النص المفهرس
صفحات 201-220
(٢٠١ ) الزبيريجاوبه جهراو يقول لا والله فقال حصين فح الله من يعدك بعد هذا داهية وأريبا كنت أظن ان الكر أيا أناأ كمك سرا وتجيبنى جهرا وأ دعوك الى الخلافة وتعد فى بالعقل والهلكة ثم قام حصين ورحل بريد الشام فندم ابن الزبير فأرسل إلى حصين أما المسير الى الشام فلا ولكن با يعونى هنا وأنا أومنكم فأجابه انك ان لم تسر فهناك ناس كثير من أهل هذا البيت يطلبونها وبوبع لابن الزبير يمكة والحجاز بعدان بقى الناس بغير خليفة جمادين وأياما من رجب وركز له سائر الناس الاالشام فائه بويع بدمشق منه لمعاوية بنيزيدبن معاوية وكتب ابن عمر من المدينة إلى ابن الزبيرانك أنزيت على رقاب الناس بغير شورى فدع ما أنت فيه فانك لست فى شئ منه وانى لاحب أن أبقى حتى نعلم ما يصير اليه أحرك ومات معاوية بن يزيد بعدبيعة الناس له بار بعين يوما ونادى قبل موته الصلاة جامعة فاجتمعوا فقام فيهم فقال أما بعدهانى نظرت فى أمركم هذا فضعفت عند فا بتغيب رجلا مثل عمر حين فرع اليه أبو بكر فلم أجده فابتغيت سنة للشورى مثل ستة عمر فلم أجدهم فأنتم أولى بامر كم فاختاروا لأنفسكم من أحبتم ثم دخل منزله وتغيب فيه فلم يخرج حتى مات وقالت له أمه أم خالد ليتنى خرقة حيض. لم أسمع منك هذا الكلام هلااستخلفت أخاك خالد افقال وليتى أنا خرفة حيض ولم أ- تخلف أحدا يذوق بنو أمية حلاوتها وأبو، بوزرها وحرارتها والله لا أفعل واختلف فى موته فقيل وس اليه فسقى سماغات وقيل أنه طعن فات واضطرب الامر بعد ذلك ومال الناس إلى ابن الزبير فبايع له الضحاك بن قيس بدمشق والعمان بن بشير الأنصارى بمصر وبويع له بقنسرين وفلسطين من أهل الشام وبايع له عبد الله بن مطبع بالكوفة وبويع له بالبصرة وخراسا: والعراق وسائر الامصار الاطبرية من أرض الأردن من الشام فانه كان بها حسان بن مالك فامتنع من بيعته وأراد أن يعقد الأمر لخالد بن مز بدلانه كان ابن أختهم وكان ابن الزبير لما ولى أخرج مروان ابن الحكم وبنى أمية من المدينة إلى الشام ثم ندم فارادردهم فناتوا فلما استقر وابالنساء أراد مروان أن يقدم على ابن الزبير يبايعه حتى قدم عليه حصين بن غير بالجيش من الحجاز وقدم عليه عبيد الله ابن زياد من البصرة حين خرج منها خائفاجين على أمرابن الزبير بالعراق فقال حصين لمروان أرا كم فى اختلاط من أمركم فاقيموا أمركم قبل أن يدخل عليكم وقال له عبيد الله بن زياد بلغى انك أردت أن تنطلق وقد استحييت عنك فاأردت ان تصنع أنت كبيرقريش وسيدها ما تصنع فقال له مروا: مافات شئ بعد فبايعو المروان حينئذ بد مشق ثم توفى مروان بعد تسعة أشهر من خلافته سنة ثلاث وستين وكان كتب العهد لا بنه عبدالملك قبل موته بثلاثة أشهر واختلف فى موت مروان فقيل مات حتف أنفه وقيل مطعوما وقيل انه كان بويع على أن الامر بعده خالد بن يزيد ثم بعد خالد لممر و ابن يزيد ثم بداله فى ذلك فكتب العهد لابنه عبد الاله ثم لابنه عبد العزيز أبى عمر بن عبد العزيز فدخل عليه خالد فكلمه وأغلظ عليه فى الكلام فقال أتكلمنى بهذا يا ابن الرطبة وكان مروان تزوج أمه أم خالد فدخل خالد على أمه فة مع تز ويجها اياه وشكى اليها مانزل به فقالت لا يعيبك بعدها فقيل انها وضعت وسادة على فيه وهو نائم وجلست هى وجوار بها عليها حتى مات وقيل سمته فى لبن فين استقر اللبن فى جوفه جعل يجود بنفسه ويشير الى ابنه عبد الملك وينظر اليها ولسانه معقود يشيرانها الذى قتلته فمالت أم خالد حينئذ بابى أنت وأمى حتى عند النزع لم يشتغل عنى هو والله يوصيكم على وكان مالك يقول ابن الزبير أحق من مروان وابنه (قولم عبد الله بن مطيع) (ع) كان أمير القوم حينئذ بالمدينة عند قيام عبد الله بن الزبير وأهل المدينة وفيهم جماعة من الصحابةعلى يزيد بن معاوية (٢٦ - شرح الابى والسنوسى - خامس) ( ٢٠٢ ) وسادة فقال انى لم آتك لاجاس أيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع بدا من طاعة وكان من حديث الحرة ما كان وقتل بها جماعة من الصحابة وانتهبت المدينة ثلاثة أيام وعطل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والأذان فيه ﴿قلت﴾. عبد الله بن مطيع العدوى هذالم يكن أميرا بالمدينة وانما كان من أشرافها حينئذ ومن الآخذين فى خلع بيعة يزيد حسب تقدم فى قضية الحرة (قوله من خلع يدا من طاعة) ﴿قلت) كان مذهب ابن عمر منع القيام على الامام وخلمه اذا حدث فقه بعد عقد البيعة له فلذلك ذكرله الحديث وتقدم أن المنع من القيام هو مذهب الا كثر أوهو مذهب الجميع كماد كرابن مجاهد واحج من أجاز القيام والخروج بقيام الحسين وابن الزبير مكة وأهل المدينة على بنى أمية واحتج الأكثر المع بأنه ظاهر الاحاديث كماترى وبأن القيام ربما أثار فتنة وقتلاوانتهاك حرمة كما اتفق ذلك فى قضية الحرة وغيرها يماتر كام خشية الاطالة وقيل أن الخلاف أنما كان فى الصدر الأول ثم انعقد الاتفاق على المنح ﴿فإن قلت﴾ الخلاف انماهو فى الامام العدل اذا حدث ففه بعد انعقاد خلافة له وأما الفا سق قبل عقدها فاتفقوا على انها لا تنعقدله ويزيد كان كذلك قبل انعقادهاله ﴿ قلت﴾ نعم لا يجوزعقدها ابتداء للفاسق فان انعقدت و وقعت صارت بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقاد هاله فيمنع القيام عليه ويدل على ذلك ذكر ابن عمر الحديث فى سياق التغيير والافكارعلى عبد الله بن مطيع فى قيامه على يزيدويزيد كان معلومابذلك قبل عقد هاله كما علم من حاله عند ابن عمر وغيره وكان الأميرأبو يحي سلطان افريقية قبل نصف المائة الثامنة كتب العهد لولده أحمد الذى بقعصة فلماتوفى الامير بتونس وكان حاجبه شيخ الموحدين عبد الله بن تأفراحين فاراد أن يعقد البيعة للأميرعمر ولد الأميرأبى يحي فاستحضر ابن تأفراحين الناس واستحضر القاضيين ابن عبد السلام قاضى الجماعة والآجمى قاضى الانكحة وأمر هما يديعة الأمير عمر فاعتذراباهما كتباشهادتهما فى بيعة الامير أحمد الذى بقفصة وكانهما سلكا فى اعتدار هما والالم تجب (قولم من خلع بدا من طاعة) (ب) كان مذهب ابن عمر منع القيام على الامام وخلعه ادا أحدث فسقه بعد عقد البيعة له فلذلك ذكرله الحديث وتقدم أن المنح من القيام هو مذهب الأكثر أوهو مذهب الجميع كماذكرابن مجاهد * واحج من أجاز القيام والخروج بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية واحتج الأكثر على المنع بانه ظاهر الاحاديث كمانرى وبان القيام ربما أثار فتنة وقتالا وانتهاك حرم كما اتفق ذلك فى قضية الحرة وغيرها* وقيل ان الخلاف انما كان فى الصدر الاول ثم انعقد الاتفاق على المنع ﴿فإن قلت﴾ الخلاف انماهو فى الامام العدل اذا حدث فقه بعدانعقاد الخلافة له وأما الفاسق قبل عقدها فاتفة واعلى أنها لاتنعقدو یز ید كان كذلكقبل انعقادها له ﴿قلت﴾ نعم لا يجوز عقدها ابتداء للفاسق فان انعقدت ووقعت صارت بمنزلة من حدث فقه بعد انعقاد هاله فيمتنع القيام عليه ويدل على ذلك ذكرابن عمر الحديث فى سياق التغيير والافكار على عبد الله بن مطيع فى قيامه على يزيدويزيد كان معلوما بذلك قبل عقد هاله كما علم من حاله عند ابن عمر وغيره وكان الامير أبو يحي سلطان افريقية قبل المائة الثامنة كتب العهد لولده أحمد الذى بقفصة فلم اتو فى الامير بتونس وكان حاجبه شيخ الموحدين عبد الله بن نافرا حين فأراد أن يعقد البيعة للاميرعمر ولد الامير أبى يحي فاستحضر ابن نافر حين الناس واستحضر القاضيين ابن عبد السلام قاضى الجماعة والآجمى قاضى الانكجة وأمر هما ببيعة الامبر عمر فاعتذرابانهما كتباشهادته ما فى بيعة الأميرأحمد الذى قفصة وكانهما سلكافى اعتذارهم الاخذبهذا الحديث فى منع خلع اليد من الطاعة ورأوا أنه من ذلك وهو بناء على ان البيعة تنعقد بكتب العهد وكان الشيخ يقول ان حضر ها أهل لقى الله يوم القيامة لاحجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» وحدثنا ابن غير تنامحي بن عبد الله بن بكير ثنا ليت عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن عبد الله بن الاشع عن نافع عن ابن عمرانه أتى ابن مطبيع فى كرعن البي لى الله عليه وسلم نحوه * حدثنا عمر وبن على ثنا ابن مهدى ح ونما محمد بن عمرو بن حبلة ثنا بشر بن عمر قالاجميعا تناهشام النبى صلى الله عليه وسلم معنى حديث نافع عن ابن (٢٠٣) ابن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن عمر* حدثنى أبو بكر ابن مافع ومحمد بن بشارقال الأخذبهذا الحديث فى منع خلع اليد من الطاعة ورأوا أنهمن ذلك وهو بناء على أن البيعة تنعقد بكتب العهد وكان الشيخ يقول ان حضرها أهل الحل والعقد انعقدت وان كان اشهادا على الامام مانه عهد الى فلان فانها وصيه تفتقر الى تنفيذ وابن عبد السلام والآجى انما كاناشاهدين فى القضية وقية الكلام على هذا المعنى يأتى فى حديث اذا بوبع خليفتين فاقتلوا الآخر. نهما (قوله"فى الله لاحجةله)(د) يعنى لاحجة له فى فعله ولا عذرله ينفعه (قول فى الآخرانه -تكون هنات وهنات) (د) الهنات جمع هنة ويقع على كل شئ فالمراد بها ههنا المتن والامور الحادثة (قول فن أرادأن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضر بوه بالسيف كائنا من كان) (ع) فيه الامر بقتال من خرج على الامام وأن لا يفرق أمر المسلمين وينهى عن ذلك فان لم ينته قوقل فان لم يندفع شره الا بالسيف قتل لقوله فى الحديث الآخر فاقتلوه ومعناه أن لم يندفع الابذلك (قلت) انظر فالاحاديث على كثرتها ظاهرة أونص فى منع القيام والخروج على الامام فهى حجة للا كثر ولكن أولها الآخرون انها فى الامام العدل وهو متفق على منع القيام والخروج عليه والخلاف انما هو فيمن حدث فسقه بغير الكفر أو عقدت له وهو فاسق (قوله يريدأن يشق عصاكم)(د) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق المصا بالشق وهى عبارة عن اختلاف الكلمة وتسافر الناس (قول فى الآخراذ ابويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) (د) هذا محمول على ما اذالم يندفع الابقتله ﴿قلت) وقيل ان المراد بالقتل المقاتلة لانها تؤدى الحل والعقد انعقدت وان كان اشهادا على الامام بانه عهد إلى فلان فانها وصمة تفتقر الى تنفيذ وابن عبد السلام والآجمي الم كاناشاهدين فى القضية (ولم لقى الله لاحجة له) يعنى لا حجة له فى فعله ولا عذر له ينفعه (قول انه ستكون هنات وهنات) (ح) الهنات جمع هذه وتطلق على كل شئ والمراد بها ههنا المتن والأمور الحادثة (قول فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضر بود بالسيف كائنامن كان) (ب) انظر فالأحاديث على كثرتها ظاهرة أونص فى منع القيام والخروج عليه والخلاف أنماهو فيمن حدث فسقه بغير الكفر أو عقدت له وهو فاسق (قول يريد أن يشق عصاكم)(ح) معناه يفرق جماعتكم كماتفرق العصابالشق وهى عبارة عن اختلاف الكلمة ومثابر النفوس (قول إذا وبيع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما) (ح) هذا محمول على ما اذا لم يندفع الابقتله(ب) وقيل المراد بالعمر المقاتلة لانها تؤدى اليه وقوتل لانه باغ على الأول فيجب قتاله معه حتى بفىء الى أمر الله سبحانه والا قتل وهو محارب وقيل فتله ابطال لبيعته وتوهين أمره من قولهم قتلت الشراب اذا مزجمه وكسرت حدته بالماء (ع) واتفقوا على انه لا يجوزعقد ها للخليفتين فى عصر واحد اتسمت دار الاسلام أم لا ابن نافع ثنا غندر وقال ابن بشار: امحمد بن جمفر تناشعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عربجه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه ستكون هنات وحنات فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان * وحدثنا أحمد ابن خراش تنا حبان ثنا أبو عوانة ح وثنى القاسم ابن زكريا نا عبيد الله ابن موسى عن شيبان ح وثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا المصعب بن المقدام الخشعمى ثنا اسرائيل ح وننى حجاج ثنا عارم ابن الفضل ثنا حمادين زيد ثنا عبد الله بن المختار ورجل سماهکلهم عنزياد ابن علاقة عن عرجة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله غيران فى حديثهم جميعا فاقتلوه * وحدثنى عثمان بن أبى شيبة تنا بونس بن أبى يعفورعن أبيه عن عرجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنا كم وأمركم جميع على رجل واحد يريدان بشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وحدثنى وهب بن بقية الواسطى ثنا خالد بن عبد الله عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ويع لخليفتين فاقتلوا الآخرمنهما * حدثنا هداب بن خالد الازدى تنا همام بن يحي ثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠٤) اليه وقوتر لانه باغ على الاول فيجب قتاله معه حتى فىء إلى أمر الله سبحانه والاقتر وهو محارب وقيل أراد قتله ابطال بيعته وتوهين أمره من قولهم قتلت الشراب اذا مزجمه وكسرت حدته بالماء (ع) واتفقوا على أنه لا يجوز عقدها خليفنين فى عصر واحد اتسعت دار الاسلام أم لا وقال امام الحرمين اذا اتسعت وبعدما بينهما وللنظر فى ذلك مجال وهو غير سديدلانه مخالف لما عليه السلف والخلف ولظاهر الطلاق الاحاديث ﴿ قلت﴾ وكان الشيخ سئل عن ذلك اذا بعدما بين الفطرين وكان بحيث لا يناله الامام فيكان يرى ان حكم الثانى -كم المحارب حيث يقتل المحارب بقتل وعندنا فى قتل المحارب اذا قدر عليه ولم يكن قتل أحداخلاف وليس من عقد البيعة خليفتين فى عصر واحد انماهو لما فيه إثارة الفتنة وشق العصاوتفر بق جماعة الاول كمادات عليه الاحاديث * وذكرابن العربى فى كتاب المحن انه لما أراد عبد الملك بن مروان أن يكتب العهد لابنه الوليد قيل له لا يتم لك هذا الأمر الاسابن المسيب فاكتب له وكتب إليه أن يبابع فرد اليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن تبايع لتخليفتين فان أرد تهالا بنك فاخلع نفسك والافلاف كتب عبد الملك إلى عامل المدينة هشام بن اسمعيل المخز ومي ان لم يبايع فاضر به مائة سوط فضر به مائة وحلق رأسه ولحيته وكساه بان شعر ونادى عليه يومه الى الليل فأغلقت الدور وكثر البكاء والتحسر وما سمع يومئذ بالمدينة الاناتجة أو هاتف لمانتهك من حرمته * وكان أيضا قبل ذلك ضر به حسان بن الأسود على لبيعة لابن الزبير فان كان استداد ابن المسيب فى ابايته من البيعة للوليد هذا الحديث فانما الحديث فى البيعة الخليفتين يفرق الثانى جماعة الأول ويشق العصاوان كان لنهى فى غير هذا الحديث فهو أعلم بما استند اليه وأما امتناعه من البيعة لابن الزبير فان البيعة كانت انعقدت لبنى أمية بالشام حسبماتقدم فى تاريخ الحرة وكان مذهب ابن المسيب كمذهب الأكثر فى منع القيام على من انعقدت له البيعة ثم ظهر فسقه وأنظر وقال امام الحرمين اذا اتسعت وبعد ما ينهما فللنظر فى ذلك مجال وهو غير سديدلانه مخالف لما عليه السلف والخلف واظاهر اطلاق الأحاديث وكان الشيخ يسئل فى ذلك اذا بعد ما بين القطرين وكان بحيث لا ينال أمر الامام وكان أيضايرى ان حكم الثانى حكم المحارب-فحيث يقتل المحارب يفعل وعندنا فى قتل المحارب اذا قدر عليه ولم يكن قتل أحد اخلاف رئيس من عقد البيعة لخليفتين فى عصر واحد وانما هو لما فيه من إثارة الفتنة وشو العماء تفريق جماعة الأول كما دلت عليه الأحاديث وذكر أبو العرب فى كتاب المحن انه لما أراد عبدالملك بن مروان أن يكتب العقدلابنه الوليد قيل له لا يتم لك هذا الامر الابابن المسيب فاكتب له فكتب إليه أن يبايع فرداليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبايع لتخليفتين فإن أردتهالا بنك فاخلع نفسك والافلا ف كتب عبد الملك إلى عامل المدينة هشام ابن اسماعيل المخز ومي ان لم يبايع فاضر به مائة سوط فضر به مائة وحلق رأسه ولحيته وكساتبان شعر ونادى عليه يومه الى الليل فاغلقت الدور وكثر البكاء والتحسر وما سمع يومئذ بالمدينة النائحة أوهاتف لما انتهك من حرمته وكان قبل ذلك ضر به حسان بن الاسودعلى البيعة لابن الزبير فان كان ابن المسيب فى ابايته من البيعة للوليد هذا الحديث فانما الحديث فى البيعة للخليفتين حيث يغرق الثانى جماعة الأول ويشق العصاوان كان لنهى فى غير هذا الحديث فهو أعلم بما استنداليه وأما امتناعه من البيعة لابن الزبير فان البيعة حينئذ كانت انعقدت لبنى أمية بالشام وكان مذهب ابن المسيب كذهب الأكثر فى منع القيام على من انعقدت له البيعة ثم ظهر فسقه وانظر هذا مع قول مالك ابن (٢٠٥) هذامع قول ملك ابن الزبير أحق من مروان وابنه عبد الملك (قول فى الآخرستكون أمراء فتعرفون وتفكرون) أى بعض أفعالهم حسنوبعضها قبچينكر (گل فنعرف برئ ومن أذكر سلم) ﴿فات ﴾ هو تفصيل لتفكر ون أى فن عرف المنكر وقدرأن يفكر فانكرفهو برىء من المداهنة والنفاق (قوله ومن أنكر سلم) أى ومن لم يقدر أن يفكر فانكر بذلب، وكره ذلك فقد .. لم من مشار كتهم فى الأم (قولم ولكن من رضى وتابع) أى لكن من رضى فعلهم : قلبه وتابعهم فى العمل فهو الذى شاركهم فى العصيان وحذف هذا الخبر لدلالة الحال عليه (ع فيه أن العقوبة على علم التغيير انماهى لمن رضى أو بقدر أن يغير ولم يغير (قول لا ماصلوا) (ع) معنى ماصلوا مادا. واعلى الاسلام فالصلاة اشارة إلى ذلك (قلت) وقيل المراد لصلاة حقيقة للاشعار بعظيم أمرها إن تركها بوجب نزع اليد من الطاعة كالكفر على ما تقدم فى حديث الاان تروا كفرابراحا وهو أحد الموجبات للقيام على الحجاج لانه يميت الصلاه أى يخرجها عن وقتها (ع) ففيه منع الخروج على الأئمة (د) لا يقام عليهم وان ظلموا أو فقوا مالم يغير وامن قواعد الاسلام (قلت) قد تقدم ما فى دلك ولا يقال فيه عدم القيام، لى المبتدع لانه يقيم الصلاة لان الامر فيه م بنى على الخلاف فى تكفير الزبير أحق من مروان وابنه عبد الملك (قول فمن عرف برئ ومن أنكر .. لم) (ب) هو تفصيل لتكرون أى فن عرف المنكر وقدر أن يفكره فاذكر فقد برئ من المداهنة والنفاق (قولم ومن أنكرسلم) أى ومن لم يقدر أن ينكر فأن كر بقلبه وكره ذلك فقد سلم من مشاركتهم فى الآثم ، ولم ولكن من رضى وتابع ) أى ولكن من رضى فعلهم بقلبه وتابعهم فى العمل فهو الذى شاركهم فى العصيان وحذف هذا الخبر لدلالة الحال عليه (قول لا ماصلوا) (ع) ماصلوا مادامواعلى الاسلام فالصلاة اشارة إلى ذلك (ب) وقيل المراد الصلاة حقيقة للإشعار بعظيم أمر ها وان تركها يوجب نزع اليدمن الطاعة كالكفر على ماتقدم فى الحديث الاأن تروا كفرابواحا وهو أحد الموجبات للقيام على الحجاج لأنه يميت الصلاة أى يخرجها عن وقتها (قلت) قال فيما سبق وأن القيام على الحجاج وكان أميرا على العراق والشرق كله من قبل عبد الملك بن مروان فكان لماذكر من تغييره الشرع وظاهر الكفر وتفضيله الخليفة هو ماذكر مطرف بن المغيرة بن شعبة قال قال لى الحجاج بامطرف أيماأكرم عليك رسولك أو خليفتك على أهلك قلت خليفتى قال فان عبد الملك خليفته فى أرضه فهوأ كرم عليه من رسوله صلى الله عليه وسلم وأخرى الحجاج: أبعده فى مق الته وعن ابن سيرين ماذكرت من قتل مع ابن الأشعث الاقلت ليتهم لم يخرحواوماذكرت كلمة قالها الحجاج الاقلت وما وسعهم الاماصنعوا قال يا أهل العراق تزعمون ان خبر السماء قد انقطع وقد كذبوا ان خبر السماء عند خليفة الله وقد أنباه الله انه مشردهم وقتلهم وفى كتاب البلادرى أقبل الحجاج إلى الشام وحاد بحد ويقول أان عليك أيها الفتى * كرم من تحمل المطى قال صدق قولك قال الزمخشرى ومن جزاته على الله تعالى وشيطنته انه قيل له انك لحسود قال أحسد منى من قال هب لى مكالا ينبغى لأحد من بعدى قال وحكى عنه انه قال طاعتنا أوجب من طاعة الله لانه شرط فى طاعته فقال فاتقوا الله ما استطعتم وأطلق فى طاعتنا فقال وأولى الأمر منكم "قال ابن عطية وذكرانه لما قرأ آية هب لى ملكاقال كان سليمان حسوداوالاخفاء ان هذه الكلمة توجب زندقته وكفره وبكفره كان يصرح الشيخ وغيره ممن عاصرناه مع ما أضاف إلى هذه السيئات من كثرة سفك الدماء وعظيم الظلم فعيل انه قتل صبرامائة ألف وأربعين قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع قالوا أولانقاتلهم قالا ماصلوا * وحدثنى أبوغسان المسمعى ومحمد ابن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لابى غسان ئنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائى ثنى أبى عن قتادة تنا الحسن عن ضبة ابن محصن المنزى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فن كرەفقدرئ ومن أنكرفقدسلم ولكن من رضى وتابع قالوايارسول الله ألا تقاتلهم قال لا ماصلوا أى من كره بقلبه وأنكر بقلبه#وحدتى أبو الربيع الذكى لنا حادينى ابن زيد ننا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالتقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم بنحو ذلك غيرانه قال عن أنكر مقدبرئ ومن كره فقد سلم* وحدثناه حسن بن الربيع الحلى ثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت (٢٠٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله الاقوله ولكن من رضى وتابع لم تذكره* حدثنا لحق ابن ابراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس شا الاوزاعى عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتعلون عليهم وشرار أعتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يارسول الله أفلاننا بذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتسكم شيأتكرهونهفاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدامن طاعة # حدثنا داودبن رشيد ننا الوليديعنى ابن مسلم ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبر نى مولى بنى فزارة وهو رزبق ابن حيان أنه سمع مسلم ابن قرظة ابن عم عوف ابن مالك يقول سمعت عوف بن مالك الاشجعى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أمتكم الذى تحبونهم ويحبونکموتصلون عليهم المبتدعة فمن كفرهم يرى القيام عليهم (قول في سند الآخر عن رزيق) (ع) هو فى مسلم والبخارى والا كثر بتقديم الراء وهو فى الموطأ بتقديم الزاى المعجمة* أبو عبيد أهل العراق يقدمون الراء المهملة وأهل المدينة يقدمون الزاى المعجمة (قوله خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم) (قلت﴾ يعنى بالمحبة الدينية التى سببها اتباع الحق من الامام والرعية (قول ويصلون عليكم وتملون عليهم) ﴿قلت) قيل المراد بالصلاة الدعاء ويدل عليه قوله فى قسم وتلعنونهم ويلمنوكم وقيل المراد يصلون عليكم اذا متم وتصلون عليهم إذا مانواور جح، الطبى أى فالمعنى تحبونهم ويحبونكم مادمتم ألف رجل وستين ألف امرأة ومات وفى سجنه مائة وعشرون ألفا وضاقت سجونه حتى صار يسجن فى الحمامات #وذكر فى مجلس أبى جعفر المنصور ظلمه وما كان عليه من الطغيان فقال هل بقى من رجاله. من يحدثنا ببعض أفعاله فقيل بالبصرة شيخ كبير من رجاله فاستحضره فقال ياشيخ أخبرناعما عاينت قال نعم يا أمير المؤمنين استيقظ ليلة من نومه :فخرجمسرعاو مشى فى أزقة البلد ونحن معه فلقى رجلافقال ما أخرجك الآن وأنت تعلم انى أقتل من يمشى فى هذا الوقت فقال أصاب والدتى وجع وأقت عندها حتى أذهبه اللّه فقالت بحقى عليك الاماذهبت الى أذلك خرجت فأمر بضرب عنقه ولم يقبل عذره ثم مشى فسمع رجلا يقرأ فى مسجد فضرب عليه الباب فرج فقال من أنت قال رجل غريب دخلت هذه البلدة اليوم فأمر ببطحه ونزل عن فرسه وأخذ السكين بيده فقال الرجل ماحجتك عند الله فسكت ساعة ثم قال أقول له انت سلطتنى عليه ثم ذبحه ورجع إلى قصره ولم يعمل أحد من أبناء الدنيا ما عمل «وكان فى بدء أمره مؤدبايعلم القرآن بالطائف وكذا كان أبوه الى ان كان من قدر الله سبحانه أن ولاه عبد الملك الحرمين ثم ولاه العراقين والشرق كاء وتقى فى هذا الحال خا وعشرين سنة وتوفى سنة خمس وتسعين وهو ابن أربع وخمسين سنة ﴿قلت﴾ ولا يؤخذ من قوله لعمر بن عبد العزيزفى الرؤيا التى رآه وهو جينة ماقى على رماد تبالك ما فعل الله بك فقال قدمت على رب شديد العقاب منتقم ممن عصاه قتلنى بكل ققيل قتلته قتلة وقتلفى بسعيد بن جبير سبعين قناة وها أنا أنتظر ما ينتظر الموحدون أنه مؤمن لقوله أنا منتظر ما ينتظر المؤمنون لاحتمال أن ذلك بزعمه الفاسد واعتقاده الباطل كما يفعل بكثير من المنافقين واعتقادهم انه مع المؤمنين حتى يقول بعضهم للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم ومنهم من يجتاز الصراط ويفتح له أبواب الجنة ويدعى للدخول حتى إذا جاء فرح غاية الفرح بذلك ورأى ذلك النعيم الأعظم ردعنه الى الدرك الأسفل من النار خاسئا بحسرة لم يرجع الأولون والآخر ون بمثلها نعوذ بالله من خرى الدنيا والآخرة (قول لا ماصلوا) (ح) لا يقام على الأئمة وان ضلوا وفسقوا مالم يغيروامن قواعد الاسلام (ب) تقدم ما فى ذلك ولا يقال فيه عدم القيام على المبتدع لأن الامر فيه مبنى على الخلاف فى تكفير المبتدعة فن كفرهم يرى القيام عليهم (قولم عن رزبق) هو فى مسلم والبخارى والأكثر بتقديم الراء وفى الموطأ بتقديم الزاى المعجمة (قولم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم) يعنى بالمحبة فى كلا الجانبين المحبة الدينية التى سيها اتباع الحق من الامام والرعية (قول ويصلون عليكم وتملون عليهم) قيل المراد بالصلاة الدعاء ويصلون عليكم وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يارسول الله أفلاننا بذهم عند ذلك قال لا ما أفاء وافيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيأمن معصية الله (٢٠٧ ) أحياء فاذا جاء الموت ترحم بعضكم على بعض وذكر بعضهم بعضا بخير (قول فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن بدا من طاعة) ﴿ قلت﴾ نص فى منع القيام على من حدث فسقه كماهو مذهب الا كثر والله أعلم أحاديث بيعة الرضوان تحت الشجرة ﴾ (قولم كنا ألفا وأر بعمائة وفى الآخر ألفا وخمسمائة وفى الآخر ألفا وثلاثمائة)(د) أكثر الروايات ألفا وأر بعمائة ويمكن الجمع بأن يكون الواقع أربعمائه وكسرافمن قال وأر بعمائه لم يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره ومن قال ثلاثمائة ترك بعضها لانه لم يتحقق العدد أو غير ذلك (قلت) أماذكرت هذه الاعداد واختلاف الطرق فيها من حيث كونهالبيان معجزة -كثير القليل فهى مقتطعة من الحديث المتضمن لذلك ويشهد لذلك قوله فى الآخر ولو كامائه ألف لكفاناو يحتمل أنه من حيث أنه صلى الله عليه وسلم أراد مناجزة أهل مكة القتال على ما يأتى فى بيان سبب هذه البيعة والأولى الجمع بين هذه الطرق المختلفة العددانه باعتبار تقدير المقدر فرة زادومرة نقص (قول فبايعناه) (قلت) تقدمت حقيقة البيعة فى كتاب الإيمان وان بيعانه صلى الله عليه وسلم إنما تعددت لتعدد أسبابها وسبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم وصل مكة ليعتمر فصده المشركون وتقدم استيفاء الكلام على ذلك ولما نزل الحديبية وهى على عشرة أميال من مكة وظهر صد المشركين أرسل اليهم خداشا الخزاعى يعرفهم أنه لا يريد الحرب وانماجاء معتمرافعقر وابه الجمل وأراد واقتله فنعته الاحابيش والاحابيش اسم الاخلاط العشائر فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فاراد بعث عمر فقال يارسول الله قد علمت فظاظتى على قريش وهم يبغضونى وليس بمكة من بنى عدى بن كعب من يمنعنى ولكن ابعث عثمان فبعثه فلقيه أبان بن عثمان بن العاصى فنزل له عن دابته وحمله عليها،أجاره حتى لقى قريشا فأخبرهم فقالوا ياعثمان ان شئت أن تطوف فطف وأمادخولكم علينا فلاسبيل اليه فقال ما كنت لاطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرخ صارخ فى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عثمان فحمى رسول الله عليه صلى الله وسلم والمسلمون فقالوا ان يكن حقا فلانبرح حتى تلقى القوم فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة ونادى مناديه أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس فى تخلف عن البيعة الاالجد بن قيس الأنصارى المنافق كماد كرفى الحديث وحينئذ جعل رسول الله ويدل عليه قوله فى قسميه وتلعنونهم ويلعنونكم وقيل المراد يصلون عليكم اذا متم وتصلون عليهم إذا ماتواورجحه الطيبى أى فالمعنى تجيونهم ويحبونكم ما دمتم أحياء فإذا جاء الموت ترحم بعضكم على بعض وذكر بعضكم بعضا بخير (قول فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن بدامن طاعة) نص فى منع القيام على من حدث فسقه كماهو مذهب الأكثر (قول عن مسلم بن قرطة) يفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة (قول فتا على ركبتيه) روى بالثاء المثلثة وروى هذا بالذال المعجمة وكلاهما صحج يقال جنايجثو وجنايجى وجذا اذا جلس على أصابع الرجلين ناصبا القدمين ثم قال الجمهور الجادى أشد استيفازا من الجائى ﴿بَاب بيعة الرضوان تحت الشجرة﴾ ﴿ش﴾ (قولم كنا ألفا وأر بعمائة وفى الآخر ألفا وخمسمائة وفى الآخر ألفا وثلاثمائة) (ح) أكثر الروايات ألفا وأربعمائة ويمكن الجمع بأن يكون الواقع أربعمائة وكسرا فين قال أربعمائة وليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن بدامن طاعة قال ابنجابر فقلت یعنی لرز یق حین حدثنى هذا الحديث آلله يا أبا المقدام لحدثك هذا أوسمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال أى والله الذى لا اله الا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم * وحدثناه استحق بنموسى الانصارى ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر بهذا الاسناد وقال رزيق مولى بنى فزارة ﴿ قال مسلم ﴾ ور واه معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيدعن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله* حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليت بن سعدح وثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال كنايوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمرآً خذ بيده تحت الشجرة وهى سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا ابن عيينة ح وثنا ابن عبر تنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لم تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت انما بايعناه على أن لا نفر* وحدثنا محمد بن حاتم نا حجاج عن ابن جريح أخبرنى أبو الزبير سمع جابر ايسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا أربع عشرة مائة فبايعنا، وعمر آخذبيده تحت الشجرة وهى شُمرة فبايعناء غير جدين قيس الانصارى اختبأتحت بطن بعيره* وحدثنى إبراهيم بن دينار ثنا حجاج بن محمد الاعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج وأخبر نى أبو الزبيرانه سمع بابرا يسأل هل بايع لنبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة الا الشجرة التى بالحديبية (٢٠٨) قال ابن جريج وأخبر نى أبوالز بير أنه سمع جابر بن عبد صلى الله عليه وسلم بده على يده وقال هذه يد عثمان وهى خير من بدعثمان ثم جاء عثمان بعدذلك بايعناه على ان لانفر ولم نبايعه على الموت وفى الآخر بإيعناه على الموت وفى الأخرى على الهجرة وفى الأخرى على الاسلام والجهاد وفى الأخرى على السمع والطاعة وأن لا تنازع الأمر أهله وفى أخرى فى غير مسلم على الصبر) (ع) قال بعضهم والى هذه الرواية يرجع الجميع لان معنى لا نفرفى الاولى نصبرحتى نظفر بالعدوا ونعمل وهو معنى البيعةعلى الموت أى نصبر وان آل ذلك الى الموت ليس ان الموت مقصود وهو أيضا معنى البيعة على الجهاد أى على الصبرفيه ﴿قلت﴾ جعل البيعة على الموت يرجع الى البيعة على أن لانفر يلزم منه التنافى فى الطريق لانه يصير الكلام بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على أن لانفر* ويجاب بأنا مع انها على الموت ترجع الى ذلك بل التى لانفر أعم لان عدم الفرار يحصل معه احدى ثلاث التى هى الظفر بالعدو أوالفعل أو الاسر والبيعة على الموت أنما يحصل معها الظفر أو الموت ﴿فإن قلت﴾. فهم لايرضون بالاسرقلت (١) قوله أتم اليوم خيرأهل الأرض) (قلت) ان كانواخيراً هلهالأجل الايمان فرلم يحضرها ممن كان آمن يشاركهم فى خيرأهل الارض وان كانوا خير أهلها لأجل هذه البيعة ولا يشاركهم فى ذلك من لم يحضرها فان قلت فاتصنع بالخضر ﴿فلت﴾ ان كان حيا فلعله حضره) أو التفضيل انماهو بين مرليس بني والخضر قيل انه في (قوله لو كامائة ألف (-كعاما) ﴿ قلت﴾. لم يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره ومن قال ثلاثمن ترك بعضها لأنه لم يتحقق العدد أو غير ذلك (قوله بايعناه على أن لانفر وفى الآخر بايعناه على الموت) جعلهما عياض بمعنى (ب) جعل عياض البيعة على الموت يرجع الى البيعة على أن لا نفر يلزم منه التنافى فى الطريق الاول لانه يصير الكلام بايعناه على أن لانفر ولم تبايعه على أن لا نفر ويجاب انا تمنع انها على الموت ترجع إلى ذلك بل التى لا نفر أعم لان عدم الفرار يحصل معه أحد ثلاث التى هى الظفر بالعدوا والقتل أو الأسر والبيعة على الموت أنما يحصل معها الظفر أو الموت (م) ومعنى لانعر لا يعر الواحد من المشرة كما كان فى أول الامر ثم نسخ أو خفف على الخلاف فى ذلك والصواب انه نسخ والتخفيف لا ينافيه (قول أنتم اليوم خير أهل الأرض)(ب) ان كانواخبر أهل الأرض لاحل الايمان فمن لم يحضر ها ممن كان أمن يشركهم فى كونهم الله يقول دعا النبى صلى الله عليه وسلم على بئر الحديدية وحدثنا سعيد ابن عمر والاشمئى وسويد ابن سعيد واسحق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة واللفظ لسعيد قال سعيد واسحق أخبرنا وقال الآخران ثنا سفيان عن عمر وعن جابر قال كنايوم الحديقة أما وأر بعمائة فقال لنا الى صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال جابرلو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة* وحدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار قالائنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبدالله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنامائة ألف لكفانا كنا ألفا وخمائة* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن غير قالا نا عبدالله بن ادريس ح وثمارهاحة بن الهيثم تنا خاند يعنى الصحاب كاز هما يعول عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنامائة ألف لكفانا كناخمس عشرة مائة* وحدثنا عثمان بن أبى شيبة واسحق بن ابراهيم قال اسحق أخبرنا وقال عثمان ثنا جريرعن الأعمش فنى سالم بن أبي الجعدقان قات الجابركم كنتم يومئذ قال ألعا وأر بعمائة *حدثنا عبيد الله بن معاذثنا أبى ثنا شعبة عن عمر ويعنى ابن مرة ثنى عبد الله بن أبى أو فى قال كان أصحاب الشجرة ألما وثلثماً ئة وكانت أ .- لم من المهاجرين» وحدثنا محمد بن مثنى ثنا أبو داود ح ونا اسحق بن ابراهيم أخبرنا النضر بن شميل جيعا عن شعبة بهذا الاسناد ثله . وحدثنا يحي بن يحي أخبر نايزيدبن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الاعرج عن معقل بن يسار قال لقدرأيتى يوم الشجرة (١) قوله قلت لم يأت بالقول كما لايخفى ومحله بياض بالاصل التى بإيدينا فله ور والنبى صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنارافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال لم يبايعه على المود ولكن بابعناه على ان لا نفر* وحدثناه يحي بن يحي أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الاسناد * وحدثناه حامد بن عمر كان أبى من بابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ( ٢٠٩) ثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال ولم قد تقدم ان هدايدل أن ذكر العدد فى الأحاديث انماهو من حيث بيان معجزة تكثير القليل فانطلقنا فى قابل حاجين فخفى علينا مكانها وان كانت تبينت لكم فأنتم أعلم وفى الأخرى من طريق ابن المسيب أيضا فنسوها من العام المقبل) (د) الحكمة فى تعميتها انها لو بقيت ظاهرة لحيف أن يفتن الناس به الماجرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة فكان اخماؤهارحمة ﴿ قلت ﴾ قال ابن عطية ذهبت بعد سنين فر عمر فى خلافته بموضعها فاختلف أصحابه فى موضعها فقال سيروا هذا التكلف وتقدم قول جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضعها وهو خلاف قوله ههنا أنسوها من العام المقبل فاعل جابرا انما قاله بمقتضى اعتقاده ويؤخذ من تسمية موضعها هدم البنا آت التى تعنى حيث يرى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فهى بدعة يجب تغييرها بالهدم وسئل الشيخ عن السارية التى بالجامع الأعظم بتونس والناس لا يحطون عندها أنعلهم فقال لا يحط الانسان نعلمه عندها ولا ينهى غيره عن الخط (قوله بايعناه على الموت) ﴿قلت) وقد تقدم فى الاول ولم نبايعه على الموت والقضية واحدة ويمكن الجمع بأن يكون الواقع يومئذ البيعة على أن لانفر فقط ويكون سلمة أخذانها على الموت من المعنى لا من النص لان عدم الفرار ملزوم فى الغالب للموت وان كان الواقع على أن لانفر وعلى الموت فيكون جابر لم يسمع انها على الموت فنفاه ومعه سلمة فائبته ومعنى لا نفر لا يفر الواحد من العشرة كما كان فى أول الامر ثم نسخ بان لا يفر الواحد من الضعف أى من الاثنين لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية وقيل ليس بنسخ واما هو تخفيف والصواب انه نسخ لان النسخ يكون بالتخفيف ثم اختلف فى المراد بالضعف المشاراليه فى الآية فى قوله تعالى فان تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فحمله الجمهور على ظاهره من العدد دون اعتبار القوة والضعف والشجاعه والجبن فلاتفر المائة من المائتين وان كانوا أشد جلداوا كثر سلاحا وحكى ابن حبيب عن مالك أن المراد بالضعف القوة دون العدد (ع) ولم يختلف انه اذا جهات منزلة بعضهم من بعض ان المراد العدد وقدورد العدد فى القرآن عاما ولم يفرق بين الأمم فى ذلك وهم مختلفون فى الشجاعة ومنهم من لم تعرف العرب حال قتالهم من قبل ﴿ قلت﴾ حملوا المنع من الفرار على ما منعت الآية الناسخة من الفرار منه وهو لضعف ويجوز على هذا القرار ممازاد على الضعف (ط) الحديث يدل على المنع من الفرار مطلقا حتى مازاد على الضعف ولكنه حكم خاص باهل الحديبية (قول هذاك ابن حنظلة يبايع الناس على الموت) ﴿قلت) هو خير أهل الارض وان كانواخيراً ملهالأجل هذه البيعة فلا يشركهم فى ذلك من لم يحضرها ﴿فان قلت) فا تصنع فى الخضر (قلت) ان كان حيا فلعله حضرها أو التفضيل انما هو بين من ليس بنى والخضر قيل انه في (قوله "ففى علينا مكانها) (ح) الحكمة فى تعميتها انهالو بقيت ظاهرة لحيف أن يفتن الناس بهالما جرى تحتها من الخيرونزول الرضوان والسكينة فكان اخفا ؤهارحمة (ب) ويؤخذ من تعمية موضعها هدم البنا آت التى تبنى حيث يرى النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فهى بدعة يجب تغييرها بالهدم وسئل الشيخ عن السارية التى بالجامع الاعظم بتونس والماس لا يحطون عندها أنعتهم فقال لا يحط الانسان فعلا عندها ولا ينهى غيره عن المط(قول هذا ابن حنظلة يبايع الناس على الموت) الشجرة قال فانطلقنافى قابل حاجين تقفى علينا مكانها فان كانت تعمنت لكمماتم أعلم » وحد ثنيه محمد بن رافع ثنا أبو أحمد قالوقرأنهعلىنصر بن على عن أبى أحمد ثنا فيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيهانهم كانوا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل * وحدثى حجاج بن الشاعر ومحمد ابن رامع قالا ثنا شبابة ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقدرأيت الشجرة ثم أيتها بعد فلم أعرفها * وحدثنا قتيبة بن سعيد تنا حاتم يعنى ابن اسمعيل عن يزيد بن أبى عبيدمولى سلمة بن الأكوع قال قات لسلامة على أى شئ بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت * وحدثناه اسحق ابن إبراهيم أخبرنا حمادبن مسعدة ثنايزيدعن سلمة بمثله * وحدنا اسحق ابن إبراهيم أخبرنا المخزومى ثنا وهيب ثنا عمروبن يحمي عن عباد بن تميم عن (٢٧ - شرح الابى والسنوسى - خامس) عبد الله بن زيد قال أناه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الساس فقال على ماذا قال على الموت قال لاأبابع على هذا أحد ابعد رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم يعنى ابن (٢١٠) عبد الله بن حنظلة الغسيل الانصارى ولم تكن بيعته على الخلافة ولكن لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد ابن معاوية كما تقدم فى قضية الحرة وعزمواعلى قتال الجيش الذى بعثه اليهم يزيد فبايعوا عبد الله ابن حنظلة على قتالدلكالجيش ﴿ أحاديث منع المهاجر من الرجوع الى وط ه﴾ ( قول يا ابن الاكوع ارتددت على عقديك تعربت) (ع) أجمعوا على حرمة ترك المهاجر هجرته بالرجوع إلى وطنه أو الخروج إلى البادية محل الاعراب وانه من الكبائر وإليه أشار الحجاج ولعله رجع الى غير وطنه أولان فرض المقام بالمدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم سقط بالفتح ﴿قلت) لجمع على حرمته من الامرين كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم وقبل الفتح وأما بعد الفتح فتعليه الاول بأنه لعله رجع الى غير وطنه يقتضى أن الرجوع إلى الوطن لا يجوزوتعليله الثانى وهو أن فرض المقام بالمدينة فقط بالفتح يقتضى أنه يجوز وهو الظاهر لاسيما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيحمل على ان سلمة تبدى فى حياته صلى الله عليه وسلم لا انه أفكر عليه سكناه البدو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فان سامة لم يختص بذلك لان كثيرامن المهاجرين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سكن غير المدينة ولا يخفى عليك جرأة الحجاج فى خطابه مسلمة بذلك وماذكر نا أنه الظاهر هو كذلك ولكن يعارضه فهيه المحرم أن يقيم بمكة فوق ثلاث لان ظاهره حتى بعد الفتح فلو كان دوام الهجرة سقط بالفتح لمينه الا أن يحمل هذا النهى على ماقبل الفتح وهو بعيد (قول أذن لى فى البدو) أى فى الحر وج الى البادية ﴿قلت﴾ ثم إن كان هذا الاذن قبل الفتح فهو خاص بسلمة وان كان بعد الفتح فليس بخاص به على ماذكرنا أنه الظاهر . وذكر القرافى فى الفرق بين الشهادة والخبر أن الخبرادار واهمن يتضمن له مصلحة قبل كالوروى عبد حديثا يتضمن عنقه بخلاف الشهادة ولا يحسن الاحتجاج لذلك الاصل بهذا *وعبدالله بن حنظلة الغسيل الانصارى ولم تكن بيعته على الخلافة ولكن لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وعزموا على قتال الجيش الذى بعث الهم يزيد فبايعوا عبد الله بن حنظلة على قتال ذلك الجيش ﴿ باب منع المهاجر من الرجوع الى وطنه ﴿ش﴾ (قول يا بن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت) (ع) أجمعوا على حرمة ترك المهاجر هجرته بالرجوع إلى وطنه أو الخروج إلى البادية محل الاعراب وانه من الكبائر واليه أشار الحجاج واحله رجع الى غير وطنه أولان فرض المقام بالمدينة بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم سقط بالفتح (ب) المجمع على حرمته من الامرين كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم وقبل الفتح والظاهر سقوط فرض المقام بالمدينة بعد الفتح لاسيما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيحمل على ان سلمة تبدى فى حياته صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليك جرأة الحجاج فى خطابه سلمة بذلك وماذكرنا أنه الظاهر هو كذلك ولا يعارضه تهيه المحرم أن يقيم بمكة فوق ثلاث لان ظاهره حتى بعد الفتح فلو كان فرض دوام الهجرة سقط بالفتح لم ينه الا أن يحمل هذا النهى على ماقبل الفتح وهو بعيد (قول أذن لى فى البدو) أى الخروج الى البادية (ب) ان كان هذا الاذن قبل الفتح فهو خاص بمسلمة وان كان بعد الفتح فليس خاصابه على ماذكرنا انه لظاهر وذكر القرافى الفرق بين الشهادة والخبران الخبراذار واهمن يتضمن له مصلحة قبل كمالو روى عبد حديثا يتضمن عتقه بخلاف الشهادة والأحسن الاحتجاج بذلك الأصل لهذا الحديث اسمعيل عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع انه دخل على الحجاج فعانيا بن الأكوع أرتددت على عقبيك تعريت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنلى فى البدو * حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفرثنا اسمعيل ابن زكريا عن عاصم الاحول عن أبى عثمان الهدى تنا مجاشع بن مسعود السلمى قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أبادمه على الهجرة فقال أن الهجرة قد مضت لاهلها ولكن على الاسلام والجهاد والظير * وحدثنى سو ید ابن سعيد ثنا على بن مسهر عن عاصم عن أبى عثمان قال أخبرنى مجاشع بن مسعودالسلمىقالجئت باخى أى معبدالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يارسول الله بايعه على الهجرة قال (٣١١) الحديث لان الصورة التى ذكر القرافى لا تقع فى الغالب الا كلية كقوله من أعمق شركاله فى عبد قوم عليه نصيب شريكه ومن مثل بعبده عتق عليه وهذا وقع جزئيا فى قوله أذن لى فى البدو ومثله فى كونه جزئيا مانبهنا عليه فى حديث على من كتاب الإيمان وحديث سلمة أن السلب للقاتل وذكر بعضهم وأظنهابن محر زأن الفرق بين الخبر والشهادة هو أن مدلول الخبر عام ومدلول الشهادة خاص وهذا الحديث يرد عليه لانه خبر ومدلوله خاص الاأن يكون اذنه له هذا كان بعد الفتح على ما تقدم (قولم فى الآخر مضت الهجرة بأهلها) (ع) أهلها الذين هاجر وامن ديارهم وأموالهم قبل الفتح لموازرته صلى الله عليه وسلم ونصرته وضبط شريعته ولم يختلف فى وجوب الهجرة قبل الفتح على أهل مكة وأما غيرهم فقيل أنها واجبة وحكى أبو عبيد فى كتاب الاموال انها مندوبة ليست بواجبه للحديث الآتى ولقوله للإعرابى الذى سأله عن شأن الهجرة ان شأن الهجرة شديد وحضه على أن يلزم ابله وأيضا فانه صلى اللّه عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بان يها جر واو قيل أنها واجبة على من أسلم دون أهل بلده لثلاثيق فى طوع أحكام الشرك وخوف أن يفتن فى دينه (قول فى الآخر لا هجرة) (م) كانت الهجرة قبل الفتح واجبة لنصرته صلى الله عليه وسلم ومشاهدته والصلاة معه وتلقى الوحى ﴿ قلت﴾ هذا الحديث كالذىتقدم قبله من حديث انهما خرجا فى جواب من أراد انشاء هجرة فىعنى لا هجرة لا انشاء هجرة ويبقى النظر فى ادامتها فان عم الحديث فى الانشاء والدوام أى لا انشاء هجرة ولا إدامة فيستدل به على عدم وجوب البقاء بالمدينة بعد الفتح (د) وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام فقال العلماء انها واجبة الى قيام الساعة وتأولواهذا الحديث بان الهجرة المهمة المطلوبة التى يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لاهلها أوان معنى لا هجرة لاهجرة من مكة لانها صارت دار اسلام (ط) وعلى هذا فلايجوزلمسلم دخول با- الكفر لتجرأو غيره الالضرورة فى الدين كالداخل لفداءم .. لم وقد أبطل مالك شهادة من دخل دار الحرب للتجارة (قول ولكن جهادونية) (د) معناه ان تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن لان الصورة التى ذكر القرائى لا تقع فى الغالب الا كلية كموله من أعتق شركاله فى عبدقوم عليه نصيب شريكه ومنمثل بعبده عقق عليه وهذا وقع جزئيا فى قوله أذن لى فى البدو ومثله فى كونه جزئيامانبهنا عليه فى حديث على من كتاب الإيمان وحديث مسلمة ان السلب للقائل وذكر بعضهم أظنه ابن محر زان الفرق بين الخبر والشهادة هوان مدلول الخبر عام ومدلول الشهادة خاص وهذا الحديث يرد عليه لأنه خبر ومدلوله خاص الا أن يكون اذنه له هذا كان بعد الفح على ما تقدم (قوله مضت الهجرة بأهلها) هم الذين هاجر وامن ديارهم وأموالهم قبل الفتح ،وازرته صلى الله عليه وسلم ونصرته وضبط شريعته ولم يختلف فى وجوبها وفى وجو بها بعد الفتح وندبها قولان (قول لا هجرة) (ب) هذا الحديث كالذى تقدم قبله من انهما خر جا فى جواب من أراد انشاء الهجرة فعى لاهجرة لا انشاء هجرة ويبقى النظر فى ادامتها فان عم الحديث فى الانشاء والدوام فيستدل به على عدم وجوب البقاء بالمدينة بعد الفح (ح) وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام فقال العلماء انها واجبة الى قيام الساعة وتأولوا الحديث بان الهجرة المنفية هى التى قال فيها مضت باحلها أو بأن معنى لاهجرة أى لاهجرة من مكة لأنها صارت دار الاسلام (ط) وعلى هذا فلايجوزلمسلم دخول بلاد الكفر لتجر أو غيره الالضرورة فى الدين كفداء مسلم ونحوه وقد أبطل مالك شهادة من دخل بلاد الحرب للتجارة (قول ولكن جهادونية) (ح) معناه أن تحصيل الخير سببه الهجرة قد انقطع دفع قدمضت الهجرة باهلها قلت فبأى شئ تبايعه قال على الاسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فاخبرته بقول مجاشع فقال صدق * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد ابنفضیل عن عاصم بهذا الاسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم بذ کر أباعبد* حدثما يحي ابن يحيى واستحق بن ابراهيم فالا أخبر ناجريرعن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لاهجرة ولكن جهاد ونية ( ٢١٢) واذا استنفرتم فانفروا * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبوكريب قالا ثنا وكيع عن سفيان ح وثنا اسحق بن منصور وابن رافع عن يحي بن آدم ثنا مغضلیعنی اینمھاھل ح وثنا عبدبن حميد أخبرنا عبيد الله بنموسى عن اسرائيل كلهم عن منصور بهذا الاسناد مثله # وحدثنا محمد بن عبد اللّه بن غير ثنا أبى ثنا عبدالله بن حبيب ابن أبى ثابت عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادونية واذا استغرتم فانفروا وحدثنا أبو بكربن خلاد الباهلى تنا الوليد ابن مسلم ثنا عبد الرحمن ابن عمر والأوزاعى ثنی ابن شهاب الزهرى ثنى عطاء بن يزيد الليثى انه حدثهم قال ثنى أبو سعيد الخدرى أن أعرابيا -أل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأن الهجرة لشديدفهل للثمن ابل قال نعم قالفهل تؤتى مدقتها قال مقال فاعمل من وراء المار فان الله أن يترك من عملك شيأ * وحدثناه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى ثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعى بهذا الاسناد مثله غير أنه قال ان الله لن يترك من عملك شيأوزاد حصلو بالجهاد والنية الصالحة وفى الحديث حصول الثواب على نية الخير (قول واذا استنفرتم فانظروا) (د) معناه واذا دعا كم الامام الى الحر وج الى الجهاد فاخرجوا (ط) وهذا مجمع عليه ( قولم فى الآخر ان اعرابيا سأل عن الهجرة) (ع) قال الداودى الهجرة التى سأل عنها هى مفارقة الأهل والدار ولز وم سكنى المدينة (قوله ويحك) ﴿قلت﴾ هى كلمة ترحم عليه لمافاته من أمر الهجرة (قول ان شأن الهجرة الشديد) أى أمر هاصعب وشر وطها عظيمة (ع) اشفق صلى الله عليه وسلم على الاعرابى وكان بالمؤمنين رؤفار حبما وخاف عليه أن لا يفى بما وعد الله سبحانه (قوله هل لك من ابل) ﴿قلت﴾ أحسن ملاطفته حين علم انه لا يقدر عليها وأنسه وأرشده الى العمل ففيه ارشاد من يعجز عن عمل الى ماهو أيسر منه (قوله فهل تؤتى صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحارفان الله لن يترك من عملك شيا) (ع):البدار لقرى واحد ها بحيرة ومنه الحديث فى عبد الله من أبى لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فالمعنى ان شأن الهجرة التى سألت عنهالشديد ولكن افعل الخيرفى وطن وحيث أمكنك فانه ينفعك فان الله لا يترك أى لا ينقص من أجر عملك شيأوانما قال له ذلك شفقة عليه وخوف أن لا فى بما وعد فيفكص على عقبيه ففيه أن الاعراب انما كانت هجرتهم أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين. لينذر واقومهم اذا رجعوا اليهم ﴿قات﴾ لا يتم هذا الاستدلال به على ذلك لاحتمال أن يكون هذا خاصا بهذا الاعرابى لمارأى من ضعفه وعدم قدرته على الهجرة ولا يعارض ماتقدم من الاجماع على أن النقلة من بلد الكفر واجبة الى بلد الاسلام لان ذلك انما هو فيمن أسلم وحده دون أهل بلده خوف أن تجرى عليه أحكام الكفر وان يفتن فى دينه ولعل هذا أسلم قومه أوان الاعراب كانت أحكامهم ليست كمامى فى القرى اذا كانت عادتهم أن لا يرجعو الامير كما تقدم فى حديث مات ميتة جاهلية(فان قلت) مفهومه انه لو لم يؤد صدقهالسكان بتره من عمله والسبات عندكم لا تحبط الحسنات(قلب﴾ المفهوم حق ولكن النقص مكة ولكن حصوله بالجهاد ولية الصالحة وفى الحديث حصول الثواب على نية الخير (قول واذا استغفرتم فانظروا) معناه وإذا دعاكم الامام إلى الخروج إلى الجهاد فأخرجوا وهذا مجمع عليه ،قوله فاعمل من وراء البحار) هى القرى جمع بحيرة والمعنى ان شأن الهجرة التى سألت عنها وهى مفارقه الاهل والدار ولزوم -كنى المدينة لشديد أى أمر ماصعب وشرطها عظيم ولكن افعل الخير فى وطنك وحيث أمكنك فائه ينفعك فإن الله لا يترك أى لا ينقص من أجر عملك شيأ وانما قال له ذلك شفقة عليه وخوف أن لا يفى بما وعد فينكص على عقبيه وكان بالمؤمنين رؤفارحيما (ع) ففيه أن الاعراب انما كانت هجرتهم أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذر وافومهم إذا رجعوا اليهم (ب) لا يتم الاستدلال به على ذلك لاحتمال أن يكون هذا خاصابهذا الاعرابى لما رأى من ضعفه وعدم قدرته على الهجرة ولا يعارض ما تقدم من الاجماع على ان النقلة . من بلد الكفر واجبة الى بلد الاسلام لان ذلك انماهو فيمن أسلم وحده دون أهل بلده خوف أن تجرى عليه أحكام الكفر ولعل هذا أسلم قومه أوان الاعراب كانت أحكامهم ليست كماهى فى القرى اذا كانت عادتهم لا يرجعون إلى أمير كما تقدم فى حديث مات ميتة الجاهلية :﴿فان قلت) مفهوم، انه لولم يؤد صد قتهالكان يتره من عمله والسيئات عندكم لا تحبط الحسنات (قلت﴾. المفهوم حق لكن النقص انما هو أجر الصدقة لاانه نقص من أحر غيرها انتهى (قلت) ليس فى الحديث ايهام ما لا يصح حتى يحتاج الى السؤال (٢١٣) انما هو من أجر الصدقة لا أنه نقص من غيرها (قول فهل تحتلها يوم وردها) كانت العرب إذا اجتمعت عندورود المياه تحلب مواشيها فيسقون المحتاجين المجتمعين عند المياه ﴿ أحاديث مبايعة النساء ﴾ (ولم كان المؤمنات اذا هاجرن يمنمن) ﴿ قلت﴾ معنى يمتحن يختبرن وأصل المهنة الاختبار وهما آيتان من سورة الممتحنة الأولى قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية والثانية قوله تعالى اذا جاءك المؤمنات يبايعك الآية واما الأولى فنزلت اثر صلح الحديبية وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان شرط لقريش أن يرد اليهم من جاء مسلمادون تفصيل وقيل أن يرد اليهممن باء مسلما من رجل أوامرأة فرداليهم من قدم من الرجال كابى بصير وتقدمت قضيته وقدم نساء مها جرات منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وسبيعة الاسلمية فاء أوليا ؤهن فسألوارد هن لم- كاب الشرط فقيل انه قال لهم انما كان الشرط فى الرجال لا فى النساء وهذا على أن الشرط كان أن برددون تفصيل وقيل انه لما سألوه الردنزلت الآية الكريمة وفيها فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فكان ذلك نسخالامر النساء وهذا على ان الشرط كان بتفصيل (ع) وهو من نسخ السنة بالقرآن ثم نسخ حكم الآية بقوله تعالى وآنوهم ما أنفق وافكان صلى الله عليه وسلم يرد مهر من هاجرت الى زوجها وتنقطع عصمته لفوله تعالى لا هن حل لهم الآية ثم نسخ رد المهر عندز وال المهادنة لزوال علته التى أوجبته وفى القصة حجة لنا والشافعى أن الموجب للفراق انما هو الاسلام لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات الآية وقال أبو حنيفة الموجب انما هو اختلاف الدار، قوله بقول الله ياأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية) ( قلت) هذه هى الآية الثانية* واختلف بماذا كانت المهاجرة تمنحن أى تختبر فقيل انها كانت تستخف انها ما ها جرت بغضالزوج ولالامر من حظ الدنيا وانما والجواب ( قوله فهل تحتلبها يوم وردها) (ح) كانت العرب اذا اجتمعت عند ورد المياه محلب مواشيها فيسوقون المحتاجين لمجتمعين عند المياه ﴿باب مبايعة النساء ﴾ ﴿ش﴾ (قوله كان المؤمنات اذا هاجرن يمتحن) أى يحتبون (ب) وهما آيتان من سورة الممتحنة الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا جاء كم المؤمنات مها جرات الآية الثانية قوله تعالى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعك الآية فاما الأولى فتزات أثر صلح الحديبية وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان شرط لقريش أن يرداليهم من جاء مسلمادون تفصيل وقيل ان يرد اليهم من جاء مسلما من رجل أوامر أه فرد اليهم ماقم من الرجال كابى بصير وقدم نساء مها جران نجاء أوليا ؤهن فألوارد هن لمكان الشرط فقيل انه قال لهم انما كان الشرط فى الرجال لا فى النساء وهذا على ان الشرط كان أن يرددون تفصيل وقيل انهم لما سألوه الردنزلت الآية الكريمة وفيها فان علمتمو هن مؤمنات فلاترجعوهن الى الكفار فكان ذلك نسخالامر النساء وهذا على أن الشرط كان بتفصيل (ع) وهو من نسخ السنة بالقرآن ثم نسخ حكم لآية بقوله تعالى وآنوهم ما أنفقوا فكان صلى الله عليه وسلم برد منهن من هاجرت الى زوجها وتنقطع عصمته لقوله تعالى لا هن حل لهم ثم نسخ رد المهر عند نزول المهادئة لزوال علنها التى أوجبته (قولم يقول الله ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية) (ب) هذه هى الآية الثانية" واختلف بماذا كانت المها جرة تمتحن فقيل كانت تستخلف انها ما ها جرت بغضالزوجها ولا لأمر من حظ الدنيا فى الحدیث قال فهل تحتلبها ومو ردهاقال نعم«حدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح أخبر نا ابن وهب أخبرنى بونس بن زيد قال قال ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبيرأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان المؤمنات اذا هاجرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنحنّ بقول الله عز وجل يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيأولا يسرقن ولا يزنين الى آخر الآية قالت عائشة فن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ( ٢١٤ ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرون بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله مأمست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدامرأة قط غير انه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ماأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط الابما أمره الله تعالى ومامست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن اذا أخذعليهن قد بايعتكن كلاما * وحدثنى هرون بن سعيد الايلى وأبر الطاهر قال أبو الطاهر أخبر نا وقال هرون ثنا ابن وهب ننى مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت مامس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امر أفقط الاأن بأخذ عليهافاذا أخذعليها هاجرت حبالله ورسوله والدار الآخرة وقيل كانت تمنحن بان تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدارسول الله وقال فريق منهم عائشة كانت تمتحن بأن تعرض عليها الشروط المذكورة فى الآية من تفى الشرك وما بعده فن أقر بذلك فقد أقر بالمحنة أى بايع (قول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك قال لهن انطلقن فقد بايعتكن) (قلت) هذه كانت بيعة النساءثانى يوم الفتح جلس صلى الله عليه وسلم على الصفا و حضره جماعة من النساء للبيعة فيهن هند بنت عتبة فتلا عليهن الآية فلما قرأ على أن لا يشركن قالت هند وكيف نطمع أن تقبل منا مالم قبله من الرجال تعنى أن هذا أمر بين لز ومه فقرأ ولا يسرقن فقالت هندانى أصبت من مال هذا الشيخ تعنى زوجها با- فيان فقال أبو سفيان هو حلال لك فيمامضى وفيمابقى فقر أولايزنين فقالت هنديارسول الله وهل تزنى الحرة قال لا تزنى الحرة وقالت ذلك لان الزنافى قريش انما كان فى الاماء قال عمر لو كانت قلوب النساء كهند مازنت امرأة فقرأ ولا يقتان أولاد هن فقالت هندر بيناهم صغارافقتلة وهم كبارا ببدر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ولا يعصينك فى معروف فقالت ماجلسنا هذا المجلس على أن نعصيك فى أمر وختم الآية بهذا يدل أن البيعة كانت فى المنع من كل محرم (قول ولا والله ما مست يدرسول الله صلى الله عليه وسلم بدامر أه فط) (د) فيه أن بيعة النساءانما كانت بالكلام لا بأخذ الكف وان بيعة الرجال كانت بالكلام وأخذ الكف ﴿قلت﴾ قال ابن عطية اختلفت هيئات بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يمس بدامر أه قط فروت عائشة ههناانهانما كان يبايعهن قولا وعن أسماء بنت زيد بن السكن قالت كنت فى النسوة اللاتى بايعن فقلت يارسول اللّه ابسطيدك أبايعك فقال انى لا أصافح النساء وذكر النقاش حديثا أنه صلى الله عليه وسلم مدّيده من خارج بيت ومدّنساء من الانصار أيديهن من داخله فباد هن # ابن عطية والاول أثبت وروى الشعبى أنه صلى الله عليه وسلم لف على يده ثوبا كثيفا وجاء نسوة فلمسنبده كذلكور ویأنهغمس بده فىاناءفيهما،ثمدفعه الى النساء فغمسن أيديهنفيهوروى وانما هاجرت حبالله ورسوله والدار الآخرة وقيل كانت تمتحن بأن تشهد أن لا اله الاالله وأن محمدا رسول الله وقيل فريق منهم عائشة كانت تمتهن بأن يعرض عليها الشروط المذكورة فى الآية من تفى الشرك وما بعده فن أقر بذلك فقد أقر بالمحنة أى بايع (قول وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أفرون بذلك الى آخره) هذه كانت بيعة النساءثانى يوم الفح جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وحضره جماعة من النساء للبيعة فهنّ هند بنت عتبة فتلاعليهن الآية فلما قرأ على أن لا يشركن قالت هند وكيف نطمع أن تقبل منامالم تقبله من الرجال يعنى ان هذا أمر بين لزومه فقرأ ولا يسرقن فقالت هندانى أصبت من مال هذا الشيخ تمنى زوجها أباسفيان فقال أبوسفيان هو حلال لك فيما مضى وفيما بقى فلما قرأ ولا بزنين فقالت يارسول الله وهل تزنى الحرة قال لا تزنى الحرة وقالت ذلك لان الزنافى قريش انما كان فى الاماء قال عمر لو كانت قلوب الناس كهند مازنت امر أه فقرأ ولا يقتلن أولادهن فقالت هندر بدناهم صغار افقتلتموهم كبارابيدر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر أولا بعصينك فى معروف فقالت ماجلسنا هذا المجلس على أن نعصيك فى أمر وختم الآية بهذايدل على ان البيعة كانت فى المنع من كل محرم (قول ولا والله ما مست يدرسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط)(ح) فيه ان بيعة النساء انما كانت بالكلام لا باخذ الكف بخلاف الرجال (ب) قال ابن عطية واختلفت هياً ت بيعة النساء بعد الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امر أفّقط فروت (٢١٥) النقاش وغيره أن فى بيعة النساء على الصفا كان عمر يصافحون (ط) وهذالا يصح عن عمر لانه اذا امتنع ذلك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى غيره أحرى (ع) وفيه أن سماع كلام الاجنبية للضرورة جائز وان صوتهاليس بعورة (قول فى الآخر كنانبايعه على السمع والطاعة فيقول الما فيا استطعت) (د) هو فى كل النسخ بضم التاءأى قل فيما استطعت يلقنهم أن يقول كل واحد فيما استطعت خوف أن يدخل فى عموم بيعته مالا يطيق وهذا من رأفته صلى اللّه عليه وسلم بالأمة وفيه أن من رأى انسانا يلتزم مالا يطيق ينهاه أحاديث بيان سن البلوغ ﴾ (قوله عرضنى يوم أحد وأنابن أربع عشرة فلم يجزنى) أى لم يجعل لى حكم الرجال فى القتال وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشر فاجاز نى أى فجعل لى حكم الرجال المقاتلة فى القسم له من الغنيمة (د) ان الخندق كان سنة أربع عشرة وقيل كان سنة خمس عشرة وهذا الحديث يرده لانهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث عشرة وجعل الخندق بعدها بسنة ﴿قلت﴾ لا يتم الاخذ لاحتمال أن يكون العرض فى آخر السنة الثالثة عشر وأول الرابعة عشر باعتبار سنه والعرض الثانى فى آخر السنة الثانية عشر وقبل السنة الخامسة عشر فيكون بين العرضين عاما فيكون الخندق فى السنة الرابعة وأول السنة الخامسة عشر فيكون الخندق فى الخامسة ورد هذا بأنه فى أول الرابعة عشر لا يصدق انه ابن أربعة عشر (قول فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث) فقال انه لحد بين الصغير والكبير وكتب لعماله أن يفرضوا لابن خمسة عشر ويجعل من دونه فى الذرية)(ع) أخذ الشافعى وأحمد وابن وهب من أصحابنا بما أحذبه عمررضى الله عنه بأن باستكمال خمسة عشر يحمل البلوغ وان لم يحتلم الذكر وتحض الأنثى وقال نحوه اسحق الاأنه قال بالدخول فى الخامسة عشر يحصل البلوغ : أباه مالك وأبو حنيفة وقصروا الخمسة عشر على السن الذى يجاز صاحبه فى القتال ويفرض له فى الغنيمة وجعلوا الوجوه أربعة الاول هذا أعنى الحد الذى يجاز فيه للقتال والثانى الحد الذى يتعلق فيه التكليف بحقوق الله والديانة فقالوا لا يبلغ فيه من لم يحتلم حتى يبلغ سنا لا يبلغه أحد الااحتلم قال مالك هو سبعة عشر وقال أبو حنيفة هوثمانية عشر فى العلام وسبعة عشر فى الجارية الثالث الحد الذى يستحق به الكافر الفتر فى الحرب فقالوا هذا فيه سنة مخصوصة وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا من جرت عليه الموسى وقاله الشافعى الرابع الحد الذى يتعلق به حق الله تعالى وحق عائشة أنه انما كان يبايعهن قولاوذ كر النقاش حديثا اته صلى الله عليه وسلم مديده من خارج بيت ومد نساء الانصار أيديهن داخله فبايعهن « ابن عطية والأول أثبت وروى الشعبى انه صلى الله عليه وسلم أنف على يده ثوبا كثيفا رجاء نسوة فاه- من يده كذلك وروى انه غمس يده فى اناء فيه ماء ثم دفعه الى النساء فعمن أيديهن فيه وروى النقاش وغيره ان فى بيعة النساء على الصفا كان عمر يصا فحهن (ط) وهذالا يصح عن عمد لانه إذا امتنع ذلك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى غيره أحرى (قوله فيقول لما فيما استطعت)(ح) هو فى كل النسخ بضم التاء أى قل فيما استطعت يلعنهم أن يقول كل واحد ذلك لتلايدخل فى عموم بيعته مالا يطيق وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بالأمة (قوله عرضنى يوم احد وأنا بن أربع عشرة الى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة)(ح) الخندق كان سنة أربع عشرة وقيل كان سنة خمس عشرة وهذا الحديث يرده لانهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث عشرة وجعل الخندق بعدها بسنة (ب) لا يتم هذا الأخذ لاحتمال أن يكون الغرض فى آخر السنة فأعطته قال اذهبى فقد بابعتك* حدثنايحي بن أبوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أبوب قالواننا استمعيل وهو ابن جعفر أخبرنى عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنانبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنافىما استطعت * حدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا أبى ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال وأناابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة محمدنته هذا الحديث ( ٢١٩ ) فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب الى عماله أن يفرضوالمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن کاندون ذلكفاجعلوه فى العيال # وحدناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن أدريس وعبد الرحيم بن سليمان ح وثنا محمد بن مثنى ثنا عبد الوهاب يعنى الثقفى جميعا عن عبيد الله بهذا الاسناد غيران فى حديثهم وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغر نى # حدثنا يحمي ابن بحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو الآدمى كالزناوالقدق والسرقة فقال مالك مرة وبعض أصحابه يراعى فيه أيضا الانبات البين لانانتهمه على كم البلوغ التسقط عنه الحقوق وقال الزهرى وعطاء والشافعى لاحد على من لم يحتلم ومال اليه مالك مرة وبعض أصحابه وعلى هذا الخلاف الذى فى هذا الاصل اختلف عندنا فى اليتيمة هل تزوج بمجرد الانبات ﴿قلت) ماحمل مالك عليه الحديث من أنه يجاز فى القتال لان الخمسة عشر هى مظنة اطاقة القتال والصبر عليه لاانها سن البلوغ خلاف مافهم منه نافع وابن عبد العزيز وفهم اراوى مقدم وأما البلوغ اعتبار المذهب فهو فى الذكر بالاحتلام أو الانبات أو السن واختلاف فى السن فنيل خمسة عشر وقيل سبعة عشر وقيل ثمانية عشر وهو فى الأنثى كذلك الاأنهاتزيد بالحيض والحمل ﴿أحاديث النهى عن السفر بالقرآن الى أرض العدو ﴾ (ولم نهى ) ﴿ قلت﴾ لا يدخل الخلاف المذكور فى قول الراوى نهى لتصريحه بالنهى فى الطريق الثانى (قول أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو) (ع) المراد بالقرآن هنا المصحف وكذا جاءمفسرا فى بعض الأحاديث ﴿ قلت﴾ لم يكن المصصف مكتوبا حينئذ فلعله من الاخبار عن مغيب أولعله كان مكتوبا فى رقاع فيصح ويتقرر النهى عن السفر بالقليل والكثير منه لاسيما على القول أن القرآن اسم جنس يصدق على القليل والكثير وأما على القول بأنه اسم للجميع فيتعلق النهى بالقليل لمشاركته الكل فى العلمة فان حرمة العليل منه كالكثير (ع) واختلف فى السفر به خدمه مالك وقد ماء أصحابه وان كان الجيش كبيرا لانه قد ينسى أو يسقط وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة جوازه مطلقا والصح عنه جوازه فى الجيش الكبيردون لسرايالان نيل العدوايامع الجيش الكثير نادر لا يلتفت اليه وأجاز الفقهاء الكتب اليهم بالآية ونحوهاللدعاء إلى الاسلام والوعظ ومنع مالك تعليمهم شيأ من القرآن وأجازه أبو حنيفة واختلف فيه قول الشافعى وحجة المجبز لعله يرغب فى الاسلام*وحجة المانع انه نجس فى الحال وعد ولله تعالى وكتابه فقد يعرضه المهانة لو طلب العدو مصحفا ينظر فيه لم يمكن من ذلك وقد كره مالك معاملتهم بالدنانير والدراهم التى فيها اسم الله تعالى ولم يكن فى الدنانير التى كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شئء من ذلك انما كانت ملسامن ضرب الروم وفارس ﴿قلت﴾ وكان يهودى اشترى شيأمن كتب المنطق وأراد السفر بهالأرض الثالثة عشرة وأول الرابعة عشرة باعتبار سنة والعرض الثانى فى آخر السنة الخامسة عشرة فيكون بين العرضين عاما فتكون الخندق فى الخامسة عشر ورد هذا بانه فى أول الرابعة عشرة لا يصدق بانه ابن أربعة عشر (قول أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو) المراد بالقرآن هنا لصحف (ب) لم يكن المصحف حينئذ فاعله من الاخبار بمغيب أولعله كان مكتوبا فى رقاع فيصح ويتقر والنهى عن السفر بالقليل والكثير لاسيما على القول ان القرآن اسم جنس يصدق على القليل والكثير وعلى القول انه اسم للمجمع فيلحق به القليل مشاركته فى الحرمة (ع) منع مالك السفر بالمصحف مطلقاً وحكى عن أبى حنيفة جوازه مطلقا والصحح عنه جوازه فى الجيش الكبير دون السراياوأ جاز الفقهاء الكتب لهم فالآية ونحوهاللدعاء للإسلام ومنع مالك "بمهم شيأ من القرآن» وأجازه أبو حنيفة واختلف فيه قول الشافعى وقدكره مالك معاملتهم بالدنانير والدراهم التى فيها اسم الله تعالى ولم يكن فى الدنغير والدراهم التى كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شئء من ذلك انما كانت ملسا من ضرب فارس والر وم (ب) وكان بهودى اشترى شيأمن كتب المنطق وأراد السفر بهالأرض الحرب فاقتى (٢١٧ ) الحرب فأتى لشخ بمنعه من ذلك حتى يزال مابها من القسمية والتصلية (قول مخافة أن يناله العدو) (ع) ظن بعض الناس وصحح أن هذا التعليل من قول مالك وما بعده من قوله فانى لا آمن أن يناله العدو وفى الآخرانى أخاف أن يناله العدو يرده فانه ظاهرانه من كلامه صلى الله عليه وسلم ومتصل به واختلف فى ذلك رواة الموطأفر واهابن مهدى وابن وهب والا كثر مقصلا بكلامه صلى الله عليه وسلم ورواه يحي بن يحي الاندلسى وبحي بن بكير انه من كلام مالك وهذه الرواية تحمل على أن مالكا شك فى رفع هذه الزيادة فيجعلها لتحر به من كلامه والافهى رواية الثقات ﴿ أحاديث المسابقة ﴾ (قول فى سند الطريق الآخر وحدثنى زهبر عن اسمعيل بن علية عن أيوب عن نافع)(ع) وكذاهو فى جميع الطرق التى رويناهادون زيادة بين أبوب ونافع وذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم عن زهيرعن اسمعيل عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر بزيادة ابن نافع بين أبوب ونافع ولذى ذكره أبو مسعود محفوظ عن أصحاب ابن علية قال الدار قطنى فى كتاب العلل والحديث من رواية ابن حنبل وابن المدينى وداود عن اسمعيل عن أيوب عن ابن نافع عن نافع وهذا شاهد لماذكره أبو مسعود عن مسلم وخالفه مسددوز يادبن أبوب ورواه عن ابن- لية عن أيوب عن نافع دون زيادة كماذكر (قوله سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم)(قلت) معناه أذن فى المسابقة (ط) المسابقة مفاعلة من الاثنين لان المتسابقين إذا جعلاغاية فكل منهما يسابق ليها (ع) وتكون على الخيل والإبل والمناضلة بالسهام وعلى الاقدام فاما فى الثلاث الاول فلحديث لاسبق بفتح الباء أى لاجعل الافى حافر أوخف أو مناضلة (ط) وهذا الحديث وإن لم كن صحيح السند فهو مشهور عند العلماء فتداول بينهم (ع) وأما على الاقدام فلحديث سلمة وأما مسابقة، صلى الله عليه وسلم عائشة فهى من باب المباح وقد تكون المسابقة على الأقدام من باب المسابقة على الخيل المرغب فيها على من رأى ذلك للتدريب فى الجرى والحاجة الى سبق السابق فى ذلك كما احتج الى سلمة فى غز وة ذى قرد (قلت) كان الشيخ يضعف أمر مسلوقته صلى الله عليه وسلم عائشة وذكره بعضهم حديثا عن عائشة قالت سابق ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما ربيت اللحم سبقنى*واحتج به التيجانى فى تحفة العروس على راجية التسمين للنساء # ابن رشد وأجاز بعض الشافعية المسابقة على البغال والخير ولا يصح لانها لا تصلح للكر والفر ألاترى انه لايسهم لها (ع) ولا خلاف فى جواز المراهنة فى المسابقة والمناضلة بالسهام من سبق أو أصاب الغرض ولا تجوز المراهنة عند مالك والشافعى فى غير ذلك لحديث لا سبق الا فى حافر الشيخ بمنعه من ذلك حتى يزال ما فيها من القسمية والتصلية باب المسابقة ﴾ (ش) (قوله سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى أذن فى المسابقة (ع) ولا خلاف فى جواز المراهنة فى المسابقة والمناضلة بالسهام لمن سبق أو أصاب الغرض ولا تجوز المراهنة عندمالك والشافعى وادا جازت المراهنة فى سبق الخيل فلها صورمتفق على منعها وصور مختلف فيها * فالمتفق على جوازها أن يخرج من ليس له فرس فى الحلبة جعلاياخذه من سبق وانما اتفق على جوازه لانه ليس من القمار وانماهو من المكارمة والتفضل على السابق وكذا اذا أخرج أسباقا أحد ها للسابق والثانى للمصلى والثالث للتالى* والمتفق على منعه أن يخرج كل واحد من المتسابقين جملا على أن من سبق أحرز جعله * وحد ثناقتيبة ثناليت ح وثنا ابن رمح أخبرنا الليت عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو مخافة أن مناله العدو» وحدثنا أبوالربيع العسكى وأبو كامل قالا ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لاتسافروا بالقرآن فانى لا آمن أن يناله العدوقات أبوب فقد ناله العدو وخاصهوكم به # حدثنى زهيربن حرب ثنا اسمعيل يعنى ابن علية ح وثنا ابن أبى عمر ثنا سفیان والثعفى كلهم عن أبوب ح وثيا ابن رافع ثنا ابن أبى فديك أخبرنا الضحاك يعنى ابن عثمان جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن علية والنقفی مانی أخافوفى حدیث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أنیناله العدو * حدثنا يحي بنيحي لنميمى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق (٢٨ - شرح الابى والسنوسى - خامس ) (٢١٨ ) أوخف المتقدم وذهب بعض العلماء إلى أن المراهبة لانجوزالافى الخيل لانها التى كانت عادة العرب المراهنة فيها ولم يقل شيئا » وقال عطاء السبق فى كل شئ جائز ولعله أراد بغير رهن والافهو خلاف قول الجمهور من القمار المنهى عنه وأ كل المال بالباطل وادا جازت المراهنة فى سبق الخيل فلها صور متفق على منعها وصور مختلف فى جوازها* فالمعلق على جوازه أن يخرج من ليس له فرس فى الحلبة جعلايأخذه من سبق وانما اتفق على جوازه لانه ليس من القمار وانماهو من المكارمة والتفضل على السابق وقد أخرجه عن بدء بكل حال وكذلك إذا أخرج أسباقا أحد ها للسابق والثانى للمصلى والثالث للتالى والمتفق على منعه أن يخرج كل من المتسابقين جعلاعلى أن من سبق أحر زجعله وأخذجعل صاحبه وانما اتفق على منع ذلك لانه من الغرر والخطر والقمار والميسر الذى حرمه القرآن الكريم # والمختلف فيه أن يدخلامعهما ثالثاو يسمى المحمال ولا يخرج شيئا على انه ان سبق المحلل أخذ الجعلين وان سبق غيره أخذهما فهذا أجازه ابن المسيب والشافعى ومالك حرة ويمضى على ماشر طو فان سبق المحلل أخذوان سبق غيره أخذوان سبق المخرجان معا أحرز كل منهما جعله وكان كمن لم يسبق أحدهما صاحبه والمشهور عن مالك فى هذه الصورة المنع وانماسمى محلالتحليل الجعل الآن بدخوله على أن القصد السباق لا الجمل *ومن المختلف فيه أيضا أن يخرج أحد المتسابقين ان كاناثنين أو أحد المتسابقين ان كانواجماعة جعلا ولا يخرج غيره شيئا على أنه ان سبق المخرج احر زجعله وان سبق غيره أخذه هذه أجازها الشافعى أيضا وأبو حنيفة ومالك فى أحد قوليه فتمضى على ماشرطوا وأباه مالك فى قوله الآخر وبعض أصحابه وربيعة والأو زاعى وقالوا لا يرجع اليمان سبق بل يأ كلم من حضران كان المتسابقان اثنين أو يأخذه من على السابق ان كانوا أكثروان سبق غير المخرج فهو أى بلاخلاف فرج عندهم هذا على معنى القمارلان الجعل فيها يرجع مرة الى مخرجه ومرة يخرج عنه إلى غيره ﴿ فصل﴾ (ع) وشرط الرهان أن تكون الخيل متقاربة فى الجرى فان تحقق سبق أحدهما أو قطع به فى الغالب كالمضمرة مع غيرها وكالعراب مع غير هالم تجز المراهنة وادخال المحلل فيها لغو ونجوزالمسابقة فيها بغير رهان لان التحريم والتحليل انما يدخلان مع الرهان وليس فى حديث مسابقة النبى صلى الله عليه وسلم ذكرالرهان وفيها يميز ماضمر وسباقه منفردا عمالم يضمر وفى حديث أبى داود من طريق أبى هريرة من أدخل درسابين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قار وشرطها أيضا تعيين الغاية التى المسابقة البها (ط) والمسابقة عقد لازم كالاجارة يشترط فى السبق بفتح الباء وهو الجمل وأحذ جعل صاحبه وانما اتفق على منعه لأنه من الخطر والقمار الذى حرمه القرآن الكريم* والمختلف فيه أن يد خلامعهما ثالثاو يسمى المحلل ولا يخرج شيأ على أنه ان سبق المحلل أخذ الجعلين وان سبق غيره أخذهما وان سبق المخرجان أحرز كل واحد جعله فهذا أجازه ابن المسيب والشافعى ومالك مرة والمشهور عن مالك فى هذه الصورة المع وانماسمى محلالتحليله الجعل لان بدخوله علم ان القصد السباق لا الجعل* ومن المختلف فيه أيضا أن يخرج أحد المقابقين ان كانااثنين أو أحد المتسابقين ان كانواأكثر جعلا ولا يخرج غيره شيأ على انه ان سبق المخرج أخذ جعله وان سبق غيره أخذههذا أجازه الشافعى أيضا وأبو حنيفة ومالك فى أحد قوليه وتمضى على ماشر طواوأباه مالك فى قوله الآخر وبعض أصحابه وربيعة والأوزاعى قالوالايرجع اليه ان -- بق بل يأ كلممن حضران كان المتسابقان اثنين أو يأخذه من على السابق ان كانوا أكثر وان سبق غير المخرج فهوله بلاخلاف وشرط الرمان أن (٢١٩) مايشترط فى الاجارة من نفى الغرب والجهالة (قول أضمرت) (ع) تضمير الخيل تعليل علفها مدة وادخالهابيتا كنينا وتحلل فيه لتعرق ويجف عرقها فتصلب ويخف لجها ويذهب فتبقى فيها القوة فيقوى جريها ﴿ قلت﴾ ماذكر من صفة الاضمار وانها تجعل فى كن خلاف المعهود اليوم فانهم يبيتون الفرس عر ياولعل ماذكر من الصفة انماهو اذا أريد تقليل الجها والمعمول اليوم انما هو ليصلب الظهر لا لتقليل اللحم لان اللحم لا يقل فى ليلة (قول من المضياء وكان أمدهاثنية الوداع) الحفياء تمد وتقصر الامد الغاية وثنية الوداع موضع بالمدينة وسمى بذلك لان الخارج من المدينة بودع فيها مشيعه وقيل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع فيها بعض المسلمين والأول أصح لقول نساء الانصار طلع البدر علينا* من ثنية الوداع فانه بدل انه اسم قديم ويعنين بالبدر النبى صلى الله عليه وسلم قال سليمان وبين الثنية والحفياء خمسة أميال أوسمة أميال وقال ابن عقبة ستة أميال أوسبعة (قول من الثنية الى مسجد بنى زريق) (ع) هى ثنية الوداع وزريق هو بتقديم الزاى وبينهماميل ونحوه وهذا أصح فى أمر التى لم تضمر مما جاء من غير ذلك وكدا المسابقة فى الابل وفى الحديث صحة أن يقال مسجد بني فلان ومسجد فلان (د) والاضافة فى ذلك للتعريف (قول فطفف بى الفرس المسجد) (ع) يعنى مسجد بني زريق الذى جعل غاية ومعنى طنف وثب وعلا وكان جدار المسجد قصيرا تجاوزه وهذا بعد مجاوزة الغاية لان المسجد هوا غاية والطف ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق» وقال الأصمعى سمى بذلك لانه دنامن الريف يقال طف كذا كذا وطف عليه أى علاه وأصل التطفيف هذا واناء طفاً ن بالهمز قبل الألف اذا علامافيه ولم يعمل ومنه التطفيف فى الكيل اذالم يكمل ماؤه واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته وجاء فى خبر أن الفرس افتهم بعبد الله جر فافصرعه وفى خبرآخرانه وثب به المسجد وكان جداره قصير افلعل صرعته كانت بعدوتبة المسجد الى الجرف فيمجتمع الحديثان ووقع فى بعض النسخ فطفق بى الفرس المسجد بالقاف ولا وجهله ﴿ أحاديث فضيلة الخيل﴾ تكون الخيل متقارنة فى الجرى والالم يجزء وشرطها أيضا تعيين الغاية التى المسابقة اليها (ط) والمسابقة عقد لازم يشترط فى السبق بفتح الباء وهو الجمل ما يشترط فى الاجارة من نفى الغرد والجهالة (قوله أضمرت) تضمير الخيل تقليل علفها مدة وادخالها كما كنينا وتجعل فيه لتعرق ويجف عرفها فتصلب ويخف لها فيذهب وتبقى فيها القوة فيقوى جريها قاله عياض (ب) ماذكرنامن صفة الاضمار وانها تجعل فى كن خلاف المعهوداليوم فانهم ببيتون الفرس عر يا ولعل ماذكر من الصفة انما هو اذا أريد تقليل لحمهاو المعمول اليوم انماهو ليصلب الظهر لالتقليل اللحم لان اللحم لا يقل فى ليلة (قوله من الحفياء) محاء مهملة ثم فاء ما كنة وبالمدو القصر قال سفيان بن عيينة بين الحفياء وبين ثنية الوداع خمسة أميال أوستة (قول فطفف بى الفرس المسجد ) يعنى مسجد بنى زريق الذى جعل غاية ومعنى طفف وثب وعلاو كان جدار المسجد قصيرا لجاوزه وهذا بعد مجاوزة الغاية لان المسجد هو الغاية ﴿باب فضيلة الخيل﴾ بالخيل التى قد أضمرت من الحفياء وكان أمدهائنية الوداع وسابق بين الخيل التى لم يضمر من الثنية الى مسجد بنیزريق وكان ابن عمر فيمن سابق بها * وحدثنا بجي ن محي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد ح وثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا ثنا حماد وهو ابن زيد عن أبوب ح وثنا زهير ابن حرب ثنا اسمعميل عن أبوب ح وثنا ابن غير ثنا أبى وثناأبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة ح وثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالا ثنا يحي وهو القطان جميعا عن عبيد الله ح وثنى على بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبى عمرقالوا ثنا سفيان عن اسمعيل بن أمية ح ونى محمد بن رافع ثناعبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرنى موسى بن عقبة ح وثنا هرون بن سعيد الايلى شاابن وهب أخبر نى أسامة یعنی ابنز بد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عننامع وزادفی حدیث أبوبمنروایةحادوابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد وحدتنامي ابن محسي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل فى نواصيها الخير الى يوم القيامة * وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن معد وثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مسهر وعبد الله بن غير وتنا ابن غيرتنا أبى وثنا عبيد الله بن سعيد ثنا يحي كلهم عن عبيد الله ح وننى هرون بن سعيد الايلى ثنا ابن وهب ننى أسامه كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع * وحد تنانصر بن على الجهضمى وصالح بن حاتم بن وردان جميعاً عن يزيد قال الجهضمى ثنا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيدعن عمرو بن سعيد عن أبى زرعة بن عمروبن جرير عن جريربن عبدالله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرس باصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخيرالى يوم القيامة الاجر والغنيمة * وحدثنى زهير بن حرب ثنااسمعيل ح وثنا أبو بكر ين أبى شيبة ثنا وكيع * وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا أبى تناز كريا (٢٢٠) عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد مثله عن عامر عن عروة (قوله -لوى ناصية فرس باصبعه) (ع) فيه خدمة الرجل فرسه المعد للجهاد والناصية الشعر المسترسل على الجبهة (قولم الحيل معقود بنواصيها الخير) (ع) هذامن بليغ كلامه صلى الله عليه وسلم وعذب ألفاظ السهلة وكنى بالناصية عن الذات ومنه فلان مبارك الماصية أى مبارك الذات وفيه فضيلة ربط الخيل للجهاد ﴿قلت﴾ هذا فى الارض التى هى مظرة ذلك أو يتوقع فيها ذلك (ع) وخبرها وبركتهاقد فسره فى الحديث بالاجر والغنيمة (قوله إلى يوم القيامة) فيه ان الجهاد والذب عن الدين باق الى يوم القيامة ﴿قلت﴾ هذا على أن ربط الأجر والغنيمة بنواصيها حسا لاحكما وهو الظاهر ولا يعارض هذا ما فى الحديث الذى قسم فيه الخيل الى أقسام أحد ها أنها لرجل وزرلان ذلك عارض لها حسماتقدم وأماهى فى أصلها فليست الاخيرا كماذكر فى الحديث (ولم معقوص) (ع) هو بمعنى معقود أى ملوى ومضفو ربها والعقص الضفر البارقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمل معقود فى نواصبها الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم » وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن فضيل وابن ادريس عن حصين عن الشعبى عن عروة البارقى قال قال احاديث ما يكره من الشكال ﴾ رسول الله صلى الله عليه (ولم فى السند عن سلم بن عبد الرحمن) قال بعضهم وذكره الحاكم سليمان بن عبد الرحمن وهذا وسلم الخبر معقوص بنواحى الخیل قال فقيل لهيارسول ﴿ش﴾ (قولم يلوى ناصية فرس) الناسسية الشعر المسترسل على الجبهة (قول معقود فى نواحيها الخير) كناية عن لزوم الاجر والغنيمة وهذا انما هو فى الارض التى هى منظفة ذلك أو يتوقع فيها ذلك (قول معقوص) أى ملوى ومضغور بها والعقص الضغر (قول عن عروة البارقي) هو بالموحدة والقاف منسوب الى بارق وهو جبل باليمن وقيل الى بارق بن عوف بن عدى اللهيم ذالك قال الأجر والمغنم الى يوم القيامة* وحدثناه اسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حصين هذا ﴿باب ما يكره من صفات الخيل ﴾ الاسناد غيرانهقال عروة ابن الجعد * حدثنابحي ابن بحي وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبى شيبه جميعا عن أبى الاحوص ح وثنا اسحق بن إبراهيم وابن أبى عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الاجر والمغنم وفى حديث-فيان سمع عروة البارقى سمع النبى صلى الله عليه وسلم وحد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى ح وثنا ابن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبى اسحق عن العبزار بن حريث عن عر وة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الاجر والمغنم * وحدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى ح وثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنايحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبى التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة فى نواصى الخيل * وحد ثنامحي بن حبيب ثنا خالد يعنى ابن الحرث ح وننى محمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن أبى التياح سمع أنساتحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله " وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون ثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال