النص المفهرس

صفحات 441-456

فربه رجل فدعاً، فيا، فقال يافلان هذهز وحتى ثلاثة فقال يارسول الله من كنت أظن بهفلمأكن أظن بك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم» وحدثنا اسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربما فى اللفظ قالا
على بن حسين عن صفية بنت حتى قالت كارالنى
( ٤٤١ )
أخبر ناعبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن
صلى الله عليه وسلم معتكفا
فأتيتهأز ورهليلا فينته
فى ذلك الزمان الصالح وصلاح العامة والخاصة وأمانى الازمنة العامدة فلاتخلومع الواحد ولا مع للأنبر
ظروف الظنة إلا أن: كنز الجماعة أو يكون فيهم صالحون فتزول الظة (قول بأنيته أزوره ليلا) (ع)
فيه جواز زيارة أهل المعتكف له فى معتكفه وتحدثه معون وانه لا يقد اعت كافه لكنه يكره كثرة
مجالسته لمن خوف الذريعة وانما يمنع تلذذه بهن بقليل أو كثير فى ليل أونهار (قول، فقام فى ليقلبنى)
(ع) أى ليصر فى ويشيعنى وفيه جواز ذلك مالم يخرج من المسه ولانه الماباخ معها باب المسجد ولذلك
ترجم عليه البخارى خروج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ولم يختلف ان خر وجه لباب المسجد
ومشيه فيه للإمامة والأذان وشبهه لا يفسداعتكافه ولم يختلف فى جواز خر وجه خارج المسجد فيما
لاغنى عنه من طهارة أو حدث اذالم عش تحت سقف واختف قول مالك فى خروجه لشراء ماجة على
ما تقدم فى الاعتكاف واختلب فى كرامة تصرف، فى المسجد بغيرضرورة كعيادة مريض أو صلاة
على جنازة والصعود على المسار للاذان أو الجلوس الى قوم ليصلح بينهم فكره مالك ذلك كا.
واختلف قوله فى صعود المنار وقدتقدم هذا كان (قوله على رس-كما) هو بكسر الراء وسكون
الين الرسل والترسل المكون واللين وحكى فيه فح الراء أيضا ر كل شئ هين رسل (ط) الرسل أيضا
بالكسر اللبن يسل القوم إذا صارلهم للبن فى مواشيهم والرسل بفتح الراء والسين لقطيع من الخيل
والابل والغنم وجمعها ارسال جاءت الحيل ارسالا أى قط ماقطعا (قول -بحان الله يارسول الله} (ط)
الأصل فى سبحان أنها للبراءة والتنزه من السوء وكثر استعمالها فى التعجب والافكار وهذا منه (
ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم)(ط) قيل هو على ظهره وان الله سبحانه أقدره على ان
كا واجماعة ارتفعت وهذا فى ذلك الزمان وصلاح أمامه والخاصة وأما فى الازمنة العا مدة فلا يحلوا
مع الواحد ولامح الاكثر لحوف الظمة لا أنتعثر الجماعة أو يكون فيهم صالحون فتزول الظفة (ح:
ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالاجنبية والمشهور عند أصحابنا تحريمه ويتأول
الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مرومنهم أو غير ذلك (قوله
ليقبلنى) أى ليصرفنى ويشيعنى وفيه جواز ذلك ما لم يخرج من المسجد لانه انما بلغ معهاباب المسجد
(قوله على رسلكا) بكسر الراء وفتحها والرسل والترسل السكون وكل شئ هين رسل أى على هيت كما
فى المشى فليس أهناشئ تكرهانه (ط) لرسل بالكسر اللبن والرسل بفتح الراء والسين القطيع من الخيل
والابل والغنم وجمعها ارسال جاءت الخيل ارسالا أى قطعا قطعا (قول سبحان الله) المقصود بها هنا
التعجب (قوله ان الشيطان مجرى من الانسان مجرى الدم) (ع قيل هو على ظاهره وان الله سبحانه
أقدره على أن يجرى فى باطن الجسدمجرى الدم وقيل انه كناية عن كثرة وسوسته وانه لا ضارة، كما
لاتفارقه دمه
ثم قت لا نقلب فقام منحى
لملبنیو کانمسکها فى
فیدراسامةبنزبد فر
رجلاتمن الانصار فلما
رأيا النبى صلى الله عليه وسلم
أسر عافعال النبى صلى اللّه
عليه وسلم على وساكمانها
صفية بنت حيي فقالا -جان
الله يارسول الله قالان
الشيطان مجرى من الانسان
مجرى الدموانى خشيت
أن يقدففی فاوبکاشرا
أوقال شبأ وحدتفيه عبد
الله بن عبد الرحمن الدارمى
أخبرنا أبو اليمان أخبرنا
شعيب عن الزهرى أخبرنا
على بن حسين ان صفية
زوج النبي صلى الله عليه
وسلم أخبرته أنها جاءت الى
النبى صلى اللّه عليه وسلم
زوره فى اعتکاہ فی
المسجد فى العشر الأواخر
من رمضان فتحدثت عنده
ساعة ثم قامت تنقاب وقام
النبى صلى الله عليه وسلم
يقلبها ثم ذكر بمعنى حديث
معمر غيرانهقال فقال النبى
صلى الله عليه وسلم ان
(٥٦ - شرح لابى والسنوسى - خامس) الشيطان بلغ من الانسان - بلغ الدم ولم يقل يجرى* حدثناقتيبة بن سعيد
عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ان أبامرة مولى عقيل بن أبى طالب أخبره عن أبي واقد الليثى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنما هو جالس فى المسجد والناس معاذ أ قبل زغر ثلاثة عاقبل الثان الى رسول الله صلى الله
عليه ولم وذهب واحد قال فوقفاء لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاما

(٤٤٣)
أحدهما فرأى فرحة فى
الحلقة جلس فيها وأما الآخر
جلس حلفهم وأما الثالت
فادرذ هبافل فرغ رسول
اللهصلى اللهعليهوسلم قال
ألا أخبركم عن النظر الثلاثة
أما احدهم مأوى إلى الله
فاّوا- الله وأن الاخر ماسية
فاستحيا الله منه وأما الآخر
فاعرض فأعرض الله
عنه هوحدثنا أحمد بن المذ
تناعبدا لعمدننا حرب
وهو ابن شداد ح وثسنى
اسحق بن منصورأخبرها
حبان ثما أبان قالا جميعا
ثنا يحيى بن أبي كثيران
اسحق بنعبدالله بن أبى
طلحة حدثه فى هذا الاسماد
بمثله فىالمعنى» وحدنا
قتبة بن سعيد ثناليت ح
وثنى محمد من رمح من المهاجر
أخبرنا الليث عن بائع عن
يجرى فى باطن الجسد مجرى الدم وقيل كتابة عن كثرة وسوسته وانه لا يفارة، كما يغارفه ومه
﴿ حديث الثلاثة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فى المسجد.
(قولم فرأى فرجة)(د) الفرجة بضم لفاء وفتحها الخار بين الشيئين ويقال لها الفرجومنه قوله تعالى
ومالها . ن فروج جمع فرج وأما لفرجة التى هى الراحة من الغم فى كى الأزهرى فى فائها الحركات
الثلاث (قول فى الحلمه)(د) هى بسكون اللا ومكى الجوهرى في الفتح وهى لغة رديئة (1) حكاما
يونس عن أبى عمرو بن العلاء قال الشيبانى ليس فى الكلام حلمة بفتح اللام الافى قولهم هؤلاء حلقة
جمع حالى للشعر وجمع حافة مسكون للام حاق بكسر الحاء كبدرة وبدر وجمها بفتح الحاء على غير
قياس وأما على اللغة الرديئة فامايجمع: تح الحاء ( قوله وأما الآخر)(د) فيه جوازا-تممال الآخر فى غير
الاخير في قال حضر فى ثلاثة أحدهم قرشى ولا حراء صارى والآخر ميمى: زعم بعضهم أنه لا يستعمل إلا
فى الأخير خاصة وهذا الحديث يرد علي (قول اما أحدهم فأدى إلى الله فا" واه الله)(ع) الاول- قصور
ثلاثى قاصر والثانى رباعى ممدود متعد وهى أمة القرآن فىن الاول قوله تعالى اذا وى الفنية الى الكهف
ومن الثانى وآويناهما الى ربوة وحكى بعض اللغو بين المدوالقصر فى كل واحدمنهما والاشهر فى
القاصر القصر واختلف فى معنى الاول فقيل له وعندى أن معنا، دخل مجلس ذكر الله تعالى
أومجلس ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. مجمع أولاء. ومعنى الثانية قبله الله تعالى وقر به وقيل رحمه
(قولهمانتهيا غاسته يا الله منه) (د) أى زك المزاحة والتحظى حياء من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه.
ولم ومن الحاضر ين أواسة يا أن يذهب عنهم كما فعل الثالث ومعنى انتهيالله منه رح، وغفرله وقيل
جازاه ولم يلحقه بدرجة صاحبه الاول الذى آواه وبسط له اللطف (قوله فأعرض فأعرض الله عنه)
﴿باب الثلاثة نفر الذين انوا النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد﴾
﴿ش﴾ (قول فرأى فرجة)(ح) الفرجة بضم الفاء وضحها الحل بين الشيئين وأما الفرحة التى هى
الراحة من الفم فى كى الازهرى فى فائها الحركات الثلاث (قول فى الحلقة) هى مسكون اللام وحكى
الجوهرى فيها الفح وهي لغة رديئة (ط) حكاما يونس عن أبي عمر وبن العلاء قال الشيبانى ليس فى
الكلام فصلة يفتح للام الافى قولهم هؤلاء حلقة جمع حالى للشعر وجمع حلقة بكون اللام حلقة
بكسر الحاء كقدرة وقدر وجمعها بفتح الحاء على غبر قياس وأما على اللغة الرديئة غانم يجمع بفتح الحاء
(ولم وأما الآخر)(ح) فيه استعمال الآخر فى غير الأخير وزعم بعضهم انه لا يستعمل الافى الاخير
وهذا الحديث يرد عليه (قول اما أحدهم فأى الى الله فاّ واء الله) الاول مقصور ثلاثى قاصر والثانى
رباعى محمدود متعد وهى لغة القرآن فن الاول قوله تعالى ادأوى الفتية الى الكهف ومن الثانى
وآويناهما إلى ربوة وحكى بعض اللغو بين المد والفصر فى كل واحد منهما والاشهر فى أماصر فى
القصر (ع) واختلف فىمعنى الاول فقيل لجاو عندى أن معناه دخل مجاس ذكر الله تعالى ومجلس
د کر رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ومجمع أوليائهومعنى الثانيةقبله اللهتعالىقر بهوقيل رحه ولم
فاستحيا فإنهيا الله منه) (ح) أى ترك المزاحمة ولنخطى حياء من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
ومن الحاضر ين أواسة يامنهم أن يذهب عنهم كمافعل الثالث ومعنى انه بالله منه رحمه وغفرله وقيل
جازاء ولم لحقه بدرجة صاحبه الأول الذى آواه وبسط له المطف (قول ما عرض فأعرض اللّه عليه)

ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه* حدثنا يحيى بن بحبى أخبرنا عبد الله بن عمير
العطان ح وثنا منمنى نما عبد الوهاب يعنى الك فى
(٤٤٣)
ح ثنائن مبرثاأبى ح وفازهير من حرب تناجي وهو
كلهم عن عبيد الله ح وتنا
أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ
(ع) - حسام لم رحمه وقيل منخط عليه، وفيه لا خبار عن أهل المعاصى والتعريف بحالهم ثم ان كان هذا
الثالث منافقا فليس قوله بغيبة وان كل، مؤمنا فانمافيه الاخبار عن خيبته من الأجرالذى أحرز
صاحباه وفى الحديث تجنيس الكلام وتسمية الجزاء على الفعل باسم الفعل استعارة مثل يستهزون
اللّه يستهزئ بهم ومثل ومكروا ومكر الله ﴿قلت﴾ يعني أنه من مجاز المقابلة لان نسبة الايواء والاستحياء
والأعراض الى الله تعالى محا كنسبة الاستهزاء والمسكر (ع) وفى الحديث أبواب من الفقه منها قوله
فأقبل اثنان فسلما فيه تسليم الوارد على القوم وتسليم العائم على اماعد ولمين كرفى الحديث أنهرد
عليهما كتفاء بشهرة الحكم وكذلك لميذكرفيه انهما صليا لتحية ولاانه أمرهمبها فيعتمل أنهماأنيا
من جانب المسجد أو فى غبر وقت صلاة أولم يكونا على طهارة أو قبل مشر وعية الصحية أواهم ماوعا
ولم يذكرها الراوى أولا لأنهاليست بواحبة وفيه أدب في لحمة العلم : حواز لتخطى إلى الفرج كما فعل
الاول والجلوس حيث انتهى به المجلس كما فعل الثانى وفيه الحض على تعلم الم
لهننا محمد بن بشر وأبو
أسامة وابن نمير قلوانا
عبيد الله عن نافع عن ابن
حمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لا يقيم الرجل
الرجل من مقعده ثم يجلس
فيه ولكن تمسحوا
وتوسعواه وحدثنا أبو
الربيع وأبو كامل قالائنا
حاد تنا ابوب ح ولنی
{حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم مجلس فيه ﴾
(ع) قبل النهى للتحريم لان السابق اختص به وملك الانتفاع فهوأحق به مادام فلا يحل لغيره أن
تميم، وقبل للكراهة لأنه غير مملوك قبل الجلوس فكذلك بعده والاول أظهر (قول ولكن تفسدوا
وتوسعوا) (ط) الامر الموجوب لأنه لما مهاهم أن يقام واحد من مجلسه تمين على من وجد د سعة من
الجالسين أن فهواله لان بقاء، قائما قد يضره ور بما أخج له ويحقل انه للدب لانه من المكارم
ومحاسن الادب (ع) وقد اختلف فى قوله تعالى إذا قيل لكم نفسه وانقبل هو مجلس لنبى صلى الله
عليه وسلم خاصة كانوايتضايقون فيه حرصا على القرب منه وقيل مجلس الصف فى الفتال وقيل
عام فى كل مجلس جلس فيه المسلمون لخير وهذا أولى لان الألف واللام في للجنس (قول وكان
ابن عمر اذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه)(د) هذا تورع منه رضى الله عنه لان جلو-ه فيه ليس
بحي بن حبيب ونناروح
ح وثی محمد بن رافع تنا
عبد الرزاق كلاهما عن
ابنجریچ ح ونی محمد بن
رافع ثنا ابن أبى فديك
أخبرنا الضحاك يعنى ابن
عثمان كلهم عن نافع عن
ابن عمر عن النبى صلى الله
عليه وسلم عمثل حديث الليث
ولميذكروافى الحديث
ولكن تفسدوا وتوسعوا
معالم وجه وقيل منخط عليه وفيه الاخبار عن أهل المعادى والتعريف بحالهم
وزادفی حدیث ابن جريج
﴿باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذی -بق اليه ﴾
(ش) (قول لا يقيمين أحدكم الرجل من مجامه ثم بجاس فيه) (ع) قيل النهى للتحريم لان السابق اختص
به: ملان الانتضاعف وأحقى به ما دام فلايحلغيره أن يقي، وقيل للكراهة لانه غير مملوك قبل الجلوس
فكذابعده والاول أظهر (قول ولكن تفسدوا وتوسعوا)(1) الامر الوجوب لانه لما بها هم أن يقام
واحد من مجلسه تعين على من وجدسعة من الجالسين أن يفسهواله لان بقاءه قائماً قد يضره وربما
أخجله ويحتمل أنه الندب لانه من المسكارم ومحمامن الآداب (ع) وقد اختلف فى قوله تعالى اذا قيل
لم تضعوا فقبل هو مجلس النبى صلى الله عليه وسلم خاصة كانوا يتضايقون فيه حرصا على القرب
منه وقيل مجلس الصف فى الفتال وقيل عام فى كل مجلس جلس فيه المسلمون لخير وهذا أولى لان
الألف واللام فيه للجنس (ولم وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه) هذاتورع منه
قلت فىيوم الجمسة قالفی
يوم الجمعة وغير هاء حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
عبدالاعلى عن معمر عن
الزهرى عن سالم عن ابن
عمر أن النبى صلى الله عليه
وسلم قال لا يقمن أحكم
أخاه ثم يجلس فى مجلسه
وکان ابن عمر اذا قامله
رجل من مجلسه لم يجلس فيه » وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر بهذا الاسناد ثله «وحدثنى سلمة بن شيب
ثنا الحسن بن أعين ننا معقل وهو ابن عبيد اللّه عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمين أحدكم خاهيوم
الجمعة ثم الخالص إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسدوا» وحدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضانيا عبد

(٤٤٤)
بحرام ذا قام الله عن طيب نفس منه لكن تورع خوف أن يكون أنما قام استحياء لا عن طيب نفس
أولأن الايثار بالقرب مكر وهفيتورع أن يقع أحد بسببه فى مكروه (قول فى الآخر اذا قام أحدكم
من مجلسه ثم رجع اليهفهوأحق به) (ع)يدل على ما قدمنا من أن النهى للتحريم لانه اذا كان أولى
بعد الغيام هاحرى قبله ثم ان رجع عن بعد فليس بأحق وان رجع عن قرب فقيل هو أحق به وجوبا
لانه اختص به وملك الانتفاع به فهو أحق به حتى يفرغ من غرضه .وحله مالك على الندب فهو
عام فى كل مجلس * وحمله محمد بن مسلمةعلى مجلس العلم قال هو أولى به ان قام لحاجة وإن قام تاركا
له فليس بأولى وقد اختلف فى من ارتسمبموضع من المسجد التدريس أوفتيا أواقراء فقال مالك هو
أحق به اذا عرف به » وقال الجمهور هو أحق به استخدمسانالا وجو باولم له مراد مالك رحمه الله تعالى
وكذلك اختلف فيمن قعد من الباعة بم وضع من أفنية الطرقات غير المملكة فى وأحق به ما دام جالا
به فإن قام ونيته الرجوع اليه من غد فقيل هو أحق به حتى يتم غرضه حكا. المازري عن مالك قطعا
للتنازع قيل هو وغیرفیهسواء فن سبقهكان أولى به
﴿ حديث منع دخول المخنث على النساء﴾
(قول ان مختشا) (د) المخنت بفتح النون وكسرها الذى يشبه القساء فى أخلاقهن وكلامهن وحركاتهن
(ط) التحنت اللبن والتكسر والخست الذى يلين فى قوله ويتكسر فى مشيه ويتنى فيه وقديكون
خلفة وقد يكون تصنعا من الفسقة ويأتي حكم الوجهين (ع) واختلف فى اسمه فالاشهرانه هيت بكسر
الهاهجسدها ياء ما كنة، ثناة من تحت بعدهاتاء، شاة من فوق » وقال ابن درستوبه اسمه هنب
رضى الله عنه لان جلونه فيه ليس بحرام إذا قام له عن طيب نفس منه لكن خاف أن يكون حمله على
ذلك الاستياء منه من غير رضا نفسه أوان الإيثار بالغرب مكر وه فتورع أن يقع أحد بسببه فى
مكروه (ح) قال أصحابنا وانما يجمل الايثار محظوظ النفوس وأمورالدنيادون القرب (گگل اذا
قام أحدكم من مجلسه ثم رجمع اليسه فهو أحق به)(ع) يدل على ما قد منا من أن النهى للتحريم لأنه إذا
كان أولى به بعد القيام فاحرى قبله ثم ان رجع عن بعد ليس بأحق وان رجع عن قرب فقيل هو
أحق به وجو بالانه اختص به وملك الانتفاع به فه وأحق به حتى يفرغ من غرضه وحمله مالك على الندب
وعلى هذا فه و عام فى كل مجلس وحله محمد بن مسلمة على مجالس العلم قال هو أولى به ان قام الحاجةوان
قام تاركاله فليس باولى وقد اختلف فيمن ارتسم بموضع من المسجد للتدريس أوفتيا أواقراء فقال
مالك هو أحق به ذا عرف به وقال الجمهو ره و أحق به استمساءالاوجو بأوا مله مراد مالكرحمه الله
تعالى وكذا اختلف فيمن اختص من الباعة بموضع من أفنية الطرقات غير المملكة فهو أحق به ما دام
جالسابه فإن قام ونيته الرجوع من غد فقيل هو أحق به حتى يتم غرضه حكاه الماوردى عن مالك
قطعالمتنازع :قيل هو وغيره فيه سواء فمن سبعه كان أولى به
﴿باب منع المخنت من الدخول على النساء﴾
﴿ش﴾ (قوله ان فخ .: ١) بفتح النون وكسرها الذى يشبه النساء فى أخلاقهن وكلامهن وحركاتهن
(ط ) التخنيت اللين والتسكسر وقديكون خلقة وقديكون تصنعا من الفسقة وياتى-كم الوجهين(ع)
واختلف فى اسمه فالاشهرهيت بكسر الحاء بعدها ياءساكنة مشاة من تحت بعدهاتاءمثناة من فوق
وقال ابن درستو به اسمهنب بالهناء والنون والباء الموحدة قال وغير هذا تصحيف والهنب الاحمق
العزيز بعنى ابن محمد
كلاهما عن سهيل عن
أبيه عن أبى هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال اذا قام أحدكم
وفى حديث أبى عوانة من
قام من مجلسه ثم رجع اليه
فهوأحق به * حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة وأبو كريب
قلاتنا وكيع ح وثنا
اسحق بن ابراهيم أخبرنا
جريرح ونا أبو كريب
ثنا أبو معاوية كلهم عن
مشارح وثنا أبو كريب
أيضا وللفظ هذا ثناابن
غير تناهشام عن أبيه عن
زينب بنت أم سلمة عن أم
سلمةان مخنثا كان عندها
ورسول الله صلى الله عليه
وسلم فى لات فقاللاخى
أم سلمة يا عبد الله بن أبى

(٤٤٥)
بالهاء والنون والباء الموحدة قال وغير هذا تصحيف والهنب الاحمق وجاء فى خبر أن القائل هذا ماتع
بالمثناة من فوق قبل العين المهملة مولى فاختة لخز ومية وكان هو وهيت فى بيوت النبى صلى الله عليه
وسلم أحدهما من غير أولى الاربة وذكرقول النبى صلى الله عليه وسلم فيه كما مهناوانه غر بهما الى الحمى
دكر ذلك الوقدى وذكر الماوردى نحو الحكاية عن مخت بالمدينة ولم يسم فيها ابنة غيلان ولا
عبد الله بن أبى أمية وانه صلى الله عليه ولم نفاه الى حمراء الاسد والمحفوظ ان الحكاية لهيت (قول تقبل
بأربع وتدبر بنان)(م) قال أبو عبيد بعنى أربع مكان تقبل بهن ولهن أطراف أربعة من كل جانب
فتصير ثمانية تدبر بها (د) الاربع التى تقبل بهن من كل ناحية نتان ولكل واحدة طرفان فاذا
أدبرت ظهرت الاطراف ثمانية وإذا أتت تقبل بثان ولم يقل بثانية مع أن المراد الاطراف وهى
مذكرة لانه لم يذكر لفظ المذكر ومتى لم يذكره جاز حذف التاء واثباتها (ط) وزاد بعض الرواة
تقبل بأربع وتدبر بثمان مع تغر كالأقحوان ان مشت تثفت وان تكلمت تغنت بين رجلبها كالاناء
المکفو،وهی کما قال قيس
تفترفالطرق وهی بادية « كانما شف وجهها نزف
بين شكول النساءخلقتها . قصدا فلا عبلة ولا نصف
تنام عن كبر شأنها فاذا « قامت روبد اتكاد تنقصف
فقال له صلى الله عليه وسلم غلفات النظر اليها ياعد والله ثم أجلاه الى الحمى فلما فتحت الطائف تزوجها
عبد الرحمن بن عوف ولم نزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيه
أبو بكر فأبى أن يرده فلماولى عمر كلم فأبى فقيل انه كبر وضعف وضاع فأذن له أن يدخل المدينة
فى كل يوم جمعة يسئل ويرجع الىمكانه رق وله تغنت هو من الغناء لا من الغنى أى تتغنى فى كلامها
وجاء فى خبران الفائل هذا ماقع بالناء المشاة من فوق قبل العين المهملة مولى فاختة المخز ومية وكان هو
وهيت فى بيوت النبى صلى الله عليه وسلم لمدهما من غير أولى الار بةوذكرقول النبى صلى الله عليه
وسلم فيه كماهنا وانه غر هما الى الحمى ذكر ذلك الواقدى (قولم تقبل باربع وتدبر بينمان) (م) قال أبو
عبيديعنى أربع تمكن تقبل بهن ولهن أطراف أربعة من كل جانب فتصبر ثمانية تدبر بهن (ح)
الاربع التى تقبل بهن هن من كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان فاذا أدبرت ظهرت الاطراف
ثمانية وانما أنت فقال بثمان ولم يقل بثمانية لان المراد الاطراف وهى مذكرة ولم يذكرلفظ المذكر
ومتى لم يذكره جاز حذف التاء واثباتها (ط) وزاد بعض الرواة تقبل بار بع وتدبر ثمان مع ثغر
کالأقحوان انمشتتٹنتوان تكلمتتغنتبینرجليها کالاناءالمکما وهی کافالقیس
تغترف الطرف وهى بادية « كانما شف وجهها نزف
بين شكول النساء خلفتها . قصد فلاعبلة ولا نصف
تنام عن كبر شأنها فاذا * قامت رويداتكاد تقصف
فقال له صلى الله عليه وسلم غلفات النظر اليهايا عد والله ثم أجلاه الى الحمى فلما قدت الطائف تزوجها
عبد الرحمن بن عوف ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيه
أبو بكر فابى أن يرده فلماولى عمر كلام فابى وقيل انه كبر وضعف وضاع فاذن له أن يدخل المدينة كل
يوم جمعة يسئل ويرجع إلى مكانه وقوله تعنت من الغناء لا من الغنى أى تتغنى فى كلامها للينه
أمية ان فتح الله عليكم
الطائف غداءانى أدلك
على بنت غيلان فانها تقبل
أربع وتدبر بنان قال
فمهعه رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال لايدخل
هؤلاءعلیکن «وحدتنا
عبد بن حميد أخبرنا عبد
الرزاق عن معمر عن
الزهرى عن عروة عن
عائشة قالت كان بدخل
على أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم مختفكانوا
بعدونهمن غیراولیالار بة
قال فدخل النبى صلى الله
عليه وسلم يوماوهو عند
بعض نسائه وهو ينعت
امرأة قال اذا أقبلت أقبلت
بأربع واذا أدبرت أدبرت
بثمان فقال النبى صلى الله
عليه وسلم ألا أرى هذا
بعرف ماههنا

(٤٤٦)
للین،ورخارەصوتها ( ول لايدخلعليكمن قالت فجبوه)تقدمانوجهدخولهانه كان يعد من
غير أولى الاربة من الرجال فلها وصف بهذا الوصف = لم انه ليس من أولئك (د) وفيه منع المخمسين من
الدخول على النساء ومحادثتهن وتحريم نظرهم إلى مالايراه الاجنبى من المرأة وكذلك الخصبان
الاحرار» واختلف فى المماليك-نهم اذ لم كن وغدا أو وغداما كا غير هن هل يدخل عليهن ويرى
شعورهن ومايراه ذو المحرم منها واستدل ب.ضهم به على جواز دخول المخمتين على النساءاذا كان
لا أرب له فيهن ولا فرق بين الحسنة والقبصة* وقال عكرمة وغيره فى غير أولى الاربة هو المت الذى
لاارب له فى النساء قالوا وانمالم ينكر دخوله عليهن لانه كان قبل نزول الحجاب أولانه كان يعد من غير
أولى الاربة فلما سمعه ذعت قال أراك تعرف ماعهنا فأحرجه من المدينة ونفاء إلى الحمى وفيه حجة
للكافة على جواز النفى واستدل به أيضا على أن المحت فى أصل الخلفة لا حرج عليه اذلا كسب له
فى ذلك لانه صلى الله عليه وسلم لم يسكردخوله أولا قبل الحجاب والذى لعنه فى الحديث الآخر من
المختشين انماهو المتعمد لذلك المتشبه بالنساء قالوا واخراج النى صلى الله عليه وسلم له كان من ثلاثة أوجه
*الاول أنه كان ظنه من غير أولى الاربة فظهر خلافه» الثانى وصفه محما من النساء بحضرة لرجال
وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة جارتها كأنه يراها * الثالث ماظهر من انه كان يطلع من
أجسام النساء على مالم يطلع عليه كثير من النساء حتى وصف ما بين رجلبها ولهذا قال لقد غلغات النظر
اليهاوفى قوله لا بدحل هؤلاء عام فى المختشين واشارة إلى الجنس لما انكشف من حالهم وهو بمعنى
الحديث الآخرامن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمقشبهات من النساء بالرجال
﴿ حديث ما يجب على المرأة من خدمة بيتها)
(قوله وماله فى الارض من مال ولا مملوك غير فرح، فكنت أعلم، وأكفيه مؤنته)(ع) لا يجب على
المراء خدمة خارج البيت كمة الفرس الاأن تطوع اعامة وحسن صحبة وأما خدمة ما فى البيت كالمجن.
ورخاوة صوتها (قول لا بدخل عليكن قالت فيجبوه) (ع) وفيه منع الخمين من الدخول على
النساء وحادثتهن وتحريم نظرهم إلى مالا براه الاجنبى من المرأة وكذا الخصيان الاحرار* واختلف فى
المماليك منهم اذ لم يكن وغدا أو وغداملكالله يرهل يدخل عليهن أو يرى شعورهن ومايراهذو
المحرم منها واستدل به بعضهم على جواز دخول لمخشين على النساءاذا كان لا ارب له فى النساء وفيه حجة
للكانة على جواز النفى استدل به يضا على أن تخنت فى أصل الخامة لا حرج عليه اذلا كسب له فى
ذلك والذى لعنه فى الحديث الآخرانما هو المستعمل لذلك المتشبه بالنساء قالو واخراج السي صلى الله
عليه وسلم كان من ثلاثة أوجه الاول انه كان يظنه من غير أولى الاربة فظهر خلاف، لثانى وصفه
عامن النساء بحضرة الرجال وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها كانه يراها لثالث ماظهر من
انه كان يطلع من أجسام النساء على مالا يطلع عليه كثير من النساء وكيف الرجال حتى وصف ما بين
رجليها أى فرجها رحواليه
﴿باب ما يجب على المرأة من خدمة بيتها ﴾
﴿ش﴾ (قول، وماله فى الارض من مال ولا مملوك غير فرسه فكنت أعلفه وأكفيه مؤنته)(ع) لايجب
على المرأة خدمة خارج ليات كخدمة الفرس الاأن تتطوع عامة وحسن صحبة وأما خدمة ما فى البيت
كالعجن والطخ والكنس قذلك بحسب اقدار النساء فعلى كل امرأة من خدمة بينها قدرها هعلى
لا يدخلن عليكن قالت
فجبوه * حدثنا محمد بن
العلاء أبو كريب الهمدانى
ثنا أبو اسامة عن هشام
أخبرنى أبى عن أسماء بنت
أبى بكر قالت زوجتى الزيد
ومالهٹیالارض منمال
ولام موك ولاشئ غير
فرسه قالت مكنت أذاب
فرسه وأكفيه. زنته
وأسوسه وأدق النوى
لناضه، وأعلفه وأستقى
الماءوأخر زغر به,أمجن
ولم أكن أحسن اخبز
فكار بخبزلى جارات فى
من الانصار وكن نسوة
صدق قالت

(٤٤٧)
والطخ الكفس فذلك بحسب أقدار النساء فعلى كل امرأة من خدمة بيتها بقدرها فعلى الشريفة
الامروالنهى المخدم# قال مالك: لا يجب عليها الا أن تطوع قان فى المبسوط الالمثل أصحاب الصفة قال
بعض أصحابنا وليس عليها الاأن تمكن من نفسها فقط وفى كتاب محمد عليها فى عسر الزوج من خدمة
البيت ما على الدنية وأماغير الشريفة فعليها من خدمة اليات ما جرت العادة به من العجن والطبخ
والكنس (د) مذهبنا أنه لا يلزمها من خدمة ليستشئ إلا أن تطوع وأنما الذى يلزمها أمران أن
تمكن من نفسها وأن تلزم بتها (ط) من الناس من أوجب عليها خدمة يتها مطلقا ومنهم من أسقطها
مطلقا ومذهبنا التفصيل على مقتضى العادة فإن كانت من ناس لا تخدم يدهالشرفها ولاتخدمه وان
كانت من ناس عادتهم خدمة المرأة خدمت يدها وان كانت من ناس مجهول حالهم فالأصل أنها تخدم حتى
يتين انهالا تخدم لشر فها (قول وكنت أنقل النوى من أرض الزبير)(ع) فيهاباحة لقط المطرومات
التى كانت متملكة قبل كالنوى الذى كانت تلتقطه من أرض الزبير مما يأكل لباس من ثمره وكذلك
لغط خرق المزابل ولقا طانها وما يطرح الناس من سقط المتاع والخضر وغيرها مما يعرف انهم لم يتركوه
ليرجعوا اليه وانى أخرجوها عن أملاكهم حقارة لها فقد أعطها الصالحون الورعون ورأوا انها
من الحلال لمحض ما كارامنها ولبوا (قول اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) هذه الارض
كانت من موات أرض البقيع أقطعه صلى الله عليه وسلم منها ركض فرس مأجراه ثم رمى بسوطه
رغبة فى الزيادة فأعطاه ذلك وفى البخارى عن عر وة أنه صلى اللّه عليه وسلم قطع الز بير أرضنامن أموال
بنى الضجر (ط)وليست هذه هى التى كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسهالفوطا انها على ثلثى فرسخ
من المدينة والأشبه ان التى كانت تلتخط منها النوى على رأسه انها لتى بالبقيع (د) والفرسخ ثلاثة أميال
والميل ستة آلاف ذراع والذراع شبران والشبراثنا عشر أصبعا والأصبح مت شعيرات (ع) وفيه
ان للإمام أن يقطع من الأرض التى صارت لبيت المال بخمس أوموات أوارث» واختلف هل من
شرط احياء الموات اذن الامام فى الاحياء أم لافشرط ذلك أبو حنيفة وليس ذلك بشرط عند مالك
والتشافعى وليس اقطاع الامام الميكالتر قية بل للمنظمة خاصة الاأن يقطع «وانالمن يجيبه فانه يملكه لفوله
الشريفة الامر والنهى الخدم وقال مالك ولا يجب عليها الاأن تتطوع قال بعض أصحابنا: ليس عليها
الاان تمكن من نفسها فقط وفى كتاب محمد عليها فى عسر الزوج من خدمة لبيت ما على الدنية وأما
غير الشريفة فعليها من خدمة الديت ما جرت العادة به من العجن والخمولكس (ح) مذهبناانه
لا يلزمها من خدمة البيت شئ الا ان تطوع واما الذى يلزمها فأمران ان تمكن من نفسها ان تلزم بيتها
(ط) من الناس من أوجب عليها خدمة بيتها مطلقا ومنهم من أسقطها مطلقا ومذهبنا لتفعيل على
مقتضى المادة فان كانت من ناس لا تخدم بيتها مطلقالشرفها فلا تخدمه وان كانت من ناس عاتهم
خدمة لمرأة بيتها خدمته وان كانت من ناس مجهول حالهم فالاصل انها تخدمه حتى يتبين أنهالا تخدم
لشرفها (قول وكنت أفعل النوى من أرض الزبير) فيه باحة لقط المطر وحات التى كانت ملكة
قبل كالغوى التى كانت تلقطه من أرض الزبير ممايأكل الناس من ثمره وكذا لقط خرق المزابل
ونحوها فقدانطها الصالحون والورعون ورأوا انها من الحلال المحضفا كارامنها وليسوا (قول
أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) هذه الارض كانت من موات ارض البقيع أقطعه
صلى الله عليه وسلم منهاحضرفرس وجرى ثم رمى بسوطه رغبة فى الزيادة فاعطاء ذلك«واحتلت هل
من شرط احياء الموات اون الامام شرطة أبو حنيفة وليس بشرط عند مالك والشافعيوفائدة
وكنت أنقل النوى من
أرض الزبيرالتى أقطعه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم علىرأسىوهى على
ثلثى فرسخ قالت بفئت
يوما والنوى على رأسى
فلقيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم معه نفر من أصحابه
سـ

(٤٤٨)
فدعانى ثم قال اخ اخ
اجملنى خلفه قالت
فاستحييت وعرفت غيرتك
فقال والله لحلك الـوى
على رأسك أشد من ركوبك
معهقالت حتى أرسلالى
أبو بكر بعد ذلك بخادم
فكفتنى سياسة الفرس
فكا بما أعتقتنى» وحدثنا
محمد بنعبيد الغبری ئنا
حادین زیدعن أبوبعن
ابن أبي مليكة أن أسماء قالت
كنت أخدم الز بير خدمة
البيت وكان له فرس وكنت
أسوسه فلم يكن من الخدمة
شئ أشدعلى من سياسة
الفرس كنت أحتش له
وأقوم علیهوأسوسه قال
ثم انها أصابت خاد ما جاء
النبى صلى الله عليه وسلم
سى فأعطاها خادما قالت
كفتنى سياسة الفرس فالقت
عنىمؤنته جاءنی رجل
فقال يا أم عبد الله انى رجل
فقير أردت أن أبيع فى
ظل دارك قالت أمی ان
رخصت لك أبى ذلك الزبير
فتعال فاطلب الى والزبير
شاهد فاء فقال يا أم عبد
الله انى رجل فقير أردت
ان أبيع فى ظل دارك
فقالت ومالك بالمدينة
الادارى فقال لها الزبير
صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضامينة فهى له (قوله فدعانى ثم قال اخ اخ) روينا، بكسر الهمز وسكون
الحاء #ابن دريدهى كلمة تقال للبعيد ليبرك ولا فعل له الاناخ (قول ليحملنى خلفه قالت فاستحييت)
(ع) أمر صلى الله عليه وسلم بالمباعدة بين أناس الرجال والنساء وهو كان الغالب من حاله عليه السلام
ليفتدى به أمته فى ذلك فلم يبابيع امرأة الا بالكلام دون صفق على يد فا رادته اردافها خاص به لانه
أملك لاربه مع ما لها من الخصوصية ابنة أبي بكر وأخت عائشة وزوجة الزبيرفكانها كاحد نسائه
تخصصها بذلك كما خصص الغضارية التى حاضت على الحقيبة خلفه (د) فيهما كان عليه صلى الله عليه
وسلم من الشفقة على الامةذ كرها وأننا ها صغيرها وكبيرها وفيه جوازارداف الاجنبية اذا وجدت
بطريق قد أعيت لاسيماذا كانت مع رجال صالحين ولا خلاف فى جوازه وذكرعياض أن ذلك
خاص به صلى الله عليه وسلم الا مره بالمباعدة بين النساء والرجال (ط) ليس فيه دليل على ذلك لاحتمال انها
لوأرادت الركوب لتركهاراكبة وحدها (قوله وعرفت غيرتك) (ط) يعنى ما جبل عليه من الغيرة والا
النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارلاجله كماقال عمر رضى الله عنه أو عليك بغار يارسول اللّه حين أخبره
انه رأى قصرا من قصورالجنة فيه امرأة من نساء الجنة فقال لمن أنت فقالت لعمر فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد كرت غيرتك فتوقع الغيرة بحكم الجبلة وان لم يغر لا جله (قول لحلك النوى على
رأسك أشد على)(ط) يدل انه لم يكلفها ذلك وانما فعلته فخفيها على الزوج على عادة أهل الفضل والدين
فى عدم الالتفات الى شئ من زينة الدنياوانهم كانوالايعيبون الاماعابه الشارع وأخر ج هذا القول
من الزبير فرط حياء ويعنى ان الحياء الذى لحقه من تبذ لها يحمل النوى على رأسها أشد عليه من
الغيرة التى تلحق لو ركبت لانه لايغار لاجل النبي صلى الله عليه وسلم (قوله جاء النبي صلى الله عليه وسلم
سى فأعطاها خادما)(د) وفى الاول ان الذى أعطاها الخادم أبو بكر رضى الله عنه ووجه الجمع أن
يكون عليه السلام أرسلها البها مع أبى بكر رضى الله عنه (قوله أردت أن أبيع فى ظل دارك) (1)
إقطاع الامام تمليكاللرقبة بل لمنفعة خاصة الاأن يقطع مواتالمن يحيبه فانه يملكه كاثر الاملاك
(ولم ليحملنى خلفه قالت فاستحييت)(ح) فيمما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة
على الامة ذكرها وأنناها صغيرها وكبيرها وفيه جواز رداف الاجنبية ذا وجدت بطر يوقد
أعيت لاسيما اذا كانت مع رجال صالحين ولاخلاف فى جوازه وقال عیاضهذاخاصبه صلى الله
عليه وسلم بخلاف غيره فقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء وكانت عادته صلى الله
عليه وسلم مباعدتهن لتقتدى به أمته وانما كانت هذه خصوصية لهلكونها بنت أبى بكر
وأخت عائشة وامرأة الزبير فكانت كاحد أهله ونسائه مع ماخص به صلى الله عليه وسلم من
العصمة (ط) ليس فيه دليل على ذلك لاحتمال أنها لوأرادت الركوب تركهاراكبة ومها (ط)
يعنى ماجبل عليه من الغيرة والافالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغارلاجله كما قال عمر أو عليك أغار
يارسول الله (قول لك النوى على رأسك أشد) يدل انه لم يكلفها ذلك وانما ف ملتمتحف فاعلى
الزوج على عادة أهل الفضل والدين فى عدم الالتفات الى شئء من زينة الدنياوانهم كانوالايعدون الا
ماعيبه الشرع وأخرج هذا القول من الزبير فرط حيائه ويعنى ان الحياء لذى حقه من تبذلها بحمل
النوى على رأسها أشد عليه من الغيرة التي تلحقه بمقتضى الجبلة ان لحقت لانه لا يغار لأجل النبي صلى
الله عليه وسلم (قول فاعطاها خادما) (ط) وفى الاول ان الذى أعطاها خادما أبو بكروجه الجميع أن يكون
صلى اللّه عليه وسلم أرسلها ليها مع أبى بكر (قوله أردت أن أبيع فى ظل دارك) (ط) بدل ان الذى تقرر

( ٤٤٩)
بدل أن الذى تقرر فى الشرع ان أصحاب الافية أحق بها ولايقمد فيهاللمع الاباذنه بشرط أن
لا يضيق على المارة وأن يكون بع الشئ الخفيف وبأن أرباب الافنية أحق بها قضى عمر وليس
لرب الفناء أن يبنى فيه ما يدوم كبناء دكا لان المرضعة . مشتركة بينه وبين الناس لان للمساس فيها المرور
ولوقوف والاستراحة والاستظلال وما أشبه ذلك لكن رب العناء أحق به فانه يجوزله فيه مالا يجوز
لغيره من المرافق الخاصة به كبنائ اصطبلالجلونهوربط فرسه وحط احماله وكناسة مر حاضه
وتراب يهتم وغير ذلك من ضر ورياته ولا يفعل به ماليس من ضر ورياته كبناء وكان للباعة او اجارنه
لمن يبع فيه لان ذلك كاء يمنع الساس من صافعهم التى لهم فيها وليس كذلك الاذن فى المع الخفيف
بغيرا جرلان ذلك من باب الرفق ولو جازلرب الغناء ان بنى فيه لكا لذلك الفناء فناء ويتسلسل
فتذهب الطريق ﴿ قلت﴾ تقدم الكلام لى حقيقة لماء واحكامه فى كتاب الايمان (د)
وذكر أسماء الحيلة فى استرضاء الزبير حسن ملاطفة فى استخلاص المصالح (قول قبعته الجارية)
(ط) يدل على أن المرأة التصرف فى البيع والابتاع دون اذن الزوج ويس له منعها الاأن يضربه
ذلك فى خروجها ومباشرتها الرجال وسؤاله أن تهب له النمن بدل انه ليس للزوج أن يتحكم فى مال
الزوجة وانماله فيه حق التجمل وبعض المون وكذلك منعها من اخراج كل مالها فان وهبت الشات
وأدنى لم يكن للزوج رده وان وهبت أكثر من لثلت فالمشهور أن له رد الجميع . وقال المغيرة أنما
بردمازاد
﴿ حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجي اثنان دون واحد﴾
وكذلك الجماعة دون الواحد لانه بحزنه ذلك فان كانمعه جماعة أخرى جازلان ذلكيز يل حزنه (ع)
فى الشرع أن أصحاب الأفنية أحق بها فلايقعد فيها للبيع الاباذنه بشرط أن لا يضيق على المارة وأن
يكون بمع الشئ الخفيف وبان أرباب الأفنية أحق بها قضى عمر وليس لرب الفناء أن يبنى فيه
ما يدوم كبناء دكار لان المنفعة مشتركة بينه وبين الناس لان الناس فيها المرور والوقوف
والاستراحات والاستظلال وما أشبه ذلك لان رب الفناء أحق به فانه يجوزله فيه ما لا يجوز لغيره من
المرافق الخاصة كبنائه لجلونه وربط فرسه وحط أحماله وكناسة مر حاضه وتراب بيته وغير ذلك من
ضرورياته ولا يفعل فيه ماليس من ضر ورياته كبناء وكان للباعة أواجارته لمن يبيع فيه لأن ذلك
كاء؛ ع الناس من منافعهم التى لهم فيها وليس كذلك الاذن فى البيع الأخيف بغير أجرلان ذلك منباب
الرفق ولو جازلرب الغناء أن بنى فيها-كان لذلك، أمناء فناء ويتسلسل فيذهب الطريق (ح)
وذكر أسماء الحيلة فى استرضاء الزبير حسن وملاطفة فى استخلاص المصالح (قوله فيعته الجارية) (ط)
يدل على أن المرأة التصرف فى البيع والاتباع دون اذن الزوج؛ ليس له منعها لا أن يضر به ذلك
فى خروجها ويباشرها الرجال وسؤاله أن تهب له الثمن بدل انه ليس للزوج أن يتحكم فى مان
الزوجة وانماله فيه حق التجمل وبعض المؤن وكذا منعنها من اخراج كل ما لها فان وهبت الثلث
فادنى لم يكن للزوج ده وان وهبت أكثر من الثلث فالمشهورله رد الجميع وقال المغيرة انما يرد مازاد
﴿باب لا يتناجي اثنان دون واحد ﴾
﴿ش﴾ (قول لا يتناجى اثمان دون واحد) وكذلك الجماعة دون الواحد لانه يحزنه فان كان معه
جماعة أخرى جاز لان ذلك بزبل حزنه (ع) قبل هذا خاص نالسفر والمواضع التى لا يأمن الرحل
مالك أن تمنعى رجلا فقبرا
يبيع وكان بيع الى ان
كسب فيعته الجارية فدخل
على الزبيرومهائی جری
فقال هیهالیقلت انی قد
تصدقت بهاه حدثايجي
اسن يحي قال قرأت على
مالك عن نافع عن ابن عمر
أزرسول الله صلى الله
عليه وسلم قال اذا كان
ثلاثة فلا يتاجى الثان
دون واحد * وحدثنا أبو
بكربن أبى شيبة ثنا محمد
ابن بشر وابن مبرح وثنا
ابن غيرتنا بى ح وننا محمد
ابن مثنى وعبيد الله بن
سعيد قالا ثناهي وهو
ابن سعيد كلهم عن عبيد
الله ح وناقتيبة بن سعيد
وابن,مح عن اللیتبن
سعد ح وتنا أبو الربيع
وأبو كامل قالا ثناحماد عن
أبوب حرثنی محمد بن
مثنى تنا محمد بن جعفرتنا
شعبة سمعت أبوب بن
موسى كل هؤلاء عن نافع
عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم بمعنى حديث
مالك * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة وهناد بن
السرى قالا ثنا بو الاحوص
(٥٧- شر حالابى والمنوس خامس )

(200)
قبل هذا خاص بالسفر والمواضع لتى لا يأمن الرجل فيها صاحبه ويخاف غدره وجاءفى ذلك أثر قال
فيه بأرض خلاء وأما فى الحاضرة والعمارة فلا وقيل كان ذلك فى أول الاسلام حين كان الماتقون
يفعلونه بمحضر المؤمنين ليحزنهم قال تعالى أنما لنجوى من الشيطان وحمله ابن عمر ومالك على العموم
(1) التناجى لنعادت سرا (قول فى الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن محزنه)(ط) زيادة
حسنة تبين على المنع وقد نبه فى هذه الزيادة على التحليل بقوله فان كان يحزنه أى يقع فى نفسه من
ذلك ما يحزن لاجله اذ قدر فى نفسه ان حديثهما عند مما يكره أوانهم لمير وه أهلالان يشركوه فى
حديثهم إلى غير ذلك من تسويلات النفس وأحاديث السيطان
فيها صاحبه ويخاف غدره وجاء فى ذلك أثر وأما فى الحضر والعمارة فلا وقيل كان ذلك فى أول
الاسلام حين كانوا يفعلونه بمحضر المؤمنين لتخزينهم قال تعالى أنما الجوى من الشيطان لآية وحمله
ابن عمر ومالك على العمود (1) التناجى لتسارر (قول حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه)
(ط) زيادة حسنة تبين علة مع وقد نبه فى هذه الزيادة على التعليل بقوله فان ذلك بخزنه أى تقع فى
نفه من ذلك ما يحزن اذ قد يقع فى نفسه ان حديثه ما عنه مما يكره أوانه لم يروه أهلالاز يشركوه فى
حديثهم إلى غير ذلك من تحويلات الشيطان وأحاديث النفس
(ثم الجزء الخامس * ويليه الجزء السادس . وأوله كتاب الطب﴾
عن منصور ح وثنازهبر
ابن حرب وعمار بن أبى
شيبة واسحق بن ابراهيم
واللفظ لزهير قال اسحق
أخبرناوقال الآخران تنا
جريرعن منصور عن أبى
وائل عن عبد اللهقال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا
مقناجى اثنان دون الآخر
حتى تختلطوا بالماس من
أجل از محزنه* حدثنا
محي بن يحيى وأبو بكر بن
أى شبيبة وابن غير وأبو
كريب واللفظ لهبي قال
پسي أخبرنارقال الآخر وز
ثنا أبو معاوية عن
الاعمش عن شقيق عن
عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا كنم
ثلاثةفلا قاچیانىان دون
صاحبهما فإن ذلك بحزنه
* وحدثنا الصق بن ابراهيم
أخبر ناعيسى بن يونس ح
وثناابن أبى عمر ثناسفيان
كلاهما عن الأعمش بهذا
الاسناد

(٤٥١)
0﴿ فهرست الجزء الخامس من شرحي الامامين الابى والسنوسى
على صحيح الامام مسلم رحمهم الله اجمعين}/رهـ
صحيفة
كتاب الأقضية
٢
فصل وفرق ما بين علم القضاء وصفة القضاء الخ
٣
فصل الحكم ين الناس بالعدل من أفضل أعمال البرالح
فصل وأما طلب القضاء الخ
٤
ولابد فى سماع الدعوى من ذكر السبب الخ
القضاء بشاهد ويمين
حكمه صلى الله عليه وسلم بالظاهروان-} الحاكم لا يحلل حراما
٧
حديث هند فى النفقة ومافيه من الفوائد
٩
١٠ فصل تراعى الكفاية فى جنس النعقة وقدرها وحال الزوج
وكذلك الكسوة والسكنى الح
١٣ النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة وعن منع وهات
١٥ أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب والكلام على الاجتهاد والمجتهد
١٩ لا يقضى القاضى وهو غضبان
٢١ رد محدثات الأمور
٢٢ خبر الشهداء
٢٥ حديث المرأتين مع داود وسليمان عليهمالسلام
٢٨ حديث الرجل الذى ابتاع عقارافوجدفيهاذهبا
٢٩ كتاب اللقطة
٣٦ حديث أبى رضى الله عنه
٣٨ النهى عن الالتقاط بمكة
٣٩ النهى عن احتلاب ماشية الغير
٤٠. أحاديث الضيافة
٤٢ المواساة
أحاديث جمع الازواد
٤٣ كتاب الجهاد
٤٦ تأمير الأمراء على البحوث ووصيّهم
٥١ ذم الغدر
٥٣ الحرب خدعة
لاتتمنوالقاء لعدو

(٤٥٢)
حفة
النهى عن قتل النساء والصبيان
٥٥
جواز قطع أشجار الكفار
٥٧
إباحة الغنائم وحبس الشمس ليوشع عليه السلام
٥٨
أحاديث الأنفال
٥٩
استحقاق القاتل السلب
٦٢
قتل أبىجهل
٦٥
تحاكم العباس وعلى الى عمر
٧٣
بيان صدقات النبى صلى الله عليه وسلم
٧٩
قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورنتى دينارا ولا درهما
٨٠
قسم الفنية
٨٢
مددالملائکة ومبدر
اجلاء الهود من المدينة وجزيرة العرب
٩٠
٩٢
نزول قريظة علی حکم سعد
٩٧
رد المهاجر بن على الانصارما كانوامنهوهم
الأكل من الغنيمة
٩٨
حديث أبى سفيان مع هرقل
٩٩
١٠٣ بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك
١٠٥ غزوة حنين
١١١ غزوة الطائف
غزوة بدر
١١٢ قم مكة
١١٧ الخلاف فى قح كةهل هو صلح أوعنوة
١٢٠ صلح الحديبية
١٣٠ غزوة أحد
١٣٢ جراحاته صلى الله عليه وسلم
١٣٣ دعاؤه صلى الله عليه وسلم على الملامن قريش
١٣٨ قتل كعب بن الاشرف
١٤٠ قح خيبر
١٤٥ غزوة الأحزاب
١٤٦ غزوة ذى قرد
١٤٧ صلح الحديديه
١٥٣ غز والنساء مع الرجال

(٤٥٣)
صحيفة
١٥٤ سؤال نجدة الحر ورى ابن عباس
١٥٥ التكلم على اليتم وأسباب الحجر
١٥٧ عدد غز واته صلى الله عليه وسلم
١٥٩ كتاب الامامة
١٦١ قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى
انا عشر خليفة الخ
١٦٣ کتابالاستخلاف
١٦٩ النهى عن طلب الاماره
١٧٤ أحاديث من مات وهو غاش لرعيته
١٧٥ تحريم الغلول
١٧٦ غلول الامراء
١٧٨ طاعة الامراء
١٩١ لزوم الجماعة عندظهور الفتن
١٩٥ الحض على لزوم الجماعة
٢٠٧ بيعة الرضوان تحت الشجرة
٢١٠ منع المهاجر من الرجوع إلى وطنه
٢١٣ مبايعة النساء
٢١٥ بيان من البلوغ
٢١٦ النهى عن السفر بالقرآن الى أرض العدو
٢١٧ باب المسابقة
٢١٩ فضيلة الخيل
١٢٠ ما يكره من صفات الخيل
١٢١ فضل الجهاد
٢٢٩ فضل الشهادة
٢٣٣ قوله صلى الله عليه وسلم أى المؤمن أفضل الخ
٢٣٦ فضيلة الحمل فى سبيل الله
٢٣٨ حرمة نساء مجاهدين
٢٣٩ سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
٢٤٢ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف
٢٤٣ قتل القراء بيترمعونة
٢٤٦ حديث قوله تعالى من المؤمنين رجال الآية
٠ ٠

(٤٠٤)
بيان ما هو القتال فى سبيل الله
٢٤٧
٢٤٩ حديث من قاتل ليقال
٢٥٢ نقص الغنيمة من الاجر
٢٥٤ انما الاعمال بالنيات
٢٥٧ طلب الشهادة فى سبيل الله
٢٥٨ ذم من مات ولم يغز
٢٥٩ نواب الغز وفى البصر
٢٦١ فضل الرباط
٢٦٢ الشهداء خمس الخ
٢٦٤ قوله تعالى وأعدوالهم ما استطعتم
٢٦٥ قوله صلى الله عليه وسلم الا نزل طائفة من أمتي ظاهرين على
الحق الخ
٢٦٦ أحاديث السفر
٢٦٧ النهى عن طروق المسافر أهله ليلا
٢٦٧ كتاب الصيد
٢٧٥ كتاب الذبائح
٢٧٧ اباحة مينات البحر
٢٨ تحريم لحم الحمر
٢٨٣ أكل الغضب
٢٨٦ أكل الجراد
٢٨٧ النهى عن المدف
٢٨٨ الامر بلاحسان فى الذيج
٢٨٩ النهى عن تصبير البهائم
كتاب الاضافى
٢٩٧ ما يجوزبه الذيج
٣٠٢ ما كان من النهى عن الاكل من لحوم الاضاحى بعدثلات
٣٠٥ بيان لافرع ولا عتيرة
٣٠٨ كتاب الأشربة
٣١١ ابتداءتحربم الخر
٣١٤ الهى عن الخليطين
٣١٧. النهى عن الانقباد فى أوعية معينة
٣٢٠ النهى عن الانتباذ فى غير الاسقية

(٤٠٠)
صحفة
٣٢١ بيانان كلمسكرخر وكل خر حرام
٣٢٤ مدة الانتباذ
٣٢٧ شربه صلى الله عليه وسلم للبن فى هجرته إلى المدينة
٣٢٩ تخمير الاناء
٣٣١ كتاب الأطعمة
٣٣٣ النهى عن الاكل بالشمال
٣٣٦ النهى عن الشرب قائما
٣٣٨ التنفس فى الانماء
٣٣٩ استحباب إدارة الماء واللبن على اليمين
٣٤٠ لتق الأصابع
٣٤٢ من دعى إلى طمام فأتبعه غيره
٣٤٣ حديث قوله صلى الله عليه وسلم التسثان عن نعم هذا اليوم
٣٤٥ حديث جابر رضى الله عنه فى تكثير القليل
٣٤٧ حديث أبي طلحة رضى الله عنه فى تسكثير التليل
٣٤٩ أكل الدباء
٣٥٠ أحاديث أكل التمر والغاء النوى بين الأصابع
٣٥٢ النهى عن القران
٣٥٣ فضل مر المدينة
٣٥٤ أحاديث فضل الكماة ومداواة العين بها
٣٥٥ فضيلة الأسود من الكبات
٣٥٦ قوله صلى الله عليه وعلم هم الادام الحمل
٣٥٧ أحاديث السور
٣٥٨ فضل ايثار الضيف
٣٦١ طعام لواحد كافى الاثنين
٣٦٤ قوله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل فى سبعة أمعاء الخ
٣٦٦ كتاب اللباس والزينة
٣٧٦ الرخمسة فىالعلم فىالثوب
٣٨١ الرخصة فى الحريرلملة
٣٨٣ أعداد الفراش
٣٨٤ تحريم جر الثوب خيلاء
٣٨٦ الهى عن الختم بالذهب
٣٨٩ أبن يوضع الخاتم من اليد والاصادم
طويـ

(٤٥٦)
صيمة
٣٩٠ الانتعال
٣٩٣ لاتدخل الملائكة بيتافيه كلب ولا صورة
٤٠٠ كراهة الكلب والجرس فى السفر
٤٠٢ النهى عن ضرب الحيوان فى وجههو وسعه فيه
٤٠٣ أحاديث وسم القيم
٤٠٤ الهى عن أفزع
٤٠٥ النهى عن وصل الشعر
٤١٠ النهى عن الزور
٤١٢ کتاب الأدب
٤١٧ ما يكره من الاسماء
٤١٩ تغير الاسماء
٤٢٤ من قاللا بن غيرهیانی
٤٢٥ كتاب الاستئذان
٤٢٧ أحاديث كراهة أن يقول أ،
٤٢٨ تحريم النظر فى بيت غيره
٤٢٩ قطر المجأة
٤٣٠ كتاب السلام
٤٣٢ حق المسلم على المسلم
حكم ابتداء أهل الكتاب بالسلام ورده عليهم
٤٣٥ حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تبد وا اليهود ولا النصارى بالسلام
٤٣٦ استحباب السلام على الصيان
٤٣٧ الاذن للنساء فى الخر وجلحوائجهن
٤٣٩ تحريم الخلوة بالاجنبية
٤٤٢ حديث الثلاثة الذين أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد
٤٤٣ تحريم إقامة الانسان من موضعه المباح الذى سبق اليه
٤٤٤ منع دخول المخنث على النساء
٤٤٦ ما يجب على المرأة من خدمة يتها
٤٤٩ لايتناجى اثنان دون واحد
﴿تمت الفهرست﴾