النص المفهرس
صفحات 401-420
( ٤٠١) منهاو بيدى السكين وأناملطخ بالدم فقلت ان أفكرت من يقبلنى وان اعتذرتمنيعذریینخلى سبيله فانصرف واختلف فيمن قرب للقتل بقسامة فقال رجل أنا قتلته فقال ربيعة ومالك وابن عبد الحكم وأصبغ يقتل الرجلان هذا بالقسامة وهذا بالاقرار *وقال ابن القاسم لم يقتله رجلان وانماقتله واحد فيقتل واحد و يترك الآخر واذا قتل المقر فاختلف قول ابن القاسم هل يقتل بقسامة أو بغير قسامة (ع) الصورة الخامسة قتيل الصفين يقتتل الفئتان فيو جديده ما قتيل لا بدرى من قتله ففيه عندنا روايتان الأولى للاولياء أن يقسموا على من يعينوه منها أو على من يدمى عليه الميت كان منهما أومن غير هماو بالقسامة قال الشافعى وقال أحمد عقله على الفئة المنازعة وان عينوارجلا ففيه القسامة قلت﴾ الرواية الثانية فى المدونة قال فيها ولا قسامة فى قتيل الصفين لكن اختلف فقيل معنى قوله لاقسامة اذا عينه الأولياء وأما إذا عينه المقتول ففيه القسامة وقيل لاقسامة عينه المقتول أو الأولياء وعلى الأول حمل المدونة الأكثر ووجهابن عات رواية القسامة بأن وجوده بينهما يغلب على الظنان قتله لم يخرج عنهما وذلك لون ووجه الرواية الأخرى بأن القسامة لا تكون الامع لوت فى مشاراليه معين فان اللون اذا تعلق بواحد معين أثر فى القسامة أما اذا تعلق بجماعة على أن القاتل واحد منهم غير معين فلايؤثر (ع) الصورة السادسة قتيل الزحام قال مالك دمه هدر وقال الشافعى فيه القسامة والدية وقال الثورى واسعق عقله فى بيت المال وعن عمر وعلى مثله وقال الحسن والزهرى عقله على من حضر ﴿قلت﴾ الذى حكى أبو عمر عن الشافعى انما هو لاشئ فيه كقول مالك (ع) الصورة السابعة القتيل يوجد بمحلة قوم أو قبيلتهم أو مستجدهم فقال مالك والشافعى دمه هدرلانه قد يقتل الرجل الرجل و يلغيه فى محلة قوم ليلطخهم به قال الشافعى الاأن يكون مثل قضية الأنصارى الذی حکےفيها صلى الله عليه وسلم للعداوة الظاهرة بين الأنصار واليهود وخيبر مختصة باليهودليس فيها غيرهم وخرج بشاهد واحدهل يجمع فى يمينه تصحح شهادة شاهده ويمين الاستحقاق أو يحلف لكل واحد من الامرين بمينا مستقلة فى ذلك نظر (ب) فى أحكام ابن سهل من قام له شاهد باستحقاق شئ حلف مع شاهده أن حقه لحق ثم يحلف ماباع ولا وهب ولا خرج من يده بوجه فجعل عليه يمينين وحكاه ابن حبيب عن مطرف وأصبغ *ابن سهل والذى جرى به العمل جمع الدعاوى فى اليمين الواحدة واختلف فى شهادة واحدة على اقرار القاتل بالفعل فقال أشهب فيه القسامة وفى الموازية لاقسامة (ع) *الصورة الرابعة وجود المتهم بقرب القتيل أوآتيا من جهته ومعهآلة القتل وعليه أثره كالتلطخ بالدم وشبهه فروى ابن وهب وقاله ابن عبدالحكم هولون وقال الشافعى نحوه قال وذلك اذالم يوجدهناك أحد ولا به آثر سبع قال ومنه اذا وجد فى بيت أو صحراء وليس هناك سواهم وتفرقوا عن قتيل فهذا كله شبهة توجب القسامة (ب) رواية ابن وهب ذكرها الجلاب كانها المذهب وذكر الطرطوشى فى كتابه المسمى بسراج الملوك قال حدثنى شيخ كان يعرف العلماء قال وقعت عندنا بالقير وان قصة لم يسمح مثلها فيما سلف وهى أن جزارا أضجع كبشاليذبحه فتخبط بين يديه وانفلت فقام فى أثره يطلبه فدخل خرية فوجد بهارجلامذ بو حايتشهط فى دمه ففزع وولى هاربافلقيه الأعوان والرجال يطلبون القاتل فاخذوه وبيده السكين وقد تلطخ بالدم فرفعوه إلى السلطان فسأله هل قتل فاعترف اعترافا دوناشکال فامیبه ليقتل فاخر چوقداجتمع الناس لذلك فلما هموابه قالرجلمنعرضالناس لاتقتلوه أنا القاتل فأخذو رفع الى السلطان فقال لم اعترفت وأنت برئ فقال وأى شئ أصنع رأيت رجلامقتولا فى خربة وأناخارج منها و بيدى السكين وأنا ملطخ بالدم فقلت ان أنكرت من يقتلنى وان الا والنساء) ( ٤٠٢) عبد الله بعد العصر فوجه مقتولا قبل الليل وقال أحمد فحو، وتأوله النسائى على مذهب مالك وذهب أبو حنيفة ومعظم الكوفيين الى ان فى الفتيل يوجد فى الغربة والمحملة القسامة ولا سبب عندهم من الوجوه السبعة للقسامة سواه لانها الصورة التى حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلف فيها خمسون رجلا خمسين عينا و يستحقون الدية على ما تقدم من مذهبهم فى العمل بهاوذلك إذا وجد القتيل وبه أثر والافلاقامة فيه وان وجد القتيل فى مسجد أهل المحلة فالدية فى بيت المال ذا ادعوا بذلك على أهل المحلة " وقال الأوزاعى وجود الفتيل فى المحلة يوجب القسامة وان لم يكن فيه أثر على ماتقدم من مذهبه » وقال داود لاقسامة الافى العمد دون الخطأ على أهل القرية الكبيرة والمدينة وهم أعداء المقتول (قلت) فى المدونة وان وجدقتيل فى قر بة قوم أودارهم لا بدرى من قتله قدمه هدر ولادية فى بيت المال ولا فى غيره * ابن يونس بريدان لم يوجد معه أحدوان وجد معه رجل عليه أثر قتله قتل به مع القسامة * ابن رشدولو وقع مثل قضية الانصارى فى زماننا الواجب الحكمبه ولم يصح أن يتعدى إلى غيره (قات﴾. وكان شيخنا أبو عبد الله يحكى أنه اتفق فى داره ان جاءت طفلتان يسرقان القمح من المسترق فراقها الفرد ود فقطنا فانتاقا وكنت غائبا بالموضوع المسمى بالجزيرة وانتشر الخبر فرفع مؤدى الامر الى القاضى أبى اسحق بن عبد الرفيع فامر اعتذرت من يعذرنى خلى سبيله وانصرف واختلف فيمن قرب للقتل بقسامة فقال رجل أنا قتلته فقال ربيعة ومالك وابن عبد الحكم وأصبغ يقتل الرجلان هذا بالقسامة وهذا باقراره وقال ابن القاسم لم يقتله رجلان وانما فتله واحد فيقتل واحد ويترك الآخر واذا قتل المقر فاختلف قول ابن القاسم هل يقتل بقسامة أو بغير قسامة (ع) الصورة الخامسة قتيل الصفين فيه عند نار وايتان الأولى للاولياء أن يقسموا على من يعينوه منهما أو على من يدمى عليه الميت كان منهما أومن غيرهما والثانية لاقسامة فيه وانمافيه الدية على الطائفة المنازعة الطائفة، ان كان منهما أو على الطائفتين ان كان من غير هما (ب) الرواية الثانية فى المدونة قال فيها ولا قسامة فى قتيل الصفين لكن اختلف وقيل معناه لاقسامة اذاعينه الاولياء وأمان عينه المقتول ففيه القسامة وقيل لاقسامة مطلقا عينه المقتول أو الاولياء وعلى الاول حل المدونة الأكثر ووجه ابن عتاب رواية القسامة بان وجوده بينهما يغلب على الظن أن قتله لم يخرج عنهما وذلك لوت ووجه الرواية الأخرى بان القسامة لاتكون الامع لوت فى مشار اليهمعين فان اللوث إذا تعلق بواحد معين أثر فى القسامة أما إذا تعلق بجماعة على أن القاتل منها غير معين فلا يؤثر (ع) الصورة السادسة قتيل الزحام قال مالك دمه هدر وقال الشافعى فيه القسامة والدية وقال الثورى واسحق عقله فى بيت المال وقال الحسن عقله على من حضر (ع) الصورة السابعة القتيل يوجد فى محلة قوم أوقبيلتهم أو مسجدهم فقال مالك والشافعى دمه هدرلانه يقتل الرجل الرجل ويلقيه فى محلة قوم ليلطخهم قال الشافعى الاأن يكون مثل قضية الانصار التى حكم فيها صلى الله عليه وسلم للعداوة الظاهرة بين الانصار واليهود وخيبر مختصة باليهودليس فيها غيرهم وخرج عبد الله بعد العصر ووجد قتيلا قبل الليل وذهب أبو حنيفة ومعظام الكوفيين الى أن فى القتيل يوجد فى القرية أو المحلة القسامة ولا سبب عندهم من الوجوه السبعة للقسامة سواه لانها الصورة التى حكم فيها صلى الله عليه وسلم وذلك اذا وجد الفتيل وبه أثر والافلاقسامة فيه وان وجد القتيل فى مسجد أهل المحلة فالدية فى بيت المال اذا ادعوا بذلك على أهل المحلة وقال الاوزاعى وجود القتيل فى المحلة يوجب القسامة وان لم يكن به أثر وقال داود لاقسامة الافى العمددون الخطأ على أهل (٤٠٣) باخراجهما وأهدردمهما (قول قالوا وكيف تخلف ولم نشهد) (ع) توقفوا عن اليمين فيمالم يحققوا وأفرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك فيه أن إيمان القسامة لا تكون الاعلى البت والقطع بمعاينة أو خبرنواترأ وصحة دليل أوقرائن أحوال فكما لايجوز للشاهد أن يشهد الابما علمه باحدهذه الوجوه الاربعة لابماظنه فكذلك الحلف فى الحقوق وكذلك الصغيراذا كبر والغائب اذا قدم لايحاف فى ميراثه الااذا علم اذلايجوز حلفه على غير العلم ﴿قلت﴾ قال فى المدونة وأيمان الغسامة على البت وان كان أحدهم أعمى أو غائباحين الفعل «سحنون فى المجموعة لان العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة ولانه صلى الله عليه وسلم عرضها على من لم يحضر ﴿ فصل﴾ قلت الشهادة على البت غير الشهادة على العلم فالبت أن يقطع بما يشهد به ويتيقنه ولا يقيد شهادته لانغظ العلم* والشهادة على العلم أن يقيد شهادته بذلك كما يقول فى شهادة الاستحقاق وما علمتم باع ولا وهب وفى شهادة لعدم ما علمت له مالاظاهرا ولا باطنا قال فى المدونة فى شهادة الاستحقاق ولو شهد فيها على البت كانت بينة زور فالشهادة فى الحقوق لا تكون الاعلى البت كما ذكر الافى بينة الاستحقاق والعدم وبينة غيبة الزوج وأنه لم يترك ها نفقة فانه انما يشهد فيها على العلم ولذلك قال مالك فى كتاب الاستحتماق ما تقدم واذا لم يشهد فى غير ذلك الاعلى العلم والبت والقطع فالعلم على قسمين ضرورى ونظرى فالضرورى مااستند الى احدى الحواس الخمس فيشهد بما سمع وبما أبصر و بماشم وبماذاق وبمالمس* والنظرى ما استندالى النظر الصحيح كالشهادة بحدوث العالم ووجود الصانع ووحدته فإن كلا من الثلاثة إنماهو معلوم النظر ومن هذا المعنى فى المسائل الفقهية شهادة خربهبانه صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الاعرابى حين أذكر الاعرابى أن يكون باعها من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أعطى فيها تناا كثرما باعهابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خزيمة حضر الشراء ولكن لمارأى أنه صلى الله عليه وسلم ثبت صدقه بدليل المعجزة على بهذا النظر الصحيح انه لا يقول الاحقافاشهدرضى الله عنه الاوهو عالم بامر الشهادة وطرف ثبوتها وخصه صلى الله عليه وسلم بأن جعله بمنزلة اثنين ومنه أيضاماروى عن عمر فى الرجل الذى شهد أبو هريرة انه قاء الخر فقال عمر لأبى هريرة أنشهد بانه شر بها فقال أشهد بانه قاءها فقال عمر ما هذا التعمق فلاور بك ماقاءها حتى شربها فرأى عمر أن النظر الصحح يقتضى أنه شربهالان القى ءيستلزم الشرب وتوقف أبو هريرة أن يزيد على مارأى مع انه يحتمل أن يكون انما توقف لاحتمال أن يكون أكره على شر بها ونحو ذلك القرية الكبيرة والمدينة وهى أعداء المقتول (ب) فى المدونة وان وجد قتيل فى قرية قوم أودارهم لا يدرى من قتله قدمه هدر ولادية فى بيت المال ولا غيره * ابن ونس يريدان لم يوجدمعه أحد وان وجد معه رجل اثر قتله قتل به مع القسامة * ابن رشدولو وقع مثل قضية الانصار فى زماننالوجب الحكم به ولم يصح أن يتعدى إلى غيره (ب) وكان شيخنا أبو عبد الله يحكى أنه اتفق فى داره ان جاءت طفلتان تسرقان القمح فزلق بهما القرمود فسقطتافاتنا وكنت غائبا بالموضع المسمى بالجزيرة وانتشر الخبر فرفع مؤدى الامر الى القاضى أبى اسحق بن عبد الرفيع فأمربا خراجهما وأهدردمهما (قوله قالوا وكيف تخلف ولم تشهد) (ع) توقفوا عن اليمين فيمالم يحققوا وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك ففيه أن أيمان القسامة لا تكون الاعلى البت والقطع بمعاينة أو خبر تواتر أو صحة دليل أوقرائن أحوال فكمالايجوز للشاهد أن يشهدالابما علمه بأحدهذه الأوجه الاربعة فكذا الحلف فى الحقوق (ب) الشهادة على البت غير الشهادة على العلم فالبت أن يقطع بماشهد به ويستيقنه ولا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد (٤٠٤) مما يسقط الحدان ثبت ولم يلتفت عمر الى ذلك لان الحكم إذا وجب بشئ ظاهر فلا يرفع بالظنون المتوهمة لان الظن لا يغنى من الحق شيأو بالجملة فقد تلخص أن الشاهد لا يشهد الابماعلمه ضرورة أونظرا وتقدمت أمثلة القسمين والى القسمين يرجع ماذكر القاضى من المعاينة وخبر التواتر والدليل الصحيح وقرائن الأحوال فالمعاينة وخبر التواتر يرجعان الى ما علمه ضرورة لان المعاينة التى ذكرهى كتابة هما علمه باحدى الحواس وليس يعنى بها ادراك البصر فقط وأما خبر التواترفانه من متعلقات السمع لاغير كالشهادة بوجود مكة فان الشهادة بوجودها تصح ممن لم يكن رآهالانه لما تسكر وعليه سماع وجودها من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب على وجود هاضرورة لان خبر التواتر يفيد العلم والعلم الحاصل عقيبه ضر ورى على الصحيح وماعلمه بالدليل والقرائن يرجعان الى العلم النظرى أما ما علمه من قبل الدليل فواضح ومثاله ماتقدم من شهادة خزيمة وكذلك ما علمه من قبل الامارات لانها أدلة نظرية ومثاله شهادة الأطباء بقدم العيب وحدوثه وشهادة أهل المعرفة بقدم الضر روحدوثه فانهم لا يشهدون فى ذلك الابالنظر الصحيح (قوله فتبرتكمبهودبخمسين يمينا) (ع) هذه إيمان القسامة ردت عليهم ﴿ قلت﴾ قال فى المدونة وان نكل ولاة الدم عن القسامة ردت الى المدعى عليه فان حلف خمسين يمينابرئ وان نكل حبس حتى يحلف الخمسين وقال أشهب ان نكل كانت عليه الدية (ع) وفيهان من وجبت عليه يمين فى دعوى فنكل عنها ان المدعى لا يستحق شيأبنكول المطلوب حتى ترد اليمين على المدعى ويحلف وهذا قول مالك والشافعى وعمر وعثمان وجماعة من السلف وقال أبو حنيفة وأحمد والكوفيون يقضى له دون رديمين وقال ابن أبى ليلى يؤخذ بالمين:﴿قلت) انما كان لا بد من حلف الطالب لان الأصل فى الحقوق على مذهب مالك انهالا تستحق الابشاهدين أو بشاهد ويمين أو بما يتنزل منزلة الشاهد مع اليمين والذى يتنزل منزلة الشاهد هو السبب المقوى للدعوى ومنه نكول المطلوب الذى ذكرفانه اذا نكل المطلوب قويت دعوى المدعى فيحلف مع النكول ويستحق يقيد شهادته بلفظ العلم والشهادة على أن يقيد شهادته بذلك كما يقول فى شهادة الاستحقاق وما علمته باع ولا وهب فالشهادة فى الحقوق لاتكون الاعلى البت كماذكرالا فى بينة الاستحقاق والعدم وبينة غيبة الزوج وانه لم يترك لها نفقة واذا لم يشهد فى غير ذلك الاعلى العلم والبت والقطع فالعلم على قسمين ضرورى ونظرى فالضرورى ما استندالى احدى الحواس الخمس فيشهد بما استفاد بواحد منها والنظرى ما استندالى النظر الصحيح ومنه شهادة خزيمة رضى الله عنه بانه صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الاعرابى حين أنكر الاعرابى ذلك مستندا إلى وجوب صدقه صلى الله عليه وسلم بدليل المعجزة ومنه ماروى أيضا عن عمر رضى الله عنه فى الرجل الذى شهد أبو هريرة رضى الله عنه انه قاء الخر فقال عمر لاً بى هريرة أشهد انه شر بها فقال أشهد بانه قاء ها فقال عمر ما هذا التعمق فلاوربك ماقاء هاحتى شر بها وكذا ما علمه من قبل الامارات لأنها أدلة نظرية ومثالها شهادة الاطباء بقدم العيب وحدوثه وشهادة أهل المعرفة بقدم الضرر وحدوثه فانهم لا يشهدون فى ذلك الا بالنظر الصحج فقد تلخص ان الشاهد لا يشهد الابما علمه ضرورة أو نظرا * وقد تقدمت أمثلة القسمين والى القسمين يرجع ماذكره القاضى فالمعاينة وخبر التواتر يرجعان إلى ما علمه ضرورة والمعاينة كنايةهما علمه باحدى الحواس وما علمه بالدليل والقرائن يرجع إلى العلم النظرى والقرائن كشهادة الطبيب وأهل المعرفة فيما سبق (قول تحلف يهودخمسين يمينا) (ب) فى المدونة وان نكل ولاة الدم عن القسامة ردت على المدعى عليه وان حلف خمسين بمينابرئ وان نكل حبس حتى يحلف الخمسين وقال قال فتبر تكمبهود بخمسين مينا (٤٠٥) وان نكل الطالب سقط الحق لان الحق لا يثبت بسبب واحد من الأسباب المقوية للدعوى*ومن ذلك اختلاف الراهن والمرتهن فى قدر الحق فالقول قول المرتهن مع بعينه مالميدع أكثر من قيمة الرهن لان الرهن كشاهد . ومن ذلك إذا اختلف الزوجان فى المسيس وقد أرخى الستر فالقول قول الزوجة مع بعينها لان ارخاء الستر كشاهد و من ذلك حوزالمدعى فيه اذا لم يقيما بينة أوتكافأت بينتا هما فالقول قول الحائز مع بعينه يحلف ويبقى الشئ بيده لان الحوز كشاهد»، ومن ذلك معرفة العفاص فى اللقطة يحلف صاحبها و يستحق لان معرفة العفاص كشاهد (ع) وفيه ان إيمان القسامة اذاردت لا تكون أقل من خمسين يمينا يحلفها خمسون رجلا من أولياء المدعى عليهم ان بلغواذلك وان كانوا أقل ردت عليهم الخمسون وروى ابن القاسم وابن وهب لا يحلف المدعى عليه معهم وانما يحلف هو اذا لم يوجد من يحلف فيحلف الخمسين وقيل انما يحلف المدعى عليهم # واختلف هل له أن يستعينوا بأوليائهم فقال المغيرة وعبد الملك وغير همالهم ذلك » وروى مطرف لا يحلف معهم أحد وانما يحلفها هم كانوا واحدا أوا كثر وقال الشافعى لا يحلف الاالمدعى عليهم يحلف كل واحد خمسين بميناوهو معنى رواية مطرف عندى على ما تضمن فى الموطاوقال فى الموطأ اذا كان المدعى عليهم نفراحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ولا تقطع الايمان عليهم لانه كما لا يستحق دم أحد بالقسامة الابخمسين يمينا كذلك لا يبرئه الاخسون بمينا بحلفها هو أو يحلفها عنه أولياؤه (ط) والصحيح أن لا يحلف معهم غيرهم لان من لم يدع عليه ليس له سبب يتوجه عليه به اليمين وأيضا المقصود بهذا اليمين براءته من الدعوى ولم يدع عليه برىء وأيضاأيمانهم انما هي ان وليهم لم يقتل وهى شهادة على النفى لا تقبل وأيضا فلقوله تعالى لاتزر وازرة وزر أخرى (قولم قالوا كيف نقبل إيمان قوم كفار)(ط)استبعدوا صدقهم بان كفرهم بجرئهم على الايمان الكاذبة الفاجرة فلذلك لم يقبلوا أيمانهم ولو قبلوهالصحت إذلا خلاف أن الكافر اذا وجبت عليه يمين محلفها . ثم مشهو رقول مالك فى صورة حلفه أن يقول بالله الذى لا اله الاهو ويزيد كما يحلف المسلم * وروى الواقدى عن مالك يقول اليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى ويقول النصرانى بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى وهذا القول أجرى على الاصول لانه إذا أجبرنا النصر انى على أن يقول بالله الذى لا اله الاهو وهو لا يعتقد الوحدانية فقد جبرناه على الخروج عن دينه ونحن عاهدناه على البقاء عليه (قلت) قال فى شهادة المدونة والمين فى الحقوق كلها بالله الذى لا اله الاهو ولايزاد على اليهودى الذى أنزل التوراة على موسى ولا على النصر انى الذى أنزل الانجيل على عيسى ويحلف المسلم في له بال فى الجامع فى أعظم مواضعه ولا يعرف مالك عند المنبر الاعند منبره صلى الله عليه وسلم فى ربع دينارفأ كثر ويحلف اليهودى والنصرانى والمجوسى حيث يعظمون من كنائسهموبيوتنارهم (قولم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعطى عقله وفى الآخر وداه من عنده) (ع) حين نزه الانصار أنفسهم عن الحلف اذالم يحضر واولم يقبلوا أيمان اليهودلعدم مبالاتهم بالحنث وتخوفهم أن يكون ذلك ذريعة لاغتيالهم المسلمين إذا علموا أنهم لا يلزمهم الا اليمين فحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وداه من عنده أو من بيت المال تفضلا وتسكر ما وقيل انما فعل ذلك خوف العادية لانه خاف أن يكون فى نفوس الانصار على أهل خيبر شئ مما تتقى عاديته واليهود أهل الذمة فرأى من المصلحة قطع ذلك وحسم الطلب بان وداهم من عنده (قوله برمته) (ط) أى بالحبل الذى فى عنقه وكثف به أشهب ان نكل كانت عليه الدية (قوله برمته) أى بالحبل الذى فى عنقه وكتف به أى يسلم بذلك الى قالوا وليف نقبل إيمان قوم کفارفلمارأىذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله * وحدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى ثنا حمادبن زيد ننامجي ابن سعيد عن بشيربن يسار عن سهل بن أبى حشمةو رافعبنخديےان محيصة بن مسعود وعبد اللّه بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا فى النخل فقتل عبدالله بنسهل فاتهموا اليهود فاء أخوه عبد الرحمن وابناعمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن فى أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدأالا كبر فتكلما فىأمرصاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده کیف محاف قال فتبرشکمهود بأمان خسینمنهم قالوايارسول الله وم كفارقال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فدخلت حربد الهم يومافر كفمنى ناقة من تلك الابل وكضة بر جلها قال حماد هذا أونحوه*وحدثنا القواريرى ثنا بشربن المفضل ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه وقال فى حديثه فعة له رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل فى حديثه فركضتنى ناقة* حدثنا عمر والناقد ثنا سفيان بن عيينة ح وثنا محمد بن مثنى بشير بن يسارعن سهل بن أبى حثمه بهوحدينهم (٤٠٦) ثنا عبدالوهاب يعنى الثقفى جميعاعن يحيى بن سعيد عن * حدثنا عبد الله بن مسلمة أى يسلم بذلك لأولياء المقتول وهل هو استعارة من الحبل الذى يجعل فى عنق البعير للقيادبه يقال أخذته برمته أى بكله (ط) هو بضم الراء وأصله ان وجلاسلهم رجلا بحبل فى عنقه لمن يقتله ثم صار يقال ذلك لكل من سلم شيأ بكليته ولم يبق له فيه تعلق وأما الرمة بكسر الراء فالعظم البالى منه من يحي العظام وهي رميم (ع) وهو حجة على الفودو. فسر لقوله فى الآخر وتستحقون دم صاحبكم وفيه أن القسامة لاتكون الاعلى واحد وهو قول أحمد ومشهو رقول مالك فيعمل ذلك الواحد ثم يحلف البافون خمسين بمينا ثم يضربون ويسجنون عاما ثم يسرحون وعن مالك أيضا يقسم على الجميع ثم يختار ون واحد اللعقل وقاله ابن سريح من أصحاب الشافعى لكنه يقول يؤخذ الباقون عما يصيهم *وقال المغيرة يقسم على الجميع ويقتلون كالشهادة القاطعة كذا حكى عنه بعضهم وحكى عنه بعضهم يقسم على كل واحد منفرداو يقتل ثم كذلك حتى تتم # وقال الشامعى فى القديم بقسم على الجميع ويقتلون (قوله فتبرتكمبهود) (د) أى يبر ؤن اليكم من دعوا كم (قوله فوداه) (د) هو بتخفيف الدال أى دفع ديته (قول فدخلت مر بدلهم يومافركضتنى ناقة) (ع) المربد موضع اجتماع الابل وحبسها والمربد المحبس وانماذ كرهذا تحقيقا لضبط القضية لانه كان حينئذ صغيرا (قوله فى الآخر وهى يوخذ صلح) (ع) يعنى بعد الفتح وإبقاء اليهود فيها للعمل على ما تقدم ويأتى وانما أراد بهذا انه حين كانت تجرى عليهم الاحكام المسلمين وحين لم يكونواحربا (قوله فى شربة) (ع) هى الحوض تكون فى أصل النحلة وجمه شرب بفتح الشين والراء (ط) ابن قعنب ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يساران عبد الله بن سهلبن زيد ومحيصة بن مسعودبن زيد الانصاريين ثم من بنى حارثة خرجا الى خيبرفى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله ابن سهل فوجد فىشر بة مقتولا قدفيه صاحبه ثم أقبل الى المدينة فشى أخو المقتول عبد الرحمن أولياء المقتول وقيل هو استعارة من الحبل الذى يجعل فى عنق البعير ليقاد به يقال أخذته برمته أى بكله وهو بضم الراء وأما الرمة بكسرها فالعظم البالى وفيه ان القسامة انماتكون على واحدوهو مشهور قول مالك فيقتل ذلك ثم يحلف الباقون خسين يميناثم يضربون ويسجنون عاماثم يسرحون وعن مالك أيضا يقسم على الجميع ثم يختارون واحد العتل وقال المغيرة يقسم على الجميع ويقتلون كالشهادة القاطعة كما حكى عنه بعضهم وحكى عنه بعضهم يقسم على كل واحد منفردا ويقتل ثم كذلك حتى تتم (قوله فتبرتكم يهود بأيمان خمسين) أى تبرأ اليكم من دعوا كم وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بان يحلفوا (قولم فوداه) بتخفيف الدال أى دفع ديته (قول فدخلت مر بدا) بكسر المسيم وفتح الباء وهو موضع اجتماع الابل وحبسهاوذكرهذاتحقيقا لضبط القضية لانه كان حينئذ صغيرا (قوله برجالى خيبر من جهد) بضم الجيم وهو الشدة والمشقة (قوله وهى يومئذ صلح) يعنى بعد الفتح وابقاء اليهود فيهاللعمل وانما أراد أن هذا كان حين كانت تجرى عليهم أحكام المسلمين وحين لم يكونواحربا (قوله فوجد فى شرية) بفتح الشين المعجمة والراء وهو حوض يكون فى ابن سهل ومخيصة وحويصه فذكر والرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد اللّه وحيث قتل فرعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يارسول الله ماشهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتبرتكم بهود بخمسين فقالوا يارسول الله كيف نقبل إيمان قوم كفارفزعم بشيرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده). وحدثنا يحي بن بحي أخبرناهشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الانصار من بنى حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيدوساق الحديث بنحو حديث الليث الى قوله فوداه رسول الله صلى الله علیه وسلم منعنده قالیحی فدننی بشير بن يسارقال أخبرنى سهل بن أبىحثمة قال لقدركضتنى فريضة من تلك الفرائض بالمربد * حدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا أبى ثنا سعيد بن عبيد ثنا بشير بن يسار الانصارى عن سهل بن أبى حثمة الانصارى أنه أخبره ان نفرامنهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجد وا أحدهم قتيلا وسلم ان يبطل دمه فوداه مائة من أمل الصدقة (٤٠٧) وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر والمفرد أيضا كذلك (قول لقدركضتنى فريضة) (م) هى الناقة الهرمة وهى أيضا الفرض والفارض والفارضة وقد فرضت تفرض بقع الراء فى الماضى وكسرها فى المستقبل (ع) ولا معنى لتفسير من فسرها بالمسنة الهرمة وأنما المراد ناقة من الفوق المفروضة وجمعها فرائض ويسمى ما يؤخذ من الدية والز كاة فرائض لانها واجبات مقدرة وأصل الفرض التقدير * وقال نفطو به الغرض التوقيت وكل فرض واجب مؤقت فهو مفر وض والفرض العلامة قال غيره ومنه نصيبانفروضا أى مؤقتا وقوله تعالى أو تفرضوالمن فريضة وفرض الحاكم النفقة أى قدرها وفائدة ذكرسهل هذا التيين انه ضبط النازلة لانه كان حينئذ صغيرا (قول فى سند الآخر سعيد بن عبيد) (م) سعيد بن عبيد بكسر العين و بالياء هو المحفوظ وفى نسخة أبى العلاء -عدبكون العين (ع) لم يذكر البخارى والدار قطنى وغيرهما الاأنه بكسر العين ولم يذكر وافيه خلافا قال البخارى -عيد هذا هو أبو الهذيل الطائى كوفى (قولم من ابل الصدقة) (ع) قيل هذاوهم من راويه لان هذا ليس بمصرف للزكاة والاصح رواية من روى من عنده أومن مال الفىء وقيل يجمع بأن يكون تسلفها من ابل الصدقة حتى يؤديهالمستحقها من الفيء وعند بعض العلماء انه يجوز صر فها فى المصالح العامة وهذا منه وقيل أعطاهم استثلا فاللهود فيكون أعطاهم من سهم المؤلفة قلوبهم وقد يكون أولياء المقتول محتاجين مما يباح لهم الصدقة (د) وهذا التأويل باطل لأن هذا القدر من الزكاة لا يعطى للواحد وحمل المر وزى من أصحابنا الحديث على ظاهره وقال تدفع فى مثل هذا وقال الجمهور من أصحابنا المعنى انه اشتراها من ابل الصدقة من صارت بيده (قول فى عين أو فقير) (ع) فقير النخلة حفر تحفر للنخلة حولها اذا حولت وهو أشبه لموافقته الشربة والفقير أيضا القناة وهو حفر تتخذ للشرب الذى يجعل للماء تحت الارض كغم الإستر (قوله اما أن يدوا صاحبكم واما أن يؤذنوابحرب) (د) معناه أصل النخلة وجمعه شرب كتمرة وتمر (قول لقدركضتنى فريضة) ى ناقة من تلك النوق المفروضة فى الدية وفسرها المازرى هنابالناقة الهرمة وغلطه بعضهم (قول من ابل الصدقة) (ع) قيل هذادهم من راويه لان هذا ليس بمصرف الزكاة والاصح رواية من روى من عنده أومن مال الفىء وقيل يجمع بان يكون تسلفها من مال الصدقة حتى يؤديهالمستحقها من الفيء وعند بعض العلماء أنه يجوز صرفها فى المصالح العامة وهذا منه وقيل أعطاهم استئلافا لليهود وقديكون أولياء المقتول محتاجين عمن تباح لهم الصدقة (ح) وهذا التأويل باطل لان القدر من الزكاة لا يعطى للواحد وقال المروزى من أصحابنا بظاهر هذا الحديث وقال تدفع فى مثل هذا وقال جمهو رأصحابنا المعنى انه اشتراها من ابل الصدقة ممن صارت له (قول فى بثرأ وفقير) (ح) الفقير هذا على لفظ الفقير من الآدميين والفقيرهنا البئر القريبة القعر الواسعة الفم وقيل هو الحفيرة التى تكون حول النحل (قول اما أن يدواصاحبكم واما أن يؤذنوا بحرب) (ح) أى اذا ثبت الفتل بقسامة ماما أن يدوا سمعت مالك بن أنس بقول ثنى أبوليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة انه أخبره عن رجال من كبراء قومه أنعبدالله بن سهل ومحيصة خر جالى خيبر من جهد أصابهم فأنى محيصة فاخبر أن عبد الله بن سهل قدقتل وطرح فى عين أو فقير فأنى به و دفقال أثم والله قتلتموه قالوا والله ماقتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه وذكرلهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهوأكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمصة كبركبر يريد السن متكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما أن يدوا صاحبكمواما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فى ذلك فكتبوا انا والله ماقتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحويصة ومخيصة وعبد الرحمن أتخلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوالا قال فتحلف لكم يهود قالواليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أد حلب عليهم الدار فقال سهل فلقدركضتنى منها ناقة حمراءه حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحي قال أبو الطاهر ثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن (٤٠٨) شهاب قال أخبرنى أبوسلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسارمولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن رجلمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصارأنرسول اللهصلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية * وحدثنا محمد ابن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنابن چريح ثني ان شهاب بهذا الاسناد مثله وزاد وقضى بهارسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار فى قتيل ادعوه علی الهود* وحدثنا حسن بنعلى الحلوانى ثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم أن سعد ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الانصار عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج » وحدثنا يحي بن يحمي التميمى وأبو بكر بن أبى شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحي قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن مہیب وحیدعن أنسبن مالك ان ناسامن عربنة قدمواعلىرسول اللهصلى الله عليه وسلم المدينة فاجتو وهافقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم ان تخرجوا إلى ابل الصدقة اذا ثبت القتل بقسامتكم فإما أن يدواصاحبكم أى يدفعواديته وأما أن يعلموا انهم ممتنعون من التزام أحكامنافینقض عهدهم و یصیر ون حر با ﴿كتاب المحاربين﴾ ﴿قلت﴾ الحرابة أحد أنواع الجنايات لان الجنايات متعددة منها السرقة والقذف والشرب والزناوغير ذلك وخص الفقهاءهذا النوع منها باسم الحرابة ليسدرج تحت عموم قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية (م) واختلف ما المراد بالآية وبأى سبب نزلت فقيل فى العربيين وقيل فى المرتدين وقيل فى الكفار اذا نقضوا العهد وحار بوا*واحتج قائله بان المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الايمان وقيل فى المحار بين من المسلمين لقوله الاالذين تابوا من قبل أن تقدر واعليهم والكافر يقبل اسلامه قبل القدرة عليه وبعدها ﴿قلت﴾ عرف الشيخ الحرابة بأنها الخر وج لا خافة سبيل لأخذ مال محرم بكابرة قتال أواذهاب عقل أو قتل خفية أو بمجردقطع الطريق لالامرة ولا ثائرة ولا عداوة فبقوله أو اذهاب عقل يدخل قول مالك فى المدونة والخنافون والذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون وبقوله أوقتل خفية يدخل قول ابن القاسم قتل الغيلة حرابة والغيلة قتل الرجل خفية لاخذ ماله و بقوله أو لمجردقطع الطريق يدخل قوله فى العتبية والموازية من خرج لقطع الطريق لغيرمال محارب كقوله لاأدع هؤلاء يخرجون الى الشام وانظر قول سحنون فى السارق يأخذ المتاع فيطلب رب الدار نزعه منه فيكابره بسيف أو عصاحتى خرج أولم يخرج وكثر عليه الناس هو محارب لأن الأربعة التى اشتمل عليها التعريف ترجع اليه والأظهرانه خارج عنها (قوله فاجتروها)(ع) فسره فى الآخر بأنهم استوخوها ولم توافقهم (م) معناه كرهو هالسقم اصابهم أخذا من الجوى وهو داء فى الجوف (ط) يقال اجتوى البلد واستو بأه واستوخه اذاسهم فيه (قول ان شئتم أن تخرجوا الى ابل الصدقة)(د) ذكرهنا ابل الصدقة وفى غير مسلم انها لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل صحيح لان بعضها من ابل الصدقة وبعضها النبى صلى الله عليه وسلم» فان قيل كيف أذن لهم فى صاحبكم أى يدفعوا ديته واما أن يعلموا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينقض عهدهم ويصبرون واحدا كتاب المحاربين ﴾ (ش)(ب) عرف الشيخ الحرابة بانها الخروج لا خافة سبيل لأخذ مال محرم بمكابرة قتال أو باذهاب عقل أوقتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لالامرة ولا ثائرة ولاعداوة «فبقوله أو باذهاب عقل يدخل قول مالك فى المدونة والخناقون والذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون#وبقوله أو قتل خفية يدخل قول ابن القاسم قتل الغيلة حرابة *وبقوله أو بمجرد قطع الطريق يدخل قوله فى العتبية والموازية ومن خرج لقطع الطريق لغيرمال محارب كقوله لا أدع هؤلاء يخرجون الى الشام وانظر قول سحنون فى السارق يأخذ المتاع فيطلب رب الدارنزعهمنهفیکابرهبسیف أوعصاحتى يخرج أولم يخرج وكثر عليه الناس هو محارب لأن الاربعة التى اشتمل عليها التعريف ترجع اليه والاظهرانه خارج عنها (قوله من عرينة) بضم العين المهملة وفتح الراء (قوله فاجتووها) أى استوخوها ولم توافقهم من الجوى وهو داء فى الجوف (قول ان شئتم أن تخرجوا الى ابل الصدقة) وفى غير مسلم انها لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم (ح) وكل صحيح لان بعضها من ابل الصدقة وبعضها من ابل (٤٠٩) شرب لبن أبل الصدقة# قيل لبنها للمحتاج من المسلمين وهؤلاء محتاجون (قول فشربوا من ألبانها وأبو الها)(ع) حجة المالكية فى طهارة فضلة مايؤ كل لحمه ومن يرى نجاستها احتج به على جواز التداوى بالمحرمات للضرورة(د) مذهبنا نجاستها* وأجاب أصحابنا عن الحديث بان شر بهم لها كان لضرورة التداوى وهو عندنا جائز بكل نجاسة الابالخر والمسكرات (قولم ففعلوا فصحوا)(ط) فيه جواز التداوى وان يطب كل جسم بما اعتاد فان هؤلاء القوم اعراب بادية عادتهم شرب أبوال الابل وألبانها وملازمة الصحارى فلمادخلواالقرى فارقوا معتادهم وأغذيتهم فرضوا فأرشدهم صلى الله عليه وسلم لذلك فلما رجعوا الى عادتهم صحوا وسمنوا (قوله وسمل أعينهم) (م) ويروى بالراء فقيل هما بمعنى واحد وقيل معنى الراء فقأها بمسامير محمية ومعنى اللام فقأهابشوك أو غيره قال ذويب فالعين بعدهمو كان حذاقها « كلت بشوك فهى عورتدمع واختلفوا فى قوله انما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله الآية قيل نزلت فى العرنيين وقيل فى كفار نقضوا العهد وحار بواه واحتج قائله بان المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الايمان وقيل فى المسلمين لقوله الاالذين تابوامن قبل أن تقدر واعليهم لان اسلام الكافر يقبل منه قبل القدرة عليه وبعدها ثم مذهبنا ان الامام مخير فى أحد الأربعة التى تضمنتها الآية وعلى القتل والصلب والقطع من خلاف والنفى وهذا التخيير ما لم يقتل فان قتل فالمشهورانه لابدمن قتله (ع) وقال أبو مصعب التغيير باق وإن قتل وهو قول أبى حنيفة (م) وجعل الشافعى الأربعة على الترتيب فقال ان قتل ولم يأخذ مالا قتل وان أخذ المال وقتل قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطع والنفى والحبس فيمن لم يبلغ جرمه الى أن يستحق ذلك#واحتج له أصحابه بان الضرر مختلف فلاتكون عقوبته متساوية فعلها مرتبة على أفعالهم وروى الواقدى أنهامرتبة على صفاتهم فقال يقتل ذوالرأى والتدبير ويقطع ذو البطش والقوة ويعزر من عداهم ﴿قلت﴾ قال اللخمى فى الأربعة فروى الا كثر أنها على الترتيب وذكر طريقا فى الترتيب غير الذى ذكر القاضى قال وروى ابن وهب أنها على التخيير قال فى الموازية وليس التخيير على هوى الامام وانماهو على اجتهاده ومشاورة العلماء فيما يراه أتم مصلحة وفى المدونة وليس كل المحار بين سواءمنهم من يخرج بعصى أو خشبة وشبه ذلك فيؤخذ على تلك الحال بحضرة الخروج ولم يخف سبيلاولم يأخذ مالا فهذالواخذ فيه بايسر الحكم لم أرفيه بأساوذلك الضرب والنفى ويسجن فى الموضع الذى نفى اليه وليس للإمام أن يعفو عنه النبى صلى الله عليه وسلم (قول فشر بوامن ألبانها وأبو الها) حجة المالكية فى طهارة فضلة ما يؤ كل لحه * وأجاب الشافعى ومن يرى نجاستها بانه انما جاز لضر ورة التداوى وهو جائز عندهم بكل نجاسة الا بالخير والمسكرات (قوله ففعلوا وصحوا) (ط) فيه جواز التداوى وأن يطب كل جسم بما اعتادفان هؤلاء القوم أعراب بادية عادتهم شرب أبوال الابل وألبانها وملازمة الصحارى فلمادخلوا القرى وفارقوا معتاد أغذيتهم مرضوا فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فلما رجعوا الى عادتهم صحوا وسمنوا (قولم وسمل أعينهم) يروى باللام والراء فقيل هما بمعنى وقيل معنى الراء فقاً ها بمسامير محمية ومعنى اللام فقأها بشوك وغيره (ب) عن اللخمى لا ينفى المحارب ببلد الشرك قال وكان العرف فى النفى من تونس أن ينفى من عمالة الامير النافى فكان ينفى منها إلى المشرق وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكى ان انسانا كان يضرب على خطوط الشهود بتونس فوقف ونفى الى المشرق فبعث أهل المشرق لا يحل لكم أن تبعثوالنابمثل هذالانه من أهل الفساد فأجابوا بان مفسدته ليست بمحققة فتشربوا من ألبانها وأبوالهاففعلوا فصحواثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذودرسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث فى أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ( ٥٢ - شرح الابى والسنوسى - رابع ) (٤١٠) (فصل: واختلف فى ضرر فعل الاربعة واما العقل فقال اللخمى يقتل بالسيف أو بالرمح لابصفة تعذيب ولا بالحجارة ولا بالرمى من شاهق وأما الصلب فيصلب قائمالا منكوسا وتطلق بداه وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفى والمذهب أنه مع القتل ثم اختلف فقال ابن القاسم يصلب ثم يقتل مصلوبا الطعن وقال أشهب يقتل ثم يصلبه محمد ولو حبس ليصلب فات فى السجن لم يصلبه الامام ولو قتله انسان فى السجن فللإمام صلبه هابن الماجشون ولا يمكن أهله من انزاله ويبقى حتى يضنى على خشبته أوتأ كاء الكلاب* أصبغ لا بأس أن يخلى أهله ينزلونه ويصلى عليه ويدفن * معنون أذا قتل وسلب أنزل من ساعته ودفع لأهله وقال أيضاان رأى الامام ابقاء ثلاثة أيام لينزجر أهل الفساد أنزله وصلى عليه ثم أعاده إلى خشبته وأما القطع فهو أن يقطع بده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد قطع مايق. وأما النفى « فقال ابن رشد اختلف فيه فروى مطرف أنه السجن وقال ابن القاسم ورواههو أن ينفى من بلده إلى أخرى قدر ما يقصر فيه الصلاة وسجن فيها إلى أن تظهر توبته قال غيره ولو طالت سنوسجنه حتى تعرف توبته بما يعرف من غالب أمره ولا يقبل ذلك بمجرد الظاهر لانه كالمكره بالصن فيظهر النسك الخاص نفسه فلا يعجل بإخراجه ولو علمت توبته حقيقة قبل طول أمد لم يخرج لان طول سجنه أحد الحدود الاربعة وقال ابن الماجشون النفى أن يطلبه الامام الاقامة الحد عليه فيهرب فهر وبه هو النفى لا أن ينفى بعد القدرة عليه وفى الزاهى لابن شعبان هو أن ينفى من قراره ثم يطلب فيختفى ثم يطلب أبداولاين فى البلد الشرك (قلت) كان العرف فى النفى من تونس هو أن ينفى من عمالة الاسبر النافى فكان ينفى منها إلى المشرق وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكى أن إنسانا كان يضرب على خطوط الشهود بتونس فعوقب ونفى الى المشرق فبعث أهل المشرق لا يحل أن تبعثوا الينا بمثل هذالانه من أهل الفساد فاجيبوا بان مفسدته ليست بمحققة الوقوع عندكم فإنه لا يعرف شهودكم ولاخطوطهم الابعد مدة وعسر وقد لايحيا اليها فلم نبعث اليكم بمفسدة محققة قيل ويدل على النفى الى مثل هذا قول مالك فى الدواب العادية فى الزرع انها تغرب الى بلد لا زرع فيها وإذا نفى المحارب الى بلد فلابد أن يصحب بمن يبلغه الى تلك البلد وقد جرت العادة بالنفى فى المراكب «ولما كان الحكم أن المحارب ضامن لكل ما أخذ أصحابه قال بعض الشيوخ ان تو بته متعذرة لانها لا تتقرر حتى يبقى فقبراطول عمره ويجب أن يتخلى عن جميع ما بيده ويتصدق به اذا جهلت أرباب ما كان ينتهب * وكان الشيخ الصالح أبو الحسن العبدلى إذاتاب بعض اعراب افريقية لا يترك له من ماله الامايترك المغلس وكان معاصره الشيخ الفقيه أبو عبد الله الرماح من شيوخ شيوخنايترك له بعض ماله خشية تنغيرهم عن التوبة وكان شيخنا ا بو عبد الله بن عرفة يصوب فعل العبدلى الوقوع عندكم فإنه لا يعرف شهودكم ولا خطوطكم الابعدمدة وعسر وقد لا يحيا اليها فلم نبعث إليكم بمفسدة محققة واذاتفى المحارب إلى بند فلا بد أن يصحب بمن يبلغه الى تلك البلد وقد جرت العادة بالنفى فى المراكب ولما كان الحكم أن المحارب ضامن لكل ما أخذ أصحابه قال بعض الشيوخ ان توبته متعذرة لانها لا تتقرر حتى يبقى فقيراطول عمره ويجب أن يتخلى عن جميع ما بيده ويتصدق به اذا جهات أرباب ما كان ينتهب وكان الشيخ الصالح أبو الحسن العبد لى إذا تاب بعض اعراب افريقية لا يتركله من ماله إلا مايترك المفلس وكان معاصره الشيخ الفقيه أبو عبدالله الرماح من شيوخ شيوخنا يترك له بعض ماله خوف تنغيرهم عن التوبة وكان شيخنا أبو عبد الله يصوب فعل العبدلى وتركهم فى الحرة حتى ماتوا *وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبى شيبة واللفظ لابى بكر قال ثنا ابن علية عن حجاج ابن أبى عثمان ثنى أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبى قلابة ثنى أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فاستوخوا الارض وسعمت أجسامهم فشكواذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا فى ابله فتصدبون من أبو الها وألبانها فقالوا بلى تفرجوا فشر بوا من أبو الهاوألبانها فصحوافقتلوا الراعى وطردوا آثارهم فأدركوانجىء بهم فأمر بهم فقطعت (٤١١) الابل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فى أيد بهم وأرجلهم وسمل (فصل﴾ واذا كان حد الحرابة ما تضمنته الآية من الأمور الأربعة وكان ما فى الحديث غير ذلك افتقرالى تأويله واختلف في تأويله (ع) قال بعض السلف كان هذا قبل نزول الآية والنهى عن المثلة فلما نزلت الآية نسخ ذلك واستقرت الحدود والنهى عن المثلة وقيل ليس بمنسوخ واما فعل ذلك بهم قصاصالانهم كذلك فعلوا بالرعاء وقدذكر مسلم ذلك فى بعض طرقه وابن اسحق وغيره من أصحاب السير وقيل انما حكم فيهم بزائد على حد الحرابة لعظم جرمهم لانهم ارتدوا وحار بواوقتلوا (قول وتركهم فى الحرة حتى ماتوا) يأتى الكلام على ذلك (قوله من عكل) (قلت). قال الطيبى يحتمل انهالقبيلة أو بلد وهى هنا القبيلة (ولم يستسقون فلايسقون) (ع) أجمع المسلمون على أن من وجب عليه الفعل لا يمنع الماء وليس فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقيل انمالم بسقوا عقوبة لهم من الله على كفرهم نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن سقاهم ألبان الابل وقيل عاقبهم الله بذلك لاعطاشهم آ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجابة لدعائهفان ابن رهبر وى حديثا قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة وهذان وجهان حسنان لا يبقى معهما اعتراض ولا اشكال ﴿ قلت﴾ يرد عليه ما أن يقال كفرهم نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاول وتعطيشهمآل النبى صلى الله عليه وسلم فى الثانى ذنب عقوبته الادب فغايته انه ترتب عليهم ذنب مع قتل والمذهب انه اذا اجتمع مع الفعل غيره انه يعمل فقط لان العقل يأتى على غيره الااذا اجتمع مع أعينهم ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتواوقال ابن الصباح فى روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم * وحدثنا هرون بن عبدالله قال تنا سليمان بن حربقال ثنا حمادبنزيد عن أيوب عن أبى رجاء مولی أبى قلابةقال قال أبو قلابة ثنا أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أوعرينه فاجمو وا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من (ولم بلقاح) جمع لقحة بكسر اللام وقتها وهى الناقة ذات الدر (ولم يستقون فلا يسقون) (ع) أجمع المسلمون على ان من وجب عليه القتل أن لا يمنع الماء وليس فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقيل انمالم يسقوا عقوبة من الله على كفرهم نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن مقاهم ألبان الابل وقيل عاقبهم الله بذلك لاعطاشهمآ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة لدعائه فان ابن وهب روى حديثا قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة وهذان وجهان حسنان لا يبقى معهما اعتراض ولا اشكال (ب) يرد عليه ما أن يقال كفرهم نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاول وتعطيش آل النبى صلى الله عليه وسلم فى الثانى ذنب عقو بته الادب فغايته انه ترتب عليهم ذنب مع قتل والمذهب أنه إذا اجتمع مع القتل قذف فلا بد من إقامة حد القذف ثم يقتل * وأجابى الشيخ حين أوردت هذا السؤال فعال أنما يصح ما قلت لو كان حدهم القطع فقط وليس حدهم القطع فقط وانما حدهم القطع مع عدم الاحترام والقطع ليس مسلز وما للعقل بدليل أنهم إذا أرادوا أن يحسموالأنفسهم لم يمنعوا ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب لماستعرف إثر هذابل الجواب انه أبوالها وألبانها بعنى حديث حجاج بن أبى عثمان قال وسمرت أعينهم وألقوا فى الحرة يستسقون فلایسقون » وحدثنا محمد بن مثنى قال ثنا معاذ ابن معاذ ح وثنا أحمد بن عثمان النوفلى ثنا أزهر السمان قالا ثنا ابن عون ثنا أبو رجاءمولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ماتقولون فى القامة فقال عنبة قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا فعلت اياى حدث أنس قدم على النبى صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أبوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتهمنى ياعنبسة قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوابخير يا أهل الشام مادام فيكم هذا أومثل هذا * وحدثنا الحسن بن أبى شعيب الحرانى تنامسكين وهو ابن بكير الحرانى أخبرنا الاوزاعى ح وثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال قدم ( ٤١٢) على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عل بنحو حديثهمو زاد فى الحديث ولم يحسمهم * وحدثنا هرون بن عبد الله تنا مالك بن اسمعيل تنا زهير ثنا سالابن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بنمالك قالأتىرسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فاسلموا وبايعوه وقدوقع بالمدينة الموم وهو البرسام ثم ذكر محوجديهم وزاد وعنده شباب من الانصار قريب من عشرين فارسلهم إليهم وبعث معهم قائها يقتص أثرهم * وحدثنا هداب ابن خالد ثناهمام ثنا قتادة عن أنس ح وثنا ابن مثنى ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفى حديث هما مقدم على النبى صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة وفى حديث سعيدمن عكل وعرينة بنحو حديثهم # وحدثنى الفضل بن سهل الاعرج تنا يحي بن غيلان ثنا يزيدبن زريع عن سليمان التميمى عن أنس قال انماسمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لانهم سملوا أعين الرعاء # حدثنا القتل قذف فلابد من إقامة حد القذف ثم يعقل وأجابنى الشيخ حين أو ردت هذا السؤال فقال أنما يصح ماقلت لو كان حدهم القطع فقط وليس حدهم القطع فقط وانما حدهم القطع مع عدم الاحترام والقطع ليس ملز وماللقتل بدليل أنهم إذا أرادوا أن يحسموا أنفسهم لم يمنعوا ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب لماستعرف اثر هذا بل الجواب انه انما فعل ذلك قصاصا على ماستعرف (قوله ولم يحسمهم النبى صلى الله عليه وسلم) (م) الحسم كى العروق بالنار لينقطع الدم ومنه حديث أتى بسارق فقال اقط«وه واحسموه أى اقطعوا عنه الدم (ع) وهو حجة أن المحارب لا يحسم لانه ممن خير فى حده بالعمل لكنه ان حسم نفسه لم يمنع وأما السارق فيسم لان حده القطع فقط فليبادر الشلا يتزف اللهم فيموت وهو مذهب الشافعي ( قلت) تأمّل فانه ان كان ثم اجماع على أنه لا يحسم فسلم وان لم يكن ثم اجماع فالحق أن يحسم لأن الله تعالى جعل القطع قسماللقتل أيضا وحينئذ ليس الا كقطع السارق والسارق يجب أن بحسم والجواب عما فى الحديث بانه انما فعل ذلك قصاصالانهم فعلوا كذلك بالرعاة وانظر على هذا لوترك المحارب نفسه حتى مات هل يكون كمن قتل نفسه وقد قد منا الكلام على ذلك فى كتاب الإيمان والاظهر على ماقلنا الاّ ن من أن القطع قسم للقتل انه يكون كمن قتل نفسه (ولم وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام) وقع فى بعض حواشى مسلم الحمى والبرسام ورم الصدر والشرسام ورم الرأس وقل من رأيت من الاطباء من يحقق الفرق بين هذين اللفظين ورأيت فى كتب بعضهم وربما كان الشرسام عن البرسام أى ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر والبرسام لغة يونانية معناها ورم الصدر كماتقدم وهى مركبة من كلمتين بر وسام بركلمة وسام كلمة والبر فى لغتهم اسم للصدر وسام اسم للورم ومن لغتهم فى تركيب الاضافة تقديم المضاف اليه عكس ما فى لغة العرب فيقولون فى مثل ثوب زيدزيد ثوب والتقدير على ذلك صدر ورم وكذلك القول فى شرسام فان شر للرأس كانه يقول رأس ورم (قول وبعث معهم قائفا) (م) القائف مميز الآثار ومتبعها انمافعل ذلك قصاها على ماستعرف (قوله ولم يحسمهم) الحسم كى العرق بالنار لينقطع الدم (ب) تأمل فانه ان كان ثم إجماع على انه لا يحسم فسلم وان لم يكن ثم إجماع فالحق أن يحسم لأن الله سبحانه جعل القطع قسي للعمل أيضا وحينئذ فليس الا كقطع السارق والسارق يجب أن بحسم * والجواب عما فى الحديث بأنه انما فعل ذلك قصاصالأنهم كذلك فعلوا بالرعاة وانظر على هذا لوترك المحارب حسم نفسه حتى مات هل يكون كن قتل نفسه وقد قدمنا الكلام على ذلك فى كتاب الايمان والأظهر على ماقلنا الآن من ان القطع قسيم للقتل لانه يكون كمن قتل نفسه (قول وقد وقع بالمدينة الموموهو البرسام) (ح) الموم بضم الميم وسكون الواو والبرسام بكسر الباء وهونوع من اختلاف العقل ويطلق على ورم الصدر وورم الرأس وهو معرب أصل اللفظة بونانية والبرسام ورم الصدر والشرسام ورم الرأس وقل من رأيت من الاطباء يحقق الفرق بينهما ورأيت فى كتب بعضهم وربما كان الشرسام عن البرسام أى ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر والبرسام الغة يونانية معناها ورم الصدر كما تقدم وهى مركبة من كلمتين بركلة وسام كلمة والبر فى لغتهم اسم الصدر وسام اسم للورم ومن لغتهم فى تركيب الاضافة تقديم المضاف اليهفیقولونفىمثلنوبز یدز یدنوب فالتقدير على ذلك صدر ورم وكذا القول فى شرسام فان شر اسم للرأس كانه يقول رأس ورم (قولم وبعث معهم قائفا) القائف مميز الآثار ومتبعها (٤١٣) ﴿ أحاديث قتل القاتل بما قتل به وقتل الرجل بالمرأة ﴾ (قولم على أوضاح) (م) هو جمع وضع وهى حلى (م) وقيل من حجارة والرمق بقية الروح (قوله ثم قال لها الثانية) أقتلك فلان يعنى لرجل ثان ثم قال لها الثالثة بعنى لرجل ثالث (قول فقالت نعم) (ط) لم يقل ذلك نطفالانها لم تكن تقدر على الكلام وانما الراوى عبر بالقول عمافهم من اشارتها لان الاشارة بمنزلة القول:﴿ قلت) وسئل شيخنا أبو عبد الله عن رجل قتل زوجته وبق ها رمق ففيل لها من قتلك فقالت هو فأفتى بانها تدمية صحيحة لان العرف أن المرأة تخبر عن زوجها بلفظ هو (قولم فقتله بين حجر ين) (م) فيه الرد على من أنكر الغصاص بغير الحديد وقال لا يقتص الابالحديد من سيف أو ربح أوسكين أو غير ذلك (ع) فذهب مالك والشافعى والجمهورالى أن القاتل يقتل بمثل ماقتل به من حجر أو عصا أو تغريق أوخنق أو رمى من شاهق أوفى بثرأو سم أوتحريق بنار واحتجوا بالحديث وبقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا الآية وبقوله تعالى فن اعتدى عليكم الآية وقال الشافعى وكذلك لو حبسه فى بيت حتى مات جوعا أو قطع بديه أورجليه وألقاه فى مهواةفانهيفعل به مثل ذلك وخالف ابن الماجشون فى النار وقال لا يعذب بالنار الاالله وخالف الحنفية فى الجميع وقالوالاقود الابالسيف * واحتجوا بحديث لاقود الابحديد وبحديث النهى عن المثلة وحديث النهى عن المثلة محمول فيمن قتل بحديد ولم يمثل (ط) حديث لا قود الابحديد ضعفه المحدثون ﴿قلت﴾ خرجه البزار والمذهب ان القاتل يقتل بما قتل به الااذا قتل بخمر أولواط وفى احتجاج بن الماجشون نظر لا ناتمنع انه تعذيب وانما هو حد و الحدود كفارات وفى المذهب قول بمنع القود بالسم لعدم تحقق المماثلة لاختلاف فعل السم فى الأجساد لاختلاف الأمزجة ، قال ابن رشد قتل القاتل بماقتل به انما هواذا كان القصاص بغيرقسامة وأمااذا كان بقسامة فليس الاالسيف وأشار الى أن هذا متفق عليه (ع) واختلف القائلون بأن القاتل يقتل بما قتل به ان لم بعت من ضربة بحجراً و عصافقال مالك والشافعي ومعظمهم يكرر عليه حتى يموت قال مالك الاأن يكون فى ضربه بالعصا تطويل أو تعذيب فانه يقتل بالسيف (عأو فى الحديث قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذ وقال لا يقتل بها﴿قلت) فى الاحتجاج به على ذلك ضعف لان قتله لها انما كان غيلة وقل الغيلة حرابة وكان الشيخ يجيب عن هذا بمنع انه غيله وانما هو قصاص بدليل قتله بين حجر ين كما قتل ﴿ باب القصاص ﴾ ﴿ش﴾ (قول على أوضاح) جمع وضع وهى حلى والرمق بقية الروح والقليب البئر (قوله ثم قال لها الثانية) أقتلك فلان يعنى الرجل ثان (قول ثم سألها الثالثة) يعنى لرجل ثالث (ولم فقالت نعم) أى بالاشارة اذلم تكن تستطيع القول والاشارة بمنزلة القول (ب) وسئل شيخنا عن رجل قتل زوجته وبقى بهارمق فقيل لها من قتلك قالت هو فأفتى بانها تدمية صحيحة لأن فى العرف ان المرأة تخبر عن زوجها بلفظ هو (قول فقتله بين حجر بن) فيه الرد على الحنفية القائلين بانه لا قود الابالسيف والجهو ران القاتل يقتل بما قتل به الااذا قتل بخمر أولواط* وخالف ابن الماجشون فى النار وقال لا يعذب بالنار الا الله تعالى (ب) وفيه نظر لانا تمنع أنه تعذيب وانما هو حد والحدود كفارات وفى المذهب قول بمنع القود بالسم لعدم تحقق المماثلة لاختلاف الامزجة فى تأثرها بالسم * وقال ابن رشد قتل القائل بما فعل به انماهواذا كان القصاص يغير قسامة وأماان كان مچمدىنمثنى ومحمد بنبشار واللفظ لابن مثنى ڤالا ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنسبنمالكان يهوديا قتل جارية على أوضاح لهافقتلها بحجر قال جىء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم وهـار مق فقال لها أقتلك فلان فاشارت برأسها أن لاثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت رأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلمبین حرین+ وحدانی ( ٤١٤) (م) واستدل به بعضهم على صحة التدمية بقول المقتول ولا حجة فيه لانه انما قتله باقراره كماذ كرمسلم فى بعض طرة، (ع) قال ابن المرابط فى شرحهاقرار اليهودى انما جاء من طريق قتادة وهذا مماعد عليه ادلم ينقله غيره وانما الجواب أن القتل بقول المقتول انما كان فى صدر الاسلام كما يعطيه ظاهر الحديث ( قلت) يعنى بالتدمية بقول المقتول انها بغير قسامة (ع) واحتلف اذا قتل بمثقل من الحديد كالدبوس والعمود. واختلف إذا قتل عمد ابمالم تجر العادة بالعقل به كالعصا والقضيب والبندقة واللطمة فقال مالك فى كل واحد من جميع ذلك القود*قال أبو عمر ولم يوافقه يعنى من فقهاء الأمصار الاالليت وقال به جماعة من الصحابة والتابعين »وقال الشافعى وأحمد وأبو حنيفة وجهورفعها، الأمصار وجماعة من الصحابة والتابعين هو من شبه العمد لاقود فيه وأنمافيه الدية . غلظة وان اختلفوا فى سن الابل في الدية المغلظة وروى أيضا عن مالك وابن وهب ولم يعرف مالك فى المشهو رشبه العمد وقال انماهو عمد أو خطأ (قول فى الآخر ألغاها فى القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر به أن يرجم حتى يموت) (ع) لما قتلها بالحجارة وجب قتله بالحجارة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجمه بها من جهة الرأس رضخ(قلت) انما احتاج إلى تأويل الرجم بماذكرلان فعله اياها كان بأن رض رأسهابين حجرين كماذكر فى الطريق التى بعد والرجم خلاف ذلك (ط) والقول بأنه شبه العمد هو الصحح لان العصد فى القتل أمر خفى لا يطلع عليه ولايثبت الابالدلالة الواضحة الرافعة للشك وتلك الأشياء ليست بأدلة واضحة إذيحتمل أن يكون قصدبها القتل فيكون القتل عمدا ويحتمل أن لا يكون قصد فيكون خط أواراقة لدماء أحق ما احتيط لها فلما تردد الحكم بين العمد والخطأ أعطى - كما بين حكمين وهو شبه العمدلتكون الدية فيه مغلظة ﴿ أحاديث من عض فأخرج يده﴾ (ولم يعلى بن منية أوابن أمية)(ع) أمامنية فهو بضم الميم واسكان النون بعدهاياء مثناة من تحت وهى أم يعلى وهى جدته لأبيه وبها يعرف وهى منية بنت الحارث قاله الزبير بن بكار والمحدثون يقولون انها أمه، وانها منية بنت غز وان وقال الطبرى يعلى بن أمية أمه منية بنت جابر وأما أمية فهو أبوه وبعضهم يقوله يعلى بن منبه بمح النون بعدها الباء الموحدة من تحت وهو تصحيف وقرأت بخط الجيانى ان ابن بقسامة فليس الاالسيف وأشار الى أن هذا متفق عليه (ع) وفى الحديث قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شك وقال لا يعمل بها (ب) فى الاحتجاج به على ذلك تعقب لان قتله لها انما كان غيلة وقتل الغيلة حرام : كان الشيخ يجيب عن هذا بمنع انه غيلة وانما هو قصاص بدليل قتله بين حجر بن كما قتل (ع) واحتلف اذا قتل عمد ا بمالم نجر العادة بالعقل به كالعصا والقضيب والبندقة واللطمة فقال مالك فى كل واحد من جميع ذلك القود قال أبو عمر ولم يوافقه يعنى من فقهاء الأمصار الا الليث وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وقال الشافعى وأحمد وأ وحنيفة وجمهو رفقهاء الامصار وجماعة من الصحابة والتابعين هو من شبه العمد لاقودفيه وانمافيه الدية مغلظة وروى أيضاً عن مالك وابن وهب ولم يعرف مالك فى المشهورعنه شبه العمد وقال انما هو عمدا و خطأ ﴿باب الصائل علي نفس الانسان أو عضوه﴾ ولم يعلى بن منية أو ابن أمية) بضم الميم واسكان النون بعدها ياء مشاة من أسفل وهى أم چیبن حيبالحارثی تنا خالد يعنى ابن الحرث ح وثنا أبو كريب ثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبة هذا الاسنادنحوه وفیحدیث ابن ادريس فرضخ رأسه بینحجرین«حدثناعبد بن حميد ثنا عبد الرزاق أخبر نامعمر عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس أن رجلا من اليهودقتل جارية من الأنصار على حلى هائم ألعاهافی القليب ورضخ رأسها بالحجارة فاحذفاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلمفامربه ان یرجم-تی يموت فرجم حتى مات * وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح أخبر نى معمر عن أيوب بهذا الاسناد مثله . وحدثنا هداب بن خالد ثنا همام ثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جار يةوجدراتها قدرض بین حجر ين فألوها من صنع هذابك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ الهودی فاقر فام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة* حدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منيه أوابن أمية FEE (٤١٥) وضاح كان أيضا يقوله وهو وهم والماسم أبيه أمية (قول فعض أحدهما الآخر) (ع) كذا هوهنا وفى الآخران أجير اليعلى بن أمية عض رجل ذراعه وهذا هو المعروف انه أجير ليعلى لا يعلى (قول لادية له ) (م) اختلف فيمن عض فاخر ج بده فانتزع اسنان العاض فالمشهور عند ناانه ضامن وبهقال الشافعى وحملوا الحديث على من لم يمكنه النزع الا كذلك قيل وأحل استأنه كانت، بحركة فسقطت أثر النزع وهذا التأويل بعيد من لفظ الحديث وقبل لاضمان وبه قال أبو حنيفة قال بعض شيوخنا المحققين الماضمنه من ضمنه لأنه يمكنه النزع برفق فهو فيما زادمتعد وكذلك اختلف الناس فى الجمل الصائل على رجل فدفعه عن نفسه فقتل السائل هل يضمن فعندنا وعند الشافعى لا يضمن لانه مأمور بالدفع عن نفسه فليس بمتعد وقياسا على من قتل عبدا فى حين المدافعة عن نفسه فن ضمنه رأى أنه أحيا نفسه ثال الغير فاشبه المضطر لطعام الغير فأنه يأكل ويضمن والفرق هو أن رب الطعام لاجناية له ولا للطعام فلذلك ضمن وفى الجمل لم تكن البداءة منه بل بسبب الجناية عليه فلذلك لم يضمن وأيضا فلانه انما يضمن الطعام لان الضرورة غير محققة لان غير الطعام يسد مسدد فصاركما كله اختياراولا مندوحة له فى الجمل فقد تحققت الضرورة ومن هذا المعنى سؤال ثالث وهو أو رمى الانسان من نظر إليه فى بيته فأصاب عينه قال أكثر أصحابنا وأبو حنيفة يضمن لانه لونظر انسان الى عورة آخر بغير اذنه لم يستج بذلك فقءعينه فالنظر الى الانسان فى بيته أولى أن لا يستباح به ذلك *وقال الشافعى والجمهو رلايضمن لحديث لوأن امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصة معقات عينه لم يكن عليك جناح.وحمل الأولون الحديث على أن المراد بنفى الجناح نفى القصاص وأما الدية فلاذ كرلها وبقى القصاص لانه من الاصابة خط ألانه لم يقصد بالرمى فق ءالعين وانما قصد تنبيهه على أنه فان له (قات) تأمل فالسائل ثلاث مسئلة العض ومسئلة الفحل الصائل ومسئلة من رمى من ينظر اليه فى بيته «وخرج من كلامه أن المشهور فى مسئلة العض الضمان وان المذهب فى مسئلة الفحل عدم الضمان وان مذهب الاكثر فى الثالث نفى الضمان ومقتضى النظر عدم الضمان فى الأولى والثانية ثبوته فى الثالثة أما فى الأولى فلانه نص الحديث أو ظاهره وأيضا فانهم عللوا مقوط الضمان فى مسئلة الجمل بانه مأذون له فى الدفع عن نفسه وكذلك المعضوض. أدون يعلى وقيل جدته لابيه وأما أمية فهو أبوه (قول لادية له) (م) اختلف فيمن عض فأخرج بده فاتنزع أسنان العاض فالمشهور عندنا أنه ضامن وبه قال الشافعى وحملوا الحديث على من لم يمكنه النزع الا كذلك قيل ولعل أسنانه كانت متحركة فسقطت اثر النزع وهذا التأويل بعيد من لفظ الحديث وبه قال أبو حنيفة قال بعض شيوخنا المحققين الماضمنه من ضمنه لانه يمكنه النزع برفق فهو فيمازاد متعد وكذلك اختلف الناس فى الجمل الصائل على رجل فدفعه عن نفسه فقتل الصائل فهل يضمن فعندناوعند الشافعى لا يضمن لانه مأمور بالدفع عن نفسه فليس بمتعد وقياسه على من قتل عبدا فى حين المدافعة ومن ضمنه رأى انه أحيا نفسه بمال الغير فأشبه المضطر لطعام الغير والفرق بان رب الطعام لاجنابة له ولا للطعام ومن هذا المعنى سؤال ثالث وهو لو رمى انسان من نظر اليه فى بيته فأصاب عينه فقال أكثر أصحابنا وأبو حنيفة يضمن لانه لو نظر انسان السورة الغير بغيرا مره لم يستج ذلك فقء عينه فالنظر الى الانسان فى بيته أولى أن لا يستباح به ذلك وقال الشافعى والجمهو ولا يضمن لحديث لوان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة فقات عينه لم يكن عليك جناح وحمل الأولون الحديث على ان المراد بتفى الجناح نفى القصاص لانه لم يقصد بالرمى فق، العين وأنما قصد تنبيه. رجلافعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته وقال ابن مثنى تنيتيه فى ختصما الى النسبي صلى الله عليه وسلم فقال أبعض أحدكم كمابعض الفحل لا ديةله× وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالاتنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله* حدثنى أبوغسان المسعى ثنا معاذيعنى ابن هشام ثنى أبى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أنرجلاعض ذراع رجل جذبه فسقطت ثنيته فرفع الى النبى صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل +، * وحدثنى أبو غسان المسمعى ثنا معاذبن هشام ثنى أبى عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ان أجير اليعلى بن منية عض رجل ذراعه نفذبها أردت أن تقضمها كما تقضم الفحل * حدثنا (٤١٦) فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأبطلها وقال أحمد بن عثمان النوفلى ثنا له فى نزع بده كمادل عليه قوله فى الحديث أتأمر نى أن آمره أن يدع بده فى فيك بعضها لانه على سبيل الافكار ومن هذا المعنى لو ضرب رجل رجلا بالسيف فاتقى المضروب السيف بعصا فى بده فانقطع السيف فان المضروب لا يضمن السيف (قولم تقضمها) (ع) أى تعضها والقضم العض باطراف الأسنان والأفصح كسر الضاد فى الماضى وفتحها فى المستقبل (قلت) وقد يشهد لعدم الضمان فى مسئلة دفع الجمل الصائل لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه به (قول ادفع يدك حتى بعضها ثم انتزعها) (ع) ليس أمر اله بان يدفع بده لبعضها وانماهو افكار عليه أى انك لاتدع يدك فى فيه بعضها فكيف ينكر عليه أن ينزع يده وتطلبه بما جنى نزعه لذلك قر یش بن أنس عن ابن عون عن محمد بنسبرین عن عمران بن حصين أن رجلاعص بدرجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أحاديث القصاص فى الجراح﴾ ما تأمر فى تأمر فى أن آمره (قولم ان أخت الربيع) (ع) كذا فى مسلم والذى فى البخارى أنها لر بيع لا أختها قال فيه عن أنس ابن مالك ان عمته الربيع كسرت ثنية جارية وهذاهو المعروف والربيع هذه هى بنت النضر أخت انيدع دهفى فيكتقضمها كما يقضم الفحل ادفع بدك على انه فطن له (ب) تأمل فالمسائل ثلاثة مسئلة العض ومسئلة الفحل الصائل ومسئله من رمى من ينظر اليه فى بيته وخرج من كلامه ان المشهور فى مسئلة العض الضمان وان المذهب فى مسئلة الجمل عدم الضمان وان مذهب الأكثر فى الثالثة نفى الضمان ومقتضى النظر عدم الضمان فى الاولى والثانية وثبوته فى الثالثة أما فى الأولى فلنص الحديث أو ظاهره وأيضا فانهم على واسقوط الضمان فى مسئلة الجمل بانه مأذون له فى الدفع عن نفسه وكذلك المعضوض له نزع بده كمادل عليه الحديث ومن هذا المعنى لو ضرب رجل رجلا بسيف فاتفى المضروب السيف بعصا فى يده فانقطع السيف فان المضروب لا يضمن السيف (قول تقضمها) أى تعضها والقضم بأطراف الاسنان والافصح كسر الضاد فى الماضى وفتحها فى المستقبل (ب) وقد يشهد لعدم الضمان فى مسئلة دفع الجمل الصائل أنه صلى الله عليه وسلم شهدبه حتى بعضها ثم انتزعها * حدثنا شيبان بن فروخ ثنا همام ثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلمر جل وقدعضيد رجل فانتزع يده فسقطت تنيتاه يعنى الذى عمهقال فابطلها النبى صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تعضمه كما يقضم الفحل * حدثنا ( باب القصاص فى الجرح) ﴿ش﴾ (قولم ان أخت الربيع) (ع) كذا فى مسلم والذى فى البخارى انها الربيع لا أختها أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة أخبرناابن جريج أخبرنى عطاء أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غز وت مع النبى صلى الله عليه وسلم غز وة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أونق عملى عندى فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لى أجير فقاتل انسانا فعض أحدهما بد الآخرقال لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض بده من فى العاض فانتزع احدى ثنيتيه فاتيا النبى صلى الله عليه وسلم فاهدرثنيته * وحد تناعمر وبن زرارة أخبرنا اسمعيل بن إبراهيم قال أخبر نى ابن جريح بهذا الاسناد نحوه * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت انسانا فاختصموا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٤١٧) أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك (قولم القصاص)(ط) الرواية بالنصب فى اللفظة بن ولا يجوز غير النصب والنصب باضمار فعل ولا يجوز اظهاره لان تكرار اللفظناب منابه كقولهم الحذر الحذر فالتقدير الزموا القصاص (قولم فقالت أم الربيع لا والله لا يقتص)(ع) كذا فى مسلم وفى البخارى ان الحالف هو أنس بن النضر وليس اعتراضا على الحكم بل رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم والا ولياء أن لا يفعلوا أو على طريق الثقة بالله والتضرع إليه بالقسم به ورده صلى الله عليه وسلم عليها بقوله سبحان الله أظهر فى التأويل الأول ويؤكدهقوله فازالت حتى قبلوا الدية وقوله ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يشهد للثانى (د) هما قضيتان والربيع الجارحة على ما فى مسلم أوأخت الجارحة على ما فى البخارى ومسلم فهى بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء المشددة وأما أم الربيع المخالفة فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء ( حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ﴾ (قولم الثيب الزانى) (ع) هوما أجمع عليه المسلمون من الرجم ويأتى الكلام عليه (قول والنفس بالنفس) هو مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس واحتج به الكوفيون على تساوى النفوس فيقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى جعلوا ذلك ناسخالقوله الحر بالحر الآية #وقال مالك والشافعى وغير هما ان آية الحر بالحرمفسرة لآية النفس بالنفس وان المعنى أن أنفس الأحرار متساوية متكافئة فيقتل الذكر بلأنثى وكذلك أنفس العبيد ولاقصاص بين الأحرار والعبيد فى شئ قالوا ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر * وقال أبو حنيفة لاقصاص بينهم الافى نفس وقال ابن أبى ليلى القصاص بينهم فى كل شئ (قولم والتارك لدينه)(ع) هو عام فى كل تارك للإسلام باردة كانت ( قلت) الردة كفر بعداسلام تقرر ويتقرر الاسلام بالنطق بالشهادتين والتزام أحكامه * المنيطى ان نطق الكافر بالشهادتين وقف على شرائع الإسلام وحدوده فان التزمهاتم اسلامه وان أبى لم يقتل الاأنه يؤدب وترك على دينه ولا يعد مر تدا والمشهو رانه يؤدب ويشدد ولا يكره على التزامها ويشدد عليه فان تمادى على ابايته ترك فى لعنة الله وقاله مالك وابن القاسم وغير هماوبه العمل والقضاء * وقال أصبغ ان نطق بالشهادتين ثم رجع قتل بعد استتابته قال فيه عن أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك (ح)-حصل الاختلاف فى الروايتين من وجهين أحدهما ان فى رواية مسلم ان الجارية هى أخت الربيع وفى رواية البخارى انها الربيع بنفسها، الثانى ان فى رواية مسلم ان الحالف لاتكسر ثنيتها هى أم الربيع بفتح الراء وفى رواية البخارى انه أنس بن النضر وهماقضيتان والربيع الجارحة فى رواية البخارى وأخت الجارحة فى رواية مسلم فهى بضم الراء وقع الباء وتشديد الياء وأما أم الربيع الحالمة فى رواية مسلم فيفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء (ولم القصاص القصاص) منصوبان باضمار فعل أى التزموا القصاص (ولم والله لا يقتص) ليس اعتراضا على حكم النبى صلى الله عليه وسلم بل رغبة النبى صلى الله عليه وسلم وللا ولياء أن لا يفعلوا أوعلى طريق الثقة بالله تعالى والتضرع إليه أن لا يقع ذلك (باب ما يباح به دم المسلم) ﴿ش﴾ (ولم والنفس بالنفس) احتج به الكوفيون على تساوى النفوس فيقتل الحر بالعبد وجعلوا ذلك ناسخالقوله تعالى الحر بالحر وقال مالك والشافعى وغير هماان آية الحر بالحرمفسرة الآية القصاص القصاص فقالت أم الربيع يارسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتصمنهافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ياأم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فازالت حتى قبلوا الدبةفقالرسول اللهصلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبه ثنا حفص بن غيان وأبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسر وق عن عبد اللهقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله الاباحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة «حدثنا ابن غير ثنى أبى ح وثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ح وتنا اسحق بن إبراهيم وعلى ابن خشرم قالا أخبرنا عیسی بن یونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله حدثنا أحمدبن حنبل * ومحمد بن مثنى واللفظ ( ٤١٨ ) لاحمد قالا تنا عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسر وق عن عبد الله قال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذى لا اله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله الاثلاثة نفر التارك للإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزانى والنفس بالنفس قال الاعمش محدثت به إبراهيم حدثنى عن الاسود عن عائشة مثله ﴾ وحدثنى حجاج بن الشاعر والقاسم ابن زكر ياقالا ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش بالاسنادين جميعانحو حديث سفيان ولم يذ كرافى الحديث قوله والذی لا الهغيره ** حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد ابن عبد الله بن غير واللفظ لابن أبى شيبة قالاتنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول # ابن شاس وتثبت الردة بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه كانكاره وجوب ما علم وجوبه من الدين ضرورة فى غير حديث الاسلام أو بفعل يقتضيه كلبس الزنار والقاء المصحف فى صريح النجاسة قالا ولا ينبغى أن تقبل البينة على الردة مطلقا وانما تقبل بتفصيل لاختلاف المذاهب فى التكفير ويشهد لهذا الذى قال قول مالك فى المدونة واذا شهدت بينة بان فلانا رق ما يقطع فيه ينبغى للامام أن يسألهم عن السرقة ماهى وكيف هى ومن أين أخذها والى أبن أخرجها كما يسألهم عن شهادتهم على رجل بالزنا * ابن حارث واتفقوا على أن المرتد يستتاب فى ثلاثة أيام # وروى ابن القصار ويستتاب ثلاثا فى الحال ان لم نقب قتل « أشهب وليس فى استتابته تخويف فى قول مالك * وقال أصبغ يخوف فى الثلاثة أيام بالقتل قال مالك والعبد فى ذلك كالحر والمرأة كالرجل وروى أشهب لا عقوبةعليهان تاب ﴿ فصل﴾ والمعروف انه ان تاب رجع اليه ماله . وروى ابن شعبان لا يرجع وهو فىءلبيت المال وفى النكاح الثالث من المدونة واذا تنصر الاسير ولا بدرى طوعا أو كرهافهو على الطوع فتعتدامر أنه ويوقف ماله حتى يثبت انه أكره فهو بحال المسلم فى نسائه وماله (قول المفارق للجماعة) (ع) حجة على قتل الخوارج وأهل البدع والبغى وقتالهم اذا منعوا من اقامة الحق عليهم وقاتلوا على ذلك قال القابسى فيقاتل المرتدحتى يرجع الى دينه ويقاتل الخارج عن الجماعة حتى يرجع اليها وليس بكافر ويمكن أن يكون خروجه كفرا أوردة (ط) الظاهر أن المفارق أجرى صفة التارك وهى صفة عامة يدخل فيها الخوارج ومن ذكر معهم والمحارب ولو كان غير صفة لم يصدق الحصر فى قوله الا الثلاث لان الخصال تكون أربعا وكلامه صلى اللّه عليه وسلم واجب الصدق ﴿قلت﴾ يلزم على جعله صفة أن لا يقتل الخوارج. ومن معهم لأنهم ليسوا بتاركين للدين وحينئذ بشكل فيهم الحديث لانه ان لم يجعل صفة لم يصدق الحصر المذكور وان جعل صفة لم يقتل الخوارج ويجاب بانا نختارانه صفة والخوارج ومن ذكر معهم تاركون للدين لان الدين مقول بالتفاوت والتشكيك حديث قوله لا تقتل نفس ظلما ﴾ ﴿قلت﴾. يدخل فيه من قتل ذميالان الذمة حرمت قتله لا من قتل من وجب عليه قصاص لان الظلم هنا ليس فى نفس القتل وانما هو فى الافتيات على الامام (قول الا كان على ابن آدم الاول)(ط) النفس بالنفس ( قول المفارق للجماعة) (ع) حجة على قتل الخوارج وأهل البدع والبغى (ط) الظاهر أن المفارق صفة التارك وهى صفة عامة يدخل فيها الخوارج ومن ذكر معهم والمحارب ولو كان غير صفة لم يصدق الحصر فى قوله الاالثلاث لان الخصال تكون أربعا وكلامه صلى الله عليه وسلم واجب الصدق (ب) يلزم على جعله صفة أن لا يقتل الخوارج ومن ذكر معهم لأنهم ليسوا بتاركين الدين وحينئذ يشكل فهم الحديث لانه ان لم يجعل صفة لم يصدق الحصر المذكور وان جعل صفة لم تفعل الخوارج ويجاب بانامختارانه صفة والخوارج ومن ذكر معهم تاركون للدين لان الدين مقول بالتفاوت والتشكيك ﴿باب بيان أنم من سن القتل ﴾ ﴿ش﴾ (قول الا كان على ابن آدم الأول) (ط) ابن آدم الاول هو قابيل حين قتل أخاه ها بيلLI تنازعانتزويج اقليميا فأمر هم آدم عليه السلام أن يقر باقر بانافن تقبل قربانه كانتله فتقبل قربان (٤١٩ ) ابن آدم الاول هو قابيل حين قتل أخاه هابيل لما تناز عاتز ويج اقليميا فأمر هم آدم أن يقر باقربانافن تقبل قربانه كانت له فتقبل قربان هابيل فسده قابيل فقتله بغيا وعدواناهكذاذ كرأهل التفسير (قولم كفل من دمها) (م) الكفل النصيب ومنه ومن يشفع شفاعة الآية وقال الخليل هو أيضا. الضعف من الاجرأوالانم (قوله لانه كان أول من سن القتل) (م) هذا تعليل لذلك الامر ولعل القتل فى الناس كان على وجه التعليم أخذه الواحد عن الواحد حتى انتهى اليه وهكذا التعليم فى الضلالة والبدع يكون على الاول كفل من ذلك (ع) قد أبان ذلك صلى الله عليه وسلم من قوله من سن سنة حسنةفله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرهاووزرمن عمل بها الى يوم القيامة والحديث من قواعد الاسلام فى أن من ابتدع شيأ من الشركان عليه مثل وزرمن عمل به ﴿قلت﴾ هذا ان عمل الثانى من حيث شعوره بالاول وأماان عمل الثانى وهو غير عالم بالاول فكان شيخنا أبو عبد الله يقول لاشئ على الاول ويكون حكم الثانى حكم من سن السيئة ابتداء ولا يقال على الحديث أنه من المؤاخذة بعمل الغير بل من المؤاخذة بفعل الفاعل لانه لماسن وسبب كان ذلك كفعله (ط) وبالقياس على هذا يكون على ابليس كفل من اثم من ترك السجودلانه أول من عصى ربه وهذا مالم يقب الأول من تلك المعصية لان آدم عليه الصلاة والسلام أول من خالف النهى وأجمعوا على أنه ليس عليه شئء من اثم من خالف تهد الانه تاب وتاب الله عليه فصار كان لم يخن والتائب من الذنب كمن لاذنب له ﴿ قلت﴾. كان شيخنا أبو عبد الله يقول يلحق الأول وان تاب فانه وان صمحت التوبة من الذنب فانه لا تصح من لحوق الوزر ولا يخفى عليك ما فيه فانه ترد عليه قضية آدم الآأن يقال خرج آدم بالاجماع وقضيته مخصصة لهذا الاجتماع ﴿أحاديث التغليظ فى حرمة الدماء والأعراض والاموال ﴾ (ولم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء) (م) ظاهر فى تغليظ أمر الدماء ولا يعارض حديث أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة لان كلا أول فى بابه هذا فى حقوق الآدميين وحديث الصلاة فى حقوق الله (د) وكان ذلك لان القتل أعظم الجرائم والصلاة أعظم قواعد الاسلام العملية هابيل فسده قابيل فقتله بهاوعدوانا هكذاذكرأهل التفسير (قول لانه كان أول من سن القتل) (ع) الحديث من قواعد الاسلام فى ان من ابتدع شيأ من الشر كان عليه مثل وزرمن عمل به(ب) هذا أن عمل الثانى من حيث شعوره بالاول وأمان عمل الثانى وهو غير عالم بالاول فكان الشيخ يقول لا شئء على الاول ويكون حكم الثانى حكم من سن السيئة ابتداء ولا يقال على الحديث أنه من المؤاخذة بفعل الغير بل من المؤاخذة بفعل الفاعل لانه لماسن وتسبب كان ذلك كفعله (ط) وبالقياس على هذا يكون على ابليس كفل من اثم ترك السجود لانه أول من عصى ربه وهذا مالم يتب الاول من ترك المعصية لان آدم عليه السلام أول من خالف النهى وأجمعوا على أنه ليس عليه شئ من اثم من خالف فهيا لانه تاب وتاب الله سبحانه عليه فصار كمن لم يجن والتائب من ذنب كمن لاذنب له (ب) كان الشيخ يقول يلحق الاول وان تاب فانه ان صحت التوبة من الذنب فانها لاتصح من لحوق الوزر ولا يخفى عليك ما فيه فانه ترد عليه قضية آدم عليه السلام الاأن يقال خرج آدم بالاجماع وقضيته مخصصة لهذا العموم (قولم أول مايقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء) لا يعارض أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة لان كلا أول فى بابه هذا فى حقوق الآدميين والصلاة فى حقوق الله تعالى كفل من دمها لانه كان أول من سن القتل *وحدثناه عثمان بن أبى شيبة تنا جريرح وننا أسحق ابن ابراهيم أخبرنا جرير وعیسیبن بونسح وننا ابن أبى عمر ثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسنادوفیحدیث جرير وعیسی بن یونس لانهسن القتل ولم يذكرأول*حدثنا عثمان بن أبى شيبة واسحق ابن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن غير جميعا عن وكيع عن الاعمش ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبةثنا عبدة ابن سليمان ووكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء×وحدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى ح وثنى يحيي بن حبيب ثنا خالد يعنى ابن الحرث ح ونى بشر بن خالد ثنا محمد بن جعفرح وثنا ابن مثنى وابن بشار قالاتنا ابن أبى عدى كلهم عن شعبة عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله غيران بعضهم (٤٢٠) قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس * حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة و يحيبن حبيب الحارنى وتقاربافى اللها قالا تناعبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبى بكرة عن أبى بكرة عن النسبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض ﴾ قلت﴾ اختلف فى الزمان والأقرب انه حركات الافلاك وحركتهالم يقع فيها تغيير ثم عادت الى ما كانت عليه وانما المعنى ماذكر الامام ان العرب كانت تمسكت بعملة إبراهيم فى تحريم الأشهر الأربعة الاأنهم كانوا اذا احتاجوا الى القتال فى شهر منها أنسوا أى أخر واتحر بمهم الى الشهر الذى يليههكذا شهرا إلى شهر حتى اختلط الأمر عليهم فصادفت حجته صلى الله عليه وسلم تحريمهم لأنهم كانوا فى تلك السنة حر مواذا الحجة بمقتضى حسابهم فأخبر صلى الله عليه وسلم ان الاستدارة وافقت ما حكم الله به يوم خلق السموات والأرض وقيل ان العرب كانت تحج عامين فى ذى القعدة وعامين فى ذى الحجة فصادفت حجة أبى بكر سنة تسع ذا القعدة من العام الثانى وصادفت حجته صلى الله عليه وسلمذا الحجة فلهذا أشار صلى الله عليه وسلم بالاستدارة وقال أبو عبيد كانوا ينسئون أى يؤخرون وهو الذى قال اللّه فى حقهم انما النسىء الآية وربما احتاجوا إلى القتال فى المحرم فيؤخر ون تحريمه الى صفر ثم يحتاجون إلى تأخير صفر الى ربيع هكذا شهرا بعد شهر جاء الاسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه فقال صلى الله عليه وسلم ماقال وقيل كانوا يستحلون المحرم عاما ويردونه من قابل الى تحريمه قال والتفسير الأول أحب إلى لانه ليس فى هذا استدارة وقد وقفت للخوار زمى على تأويل غره فيه مايوعيه من علم التنجيم قال ان اللّه تعالى لماخلق الشمس أجراها فى أول برج الحمل والزمان الذى تكلم فيه النبى صلى الله عليه وسلم بهذا كانت الشمس فى أول برج الحمل ولما وقفت له على هذا التأويل دعا ذلك لتعديل ذلك اليوم فعدل لاختيار ماقال فلم يوجد كمازعم بل وجدت الشمس فى تاسع ذى الحجة سنة عشر قطعت من برج الحوت نحو العشر ين درجة لكنها فيما أظن فى مثل هذا اليوم من سنة تسع كانت فى أول الجمل وأراه من هذه الحجة غلط ولو كان الأصل الذى ذهب اليه صحيحالقيل به لكنه لم يذهب إليه أحد من العلماء (ع) الكلام فى هذا المعنى وان تعين تركه لكنى لما رأيت فيه الخطأ احتجت لبيانه أماقول الامام فوهم بين لان الخطبة لمتكن فى التاسع من ذى الحجة سنة عشر وانما كانت فى العاشر منه يوم النحر حسبماذكر فى الحديث وعلى الوجهين فاقاله الخوار زمى خطأ لانه يبقى للشمس من برج الحوت وانتق الهالبرج الحمل نحو العشرة أدراج تقطعها فى عشرة أيام على ما قاله أهل المعرفة فى هذا الشأن من انها تقطع البرج فى ثلاثين يوما* ولمالك وغيره من أئمة الهدى العارفين بالأوقات كلام الاأن مالكارحمه الله قال فى ثلاثين يوما وثلث يوم (ط) ماذكره الخوار زمى مقتضاه أن الله خلق البروج ثم خلق الشمس وأجراها فى أول برج الحمل وهذالا يوصل اليه الابنقل عن الأنبياء ولا نقل عنهم فى ذلك ثم إن العقل يجوز خلافه أن تكون الشمس خلقت قبل البروج وانه ﴿بات التغليظ فى حرمة الدماء والاعراض والأموال ﴾ ﴿ش﴾(قوله ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض) (ب) اختلف فى حد الزمان والأقرب انه حركات الافلاك وحركتهالم يقع فيها تغيير ثم عادت إلى ما كانت عليه وانما المعنى ماذكرالامام ان العرب كانت تمسكت ملة إبراهيم عليه السلام فى تحريم الأشهر الأربعة الاأنهم كانوا إذا احتاجوا للقتال فى شهر منها أنسوا أى أخر وانحريمهم الى الشهر الذى يليه هكذا شهرا الى شهر حتى اختلط الأمر عليهم فصاد فت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم لأنهم كانوا فى تلك