النص المفهرس

صفحات 361-380

بطنها ان كان شاهدا
أعطاه وان كار غائبا خبأله
قالوجعل قصعتینا كانا
منهما أجمعون وشبعنا
وفضل فى العصعتين حملته
علی لبعيراًوکما قالهحدثنا
عبيد الله بن معاد العنبرى
وحامد بن عمر البكراوى
محمد بن عبدالاعلى القيسى
كلهم عن المعتمر واللفظلاين
معادننا المعتمرين-لمان
قالقال أبی ثنا بوعثمان
انه حدثه عبد الرحمن بن
أبى بكران أصحاب الصفة
كا وانانافقراء وأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال
مرة من كان عنده طعام
اثنين فليذهب بثلاثة ومن
كان عنده طعام أربعة
فليذهب بخامس بسادس
أو كما قال وان أبا بكر جاء
بثلاثة وانطلق فى اللّه صلى
الله عليه وسلم بعشرة وأبو
بكر بثلاثة قال فهو أنا أبى
وأمى ولا أدرى هل قال
وامرأتی وخادم بين بيتنا
وبدت أبی بکر قال وان أبا
بكرتشى عند النبى صلى
الله عليه وسلم ثم ليت حتى
صليت العشاء ثم رجع
فلبت حتی نعس رسول
الله صلى الله عليه وسلم
جاء بعد ما مضى من الليل
ما شاء اللّه قالت له امر أته
ماحمسك عن أضيافك
- أوقالت ضيفك قال أو
ماءشيتهم قالت أبواحتى نجى ء قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال
البطن أن يشوى قال وايم الله ما من الثلاثين ومائة الاحزله (٣٦١) رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة خرة من سواد
• عجزتان احداهما تكثيرسواد البطن حتى وسع عددهم والآخرة كثير الصاع ولحم الشاة-تى
وسعهم أجمعين فشبعوا وسواد البطن الكبد وقد يحمل انه جميع الحشا والحرة بضم الحاء القطعة
من اللحم وغيره
﴿ أحاديث طعام الواحد كافي اثنين ؟
(ولم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة) (ع) كذاهو فى جميع النسخ وفى البخارى
فليذهب بثالت وهو الصواب والموافق لسياق ما فى الحديث فى قوله فليذهب بخامس وفى قوله
فليذهب بسادس وهو قيقة المواساة بثلث القوت لان المرء إذا نقصه ثلث قوته لم يضره (د) وما فى
.سلم له أيضاوجه والتقدير فليذهب بمن يتم ثلاثة أى تمام الثلاثة (قوله وان أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق
نبي الله بعشرة) (ع) أخذ صلى الله عليه وسلم افضل الأمور وأعظم المواساةلاته جعل للواحد مثل
لان عياله كانوا عشرة فهو على قياس طعام الواحد كا فى الانين وأما أبو بكر رضى الله عنه فكان
عياله نحو الخمسة فهو على قياس حديث أبى هريرة طعام الاثنين كاف الثلاثة ( قول وان أبا بكر
تمشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) فيه جوازغيبة الرجل عن أضياه، اذا كان وراءه
من يقوم بهم كعبد الرحمن فى هذه القضية (قول بطبت حتى خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع)
فيه السعر بعد العشاء للنظر فى علم أومصالح المسلمين وسمر الرئيس مع وزرائه للتدبير فى أمر وانما
نهى عن الحديث بعد ذلك لغير فائدة (قول أبواحتى نجى) (ع) فعلوا ذلك أدباورفقا بأبى بكر لانهم
ظوا أن لا يفضل له شئ من عشاء والصواب للضيف أن لا يمنع من أراده المضيف من تعجيل الطعام
"وتسكثيره وغير ذلك من أموره الاأنيعلم أنه تكلف فيمنعه برفق ومتى شك لم يتعرض له فقد يكون
المضيف عذرلا يمكنه ابداؤه فتلحقه المشقة مخالفة الاضاف كما جرى فى قضية أبى بكر هذه (قوله
واسكان الشين المعجمة وتشديد النون أى منتفش الشعر متفرقة وسواء البطن والكبد والحرة يضم
الحاء القطعة من اللحم وغيره
﴿باب طعام الواحد كافى الاثنين
﴿ش﴾ (قول فليذهب بثلاثة) أى بتمام ثلاثة لان المرء إذا نقص ثلث قوته لم يضره وهو معنى ما فى
لضارى فليدهب بثالث (قول وانطلق فى اللّه صلى الله عليه وسلم دعشرة) أحذ صلى الله عليه وسلم
بافضل الامور وأسبقها الى السماء والجود فان عيال النبى صلى الله عليه وسلم كانوا قريبامن عدد
ضيفانه فواسى بنصف طعامه ونحوه وواسى أبو بكر رضى الله عنه بنحوثلث طعامه وواسى الباقون
بدون ذلك (قوله وان أبا بكررضى الله عنه تعشى عندرسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه جوازغيبه
الانسان عن أضيافه اذا كان ثم من يقوم مقامه وفيهما كان عليه أبو بكررضى الله عنه من شدة
القرب وعظيم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان لا يفارقه ليلا ولا نهاراالالضرورة وفيه السمر
بعد العشاء للنظر فى علم أومصالح المسلمين وسمر الرئيس مع وزرائه للتدبير فى أمروانما نهى
عما كان لغير فائدة (قوله أبواحتى تجىء) فعلوا ذلك أدبا ورفقابابي بكرلانهم ظنوا أن لا يفضل له
شئ من عشائه والصواب أن يمتثل الضيف ما يأمره به المضيف الا أن يعلم. نه تكلفا فيمنعه برفق (قول.
(٤٦ - شرح لابى والسنوسى - خامس)

(٣٦٢)
فذهبت أنافاختبأت وقال
ياغنثر جدّع وسب وقال
كلوا لاهيأ وقال والله
لا أطعمه أبداقال فايم الله
ماكنا نأخذمن لقمة
الارباءن أ-فلهاأ کثرمنها
قال حتى شبعنا وصارت
أكثر مما كانت قبل ذلك
فظرالها أو ، فاذا هى
كما فى أوا كثر قال لامر أنه
يا أخت بنى فراس ما هذا
قالت لا وقرة عينى لهى الار
أكثر منها قبل ذلك
بثلاث مرار قال وأكل
منها أبو بكر وقال أنما كان
ذلك من الشيطان يعنى
يمينه ثم أكل منهالقمة ثم
حملها إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاصبحت عنده
قال وكان بيننا وبين قوم
عقدفضى الاجل فعرفا
اثناء شر رجلامع كل رجل
منهم اناس الله أعلم كم مع
كل رجل قال إلا أنه بعت
معهم فأ كلوامنها أجمعوز
أو کافال ہ حدثنى محمد
ابن. ثنى ثنا سالم بن نوح
العطار عن الجريرى عن
أبى عثمان عن عبد الرحمن
ابن ابى بكر قال لمانزل علينا
اضياف انا ال وكان ابى
يحدث الىرسول اللهصلى
الله عليه وسلم من الليل قال
فانطلق وقال يا عبدالرحمن
وذهبت أما ما حقبأن) (ع) احتبأحوفا من أبيه وكان فى أخلاق أبى بكررضى الله عند حدة كماذكر
فى الحديث ورواه القابسى فاختبذت والصواب الاول (قول يا غنثر فيدع وسب)(ع) غنتز هو بضم
الغين ونون ساكنة وثاء مثلثة مضمومة ومفتوحة (م) قال الهر وى هو النقيل الوخيم وقيل الجاهل
والغثارة الجهل يقال رجل غنثر فالنون فيه زائدة والكلمة انما قالها أبو بكر رضى الله عنه على وجه
التعنيف له والتحقير اذلم يبلغه أمله فى برأضياف، وظن أنه قد فرط ألا تراه كيف قار فجمع وسب قال
الشيبانى جادعته سابته والمجادعة المسابة وقيل معناه أنه دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف والأذن
ورواه الخطابى ياعتر بالعين المهملة والتاء المثناة من فوق مفتوحة قال وهو الذباب تحقير اله وقيل هو
الازرق من الذباب ( قول كلولاهنيئا) (ع) ليس بدعاء عليهم وانما هو صفة للمحال التى أخرجته
وهى تأخيرهم قراهم بعد حضوره أى وأنا غيرهىءمن تأخيرا كاكم ويحتمل أن الذى حله على
هذه الكلمة الحرج الذى طبع عليه ابن آدم وحلفه أن لا يطعم وحلفهم هم أن لايا كلوا حتى يطعم هو
كاء من عدم الهناء ورأى رضى الله عنه أن تحنيث نفسه أولى اذلولم يحنث لحر جوادون أكل
والحديث الثانى فى أكله معهم مفسر للأول وأحسن مسافا وفى الأمتقديم وتأخير (قول ياأحت بنى
فراس) (ع) هو نسب أم رومان زوجه وفراس هوابن غنم بن مالك بن كنانة ولا خلاف فى نسب
أم رومان إلى غنم بن مالك وأنما اختلف هل هى من فراس بن غنم أو من بنى الحارث بن غنم والحديث
يدل على انها من بنى فراس (قول لا وقرة عينى) (ع) معنى لا ما نقصت شيأ بل زادت حذفت
اختصاراوأفسمت لما رأت من بركة بعلها وقرة عين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحب وقيل هو أن
لا تتشوق عينه لشئ بل تقرأ لوغها أملها مأخوذ من أمرار وقيل من الفر وهو البردفعفى أقر الله
عينك أبقى الله دمعتك باردة لأن دمعة الفرح باردة وضده أسخن الله عيك لان دمعة الحزن منحنة
وماذكر فى بقية الحديث من انهم كانوالا يأخذون لقمة الارباءن أسفلها إلى آخر ماذكرفيه كرامات
الصديقين والأولياء ( قول فعرفاثنى عشر رجلا) أى جعلناهم عرفاء (ع) فيه جواز تصرف
العرفاء على العساكر ونحوها لضبطها وفى أبى داود العرافة حق لما فيها من مصلحة الساس ليتسير
ضبط الجيوش وحديث العرفاء فى النار قيل بربد المتعرض للرياسة والامارة لايخاف من التقصير
فيها قصر الى النار
﴿ الطريق الثانى في الحديث ﴾
يا غثر) بفتح الغين والثاء قاله الفاضى قال ورواه الخطابى وجماعة عتر بعين مهملة وتاءمثناة فوق
مفتوحتين قالوا وهو الذباب وقيل الازرق منه شبه به تحقيرا (ح) الرواية المشهورة فى ضبطه بعين
حجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ناء مثلثةمفتوحة ومضمومة قالوا وهو الثقيل وقيل هو
الجاهل (قوله .ع) أى دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الاعضاء وفعل ذلك رضى الله عنه
به لظنه انه قد فرط فى برأضيافه (قول كاو الاهيئا) ليس دعاء عليهم وانما هو صفة للمحال التى
أحرجة، وهى تأخيرهم قراهم بعد حضوره أى وأنا غير هنى ءمن تأخيراً كلكم (قول فعرفنا انا
عشر رجلا)(ح) كذاهو فى.منظم الفسخ بالعين وتشديد الراء أى جعلناهم عرفاء وفى كثير من النسخ
ففرقنا من التفريق واثنا عشر فى معظم النسخ بالالف على لغة من يعرب المثنى بالالف فى الاحوال
كلها وفى نادر منها اثنى عشر بالياء على اللغة المشهورة (قوله عن الجريرى) بجيم وراءين الأولى منهما

افرغ من اضيافك قال فلما أمسيت جئنابقراهم قال فابواقالوا حتى يجىء ابو منزلنا فيعام معناقال فقلت لهم انه رجل حديد وانكم
ان لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى قال فابوا فلما جاء لم يبدابشئ أول منهم فقال أفر غنم من أضيافكمقال قالوالا والله مافرغناقال
ألم آمر عبد الرحمن قال وتحيت عنه فقال يا عبد الرحمن قال فتحيت قال فقال ياغنشر أقسمت عليك ان كنت تسمع صوتى الاجنت
قال فجئت قال فتات والله مالى ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيهم بقراهم وأبوا أن بطعموا حتى نجى، قال فقال مالكم أن لا تقبلوا
عناقرا كم قال فقال أبو بكرف والله لا أطعمه لليلة قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه قال فمارأيت كالشركةالليلة فط ويا كم
مالكم أن لا تقبلوا عناقرا كم قال ثم قال أما الاولى من الشيطان هد واقرا كم قال نجىء بالطعام فسعى (أ كل وأ كلواقال فما أصح
(٢٦٣)
غداعلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله
برواوحنشت قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخبرهم
(ولمافرغ من أضيافك)(ع) معناه اقصدلهم واعتمد على شغلهم وهذا حد التأويلات فى قوله تعالى
سنفرغ لكمأيها الثعلان وقديكون معناءة رغ من كل شغل الامن الاشتغال بهم ومنه قوله وأصبح
فؤادام موسى فارغا (قوله مالسكران لا تقبلوا عناقرا كم) (ع) هو بتخفيف اللام على التخصيص
والاستفتاح وهو عندابن أبى جعفر بالتشديد أى لا تقبلوا من قراكم من قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد
(ولم أما الاولى ذن الشيطان) يعنى بالاولى حلفه أن لا بطعم وقيل أراد اللقمة الاولى لاخزاء
الشيطان الذى أغراه على الحلف اذ بها وقع الحنث (قوله بل أنت أبرهم وأخيرهم) (ع) فيه أنه
لا حرج فى تحنيت الانسان نفسه اذا كفرعن يمينه لاسيما اذا تضمن الحنث مصلحة إذهو مندوب
اليه وقد يتعين ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها فلي أت الذى
هو خير وليكفر عن يمينه (قوله ولم تبلغنى كفارة)(ع) فيه حجة للكافة فى جواز الحنث قبل
الكفارة لان أبا بكر رضى الله عنه لم يكفر قبل أكله اذلو كان أروى وانه انما كفر بعد وتقدم
الكلام على المسئلة فى موضعه (قوله فى الآخر طعام لواحديكفى الاثنين الحديث الى آخره) (م)
مفتوحة (قول افرغ من أضيافة) أى اقصدلهم وقم بحقهم (قول جئنا بقراهم) بكسر القاف
مقصورا وهو ما يصنع للضيف من مأكول وشروب (قوله أبو.نزلنا) أى صاحبه (قول حديد)
فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك الحرمات والتقدير فى الحقوق (قول مالكم أن لا تقبلوا عنا قرا كم)
(ع) الاكثر بتخفيف اللام على التخفيض واستفتاح الكلام ورواه بعضهم بالقشديد ومعناه
-١كم لا تقبلون (قول أما الأولى فن الشيطان) يعنى يمينه وقيل معناه اللقمة الاولى لقمع الشيطان
واخزائه فى تزيين الحلم له وإيقاع لوحشة بينهوبين أضيافه اذر بما وقع الحنث (قوله طعام الواحد
يكفى الاثنين) وتقدم فى الاول طعام الاثنين كافى الثلاثة على نقص الثلث من العوت وهذا على
قال ولم تبلغنى كفارة
* حدثنا يحي بن يحي
قال قرات على -لك عن
أبى الزناد عن الاعرج عن
أبى هريرة أنهقال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم طعام الاثنين كافى
الثلاثة وطعام الثلاثة
کافی الار بعة * حدثنا
اسحق بن إبراهيم أخبرنا
روحبنعبادة ح وننی
يحي بن حبيب تفاروح
ثنا ابن جريح أخبر فى أبو
الزبيرانه سمع جابر بن عبد
الله يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يقول طعام الواحد يكفى
الاثنين وطعام الاثنين
يكفى الاربعة وطعام الاربعة
يكفى النمانية وفى رواية
اسحققالرسول اللهصلى
الله عليه وسلم لميذ کر
سمعت# وحدثنا ابن غير تنا أبى تما سفيان حدثنى محمد بن مثنى ثنا عبدالرحمن عن سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن
النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج* حدثنا يحيى بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب واسحق بن ابراهيم
قال أبو بكر وأبو كريب ثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة* حدثناقتيبة بن سعيد وعثمان بن أبى شيبة قالاننا جرير عن
الاعمش عن أبى سفيان عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفى رجلين وطعام رجلين يكفى أربعة وطعام أربعة
يكفى ثمانية * حدثنازهير بن حرب ومحمدبن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبر نايحي وهو القطان عن عبيد الله أخبر نى نافع
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى مى واحد » وحدثنا محمدبن
عبد الله بن غير ثنا أبى ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة وابن مبر قالا ثنا عبيد اللّه ح وثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد

(٣٦٤ )
تقدم فى الأول طعام الاندين كافى الثلاثة على نقص الثان من القوت وهذاعلى المواساة بنصف القوت
وإلى هذا ذهب عمر رضى الله عنه سنة المجاعة وانه هم أن يجمل على أهل كل بيت مثلهم وقال لن يهلك
أحد عن نصف قوته وقيل المراد بالحديث التغذى وردكاب الجوع لا الشبع أى طعام الواحد يغذى
الاثنين اذفائدة الطعام الماهى التغذى وحفظ القوة وقيل أراد الحض على المواساة وان الله تعالى
يجعل فيه البركة حتى بك فى الاثنين (قلت) حقيقة الكفاية فى الحديثين مختلفة والاظهر فى الجمع
بين الحديثين ان الكفايةمقولة باتهاوت فأقلها كتابة طعام الواحد الاثنين وأعلاها كفاية طعام
الاثنين الثلاثة وهذه الكفاية المذكورة هنا انما هى مزباب المواساة والتفضل وأما فى باب أداء
الواجب فلافلو وجب طعام أجبرين فليس للمستأجر أن يدخل عليهما ثالثا وانظره لا يغالط ويقال
الحديث على قياس الشكل الأول فيتج ان طعام الواحد كافى الاربعة فانه لا يتم ذلك لعدم اتحاد الوسط
أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم الكافر أ كل في سبعة
أمعاء والمؤمن بأ كل في معى واحد ﴾
(م) قيل انه فى رجل بعينه وقيل انه على جهة لتمثيل الاقتصاد المؤمن فى أكا. وعدم اقتصاد الكافر
ويمكن أن يرادان المؤمن يسمى اللّه تعالى فلا يشركه الشيطان والكافر لا يسمى اللّه تعالى فيشركه
فيتضاعف أكاء ويزيد على أكل المؤمن وتقدم حديث ان الشيطان يستحمل الطعام الذى لم يذكر
اسم الله عليه (ع) وزعم أهل الطب والتشريح ان أمعاء الانسان سبعة المعدة ويتصل بها ثلاثة أمعاء
رقاق وهى البواب والصائم والرقيق ثم ثلاثة امعاء غلاظ وهى الأعور والغولون والمستقيم وطرفه
الدبر فهو على هذا موافق للحديث لان الكافر لا يسمى اللّه تعالى ويأكل شرها فلا يشبعه الامل،
أمعائه السبعة كالانعام والمؤمن يسمى اللّه تعالى ويقتصد فيشبعه ملءمعى واحد و يكفيه إشغاله اياء
بالطعام عن أكل ماوضع بين يديه وقيل السبعة أسماء كناية عن سبع صفات يأكل عليها الكافر
وهى الحرص والشره وبعد الامل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن وقيل هى كناية عن
المواساة بنصف القوت (-) حقيقة الكفاية فى الحديثين مختلفة والاظهر فى الجمع بين الحديثين
ان الكماية مقولة بالتفاوت فاقلها كفاية طعام الواحد الاثنين واعلاها كماية طعام الا ثنين الثلاثة
وهذه الكفاية المذكورة هما أنماهى من باب المواساة والتفضل وأما فى باب أداء الواجب فلا ولو
وحب طعام أجير بن فليس للمستأجر أن يدخل عليهما ثالثا وانظره لا يغالط ويقال الحديث على قياس
الشكل الاول فيقم أن طعام الواحد كافى الأربعة فإنه لا يتج ذلك لعدم اتحاد الوسط وفات﴾ وهذه
المغالطة شبه المغالطة بقولهم الوتد فى الحائط والحائط فى الأرض ويتج الوند فى الارض والجواب
أيضا بعدم اتحاد الوسط الذموضوع أكبرى متعلق محمول الصغرى لا نفس محمولها
﴿باب المؤمن يأ كل فى معى واحد والكافر فى سبعة أمعاء﴾
﴿ش﴾ قبل فى رجل بعينه وقيل له على جهة التمثيل الاقتصاد المؤمن فى أ كاء وعدم اقتصاد الكافر
﴿قلت) يعنى ان المؤمن يقل حرصه وشره، على الطعام ويبارك له فى ما كاء ومشر به فيتتبع
من قليل والكافر يكون كثير الحرص شديد لشره لا مطمح لبصره الاالى المطاعم والمشارب
كالانعام فعل مابينهما من التعاون فى الشره بمن يأكل فى مسعى واحد ومن يأكل فى سبعة
أسماء وهذا باعتبار الاعم الأغلب وقال أهل الطب لكل انسان سبعة أمعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة بها

عن عبدالرزاق أخبر نامع مرعن أبوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * وحدثنا أبو بكر بن خلاد
الباهلى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن محمد بنزيدانه سمع نافعا قال رأى بن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع
بين يديه قال فيمل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لايدخلن هذا على فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الكافر بأكل
سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول
(٣٦٥)
فى سبعة أمعاء* حدثنى محمد بن مثنى تنا عبد الرحمن عن
الله صلى الله عليهوسلمقال
المؤمنيا كل فىمعى واحد
سبع شهوات شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الاذن وشهوة
الأنف والضرورة سابعها وهى الجوع والمؤمن لا يأكل الالضرورة ولا يأكل لشئء مما يأكل
الكافرله ومن لا يأكل للمضرورة يأكل لهذه الاسباب السبعة وأن يمتلئ من الطعام وقد قال صلى
الله عليه وسلم ما ملأ ابن آد. وعاء شرامن بطن فان كان ولا بد فثلث للطعام وثلث الماء وثلث النفس
قيل وقوله لا بدهو غاية المباح فيكون المستحسن نصف الثلث وهو السدس أو أقل منه بشئ وهو
السبع (ع) وعندى ان قوله ولا بدانها غاية الى ضرورة الا كل الى مقداره وان الثلث فى حيز
الاستحسان والاباحة وقيل المراد بالمؤمن التام الإيمان الذى لا يأكل لالضر ورة لا للشهوة وقيل المراد
بالحديث التقلل من الدنيا والزهد فيها والقناعة قال تعالى فى الكفار ذرهم يا كلوا الآية مع ان قلة
الا كل من محاسن أخلاق الرجال وبه مدحت أم زرع فقالت يشبعه ذراع الجغرة وترويه فيعة
البقرة وذمت صاحبتهازوجها بكثرة أ كله فقالت اداأ كل لف واذا شرب اشتف (قول فى الآخر
لابدخان هذا على) (ع) كره ادخالهعليه لشبه بالكافر لما رأى من حرصه وتنزهه وان ما يتصدق به
عليه يكفى جماعة (قلت) استدل بعدله على سوء حاله (د) انما قال ابن عمر ذلك للرجل لانه أشبه السكادر
ومن أشبه الكافركرهت مخالطته الغير ضرورة (قول فى الآخر ضافه ضيف) (ع) بقال ضفت
الرجل إذا نزلت به وأضفته وضيفته إذ أنزلته والضيف اسم للواحد والجماعة يقال هذاه فى وهؤلاء
ض.فى أضيافى وضيوفى وضيفانى (قوله وهو كافر)(م) فيه ضيافة السكافر ولعله استثلاف ليسلم
أوله عهد وقيل انه ثمامة بن أثال وقيل جهجاه الغفارى وكره مالك أن يؤكلمع النصرانى فى اناء
واحد (ع): قيل هو فضلة بن عمر و الغفارى وكذاسمى فى حديث وقيل نضرة بن أبى نضرة الغفارى
(قوله فامر بشاة فشرب حلامها ثم أخرى فشر به ثم أخرى فشر به حتى شرب حلاب سبع شياء)
﴿فَلتْ﴾ لا يعارض هذا بان يقال نجد اليوم من أسلم ولا ينقص من معماداً كله لان هذه قضية فى عين
رقاق ثم ثلاثة غلاظ فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه الاملؤها كلها والمؤمن لاقتصاده
وتسميته يشبعه ملء أحدها ويحتمل أن يكون هذا فى بعض المؤمنين وبعض الكفار وقيل
المراد بالسبعة سبع صفات وهى الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبيع والحسد
والسمن وقيل المراد بالمؤمن تمام الايمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سدخلته قال العلماء
والمقصود من الحديث التقلل من الدنيا والحث على الزهدفيها (قول فى سبعة أمعاء) (قلت) قال
الطيبى عداه يفى على معنى أوقع الا كل فيها وجعلها أمكنة لمأ كول ليشعر بامتلائها كلها حتى لم يبق
فى النفس فيه مجال كقوله تعالى انماياً كلون فى بطونهم نارا أى مسلم بطونهم وتخصيص السبعة
والكافر يأكل فى سبعة
أسماء * وحدثنا ابن غير
ثنا أبى تناسفيان عن أبى
الزبير عن جابر عن النسبي
صلى الله عليه وسلم بمثله ولم
يذكرابن عمر * حدثنا
أبو كريب محمد بن العلاء
ثنا أبو اسامة تنا بريد عن
جده عن أبىموسى عن
النبى صلى الله عليه وسلم
قال المؤمن يأكل فى معى
واحد والكافريا كل فى
سبعة أمعاء *حدثناقتيبة
ابن سعيد ثنا عبد العزيز
يعنى ابن محمد عن العلاء
عن أبيه عن أبى هريرة
عن النبى صلى الله عليه
وسلم بمثل حديثهم # وحدثنى
محمد بن رافع ثنا اسحق بن
عيسى أخبرنا مالك عن
سهيل عن أبى صالح عن
أبيه عن أبى هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ضافه ضيف وهو كافر
قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم بشاة محلبت
فشعرب حلابها ثم أخرى
فشر به ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم انه أصبح فا.لم فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها
ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب فى مى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء
* حدثنا بجي بن يحي وزهير بن حرب واسحق بن إبراهيم قال زهير تنا وقال الآخران أخبرناجر برعن الاعمش عن أبى حازم
عن أبى هريرةقال

(٣٦٦)
ما عاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم طعامافط كان
اذا اشتهى شأأ كاءوان
كرهه تركه ® وحدثنا
أحمد بن برنس ثنا زهير
ثنا سليمان عن الاعمش
هذا الاستاد مثله ويحدثنا
عبد بن حميد أخبرنا عبد
الرزق وعبد الملك بن عمرو
وعمر بن سعد أبو داود
المفرى كلهم عن سفيان
عن الاعمش بهذا الاسناد
نحوه « حدنا أبو بكر
ابن أبى شيبة وأبوكريب
ومحمد بن مثنى وعمرو
الناقد واللفظ لأبي كريب
قالوا أخبرنا أبو معاوية
ثنا الاعمش عن أبى يحي
مولى آل جعدة عن أبى
هريرةقال مارأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
عاب طماما قط كان ادا
اشتهاءأ كله وان لم يشتهه
سكت * وحدثناه أبو
کریبومحمد بنشنی قالا
ثنا أبو معاوية عن الاعمش
عن أبى حازم عن أبى هريرة
عن النبى صلى الله عليه
(قوله فى الآخر ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماقط الحديث) (ع) هذا من أدب الطعام
(د) عيبه أن يقول هو ما لح أو قليل الملح أو حامض أو رقيق أو غليظ أو غير ناضج وشبه ذلك ولا
يعارض ذلك بتركها كل الضب لان ترك الا كل ليس بعيب وانما أخبر أن هذا الطعام لا يشتهيه
﴿قلت﴾ الحديث خبر يتضمن الحض على أن لا يعاب طعام وهو خبر عن نفى لاشهادة على نفى
والخبر عن النفى أخف من الشهادة على النفى ودليل هذا الخبر الاستقراء وذكر القاضى أن عدم
العيب من آداب الطعام وأنت تعرف أن ترك الادب مكروه وقد يحرم العيب اذا جعل متعلقة الخلفة
وعيب الطعام هو أن يفونه بعض مستحسناته الموجودة فى غيره وهو أعم من أن يكون من صنعة أو
غير ذلك وأنظر اشتهاء ابن الخباز الفقيه لماعرف أمربه فلما قرب اليه وجده محرفا فقال ما عاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم طماحافظ وأمر يرفعه فكل الشيخ يقول هذا من التعريض بالعيب
وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الثوم الشجرة الحديثة ليس من العيب (قول فى الطريق الثانى
عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى بحي عن أبى هريرة) (م) ذكر .. لم رحمه الله تع الى اختلاف
الطرق فى هذا الحديث وذكره أولا من طريق الا كثر عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة
وذكر فى هذه الطريق عن أبى معاوية وخالفه جماعة من الحفاظ فى أبى يحي فانمار ووه عن الاعمش
عن أبى حازم عن أبى هريرة كما كان فى الطريق الاول وهذا الاسناد من الأحاديث المعلمة التى بين
مسلم رحمه الله تعالى علتها كما وعد فى خطبته وذكر الاختلاف فيه ولهذه العلة لميذكره البخارى من
حديث أبى معاوية وانما خرجه من طريق آخر (ع) وعلى كل حال فالمتن صحيح
كتاب اللباس والزينة
للمبالغة والتكثير كما فى قوله تعالى والبحر يمده من بعدهسبعة أبحر وحاصل ماذكر وافى معنى الحديث
سبعة أوجه أحد ها قيل انه فى رحل بعينه فقيل له على جهة التمثيل وثانيها أن المؤمن بسمى الله تعالى
عند طعامه ولا يشركه فيه الشيطان والكافر لا يسميه فيشاركه الشيطان وثالثهاان المؤمن يقتصد
فى أكله فيشبه امتلاء بعض المعامنه والكافراشره، وحرصه على الطعام لا يكفيه الا امتلاء كل
الامعاء ورابعها يحتمل أن يكون هذا فى بعض المؤمنين وفى بعض الكفار وخامسها أن يراد
بالسبعة صفات الحرص والشره إلى آخرها وقد تقدم ذكرها وساد مها أن براد بالمؤمن تام الايمان
المعرض عن الشهوات المقتصر على سدخلته وسابعها المختار وهو أن بعض المؤمنين بأ كل فى. عى
واحد وان أكثر الكفارياً كاون فى سبعة ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل . هى
المؤمن قال الطبى وجماع القول ان من شأن المؤمن الكامل إيمانه أن يحرص فى الزهادة وقلة الغذاء
ويقنع بالبلغة بخلاف الكافر فاذا وجد من المؤمن والكافر على خلاف هذا الوصف فلا يقدح فى
الحديث كقوله تعالى الزانى لا ينكج الازانية أو شركة والزنية لا ينكحها الازان أو. شرك وحرم
ذلك على المؤمنين وأماقول عمر رضى الله عنه فى المسكين الذي أكل عنده كثيرا لايدخلن هذا
على فانما قال هذا لانه أشبه الكفار ومن أشبههم كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة أولان القدر
الذى يأ كلههذا يمكن أن يسدبه خلة جماعة
﴿باب لا يعيب الطعام)
﴿ش (قوله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طما ماقط) هذا من آداب الطعام المتأكدة (ح)

(٣٦٧)
(قول الذى يشرب فى آنية العضة) (م) لم يخلى فى حرمة استعمالاً نية الذهب والفضة وشذ
بعض الناس فأجازه والظن به انه لم تبلغ السنة فى ذلك والله أعلم (ع) حكى أصحابالعراقيون عن
الشافعى قولا قديماانه كره ولا يحرم ومنع داود الأكل وأجاز الشرب والقولان باطلان بالاجماع
والحديث وتأول صاحب التقريب من متقدمى أصحاب اقول الشافعى هذا على أنه انغما أراد أن الذهب
والفضة المصوغ هما الآنيةلهابحرام قال ولهذالم يحرم على النساء وقدرجع الشافعى عن هذا القول
والصحيح عند أصحابها وغيرهم من أهل الأصول أن لقول المرجوع عنه لا يبقى قولالفائله ولا ينسب
لعائلة الانجازاباعتبارما كان عليه (م) وعلة التحريم ما فى ذلك من السرف والقشبه بالعجم (ع)
قالبعض شيوخنا والسرف وحده لا يقتضى التحريم انما يقتضى الكراهة كاً وانى الأحجار
النفيسة من البلور والياقوت شكره للمصرف ولا تحرم* والصحح أن تحريمآنتهمالعينهما أولانهما
قيم المتلمات وارث الجنايات فإذا اتخذت منهما الاوانى قلت بين أيدى الساس كملة منع الربافيهما
﴿ف) التعليل بالعين تحليل بالمحل أو بعلة قاصرة وفى التعليل بهما بين الاصوليين خلاف (د)
ومن استعمالهما المحرم تزيين البيوت والحوانيت بانيتهما واتخاذ المكاحل والمراودوظروف
الغالية والقوارير لصون الدهن ﴿قلت) فى معنى المكاحل والمراواد الامشاط والقباقب وان
كان من متخذات النساءلكنهاليست من حلهن المباح لهن لان حقيقة الحلى المباح ما تجلين به وهو
متصل بهن وجعل الفضة على طرف المر ودللا كتمال به حفيف وكذلك جعل الدراهم فى اناء يشرب
عيبه أن يقول هو مالح أو قليل الملح أو حامض أو رقيق أوغليظ أو غير ناضج وشبه ذلك ولا يعارض
ذلك بتركه صلى الله عليه وسلم أكل لضب لان ترك الا كل ليس بعيب وانما أخبر أن هذا الطعام
لا يشتهيه (ب) ذكر القاضى أن عدم العيب من آداب الطعام وأنت تعرف أن ترك الأدب مكر وه
وقد يحرم العيب إذا جعل متعلقة الحلقة وعيب الطعام هو أن يفوته بعض مستحسناته الموجودة فى
غيره وهو أعم من أن يكون من صنعة أو غير ذلك والله أعلم وانظر اشتهاء ابن الخباز الفقيه لحما بمرق
فامر به فلما قرب إليه وحده محرقا فقال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماقط وأمر برفعه
فكان الشيخ يقول هذا من التعريض بالعيب وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الثوم والشجرة
الخبيثة ليس من العيب
﴿كتاب اللباس والزينة ﴾
﴿ش﴾ «عبد الله بن عكيم بضم لمين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء وآخره ميم*وخليفة بن
كعب أبى ذبيان بضم الذال المعجمة وكسرها (قول الذى يشرب فى آنية لعضة) (م) لم يختلف فى
حرمة استعمالآنية الذهب والفضة وشذ بعض الساس فأجازه والظن به أنه لم بلغه السنة والله أعلم (ع)
-كى أصحابها العراقيون عن الشافعى قولا قديما أنه يكره ولا يحرم ومنع داودالا كل وأجاز الشرب
والقولان باطلان بالاجماع الحديث وتأول صاحب التقريب من أصحابناقول الشافعى هذا على
انه بما أراد أن الذهب والفضة المصوغ منهما الآنية ليسا بحرام وقدرجع الشافعى من هذا القول
والصحح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول ان القول المرجوع عن لا يبقى قولالقائله ولا
ينسب لقاءله الانجاز اباعتبار ما كان عليه (ح) ومن استعمالهما المحرم تزبين البيوت والحوانيت
بانيتهما واتخاذ المكاحل والمراود وظروف الغالية والفوار يرامون الدهن (ب) فى معنى المكاحل
الامشاط والقباقب وان كانت من متحذات النساءلكنها ليست من الحلى المباح لمن لان حقيقته
وسلم بمثله " حدثنا بحي
ابن بحی قال قرأت على
مالك عن نافع عن زيدبن
عبدالله عن عبد الله بن
عبد الرحمن بن أبى بكر
الصديق عن أم سلمة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الذى يشرب
فى آنية الفضة المانجر جر
فى بطنه مارجهنم* وحدثناه
قتيبة ومحمد بن رمح عن
الليث بن سعدح وحدثنيه
على بن حجر السعدى نا
اسمعيل يعنى ابن علية عن
أبوب ح وثنا ابن ثير ننا
محمد بن بشرح وثنا محمد
ابن ثنى تنايحي بن سعيد
ح وثنا أبو بكر بن أبى
شيبة والوليد بن شجاع قالا
ثنا على بن مسهرعن عبيد
اللّه ح وثيا محمد بن أبى
بكر المقدمى ثنا الفضيل
ابن سليمان تنا موسى بن

(٣٩٨)
عليها الماء تداويا لأن ذلك ليس من الاستعمال* ولما حج الشيخ ليفيه لصالح أبو محمد المرجانى رحمه
الله تعالى ووجد قدم ابراهيم عليه السلام مغشى بفضة لمية اول الماء بغيه منه بل غرف الماء بيده
وشرب (ع) واختلف فى اقتناء أوانى الذهب والفضة فذهبنا ومذهب الجمهور المنح وأجازته طائفة
قالوا كاقتناء ثياب الحرير وخرجه بعض شيوخنا على مسائل التجارة فيها والش يوحنا فى تلك المسائل
تأويلات ﴿قلت﴾ المخرج لذلك هو الباجى خرجه من اجازة مالك بيعها فى غير موضع من المدونة
قالانه لو مع اقتناؤهالم يجز بيعها ويفسخ ان وقع لانه عقد على محرم وأجاب ابن سابق بانه لا يلزم من
منع الاقتناء لفح لان مادتها التى هى الذهب والفضة يصح ملكها اجما عا فقد اشترى الآنية ليكسرها
أول صوغها على وجه يجوز فلا يلزم من جواز لبيع صحة الاقتناء وانما الذى يجرى على القولين صحة
الاتجار على عملهاوه ،إن من أشفها اذلم يتلى شياً من عينها فن منع الاقتناء منع الاستثمار وأسقط
الضمان ومن أجازه أجاز الاستثمار وأوجب الضمان (ع) واختلف فيما ضبب من الأوانى بذهب أوفضة
أوما فيه حلقة من ذهب المرا ةفذهبنا ومذهب الجمهور الكراهة وأجازه الحنفية وأحمد اذا لم يجعل
فاه على الفضة قالوا وهو كالعلم فى الثوب والخاتم فى اليد وفرق بعض العلماء واستخف الحلقة* وقال
عبد الوهاب بجوزاستعمال المضب اذا كان يسيرا ﴿قلت﴾ عطف ذى الحلقة على المضبب يقتضى
أن المضب هو الاناء المجدول على صدع فيه فضة تجبر صدعه وذكر ابن الحاجب أن الاصح من القولين
المنع وليس باصح لانه ليس باماء فضة وليس فيه من السرف ما فى الاناء لمجمعول منها الوارد فيه النص
(ع) واختلف "ذا غشيتآنية الذهب والفضة برصاص أو كانت من نحاس فوّهت بذهب فن علل
بالسرف أجاز فى الأول دون الثانى وهو أصل الشافعىرضى الله عنه و من علل بحرمة العين لم يجزفيهما
وهو أظهر ما فى المذهب وقيل بجوز فى الثانية لاستهلاك العين فيها (قلت) المراد بتغشية الذهب
برصاص أن يجعل على آنية الذهب رصاص يصونها والمراد بالمود أن يطلى الرصاص بذهب فن
على بالسرف أجاز فى الاول لانه ليس فيه اتلاف شئ من الذهب ومنع فى الثانى لان الذهب المطلى به
لا ينتفع به اذا أزيل (ع) وأجمعوا على ايجاب الزكاة اذا بلغ زتها النصاب واختلف اذا توضأ بانية
الفضة فعندنا أن الوضوء صحيح والفعل حرام* وقال داود لا يصح بناء على أصله فى الصلاة فى الدار
المغصوبة وعندنا وعنده فيها ثلاثة أقوال ﴿قلت﴾ واختلاف فى الحاق أوانى غير الذهب والفضة من
الجواهر النفيسة فقا الباجى لا يتعدى التحريم الى الياقوت والزبر حدو شبه ذلك بمجرد الفامة بريد
لان أحد وصفى العلة لا يستقل بائبات الحكم* وقال القاضي أبو بكر رضى الله عنه ما صنع من
ما تحلين وهو متصل بهن وجعل الفضة على طرف المر ودللا كتحان به حفيف وكداجمل الدراهم
فى اناء بشرب عليها الماءتداويلان ذلك ليس من الاستعمال ولما حج الشيخ الفقيه الصالح أبو محمد
المرجانى رحمه الله تعالى وجد قدم إبراهيم عليه السلام مغشى بفضة لم بتناول الماء يفيه بل غرف الماء
بيده وشرب (ع) واختلف فى اقتناء أوانى الذهب والفضة فذهبنا ومذهب الجمهور المنع وأجازته
طائفة قالوا كافتناء ثياب الحرير*واختلف فيما ضبب من الأوانى بفضة أو ذهب أومافيه حلقة
من ذلك كالمرآة فذهبنا ومذهب الجمهور الكراهة وأجازه الحنفية وأحدادالم يجعل فاه على
الفضة قالوا وهو كالعلم فى الثوب وفرق بعض العلماء فاستخف الحلقة (ب) عطف ذى الحلقة على
المضبب يقتضى أن المضبب هو الاناء المجعول على صدع فيه فضة تجير صدعه وذكر ابن الحاجب ان
الاصح من القولين المنع وليس بأصح لانه ليس باناء فضة وليس فيه من السرف ما فى الاناء المجعول

(٣٦٩)
الياقوت والبلور والمرجان أولى بالتحريم من أوانى الحب ولعضة وقال ابن سابق يكره (قوله فائما
يجرجر فى بطنه نارجهنم) (م) معنى يجرجر يصوت والجرجرة صوت البعير عند الهدير أى عند
الضجر ونارجهنم رويناه بفتح الراء وضمها فالنصب على المفعول يجرجر لانه بمعنى يتجرع ويدل
عليه قوله فى الآخر نارامن جهنم والمراد بالدار المهل والحجم الذى يسقاه ويوصف بأنه مار و يكون مما
العقوبة فيه بجنس الذنب كما جاء فى عقاب شارب الخمر وأما الرفع فعلى أنه فاعل ومعناه تصوت المسار
فى بطنه ﴿قلت﴾ فهو على المجاز لان النار لاتصوت فى بطنه لان يجر جر ؟* نى بصوت على ما تقدم
فجعل صوت جرعة الانسان الماء فى هذه الاوانى كر جرة بارحهم فى بطنه على المجاز (ع) واختلف
فى المراد بالحديث فقيل انه خبرهما كانت الكفارة عمله وقيل أنه نهى للمسلمين وان من فعله يستوجب
ذلك الوعيد (قوله فى الآخر أمى نابسبع) ﴿قلت﴾ على القول بأن المندوب غير أمور به فقد
يقال انها كلها واجبة وعلى القول انه مأمور به يكون الامر مشتركالان بعضها غير واجب (قوله
ونها ناعن سبع) (د) التختم بالذهب حرام على الرجال باجماع وكذلك لو كان بعض فضة وبعضه ذهبا قال
أصحابنا أوكا ثم وها بذهب بسيرامموم قوله فى الحرير ولذهب حرامان على ذ كور هذه الأمة
والما فرجمع مثزة بكسر الميم (م)-ميت بذلك للبينها (ع) قان الطبرى الميثرة وطاء كان النساء يصفعنها
من الارجوان الاحمر ومن الديباج يجعل وطاء على السر وج يجلس عليها الراكب وكانت من
مرا كب الحجم والارجوان بفتح الهمزة وضم الجيم الصوف* وقال ابن الاعرابى الميثرة فى كالمرفقة
تنفيذ كصفة لسرج* وقال غيره هى أغشية السروج من الحرير *وقال النضر هى مرهفة مخشوة
وإنما أوقطنا تجعل واسطة الرحل وقيل هى سر وج من دياج قال بعضهم ان كانت حريراففى النهى
عنها النهى عن افتراش الحرير وان لم تكن حريرا فالهى منها حماية للدريعة خوف أن يظن الرائى
منهما الوارد فيه النص (قوله فانما يجر جرفى بطنه نار جهنم) معنى بجر جر يصوت والجرجرة صوت
البعير عند الهدير أى عند الضجر ونار جهنم روى بالرفع وبالنصب فالنصب على المفعول ليجرجر
لانه بمعنى يتجرع والمراد بالسار المهل والحجم الذى يدقاء وهو من العقوبة بجنس الذنب وأما الرفع
فعلى انه فاعل ومعناه تصوت النار فى بطنه وهو على المجاز من باب تنزيل السبب منزلة المسبب
﴿فلت﴾ رجح الزجاج والخطابى والا كثرون رواية النصب و يؤيدهاانهروى نارامن جهنم
وروى فى مسند الاسفراينى من رواية عائشة رضى الله تعالى عنها فى حذفه نارامن غيرذكر
جهنم وعليه فالفاعل هو الشارب والنار مفعوله قال جر جر فلان الماء إذا جرعه جر عامتواترا
له صوت فالمعنى كانما يجرع نار جهنم وانماذكر الفعل على رواية الرفع وان كان النارمؤثثة
للفصل بينه وبين النار (قول أمرنابسبع) (ب) على القول بان المندوب غير مأمور به فقد
يقال انها كلها واجبة وعلى القول انه مأمور به يكون الامر مشتركا لان بعضها غير واجب
(ولم ونهاما عن سبع) (ح) التختم بالذهب حرام على الرجال باجماع وكذا لو كان بعض فضة
وبعضه ذهبا قال أصحابنا أو كان محوّ ما يذهب بسبر والميائر بالماء المثلثةجمع ميثرة بكسر الميم
(٢) سميت بذلك للينها (ع) قال الطبرى كان النساء «صنعنها من الارجوان الاحمر أومن
الديباج يجعل وطاءة على السروج يجلس عليها الراكب وكانت من مراكب العجم والأرجوان
بفتح الهمزة وضم الجيم الصوف وقيل هى أغشية السروج من الحرير وقال النضر هى مرفقة
محشوة ربشا أوقطنا تجعل واسطة الرحل وقيل هى سروج من ديباج قال بعضهم ان كانت
عقبة ح وثنی شیانبن
فروخ ثنا جريريعنى ابن
حازم عن عبد الرحمن
السراج كل هؤلاء عن نافع
بعمثل حديث مالك بن أنس
باسناده عن نافع وزادفى
حديث على بنمسهرعن
عبيد الله ان الذى يأكل
أو يشرب فى آنية الـ ضدة
والذهب وليس فى حديث
أحد منهم ذكر الا كل
والذهب الافى حديث ابن
مسهر ه وحدثى زبد
ابن يزيد أبو معن الرقاشى
ثنا أبو عاصم عن عثمان
يعنى ابن مرة ثنا عبد الله
ابن عبد الرحمن عن خالته
أم سلمة قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
من شرب فى اناء من ذهب
أوفضة فاما يجر جرفى
بطنه نارا من جهنم * حدثنا
يحي بن بحي التميمى أخبرنا
أوحيثة عن أشعن بن
أبى الشعثاء ح وثنا أحمد
ابن عبد الله بن يونس ثنا
زهيرثنا أشعت فى معاوية
ابنسو یدینمقرن قال
دخلت على البراء بن عازب
فسمعته يقول أمرنارسول
الله صلى الله عليه وسلم
بسبع ونهانا عن سبع
(٤٧ - شرح الابى والسنوسى - خامس)

(٣٧٠ )
أنها حرير وان كانت حريرا فالهى عنهانهى عن افتراش الحر يرلانها انما تكون فى السروج
والسروج بجلس عليها» وأجازابن الماجشون الجلوس على الحرير وقصر المنع على اللبس
المذكور فى الحديث وهذا الحديث يرد عليه وكذايرد عليه حديث البخارى نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يجلس على الحرير والمذهب عندنا النهى عن الجلوس عليه وان كان بطانة لما يجلس عليه
أوحشى الحرير فيما يجلس عليه كما بحشى الصوف ﴿قات﴾ اتعق أن بعث الاميرأبو بحي سلطان
افريقية فى أواسط المائة الثامنة الشيخ الفقيه القاضى النفزاوى وآخر معه إلى الأمبرابن تاشفين سلطان
تلمسان فوجداه جالا على بساط من حرير فأخذ أحد التيخين حرامه ففرشه على ذلك البساط وجلس
عليه وضم الآخر الباط وجلس على الأرض وفعدل الاول أخف بالنسبة الى عدم إيحاش السلطان
ولا ينجيه ذلك على ما تقدم للنووى ولكنه جار على الخلاف فيمن فرش طاهرا على فراش نجس وصلى
فى ذلك من الخلاف ما علم والاستناد الى بسط الحرير كالجلوس عليها وكذلك من دخل دارعرس
فوجد اللحف والمخادمن حرير فليزلها ويجلس وما تخرج المرأة من ذلك فى شوارها هو جازلها
الاأن الزوج لا يستعمل ذلك ولا يستند اليه ويتفق أن يشترط على الزوج لبساط المسمى
بالحيطى فيجوزله أن يصنعه ولكن لا يستنداليه وذكرابن العربى انه يجوزللزوج أن ينام مع
الزوجة فى فراش الحريرلانه بحكم التبع لهافى ذلك قال بعضهم وينبغى على هذا أن يتأخر عنها فى
الدخول فى الفراش حتى تحقق التبعية» وهذا كلامبين الضعف كمازى ولا ينبغى ذلك بحال
حريراف فى النهى عنها النهى عن افتراش الحرير وان لم تكن حريرا فالنهى عنها حماية للذريعه
خوف أن يظن الرائى أنها حرير وأجار ابن الماجشون الجلوس على الحرير وقصر المنع على اللبس
المذكور فى الحديث وهذا الحديث يرد عليه والمذهب عندنا المنح على الجلوس عليه كان بطانة لما
يجلس عليه أوحشى الحريرفي ايجاس عليه كما بشى الصوف (ح) الميثرة مفعلة بكسر الميم من
لوثارة يقال وثر بضم الثاء وثارة بفتح الواوفهو وثرأى وطى، لين وأصلها موزة فقلبت الواو ياء
المكسرة قبلها كما فى ميزان قال العلماء ان كانت من حرير كماهو الغالب من عادتهم فهو حرام لا مه
جلوس على الحرير وهو حرام على الرجال كان على رحل أوسر ج أوغيرهما وان كانت ميثرة من
غير حرير فليست بحرام ومذهب النها ليست مكروهة أيضاعان الثوب الاحمرلا كراهة فيه وقد ثبتت
الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس حلة حراء وحكى العاضى عن بعض العلماء
كراحتها لتلايظنها الرائى من بعد حربراو فى حمام البخارى عن زيد بن روما أن المراد بالميثرة جاور
السباع وهذا قول باطل مخالف المشهور الذي أطبق أهل اللغة والحديث وسائر العلماء عليه(ب)
اتفق أن بعت الامير أبو بحي سالمان ا فريقية فى أواسط المائة الثامنة الشيخ الفقيه القاضى النفزاوى
وآخرمعه الى الاميرابن تاشعين المان تلمسان فوجداه جالسا على بساط حرير فاحذ أحد الشيخين
احرامه ففرشه على ذلك البساط وجلس عليه وضم الآخر البساط وجلس على الارض وفعل الاول
أخى بالنسبة إلى عدم ايحاش السلطان ولايجبه ذلك على ما تقدم النواوى لكنه جار على الخلاف
فيمن فرش ماهرا على فراش نجس وصلى فى ذلك من الخلاف ما علم والاستنادالى بسط الحرير
كالجلوس عليها وكذا من دخل دار عرس فوجد اللحف والمخاد من حرير فليزلها ويجلس وما تخرج
المرأة من ذلك فى شوار هاهو جائزلها الاأن الزوج لا يستعمل ذلك ولا يستند اليه ويتفق أن يشترط على
الزوج البساط المسمى بالحيطى فيه و زله أن يصنعه ولكن لا يستند اليهوذكرابن العربى أنه يجوز

( ٣٧١)
(قول بعيادة المريض) (د) عيادة المريض القريب والاجنبى سنة بالاجماع وإنما اختلف العلماء فى
الآكد والافضل (فلت﴾ العيادة مندوب اليهامن حيث الجملة كماذكر ولا يبعد انها تختلف
بعد ذلك بحسب العوارض من تألم المريض لعدم زيارته وغير ذلك ويكون هذا كماقال اللخمى
فى النكاح انه مندوب اليه من حيث الجملة ثم قسمهم بحسب العوارض الى أحكام الشرع
والمرة الواحدة يخرج من عهدة الطلب ويبقى بعد ذلك على ما يقتضيه الحال وربما أدت المعاودة
والتكرارالى الاستثقال والكراهة فعن الجنيد أو غيره انه قال لولا كثرة العواد لتمنيت أن لا أزال
مريضنا وحقيقة المرض الذى يعادمنه ينضبط بماجرت العادة بالعيادة فيه (د) واتباع الجنائز أيضا
سنة بالاجماع (قلت) قال ابن بزيزة واتباعها أكدمن عيادة المريض وجنازة القريب والبعيد
فى ذلك -واء وتقدم فى الجنائز (د) وتشميت العاطس ف. ض كفاية والنشميت أن يقال العاطس
برحمك الله وشرطه أن يسمع العاطس بقول الحمدلله (قلب) ويقول العاطس لمن شمته يغفرالله
لكم أو يقول يهديكم الله ويصلح الكم " ابن بزيزة وهذا أفضل من الأول وان تكر رالعطاس سقط
التشهيت وليقل فى الثالثة أو الرابعة انك مضنوك أومز كوم (د) ويقال شمت وسمت بالمحجمة والمهملة
والمعجمة أولى «ان الانبارى وكل داع بالخير مسحت ومشمت «ثعلب والاصل المهملة من السمت
وهو القصد وحسن التودة ومنه الحديث دعا على لفاطمة وسمت عليها (ع) وابرار القسم إذا لم يتضمن
مفسدة سنة مؤكدة فان تضمنها لم يبرقسمه كماروى ان أبا بكر رضى الله عنه عبدالرؤ يا بمحضره صلى
اللّه عليه وسلم فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يارسول اللّه لتخبر نى بما أخطأت
فيه فقال لا تقسم ولم يخبره (قلت﴾ فيختص عموم الحديث بصورة ماذا تضمن الابرار م فسدة كما
ذكر ويخصص أيضا بقول مالك فيمين حلف بالطلاق على صائم فى تطوع ليفطرن انه يحتثه ولا
يفطر وقيل لا يختص بهذه لان المراد بالقسم القسم الشرعى وهذه الصورة ليست بقسم شرعی اذلا
نفى له أن يحلف عليه ليغطر (د) ونصر المظلوم فرض كفاية من باب الامر بالمعروف والنهى عن
المنكر واء اتوحه الامربه على من قدر عليه ولم يخف ضر راواجابة الدعوة يعنى بها دعوة الوليمة وما
فى معناها من الطعام ﴿ قلت﴾ حتى لودعى لضيافة وتقدم ذلك فى السكاح(د) وانشاء السلام يأتى فى
للزوج أن ينام مع الزوجة فى فراش الحريولامه بحكم التبع لها فى ذلك قال بعضهم وينبغى على هذا
أن يتأخر فى الدخول عنها فى الفراش حتى تتحقق التبعية وهذا كله من الضعف كماترى ولاية فى
ذلك بحال (قوله بعيادة المريض) (ح) عيادة المريض القريب والأجنبى سنة بالاجماع (ب) العيادة
مندوب اليها من حيث الجملة كماذكر ولا يبعدانها تختلف بعد ذلك بحسب العوارض وربما أدت
المعاودة والتكرارالى الاستثقال والكراهة فمن الجنيد أو غيره انه قالولا كثرة العواد التمنيت
أن لا أزال مريضا حقيقة المرض الذى يعاد منه ينضبط بما جرت العادة بالعيادة فيه (ح) واتباع
الجنائز بسنة أيضا بالاجماع (ب) قال ابن بزيزة واتباعهاآ كدمن زيارة المريض وجازة القريب
والبعيد فى ذلك سواء (ح) وتشميت العاطس فرض كفاية والتشميت العاطس أن يقال رحمك
الله وشرطه أن يسمع العاطس يقول الحمد لله (ب) ويقول العاطس لمن شمته يغفر الله لكم أو
يقول يهديكم الله ويصلح بالكم * ابن بزيزة وهذا أفضل من الأول وان تكر والعطاس سقط
التشميت (ح) وابرار المقسم اذالم يتضمن مفسدة سنة مؤكدة فان تضمنها لم يبرقسمه كمار وى ان
أبا بكر عبر الرؤيا بمحضره صلى اللّه عليه وسلم فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضنافقال أقسمت
أمرنا بعيادة المريض
واتباع الجنازة وشميت
العاطس وابرار القسم أو

المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعى وافشاء السلام ونهاناعن خواتيم أو عن تحتم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياتر وعن
القسى وعن لبس الحرير والاستعرق والديباج * حدثنا أبو الربيع المتكى ننا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الاسناد مثله الا
فى الحدیث وجعل مکانهوانشادالغالہ وحدتنا
قوله ابرار القسم أو المقسم فانه لم يذكر هذا الحرف (٣٧٢).
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
على بن مسهر ح وناعمان
ابن أبى شيبة ثناجرير
كلا فما عن الشيباني عن
أشعت بن أبى الشعثاء بهذا
الاسناد مثل حديث زهبر
وقال ابرار القسم من غير
شك وزاد فى الحديث
وعن الشرب بالفضة فانه
من شرب فيها فى الدنيالم
يشرب فيها فى الآخرة
* وحدثناه أبو كريبثنا
ان ادريس أخبرنا أبو
اسحق الشيبانى وليت بن
أبى سلم عن أشعت بن أبى
الشعثاء باسنادهم ولم يذكر
زيادة جریروان مسهر
ح ونا محمد بن ثنى وان
بشار قالانا محمد بن جعفر
ـح وناعبيد الله بن معاذ
تنا أبى ح وتنا اسحق من
إبراهيم أخبرنا أبو عامر
العقدى ح وثنا عبد الرحمن
ان بشر تنى بهز قالوا
جميعا تناشعبة عن أشعت
ابن سليم باسنادهم ومعنى
حديثهم الاقوله وانشاء
السلام فاذه قال بدلها ورد
السلام وقال نهانا عن خاتم
الذهب أو حلقة الذهب
محمله ان شاء الله تعالى (قول وعن الفسي) (م) قيل إن أصله القرى بالزاى أبدلت زاؤه سينا قال
أبو عبيد والمحدثون يكسرون القاف وأهل مصر بعدونها (قلت) قال الطبرى على انه
بالزاى فهو منسوب الى الفز وهو الابريسم وعلى انه بالسين فهو منسوب إلى أفس قرية بساحل
البحر يصنع بها وقيل منسوب الى القس وهو الصقل لبياضه ﴿قلت﴾ القربالزاى الذى
فسره بالابريسم هو غليظ الحرير واختلف فى تفسير القسى (ع) فقال ابن وهب وابن بكير هى
ثياب مضلعة بالحسريرتصنع بلفس موضع من بلاد مصر ويأتى بعدهذا فى الأم عن على قال
لفسية ثياب أتقنامن الشام أو مصر مضلعة* قال البخارى فيها حرير أمثال الأترج (د) وقيل هى
ثياب من كنان فى لوط بحرير وقيل هى شباب قز منسوبة إلى الغز بالزاى وهو أردأً الحرير ثم ان
كان حريره أكثر النهى للتحريم والافم وللتنزيه (قلت) المضافة شبه التفاصيل فى عرفها اليوم
فلاتلبس على ظاهر الحديث ويأتى الخلاف فى لباس الخز (قوله وعن لبس الحرير والاستبرق
والديباج) (د) الاستبرق غليظ الديباج وكل من الحرير (قول فى الآخر جاءه دهقان)(د)
دهقان فارسى عرب وفى داله الكسر والضم والمشهور الكسر (د) وفى نسخ الجوهرى
عليك يارسول الله لتخبر نى بما لخطأت فيه فقال لا تقسم ولم يخبره ونصر المظلوم فرض كفاية من
باب الأمر بالمعروف وإجابة الدعوة بنى بها دعوة لوليمة وما فى معناها من الطعام وأما افشاء
السلام فالمراد اشا عته وإشهاره وأن يبذلها كل مسلم وأما انشاد الضالة فهو تعريفها وهو. أمور به
(قولم وعن الفسى) (م) قيل أصله الفرى بالزاى أبد لت سينا قال أبو عبد الله والمحدثون يكسرون
اماف وأهل مصر يفتحونها (ب) قال الطيبي على انه بالزاى فهو منسوب الى الغز وهو الابريسم
وعلى انه بالسين فهو منسوب إلى القس قربة بساحل البحر يصنع بهاقيل منسوب إلى القس وهو
الصقل لبياضه (ب) الغز بالزاى الذى فسره بالابريسم هو غليظ الحرير واختلف فى تفسير القسى
فقال ابن وهب وابن بكير هى ثياب مضلعة بالحرير تصنع بالفس موضع من بلاد مصر قال البخارى فيها
حرير مثل الاترج (ح) وقيل هى ثياب من كتاب ثم ان كان حريرةا كثر فالنهى للتحريم والافهو
للتنزيه وهو يضع القاف وكسر السين المهملة المشددة وهو الصحيح المشهور وبعض أهل الحديث
بكسر القاف قال أهل اللغة وغريب الحديث هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالفس بفتح القاف
موضع من بلاد مصر وهى قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس وقيل هى ثياب من العز وأصله
القرى بالزاى منسوب الى الفز وهو ردىء الحرير (ب) المضاعة شبه التفاصيل فى عرفنا اليوم
فلاتليس على ظاهر الأحاديث (قول وعن لبس الحرير والاستبرق) وهو غليظ الديباج بفتح
الدال وكسرها وجمعه ديابج وهو مجمى معرب وكل من الحرير (ولم نجاءه دهقان) فارسی
* وحدثنا اسحق بن ابراهيم ثنا يحي بن آدم وعمر و بن محمد قالا نا سفيان عن اشعن بن أبى الشعناء باسادهم وقال
وافشاء السلام وخام الذهب من غيرشك * حدثنا سعيد بن عمروبن سهل بن اسحق بن محمد بن الاشعث بن قيس
قال ثنا سفيان بن عيينة سمعته بذكره عن أبى فروة سمع عبد الله بن عكم قال كامع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة
تجاءه دهقان بشراب فى

اناء من فضة فرماء به وقال انى أخبركم انى قد أمر ته أن لا يسقينى فيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شربوا فى اناء
الذهب ولعضة ولا تلبسوا الديباج والحريرفانه لهم فى الدنيا وهولكم فى الآخرة يوم القيامة* وحدثناه ابن أبى عمر ثناسفيان عن أبى
فروة الجهنى قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فذكرنحوه ولميذكرفى الحديث يوم القيامة
نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن
(٣٧٣)
وحدثى عبد الجبار بن العلاءثنا سفيان تنا ابن أبى
حذيفة ثم حدثنا يزيد
سمعه من ابن أبى ليلى
أوفى بعضها بالفتح وهوغربب (ع) والدهفان زعيم أمربة فيحض انه مهى بذلك من جمع المال
وملء الأوعية منه أدهقت الاناء أى ملاءنه قال تعالى وكاً سادها فاأى ملان قال الشاعر
عن حذيفة ثم حدثنا أبو
فروة قال سمعت ابن
دهمائة تسجد الملوك لها * يجى الها الخراج فى الجرب
عكيم فظننت ان ابن أبى
وبحثمل المسمى بذلك من الدهفنة وهى ابن الطعام لانهم بلينون إمامهم : عيشهم لسعة حالهم أو
تكون دهعة الطعام مشتقة من اسمهم إذهى عادتهم وقيل الدهمة الحدق والذكاء (قول فرماء به)
(غ) قدذكر علة، وهوانه كان نها، عن ذلك قبل (د) ففيه انه لا بأس أن يفزر الامام بنفسه من
يمتحن التعزير وان الكبير اذا فعل فعلاعه بها فى نفس الامر ولا يظهر وجهه أن ينبه على دليله
(قول فاته لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة) (ع) ليس فيه حجة ان يقول انهم غير مخاطبين الفروع
لاتعلم :صرح فيه اباحة، لهم وانما أخبرانهم هم الذين يستعملونها فى الدنياوان كان حراما عليهم كما هو
حرام على المسلمين (قول فى الآخرة يوم القيامة) جمع بين الآخرة وبين القيامة لانه قد يظن أنه بمجرد
موته صار فى حكم الآخرة بهذا الا كرام فين انه انما هو فى يوم القيامة وبعده فى الجنة أبدا (قوله فى
الآخر حلة+ماء) (ع) الم - ثون ينونون حلة ومتقتهم بضية ما غال يدوبه فعلاء لا تأتى صفة و قال الخطابي
حلة براء كنافة عشراء وقال الخليل هى برود يخالط هاحرير وقيل مضافة بحر يرشبهت خطوطها
بالسيور وهى الشرك* وقال ابن شهاب هى الشباب المضلعة بالغز وقال بعض شيوخنا الاشبهانها
حرير مختلفة الألوان سميت سيراء لاختلاف ألوانها وقيل هى ضروب الثياب» وقال مالك رضى الله
عنه هى وشى من حرير وقيل الحرير الصافى وذكر مسلم فى الحديث الآخر حلة من استبرق وفى الآخر
حلة من سندس: فى الآخر حلة من ديباج فهذه ألفاظ تبين انها حر بر محض (د) وهو الصحيح الذى
ليلى انماسمعه من ابن عكيم
قال كنامع حذيفة بالمدائن
فذكرنحوه ولم يقل يوم
القيامة * وحدثنا عبيد
الله بن معاذ العنبرى ثنا
أبى ثنا شعبة عن الحكم
أنه سمع عبد الرحمن يعنى
ابن أبیلیلی قال شهدت
حذيفة استقى بالمدائن
فأناه انسان باناء من فضة
فذ كره معنى حديث ابن
حكيم عن حذيفة «وحدثناه
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
وکیع ح وثناء ابن مثنى
معرب وفى داله الكسر والضم والكسر المشهور وهو زعيم القرية (قول فانه لهم فى الدنيا)
لا يؤذن باباحته لهم فى الدنياحتى يؤخذ منه عدم الخطاب بالفر وع بل أخبر أنهم هم الذين يستعملونها
فى الدنياوان كانت حراما عليهم (قول فى الآخرة يوم القيامة) (ح) جمع ينهمالانه قد يظن أنه بمجرد
موته صارفى حكم الآخرة فى هذا الا كرام فبين أنه انما هو فى يوم القيامة وبعده فى الجنة أبدا (قول
حلة سبراء) بكسر السين وقع الياء المثناء من فوق ثم راء ثم ألى محدودة والمحدثون بنونون حلة
ومتتخذوهم يضيفونها قال الخليل هى برود يخالطها حرير وقيل هى مضلعة بحر برشبهت خطوطها
بالسيور وهى الشرك وقبل هى حرير مختلفة الألوان وقال مالك هى وشى من حرير وقيل
الحرير الصافى وذكر مسلم فى الحديث الآخر حلة من التعرق وفى الآخر حلة من ديباج والآخر
وابن بشار قالاننا محمد بن
جعفرح وثنا ابن منفى
ٹنا ابن أبىعدی ح ونى
عبد الرحمن بن بشرنا بهز
كلهم عن شعبة بمثل حديث
معاذواسناده ولم بذ کر
أحدمنهم فى الحديث شهدت
حذيفة غير معاذ وحده
انما قالواان حذيفة استسقى* وحدثنا اسحق بن إبراهيم أخبر نا جرير عن منصورح وتنا محمد ين مشى تنا ابن أبى عدى عن ابن
عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم معنى حديث من ذكرنا *حدثنا محمد
ابن عبد الله بن عبر ثنا أبى تنا سيف فأن سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبى إلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسى فى
الماءمن فنة فقال إلى فهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لالبوا الحرير ولا الديباج ولا تشر بوافى آنية الذهب والفضة
ولاتأ كارا فى هدافها فإنهالهم فى الدنيا * حدثنا بحي بن يحي قل قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمران عمر بن الخطاب رأى حلة
سبراء عندباب المسجد فقال يارسول الله

( ٣٧٤)
لو اشتريت هذه فلاستها
للناس يوم الجمعة والوفد
اذا قدموا عليك فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنما
يلبسهذهمنلاخلاق له
فى الآخرة ثم جاءت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
منها حال فأعطى عمر منها
حلة فقال عمر يارسول
الله كوتنيها وقد قلت
يتبين به الجمع بين الروايات انها محرمة وأما لمختلطة فلا تحرم الاأن يكون الحريرأكثر (قول لواشتريت
هذه فليستها يوم الجمعة والوفد)(ع) فيه جواز الجمل للجمع والاعياد والمحافل وجميع مجامع الاسلام
لان فيه إظهار الاسلام وجماله وغيظ الكفار الاأن تكون المجامع لحوادث مخوفة كالكسوف
والزلازل والاستسقاء فليس موضع تجمل بل موضع تضرع واظهار فاقة ومسكنة (قول انما يلبس
هذه من لاخلاق له فى الآخرة) (م) منع قوم لباس الحريروأ جازه آخرون وفرق الجمهور فاجازوه
للنساءدون الرجال لحديث أسامة الآتى فانه فرق فيه كذلك * واختلاف فى علة النهى فقال الابهرى
لثلاثة شبه بالنساء وقال غيرهلما فيه من الخيلاء ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لباحه للحكة
وقال عبد الوهاب يجوزلباسه للضرورة وظاهر قول مالك المنع (د) هذاحكم المكلفين وأما الصبيان
فعال أعدابنا يجى زلباسهم له فى الاعياد وفى لباسهم له باقى السنة الجواز والتحريم والثالث محرم بعد
سن التميز (د) هذا حكم الحرير المحض» واختلف فى المخلوط كالذى سداه حربر ولحمه قطن أوكتان
فكرهه مالك وابن عمر وأجازه ابن عباس وقال بعض أصحابنا اختلف فيه فأجبز وكره واجازتها كثر
وأما الخز فاجازه مالك مرة وكرهه مرة لاجل الصرف «وذ كرابن حبيب اجازته عن خمسة عشر
ممابيا (فات﴾ فرق بين المسئلتين فذكر الخلاف فى الخز بعدة كره الخلاف في لحته قطن أو
كنان وذلك يدل ان الخزايت لتقطها أو كتاناوهو كذلك قال ابن رشدذ كران الخزمالحمه
وبر والمتحصل فيما عداه حرير ولحته من غيره أربعة أقوال الجواز والكراهة والجواز فى الخز
والكرامة فى غيره والرابع المنع فى الجميع ويأتى الكلام فى العلم (قوله من لا خلاق له)(ع) أصل
الخلاق النصيب الوافر من الخير» واختلف فى معنى ما فى الحديث فعيل معناه من لا حرمة له وقيل
حلة من سندس فهذه ألفاظ تبين أنها حرير محض (قول انما يلبس هذه من لاخلاق له في الآخرة)
منع قوم لباس الحرير وأجازه آخرون وفرق الجمهور فأجاز وه للنساء دون الرجال هذا حكم المكلفين
وأما حكم الصبيان فقال أصحا بنا يجوزلهم اباه فى الاعياد و فى لباسهم اله باقى لسنة الجواز والتحريم
وثالثها يحرم بعد من التميز (ع) واختلاف فى المخلوط كلذى سداه حرير ولحته قطن أو كنان فكرهه
- لك وابن عمر وأجازه ابن عباس وقال بعض أصحابنا اختلف فيه فاجبز وكره واجازته أكثر وأما
الخز فاجازه مالك مرة وكرهه مرة لاجل السرف «وذ كرابن حبيب اجازته عن خمسة عشر
صحابيا (ب) فرق بين المسئلتين فذكر الخلاف فى الخز بعدذكره الخلاف فيمالحته قطن أو كتان
وذلك يدل أن الخر ليست لحته قطنا أو كتاناوهو كذلك فإن ابن رشد ذكرأن الخزما لحمته وبر
والمتحصل فيما عداه حرير ولمته من غيره أربعة أقوال الجواز والكراهة والجواز فى الخر.
والكراهة فى غيره والرابع المنع فى الجميع (قول من لاخلاق له) أصل الخلاق النصيب الوافر من
الخير. واختلف فيه هنا فقيل معناه من لا حرمة له وقيل من لاقوام له وقيل من لادين له ﴿قلت﴾ قال
بعضهم الخلاق ما كتبه الانسان من الفضيلة بخلقه وفيه وجهان »أحدهما لانصيب له فى الآخرة
ولاحظ له فى النعيم *وثانيهمالاحظ!، فى الاعتقاد بامر الآخرة ومنهم من قال لادين له فعلى الاولين
هو محمول على الكفار وعلى الثالث يتناول المسلم والكافر قال الطبيبى ويحتمل أن يراد بقوله لا خلاق
له المصيب من لبس الحرير فيكون كناية عن عدم دخوله الجنة لقوله تعالى لباسهم فيها حرير أما
فى حق الكافر ظاهر وفى المؤمن فعلى سبيل التغليظ

فى حلة عطاردماقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لم أكسده التلبسها فكسا ها عمر أخاله مشر كا بمكة# وحدثنا ابن يعبرتنا أبى
ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة نما أبو أسامة ح وثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد اللّه ح وثنى سويد بن سعيد
ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك* وحدثنا
شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردالتميمى يقيم بالسوق حلة مبراء وكان رجلا تفشى الملوك
ويصيب منهم فقال عمر يارسول الله انى رأيت عطاردا يقيم فى السوق حلة سيرا، فلواشتريتها فلبستهالوفود العرب اذاقدمواعليك
وأظنه قال وابستها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما يلبس الحرير فى الدنيا من لاخلاق له فى الآخرة فلما كان بعد
ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى على بن أبى طالب حلة وقال
شققها خرابين نسائك قال فجاء عمر بحلة بحملها فقال يارسول الله بعثت الى بهذه وقدقلت بالامس فى حلة عطاردما فات فقال انى لم
أبعث بها إليك لتلبسها ولكنى بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح فى حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر اعرف
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ماصنع فقال يارسول (٣٧٥) الله ماتنظر الى فأنت بعثت الى بها فقال انى لم أبعث
إليك لتلبهار لكنى بعثت
بها اليك لتشققها خرا
من لاقوام له وقيل من لادين له (قول ف-كساها عمر أخاله مشر كابمكة) (ع) قيل انه كان أخالأم، وكان
يمشى فى المذا كرات وهذا انما يتوجه على ان الكفار غير مخاطبين بالفروع (ع) لا يلزم من الاهداء
اللبس فقد أهدى صلى الله عليه وسلم لاسامة وعمر وعلى فالصح والذى عليه الجمهورانهم مخاطبون
(ع) وفيه صلة الكافر وكذاذكره النسائى فى صلة رحم المشرك (قولم فى الآخر وقال شققها خر:
بين نسائك)(ع) فيه جواز لباس النساء الحرير والخلاف فيه شاذ وتقدم وقسمه صلى الله عليه وسلم
ثياب الحرير بين أصحابه وهولايجوزلهم تبه دل على صحة ملك المعلمة باب الحربر وبيعها وشرائها
لاز من المسلمين من ينتفع بها كالنساء ولا خلاف فى ذلك (قول النصيب بها)(ع) فى مالا كما صرح به
فى الآخروهومعنى قوله فى الآخرة متمتع بها المعنى فى الجميع لنيعها تتفع به ها فيه جواز مان المسلم
للحرير كماتقدم (قوله من عبدالله بجبة ديباج) (ع) الديباج غليظ الحرير (قول قاللى سالم فى
الاستبرق قال قلت ماغلظ من الديباج)(ع) كذافى جميع النسخ وفى البخارى والنسائى ما لاستبرق
وهووجه الكلام وصوابه (د) أشار عياض إلى تغليط ما فى مسلم وليس بفاط بل هو صحيح لان المعنى
(قول فكاها عمر أخاه مشركا) قديقان يؤخذ منه عدم خطاب الكفار بالفروع وقد يجاب
بأنه لا يلزم من الاهداءله اباحة اللبس وفيه نظر (قولم يقيم بالسوق حلة) أى يعرضهاللبيع (قوله
شفقها خرابين نسائك) بضم الخاء والميم ويجوز اسكانها جمع خار (قت﴾ وانتصب خرامن قوله
بین نسائك + وحدثنى
أبو الطاهر وحزمة بن
يحي اللفظ لحرملة قالا
أخبرنا بن وهب أحرنى
يونس عن ابن شهاب تنى
سالم بن عبد الله أن عبد
اللهبنعمر قال وجد عمر
ابن الخطاب حلة من
استبرق تباع بالسوق
فأخذها فأنى بهارسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال
يارسول الله ابتع هذه فتجمل
بها للعيد ولاوفد فقال
رسول الله صلى الله عليه
وحلم أنما خذ، لباس من لاحلاقه فان قلبت عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ديباج فأقبل بهاعمر حتى أتى
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلاق له أوانما لبس هذه من لا خلاق له ثم أرسات الى بهذه
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وتصيب بها حاجتك)* وحد ثناهرون بن معروف ثناابن وهب أخبر نى عمر وبن الحرث
عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله * حدثنى زهير بن حرب ثنا يحمي بن سعيد عن شعبة أخبر فى أبو بكر عن حفص عن سالم عن ابن
عمر أن عمر رأى على رجل من آل عطاردق باء من ديباج وحرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت، فقال أنما يلبس هذا من
لاخلاق» فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة- جزاء عارسل بها إلى قان قات أرسات بها إلى وقد سمعتك قلت فيها ماقلت قاله
انما بعثت بها اليك لتستمتع بها*وحدثنى ابن غير ثنا روح ثناشعبة ثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
أن عمر رأى على رجل من آل عطارد مثل حديث بحي بن سعيد غيرانه قان أنما بعثت بها اليك لتتفع بها ولم أبعث بها اليك لتلبسها
* حدثنى محمد بن مثنى ثنا عبد الصمد قال سمعت أبى يحدث قال ثنى يحي من أبى اسحق قا قال لى سالم بن عبد الله فى الاستبرق
قال قات ما غلظ من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبى صلى
الله عليه وسلم فذكره و حديثهم غيرانه قال فقال أنما بعثت بها اليك لتصيب بها مالا* حدثنا يحي بن يحي أخبر نا خالد بن

(٣٧٦)
عبد الله بن عبدالملك عن
عبدالله مولى أسماء بنت
أبى بكر وكان خال ولد عطاء
قال أرسلتنى أسماء الى عبد
اللهمن عمر فقالت بلغنى
انك تحرم أشياء ثلاثة العلم
فى الثوب وميثرة الارجوان
وصوم رجب كله فقال لى
عبد الله أما ماذكرت من
وجب فكيف بمن يصوم
الابد وأماماذكرت من
العلم فى الثوب فانى سمعت
عمر بن الخطاب يقول
سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول انما يابس
الحريرمن لاخلاق له
قال فى الاستبرق ما هو الاستبرق
﴿ أحاديث الرخصة فى العلم فى الثوب ﴾
(قولم فى السند وكان خال ولد عطاء)(م) كذا لابن ماهان وعند الجلودى عطاردبزيادة راء
ودال قيل وهو صحج (قوله وميثرة الارجوان )تقدم تفسير الميزة (ع) والارجوان بفتح الهمزة وضم
الجيم الصوف الأحمر (د) بفتح الهمز غلط من السامخ لامه صرح فى المشارق انه بضم الهمز وهو الذى
فى رواية الحديث وكتب للغة والارجوان معرب وقيل عربى والذكر والأنثى فيهسواء يقال ثوب
أرجوان وقطيفة أرجوان والا كثر فى الاستعمال اضافته الى ماقبله وقد بجرصفة « واختلف فى
تفسيره فقيل انه الصوف الأحمر كماذكر وقال الجوهرى هو شجرله نورأحمر أحسن ما يكون وقال
أهل اللغة وغبرهم هو صبغ شديد الحرة وقال ابن فارس «وكل لون أحمر (قول أماماذ كرت من
رجب فكيف بمن يصوم الابد) (د) هذا الجواب منه افكار لما بلغ، عنه من تحر:، فأخبرانه يصوم
رجب كله وانه يوم الابديعنى ماسوى الايام المحرم صو.ها وهو مذهبه ومذهب الجماعة أعنى جواز
صوم الابد وتقدم ذلك أول كتاب الصوم (قوله وأماماذكرت من العلم)(د) فاجاب بأنه لم يحر مه
ولكنه تورع عنه خوفا من دخوله فى عموم النهى عن الحرير (ع) وأما المسلم يكون فى الثوب
فذكرابن حبيب انه يرخص فيه وان عظم» واختلف قول مالك فى قدر الاصبح منه فكرههمرة
وأجازه مرةلما فى مسلم من أن عمر خطب فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريرالا
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وفى كتاب ابن حبيب نهى عن اتحاد الجيب منه ومو رض ما فى
كتاب ابن حبيب بحديث الجبة الآتى وان طالبة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، وأجاب بعض
أصحابنا عن بعض هذه المعارضة باه لعل ذلك أحدث بعدموته صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يلبسها وفيها ذلك حتى يكون حجة (قلت) العلم قد يكون طولا كالذى يكون
فى حواشى الاحازم وعوارض التحزيم. قديكون عرضا كالذى فى أطراف الاحازم والعمائم وأنما
الحرير فى جع ذلك اللحمة فقط واذا كان الخلاف فى ثوب الخز لذى سدادكله حرير فيضعف الخلاف فى
شعفاخرا على الحال المقدرة كقولك خطته قيصا وقوله بين نسائك يجوزأن يكون حالا من الضمير
المنصوب أوصفة خرا
﴿باب الرخصة فى العلم فى الثوب ﴾
﴿ش﴾ (ولميترد أرجوان)(ع) بفتح الهمزة وقسم الجسم هو الصوف الاحمر (ح) قوله فح
الهمزة غلط من النساخ لامته لانه صرح فى المشارق أنه بضم الهمزة وهو الذى فى روايات الحديث
وكتب اللغة والذكر والأنثى فى الوصف به - واءيقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان والا كثر فى
الاستعمال الاضافة وقديجى صفة* واختلف فى تفسيره فقيل انه الصوف الاحمر كما ذكر وقال
الجوهرى هو شجر له نورأحمر أحسن ما يكون وقال أهل اللغة وغيرهم هو صبغ أحمر شديد
الحمرة وقال ابن فارس هو كل لون أحمر (قات﴾ قال بعضهم هو معرّب من أرغوان وقيل هو
عربى والألف والنون زائدتان (ول أماماذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد)(ح) هذا
الجواب منه انكار لما بلغه عنه من تحريم، فأخبر أنه يصوم رجبا كاء وانه بصوم الابد (ولم وأما
ماذكرت من العلم) أجاب بأنه لم يحرمه ولكنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهى (ع)
وأما العلم يكون فى الثوب فذكرابن حبيب انه يرخص فيهوان عظم * واختلف قول مالك

(٣٧٧ )
العلم المذكور وأمان كان العلم حريراصر فاط ولا وعرضافقد قال انه يحرم القليل والكثير من (قولم
وأماميثرة الارجوان) (د) أنكر ما بلغه عنه فيها وقال هذه ميترقى فإذا هى ارجوان والمراد أنها حمراء
ولكنها ليست من حريربل من صوف أو غيره (ولم حبة طبالسة)(د) هو باضافة جبة الى طيالسية
وواحد الطيالسة طيلسان قال جمهورأهل اللغة لا يجوز فى لامه غير الفح ود كرعياض فى المشارق
أنه يجوزأن يكون فيه الثلاث حركات وهو ضعيف (قلت) الاضافة فيهاللبيان لان الطيلسان داه
والخمتصوف وهو من لباس العجم واخراج أسماء له يدل على أن هذاليس بحرام (قول كسر وانية)
(ع) رويناء بكسر الكاف عن الجمهور ورواه الهر وى خسر وانية(د) وهو بالكاف منسوب
الى كسرى ملك الفرس بالعراق ويجوز فى الكاف الفتح (قوله لهالبنة ديباج) (ع) اللبنة بكسر
اللام وسكون الباء قال صاحب العين هى رفعة فى الجيب (قول وفرجيها مكفوفين بالديباج، (ع)
الفرج فى الثوب الشق فى أسفله من خلف وأمام وانما يكون فى الأقبية من ملابس العجم ومعنى
مكهوفان جعل منهما كفت بالضم وهو ما يكف به جوانبها وكل شئ مستطيل كفت بالضم * قال
الخطابى والمكعف بالحريرما اتخذجيبه منه وكان لذيله وأ كمانه كفاف منه وتقدم ان فى كتاب
ابن حبيب النهى عن الجيب من الديباج وهذا الحديث يرد عليه وأجاز بعض أصحابان هذا الحرير
فى قدر الاصبع منه فكر هه مرة وأجازه مرة وفى كتاب ابن حبيب نهى عن اتخاذ الجيب منه
وعورض بحديث الجبة الآتى . وأجيب باه لعل ذلك أحدث بعدموته صلى الله عليه وسلم ولم
يذكر صلى الله عليه وسلم أنه لبسها وفيها ذلك حتى يكون حجة (ب) العلم قد يكون طولا كالذى
يكون فى حواشى الاحازم وقد يكون عرضا كالذى يكون فى أطراف الاحازم والعمائم
وانما الحرير فى جميع ذلك اللحمة فقط واذا كان الخلاف فى وب الخز الذى سداه كاء حرير
فيضعف الخلاف فى العلم المذكور وأماان كان العلم حريراصر فاطولا وعرضا فقد يقال يحرم
القليل والكثير منه (قوله وأما ميثرة الارجوان) اذكر ما بلغه عنه فيهما وقال هذه ميثرنى والمراد
انها حمراء ولكنهالإست من حرير بل من صوف أو غيره (قول حبة طيالسة) (ح) هو باضافة
جبة الى طيالسة وواحد الطبالسة طيلسان قال جمهور أهل اللغة لا يجوز فى لامه غير الفح
وذكرعياض فى المشارق انه يكون فيه الثلاث حركات وهو غريب (ب) والاضافة فيه البيان لان
الطيلسان سداه ولحقه صوف وهو من لباس الحجم واخراج سماءله يدل على أن هذاليس بحرام
﴿فَات﴾ قال الطيبى الطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور وفى المعرب الطيلسان تعريب
تلسان وجمعه طبالسة وهو من لباس العجم أسود وفى جمع التفاريق الطيالة لها وسداها صوف
والطيالس لغة فيه فعلى هذا الاضافة للبيان أى جبة صوف ويعلم منه انها كانت- وداء وقال
الزمخشرى فى أساس البلاغة جاء البرد والطبالسة وخرج الفاضى منفلا متطلا ومن المجاز شفقت
طيالس الظلام ويحتمل أن يكون منسوبالى الاعاجم قال صاحب الاساس والمعرب تقول العرب
يا ابن الطيلسان بربدون ياعجمى وينصرف (قولم كسروانية) منسوب إلى كسرى ملك الفرس
وبهذا يندفع جميع الاشكالات (قولم كسر وانية) رويناه بكسر الكاف عن الجمهور (ح) لها
لبنة ديباج بكسر اللام وسكون الباء وقال صاحب العين هو رقعة فى الجيب (قوله وفرجيها مكفوفين
بالديباج) (ع) الفرج فى الثوب هو الثوب فى أسفله من خلف وامام وأنما يكون فى الاقبية من ملابس
تففت أن يكون العلم منه
وأماميثرة الارجوان فهذه
سترة عبدالله فإذا هى
أرجوان فرجعت الى
أسماء وأخبر مها فقالت هذه
جبة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأخرجت الى حبة
طبالسة كسروانية لها
بنة ديباج وفرجيها مكفوفين
بالديباج (قالتهذه كانت
عند عائشة حتى قبضت
فلما قبضت قبضتها وكان
النبى صلى الله عليه وسلم
(٤٨ - شرح لابى والسنوسى - خامس)

(٣٧٨ )
يلبهاقدن نغسلها للمرضى
يتفى ها . حدثنا أبو
بكربن أبى شيبة ثنا عبيد بن
سعد عن شعبة عن خليفة
ابن کعب أبی ذبيان قال
سمعت عبد الله بن الزبير
يخطب بقول ألا لا تلبسوا
نساءكم الحرير فاني سمعت
عمر بن الخطاب يقول قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم الا تنبوا الحريرفانه
من لبسه فى الدنيا لم يلبسه
فى لآ حرة* حدثنا أحمدبن
عبدالله بن يونس تنازهير
تناعاصم الأحول عن أبى
عثمان قال كتب البناعمر
ونحن باذر بيجان ياعتبة بن
فرقدانه ليس من كك ولا
من كد أبيك ولا من كد
أمك فاشبع المسلمين فى
وحالهم مماتشبع منه فى
لعله أحدث فى الجبة بعدموته صلى الله عليه وسلم وهو بعيد جد الان أسماء انما احتجت بها من حيث
أنه كان يلبسها وهو كذلك وقيل لعله انما كان يلبسها فى الحرب (قول قدن تغسلها للمرضى يستشفى
بها)(ع) البركة مسه اياما وعادة السلف والخلف التبرك بذلك قول عبد الله بن الزبير يقول ألا لا تلبوا
نساءكم الحرير) (ع) هذا مذهبه لعموم الهى فيه وتقدم ما فيه
﴿أحاديث الرخصة في العلم)
(قوله فى السند عن أبى عثمان) (ع) تعقب الدارقطى هذا الحديث على الصحيحين فان أباعثمان
لم يسمعه من عمر بل أخبر عن كتاب عمر (د) وهذا الاستدراك غير صحيح فان الصحيح والذى عليه
جمهور المحدثين والنقهاء والأصوليين جواز لعمل بالكتب عن الكاتب سواء قال فى كتبه أذنت
له فى رواية ذلك عنى أوأجرته أو لم يقل وهو عنده معدود فى المتصل الاشعارهمعنى الاجازة قال السمعانى
وهو أقوى من الاجازة ودليلهم ماصح واشتهر من كتبه صلى الله عليه وسلم إلى نوابه وعماله وبعملون
بمافيه وكذلك الخاماء بعده ومنه هذا الحديث واذا صح العمل بالكتابة فيقول الراوى بالكتابة
كتب الى فلان بكدا أو أخبرنا بكتابه أوفى كتابه أوفيما كتب به الى ونحوذلك ولا يجوز أن يطلق
فيقول حدثها أو أخبر ناهذا هو الصحج وجوز الاطلاق طائفة من متقدمى المحدثين (قول الينا)
أى كتب إلى أمير الجيش عقبة بن فرقد ليقرأه على الجيش فقرأه عليه (قولم ونحن ناذر بيجان)(د)
هو اقليم معروف وراء العراق والاشهر فى ضبط قح الهمزدون مدوسكون الدال وقع الراء وكسر
الباءالموحدة وفي لغة مد الهمز وبعضهم على هذه اللغة بفتح الباء (قوله ليس من كدك ولا من كد
أبيك) ( ع) لكمبالتعب أى ليس من كسبك ولا مما تعبت فيه فتشع به وانما هو من مال المسلمين
وشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشئ منه وأشبعهم مندوهم فى رحالهم أى فى منازلهم كما تشبع أنت منه ولا
الحجم ومعنى مكفوفتان جعل فيهما كفت بالضم وهو ما يكت به جوانبها وكل شئ مستطيل كفت بالضم
وتقدم فى كتاب ابن حبيب النهى عن الجيب من الديباج. هذا الحديث برد عليه » وأجاب بعض
أصحابنا ان هذا الحريراءله أحدث فى الجبة بعدموته صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد جد الان أسماء انما
احتجت بها من حيث انه كان صلى الله عليه وسلم يلبسبها وهى كذلك قيل ولعله انما كان يلبسها فى
الحرب ﴿قلت﴾ رواية .. لم فرجان مكفوفتان بالرفع على الابتداء والخبر وفى المصاب فرجيها
مكفوفين بالنصب على تقدير فعل ورأيت قال بعضهم معناه خيط شقيها بالديباج (قول عبد الله بن
لزبير يقول ألا لا تلبسوانساء كم الحرير) هذا مذهبه لعموم النهى (قول كتب البناعمر) (ح
هكذا ينبغي الراوى بالمكاتبة أن يقول كتب إلى فلان وأخبر نافلان مكاتبة أوفى كتابه أوفيما كتب به
الى ونحو هذا ولا يجوزان يطلق قوله حدثنا ولا أخبرنا على الصحج وجوزه طائفة من متقدمى المحدثين
وكبارهم منهم منصور والليت وغيرهما (قول ونحن باذر بيجان) (ح) هو اقليم معروف وراء العراق
والاشهر فى ضبطه فتح الهمزدون مدوسكون الذال وقع الراء وكسر الباء الموحدة وفيه لغة بمد الهمز
وبعضهم على هذه اللغة يفتح الباء (قلت) قال غيره هو بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر
الباءوفتحها من كب تركيب مزج قال وبه رويناه فى الصحيحين ومنهم من يقول ادر بفتح الهمزة
والدال المهملة ومكون الراء والباء وجهه ويقال آدر بعد الهمزة ويقال بتقديم الياء المثناة على الباء

وحلك وايا كم والتنم وزى أهل الشرك ولبوس الحريرفان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحريرقال الاهكذاو رفع
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه ورفع زهيراً صبعيه الوسطى والسبابة رضمهما قال زهير قال عاصم هذا فى الكتاب قال ورفع
زهير أصبعيه * حدثنى زهير بن حرب ثنا جرير بن عبدالحميد ح وثماابن مبرثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الاسناد عن
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحرير بمثلهوحدثنا ابن أبى شيبة وهو عثمان واسحق بن إبراهيم الحنظالى كلاهما عن جرير واللفظ لا سحق
عقبة بن فرقد جاءنا كتاب عمر أن رسول الله
(٣٧٩ )
أخبرنا جرير عن سليمان التعمى عن أبى عثمان قال كامع
صلى الله عليه وسلم قال
تؤخرأر زاقهم عنهم حتى محتاجوا الى طلبها (قوله وايا كم والتعم وزى أهل الشرك)(د) ازى
بكسر الزاى (ع) وهو ظرف من حديث أبى عثمان هذا وفيه زيادة كثيرة وروى شعبة عن قتادة
عن أبى عثمان المهدى قال أنانا كتاب عمر رضى الله عنه ونحن باذر بيجان مع عقبة بن فرقد أما بعد
فانزر واوارتدوا وانتعلوا والقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم اسمعيل وايا كم والتنعم
وزى العجم وعليكم الشمس فانها حام العرب وتمعددوا واحشوشنوا وإحلواءوا واقطعوا الركب
وانزلواوارمواعلى الأغراض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الامكذا وضم
أصبحيه (قوله فريتهما) (د) هو بضم الراء وكسر الهمز (ع) يعنى بازرار الطبالة أطواقها (قول.
فاعتمنا) هو بالعين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق المشددة بعدها.يم ساكنة ثم نون (ع) كذا
رويناه للأسدى ومعناه فا أبطأنا فى معرفة إنه أراد الاعلام وهو فى رواية الطبرى فاعل منا الاأنه
أراد الاعلام قيل صوابه فاعلمن انه أراد الاعلام وكذا وقع فى بعض روايات الحديث (قول فى سند
الآخر قتادة عن الشعبى عن سويدبن غفلة أن عمر) (ع) تعقب الدار قطنى هذا السند وقال لم يرفعه
عن الشعبى الافتادة وقتادة مدلس والا كثر انمايروونه موقوفامن قول عمر (د) وهذه الرواية
فى الرفع انفردبها مسلم ولم يذكر ها البخارى والصحح الذى عليه الفقهاء والاصوليوز ومحققو
المحدثين أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الاكثرفان الحكم الروايته وحكم بأنه متصل (قوله خطب
بالجابية) (د) هى مدينة بالشام (قوله الاموضع أصبعين أوثلاث أو أربع) (د) مذهب الباحة العلم
لا يلبس الحرير الا من
ليس له منه شئ فى الآخرة
الا هكذا وقال أبو عثمان
باصبعيه اللتين تليان الابهام
فرئنهم أزرار الطبالة
حتى رأيت الطيالسة
*حدثنا محمد بن عبد
الاعلى ثنا المعتمر عن أبيه
تدأبو عثمان قال كنامع عتبة
ابن فرقد مثل حديث جرير
* حدثنا محمد بن مثنى وابن
بشار واللفظ لابن مث نى
قال ثنا محمد بن جعفر ثنا
شعبة عن قتادة قال سمعت
أباثمان الهدى قال جاءنا
کتابعمر ونحنىاذر بيجان
مع عقبة بن فرقد أو بالشام
الموحدة (قول وزى هل الشرك) بكسر الزى (قولم ولبوس الحرير) هو بفتح اللام وضم اباء
أى ما يلبس منه (ح) ومقصود عمر رضى الله عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم فى ذلك
ومحافظتهم على طريقة العرب فى ذلك وقد جاء فى هذا الحديث زيادة فى مسندأبى عوامة لاسفراينى
وغيره باسناد صمع قال أما بعد فاتزر واوارتدواوالقوا الخعاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم
اسماعيل عليه السلام وايا كم والتنعم وزى الاعاجم وعليكم بالشمس فانها حمام العرب وتمعددوا
واخشوش واواقطعوا الر كب وانزلواوار مواعلى الاغراض (قول فرئيتهما) (ح) هو بضم الراء
وكسر الهمزية وضبطه بعضهم بفتح الراء (ع) يعنى بأز رار الطيالسة أطواقها (قول عنما) بالعين المهملة
وقع التاء المثناة من فوق المشددة بعدها.يم ما كنسة ثم نون أى ما أبطأنافى معرفة أنه أراد الاعلام
(قول خطب بالجابية) هى مدينة بالشام (قول الاموضع أصبعين أوثلاث أو أربع)(ح) مذهبنا باحة
أما بعدفان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن
الحرير الأهكدا أصبعين
قال أبو- ثمان فاعقا أنه
يعنى الاعلام * وحدثنا
أبوغسان المسمعى ومحمد
ابن مثنى قالاننا معاد وهو
ابن هشام فى أبى عن قتادة
بهذا الاسناد مثله ولم يذكر
قول أبى عثمان ہ حدثنا
عبد الله بن عمر القوار يرى وأبو غسان المسمعى وزهير بن حرب واسحق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال اسحق أخبرنا وقال
الآخرون تنامعاذ بن هشام فى أبى عن قتادة عن عامر الشعبى عن سويد بن غملة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال فهى نبى الله
صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الاموضع أصعين أوثلاث أوأربع«وحدثنا محمد بن عبد الله الرزى أخبر ناعبد الوهاب بن عطاء
عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله *حدثنا محمد بن عبد الله بن غير واسحق بن ابراهيم الحنظلي ويحي بن حبيب وحاج بن الشاعر
واللفظ لابن حبيب قال اسحق أخبرنا وقال الآخر ون ثنا روح بن عبادة ثناابن جريح أخبرنى أبو الز بيرانه سمع جابر بن عبد الله

يقول لبس النبى صلى اللّه عليه وسلم يوماقباء من ديباج أحدى له ثم أوشك أن نزء، فأرسل به الى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك
مانزعته يارسول الله فقال نهافى عنه جبريل فجاءه عمر يبكى فقال يارسول اللّه كرهت أمراوأعطيتنيه فالى فقال انى لم أعطكه لتلبسه
أنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفى درهم * حدثنا محمد بن مثنى تناعبد الرحمن يعنى ابن مهدى مماشعبة عن أبى عون قال سمعت أبا صالح
يحدث عن على قال أحديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلى فلمستها فعرفت الغضب فى وجهه فقال انى لم أبعث
بها اليك لتلبسها انما بعثت بها اليك لتشققها خرابين النساء» وحدثناه عبيد الله بن معاذنا أبى ح وثنا محمد بن بشارتنا محمد دعنى ابن
جعفرقالا ثنا شعبةعن أبىعون بهذا الاسناد فى حديث معاذ (٣٨٠) فامینی فاطرتهابیننسائیوفى حديث محمد بن
جعفر فاطرتهابين نسائى
ما لم يزد على أربعة أصابع ومعها مالك ، وأجاز هاومض أصحابه دون تقدير وان عظم والقولان
مردودان بهذا الحديث (ولم أوشك ان نزعه) اى اسرع وأقرب (ع) يردّ على الأصمعى فى قوله
انه لا يأتى من يوشك ماض وإنما يأتى منه المستقبل وذكرالخليل وغيره انه يأتى منه الماضى (قوله
تبيعه) (ع) فيه صحةملك المسلم الحرير وتقدم (قوله فاطرتها) معناه قدمتها يقال طارلى فى القسم
كدا أى صار (قول فى الآخران أكيدردومة) (ع) كان ملك اليلة وأسلم بعد ذلك ففيه قبول الأمراء
هدايا المشركين وتقدم ما فى ذلك ودومة هى بفتح الدال* ابن دريد وضم بعض المحدثين لها حطأ (قوله
بين الغواطم ) (م) قال ابن قتيبة الفواطم ثلاث نت النبى صلى الله عليه وسلم وبنت أسدبن هاشم
أم على وهى أول هاشمية ولدت هاشمياقات ولا أعرف الثالثة قار الأزهرى هى فاطمة بنت جزة
الشهيد (ع) وذكر الحاذ لمان أبوعمر وعبد الغنى باسنادهما إلى على انه قسمه بين فواطم أربعة
الثلاث المذكورة قال يزيدبن أبى زياد راوى الحديث عن على وأفسدت الرابعة (ع) ويشبه أن
تكون فاطمة زوجة عقيل بن أبى طالب لاختصاصها من على من قبل الصهروهى بنت شيبة بن ربيعة
شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم حنهنا وطاقصة مشهورة فى المغاسم تدل على ورعها اذ دفع اليها عقيل
ابرة وقال تخيطين بها ئيابك فلما سمع منادى النبى صلى الله عليه وسلم أخذها وألقاها فى المغانم وقيل هى
فاطمة بنت الوليد بن عقبة وقيل فاطمة بنت عتبة وهى التى تعاقم ما بينها وبين عقيل فوجه عثمان رضى
الله عنه ابن عباس ومعاونة حكمين بينهما» والقصة مشهورة فى المدونة وغيرها وماجاء فى الحديث من
ذكر فاطمة بنت أسد جمع ويصمح هجرتها كماقال غير واحد خلافا لمن زعم أنها لم تهاجر (قوله فى
الآحرفر وج حرير) (ع) هو بفتح الفاء مخيفة ومثقلة وهو القاء المشقوق من خلف وامام وأما
العلم مالم يرد على أربعة أصابع ومنعها مالك وأجاز ها بعض أصحابه دون تقدير والعولان مر دودان
بهذا الحديث (قوله ثنا محمد بن عبدالله الرزى) براء مضمومة ثم زاى مشددة (قول أو شك أن نز عه) أى
أسرع أوقرب (قوله فاطرتها) أى قسمتها ومنه طارلى فى القسم كذا أى صار (قول دومة) هو يضم
الدال وقعه الغقان مشهورتان (قوله بين الفواطم) هن بنت النبى صلى الله عليه وسلم وبنت أسدبن
هاشم أم على رضى الله عنه، وهى أول هاشمية ولدت هاشميا وبنت حمزة رضى الله عنه (قول فروج)
ولم يذكرها من فى وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة وأبو
کریبوزهیر ین حرب
واللفظ لزهير قال أبو كريب
أخبرنا وقالالآخران ثنا
وكيع عن مسعر عن أبى
عون الثقفى عن أبى
صالح الحنفى عن على أن
أكيدر دومةأهدى
الى لنبى صلى الله عليه وسلم
ثوب حرير فاعطاه عليا فنال
شققه خرابين الغواطم
وقال أبو بكر وأبوكريب
بين النسوة . حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثناغندر
عن شعبة عن عبدالملك بن
ميسرةعززيدبن وهب
عن على بن أبى طالب قال
کانیرسول الله صلى الله
عليه وسلم حلة سيراه تخرجت
فيها فرأيت الغضب فى
ووجهه قال فشقفتها بين
سائى * حدثنا شيبان
ابن فروخ وأبو كامل
واللفظ لأبي كامل قال ثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك فال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة
سندس فقال عمر بعثت بها الى وقدقات فيها ماقات قال انى لم أبعث بها اليك لتلبسها وانما بعثت بها اليك لتنتفع بثمنها* حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قالا ثنا اسمعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من لبس الحرير فى الدنيالم يلبسه فى الآخرة *وحدثنى ابراهيم بن موسى الرازى أخبر ناشعيب بن اسحق الدمشقى عن الاوزاعىتنى
شداد أبو عمار ثنى أبو أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير فى الدنيالم يلبسه فى الآخرة» حدثنا قتيبة بن سعد
قال ثنا ليت عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخبر عن عقبة بن عامر أنه قال أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج سرير