النص المفهرس
صفحات 361-380
(٣٦١) (ولم ير بحون نعمهم) أى ينيخونها لترتاح (قول، فلم ترغ) أى لم تصوت وناقة مدوّقة أى مذللة وهى بمعنى مدربة ومجربة (فلت﴾ وذكر ذلك على لكونها لم رغ (ط) ويظهرلى أنهاليست بعله لذلك لا نانشاهد من الابل ماهو مدرب ويرغو عند الركوب عليه والحر وتمالم ترع هذه لانهادر بت على عدم الرغاء من الصغر أولانها كانت تهوى السير فلما حركت بدرت لم تهوى أو كان ذلك ببركة ركوبه صلى الله عليه وسلم عليها وارتفاع ناقة على انها خبر مبتدأ أى وهى نافة (قوله فقعدت فى معجرها) أى ركبتها والعجز الآخر (قولم ونذروابها) (م) بفتح السون وكسر الذال أى علموابها وامانذر وابقع الذال مقارابن عرفة هو الوعد على شرط فاوقال على أن أتصدق فليس بناذر وان قال ان شفى الله مريضى فعلى أن أتصدق فهو ناذر فكل ناذر واعد وليس كل: اعد نادراومال الى حد بعض الفقهاء ورأى أن النذرغير المشر وط لا يسمى نذراوانه يستدب الوفاء به ولا يجب المشروط وغيرهؤلاء من الفقهاء بسمون الجميع نذراودليله البيتان المتقدمان فى صدر الكتاب (قوله فأعجزهم) أى سبعتهم وعجزوا عن ادراكها (قوله ونذرت بعد ان نجاها اللهعليهالتحرنها)(ط)ظ١- فها أنهالما استنقدتها من الكعارما كمتها وجازه التصرف فيها فاجابها صلى الله عليه وسلم بما يه لم منها أنه لم عليكها (قول فلماقدمت المدينة) (ع) فيه جواز سفر المرأة ع غبر ذى محرم عند الضرورة وأنما الذى مع لاختيار وقال بعضهم النهى انما هو فى الأسعار المباحة وأما لواحبه فى الدين فلا نهى فيها وهد الا يصح الالضرورة كضرورة هذه المرأة الهرب من دار الكفر والخروج من الاسر وتقدم الكلام على هذا فى كتاب الحج ( قوله فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ط ) أضيفت اليه لانه ملكها بالقسم أو بالمعارضة ممن صارت له بالقسم (قول فقالت تها نذرت أن نجاها الله عليها لتعرفها) (قلت) كانه منهارداتمول الناس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم امالظنها أنها ما كمها باستخراجها لها من دار الكفر وامالانه حصل فيها من لنذر ما يخرجها عن لكرسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منها ذلك (قول بئس ماجزتها) (ط هو ذم لذلك المدرمن جهة انه لم يصادف محملا اليه فقال أخذتك بجريرة حلفائك أى بجناية حلفائك أى لما فعلت ثقيف من الخيانة التى نقضوا بها ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وكانتبن وعقيل دخلوا.مهم فى ذلك اما محكم لشرط وفيه بعد وا ما يحكم الحلف ولما سمع الرحل ذلك سكت ولم يجد حوابا (ب) فاعظاماً على هذا من صفة النبى صلى الله عليه وسلم وانظر هل يحتمل أن يكون من صه الأسير وأن فى الكلام تقديما وتأخيرا والتقديربم أحدثنى وأحذت سابقة الحاج عظاماللاحذ فمال أخذتك بجريرة حلفائك وكان الشيخ يقول ان هذا الحديث أصل فى هذا الحكم وهو اخذ الحليف بجريرة الحليف وار لم يجرم الالكونه حليفا فقط (قول ير بحون نعمهم) أى نيةونها لترتاح (قوله فلم ترغ) وناقة منوقة بضم الميم: قيم النون والواو مشددة أى مذللة وهو هنا مدربة ومجربة (ب) وذكر ذلك علىا كونها لمترغ (ط) ويظهرلى انه ليس على لذلك لانا نشاهد من الابل ما هو مدرب ويرغو عندالر كوب عليه والحمل وأعمالم ترغ هذه لانها دربت على عدم الرغاء من الصغر أو لانها نهوى السير ولما تركت بدرت لما تهوى أو كان ذلك بركة ركو به صلى الله عليه وسلم عليها وارتفاع ناقة على انه خبر مبتدا أى وهى ناقة (قوله فقعدت فى معجزها) أى ركبتها والعجز الآخر (قولم ونذروابها) بفتح النون وكسر الذال أى علموا وأما نذر بفح الذال فقال ابن عرفة هو الوعد على شرط ولوقال على أن أتصدق وليس بناذر حاجتك فغدا بالرجلين قال وأسرت امرأة من الانصار وأصبت العضباء فکانت المرأة فى الوثاق وکان القوم یریحون نعمهم بين بدى بيوهم مانفلتت دار ليلة من الوثاق فاتت الابل مجمعات اذادنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهى إلى العضباء والم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت فى عجزها نمزخرتها فانطلقت وندر وابها فطلبوها وأعجزتهم قال ونذرت الله أن نجاها الله عليهالتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه ولم فقالت انهانذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها مأنوارسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر واذلك له فقال سبحان الله بئْس ماجزتهانذرتللهابنجاها ( ٤٦ - شرح الابى والسنوسى - رابع ) (٣٩٢) الله عليها لتصر فهالا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا يملك العبد وفى رواية ابن حجر لا نذر فى معصية الله * حدثنى أبو الربيع العتكى ثنا حماديمنى ابن زيد ح وثنا اسحق ابن إبراهيم وابن أبى عمر عن عبد الوهاب الثة فى كلاهما عن أيوب بهدا الاسنادنحوه وفیحدیث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وفى حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفى حديث انتقفى وهی ناقةمدر بة * حدثنا يحي بن بحي التميمى أخبرنا يزيدبن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس ح وثنا ابن أبى حمر واللفظ له تنامروان ابن ماوية الفزارى ثنا حيد ثنى ثابت عن أنس أن الذى صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال مابات هذا فالواذر أن يمشى قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغنىّ وأمردأ يركت* وحدثنا يحي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا ثنا اسمعيل وهو ابن جعفر عن عمر و مملو کاولو كانت ملكها لزمها لوفاءلانه نذر طاعة هذا ان كان الذم شرعياو يحتمل انه قالها لان نذرها مستعج عادة لامه من مقابلة الاحسان بالاساءة وهذا هو الظاهر من قوله سبحان الله بئس ماجزتها نجتها من الهلاك مقابلتها بأن تهلكنهالا تذر فى معصية (ع). منا- لا يصح النذرفيها وينهى عنه لان العصد من الغذر التقرب والمعصية تنافيه ولميذكران فيه بغارة وهو قول مالك والكافة وقال الكوفيون فيه الكفارةواحتجوابحديث الترمذى وأبى داود لانذر فى معصية وكفارته كفارة بعين وهو حديث معتل عند أهل الحديثمع أنه يحتمل أن ترجع الكفارة الى الذر الجائز كما جاءميها فى حديث آخر (ط) والحجة للكافة نه لو كانت فيه كفارة لبينه لانه لا يجوزتأخير البيان عن وقت الحاجة (قوله ولا فيما لايملك العبد) (ع) هذا ان أطلق النذر وأمان قيده بالملك فقال ان ملكتلزمه عندنا فى العتق على المشهور ولم يلز» على غيره وهذا الحديث لهذا المذهب حجة واحتج به الشافعى على ان. لك المسلم باق عليه وان قسمه الغاءمون له وان صاحبه يأخذه بعد القسم وسنتكلم على المسئلة فى الجهادان شاء الله تعالى ﴿أحاديث نذر المشى الى مكة ﴾ (قولم يهادى بين ابنيه) أى يتوكأ-لهما (قول ان الله عن تعذيب هذانفسه لغنىّ) (ع) أى ان الله لم يكلف، هذا المشى. ليس بعنى ان النذر يسقط عنهلانه قد أمرد أن يركب وخرجت هذه العبارة على المتعارف بيننا أى ان من استغنى عن الشئ لا يلت ت ليه ولا يعبأبه وظاهر القضية ان الشيخ مجز عن المشى فى الحال والآتى ولذ المريأمره أن يمشى ويركب كما أمر أخت عقبة لانها كانت ممن بقدر على المشى فذلك أمرها أن تركب ما عجزت عن منديه وتغشى ما قدرت على مشيه (ع) ناذر المشى إلى مكةات سمى فى ذلك حجا أ وعمره لزمه أن يمشى فياسمى من ذلك وقال الحسن وأبو حنيفة لا يلزمه المشى ويركب ان شاء ويهدى ونحوه عن على ويرد على أبى حنيفة فى اسقاطه المشى جملة حديث أخت عقبة من قوله صلى الله عليه وسلم لمش وإتركب ﴿قلت﴾ قال فى المدونة ان عين فى نذره أوحلفه عين ماعين*ابن يونس وقال ابن حبيب ان عين العمرة فله أن يجعل مشمه فى حج لانه أزبد وأبا. ابن القاسم وأجاز د غيره من أصحاب مالك» للخمى ور واه ابن حبيب (ع) وان لم يسم حجاولا عمرة وانما قال لله على المشى إلى مكة ولم يزد فقال مالك والشافعى يلزمه المشى ويجعله فيما شاء من حج أو عمرة وقال أبو حنيفة لقياس أن لا لزمه. شى ولا مسر والاستحسان أن يلزمه السير إذا قال الى بيت الله أو .كة أو الكعبة دون بقية الألفاظ ﴿قلت﴾ أمالز وم المشى فقال ابن المسدر اتفق عليه مالك ومال الى هذا بعض الفقهاء ورأى ان السفرغير لمشروط لا يسمى نذرا وانه يستحب الوفاء به ولا يجب كما يجب المشروط وغير هؤلاء يسمون الجميع نذرا (قول ناقة غلولة مجرسة) وفى رواية مدربة أما المجرحة فبضم الميم. فح الجيم والراء المشددة وأما المدربة وفتح الدال المهملة والباء الموحدة (ح) والمجرسة والمدربة والموقة والذلول كلها بمعنى واحد ﴿باب نذر المشى لى مكة ﴾ (ولم يهادى بين ابنينه) أى يتوكاً عليهما (قول ان اللّه عن تعذيب هذا نفسه لغنىّ) (ط) أى أن الله تعالى لم يكلف- هذا المشى وليس يعنى ان النذر يسقط عنه لانه قد أمره أن يركب وحرّجت هذه العبارة على المتعارف بيننا ان من استغنى عن الشئ لا يلتفت إليه ولا يعبأ به (ع) ناذر ٦ (٣٦٣) وأصحابه ونقل أبو عمر عن ابن عبد الحكم انه ان لم يرد حجا ولا عمرة سقط * ونقل اللخمى عن أشهب فى كتاب محمد من قال على المشى الىمكة ، شئ عليه " اللخمى وهو الجارى على أحد قولى مالك وابن القاسم فى الحمل على مجرد الألفاظ وأماانه لجعل مشيه فيما شاء من حج أو عمرة فهو نص المدونة «عبد الحق ومعنى ما فى المدونة من التعبير انماهو فى غبر الصرورة وأما الصرورة فيتعين فى حقه الحج * وقال اللخمى انما يخير فى أحد هما المدنى ويتعين الحج للمغربى لانه لا يعرف العمرة وان عرفهالم بقصد المشى اليها. واختلف المتأخرون فى وجهلزوم الحج والعمرة مع انه لم يسم أحد هما فقيل لان العادة فى المشى الى مكة قصد أحدهما وقيل لان ذلك يقتضى دخول الحرم والحرم لا بدخل الاباحرام فصار قائل ذلك ملتزما الاحرام وخرج على التعاملين لوقال على السير أو الذهاب أو المضى فقال ابن القاسم لاشئ عليه الاأن يذكر الحج أو العمرة أو يقصدهما وتردد مالك فى الركوب وألزمه أشهب الحج والعمرة فى الجميع كالمشى ﴿قلت﴾ اذا لزمه المشى فنها فى العمرة السعى لا الحلق وفى الحج طواف الإفاضة لا رجوعه إلى منى رمى الجمار * وقال ابن حبيب يمشى (فى الجمار وأما مبدأ المشى فهو من حيث نوى فان لم تكن له نية فالمراعى العرف وان لم يكن عرف فالمراعى اللفظ ولا تمعين أن يمشى من داره ولا من موضع من البلد الابقصد أو عادة ﴿ فصل﴾ واذا لزمه المشى فتى فاتعق أن مرض فى الاثناء فانه يركب لهذا الحديث وحديث أحت عقبة الآتى » ثم اختلف فقال ابن الزبير وابن عمر فى أحد قوليه وسلف المدنيين برحع فيمشى ماركب ولا هدى عليه * وقال الشافعى والمکیون وان عمرفى قوله الآخرلا يرجع ولا يهدى فار الشافعى لا أن يحتاط ورفرق مالك فعال ان قل المشى فلا يرجع ولا يهدى وان كان كثيرارحمع من قابر ويهدى لتفريق المشى وحاديث الام تشهد للمشافعى فى سقوط الرجوع وسقوط الهدى وحمله الهدى احتياطا والحجة لمالك أما فى الرجوع فلانهم أولو الاحاديث فى ترك الرجوع أنه فيهير عجز جملة وقدروى فى حديث أحت عقبه وعجزت عنه وأمافى وجوب الهدى فلورودهفى أبىداود فى حديث أخت عقبة قال لتهد ولتمركب *ور واه ابن المنذر وتهد بدية وهذه الرواية هى الحجة لمالك فى وجوب البدنة اذا وجدها ﴿ قلت﴾ وعلى قول مالك بالرجوع من قابل فله أن يجعل مشيه الثانى فى غير ماجعل الاول من حج أو عمرة وهذا حكم نذر المشى الى مكة وأما الخلاف به إذا وقع فيه الحنت (ع) فقال مالك وأبو حنيفة بلزمه المشى وكلاهما على مذهبه فى لزوم المشى وسقوط. ويهدى* وقال الشامعى والمحدثون وجماعة من السلف لا يلزم بخلاف النذر وانمافيه كمارة عين وحكى ثله عن ابن القاسم من أصحابا * قال المروزى وهو قول أصحابنا كلهم فى الايمان كلها سوى الطلاق والعتق . وقال داودوابن أبي ليلى والشعبى والحسن ومحمد بن الحسن كل يمين بمشى لمشى الى مكة ن سمى فى ذلك حجا أ وعمرة لزمه أن يمشى إلى ما سمى من ذلك وقال الحسن وأبو حنيفة لا يلزمه المشىء يركب ان شاء و يهدى ونحوه عن على *ويرد على أبى حنيفة فى اسقاط المشى جمل حديث أحت عقبة من قوله عليه السلام لمش ولتركب ثم قال بعد كلام وهذا كندر المشى لى مكة وأما الملف به اذا وقع فيه الحنث فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه المشى وكلاهما على مذهبه فى لز وم المشى وسقوطه ويهدى. قال الشافعى والمحدثون وجماعة من السلف لا يلزم بخلاف النذر والما فيه كماره يمين -كى مثله عن ابن القاسم من أصحا با فال المر وزى وهوقول أصحابنا كلهم فى الأيمان كلها -وى الطلاق والعتق وقال داود وابن أبى لينى والشعبى ومحمد بن الحسن كل يمين بمشى أو صدقة لا تلزم ولا وهو ابن أبى عمر وعن عبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكا عليهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قال ابناء يارسول الله كان عليه نذر فقال النبى صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فان الله غنى عنك وعن نذرك واللفظ العتيبة وابن حجر *وحد ثنا قتيبة بن (٣٦٤) سعيد نباعبد العزيز يعنى الدراوردى عن عمر وبن أبى عمر وبهذا الاسناد مثله » وحدثناز كريا أو صدقة لا يلزم ولا كفارة فيها وائما الكفارة فى اليمين بالله :﴿قلت) وماذكر من انه حكى عن ابن القاسم مثله هو مقتصى نقل ابن عمر أعنى ذكر الخلاف عن المذهب فى المسئلة فائه قال المشهور لزومه يشير بمقاس المشهور الى قول ابن القاسم هذا والمنقول عن ابن الساسم انماهوان ابنه حلف بذلك وحنت فقال له أقتيك بمذهب الليت بكمارة عين وان عدت أفقيتك بمذهب مالك فان لم يكن الصادر من ابن القاسم لاهذا فلا ينبغى أن يعدهذا قولالانه فيما أفناه على مذهب غير امامه دون جزم بذلك لقوله ان عدت أفتيتك بمذهب مالك (قول فى الآخرنذرت أحتى أن تمشى إلى بيت الله) (ع) حجة لمالك وأصحابه فى ثزوم السذرلمن قال على المشى إلى بيت الله أو الكعبه أومكة أر المسجد الحرام وان لم يسم حجاولا عمرة وكذلك إذاذكر جزأ من البيت وله حكم الدين *واختلف أصحابهاداقال الى الحرم أود كرمكانافيه أو من مدينة مكة أو المستجد هل يلزمه أم لا » وقال الشامعى!" قال على المشى لى شئ من الحرم لزمه وان ذكر ماهو خارج عنه لم يلزمه وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ابن حيدر من أصحابها وزادابن حبيب مع ذلك عرفة واز لم تكن من الحرم» وقال أبو حنيفة لا يلزمه فى هذا مشى ولا مسير والاستحسان أن يلزم أن يسير فى قوله الى يدن الله أو مكة أو الكعبة دون بقية لالفاظ ﴿قل﴾ ناذر المشى الى مكة ان سمى حجا أوعمرة لزمه لأى شئ أضاف المشى من الأشياء التى تذكر بعده واختلف اذا لم يسم حجا: لا عمره ولمتحصل فيه سنة أقوال فقيل ان أضاف المفى إن أحد متف لزمه والمست مكة ولكعبة والمسجد الحرام وبيت الله والحجر الأسود والركن وقيل يلزمه ان أضاف الى مكة وما اشتملت عليه وقيل يلزمه فى الأردمة الأول خاصة وقيل ان أضافه الى الحرم أو ما اشتمل عليه أوعرفة چوالسادس ان بعض المشاعر كعرفة والمفا والمروة ومنى كالستة ( قولم لتمش واتركب) (ع) ظاهر فى انه لا يلزم ما فيه مشقة على النفس كالمشى حافيا أوحمل شئ على عنقه الاانهادا قصد بذلك أن يشق على نفسه يستحب له الهدى ولا يجب كما يجب على من عجز وركب لان المشى مقدورعليه وطاعة والخطافيه مكتوبة وقد قال تعالى يأتوك رجالا فن نذرذلك لزمه الاأن يعجزفيلزالدم عندنا ويسقط عند غيرنا أو يستحب الأقوال الثلاثة كما تقدم (قوله فى الآخر كفارة النذر كفارة اليمين)(ع). ذهبناان الواجب فى النذر الذى لا مخرج له كـ ارة يمين وتقدم اختلاف قول الشافعى . واحتج بالحديث المحد ثون على ان الواجب فى جميع أبواب النذر كفارة يمين وأبو ثورمعهم وزاد العنق ومحجتنا عليهم ابن يحي بن صالح المصرى ثما المفضل بعنى ابن فضالة ثنى عبد الله بن عياش عن یزید بن أبى حبيب عن أبى الخبر عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أحتى أن تغشى إلى بيت الله حافية فأمر تنى أن أستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفيتدفما لتمش ولتر كـ «وحدثنى محمد ان رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرنا سعيد بن أبى أبوب ان يزيد ابن أبى حبيب أخبره أن أبا الخبر حدثه عن عقبة بن عامر الجهى أنه قال نذرت أختى وذكر مثل حديث مفضل ولم يذكر فى الحديث حافية وزادو كان أبو الخبر لا فارق عقبههوحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبى خلف قالا أنار وح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبر نى يحي بن كفارة فيها دائما الكمارة فى ليمين بالله تعالى (قولم كمارة النذركفارة اليمين) (ح) اختلف أعلماء فى المرادبه فى مله جمهورأصحابنا على نذر الدجاج والغضب وحمله مالك وكثير على النذر المطلق كقوله على نذر وحله أحمد وبعض أصحابا على نذر المعصية وحمله جماعة من فقها ئناان الواجب فى الحديث على جميع أنواع لندر وقالواهو مخر فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين أبوب ان يزيد بن أبى حبيب أخبره بهذا الاسناد مثل حديث عبدالرزاق * وحدثنى هرون بن سعیدالايلى و يونس بن عبدالالى وأحمد بن عيسى قاريونس اخبرنا وقال الآخران ثنا بن وهب أحبرنى عمرو بن الحرث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخيرعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين * وحدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمر وبن سرح ثنا ابن وهب عن يونس ح وثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (٣٦٥) أن الحديث انماهو فى النذر المهم المطلق وأما المعين بطاعة والمخرج منه فعل تلك الطاعة ولا يحتاج الى كفارة ﴿ كتاب الأ يمان ﴾ ﴿قلت﴾ الأيمان جمع يمين ولمين قير انه ضر ورى لا يحتاج إلى تعريف وقيل انه غيرضر ورى لأنه اختلف فى التعاليق بنحوان دخلت لدار فعبدى حرهل هى أيمان حقيقة أو ليست بأيمان وانما هى التزامات ولذالا تدحل عليها حروف القسم فلو كانت ليمين ضرورية لميختلف فى شئ من صورهالان الضروريات لا يختلف فيها* واحتج شيء الانها ايمان حقيقة بأنه فى المدونة ترحم بكتاب الأيمان الطلاق ولميذكرفيه الاالتعاليق لهنظا كالمتا المذكورأو لتعليق معنى كقوله عبدى حر لأدخلر الدار فالمعنى ان لم أدخر الدار فعبدى حراذ لولم يكن التقدير والمعنى ذلك لم يلزم العشق لامه كان يكون المعنى وحرية عبدى لأدخلن الدار وهذا لا يلزم فيه شىء لانه حلف بغير الله يدراحتج أيضا بان الحالف بالأيمان اللازمة يلزمه الطلاق واز لم ينوه فلو كانت التعاليق أيمانا مجاز الحريلز .. الطلاق حتى بنويه لان إرادة المجار تفتقر الى فية وادا بطل أن يكون ضر وريافهو نظرى والنظرى يفتقرالى تعريف * وعرف ابن العربى بأنه ربط لعقد بالامتناع من العل أو القدوم عليه بمعظم حقيقة أواعتقادا*وتعقب بأنه يخرج عنها ليمين الغموس وللغو والتعاليق *وعرفه الشيخ ما يطول تقريره وتر كته خشية التطويل (قول ان الله ينها كم أن تحلفوباً"باء-كم)(ع) لانه من تعظيم غير الله فينهى (ع) وأبو ثور معهم وزاد العنق ﴿كتاب الأيمان﴾ ﴿ش﴾ بنوعقيل بضم أمين وقع القاف *وعبد الرحمن بن شمامة بضم الشين المعجمة*وعبد الله بن براد يضع الباء والراء المشددة* وبريد بضم الياء الموحدة (ب) الايمان جمع يمين ولمين قيل أنه ضرورى لا يفتقر إلى تعريف وفيل انهغير ضر ورى لانه اختلف فى التعليق نحوان دخلت الدار فعبدى حرهل هى أيمان حقيقة أوليست بإيمان وانماهى التزامات ولذ الاتدخل عليها حروف لقسم فلو كانت الم ين ضرورية لم يختلف فى شئ من صورها لان الضروريات لا يختلف فيها واحتج شيخنا لانها أيمان حقيقة بانه فى المدونة ترجم بكتاب الإيمان بالطلاق ولم يذكر فيه الاالتعاليق لفظا كالمثال المذكورأو التعاليق معنى كقوله عبدى حرلادخلن الدار فالمعنى ان لم أدخل الدار فعبدى حراذلولم يكن التقدير والمعنى ذلك لم يلزم العقق لانه كان يكون المعنى وحرية عبدى لأدخلن الدار وهذا لا يسلزم شيئا لانه حلف بغير الله تعالى*واحج أيضابان الحالف بالأيمار اللازمة يلزمه الطلاق وان لم ينوه فلو كان التعليق أبمانا مجاز لم يلزمه الطلاق - تى ينو به لان ارادة المجاز تفتغر الى نية واذا بطل أن يكون ضر ورياهم ونظرى والنظرى يفتقر الى تعريف *وعرفهابن العربى بانه ربط العقد بالامتناع من الفعل والقدوم عليه بمعظم حقيقة أو اعتقادا* وتعقب بانه يخرج عنه اليمين الغموس واللغو والتعاليق* وعرفه التخ بما بطول تقريره فتر كته خشية التطويل (قوله ان الله ينها كم أن تحلفوا،ً بائكم) (ع) لانه من تعظيم غير اللّه فينهى عن الخلف كل مخلوق وقد قال ابن عباس لان أحلف بالله فا ثم أحب إلى من أن أضاهى فقيل يعنى الحلف بغير الله تعالى وقيل يعنى الخديعة برى انه حلف وما حلف وقال أيضا لان أحلف بالله مائة مرة فاً ثم خير من أن ان الله عز وجل ينها كم أن تخلصواباً بائكم (٣٦٦ ) قال عمر فو الله ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آخرا * وحدثنى عبدالملك بن شعيب بن لليت ثنى أبى عنحدی ثنی عميل بن خالد ح وثنا اسحق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهرى بهذا الاسناد مثله غيران فى حديث عقيل ما حلفت بها منذسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل. ذاكراولا آثرا* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقدوزهير بن حرب قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية ونس ومعمر * وحدثنا قتيبة بن سعيد ثناليت ح وثنا محمد بن ربح واللفظ له أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب فی رکب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ان الله عز وجل ينها كم أن تخلفواباً بائكم فن كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت* وحد ثنا محمد عن الحلف بكل مخلوق وقد قال ابن عباس لان أحلف بالله ها ثم أحب إلى من أن أضاهى فقيل الحلف بغير الله وقيل يعنى الخديعة يرى انه حلف ومأحلى وقال أيضالان أحلف بالله مائة مرة فاثم خير من أن أحلف بغيره فابر ولا يعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح وأبيهان صدق لانه لم يقصدبه اليمين وانما هو من الكلام الجارى على الألسنة دون قصد وتقدم الكلام عليه فى كتاب الأيمان وأماقوله تعالى والتين والزيتون فقيل انه على حذف مضاف أى ورب التين وعلى تسليم انه قسم الله أن يعظم من خلقه ما شاء ويمهنا نحن من ذلك فتعظيمه للاشياء غير تعظيمنالها وأنما تعظيمه الك الأشياء تنبيها لنا على قدرها عنده وعلى ما فيها من العجائب والمنة (قول ما حلفت بهاذا كراولا آثرا)(ع) أى قائلاذلك من قبل نفسى ولا ما كياله عن غيرى من قولهم أثر الحديث يأثره اذا حدث به (قنت) لحلف بمخلوق عبداو نسب إليه فعل يأتى فى الحديث الآخر وبمخلوق لم يعبد ولم ينسب إليه فعل قال اللخمى بمنع »وقال ابن رشديكره *وفى المدونة أكره ليمين بغير الله ويرغم أنفى لله *وفى النوادر عن ابن حبيب لما بلغ عمر بن عبد العزيزوفاة الحجاج خرساجدا و قال رغم أنفى الله +الله الذى قطع مدت الحجاج فلا بأس بالتأسى بهفى مثل هذا (قول من كان حالما) ﴿قلت ) انظر هل يدل على من جوحية الحلف *وفى العتبية من سماع أشهب وابن° مع كان : يسى يقول لنى اسرائيل كان موسى بنها كم أن تحلف وا الاوأنتم صادقون وانما أمها كم ن تحلف وا بالله صادقين أو كاذبين*ابن رشد قول = يسى هذا خلاف شرعنالانه صدر منه صلى الله عليه وسلم كثبرا وأمر الله به ولا وجه لكراهته لانه تعظيم لله تعالى ويحتمل أن تكون كراهية عيسى خوف الكثرة فيؤل الى حلف كذب وتقصير فى الكمارة وفى النوادر عن ابن حبيب أقول كقول عمر الحلم- أئمة ومقدمة، قول فليحلف بالله)(ط) لا يعنى ان اليمين مقصورة على الحلف بهذا الاسم(ع) بل هو تنبيه على از الحاف بجميع أسمائه تعالى لازم ﴿قلت) سواء كان الاسم دالا على الذات فقط كلفظة الله أو على الذات باعتبار معنى قام بها كمالم وقادراً وباعتبار فعل أحلف بغير الله فابر ولا يعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبى لانه لم يقصد به اليمين وانماهو من الكلام الجارى على الالسنة دون قصد وأما قوله تعالى والتين والزيتون فقيل انه على حذف مضاف أى ورب التين وعلى تسليم انه قسم ولا- سبحانه أن يعظم من خلقه ماشاء ويمنعنا نحن من ذلك فتعظيمه تعالى للاشياء غير تعظيم نالها وانما تعظيمه لتلك الاشياء تنبيهالنا على قدرها عنده وعلى ما فيها من العجائب والمنة (قول ما حلفت بها ذا كراولا آنرا) أى قائلاذلك من قبل نفسى ولاحا كياله عن غيرى من أثر الحديث يأثره أى حدث به (قول فليحلف بالله) لا يعنى أن اليمين - قصور على هذا اللفظ بل هو تنبيه على أن الحلم بجميع أسمائه تعالى لازم (ع): كذا لم يختلف فى الحلف بالصفات لان الخاص بها حلف به الاماروى عن الشافعى على أصله من اشتراط نية الحلف بالصفات والالم يكن عليه كفارة وذكربعض المتأخرين الخلاف فى لزوم الحلف بالصفات (ب) القول بكراهة الحلف بالصفات منهم من يحكيه غير مخرج كماذكره القاضى عن هذا المتأخر وعلات الكراهة بان اليمين بهالم يردولاهو فى معنى ماوردومنهم من يحكيه من تخريج للخمى *قال اللخمى واختلف فى الحلف بالصفات كقوله وقدرته فالمشهور الجواز وروى محمد وابن حبيب لا يعجبنى الحلم باعمر اللهوأ كرهه بأمانة الله فرج القول بالكراه فى القدرة والعزة من القول بالكراهة فى لعمر الله (٣٦٧ ) من أفعاله كالف ورازق (ع) وكذلك لم يختلف فى الحلف بالصفات لان الحلف بها حلف به الا ماروى عن الشافعى على أصله فى اشتراطمنية الحلف بالصفات والالم يكن عليه كفارة * وذكر بعض المتأخرين الخلاف فى لزوم الحلف بالصفات ﴿قلت﴾ العول بكراهة الحلف بالصفات منهم من يحكيه غير مخرج كماذكر القاضى عن هذا المتأخر وعلات الكراهة بان اليمين بهالم يردولا هو فى معنى ما وردومنهم من يحكيه من تخريج للخمى * قال اللخمى واختلف فى الحلف بالصفات كنزته وقدرته فالمشهور الجواز * وروى محمد وابن حبيب لا يعجبنى الحلف بلعمر الله وأكرهه بأمانة الله تفرج القول بالكراهة فى القدرة والعزة من القول بالكراهة فى لعمر الله وأمانة الله * ولا يخفى عليك ما فى هذا لتخريج لان الكراهة فيهما عللت بما هو مفقود فى العزة والقدرةوغيرهما من الصفات لا بما تقدم من عدم ورود القسم بها امالان لعمر الله يرجع الى العمر وهو على الله محال وأما أمانة اللهفلان الامانة مجملة ولذا قال أشهب ان أريد بها التى هى بين الخلق فليس بيمين وان أريد بها التى هى من صفات ذاته فهى يمين * ولذاصح الحلف بالصفات ولا فرق بين صفات النفس وصفات المعانى والصفات المعنوية وصفات التنزيه والنفسية كالوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس عندمن يجعلها صفات نفس وصفات المعانى كالعلم والقدرة والصمان المعنوية كالعالمية والقادرية وهى المسماة عند المتكلمين بالاحوال المعلمة وصفات التنزيه كالحلف بتقدسه وتزهه عن سمات الحدوث » وكان شيخنا يقول فى الحلف بالصفات المعنوية نظر ولا نظر فيه بل الحلف بها ألزم لذلك لأنه لم يختلف فى كفر منأفى قادرية الله أى كونه قادرا* واختلف فى كفر من نفى صفات المعانى كالعلم والقدرة وفيه من الخلاف ما علم وأمانة اللّه ولا يخفى عليك ما فى هذا التخريح لان الكراهة فيهما-لات بماهو . فقود فى القدرة والعزة وغيرهما من الصفات امابما تقدم من عدم ورود القسم وامالان عمر الله يرجع الى العمر وهو على الله سبحانه محال وامالان الامانة محملة ولذا قال أشهب ان أريدبها التى هى بين الخلق فليست بيمين وان أريد بها التى هى صفة ذاته تعالى فهى؛ ين وادا صح الحلف بالصفات فلا فرق بين صفات النفس وصفات المعانى والصفات المعنوية وصفات التنزيه والنفسية كالوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس عند من يجملها صفات نفس وصفات المعانى كالعلم والقدرة والصفات المعنوية كالعالمية والقادرية وهى المسماة عند المتكلمين بالاحوال المعللة وصفات التنزيه كالحلف بتقديسه وتنزيهه سبحانه من سمات الحدوث وكان شيخنا يقول فى الحلف بالصفات المعنوية نظر ولا نظر فيه بل الحلف بها لزم لانعلم يختلف فى كفر من نفى قادرية الله تعالى أى كونه قادرا واختلف فى كفر من نفى صفات المعانى كالعلم والقدرة وفيه من الخلاف ما عل بين مالك والشافعي والغاضى أبى بكر ﴿قلت﴾ وفيه تظولان ثبوت الصفات المعنوية متفرع على القول بثبوت الاحوال والمحفقون على نفيها مطلقا وقد قال بنفيها الشيخ أبو الحسن الأشعرى وغيره من أع السنة فادا قيل بكراهة الحلف بصفات المعانى مع القطع بثبوتها شرعا وعقلا وأ جمع أهل السنة على ثبوتهافلان يقال بكراهة الحلف بالمعنوية التى نفاها كثير من المحققين وأجلهم شيخ السنة أبو الحسن الأشعرى أحرى فراد الشيخ ابن عرفة ان فى الحلف بالصفات المعنوية نظراوان قلنا بعدم كراهة الحلف بصفات المعانى لتحقق ثبوت هذه بخلاف تلك فاحكاء الابى من الاجماع على كفر من نفى الصفات المعنوية غير صحيح بل الاجماع على عدم كفره الاأن يريد الابى بالصفات المعنوية مجر دائبات أحكام صفات المعانى لذاته تعالى من غيراعتبار ابن عبد الله بن عبرثنا أبى ح وثنا محمدبن مثنى ثنا بحي وهو القطان عن عبيد الله ح وثنى بشر بن هلال ثنا عبد الوارث ثنا أبوب وثنا أبوكريبثنا أبو أسامة عن الوليدبن كثيرح وثنامن أمى عمر ثناسفيان عن اسمعيل بن أمية ح وثنا ابن رافع أنا ابن أبى فديك أخبرناالضحاك وابن أبى ذئب ح وثنا اسحق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى (٣٦٨) اللّه عليه وسلم » وحد ثنايحي بن يحي ويحسبي بن :- بن مالك والشافعى والقاضى أبى بكر (قوله فى الآخر من حلف منكم فقال فى حلف باللات فلي فعل لا اله الا الله) (ط) اللات والعزى ومناة ثلاثة أصنام كانت فى الكعبة وقيل ان اللات كانت بالطائف والعزى بغطفان ومناة بعديد وقيل بالمشلل ولا يدل على اباحة الحلف بها ولكن لمانشأ لقوم على تعظيمها وأبطل ذلك الاسلام فر بما جرت على لسان بعضهم دون قصد فارشد الشارع الى ما يكفر تلك اللفظة (م) والحلف بمالا يجوزمن هذا النوع لا كمارة فيه وأوجها أبو حنيفة فيه وفى قوله هو يهودي أونصرانى ولم يوحبهافى قوله واليهودية والنصر انية ولافى قوله هو مبتدع أوهو برى .. ن النبى صلى الله عليه وسلم واحتجٍ مان الله أو حبها على المظاهر وعلل وجو بها بابه قال منكرا من القول #وحجتنا عليه الحديث لانه لميذكرفيه كفارة وموافقته لنا على سقوطها فى قوله واليهودية وما بعدها ا ذلا فرق فيه فانه ذاقال واليهودية فقد عظم مالا حرمة له واذا قال ان فعلت كذا فيهودى فقد عظم الاسلام والجميع لا يجوز الحلف به ﴿قلت﴾ وكالا كفارة عليه فى قوله هو يهودى فكذلك لا كفارة عليه فى قوله هوسارق أو زان وعليه غضب الله أودعا على نفسه ان فعل وليستغفر الله فى الجميع وقال أبو حنيفة هو القياس والاستحسان أن يلزمه كفارة يمين» وحجتنا عليه ان الأصل براءة الذمة وأيضا فقد جرى مثل هذه الالفاظ فى الأحاديث وليس فى شئ منها تعرض للكفارة (قول ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.) (ط) الظاهر وجوب هذه الصدقة ولا حد لهابل يتصدق بما يصدق عليه الاسم (ع) وقال المخالف انما أراد فى الحديث بالصدقة كمارة يمين: قال الخطابي يتصدق بما أراد أن يقامر عليه وليس فى الحديث ما يدل على شئ من الامرين لان الامر بها جاء بعدذكر المقامرة فهى كفارة تختص بالمقامرة لا انها كفارة يمين* وحجتنا على الخطابي انه لا تختص الصدقة ب أراد أن مقامر عليه بل لأنه لمانوى بذل مال فى وجه غير جائز كانت كمارة بنية أن يتصدق بما يخرجه فى طريق البرومسالك الشرع كأمر أن يقول لا له إلا الله تكفير التلك الكلمة فيكفر القول بالقول والفعل بالفعل والحديث حجة لما عليه الجمهور من ان العزم مؤاخذ به بخلاف الخواطر وقد قد منا الكلام على أبوب وقتيبة وابن حجر قال يحيي بن بحي أخبرنا وقال الآخرون ثنا اسمعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الابالله وكانت قريش تخلف با بائها فقال لاتحلفوا بآ بائكم * حدثى أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ونس ح وثنی حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرنى چید بن عبد الرحمن بن عوفان أباهر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منك فقان فى حلف، باللات فليقل لا اله لا كونها صفات ثبوتية قائمة بالدات فيقرب الاأنه خلاف المصطلح قوله من حلف منكم مقال فى حلفه باللات) (ط) اللات والعزى ومساة أصفاء ثلاثة كانت فى الكعبة وقيل ان للات كانت بالطائف ولغزى بغطفان ومناة بقديد وقيل المشلل وأوجب أبو حنيفة الكفارة فى الخلفبها وفى قوله هو يهودي أونصرانى ولم يوحبها فى قوله واليهودية والنصرانية ولا فى قوله هو مبتدع أوهو برى، من النبى صلى الله عليه وسلم» واحتج بان الله سبحانه أوجبها على المظاهر وعلل وحوبها بانه قال منكرا من القول وهذا قال مفكرا من القول (قولم ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق)(ط) الظاهر وجوب هذه الصدقة ولا حدلها بل متصدق بما يصدق عليه الاسم (ع) وقال المخالف ابما أراد فى اللّه ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق • وحدثنی سو ید ین سعيد ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ح وثنا اسحق بن إبراهيم وعبدين حيد قالا ثنا عبد الرزاق أخبر نا معمر كلاهما عن الزهرى بهذا الاسناد وحديث معمر مش حديث يونس غير أنه قار فليتصدق بشئ وفى حديث الا وزاعى من حلف،اللات والعزى ﴿ قال أبو الحسين مسلم﴾ هذا الحرف یعنی قوله تعال أقامرا فلیتصدق لایر ویه أحدغیرالزهرىقالوالزهرى نحومن سبعين حديثايرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم لايشاركه فيها أحد باسانيد جياد * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٦٩) المسئلة فى كتاب الإيمان (قول لا تحلفوا بالطوافى)(ع) هو مثل الهى عن الحلف باللات والطوافى الاصنام واحد ها طاغية فسمى الصنم باسم المصدر اذ هو أصل طغيان العمار وكفرهم وكما ظم وجاوز القصد فقد طفى: منه طعا الماء والطاغوت أيضا العنم وجمعه طواغيت وقديكون الطاغوتج! وواحدا ويذكر ويؤنث قال تعالى اجتنبوا الطغوت أن يبدوها وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر وابه أحاديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) (قولم نستعمله) (ع) أى تطلب منه ما يحملناويحمل أثقالنا من الابل, قول ثلاث ذو دغر الذرى) أى بيض الأسمة وذروة البعير سنامه ودرة كل شئ أعلاه (ع) حص الذرى لان الأسافل (م) مد تتغير بالمعاطن وعفس لاموال والادعارة وثلاث دود من اضافة لشئء الى نفسه ويحتج به من يطلق الذود على الواحد وتقدم بيان ذلك فى الزكاة (د) ووقع فى الرواية الأخرى بثلاثة بالناء وهو ضهج بعود على معد نى الابل وهى الابسرة وما فى الأخرى من قوله خمس ذور ليس بينهما تناف لان ذكر الثلاث ليس فيه:نفى للخمس (قول لا يبارك الله لنا) (ط) أى ان لم تخبره (قوله ما أما حملتكم ولكن لله حملكم) (م) لم يرد بهذا فى نسبة الفعل اليه (قلت) يريد لانه الذى حملكم باعتبار الكسب بدليل قوله لا كفرت عن يمينى وأين الذى هو خير وانما يمنى انه لم يكن عنده ما يحملهم عليه حينئذ- تى أتاه الله به (ع) وترجم البخارى عليه والله خلقكم: ما تعملون واحتج بالحديث على ذلك وقيل يحتمل أن يكون أوحى إليه بان يحملهم أو يكون مراده دخولهم فى عموم -من أمره الله بالقسم فيهم= (ملت) « توهموا أنه صلى الله عليه وسلم نسى اليمين ولو كان ذا كر الهالم يحملهم لقصد البر قى اليمين ولذلك قالوا حلف لايحملنا وحملنا فلا يبارك الساار لم تخبره ونذكره باليمين فاجابهم بمايدل أنه ذا كر لليمين وهو قوله لا تخلف بمينا ثم نرى غيرها الحديث وأعلمهم أنه لم يكن عنده فيما عمل ما يحملهم عليه وأنما أتى الله به الآن هواذا كان الامر كذلك فاذكر، لا مام أصوب مماذكر لبخارى ان أراد الضارى الاعتذار على عدم الحنث لاسيما انما يجرى ماذكر على مذهب أهل الجبر فى أن العبد «كسب له ألبتة وان لم يردبه الانقذار بل نسبة الافعال من حيث الجملة في الاصل والأمر كذلك ولكن يبقى أن العبدفيها لكسب على مذهب أهل الحق (قول لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها الا كهرت عن يمينى وأنيت الذى هو حير وفى الآخر الاأتيت الذى هو حبر وتحلل عن بمينى) (ع) لاختلاف هذه الالفاط اختلف العلماء فى اجزاء الكفارتقبل الحدث فعال الجمهو رنجزئ الا أس مالكا والشافعى وأنثور من الجمهور يستحبون أن تكون بعد الحنث " وقال أبو حنيفه لاتجزئ ورواه أشهب عن مالك *وعن الشافعى أيضا يجزئ الاطعام والكسوة والعقو ولا مجزئ الحديث بالصدقة كمارة يمين وقال الخطابى يتصدق بما أراد أن يقامر عليه (قولم لاتحلعوا بالطواعى) جمع طاغية وهى الاصنام سمى الصنم باسم المصدر من باب قسمية السبب باسم المسبب لطغيان الكهار بسبب عبادتها وفى غير مسلم ولاتحانوا والطواغيت جمع طاغوت وهو لمنم. يكون واحدار جمعا ومذكرا و.ونها (قوله نسبة مله) أى: طلب منه ما يحملنا وبحمل أثقالنا من الابد (قوله غر الذرى) أى بيض الاسمة (قول لا بارك الله لها) أى ان لم تخبره (قولهم، أماحلفكم) قال المازري معنا، أن الله تعالى آنانى ماحملتكم عليه ولولاء للت لم يكن عندي ماأحلكم عليه (ع) ويجوزان يكون أوحى اليه لاتحلفوا بالطواغى ولا بأ بائكم * حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن - عيدويحي بن حبيب الحارثى واللفظ الخلف قالوا تنا حمادبن زيد عن غيلان بن جريرعن أبى بردة عن أبى موسى لاشعری قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فى رهط من الاشعر بين :- محمله فقال والله لا أحدكم وما عندى ما أحلكم عليه قال فلبتنا ما شاء الله ثم ألى بابل وأمر لابثلاث ذو دمر الذرى فلما نطلقاعلنا أو قال بعض البعص لا يبارك الله لنا أتينارسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله حلم أن لا يحملاثم حلا وأتود وأخبروه فقال ما أنا حلكم ولسكر الله جلكم وأى والله ان شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرامنها الاكفرت عن يعيدنى وأتيت الذى هو خير * حدثنا عبد الله بن براد الاشعرى ومحمد بن لـلاء الهمدانى وتقار با فى اللفظ قالاثنا أبو أسامة عن بر يدعن أبى بردة عن أبى موسى قال أرسانى أصحابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان ادهم.مه فى جيش العسرة وهى غز وة تبوك فقلت يانبى الله ان أصحابى أرسلونى اليك لتحملهم فقال والله لا أحلكم من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن (٣٧٠) على شئ ووافقته وهو غضبان ولا أشعرفر جعت حزينا یکونرسول اللهصلى الله الصوم * والخلاف فى هذامبنى على الخلاف فى الكفارة هل هى حل لليمين أو رفع لا ثم الحنث وعلى مذهب الجمهور فى أنهارخصة شرعت لحل ما عقده الحالف على نفسه فيجزئ قبل الحنث وبعده ولا أثم فى الحالى ولا فى تحنيت الانسان نفسه (م) لم يختلف فى عدم إحزائها قبل الحلف ولا فى اجزائها بعد الحنث وانما اختلف فى اجزائها بعد الحلف وقبل الحنث والمشهور الاجزاء وقـ اختلفت الروايات بتقديم الكفارة مرة وتأخيرها أخرى ولكن العطف بالواو وهى لا توجب رتبة فمن قال انهالاتجزئ رأى أنها قبله تطوع والتطوع لا يجزئ عن الواجب (قلت) روى العطف بثم مع تقديم قوله فليكفر ومع تأخيره * أبو عمرها كثر الروايات فلي أت الذى هو خير ثم يكفر ولامن القاسم فى كتاب محمد قول ثالث انه ان كان على حنث جاز وان كان على برلم يجز والبر لا فعلت وان فعلت والحنث لأفعلن وان لم أفعل هذا باعتبار الصيغة وأما باعتبار المعنى فىعنى البرأن يكون الحالف اثر حلفهموافقالما حلف عليه ومعنى الحنث أن يكون مخالفا فان قال لا أفعل فهوانما حلف على نفى الفعل وهو اثر حلفه لم يفعل واذا قال لأفعلن فهو انما حلف أن يفعل وهو اثر حلف. لم يفعل وانقسام اليمين الى ما الحالف فيه الحنث على بر والى ما هو فيه على حنث فانما هو اذا لم يضرب أجلا وأما اذاضر به فهو على برفى الوجهين أما فى النفى فى قوله لا فعلت فظاهر وأمافى الثبوت فى قوله لأفعلن فلان له الترك الى ذلك الأجل كمالمحالف على النفى (قول فى الآخر أسأله لهم الحملان اذهم معه فى حيش المسرة) (د) الحملان بضم الحاء الحمل أى يركبون اذا كانوامشاة كمايده فى الآخر ﴿ قلت ﴾ وجيش العسرة هو على حذف مضاف أى جيش زمن العسرة لان غزوة تبوك كانت فى زمن عسرة من شدة الحر وجدب البلاد وطيب ثمار المدينة لان الناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم وبكرهون الخروج والحالة هذه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم فلما يريد غزوة الأورى بغيرها الاغز وة تبوك فانه أعلم بهالشدة أمرها وبعد سفرها لانها للمشام وكثرة مابه من الروم (قوله والله لا أحلكم على شئ ووافقته وهو غضباب) (ع) فيه لزوم عين الغضب لفوله الا كهرت عن يمينى خلافالمسروق والشافعى فى أنها لا تلزم (قول فى الآخر حذهذين القرينين)(1) أى البيرين المقرون أحدهما بالآخر لمكه ن احملهم أو يكون المراد دخولهم فى محموم - ن أمر الله بالقسم فيهم (قول أسأله لهم الحملان) بضم الحاء أى الحمل (قول فىجيش العسرة) (ب) هو على حذفم ضاف أى جيش زمن العسرة لان غزوة تبوك كانت فى زمن عسرة من شدّة الحر وجدب البلاد وطيب ثمار المدينة وكانت للشام وقد علم كثرة ما بها من الروم ولذاأسلمهم بها ولم يور" (قوله خذهذين القرينين) أى البعيدين المقرون أحدهما بالآخر (قوله عن زهدم الجرمى) بفتح الزاى ثم هامسا كنة ثم دال مهملة مفتوحة (قوله عليه وسلم قد وجد فى نفسه على فرحعت الى أصحابى فأخبرتهم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبت الاسويعة ادسمعت بلالا ينادى أى عبد الله بن قيس وأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين الفرينين لسنة أبعرة ابتاعهن حينئذمن سعد فانطلى بهن الى أصحابك فقل ان الله أوفال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن قال أبو موسى فانطلقت الى أصحابى بهن فعلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا دعكم حتى بنطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه فى أول مرة ثم إعطاءه أياى بعد ذلك لا نظروا انى حدثتكم شيألم يقله فقالوالى والله انك عندنا لمصدق ولضمان ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفرمنهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه اياهم ثم اعطاءهم بعد فى- ثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء* حدثنى أبوالربيع العسكى ثنا حماد يعنى ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمى قال أيوب وأبالحديث القاسم أحفظ منى لحديث أبي قلابة قال كنا عند أبى موسى فدعابمائدته ٦ ! وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بنى قيم اللّه أحر شبيه بالموالى فقال ه «لم فتلكا" فقال حلم فانى قدرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأكل منه فقال الرجل انى رأيتهيأ كل شيأ فقذرته فلنت أن لا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك أنى أتيت رسول نستحمله فقال والله لا أحماكروما عندى ما أحلكم . ليه (٣٧١) الله صلى الله عليه وسلم فى رهط من الاشعريين فليت أما ناء اللّه وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم حوف الذهاب والقرينتين بالتاءهو على معنى الراحلتين والناقتين ولعل ما تقدم من رواية ثلاثة ذود مطابق بهذالأن الاثنين يطلق عليهماسم الذود (قول فى الآخر وعليها لحم دجاج) (ط) فيه أن أكل الطيبات على الموائد جائز ومعمول به عندهم ولا يناقض لزهد خلافالمض متفشعة العباد ﴿وات)تقدم الخلاف أيما أفضل لتمتع بالمباحات أو تركه ولا بدل أكله صلى الله عليه وسلم على أن المتع أفضل لانه المشرع ما كل ليسدل على الجواز وستأتى المسئلة ان شاء الله تعانى (قولم يأكل شبأ فقذرته خلصت أن لا أطعمه) (ع) اختلف العلماء فى أكل ما بأ كل النجاسات والجيف فاجازه مالك واللين وكرهه ابن حبيب وكره، الكوفيون حتى يزول ما فى لبطر من ذلك وكرهه النامى ان كان أكثراً كلها النجاسة وأجازه ان كان أ كثراً كلهاغيره وقال الطبرى كان ابن عمر لايأكل الدجاجة حتى يقصرها اياما * وقال غيره كان يتأول انها من الجلالة لتى جاء النهى عن أكلها (ط) وروى عن ابن القاسممثله فى الجدى الذى وضع خنزيرة قال لا يذبح حتى يذهب ما فى بطنه وماذكره عن مالك من الاجازة محمول على ما اذا ذهب ما فى بطها كمار وى عن ابن العاسم (قولم ينهب ابل) (م) الهب الغنيمة وكان الصديق اذا أوتر قبل أن ينام يقول أحرزن تهى أى غنيمتى (قول مخمس دود) تقدم الجمع بينه وبين قوله فى الحديث السابق ثلاثة ذود (قولم أغلنا رسول الله صلى الله - ليه وسلم) أى صيرناه غافلا عنها وكنا سي ذلك ادلم تذكره بهالظنهم انه نسى يمينه أى أخذنامنه ما أحدنا وهو غافل فكنا سب غفلته يقال أغفلت الرجل ادا جملته غافلاً و-ميته غاملا قال تعالى ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا (قول فى سند الآخر حدثا لصعق عن مطر عن زهدم) (٢) الصعق هو بكسر العين وتعقبه الدار قطنى بأن الصعق ومطر اليسابقويين وبان مطر المريو وه عن زهدم وانمار واه عن القاسم عنه فاستدركه الدار قطنى على مسلم ومسلم أنما أدخل حديثه لزيادته وقوله فيه انى والله مانسيتها يعنى اليمين فاتى به تابعا الطرق الصحيحة الكثيرة قيل على ماشرط فى بنهب ابل فد عامنا فأمرلنا بخمس دود غرّ الذرى قال فلما انطلاعا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينه لا يبارك لمافرجعا اليه فعدايارسول الله اناتيناك نسخىلك وانك حلفت أن لاعملائ حنا أُفسیت یارسول الله قال انى والله ان شاء الله لا أخلف علی یمینفأرى غيرها حیرا منها الاأتيت الذى هو خير وتحلاتها فانظلموا ماما حا کم للهتعالى#وحدثنا ابن أبى عمر ثنا عبد لوهابالتهفى عن أبوب عن أبي قلابة والعاسم الميمى عن زهدم الجرمى قال كان بين هذا الحى لحم دجاج ) بكسر الدال وفتحها ر قول بأ كل شيأ) أى نجاسة والخلاف فى أكل ما يأ كل لتجارة شهير أجازه مالك ولليت وكرههابن حيدر وكرهه الكوفون حتى يزول ما فى البطن وكره. الشامسى ان كان أكثراً كلها انجاسة قال الطبرى كان ابن عمر لا بأ كل دجاجة حتى يحصرها أياما (ط) وروى عن ابن القاسم فى الجدى الذى رضع خز يرة قال لا يذبح حتى يذهب ما فى بطنه وما ذكر عن مالك من الاجازه محمول على ما اذا ذهب ما فى بطها كماروى عن ابن الساسم فى الجدى (قول بنه ابل) بفتح النون وجمعه تهاب بكسرها ونهوب بضمها والنهب الغنيمة وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق (قول أغفلنارسول الله صلى الله عليه وسلم) أى جعلنا غافلابسبب أخذنا (قولنا الصعق) يعنى ان يحرز بقع الصادوكسر العين وسكونها والكسر أشهر وتعقبه الدارقطنى بان من جرم وبين الاشعر بين ودواتاء فكا عندأبى موسى الاشعرى فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج فذ کرنحوہ ہ وحدثی على بن حجر السعدى واسحق بن ابراهيم وابن غير عن أسمعيل بن علية عن أيوب عن العاسم التميمى عن زهدم الجرمى ح وننا ابن أبى عمر تناسعيان عن أيوب عن أبى قلابة عن زهدم الجرمى ح وثنى أبو بكر بن اسحق ثنا عمان بن مسلم ثنا وهبب ثنا أبوب عن أبى قلابة والقاسم عن زهدم الجرمى قال كنا عند أبى موسى واقتصواجميعا الحديث بمعنى حديث حادبن زبد «وحد ثناشيبان بن فروخ ثنا الصعق يعنى ابن حزن تنا مطر الوراق ثنا زهدم الجرمى قال دخلت على أبى موسى وهوياً كل لحم دجاج وساق الحديث بحوحديثهم وزادفيه قال انى واللهمانسيتها «وحدنا اسحق بن ابراهيم أخبر ناجريرعن سلمان التهمى عن ضريب بن نقبر القيسى عن زهدم عن أبى موسى الأشعرى قال أبنارسول الله صلى الله عليه وسلم فس تحمله فعال ما عندى منأحلكم والله ماأحما كم ثم بعث البنارسول الله صلى الله عليه وسلم شرثة ذود بقع الذرى فعلنا اناتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم .تعمله-فاى أن لا يحملها فأتياه فأخبرنا، فعال انى لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرامنها الاأتيت الذى هو خبر * حدثنا محمد بن عبد الاعلى لتيمى تنا المعتمر عن أبيه ثنا أبو السليل عن زههم يحدثه عن نعمله بعو حديث حرير ه حدثنى زهير أبى موسى قال كنا شاه فأتينا فى الله صلى الله عليه وسلم (٣٧٢) ابن حرب تنا مروان بن معاوية العزارى أخبرنا يزيدبن كيان عنأبى حازم عن أبى هريرةقال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأنا- أهله بطعامه خرف لابأ كل من أحل صبيته ثم بداله فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على ء بن فرأى غيرها خيرامنها فليأنها وليكفر عن عينه • وحدثنى أبو الطاهر ثنا عبد الله بن وهب أخبر بى مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرةأنرسول اللهصلى الله. ليه و-لم قال من حلف على يمين فرأى خيرامنها فليكفر عن يمينه وانفعل « وحدثنیزهير بنحرب شنا ابن أبی او یسقالثنى عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى صالح أو الكتاب (د) تعقب الدار قطنى ماسبد أما قوله ليابقو بين فقد خال فيه الا كثرأما الضعف فونفه ابن معين وأبو زرعة وقال فيه أبو حاتم مائه باس وقال الثلاثة فى مطر هو صالح انماض غوار وايته عن عطاء خاصة وأماقوله ان مطر الم ير وه عن زهدم وانماير ويه عن القاسم عند تعقبه أيضافا- علان مسلما انماذ كره فى الاتباع أى تابعا للطريق الصحبه. قبله فيحتمل فيهما الضعيف لان الاعتماد على ما قبله وقدذ كرمسلم فى الخطبة أنه قد يذكر بعض الاحاديث الضعيفة تابعا للطرق الصحة قبله وتكلمنا هناك على المسئلة (ولم فى السند أيضا عن ضريب بن نفير)(ع) كذاهما - صغران وضريب بالضاد المعجمة وتغير نضم اون وفتح القاف وآحره راء كدافيد ناه عن الصدفى والاسدى ولممى وهو الخشنى بالفاء وقال لنا بو على لغسانى هو بالوجهين والاول شهر (د) وعلى رواية لقاء آخره لام(ع) أما جبير بن نفير فلم يختلف انه بالنا، (قوله فى السند أيضا حدثنا أبوالليل) بضع لبن وكسر الظلام هو ضريب بن نقبر المتقدم (قول أعنم رجل) أى تأخر الى عتمة الليل وهى شدة ظلت والله ير بدصلى معه العتمة وكان صلى الله عليه وسلم يؤخرها ذاتأحر واو يقدمها اذا اجتمعوا (قوله من حلف على عين فرأى غيرها خيرامنها) (ع) أى خير الدنيا، أو أخراه أو أوفق لشهوته مالمة كمن انما (قول فى الاول من أحاديث عدي بن حاتم أتاه رجل فسأله نفقة وفى من خادم أ فى بعض ثمر خادم فقال ليس عندى ما أعطيك الادرعى. مغفرى واكتب لأهلى يعطوكها قال فلم يرض فعض عدى وقال أما والله لا أعطيك شيأ وقال فى الطريق الثانى ان رجلااتاه يسأله مائة درهم فقال تسألنى مائة وأنا ابن حاتم والله لا أ طيلك شيئا) (ع) معنى قول عدى وأنا الصعق وزهد ماليسابقو بين ومان مطر لم يروه عن زهدم وانمار واه عن القاسم عنه (ح) تعقبه فاسد أماموله فهما ليسابقو بين فقد خالف فيه الا كثرأما الصعق فوثقهابن معين وأبو زرعة وقال فيه أبو حاتم سابه بأس وقا الثلاثة فى مطرهو صالح انماضعفوا روايته عن عطاء خاصة وأما قوله ان . طرالم يروه عن زهدم وانماير ويه عن القاسم عند فهو أيضا فا سد لان مسلما انماذكره فى الاتباع أى تاد الطرق الصحيحة قبله فيحتمل فيه الضعف لان الاعتماد على ماقبله (قوله عن ضريب بن ذقير) كذاهم. صغران والا كثر فى قبر القاف والراء آخره وروى بالفاء واللام مكان الراء (قوله نا أبو السليل) بفتح السين وهو ضريب بن تعبر المتقدم ومحمد بن طريف: عالطاء المهملة (قولم أعثم رجل) أى أحر الى عتمة الليل وهى شدة ظلمته (قوله أما والله لا أعطيك شياً)(ط) أما سبب؛ بنه فى الأول عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على بمين فرأى غير ها خيرا منها فليأت الذى هو خير ولیکفر عن يمينه « وحدثنى القاسم بن ز کریا ثنا خالدبن مخلد ثنی سلمان یعنی ابن بلال قال ثنى سهيل فى هذا الاسناد بمعنى حديث مالك وليكفر يمينه وليفعل الذى هو خبر* حدثناقية بن سعيد ثنا جرير عن عبدالعزيز يمنى ابن رفيع عن تميم بن طرقة قال جاء مائل إلى عسدى بن حام فسأله نفقة فى ثمن خادم أوفى بعض من خادم فقال ليس عندى ما أعطيك الادرعي ومغفرى فا كتب الى أهلى أن يعطوكها قال لم يرض فغضب عدى فقال أما والله لا أعطيك شيأ ثم ان الرجل رضى فقال أما والله لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أنفى لله منها فليأت التقوى ملحنثت يمينى *وحدثنا عبيد الله بن معاذقال ثنى أبى ثما شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها فليأت الذى هو خير وليترك يمينه ، حدثنى محمد بن عبد اللّه بن نمير ومحمد بن طريف ليجلى واللفظ لابن طريف قالا ثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن عبد العزيزبن رفيع عن تميم الطائى عن عدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا.نها فليكفر ها وليات الذى هو خبر ● وحدثنا محمد بن طريف ثنا محمد بن فضيل عن الشيبانى عن عبد العزيز بن رفيع عن تم الطائى عن عدي بن حاتم نه سمع النبي وابن بشار قالاثنا محمد بن جعفر تناشعبة عن سماك (٣٧٣) صلى اللهعلمه وم,قولذلك»، حدثنا محمدبن منى ابن حاتم أى وحاتم ممن عرف بالجود وورثه ولا يمكنى أن أرد -اثلا الالعذر وسأله وهو يعلم أنه ليس عنده مايعطيه فكانه أراد أن يغله فلذلك قال والله لا أعطيك شيئا ذلم يعذره (ط) أماسبب يمينه فى الاول فهولأنه لم يرض بالدرع المغ فرع انه لم يكن عنده غيرهما وسبب يمينسمه فى الثانى فيما يظهر من السياق ان عديا ستعل مائل ألا ترى قوله تسألنى ما ثق وأنابن ماتم فكانه قار فسألنى هذا الشئ البيز وأنامن عرفت ببذل الكثير فهما سبيان مختلفان وماذكره عياض انما يليق بالحديث الأول لا الثانى (قوله فى الآخر يا عبد الرحمن بنسمرة الا قسام الامارة الحديث) (د) فيكراهية سؤال الولاية وانه لا يولا ها من طلبهالانه لا يعان عليهالقوله وكل اليها ويروى أكل بالهمز بدل الواد ﴿قلت﴾ لم أزل أسمع عن التسوخ ان طلها جرحة من شهادة أوقضاء* ابن عبد السلام وأهل المذهب يقولون يجب طلب القضاء نارة ويستحب أخرى ويحرم ثالثافيجب ان كان من أهل الاجتهاد والعدالة وليس هناك غيرهأوهناك ولا تحل ولايته قال ورأيت لبعض الحنفية كراهة طلب القضاء من حيث الجملة قال لانه قد لا يجاب فتذهب مائية وجهه وحرمة العلم والذى قاله أهل المذهب أجرى على الأصـول لامه .من تغيير المنكر ولا تعتبر مائية الوجه فى ذلك ويستحب لمن كان مجتهدا وخفى علمه وأراد أن بشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل ويفتى المسترشد وأما لحرام فلا تخفى أمثلته من هذه الأقسام والأصل ان طلب القضاء مكر وه الالعارض فهولانه لم يرض بالدرع والمغتمر مع أنه لم يكن عنده غير هما وسبب يمينه فى الثانى فيما يظهر من السياق ان عبديااستقل ما مثل «ألاترى قوله تعانى مائة وأنا ابن حاتم فكانه قال قلفى هذا الشئ اليسير وأماممن عرفت ببذل الكثير فهما سيان مختفان وماذكره عياض أنما يليق بالحديث الاولى لابالثانى (قول عن تمسيم الطائى وهو امن طرفة) بفتح الطاء والراء والماء أحت الغاف (قول لا تسئل الامارة) بكسر الهمزة فيه كراهة سؤال الولاية (ب) لم أزل أسمع من الشيوخ أن طلبها جرحة من ابن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل بأنه مائة درهم فقال تسألنى مائة درهم وأناابن حاتم والله لا أعطيك ثم قال لولاأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرامنها فليأت انذى هو خبر * حدثنى محمد بن حاتم تنا مهز تناشعبة تنا سماك بن حرب قال سمعت نسيم من طرفة قال سمعت عدى بن حاتم أن رجلااله فذ کرمتله وزاد ولك ار بعمائةفیعطائیہ حدثنا شيبان بن فروخ نا جرير ابن حازم ثنا الحسن تنا عبد الرحمن بن سمرة قال قاللىرسول الله صلىالله عليه وسلميا عبد الرحمن بن سعرة لاتسال الامارة فانكان أعطيها عن مسئلة وكات اليها وان أعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرامنها فكفر عن يمسك وائت الذى هو خير قال أبو أحمد الجلودى تنا أبو العباس الماسرجسى تنا شيبان ابن فروخ بهذا الحديث » وجدنا على بن حجر السعدى ثنا هشيم عن يونس ومنصور وحيد ح وثنا أبو كامل الجمرى ثنا حمادبن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان فى آخرين ح وثناه عبيد الله بن معاذ تنا المعفر عن أبيه ح وثنا عقبة بن مكرم العمى ثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سهرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس فى حديث المعتمرعن أبيهذكر الامارة* حدثنا يحي بن يحي وعمر والناقد قال يحي أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبى صالح وقال عمرو ثنا هشيم بن بشير أنا عبد الله بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٧٤ ) عمنك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمر و يصدقك به صاحبك ہ وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يزيد بن هر ون عن هشيم عن عباد بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نيسة المستحاف * حدثنى أبو الربيع المتسكى وأبو كامل الجحدرى فضيل بن حسين واللفظ لابى الربيع قالا ثنا حمادوهوابن ز ید ثنا أبوب عن محمد عن أبى (أحاديث اليمين على نية المستحلف} (وليعينك على ما يصدقك عليه صاحبك (ط) هوحض على الصدق فى اليمين فالمعنى يمينك التى نجو زأن تحلفها هى التى لو علمها صاحبك لصدقك فيها فلايجوز أن تخلف حتى تعرض الأمر على نفسك فان وجدت الأمر كذلك والاأمسكت (د) مذهبناان من ادعيت عليه دعوى خلفه القاضى أونائبه فورى فى يمينه ونوى غير مانوى القاضى أو نائبه ان التورية لا تنفعه وليمين منعقدة على مانواه القاضى أونائبه وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والاجماع وأماان حلف ابتداء أو حلفه غير القاضى دون أن يحلفه القاضى أونائبه فالتورية تنفعه ولا يحنث ويعينه على نيته ولا عبرة بقية المتخلف غير القاضى * والحاصل ان اليمين على نية الحالف الااذا حلفه القاضى أو نائبيه فاليمين على نية القاضى لاأن يحلفه القاضى بالطلاق فالتورية تنفعه وله نيته لان القاضى لا يحلف بالطلاق ولا العقاق وأنما يحلم بالله هذا مذهب الشافعى وأصحابه فى المسئلة وعند المالكية فيها تفصيل (ع) لم يختلف فى ان يمين الحالف غير المستصف على نيته و يقبل قوله اذا جاء مستفتيا ولا فى أن يمين الحالف لغيره فى حق على نيسة المحلوف له تبرع بها أو طلبت منه إذا قامت البيئة» واختلف ادالم تقم وجاء مستمقيا فيما بينه وبين الله اختلافا كثيرا» فى كى ابن الموازأنها على نيته وقيل هى على نية المحلوف له وقال عبد الملك وسحنون وهو ظاهرقول مالك وابن القاسم إن تبرع بها فهى على نيته وان طلبت منه فهى على نية المحلوف له وقيل بالعكس ورواه يحي عن ابن الساسم وروى عن ابن القاسم أيضا انه على نيته في الا يقضى به وأما فيما يقضى به فيخترق المتطو ف من غيره وعن مالك ان ما كان على وجه المذكر والخديعة فهو فيه حانت وأماما كان على وجه العذر فلا بأس به وروى ابن حبيب ما كان على وحه المكر والخديعة فله نيته وما كان فى غيره فعلى نية المحلوف له (م) أمااله لا يصدق إذا قامت بينة فلان القاضى لا يرحمع عن الحكمبموجب قول البيئة ويصدقه وأما اذالم تقم البينة فن جعلها على فية المحلوف له فلهذا الحديث ومن ردها للتحالف فلحديث وإنما لكل امرئ مانوى وحمل هذا الحديث على من حلف لغيره وليس هناك بينة (ع) ولا خلاف فى أثم من حلف ليقطع حق غيره وان ورى ثم هو حانت ﴿قلت﴾ تأمل ذكر الماضى الخلاف فيمالم تقم بينة فيما حلف فيه لغيره ولم يذكره اذا كان غير مستحاف وقامت له لبينة وهذه طريقة له وللا مام ولغير هما طرق غير هذه *قال ابن رشد وتبعه ابن زرقون ان حلف فيما قطع به حق غيره فيمينه على نية المحلوفلهاجماعا» واختلاف اذا حلف لا فى ذلك شهادة أوقضاء * ابن عبد السلام وأهل المذهب يقولون يجب طلب القضاء تارة ويستحب أخرى ويحرم ثالثا فيجب ان كان من أهل الاجتهاد والعدالة وليس هناك غيره أوهناك ولا تحل ولايته قال ورأيت لبعض الحنفية كراهة طلب القضاء من حيث الجملة قال لانه قد لا يجاب فتذهب مائية وجهه وحرمة العلم والذى قاله أهل المذهب أجرى على الأصول لأنه من تغيير المنكر لا تعتبر مائية الوجه فى ذلك ويستحب لمن كان مجتهدا أوخفى علمه فأراد أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل ويعتى المسترشد وأما الحرام فلا تخفى أمثاله والأصل أن طلب القضاء مكر وه الالعارض ﴿باب اليمين على نية المستحلف﴾ (ولم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) (ط) هوحض على الصدق فى المین فالمعنى يمينك التى يجوزأن تخلفها هى التى لوعلمهاصاحبكصدقكفيها فلايجوزأن تحلف حتى نعرض (٣٧٥) فذكر الاقوال الخمسة التى ذكر الماضى وطريقة ابن الحاجب ان حلف لغيره فى حق فهو على نية المستغلف كانت يمينه بالله أو بغيره وان كان غير مستخلف فان كانت يمينه بالله فهو على نيته وان كانت بغيره فذكر الاقوال الثلاثة الاول من أقوال القاضى وللخمى طريق رابع غير هذه ﴿فصل﴾ ثم اليمين التى يكون الحالف فيها على نيته فان كانت مما يقضى بها نحو الطلاق والعتق المعين دون ماسواهما من الهبة والصدقة وغيرهما من الغرب فإن كانت نيته موافقة لمقتضى اللفظ قبلت نيته فى القضاء والفتياوان كانت مخالفة لمقتضى اللفظ فإن وقع ترافع للقاضى وأقيمت البيئة أو أقر عند الحاكم فان كان اللفظ فى اللزوم أظهر ممانوى ألغيت نيته لوجوب الحكم بالظاهر وان تساوى الاحتمالان قبلت نيته لكن بيمين احتياط الحق اللّه تعالى فى الطلاق والعتق وان لم يكن ثم ترافع فان كانت نيته قريبة من مساواة احتمالات للزوم قبلت نيته بغير مين لان لمين اما ينظر فيها الحاكم والفرض أنه ليس ثم ترافع ومثال ذلك أن يحلف أن لاذ عل كذا وقار نويت شهرا أو يحلى أن لايأ كل سمنا أو يحلم أن لا يشترى ثوباوقال نويت وشيأ فيصدق فى كل هذا فى العتيادون القضاء وكل هذه الصور ترجع إلى تخصيص العموم فى الاشخاص أو فى الزمان بالنية ولذلك لا تقبل نيته فى القضاء لانه خلاف ظاهر اللفظ# ابن عبد السلام ولو قيل انها تقبل فى القضاء بعد يمينه على مانوى وأماان كانت بمينه بعيدة من احتمال انتساوى كمالوقال جار يتى حرة ثم قال أردت الميتة فلا شك أنها لا تقبل فى القضاء» وظاهر كلام ابن الحاجب ولا فى الفتياء عدم قبولها ظاهر لانه ان أراد الانشاء لم يصح لان الانشاء يستدعى محلا ولا محن وان أراد الخبر فكذلك لا يصح لانه لا يفيد وادالم يصح الامران وجب أن ينصرف يمينه الى الحية وكذلك الطلاق وإن كانت يمينه مما لا يقضى به وهو القسم الثانى من أصل التقسيم فيمينه على نيته وانلمتكن للحالف نية ألبتة ولم يضبط ما قصد بيمينه وكانت يمينه مما ينوى فيه فالمعروف أنه ينتقل الى بساط يمينه وهو السبب الحامل على المسين وليس فى الحقيقة انتقال عن النية وانماهو انتقال إلى مستلزمها ولذلك اذا تذكرمانوى يرجع اليه وقيل لا يعتبر البساط بل اذا عدمت النية اعتبر ظاهر اللفظ فان فقدت السية والبساط لم يمكن الوصول الى مراد الحالف الامن لفظه فان كان لفظ معنى لغوى ومعنى عرفى ومعنى شرعى فاختلف فقيل يحمل على العرفى وقيل على الشرعى# ابن عبد السلام وحملها على العرفى أظهرلانه غالب ما يعنى الحالف لان كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذى يستعمل فيه أهل العرف تلك اللفظة ﴿حديث سليمان عليه الصلاة والسلام﴾ (قوله كان له ستون امرأة وفى الأحرى سبعون وفى الأخرى تسعون وفى غير مسلم تسعة وتسعون وفى أخرى مائة)(د) ليس فى ذلك تعارض لان القليل ليس فيه فى الكثير ثم توهم التعارض انماهو من قبل مفهوم العدد ولا يعمل به عند كثير من الأصوليين (قول لأطوفن)(ع) الامر على نفسك فإن وجدت الامر كذلك والاأمسكت (ح) مذهبنا أن اليمين على نيسة الحالف الا اذا أحلف القاضى أو نائبه فاليمين على نية الفاضى الاأن يحلفه القاضى بالطلاق فالنورية تنفعه وله نيته لان القاضى لا يحلف الطلاق والعتق وانما يحلف بالله تعالى هذا مذهب الشافعى وأصابه فى المسئلة وعند المالكية فيها تفصيل باب الاستثناء فى اليمين وغيرها ﴾ ﴿ش﴾(قول لاطوفن)(ط) أعطى الانبياء عليهم السلام حة البنية وقوة الفحولية مع ما كانوا عليه هريرة قال كان لسلبان عليه الصلاة والسلام ستون امراة فقال لاطوفن (٣٧٦) عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فقلد كل واحدة منهى غلاما فارسا يقاتل فى سبيل الله فلم تحمل منهن الا واحدة فولدت نصف انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استشى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسايقاتل فى سبيل الله * وحدثنا محمد بن عباد وابن أبى عمر واللفظ لابن أبى عمرقاد تنا سفيان عن هشام من حجبر عن طاوس عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلمقالى قال سليمان بن داودنى الله صلى الله عليه وسلم لا طوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتى بملام يقاتل فى سبيل الله وفى رواية لأطبعن وهما لغتان فسيحتان طاف بالشئ وأطاف به ادا دار حوله (قول عليهن الليلة) (ع) فيهمارزقه الانبياء من القوة على ذلك وانها فى الرجال فضيلة لأنها تدل على صحة الذكورية والانسانية ولا يعترض على هذا بقوله فى حى وسيدا و حصور الانه قبل ان معناه حصوراعن المعاصى (ط) أعطى الأنبياء عليهم السلام حصة البنية وقوة الفحولية مع ما كانوا عليه من الجهد والمجاهدة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه توفى ولم يشبع من خبز برثلاث ليان تباعا وعن سليمان عليه السلام أنه كان يعترش الرماد ويا كل حبز الرماد وهذاهو المعلوم من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن كان بهذه الحالة والعادة ضعفه عن الجماع لكن خرق الله لهم العادة فى ذلك كماحرقها لهم بالمعجزات (قوله غلاما فارسا يقاتل في سبيل اللّه) يدل أنه انماتمى ذلك كله (1) والغلام وأرادبه هماشابامطبقا للعتال ولا يظن أنه قطع بذلك على الله أن يفعله له ولا يظن ذلك الاجاهل بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدبهم مع الله وانما هو قوة رجاء فى فضل الله والحامل له صدق النية فى تحصيل الخير (قلت) وماذكرأنه قوة رجاء هو الجواب عن سؤال أو رد فقيل ان كان مستهند. فى قوله ذلك علما فعلم الأنبياء لايخلف وان لم يكن علمافهو كقول القائل تمطر السماء غدا ومعلوم ان قول ذلك لايجوز والنى معصوم من قول مالا يجوز فقيل فى الجواب ماتغر رمن انه قوة رجاء فى فضل الله (قول فلم تحمل منهن الاواحدة فولدت نصف انسان) (ع) قيل انه الجسد الذى الفى على كرسيه" وقال بعض المتكلمين نبه صلى الله عليه وسلم فى ذلك على آحه التمى وشوم الاعراض عن التسليم والتفويض فسلبه الاستثناء وأنساه اياه ليتم في قدره السابق (قول لو كان ١- تمنى لولات كل واحدة منهن غلاماً) (ع) فيه جوازقول لو ولولا وقد جاء فى القرآن والسنة وكلام لساب كثير وترجم البخارى على الحديث باب ما يجوزمن لو وأدخل فيه قول لوط لو أن لى بكر قوة وحديث لوكنت راجا بغير بينة لرمت هذه لومد فى الشهر لواصلت وحديث لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة ورددتها على قواعد إبراهيم وحديث لولا الهجرة لكنت امر أمن الانصار وما أدحل فى الباب من ذلك أنما هو فى المستقبل وماهو تحت قدرةالانسان فىلو ولولا والنهى انماهو عن قول ذلك فى الماضى غير المعلوم للانسانلما فيه من الفرص على الغيب والاعتراض على القدر السابق كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا أصابك شئ فلاتسل لو أني فعلت كذا وكدا والسكر قدر الله وما شاء فعل» وقال بعض العلماء معى هذا اذا قاله على الختم والقطع على الغيب دون استاد إلى مشيئة الله وقدره السابق وأما ما قيل من ذلك على القسليم والردالى مشيئة الله فلا تنهى فيه* أشار بعضهم إلى أن لولا بخلاف لو وهما عندى سواء إذا فيلتافيمالم تحط به الانسان علما ولاهو داخل تحت قدرته وقائلها متحرص على الغيب ومعترض على القدر كمانبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث وكما فى قول المنافقين لو طاء وناماقلوا لو كانوا عندنا ماما واولو كان لنا من الأمر شيء ما فتظاهر د الله عليهم من الجهدوالمجاهدة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه توفى ولم يشبع من خبز برثلاث ليال تباعا وعن سليمان عليه السلام انه كان يفترش الرماد وأكل خبز الرماد وهذا هو المعلوم من حال الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن كان بهذه الحالة والعادة ضعفه عن الجماع لكمن حرق الله سبحانه لهم المادة فى ذلك كماخرقها لهم بالمعجزات (قول غلاما هارساالى آخره) أوردانه إن كان مستنده فى قوله ذلك علما ف علم الأنبياء عليهم السلام لايخلف وان لم يكن علما فهو كفول القائل تمطر السماء غدا و معلوم أن قول ذلك لا يجوز والنبى معصوم من قول ما لا يجوز أجيب بان ذلك منه قوة رجاء فى فضل الله تعالى ( ٣٧٧) قولهم :أ كذبهم فى تخرصهم بقوله تعالى قد غادر واعن أنفسكم الموت الآية وغير ذلك من آيات لرد عليهم والنبى صلى اللهعليه وسلم أنما أخبر عن يقين بما أعلمه الله إدلا يدرك ذلك باجتهاد وهو كما قال لولابنو إسرائيل لم يختز للحم ولولاحواء لم تخامر أهزوجها فلاتعارض بين هذا و بين الحديث الآخر وهل هذا الامثل ما أحبر لله مما هو حق إدهو عالم الغيب والشهادة فى قوله تعار قر لو كنتم فى بيوتكم لبرزالذين كتب عليهم القتل الآية ومثل قوله ولو ردوا لعاد والمانه واعنه وفى باب لولا كقوله تعالى لولا كتاب من اللّه سبق ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة الاّية لان اللّه تعالى فى جميع ذلك مخبر عن ماض بعلم صادق ولو جاءمثل هذا عن عبادهلسكان تخرصا لى لعيب (قوله فى الآحر فقال له صاحبه أو الملك) (ط) هوشك من الراوى أى اللفظتين قال صلى الله عليه وسلم فان كان الذى قال صاحبه فيعنى به وزيره من الجن والانس وان كان الذى قال اللهي نى به الذى يأتيه الوحى (ع) وقيل يريد بصاحبهالك بريد قرينه وقيل خاطره وقيل هو على ظاهره (قوله ان شاء الله فلم يقل) (ع) :- فسر فى الآخر على تركه بقوله فنسى وفيل صرف عن الاستمناء يتم قدره السابق أن لا يكون ماتمى وقيل هو على التقديم والتأحيرأى الم يقل ان شاء لله فقال له صاحبه قل ان شاء الله (ط) وهو من الصاحب تذكير أن يقول ذلك بلسانه ليس لانه غفل عن التفويض الى لله بقلبه اذلا يليق ذلك بالانبياء عليهم السلام وهو كما تعق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين-مثل عن الروح والخضر وذى القرنين وذى النون فقا غدا أخبركم ثقة منه بذلك بصدق وعده فى تصديقه لم ذهل عن النطق بكلمة ان شاء لله لا عن التفويض إلى الله بقلب، وادب بنأخير الوحى حتى :- بوه إلى الكذب ثم إن الله عتبه وأدبه بقوله تعالى ولا تقوان لشئء إلى فاعل ذلك عنالا أن يشاء الله مكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى فى الواجب وهذالملو نصب الأنبياء وكل معرفتهم بالله فيناقشون ويعاتبون بمالا يعاقب عليه غيرهم (ع) واحتج به بعضهم على صحة الاستمناء بعد مهلة قال لان قول صاحبه له فى ان شاء الله انما يقوله بعد فراغه من اليمين وهو انما يقوله بعد فراغ قول الصاحب من قوله له قل ان شاء الله وذلك فصل بدليل قوله ولو قالهالمريحنت* ولا حجة له فى ذلك لان عنه كثرت كلماته فلعله قال له ذلك فى أثناء اليمين وأيضافان القسم المذكورانماهو على أن يطوف عليهن والطواف من فعله والمراد بالاستثناء لتبرك من قوله تعالى ولا تفوان لشئ انى فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله ويكون معنى قوله لم يحنث لم يخطئ ويأثم فى ترك لتفويض إلى اللّه تعالى (قوله ولو قال ان شاء الله)(ع) مذهب مائن لامقداء بمشيئة الله لا ينفع فى غير لمين الله تعالى من طلاق أو عنق أومشى إلى مسكة أو غير ذلك وقال الشامى والكوفيون وبعض السلف ينفع فى الجمع وقصر الحسن المنع على الطلاق والعتق خاصة (ع) وسبب الخلاف ماصح من حديث النسائى . ن خلص والحامل له عليه صدق النية فى تحصيل الخير (ول فقالله صاحبه أوالملك) شك من الراوى فان كان الذى قال صاحبه فيعنى به وزيره من الانس أوالجن وان كان الذى قال الملك فيعنى به الذى يأتيه بالوحى (قوله قل إن شاء الله لم يقل) فسر فى الآخر علة تركه بقوله فسى وقيل صرف عن الاستشاء بلسانه ليتم قدره السابق أن لا يكون ماتمنى وقيل هو على التقديم والتأخيرأى لم يقل ان شاء الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله (ع) احج به بعضهم على صحة الاستثناء بعد مهلة ولا حجة له فى ذلك لان يمينه كثرت كلماته فاعله قال ذلك فى أثناء اليمين (ولم ولو كان استشاء إلى آخره) يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بذلك (قوله ونسى) ضبطه بعضهم بضم النون وتشديد فقاللهصاحبه أوالمللث قل ان شاء الله فلم يقل وأسى فلم تأت واحدة من نسائه الواحدة جاء بشق غلام فعـ ل رسول الله صلى الله عليه وسلمولوقال ان شاء لله لم يحنث وكان دركا له فى حاحته *حدثنا ابن أبى عمر ثنا - ميان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أونحوه * وحدثنا عبد بن حميد أخبر ناعبد الرزاق بن حمام حبر نامعمرعرابن حاس عن أبيه عن أبى هريرة قال حال سليمان بن داود عليه السلام لأطيفن للإلة على سبعين امر أتتا كل امرأة منهن غلاما قائل فى سبيل اللّه فعيل له قل ان شاء الله فلم يقل فأطاف بهن لم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انساء قال فقال رسول الله صلى الله عليه و- لم لو قال ان شاء الله (٤٨ - شرح الابى والسنوسى - رابع ) . (٣٧٨ ) على عين فقال ان شاء الله فهو بالخياران شاء أمضى وان شاءترك وفى رواية ان شاء ترلغير حنت فحمله ملك ومن قال بقوله على اليمين الجائزة وهى اليمين بالله لانها المين فى العرف وح له الخله على العموم فى كل مايمكن أن يقال فيه يمين والصحح الأول لان هذا النوع لا يسمى؛ فالغة ولا شرعا وانما هو تعليو (ع): اختلف إذا على الاستقتناء فى اليمين بغيرالله بشرط فعل هل ينفعه (ملت﴾ المذهب أن الاستثناء لا ينفع فى الالتزام لمجرد عن التعليق كقوله عبدى حران شاء الله وأما الالتزام المعلق على فعل كفوله ن دخلت الدار فعبدى حرمان رد الاستشاء الى العقق فهو كالاول وان رده الى المعلق عليه وهو الدحول فقال ابن القاسم لا ينفع وقال ابن الماجشون ينفع * وزعم ابن رشد أنه الجارى على قول أهل السنة وان قول ابن الساسم لا يجرى عليه وهو كما زعم لان الطلاق المعلق على شئ ادا وقع ذلك الشئ لزم الطلاق فهو اذا رد الاستشاء الى لمعل فكانه يقول ان دخلات الدار بارادة الله فادا دخلها فهو انها دحلها بارادة الله تعالى عند أهل السنة اذ كل واقع مرادله تعالى فيلزم الطلاق لحصول الشرط وهو قول ابن الماجشون والمعتزلة تقول انماد حلها إرادة نفسه لا بارادة الله فلا يلزم الطلاق لعدم لحصول الشرط وهو لازم قول ابن القاسم (ع) وفى قوله لوقال ان شاء الله به، للكاف» ر أئمة الفتوى أن الاقتناء لا يكون الا بالقول لا بالنية قال بعض متأخرى الشيوخ انه يكفى فيه النية قياسا على قول مالك ان ليمين تنعقد بها ﴿قل﴾ أنما يكون فيه حجة للكافة ذا علم أن لقول حقيقة فى النفسى مجاز فى اللفظى وليس مذهب الأشعرى وانما هو مذهب المعتزلة وأماعلى قول الاشعرى انه حقيقة فى النفسى مجاز فى اللفظى فلا يكون فيه حجة لان المراد بالانتماء بالنية وانعساد اليمين بها أن يستثنى فى نفسه وأن يخلف فى نفسه لا مجردنية ذلك *ولما كان الاستثناء من الاحكام الدولية لم تكف فيه النية قال بعضهم كما لزم الحالف باللفظ فلا يخرج عنه الاللفظ ورأى أن الاستثناء بالنية ينفع اذا عقدت اليمين بها عند منيرى ذلك ورأى أشهب أن الاستشماء بالاتتمع فيه السية بخلاف الاستثناء بان وبالا ان واستشكل غير واحدو رأى أن لا فرق بين هذه الادوات لاشتراكها فى الاخراج * وفرق بعضهم بان الاستثناء بان لما كان مبطلالحكم اليمين جملة لم تسكف فيه السيئة ويلحق به الاستنداء بالاان لانها انما يستمنى بها بعض أحوال المحلوف عليه كما فى قوله تعالى لتأتمنى به الا أن يحاط بكم أى فى كل حالى الاحال الاحاطة وقد لا يكون فى الوجود الاتلك الحال المستثناة فصار الاستثناء بها تنبيها باحراج جميع ماتناوله المين . وأما الاستثناء بالامانما هو لا خراج بعض أشخاص ما تناوله اليمين فالاستثناء بها تنبيه التخصيص وباطلاق العام وإرادة الخاص كثير فى اللسان، قيل فى الغرق ان الاستثناء بالا من باب المحاشاة والمحاشاة تدفع فيها النية" فالحاصل أن المحاشاء تنمع فيها النية والاستثناء بالاان لا تنفع فيه النية الاماخرج الشيخ المأخر . واختلف فى الاستثناء بلافالمشهورلا تدفع فيها السية وروى أشهب تنفع وانما فرق الفقهاء بين المحاشاة والاستشاء لان المحاشاة هى أن يعزل الحالف فى نفسه ما وقعت عليه المحاشاة فاذا عزله فى نفسه فلا يقاوله ليمين بحال كما لو بالحلال عليه حرام وحاشا الزوجة وأما الاستثناء فهواما ابطال بحكم اليمين كما فى الاستثماء بان شاءالله أولا بطال بعض ماتناوله لمين فلا يكفى فيه النية وانما يكفى الأشد وهو الفول ثم لا يشترط فى القول أن سمعه المحلوف عليه أوله بل يكفى فيه حركة للمسان الاأن يكون اليمين فى حق للغير فاستلف، صاحب الحق أوضيق عليه حتى حلف من قبلق سنه وال ابن الماسم ان كانت ليمين بما يقضى به كالطلاق والسق فحتى يسمعه المحلوف له وان كانت مما لا يقضى فيه كغيرها فيكفى حركة (٣٧٩) اللسان وقال أصبغ لجميع - واء تفحتى يسمع الاستشاء وأنما فارق الطلاق والعقو غيرهما فى الحكم همار المتأخر البائس الذى ذكر هوا للخمى*قال فى التبصرة مانصه وعلى قول مالك أن اليمين تعقد بانية يصح الاستثناء بالنية ولم يختلف ان المحاشاة تصح بالسية لانها اخراج لذلك الشئ قبل لمين مكدلك الاستثناء اذا كانت تلك: فية قبل الفراغ من اليمين لانها محاثاه فتأمل فظاهر تعليله ان التضريح انما هو فيمن نوى الاستثناء فى أثناء ليمين لا فيمن نوى إثر الفراغ من اليمين وصدر كلامه يقتضى ان الضريح فيما هو أعم كاد كر الفاضى هما وهو خلاف ماذ كرفى التنبيهات قال فيها وشرط الانتشاء بشيت الله أو بمشيئة مخلوق أن ينطق به اتهاقا لافيما حرج للخمى فيمن نواد قبل الفراغ من اليمين على انتقاد اليمين بها والاظهر ما صدر به للخمى ان التخريج فيما هو أعم قول لم يحنث) (ع) فيه أن الاستناء حل لليمين وجاءت فيهآثارمر فوعه ﴿ قلت) قال ابن عبد السلام. كى بعض الأشياخ خلافا فى الاستثناء هل هو حر لليمين أو رفع الكفارة ولا يظهر لهذا الخلاف فائدة الابتكلف (قلت) فدظهرت فائدته دون تكلف فيمن حلف أن لا يطأامر أنه واستنى فقال ابن القاسم فى المدونة هو مول واه أن يطأ ولا كفارة عليه وقال غيرهليس بمول قال الشر مساحي وى شرح لتهذيب قول ابن اساسم هو بناء على أن الاستثناء رفع للكهارة وقول الغير بناء على انه حل اليمين والاحراء حسن أما فى قول ابن العاسم فلان كربه. ولياء و فرع المعاد لمين والاستثناء رفع الكسارة وأما فى قول الغيرفلان كونه ليس مول هو فرع تحلال اليمين الاقتناء* وكان من أدركناه من الشيوخ وغيرهم يعدون هذا الاجراء من محامن الشرمساحى (ع) فيه دليل أيضاعلى أن شرط الاستثناء أن يكون متصلاباً خر حروف اليمين وان حدثت نيته حينئذ ووجه الدليل منه انه لو صح أن يكون مفصلا كما يقوله بعض السلف لم يحنث أحد ولا احتاج إلى كمارة.واختلف فى حقيقةان تصان فعال مالك والشافعى والجمهو رهو أن لا يكون بين الاستثناء والمين صمات وسواء نوى الاستداء فى أثناء اليمين أو حدث له جتهاثر الفراغ منه وقال بعض أصحابهالا ينفع الاستشاء الاأن ينوى قبل تمام النطق بجميع حروف اليمين وجعل الشافعى السكتة للنفس أو للتد كرلا تضر قال بعضهم وهذالايجالمه فيه مالك والذى يمكن أن يوافقه مالك فى أن مثل هذالايسطع انماهواذا كان ناويا الاستثناء وعاز ما عليه فى أنساء اليمين والى هذا أشارابن اقصار فى تأويل ما وقع فى الحديث وأما اذا نواه بعد تمام اليمين فلا بنفسه على أصل مذهبه* وقال الحسن وطاوس وجماعة من السلف يصح الاستثناء مالميقم من جلسه «وقال قتادة مالميقم أو يتكلم وعن عطاء قدر حلب باقة وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر* وعن ابن عباس يستثنى أبدامتى ذكر وتأول بعضهم على هؤلاء انهم انما يقولون ذلك فى الاستثناء المقصود .. التبرك تلاف القوله تعالى ولا تقوان الشئ الى فاعل الآية لا الاستثناء الذى هو حل اليمين ويدل عليه السين وهو ظاهر (قول لم يحنث) (ع) فيه ان الاستثناء حل لليمين وجاءت فيهآثارمر فوع. (ب) قال من عبد السلام حكى بعض الاشباخ خلافا فى الاستثناء وهل هو حل اليمين أو رفع للكعارة ولا يظهر لهذا الخلاف فائدة الابتكاف (ب) قد ظهرت فائدته دون تكلف فيمين حلف أن لا يطأامر أته واستثنى فقال ابن القاسم فى المدونة هو مول وله أن يطأولا كمارة عليه وقال غيره ليس دول قال الهرم ساحى فى شرح التهذيب قول ابن القاسم هو بناء على ان الاستداء رفع لاكفارة وقول الغبر بناء على انه حر لليمين والاجراء ا حسن أمافى قول ابن القاسم فلان كونه. وليا هو فرع عن انعقاد اليمين الاستثناء رفع لل مارة وأمانى قول لغيرفلان كونه ليس محل هو فرع عن لم يحنث ٦ ١٣٨٫٠ (٣٨٠) وکان درا حاجته هوحدهنیزهير بن حرب ثنا شبابة ثنى ورقاء عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوف الليلة على تسعين امرأة كلها تأتى بفارس بقاتل فى سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعافلم تحمل منهن الاامرأة واحدة نجاءت بشق رجل وأيم الذى نفس محمدبيده لو قالان شاءالله جاهدوا فى سبيل قولهم فقداستثنى واحتجاجه بقوله واذكرربك إذا نسيت ولم يقل وقد سقطت يعينه (قلت) ماذا كر عن مالك والجمهور هو المشهور وبعى بالصمات أن يصمت اختيار احترازا من أن يصمت لرفع نفس أو -عال أونحو ذلك وأما لسكتة للتذكر فظاهر المذهب انها مانعة- طلقا حلاف ماذ كرعن مالك انه يوافق الشافعى عليه وكذلك ماذكر أن مالكايما وافق النساء فى إذا نوى الاستثناء فى الاثناء مل ظهر المذهب على المشهو ولا فرق نواه فى الاثناء أو حدثت له نية أثر الفراغ وماذكر بعض الأصحاب عزاه فى الموادر لابن المواز وعزاه اللخمى وابن محر زلاسماعيل الاأنه ختلف فى لنقل عنه ما يعنى با خر اليمين* ففى النوادر ومثل نقل ابن يونس عنه بشرط تقدمه قبل آخر حرف من المقسم به وظاهر نقر اللخمى عنه أنه لا ينفع الاأن ينو به قبل آخر حرف من المقسم عليه * بن رشدوعلى هذايجب حمله وعمل اسمعيل قوله انه لا يضع الاأن ينو به قبل تمام اليمين قال وانما لنا ذلك لان شرط الاستشاء الاتصال فهوادانواه فى الاثناء مكن فيه لا تصال وأما اذا حدثت فيته فلا يمكن لان الزمن الذى يعزم فيه على الاستثناء. تخلل وفاصل بين اليمين والاستثناء (قوله وكان دركا لحاجته) (ع) الدرك: خ الراء اسم من الادراك أى لحاقا لحاجته ومنه لا تخاف دركاولا تخشى وأما لدرك بمعنى المنزل فى قوله تعالى فى الدرك الاسفل من النار ففيه الوحهان وقرئ بهما (قول فى الآخر وأم الذى نفس محمد بيده)(ع) أما والذي نفسي بيده فلم يختلف فى انها يمين وقد حلف بها صلى الله عليه وسلم غير مرة واختلف في أيم الله فعن مالك وابن حبيب أنهايمين وترجم فيها فى كتاب محمد وقال أخشى أن يكون يمينا وقال الخطية هى يمين * وقال الشافعى ان نوى بها اليمين فهى يمين وهو فى الاصل أيمن حذفت منها لنون لكثر الاستعمال ثم حذفت الهمزة والياء فقيل من الله ثم حذفت مع حذفها النون فقيل م الله» واختف فى أيمن فقال الفراء وأبو عبيد هى جمع عين وألف ألف قطع * واحنج بوعبيد على ذلك بقول زمير* فجمع أمن مناومنكم * وقال سيبويه وغيره هو مشتق من لم والبركة: ألفه ألف وصل (ط) فعلى أنه جمع يمين يلزم لحالف به ثلاثة ايمان لانها أقل الجمع وعلى أنها من اليمين والبركة لايلزم فيه كفارة يمين لان الخالص به كأنه قال ويمن الله وبركته ولو قال ذلك لم يلزم شئ لانه حاف بفعل من أفعال الله كمالوقال و رزق الله وحينئذ تكون اليمين بذلك غير جائزة انخلال لمين بالاستثناء وكان من أدركناه من الشيوخ وغيرهم يعدون هذا الاجراء من محاسن لشر مساحى (قول وكان دركالحاجة») (ع) الدرك بفتح الراءاسم من الادراك أى الحافظ لحاجته ومنه لا تخاف دركاولا تخشى وأما الدرك بمعنى المنزل فى قوله تعالى فى الدرك الأسفل من النارففيه الوجهان وقرئ بهما (قول وأيم لذى نفس محمد بيده) (ع) اختلف فى أيم الله فعن مالك وابن حبيب الهابعين وترجم فيهافى كتاب محمد وقال أخشى أنتكون يمينا وقال الحنفية هى يمين وقال الشافعى ان نوى بها ليمين فهى يمين وهى فى الأصل أيمن حذفت منها النون لكثرة الاستعمال ثم حذفت الهمزة والياء فقيل من الله ثم حذفت مع حذفها النون فقيل مالله واختلف في أيمن فعال العراء وأبو عبيدهى جمع عين وألف ألف قطع وقال - يبو به وغيره هو مشتق من اليمن والبركة وألفه ألى وصل (1) فعلى أنه جمع بين بلزم الحالص به ثلاثة أيمان لانها أقل الجمع وعلى أنه من اليمين والبركة لا تلزم فيه كفارة لان الخائف به كانه قال ويمن الله وبركته فى و فعل من أفعال الله تعالى كمالوقال ورزق الله وحينئذ تكون اليمين بذلك غير جائزة ولو كان كذلك لم يحلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فاذن قول الفراء أولى مع ان فى الاصل الذى هى أيمن وفر وعها أربعة عشر خمسة فى أمن الأولى