النص المفهرس

صفحات 441-460

(٤٤١)
جميع الدار ومن سرق منها من غيرسا كنهالم يقطع ولو باخراجه من جميع الدارسرقه من البيت
أومن الساحة قاله سحنون * وقال محمد يقطع إذا أخرجه من البيت الى الساحة وان سرقه من
الساحة لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار * الثانى المشتركة المباحة لجميع الناس بيونها كبيوت
السكة النافذة ومن سرق من بيوتها قطع لاخراجه السرقة من البيت كان من سا كنيها أو من غيرهم
ومن سرق من ساحتها لم يقطع وان أخرجه من جميع الدار كان من سا كنيها أو من غيرهم « الثالث
المأذون فيها غير المشتركة ان سرق منها من أذن له من بيت محجورعنه فأخذ فى الدار بعد أن أخرج
منها لم يقطع وقيل يقطع ان أخرجه من البيت (م) وأما السارق فكل من لاشبهة له فى المال
﴿قلت﴾ فيخرج أحد الأبوين فى سرقته من مال الولد لحديث أنت ومالك لأبيك فأثبت الشبهة
ولذلك لا يحد الاب ان زناتجارية ابنه» واختلف فى سرقة الولد من مال أبيه فالمعروف انه بقطع ويحد
ان زناتجارية أبيه وذكراللخمى عن أشهب وابن وهب انه لا يحد ولا يقطع قال وقال ابن القصار
يقطع ان سقطت نفقته عن أبيه بريد وان لم تسقط من بلغ زمنالم يقطع لان الانفاق شبهة قياسا على
سرقة الاب من مال ولده * اللخمى وأماان سرق من مال أمه أو زناتجاريتها فانه بحد اذلاشبهة وان
سرق من مال جده أوجدته قطع وفى الكافى لابن عبدالبر روى ابن القاسم من سرق من مال غريمه
مثل دينه عليه قطع وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم لتجو يزهم له أخذدينه من مال غريمه
كيفماأ مكنه ورواه ابن زياد وابن وهب عن مالك ونقله ابن شاس بقيد غريمه المماطل ولم يعز هذا
القيد وكأنه عنده المذهب وتبع فى ذلك الغزالى فى الوجيز فانه قيده بذلك وفى النوادر عن ابن القاسم
من سرق من جوع أصابه لم يقطع *ابن حبيب عن عمر لا يقطع فى سنة(م) هذه عقود الباب وفروعه
تتسع ﴿ قلت﴾ ومن ضرورياته أن تعرف أن موجب السرقة القطع والضمان ويأتيان بعد
(قوله فى الآخر لم يقطع فى أقل من ثمن المجن)(ع) يرد على من يقول يقطع فى القليل والكثير (قولم
حجفة أوترس) (ع) المجن اسم لكل ما يستجن به و يستتر ولذافسره بالجهة أو الترس والحجفة الدرقة
قيل والترس المتخذمن الجلود وهو بمعنى الاول وتفرقته فى الحديث بينهما يدل أنهما شيئان (د)
المحجن هو بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم والمجفة بالحاء المهملة ثم الجيم ، مفتوحتين والرواية
فيهما وفى الترس بالخفض على البدل من المحجن » واتفقوا على أن الذى يقطع أولا من السارق اليد
اليمنى فان سرق ثانية فقال مالك والشافعى يقطع رجله اليسرى ثم فى الثالثة يده اليسرى ثم فى الرابعة
رجله اليمنى ثم ان شرق بعد ذلك حبس وعزر وقال على والزهرى وحماد وأحمد يقطع فى الثانية رجله
اليسرى ولا قطع فى غير هما ثم ان سرق ثالثة حبس (قلت) وماذكرمن انه بعد الرابعة بحبس
ويعزر عليه مالك وأصحابه الا أبامصعب فانه رأى أن يقتل * وذكرابن حبيب فى الواضحة حديثا
فى السارق اذا سرق أربع مرات ثم سرق قتل قيل وليس بثابت وفى المدونة وان سرق من لا يمين له
أوله يمين مثلاقطعت رجله اليسرى قاله مالك ثم عرضتها عليه فقال امحهاوا كتب قطعت يده اليسرى
وقوله الرجل اليسرى أحب الى وبه أخذابن ز رقون وقال ابن وهب وأبو مصعب تقطع اليد الشلاء
# ابن حارث وقال أشهب ان كان شللا خفيفا قطعت وان كان كثيراقطعت اليسرى فالأقوال ثلاثة
ابن شاس وان قطع الجلاد أو الامام اليسرى عمدافله القصاص والحدباق وفى المدونة اذالم يقم بالسرقة
ان كان منتها وأما النعلان حيث يكونان من المنتبه (م) وأما السارق فكل من لا شبهة له فى المال(قولم
من المجن) بكسر الميم وقيع الجيم اسم لكل ما يستجن به ويستتر ولذافسره بالجفة أو الترس وهما
واللفظ لهرون وأحمد قال
أبو الطاهر أخبرنا وقال
الآخران ثنا ابن وهب
أخبرنى مخرمة عن أبيه
عن سليمان بن يسار عن
عمرة أنها سمعت عائشة
تحدث انها سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يقول لاتقطع اليد الافى
ربع دينارفا فوقه
# حدثنى بشرتك الحكم.
العبدى ثنا عبد العزيز
ابن محمد عن يزيد بن عبد
الله بن الهاد عن أبى بكر
ابن محمد عن عمره عن
عائشة أنها سمعت النبى
صلى الله عليه وسلم يقول
لا تقطع بد السارق الأفى
ربع دينار فصاعدا
* وحدثنا اسحق بن
إبراهيم ومحمد بن منى
واسحق بن منصور جميعا
عن أبى عامر العقدى ثنا
عبدالله بن جعفرمن ولد
المسور بن مخرمةعن يزيد
ابنعبدالله بنالهاد بهذا
الاسناد، له * وحدتنا
محمدبنعبدالله بن نمير ثنا
حميد بن عبد الرحمن
الرؤاسى عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة
قالت لم تقطع يدالسارق
فىعهدرسول الله صلی
اللهعليه وسلم فى أقلمن
من المجن حجفة أوترس
(٥٦ - شرح الابى والسنوسى - رائع )

وكلاهما ذوعن «وحدثنا عثمان بن أبى شيبة أخبر ناعبدة بن سليمان وحميدبن عبدالرحمن ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبةثنا عبد الرحيم
ابن سليمان ح وثنا أبوكريب ثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الاسناد فهو حديث ابن نميرعن حميد بن عبد الرحمنالر ؤاسى وفى
يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن
( ٤٤٢ )
حديث عبد الرحيم وأبى أسامة وهو يومئذ ذوعن*حدثنا
حتى طال الزمان وحسنت حال السارق ثم اعترف أوقامت بينة فانه يقطع وكذلك حد الخمر والزنا
واختصوه «ابن الحاجب بقوله ولا تسقط التوبة الحدود * ابن عبدالسلام وليس على عمومه لانها
تسقط حد الحرابة ونبه بذلك على خلاف من خالف من العلماء وقال تسقط حد الزناوالخر وحديث
ماعز والغامدية يردان عليه فانه صلى الله عليه وسلم أخبر عن قبول توبتهما وأقام الحدعليهما وأما
ضمان السارق للسرقة فانه ان لم يقطع ضعفها مطلقا وان قطع وهى قائمة بيده أخذت وان استهلاكها فيفى
ضمانه إياها مطلقاً ونفيه ثالثها ان اتصل يسره بها من يوم السرقة إلى يوم القطع ورابعها الى يوم القيامة
والثالث المشهور (قلم ولا فيمادون من المجن)(د) هذا عندنايؤول على ان قيمته ربع الدينار
ليوافق الأحاديث الصحيحة الصريحة فى تحديد ما يقطع فيه بالربع دينار وهو النصاب عندناوما
ذكر فى الطريق الآخر من أنه قطع سارقافى مجن قيمته ثلاثة دراهم هذا أيضا عندنا محمول على ان هذا
القدر كان ربع دينار ولابد من هذا التأويل ليوافق الاحاديث الصريحة فى تحديد النصاب بالربع
دينار وأيضا فانها قضية فى عين فلاتعم ولا تترك الرواية الصريحة لرواية محتملة (قلت) ولا يحتاج عندنا الى
هذا التأويل لان النصاب عندنا من غير الذهب والفضة ماقيمته ثلاثة دراهم لان التقويم إنماهو بالدراهم
(قول فى الآخرلمن الله السارق) (ع) فيه جوازاللعن بالصفة كماقال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين لان
الله وعدذلك الصنف وينفذ الوعيد فيمن شاء (ط) ولا بد أن يكون فى ذلك الصنف من يستحق ذلك
(ع) وأمالعن المعين فلايجوزلان معنى اللعن الطرد عن رحمة اللّه ولا يطرد أحد عن رحمة الله
لاحتمال أن لا يكون كذلك وأجاز بعضهم لعن المعين وهو غير سديد لصحة النهى عن اللعن فيجب حمله
على المعين ليحصل الجمع بين الأحاديث وقد قال الذى لمن شارب الخمر لا تعينوا الشيطان على أخيكم وقد
قيل فى لعنه العصاة انماهو تحذير فاذا وقع دعالهم واستغفر لهم فقد قال سألت ربي أن يجعل العنتي لهم
رجمة﴿ قلت : قد تقدم فى كتاب الايمان ان الاجماع انعقد على أنه لا بدمن نفوذ الوعيد فى طائفة من
العصاة لان الله توعدهم وكلامه تعالى صدق فلا بد من وقوعه ثم يبقى النظر هل المراد طائفة من جميع
العصاة أو طائفة من كل صنف منهم وهذا هو الظاهر لان الله توعد كل صنف على حدته وهو ظاهر
كلام القاضى هنا وكان شيخنا أبو عبد الله بن عرفة يجيزلمن المعين الظالم المجاهر بالظلم *ويحكى ان
الشيخ الفقيه الصالح حسنا الزبيدى سئل عن أمن المعين فأجازه قال شيخناومحمل ذلك عندى على
هم و أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قطع سارقا فى
مجن قيمته ثلاثة دراهم
* حدثنا قتيبة بن سعيد
وابن رمح عن الليث بن سعد
ح وثنا زهير بن حرب
وابن مثنى قالا ثنا بحي
وهو القطان ح وثنا ابن
غير ثنا أبى ح وثنا أبو
بكر بن أبى شيبة تنا على
ابن مسهر كلهم عن عبيد
الله ح وننى زهير تنا
اسمعيل يعنى ابن علية ح
وثنا أبو الربيع وأبو كامل
قالا ثنا حمادح وثنى
محمد بن رافع ثنا عبد
الرزاق أخبر ناسفيان عن
أبوب المفتيانى وأبوب
ابن موسى واسمعيل بن
أمية ح وننى عبدالله بن
عبدالرحمن الدارمى أخبرنا
أبونعيم تنا سفيان عن
أبوب واسمعيل بن أمية
وعبيد الله رموسی بن
عقبة ح وثنا محمد بن رافع
ثنا عبدالرزاق أخبرنا
ابن جريح أخبر فى اسمعيل
ابن أمية ح وثنى أبو
الطاهر أخبرنا ابن وهب
مخفوضان على البدل أو عطف البيان المجن والحجفة بهاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هى الدرقة(قول.
لعن الله السارق) فيه جوازاللعن بالصفة (ع) وأما لعن المعين فلايجوز وأجاز بعضهم امن المعين وهو
غير سديد لصحة النهى عن اللعن فيجب حمله على المعين ليحصل الجمع بين الأحاديث (ب) تقدم فى كتاب
الإيمان ان الاجماع انعقدانه لابد من نفوذ الوعيد فى طائفة من العصاة لان الله سبحانه توعدهم وكلامه
تعالى صدق فلابد من وقوعه ثم يبقى النظر هل المراد طائفة من جميع العصاة أو طائفة من كل صنف
عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثى كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبى
صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بدي عن مالك غيران بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمن ثلاثة دراهم * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعن الله السارق

( ٤٤٣)
المجاهر بالظلم كما تقدم (قولم يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع بده) تأوله بعضهم على
أن المراد بالبيضة بيضة الحديد و بالحبل حبل السفينة ولا يلتفت إلى هذا التأويل لان الحديث خرج
مخرج الذم للسارق والتنبيه على عظم خسارته لانه قطع يده فى حقير من المال وهو الربع ديناروانه
وان لم يقطعه فى البيضة جرته عادته الى سرقة ما هوا كثر منها وكنى عن ذلك الحقير بالبيضة لانه يكنى
بها عن الحمير فتفسير ها بيضة الحديد يخرج الكلام عن المبالغة لان بيضة الحديد لها قدر ولا يذم
فى العرف من عرض بنفسه فى تحصيل شئ كثير فالحديث خرج مخرج التقليل لا مخرج التكثير
﴿ أحاديث قطع الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود ﴾
(ولم ومن يجترئ)(د) أى يتجاسر وحب هو بكسر الحاء (قول أتشفع فى حدمن حدود الله)
(ع) أجمعوا على أنه لا تحل الشفاعة فى الحدود بعد بلوغها الامام ولا قبولهالهذه الأحاديث وأما
قبل بلوغها الامام فاجازها الا كثرلما جاء فى طلب الستر قال مالك وذلك فيمن لم يعلم بشر واذاية وأما
من عرف منه ذلك فلا أحب أن يشفع فيه وأما الشفاعة فيماليس له حد وانمافيه الأدب ولاحق فيه
لآدمى جائز عند العلماء الشفاعة فيه بلغ الامام أم لا ﴿قلت﴾ والشفاعة قبل بلوغها الامام انماهى
عندذى حق » وكان شيخنا أبو عبد الله يقول ان الشفاعة بعدبلوغها الامام جرحة إذا كانت من
لا يظن به جهل ذلك (قول إنما أهلك الذين قبلكم) (ط) هذا تهديد شديد ﴿قلت﴾ حاصل هذا السبب
يرجع إلى أنه محاباة فى حدود الله * وحينئذ بشكل حصر الهلاك فيه لانه كانت فى بنى اسرائيل أشياء
كثيرة تقتضى الهلاك * ويجاب اما بمنع اقتضاء انما الحصر وهو أحد الأقوال فيها واما بان المحصور
هلاك خاص والخاص قديكون باعتبار أمر خاص ومنه انما أنت نذير ولم ينحصر أمره صلى الله
عليه وسلم فى الانذارلانه نذير وبشير ولكن باعتبار مقام التخويف فانما هو بحسب ذلك المقام نذير
وكان شيخنا أبو عبد الله يقول يدخل تحت هذا الذم كل من ولى الامارة أو الخطة غيرأهلها يعنى أنه
منهم وهذا هو الظاهر لان الله تعالى توعد كل صنف على حدته وهو ظاهر كلام القاضى هنا» وكان
الشيخ بحيزلعن المعين المظالم المجاهر بالظلم ويحكى أن الشيخ الفقيه حسنا الزبيدى سئل عن لعن المعين
وأجازه قال الشيخ ومحمل ذلك عندى على المجاهر بالظلم كماتقدم (قول يسرق البيضة فتقطع بده
ويسرق الحبل) تأول بعضهم ان المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة ولا يلتفت الى هذا
التأويل لان الحديث خرج مخرج الذم للسارق والتنبيه على عظم خسارته حيث قطعت يده فى حقير
وهو الربع دينار وانه وان لم يقطع فى البيضة فانها تجره إلى سرقة ما هوا كثرمنها
- باب قطع الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود ﴾
﴿ش﴾ (قولم ومن يجترئ) أى يتجاسر (قوله الااسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسر
الحاء أى محبوبه (قولم أتشفع في حد من حدود الله) أجمعوا أنه لا تحل الشفاعة فى الحدود بعد بلوغها
الامام ولا قبولهالهذه الأحاديث وأماقبل بلوغها الامام فاجازها الأكثرلما جاء فى طلب السترقال
مالك وذلك فيمن لا يعرف بشر واذاية وأمامن عرف ذلك منه فلا أحب أن يشفع فيه وأما الشفاعة
فيماليس فيه حد وانمافيه الأدب ولا حق فيه لآدمى نجائز عند العلماء الشفاعة فيه بلغ الامام أولا
والشفاعة قبل بلوغ الامام انماهى عندذى الحق (ب) وكان الشيخ يقول ان الشفاعة بعد بلوغها
الامام جرحة اذا كانت ممن لا يظن به جهل ذلك (قوله انما أهلك الذين قبلكم)(ب) حاصل هذا السبب
يسرق البيضة فتقطع يده
ويسرق الحبل فتقطع
بده * حدثناعمر والناقد
واسحق بن إبراهيم وعلى
ابن خشرم كلهم عن عيسى
بن يونس عن الاعمش بهذا
الاسناد مثله غيرانه يقول
انىمرق حبلاوان سرق
بيضة# حدثناقتيبة بن سعيد
ثنا ليت دثنا محمد بن رمح
أخبرنا الليت عن ابن شهاب
عن عروة عن عائشة ان
قريشا أهمهم شأن المرأة
المخز ومية التى سرقت
فقالوا من يكلم فيها رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا
ومن يجترى عليه الأأسامة
حب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فكلمه أسامة
فقال رسول الله صلى الله
عليهوسلمأنشغعفىحدمن
حدود الله ثم قام فاختطب
فقال أيها الناس أنما أهلك
الذین قبلکے أنهم كانوا إذا
سرق فيهم الشريف تركوه
1

واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفىحديث ابنرمح انما هلك
الذين من قبلكم » وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحي واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يونس بن یز یدعن ابن
د! شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان قريشا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الاأسامة بن زيدحب
علیه وسلم فكلمهفيها أسامة بنزيد فتالون
( ٤٤٤ )
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بها رسول الله صلى الله
وجه رسول الله صلى الله
من المحاباة فى أحكام الله (قوله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (ع) تقدم الكلام
على أيم اللّه ﴿قلت﴾ قال تقى الدين هذا يدل على أن ماخرج من الكلام هذا المخرج وهو تعليق
أمر على تقدير وقوع آخر لا يمنع (قول -فسنت توبتها) (ع) فيه أن التوبة تمحو الذنوب قيل فى
الدنيا والآخرة ( قول فى الآخران امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فامر ان تقطع ) (ع)
تأوله العلماء على أن ذكر العارية جرى مجرى التعريف بالمرأة ليس أنه السبب فى القطع وقد
جاء فى الأم الحديث الآخر أنها سرقت وفى غير الأم أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم (ع) وأخذ أحمد واسحاق بالحديث فقطعوا فى بعد العارية ولم يتأولوه وعامة العلماء وفقهاء
الفتيا على أنه لا قطع فى ذلك وذكر المحدثون ان معمراتفردبذ كر العاربة دون سائر الرواة وقيل
انه وافقه من لا يعتد بحفظه كابن أخى الزهرى ونمطه قالوا وانمالم يذكر السرقة فى هذه الرواية لان
الرواة انما قصدوا الاخبار عن منع الشفاعة فى الحدود لا الاخبار عن السرقة ويدل على أنها سرقت
اخباره عن بنى اسرائيل كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ويحتج به من لا يشترط الحوز ويقطع
فى غير الحوز وهو قول داود والحسن وكافتهم على اشتراطه حتى صار كالاجماع وحجة الكافة اسقاط
القطع عن حرسة الجعل والتمر المعلق وتندهه بذلكعلىالحرز وقوله حتى تصلالى مراحها.
عليه وتتكلم فقال أتشفع
فىحدمن حدوداللهفقال
له أسامة استغفرلى يارسول
الله فلما كان العشى قام
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاختطب فأثنى على
الله بماهو أهله ثم قال أما
بعد فانما أهلك الذين من
قبلكم أنهم كانوا اذا سرق
فيهم الشريف تركوه واذا
سرق فيهم الضعيف أقاموا
عليه الحدوانى والذى
نفسى بيده لو أن فاطمة
بنت محمد سرقت لقطعت
كتاب الرجم ﴾
بدهانم أمر بتلك المرأة التى
سرقت فقطعتيدها قال
يرجع إلى أنه محاباة الله فى حدود الله وحينئذ يشكل حصر الهلاك فيه لانه كانت فى بنى اسرائيل
أشياء كثيرة تقتضى الهلاك ويجاب اما بمنع اقتضاء انما الحصر وهو أحد الأقوال فيها وامابان المحصور
هلاك خاص ﴿قلت) وهو من باب الحصر الادعائى مبالغة كقولك انما العالم زيدلیفیدتهدیداشديدا
(ب) وكان الشيخ يدخل تحت هذا الذم كل من ولى الامارة أو الخطة غير أهلها يعنى انه من المحاباة فى
أحكام الله تعالى (قول ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فامر أن تقطع) تأوله العلماء على أن
ذكر العادية جرى مجرى التعريف بالمرأة ليس انه السبب فى القطع وقدجاء فى الحديث الآخرانها
سرقت وفى غير الام انها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ أحمد واسحق
بالحديث فقطعوا فى جحد العارية ولم يتأولوه
ونس قال ابن شهاب قال
عروة قالت عائشة -فحسنت
توبتها بعدوتزوجت
وكانت تأتينى بعد ذلك
فأرفع خاجتها الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم
* وحدثنا عبدبن حميد
أخبرناعبد الرزاق أخبرنا
معمرعن الزهري عن
﴿ كتاب الرجم ﴾
﴿ش﴾ (ب) عرف ابن الحاجب الزنافقال هو أن يطأفر جآدمى لا ملك له فيه اتفاقا عمدا*فيخرج
عروة عن عائشة قالت
كانت امرأة مخزومية
تستعبر المتاع وتجحده فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأنى أهلها أسامة بن زيدفكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس* وحدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبى الزبير عن جابر أن
امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبى صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه
وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت#وحدثنا يحيى بن يحي التميمى أخبر نا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن
عبد الله الرقاضى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( ٤٤٥)
(قلت) حرم الله الزنا وأجمعت الأمة على تحريمه ونقل غير واحد أنه بما اتفقت الملل على تحريمه
وعرف ابن الحاجب الزنافقال هو أن يطأفر ج آدمى لا ملك له فيه اتفاقا عمدا «فبقوله أن يطأفرج
يخرج الوطء فى غير الفرج وبقوله آدمى يخرج البهيمة اذلاحد فى وطئها وانمافيه التعزير والبهيمة
كغيرها فى الذبح والا كل وقيل يحدوهو بعيداذلادليل على ثبوته وحديث ابن عباس من أنى
بهيمة فاقتلوها واقتلوه غير صحيح قال الراوى فقلت له ما شأن البهيمة قال الراوى ما أراه الا كرهاً كلها
ويدخل اللواط لانه يحد عند الاكتر وقال أبو حنيفة لايحد وانمافيه التعزير وقال الحكمين
عيينة بجلدون الحد واختلف القائلون بانه يحد فقال مالك وجماعة من الصحابة والتابعين
حده القتل يعنى الرجم دون تفصيل* وقال الشافعى وجماعة هو زنا فيقتل المحصن ويجلد
البكر وقال بعضهم يحرق بالنار وقال بعضهم يلقى من شاهق ويبتع بالحجارة وكذلك يدخل
فى الحد من أنى أجنبية فى دبرها ثم اختلف هل ذلك زنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره أوهولواط
فلايفرق والاول فى الموازية والثانى لابن القصار وكذلك يدخل من وطئ ميتة قال فى الرضاع
ويحد من وطئ ميتة ولا تدخل المتساحقتان لانه ليس بوط، فى فرج * واختلف فى صفة
عقوبتهما فقال ابن القاسم ذلك بحسب اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر من شنعة وخبث وقيل مجلدان
خمسين خمسين وبقوله لا ملك له فيه يخرج من يحل له وطؤها من زوجة أوأمة والمتزوج فى العدة ولو
عالما بالتحريم لانه لا يحد على المشهور والمحلل له وطء أمة اذلا يحد أيضاً على المشهو رعالما كان أوجاهلا
لان التحليل شبهة تسقط الحدولان عطاء أجاز التحليل ابتداء* وقال الابهرى ان كان عالما حدولا
يلحق به الولد لانه زناوعلى المشهور أنه لا يحد فقال فى كتاب القذف وتقوم على الواطئى حلت أم لا
وليس لربها التماسك بها ولا يخرج منزوج المرأة على أمها أو على أختها أو على عمتها أو خالتها لانه بحد
فى الجميع وبقوله اتفا قا يخرج الانكحة المختلف فيها كالنكاح دون ولى لان أباحنيفة أجازه
والنكاح دون شهود ونكاح المتعة على تفسيره بانه الذى ضرب فيه الاجل واستوفيت فيه الشروط
بقوله أن يطأفرج الوطء فى غير الفرج» وبقوله آدمى تخرج البهيمة اذلا حد فى وطئها وانمافيه التعزير
والبهيمة كغيرها فى الذبح والأ كل وقيل يحدوهو بعيد اذلا دليل على ثبوته وحديث ابن عباس من
أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه غير صحيح وبدخل اللواط لانه يحد عندالا كثر وقال أبو حنيفة لا يحد
وانمافيه التعزير *واختلف القائلون بالحد فقال مالك وجماعة من الصحابة والتابعين حده الرجم
مطلقا * وقال الشافعى وجماعة هو زنافيقتل المحصن وبحد البكر وقال بعضهم يحرق بالنار وقال
بعضهم يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة وكذايدخل فى الحد من أتى أجنبية فى دبرهاو فى كونهزنا أو
لواطاقولان والأول فى الموازية والثانى لابن القصار وكذا يدخل فيه من وطئ ميتة قال فى الرضاع
ويحدمن وطئ ميتة ولا تدخل المنساحقتان لانه ليس بوط، فى فرج «واختلف فى صفةمن يحل له
وطؤها من زوجة أوأمة والمتزوج فى العدة ولو عالما بالتحريم لأنه لا يحد على المشهور والمحلل له وطء أمة
اذ لا يحد أيضاعلى المشهو رعالما كان أوجاهلالان التحليل شبهة تسقط الحدولان عطاء أجاز التحليل
ابتداء وقال الابهرى ان كان عالما حدولا يلحق به الولدلانهزناوعلى المشهورانهلايحدفقال فى
كتاب القذف وتقوم على الواطئ حملت أم لا وليس لوليها التماسك بها ولا يخرج متزوج امر أه على
أمها أو على ابتها أو على أختها أوعمتهالانه محمد فى الجميع» وبقوله اتفا فا تخرج الأنكحة المختلف فيها
كالنكاح دون ولى لان أبا حنيفة أجازه والنكاح دون شهود *ونكاح المتعة على تفسيره بانه الذى

( ٤٤٦)
من الولى والشهود وبقوله عمدا يخرج من وطئ امرأة يظن انهازوجته أو أمته فاذا هى أجنبية وكل
ماذكرانه يحد فيه فإن ذلك اذا قدم عليه وهو عالم بالتحريم وأمان جهل وظن انه مباح فانه يعذر
ويسقط عنه الحداذا كان من يظن به الجهل * واختلف فى الزنا الواضح ففى المدونة ولا تعذر العجم
ويحدون وان ادعوا الجهالة ولم يأخذ مالك بالحديث الذى قال زنيت بمرعوس بدر همين ورأى أن
يقام الحد على هذا وقال أصبغ يدرأً الحدعمن جهل حرمة الزنااذا كان ممن يرى انه يجهله ها للخمى
قول مالك أشهر وقول أصبغ أقيس، وقد قال سحنون فيمن أسلم بدار الحرب ولم يصل ثم خرج
لدار الاسلام لاقضاء عليه لما ترك من الصلاة قبل خر وجه اذا كان غير عالم بفرض الصلاة فاذا سقط
عنه الخطاب سقط الخطاببموجب الزنا هذا ما يتعلق بتفسير الحدوأ ورد عليه أسئلة واهية لا فائدة
فى ذكرها أشبهها انه يخرج عنه زنا المرأة لانها موطوءة لا واطئة«ابن عبد السلام وأجيب عن هذا
بان الوطء لا يمكن الامن اثنين فذكرأحدهما يستلزم الآخر وانما اختيرذ كر الفاعل لانه يجرى
مجرى العلة والاستغناءبها عن المعلول أولى من الاستغناء بالمعلول عنها ورد شيخنا أبو عبد الله هذا
الجواب بان التلازم فى الوجود لا يلزم منه التلازم فى العلم قال والتلازم فى العلم هو المعتبر فى الحدود
ولا يخفى عليك ضعف هذا الردفان اللزوم اما فى الذهن فقط كاللزوم الذى بين الضدين واما فى الخارج
فقط كاللزوم الذى بين الجوهر والعرض وامافى الذهن والخارج معا كاللزوم الذى بين السرير
والارتفاع وأنت تعرف ان اللزوم الذى بين الاثنين فى الوطء من القسم الثالث وانما الردأن يقال انه
وإن استلزم أحدهما الآخر فدلالة الالتزام مهجورة فى العلوم وفسر الكاتبى ذلك بانهالا تستعمل فى
الحدودوظاهر ردشيخنا أنها تستعمل فى الحدودوفىذلك ماسمعت ** ثمانشخناعرف الزنافقالالزما
الشامل للواط هو مغيب حشفة آدمى فى فرج آخر دون شبهة حله عمدا قال وخرج بشبهة حله عمدا
وطء المحلة ووطء الأب جارية ابنه والكلام على تعريفه هذا تعرفه مماتقدم من الكلام على تعريف
ابن الحاجب #واختلف فى وطء المكره فقال ابن الحاجب ثالثها ان انتشر أوجبه وظاهر القول بأنه
ضرب فيه الأجل واستوفيت فيه الشر وطمن الولى والشهود* وبقوله عمدايخرج من وطئ امرأة
يظن أنهازوجته أو أمته فإذا هى أجنبية وكل ماذكرانه يحد فيه فاما ذلك اذا قدم وهو عالم بالتحريم
وأماان جهل وظن انه مباح فانه يعذر ويسقط عنه الحداذا كان ممن يظن بهالجهل» واختلف فىالزنا
الواضع ففى المدونة ولاتعذر العجم وبحدون ان ادعوا الجهالة . وقال أصبغ بدر أ الحدعمن جهل
حرمة الزنااذا كان ممن يرى انه مجهله « اللخمى قول مالك أشهر وقول أصبغ أقيس وقدقال سحنون
فيمن أسلم بدار الحرب ولم يصل ثم خرج لدار الاسلام الاقضاء عليه لما ترك من الصلاة قبل خروجه
اذا كان غير عالم بفرض الصلاة فاذا سقط عنه الخطاب بالصلاة سقط الخطاب؟ وجب الزناهذا
ما يتعلق بتفسير الحد وأوردت عليه أسئلة واهية لا فائدة فى ذكرها* أشهب أنه يخرج عنهازنا المرأة
لانها موطوءة لا واطئة #ابن عبد السلام وأجيب عن هذابان الوطءلا يمكن الامن اثنين فذكر
أحدهما يستلزم الآخر وانما اختبرذ كر الفاعل لانه يجرى مجرى العلمة والاستغناء بها عن المعاول
أولى من العكس *ورد الشيخ هذه الجواب بان التلازم فى الوجود لا يلزم منه التلازم فى العلم قال
والتلازم فى العلم هو المعتبر فى الحدود ولا يخفى عليك ضعف هذا الردفان اللزوم اما فى الذهن فقط
كاللزوم الذى بين الضدين وامافى الخارج فقط كاللزوم الذى بين الجوهر والعرض وامافى
الذهن والخارج كاللزوم الذى بين السرير والارتفاع وأنت تعرف ان اللزوم الذى بين الاثنين

( ٤٤٧)
يوجبه وأن لم ينتشر ولا يتصورالاعلى ماذ کروا فى باب الاحصان إذا أدخل الذ كربأصبعه
وأماا كراه المرأة فلميذكر وأخلافا فى سقوط الحدعنها. واختلف فى حدمن بيعت فى الغلاء
وأقرت بالرق والأصح انهالاتعد لان الغلاء صيرها كانهالم تقر ولم تفعل (قول خذوا عنى خذوا عنى)
﴿فات﴾ قال الليبى تكر برخذوا عنى بدل على ظهور أمى كان قد حفى شأنه واهتم به وذلك
هو السبيل المذكور فى الآية فانه مبهم حتى فسر بالحد (قولم قد جعل الله لهن سبيلا) (غ) يعنى أنه
أوحى إليه بتفسير السبيل المذكورفى قوله واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم الآية وتفسيره
ماذكرمن حد التيب والبكر فالآية على هذا محكمة والحديث تفسيرلها وقيل أنها منسوخة بآية
النوروبهذا الحديث وبابة الرجم المنسوخ لفظها فانها فى الثيبين وآية النور فى البكرين
وقال اسمعيل القاضى كان الزانيان فى صدر الاسلام بحميان ومحممان ويسهران فنسخ ذلك بقوله
فامسكوهن فى البيوت وعن ابن عمر نحوه قال ثم نسخ ذلك بالرجم والجلد (قول البكر بالبكر جلد
مائة) ﴿قلت﴾ هو على حذف مضاف هذا المبتدأ فى الاصل أى حد البكر جلد مائة (د) وليس
على سبيل الاشتراط بل ذلك حد البكر سواءزنا بيكر أ ونيب وحد الثيب ذلك سواءزنا بيكرأ ونيب
فهو شبيه بالتقييد الخارج على الغالب (قولم ونفى سنة) (ع) قال بوجوب النفى وانه جزء الحد
الجمهور وأسقطه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن » واختلف موجبوه الى أين ينفى فقال مالك ينفى من
مصر الى المجاز وشعب واصوان ومن المدينة الى خيبر وفدك وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز وذفى
على من الكوفة إلى البصرة وقيل ينفى إلى غير عمل بلده وقيل الى غير بلده وقال الشافعى أهل ذلك
مسافة يوم وليلة » واختلف قول الشافعى فى قدر النفى فقال مرة سنة وقال مرة نصف سنة وقال مالك
محبس فى الموضع الذى فى اليهسنة ﴿قلت﴾ وتقدم الكلام على ذلك وإلى أين كان ينفى من
تونس فى كتاب المحار بين (ع) اختلف هل ينفى النساء والعبيد فقال مالك والأكثرلان فى عليهم لقوله
فى حديث الأمة اذازنت فاجلد وها ولم يذكرنفيا وهو موضع بيان ولما فى ذلك من الضر رعلى
السادات بتعطيل المنافع وعلى الازواج من ترك الاستمتاع وخدمة البيت وأيضا اتما شرع النقلانه
عقوبة لما فيه من التغريب عن الأهل والولد والاصل فى العقوبة انماهى على الجناة وفى تغريب
من القسم الثالث وإنما المرادان يقال أنه وان استلزم أحدهما الآخر فدلالة الالتزام مهجورة فى العلوم
وفسر الكاتبى ذلك بأنها لا تستعمل فى الحدود وظاهر رد الشيخ انها تستعمل فى الحدودوفى ذلك
ماسمعت # ثم إن الشيخ عرف الزنافقال الزنا الشامل للواط هو مغيب حشفة آدمى فى فرج آخر
دون شبهة له عمدا*قال وخرج بشبهة وطء المحللة ووطء الأب جارية ابنه والكلام على تعريفه تعرفه مما
تقدم#واختلف فى وطء المكره فقال ابن الحاجب ثالثها ان انتشراوجبه وأماا كراه المرأة فلميذكروا
خلافافى سقوط الحدعنها واختلف فى حدمن بيعت فى الغلاء وأقرت بالزنا والاصح انها لا تحدلان
الغلاء صيرها كانها لم تقر ولم تفعل (قولم خذوا عنى خذواعنى) (ب) قال الطيبى تكر يرخذوايدل
على ظهورأمى كان خفى شأنه واهتم به وذلك هو السبيل المذكور فى الآية فانه مبهم حتى فسر بالحد
(قول البكر بالبكر جلدمائة) هو على حذف مضاف أى حد البكر جلد مائة وليس التقييد بالبكر
مشترطا بل ذلك حد البكر سواء زنا بيكرأوثيب (قولم ونفى سنة) قال بوجوبه وأنه جزء الحد
الجمهور وأسقطه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ولا ينفى النساء والعبيد عند مالك والأكثر واختلف فى
خذواعنى خذواعنى قدجعل
الله لهن سبيلا البكر بالبكر
جاهمائة ونفى سنة

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم * وحدثنا عمر والناقد ثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الاسناد مثله *حدثنا محمد بن مثنى وابن
ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد
(٤٤٨ )
بشار جميعا عن عبدالاعلى قال ابن مثنى ثنا عبد الاعلى
الله الرقاشى عن عبادةبن
الصامت قال كان نى الله
صلى الله عليه وسلم إذا أنزل
عليه الوحى کرب لذلك
وتر بدلهوجههقال فأنزل
عليه ذات يوم فلقى كذلك
فلماسریعنهقال خذوا
عنى فقد جعل الله لهن
سبيلا الثيب بالثيب والبكر
بالبكر التيب جلد مائة ثم
رجم بالحجارة والبكر جلد
مائة ثم نفى سنة* وحدثنا محمد
ابن مثنى وابن بشار قالاتنا
محمد بن جعفر ثنا شعبة ح
وثنا محمد بن بشار ثنا معاذ
ابن هشام ثنى أبى كلاهما
عن قتادة بهذا الاسناد
غير أن فى حديثهما البكر
يجلدو ینفی والثيب مجلد
ويرجم لايذكران سنة
ولا مائة * حدثنى أبو الطاهر
وحرملة بن يحي قالا ثنا ابن
وهبأخبرنى يونس عن
ابن شهاب قال أخبرنى
عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة أنه سمع عبدالله بن
عباس يقول قال عمر بن
الخطاب وهو جالس على
منبر رسول اللهصلى الله
عليه وسلم أن اللهقدبعث
محمدا صلى الله عليه وسلم
بالحق وأنزل عليه الكتاب
هؤلاء عقوبة على السادات والازواج ولم يجنوا » واختلف فى ذلك قول الشافعى فقال مرة بنفوا
واحتج بعموم لفظ البكر فى الحديث وتوقف فى نفيهم مرة (قول والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)
﴿قات﴾ عامة المسلمين على ان حد الزانى المحصن الرجم وأنكره من لا يعتد به من المبتدعة (م)
أسقطه الخوارج والنظام وأصحابه من المعتزلة " ثم اختلف موجبوه فأخذ بعضهم بالحديث فجعل على
الشيب الجلد والرجم ورواه الأكثر منسوخابكثير من الظواهر كمديث واغديا أنيس على امرأة هذا
فان اعترفتفار جهاولمیف کراجلد ( قولے کربلذلك وتر بدله وجہہ) (ع)أى أصابه کرب
وعلت وجههغبرةوالر بدةتغییرالبیاضالىالسواد (ولم فى الآخرمنحديثعمر وهوجالس
على منبر) ﴿قلت﴾ الاظهرانه يعنى بالجلوس الاستقرار أى وقف مستقرا على المنبرلان الأصل
فى الخطبة أن يكون الخطيب قائما (قوله فكان مما أنزل عليه) (ع) الاظهرانه يعنى الشرخ والشيخة
لقوله في الموطأ لولا انى أخشى أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبها بيدى الشيخ والشيخة اذا
بونيا فار جموهما ألبتة فانا قر أناها وعقلناها ويحتمل أن يريد ما أوحى به اليه من الحكم وشرعه له
﴿قلت﴾ الاول أظهر لتسمية ذلك آية (ع) وهذه الآية ممانص العلماء على أنه مما سيخ لفظه ودقى
حكمه ولها نظائر ولكن لا يصح أن تتلى قرآ نالانهالم تكتب فى المصف وأنسى الله المسلمين حفظه
لحكمة منه فى ذلك وابتلاء لعباده ألا ترى انه لو بقى لفظه لم تجد المبتدعة للتكذيب له سبيلاوذ كرعمر
لهالم يكن على وجه التلاوة بل اخباراعن معنى ما كان حفظ لان هذا اللفظ بعيد من بلاغة القرآن
ونظله وقوله فى الخطبة لولا انى أخشى أن يقول الناس زاد عمرفى كتاب الله فيهما كان عليه الصحابة
من الحوطة على القرآن قبل جمع المصحف وبعده ان يزادفيه أو ينقص منه وأن لا يكتب معه غيره
﴿قلت﴾ وعلى انها مما نسخ لفظه فانظر ماهو الناسخ لها والاظهرانه اسقاط رسول الله صلى الله عليه
وسلم تلاوتها (قولم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده) (ع) قوله هذا على المنبر بحضرة
علماء الصحابة ولا منكر له منهم يدل على موافقتهم اذلا يقرون على منكر ولا يسكنون عما يعلمون
خلافه (قول فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل مانجد الرجم فى كتاب الله) (ع)
قد كان ماخشى من ذلك من تكذيب الخوارج والمبتدعة بالرجم ثم يحتمل انه قاله لعلم عنده فى
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولفراسته وصدق ظنه كما اتفق له فى كثير من الأقضية
فى موافقته الحق وروى عنه فى غيرهذا الحديث نخبر عن ذلك جزماوهو قوله سيكون فىهذه
الأمة قوم يكذبون بالرجم والدجال وهذا انما هو عن علم عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قول
وان الرجم فى كتاب الله حق على من زنا اذا أحصن إلى آخره) ﴿قلت﴾ الأظهر فى هذه الالفاظ
ذلك قول الشافعى (قولم کرب لذلك وتر بدله وجهه) کرب بضم الكاف وكسر الراء أصابه کرب
وتر بدأى علته غبرة والربدة تغير البياض الى السواد (قوله فكان مما أنزل عليه) الاظهرانه يعنى الشيخ
والشيخة ويحتمل أن بريدما أوحى به اليهمن الحكم وشرعه له (قولم فاخشى ان طالبالناس زمان)
،فكان مما أنزل عليهآية الرجم قرأناها و وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى ان طال
بالناس زمان أن يقول قائل مانجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجمفى كتاباللهحقمن زنا
إذا أحصن من الرجال

( ٤٤٩)
انها من قول عمر لا من القرآن الذى نسخ لفظه وانما الذى نسخ الشيخ والشيخة كما تقدم (قولم اذا
قامت البينة أو كان الحبل أوالاعتراف) (ع) هذه موجبات الحد أما الدينة فاربعة ولا خلاف أنه
لايقبل أقل منها وإن اختلفوا فى صفاتهم وصورة شهادتهم وأما الحمل فقال مالك وأصحابه اذا ظهر
بالمرأة ولا يعلم لهازوج ولا مولى ان كانت أمة ولا عرف أنها اغتصبت فانها تحد الاأن تكون طارئة
وتدعى أنه من زوج أوسيد» وقال الشافعى والكوفيون ان الحمل شبهة يدرأ الحدودولم يفرقوا بين
الطارئة وغيرها لحديث ادروا الحدود بالشبهات ﴿قلت﴾ قدجاء عن عمر خلاف مائه هناور واته
تقات وبه احتج المخالف* قال ابن شبرمة انالمع عمر بمنى اذا بامر أة ضمخاء حبلى كاد الناس أن يقتلوها
بالزحام وهى تبكى فقال لهاعمر ما يبكيك فإن المرأةربما استكرهت قالت أنى امرأة ثقيلة الرأس
وكان الله يرزقنى من الليل ما شاء أن يرزقنيه فصليت ثم نمت فوالله ما استيقظت الاورجل قدركبنى
ومضى ولا أدرى أى خلق الله هو فقال عمر لو قتلت هذه خفت على ما بين الأخشبين النارثم كتب
إلى الأمراء أن لا يقتلوا أحدا الاباذنه *وفى كتاب القذف من المدونة وان ظهر بامرأة حمل فقالت
تزوجنى فلان وهذا الحل منه وصدق ها فلان حدا معا الا أن يقيمابينة «اللخمى أو تظهر شبهة أو يكونا
طارئين (م) ولا يقبل قولها انها غصبت اذالم تقم مستغيئة عند الاغتصاب وقبل ظهور الحمل (فان﴾.
ان ظهر من الامارات ما يدل على صدقها من صياح أو جاءت تدمى : تصح * اللخمى ومثل أن يتقدم
منهاذكرذلك قبل ظهور الحمل أو تأتى متعلقة برجل وان لم تأت متعلقة به لم تحدان ادّعت ذلك على
من يشبه وان ادعته على رجل صالح حدث له وإن لم يظهر من الامارات مايدل على صدقها فالمشهور
أنها لاتصدق والشاذ أنها تصدق وهو قول بعض شيوخ الذهب * اللخمى وان لم تذكر ذلك الابعد
ظهور الحل حدث الاأن تكون معروفة بالخير وقالت كتمت ذلك رجاء ان لاأحمل أوأن تسقط
فتعذر قال ومثله لو لم قسم من استكرهها وهى معر وفة بالخير قال هذا الذى آخذبه ومثله جاء عن
عمر فى امرأة ظهر بهاحل وذكر ما تقدم من حكاية ابن شبرمة وزادان عمر سأل ناسامن قومها فائنوا
خيرا فل يحدها وكساها وأوصى بها أهلها (قول فى الآخر فاعرض عنه) ﴿قلت﴾ الأظهر أنه طلب
للمسترفان الأولى لمن بلى أن يستتر ولا يقر ويحتمل أنه كررذلك لما ذكر القاضى واحتمال ذلك بـقط
الاحتجاج به على طلب أن يكون الاقرار أربعا ﴿ فان قلت﴾ قد قال فلماشهد على نفسه أربع
مات يدل ان اعراضه كان لطلب الاربع (قلت) ذلك من فهم الراوى لا من قوله صلى الله عليه
وسلم(ع) مذهب مالك أنه يكفى فى الاقرار بالزنامرة واحدة لقوله فى الحديث الآخرفان اعترفت
فارجها ولم يقيدها بعد دولان القول الثانى فى معنى الأول وقال بعض العلماء لا برجم حتى يقر أربع
مرات وتعلق فى ذلك بهذا الحديث وبالقياس على عدد الشهود وبما يأتى فى اللعان من طلب
التكرير واشترط بعضهم ان يكون ذلك فى أربعة مجالس ولم يشترطه بعضهم وقيل انمارده صلى الله
عليه وسلم لاسترابته فى حاله ولذلك قال أبك جنون أولعله يرجع أولانه سمعه وحده ولم يكن معه
غيره أولانه لم يتم الاربع عند من يرى ذلك وجاء فى الحديث أنه سأل قومه فقالوا ما علمنا عليه من بأس
وهذه مبالغة فى الاستبراء ﴿قلت﴾ وبهذه الاحتمالات يسقط الاحتجاج به على تعيين الأربع
(قولم أيك جنون) ﴿قلت﴾ لماتقرر فى أصول الفقهان الحكم لا يثبت وان وجد المقتضى حتى
قد كان ماخشى منه رضى الله عنه فان الخوارج والمبتدعة كذبت بالرجم (قوله حتى ثنى ذلك عليه
أربع مرات) هو بتخفيف النون أى كرره (قول أبك جنون) (ب) لماتقرر فى أصول الفقهان
والنساء إذا قامت البيئة
أو كان الحبل أو الاعتراف
#وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبةوزهير بن حرب وابن
أبی عمر قالوا ثنا سفيان
عن الزهرى بهذا الإسناد
* وحدثنى عبدالملك بن
شعيب بن الليث بن سعد
ثنى أبیعن جدیقال ننى
عقيل عن ابن شهاب عن
أبى سلمة بن عبدالرحمن بن
عوف وسعيدبن المسيب
عن أبى هريرةانهقال أتى
رجل من المسلمين رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو
فى المسجد فناداهفقال
یارسول الله انی زنيت
فأعرض عنه فتحى تاماء
وجهه فقال له يارسول الله
افى زنيت فأعرض عنه
حتى ثنى ذلك عليه أربع
مرات فلماشهد على نفسه
أربع شهادات دعاه
رسول الله صلى الله عليه
وسلمفقال أبڭجنونقال

(٤٥٠)
لاقال فهل أحصت قال نعم
فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اذهبوابه
فارجوه قال ابن شهاب
فأخبرنى من سمع جابر بن
عبدالله يقول فكنت فيمن
رجمه فرجمناه بالمصلى فلما
أذلقته الحجارة هرب
فأدركناه بالحرة فى جمناه
ورواه الليث أيضا عن
عبدالرحمن بن خالدبن
مسافر عن ابن شهاب بهذا
الاستاد مثلهي وحدينيه
عبدالله بن عبد الرحمن
الدارمى ثنا أبو اليمان
أخبر ناشعيب عن الزهرى
بهذا الاسناد أيضا وفى
يحصل الشرط وينتفى المانع سلك صلى الله عليه وسلم هذا المسلك والمقتضى هنا موجود وهو
الاعتراف ولم يبق الاحصول الشرط وانتفاء المانع فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاهل
هناك مانع بقوله أبك جنون ثم سأل ثانيا عن حصول الشرط بقوله هل أحصت وانما قدم السؤال
على الانع وإن كان الأصل تقديم حصول الشرط حرصاً على انتفاء الحد كمادلت عليه أحاديث الباب
(ع) رسؤ اله هل به جنون استبرا، لحاله وانكارولان يلح أحد على اهلاك نفسه مع ما جاء من اغضاء
النبى صلى الله عليه وسلم وطلب الستر وفيه ان اقرار المجنون فى حال جنونه لا يلزم وان الحدود ساقطة
عنه منشذو عليه إجماع العلماء وقد رأى عمر وعلى فيمن يجن أحيانا انها شبهة يدرأ عنه الحداد لعل
ما فعله كان فى حين ذلك ﴿قلت): تأمل فائه أن كان اقرار المجنون لا يلزم فلاى شئ سأله هل به
جنون وهو لو أقران به جنونالم يقبل على سياق قولهم لا يلزم وأجاب تقى الدين بأنه لم يقتصر على
سؤاله بل سأل غيره وعلى تقدير أن لا يسأل غيره فيمكن أن يكون .. واله ليتبين بمخاطبته ومراجعته
عقل غيينى الأمر على ذلك لا على مجرداقراره انه مجنون (قولم هل أحهنت قال نعم) ﴿قلت) تقدم
وجه سؤاله عن ذلك (ع) يجب على الامام البحث عن حال الزانى ليقيم الحد يحسب ذلك وفيه أن
الانسان يصدق فى احصانه ويأتى حكم الاحصان (قول اذهبوابه فارجموه) (فلت﴾ قال تقى الدين
فيه تفويض الامام الرجم إلى غيره وعدم حضوره الرجم وان كان الفقهاء يستحبون أن يبدأ الامام
اذا ثبت الزنابالاقرار وأن يبدأ الشهوداذاثبت بالبينة والفرق ان الامام لما كان عليه التثبت
والاحتياط قيل له ابدأ ليكون ذلك ز جرا عن التساهل فى الحكم بالحدود وداعيا الى غاية التثبت وأما
بداءة الشهودفظاهر لان الفعل بهم (ع) مذهبنا ومذهب الشافعى انه لا يلزم الامام والمشهود أن
بحضر واولا أن يبتدئى الانه صلى الله عليه وسلم لم يحضر ولم يرجم أحدا من رجم ولا أمر الشهود بذلك
وذهب أحمد وأبو حنيفة وبعض شيوخنا الى حضور الامام والشهود وأن يبدأ الامام فى الاعتراف
والشهود فى البيئة (قول فرجمناه بالمصلى) (ع) يعنى بالمصلى، صلى الجنائزلة وله فى الآخر فى بقيع
الفرق وبقيع الغرقد هو موضع الجنائز بالمدينة قال البخاري وغيره فيه دليل على ان مصلى الجنائز
والأعياد اذا لم تحبس لذلك ولا وقف عليها شئ لا يثبت لهاحكم المسجدو به ترجم الحديث إذلو كان لها حكم
المسجد الجنات الميتات والدم والفعل والربى بالحجارة (د) مصلى العيد وغيره اذالم يجعل مسجد الفاصع
الوجه بن انهاليس لها حكم المسجد (قات) وكان شيخنا أبو عبد الله يقول ليس لها حكم المسجد وان
حبت لذلك قال ويدخلها الجنب (قول فلما أذلقته الحجارة) (م) أى أصابته محدها وذلق كل شئ حده
وقيل الذاق السرعة ومنه لسان ذاق (قول حرب فأدركناه بالحرة)(ع) اختلف فى المقر بالزنااذا
الحكم لا يثبت وان وجد المقتضى حتى يحصل الشرط وينتفى المانع سلك صلى الله عليه وسلم هذا المسلك
والمقتضى هنا موجود وهو الاعتراف ولم يبق الاحصول الشرط وانتفاء المانع فسأل صلى الله عليه
وسلم أولاهل هناك مانع بقوله أبك جنون ثم سأل ثانيا عن حصول الشرط بقوله هل أحصت وانما
قدم السؤال على المانع وان كان الأصل تقديم الشرط حرصا على انتفاء الحد كمادات عليه أحاديث
الباب (قول فرجمناه بالمصلى) دهنى بالمصلى مصلى الجنائز والاعياد اذا لم يحبس لذلك ولا وقف عليها
شئ لا يثبت لها حكم المسجد (ح) *وأصح الوجهين عندى (ب) وكان الشيخ يقول لهاحكم المسجدوان
حبست لذلك ويدخلها الجنب (قول فلما اذلقته الحجارة) هو بالذال المعجمة والقاف أى اصابته
بعدها (قول حرب قادر كنا بالحرة) اختلف فى المقر بالزنا إذا رجع هل يقبل رجوعه وعندنا فى

(٤٥١)
رجع هل يقبل رجوعه وعندنا فى ذلك قولان وتعلق المانع بهذا الحديث قال لانه هرب وقتلوه بعد
هروبه دون اذن من النبى صلى الله عليه وسلم ووقع فى غير الأم فهلاتركتموه وفى بعض طرقه فى غير
الأم أيضا فلما و جدمس الحجارة نادى ياقوم ردونى الى النبى صلى الله عليه وسلم فان قومى هم قتلونى
وغر وامن نفسى وأخبر ونى ان النبى صلى الله عليه وسلم غير قاتلى فلم تنزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا
الى النبى صلى الله عليه وسلم قال فهلاتر كتم الرجل وجئتمونى به يستثبت صلى الله عليه وسلم منه أيس
أنه ترك للحدوفى أبى داود ألاز كهوه حتى أنظر فى شأنه وعنده أيضا فهلاتركتموه لعله يتوب
فيتوب الله عليه فقد صرح فى بعض هذه الطرق انه لا يترك الحد لوقلت﴾ ذكر بعض الشافعية
ان هزال بن نعيم كانت له مولاة اسمها فاطمة فوقع عليها ماعز وعلم به هزال فاستخفه وأشار عليه بالمجىء
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يعترف بالزنا وحسن فى ذلك شأنه وهو يريدبه السوءه الطبى
ولعل ذلك من هزال نصيحة (ع) وذهب أحمد الى أن الزانى اذا هرب ترك اتباعالهذه الزيادات وقاله
بعض أصحابنا فى المعترف وقال الكوفيون ان طلبه الشرط فأدركوه بالغو وكل عليه الحدوان وجد
بعد أيام ترك (د) اختلف فى المعترف يشرع فى حده فيهرب هل يترك أو يتبع ليقام عليه الحد فقال
الشافعى وأحمد يترك اذلعله يريد الرجوع ولكنه قال بعد ذلك فان رجع ترك وان أعاد الاقرار
رجم * وقال مالك يتبع ويرجم* واحتج الشافعى بما تقدم من قوله هلات كتموه حتى أنظر فى
أمره وغير ذلك مما تقدم * واحتج الآخر ون بأنه لم يلزمهم الدية مع انهم قتلوه بعد هروبه
؛ وأجاب الشافعى عن هذا بانه لم يصرح بالرجوع وقد أفر فلا يسترك حتى يصرح بالرجوع
قالوا وانماقلنا لا يتبع فى هر به لعله يريد الرجوع ولم نقل انه يسقط الرجم بمجرد الهرب (قلت﴾.
فى الموازية ان رجع لوجه وسببمثل أن يقول أردت انى أصبت امر أتى حائضا أو جاريتى وهى
أختى من الرضاع فظننت أن ذلك زنالم يختلف أصحاب مالك فى قبول رجوعه # الباجى وان رجع
لغير شبهة فقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم يقبل رجوعه ورواه ابن وهب عن مالك وقال
أشهب وعبد الملك لا يقبل رجوعه*وروى أيضا عن مالك * أبو عمر واختلف قول مالك اذا رجع فى
أثناء الجلد فى حد الزناوالخر فقال مرة ان أقيم أكثره أتم وقال مرة يقبل ولا يضرب بعدرجوعه
وهو قول ابن القاسم وجماعة العلماء (قولم فى الآخر رجل قصير أعضل ليس عليه رداء) (ع) العضلة
كل ما اشتد من اللحم على عصب (د) معنى أعضل مشتد الخلق ﴿قلت) وليس ذكره ذلك بغيبة
لانه انما عنى بذلك تحقيق القضية (قول فلعلك) (ع) فيه تلقين المقر بما لعله يكون- بالرجوعه
الشبهة يعتذر بها كماقال فى الآخر لم لكقبات أو غمزت فاقتصر فى هذه الرواية على قوله لملك اختصارا
ذلك قولان (ب) فى الموازية ان رجع لوجه وسبب أن يقول أردت أنى أصبت امر أتى حائضا أو
جاريتى وهى أحتى من الرضاع فظننت أن ذلك زنالم يختلف أصحاب مالك فى قبول رجوعه الباجى وان
رجع اخبر شبهة فقال ابن القاسم وابن وهب وإبن عبد الحكم بقبل رجوع، ور واه ابن وهب عن مالك
وقال أشهب وعبد الملك لا يقبل رجوعه وروى أيضا عن مالك *أبو عمر اختلف قول مالك اذا رجع
فى أثناء الجلد فى حد الزناوالخرفقال مرة ان أقيم أ كثره أتم وقال مرة يقبل ولا يضرب بعدرجوعه
وهو قول ابن القاسم وجماعة من العلماء (قول رجل قصير أعضل) هو بالضاد المعجمة أى مشتد الحلق
(قولم فلملك) أى قبلتها أو غمزت كمافى الآخر وفيه تلقين المقر بما لعله يكون سببالرجوعه الشبهة بعذر
بها (ح) هو مستحب فى الحدود فانها مبنية على التسهيل بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله المالية
حديثهما جميعاقال ابن
شهاب أخبر نى من سمع جابر
ابن عبد الله كماذكرعقيل
#وحدثنى أبو الطاهر
وحرملة بن بحى قالا أخبرنا
ابن وهب أخبرنى يونس
ح وننى اسحق بن ابراهيم
أخبرناعبدالر زاق أخبرنا
معمروابن جريچ كلهم عن
الزهرى عن أبى سلمة عن
جابر بن عبد الله عن النبى
صلى الله عليه وسلم نحو
رواية عقيل عن الزهرى
عن سعيد وأبى سلمة عن
أبى هريرة* وحدثنى أبو
كامل فضيل بن حسين
الجحدرى ثنا أبو عوانة
عن سماك بن حرب عن جابر
ابن سمرة قال رأيت ماعز
ابن مالك حین چیءبه الى
النبى صلى الله عليه وسلم
رجل قصير أعضل ليس
عليه رداء فشهد على نفسه
ار بعمراتانهزنا فقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلم لك قال لا والله

أنه قدزنا الأخر قال فر جه ثم خطب فقال ألا كلما نفر ناغاز ين فى سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم
الكتبة أما والله ان يمكنى الله من أحدهم لأنكلنه عنه وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن معنى قالاثنا محمد بن جعفرثنا
شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سهرة يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعت ذى عضلات عليه
ازار وقدزنافرده مرتين ثم أمربه فر جم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفر ناغاز بن فى سبيل الله تخلف أحد كم ينب نبيب
منهم الاجعلته نکالااونكلتهقال فد نتهسعيد
(٤٥٢)
التيس يمنح احداهن الكتبة ان الله لا يمكنى من أحد
لدلالة المذكور على المحذوف المراد وفيه أن الكلام المحتمل لا يؤاخذ به صاحبه ويقبل قوله فى
تفسيره وقدروى التلقين فى الحدود والاقرارات عن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وأجازه
الأئمة فروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لسارق وما إخالك سرقت وعن أبى بكر وعمر وأبى الدرداء
أنهم قالوالسارق أسرقت قال لا وعن عمر ما أرى يدك يدسارق وعن ابن مسعودانه قال لسارق لعلك
وجدته وعن على أنه قال لحبلى لعلك استكرهت لعلك وطئت نائمة* وقال عمر المرأة الحبلى التى جىء
بهاتبكى ما يبكيك ان المرأة قد تستكره وكذلك جاء عن جماعة والاحاديث بهذا كثيرة (د) وفيه
استحباب تلقين المقر بالزناوالسرقة وغيرهما من الحدود الرجوع وانه يقبل رجوعه لان الحدود
مبنية على التسهيل والدر، بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله المالية كالز كاة والكفارات
وغيرها فانه لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل (قولم انهزنا الآخر) (د) هوبهمزة مقصورة
وخاء مكسورة ومعناه الأرذل الابعد الادنى وقيل اللئيم وقيل الشقى وكلهامتقاربةو یعنینفسه(قولم
نبيب) (ع) النبيب صوت التيس عند السفاد والكتبة بضم الكاف وسكون الثاء القليل من
اللبن غيره وكل ماجمعته من طعام أوغيره بعدان كان قليلافهى كتبةوكثبتها كتبه أى جمعتهومعنى
جعلت- نكالا أى عظة لمن يأتى بعده حتى ينزجر واعن مواقعة الفاحشة (قول أحق ما بلغنى عنك)
(ع) ليس بمناف لما تقدم من انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرنى ووجه الجمع أن يكون
أولارفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجىء به اليه كما جاء ان قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه
وسلم وكان الذى أرسله هزال وكان ما غزيتما عندهزال هذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم الهزال الذى
أرسله یاهزال لوسترته بردائك كان خير الك فلما جاءه قال له أحق مابلغنى عنك فاعترف وقال طهرنى
﴿قات﴾. قوله لوسترته بردائك كناية عن اخفاء أمره وتعريض عن هتك ستره (قول فاأوثقناه
ولا حفر ناله) (ع) أماأن المرجوم لايوثق فهو الحكم عند الفقهاء وأما الحفر ففى هذا انهم لم يحضروا
له ويأتى فى الآخرانهم حفر واله * (قلت)* ووجه الجمع انهم حفر واولكن لم يبالغوا ولذلك هرب
ابن جبير فقال انه رده أربع
مرات #وحدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة ثنا شبابة ح
ونى اسحق بن ابراهيم
أخبرناأبو عامر العقدى
كلاهما عن شعبة عن سماك
عن جابر بن سمرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم نحو
حديث ابن جعفر و وافقه
شبابة على قوله فرده مرتين
وفى حديث أبى عامر فرده
مرتین أوثلاثلا «وحدثنا
قتيبة بن سعيد وأبو كامل
الجحدرى واللفظ لغتيبة
قالا ثنا أبو عوانة عن سماك
عن سعيد بن جبيرعن ابن
عباس أن النبى صلى اللّه
عليه وسلم قال لمنا غر بن
مالك أحق ما بلغنى عنك
قال ومابلغكعنى قال بلغنى
أنك وقعت يجارية آل
كالز كاة والكفارات فانه لا يجوزالتلقين فيها ولو رجع لم يقبل (ولم انه قدزنا الأخر) (ح) هو
بهمزة مقصورة وخاء مكسورة ومعناه الارذل الابعد الادنى وقيل اللئيم وقيل الشقى وكلها متقاربة
ويعنى نفسه (قول نبيب) هو صوت التيس عند السفاد (قول يمخ أحدهم) وفى رواية أحد هن بدل
أحد هم ويمح بفتح النون أى يعطى (قول الكتبة) بضم الكاف واسكان المثلثة وهى القليل من
اللبن (قول ذى عضلات) هو بفتح العين والضاد قال أهل اللغة العضلة كل لحمة صلبة مكتنزة(فول
ينب أحدكم) بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء الموحدة (قول الاجعلته نكالا) أى عظة وعبرة
فلانقال أممقال نشهد
أربع شهادات ثم أمر به
فرجم# حدثنى محمدبن
مثنى ثنى عبد الاعلى ثنا
داود عن أبى نضرة عن
أبى سعيد أن رجلا من أسلم
مقال له ماعز بن مالك أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابى أصبت فاحشة فاقه على فرده النبي صلى الله عليه وسلم مراراقال ثم سأل قومه فقالوامانعلم به بأسا
الاأنه أصاب شيأ يرى انه لا يخرجه منه الا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن ترجمه قال فانطلقنا
به الى بقيع الغرقد قال فاأوثقناه ولاحفرنا له قال
٠

فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتدواشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنافر ميناه بجلاميد الحرة يعنى الحجارة حتى
سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال أو كما انطلقنا غزاة فى سبيل الله تخلف رجل فى عيالنا له نبيب
به قال فا استغفرله ولا سبه*وحدثنى محمد بن حاتم ثنا
(٤٥٣)
کنیدب التيس على أن لاأولى برجل فعل ذلك الانكات
ويأتى الكلام على الحفر حيث تعرض له فى حديث الغامدية (ول فرميناء بالعظم والمدروالخزف)
المدر التراب المنعقد (ع) والخرف شقاف الفخار (د) وهو يدل على ما اتفق عليه العلماء انه لا يتعين
فى الرجم الحجارة وانما يرجم بما يحصل القتل وقد قد منا أن قوله رجما بالحجارة ليس على وجه الشرط
(ع) وعرض الحرة جانبها وهو بضم العين والجلاميد الحجارة الكبيرة واحدها جلمد بفتح الجيم
والميم وجهود بضم الجيم * وقال مالك لا يرمى بالحجارة الكبيرة (قوله حتى سكت) (ع) أى مات
ورواه بعضهم سكن بالنون والاول أوجه قال الشاعر
ولقدشفى نفسى وأبردداءها . أخذ الرجال محلقهحتى سكت
(ولم فاستغفرله ولا سبه) (ع) أما عدم السب فلان الحد ظهره من ذنبه وأما عدم الاستغفار
فلئلايغتر به غيره فيقع فى الزناو يتكل على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم (قلت) ولا يعارض
هذا ما يأتى من قوله استغفر والماعزلانه انما أمر غيره ولم يستغفر هو (قول طهرفى وقول النبي صلى
الله عليه وسلم فيم أطهرك)(ع) يدل على ان الحدود"-كفر الذنوب لان المعنى طهر فى من اثم الزنا قوله
الآخر ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه) (ط) فيهان ما كان من حقوق الله يكفى فى الخروج
من المه التوبة وان كان فيه الحد وفيه جواز ستر الامام على الزانى الاأن يتحقق السبب الذى يترتب
عليه الحد فانه لابد من اقامته لما فى الموطأ من حديث من على بشئ من هذه القاذورات فليستتر فانه من
يبدلنا صفحته نقم عليه الحد كتاب الله وأما حقوق الآدميين فلابد مع التوبة من الخروج منها (قول.
فرجع غير بعيد) ﴿فلت) يعنى غير زمن بعيد كقوله فكث غير بعيد (قول حتى إذا كانت
الرابعة) ﴿قلت﴾ قد تقدم انه لاحجة فيه لمن يشترط أن يكون الاقرار أر با (ع) لقوله فى الآخر
فاعترف ثلاث مرات وفى الآخر فرده مرتين وفى الآخر فرده مرارا فاضطراب هذه الروايات يضعف
الاحتجاج بلفظ الأربع (قولم أبه جنون)(ط) هو سؤال أوجبته صعته التى جاء عليهالانه جاء منتفش
الشعر ليس معه رداء يقول زنيت فطهرنى والافليس من المناسب أن ينسب الجنون الى من أنى على
صفة العقلاء وتكلم بكلام منتظم مفيد لاسيمااذا اشتمل على الخروج من الاثم (قوله أشرب خرا)
لمن بعده بما أصابه من العقوبة (قول فرميناء بالعظم والمدر والخرف) المدر التراب المنعقد والخرف
شغاف الفخار وعرض الحرة بضم العين وهو جانبها والجلاميد الحجارة أى الكبيرة واحد ها جامد
بفتح الجيم والميم وجلمود بضم الجيم وقال مالك لا يرمى بالحجارة الكبيرة (قول، حتى سكت) ويروى
بسكون النون (قول فاستغفرله) لئلايغتر غيره ليقع فى الزناويشكل على استغفار النبى صلى الله
عليه وسلم ولا يعارض هذا ما يأتى من قوله استغفر والماعز لانه انما أمر غيره ولم يستغفرهو (قولم
فرجع غير بعيد) أى غير زمن بعيد كقوله فكت غير بعيد (قول أبه جنون) (ط) أوجبته صفته
بهز ثنا يزيدبن زريع
تنا داود هذا الاسناد مثل
معناهوقال فى الحديث فقام
النبى صلى الله عليه وسلم
من العشى -حمد الله وأثنى
عليه ثم قال أما بعدفابال
أقوام اذاغزونايتخلف
أحدهم عناله نبيب كنبيب
التبس ولم يقل فى عيالنا
#وحدتنا سر چبن يونس
ٹنا محيبنز کریا بن أبی
زائدة ح وثنا أبو بكر بن
أبى شيبة ثنا معاوية بن
هشام ثنا سفيان كلاهما
عن داود بهذا الاسناد
بعض هذا الحديث غير
أن فى حديث سفيان
فاعترف بالزنائلات مرات
*وحدثنا محمد بن العلاء
الهمدانى ثنا يحي بن یعلى
وهوابن الحرث المحاربى
عن غيلان وهو ابن جامع
المحار بى عن علقمةبنمرید
عن سليمان بن بريدة عن
أبيه قال جاء ماعز بن مالك
الى النبى صلى الله عليه وسلم
فقال يارسول الله طهرفى
فقال وبحك ارجع
فاستغفر الله وتب اليهقال
فرجع غير بعيد ثم جاء فقال
یارسول اللهطهرنی فقال
النبى صلى الله عليه وسلم
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليهقال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يارسول الله طهر فى فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك قال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون
فاخبرانه ليس بمجنون فقال أشرب خرافقام رجل

( ٤٥٤)
فاستنكهه فلم يجد منه ريج
خرقال فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أزنيت
فقال نعم فأمر به فرجم
فكان الناس فيه فرقتين
قائل يقول لقد هلك
أحاطت به خطيئته وقائل
يقول ماتوبة أفضل من
توبة ماعزانه جاء الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فوضع بدهفىبده ثم قال
اقتانى بالحجارة قال فليشوا
بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهم جلوس فلم
ثم جلس فقال استغفروا
لماعز بن مالك قال فقالوا
غفر الله لماعز بن مالك قال
فقال رسول اللهصلى الله
عليه وسلم لقدناب توبة
لوقسمت بين أمة لوسعتهم
(ع) قيل فيه ان طلاق السكران لا يلزم ولا حجة فيه لان هذا باب درء الحدود بالشبهة لانه أقر على حالة
يشك معها فى عقله والطلاق واقع ويتهم على أنه أراد حله بما يظهر من عدم عقله ولم يختلف ان طلاق
غير الطافح لازم له واختلف فى الطافح فالمذهب انه لزمه جميع أحكام الصحح لانه أدخل ذلك
على نفسه فهو كالخمار وهو حقيقة مذهب الشافعى وفرق بين المختار للشرب وبين المكرهوبين من
شرب ما لا يعلم انه يسكر معه فسكر فقال هذالا يلزمه شئ وهو كالمغمى عليه فى أحكامهو بعض متأخزى
شيوخنا يذهب إلى أنه لا يلزمه إذا تحقق ذلك منه كما قال الشافعى (قول فاستنكهه فلم يجدمنهرح
خر) (ع) حجة لمالك وأصحابه والجمهور فى وجوب الحدبوجود الريح وقال الشافعى- الكوفيون
لا يحد الابالبينة على شر بها أو باقراره أو فيها قال الثورى أو يوجد سكر انا* واختلف أصحاب الشافعى
فىهـ ذا الوجه وذهب بعضهم إلى أن المدمن بحد بالريح دون غيره (ولم أزنيت فقال نعم) (ط) جاء
فی أیداودمصرعابأصرحمنهذا وانهقالله أنکتها قال مقال حتىغابذلكمنك فىذلكمنها
قال مقال كمايغيب المر ودفى المكحلة والرشافى البئرقال نعم قال هل ندرى ما الزنا قال نعم قال أتيت
منها حراما ما يأتى الرجـ ل من أهله حلالا وهـ ذا منه صلى الله عليه وسلم أخذ لماعز بغاية النص الرافع
لجميع الاحتمالات صيانة للدماء (قول وأمربه فرجم) (ع) حجة لسقوط الجلد مع الرجم وقد تقدم
﴿قات) والمذهب أنه إذا اجتمع مع القتل غيره من الحدود فإنه يكتفى بالققل لانه يأتى على ذلك كله
الا الغذف فانه اذا اجتمع مع القتل فلابد من الحد القذف ثم يقتل ولم يحده ههنالمرأة فيحتمل لانها أمة
فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك أحاطت به
أوانه لم دعین المرأةوالأول أظهر
خطيئته) ﴿قلت﴾ الأظهر فى هذا الهلاك انه الرجم أى لا جل أن أذنب وقع فى الهلاك الذى هو
الرجم (قوله استغفر والماعز) (قلت) ليس بمناقض لما تقدم من قول جابر لم يستغفر له اذ
ليس فى هذا الطريق أنه استغفرله وأنما استغفر له غيره (قول لو قسمت بين أمة لوسعتهم) (ع)
والمراد بالأمة السبعون المذكورون فى حديث الغامدية ،﴿قلت﴾ قال الطيبى ومعنى وسعتهم كفتهم
أى نوبة توجب مغذرة تستوعب جماعة كثيرة ثم قال الطبى فان قيل فافائدة قوله حينئذ
استغفر والماعز قيل فائدته فائدة قوله تعالى انا فتحنالك فتحامبينا ليغفر لك الله فان الثانى طلب
مزيد الغفران وما يستدعى من الترقى فى المقامات (ط) وفى أبى داود لما رجم ماعز سمع النبي
صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للدّخر انظر وإلى هذا الذى ستر عليه فلم تدعه نفسه حتى
رجم رجم الكلب فسكت عنها ثم سار ساعة حتى مربجيفة حمار شائل برجليه فقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم أن فلان وفلان فقالا نحن ذان يارسول الله صلى الله عليك وسلم فقال انزلا وكلا من
جيفة هذا الحمار فقالايارسول الله ومن يأ كل من هذا قال فائلها من عرض أخيكما آنفا أشر أ كلا
منه والذى نفسى بيده انه الآن فى أنهار الجنة ينغمس فيها وفى طريق آخر من أبى داود من حديث
أول فاستنكهه فلم يجد به
التى جاء عليهالانه جاء منتش الشعر ليسمعەرداء،قول زنيت فطهرنى
ريح خر) حجة لمالك وأصحابه والجمهور فى وجوب الحدبوجوب الريح وقال الشافعى والكوفيون
لا يحد الا بالبينة على شر بها أو بقيتها قال الثورى أو يوجد سكرانا (قولم أزنيت فقال نعم)(ط) جاء
هذا المعنی فی ابیداودباصرحمنهذا وهو أنهقاللهأنکها قال نعم حتى قال غاب ذلك منك فى ذلك
منها قال نعم قال كما يغيب المر ود فى المكحلة والرشافى البهزقال نعم قال هل تدرى ما الزناقال نعم قال
أتيت منها حراماً ما يأتى الرجل من أهله حلالا وهذا منه صلى الله عليه وسلم أخذ لما عز بغاية النص

(٤٥٥ )
خالد بن الجلاح قال لمارجم ماعزجاء رجل يسئل عن المرجوم فانطلقنا الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسئل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أطيب عند الله من
ريح المسك فإذا هو أبوه فاعناه على غسله وتكفينه ودفنه قال وما أدرى قال والصلاة عليه أم لا وهذا
كله يدل على أن الحدود كلها كفارات لاهلها كما جاء فى حديث عبادة بن الصامت فن أصاب شيأ
من ذلك فعوقب فهو كفارة له (ع) ولم يذكر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وذكر البخارى
أنهصلى عليه ولكن أبو عبد الله بن أبى صفرة علل هذه الزيادةوقالانمحمدبن محيراوى الحديث
عن عبدالرزاق عن معمر قال فيه فاستغفر له ولا صلى عليه وتابع محمد بن يحيى على هذا جماعة
من أصحاب عبدالرزاق وانماذكرها فى البخارى من طريق محمود بن غيلان الذى روى عن عبد
الرزاق عن معمر ومحمد بن يحيى أضبط من محمود بن غيلان (ع) وكذلك هذه الاحاديث هى فى
النسائي والترمذى وأبى داود أنه لم يصل عليه ولا أرى مسلما ترك حديث محمود بن غيلان الالمخالفة
هؤلاء الرواة قيل ويحتمل أن يريد بالصلاة الدعاء أوأنه أضافها اليه من حيث إنه أمر بها (د) أجاب
المالكية عن حديث البخارى من أن الصلاة عليهلم تثبت فى رواية الا كثر أو بان المراد بالصلاة
الدعاء والجوابات فاسدان أما الأول فلان الزيادة ثبتت فى الصح وزيادة الثقة مقبولة وأما الثانى
فلان التأويل انما يصار اليه اذا عارض الحمل على الحقيقة مانع شرعى
حديث الغامدية ﴾
(ولم ثم جاءته امرأة من غامد من الازد)(ع) الغامدية هى بالغين المعجمة والدال وعامد قبيله من
جهينة ومن قال فيها بالمين المهملة والراء فقد أخطأ و صحف (قول فاستغفرى الله وتوبى) تقدم الكلام
على مثله فى قضية ما عن (قول أراك تريد أن تردّدنى كمارددت ما عزا انها حبلى من الزنا) (قلب﴾
قيل كانها تشير الى الفرق بينهاوبين ماعز أى انها غير ممكنة من الافكار لظهور الحل وقوله انها
حبلى على الغيبة حكاية «فى قولها انى حبلى ودل عليه قوله آنت لانه تقرير لماتكلمت به وحتى
تصغى غاية جواب قولها طهرنى أى لم أطهرك حتى تصغى (قول فكفلها رجل من الانصار) (د) أى
قام بمونتها وليس من الكفالة بمعنى الضمان افلايجوز فى الحدود (قول اذا لارجها وندع ولدها
صغيرا ليس له من يرضعه) (قلت) اذا هو جواب وجزاء يعنى اذا وضعت الغامدية فلاترجمها ونترك
ولدها (ولم فقام رجلمن الانصار فقال الى رضاعه فرجها) (د) هذا ظاهر فى أن رجمها كان اثر
الولادة ونص فى الطريق الثانى أنه كان بعد الفطام والقضية واحدة والروايتان صممتان فلا بدمن
الرافع لجميع الاحتمالات صيانة للدماء (قول أراتريد أن تردد فى كمارددت ما عزا انها حبلى) قيل
كانت تشير إلى الفرق بينها وبين ما عز أى أنها غيرمتمكنة من الانكار لظهور الحمل وقولها انها حبلى
على الغيبة حكاية معنى قوط النها حبلى (قول فكفلها رجل من الانصار) أى قام بمونتها وليس من
الكفالة بمعنى الضمان ادلاتجوزفى الحدود (قول اذا لافرجها وندع ولدها صغير اليس له من برضعه)
(ب) اذا هو جواب وجزاءيعنى إذا وضعت الغامدية فلاترجمها ونترك ولدها (قول فقال رجل من
الانصار الى رضاعه فرجها)(ح) هذا ظاهر فى أن رجمها كان اثر الولادة ونص فى الطريق الثانى انه
كان بعد الفطام والقضية واحدة والروايتان صحيحتان فلا بد من الجمع بينهما ووجه الجمع ان ترد هذه الى
تلك لان تلك نص لا يحتمل التأويل وهذه ظاهرة محتملة وتقدير الرد أن يكون قول الانصار الى رضاءه
قال ثم جاءته امرأة من عامد
من الازدفقالت يارسول
الله طهر نى فقال ويحك
ارجعى فاستغفرى الله
ونوبى اليه فقالت أراك
تريدأنترددنیکھرددت
ماعز بن مالك قال وما ذاك
قالت انها حبلى من الزنا
فقالآ نت قالت نعم فقال
لهاحتى نضعى مافى بطنك
قال فكفلهارجل من
الانصار حتى وضعت قال
فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال قدوضعت
الغامدية فقال اذا لا ترجمها
وندع ولد ها صغير اليس له
من ترضعه فقام رجل
من الانصار فقال الى رضاعه
يانبي الله قال فرجها « وحدثنا
أبو بكر بن أبى شبيبة ثنا
عبد الله بن مبرح وثنا
محمد بن عبد الله بن غير
وتقار بافى لفظ الحديث
ثنا أبى تنا بشير بن المهاجر
ثنا عبد الله بن بريدة عن
أبيه أن ماعز بن مالك
الاسلمى أتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال
يارسول الله انى قد ظلمت
نفسیو زنیتوانی ار بد
أنتطهرنی فردهفلما كان
من الغدأنا، فقال يارسول
الله انى قد زنيت فرده

( ٤٥٦)
الثانية فأرسل رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى
قومه فقال تعلمون بعقله
بأساتنكرون منه شيأ
فقالوا مانعلمه الا وفى
العقل من صالحينا فيما نرى
فأناه الثالثة فأرسل اليهم أيضا
فسأل عنه فأخبر وه أنه
لا بأس به ولا بعقله فلما
كان الرابعة حفرله حفرة
،ثم أمر به فرجم قال جاءت
الغامدية فقالت يارسول
الله افى قدزنيت فطهرنى
وانهردها فلما كان الغد
قالت يارسول الله لم تردفى
لهللےأنتردنی کما رددت
ما عزا فوالله انى الحبلى قانه
امالا فاذهى حتى تلدى
فلماولدت أنتمبالصبى فى
غرفته قالت هذا قدولدته
قالفادهی فأرضعيهحتى
تقطعه فلمافطمته أنته
بالصى فى بده كسرة خبز
فقالت هذا يانبى الله قد
فطمته وقدأ كل الطعام
فدفع الصی الیرجلمن
المسلمين ثم أمر بها غفرلها
الجمع بينهما ووجه الجمع أن ترد هذه إلى تلك لان تلك نص لا يحتمل التأويل وهذه ظاهرة محتملة وتقرير
الردأن يكون قول الانصارى الى رضاعه انماقاله بعد الفطام وأراد بالرضاع الكفالة والتربية
وسمى ذلك رضاعا مجازا (قول لما كان الرابعة حفرله) وتقدّم فى الأول أنهم لم يصغر واو تقدم الجمع
بين الطريقين ويأتى الكلام على الحفر (قول امالا فاذهبى حتى تلدى)(ع) تقدم تفسيره ومعناه
انلمتفعل كذا فافعل كذا أیاذا أبیت أنتستریعلینفسكوترجعیعن قولك فاذهبیحتی تلدى
فترجعى (قوله فلماولدته قال فاذهبى حتى تغطيه)(ع) اختلف فى الحامل قال مالك وأبو حنيفة
والشافعى فى أحد قوليه إذا وضعت رحمت ولا تنتظران ترضع ولدها وعن مالك وأحمد وهوقول
الشافعى الآخر لاتر جم حتى تفطمه ويوجد من يكفله بعد الفطام ومشهو رمذهب مالك وحقيقة
مذهبه ومذهب الشافعى انه متى وجد من يرضعه ويكفله رحمت وان لم يوجد لم ترجم حتى تفطمه ثم
ترجم ووجه الغولين اختلاف الروايتين هل رحمت بعد الولادة أو بعد الفطام * (قلت)* تقدم
ماذكر النووى أن القضية واحدة وان الروايتين صحيحتان ولا يصح ابقاؤهما على حالهمالما يؤدى اليه
ذلك من التناقض وانه لابد من الجمع وتقدم الجمع بينهما وهو الصواب لا قول القاضى هذا (ع) وأما
من حدها الجلد فاتفقوا على انها لاتحد حتى تضع كمالاترجم حتى تضع ابقاء على الجنسين واستحب
أبو حنيفة وهو مذهبنا أنهالا تحدحتى تستقل من نفاسها أو حكمها حكم المريض ولا خلاف فى هذا
وقد أجمعواعلى أن المريض لا يحد حتى يفيق (م) واذا لم يقبل الولد غيرها وخيف عليه التلف أخرت
كما تؤخر الحامل بل هى أشدلان حياة الولد محفقة وقد قال بعض الشيوخ لو كان جيش المسلمين
بارض الحرب فزنامنهم من يخاف اذا رجم أن يهلك الجيش انه يؤخر حده قياسا على الحامل قال
سحنون وفى قوله صلى الله عليه وسلم اذهبى حتى تضعيه دليل على أن على الام الارضاع إذا لم يكن له أب
أومال ( قوله فى الآخر فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم وفى يده كسرة وقالت قد فطمته وأ كل
الطعام) *(قلت) * تقدمت معارضته للأول وتقدم الجمع بينهما (قول فأمر -فخرلها) (ع) اختلف
فى الحفر لمرجوم فشهور قول مالك وأصحابه انه لا يحضر له للأ حاديث التى ليس فيها حفر ولقوله
فى حديث اليهوديين فرأيت الرجل يحنى عليها ولو حفر لهمالم يحن عليها ولغول جابر فى حديث ماعز
فلما أدلقته الحجارة هرب ولو حفرله لم يمكنه الهرب" وقال الشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن
وقتادة بحفر لها وعن الشافعى أيضا وابن وهب أن الامام يخير فى ذلك لاحتلاف الاحاديث وقدذكر
مسلم اختلاف الاحاديث فى ذلك " وقال بعض أصحابه الايحضر للغر لان له أن يرجع فاذا هرب ترك
ويحفر الشهود عليه* (قلت) * قدقد منا الجمع بين اختلاف الروايات فى الحديث والعضية واحدة فلا
يحتج اختلاف الروايات على التخيير (ع) والحفر عند من يراه هو الى الصدر كماذ كرفى الحديث
انغماقاله بعد الفطام وأراد بالرضاع السكفالة والتربية وسمى ذلك رضاعا مجازا (قولم حفر له) وتقدم
فى الاول انهم لم يحضر والهاووجه الجمع ان المراد بقوله لم يحضر والم يبالغ وا فى الحفر أى لم يحضر واحفرا
معتبرا ولذلك فر فى أثناء الرجم (قوله امالا ماذهبى حتى تلدى) بكسر الهمزة وتشديد الميم أى اذا بيت
أن تسترى على نفسك وترجعى عن قولك فاذهبى وترجمى (قول فى يده كسرة وقالت قدفطمته)
تقدمت معارضته للدول وتقدم الجمع بينهما (قوله ثم مر بها ففرلها) مشهو رقول مالك وأصحابه انه
لا يحفر المرجوم » وقال الشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن بحفر وعن الشافعى أيضا وابن وهب ان
الامام مخير فى ذلك وقال بعض أصحابنا لابحفر للغرلأن له ان يرجع بخلاف المشهود عليه والحفر عند

(٤٥٧ )
(قولم وأمر الناس فرجوها) تقدم الكلام على أن الامام لا يلزمه أن يبدأ بالرجم فى حديث ساعز
(قوله فيقبل خالد بن الوليد) *(قلت)» هو حكاية عما وقع فالقياس أن يقول فأقبل خالد بن الوليد
وانما عدل عن ذلك لما تقرر فى علم البيان أن القضية اذا كانت عجيبة يعدل بها عن الماضى إلى
المضارع ليتصور السامع تلك الحال العجيبة ومنه قول تابط شرا
فانى قد لقيت الغول تهوى * بشهب كالصحيفة صحصحان
فاصريها بلاده ش نفرت * صريعا لليدين وللجران
وأنت تعرف أن قضية خالد عجيبة فعدل الراوى فيها إلى المضارع ليستحضر السامع فعل خالد ذلك
وقوله صلى الله عليه وسلم مهلايا خالد تمثيلا لتو بتها بتوبة المكاس (قول فيتضح الدم) (ع) رويناه
بالحاء المهملة وفى أخرى بالخاء المعجمة وهما صحيحان وكلاهما بمعنى الرش والصب وبعضها أقوى من
بعض على خلاف فى ذلك تقدم فى كتاب الطهارة (قلت) قيل هو بالمهملة الفعل نفسه وبالمعجمة
الأثر يبقى على الثوب والجلد وقيل هو بالمعجمة مافعل تعمداو بالمهملة ما فعل على غير عمد ( قول لقد
تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له) (د) يدل على أن المكس اقج الذنوب (ع) لكثرة
التباعات التى عليه باخذه أموال الناس بغير حق وسنه سنة مستمرة ﴿قلت﴾ كان الشيخ يفسر
المكس بانه منع الناس من التصرف فى أموالهم بالبيع وغيره ليختص المانع بنفع ذلك» وقال الطبى
المكس الضريبة التى يأخذها العاشر فعلى تعليل القاضى وتفسير الطيبى فاخذ الفوائدوا كتراء
الاسواق. والرحاب والبلاد مكس وعلى تفسير الشيخ ليس بمكس وانما هو غصب وكذلك كان
يقول فى هذه الاشياء انها غصب لامكس قال ومن المكس ما يتفق أن يكترى الانسان حانونا على
أن لا يبيع تلك السلعة بذلك الموضع غيره أمالوا كترى الحانوت على أن يبيع به بسعر مايريد فهو
أخف ولاباس بالشراء منه ولاسيما على القول بمنع التسعير وانظر منع الناس من عمل الصابون
هوليس بمكس على تعليل القاضى وتفسير الطبى وأما على تفسير الشيخ فى وأبين من كراء
الحانوت على أن لا يبيع بذلك الموضع غيره (قول فى الآخرفدعا وابها فقال أحسن إليها فإذا
وضعت فائذنى بها) ﴿قلت﴾ وتقدم فى الأول فكفلها رجل من الأنصار فلعله كان وليها أوانه
من يراه هو الى الصدر (ولم فيقبل خالد ابن الوليد)(ب) هذه حكاية عما وقع بالقياس ان يقول فأقبل
خالد ابن الوليد وانما عدل عن ذلك لماتقرر فى علم البيان ان القضية اذا كات عجيبة يعدل فيها عن الماضى
الى المضارع قال ليتصور السامع تلك الحال العجيبة (قول فتنضع الدم) روى بالماء والحاء ومعناهما
متقارب وهو الرش والصب (قول لو تابها صاحب مكس لغفرله) يدل ان المكس أفع الذنوب (ع)
لكثرة التباعات (ب) كان الشيخ يقول بئس المكس بأنه منع الناس من التصرف فى أموالهم بالبيع
وغيره ليختص المانع بنفع ذلك وقال الطيبى المكس الضريبة التى يأخذها العاشر فعلى تعليل
القاضى وتفسير الطيبى فأخذ الفوائدوا كتراء الرحاب والاسواق والبلادمكس وعلى تفسير الشيخ
ليس بمكس وانما هو غصب وكذا كان يقول فى هذه الاشياء انماهى غصب لا مكس قال ومن المكس
ما يتفق أن يكترى الانسان حانوتا على أن لا يبيع تلك السلعة بذلك الموضع غيره وأمالوا كترى
الحانوت على أن يبيع بسعر مايريدفى وأخف ولا بأس بالشراء منه لاسيما على القول بمنع التسعير
وانظر منع الناس من منع الصابون هوليس بمكس على تعليل القاضى وتفسير الطينى وأما على تفسير
الیصدرها وأمرالناس
فر جوهافيقبل خالدین
الوليد بحجر فرمى رأسها
فتنضح الدم على وجه خالد
فسبها فسمع نبي الله صلى الله
عليه وسلم سبه اياها فقال
مهلایاخالدفوالذینفسی
بیدهلعدتابت تو بهلوتابها
صاحب مكس لغفرله ثم
أمر بها فصلى عليها ودفنت
#حدثنى أبو غسان مالك
ابن عبد الواحد المسمعى
ثنا معاذيعنى ابن هشام
قال ثنی ابیعنيحي بن
أبى كثير تنى أبو قلابةان
أبا المهلب حدثه عن عمران
ابن حصين أن امرأة من
جهينة أنت نبي الله صلى
الله عليه وسلم وهى حبلى
من الزنا فقالت يانبي الله
أصبتحدا فاقه على فدها
نبى الله صلى الله عليه وسلم
ولهافعالاحسناليها هاذا
وضعت فائتنى بها ففعل
(٥٨ - شرح الابى والسنوسى - رابع)

(٤٥٨ )
أوصى وليها بأن يحسن البهاوهى فى كفالة الأنصارى ( قول فشكت عليها ثيابها) (م) أى جمعت
(ع) ليس كل جمع شكاوانما الشك نظم الشئ بغيره ومنه شككت الصيد بالرمح اذا نظمته به ومنه
فشكت هنا يعنى أنها نظمتها بعقد أ وأخله خوف ان تنكشف عند اضطرابها وقداتفق العلماء على أن
المرأة لا تحد الاقاعدة ويبالغ فى سترها واستحب بعض أصحابنا وغيرهم أن تجعل فى قفة ويبالغ فى سترها
تثلاتضطرب فتفكشف قال ويجعل معها فى القفة رماداً وتراب فيه ماء لئلا يكون منها حدث فتمتر
فى ذلك* واختلف فى حد الرجل فقال الجمهور يحد قائما وقال مالك قاعداو خبر بعضهم فى ذلك الامام
(قوله ثم صفى عليها) (ع) ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه وقد يحتمل أن يريد بالصلاة
الدعاء أوانه أضافها اليه لانه أمر بها ﴿قلت﴾ تبعد هذه الاحتمالات مع سؤال حمر وجوابه له بماذكر
(م) وكره مالك لزمام الصلاة على من قتل فى حدردعالأمثاله« وقدذ كرلعمر وجه صلاته عليها
(ع) بريد صدق تو بنها وهو يدل على أنه يكره لأهل الفضل الصلاة على أهل المعاصى وهو مذهب
مالك ويصلى عليهم غيرهم ولا يتركون بغير صلاة ولم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل المعاصى
والمقتولين فى حدوان كره ذلك لأهل الفضل الاماقال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه لا يصلى على المحار بين
والبغاة وقال الحسن لا يصلى على الميتة من نفاس الزنا وقال الزهرى لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه
# وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا والناس كلهم على خلاف هذا الذى ذكرهؤلاء وقد تقدم فى
الجنائز (قول لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة الوسعتهم) (قلت)انظر ماوجه التخصيص بأهل
المدينة فيحتمل أن القضية كانت بها ويحتمل أن الذنوب فيها ليست كغيرها أفضلها ويكون فيه دليل
على فضلها على مكة (قول وجدت توبة أفضل من ان جادت بنفسهالله) ( قلت) تقدم حديث أبى داود
فى ماعز وانه ينغمس فى أنهار الجنة والآخرانه عند الله أطيب من ريح المسك
حديث الذى زنا بامرأة من استأجره ﴾
(ولم أنشدك الله)(ع) أى أستلك به (قول الاقضيت لى بكتاب الله)(ع) قيل يعنى بحكم الله وقيل
بفرض الله وقيل بما تضمنه كتاب الله من القضاء بالحق مطلقا أو فى حكم الزانى التيب والبكر على
ماورد عن عمر فى الشيخ والشيخة وانه كان يعلى قرآً ناولم يسلك فى خطابه هذا مسلك الأدب بل جزى
الشيخ فه وأبين من كراء الحانوت على أن لا يبيع بذلك الموضع غيره (قول فشكت عليها ثيابها) أى
جمعتها (ع) ليس كل جمع شك وانما الشك نظم الشئ بغيره ومنه شككت الصيد بالرمح اذا نظمته به
ومنه فشكت هنا يعنى أنها نظمتها بعقد أو أخله خوف أن تنكشف عنداضطرابهاوقداتفق العلماء أن
المرأة لاتحد الاقاعدة «واختلف فى حد الرجل فقال الجمهور يحد قائما وقال مالك قاعدا وخير بعضهم
فى ذلك الامام (قوله ثم صلى عليها) لم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل المعاصى والمقتولين فى حدوان
كره ذلك لأهل الفضل الاماقال أبو حنيفة وأبو يوسف انه لا يصلى على المحار بين والبغاة وقال الحسن
لا يصلى على ميتة نفاس الزنا وقال الزهرى لا يصلى على المرجوم وقائل نفسه وقال قتادة لا يصلى على
ولد الزنا (قول لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) (ب) أنظر ما وجه التخصيص باهل
المدينة فيحتمل لأن القضية كانت بها ويحتمل بان الذنوب فيها ليست كغيرهالفضلها ويكون فيه دليل
على فضلها على مكة (قوله وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسهابته) (ب) تقدم فى حديث أبى
داود فى ماعز أنه بنغمس فى أنهار الجنة والآخرانه عند الله أطيب من ريح المسك (قولم أنشدك الله)
فأمربهانبى الله صلى الله
عليه وسلم فشكت عليها
ثيابها ثم أمربها فرجت
ثم صلى عليها فقال له عمر
تصلی علیهایانی الله وقد
زنت فقال لقد تابت توبة
لوقسمت بين سبعين من
أهل المدينة لوسعتهم وهل
وجدت توبة أفضل من
أن جادت بنفسها الله تعالى
وحدثناه أبو بكر بن
أبى شيبة تناعفان بن مسلم
ثنا أبان العطار ثنا يحي
ابن أبي كثير بهذا الاسناد
مثله * حدثنا قتيبة بن
سعيد ثنا ليت ح وثنا
محمد بن ريح أخبرنا للين
عن ابن شهاب عن عبيد
الله بن عبد الله بن عقبة
ابن مسعود عن أبى هريرة
وزيد بن خالد الجهنى انهما
قالاان رجلا من الأعراب
أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال يارسول الله
أنشدك الله الاقضيت لى
بكتاب الله فقال الخصم
:

( ٤٥٩ )
على جفاء الاعراب (قول وهو أفقه منه)(ع) فيختمل لانه كان بتلك الصفة عندهم وان لم يظهر منه فى
القضية ما يدل على أنه أفقه أو بكونه وصف القضية على وجهها أولانه تأدب فى سؤاله بقوله ائذن لى أن
أتكلم خوف الوقوع فى النهى عن خطاره بخطاب بعضهم بعضاضد ما فعل الآخر من الجفاء ففيه حسن
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليمة وأهل العلم والناظرين بين الناس وان يستأذنوا
فى الكلام والاخبار عن قضياتهم اذقد يكون بسبيل عذراً وتحت شغل أو يتكلم من ليس له كلام
فاستئذانه فى الكلام أولى وفيه ان أولى الناس بالقضاء الخليفة اذا كان عالما بوجوه الحكم (قوله قل)
(ع) فيه ان الطالب أولى بالبداءة فى الكلام قال الخطابي وفيه ان للإمام أن يبيع الكلام لمن شاء من
الخصمين (قلت﴾ المذهب ان بداءة الطالب حق له لما سيرد عليك واذا كانت حقاله فليس للامام
أن يبع الكلام لمن شاء منهما وليس قوله لابى الولد قل باباحة كما فهم الخطابى بل لأنه حق له لانه هو
الطالب وكان هو الطالب لان الأول صالح وانصرف فلما أخبرأبوالولد بفساد الصلح قام يطلب رد
العوض والذى سيرد عليك هوان تعرف ان الروايات لم تختلف فى أنه يجب على القاضى ان يسوى بين
الخصمين فى المجلس وفى النظر له ما* واستحب ابن عبد الحكم أن يبدأ بالنظر لاضعفهما* قال الامام
فى كتابه الكبير *واختلف اذا كان الخصمان ذميا ومسلما فقيل يسوى وقيل بجعل المسلم أرفع قال
أشهب فى المجموعة واذا جلس الخصمان فلا بأس أن يقول لهما مالكم أو ما خصومتكم أو يسكت حتى
يبتدئاه ولا بأس أن يقول أيكم الطالب ولا يبتدئ أحدهما فيقول ما تقول الا أن يعلم انه الطالب وان
قال أحدهما أنا الطالب سأل خصمه حتى يوافق على ذلك فإن قال كل منهما أنا الطالب أقامهما عنه
حتى يأتى أحد ها فيكون هو الطالب = ابن عبد الحكمان ادعى كل منهما انه الطالب فان كان
أحدهما جلب الآخر فالجالب هو الطالب وان لم يدر أيهما الجالب بدأ أيهماشاء اللخمى ان صرفهما
عنه الدعوى كل منهما أنه الطالب وأبى الانصراف أحد هما بدأبه وان بقى كل منهما متعلقا بالآخر أفرع
بينهما وان كان لكل منهما على الآخر طلب أفرع بينهما وقيل الحاكم مخير (قوله عسيفا) (ع) أى
أجبراو جمعه عسفاء كفقيه وفقهاء قيل وفيه دليل على جواز الاجارة (قولم فزنابامى أنه) (ع)
قال بعضهم هذا قذف المرأة وأعمالم يحده لقذ فهالانها اعترفت فرجها (قول فسألت أهل العلم) (ع)
لم ينكر عليه سؤال أهل العلم ففيه جوازاستفتاء من كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى مصر وان
جاز عليه الخطأ والحيف عن الحق وهذا كالعمل بالظن مع القدرة على اليقين وقد يتعلق به من أهل
بفتح الهمزة وضم الشين أى أسئلك رافعا نشيدى وهو صوتى (قول وهو أفقه منه) يحتمل أنه
أفقه منه مطلقا و يحتمل فى هذه القضية لوصفه اياها على وجهها ولحسن أدبه مع النبى صلى الله عليه
وسلم فى استئذانه له فى الكلام خوفا من الوقوع فى النهى فى قوله تعالى لاتقدموابين يدى الله
ورسوله بخلاف خطاب الأول فى قوله أنشدك الله الى آخره فانه من جفاء الاعراب (قولم قل)(ع)
فيه ان الطالب أحق بالبداءة فى الكلام قال الخطابي وفيه أن للإمام أن يبيع الكلام لمن شاءمنهما
وليس قوله لاب الولد قل باباحة كمافهم الخطابى بل لانه حق له لأنه الطالب وكان هو الطالب لان
الأول صالح وانصرف فلما أخبر أبو الولد بفساد الصلح قام بطلب رد العوض (قول عسيفا) أى أجيرا
(قولم فزنابامرته) قال بعضهم هذا قذف المرأة وانمالم يحده لقد فها لانها اعترفت فرجها (قلم
فسألت أهل العلم ) فيه جواز استفتاء الفقيه مع وجود الأفقه وهو مذهب الا كثر (قولم
الآخر وهوأفقهمنه نعم
فاقض بيننا بكتاب الله
وائذنلی فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قل
قال انابی كان عسیفا
على هذافزنا بامر أنهوانى
أحبرت أن على ابنى الرجم
فافتديت منه بمائة شاة
ووليدة فسالت أهل العلم
فأخبر ونى أنما على ابنى
جلد مائة وتغريب عام
وان على امرأة هذا الرجم
فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم والذىنفسى

( ٤٦٠)
الأصول من يجيز استفتاء الفقيه مع وجود الافقه (فات﴾ شرط استفتاء غيره العدالة وذلك يمنع
من جواز الحيف عن الحق ولا يمنع من جواز الخطأ وقد اختلف فى جواز الاجتهاد لغيره فى عصره
فأكثر أصحاب الشافعى على الجواز مطلقا وقيل يمنع مطلقا وقيل بجوز لقضاته ونوابه فى غيبته وقيل
يجوز باذن منه خاص وقيل بالوقف مطلقا وقيل بالوقف فيمن بحضرته* واختلف المجوز ون هل وقع
فقيل وقع وقيل لم يقع واحتج للوقوع بانه صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن معاذ أن يحكم فى بنى قريظة
فحكم باجتهاده وصوب حكمه وقال له لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وبانه صلى الله عليه وسلم
أقرمعاذا على قوله أجتهد رأيي وأفر أبابكر علىقوله لاها الله فلا يعمدالى أسدمن أسد الله يقاتل عن
الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال له صلى الله عليه وسلم صدقت واحتج المانع من الجواز بانه عمل بالظن
مع القدرة على اليقين بمراجعته صلى الله عليه وسلم وبان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يرجعون إليه
فى الوقائع وذلك يدل على منع الاجتهاد بحضرته والا كانوايجتهدون *وأجيب عن الأول بالاحاديث
السابقة وبان الغائب غير قادر على المراجعة والحاضر يغلب على ظنه عدم الوحى فى النازلة اذلو كان
لبلغه وبان هذا منقوض بعلمهم فى زمنه بخبر الواحد . وأجيب عن الثانى بان رجوعهم اليه فى الوقائع
لا يدل على منعهم من الاجتهاد لجواز أن يكون رجوعهم فيما لايظهر لهم فيهوجه الاجتهاد أولانه أحد
الجائزين وأما استفتاء الفقيه مع وجود الافقه فاختلف الأصوليون فى تقليد المفضول مع
وجود الأفضل جوزه الأكثر وقال أحمد بن حنبل وابن شريح والغزالى يتعين تقليد الارجح
ونحوه لابن القصار من أصحابنا قال بجب على العامى الاجتهاد فى أعيان المجتهدين واحتج الاكثر
بان المفضولين من الصحابة كانوا يسئلون واشتهر ذلك عنهم ولم ينكر فدل على انه جائز « وأيضا
فقد قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم تفرج العوام لانهم المقلدون
وبقى الحديث معمولابه فى المجتهدين من غير تفصيل واحتج المانع بان أقوال المجتهدين بالنسبة
الى الأمامى كالادلة بالنسبة الى المجتهد واذا تعار ضت الادلة تعين العمل بالراجح والمراد بالمقلد
العامى الصرف ومن قصر من الفقهاء عن درجة الاجتهاد (قول لاقضين بينكما بكتاب الله) (ع)
يحتمل أن يريد به نقض صلحهم الباطل لقوله تعالى ولاتاً كلوا أموالكم بينكم بالباطل ويحتمل
أن يريدبماتلاه من قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وبما كان يتلى من آية الشيخ
والشيخة إذا زنيا فار جموهما (د) ويحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله ويحتمل أنه اشارة لقوله تعالى
أو يجعل الله لهن سبيلا وقد فسر السبيل برجم المحصن (قولم الوليدة والغنم رد و على ابنك) (ع)
فيهان كل صلح خالف السنة مر دودوان ماقبض فيه لا يدخل فىملك قابضه لانه من أكل المال
بالباطل فى ابطال حدوفيه أن الحدود لا يصح فيها الصلح ولا خلاف عندنا فى هذا فيما كان من الحدود
حقالله كمد الحرابة والزنا والسرقة بلغ الامام أم لا والاخذ فى ذلك حرام ورشوة وأما الصلح على
الحدود التى لاّ دمى فلاخلاف فى جواز ما يرجع الى الابدان كالقصاص فى الجراح والنفس وأما
ما يرجع منها إلى الاعراض كالقذف فلاخلاف فى جواز الصلح عنه قبل بلوغ الامام واختلف فى
جوازه بعد بلوغه على قولين وان كره بكل حال لانه أ كل ما لامن العرضه (قول أغديا أنيس الى امرأة
هذا) (ع) قبل فيه ان الحدود إذا ضاق الوقت عنها أخرت الى أوسع ولم يبين اذلم يردان هذا كان
فى العشى وانما اغدهنا بمعنى سرفى أى وقت كان واستعمالها بمعنى سر معروف فى اللسان
فان اعترفت فارجمها) (ع) فيه أن الامام اذا قذف عنده أحد أن يسئل المقذوف فان اعترف حد
بیدەلأقضینبینکما یکتاب
الله الوليدة والغنم رد و على
ابنك جلدمائة وتغريب
عام واغديا أنيس الى امرأة
هذافاناعترفت فارچها