النص المفهرس
صفحات 381-400
(٣٨١)
ولو كان كذلك لم يخلف بها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قول الفراء أولى (ع) وفى الاصل التى هى أيمن
وفروعها أربعة عشرلغة خمسة فى أيمن اللّه الاولى ألف ألف وصل والثانية ألفه ألف قطع ثم فيها: ح
الهمزمع ضم الميم وفتحها وكسر الهمز والخامسة ليمن الله بزيادة اللام وفى أبم الله ثلاث لغات الاولى: لفه
ألف وصل الثانية ألف ألف قطع ثم فيها الفتح والكسر وفى من الله ثلاث لغات فح الميم وضمها وكسرها
وفى م الله ثلاث لغات الميم بالحركات الثلاث
﴿حديث النهى عن الاصرار على الحلف فيما يتأذى به المحلوف﴾
﴿ عليه وليس محرام﴾
(قوله لان يلج أحد كم بيمينه فى أهله) ﴿قلت﴾ بلج هو بفتح اللام والياء وشد الجيم وللجج فى
اليمين هوالمضى على مقتضاها وهو من نحو ما تقدم من أحاديث من حلف على يمين فرأى غيرها حبرا
منها لا أن هذاآ كد فى الحض على فعل ما هو خيرلذ كرالأثم فيه ان هو لم يفعل فالمعنى من حلف على
يمين متعلقة بأهله وفيها عليهم ضر رفضه على مقتضى يمينهأكثرائما من تحتبش نفسه (ع) وقيل
الحديث على ظاهره وقيل انما هو اذالم يفعل ماهو خير ويكفر والحديث على العموم مثل الخالف
على قطع منفعة عن نفسه أو عن غيره أو على ترك صلة رحم أو كلام صديق أو فعل معروف كلف أبى
بكر رضى الله عنه أن لا ينفق على مسطح وأنزل الله تعالى ولا يأل أولو الفضل منكم الآية لان تمادى
الحالف على شئ من ذلك اما معصية ومكرود فتحنيته نفسه واخراجه الكفارة خير وجاء بلفظ اثم مع أنه
لفه ألف وصل الثانية ألفه ألف قطع ثم فيهما فح الهمز مع ضم الميم وفتحها وكسر الهمز والخامسة
ليمن الله زيادة اللام وفى أمن الله ثلاث لغات الأولى ألفسه الف وصل الثانية ألفه ألف قطاع ثم
فيهما الفح والكسر وفى بمن اللّه ثلاث لغات قم الميم وكسرها وضمها وفى من الله ثلاث لغات الميم
بالحركات الثلاث
( باب النهى عن الاصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل
الحالف مما ليس بحرام﴾
(ش﴾ (قول لان بلح أحدكم بيمينه فى أهله) لان بفتح اللام وهى لام القسم ويلج بفتح الياء واللام
وتشديد الجيم يعال لحجت بكسر الماضى وقيع المضارع وبالعكس لجاو الحاجة وآثم بهمزة ممدودة وثاء
منئة أى أكثرانما واللج فى اليمين هو المضى على مقتضاها وهو من نحو ما تقدم من أحاديث من حلف
على يمين فرأى خيرامنها إلاأن هذا آكد فى الحض على فعل ماهو خير لذ كرالأثم فيه ان هو لم يفعل
فالمعنى من حلف على يمين متعلقة بأهله وفيها عليهم ضر رفضيه على مقتضى يمينهأكثر ائما من تحديثه
نفسه واخراجه الكفارة وظاهره ان فى التحنيث واخراج الكهارة ثما الا أنه أدنى من أثم البقاء
على اليمين (ع) وجاء بلفظ الأم مع انه خير على المقابلة لانه فى مقامه على ذلك آثم واستعار لمخالفة لفظ
الأثم أولاعتقاده أنه فى تحنيثه نفسهآ ثم فوقعت المفاضلة بين الاثنين من هذا الوجه (قلت﴾. ولفظ
النواوى وأماقوله صلى الله عليه وسلم آثم خرج على لفظ المفاضلة المقتضية للاشتراك فى الأثم لانه
قصد مقابلة اللفظ على زعم الخالف وتوهمه عامه يتوهم ان عليه انمافى الحنث مع انه لا اثم عليه فقال عليه
الصلاة والسلام الأمم عليه فى اللجاج أكثرلوثبت الأثم واللهأعلم انتهى (قلت) ولا يبعد أن يكون
الله فرسانا أجمعون
*وحدتنمسويد بن سعيد
ننا حفص بن. مسرة عن
موسى بن عقبة عن أبى
الزياديهذا الاسناد مثله
غیر أنه قال كلها تحمل
غلاما يجاهد فى سبيل الله
* حدثنا محمد بن رافع قال
نا عبدالرزاق نا معمر
عن همام بن منبه قال هذا
ما حدثنا أبو هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكر أحاديث منها
وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم والله لأن بلج
أحدكم بيمينه فى أهلها ثم
له عند الله من أن يعطى
كفارته التی فرض الله
* حدثنا محمد بن أبى بكر
المقدمى ومحمد بن مثنى
وزهير بن حرب واللعظ
لزهير قالوا ننا يحي وهو
ابن سعيد القطان عن عبيد
الله أخبرنی نافع عن ابن
عمران عمر قال یارسول الله
(٣٨٢)
خير على المقابلة لأنه فى مقامه على ذلكآ ثم أو استعار للمخالفة له لفظ الأم أولاعتقاده أنه فى تحنيته
نفسهآ ثم فوقعت المفاضلة بين لأ عين من هذا الوجه
أحاديث نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم).
(قوله انى نذرت فى الجاهلية) (ع) اختلف فى الكافر يسلم وقد كان نذرشيا من الغرب التى تجب فى
الاسلام فعال الشافعى والخارى والطبرى والمغيرة المخزومي بلزمه الوفاء به وحملوا لامر فى الحديث
على الوجوب قالوا الاأن يكون النذر ممالاينبغى لوفاء به ففيه كفارة يمين على أصلهم فى نذر المعصية *
وقال مالك والكوفيون لا يلزم الوفاء به لحديث الاعمال بالنيات وليس الكافر من أهل النية واعتذروا
عن الحديث بان الامر فيه للندب (م) أو يكون التقدير نذرت فى أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين
الجاهلية (ط) الاعتذاران ضعيفان لانه خلاف ظاهر السياق وظاهر الامر وكذلك التعليل بان ليس
من أهل النية لانه لا يلزم من عدم صحة لعبادة من الكافر لعدم شرط أدائها لذى هو الاسلام أن لا
يكون مخاطبا بها وهى مسئلة خطاب الكافر بالفروع والصحح انهم مخاطون بها لأنه يصح التكليف
المشر وط حال عدم الشرط الممكن حصوله كما يكلف الكافر بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مع
عدم معرفته بالمرسل وكما يكلف لمحدث بالصلاة حالة لحدثوالزم الكامر النذر فى حالة الكفرمر
عشق أو صدقة وان فعلهما فى حال الكفر ثم أ -. لم صحت له الغربة وأثيب عليهالحديث حكيم من خزام
وتقدم الكلام على ذلك فى كتاب الايمان (قول ان اعتكف ليلة)(ع) يحتج به من يجيز الاعتكاف
قوله هنا آثم من باب قولهم العسل أحلى من الحل يعنى ان أثم الدجاج فى بانه أبلغ من ثواب اعطاء
الكفارة فى بابه وقال بعضهم فى معنى الحديث يريد أن الرجل اذا حلف على شئ أصر عليه الجاجامع
أها، كان ذلك أدحل فى الوزن وأفضى الى الأثم من أن يحنث فى يمينه ويكفر عنهالانه جعل الله تعالى
بذلك عرضة للامتناع عن البر والمواساة مع الاهل والاصرار على اللجاج وقدنهى عن ذلك بقوله
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية قال وآ ثم اسم تفضيل أصله أن يطلق للاج لا ثم وأطلقه للجاج
الموجب للاثم على سبيل الاتساع : المرادبه انه يوجب مزيداثم مطلقالا بالاضافة الى مانسب اليهفانه
أمر مندوب اليه ولااثم فيه قال الطيبى قوله والمرادبه أنه يوجب مزيد إنم مطلقا فيه نظرلان من
التبعيضية تنافى الاطلاق لان آثم حينئذ يكون بمعنى اسم الفاعل وهو لا يتعدى بمن كمافى قولهم الاشج
والناقص اعدلا بنى مروان وكذا فى قوله أصله أن يطلق للاج الأثم إلى آخره بحث لأن المعنى
استمراره على عدم الحنث وادامة الضرر على أهلهأكثرائما من الحنث (قلت) وفى بحثه نظر
فان قوله فى هذا التقديرأ كثر الما فيه القسامح والاتساع الذى أشاراليه الأول اذالمراد بقوله أكثرائما
انه يوجب مزيداثم لصاحبه لا انه موصوف فى نفسه من حيث هو فعل بكثرة الأمم لان الموصوف
بذلك انماهو صاحب هذا الفعل ولا يصلح فى الفعل أن يتصف بالاثم فى نفسه فالتسامح فيه انه من باب
المجاز المرسل وأطلق فيه اسم المسبب على السبب على حد قوله تعالى ان الذين يأكلون أموال الية مى
ظلهذاماياً كلون فى بطونهم نارا
﴿باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا أسلم ﴾
﴿ش﴾ (قول انى نذرت فى الجاهلية) اختلاف فى نذر الكافراذا ألم فقال الشافعى والبخارى
والطبرى والمغيرة يلزمه الوفاء به وحملوا الامر فى الحديث على الوجوب وقال مالك والكوفيون
انى نذرت فى الجاهلية أن
أعتكف ليسله فى المسجد
الحرام قال حاوف بنذرك
* وحدثنا أبو سعيد الاشج
ثنا أبو أسامة ح وتنا محمد
ابن مثنى ثنا عبد الوهاب
يعنى الثقفى ح وثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء واسحق بن ابراهيم جميعا عن حفص بن غياث ح وثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبى رواد ثنامحمد
ابن حمفر ثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من ينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفى فقى
حديثهما اعتكاف ليلة وأمافى حديث شعبة فعال جعل عليه بوما يعتكفه وليس فى حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة *وحدثنى أبو
الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب ثنا جرير بن حازم أن أبوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يارسول الله انى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف
يوما فى المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف (٣٨٣) يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
بالليل ونغير الصوم ولاحجة له فيه لة وله فى الرواية الأخرى انه نذر أن يعتكف بوما والقضية واحدة
فترد هذه ذلك ولا خلاف فى صحة ذراعتكاف بوم لان اليوم اسم الليل والنهار وإنما اختلف فيمن نذر
اعتكافامهما وقدمر فى كتاب الاعتكاف أو يحمل الاعتكاف الذى نذر على المجاورة وهى تسمى
اشكاءارتصح فى الليل والنهار وبغير الصوم
﴿كتاب صحبة ملك اليمين)
(قول مافيه من الأجر مايساوى هذا الاأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)(ع) قيل الاستثناء
منقطع أى لكى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عندى أن يكون متصلا باحد
تقدير ين امابان يكون التقدير لا أعتقه لوجه من الوجوه الا لوحه انى سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم» لتقدير الثانى مالى فيه أجر الاأجر كفارة لكنه رأى أن أجر الكفارة كفاف ضربه
فلم يحتسب لنفسه فى ذلك أجرا وقيل أنه بفتح الهمز وتخفيف اللام على الاستفتاح (قوله من لطم
مملوكـ - أوضر به فكفارته أن يستقه) (ع) لم يختلف فيما علمت أن ما يوقعه السيد بالعيد من الامر
لا يلزم الوعاءمه واعتذروا عن الحديث بان الامر فيه للندب (م) أو يكون التقدير نذرت فى أيام
الجاهلية ولم يردوهو فى أيام الجاهلية (ط) الاعتذاران ضعيفان لانهما خلاف ظاهر السياق وظاهر
الأمر وكذا التعليل بأنه ليس من أهل الجنة لأنه لا يلزم من عدم صحة العبادة من الكافر لعدم شرط
اد تها لذى هو الاسلام أن لا يكون مخاطبا بها وهى مسئلة خطاب الكافر بالفروع والصحيح أنهم
مخاطبون بها فيلزم الكافر النذر فى حاء الكهر من عقق وصدقة وان فعلها فى حال الكفر ثم أسلم
مح له الغربة وأثيب عليها لحديث حكيم بن حزام
﴿كتاب صحبة ملك اليمين)
﴿ش﴾ فراس بكسر الفاء وقع الراء المخصفة وآخره سين مهملة وزاذات بالزاى والدال المعجمة وآخره
بون #وسويد بن مقرن بضم الميم وقيع الناف وكسر الراء المشددة وآخره نون قول ما فيه من الاجر
ما يساوى هذالا أتى سمعت) قيل الاستثناء منقطع أى لكى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاء جارية من الخمس
فلما أعتق رسول الله صلى
الله عليه وسلم سبايا الناس
سمع عمر بن الخطاب
أصونهم يقولون أعتقنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال ماهذا فقالوا
أعتق رسول الله صلى الله
عليه وسلم سبايا الناس فقال
عمر ياعبد الله اذهب الى
تلك الجارية تقل سبيلها
* وحدثنا عبد بن حميد
أخبر نا عبد الرزاق أخبرنا
معمر عن أبوب عن
نافع عن ابن عمر
قال لما قفل النبى صلى الله
عليه وسلم من حنين -العمر
رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن نذر كان نذره فى
الجاهلية اعتكاف يوم ثم
ذكر بمعنى حديث جرير
ابن حازم * وحد ثنا أحمد
ابن عبده الضبى نا حماد
ابن زيدثنا أبوب عن نافع
قال ذكر عند ابن عمر عمرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يستمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة فى الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير
ابن حازم ومعمر عن أبوب * وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ثنا حجاج بن منهال ثنا حمادعن أبوب ح وتنا يحي
ابن خلف ثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث فى النذر وفى حديثهما جميعا اعتكاف
يوم* حدثنى أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى ثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبى صالح عن زاذ ان أبى عمر قال أتيت ابن
عمر وقد أعتق مملو كاقال مأخذ من الارض عودا أوشيأفعال ما فيه من الاجرمايسوى هذا الاأنى سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أوضر به مكفارته أن يعتقه*وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قالا ثنا محمد بن
( ٣٨٤)
عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثراً
جمفر تنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث
فقال له أوجعتك قال لا قال
فأنت عتيق قال ثم أخذ
شيأمن الارض فقال مالى
فيه من الاجرمايزن هذا
انی۔معترسولاللهصلى
الله عليه وسلم يقول من
ضرب غلاماله حدالم بأنه
أولطمه فان كفارته أن
يعتقد * وحدثناه أبو بكر
ابن أبى شيبة تنا وكيع ح
وثنى محمد بن منى ثنا عبد
الرحمن كلاهما عن سفيان
عن فراس باسناد شعبة
وأبى عوانه أماحديث ابن
مهدى فذ كرفيه حدالم
يأتهوفى حديث وكيع من
لطم عبده ولمين كرالحد
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا عبد الله بن غير
ح وثنا ابن غمبر واللفظ له
ثنا أبى ثناسفيان عن
سلمة بن كهيل عن معاوية
ابن سويد قال الطمت
مولى أنافهر بت ثم جئت
قبيل الظهر فصليت خلف
أبى فد عاهودعانى ثم قال
امتثل منه فمها ثم قال كنا
بنى مقرن على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليس
لنا الاخادم واحدة فلطمها
أحدنافبلغ ذلك النبي صلى
الله عليه وسلم فقال
أعتقوها قالواليس لهم
خادم غير هاقال فليستخدموها
الخفيف ليس بمثله لا يوجب عنقه» واختلف فيما كثر من ضرب مبرح لغيرموجب أو حرق بنار
أوقطع عضواً وافساده أو فعل مايشين فقال مالك وأصحابه واليت هو مثله توجب العتق وولاؤهله
ويؤدبه السلطان على فعله ذلك به * وقال الكافة ليس بمثله فلا يعتق والحجة لالك حديث عبد الله بن
عمر وبن العاصى فى الذى جب عبده فأعنقه النبى صلى الله عليه وسلم ﴿قلت) فى الجلاب المثلة أن
يؤثر أثرافاحشا فى الجسد قاصد الذلك وفى المدونة قطع الأعملة - ثله وقال مطرف وابن الماجشون قطع
الظهر أو ضرس أوسن مثلة * أصبغ ليس فى السن الواحدة أو الضرس الواحدة مثلة حتى يكون الحل
# اللخمى والقول بأن قطع الظفر مثلة ليس بحسن وفى المدونه وليس الحرق بمثلة الاأن يتفاحش
منظره وهو تقييد ما أطلق القاضى من ان الحرق مثلة وروى محمد قطع طرف الأذن مثلة#مطرف
وابن الماجشون وكذلك شقها أوخرم الأنف # ابن الحاجب ووسم الوجه بارمثلة بخلاف وسم
الذراعين وفى وسمه بغير النارقولان كما لو كتب فيه بارة ومداد» وقال ابن وهب ذلك مثلة وقال
أشهب ليس بمثلة لانه ربما عمل له مايز ول به (ع) واحتلف عندنا فى شين العبد العلى بحلق اللحية
والأمة العلى بحلق الرأس ﴿قلت﴾ قال ابن الماجشون ذلك مثلة فيمتعان وقال مطرف لا يعتفان
*اللخمى اذا كان يزول ويعود الى حاله لم يعتقا ويمنع السيد من اخراج العبد للتصرف حستى تعود
حالته والاعتق
﴿فصل﴾ قال ابن القاسم لا غثق بالمثلة الابد كم وقال أشهب هو بنفس المثلة حر وفرق بعضهم بين
الشين الواضع وغيره وشرط الآلة الفصد اليها كماذكرابن الجلاب «واختلف إذا اختلف السيد
وعبده فى دلك والذى رجع اليه معنون أن القول قول السيد ورجحه اللخمى بانه مأدون له فى
ضرب الأدب بعدأن يحلف على ما دعى# واختلف فى الزوج يمثل بزوجته المثلة البيئة كفقء
العين أو قطع اليد أو شبه ذلك ففى العقدية تطلق عليه قال فى المبسوط طلقة بائنة وقيل ثلاثا وقيل لا تطلق
وكذلك الاقوال الثلاثة إذا باع الرجل زوجته أو أنكحها من غيره (قول، فرأى بظهره أثرا فقال له
أوجمتك قال لا قال وأنت عقيق) (ط) كان ضر به له أدبا الا أنه تجاوز عن ضرب الادب ولذلك
أثر الضرب فى ظهره ثم رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه الاعتقدفأ عدمه بنية الكفارة ثم رأى أن
الكفارة إذا قبلت غايتها أن تكفر اثم الزيادة فيخرج رأسابر أس لا وزر ولا أجر ولذلك قال مالى
فيه من الاجرشئ (ع) والحديث عندنا على التغليظ على من لطم أو تجاوز فى ضرب الادب البقع الزجر
عن ذلك فمن وقع فى شئ منه أثم وأمربان يرفع يده عن ملكه عقوبة وأدباعلى وجه الندب ويدل على
أنه عنى الندب حديث بنىمقرن لانه لو كان العمق فيما ليس. ثلة واجبا حرم الاستخدام الا نهاحرة (قوله
فى الآخر امتثل) معناه اقتص (قول فليستخدموها) تقدم أنه يدل على أن المثق في ليس بمثلة أنما هو
(ع) ويحتمل عندى أن يكون متصلا باحد تقدير بن اما أن يكون التقدير لا اعتقلوجه من الوجوه
الالوجه الى سمعت والتقدير الثانى مالى فيه أجر الاأجر كفارة لكنه رأى أن أجر الكفارة
كفاف ضربه فلم يحت سب لنفسه فى ذلك أجرا وقيل أنه بفتح الهمز وتخفيف اللام على الاستفتاح
(قوله امتثل) معناه اقتص
فإذا استغنواعنها فليخلواسبيلها* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير واللفظ لابى بكر قالانما ابن ادريس
عن حسين عن هلال بن یساف قال عجل شخ فلطم خادماله فقاللهسو یدین
مقرن حجز عليك الاخروجها لقدرأيتنى سابع سبعة من بنى مقرن مالا خادم الا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنارسول الله صلى
اللّه عليه وسلم أن نعتقها «حدثنا محمد بن مثنى وابن بشارقاد تنا ابن أبى عدى عن شعبة عن حصين عن هلال بن يسار قال كنانبيع
البزفى دار سويد بن مقرن أنى النعمان بن مقرن خرجت جارية فعالت لرحل منا كلمة فاطمها فغضب سويدفت كرنحو حديث
ابن ادريس * وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قاليفنى أبى ثنا شعبة قال قائ لى محمد بن المنكدر ما اسمك فان شعبة
فقال محمد حدثنى أبو شعبة العراقى عن - ويد بن مقرن أن جارية له لطمها نسان فقال لهويد أما علمت أن الصورة محرمة فقال
لقدرأيتى وانى السابع اخوة لى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فاطمه فأمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن تحققه» وحدثناه اسحق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى عن وهب بن حريراً حبرنا شعبة قال قال محمد بن
حدثنا أبو كامل الجحدرى شا عبد الواحد
(٣٨٥)
المنكدر ما اسمك فذ كريمثل حديث عبد الصمد
يعنى ابن زياد نا الاعمش
تدب (قول عجز عليك الاحر وجهها) (ع) أى عجزت ولمتجدأين تضرب الاحر وجهها وكان هذا
من المقلوب وحر الوجه صفحته ومارق من بشرة، وحرارة الحسن أحسنه ومارق منه وحر كل شئ
أفضله ويحتمل أن يكون عجز عنها بمعنى امتنع (قوله أما -علمت أن الصورة محرمة) (ع) أى ذات
حرمة ويحتمل أن يريد تحريم الضرب وهو اشارة الى الحديث الآخراذ اضرب أحدكم العبد
فليجتنب الوجها كراماله لاجتماع محامن الانسان وأعضائه الرئيسة فيه ولان التشو به في أقح وقد
عاله فى الحديث الآخر بانها الصورة التى خلق عليها آدم: احتارها اللّه لحليفته فى أرضه وسيأتى
الكلام على حديث الصورة ان شاء اللّه تعالى (قول فى حديث أبى مسعود ان الله أقدر عليك منك
على هذا الغلام) (ع) هو حض على الرفق بالمملوك ووعظ بليغ فى الاقتداء بعلم الله عن عباده
والتأدب بادبه من كظم الغيظ والنفو الذي أمربه وفات﴾ فى قوله كظم لمينا غضاضة (قول هو
حرّلوجه الله) (ع) ليس فيهانه أمره بعنقه وكمن رأى انه زاد على حد الادب ممااستوجب به
(ولم عجز عليك الاحروجهها) أى عجزت ولم تجد أين تضرب الا حر وحهها وحر الوح صفحته
ومارق من بشرته وحركل شئ أفضله ويحتمل أن يكون عجز هنا بمعنى امتنع وهلال بن يسار
بفتح الياء وكسرها (قولم أما علمت أن الصورة محرمة) أى ذات حرمة ويحتمل أن بريد
تحريم الضرب وهو اشارة الى الحديث الآخر اذا ضرب أحدكم لعبدفياجتذب الوجهاكراما
له (قولنا محمد بن جيد المعمرى) بفتح الميم واسكان العين نسب إلى معمرا بن راشدالر حلته
إليه وعبد الرحمن بن أبى نعم بضم النون وسكون المين (قوله فقال أعوذ برسول الله وتركه) (ح)
قال العلماء لعله لم يسمح استعاذته الأولى لشدة غضبه كمالم يسمع نداء النبى صلى الله عليه وسلم
عن إبراهيم التيمى عن
أبيه قال قال أبو مسعود
البدرى كنت أضرب
غلامالى بالسوط مسمعت
صوتا من حلفى اعلم با
مسعود لم أفهم الصوت
من العضب قال فلمادنامنى
اداهو رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاداهو بقول
اعلم ألمعود اعلم أبا
مسعود قال وألسيت
السوط من بدى فقال اعلم
أبامسعود أن الله أفر
عليك منك على هذا الغلام
قال فقلت لا أضرب مملوكا
بعده أبدا# وحدثناه انصق
ابن ابراهيم أخبرنا جرير
قال وثنی زهبر بن حرب
ثنا محمد بن جدوهو
(٤٩ - شرح الابى والسوسى - رابع) المعمرى عن عيان ح وتى مح-ن رفع ثنا عبد الرزاق أخبر ناسفيان
وثناأبو بكر بن أبى شيبة ثبا عفان ثنا أبو عوانة كلهم عن الاعمش باسناد عبدالواحده و حديثه غيران فى حديث جرير فسقط
من يدى السوط من هيته» وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية فما الاعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه
عن أبى مسعود الانصارى قال كنت أضرب غلامان فسمعت من خافى صوتاً على أيامه ودلله أمدر عليك.نك عليه فالنفت
فاداهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله هو حرلوجه الله فقال أمالولم تفعل للفحتك النار أولستك البار *حدثنا ابن
مثنى ومحمد بن بشار واللغظ لابن مثنى فالا ثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن أبى مسعود أنه كان
يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال جمل يضر به فقال أعوذ برسول الله فتر كه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله
أقدر عليك منك عليه قال فأعتقه» وحدثفيه بشر بن خالدأخبرنا محمد بعنى ابن جعفر عن شعبة بهذا الاسناد ولم بذ كرقوله
أعوذبالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم «وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن مبرح وثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا أبى تنا
(٣٨٦)
عقوبة الله ألاترى كيف كان العبد يستغيث منه بالله وهو يضربه حتى استعاذ برسول الله صلى الله
عليه وسلم ولعله لم يسمع استعادته الاالآن لمدة غضب- كمالم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم
﴿ أحاديث قذف المملوك ﴾
قوله من قذف مملوكه بالزنا تقام عليه الحديوم القيامة الاأن يكون كما قال)(ع)لم يختلف أن الحر لابحد
لقدفه العبد ولا من فيه علقة رق كم- برأو كانب أو معتق الى أحل أو معتق بعضه أوأم لد فى حياة
السيد * واحتلاف فى قذفها بعدموته فقال مالك ولشافعى والجمهو ر يحدلانهاصارت حرة » وقال
الحسن لا يحد ولعل ذلك قبل موت السيدة واختلف عنمنا ذا كانت حاملا وقد فت بعدموت السيد
فعال مالك بحد قاذفها* وقال ابن المواز لا يحد حتى تضع وامل الحمر ينعش فلا تكون أم ولد واماحد
له فى الآخرة لانه وقت ارتفاع لاملاك وخلوصهالله الواحد القهار واحتواء الجميع فى العبودية
(قوله فى التوبة) (ع) يحتمل انه سمى بذلك لانه بعث بانها مقبولة بالنيه أو مامول وكانت توبة من قبله
بقتلهم أنفسهم ويحتمل أن بريد بالتوبة الإيمان أى فى الرجوع من السكر الى الايمان لان اصل
التوبة الرجوع كماقال أنا الماحى لذى يمحو الله بى الكفر
أحاديث طعام المملوك ولباسه ﴾
قول كانت حلة) تقدم تفسير الحملة وأنها الثوب على الثوب (قوله بينى وبين رحل من اخوانى) (ط)
يعنى عبده وأطلق. ليه انه من اخوانه لموله صلى الله عليه وسلم إخوانكم حولكم وأيضا علانه أخ
فى الدين ﴿قلت) وقيل لانتماء الجميع الى آدم عليه السلام (ع) والاظهرانه عر بى كانت أمه أمة
لقوله رجل من اخوانى كما بينه إذلو كان عبد الغيره بابيه أو بنفسه لكن قوله اخوانكم جلو تحت
أيد كم يدل أنه عبد وأبو ذر سماء أخالقوله صلى الله عليه وسلم اخوانكم حولكم واحتج ده بعضهم
على أنه لاحد على من قذف عبدا ولا حجة فيه لانه ليس فيه قذف وانمافيه انه عبردياته (قوله فيك
جاهلية) (ط) فى خصلة من خصال الجاهلية لأنهم كانوا يسيرون بلا باء والامهات وذلك شئء بطله
أو بكون لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تبه (قول الحديوم القيامة) لأن الناس كلهم
فيها مسترون الحر والعمد سواء لارتفاع الاسلاك كلها حيةفذوخلوص الهلله الواحد القهار
وأمائى الدنيا فلم يختلف ان الحر لا يحد لقذه لعبدولا من فيه علقة وكــ بر أو مكاتب أو معتق بعضه
ومعتق إلى أجل وأم الولد فى حياة السيد» واختاب فى قذ فها بعدموته فقال مالك والشافعى والجمهور
يحد لأنها صارت حرة وقال الحسن لا يحمد «واحتلت عندنا ذا كانت حاملا وقذفت بعدموت
السيد فقال مالك يحد قاذفها وقال ابن المواز لا يحد حتى تضع ولعل الحمل بنفش فى العبودية (قولم نی
التوبة)(ع) يحتمل انه سمى بذلك لأنه بعث بانها مقبولة بالنية أو بالقول وكانت توبة من قبله بقتلهم
أنفسهم ويحتمل أن يريد بالتوبة الإيمان أى فى الرجوع من الكهر الى الايمان لان أصل
التوبة الرجوع
باب طعام المملوك ولباس، ﴾
(قولم كانت حلة) تقدم نها الثوب على الثوب (قوله فيك جاهلية) أى خصلة من
من خصالهم لأنهم كانوا يعيرون بالآباء والأمهات وذلك شئ أنطله الاسلام بقوله سبحانه ان أكرمكم
فضیل بنغز وان قال
سمعت عبد الرحمن بن أبى
نعم ثنى أبوه رير قار
قال أبو العاسم صلى الله
عليه وسلم من قدم مملوكه
بالزنار قام عليه الحديوم
القيامة الاأن يكون كما قال
* وحدثنا أبو كريبتنا
وكيع ح وثنی زهير بن
حرب تنا اسحق بن يوسف
الازرقى كلاهما عن
فضيل بن غز وان بهذا
الاسساد وفى حديثهما
سمعب أبا القاسم صلى الله
عليه وسلم فى التوبة
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شية ثنا وكيع ثنا
الاعمش عن المعرورين
سويد قال مررنا بأى ذر
بالزبدة وعليه ود. على
غلامه بردمة- له فقلنايا أبا
ذرلو جمعت بينهما كانت
حلة فقال انه كانبينى
وبين رحل من اخوانى
كام وكانت أمه أعجميه
فعیرته بأمه فشکانی الى
النبى صلى الله عليه وسلم
فلقيت لنبى صلى الله عليه
وسلم فقال يا أباد إنك امر ؤ
فيك جاهلية قلت يارسول
الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال ياً باذرانك امرؤفيك جاهلية هم اخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مماتأ كلون
وألبسوهم ممتلبون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم * وحدثنا أحمدبن يونس ثنا زهير ح وثنا أبو
كريب ثناأبو معاوية ح وثنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهدا لاسنادوزاد فى حديث زهير
وأبى معاوية بعد قوله انك امرؤ فيك جاءلية قال قلت على (٣٨٧) حال ساعتى من الكبر قال نعم وفى رواية أبى معاوية
نعم على حال ساعتك من
الاسلام بقوله تعالى ان أكرمكم عند الله تقاكم وبقوله صلى الله عليه وسلم ان لله أذهب عنكم عبية
الجاهلية ونغر ها بالآراء الناس كلهم من آدم وآدم من تراب (قول فأطعموهم مماتأ كاون وألبسوهم مما
تلبون) (ع) حله أبو ذر على ظاهره وكا بلبس غلامه مثل ما يلبس وهذا على الاستحساب ولا يجب
عند أحد من العلماء أن يطعمه من كل ما أكل من الادام طيبات العيش بل إذا أطعمه من الخبز
ما يقونه كان قد أطعمه مما يأكل لان من للتبعيص (ط) أو على حذف مضاف أى. ن نوع ماتأ كارن
ولا تجب المساواة وأنما الواجب ما يدفع به الضر ركما ص صلى الله عليه وسلم فى قوله كفى بالمرء إثماأن
بحبس عمن يملك قوتهم والأمر فى الحديث انما هو للندب والحض على مكارم إلا حلاق والتواضع دى
لا يرى لنفسه مرتبة على عبده ادالا كل عبيد الله والمال ماء الله ولكن للأ بعضهم بعضاًاتمامالمنعم
واظهار للحكم (د) لواحد طعامه وكسوته بالمعروف بحسب البلدان سواء كان من حفسة هه
السيدوكسونه أوفوق ذلك أو دونه حتى لومتر السيد على نفسه تقتبرا خارجا عن العادة لم يحمل
العبد على ذلك الابرضاء (إن) وقيل الواجب غالب قوت عبيدذلك البلدولباسهم (قوله مان
كلفة هم ما عين وهم)(ع) فيه الرفق المملوك ولا يكلى من العمل ما يفدحه فان كان ذلك أمين
حتى لا يقدح ورواية من روى فليبعه وهم والصواب اليعنه (قول للملوك طعامه وكسوته)(ع) أى
طعامه الذى يكعيه وكسوته التى تستره وتقبه الحر والبردلائه الحق الواجب له (ط) ولزائد على
ما يدفع الضرر من ذلك، مندوب إليه كما قال فى حديث أبى هريرة يقول لك عبدك أن فى على أو بعنى
(د) وفى الكاف من الكسوة الكسر والضم والكسر أفصح (ولم فى الآخر ولى حره ودخانه)
﴿قات﴾ يحتمل أنه من الولاية أى تولى ذلك أو من الولى والقرب ولدنو أى قاسى كلمة حمله عنك
عند الله أتقاكم وبقوله صلى الله عليه وسلم ان الله أذهب عنكم عبية الجاهلية ونفخر ها بالآباء الساس
كلهم من آدم وآدم من تراب (قوله من سب الرجال سبواأباه وأمه) هو اعتدار من أبى ذرعن سبه
أم ذلك الرحل يعنى قدسبنى فهو الذى تسبب فى سى لأ بيه وأمه فاذكر عليه لدى صلى الله عليه وسلم
وقال هذا من أخلاق الجاهلية وانماسماح للمسبوب أن يس الساب بنفسه بقدر ماسبه ولا يتعرض
لأبيه ولا أمه (قول أطعموهم مماتأكلون وألب- وهم مما تلفون) حله أبو ذر رضى الله عنه على
ظاهره (ع) وهذا على الاستحباب ولا يجب عند أحد من العلماء أن يطعمه من كل مايا كل من الادام
وطيبات العيش بل اذا أطعمه من الخبز ماقوته كان قد أطعمه مما يأكل لان من للتبعيض (ط)
وهو على حذف مضاف أى من نوع ماتأ كاون ولا تجب المساواة (ح) الواجب طعامه وكسوته
بالمعروف بحسب البلدان سواء كان من جنس نفقة السيدوكسوته أوفوق ذلك 'ودونه حتى لوفتر
ال کبر وفى حديث عيسى
فان كامه مايغا ، فلمبعه
وفى حديث زهير وميعنه
علیه وليس فىحدبت أبی
معادية فليبعه ولا فليعنه
تهى عند قوله ولا يكلمه
ما يغلب * حدثنا محمد بن
مثنى وإن بشار وللفظ
لابن مشى قالا ثنا محمد بن
جمغر ثناشعبة عن واصل
الاحدب عن المعرور بن
سوبد قال رأيت أباذر
وعليه حلة وعلى غلامه
مثلها فألته عن ذلك
مذكر أنهاب وخلاعلى
عهد النبى صلى الله عليه
ولم معبره بأنه قال وأنى
الرجل النبى صلى الله عليه
وسلم فذكر ذلك له فقال
النبى صلى الله عليه وسلم
انك امر ؤفيك جاهلية
احوانكم وخولكم حملهم
الله تحت أيمكرفن كان
أخود تحت يديه فامطعمه
مما يأكل وللبه مما
لبس ولا تكلفوهم
ما يغلبهم فان كلمةوهم
فأعينوهم عليه وحدثنى
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحرث ان بكير بن الاشع حدثه عن العجلان . ولى
فاطمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الاما يطبق «وحدثنا
القمنى ثنا داودبن قيس عن موسى بن يسار عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لا حد كم خادمه طعامه
ثمجاءه بهوة-ولى حرهودخانه.
فليقعده معه فليأ كل فان كان الطعام مشغوها قليلا فليضع فى يده منها كله أوأ كلتين قال داود يعنى لقمة أولقمتين * حدثنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا
(٣٨٨)
يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن
نصح لسيده وأحسن
عبادة الله فله أجره مرتين
* وحد ثنی زهير بن حرب
ومحمدبنشیقالا ناجي
وهو الفطان حوذ المن عبر
تنا أبى ح ونا أبو بكر
ابن فى شية ثنا ابن غير
وأبواسامة كلهم عن عبيد
الله ح وشاهرون بن سعيد
الايلى ثنا ابن وهب قال
ثنى أسامة جميعاعن نافع
عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم بم حديث
مالك :* حدثنى أبو الطاهر
وهر.لتبن يحي قالا أخبرنا
ابن وهب قال أخبرنى
یوس عن ابنشهاب قال
سمعت سعيد بن المسيب
يقول قال أبو هريره قال
رسول الله صلى الله عليه
ولم للعبد المملوك المصلح
أجران والذى نفس أبى
هريرة بيده لولا الجها فى
سبيل الله والحج. برأمى
لأحبت أن أموت وأنا
مملوك قال وبلغا ان أبا
مديرة لم يكن يحج حتى
ماتت أمه لصحبتها فار أبو
الطاهر فى حد :- للعبد
المصلح ولميذ كرالمملوك
وحدتنه زهير بن حرب
ثنا أبو صفوان الأموى
أخبر نى يونس عن ان
فينبغى أن تشركه فى الحظمنه (قول فى الآخر فليقعده معه فيأ كل (ع)هو على الندب والمض
على مكارم الاحلاق لان الخادم تعلقت نفسه بما صنع وشم ريحه وقبل فى الطعامه اذهاب غاثله
الاستثمار فلا يكيده ولا يغشبه ولا يخونه اذا علم أنه يأكل منه (ط وهذه كلها كانت خلفه صلى الله
عليه وسلم فاء كان يأكل مع العبد ويطحن مع الخادم ويشاركهم فى العمل ويقول أنما أنا عبد
آكل كما أكل العبد وأجلس كما يجلس العبد (قول فان كان الطعام مشغوها قليلا)(م) المشغوه
السلي قبل أخذ ذلك من كثرة الشهاه علم و وصفه بعد ذلك بقليل (ع) أى قليلا عند من يجتمع
عليه وفيه ماتقدم سن الحض علىمكارم الاخلاق
أحادث نصح العبد سيده﴾
(قولم ان العبد اذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) (ع) تصرف العبد فى الغالب
دائر بين حركته فى طاعة الله أو طاعة سيده أو طاعته السيده طاعة لله وأجره دائم . تصل فالتضعيف
المذكور يحتمل أنه كناية عن كثرة الاجر ودوامهبهذا المعنى ويحتمل أنه النضعيف المعروف وان
الله يعينه على الطاعة. من ما يثير الحرمرتين لما امتحن به من الرق وربقة العبودية كما ضاعف ذلك
لاسباب أخر من المرض والاقامة بالمدينة وغير ذلك قلت) تقدم لكلام على هذا التضعيف فى كتاب
الإيمان (قوله فى الآخر لولا الجهاد في سبيل الله والحج - برأمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك) (ع) بدل
على عدم وجوب الثلاثة على العبد أما الأولان فلعدم الاستطاعة لاز منافعه مملوكة لمسيد وأم لك لت
فلا المال الذى ينفق منه عليها للسيد لانه لا ذلك لانه العاير بدبيرها النفعة - ليها وأما البر الذى يرجع
إلى خفض الجناح الملاطفة فيستوى فيه الحر والعبد وقد يكون مراد أبى ذر بذلك تعظيم أجر الثلاثة
وان الاجرفى أحدها أعظم من أجر العبودية وأن بالعبودية لا يصل الى شئ منها« ألاترى كيف فالان
أباهريرة لم يحج حتى ماتت أه، لأنه كان تعارض عنده الواجب وهو بر الأم والقيام بامرها والفعل
وهو مج التطوع لأنه كان قدحج الفرض وقد قال مالك لا يحج الابادة أبو به الا الفريضة فيخرج
ويدعهما وقد قال أيضالا يعجل عليهما فى غير الفريضة ويستأذنهما العام والعامين (قوله فقال كب
ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد)(م) المزهد السليل المال من أزهد الرجل يزهد ازهادا
اداقل ماله (ع) والمعنى ليس على العبد اذا أدى حق الله وحق مواليه حساب فيحتمل أن يكون
قاله عن توقيف فيكون هذا العبدخص بذلك كماخص به السبعون ألفا المذكورون فى الحديث
السيد على نفسه تفتيراخارجاعن المعتاد لم يحمل العبد على ذلك لا برضاه (ب) وقيل الواجب غالب
قوت يعيش ذلك البلد ولباسهم (قول فايقعدهم.،) كله محمول على الاستحباب والحض على مكارم
الاخلاق (قول فان كان لطعام.شفوها قليلا) أى قليلا بالنسبة الى من اجتمع عليه (م) المشغوه
القليل قيل أخدذلك من كمثر الشفاء عليه ووصفه بعد ذلك بقليل (قول ولا علىمؤمن مزهد)
بضم الميم واسكان الزاى أى قليل المال يحتمل أن كعبا أخذه بتوقيف أو باجتهاد لان من رجحت
شهاب بهذا الاساد ولم يذكر باخاولا ما بعده* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الاعمش
عن أبي صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كانله أجران قال-فدتها
كمها فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد *وحدتفيه زهير بن حرب ثنا جرير عن الأعمش بهذا الاسناد
* وحد ثنا محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر أحاديثمنها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للمملوك أن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده فعمالهو حدثنا
يحي بن بحي قال قلت لمالك حدئك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتقشر کاله فى عبدفكان لهمال
يبلغ ثمن العبدقوم عليه قيمة العدل مأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والافقد عتق منه ما عتق* حدثنا ابن نمبر ثنا
أبى ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمق شركاله من مملوك فعليه عتقه كلهان كان له
مال يبلغ ثمته فان لم يكن له مال عقق منه ما عتق» وحدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيباله فى عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة
ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وننا محمد بن
(٣٨٩)
عدل والافقد عتق منه ما عتق . وحدثنا قتيبة بن سعيد
مثنى ثنا عبد الوهاب قال
فى دخول الجمع الجنة بغير حساب ويحتمل أن يقوله عن اجتهاد ويكون كناية عن حسابه حسابا
يسيرامن قوله يحاسب حسابا يسيرا ومستنده فى هذا الاجتهاد أنه لكثرة حسنانه واتصالها على ما تقدم
كمن لم يحاسب (قوله فى الآخر فعما المملوك) (ع) أى أم شئ أى نعم ماهو ادعمت احدى الممين
فى الأحرى لاجتماعهما ﴿قلت﴾ هى نعم التى المدح ومانسكرة بمعى شئ على قول سيبويه والمملوك
هو لخصوص بالمدح والتقديرنعم شألل ملوك وزان قولك نعم رحلاز بد واعراب الجملة ماهو مقررفى
باب نعم تعرفه من هناك وأن يوفى امافى موضع البدل من المملوك واما فى موضع الحال
سمعت بحي بن سعيد ح
وثنى أبوالربيع وأبو كامل
قالا تنا حادوهوابن ز بد
ح وثنی زهير بن حربثنا
اسمعيل بعنى ابن علية
كلاهما عن أبوب ونى
أحاديث التقويم فى العبد ﴾
اسحق بن منصور أخبرنا
عبد الرزاق عن ابن
(قول من أعتق شركاله فى عبدالحديث) (ع) تقدم الكلام على ذلك فى المق (قول لا وكس
ولا شطط)(م) الوكس الغش والشطط الجو رشط الرجل وأشط واشتط اذا جار وأفرط فى السوم
حسناته وأرفى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابايسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا (قول نمما
الملوك) فيه ثلاث لغات قرئبه: فى السبح كسر المون مع اسكان العين وكسر هما وقيع النون
مع كسر العين والميم مسددة فى جميع ذلك (ب) هى نعم التى لارح وماذكرة بمعنى شئ على قول- يبوبه
والمملوك هو المخصوص بالمدح والتقدير نعم شيئا لمملوك وزان قولك نعم رجلازيد واعراب الجملة
ما هو مقررفى باب نعم تعرفه من حاك وان يوفى امافى موضع البدل من المملوك أو فى موضع
الحال منه (قولمحسن) بضم الياء وعبادة مفعول به والصحابة هنا بمعنى الصحبة
جريم أخبر نى اسمعيل
ابن أمية وثنا محمد بن رافع
ثنا ابن أبى فديك عن
ابن أبی ذئب ح وثنا
هرون بن سعيد الايلى
أخبرنا ابن وهب قال
أخبرنی أسامةعنى ابنز بد
كل هؤلاء عن نافع عن ابن
عمر عن النبى صلى الله عليه
﴿باب التقويم فى العنق ﴾
وسلم بهذا الحديث وليس
فى حديثهم وان لم يكن له
﴿ش﴾ (قول لاوكس ولاشطط) لوكس الغش والشطط شط الرجل وأشط واشتط اذا جار وأفرط
مال فقد عثق منه ما عمق الافى حديث أيوب ويحي بن سعيدفانهماذ كراهذا الحرف فى الحديث وقالا لاندرى أهوشئ فى
الحديث أوقاله نافع من قبله وليس فى رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فى حديث الليث بن سعده وحدثنا
مر ولاقد وابن أبن عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبى عمر نا سفيان عن عمر وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدابينه وبين اخرقوم عليه فى ماله قيمة عدل لاوكس ولا شطط ثم عتق عليه فى ماله ان كان
موسرا * وحدثنا عبدبن حميد ثنا عبدالرزاق أخبرنا معمرعن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم
قال من أعتق شركاله فى عبد عقق مابقى فى ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا محمد بنمثنى ومحمد بن بشار واللفظ
لابن مدنى قالاننا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحد هما قال يضمن* وحد ثناعبيد الله بن معاذ تنا أبى ثنا شعبة بهذا الاسناد قال
من أعتق شقصامن مملوك فهو حرمن ماله . وحدثنى عمر والناقد تنا اسعيل بن إبراهيم عن ابن أبى عروبة عن قتادة من
(٣٩٠)
أو الحكم (ع) والشطط الجو رشط جاوز الحد فقوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط معناه ولا تبعد
عنه من قولهم شطت الداراد بعدت (قوله من أعتق شقيصاله فى عبد)(ع) كذاضبطناه هنا بالياء
للجماعة وتقدم فى العمق شعصا بلا ياء وكذا هو هنا للعذرى قال بعضهم وهو الصواب وكلاهما صواب
شغص وشقيص مثل نصف ونصيف
﴿ أحاديث العتق بالقرعة ﴾
(ولم أعتق سنة مملوكين له عندمونه) (ط) ظاهر انه بتل عتقهم وقال فى آخر أوصى بعمقهم وهذا
اضطراب والقضية واحدة ويدفع بأن يكون الواقع انه بقل عتقهم ونجو زالراوى فأطلق على ذلك
لفظ الوصية حين رآهم نفذ عتقهم بعدموت السيد فى الثلث ويستوى فى ذلك المبتل فى المرض
والموصى بعتقهم لان كلا منهما بعدموت أسيدانما يخرج من الثلث وانما يفترقان فى الحكم فى حياة
السيد الوصيةله أن يرجع فيه الخلاف النبتير (قول جز أهم أثلاثا) (ط) لا يقال انه اعتبر فى
ذلك العدد لانه أنما فعل ذلك لاتفاق فيمهم ولو اختلفت قيمهم لم يكن بدمن التقتيل بالقيمة (
أقرع بينهم) (م) حجة لمالك والشافعي وأحمد باعتبار الفرعة ونفاه أبو حنيفة لانهرآه من الخطر
وقال بعمق من كل واحدثة. ويستعون فى بقية الثلثين على أصله فى عتق الشريك*وحجتنا
عليه الحديث لانه نص ولنص لا يعارض بالقياس «وأيضافقد ثبت فى الشرع استعمال القرعة
بين الشركاء فى المال وهذا منه فلاينكر لان هنا حقين حقا للعبيد فى أن يحقق منهم بالحصص وليس
بعضهم أولى من بعض وحق الورثة لانهم بالمرض ملكوا المجر على الميت فهم كالشركاء معه
فإذا فعل فيما تعلق لهم به حق مالا يرضونه فلهم الرد والقرعة تحققهم فى المعاسمة (ع) وبقول أبى
حنيفة قال جماعة الاان أبا حنيفة قال حكمهم فى مدة الاستسعاء حكم المكانب وقال صاحباه حكم
فى السوم أوالحكم والمرادهنا بلانقص ولا زيادة (قول من أعتق شقيصاله) هو فى معظم النسخ بالياء
وفى بعضها شعصا بحد فها وهما لغتان شقص وشقيص كنصف ونصيف
{باب المتق بالقرعة
﴿ش﴾ (ولم أعتق ستة مملوكين له عندمونه) (ط) ظاهر فى أنه بتل عتقهم وقال فى الآخر أوصى
بعمقهم وهذا اضطراب والقضية واحدة ويدفع بأن يكون الواقع انه بتل عتقهم ونجو زالراوى فأطلق
على ذلك لفظ الوصية حين رآهم أنفذ عنفهم بعدموت السيد فى الثلث ويستوى فى ذلك المعسل فى
المرض والموصى بعنقهم فإن كلا منهما بعدموت السيدانما يخرج من الثلث وانما يفترقان فى الحكم
فى حياة السيد الوصية له أن يرجع فيها بخلاف التبقيل ﴿قلت﴾ ويفترقان أيضانه اذا صح لزمه
العقق فى التعقيل ناز بخلاف الوصية (قول فيزأمم أثلاثا) (ط) لا يقال انه اعتبر فى ذلك العدد
لانه انمنافعل ذلك الاتفاق قيمهم وأواحتامت فيهم لم يكن بدمن التعديل بالقيمة (قولم أفرع بينهم)
جمة مالك والشافعي وأحمد باعتبار الفرعة ونفاه أبو حنيفة لانه رآه من الخطر وقال يعتى من كل
واحد ثلثه ويستسعون فى بقية الثلاثين على أصله فى عنق الشريك (ب) صور الفرعة ها أربع
الاولى قتيل عمقهم فى المرض. لم يحملهم الثلث . الثانية أن يوصى بعتقهم ولا يحملهم الثلث» الثالثة
أن يوصى بعقق ثلثهم حلهم الثلث أولم يحملهم * الرابعة أن يسمى منهم عددا ولا يحملهم الثلث فالمشهور
جمال الغرعة فى الصور الأربعة وأثنتها المغيرة فى التبتيل دون الوصية وعكس أصبغ ومن ذكر معه
النضر بن أنس عن بشير
ابن نهيك عن أبى هريرة
عن النى صلى الله عليه
وسلم قال من أعتق شقيصا
له فیعبد خلاصه فىماله
ان کانلهمالفانلم یکن
له مال استسعى لعبد غير
مشقوق عليه * وحدثناه
أبو بكر بن أبى شيبة تنا
على بن مسهر ومحمد بن
بشرح وثنا اسحق بن
إبراهيم وعلى بن خشرم
قالا أخبرناعيسى بن يونس
جميعا عن ابن أبى عروبة
بهدا الاسادوفیحدیث
عيسى ثم يستسمى فى
نصيب الذى لم يحقق غير
مشقوق عليه * حدثنا
على بن حجر السعدى
وأبو بكر بن أبى شيبة
وزهير بن حرب قالوا ثنا
اسمعيل وهوابن علية عن
أبوب عن أبى قلابة عن
أبى المهاب عن عمران بن
حصين أن رجلا أعتق
ستة مملوكين له عندموته
لم يكن له مال غيرهم فدعا
بهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم في زأهم أثلاثا ثم
أفرع بينهم فأعتق اثنين
٠,٤
(٣٩١)
الحر والمشهو رعندنا اثبات الفرعة فى المبتلين فى المرض وفى الموصى بعتقهم وفى الموازية
اثباتها فى الموصى بعتقهم دون المبتلين فى المرض ولعله حمل رواية أعتق ستة ملوكين على أن
المراد أوصى بعتفهم لتنفق الروايتان على ان رواية أوصى عندموته وأعتق ستة مملوكين يحتمل
أن يكون المراد أوصى بوصية مافذ كرفيها عمق ستة مملوكين ﴿قلت﴾ تقدم للقرطبى ما يشيرالى
أن الواقع انه بتل عتفهم وان رواية أوصى نجوّ زفيها الراوى وهذا الاحتمال الذى ذكر الماضى بشير
الى ذلك « ولما كانت القضية واحدة يمتنع فيها أن تكون الروايتان صحيحتين لاستحالة أن يكون
العنق قبل الموت وبعده تعين رداحدى الروايتين الى الأخرى فجعل القاضى والقرطبى أن الواقع
التقتيل وتأولارواية الوصية بماذ كراه ويظهر من قول أصبغ وأبى زيد والحارث العكس وان
الواقع انما كانت وصية وتعرف ذلك بما تسمع ما لم ان صور الفرعة هنا أربع * الأولى أن يبتل
عنقهم فى المرض لم يحملهم الثلث* الثانية أن يوصى بمتفهم ولا يحملهم الثلث * الثالثة أن يوصى
بعتق ثلثهم حملهم الثلث أو لم يحملهم * الرابعة أن يسمى منهم عددا ولا يحمله الثلث فالمشهور اعمال
الفرعة فى الصور الأربع وأثبتها المغيرة فى التقتيل دون الوصية وعكس أصبغ ومن ذكر معه
فانتوها فى الوصية دون التبتيل ملولا ان الواقع فى القضية عندهم انهاوصية لم يقصروا القرعة عليها
كما أنه لولا الواقع عند المغيرة فى القضية انها تقبيل لم يقصر الفرعة على التبيل ويشكل وجه المشهور
فى العموم من الحديث اذلا يحتج به على ذلك الالوصحت الروايتان وتقدم أنهما لا تصحان لاستحالة أن
يكون لمتق قبل الموت وبعده كما تقدم فلم يبق أن يحتجاه الابقياس احدى الصورتين على الأخرى
ونعنى باحدى الصورتين التبتيل ان كان هو الوامع فى الفضية أو الوصية ان كانت هى الواقعة فى
القضية (ع) قال الشافعى والحديث حجة لجواز الوصية للاجانب يشير الى أن قوله تعالى الوصية
للولدين والأفر بين منسوخ وفيه عندى جواز الوصية بالثلث والرد على من يقول لا يبلغ بها الثلث
وقد تقدم (ط) وصفة الأقراع مذكورة فى كتب الفقهاء (قلت). وصفتها هنا وفى باب القسم
أن يقوم العبيد ومكتب قيمة كل عبد مع اسمه فى رقعة ويطبع عليها بشمع أوطين ثم يخلط الرقاع ثم
يقال إن لم يحضر ذلك ارفع منها رفعة فان فتحت عان كانت القيمة التى فيهامقدار الثلث عتق من اسمه
فياوتم العمل وان وجدت الغيمة أفل من لثاث أعيد العمل بان ترفع رقعة أخرى وهكذا أبداحتى
ينقضى الثلث بتمامها أو بجزءمنها (قوله وقاله قولا شديدا) (ع) فسره فى بعض الاحاديث بقوله
لو علمناما علينا عليها وفى أخرى ما دون فى مقابر،(د) قال ذلك كراهية لفعله وز جراوتغلي ظالغيره أن
فأنتتوها فى الوصية دون التبتيل فلولاان الواقع فى القضية عندهم انها ومية لم يعتبروا الفرعة عليها
كما أنه ولا الواقع عند المغيرة فى الفضية انها قتيل لم تقصد القرعة على النبتيلو بشكل وجه المشهور
فى لعموم من الحديث اذلا يعج به على ذلك الالوصحت الروايتان وتقدم انهمالايصحان لاستحالة أن
يكون المثق قبل الموت وبعده كما تقدم فلم يبق أن يحج له الابقياس احدى الصورتين على الأخرى
(1) وصفة الاقراع.ذكورة فى كتب الفقهاء (ب) : صفتها هنا وفى كتاب القسم أن تقوم العبيد
وتكتب قيمة كل عبد مع اسمه فى رقعة ويطبع عليها بشمع أو طين ثم تخلط الرقاع ثم يقال لمن لم
يحضر ذلك ارفع منها رقعة فاذا فتحت فإن كانت القيمة التى فيها مقدار الثلث عمق من اسمه في ها وتم
العمل وان وجدت القيمة أقل من الثلث أعيد العمل بأن ترفع رقمة أخرى وهكذا أبدا حتى ينقضى
الثلث بتمامها أو بجزءمنها (قوله وقال له قولا شديدا) فسره فى بعض الاحاديث بقوله لو علمنا
وأرقار بعة وقال لهقولا
شديدا * حدثنا قتيبةبن
سعيد ثنا حمادح وثنا
استحق بن إبراهيم وابن أبى
عمر عن الثقفى
كلاهما عن أيوب بهذا
الاسناد أما حماد حديثه
(٣٩٢)
كرواية ابن علية وأما
الثقفىففى حديثانرجلا
من الانصار أوصى عندموته
فأعتق ستة مملوكين
. وحدثنا محمد بن منهال
الضرير وأحمدبن بدة
فالا ثنا يزيد بن ز ربع
تنا هشام بن حسان عن
محمد بن سير ين عن عمران
ابن حصين عن النبى صلى
الله عليه وسلم يعمثل حديث
ابنعلیهوحماد * حدثنا.
أو الربيع سليمان بن داود
العتکی تناحادیعنی ابن
زيدعن عمرو بن دينارعن
جابر بن عبد الله أن رجلا
من الانصار أعمق غلاما له
عن دبر لم يكن له مال غيره
فبلغ ذلك النبى صلى اللّه
عليه وسلم فقال من يشتريه
منی
يقع فى مثله (وله فى السند الآخر محمد بن سيرين عن عمران بن حصين) (ع) معبه الدار قطنى
بان ابن سير ين لم يسمعه من عمران بن حصين واماسمعه من خاد الحذاء عن أبى قلابة عن عمران ذكر
ذلك ابن المدينى (د) ولا تعقب على مسلم لانه ليس فى هذا تصريح باء ابن سيرين لم يسمعه من عمران
ولو لم يسمع لم يقدح ذلك فى صحة الحديث لان مسلما انماد كره فى الاتباع بعدان ذكره بالطرق
الصحيحة قبله وقدنبهنا على ذلك غير مرة (ع) وقال غيرابن المدينى خرج مسلم عن ابن سبرين عن
عمران حديثين لم يصرح فيهما بالسماع حديث الذى عض يدرجل وحديث السبعين ألفاويقول فى
غير ذلك حدثت عن عمران نبئت عن عمران
﴿ كتاب المدير ﴾
(قوله أعتق غلاماله عن دبر لم يكن له غيره)(ع)-منى العشق عن دبر أى بعد الموت ودبركل شئ آخره
* والوصية أيضا هى عتق بعد الموت الاأن افرق ان التدبير عتق لازم الا أن يلظهر مايرده والوصية
ليست بعتق لازم الموصى أن يرجع فيها (قلت) والذى يرد التدبير بعدموت السيدالدین
السابق على التدبير واللاحق وأما فى حياته فانما يرده السابق (ع) وأجمعواعلى جواز التدبير وهو
والوصية انما يخرجان من الثلث عند الكافة وذهب جماعة من السلف وزفر الى أن التدبير يخرج من
رأس المال ﴿قلت﴾ فبحسب ماتقدم قيل فى حد المديرانه المتق من الثلث بعدموت معتقه خرج
المبقل فى المرض وبقوله بعقد لازم خرج الموصى بعتقعلان الموصى أن يرجع بخلاف المدير على
مذهب الكافة حسبما تقدم (ع) وصيغة لتدبير أن يقول أنت حرعن دبر منى أودبرتك أو أنت مدير
بعدموتى أو بما يعلم انه قصدبه إيجاب العتق (قلت) ولما كان التدبير والوصية مختلفين بحسب
الحقيقة ولكنهما شديدنا الاشتباه احتيج إلى بيان الصبغ التي ينعقد بها لتدبير وصيغه ماد كر (ع)
واختلف عندنا دافيد لفظ التدبير فقال أنت مديران مت من مرضى هل هو تد بيرأو وصية (قلب﴾.
قال ابن القاسم هى وصية الاأن يريد التدبير وقال ابن كنانة هوتدبير (ع) وكذلك اختلف اذا قال
وهو صحيح غبر مريد السفر اذامت مأنت حرهل هى وصية أو تدبير ولم يختلف إذا قال ذلك عند سفر أو
فى مرض انها وصية (قلت) هى مسئلة المدونة قال ابن القاسم هو على الوصبة حتى يربد التدبير
*وقال أشهب هو تدبير حتى بريد الوصية واتفقا اذا قال ذلك عند سفر أو مرض كماد كر» قال أشهد
وكذلك هى وصية اذا قال ذلك لما جاء لا ينبغى لاحد أن يبيت ليلتين الاووصيته عندهمكتوبة (قول
لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريهم فى) (ع) مذهب الكافة من
الحجازيين والشاميين والكوفيين ان التدبير عتق لازم ليس لأحد أن يرجع فيه إلا أن يظهر ما يرده
ماصلينا عليها وفى آخر ما دفنت فى مقابرنا قال ذلك كراهية وز جراوتغلي ظالغيره أن يقع فى مثله
﴿ كتاب المدير﴾
﴿ش﴾ (قولم أعتق غلاما له عن دبر) أى بعددبره أى بعدمونه ودبر كل شئ آخره (قولم فقال
من يشتريه منى) (ع) مذهب الكافة من الحجازيين والشاميين الكوفيين ان التدبير عمق لازم
ليس لأحد أن يرجع فيه الاأن يظهر ما يردء * وذهب الشافعى وأحمد و جماعة من السلف وروى
عن عائشة انه ليس بعقد لازم وان المدبر أن برحع فيه ويبيعه لحقته حاجة أم لا وعن الحسن وعطاءان
-حقته حاجة فله أن يرجع فيه (م) واحتج الشافعى ومن معه بظاهر الحديث وتأوله أصحابنا على أنه يرجع
فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه قال عمر وسمعت جابر بن عبد الله يقول عبداقبطيامات عام أول وحدثنا.
أبو بكر بن أبى شيبة واسحق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال
أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر وجابرا
(٣٩٣)
* وذهب الشافعى وأحمد و جماعة من السلف وروى عن عائشة انه ليس بعقد لازم وان للمدير أن
يرجع ويبيعه لحقته حاجة أملا وعن الحسن وعطاءان لحقته حاجة فله أن يرجع فيه ﴿ قلت﴾.
ماروى عن عائشة هو ماذكر الطيبى انها باعت مديرة سحرتها فأمرت ابن أخيها أن يبيعها
من الاعراب وممن يسىء ملكتها ويرد التدبير الذى بعد موت السيد الدين السابق واللاحق
وأما فى حياته فلايرده الاالسابق كما تقدم (م) واحتج الشافعى ومن معه بظاهر الحديث وبالقياس
على الموصى بعتقه وتأول أصحابنا الحديث على أنه بيع فى الدين ولذلك تولى رسول الله صلى الله عليه
وسلم بيعه ولكن فى النسائى وأبى داد فاحتاج مولاه فامره ببيعه فباعه بثمانمائة درهم فقال له صلى الله
عليه وسلم أنفقها على عيالك فانما الصدقة على ظهر غنى وفى الترمذى فات ولم يترك ما لا غيره فباعه
النبى صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم وهذا كله يمنع تأويل أصحابنا وفى النسائى وأبى داود أيضا
اذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان فضل فعلى عياله وهذا كله غير مانع من التأويل لان قضاء دينه
وما أخذمن ذلك فى نفقة عياله من البداءة بنفسه وأمارواية الترمذى انه قدمات فقدذكرها غيره
وغلط راويها أئمة الحديث وقيل انه كان تدبيرا معلقامثل ان مت من مرضى فانت مدير وهذا
كالوصية يرجع فيه واسم التدبير يقع عليه لانه عتق عن دبر من عمر الميت وقيل أنمارده لما بان من
سفهه اذلم يكن له مال غيره قالوا وهو أصل فى رد فعل السفيه وهذا عندى بعيد اذلو كان كذلك لم يصرف
اليه النبى صلى الله عليه وسلم منه ولا مكنه منه والأشبه انه فعل ذلك نظر اله اذلم يترك لنفسه مالا ويكون
حجة فى منع الصدقة بكل المال وقد تقدم وما فى مسلم من انه لم يكن له مال غيره ففسخ ذلك عليه كما فخ
صدقة أبى لبابة بجميع ماله وقال يكفيك فى هذا الثلث وقدقد منا الخلاف فى الصدقة بكل المال
« كتاب الحدود
(قوله خرج) يأتى انهما خر جا بعد العصر ووص لا قبل الليل (قول فى بعض ماهنالك) يأتى انهما
تفرقا فى فخل خبير (قول قتيلافدفنه) يأتى انه قتل وطرح فى عين أو بئر فأتى به ودفقال أنتم
فى الدين (ع) وقيل انه كان تدبيرا معلقا مثل ان مت من مرضى فانت مدير وهذا كالوصية يرجع
فيه واسم التدبير يقع عليه لأنه عتق عن دبر من عمر الميت ولعله انمار دهلما بان من سفهه وهو عندى
بعيداذلو كان كذلك لم يصرف إليه النبى صلى الله عليه وسلم تمنه ولا مكنه منه والاشبه انه فعل ذلك
نظر اله اذلم يترك لنفسه مالا ويكون حجة لمنع الصدقة بكل المال (قول فاشتراه نعيم) بضم النون
ابن عبد الله وفى رواية ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة قيل وهو غلط وصوابه
فاشتراه النحام فإن المشترى هو نعيم وهو النحام سمى بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة
فسمعت فيها نحمة النعيم والنعمة الصوت وقيل السلعة وقيل النجمة
﴿كتاب الحدود﴾
﴿ش محيصة وحويصة بتشديد الياء فيهما وبتخفيفهمالغتان مشهورتان أشهر هما التشديد
( ٥٠ - شرح الابى والسنوسى - رابع) بشير بن يسارعن سهل بن أبى حثمة قال يحي وحسبت قال وعن رافع
ابن خديج انهما قالاخرج عبد الله بن سهل بن زيدومحيصة بن مسعود بن زيدحتى اذا كانا بخيبر تفرقا فى بعض ماهنا لك ثم ان
محيصة بجد عبد الله بن سهل قتيلافدفنه
يقول دبر رجل من الانصار
غلاماله لم يكن له مال غيره
فباعه رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال جابر
فاشتراه ابن النهام عبدا
قبطيامات عام أول فى امارة
ابن الزبير * حدثنا قتيبة
وابن رمح عن الليث بن
سعد عن أبىالزبيرعن
جابر عن النبى صلى الله
عليه وسلم فى المدير نحو
حديث حماد عن عمر و
ابن دينار ** حدثنا قتيبة
ابن سعيد ثنا المغيرة يعنى
الحرامى عن عبد المجيدبن
سهيل عن عطاء بن أبى
رباح عن جابر بن عبد الله
ح وثنى عبد الله بن هاشم
ثنا يحي يعنى ابن سعيد
عن الحسين بنذكوان
المعلم ثنى عطاء عن جابر
وثنى أبوغسان المسمعى
ثنا معاذ ننى أبى عن مطر
عن عطاء بن أبي رباح
وأبى الزبير وعمر وبن
دينارأن جابر بن عبد الله
حدثهم فى بيع المدبر كل
هؤلاء قال عن النبي صلى
اللهعليه وسلمبمعنى حديث
حمادوابن عيينة عن عمر و
عن جابر * حدثنا قتيبة
ابن سعيد ثناليت عن
يحي وهو ابن سعيد عن
ثم أقبل الى رسول
الله صلى الله عليه
وسلم هو وحويمة
ابنمسعود وعبد الرحمن
ابن سهل وكان أصغر
القوم فذهب عبد الرحمن
ليتكلم قبل صاحبيه فقال
له رسول الله صلى الله
عليه وسلم كبر الكبر فى
السن فصمت فتكلم
صاحباه وتكلم معهما
فذكروالرسول الله صلى
الله عليه وسلم مقتل عبد
الله بن سهل فقال لهم
أتخلفون خمسين يمينا
(٣٩٤ )
واللّه قتلتموه فقالوا والله ماقتلناه (قول ثم أقبل هو وحويصة) (د) المقتول عبد الله وله أخ اسمه
عبد الرحمن ولهما أبناعم وهما محيصة وحويصةوهماأكبر سنا من عبد الرحمن فلما أراد عبدالرحمن
أخو الققيل أن يتكلم قيل له كبر الكبراء أى ليتكلم من هوأكبر منك سنا والدعوى أنماهى
لعبد الرحمن لاحق فيها لابنى عمه وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الاكبر وهو حويصة
لانه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع القصة وكيف جرى فاذا أراد حقيقية الدعوى
تكلم صاحبها ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وكل حويصة ﴿قلت) وعجلة عبد الرحمن أنما
كانت لانه صاحب الدم ومعنى كبر الكبر أى ليتكلم الا كبر كما تقدم وفى أكثر الروايات الكبر
أوهو من قولهم فلان كبرقومه اذا كان نسبه لجده الا كبربا باء أقل من آباء عشيرته (ط) وفيه أن
المشتركين فى حق ينبغى أن يقدموا للكلام واحدامنهم وأحقهم بذلك أسهم إذا كانت لهم أهلية القيام
بذلك وهذا كماجاء فى امامة الصلاة وانما قدم الاسن لقدمه فى الاسلام وممارسته أعماله والفقه فيه
فان كان عر ياعن ذلك فالمتصف بذلك أحق منه وقد وفد على عمر بن عبد العزيز وفد فتقدم شاب
للكلام فقال له عمر كبر كبر فقال يا أمير المؤمنين لو كان الامر بالسن لكان هنا من هو أولى بالخلافة
منك فقال تكلم فتكلم فابلغ ﴿ قلت ﴾ انماقال كبر الكبراء تكرمة للسن وخوف أن يسقط
من النازلة ما يسقط حقا (قولم أتحلفون خمسين يمينا) (b) هذا على جهة الاخبار بالحكم على تقدير
نبوته تسلية لأولياء الدم لا أنه حكم على اليهود فى حال غيبتهم ثم أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع
الدعوى لم يحضر المدعى عليهم ففيه من الفقه أن مجرد الدعوى لا توجب احضار الغريم حتى بحضر
ما يقويها من أطخ لما فى احضاره من تعطيله عن شغله فإذا ظهر ما يقوى الدعوى وجب احضاره
إيسمع دعواه ﴿قلت﴾ بريد لانه لايستشكل قوله ذلك بأن يقال كيف سمع حجة أحد الخصمين
فى غيبة الآخرلانه انما قائه لماذكرمن إنها تسلية * وأيضا فان المدعى عليه غير معين وأيضافان ذكرهم
ذلك انماهو على معرض الشكوى لا على الادلاء بالحجة " وأيضا فان له صلى الله عليه وسلم مقام
التعليم ومعام الفتيا ومقام القضاء ولا يتعين فى هذا انه للحكم وفيه عدم حضور جسد الفتيل
للا كتفاء بالقرائن (ع) وهذه الإيمان هى أيمان القسامة وهى أصل من أصول الشرع وقاعدة
من قواعد أحكامه وركن من أركان مصالح العباد أخذبه علماء الامة وفقهاء الأمصار من
الحجازيين والشاميين والكوفيين وان اختلفوا فى كيفية الاخذبه على ما يأتى وأبطل الأخذ
به فلم يثبت للقسامة حكما فى الشرع سالم بن عبد الله والحكم بن عيينة وسليمان بن يسار وقتادة وابن
علية ومسلم بن خالد وأبو قلابة والمسكيون واليهنفها الغارى * واختلف قول مالك فى الأخذبه فى
قتل الخطأ (ط) والمشهور عنه اثباتها فيهوعنه انه لاقسامة فيه (ع) وعلى اثباتها فالمستحق بها فى
(قول، ثم أقبل هو وحويصة) (ح) المقتول عبد الله والاخ اسمه عبد الرحمن ولهما ابناعم وهما محيصة
وحويصة وهماأكبرسنا من عبدالرحمن فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم قيل الكبر
الكبرأى ليتكلم من هو أكبرمنك سنا والدعوى انماهى لعبد الرحمن لاحق فيها لابنى عمد وانما أمر
النبى صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الاكبر وهو حويصة لانه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى
والاتكلم صاحبها ويحتمل ان عبد الرحمن وكل حويصة (قول أتحلفون خمسين يمينا) (ط) هذا على
جهة الاخبار بالحكم على تقدير ثبوته تسلية لأولياء الدم لا أنه حكم على اليهود فى حال غيبتهم ثم انه بعد
أن سمع الدعوى لم يحضر المدعى عليهم ففيه من الفقه أن مجرد الدعوى لا توجب احضار الغريم حتى
(٣٩٥)
الخطأ الدية = واختلف فى العمد فقال مالك وأحمد فى أحد والشافعى قوليه يجب فيها القصاص لقوله
وتستحقون دم صاحبكم وفى الأخرى قاتلكم وفى الأخرى يدفع اليكم برمته ولا يصرف هذا للقتيل
لانه قدمات ولا يتخرج على تقدير مضاف أى دية صاحبكم لانه خلاف الظاهر «قال أبو الزناد قتلنا
بالقسامة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافر ون وإنى لأراهم ألفا وما اختلف فيهم اثنان
* وقال أبو حنيفة والكوفيون والشافعى فى قوله الآخر وجماعة من التابعين والصحابة أبو بكر وابن
عباس وعمر ومعاوية لا يجب بها قصاص وانما يجب بها الدية ﴿ قلت﴾ قال الحسن القتل بالقسامة
جاهلية وقال النخعى القتل بها جور (ع) وعلى الأخذبها أما فى الخطأفانما يحلفها الورثة على ما يأتى من
التفصيل وأما فى العمد فن قال لا يثبت بها الا الدية فانما يحلفها الورثة كما فى الخطأ واختلف القائلون
بأنه يثبت بها القصاص من المبدأ فى الحلف فقال مالك الذى عليه الأئمة فى القديم والحديث انه انما يبدأ
فيها المدعون وقال الكوفيون وكثير من البصريين والمدنيين ويروى عن عمران المبدأ المدعى
عليهم ﴿قلت﴾ واختلف هؤلاء فقال بعضهم ان حلفوابر ئواوقال الأكثر منهم يحلفون وتكون الدية
(ع) واحتج الأولون بما ثبت من هذا الحديث من الطرق الصحيحة انه بدأ بالمدعين فلما أبواردها على
الآخرين»وأيضا فالحديث الآخر من طريق أبى هريرة البينة على المدعى واليمين على من أنكرالا
القسامة * وأيضا فالقسامة انماتكون مع الشبهة القوية على العقل ومع الشبهة فصارت اليمين له «وأيضا
فالقسامة أصل فى نفسها شرعت لحياة الناس وليرتدع المعتدى والدعاوى فى الأموال على سنتها فكل
أصل صح فى نفسه يتبع ولا تطرح سنة لسنة وما احتج به الآخرون من رواية من ر وى انه بد أبالمدعى
عليهم قال المحدثون هى وهم من راويها (ط) واحتج القائلون بتبدئة المدعى عليهم بأنه الأصل المدلول عليه
لحديث قوله المدعى شاهد الكأويمينه والحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم
ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وبما فى النسائى وأبى داود فى حديث الأنصار نفسهانه
قال لهم ألكم بينة قالو الافقال لهم تحلف لكمبهودخمسين يمينا وأجاب الجمهور أما عن حديث الأنصار
فان الرواية الصحيحة المستفيضة انه انما بد أفيه بالمدعين وما فى النسائى وأبى داودمراسيل فلاتعارض
الروايات الصحيحة المستفيضة وأما عن المحدثين الآخرين فان القسامة أصل فى نفسها شرع الحكم
بهالتعذر اقامة البينة حينئذلان القاتل فى الغالب انما يقصد الخلوة والغيلة بخلاف سائر الحقوق وأيضاً
وانالم تخرج عن ذلك الأصل لانه انما كان القول قول المدعى عليه فى تلك الحقوق لقوة جنبته بشهادة
الأصل له وهوان الأصل براءة الذمة وهذا المعنى موجود هنا فانالم نجعل القول قول المدعى الالقوة
جنبته باللوث الذى يشهد بصدقه فقد أعملنا ذلك الأصل ولم نطرحه بالكلية (ع) والايمان فى القسامة
خمسون لا ينقص منهالنص الحديث بحلفها فى الخطأ الورثة فاذالم تكن الاامر أهلم تأخذفرضها حتى
تخلف الخمسين وكذلك ان لم تكن الورثة الانساء فانهن لا يأخذن فرضهن حتى يحلفن الخمسين يمينا
يظهر ما يقو بها من لطخ لما فى احضاره من تعطيله عن شغله فاذا ظهر ما يقوى الدعوى وجب احضاره
ليسمع دعواه (ب) يريدانه لا يستشكل قوله ذلك بان يقال كيف يسمع حجة أحد الخصمين فى غيبة
الآخر لأنه انما قاله لماذكر من انها تسلية» وأيضا فان الدعوى على غير معين وأيضا فان ذكرهم ذلك
انما هو على معرض الشكوى لا على الادلاء بالحجة وأيضا فان له صلى الله عليه وسلم مقام التعليم ومقام
الفتيا ومقام القضاء ولا يتعين فى هذا انه للحكم وفيه عدم حضو رجسد القتيل للا كتفاء بالقرائن
(ع) وهذه الأيمان هى أيمان القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد أحكامه وركن
(٣٩٦)
وان كانت الورثة جماعة وزعت الايمان على قدر المواريث ﴿قلت﴾ وانما وزعت كذلك لان الايمان
هى السبب فى حصول الدية فتوزع كانوزع الدية فان انكسرت منها يمين أوا كثر فان استوت
الأجزاء كملت اليمين على كل واحد من المنكسر عليهم وان اختلفت كمالو كان الوارث ابنا وابنة
فالمشهو رأنه انماتكمل اليمين على صاحب الجزء الا كبر وقيل تكمل على كل واحد من المنكسر
عليهم (ع ) فان لم يحضر من الورثة الاواحد وغاب الباقون لم يأخذ الحاضر نصيبه حتى يحلف
الخمسين يمينا فاذا قدم الغائب لم يأخذ حظه من الميراث حتى يحلف نصيبه من الايمان ولا يكتفى بحلف
الحاضر وأمافى العمدفان كان الأولياءخمسين حلف كل واحد يميناوان كانوا أقل من ذلك أونكل
منهم من لا يجوزعفوه ردت الايمان عليهم بحسب عددهم ويجزئ أن يحلف الرجلان الأولياء
ولا يجزى عند مالك أقل منهما فان كان الولى واحدا استعان بغيره من العصبة وان لم يرن *
واختلف قول مالك اذا كان الأولياءا كثر من خمسين هل يحلف كل واحديمينا أو يقتصر
على خمسين منهم وقال الليث لاينقص فى القسامة من ثلاثة أنفس وقال الشافعی لايحلف فى
العمدو الخطأ الاأهل الميراث ولا يحلف على مال من لا يستحقه هذا على قوله ولا يستحق بالقسامة
فى العمد القصاص وانما يستحق بها الدية واتفقوا على أنه لا تثبت القسامة بمجرددعوى
الولى بل حتى يقترن بها شبهة تغلب الظن بالحكم بها ﴿ قلت﴾ الذى يثبت به القسامة
قال ابن الحاجب هو قتل المسلم الحر فى محل الوث فلاقسامة فى الاطراف كقطع اليدوفقء العين
لان ذلك ليس بقتل ولا فى العبيد والكفار واللوث هى القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل فلا
قسامة بمجرد الدعوى كماذكرحتى يوجد اللون واللوث ماتقدم تفسيره ويصدق على كل واحد
من السبعة التى ذكر أنهالوث (ع) وصور الشبهة سبعة * الأولى قول الميت دمى عند فلان أوهو
قتلى أوجرحنى أوضر بنى وان لم يظهر أثر ولا جرح أثبت مالك القسامة بذلك وقال وعليه اجماع
الأئمة فى القديم والحديث وشرط بعض أصحابنا ظهورالاثر والجرح والالم تكن قسامة وخالف
مالكا فى ذلك سائر الفقهاء ولم يوافقه عليه الاالليث وروى عن عبد الملك بن مروان * واحتج
أصحابنا لذلك بان القتل حال تطلب فيه الغيلة والاستتار والمرء عندآخر عهده بالدنيا يتحرى الصدق
ويرد المظالم ويتزود من البري واحتج له مالك بقضية البقرة فى قوله فقلنا اضربوه ببعضها الآية
فأحي الرجل وأخبر بمن قتله ﴿قلت﴾ القسامة حلف خمسين يمينا أوجزءها على اثبات الدم» وقال
من أركان مصالح العباد أخذبه علماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجاز بين والشاميين والكوفيين وان
اختلفوا فى كيفية الاخذبه وأبطل الاخذبه فلم يثبت للقسامة حكما فى الشرع سالم بن عبد الله والحكم
وسليمان بن يسار وابن علية وابو قلابة والمكيون واليه فحا البخارى * واختلف قول مالك فى الأخذ
به فى قتل الخطأ (ط) والمشهورعنه اثباتها وعنه أنه لا قسامة (ع) وعلى اثباتها فالمستحق بها فى الخطأ
الدية » واختلف فى العمد فقال مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه يجب فيها القصاص لقوله صلى
اللّه عليه وسلم وتستحقون دم صاحبكم وفى الأخرى قاتلكم وفى الأخرى يدفع اليكم برمته ولا يتخرج
على تقدير مضاف أى دية صاحبكم لانه على خلاف الظاهر قال أبو الزناد قتلنا بالقسامة وأصحاب النبى
صلى الله عليه وسلم متوافر ون وانى لاراهم ألفا وما اختلف فيهم اثنان * وقال أبو حنيفة والكوفيون
والشافعى فى قوله الآخروجماعة من التابعين ومن الصحابة أبو بكر وابن عباس وعمر ومعاوية لا يجب
بها قصاص وانما تجب بها الدية (ب) قال الحسن القتل بالقسامة جاهلية وقال النخعى القتل بها جور
(٣٩٧)
ابن الحاجب وسيها قتل الحر المسلم فلا قسامة فى الاطراف ولا فى الجراح لان شيأمن ذلك ليس بقتل
* قال فى المدونة ومن أقام شاهداواحدا على شئ من ذلك حلف بمينا واحدة واستحق الدية فى الخطأ
والقود فى العمد وكذلك لاقسامة فى العبيد ولا فى الكافر واللوث هى القرائن والشبهة الظاهرة
الدالة على القتل فلاقسامة بمجرد الدعوى كماذكرحتى توجد تلك الشبهة (ع) واختلفوا فى الشبهة
الموجبة للقسامة وصورها سبعة* الاولى قول القتيل دمى عندفلان أوهو قتلنى أوضر بنى وان لم
يظهر به أثر وهو فعل بى هذا ويذكر العمد فى ذلك كله# وشرط بعض أصحابناظهور الأثر والالم
تكن قسامة فقول القتيل شيأ من ذلك يوجب القسامة عندمالك وأصحابه وعليه اجماع الأئمة فى
القديم والحديث ولم يوافقه على ذلك الا الليث وروى عن عبد الملك بن مروان وخالفهما فى ذلك
سائر الفقهاء ولم يروافى شئ من ذلك قسامة* واحتج أصد ابنابان القتل حالة تطلب فيها الغيلة والاستثمار
والمرء عندآخرعهده فى الدنيا يتحرى الصدق ويرد المظالم ويتزود من البر*واحج له مالك بقضية
البقرة بقوله تعالى فعلنا اضربوه ببعضها الآية فأحي فأخبر بمن قتله (قلت) الفى القسامة بذلك
ابن عبدالحكم ومن الاندلسيين عبد الرحمن بن بقى وعبيد الله بن يحي وقيل ان ادعاه على من
لا يليق به لفضله وصلاحه ألغيت تدميته والاأعملت فالاقوال فى المذهب ثلاثة ثالثها الفرق المذكور
*ابن عبد السلام وانما خالف مالكاوالليث سائر الفقهاء لان فيه قبول الدعوى دون بينة وقد علم
أن الاموال أضعف حزمة من الدماء ومع ذلك لم تقبل فيها الدعوى فكيف تقبل دعوى القتل
بهذه الحجة الضعيفة ﴿ فإن قلت قيل كما يحتاط للدماء ان تراق فكذلك يحتاط لها أن تضيع
﴿قلت﴾ شتان ما بين الاحتياطين الثانى دم فات وهذا دم يراق الآن كماقال بعض المفتين لأن يقال
لم لم تقتله أحب إلى من أن يقال لم قتلته ﴿فان قلت ﴾ أفتى مالك بحضرة أصحابه بقتل رجل فلما
ذهب به ليقتل جعل مالك يتطاول بعنقه وقد اصفرلونه ثم قال لاصحابه لاتظنوا أنى ندمت فى
فتياى ولكنى خفت أن يذهب من أيدبهم فتضيع حدود الله ﴿قلت﴾ هذا مسلم لانه فى قصاص
ثبت والقائل باعمال التدمية وان لم يظهر أثر * أصبغ وهو ظاهر اطلاق الروايات والقائل بالغائها حتى
يظهر الأثرابن كنانة واختاره اللخمى وابن رشدوبه العمل* قال اللخمى الاأن يعلم أنه قد كان
بينهما قتال ويلزم الفراش عقب ذلك أو كان يتصرف تصرف مشتك عليه دليل المرض وتمادى
به ذلك حتى هلك وباختبار اللخمى هذا أفتيت فى نازلة وقعت فى قريب من سنة خمس عشرة
وثمانمائة أرسل بها الى الخليفة المعظم أبو فارس عبد العزيزابن الخليفة المرحوم أبى العباس أحمد
(ع) ثم اختلف القائلون بانه يثبت بها القصاص من المبدأ فى الحلف فقال مالك الذى عليه الأئمة فى
القديم والحديث انه انما يبدأ فيها المدعون وقال الكوفيون وكثير من البصريين والمدنيين ويروى
عن عمران المبدأ المدعى عليهم (ب) واختلف هؤلاء فقال بعضهم ان حلفوابرئوا » وقال الأكثرون
منهم يحلفون وتكون الدية والقسامة حلف خمسين يمينا أو جزئها على اثبات الدم والذى سبب
القسامة قال ابن الحاجب هو قتل المسلم الحرفى محل اللون واللوث هى القرائن الظاهرة الدالة على
قتل القاتل فلاقسامة بمجرد الدعوى ويصدق على كل واحد من السبعة التى ذكرعياض انهالون
(ع) وصو رالشبهة سبعة الأولى قول الميت دمى عند فلان وهو قتلنى أوضر بنى أو جرحنى وان لم
يظهر أثر أو هو فعل فى هذاويذكر العمد فى ذلك كله أثبت مالك القسامة بذلك قال وعليه اجماع الامة
فى القديم والحديث وشرط بعض أصحابناظهورالاثر وخالف مالك فى ذلك سائر الفقهاء ولم يوافقه
(٣٩٨)
الحمصى وامر أن نعتى فيها بماظهرلى صوابه والنازلة هى انه وقعت هو شة بين جاءتى مارغنة بالراء
والغين المعجمة والنون ومزاتة بالزاى والتاءالمثناة من فوق وانكشف الجمع عن جرحى من
الفريقين فبعد أيام جاء رجل من مزاتة إلى العدول بسوسة وأدمى على جماعة مارغنة وليس به جرح
ولا أثرضرب حسبماضمن ذلك شهود الرسم ثم مات من الغده ونص فتياى الحمدلله اذا لزم المدمى
الفراش عقيب الهوشة أو كان يتصرف مشتك عليه دليل المرض ودام به ذلك حتى مات وكانت
أعيان المارغنيين المدعى عليهم معروفة ولم تكن فئة المدمى هى المبتدئة والأخرى دافعة فالتدمية صحيحة
وان لم يكن بالمدمى جرح ولا أثرضرب ويستمعون قتل واحد أو يقبلوا الدية الاأن يكون الميت
أوصى أن يقبل فيه الدية فليس الاالدية هذا اختيار اللخمى فى المسئلة وليس ببعيد من الصواب والله
أعلم وليس من التدمية البيضاءلان البیضاءهی التی ليس فيهاسبب حتى يستند الیه قول المدمى وليس
فيها الاقول المدمى دمى عند فلان كقضية اللؤلؤى فاذالم تكن من التدمية البيضاء فلترجع لتدمية
قتيل الصفين ولا يعترض على هذا بأنه قال فى المدونة ولاقسامة فى قتيل الصفين لان معناه عندالأكثر
اذا كان ذلك بدعوى الأولياء وأما بقول الفتيل فانه يقسم معه وسئل عنها المعين للفتيا فى التاريخ
فاجاب بأنها من التقدمية البيضاء التى جرى العمل على الغائها واليك الترجيح بين الجوابين والله أعلم
بالصواب * واختلف اذا قال الميت دمى عند فلان خطأ فلمالك فى المدونة يقسم على قوله وفى الموازية
لا يقسم لتهمة انه أراد غنى ورنتهوفى المدونة وان ادعى الورثة خلاف دعوى الميت من عمد أو خطأ
فليس لهم أن يقسموا الا على قوله ولم أسمعه من مالك وفى الموازية ان ادعواخلاف قول الميت فلا
قسامه لهم وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت وفى المدونة أيضا إذا قال دمى عند فلان ولم يذكر عمدا
عليه الاالليت وروى عن عبد الملك بن مروان »واحتج أصحابنا لذلك بان القتل حال يطلب فيه
الاستتار والمرء عند آخر عهده بالدنيا تحرى الصدق ويرد المظالم ويتزود من البر (ب) ألغى
القسامة بذلك ابن عبدالحكم ومن الاندلسيين عبدالرحمن بن بقى وعبيد اللهبن بحي وقيلان ادعاه
على من لا يليق به لفضله وصلاحه ألفيت تدميته والاأعملت فالاقوال ثلاثة ثالثها الفرق المذكور *ابن
عبد السلام وانما خالف مالكاوالليت سائر الفقهاء لانه فيه قبول الدعوى دون بينة وقدعلم أن
الأموال أضعف حرمة من الدماء ومع ذلك لم تقبل فيه الدعوى فكيف تقبل دعوى القتل بهذه
الحجة الضعيفة (فان قلت) قيل كما يحتاط للدماءان تراق فكذلك يحتاط لها أن تضيع (قلت)
شتان ما بين الاحتياطين الثانى دم فات وهذادم يراق الآن قال بعض المغتين لان يقال لمالم تقتله
أحب إلى من أن يقال لم قتلته ﴿فان قلت﴾ أفتى مالك بحضرة أصحابه بقتل رجل فلما ذهب به ليقتل
جعل مالك يتطاول بعنقه وقد اصفر لونه ثم قال لاصحابهلاتظنوا أنى ندمت فى فتواى ولكنى خفت
أن يذهب فتضيع حدود الله ﴿قلت﴾ هذا مسلم لانه فى قصاص ثبت والقائل باعمال التدمية وان لم
يظهر أثر «أصبغ وهو ظاهر الطلاق الروايات والقائل بالغائها حتى يظهر الأثرابن كنانة واختاره
اللخمى وابن رشدو به العمل قال اللخمى الاأن يعلم أنه قد كان بينهما قتال ويلزم الفراش عقب
ذلك أو كان يتصرف تصرف متشك عليه دليل المرض وتمادى به ذلك حتى مات وباختيار
اللخمى هذا أفتيت فى نازلة وقعت فى قريب من سنة خمس عشرة وثمانمائة أرسل الى فها الخليفة
المعظم أبو فارس عبد العزيزابن الخليفة المرحوم أبى العباس أحمد الحفصى فأمر أن نفتى فيها بما
يظهرلى صوابه والنازلة هى أنه وقعت هوشة بين جماعتى مارغنة بالراء والغين المعجمة والنون
(٣٩٩)
ولا خطأ فا ادعاه ولاه الدم من عمداً و خطأ أقسموا عليه واستحقوا عليه واستحقوه * ابن حارث وفى
المجالس عن ابن القاسم أحسن من هذا أن قوله باطل وفى المدونة أيضا أن قال بعضهم عمد أو قال بعضهم
خطأ فان حلموا كلهم استقوادية الخطأبينهم وبطل الدم فإن نكل مدعو الخطأ فايس لمدعى العمد
أن يقسموا ولادم ولادية ، واختلفوا فى تدمية الزوجة فظاهر المذهب انها كالأجنبية وذكر
ابن عات عن ابن مز ين انه قال لافود على الزوج الاأن يتعمد» واحتج بان الله أذن له فى ضرب الأدب
فى قوله تعالى واضر بوهن قال فالذى يريد أن يدمى فيه أصله الجواز ولا تقام الحدود الابامر بين
لحديث ادرؤًا الحدود بالشبهات وكذلك معلمو الصبيان يضرب أحدهم فيما يجو زله فيتعدى طرف
الشراك أوعود الدرة فيفقا العين وانما عليه العقل الاأن يتعمد وكذلك على الزوج قال وهذا الذى
تعلمناه من شيوخنا(ع) الصورة الثانية اللون من غير بينة قاطعة على معاينة العقل لم يختلف قول مالك
فى أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف من الناس وإن لم يكونواعدولالون وانما اختلف قوله فى شهادة
الواحد غير العدل وفى شهادة المرأة هل ذلك لون وجعل بعض أصحابنا شهادة النساء والصبيان لونا
وأباءا كثرهم وجعل ربيعة وبحي بن سعيد والليت شهادة الذميين والعبيدلونا (ع) الصورة الثالثة
شهادة عد لين بجرح وحي بعده حياة بينة ثم مات بعده قبل أن يفيق منه قال مالك وأصحابه والليث
ذلك لوث واختلف عندنا فى شهادة العدل الواحد هل هى لوث والاصح الاول وانه لا بد من شاهدين
ولم ير الشافعى والحنفية فى هذا قسامة ورأوافيه القصاص ان ثبت بشاهدين (قلت) قال ابن الحارث
الاأن يكون ماشهد به العدلان من الجرح قد أنفذ مقاتله فان أنفذها فلا قسامة فيه وهو مقتول
والمشهور فى شهادة الواحد انهالوث نص على ذلك فى المدونة وفى العنبية لا قسامة فيهوابن عبدالسلام
ومزاتة بالزاى والتاء المثناة من فوق وانكشف الجميع عن جرحى من الفريقين فبعد أيام جاء
رجل من مزاتة الى العدول بسوسة وأدمى على جماعة مارغنة وليس به جرح ولا أثر ضرب
حسبما ضمن ذلك شهود الرسم ثم مات من الغدونص فتياى الجمدته اذا لزم المدمى الفراش عقب الهوشة
أوكان يتصرف تصرف مقشك عليه دليل المرض ودام به ذلك حتى مات فالتدمية صحيحة وأن لم
يكن بالمدمى جرح ولا أثر ضرب ويستحقون قتل واحداو يقبلون الدية الاأن يكون الميت أوصى
أن تقبل فيه الدية فليس الاالدية هذا اختيار اللخمى فى المسئلة وليس ببعيد من الصواب والله أعلم
وليس من التدمية البيضاء لان البيضاء التى ليس لها سبب حتى يستنداليه قول المدعى وليس فيها
الاقول المدعى دمى عندفلان كقضية اللؤلؤى واذا لم تسكن من التدمية البيضاء فترجع لتدمية قتيل
الصفين ولا يعترض على هذا بانه قال فى المدونة ولا قسامة فى قتيل الصفين لان معناه عند الاكثر
إذا كان ذلك بدعوى الأولياء وأما بقول القتيل فانه يقسم معه وسئل عنها المعين للفتوى فى التاريخ
فاجاب بانها من التدمية البيضاء التى جرى العمل على الغائها واليك الترجج بين الجوابين والله أعلم
بالصواب* واختلف اذا قال الميت دمى عند فلان خطأ ومالك فى المدونة يقسم على قوله وفى الموازية
لا يقسم لهمته أنه أراد اغناء ورثته وفى المدونة ان ادعى خلاف قول الميت فلاقسامة وليس لهم أن
يرجعوا لى قول الميت وفى المدونة أيضا ان قال دمى عند فلان ولم يذكر عمدا ولا خطأ فاادعاء ولاة الدم
من عمد أو خطأ أقسموا عليه يابن الحارث وفى المجالس عن ابن القاسم أحسن من هذا أن قوله باطل.
وفى المدونة أيضاان قال بعضهم عمداوقال بعضهم خطأ فان حلفوا كلهم استحق وادية الخطأ بييتهم وبطر
الدم فإن نكل مدعوا الخطأ فليس لمدعى العمد أن يقسموا ولادم ولادية* واختلف فى تدمية الزوجة؟
(٤٠٠)
واذا مكنوا من القسامة فى شهادة الواحد فهل يكتفى بخمسين يمينالقدضر به ولقدمات من ضربه أو
يحلفون بمينا واحدة لقدضر به ثم يحلفون خمسين يمينالمات من ضربه وقد يجرى على الحقوق
المالية فى الاستحقاق بشاهد واحد هل يجمع فى يمينهبين تصحح شهادة شاهدهويمين الاستحقاق أو
يحلف لكل واحد من الأمرين يمينا مستقلة فى ذلك نظر ﴿قلت﴾ فى أحكام ابن سهل من قام بشاهد
باستحقاق شئ حلف مع شاهده ان حقه لحق ثم يحلف ماباع ولا وهب ولا خرج من يده بوجه نجعل
علیه یمینین حكاهابن حبيب عن مطرف وأصبغ * ابن سهل والذىجرى به العمل جمع الدعاوى
فى اليمين الواحدة . واختلف فى شهادة الواحد على اقرار القاتل بالقتل فقال أشهب فيه القسامة
وفى الموازية لاقسامة« الصورة الرابعة وجود المتهم بقرب القتيل أوآتيا من جهته ومعه آلة القتل
أوعليه أثره كالتلطخ بالدم وشبهه فروى ابن وهب وقاله ابن عبد الحكم هو لون وقال الشافعى نحوه
قال وذلك اذالم يوجد هناك أحدولا به أثرسبع قال ومنه اذا وجد فى بيت أوصحراء وليس هناك
سواهم وتفرقواعن قتيل وهذا كله شبهة توجب القسامة ( قلت)رواية ابن وهب ذكرها ابن
الجلاب كانها المذهب قال وان وجد قتيل وبقر به رجل وبيده آلة القتل أو عليه شئ من دم القتيل
أوعليه أثر القتل فذلك لوث يقسم معه» وذكرالطرطوشى فى كتابه المسمى بسراج الملوك وقال
حدثنى شيخ يعرف العلماء قال وقعت عندنا بالقير وان قضية لم يسمع بمثلها فيما سلف وهى ان جزارا
أضجح كبشاليذبحه فتخبط بين يديه فانفات فقام فى أثره يطلبه فدخل خربة فوجد فيها رجلامذبوحا
يتشخط فى دمه ففزع وولى هار بافلقيه الأعوان والرجال يطلبون القاتل فأخذوه وبيده السکین
وقد تلطخ بالدم فرفع إلى السلطان فسأله هل قتله فاعترف اعترافادون اشكال فأمربه ليقتل فأخرج
وقد اجتمع الناس لذلك فلما هموا قال رجل من عرض الناس لاتقتاوه أنا القاتل فأخذ ورفع الى
السلطان فقال له لم اعترفت وأنت برى، فقال وأى شئ أصنع رأيت رجلا مقتولا فى خربة وأنا خارج
فظاهر المذهب أنها كالاجنبية وذكر ابن عات عن ابن مز ين أنه قال لاقود على الزوج الابان
يتعمد» واحچباناللهتعالى أذنله فىضربالأدب فى قوله سبحانه واضر بوهنقال فالذى يريد
أن يدمى به أصله الجواز ولاتقام الحدود الابالأمر البين لحديث ادر واالحدود بالشبهات وكذا معلمو
الصبيان يضرب أحدهم فيما يجوزله فيتعدى طرف الشراك أو عود الدرة فيفقا العين وانما عليه
العقل الاأن يتعمد وكذا على الزوج قال وهذا الذى تعلمناه من شيوخنا (ع) الصورة الثانية
اللوث من غير بينة قاطعة لم يختلف قول مالك أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف من الناس وان لم
يكونواعد ولالون وانما اختلف قوله فى شهادة الواحد غير العدل وفى شهادة المرأة وجعل بعض
أصحابنا شهادة النساء والصبيان لوناوأباه أكثرهم وجعل ربيعة ويحمي بن سعيد والليث شهادة
الذميين والعبيدلونا *الصورة الثالثة شهادة عدلين بجرح وحيى بعده حياة بينة ثم مات بعده * قال
مالك وأصحابه والليث ذلك لوث واختلف عندنا فى شهادة العدل الواحد ولم ير الشافعى والحنفية فى
هذا قسامة ورأوافيه القصاص ان ثبت بشاهدين (ب) قال ابن حارت الاأن يكون ماشهدبه
العدلان من الجرح قد أنفذ مقاتله فلا قسامة فيه وهو كمقتول والمشهورفى شهادة الواحد أنهالون
نص عليه فى المدونة وفى العتبية لاقسامة فيه» ابن عبد السلام واذا مكنوا من القسامة فى شهادة
الواحد قيل يكتفى بخمسين يمينا يقول لقدضر به ولقدمات من ضربه أو يحلفون يمينا واحدة لقد
ضربه ثم يحلفون خمسين يمينا لقدمات من ضربه وقد يجرى على الحقوق المالية فى الاستحقاق