النص المفهرس

صفحات 221-240

٢٢١ _
٢٥ - باب التغليس في الحضر - حديث رقم ٥٤٥
مسلم فيه عن نصر بن علي، وإسحاق بن موسى، كلاهما عن مَعْن بن
عيسى، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي، وأخرجه الترمذي فيه عن
قتيبة - كلهم عن مالك، عن يحيى به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة : في فوائده:
منها: ما ترجم عليه المصنف، وهو استحباب التغليس بصلاة
الصبح، وفيه اختلاف العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله
تعالى .
ومنها : جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة بالليل مع
الرجال، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجُزًا، أو شواب،
وكره بعضهم الخروج للشواب، وهو رأي ابن عمر، وجماعة من
السلف، قال الصنعاني: ويحسن حمله على خشية الفتنة عليهن، أو
بهن، فإنها مفسدة تربو على مصلحة حضور الجماعة، ودفع المفاسد
أهم من جلب المصالح. اهـ ((العدة)) جـ٢ ص ٧٠ .
وقال الحافظ: ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن
الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يُخشَ عليهن، أو
بهن فتنة . اهـ.
قال الصنعاني: ويقال: الفتنة بالنهار أكثر لظهور محاسنهن، ولذا كان
نساؤه ◌ُّ: لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلاً، كما أفاده حديث عائشة
في قصة الإفك. اهـ عدة. وستأتي المسألةُ في بابها إن شاء الله تعالى.
ومنها : ما استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف

شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
- ٢٢٢
والفم، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. وتعقبه عياض بأنها إنما
أخبرت عن هيئة الانصراف. اهـ ((فتح)).
قال الصنعاني: رواية البخاري التي ذكرناها أولاً، ورواية مسلم -
يعني قوله: ((كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ◌َيُّه صلاة الفجر
متلفعات بمروطهن)) - يدل لما قاله ذلك البعض، لأنه جعل متلفعات
حالاً من فاعل شهود الصلاة، والحال قيد في عاملها، أي شهدنها حال
كونهن متلفعات فهو صريح في صلاتهن متلفعات، أي يحضرنها معه
على تلك الحال، نعم إحدى الروايات ليست على اللفظ - يعني رواية
النسائي - إلا أنه قد يقال: من أين يلزم منه تغطية الأنف والفم، إلا أن
يكون عرف ذلك العصر كذلك. اهـ ((العدة)) جـ٢ ص٢٢ .
(قال الجامع عفا الله عنه): رواية المصنف الآتية بعد هذا صريحة
في كون الصلاة مع التلفع، ولفظه: ((كُنَّ النساءُ يصلين مع رسول الله
تمثّة الصبح متلفعات بمروطهن)): فالظاهر جواز صلاتها مختمرة،
لظاهر هذا النص، مع أنه ليس في المنع دليل مرفوع. والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في بيان مذاهب العلماء في التغليس بصلاة الصبح :
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل فيها التغليس، وهو مذهب
عمر، وعثمان، وابن الزبير، وأنس، وأبي موسى، وأبي هريرة
رضي الله عنهم(١)، ونقله الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة، وابن
(١) انظر: المجموع جـ ٣ ص ٥١.
:

٢٢٣ _
٢٥ - باب التغليس في الحضر - حديث رقم ٥٤٥
مسعود، وأبي مسعود الأنصاري، وأهل الحجاز(١)، وبه قال الأوزاعي،
ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسفار أفضل من التغليس، وهو
مذهب النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، والحسن بن حَيٍّ،
وأكثر العراقيين، وهو مروي عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما.
قال النووي رحمه الله: احتج هؤلاء بحديث رافع بن خديج
رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ثُم ◌ّه يقول: ((أسفروا بالفجر
فإنه أعظم للأجر))، رواه أبو داود، والترمذي(٢)، وقال: حسن صحيح
وهذا لفظ الترمذي، وفي رواية أبي داود: ((أصبحوا بالصبح، فإنه
أعظم للأجر)).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((ما رأيت رسول الله ثم
صلى صلاة لغير ميقاتها، إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع
- يعني بالمزدلفة - وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها))، رواه البخاري،
ومسلم، قالوا: ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر، وإنما صلاها
بعد طلوعه مغلسًا بها، فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير
ذلك اليوم مسفرًا بها، قالوا: ولأن الإسفار يفيد كثرة الجماعة،
واتصال الصفوف، ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل قبلها، وما أفاد
كثرة النافلة كان أفضل.
واحتج الأولون القائلون بأفضلية التغليس بقول الله تعالى:
(١) انظر: نيل الأوطار جـ٢ ص٧٤.
(٢) سيأتي للمصنف (٥٤٨) بلفظ: ((أسفروا بالفجر)).

i
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
٢٢٤
-
حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ١٣٨]، ومن المحافظة تقديمها في
أول الوقت، لأنه إذا أخرها عَرَّضَهَا للفوات، وبقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، والصلاة تحصل ذلك،
وبقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: ٤٨].
وبحديث عائشة رضي الله عنها هذا، وهو متفق عليه، وبحديث
أبي برزة رضي الله عنه، وتقدم (٥٢٥)، وفيه: ((وكان ينفتل من صلاة
الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة)). متفق
عليه. وبحديث جابر رضي الله عنه، قال: ((كان رسول الله تَّه يصلي
الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غابت
الشمس، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر، وإذا رأى كثرة عجل،
والصبح بغلس)). متفق عليه.
وبحديث أنس رضي الله عنه، قال: ((تسحر نبي الله ثَّ، وزيد بن
ثابت، فلما فرغا من سحورهما، قام نبي الله عَّه، فصلى، قال قتادة:
قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما، ودخولهما في الصلاة؟
قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية)). رواه البخاري بلفظه، ومسلم
بمعناه.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: ((كنت أتسحَّر في أهلي،
ثم يكون سُرْعَةٌ بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ێ))، رواه
البخاري .
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ((أن رسول الله تَّ صلى

٢٢٥
-
٢٥ - باب التغليس في الحضر - حدیث رقم ٥٤٥
الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد
ذلك التغليس، حتى مات لم يعد إلى أن يسفر))، رواه أبو داود بإسناد
حسن، قال الخطابي: هو صحيح الإسناد.
وعن مغيث بن سُمَيّ، قال: ((صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر،
فصلى بغلس، وكان يُسْفرُ بها، فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه
الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاة رسول الله ثلثه، وأبي
بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله
عنه))، قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: هذا حديث
حسن (١) .
وأما الجواب عن حدیث رافع بن خديج، فمن وجهين :
أحدهما: أن المراد بالإسفار طلوع الفجر، وهو ظهوره، يقال:
سفرت المرأة، أي كشفت وجهها، فإن قيل: لا يصح هذا التأويل،
لقوله ◌َّة: ((فإنه أعظم للأجر))، لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل
الإسفار، لكن الأجر فيها أقل، فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن
دخول الوقت، ولم يتيقنه جازت الصلاة، ولكن التأخير إلى إسفار
الفجر، وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل، وقيل: يحتمل أن
يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة، فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا
باستظهار في الإسفار .
(١) وصححه العلامة الألباني، انظر صحيح ابن ماجه جـ١ ص١١١ .

- ٢٢٦ .
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
والثاني: ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين
الفجر الأول، والثاني طلبًا للثواب، فقيل لهم: صلوا بعد الفجر
الثاني، وأصبحوا بها، فإنه أعظم لأجركم.
فإن قيل: لو صلَّوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر، فالجواب أنهم
يؤجرون على نيتهم، وإن لم تصح صلاتهم، لقوله عَّه: ((إذا اجتهد
الحاكم، فأخطأ فله أجر)).
وأما الجواب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فمعناه أن
النبي ◌َّ صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام، وصلى
في هذا اليوم أول طلوع الفجر، ليتسع الوقت لمناسك الحج، وفي غير
هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث، ويغتسل
الجنب، ونحوه، فقوله قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء
يسير، والجواب عن قولهم: الإسفار يفيد كثرة الجماعة، ويتسع به
وقت النافلة إن هذه الفائدة لا تلحق بفائدة فضيلة أول الوقت، ولهذا
کان رسول الله تَ﴾ يُغَلِّس بالفجر. اهـ ((المجموع)) بتصرف یسیر جـ٣
ص٥١ - ٥٤.
قال الجامع عفا الله عنه: في بعض هذه الأجوبة تعسف ظاهر،
وأحسن الأجوبة عندي، وأولاها في الجمع بين الأحاديث جواب من
أجاب بأن حديث الإسفار معناه مد القراءة إلى الإسفار، فيكون
الدخول في القراءة في الغلس، والخروج في الإسفار.
...-

-
٢٢٧
٢٥ - باب التغليس في الحضر - حديث رقم ٥٤٥
قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد ذكر حدث رافع بن خديج ما
لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا، لا ابتداء، فيدخل فيها
مُغَلِّسًا، ويخرج مُسْفرًا، كما كان يفعله تَّهُ، فقوله موافق لفعله، لا
مناقض له، وكيف يُظَنُّ به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في
خلافه؟ اهـ.
وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد بسط
الكلام فيه، وقال في آخره: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت
التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار، على موافقة ما روينا عن
رسول الله ◌َّة، وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف،
ومحمد بن الحسن. اهـ (١).
وأصرح حديث يدل على هذا الجمع: ما يأتي للمصنف من حديث
أنس رضي الله تعالى عنه (٥٥٢)، وفيه (( ... ويصلي الصبح إلى أن
ينفسح البصر))، ولفظ أحمد في مسنده(٢) ((والصبح إذا طلع الفجر إلى
أن ينفسح البصر))، ففيه دلالة على أنه كان يدخل في الغلس، ويمد
القراءة إلى أن يُسْفِرَ. والله أعلم، وبه التوفيق، وعليه التكلان.
(١) هكذا عزاه الطحاوي إليهم لكن المشهور عند الحنفية أنهم يقولون باستحباب الإسفار
دخولاً، وخروجًا، والله أعلم. انظر: الدر المختار مع حاشيته رد المحتار جا
ص٣٨٢.
(٢) انظر: المسند جـ٣ ص١٢٩، ١٦٩.

- ٢٢٨
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
والحاصل أن أرجح المذهبين في هذه المسألة مذهب جمهور العلماء
وهو أن الأفضل التغليس، لقوة دليله، ولأنه واظب عليه النبي تَّه ،
وأبو بكر، وعمر بعده، ولأن فيه العمل بالحدیثین جمیعًا، حيث يحمل
حديث الإسفار على مد القراءة حتى يسفر الصبح.
كما اعترف زعيم الحنفية الطحاوي رحمه الله تعالى كما مر آنفًا.
والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٤٦ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن
الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((كُنَّالنِّسَاءُ
يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ الصُّبْحَ مُتَفِّعَاتِ بِمُرُوطهنَّ،
فَيَرْجِعْنَ، فَمَا يَعْرِفُهُن أحَدٌ مِنَ الغَلَسِ)).
رجال الإسناد : خمسة
١ - (إِسحاق بن إِبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي ثم
النيسابوري، المعروف بابن راهويه، ثقة حافظ حجة، من [١٠]، تقدم
في ٢/ ٢.
٢ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي، ثم
المكي، ثقة فقيه حجة عابد، من [٨]، تقدم في ١/ ١ .
٣ - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة الفقيه

٢٥ - باب التغليس في الحضر - حديث رقم ٥٤٦
٢٢٩ _
المدني، من [٤]، تقدم في ١/١.
٤ - (عروة) بن الزبير بن العوَّام الفقيه الحجة الثبت المدني، من
[٢]، تقدم في ٤٠/ ٤٤.
٥ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥ . والله
تعالى أعلم.
لطائف الإسناد
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نبلاء، اتفقوا عليهم، وأنهم مدنيون،
إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري، وسفيان فكوفي ثم مكي .
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ الزهري عن عروة.
ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة.
ومنها: أن عائشة من المكثرين السبعة روت ٢٢١٠ حديثًا. والله
تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: كُنَّ النساءُ) النساء
بدل من الضمير، وهو الفصيح، ويحتمل أن يكون اسم كان على لغة
أكلوني البراغيث، قال ابن مالك:
لاتْنَيْنِ أوْ جَمْعٍ كَفَازَ الشُّهَدَا
وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدَا
وَقَدْ يُقَالُ: سَعِدَا، وسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
- ٢٣٠
وخبر كان قوله: (يصلين مع رسول الله عَّ الصبح
متلفعات) منصوب على الحال، وهو بعين مهملة بعد الفاء، أي
متلففات، والتَّلَفُّعُ: التلفف، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل مُتَلَفِّع
متلفف، وليس كل متلفف متلفعًا، قاله في الزَّهْر، وتقدم مستوفى في
الحديث السابق .
(بمروطهن) متعلق بمتلفعات، وهو جمع مرْط، وهو الكساء،
وأكثر ما يستعمل للنساء، وقال ابن فارس: هي ملْحَفَة يؤتزر بها،
والأول أشهر، وقيل: المرْط كساء من صوف مربع سَدَاهُ شعر. قاله في
الزهر، وتقدم مستوفى أيضًا .
(فیرجعن) إلی بیوتهن .
(ما يعرفهن أحد من الغلس) أي لأجل الغلس، لا لأجل التلفع،
والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته :
حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له :
أخرجه هنا (٥٤٦)، وفي ((الكبرى)) (١/١٥٢٧) عن إسحاق
بن إبراهيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عنها.
%

٢٣١ _
٢٥ - باب التغليس في الحضر - حديث رقم ٥٤٦
المسألة الثالثة : فیمن أخر جه معه :
أخرجه مسلم وابن ماجه، فأخرجه مسلم في ((الصلاة)) عن أبي بكر
بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن ابن عيينة به،
وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وبقية مباحث الحديث تقدمت في الحديث السابق. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه
توكلت، إليه أنيب.

٢٣٢
-
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
٢٦ - التَّْيسُ فِي الْسَّفَرِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التغليس بصلاة
الصبح في حال السفر.
٥٤٧ - أخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، قَالَ: أَنْبَأنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِت، عَن
أنَس، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِعَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلاةَ
الصُّبْحِ بِغَلَسِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ:
(اللَّهُ أكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْبَرُ، - مَرَّتَيْنِ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة
قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ).
رجال هذا الإسناد : خمسة
١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه تقدم في
السند السابق .
٢ - (سليمان بن حرب) الأزدي الوَاشحيّ البصري، القاضي
بمكة، ثقة إمام حافظ، توفي سنة ١٢٤، من [٩]، تقدم في
٢٨٨/١٨١.
٣ - (حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجَهْضَميَّ، أبو إسماعيل
أ

٢٣٣ _
٢٦ - باب التغليس في السفر - حديث رقم ٥٤٧
البصري، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة ١٧٩، من كبار [٨]، تقدم في
٣/٣.
٤ - (ثابت) بن أسلم البُنَاني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، من
[٤]، تقدم في ٤٥/ ٥٣ .
٥ - (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، تقدم في
٦/٦. وبالله تعالى التوفيق.
لطائف الإسناد
منها : أنه من خماسياته.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات نُبَلاء، اتفقوا عليهم، وكلهم
بصریون، إلا شيخه فمروزي ثم نیسابوري.
ومنها: أن ثابتًا ممن لزم أنسًا أربعين سنة . والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أنس) رضي الله عنه، أنه (قال: صلى رسول الله تَّه، يوم
خيبر) أي يوم غزوة بلدة تسمى خيبر، وخيبر بلغة اليهود: الحصن،
وقيل: أول من سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر، فسميت
به، وهي بلدة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة
مراحل، وكان لها نخيل كثير، وكانت في صدر الإسلام دارًا لبني قريظة

- ٢٣٤
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
والنضير، وكانت غزوة خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة،
قاله ابن سعد، وقال ابن إسحاق : أقام رسول الله څ﴾ بعد رجوعه من
الحديبية ذا الحجة، وبعض المحرم، وخرج في بقيته غازيًا إلى خيبر،
ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام، وهو غير منصرف للعلمية
والتأنيث، أفاده العيني في ((عمدته)) جـ٤ ص٨٤ .
(صلاة الصبح بغَلَس) بفتحتين، هو ظلمة آخر الليل، والمراد به
هنا أول طلوع الفجر، وهو محل الاستدلال للمصنف في مشروعية
التغليس بصلاة الصبح في السفر.
(وهو قريب منهم) جملة في محل نصب على الحال من فاعل
صلى، أي ((صلى)) حال كونه ◌َّه قريبًا من أهل خيبر، أي في مكان
قريب منهم .
(فأغار عليهم) أي هَجَم عليهم ديارهم، وأوقع بهم، قاله في
المصباح.
(وقال) لَمَّ القوم خرجوا إلى أعمالهم بمكاتلهم ومساحيهم.
( الله أكبر) فيه مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو .
(خربت) من باب تَعب، يقال: خَرَبَ المنزلُ، فهو خراب،
ويتعدى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أخْرَبْتُهُ، وخَرَّبته، وهو ضد
العُمْرَان، وأما خَرَبَ، يَخْرُبُ، كقتل، يقتل، خرَابَةً، بالكسر، إذا
:

٢٣٥ _
٢٦ - باب التغليس في السفر - حديث رقم ٥٤٧
سرق، كما في المصباح، فلا يناسب هنا (خيبر) أي صارت خرابًا،
وهذا يحتمل أنه قاله على سبيل الخبرية، فيكون ذلك من باب الإخبار
بالغيب، ويحتمل أن يكون قاله على جهة الدعاء عليهم، أو على جهة
التفاؤل لَمَّا رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، وذلك من آلات
الهدم. ويجوز أن يكون أخذه من اسمها، وقيل: إن الله أعلمه بذلك.
ذكر نحوه العيني .
(مرتين) أي قال ذلك مرتين، وللبخاري ((قالها ثلاثًا)).
(إِنا إِذا نزلنا بساحة قوم) ساحة الدار: الموضع المتسع أمامها،
والجمع سَاحَاتٌ، وسَاحٌ، مثل ساعة، وساعات، وساع. قاله في
المصباح.
(فساء صباح المنذرين) أي بئس وقت القوم المنذرين، وصباح
فاعل ((ساء))، والمخصوص بالذم محذوف، أي صباحهم، ويحتمل أن
يكون صباح مخصوصًا بالذم، والفاعل ضمير يعود إليه، والتمييز
مقدر، أي ساء هو، أي صباحهم صباحًا (١)، وقال البيضاوي في
تفسيره: أي فبئس صباح المنذرين صباحهم، واللام للجنس، والصباح
مستعار من صباح الجيش المُبَيِّت لوقت نزول العذاب، ولما كثر
الهجوم، والغارة في الصباح سَمّوا الغارة صباحًا، وإن كان في وقت
آخر. اهـ.
وإنما قال: اللام للجنس، لأن ما بعد بئس ونعم يشترط أن يكون
(١) أفاده سليمان الجمل في حاشيته على ((تفسير المحلي)) جـ٣ ص٥٥٩، ونقلته بالمعنى.

- ٢٣٦
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
شائعًا، ليكون فيه التفسير بعد الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال، فلو
كان ((ساء)) بمعنى قبح جاز كونها للعهد، أفاده الشهاب الخفاجي في
حاشيته جـ٧ ص ٢٩٢، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر، إذ الظاهر أن
يقول: صباحهم، إيذانًا بكونهم مُنْذَرين، من قبلُ، أي بلغتهم دعوته،
فعاندوا، فاستحقوا الإغارة عليهم. والله تعالى أعلم، وهو المستعان،
وعليه التكلان .
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى : في درجته :
حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بیان مواضع ذکر المصنف له :
أخرجه هنا (٥٤٧)، وفي (الكبرى)) (١٥٢٩)، وفي السير عن إسحاق
ابن إبراهيم، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عنه،
وفي ((النكاح)) (٣٣٨٠)، وفي ((الوليمة)) من ((الكبرى)) عن زياد بن
أيوب، وفي ((التفسير)) من ((الكبرى)) عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما
عن ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فیمن أخرجه معه.
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في
((الصلاة)) عن مسدد، وفي ((المغازي)) عن سليمان بن حرب، كلاهما

٢٣٧ -
٢٦ - باب التغليس في السفر - حديث رقم ٥٤٧
عن حماد به، وفي ((الصلاة)) عن يعقوب بن إبراهيم الدّوْرَقي، عن إسماعيل
بن علیة، عن عبد العزیز بن صھیب، عن أنس رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في ((النكاح))، وفي ((المغازي)) عن زهير بن حرب،
عن ابن علیة، به .
وأخرجه أبو داود في ((الخراج)) عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية
به . والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده.
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية التغليس
بصلاة الصبح في السفر.
ومنها : جواز الإغارة على العدو، ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة،
وأما قبلها فلا يجوز.
ومنها : مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو، امتثالاً لقوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبْتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]. والله أعلم.
مے
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه
توكلت، وإليه أنيب.

٢٣٨
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
٢٧ - الإسْفَارُ
وفي نسخة ((باب الإسفار)).
أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على استحباب الإسفار بصلاة
الصبح.
وقد تقدم في الباب (٢٥) أن المختار في معنى الإسفار هو مد القراءة
إلى أن يدخل وقت الإسفار، فيكون الدخول في الصلاة في الغلس،
والخروج منها في الإسفار، جمعًا بين الأحاديث. والله أعلم.
٥٤٨ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ سَعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَن ابْن
عَجْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ
مَحْمُودِ بْنُ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِّعَلُ
قَالَ: ((أَسْفِرُوا بالفَجْر)).
رجال الإسناد: ستة
١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدَامَة السرخسي، نزيل نيسابور
ثقة مأمون سُنِّيّ، من [١٠]، تقدم في ١٥/ ١٥ .
٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة، من
[٩]، تقدم في ٤ / ٤.
٣ - (ابن عَجلان) هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، إلا أنه

٢٣٩
-
٢٧ - باب الإسفار - حديث رقم ٥٤٨
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، توفي سنة ١٤٨، من [٥]، تقدم في
٣٦ / ٤٠ .
٤ - (عاصم بن عمر بن قتادة) بن النعمان بن زيد بن عامر بن
سَوَادَة بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس،
الأنصاري الظفري، أبو عمرو، ويقال: أبو عمر المدني، ثقة عالم
بالمغازي، توفي بعد ١٢٠، من [٤].
وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي. وقال ابن سعد: کان راوية
للعلم، وله علم بالمغازي والسير، أمَرَهُ عمر بن عبد العزيز أن يجلس في
مسجد دمشق، فيحدث الناس بالمغازي، ومناقب الصحابة، ففعل،
وكان ثقة، كثير الحديث، عالمًا، توفي سنة ١٢٠، وذكره ابن حبان في
الثقات، وقال: توفي سنة ١١٩، وقيل: توفي سنة ١٢٦، وقيل: سنة
١٢٧، وقيل: ١٢٩، وكناه ابن حبان أبا محمد. وقال البزار: ثقة
مشهور. وقال عبد الحق في الأحكام: هو ثقة عند أبي زرعة، وابن
معين، وقد ضعفه غيرهما، وقد رد ذلك عليه ابن القطان. وقال: بل
هو ثقة عندهما، وعند غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعفه، ولا ذكره في
الضعفاء. أخرج له الجماعة.
٥ - (محمود بن لَبِيد) بن عُقْبَةَ بن رافع بن امرئ القيس بن زيد
ابن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري الأشهلي، أبو نعيم المدني، وأمه أم
منظور بنت محمد بن مسلمة. روى عن النبي ◌َّ أحاديث، ولم تصح

٢٤٠
-
شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت
لە رؤیة، ولا سماع منه، وعن عمر، وعثمان، وشداد بن أوس، ورافع
ابن خَديج، وقتادة بن النعمان، وأبي سعيد الخدري، وسلمة بن سلامة
ابن وقش، وجابر، وعبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة، ورفيدة امرأة
صحابية، وجماعة .
روى عنه الزهري، وعاصم بن عمر بن قتادة، وجعفر بن عبد الله
ابن الحكم، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وصالح بن إبراهيم بن عبد
الرحمن ابن عوف، وحصين بن عبد الرحمن الأشهلي، وبكير بن
الأشج، والمسيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة، وآخرون.
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، فيمن ولد على عهد
النبي ثَّهُ، وقال: سمع من عمر، وتوفي بالمدينة سنة ٩٦، وكان ثقة
قليل الحديث. قال الواقدي: مات، وهو ابن ٩٩ سنة، وقال ابن
أبي عاصم وغيره: مات سنة ٩٧ . وقال ابن أبي خيثمة تبعًا للهيثم بن
عدي: مات في خلافة ابن الزبير، زاد ابن أبي خيثمة، وقد قيل: سنة
٩٦، قال الحافظ: على مقتضى قول الواقدي في سنه يكون له يوم
موت النبي عمّ ١٣ سنة، وهذا يقوي قول من أثبت الصحبة، وقد قال
البخاري: قال أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عن عاصم بن
عمر، عن محمود بن لبيد: ((أسرع النبي ◌ُّ حتى تقطعت نعالنا يوم
مات سعد بن معاذ))، وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين. وقال
يعقوب بن سفيان: ثقة، قال ابن عبد البر: قول البخاري أولى. يعني