النص المفهرس
صفحات 321-340
(٣٢١) لاقوال الفراض (ع) فيه انتظار الوحى فيما ينزل به من النوازل فانه لايف زع إلى الاجتهاد الاعند عدم النص ان جازله أن يجتهد وفى ذلك خلافتقدم (قوله ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئء ماراجعته فى الكلالة) (ع) وجه مراجعته له ان الآية التى فى أول السورة انماذ كر فيها الاحوة للزم خاصة لان العرض الذى فيها ليس الافرضهم ويبقى الاشكال فيمن - واهم فزاد الله جلت قدرته ذلك بيانابالآية التى فى آخر السورة بأن ذكرفيها فرض الاشقاء والذين المذب فى عدمهم فاستوفت الآيتان جميع الاخوة فى الكلالة وكان الذى أشكل على عمر مدلول الآبة الأولى من حيث انهالم تستوف حال جميع الاخوة وكان فى الآية الأخيرة تكميل حال الاخوة وبيان بعد بيان ووثق صلى اللّه عليه وسلم بفهم عمر فأ حاله على الآية الأخيرة التى نزلت آخر الصيف بحيث انه ذاضم مدلولها إلى مدلول الأولى ارتفع الاشكال الاانه يبقى الاشكال من غير الجهة التى سأل عنها عمر وهى اذا كان فيهم جد وقد قد مناتخريجه على ذلك الخلاف (قول آية الصيف)(ع) معلوم ان عمر لا يخفى عليه مدلول اللفظ لغة ولكن لما كان معناه فى الشرع غير مفهوم من معناه لغة أرشده إلى استنباطه ففيه تفويض الاحكام إلى أهل الاجتهاد وفيه الرد على من منع الكلام فى تأويل القرآن واستنباط المعانى والأحكام منه محتجا تح ديت النهى عن القول فى القرآن بالرأى وبماروى أنه مخطئ وان أصاب ومحمل هذا عند العلماء على من يقول فيه بالرأى غير مستند لأصل أو على من ليس من أهل الاستنباط (قول. وانى ان أعش أقض فيها بقضية) ﴿قلت﴾ الاظهرانه من كلام عمر (قولم يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن)(ع) أما القارئ فلفهمه القضيةمن القرآن وأما غير القارئ فلوضوحها وبيانها * وروى عن عمر فى الكلالة روايات مختلفة فتارة كان لا يجعل الوالد كلالة وتارة يجعله كلالة ﴿أحاديث آخر سورة نزلت﴾ (١) قد فسر مراده بذلك وانها نزلت كاملة وقيل آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله يسمونها بسورة التوديع* وقد اختلف فى وقت نز ولها على أقوال أشبهها قول ابن عمرانه فى حجة الوداع ثم نزل بعدها اليوم أكملت لكمدينكم فعاش بعدها ثمانين يوماثم نزلت بعدها آية الكلالة فعاش بعدها خمسين بوما ثم نزلت بعدها لقد جاءكم رسول من أنفسكم فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومانم نزلت بعدها واتقوا يوماترجعون فيه إلى الله فعاش بعدها احدى وعشرين يوماو قال مقاتل سبعة أيام وذكرهذا قوله ماراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئ ماراجعته فى الكلالة) (ع) وجهمراجعته له ان الآية التى فى أول السورة انماذكرفيها الاخوة للام خاصة لان الفرض الذى فيها ليس الافرضهم ويبقى الاشكال فيمن سواهم فزاد الله سبحانه ذلك بيانا فى الآية التى فى آخر السورة بان ذكر فيها فرض الاشقاء والذين للاب فى عدمهم فاستوفت الآيتان جميع الاخوة فى الكلالة وكان الذى أشكل على عمر رضى الله عنه مدلول الآية الأولى من حيث انها لم تستوف حال جميع الاخوة مكان فى الآية الاخيرة تكميل حال الاخوة وبيان بعد بيان ووثق صلى الله عليه وسلم بفهم عمر رضى الله عنه فاحاله على الآية الاخيرة التى نزلت آخر الصيف بحيث اذاضم مدلولها الى مدلول الاولى ارتفع الاشكال الاأنه بقى الاشكال من غير الجهة التى سأل عنها عمر وهى اذا كان فيهم جد وفيه خلاف فن جعله أبامنح من كون الورثة كلالة ومن لم يجعله أباو ورث لاخوة معه جعل الورثة كلالة (قوله وانى ان أعش أقض فيها بقضية) الاظهرانه من كلام عمر رضى الله عنه ثنا وهب بن جريركلهم عن شعبة بهذا الاسناد فى حديث وهب بن جرير منزات آية العرائص وفى حديث النضر والعقدى فنزلت آية الفرض وليس فیر واية أحدمنهم قول شعبه لا بن المنكدر حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ومحمد بن ثني وللفظ لا بن مثنیقالا تنامحي بن سعيد ثنا هشام ثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أیطلحة ان عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكرنبى الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال ثم انى لا أدع بعدى شيأأهم عندى من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئماراجعته فى الكلالة وما أغلظ لى فى شئ ما غلظ نى فيه حتى طعن باصبعه فى صدرى وقال ياعمر ألاتكفيك آية الصيف التى فىآخرسورة النساء وانى ان أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من بقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن* وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا اسمعيل بن علية عن سعيد بن أبى (٣٢٢) هروبة ح وحد ثنازهيربن حرب واسحق بن ابراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد نحوه * حدثنا على بن خشرم ثنا وكيع عن ابن أبى خالد عن أبى اسحق عن البراء قال آخرآية أنزات من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبى اسحق قال سمعت البراء ابن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أزلت براءة * حدثا اسحق بن ابراهيم الحنظلي أخبرناعيسى وهو ابن يونس ثنا زكرياعن أبى اسحق عن البراء ان آخر سورة أنزلت قامة سورة التوبة وأن آخرآية أنزلت آية الكلالة * حدثنا أبو كريب ثنا يهي يعنى ابن آدم ثناعمار وهو ابنرز یق عن أبى اسحق عن البراء بمثله غير انه قال آخر سورة أنزلت كاملة ++حدثناعمر والناقد تنا أبو أحمد الزبيرى قال تنا مالك بن مغول عن أبى السفر عن البراء قال آخرآية أنزلت يستفتونك * وحدثنى زهبر بن حرب ثنا أو صفوان الاموى الترتيب أبو الفضل محمد بن يزيد (قول فى سند الآخر مغول)(ع) مغول بكسر الميم وسكون الغين ﴿قلت﴾ ويقع فى بعض نسخ النووى بكسر الواو بدل كسر الميم وأظنه خطأ من النساخ وانما هو بكسر الميم » وكان الشيخ يقول قرأتها بكسر الميم بمحضر السلطان أبى الحسن وجماعة فقهاء العصر فرد على ابن الصباغ من فقهاء المغاربة وقال انماهو بكسر الواو فاعدت القراءة ثانية بفتح الواو فقال السلطان لابن الصباغ هاهو لم يسمع منك وأعاد قراءتها بالفتح قال الشيخ ثم عثرت على النسخة من النووى التى كان ينظرها ابن الصباغ فوجدته قال فيها بكسر الواو فعلمت أنها التى غرت ابن الصباغ قال ثم وجدت فى نسخة أخرى انه بكسر الميم (ع) والأكثر عند المحدثين فى أبى السفر انه بفتح الفاء والسين وأكثر ما قيدناه عن شيوخنا بكون الفاء * الباجى وهو معظم قراءتنا فيه وفرق بعض الضابطين من أصحاب المؤتلف والمختلف فكن الفاء فى الاسماء وقتهافىالكنى ﴿ فصل﴾ (م) ورأيت ان أملى مختصراتلخيصا للفرائض يستغنى به وقد حفظته لجماعة ثم جربتهم بالغاء المسائرفا كتفوابه فالوارثون من الرجال الاب وأبوه وان علاوالابن وابنه وان سفل والاخ من أى جهة كان وابنه وان سفل سوى ابن الأخ للام والعموابنه وان سفل سوى العم للام وانه والزوج ومولى النعمة والوارثون من النساء الأم وأمها وأم الأب وان علتا والبنت وبنت الابن وان سفلت والأخت من أى جهة كانت والزوجة ومولاة النعمة ﴿ فصل﴾ والفرائض ستة الثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصفه وهو السدس والنصف والربع والثمن * فالثلثان فرض أربعة فرض اثنين فصا عدا من البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق أو لأب» والثلث فرض صنفين فرض الام وفرض اثنين فصاعدا من الاخوة للأم» والسدس فرض اثنين فرض الجدة الواحدة أو الجدّات اذا اجتمعن وفرض الأخ أو الأخت للأم# والنصف فرض اثنين فرض الزوج أو الواحد من أصحاب الثلثين * والربع فرض الزوج مع الولد وفرض الزوجة فى عدم الولد* والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد ﴿فصل﴾ والحجب حجبان حجب نقص وحجب اسقاط فيجب النقص الابن وابنه بردان الأبوين والجدالى السدس الاأن الأب والجديرتان ما بقى بعد البنت أو البنات بالتعصيب ويردان الزوج الى الربع والزوجات الى الثمن واثنان من الاخوة يردّان الأم إلى السدس وتأخذ ثلث ما بقى فى مسئلتين زوج وأبو بن وزوجة وأبو ين والبنت للصلب تردّابنة الابن الى السدس والأخت الشقيقة تردّ الأخت للأب الى السدس* وأما جب الاسقاط فالبنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن الاأن يكون مع بنات الابن ذكر فى درجتهن أو تحتهن فانه يردّ عليهن وعلى نفسه ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الشقيقتان تسقطان التى للأب الاأن يكون مع التى للأب ذكر فى درجتهن خاصة (قوله عن مالك بن مغول) (ب) ويقع فى بعض نسخ النووى بكسر الواو بدل كسر الميم وكان الشيخ يقول قرأتها بكسر الميم بحضرة السلطان أبى الحسن وجماعة فقهاء العصر فرد على ابن الصباغ من فقهاء المغاربة وقال انماهى بكسر الواوفا عدت القراءة ثانية بفتح الواو فقال السلطان لابن الصباغ هاهو لم يسمع منك وأعاد قراءتها بفتح الواوقال الشيخ ثم عثرت على النسخة من النواوى التى كان ينظرها ابن الصباغ فوجدتها قال فيها بكسر الواو فقلت انها التى غرت ابن الصباغ (قول عن أبى السفر) بفتح الفاء على المشهور وقيل باسكانها وحكاه القاضى عن أكثر شيوخه (٣٢٣) فيرد عليه وعليهن للذكر مثل حظ الأنثيين والأم تسقط الجدّات من قبل الأب والجدة أم الأم تنفقط البعدى من جهة الأب ويشتر كان فى السدس هى وأم الأب والجدة أم الأب القربى لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشركها والأب وال علا والابن وان سفل يسقطان الاخوة للأم ﴿ فصل﴾ وأما الجد فان لم يكن معه الاصنف من الاخوة شقائق كانوا أولاًب يقاسمهم مالم توجب له المقاسمة أقل من الثلث كما اذا كانوا الاخوة ثلاثا فيفرض له الثلث من رأس المال وان كان معهم ذوسهم فهو فيما فضل بعد السهام بهذا الحكم مالم توجب له المقاسمة أقل من السدس فيفرض له السدس من رأس المال وينزع عن التعصيب كما ينزع الشقائق عن التعصيب فى الحاربة وهى زوج وأم واخوة لأم واخوة شقائق فانه اذا استوفى من سوى الشقائق المال تقول الشقائق للذين للأمهب أباناانه كان جارا أليس أمنا واحدة فيشتركون فى الثلث وان كان مع الجد صنفان من الاخوة شقائق ولأب واختار الجد المقاسمة فان الشقائق بعادّونه بالذين للأب ثم نزع الشقائق ماصار للذين للأب الاأن يفضل عن الشقائق شئ فيكون للذين للأب كما اذا كان مع الجد والشقيقة أخلاب فان الجداذا اختار المقاسمة عادت الشقيقة بالأخ لأب ثم تستكمل الشقيقة فرضها الذى هو النصف ويكون ما فضل للأخ للأب ولا يفرض للأخوات مع الجدالافى الأكدرية وهى زوج وأم وأخت شقيقة أولاب وجدفانه اذا استوعب من سوى الشقيقة المال يعال للأخت بالنصف ويضم الجدسدسه اليه ثم يقسم بينهم أثلاثا» وذكر الامام هنا حجب العصبة بعضهم بعضاتركته خشية الاطالة ولوضوحه والزيادة على هذا الذى لخص بجرالى التطويل وفيه كفاية كماذكر ﴿ أحاديث ترك الصلاة على من مات وعليه دين لاوةء بتركته به﴾ (قوله صلوا على صاحبكم) (ع) تأول ترك الصلاة بانهتداينه فى غير مباح وقيل فيمن تداين عالم أن ذمّته لاتفى بدينه وقيل هذا كان فى بدء الاسلام ثم نسخ حين فتحت الفتوحات وصارلكل من المسلمين حق فى بيت المال وفرض لهم فيه سهم الغارمين ويدل عليه الحديث وقيل فعله تأديبالمديانين ليقلو من الدين ويجتهدوافى خلاص ماتداينوا خوف أن تذهب أموال الناس (قولم أنا أولى بالمؤمنين) (ع) لقوله تعالى النبى أولى بالمؤمنين الآية لكنى لا أرثهم ويدل عليه حديث البخارى ما من مؤمن الاوأناأولى به من الناس فى الدنيا والآخرة اقرؤا ان شئتم النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم (قول. فعلى "قضاؤه) (ع) قيل وجوبا من بيت المال لان فيها حق الغارمين وكذا يجب على الامام أن يقضى دين من لم يجد قضاء وقيل على الوعد بان الله .. يقضيه عنه بما يقح على المسلمين مما وعده الله به من ذلك لا على اللزوم (قوله ومن ترك مالافهو لورثته) (ع) فيه أن لاميراث بالتبنى ولا بالحلف وان الشرع أبطلهما كمابين فى آية المواريث (قولم ضياعاً) (ع) الضباع (قوله صلواعلى صاحبكم) (ع) تأول تركه الصلاة عليه بانداينه فى غير مباح وقيل فيمن تداين عالماً أن ذمته لاتفى بدينه وقيل كان هذا فى بدء الاسلام ثم مخ حين فتحت الفتوحات وصارلكل من المسلمين حق فى بيت المال وفرض لهم فيه سهم الغارمين ويدل عليه الحديث وقيل فعله تأديبا للمدينين ليقلاوامن الدين ويجتهدوافى خلاص ماتداينوا خوف أن تذهب أموال الناس (قول فعلى قضاؤه) (ع) قيل وجو بامن بيت المال لان فيها حق الغارمين وكذا يجب على الامام أن يقضى دين من لم يجد قضاء وقيل على الوعد لا على اللزوم (قول ضياعا) الضياع والضيعة بفتح الضاد عن يونس الايلى ح وحدثنی حرملة بنيحي واللفظ له قال أخبرنا عبد اللهبن وهب قالأخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمةبن عبدالرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث أنه ترك وهاء صلی والا قال صلوا على صاحبكم فلما قيم اللّه عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فن توفیوعلیهدین فعلى قضاؤه ومن ترك مالافهو لورثته وحدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثنی أبىعن جدیقال حدثني عقيل ح وحدثنى زهير بن حرب ثنا يعقوب ابن إبراهيم تنا ابن أخى ابن شهاب ح وحدثنا ابن نميرثنا أبى ثنا ابن أبى ذئب كلهم عن الزهرى بهذا الاسناد هذا الحديث : حدثنى محمد بن رافع ثناشبابةقال حدثنى ورقاءعن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن الاأنا أولى الناس به فايكم ما ترك دينا أ وضياعا فانامولاه وأيكم ترك مالا (٣٢٤ ) فالى العصبة من ڪان * حدثنا محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بنمنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرأحاديث منها وقال رسول الله صلى الله علیه وسلمأنا أولى الناس بالمؤمنين فى كتاب اللهعز وجل فايك ماترك دينا أو ضيعة فادعوني فأناوليه وأيكم ماترك مالا فليوثر بماله عصبته من كان *حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى ثنا أبى ثنا شعبة عن عدى انه سمع أباحازم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلاورثة ومن ترك كلا فاليناوحدثني أبو بكر بن نافع ثنا غندرح وحدثنى زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن يعنى ابن مهدی قالا ثنا شعبة بهذا الاسناد غیرانفیحدیث غندر ومن ترك كلاوليته ** حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب تنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق فى سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه والضيعة مصدرا أن لكل ماضاع واستعملاهنا وصفين لورثة الميت أى ترك بنين وعيالا أولى ضيعة أى لامال لهم (قول فادعونى فاناوليه) (ع) أى استغينوابى فى أمره ومنه قل ادعوا شهداء كم من دون الله أى استغيثوا بهم وأصل الدعاء الاستغاثة قال الخطابى فى الحديث جواز الضمان على الميت ترك وفاء أم لا وهو قول الشافعى ومالك وغيرهما وقال أبو حنيفة ان لم يترك وفاء لم لزم الضمان (قوله كلا)(ع) السكل بفتح الكاف وأصله الثقل ثم استعمل فى كل أمر متعب قال الخطابي والمرادبه هنا العمال ومعنى مولاه وليه ﴿ كتاب الصدقة ﴿قلت﴾ قال اللخمى هى مندوب اليها والافضل عطية الصحة ويستحب كونها من أنفس المال وكونها فى الاقارب ثم الجيران وما يرفع الشهناء وأفضلها ما حلف غنى» وروى محمد معتها بكل المال وقال سحنون ان لم يبق ما يكفيه ردت صدقته وكان شيخنا يقول فى ايثار الاحوج على المحتاج الاصلح نظر يأتى تفسيره (ولم حملت على فرس) (ع هذا الحمل بحتم أنه تحبيس ويحتمل أنه وهبه العرس للجهاد عليها فان كان تحبيسا فيحتمل أن عمر ظن أن الحبس يباع حتى بين له أنه لا يباع الاأن تبلغ به هذه الاضاعة إلى الحد الذى لا ينتفع به فيما حبس فيه ففى بيع الحيوان المحبس اذا بلغ الحدالذى لا ينتفع به خلاف أجازه ابن القاسم وأباه عبد الملك ويمنع كونه تحيسا تعليله المنع بالرجوع فى الصدقة ولو كان حبسالعلل بانه حبس (ط) هدا الجمل انما هو صدقة تصدق به عليه ليجاهد عليه وليس بحبس لان عمر وجده يباع فى السوق ولو كان حبسالم يبع *وأيضافلقوله لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك (ملت﴾ الحدس اعطاء منفعة الشئ مدة وحوده لازمابقاء ملكه على ملك المحبس ** ودليل بقائه على ملك المحبس ما فى الزكاة من أنه يضم غلته الى غلة ما فى ملكه والهبة اعطاء الشئ لوجه المعطى والصدقة اعطاء الشئ لوجه الله تعالى وحينئذ فالاظهر أنه صدقة وان كان بلفظ الهبة لان عمرانما قصدبها وجه الله تعالى لاوجه المعطى وما قصد به وجه الله تعالى فهو صدقة على ماتقف عليه ان شاء اللّه تعالى (قول عتيق) أى الجواد الكريم السابق (قول فاضاعه) (ع) أى لم مصدران لكل ماضاع وهو وصف للورثة من باب الوصف بالمصدر أى ورئة دوى ضياع أى محتاجين ضائعين (قول فادعونى فاناوليه) أى استغيثوابى فى أمره فانا ليه وناصر (قوله كلا) بفتح الكاف أصله الثغل ثم استعمل فى كل أمر متعب قال الخطابي والمراد به هنا العيال ومعنى مولاه وليه ﴿كتاب الصدقة﴾ ﴿ش﴾ (ب) قال اللخمى هى مندوب اليها والأفضل عطية الصحة ويستحب كونها من أنفس المال وكونها فى الاقارب ثم الجيران وما يدفع الشحناء وأفضلها ما خلف غنى روى محمد صحتها بكل المال وقال سحنون ان لم يبق ما يكفيه ردت صدقته وكان الشيخ يقول فى ايثار الأحوج المحتاج الاصلح نظر (قولم حلت على فرس) يحتمل انه على طريق التحبيس ويحتمل انه على طريق الصدقة وهو الأظهر (ط) هذا الحمل انماهو صدقة تصدق به عليه ليجاهد عليه وليس بحبس لان عمر وجده يباع فى السوق ولو كان حبسا لم يبع وأيضا فلقوله لا تبتعد ولا تعد فى صدقتك (قول عتيق) أى جواد سابق (قول. فأضاعه) أى لم يحسن القيام عليه (ع) ان كان حبسافيه قل ان عمر ظن ان الحبس يباع حتى بين له (٣٢٥) بحسن القيام عليه هذا الاظهر ويحتمل أن يريد أضاعه فى استعماله فيما حبس فيه (قول. لا تبتعه) ﴿فلت﴾ اذا كان الاظهر أن الخمل صدقة فالنهى انما هو عن ابتياع الصدق، (م) حل مالك هذا النهى على الكراهة لانه قال لا ينبغى أن يشترى الرجل صدقته وقال يكرهمرهوقال الداودى هو حرام وحكى ابن المواز أن من العلماء من أجازه وقال انما نهى عن شرائهالشلا يكون بشرائه كالنادم فاشفق عليه أن تفسدنيته كما حرم على المهاجر الرجوع الى وطنه بعد الفتح ووقع فى كتاب ابن المواز فيمن حمل على فرس انه ان لم يكن للسبيل فلا بأس بشرائها لانهاد لم يكن كذلك فهى هبة والهبة عنده يجوزشراؤها بخلاف الصدقة لان الصدقة قربة ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إلى الله تعالى وليس فى حديث الأم ما يرد على هذا القول بجواز شراء الهبة لان عمرانما حمل فى سبيل الله والحمد فى سبيل الله صدقة وكذلك ما وقع فى الطريق الآخر من قوله العائد فى هبته فانه لم يذكره عقيب النهى عن الشراء فهو كلام مبتدأ فقد يحمل على العود بغير عوض ﴿قلت﴾ الذى يتلخص من جميع ماذكرأنه اختلف فى شراء الصدقة بالكراهة والتحريم والجواز وانه اختلف فى الحاق الهبة بالصدقة فى ذلك فرعم ابن عبد السلام أن المشهور فى شراء لصدة الكراهة وان المشهور عدم الحاق الهبة بالصدق، قال وأحاديث الباب تشهد للشاد فى المسئلتين (م) واحتجواللحرمة بقوله العائد فى هبته كالعائد فى قيئه لان عود الرجل فى قيشه أى أ كااياه حرام فكذلك المشبه وهو غير سديدلان أكل القى ليس بحرام الاأن يكون قد أشبه أحد أ وصاف العذرة وأنما هو مستقذر فيتنزه عنه والمقصود من الحديث أنماهو التنفير «واحتجوا أيضابقوله فى حديث عمر وابن عباس لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته وهو محمول على الخصوص * واحتج عبد الوهاب لكراهة شراء الصدقة والهبة بان المتصدق عليه أو الموهوب قد يستحي فيسط من الثمر فيكون ذلك رجوعا فى القدر الذى حط ﴿فلت﴾. ورجح اللخمى حمل النهى على الكراهة قال لان المثل ضرب بماليس بحرام وتعقبه شيخنا عليه وقال هذا من عدم معرفته بأصول العقد كماذ كرعنه المازرى فى كتاب الجنائزوان القشبيه بالكلب العائد فى قيئه يدل على الذم ولا يختفى عليك أن التمثيل انما خرج مخرج التنفير لا مخرج الذم كمايقال فى التنفير عن شرب العسل اله قى، الزنابير (م) فن حمل النهى على الكراهة لم يفسخ ان نزل ومن حمله على التحريم قال بعض شيوخنا يضخ وفيه نظر لأنه قديراعى ما فيه من الخلاف (ع) وهذا الذى تقدم انماهو فى شراء الرقاب المتصدق بها واختلف فى شراء المنافع هل هى كالر قاب فقال ابن المواز لاباس من تصدق بغلته سنين ولم يعمل أنه لا يباع الاأن تبلغ به هذه الاضاعة إلى الحد الذى لا ينتفع به فيما حبس فيه ففى بيعه خلاف أجازه ابن القاسم وأباه مالك (قول لا تبتعد) (ب) اختلف فى شراء الصدقة بالكراهة والتحريم والجواز # واختلف فى الحاق الهبة بالصدقة فى ذلك وزعم ابن عبد السلام ان المشهور فى شراء الصدقة الكراهة وان المشهورعدم الحاق الهبة بالصدفة (م) واحتج للحرمة بقوله العائد فى هبته كالعائد فى قينهأى أ كلهاياه حرام فكذا المشبه وهو غير سديد لان أكل القى ء ليس بحرام الاأن يكون قد أشبه أحد أوصاف العذرة وانماهو مستقذر يتنزه عنه والمقصود من الحديث أنما هو التنفير (ب) ورجح اللخمى هل النهى على الكراهة قال لان المثل ضرب بماليس بحرام وتعقبه عليه شيخنا بان التشبيه بالكلب العائد فى فيئه يدل على الذم ولا يخفى عليك ان التمثيل انماخرج مخرج التغير لا مخرج الذم كما يقال فى التنغير عن شرب العسل انه قى، الزنابير (م) هذا الذى تقدم إنما هو فى شراء الرقاب برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد فی صدقتكفان العائد فى صدقته كالكلب بعود فیقیئه»وحدتنیەزهبرین حرب ثنا عبدالرحمن يعنى ابنمهدى عن مالك بن أنس بهذا الاسنادوزاد لا تبتعه وان أعطا كه بدرهم ، حدثنى أمية بن بسطام ثنا يزيدبعنى ابن زر بع تنا روح وهو ابن القاسم عن زيدبن أسلم عن أبيه عن عمرانه جسل على فرس فى سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال وأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فد كرذلك له فقال لاتشتره وان أعطيته بدرهم فانمثلالعائد فىصدقتهکمثل الكلب يعود فى قيئه وحدثناه ابن أبى عمر ثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الاسناد غيرات حديث مالك وروح أتم وأكثر*حدثنايحيى بن بحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس فى سبيل اللّه فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك * وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث ابن سعد ح وحدثنا المقدمى ومحمد بن مثنى قالاننا بحي وهو القطان ح وحدثنا ابن نمير ثنا أبى ح وحدثنا أبو بكر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣٢٦) ابن أبى شيبة ثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما الاصل أن يشترى الغلة وأباه عبد الملك * واحتج بحديث النهى عن الرجوع فى الصدقة قال والحجة لمالك حديث العربة قال بعض شيوخنا العربة أصل بنفسه أجيز للرفق ودفع الضرر فلا يقاس عليه ﴿قلت﴾ قول ابن الموازهذا أخذه بعضهم من قول مالك فى كتاب الصدقة ومن تصدق على أجنبى بصدقة لم تجز له أن يأكل من ثمر ها ولا أن ينتفع منها بشئء (قوله لا تبتعه وان أعطا كه بدرهم) ﴿قلت﴾ استشكل فى المذاكرة بان قيل اعطاؤه الاكثرهو المظنة لنفى التهمة عن العود فى الهبة والمناسب أن يقال ولو أعطا كم بالف درهم* وأجيب بان المعنى لا تبتعد وان أضاعه حتى صار يسوى درهما ( ولم فى سند الآخر حدثنا قتيبة وابن ربح جميعا عن الليث بن سعد وحدثنا المقدمی وابن المشنی قالانا محي وهو القطان وحدثناابن نمير قال حدثنا أبیوحدثناابن أبىشيبة قالنا أبو أسامة عن عبيد الله كلاهما عن نافع)(ع) فقوله عن عبيد الله يعنى جميع من ذكر فى غير حديث الليت وهم القطان وابن مير وأبو أسامة وقوله كلاهما يعنى الليث المذكورفى السند الأول وعبيد مثل حديث مالك* حدثنا ابن أبى عمروعبدبن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمران عمرحمل على فرس فى سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فأل النبى صلى الله عليه وسلم فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد فى المتصدق بها» واختلف فى شراء المنافع هل هى كالرقاب فقال ابن الموازلا بأس أن تصدق بغلته سنين ولم يعتل الأصل أن يشترى الغلة وأباه عبد الملك واحتج بحديث النهى عن الرجوع فى الصدقة قال والحجة لمالك حديث العربة قال بعض شيوخنا العرية أصل بنفسه أجيز للرفق ودفع الضرر فلا يقاس عليه (ب) قال ابن الماجتون أخذه بعضهم من قول مالك فى كتاب الصدقة ومن تصدق على أجنبى بصدقة لم يجزله أن يأكل من ثمر ها ولا أن ينتفع منها بشئ (قول لا تبتعه وان أعطا كه بدرهم) (ب) استشكل فى المذا كرات فان قيل اعطاء الأكثرهو المنظفة النفى التهمة على العود فى الهبة فالمناسب أن يقال ولو أعطاكه بألف درهم مثلا " وأجيب بان المعنى لا تبتعه وان أضاعه حتى صار يسوى در هما انتهى ﴿قات﴾ ويحتمل أن يكون الاغياء بالدرهم منصر فاالى الاجتماع من حيث هو ابتياع ولاشك أن النفوس تقوى رغبتها فيه بحسب الرخص وقلة الثمن فيكون أمر، صلى الله عليه وسلم يضمع النفس عما صدقتباهمر «حدثنى إبراهيم بن موسى الرازى واسحق بن ابراهيم قالا أخبرنا عيسى بن يونس تنالاوزاعى عن أبىجعفر عن محمد بن على عن ابن المسيب عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل الذىيرجع فى صدقته كمثل الكلب يقى، ثم يعود فى فيئه فيأ كله*وحدثناه أبو كريب محمدبن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن الاوزاعى قال سمعت محمد بن على بن الحسين بذكر بهذا الاسناد نحوه *وحدثنيه حجاج بن الشاعر ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا يحي وهو ابن أبى كثير قال حدثنى عبدالرحمن بن عمر وأن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم * وحدثنى هرون بن سعيد الايلى وأحمد بن عيسى قالائنا ابن وهب أخبرنى عمرو وهو ابن الحرث عن بكيرانه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنما مثل الذى يتصدق بصدقة ثم يعودفى صدقته كثل الكلب يقىء ثم يأكل قيأه * وحدثناه محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة محدث عن مدى (٣٢٧) الله وهو العمرى ( قول فى الآخر من حديث ابن عباس العائد فى هبته)(ع) قيل يفسره ماتقدم من قوله فى صدقته فالمراد بالهبة الصدقة قال الخطابى فإنما ذلك فى الهبة التى أريد بها وجه الله أو صلة الرحم لانها الهبة التى لا يرجع فيها والافلاب أن يعتصر ما وهب لابنه» واختلف قول مالك فى اعتصار الأب والأم والجدوالجدة ووافقه الشافعى فى أن الجد يعتصر وحجة هؤلاء حديث ابن عمر لا يحل للرجل أن يعطى عطية ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده واختص الأببذللكلانله فىمال الولدحقا ألاترى أنه لا يقطع ان سرق منه ولا يحدان وطئ جاريته لانه من كسبه كما جاء فى الحديث وولد الرجل من كسبه وقاس هؤلاء الام والجد عليه اذهما بمعناه ويطلق عليهما اسم الاوة * وحمله أحمد وطائفة على العموم وقالواليس لأحد أن يعتصر ما وهب وقال الثورى والنمعى واسحق وروى عن عمر لا يعقصر ما وهب لذى رحم أو زوج ويعتصر ما وهب لغيرهم * وقال الكوفيون لا يعتصر ما وهب لذى رحم محرم صغيراً كان أوكبيرا و يعتصر ما وهب لغيرهم أو أجنبى ﴿قلت﴾ يأتى الكلام على الاعتصار حيث تعرض له فى حديث هبة الأب بعض أولاده* وذكر الفاضى هنا أنه اختلف قول مالك فى اعتصار الاب ولم أرهو يحتمل أن يكون الخلاف راجعا الى الام والجد لان الخلاف فيهما موجود وتقدّم الخلاف فى الحاق الواهب بالمتصدق فى منعه شراء الهبة وأمارجوع الهبةالى الواهب بغير الشراء أوالارث ففيه ثلاثة أقوال * وروى محمد جوازه ونقل عبدالوهاب عن المذهب الكراهة والثالث اختيار اللخمى أنه اذا كان ذلك لرغبة من الموهوب له جاز والا كره (ع) *واختلف فى هبة الثواب فاجاز هامالك ومنعها الشافعى وأبو حنيفة لانها من البيع المجهول ثمنه وأجله (قلت)هبة الثواب عطية قصدبها العوض ثم ان صرح الواهب بانه أنما .* ب للمعوض فان عين العوض جاز و حكم ذلك حكم البيع وان لم يعينه فالمشهور الجواز لان المقصود بذلك المعروف والشاذوهو قول ابن الماجشون المع للجهل بجنس العوض وقدره وان دفعت مطلقة دون ذكر العوض فادعاء الواهب ففى الجلاب ومن وهب هبة وادعى أنها للثواب حمل على العرف فى ارادة الثواب فان كان مثله لا يطلب ذلك قبل قول الموهوب بيمين وان كان مثله يطلبه أو أشكل الامر قبل قول الواهب بيمين أمل فائدت اليمين فى كل وجوه المسئلة: جعل عند اشكاله الامر أن الفول قول الواهب وقال اللخمى ان اقترن بالعطية ما يدل على الثواب فهو للثواب وان اقترن بها ما يدل على نفيه سقطت دعواه وكذلك ان أشكل الأمر لقول عمر من وهب هبة نوى بها الثواب فهى على نيته فلم يجعل له مقالا الا دليل ولان أصل الهبة عدم العوض ﴿قلت﴾ ويعارض ان الأصل عدم خروج ملك الانسان عن ملكه الابرضاء واختلاف فى هبة أحدالز وجين صاحبه ففي المدونة لا يصدق أنه أرادت من الابتياع ولو قوى باعتها عليه بالتمكن منه بأيسر عن (قول العائد فى هبته) (ع) قيل يفسره ما تقدم من قوله فى صدقته (ب) تقدم الخلاف فى الحاق الذاهب بالمتصل وفى منعه من شراء الهبة وأما رجوع الهبة للمواهب بغير الشراء والارت ففيه ثلاثة أقوال روى محمد جوازه ونقل عبد الوهاب عن المذهب الكراهة والثالث اختيار اللخمى انه ان كان ذلك لرغبة من الموهوب له جاز والاكره (ع) واختلف فى هبة الثواب فأجازها مالك ومنعها الشافعى وأبو حنيفة لانها من البيع المجهول ثمنه وأجله (ب) هبة الثواب عطية قصد بها العوض ثم ان صرح الواهب بانه انمايهب للعوض مان عين العوض جاز وحكم ذلك حكم البيع وان لم يعينه فالمشهور الجوازلان المقصود بذلك المعروف والشاذ وهو قول ابن الماجشون المنع الجهل بجنس العوض وقدره وان دفعت مطلقة دون ذكر معللســـ عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمانهقال العائد فیھبت،کالعائد فى قيئه،#وحدثناه محمد بنثنى ثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله هو حدثنا اسحق بن إبراهيم قال أخبر نا المخزومى تنا وهيب ثنا عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد فى هبته كال كاب يقىء ثم يعود فى قيشه * حدثنا يحي بن حي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه (٣٢٨) أراد الثواب الاأن يظهر ما يدل على صدقه وقال فى غيرهالا يصدق الاأن يشترط الثواب . وحكى عبد الوهاب قولا ثالثاانه يصدق وان لم يظهر ما يدل على صدق، وان ادعت أنها شرطت عليه الثواب فقال ابن القاسم بحلف ويبرأ* واختلاف فى هبة الدنانير والدراهم فقال مالك وابن القاسم لأثواب فيها لانها لا توهب لذلك وان شرطه فهى مر دودة وقال فى المدونة ان شرطه صحت ويثاب عرضاً أوطعاما * واختلف فى هبة الحلى وفيه قولان كالقولين السابقين ﴿ فصل﴾ ثم الهبة التى للثواب ان وقع الثواب فيها بما تراضيا عليه وذلك وان تشاما فقال أشهب يتعين الدنانير والدراهم ولا يقضى بغيرها « الباحى وعلى هذا لا يقضى الا بالسكة فى ذلك البلد وقال سحنون لا يتعين العين ويصح أن يغيبه بكل متمول وقال ابن القاسم فى المدونة مثله الاانه استثنى من ذلك ما لا يثاب مثله عادة كالحطب والتبن والعبد المجذوم وشبهه وان كانت قيمته مثل قيمة الحبة فأكثر يريدلان العرف كالشرط ﴿فصل﴾ ثم الهبة التى للثواب ان كانت قائمة واثابه ماتراضيا عليه قداك وان تشاحا فليس فيها الا القيمة لانها القدر المحقق من اللازم له وان كانت قائمة وتشاحا فالمشهوران الموهوب اذا دفع القيمة ليس الواهب عليه غير ذلك وقال مالك الواهب مخيران شاء سلم هاله بذلك وان شاء استرجع هبته حتى يرضى*وفى كتاب الشفعة جنوح اليه» واختلى ما هذا الفوات الذى يوجب القيمة على الموهوب فقيل القبض* وقيل حوالة الأسواق*وقيل تغيير بزيادة أونقص » وقيل أحدهذه كاف » وفى سماع عيسى ان كانت جارية فوطئها فذلك فوت وقال مطرف وابن الماجشون الغيبة عليها فوت توجب القيمة وتمنع الرد﴿فرع﴾ وهل تعتبر السلامة من الربافيما بين الهبة وعوضها اعتبر ذلك فى المدونة فنع أن يعوض من الحلى دراهم ومن الطعام طعاما مخالفاله ومن الشباب ثياباا كثرمنها وأجاز فى المدونة كثيرامن هذا المعنى أحاديث اعطاء بعض البنين دون بعض ﴾ العوض فادعاه الواهب فى الجلاب يحمل على العرف فى ارادة الثواب فان كان مثله لا يطلب ذلك قبل قول الموهوب بيمين وان كان مثله يطلبها واشكل الامر قبل قول الواهب بيمين تأمل فأثبت اليمين فى كل وجوه المسئلة وجعل عند اشكال الامران القول قول الواهب وقال اللخمى ان اقترن بالعطية ما يدل على الثواب فهى للثواب وان اقترن بها ما يدل على نفيه سقطت دعواه وكذا ان أشكل الامر لقول عمر رضى الله عنه من وهب هية للثواب فهى على يته فلم يجعل له مقالا الابدليل ولان أصل الهبة عدم العوض (ب) ويعارضه أيضا ان الأصل عدم خروج. لك الانسان عن ملكه الا برضاه#واختلف فى هبة أحد الزوجين صاحبه ففى المدونة لا يصدق أنه أراد الثواب الاأن يظهر ما يدل على صدقه وقال فى غيرهالا يصدق الآأن يشترط الثواب وحكى عبد الوهاب قولا ثالثا انه يصدق وان لم يظهر ما يدل على صدقه وان ادعت انها شرطت عليه الثواب فقال ابن القاسم يحلف ويبرأ واختلف فى هبة الدنانير والدراهم فقال مالك وابن القاسم الأثواب فيهالانها لا توهب لذلك وان شرط فهى مردودة » وقال فى الموازية ان شرطه فهى صحيحة ويثاب عرضا أو طعاما* واختلف فى الحلى وفيه قولان كالقولين السابقين كتاب كراهة اعطاء بعض البنين دون بعض ﴾ ( ٣٢٩) (قوالأ كل ولدك نجلته مثل هذا فقال لا)(م) اضطرب المذهب فى اخراج السنات من التحبيس فقيل يكره وان نزل مضى وقيل ٤ ع وان نزل فسخ مطلما وقيل يصح الاان يموت الأب فيضى وقيل يفسخ وان مات الاأن يكون قد حيز عنه فيمضى قال بعض شيوخنا وهذه الأقوال جارية فى اعطاء بعض البنسين دون بعض (ع) وحكى ابن الموازعن مالك جوازا عطاء بعض البنين دون بعض ونحوه فى كتاب ابن الموازقال وانما يكره ادا نحله كل ماله والأشهر عند مالك الكراهة (م) وتوحيه هذه الأقوال عندى ان من حمل أحاديث الامر وأحاديث النهى على الندب أمضاه ن نزل ومن حمل ذلك على الالتزام فسخ ومن راعى ان للاب أن يعتصر وانما يعتصر فى الحياة أمضاه الموت ومن راعى قول جماعة من المخالفين ان للمواهب أن يرجع فى هبقه قبل أن تحاز عنه وهى قولة شاذة عند ناراعى الحيازة (ع) واختلف قول مالك فى تأويل الحديث فىمله مرة - لى لوحوب ومرة على الندب وقال حرة لم يكن له شيرمال غير هذا الذى نحل وانما ذلك فيمن نحل بعض ولد. كل ماله وقد اختلف قول مالك فيمن نحل كل ماله لبعض ولده أولا جنبى هل يمضى أو برد (م) وسبب اختلاف العلماء فى حمل هذه الاحاديث على الوجوب أو على الندب اختلاف ألفاظها فقوله فى هذا فارجعه وقوله فى الآخر أشهد على هذا غيرى وفى أخرى أيسرك أن يكونوالك فى البرسواء تدل على الندب أماهذا فلان قوله فارجعه أمر بالاعتصار وللاب أن يعتصر ولو كان بالطلالقال هو مر دود لم يحتج إلى اعتصار* وأما قوله أشهد على هذا غيرى فلانه خروج عن الأحسن فأتوفاه فى نعسى ولا أوجب توقيه على غيرى (ع) وحمله بعضهم على انه تودع لا على الاباحة للغير لان ما لا يشهد فيه لا يشهد فيه غيره (م) وأماقوله أيسرك فظاهر النهى أنما هو حوف أن يقعمنهم تقصير فى بره وقال الآخر ون فوله فى حديث لا أشهد على جور وفى حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كل منهما يدل على المنع أما الاول فلأن الجو رالميل عن القصد وهو ممنوع وأما الثانى فلأن ظاهر الأمر الوجوب وفيه خلاف بين الاصوليين*وأمثل ما يحتجون به ما وقع فى الترمذى من قوله ان لهم عليك حمالان لفظة على تدل على الوجوب (ع) والجمع بين أحاديث الباب أولى من طرح بعضها ومن توهين الحديث بالاضطراب فى ألفاظه * ووجه الجمع أن تحمل كلها على الندب كما جاء فى الحديث من طريق بابر فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأ كمل والأولى خوف أن يجر بعضهم ذلك إلى العقوق وان كان بعضهم قد استدل به على الوجوب وكذلك بقوله أشهد على هذا غيرى*وتقريرالجمع بينهما أما الثلاثة الأول فتقدم وجهردّها إلى الندب وأما حديث لا أشهد على جور فالجور الميل والمراد بالميل الميل والعدول عن الا كمل أى لا أشهد ولا يعقد بين يدى الاالا كمل وأما حديث الامر فى قوله ارجعه فعناه ان لك أن تعتصر ماتهب لأبيك تتستمر جميع ألفاظ الحديث على هذا ويتاً كد حملها على الكراهة بماورد من أن والدالنعمان كان يعرف منه الميل الى أم النعمان فكا نه صلى الله عليه وسلم فهم منه الغرار بماله عن بعض ولده تخرج عن الطريق المعروف الى طريق الضرر ويشهد لذلك ما لوح قال ان أباهأتى بهرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى نحلت ابنى هذا علاما كان لیفقالرسول الله صلى الله عليه وسلم أ كل ولدك محلة مثل هذافعال لافمالرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ (قولرأ كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا) (م) اضطرب المذهب فى اخراج البنات من التخبيس فعيل يكره وان نزل مضى وقيل يمنع وان نزل فسخ مطلقا وقيل يفسخ الا أن يموت الاب فيضى وقيل :- سخ وان مات الاأن يكون قد حيز عنه فيمضى قال بعض شيوخنا وهذه الأقوال جارية فى اعطاء بعض البنين دون بعض (ع، وحكى ابن المواز عن مالك حواز اعطاء بعض البنين دون بعض ونحوه فى كتاب ابن الموازقال وانما يكره إذا أنحله كل ماله والاشهر عن مالك الكراهة انظر (٤٢ - شرح الابى والسنوسى - رائع ) (٣٣٠ ) من قول المرأة لا أرضى حتى يشهدلى النبى صلى الله عليه وسلم والى محو ماذكرنانجا أبو القاسم ابن أبي صفرة (قول فارجعه) (ع) قال الخطابى يدل أن الهبة كانت مقبوضة وفيه نظر لاحتمال أن يكون المعنى ابعه فى ملكك ﴿ ملت﴾ لا أدرى ما المانع من حله على ماحل عليه الخطابى مع أنهتأ له فيما تقدم بالاعتصار (ع) وللأب أن يعتصر عندمالك والشافعى صغيرا كان الابن أو كبيرا ﴿فَات) تعدم قول القاضى اختلف قول مالك فى اعتصار الأب والام والجد والجدة وتقدم ما فيه من التنبيه والمراد بالرجوع فى الهبة المذكورة فى هذه الاحاديث الاعتصار والاعتصار هو ارتجاع المعطى هبته دون عوض لابطوع المعطى والمذهب صحته للاب فى هبة الابن صغيرا كان الابن أوكبيرا الاماتقدم من قول القاضى واختلف فى اعتصار الاب فقد نبهنا عليه والاعتصار يكون بما يدل عليه لفظا واختلف فى اعتصار الابن هل يكون بما يدل عليهلز وما فعل ابن عتاب عن بعض فقهاء الشورى لغوه ونقل عن ابن زرب اعتباره فقال عن الفقيه المشاور فيمن وهم لا بنه الصغيرهبة وشرط الاعتصار ثم باعها باسم نفسه ومات قال منها لابنه فى ماله بعد البيع وليس ذلك بانتصار الا أن يشهد عند البيع بالاعتصار ولا يجوزانتصار ها بعد البيع ولا يكون اعتصارا الا بالاشهادولا بن زرب خلافه (ع) الاأن مالكايفيت الاعتصار عنده تغير الهبة وحدوث الدين على الموهوب أوز واجه على اختلاف فى مذهبنا فيماعدامرض المعتصر ولا يفين ذلك عند الشافعى شئ وأبو حنيعة لا برى الاعتصار بوجه »(قلت). أمافوته بتغير الهبة فى زيادة أو نقص فهو أحد القولين» وذكرابن رشد عن مطرف وابن الماجشون انه لا يفيته قال الباجى وتغويته هو ظاهر قول مالك وابن القاسم *(قلت)* يريد فى المدونة من قوله الاأن يحد ثوادينا أو تتغير الهبة عن حالها وأما حدوث الدين فان استدانه على مال الحبة فهو مفيت كماذكره واختلف اذا دوين على غير مال الهبة كمالوكان الابن غنيا والهبة يسيرة لا يستدين لمثلها حادّان أوتزوج فقال ابن الماجشون ذلك مفيت» وقال مالك وابن القاسم لا يفيت ولو كان الابن مديانا فوهبه أبوههبة فقال ابن الماحشون لا يعتصرها كمالوتقدمت الحية * وقال أصبغ ان كانت الحال واحدة كالحال يوم الهبة فله أن يعتصر" وأماز واجه فان كانت أنى فزواجها بعين الاعتصار لتعلق حق الزوج بذلك المال * واختلف ان كان ذكراتزوج فقيل يمنع الانتصار وهو ظاهر المدونة أو نصهافى قوله وللاب اعتصار ما وهب لولده الكبار. المين كحوا وقيل لا يمنع وأما المرض فرض أحدهمامانع من الاعتصار أمامر ص الاب فلانه يعتصر لغيره وهم الورثة وأمامرض الابن فلتعلق حق الورثة بذلك المال * وروى أشهب ان مرض الاب فلا يعتصر وتوقف فى مرض الابن وقال لا أدرى » ولو زال المرض فروى عيسى يعود الاعتصار وقال عبد توجيهها فى الاكمال (ول فارجعه) (ع) يدل على ان حوز الأب لصغار بنيه ماوهبهم حوز ولا يحتاج الى حيارة غيره اذلوا حتاج لم يحتج اقوله إرجعها (ب) واختلاف فى لز وم الهبة بالقول وافتقارها للحوز على ثلاثة والمشهورانها تلزم بالقول ولا تتم الابالجوز وحكى الطحاوى وابن خويزمندادان الحبة لا تلزم بالقول والمواهب الرجوع فى هبته قبل أن تحاز عنه وبه قال الشافعى وأبو حنيهة ونقل عن مالك قول شاذ أنها تلزم بالقول ولا تفتقر لجوز كالبيع وبه قال الحسن وحماد بن أبي سليمان (ع) ولا يصح عن مالك (ب) الغول الذى ذكرانه لا يصح من مالك ذكرابن زرقون ان أباتمام روى عن مالك عدم وقف الحبس والصدقة على الحوز ووقف الهبة عليه الاأن هذه الرواية فيها تفصيل وليس القول الذى ذكر وا ماقلنا تلزم بالقول فتهاز باذن الواهب وبغير اذنه و يجبر على الاقباض ان أباه وان فارجعهہوحد ثناہجی ین بحي أخبر نا إبراهيم بن سعد (٣٣١) الملك لا يعود وقال سحنون ان زال مرض الأب فله أن يعتصر وان زال مرض الابن لم يعتصر واختار الشيوخ الاول لان الاصل فى المانع انه إذا ارتفع عاد الحكم ﴿فصل﴾ ويمنع الاعتصار أيضابخروج الهبة عن ملك الموهوب بتلف أو بعوض أو بغير عوض ولو كانت أمة فولدت اعتصر ها ولم يعتصر الولد*ابن عبد السلام ولا يبعد أن يكون الايلاد فو تألانه تغير فى البدن ويدل عليه غير مسئلة فى المذهب ولو وطها الابن حملت فذلك فوت لحرمة الا يلاد * واختلف فى الوطء دون حمل فقال مالك وأ كتراً صحابه ذلك فوت وقال المغيرة وابن الماجشون ايس فوتا # ابن الماجشون وتوقف حتى تستبر أ فان حملت بطل الاعتصار * ابن عبد السلام ولا يبعدأن یکونهذا الخلاف فی التیبرأماالبکر فیتفقعلى انهفيهافوت( ع)قوله فارجعهدال على ان حوز الأب لصغار بنيه ماوهبهم حوز ولا يحتاج الى حيازة غيره اذلوا حتاج لم يحج لقوله ارجعها» واختلف فى الهبة فيذهب الكافة ومشهورقول مالك امها تلزم بالقول ولا تم الابالحوز وقال الحسن وحمادين أبي سليمان تلزم بالقول ولا يفتقر لحوز كالبيع ولناقول شاذمثله وتؤول عن مالك ولا يصح عنه وقال الشافعى وأبو حنيفة لا تلزم الا بالقبض وهم مجمعون على لز ومها بالقبض (قلت) القول الذى ذكر أنه لا يصح عن مالك ذكرابن زرقون ان أباتمام روى عن مالك عدم وقف الحبس والصدقة على الحوز ووقف الهبة عليه الاأن هذه الرواية فيها تفصيل فليس القول الذى ذكر وتقدم له أيضاانه قال ولىاقول شاذأن الهبة لا تلز بالقول فالواهب الرجوع فى هبته قبل أن تحاز عنه وتقدم لناانه حكا. لمحاوى وابن حويزمنداد عن مالك فالأقوال فى لزوم الهبة بالقول وافتقار ها للحوز ثلاثة والمشهور أنها تلزم بالقول ولا تتم الابالجوز واذا كانت تلزم بالقول قتهاز باذن الواهب وبغيراذنه وبجبر على الاقباض ان أباه، حيث افتقر للحوزفالحوز حسى وحكمى فالحسى رفع الواحد يده عن التصرف فى الشئ الموهوب ومعاينة البينةله فى بد الموهوب له وشرط صحته حصول الهبة فى بد الموهوب له قبل فتقرت الى الجوز فالحوزحسى وحكمى فالحسى رفع الواجب يده عن التصرف فى الشئ الموهوب ومعاينة البينة له فى بد الموهوب له بشرط أن يكون قبل مرض الواهب وموته وقيام الغرماء عليه والحكمى حوزذى الولاية من أب أو وصى أو مقدم قاض ما وهبه لمن فى ولايته من سفيه أو صغير ومعنى كونه حكميا أنه كفى فيه الاشهاد على الهبة (ع) ولا خلاف بين العلماء في الاكتفاء بذلك فيها يعرف بعينه* اختلف عندنااذا كانت الهبة لا تعرف بعينها من مكيل أو موزون أود نانيرأودراهم (ب) أولؤلؤأوز برحد فقيل يكفى الاشهاد والطبع على الهبة وقيل لا يكفى حتى بور حهامنبده وبحوزهاللولد غير الاب وأبو حنيظ بجز هبة مالا يعرف بعينه وان لم يخرجه من بده ولا طبع عليه وكذا اختلف قول مالك فى جوزه له هبة جزء مشاع(ب) ظاهر كلامه فيما يكتفى فيه بالاشهاد مما يعرف مينه انه لا يحتاج إلى زيادة فى الكتب ومن عمل الموثقين على كتبهم وتولى الاب قبض هذه الهبةمن نفسه لولده زاد المتيطى وصرفها من ماله وأبا ها عن ١٠-كمبها بن عبد السلام ويقال ورفع بذ الملك ووضع بد الحوز (ب) وكان النسخ المصنف المحصل أبو عبد الله بن راشد القصصى أول شارح لكتاب ابن الحاجب الفرعى لماوضع كتابه المسمى بالذهب فى ضبط مسائل المذهب كتب أوله أو أول كتابه المسمى الفائق فى على الوثائق وهبه لولده الصغير فلار فى حجره قال ولا أقول ما يقوله جهله الموثنين ورفع بد الملك ووضع بد الحوز والقول بان الاشهاد مع الطبع كاف فيمالا يعرف بعينه هو لمطرف وابن الماجشون ونقل ابن عبد السلام هذا القول بان الاشهاد كاف غير مقيد بالطبع والواقع فى عن ابن شهاب عن حيد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بى أبى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى مخلت ابنى هذا غلاما فعال أ كل بنيك فحلت فقال لاقال فاردده * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واسحق بن ابراهيم وابن أبى عمر عن ابن عينة ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس ح وحدثنا اسحق بن ابراهيم وعبدبن حميد قالا أخبر ناعبد الرزاق (٣٣٢) أخبرنا معمركلهم عن الزهرى بهذا الاسناد أما مرض الواحد وموته وقيام الغرماء عليه والحكمى حو زذى الولاية من أبيه أو وصى أو مقدم قاض مارهبه لمن فى ولا يته من - فيه أو صغير ومعنى كونه حكميا انه يكفى فيه الاشهاد على الحبة (ع) ولا خلاف بين الماء فى الاكفاء بذلك فيما يعرف بعينه. واختلف عندنا اذا كانت الهبة لا تعرف بعينها من مكيل أو موزون أودنانيرأو دراهم (قلت) أولؤلؤ أوز برجد قال فقيل يكفى الاشهاد واللطبع على الهبة وقيل لا يكفى حتى بخرحها. من يده وبحوز للولد غير الأب وأبو حنيفة يجيز هبة ما لا يعرف بعينهوا ... لم يخرجه من يده ولا طبع عليه وكذلك اختلف قول مالك فى حو زهله هبة جزء مشاع ﴿ملت* ظاهر كلامه فيما يكتفى فيه بالأسهاد مما يعرف بعينه انه لا يحتاج الى زيادة فى الكتاب وما جرى عليه عمل الموثقين من كتبهم وقول الأب قبض هذه الحبة. من نفسه لولده زاد المتيطى وصرفها عن ماله وأمانها عن١٠ كه* ابن عبدالسلام ويقال رفع بد الملك ووضع بد الحوز ﴿قات﴾. وكان الشيخ المصنف المحصل أبو عبد الله بن راشد القفصى أول شارح الكتاب ابن الحاجب الزرعى لما وضع كتابه المسمى بالمذهب فى ضبط مسائل المذهب أو كتابه المسمى بالفائق فى علم الوثائق وهبه لولده الصغير وكتب على ظهره بخط، أشهد على نفسه مؤلف هذا الكتاب أنه .حـه لولده الصغير فلان فى جره قال ولا أقول ما يقوله جهلة الموثقين ورفعيد الملك ووضع بد الحوز والقول بأن الاشهاد ع الطبيع كاف فيما يعرف بعين، هو لطرف وابن الماجشون . ونقل ابن عبد السلام هذا القول بان الاشهاد كاف غير مقيد بالطبع والواقع فى الروايات انه انما يكفى اداطبع على الهبة بحضرة الشهود والقول بأنه لا بد أن يحوزها للولد غير الاب لمالك فى العتبية من سماع ابن الغاسم (قول فى الآخر واعدلوا فى أولادكم) (ع) قال ابن القصار العدل أن يسوى بين الذكر والائى وقال ابن شعبان العدل أن يكون القسم ينهم على قسم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك اختاى قول من تقدم من غير أصحابنا ومن حمل النهى فى الحديث على الكرامة يسوى بين الذكر والأنثى ومن قال بأنه على قسم الميراث عطاء والثورى وغيرهما وقد توزع فى اعطاء أبى بكر عائشة احدى وعشرين وسقاء واحتج به من لا يرى العدل واجبابين البنين وقال الآخر ون لعله أعطى غيرها قبلها أو علم تهم راضون بما فعل وذكرابن اسحق فى سبرته أن بشيرا والد النعمان لم تكن له بنت فعلى هذا لا يكون حجة فى قوله أكل ولدك نحله مثل هذا بونس ومعمرففى حديثهما أ كل بنك وفى حديث الليت وابن عينة أكل ولدك ورواية للبث عن محمدبن النعمان وحید ین عبد الرحمن ان بشبراجاء بالعمان * حدثناقتيبة بن سعيد ثنا جريرعن هشام ابن عروة عن أبيه قال ثنا النعمان بن بشيرقال وقد أعطاهأبوه غلامافعال له النبى صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبى قال فكل اخوته أعطيته كما أعطيت هذا قاللا قالفرده «حدثنا أبو بكر بن أمشيبة ثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبى قال سمعت النعمان بن بشيرح وحدناجي بن يحي واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبىعن النعمان بن بشير قال تصدق على أبى الروايات أنه انما يكفى اذا طبع على الهبة بحضرة الشهود والقول بأنه لا بدان يحوزهالمولد غير الاب المالك فى العنبية من سماع ابن القاسم (قول تقوا الله واعدلوا فى أولاد كم) قال ابن القصار العدل ان :يسوى بين الذكر والأنثى وقال ابن شعبا ان يكون القسم بينهم على قسم الميراث للذكر مثل حظ ببعض ماله فقالت أمى عمرة بنترواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله علیهوسلم فانطلق أبىالى النبى صلى الله عليه وسلم لهشهده على صدقتى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا فى أولاد كم فرجع أبى فردتلك الصدقة *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مسهرعن أبى حيان عن الشعبى عن النعمان بن بشير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له ننا محمد بن بشرثنا أبو حيان النهى عن الشعبى قال حدثنى النعمان بن بشيران أمه بنت رواحة سألت أباء بعض الموهبة من ماله لابنها والتوى بها سنة ثم بداله فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابي فأخذ أبى بيدى وأنا بومشد غلام وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان أم هذا بنت رواحة أعجها أن أشهدك على الذى وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يابشير ألك ولد - وى هدا قال نعم فقال أ كلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلاتشهدنى اذا هانى لا أشهد على جور* حدثنا ابن مبر حدثنى أبى ثنا اسمعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكبنون سواء قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل هذا قال لا قال فلا أشهد على حور *حدثنا انحق بن إبراهيم أخبر نا جر برعن عاصم الاحول عن الشعبى عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدنى على جور ه حدثنا محمد بن منى ثنا عبد الوهاب وعبد الاعلى ح وحدثنا اسحق بن إبراهيم ويعقوب الدورقى جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال ثنا اسمعيل بنبشيرقال انطلق بی أبى يحملنى الى رسول (٣٣٣) ابن ابراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان (قول بعض الموهبة من مله لابنها فالتوى) (ع) كذا لابن عيسى ولكافهم الموهوبة أى بعض الاشياء الموهوبة وأما الموهبة فاسم مصدر للهبة ومعنى التوى مطل واللى المطل (قولم ألكولد-ویهذا) تقدم مالابن اسحق (قول لا أشهدعلى جور) تقدم تأويلهوردهالى الندب (ع) وفيه أنه يكره لأهل الفضل الشهادة فيما يكره وان جاز عقده ويمضى ان نزل لقوله أشهد غيرى (قوله قار بوابين أولادكم) (ع) رويناه عن الأسدى قارنوابالنون ومعناهسو واو عن الصدفى والخشى بالباء من المقاربة أى لا تفضلو بعضا على بعض ﴿أحاديث العمرى﴾ (قوله أيما رجل أعمر عمرى) (ع) قال أبو عبيد العمرى مشتقة من العمر فعنى أعمرتك هذه الدار جعلتهالك عمرك وهى ان وقعت م قيدة حياة الواهب كفوله أعمر تك هذه الدارعمرى الانثيين (قول بعض الموهبة من ماله لابنها فالنوى) (ع) كد لابن عيسى ولكافهم الموهو بة أى بعض الاشياء الموهوبة وأما الموهبة فاسم مصدر للهبة ومعنى القوى مطل والالتواء المطل (ح) وتقدير الاول بعص الاشياء الموهوبة (قول قار بوابين أولادكم) وروى قارنوا بالنون أىسددوا والاول بالباء من المقاربة أى لا تفضلوا بعضنا على بعض (قول انحل ابنى غلامك) هو بفتح الحاء يقال محل يصل كذهب يذهب باب العمرى ﴿ش﴾ (قول أيما رجل عمر عمرى) (ع) قال أبو عبيد العمرى مشتقة من العمر فىعنى أعمرتك هذه عون- فحدثت به محمد افعال أنما تحدثنا انه قال قار بوابين أولادكم * حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهيرتنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابنى غلامك وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألنى أن أنحل ابنها غلامى وقالت أشهدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله اخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لاقال فليس يصلح هذا وانى لا أشهد الاعلى حق* حدثنا يحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيمارجسل أعمر عمرى له ولعقبه فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا يحيى بن بحي ومحمد بن ربح قالا أخبرنا الليث «وحدثنا قتيبة ثنا ليت عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمررجلاعمریله ولمقبه فقدقطع قوله حقهفيها وهیمن أحمر وامقبهغیران یھیيقال فى أول حديثه أيما رجل أحمرعمرى فهى له ولعقبه * حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي أخبر نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرفى ابن شهاب عن العمرى وستها الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إشهد أنى قد نفحات النعمان كذا وكذامن مالى فقال أكل بنيك قد فحلت مثل مانحات النعمان قال لا قال وأشهد على هذا غيرى ثم قال أيسرك أن يكونوا اليك فىالبرسواء قالبلى قال فلا اداره حدثنا أحمد بن عثمان النوفلى ثنا أزهرنا ابن عون عن الشعبى عن النعمان بن بشيرقال نحلی أبى نحلائم أنیبی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليشهده فقال أكل ولد ك أعطيته هذاقاللا قال أليس تريد منهم البر مثل ماتر بدمن ذاقال بلى قالفانى لا أشهدقال ابن : (٣٣٤) أو ماعشت بضم التاء فلاخلاف انها بعدمون الواهب لورثته . واختلف اذا أطلقت أوقيدت بعمر الآخذأو بعمره وعمر عقبه كقوله أحمرتك هذه الدار عمرك ثم عقبك أو أعمرتك ولم يعيد فشهور قول مالك أن الجميع سواء وترجع بعدموت الآخذ أو موت عقبه للمواهب أولو رئته لانه انما وهب منفعة والمسادون عند شروطهم ولانه مدلول اللغة قال الحربى سمعت ابن الاعرابى بقول لم تختلف العرب أن هذه الأشياء على ملك أربابها العمرى والسكنى والرقى والاغلال والمنحة والعربية والعارية والافتقار ومنافعها لمن جعلت له " وقال أبو حنيفة والشافعي لا ترجع عقبها أولم يعقبها وتورث عن الآخذأوعن عقبه لانه انما وهب الرقبة وقد أبطل الله الشرط بقوله فى الآخر العمرى لمن وهبت له وفى الآخر الذى أعمرهاحيا أوميتا وهذا عندنا محمول على المنافع لانها التى وهب فلا يلزم أكثرمما وهب » وقال أبوثوروابن شهاب ان عقبها كقوله أعمرتك وعقبك لم ترجع وان لم يعقبها رجعت لحديث جابر هذا لاسيما مع مافيه من قوله أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ومثله روى أبو عبيد والترمذى عن مالك وهو ظاهر ما فى الموطأ من رواية يحي بن يحي الامداسى بخلاف رواية غيره ويحي آخر من روى الموطأ عن مالك قال فيه فى رواية يحي أثر قول ابن محمد وكذلك الأمر عندناأر العمرى ترجع للذى وهبها اذالم يقر لك ولعقبك وقول مالك هدا أوله الا كثر أى اذا قال لك ولعقبات لم يرجع الابعد انقراضه على مشهور مذهبه واذا قال أعمرتك ولم يقل عقبك رجعت اذامات لر بها عندهؤلاء (ط) والجواب عن حديث جابرانه حديث اختلف روايات أهل الطبقة الأولى والثانية والثالث، فى ألفاظ، فضعفت الثقة به مع ما فيه من مخالفة الأصول فى قوله المسلمون عندشروطهم الدارجعلهالك عمرك وهى ان وقعت مقيدة بحياه الواهب فلا خلاف انها بعدموت الواهب لورثته واحتلم اذا أطلقت أوقيدت بعمر الآخذ أو بعمره وعمر عقبه فشهو رقول مالك ان الجميع سواء وترجع بعدموت الآخذ أوموت عقبه الواهب أولورثته لانه انما وهبه منفعة وقال أبو حنيفه وأشافعى لاتر حمع عقبها أولم يعقبها وتورث عن الآخذ أو عن عقبه لانه انما وهبت الرقبة وقد أبطل الله لشرط بقوله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت وفى أخرى للذى أعمرها حيا ومحمل هذا عندنا على المنافع لاتها التى وهبت فلايلزم أكثرمما وهب وقال أبو ثور وابن شهاب ان عقبها كقوله أعمرتك وعقبك لم ترجع وان لم يعقبها رجعت لحديث جابر هذا و. فله روى أبو عبيد والترمذى عن مالك وهو ظاهر الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الاندلسى قال فيها وكذلك الامر عندنا ان العمرى ترجع للذى وهبها اذا لم يقل لك ولعقبك وأوله الاكثر أى اذا قال لك وأدبك لم ترجع إليه الابعد انقراعنه (ب) وقال ابن علية انما أراد مالك أنه لم يتلفظ فيها بلفظ العمرى ولا بما فى معناها وانما قال هى لك ولعقبك فهذا تأويل آخرفى قول مالك غير الذى تقدم للقاضى محمد العمرى على مقتضى المشهورأنها عليك منفعة الشئ حياة الآحذ أو حياته وحياة عقب بغير عوض انشاء وقيل انشاء ليخرج حكم الحاكم ها لمن يستحقها وحكمها الندب ولا يبعد أن يعرض لها ما ينعلها من الندب إلى غيره من بقية الاحكام ونصح فى العقار والرقيق والحلى والثياب لقوله فى كتاب العارية من المدونة وتكون العمرى فى الرقيق والحيوان ولم أسمع فى الثياب شيئا وهى عندى على ما أعمرها عليه من الشرط والصيغة التى تنعقد بها قال الباجى هى كل مادل على هبة المنفعة كاعمرتك أو أسكنتك هذه الدار ووهبتك سكناها أو هى لك عمرى* أبو عمر و كذلك إذا كانت بلفظ الاغلال أو الاقفارأوالاجمال وتقدم لابن عات انهاة كمون بلفظ الامتاع أو وقتت باجل والافتقار بتقديم الفاء قال الجوهرى يقال أفقرت (٣٣٥) وتركهم العمل به قال مالك رأيت عبد الله بن محمد بن عمر وبن حزم يعتب أخاه محمد او محمد يومئذ قاض مالك لا تعضى فى العمرى بحديث ابن شهاب قاليا ◌ً خى لم أجد العمل عليه فقد أباه الناس قال مالك فليس العمل عليه وودر أنه لومحمى ﴿ قلت﴾ هذا القول الذى حكاه أبو عبيد والترمذى عن مالك ذكره ابن فتوح فى وثائقه المجموعة عن ابن الهندى قال وقال ابن الهندى انما ترجع العمرى الواهب أولورثتهاذا كانت غير معقبة وان كانت معقبة على مجهول من يأتى من ولد. وولد ولده خرجت العمرى ولحقت بالحبس * ابن عات هذا خلاف قول مالك وأصحابه أن العمرى معقبة أو غير معقبة ان كانت بلفظ الاعمار أو الاسكان أو الامتاع أو وفتت انهالا تلحق بالاحباس بل ترجع ملكا للمعمر أولورثته قال ولعل ابن الهدى أخذ بظاهر قول مالك في الموطأ عقيب قول ابن القاسم ابن محمد قال مالك على ذلك الامر عندنا أن العمرى ترجع للذى أعمر هان لم يقل هى لك ولعقبك وانما أراد مالكانه لم يتلفظ فيها بلفظ العمرى ولا بمافى معناها وانما قال هى لك ولعقبك ﴿قلت﴾ فهذا تأويل آخر فى قول مالك غير الذى تقدم للماضى (م) وتعلق الشافعى وأبو حنيفة بظاهر قوله فى حديث العمرى لمن وهبت له وفى آخر للذى أعمرها حيا وميتا ومحله عندنا أن المرادبه المنافع كما تقدّم (قلت﴾ فمد العمرى على مقتضى المشهور أنها عليك منفعة الشئ حياة الآخذ أو حياته وحياة عقبه بغير عوض نشاء وقيل انشاء ليخرج حكم الحاكم بها لمن يستحقها وحكمها الندب ولا يبعد أن يعرض لهاما ينقلها عن الندب إلى غيره من بقية الاحكام ﴿فصل﴾ وتصح فى العقار والرقيق والحلى والثياب فان قلت قوله فى آخر كتاب الهبات فان قال أعمرتك هذه الدار أوهذا العبد أو هذه الدابة جاز وترجع بعدموته الى الذى وههاله أو ورثنه ﴿قلت) فان أعمره حلياً وثيابا فقال لم أسمع فى الثياب شيأ وأما الحلى فاراه بمنزلة الدار يدل على أنها لا تجوز فى الثياب لانه سئل عنها وعن الحلى فقاس الحلى وقال لم أسمع فى الثياب شيأ (واس) لا يدل لانه ذكرفى كتاب العربة مايتم به لكلام على هذه الصورة قال فيه ومن أعمر رجلا دارا رجعت بعدموته الى الواهب والناس عندشروطهم وتكون العمرى فى الرقيق والحيوان ولم أسمع فى الثياب شيأوهى عندى على ما أعمرها عليه من الشروط ﴿فصل﴾ والصيغة التى تنعقد بها غال الباجى هى كل مادل على هبة المنفعة كاعمرتك أوأسكنتك هذه الدار ووهبتك-كناها أوهى لك عمرى» أبو عمر و كذلك اذا كانت بلفظ الاغلال أو الافتقار أو الاجمال وتقدم لابن عات أنها تكون بلفظ الامتاع أو وقتت باجل (قلت) والافتقار هو بتقديم الفاءقال الجوهرى يقال أفقرت فلانا اقتى أى أعرته فقارظهرهاليركبها وأجملته المال إذا أعربه الناقة لينتفع بلبنها ووبرها أوفرساليغز وعليها (قولم أعطى عطاء)(ط) احتج به المخالف والجواب أنه ليس من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو من لفظ أبى سلمة كما صرح به فى الطريق الآحر وأنه لما فرغ قال وقال أبو سلمة لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وان سلم أنه من لفظه صلى اللّه عليه وسلم فانه أنما جاء حيث ذكر العقب فتكون فيه حجة للقول بالتفصيل على أنه يحتمل أن فلانالاقتى أى أعرفه فقارظهرهاليركبها وأجملته المال إذا أعرته الناقة فينتفع بلبنها و ويرها أوفرسا ليغزو عليها (قول أعطى عطاء)(ط) احتج به لمخالف والجواب انه ليس من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو من لفظ أبى سلمة كما صرح به فى الطريق الآخر وان لم أنه من لفظه صلى الله عليه وسلم فانه انماجاء حيث ذكر العقب فتكون فيه حجة للقول بالتفصيل على أنه يحتمل أن يقال ان عنحديث أبىسلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد لله الانصارى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل أعمر رحلاعمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما يقىمنكم أحد فانها لمن أعطيها وانهالا ترجع الى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا المصق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبر ناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبى سلمة عن بابر قال أنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هى لك ولعقبك فأما اذا قال هى لك ماعشت ما نهاترجع الى صاحبها قال معمر وكذلك كان الزهرى يفتى به * حدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبى فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولحقبه فهى له بتله لا يجوز للمعلى فيها شرط ولائنيا قال أبو سلمة لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه *حدثنا عبيد الله بن عمر القوار برى حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن ( ٣٣٦) تنا خالدين الحرث ثنا هشام عن يحيي بن أبى كثيرقال عبدالله بقول قال رسول يقال ان المقب لما كان ينتقل اليهم عن مور وثهم ويشتركون فى الانتفاعبهسمیدلڭميراثا (قول فى الآخر انما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم)(ط) أى امضاها دائما ولا ترجع وهو أيضا قص فى القول بالتفصيل وهداان كان من قول النبى صلى الله عليه وسلم وان كان من قول الراوى فهو أعلم بالحال (قوله بتلة) أى عطية غير راجعة (قول امسكوا عليكم أموالكمولاتفسدوها) (ع) هو حض وحوطة على المال ونهى عن اضاعته ويحتمل أنه أمرهم بذلك حين ظنوا أنها راجعة البهم فنهاهم عن ذلك ان كان أرادبها ورثته على ماقاله المخالف (ط) هو ارشادالى الاصلح لأن الاعمار يمنع مالك الرقبة من التصرف فيها مدة طويلة ولاسيما المسقبة ولا يصح حمل هذا على التحريم لانه قال فى الآخر العمرى بئزة أى هى عطية جائزة ولانها من البر والمعروف ﴿قلت﴾ بريد بالجواز الجواز الاعم لا لأحص لان الاعم يشمل المندوب والواجب لانه تقدم ان حكمها الندب (قول فقضى بذلك طارق) الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت له وحدثناه محمد بنمثنی أنا معادبنهشامقال حدثنى أبى عن يحي بن أبى كثير تنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبداللهان نى الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله * حدثنا أحمدبن يونس ثنازهير ثنا أبو العقب انما كان ينتقل اليهم عن موروثهم ويشتر كون فى الانتفاع به معنى ذلك ميراثا (قوله انما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ط) أى أمضاها دائما ولا تر جمع وهو أيضانص فى القول بالتفصيل فهذا ان كان من قول النبى صلى الله عليه وسلم وان كان من قول الراوى فهو أعلم بالحال (قوله بتلة) أى عطية غير راجعة (قوله امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها) احتج به الشافعى ومن قال بعوله على أن العمرى لا تعود الواهب فالمعنى من هذا دفع ماتوهموه ان العمرى كالعارية فاعلموا ان العمرى هبة صحيحة يملكها الموهوب له ملكاتاما لا تعود الى الواهب أبدا وأما على مذهب مالك فقال (ع) موحض وحوطة على المال ونهى عن اضاعته (ط) هوارشاد إلى الاصلح لان الاعارة بمع مالك الرقبة من التصرف فيها مدة طويلة ولاسيما المعقبة ولا يصح حمل هذا على التحريم لانه قال فى الأخرى العمرى جائزة أى هى عطية جائزة ولانها من البر والمعروف (ب) بريد بالجواز الجواز الاعم لا الأخص لان الأعم يشمل المندوب والواجب لانه تقدم ان حكمها المدب (قول فقضى بذلك طارق) هوابن عمر مولى عثمان ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد امارة ابن الزبير رضى الله عنهما الزبير عن جابر برفعه الى الذى صلى الله عليه وسلم * وحدثنا بحي بن يحي واللفظ له أخبره أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فانه من أحمر عمری فھی للذى أعمر هاحيا وميتا ولعقبه * حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا محمد بن بشرتنا حجاج بن أبى عثمان ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واسحق بن ابراهيم عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا عبد الوارث بن عبدالصمدقال حدثنى أبى عن جدى عن أبوب كل هؤلاء عن أبى الز بيرعن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث أبى خيثمة وفى حديث أيوب من الزيادة قال جعل الانصار بعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم أموالكم* وحدثى محمد بن رافع واسحق بن منصور واللفظ لا بن رافع قالا ثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبيرعن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنالهاثم توفى وتوفيت بعده وترك ولداوله اخوة بنون المعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط اليناوقال بنوالمعمر بل كان لابينا حياته وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان فدعاجارا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبد الملك فاخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق بابرفً مضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم ■ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأسصق ابن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال اسحق أخبرناوقال أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة عن عمر وعن سليمان بن يسار ان طارقا قضى بالعمرى للوارث لغول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر من عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة * حدثنا يحي بن حبيب الحارثى ثنا خالد يعنى ابن الحرث تناسعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميران بن جعفر نا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس (٣٣٧) لاهلها ه حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد (ع) طارق هذا هو ابن عمر وكان عبد الملك ولاه على المدينة آخر أيام ابن الزبير والقائل أعمرت امرأه هو أبو الزبير ألاترى كيف قال آخر الحديث فدعا جابرا (د) نماولاء عبد الملك بعد أيام ابن الزبير (قول العمرى جائزة) (ع) أى ماضية على ما تقدم ويحتمل أن يريد مباحة ولم يختلف فى اباحتها ﴿حلت﴾ يعنى الا باحة الجواز الاعم الذى يدخل فيه المندوب لانها مندوب اليها وتقدم قول القرطبى اتها من البروالمعروف كتاب الوصايا﴾ ﴿قلت﴾ الوصايا جمع وصية والوصية والوصاة اسمان فى معنى المصدر (د) قال الازهرى. مشتقة من وصيت الشئ اذا وصلته وسميت وصية لانه وصل ما كان فى الحياه بما بعده (حات﴾ الوصية ذا أريدبها ما يخرج من الثلث وهو المبوب لها فى كتب الفرائض * فقيل فى حدها انهاقد يوجب حقافى ثلث عاقده يلزم بموته وان كانت بغير ذلك فلاتخفى عليك حقيقتها (قول له شئ) (ع) أى من المال كقوله تعالى ان تركخيرا الوصية والخير المال ويحتمل أن بريد الديون والأمانات والحقوق التى فرط فيها (قول بيت ليلتين) (قلت) قيل إن قيد الليلتينتأكيد لا تحديد والمعى لا ينبغى أن يمضى عليه زمان وان قل الاووصيته مكتوبة* الطيبي فعلى هذا ذكر اللياتين تسامح والاصل لا مضى عليه ليلة والمعنى وقد سامحته فى هذا القدر فلا يتجاوزه الى اكثر *قلب*ويدل على أن الليلتين خرجنا مخرج التقليل وان ذكر لليلتين فيه تسامح كماذكرقول ابن عمر فى الحديث فاءضت على ليلة الا كتاب الوصايا ﴾ ﴿ش﴾ روح بن القاسم بفتح الراء وسكون الواو حيث وقع ه الوصاياجمع وصية والوصية والوصاة اسمان فى معنى المصدر (ح) قال الازهرى هى مشتقة من وصيت الشئء إذا وصلته وسهيت وصية لانه وصل ما كان فى الحياة بما بعدها (ب) لوصية إذا أريد بها ما يخرج من الثلث وهى المبوب لها فى كتب الفرائض فقيل فى حدها أنها عقد يوجب حمافى ثلث عاقده يلزم موته وان كانت بغير ذلك فلا تخفى عليك حقيقتها (قولم يبت ليلتين) (ب) قيل ان قيد الليلتين أكيد لا تحديد والمعنى عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة * وحدثفيه بحي ابن حبيبثنا خالد بعنى ابن الحرث ثنا سعيدعن قتادة بهذا الاسناد غير أنه قال ميرات لا هلها أو قال جائزة# حدثني أبو ختمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزى واللفظ لا بن مشى فالا تابعي وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرنى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حوامرئ مسلمله شئ يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة عنده#وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة تنا عبدة بن سلمان وعبد الله بن مبر ح وحدثنا ابن غير قال حدثنى أبى كانهما عن عبدالله بهذا الاسناد غيرانهما قالا وله شئ يوصى فيه ولم يق ولا بر بد أن يوصى فيه# وحدثنا أبو كامل الجمدرى (٤٣ - شرح الابى والسنوسى - رابع) ثنا حماديعنى ابن زيد ح وحدثنى زهير بن حرب ثنا اسمعيل يعنى ابن عليه كام هما عن أيوب ح وحدثنى أبو الطاهرثنا ابن وهب أخبرنى يونس وحدثى هرون بن سعيد الايلى ثنا ابن وهب أحبر فى أسامة بن زيد الليثى ح وحدثنا محمد بن رافع تنا ابن أبى فديك أخبر نا هشام يعنى ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعاله شئ يوصى فيه الافى حديث أبوب فانه قال يريد أن يوصى فيه كر واية يحي عن عبيد الله # حدثنا هرون بن معروف ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عمر و وهوابن الحرث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال الاووصيته عند ممكتوبة قال عبد الله بن عمر مامرّت على كيلة منذ سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال ذلك الاوعندى وصيتي * وحد ثنيه أبو الطاهر وحرمل فالا أخبرنا ابن وهب أخبرنى بونس حوحدثی عبد الملك بن شعيب بن اللیث حدثنى أبىعن جدی قال حدثنىعقيل ح وحدثنا ابن أبى عمر وعبد بن حميد قالا ناعبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهرى بهذا الاسناد نحو حديث عمروبن الحرث* حدثنا بحي من يحي التميمى أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن (٣٣٨ ) ووصيتى عندى مكتوبة ولكن تأمن كلام الطبى وكانه فهم ان المعنى لا تمضى ليلة الاووصيته مكتوبة بعدها وليس الامر كذلك بل الظاهران المعنى الاووصيته مكتوبة عنده فى الميلة لان الامر على الفور بحسب الامكان ويشهد لذلك قول ابن عمر المتقدم ثم انظر هن المعنى فى الليلة من لدن وجب الحق أو من لدن أراد أن يوصى وإعراب الحديث ان مارافية بمعنى يس وحق اسمها ويوصى فيصفه لشئء والجميع صفة ثانية لا مرئ ويبدت ليلتين صفة ثالثة له وجملة الاستثناء خبر وكونه جاء بصيغة الحصر يدل على تأكيد الامر بال كتب (م) أو جب داود وغيره من الظاهرية الوصية وهى عند نادب الاأن يكون عليه حق يخشى تلفه عن مستحقه ان لم يوص به فتجب (ع) وبندبها قال الشافعى وأبو ثور والكافة #وحجتهم. إلى الندب قوله يريد أن يوصى لان الواجب لا يصرف الى خيرة المكلف .واحتج الشافعى با قوله ماحق امرئ .. لم معناه ما الخزم والاحتياط من أخلاق المسلم* واحتج أبو ثور بقوله ماحق امرئ مسلم قال لانه رد الحق إلى المسلم فهو كقوله هذا حق زبدان شاء تركه (د) ولا حجة الظاهر ية فى الحديث اذليس فيه تصريح بالوجوب (ع) لفظة حق هى أطهر فى الوجوب فاذا حملت على الوجوب حملت على الصور التى ذكرها الامام لكن قال الباجى: هـذا عندى فيماله بال من الحقوق والودائع لتى العادة كتبها وأما ما يتكر وكل يوم فان هذا يشق كتبه وكان يلزم عليه تجديد الوصية كل يوم وكانت الوصية للوالدين والأقر بين واجبة فى صدر الاسلام من قوله ان ترك خيرا الوصية الآية ومن قوله تعالى وصية لأزواجهم وقيل فى ذلك كتب عليهم وحفاعلى المتقين وقيل أنما كانت ند باه ثم اختلف هل نسخت كلها أو بعضها فقال الكافة -نحت كلها ثم اختلف فى الناسخ فقيل آية المواريث وقيل حديث لاوصية لوارث وهذا على قول من أجاز نسخ القرآن بالسنة وهذا القولان لمالك رحمه الله وقيل المنسوخ منها الوصية للاقر بين والوصية للازواج ونستحت الوصية للاقر بين بالحض على مواساتهم فى قوله تعالى واذا حضر القسمة الآية فكانيجب رزق ليتامى والمساكين اذا حضروا وكذلك لغرابة # وقال الحسن وجماعة واختاره الطبرى أن الوصية لمن لم يرث من القرابة لم تنسخ قال الحسن فلوأوصى بتش لغيرقرابة للموصى له من ذلك الثلث والباقى للقرابة وقيل هى عموم فى الأقربين خصصته السنة لمن لا يرد منهم والى هذانها أبو القاسم لكدى (قول الاووصية عنده مكتوبة) (ع) إذا وجدت وصية عنده مكتوبة بخطه دون اشهادلم يختلف أنها لا تصح لانه قد يكون كتبهالينظر فى أمرها واذا وجدت مشهودة فان لم يقيدها بقوله ان مت من مرضى هذا أو سفرى هذا صحت أخرجها من يده ووضعها عند غيره أو أبقاها بيده مات من مرض، وفى سفره ذلك أو فى غيره وان قيدها بذلك فان كان قد أخر حهامن بده ووضعها عند غير صحت * واختلف قول مالك فى صحتها اذالم يكن أخرجها من يده ولم يختلفوا أن الموصى أن يغير وصيته بغيرها ﴿قلت) حتى لو كانت بعتق قال فى أول كتاب المتق والوصية بالعتق عدة ان شاءرجع فيها وماذكران له أن يغير وصيتههو ما لم يشترط أنه لا يرجع عن وصيته فاز شرط ذلك ولارجوع له فيها لا ينبغى أن يمضى عليه زمان وان قل الاو وصية مكتوبة (قول الاووصيته عنده مكتوبة) (ع) اذا وجدت وصية عنده مكتوبة بخطه دون اشهاد لم يختلف فى أنها لا تصح لانه قد يكون كتبها لينظر فى أمرهاوان وجدت مشهودة فان لم يقيد بقوله ان مت من مر ضى هذا أوسغرى هذا صحت أخرجها من بده ووضعها عندغيره وأبقاها بيده مات من مرضه أو فى سفره ذلك أو فى غيره واز قيدها بذلك فان كان قد أخر جها من بده و وضعها عند غيره صحت واختلف قول مالك فى صحتها ان لم يكن أخرجها (٣٣٩) * (أحاديث الثلث والثلث كثير)* (قولم عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) فيه عيادة المرضى وتفقدهم أمر الرعية وهى من الرغائب (قولم من وجع)(ع) فى كتاب الحربى الوجع اسم لكل مرض ومعنى أشفيت والهروى يقال أشفى واشاف# العتبى لا يقال أشفى الافى الشر وفيه ان ذكر المريض ما يجد من ألم الغرض صحيح من مداواة أودعاء أو وصية ونحوها جائز وانما يكره ما كان على وجه التشكى والتسخط فانه يقدح فى أجر المريض ﴿قلت﴾ دخلت أخت بشر بن الحارث على أحمد بن حنبل فقالت يا با عبد الله أنين المريض أشكوى هو قال أرجو أن لا يكون شكوى ولكن أشتكى لله (قولم وأناذومال) فيه اباحة جمع المال الكثير لان هذه الصيغة لا تصدق الابذلك وقديطلق لغة على التعليل ﴿قلت﴾ تقرران قولك زيدذو علم أبلغ من قولك زيد عالم ولاوجه لكونه المغ الاأنه بدل فى عرف الاستعمال علی الکثرة وقدصرح فى الطر یق الآخرانهدومال کثیر ولا بدل على جمع الكثير كما ذكر وأنما فيه دليل على كسب المال الكثير وكسبه أعم من جمعهلان كسبه قدیکون لامجمع کانی المبراث» وذ کرعیاض فیالمدارك عن یحي بن بحي انهقال جمع لهنا من وجهها من الزهدفها (قول ولا يرتنى الابنت لى) (ع) أى لا يرتنى من الولد ومن يعز على تركهم عالة والافقد كانت له عصبة وفيل بيحتمل أن ير بدلا برنى ممن له فرض معلوم قيل ويحتمل أن يريد من النساء وفيل يحتمل انه استكثر عليها نصف تركته أو انه ظن انها تنفرد بجميع المال أو على عادة العرب فى انها لا تعد المال للنساء وانما كانت قعده للرجال (قول أفأتصدق بثلاثى مالى قال ٧) (ع) يحتمل أن يريد التبتل فى المرض ويحتمل أن يريد الوصية وهما مند الـكافة سواء فى المنع» واخلف فيمن لا وارث له هل له أن يوصى بكل ماله فمع ذلك الجمهو ولان بيت المال كوارث يمنع الزيادة على الثلث وأجازه أبو حنيفة وأحمد فى أحد قوليه وأما من له وارث فليس له ذلك اجماعالاشئ روى عن من يده ووضعها عند غيره ولم يختلفوا ان الموصى أن يغير وصيته بغيرها (قول أشفيت) أى أشرفت وفيه ان ذكر المريض مايجد من ألم لغرض صمحج من مداواة أودعاء أو وضية ونحوها جائز وأنما بكره ما كان على وجه التشكى والقسخط (ب) دخلت مخت أحت بشر بن الحارث على ابن حنبل فقالت يا باعبد الله أنين المريض أشكوى هو قال أرجو أن لا يكون شكوى ولكنى أشتكى اليه (قولم وأناذومال) (ع) فيهاباحة جمع المال الكثير (ب) تقر ران قولك زيد ذو علم أبلغ من قولك زيد عالم ولا وجه١-كونه أبلغ الاأنه بدل فى عرف الاستعمال على الكثرة رقم صرح به فى الطريق الآخر وانه ذومال كثير ولا يدل على جمع الكثير كماذ كر وانما فيه دليل على كسب المال الكثير وكسبه أعم من جمععلان كسبه قديكون لا يجمع كمافى الميراث وذكرعياض فى المدارك عن يحيى بن بحي أنه قال جمع الدنيا من وجهها من الزهد فيها ﴿فات﴾ يصح أخذ عياض وان قلا ان جمع المال مبابن فى المدلول لكسبه فان كسبه على تقرير الابى من ثمرات جمعه واذا كانت الثمرة مباحة كانت وسيلتها كذلك والله تعالى أعلم (قول أنا تصدق بثانى مالى) (ع) يحتمل أن بريد تبتيلا فى المرض أو وصية وهما عند الكافة سواء فى المنع «واختلفوا فيمن لا وارث له هل يوصى بكل ماله فمع ذلك الجمهور لان بيت المال كالوارث بمنع الزائد على الثلث " وأجازه أبو حنيفة وأحمد فى أحد قوليه وأمامن له وارث فليس ذلك له اجماعا الاشئ روى عن بعض السلف وأجمع الناس بعده على خلافه أبيه قال عادنى رسول الله صلى اللهعليهوسلمحی حجة الوداع من وجع أشعيت منه على الموت فقلت يارسول اللهبلغنى ماترى من الوجع وأناذو مال ولا يرثنى الابذن لى واحدة أوأتصدق بثنىمالى قال لا قال قلت أفأتصدق (٣٤٠) بشطره قال لا الثلث والثالث كثيرانك ان تذر ورنتك أغساءخيرمن ان تدرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الااجرت بها بعض السلف أجمع الناس بعده على حلاء (قول الثلث والثلث كثير) (ع) يجوزفى الثلث الأول النصب على الاغراء أو مفعول باضمار فعل ويصبح فيه الرفع على الفاعلية باضمار يكفى ومحوه من الأفعال أو على الابتداء والخبر محذوف أو على الخبر وبالوجهين ضبطناه وأجمع العلماء على ان المريض أن بوصى بالثلث لهذا الحديث ويأتى مالابن عباس من قوله لو أن الناس غضوا من الثلث الى الربع وأجمعوا على جواز الوصية بأكثر من الثلث ان أجازها لورثة ومنع ذلك أهل الظاهر وان أجازوها وفى حديث سعدهذا تخصيص القرآن بالسنة لان القرآن يدل على جواز الوصية عموما وفى تخصيصه بها خلاف بين الأصوليين والصواب تخصيصه بها على أنها مبينة له ولما علم من اطباق الصحابة على مثل هذامتى وحد (قوله انك أن تذر ورثتك أغناء) ضبطناه بفتح الهمزة وهو وجه الكلام ومقصوده وتكون أن وما بعدها بتقدير المصدر أى انك وتركك ورثتك أغنياء ووهم فيه بعضهم وقال انه بالكسر وله وجه لا يبعد ﴿قات﴾ وعلى تقدير فع الهمز وانه بتقدير المصدر لم يبين ما محل المصدر من الاعراب فقيل انه فى محل رفع بالابتداء أى تركك ورئتك أغنياء حيرلهم والجملة بأسرها خبران وأما على كسر الهمزفذ كران لهاوجها ولم يبينه وليس الاعلى انها شرطية ومنع بعضهم أن تكون شرطية قال لانه يقى الشرط بلاجواب ولا يصح أن يكون خبر هو الجواب ﴿ قلت﴾ بريد لان فيه حذف الفاء من الجملة الاسمية الواقعة جواب الشرط «الطبى الرواية صحيحة وإذا صحت فلايلتفت الى من لايميزحذف الفاءبل يجوز والحديث دليل عليه ﴿قلت﴾ تقرران سيبويه لا يستدل بالحديث على الأحكام الإعرابية لما شاع من نقل الحديث بالمعنى (قول خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)(ع) العالة الفقراء ﴿ملت﴾. ويتكففون من تكهى السائل واستكفى اذا بسط كفه للسؤال أوسأل الماس كها كفامن طعام (ع) وفيسه يرجح حال الورثة على حال المسا كين وهدا بحسب قدر المال وكثرة الورثة وغناهم. فقرهم ثم كونه خيرايحتمل انه باعتبار كثرة الأجر فى الآخرة ويحتمل أنه خير للورثة باعتبارانه أحسن بحالهم وأطيب لنفوس الموصى فى انه يتركهم بحالة حسنة واستدل به على ترجج الغنى لانه جعله خير اللوحى والورثة ولو كان بخلاف ذلك كان شر الهم وله (قوله ولست تنفق نفقة تبت غي بها وجه الله الاأجرت بها) (فلت ﴾ قال الطيبى هو معطوف على ان تذر والجمع علة فى النهى عن الزيادة على الثلث وكانه قال لا تفعل لانك ان مت تركت ورثتك الثلث والثلث كثير) يجوز فى الثلث الاول النصب على الاغراء ونحوه مما يضمر فيه الفعل ويصح فيه لرفع على الفاعلية باضمار يكفى نحوه أو على الابتداء والخبر محذوف أو على الخبر وروى بالوجهين (قوله انك أن تذرورتتك "غنياء)(ع) ضبطناه بفتح الهمزة وهو وجه الكلام وتكون أن وما بعدها بتقدير المصدر ووهم فيه بعضهم وقال ان بالكسر وله وجه لا يبعد (ب) وعلى قح الهمز وانه بتقدير المصدر لم يبين ما محمل المصدر من الاعراب فقيل انه فى محل رفع بالابتداء أى تر كك ورنتك أغنياء خبر والجملة باسرها خبران وأما على كسر الهمزة قد كران له وجها ولم يبينه وليس الاعلى انها شرطية ومنع بعضهم أن تكون شرطية قال لانه يبقى الشرط بلاجواب ولا يصح أن يكون الخبر هو الجواب (ب) يريدلان فيه حذف الماء من الجملة الاسمية الواقعة جواب الشرط * الطبرى الروايات صحيحة واذا صحت فلايلتفت إلى من لا يجيز حذف العاءبل يجوز والحديث دليل عليه (ب) تقرران سيبويه لا يستدل بالحديث على الاحكام الاعرابية لما شاع من نقل الحديث بالمعنى (قول وأست تنفق نفقة إلى آخره) قال الطبى هو معطوف على أن تذر والجميع علة فى النهى عن الزيادة على الثلث كانه