النص المفهرس
صفحات 261-280
( ٢٦١) النفس السائلة كالوزغ غسير الانسان نجسة وغيرذات النفس السائلة طاهرة وفى ميتة الآدمى قولان تقدمافى الجنائز ويأتى ما يحمل من الميتة بعد (ط) والخنزيرهو الحيوان المعروف البرى ولا خلاف فى حرمته وحرمة بيعه وان الذ كاة لا تضع فيه ولا يطهر جلده بالدبغ وانما يطهر بالدبغ ماتنفع فيه الذ كاة وأما الخنزير البحرى فالعرب لا تعرف الخنزير فى البحر فاداقال مالك رحمه الله لما سئلنفسه أنتم تسمونه خنزيرا أى والافالعرب لا تعرف تسميته بذلك (قلت) قول مالك هذا قاله فى المدونة فى مله بعضهم على أن مالكا وقف وحمله بعض متأخرى التونسيين على التحريم أى أنتم تسمونه خنز براوكل خنزيرحرام والمتحصل فيه أربعة أقوال الاباحة: المنع والكراهة والوقت الذى حل عليه قول مالك (ع) وأما الاصنام ففى النهى عن بيعها منع لبيع الصور التى يقصد شراؤها وكان ما فيها تبع لها بخلاف أن تكون هى تبعا كتصاويرانثياب والأسره مما جاءت فيه الرخصة وكذلك ما كان تبعا ممالم تأت فيه رخصة وكره كسور الاباريق والاسرة لانها تبع لا تفسد البيع ولكن يكره اتخاذها ويلزم طمسها وأرخص فى شراء البنات للجوارى وإباحت لعهن بها وعن مالك كراهة شرائهن لها ورأى ان الرخصة فى الاستعمال لا تقتضى أن تتخذمتجرا والعموم التغليظ فى عملها ﴿قات﴾ كره فى المدونة النصاوير التى فى القباب والأسرة والمنابر وشبهها وأمالثياب والبسط فة من (قوله وتميل يارسول الله أرأيت شهوم الميقة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود) (ع) ظموا ان هذه المنافع سبب الترخيص فذ كر وهالعله يبع لهم البيع فلم يفعل وتقدم الوجد الذى لم يمذرهم لاجله (قول لا هو حرام) (ع) قال الطبرى يعنى البيع لا تلك المنافع (ع) اختلف فى الانتفاع بالنجاسة وفى الانتفاع بالمتجس من طعام أو ماء وفى الانتفاع بشهم الميتة وهل يطعم الميتة كلابه فاما الانتفاع النجاسة فتقدم وأما الانتفاع المتجس من طعام فى غير الا كل كوقود الزيت فى غير المسجد وعمله صابوناد علها للحمل والطعام الماشية فتحقيق مذهب مالك وأكثر أصحابه صحة الانتفاع به واستعماله ومنعه عبد الملك قياساعلى شحم الميتة وأجاز بعضهم بيع الدهن من ينتفع به اذا بين وأجاز بعضهم استعماله وبيعه تعد غسله وان الغسل يطهره ونحوه عن مالك ومنعه بعضهم وان غسل لتعذر غسله ولو كان لم يخف معمن تسمونه خنز برا وكل خبز برحرام والمتحصل فيه أربعة أقوال الاباحة والمنع والكراهة والوقف الذى حمل عليه قول مالك (ع) وأم الاصنام ق فى النهى عنها نهى عن بيع الصور التى يقصدشرا ؤها وان ما فيها تبه الها بخلاف أن تكون هى تبعا كتصاوير الشباب والاسرة مما جاءت فيه الرخصة وكذاما كان،تبعا عالم تأت فيه رخصة وأرخص فى شراء البنات للجوارى واباحة لعبهن بها وعن مالك كراهة شر: ثهن لمن ورأى ان الرخصة فى الاستعمال لا تقتضى أن تخذمتجر اولحموم التغليظ فى عملها (قوله فيفيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود) ظنوا أن هذه المنافع سبب الترخيص فذكر وهالعله يبيح لهم البيع فلم يفعل (وله لا هو حرام) (م) قال الطبرى يعنى البيع لا تلك المنافع ﴿قلت ﴾ ونحودذكرمحي الدين فانه قال.هنا، لا تهم وها فان بيعها حرام فالضمير فى هو يعود على البيع لا على الانتفاع هذا هو الصحيح عند الشافعى وأصحابه وعند الجمهور لا يجوز الانتفاع به فى شئ من ذلك أصلالعموم النهى الاماخص وهو الجلد المدبوغ قال العلماء وفى عموم تحريم بيع الميتة انه يحرم بسع خمسة الكافر المقتول وفى الحديث ان نوفلا المخز ومي قتل يوم الخندق فبذل الكفار فى جسده عشرة آلاف درهم فلم يقبلها عليه الصلاة والسلام وقال أصحابنا العلمة فى بيع الميتة والخر والخنزير العجاسة فيتعدى إلى كل نجاعة والعلة فى منع بيع الأصنام كونها ليس فيهامنفعة فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتةفاته بطلى بها السفن و دهن بها الجلود ويستسم بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قائل الله اليهودان الله لما حرم علهم شومها أجاوه ثم باعوهفأ كلوا عنه ويحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن عبر قالا ثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وثنا محمد ابن مثنى تنا الضحاك يعنى أبا عاصم عن عبد الحميد حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال كتب إلى عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يمثل حديث الليت وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير ابن حرب وأسعق بن ابراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن عمر وعن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمرأن سهرة باع خر افقال قاتل الله سهرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لعن الله اليهود حرست عليهم الشحوم نجملوها فباعوها * حدثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح يعنى ابن القاسم عن عمروبن دينار بهذا الاسناد مثله # وحدثنا اسحق بن إبراهيم الحنظلى أخبرناروح بن عبادة ثنا (٢٦٢) مضى (قلت) قال ابن رشد فى جواز الانتفاع بالمتعبس فى غيرالا كل كالوقود فى غير المسجد والعلف للدواب #ثالتها يجوزالانتفاع الاالبيع وزادابن ز رقون قولارابعا عزاه لأبى مصعب انه لا يسقى الماء النجس لمأكول ولا لما يسرع قلعه من الخضر بخلاف الزرع والخل وهذا كله على القول بعدم قبوله التطهير وأما على انه يقبل التطهير فيمو زأن يباع الاأنه لا يباع حتى يبين لان هذا قد شكرهه النفوس (ع) وأماش حم الميتة* فالجمهور على انه لا ينتفع من الميتة بشئ ألبتة لانها نجسة العين بخلاف ماتطر أ عليه العجاسة ولعموم النهى عن الانتفاع بالميتة الاماخصصته السنة من الجلد وأجاز عطاء الاستصباح بشعمها وأن تطلى به السفن وتأول الحديث بما أشار اليه من أن النهى انماهو عن لبيع فقط وتأول حديث هموم النهى على الندب والنزاهة لئلا يتجس بمباشرته (قلت) يعنى بالجلد بعد الدبغ والمشهور انه لا يطهر بعد الدبغ الاطهارة مقيدة فى استعماله فى اليابسات والماء وحده * وقال سحنون وابن وهب يطهر طهارة عامة وهو الاظهر لحديث أبيما اهاب دبخ فقد طهر وغيره من الأحاديث الصحيحة «ابن حارت واتفقوا على جواز الجلوس عليه والطحن»(قلت)* وأنقى بعضهم الطحن خوف أن يتحلل منهشئ فى الدقيق * وأجازابن حبيب أن يجعل قربة للبن والزيت وهذا على أنه يطهر طهارة عامة وتقدم فى الطهارة تحقيق ما هو الدبغ وماذ كرعن عطاءمن جواز الاستصباح بشهم الميتة ذكره فى النوادر عن ابن الجهم والابهرى فالا لا بأس بوقيده اذا تحفظ منه وقوله ما هذاهو المقابل للأشهر فى قول ابن الحاجب ولا يستعمل شهم الميتة والعذرة على الاشهر وخرجه اللخمى على القول بجواز الانتفاع بالمتجس ولا يصح لانه قياس يعارضه النص فهو فاسد الوضع وفسرابن التلمسانى القياس الفاسد الوضع بأنه القياس المقابل للنص والنص هنا الأحاديث المذكورة وأما أن يطعم الميتة لكلا به فقال ابن الموازلا بعمل الميتة لكلابه ويأتى بها اليها وفى البيوع الفاسدة من المدونة وان وقد بعظم ميتة على جير فلا بأس به فأخذمنه ابن الكاتب جواز حمل الميتة لحاجته خلاف قول ابن الموازهذا » وأجيب بأن ما فى المدونة انماهو بعد الوقوع (ط) ولا يحل أن ينتفع بشئ من الميتة الامالا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر ﴿قلت﴾ واستحسن فى المدونة أن يغسل الشعر * وقال ابن حبيب غسله واجب * بن شاس والمشهوران القرن والعظم والخلف والسن نجس *وقال ابن وهب طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها *ابن بشير فى الانتفاع بنأب الفيل وبيعه* ثالثها ان صلق الباجى فى الانتفاع بعظم الميتة وناب الفيل *ثالثها ان صلق *ورابعها ان لم يستره اللحم كالسن (قوله اجملوها وفى الآخر جملوها).(قلت﴾ أى أذا بوها يقال اجمل وجل أى مباحة فان كانت بحيث اذا كسرت ينتفع برضاضها ويؤول الحديث على مالا ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه فى الاصنام خاصة وقال الطبيبى قوله لا هو حرام الضمير المرفوع راجع الى مقدر بعد كلمة الاستخبار وكلمة لا ردلذلك المقدر وهو يحمل أمرين أحدهما أخبر فى أيحل الانتفاع بشهوم الميتة والثانى أيحل بيعها والثانى هو المراد (قول اجملوها وفى الآخر جلوها) أى أذا بوها يقال جمل وأجمل أى أذاب ﴿قلت﴾ فى بعض الروايات اجلوه ثم باعوه فا كل وا عنه بتذكير ضمير الشحوم إذلو قيل حرم شحمه لم يخل بالمعنى فهونحو قوله تعالى فأصدق وأكن جزماً كن مراعاة المعنى ان أخرتنى إلى أجل قريب أصدق وقوله قاتل الله اليهود أى عاداهم رقيل قتلهم فاخرج فى صورة المغالبة للمبالغة أو عبر عن القتل بما هو سبب عنه فانهم بما اختر عوه من الحيلة والخداع انقصبو المحاربة الله : الى ومقائلته اذالحرب خدعة ومن تعرض لمحاربة الله جل وعز قتله أودعا عليه بالقتل ( ٢٦٣ ) أذاب والجميل والطهارة عند العرب الشهم واللحم (أول فباعوهاوأ كلوا أثمانها)(م) قال الطبرى نبه صلى الله عليه وسلم بذلك على أن ما حرم حرم بيعه قال ولاشك ان فى المحرمات ما يجوز بيعه فان اعترض بذلك على الحديث قيل انما عنى بذلك ان ما حرم حرم بيعه مما هو نجس واليهود تعتقد نجاسة شهم الميتة (ع) كثراعتراض ملاعين اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بأن قالواموطوءة الأب بملك يحرم وطؤها على الابن ويجوزله أن يبيعها ويا كل منها وهذا انما يموه به على غير محصل فان المسئلتين ليستابعة ساويتين فإن الذى اقتضاه الحديث ان ما حرم الانتفاع به جملة على كل الناس حرم بيعه وموطوءة الأب لم يحرم منها على الابن الاالوط، خاصة فكل منتفعاتها حلال لغيره وشهم الميتة المقصود منه الا كل فهو حرام من كل وجه وحرمته عامة على كل اليهود فليس المسئلتان سواء (قلت) ونظير موطوءة الاب بنت الاخ تحرم على الاعم ويحل له بيعها على القول بأنها لا تعتق عليه (ع) والحديث نص فى ابطال التحيل والرد على من قال بذلك فى اسقاط حدود الشرع من الكوفيين وحجة لمالك رحمه الله تعالى فى سدالذرائع كتاب الصرف﴾ ﴿قلت﴾ بيع العين بالعين منه صرف ومنه مراطلة فالصرف يأتى الكلام عليه فى حديث، ان شاء الله تعالى وأما المراطلة وهى التى بدئ بها فى الحديث فهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناتخرج الفلوس وان أريدادخالها على القول بأنها كالعين فيزاد فى الحد أن يقال أوفلا بمثله عدد الاوزنالان العدد فى الفلوس بمنزلة الوزن فى العين ولذاقال فى آخر السلم «الثالث من المدونة لا يصح فلس بفلس لا نقداولا مؤجلا (قول مثلابمثل) أى سواء فى القدر ويأتى الكلام بأى شئ تقع المراطلة (قولم ولا تشفوا بعضها على بعض)(ع) أى ولا تفضلوا وقديكون الشف فى اللغة النقص وانه من أسماء الاضداد والحديث يدل على ان الزيادة وان قلت حرام لان لفظ الشفوف يقتضى الزيادة (قول فباعوهاوأ كلوا أثمانها) (م) قال الطيبى نبه صلى الله عليه وسلم بذلك على أن ما حرم حرم بيعه قال ولا شك ان فى المحرمات ما يجوز بيعه فان اعترض بذلك على الحديث قيل أنما عنى بذلك أنما حرم بيعه مما هو نجس واليهود تعتقد نجاسة شهم الميتة (ع) كثر اعتراض ملاعين اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بان قالوا موطوءة الأب بملك بحرم وطؤها على الابن ويجوزله أن يبعها ويا كل ثمنها وهذا انما يموه على غير محصل بان المسئلتين ليستا بمتساويتين فان الذى اقتضاه الحديث انما حرم الانتفاع به جمسلة على كل الناس حرم بيعه وموطوءة الاب لم يحرم منها على الابن الاالوط، وكل منتفعاتها حلال لغيره وشهم الميتة المقصود منه الاسكل وهو حرام من كل وجه وحرمته عامة على كل اليهود فليس المسئلتان سواء ﴿كتاب الصرف﴾ ﴿ش﴾ (ب) بيع العين بالعين منه صرف ومنه مر الطلة فالصرف ياتى الكلام عليه وأما المراطلة وهى التى بدأ بها فى الحديث فهى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنافتفرج الفلوس وان أريد ادخالها على القول بانها كالعين زيد فى الحد أو فلسا بعمثله عدد الاوزنا لان العدد فى الفلوس بمنزلة الوزن فى العين ولذا قال فى آخر السلم الثالث من المدونة لا يصح فلس بفلسين لانقداولا مؤجلا(أول. ولا تشغوا بعضها على بعض) بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أى لاتفضلوا والشفى ابن جريج أخبرنى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل الله اليهود حرم الله عليهم الشعوم فباعوها وأ كلوا أثمانها * وحدثنى حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشهم فباعدوه وأكلوا ثمنه * حد تنايحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتبيعوا الذهب بالذهب الامثلابمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق ( ٢٦٤ ) الامثلابمثل ولا شفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز * حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليت وثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال لهرحل من بنى ليت ان أباسعيد الخدرى بأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رواية قتيبة فذهب عبدالله ونافع معه وفى حديث ابن رح قال نافع فذهب عبد الله وأنامعهوالليثى حتىدخل على أبى سعيد الخدرى فعانانهذا أخبرنىانك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من بيع الورق بالورق الامثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب الأمثلا بمثل فأشار أبو سعيد باصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناى وسمعتأدنائرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلابمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تينه واشياً غالبامنه بناجز الايدابيد * حدثناشيبان بن فروخ تناجر بر يعنى ابن حازم ح وثنا محمد بن مثنى ثناعبد العليلة ومنه شفافة الاناء وهى البقية البسيدة من الماء (قول ولا تيعوامنها غائبا بناجز) (ع) الغائب ما كان لأجل أو غاب عن المجلس والعاجز الحاضر ولا - لاف فى منع انعتا ديمع العين بالعين على هذا الوجه الافى دينار فى ذمة آخر صرفه لآر أو فى دينار فى ذمة وصرفه فى ذمة أخرى فيتقاماز معاه مذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما فى الذمة وان يتناجزا فى المجلس * وأجاز أبو حنيفة الصورتين واز لم يحل ما فى الذمة فيهما وراءوا فى ذلك براءة الذمم وأجاز الشافعى وابن ذهب وابن كنانة الصورة الأولى دون الثانية وأجاز البتى وابن أبى ليلى ذلك فى الاقتضاء بسعر صرف يومهم لا بغيره وعن ابن شبرمة والليث وابن عباس وابن مسعودلا يجوز أخذعين عن عين أخرى ومنعه طاوس من بيع وأجازه من قرض ولم يرأحد من المجيزين ان ذلك من بيع غائب بمحاضر فى السورة الاولى ولا من بيع غائب بغائب فى الصورة الثانية لان ما حـل أجله ليس بغائب وأنما حكمة حكم الحانمبر بخلاف مالم يحل أجله فانه كمكم الغائ وروى أبو داود وغيره حديثا عن ابن عمر فى جواز الاقتضاء وذكر فى بعض طرقه بسعر بومهما كماذهب اليه البتى وبعضهم لم يذكر هذه الزيادة ﴿قلت) الصورة الأولى هى المعروفة بصرف ما فى الذمة والمشهورجوازه بشرط حلول ما فى الذمسة كماذ كرلان المطلوب فى الصرف المناجزة وصرف ما فى الذمة أسرع مناجزة من صرف المغيبات لان صرف ما فى الذمة ينقضى بنفس الايجاب والقبول والقبض من جهة واحدة وصرف المغيبات لا ينقضى الابقبضهما معافهو معرض للقول فصرف ما فى الذمة أولى بالجواز ومنعه أشهب وابن كنانة وابن وهب وأما ان لم يحل أجل ما فى الذمة فالمشهور المنع لان مالم يحل بحكم الغائب وأجازها-معيل القاضى وسبب الخلاف هل تبرأ الذمة من الآن أم لا تبرأ حتى يقدران عند حاول الاجل يقتضى من نفسه لنفسه وكونها تبرأ هو الذى راعى المجيز فيما تقدم وأما الصورة الثانية فهى صورة من صور المقاصة وهى اذا اختلف الدينان بالنوع فان كان أحد هما ذهبا فان حسل الاجل جاز على قياس جوازصرف ما فى الذمة ومنع ذلك ابن وهب وابن كنانة بكسر الشين الزيادة ويطلق أيضاً على النقصان فهو من الاضداد يقال شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها اذا زاد واذا نقص وأشف غيره بشفه (قول ولا تبيعوامنها غائبا بناجز) الغائب ما كان لاجل أوغاب عن المجلس والساجز الحاضر (قول ولا تبيعواشيأنغا ئبامنه بناجز الابدابيد) ﴿قلت﴾ هو استثناء منقطع ويحتمل انه من باب قوله ولا عيب فيهم غيرأن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب أى الجواز فى بيع الغائب بالناجزء وقوف على تأتى المناجزة فيه والتقارض فى الحال وذلك فيه مستحيل فيكون جواز البيع فيه مستحيلا ونحوهقوله تعالى ولا تنكحوامانكح آباؤكم من النساء الاماقد سلف ويحتمل أن يكون الاستثناء فى الحديث مستحيلا على الحقيقة ويكون المرادبه صرف ما فى الذمة من الدين الحال فانه غائب بحاضر لا لمن حصل فيه معنى يدابيد وهو المنارة ويكون هذا الحديث حجة المشهور بإجازته خلاهالأ شهب القائل بمنه وعلى هذا يكون الاستثناء المذكور فى هذا الحديث مخصص العموم الحديث السابق وهو قوله لا تبيعوا منها غائبا بناجز ومعنى الغائب على هذا التأويل سالم يقبض فى الحال حسا والضمير فى قوله منه وفى قوله بعضه على بعض يعود على الذهب والورق بتأويل المذكور وأماتأنيئه فيما سبق وهو قوله ولا تشبغوا بعضها على بعض بحيث عاد على الورق فظاهر وحيث عاد على الذهب فهولغة * قال الجوهرى والذهب معروف وربما أنت (قولم (٢٦٥) (ولم فى الآخر الاوزنابوزن مثلابمثل سواء بسواء)(ع) يحتمل انه تكرار للتأكيد ويحتمل ان سواء راجع للامر ين للوزن والمثلية وقد اختلف هل لا بدمع استواء الوزن من الاستواء فى المثلية وسيأتى ان شاء الله تعالى ﴿ أحاديث الصرف ﴾ ﴿ قلت﴾ الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس لقوله فى المدونة ومن صرف دراهم بعلوس فأطلق على ذلك اسم الصرف والاصل فى الاطلاق الحقيقة وحكم الصرف يأتى (قوله من بصطرف الدراهم ) (ع) حجة لجواز النداء فى الصرف والزيادة فيه وما يستقر عليه من احتاج مالم يتخذذلك متجرا و صناعة فقد كره ذلك جماعة من السلف والعلماء لضيق أمره وكثرة حرجه وقلة التوقى فيه والتخلص فيه من الربالامع سعة العلم وتخانة الدين ﴿قلت﴾ حكم الصرف انه مباح الأصل جنسه الذى هو البيع وكره مالك العمل به الالمتق « ابن رشد وقليل ماهم وذكر العتبى عن أصبغ انه كره أن يستظل بحانوت صير فى وفى النوادر الصرف من الباعة أحب إلى من الصيارفة (ولم أرناذهبك ثم ثقنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورقك)(ع) يحتمل أن طلحة خفيت عليه هذه السنة و يحتمل أنه يرى جواز المواعدة فى الصرف وان قبض لم يكن ليمسكها بل ليقلبها وفى الموطأ وأخذ الذهب ليقلبها وعندنا فى المواعدة فى الصرف قولان ﴿قلت﴾ الأقوال فى المواعدة ثلاثة المشهور التحريم وقيل مكر وهة وحملت عليه المدونة وأجازها ابن عبد الحكم ابن نافع* وقال أصبغ تفسخ كمواعدة النكاح فى العدة # اللخمى والجوازأ حسن لان المواعدة على النكاح انما امتنعت لانهادريعة لتعجيل النكاح فى العدة وهو لا يجوز وتعجيل الصرف جائز وأجاز بعض الشيوخ فيها التعويض # ابن عبد السلام وإذا جاز فى النكاح فى الصرف أولى (قول لتعطينه ورقه أولتردّر اليهذهبه) (ع) فيدوجوب المناجزة فى المجلس وانها ان تأخرت منهما أو من أحدهما فى المجلس مثلابعمل سواء بسواء) (قلت) انماأ كدبقوله سواءبسواء لان المماثلة أعم من أن تكون فى القدر بخلاف المساواة وانتصاب وزنا وزن وما بعده على الحال وانمالم يستغن بوزن عما بعد، لانه لايقتضى المساواة وانمايقتضى المناجزة والباء فى قوله بوزن يحتمل أن تكون بمعنى مع فيكون حجة لاحد القولين باختيار الوزن فى المراطلة بالكعتين إذهو أبلغ فى المناجزة وما يمكن معه من عيب فى لصنعتين قد احترس عنه بقوله مثلا بمثل سواء بسواء ويحتمل أن تكون المقابلة فيكون فيه دليل على طلب المساواة وذلك بالصحة أبلغ فيكون حجه للقول الآخرو على هذا الاحتمال أنما وكد بما بعده لانه ليس بصريح فى طلب المساواة (قوله من يصطرف الدراهم) حجة لجواز الداء فى الصرف والزيادة فيه (ع) ما لم يتخذذلك متجرا و صناعة فقد كره ذلك جماعة من السلف والعلماء لضيق أمره وكثرة حرجه وقلة التوقى فيه والتخلص فيه والر بالامع سعة العلم وتخانة الدين (ب) حكم الصرف انه مباح الاصل جنفسه الذى هو البيع وكره مالك العمل به الالمتق * ابن رشد وقليل ماهم وذكر العتي عن أصبغ انه كره أن يستظل بجانوت صبر فى وفى النوادر الصرف من الباعة أحب إلى من الصيارفة ،قوله لتعطينه ورقه أولتردن اليه ذهبه) (ع) فيه وجوب المناجزة فى المجلس وانهاان تأخرت منهما أو من أحد هما فى المجلس وان لم يقو ما فسد الصرف وقال الشافعى وأبو حنيفة المناجزة مالم يفترقا بادانهما وأن قامامن مجلسهما (ب) فى كون المناجزة ركنا أوشر طا أوالتأخير مانع ثلاثة وأجرى على ذلك فرعا الوهاب قال سمعت محسي ابن سعيد ح وثنا محمد بن مثنى ثنا ابن أبى عدىعن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم *وحد ثناقتيبة بن سعيد نا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن لمارى عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد الخدری أنرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورقالاوزنابوزنمثلا بمثل سواء بسواء *حدثنى أبو الطاهر وهرون بن سعيد وأحمد بن عيسى قالواثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يساريقول انه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان انرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين * حدثناقتيبة بن سعيد تنا ليت ح وثنا محمد بنرمح أخبرنالليت عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدنانانهقال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عندعمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطیكو رقٹفعالعمر ابن الخطاب كلا والله لتعطینهورقه أولتردن الیهذهبهفان رسول لله (٣٤ - شرح الابى والسنوسى - رابع ) (٢٦٦) وأن لم يقوما فد الصرف * وقال الشافعى وأبو حنيفة المناجزة مالم يعترقا بابدانهما وان قامامن مجلسهما ﴿قلت﴾ المساجزة هى قبض العوضين عقب العقدوهى شرط فى تمام الصرف لا فى عقده لانه ينعقد بالقول لوأراد أحدهما أن يرجع لم يكن له ذلك وصرح بكونها شرطا الامام فى كتابه الكبير وابن محرز ونقل ابن محرز عن ابن القصار مانصه البيع وغيره من العقود كالهبة والرهن ولىكاح والصرف ينعقد بالقول وليس القبض فيها شرطا فى صحته غير أن الصرف منها اذا تأخر الفيض فيه فسدلان العقد فى نفسه لم يتم بالقول كالنكاح يتم بالقول ثم يطر أ عليه ما يبطله كالردة فلا بتوهم أن فى كلام ابن القصارتنافيا وان قوله لان العقد فى نفسه لم يتم بالقول مناف لقوله أولا ينعقد بالغول لانه فرق بين العقد وتمامه فالعقد حصل بالقول وتمامه متوقف على حصول شرطه الذى هو المناجزة واختار الشيخ أن المناجزة ركن فى الصرف لاشرط فيه قال لتوقف ماهية الصرف عليها وليست بخارجة عنه ومعنى الركن أنها جزء من حقيقة الصرف وجزء الشئ داخل فيه وشرطه خارج عنه وفهم من قول ابن القصار هذا أن المناجزة ليست شرطا ولاركنا وانمامعناها أن التأخير مانع من تمام الصرف وحصل فى كون الماجزة وكنا أوشر طا أوالتأخير مانع ثلاثة وأجرى على ذلك فرعاذ كرهابن محر ز لوضاع الدينار بعدأن وزنه الصراف وقبل أن يدفع الدراهم فضمانه من صاحبه لان الصرف لم يصح شرطه قال الشيخ هذا على انها شرط وأما على أن التأخير مانع فضمانهممن هو بيهمالان الأصل عدم المانع ﴿فان قيل﴾ لا يصح أن تكون المناجزة شرطالان شأن الشرط عقليا كان كالحياة فى العلم أو شرعيا كالوضوء فى الصلاة ان يوجددون المشروط والمناجزة لا توجد دون عقد الصرف ضرورة تأخرها *(أجيب)* بانها انماهى شرط فى الصرف الصحح وهو متأخرعنها (ع) وروى عن مالك تخفيف القياء ليزن الدراهم ويقلبها فيما قرب وكاً نه رآهمالم بذ ترقا العرب ذلك من مجلسهما « (قلت) * قال اللخمى اختلف فى التأخير اليسير فاستخف، فى كتاب ابن الموازوذ كرهذه الرواية وكرهه فى المدونة لفوله فيهاوأ كره للصراف أن يدخل الدينار ناسوته أو بخلطه حتى يخرج الدراهم بل يدعه حتى يزن فيأخذو يعطى وذكرابن رشد عن سماع ابن القاسم انه لا بأس أن يعقد الصرف على أن يذهب ليرى الدراهم فيماقرب وهذا أبين مما فى كتاب ذكره ابن محرز قال ابن محر زلوضاع الدينار بعدان وزنه لصرف وقبل أن يدفع الدراهم فضمانه من صاحبه لان الصرف لم يصح شرطه قال الشيخ على أنها شرط واما على أن التأخير مانع فضمانه من هو فى يده لان الأصل عدم المانع ﴿فان قيل﴾ لا يصح أنتكون المناجزة شرطا لان شأن الشرط مطلقا أن يوجددون المشروط والمناجزة لا توجددون عقد الصرف ضرورة تأخيرها عنه ﴿أجيب﴾ بانها انما شر طت فى الصرف الصحيح وهو متأخر عنها (ع) وروى عن ملك تخفيف القيام ليزن الدراهم ويقلها فيماقرب وكانهرآهما لم فترقالقربدلك من مجلسهما (ب) قال اللخمى اختلف فى التأخير اليسير فاستخفه فى كتاب ابن الموازود كرهذه الرواية وكرهه فى المدونة لقوله فيها وأكر للصراف أن يدخل الدينار تابوته أو بخلطه حتى يخرج الدراهم بل بدعه حتى يزن فيأحذو يعطى وذكرابن رشدعن سماع ابن القاسم انه لا بأس أن يعقد الصرف على أن يذهب ليرى الدراهم فيما قرب وهذا بين مما فى كتاب ابن الموازلانهما صر فا على ذلك *ابن رشد وزعم بعضهم ان ما فى هذا السماع مخالف لما فى المدونة وأكره أن يصرفه فى مجلسه ثم يزنان با خر وليس كذلك لائه كره فى المدونة قيامه بعد العقد وقبل القبض لالضرورة والذى فى العشبية انما هو قيامه بعد العقد (٢٦٧ ) ابن المواز لا هماصر فاعلى ذلك » ابن رشد وزعم بعضهم أن ما فى هذا السماع مخالف لما فى المدونة وأ كره أن يصارف، فى مجلس ثم يزنان باآخر وليس كذلك لانه كره فى المدونة قيامه بعد العقد وقبل أقبض لالضر ورة والذى فى العتبية انماهو قيامه بعد العقد لضرورة عدم تميز غالب الناس للنقود (ع) والمشهو ومنع الخيار فى الصرف وعن مالك جوازه ﴿ قلت﴾ هذان القولان أنماهما فى الخيار الشرطى وأجراهما اللخمى على الخلاف فى عقد الخيار إذا مضى هل يعدامضاء من حين وقع فلا بجوزلعدم المناجزة أوانما بعدامضاء من حين أمضى فيجوز وما الخيار الحكمى فقل اللخمى عن ابن القاسم والمدونة الجواز وعن محمد المع أما عن ابن القاسم فإنه قال فيمن وكل على قبض دينار فقبضه دراهم لرب الدينار وآخذ الدراهم ان رضى وأما الذى عن المدونة فانه قال فيمن وكل رجلا على أن يسلم له دينارافى طعام فصرفه لالضر ورة فاسلم، قال لرب الدينار أخذ الطعام وأما الذى نقل عن محمد فلأن محمدا قال فيمن أودع دينارا فصر فه تعد ياقال ليس لرب الدينار أخذ الدراهم وتباع الدراهم بدينار والفضل لرب الدينار والخسارة على المتعدى وتعقب هذه الرواية بأن اباحة ربح الدراهم مع منع أخذها متناف وللإمام فى كتابه الكبير جواب فانظره ، قول الاهاء وهاء) (م) المحدثون يقولونه بالقصر وحذاق اللغويين يقولونه بالمدوق الهمزة وأصله هاك أبدلت الكاف همزة ومعنا هاحذ هذا و يقول صاحبه مثله ويقال فى الأنسين على لغة لمدها وما هاوم ومنه هاوم اقر ؤا كتابيه (ع)و-كى ثابت وغيره لغة ثالثة ها بالهمزسا كنة على وزن خف الواحد والاثنين ها مثل خافا والجماعة هاؤا مثل خافوا والانثى هاء وهاك بالكاف أيضا ومن أهل هذه اللغة من لا يثنى ولا يجمع ولا يغير فى التأنيث ويقول فى الجميع بلفظ واحد قال السيرافى كاأنهم جعلوها صوتا كصه قال ثابت وفيه لغة أخرى هاء بالمدوكسر الهمز فى المذكر والمؤنث الا أنهم يزيدون فى المؤنت ياء بعد الهمز وفيه لغة خامسة هاءك ممدود بكاف بعد الهمز وتكسر فى المؤنث# الخطابى والصواب فى الجميع المد الذى تقدم عن حذاق اللغويين المعنى فى الجميع أن كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبههاء أى خذ فيتقابضان فى الحين ﴿قلت﴾ فهو كناية عن التغابض ومحله النصب على الظرفية والمستشى منه مقدرأى الذهب بالذهب ربائى كل الاحوال الاعند التقابض فى الحال (قوله والبربالبرربا الى آخره) (ع) الرباحرام لفوله تعالى وأحل الله البيع الآية والحديث لعن الله آكل الربا (ط) الربالغة الزيادة لضرورة عد تمييز غالب الناس النقود (قول الاهاء وهاء) (ح) المحدثون يقولونه بالقصر وحذاق اللغويين يقولونه المدوفع الهمزة وأصله هاك أبدلت الكاى همزة ومعناه خذهذا ويقول صاحبه مثله ويقال فى الاثنين على لغة المدها آو للجماعة هاؤا مثل خافوا ومن أهل هذه اللغة من لا يثنى ولا بجمع ولا يغير فى الدأنيث قان ثابت وفيلغة أخرى هاء بالدوكسر الهمزة فى المذكر والمؤنث الاانهم يزيدون فى المؤنث ياء بعد الهمزة وفيه لغة خامسة هاءك ممدود بكاف بعد الهمزة وتكسر فى المؤنث (ب) فهوكناية عن التقابض ومحله النصب على الظرفية والمستثنى منه مقدرأى الذهب بالذهب ربا فى كل الأحوال الاعند التقابض فى الحال (قول والبر بالبرالى آخره) (1) الربالغة الزيادة ربا الشئ ير بواذازادواما فى الشرع فاطلق مرة على الحرام كيفما كان ومنه قوله تعالى وأخذهم الربا وقدنهوا عنه والربا الذى غاب عليه عرف الشرع هوربا الفضل وربا النسأفر بالعضل ياتى وأمار بالفسأ الذى تضمنه الحديث فانه بحرم فى العين والطعام فالعين الذهب والفضة صرفا كان العقد أومراطلة والطعام ما غلب اتخاذه للا كل غالبا أو لاصلاحه فيدخل الملح والفلفل ونحوهما صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب رباالاهاء وهاء والبر بالبرر باالاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وماء والمر بالنمر ربا الاماء وهاء» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب واسحق عن ابن عيينة عن الزهرى بهذا الاسناد * حدثنا عبيد الله بن محمر القواریریناحمادبنزيد عن أيوب عن أبى قلابة فال كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الاشعت قال قالوا أبو لا شعت أبو الاشعت جلس مقات له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غز وناغزاة وعلى (٢٦٨) ربالشئير بواذا زادومنه حديث فلا والله ما أخذنا من لقمة الاريامن تحتها فى الطعام الذى دعا فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وأما فى الشرع فاطلق مرة على الحرام كيفما كان ومنه قوله تعالى فى اليهود وأخذهم الرباوقد نهواعنه ولم يردالر باالشرعى الذى حرم علينا وانما أراد الحرام كما قال تعالى أكالون للسحت والربا الذى غلب عليه عرف الشرع هو ربا الفضل وربالنساً فربا العضل يأتى وأمار ماالنسا التى تضمن الحديث فانه سرام فى العين وفى الطعام فالعين الذهب ولفضة صرفا كان العقد أومراطلة والطعام ما غلب اتخاذه للا كل غالباً ولا صلاحه فيدخل الملح والفلفل ونحوهما مما يأتى ذكره فى حديث تحريم التفاضل ويخرج الزعفران لانه وان أصلح ١-كنه لم يغلب اتخاذه لاصلاح الطعام * عبد الحق ورأيت لا بن سحنون أن من منع سلمه فى طعام يستتاب فإن تاب والاضربت عنقه بإجماع الأئمة انه ليس بطعام فسألت عن ذلك أبا عمران فقال ان ثبت هذا الاجماع بخبر الواحد لم يستتب وان ثبت بطريق يحصل العلم فذلك* (قلت) . الاجماع الثانى هو ماثبت بطريق الآحاد ولا يكفر منكر حكمه والقطعى ما بلغ عدد قائليه وعددناقليه عدد التواتر * واختلف فى منكر حكمه فقيل يكفر لانه تضمن انكار سنده القطعى وانكار ذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لا يكفر لان الاجماع موجب هو لم تثبت حجته بدليل قطعى فتكون حجته ظنية فلا يكفر مسكر حكمه وهذا الاجتماع الذى فى الزعفرانذكرهابن يونس وعبد الحق كمارأيته ولم أجده فى كتب الاجماع = واللبن طعام واختلف فى الحلبة فقيل طعام وقيل لا وقيل الخضرة طعام والمعروف أن الماء غير طعام وفى كتاب السلم الثالث بجوز بيعه بطعام الى أجل ومنع ابن نافع بيع عذبه بطعام إلى أجل وكان الشيخ يقول النارنج غير طعام ﴿ حديث الآنية وتحريم التفاضل ﴾ (ولم فأمر معاوية رجلا أن يبيعها)(ط) كان بيعها بالدراهم ولذلك أنكره عبادة واستدل بقوله العضة بالعضة (قول فتسارع الناس إلى شرائها) يعنى إلى شرائها بالدراهم (ع) يحتمل ان معاوية لم تبلغه هذه السنة ويحتمل انه حمل النهى على المسكوك الذى فى اقتنائه وعدم التجر فيه مصلحة للمسلمين اذبه التعامل وهو قيم المتلمات (ط) وهو بدل على أقلية العلماء وان لأكثر الجهل ألاترى ان معاوية جهل مع صحبته وأنه من كتاب الوحى ويحتمل إنه كان لا يرى رباالفضل كابن عباس والأول أظهر (ع) واتعقوا على منع استعمال آنية الذهب والفضة * واختلفوا فى اقتنائها فيحرمه غير واحد من شيوخنا وظاهر قول بعضهم الكراهة وأجازه الشافعى ومال إليه بعض شيوخنا وتأوله على المذهب ويحتج بالحديث اذلو لم يجز لم يجزيبعه (قلت) انمالم يجز استعمالهالانه من السرف والتشبيه بالاعاجم والمجبز لاقتنائها هو الباجى#واحتج بان مالكا أجاز بيعهافى غير موضع من المدونة فلولم يجز السع لفسخ *ورده ابن سابق بان عينها أى مادتها تلك اجماعا فلا يلزم من حزمة الاقتناء فسخ البيع فإنها تشترى لتكسر أولتصاغ وانما الذى يلزم من حزمة الافتناء أنه لا يجوز الاستثجار على عملها وان من كسر ها لا يلزمه ضمان صياغتها إذ ويخرج الزعفران لانه وان أصلح لكن لم يغلب اتخاذه لاصلاح الطعام* عبد الحق ورأيت لابن سعدون ان من منع ساءه فى طعام إستقاب فإن تاب والاضربت عنقه لاجماع الأئمة انه ليس بطعام فسألت عن ذلك أباعمران فقال ان ثبت هذا الاجماع بخبر الواحد لم يستنب وان ثبت بطريق يحصل العلم فذلك (قول فامر معاوية رجلا أن يبيعها) (ط) كان بيعها بالدراهم ولذا أنكره عبادة (قول متسارع الناس الى شرائها ) أى بالدراهم الناس معاوية فعنمنا غنائم كثيرة فكار فيماغنمنا آنية من فضة فامر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات الناس فتسارع الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ( ٢٦٩ ) لم يتلف من عنها شيئار المخالف الذي يجيز الاقتناء يجيز الاستثمار ويوجب الضمان (قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب الحديث الخ)﴿قلت﴾ تقدم أن يحرم النسأ وهذا أن يحرم العضل (ع) وهو يحرم فى العين وفى الطعام المققات أو ما يصلحه بشرط اتفاق الجنس فى كل واحد من النوعين ويجوز فى غير هما أما حرمته فى العين فلقوله فى الحديث الذهب بالذهب والفضة الفضة وأما منعه فى الطعام المفتات أو ما يصلحه فلقوله البر بالبرالى آخر الأربعة وأماشر طاتحاد الجنس فلقوله فى آخر الحديث اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ويأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى وأما جواز التفاضل فيما سوى ذلك فلقوله تعالى وأحل الله البيع وأيضا لو حرم التفاضل فى كل شئ لم يكن لتخصيص السنة بالذكرفائدة وكلامه صلى الله عليه وسلم كله فائدة* ثم يبقى النظر هل المنع مقصور على السنة ويكون الحكم غير معقول المعنى وهو مذهب أهل الظاهر ففاة القياس والرد عليهم فى كتب الأصول أو يقال انما اختص التحريم بالسنة لمعنى فيقاس عليها ما يوجد فيه ذلك المعنى وهو مذهب الجمهور * ثم اختلفوا فى تعيين ذلك المعنى فقال مالك هو فى الذهب والفضة الثمينة ولو تبايع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها وهو فى الأربعة الادخار للقوت أو ما يصلح القوت ووافقه الشافعى فى :الثمينة وخالفه فى الأربعة وقال العلمة فيها الطعم ومنع التفاضل فى كل مطعوم: خالفه أبو حنيفة فى الجميع وقال العلمة الوزن والسكيل فنع التفاضل فى كل مكيل أوموزون ويرد عليه ماانه صلى الله عليه وسلم لو أراد شيئا عماد كراه من طعم أو وزن أوكير لا كتفي بذكر واحد من الأربع ولا يكون للزيادة على ذلك الواحد فائدة وكلزمه صلى الله عليه وسلم كان فائدة لاسيما فى مقام التشر بع ثم لما- لم صلى الله عليه وسلمان العلة الاقتيات بينه بالتنبيه عليه ليبقى مج الاللمجتهدين ويكون داعية للبحث الذى هو من أعظم الغرب إلى الله وفى سعة أقوال الأم توسعة على الأمة وربما كانت التوسعة أصلح للخلق فرص على أرفع القوت الذى هوالبر وعلى أدناء الذى هوالشعير ليفيه بالطرفين على الوسط الذى بينهما كالسات والدخن والأرز والذرة وإذا أراد الانسان ذكر جملةشئ فربما كان ذكر طرفين أدل على استيعابه من اللفظ الشامل لجميعه ﴿قات كقوله مطرنا السهل والجمل وضربته الظهر والبطن (ع) ولما كان لتمر مقتانا وفيه ضرب من التفكه حتى انه يؤ كل لا على وجه الاقتيات فنبه به صلى الله عليه وسلم على كل مقتات وان كان فيه معنى فان ذلك المعنى لا يخرجه عن بابه ولما علم صلى الله عليه وسلم أن هذه الاقوات لايصح الاقتيات بها دون مصلح حتى انهادون م صلحها تكادأن ت لحق بالعدم أعطى ما يصلحها حكمها فذكر الملح ونبه به على ماسواه فيما هو مثله فى الاصلاح ولا يقتات منفرداولكنه يجعل ماليس بمقتات مقتانا واحتج الشافعى بحديث الطعام بالطعام مثلابمثل قال وهو نص فى مذهبى وان زاحمتكم فى العلة احتججت به أيضاً فانه علق الحكم فيه بالطعام والطعام مشتقى من الطعم والوصف المشتق منه هو علة الحكم# واحتج أبو حنيفة بان عامل خيبر لما باع صاعا بصاعين أنكر عليه وقال لا تفعل ولكن مثلا بمثل فبيعوا هذا واشتر وابثمنه من هذا وكذلك الميزان ومعلوم أنه لم يردنفس الميزان فكانه قال وكذلك الموزون قال وان زاحتكم فى التعليل كان ذكر الموزون مشيرا الى العلة ورد عليه أصحابنا بان لازم علته يوجب أن يجوز الربافى اليسير الذي لا يتأتى فيه الكيل فصارت العلمة التي أخذت من أصل عمومه ينقضها وذلك بما يبطلها (قلت) اختلاف فى الستقهل الحكم يتعلق بأسمائها وهو مذهب أهل الظاهر كاد كرأو بمعانيها وهو مذهب الجمهور ثم ما هو ذلك المعنى وذكرهنا عن مالك أنه الادخار للقوت دون قيد بعد هذا انه المقتات المدخر للعيش غالبا قال وعلى هذين التقولين اختلف فيها بفتات ولا بدحر للعيش غالبا كالجوز واللوز وشبهه ما قال فقام فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاسواء بسواء عينابين ( ٢٧٠ ) فن زاداً وازداد فقدأربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فمال ألا مابال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنانشهده ونصعبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت وأعاد القصة ثم قال لهائن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية أو قال وان رغم ما أبالى أن لا أصحه فى جنده ليلة سوداء قال حمادهذا أو محوه * وحدثنا اسحق ابن إبراهيم وابن أبى عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفى عن أيوب بهذا الاسنادنحوه * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد واستحق بن ابراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال استحق أخبرنا وقال الآخران ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الاشعت عن عبادة بن الصامت قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بعمثل سواءبواءيدا بيدفاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدابيد * حدثنا أبو وطرد ابن نافع القول فى كل مقتات مدخر وان ادخر بادرا كالخوخ والكمثرى والرمان فنع فيها التفاضل ثم على قول الأكثران العلة الاقتيات والادخارفما وجد فيه الوصفان ألحق بالثلاثة الأول من الأربعة كالسلت والأرز والدحن والذرة والقطانى والزبيب وردفيه حديث ولكنه ضعيف وانماهو بالقياس على التمر وتردد مالك فى التين قالوا وانما ترددفيه لانه غير مقتات بالحجاز ولو علم من حاله ما هو عليه من أنه مقتات فى أكثر البلاد لما تردد والافى وأظهر من الزبيب* واتفقوا أوهو قول الأكثران اللبن ربوى لانه مقتات ودوام وجوده يقوم مقام ادخاره وتقدم الخلاف فى الجوز واللوز وسبب الخلاف فيهما وفى معناهما البندق والمستق وكذلك اختلف فيما يقتات ولا يدخر كالجراد والعنب الذى لا يتزبب والرطب الذى لا يتتمر وملم يوجد فيه الوصفان المعتبران فى علة الربا كالخس والفواكه التى لا تقتات ولا تدخر فليست بربوى ويلحق بالملح ما وجد فى معناه من كونهادا مامصلحا للحم والخل والزيت والزيتون وحب الفجل وما يعصر منهما من الزيت * ابن عبد السلام ولولا الاتفاق على هذا لأمكن أن يقال وان كان ذلك اداما فالحاجة إلى الملح أشد لان كل طعام مصنوع لا يستغنى عن الملح وقد يستغنى عن الادام والبصل والثوم أيضام صلحان والبصل أكثر استعمالا : واختلف فى السكر والعسل والأظهر فى العسل أنه ادام لغلبة ذلك عليه فى أكثر البلاد واص فى المدونة على منع التفاض فى السكر. واختلف فى التوابل كالفلفل والكزبرة والكمونين فقال ابن القاسم هى طعام مصلح للقوت * وقال أصغ هى دواء ونص فى السلم الثالث من المدونة وفى أكرية الدور منها على ان الفلفل طعام (قول فن زاد أوازداد فقد أربى) ﴿قلت﴾ أى فعل الربا (قول فرد الناس ما أخذوا) (ع) بدل على فسيخ البياعات الفاسدة (قول لتمدن بما -معنا) (ع) فيه قيام العلماء بما أوجب الله سبحانه عليهم فى قوله تعالى لتبين للناس ولا تكتمونه وليكونوا قوامين بالقسط شهداءلله واغلاظ. باللفظ لمعاوية. قابلة لانكاره ما حدث به مع تحققهم حلم - ماوية وصبره ومعنى رغم كره وذل حتى كانه لصق بالرغام وهو الارض (قول فى الآخر فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بدايه) (ع) فيه الرد على ابن علية وبعض السلف فى شذوذهم باجازتهم النسيئة مع الاختلاف وقد انعقد الاجماع بعد على المع ولو بلغتهم هذه السنة ما خالفوهالفضلهم وعلمهم واستثنى مالك من هذه الجملة القمح والشعير في ملهما صنفا واحدا (م) وهو مذهب أكثر المدنيين وأكثر الشاميين وقال الشافعى حما صنفان واحتج بالحديث ومال إليه بعض شيوخنا المحمقين وزاد فى الاحتجاج انه مخالف له فى الاسم والصورة ﴿قلت﴾ بعض شيوخه عينه ابن بشير بانه السيورى وعينه غيره بأنه عبد الحميد الصائغ والأظهر فى الاحتجاج على الاختلاف باختلافهما فى تحصيل الفوت وبالطعم وبقوله فى الطريق الآخر الاما اختلفت ألوانه وكان الحباب (قول فقد أربى) أى فعل الرياء﴿قلت﴾ قال النور بشتى أربى أى أتى الرباوتعا طاه ومعنى اللفظ أخذَأُ كثر مما أعطى من ربالشئير بواذازاد قال الطبى لعل الوحة أن يقال أتى الفعل المحرم لان من اشترى لفضة عشرة مثاقيل بعثمال من ذهب فالمشترى أخذ الزيادة وليس بربا ﴿قلت﴾ كانه اعترض على النور بشتى فى قوله معنى اللفظ أخذ أكثرمما أعطى لصدق ذلك فما هو جائز ولا يقال فى صاحبه أربى كالصورة التى فرضها ﴿وقد يجاب﴾ عنه بان الربانما يستعمل شرعا وعرفا فى المحرم فلتور بشتى أن يمنع الطلاق لفظ الربا فى المثال الذى ذكرالطيبى (قول وان رغم) بكسر الغين وقتها أى ذل وصار كانه الصلق بالرغام وهو التراب بكر بن أبى شيبة قال ثناوكيع قال ثنا اسمعيل بن مسلم العبدى ثنا أبو المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدابيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيهسواء* حدثنا عمر والناقد ثنا يزيد بن هرون ثنا سليمان الربعى ثنا أبو المتوكل الساجى عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله* حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الاعلى قالا ثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلابمثل بداييد فن زاداً واستزاد فقد أربى الامااحتلفت ألوانه* حدثنيه أبو سعيد الاشج بما المحاربى عن فضيل بن غزوان بهذا الاسناد لم يذكر يدابيد* حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الاعلى قالا ثناابن فضيل عن أبيه عن ابن أبى مم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنابوزن- فلابمثل والعضة بالفضة وزنابوزن مثلابمثل فمن زاد أواستزادفهوربا * حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنى تنا سليمان يعنى ابن بلال عن موسى ابن أبى تميم عن سعيد بن يسارعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار ( ٢٧١) لافضل بينهما والدرهم من شيوخ شيوخنا يحكى أنه كان بتونس جماعة من الظاهرية فكان بعضهم يشنع ويقول لغط أفقه من مالك فى المسئلة فإنه إذا رميت له لقمتان احداهما شعير مانه أنف عنها ويقبل على الأخرى وما يحكى عن السيورى انه حلف بالمشى الى مكة لخالفن مالكافى المسئلة فبالغة ولا يقال حلفه على الظن الذى قيل فيه انه من الغموس لانه انما حلف على أن يخالف وقد فعل (ع) ولم يختلف قول مالك ان كل واحد من الدخن والدرة والأرز صنف على حدته وقال الشافعى وابن وهب الثلاثة صنف واحدوا كثر المالكية ان العلس صنف وقال بعض الشافعية وبعض أصحابنا هو من صنف الحنطة » واختلف قول مالك فى القطانى هل هى صنف واحد أ وكل واحد منها صنف فى نفسه (قلت) والمذهب فى السلت كالقمحو يبعد تخريج السيورى فيه لانه أقرب من الشعير الى القمح (قول فى الآخر هكذا سمعت)(ع) بحقل أن يعود على يدابيد ويحتمل أنه ماسمع دون زيادة عليه بالدرهم لافضل بينهما حدثنيه أبو الطاهر # أخبرنا عبد الله بن وهب سمعت مالك بن أنس يقول حدثنى موسى بن أبى تيم بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن عمر و عن أبى المهال قالباع شريك لى ورقابسيئة الى الموسم أو الى الحج فجاء ﴿ حديث القلادة﴾ الى فأخبربى فعلت هذا (قوله أخبرنا سليمان الربعى) بفتح الراء والباء الموحدة منسوب إلى بنى ربيعة (قول الاما اختلفت "لوانه) أى أجناسه (قوله سمع على بن رباح) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها وقيل يقال بالوجهين أمر لا يصلح قال قديعته فى السوق ، لمينكر ذلك على أحد فأتيت البراءبن عازب فسألته فقال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلابأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فانه أعظم تجارة منى فأتيته فسألته فقال - مثل ذلك* حدثنا عبيد الله بن معاذالعنبرى ثنا أبى ثنا شعبة عن حبيب سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال-ل زيدبن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال صل البراء عانه أعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديناه حدثنا أبو الربيع العشكى ثنا عبادبن العوام أخبرنايحي بن أبى اسحق ثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الاسواء بسواء وأمر ناان نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا ونشترى الذهب بالفضة كيف ششافال فسأله رجل فقال يدابيد فقال هكذا سمعت «حدثنى اسحق بن منصور أخبر نايحي بن صالح ثنا معاوية عن بحي وهوابن أبى كثير عن بحي بن أبى اسحق ان عبد الرحمن بن أبى بكرة أخبره أن أبا بكرة قال نهانارسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله * حدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمر وبن سرح أخبر نا ابن وهب أخبر نى أبو مانع الحولانى انه ممع على بن رباح اللخمى يقول سمعت فضالة بن عبيد الانصارى يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيير (٢٧٢ ) بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذىفى القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله على الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن * حدثناقتيبةبن سعيد ثاليت عن أبى شجاع سعید ین یز یدعنخالدبن أبى عمران عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة بائنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز فضصلتهافوجدت فيهاأكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيدبهذا الاسناد نحوه * حدثناقتيبة بن سعيد ثناليت عن ابن أبى جعفر عن الجلاح أبى کثیر حدثنی حنش الصنعانى عن فضالةبن عبد (ولم أتى بقلادة من المغانم تباع)(ط) كان بيعها هذا بعد القسم وبعد أن صارت فى- لكمن صارت له لان الغنيمة لا ينظر فيها الابعد القسم (قول فأمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده)(ط) أمره بالتفصيل يحتمل لان المشترى أراد أن يشتريها وفيها ذهب بذهب ويحتمل أنه اشتراها بذلك كماقال فى الطريق الثانى انه اشتراها باثنى عشر فيكون أمره هذا فسة الماوقع (قول ابتعت قلادة مأثنى عشر دينارا فيها ذهب وخر زففصلتها فوجدت فيها أكثر)(ع) الذى عند شيوخنافيها بائنى عشر دينارا وسقطت هذه الجملة عند ابن الحذاء وأبى عيسى وسقوطها الصواب ولعله قيمتها اثنا عشر ووجدتها عند بعض أصحاب أبى على الغسانى مصلحة بأننى عشر ديناراوهذا الوجه أحسن وبه يصح اثبات اللفظ (قول لاتباع حتى تفصل) (ع) هذا حكم ما كان من الحلى منظو ما مع غيره أن يفصل ثم يباع كل على حدته فى عقد ين لا فى عقد واحد الاأن يكون مامع الذهب من العرض تبعا له أومامع العرض من الذهب تبعا للعرض فيباع بخلاف مافيه من العين ولا يجوزأن يباع بصنف مافيه من العين كمالاتباع سلعة وذهب بذهب لان الذهب منفرد فى مقابلة السلعة والذهب فلم تقع المساواة التي أمربها صلى الله عليه وسلم بين الذهبين فان كان مصوغا بالعرض لا ينزع منه الابفساد أونفقة ومؤنة فان كان مما لايجو زاتخاذه فحكمه حكم ماتقدم وان كان ممايجوزاتخاده آلى النساء والمصحف والسيف والخاتم وجميع آلة الحرب على خلاف عند نا فيما عدا السيف فان بيع بصنف ماحلى به فان كانت الحلية تبعا جازنقدا لان الشارع أباح تحليته ونزعه يشق وهو قليل تبع والاتباع لا تقصد فى العقود ومنع ذلك الشافعى وابن عبدالحكمهواختاف فىبيعهبذلكالى أجل وان لم تكن حليته تبعا لم يجز بيعه بصنف نقدا ولا الى أجل وأجاز أبو حنيفة بيعه بصنفه قلت الحلية أو كثرت لكن بشرط أن تكون المنفردة أكثر لانها اذا كانت أكثر كان الزائد على ما يساوى الحلية فى مقابلة السلعة ويصير كانهما عقد اذهب مثلايمثل وسلعة بذهب وهذا على أصله فى اجازته سلعة وذهبا بذهب وأجاز حمادبن أبى سلمان أن يشترى بصنف ماحلى به قلت الحلية أو كثرت وهو قول منكر مخالف للسنة وان ما أبيع بغير الصنف الذى حلى به فان كانت حليته تبعا جاز مسجلاوفى بيعه لاجل قولان وان لم تكن تبعاجاز معجلا فقط (قلت) قال ابن عبدالسلام لميذ كروا فى صورتى الجوازخلافافمارأيت كمذ كروا فى اجماع البيع والصرف وفى كلام بعض الشيوخ ما يشير الى تساوى البابين ويمكن أن يفرق بينهما من حيث المعنى إن انفكاك البيع عن الصرف يمكن من غير مشقة بخلاف هذا المحمل* واختلف فى التبع فغيل لثلث وقيل أدنى وقيل النصف ثم اختلف فقيل تعتبر قيمة الحلية مصوغة وقيل يعتبر وزنها دون صياغ تهاهي ثم اختلف لاى شئء تنسب هذه القيمة فقال ابن عبد السلام تنسب من قيمة السيف بحليته فبالفتح اسم وبالضم لقب ورباع بفتح الراء (قول أتى بقلادة فيها ذهب وخرزوهى من المغانم تباع) (ط) كان بيعها هذا بعد القسم وبعدان صارت فىملك من صارت له قول فامر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده) (ط) أمره بالتفصيل يحتمل لان المشترى أراد أن يشتريها وفيها ذهب بذهب ويحتمل أنه اشتراها بذلك كما قال فى الطريق الثانى انه اشتراها باثنى عشر فيكون أمره هذا فسخالما وقع (قولم عن حش الصنعانى) بفتح الحاء المهملة والنون وآخره شين معجمة (قول عن الجلاح) بضم الجسيم وفتح اللام المخففة وآخره ماء مهملة ويحي المعافري بضم الميم وفتحها والفح أكثر منسوب المعافر بلدة (قولم عن فضالة بن عبيد) بفتح الفاء حيث وقع (٢٧٣) وقرابه قال ونسبها ابن بشير من قيمة الفصل والغراب فان كانت تبعاجاز والاامتنع (ع) واختلف ان كان محلى بالنقدين أومصوغانهماهل يجوز بيعه بأقلهما ولا يجوزالا بغير هما فان كان معهما عرض وهما الافل بيع بأقلهما اتفاقا وان كان ما فى السيف من ذلك تمويها أومسبوكافيه مستهاكا فقال بعض شيوخنا موتبع بكل حال وأجاز بيعه كيفما كان وعلى هذا قاس شيوخنا جواز بيع الثياب المعلمة بالذهب اذا كان ما فيها من الذهب الثلث من قيمتها فأدنى بالدنانير نقدا أو بالدنانير والدراهم نسيئة على الخلاف المتقدم (قوله كانبايع اليهود)(ع) يدل على أن النهري إنما كان بخير والانفما كانواليتركوا النهى ويحتمل أنهم تأدلوا جواز الربامع الكبار (قوله فى الآخرانزع ذهبها فاجعله فى كنة)(ع) لكم، بكسر الكاف فى الميزان وكل شئ مستدير وللنوب والصائد وكل شىء مستطيل بالضم وقيل بالوجهين فى الجميع(قلت) الضابط (١) (ع) والمراطلة جائزة (مان) المراطلة معاعلة من الرطل ولم نجد من اللغو بين من ذكر المراطلة وانمايذكرون الرطل والمراطلة عر فا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا فتخرج العسلوس والمراد اخراجها على القول انها عروض وان أريد إدخالها على القول بأنها من العين فيزاد فى الحدان يقال أوفلس بمثله عددا لاوزنا وأم قيل عدد الان لعدد فى الفلوس بمنزلة الوزن فى العين بدليل قول مالك فى آخر السلم الثالث ولا يجوز فلس بغلسين نقدا ولا الى أجل (ع) واختلف فى جواز المراطلة بالمثاقيل فعيل لا تجوز المراطلة الابالكمتين وقيل تجوز بالمناقبل وهو أصوب (قلت) يعنى بالمثاقيل الصفحة وهى أن يوضع المثقال الذى هو وزن الدينار فى كفة والدينار فى الكم الأحرى سمع ابن القاسم لا بأس الصفحة فى كفة واحدة# ابن رشد هو أصوب من فعل الذهبين ليتيغن المساواة بها أما بالكمتين فلا يتيقن لانه قديكون فى الميزان عيب وسمع أشهر وابن نافع لا بأس فى المراطلة بالشامين ذا كان عدلا* ابن رشدولا فرق بينه وبين غيره ولم يفسر ابن ر شد الشاهين قال الشيخ ويغلب على ظنى أنه ميزان العود وهو العود المسمى بالفرسطون (قلت) لا تفسر اللغة بغلبة الظن وفى كلام ابن محر زماه ونص أو ظاهر فى أنها الصحة أو شبهها قال ابن محر زقال مالك يجوز فى المراطلة أن يزن ذهبه فى التشاهين بعدما، ثم تزن ذهبك وزنة ثانية بذلك المعيار فى تلك الكفة (قولم فطارت لى ولاصحابى قلادة) أى حصلت لنا من القسمة (قول واجعل ذهبك فى كمة) بكسر الكاف قال أهل اللغة كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف وكمة الثوب والصائد وكل شئ مستطيل بالضم وقيل بالوجهين فى الجميع (ع) واذا استوت الكفتان صحت المراطله كانامسكوكين أو مصوغين أوتبرين أو أحد هما مخالف لصاحبه أوأحد هما جيد والآخر ردى، وهذا المشهور ولبعض شيوخنا حلاف فى مراطلة المسكوك بنفسه أو بغيره افلا يجوز بيعه جزافا حتى يعلم وزن ما فى الكفة أو عدده اذا كان يجزى عددا ولم الك عند ابن شعبان منع مراطلة الجيد بالردىء أو بالمغشوش وكذلك اختلف شيوخنا فى مراطلة المسكوك بالمصوغ أو أحد هما بجنسه مع اختلاف الذهبين (ب) أمام اطلة المسكوك بالمكوك دون معرفة وزن آحاد ما فى الكمة فيعه العابسى واحتج بماذكرمن أنهالاتباع جزافا وأجازه أصبغ وأبو بكر بن عبد الرحمن لان استواء الكفتين يرفع الجهالة عن القدر ويخرج المتراطلين عن الجزاف وامامر اطلة المسكوك بالمصوغ أو التبر فهى على الغاء السكة والصياغة فى المراطلة وأنهم لا يدور بهما الفضل عما يدور بالجودة والرداءة وفى اعتبارهما طريقان الاولى أن المذهب على ثلاثة أقوال يعتبران التعافى الاغراض بهما لا يعتبران قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير نبايع اليهود الوفية الذهب بالدينار بن والثلاثة فقالرسول اللهصلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن *حدثى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمر و ابن الحرث وغيرهما ان عامر بن يحي المعافرى أخبرهم عن حنش أنه قال كنامع فضالة بن عبيد فى غز وه فطارت لى ولا صحابى قلادة فيها ذهب وورق وحوهر فأردت أن أشتريها وسألت فضالة بن عبيد فعال انزع دم ها فا جعله فى كفة واجعل ذهبك فى كمة (١) لم نعثر على ما ترك الرياض له فى جميع الذخ الموجودة فليعلم (٣٥نن والاى والحنين راد ( ٢٧٤ ) بعينها" وقال ابن كنانة هم يقولون لا يجوزالاأن يجعل دهب هذافى كفة وهذا فى كفة قال مالك ولا بأس بهذا كلاذا استدل فهذا الكلام كماترى أنماهو ص أو ظاهر فى أن الشامين الصحة وأما انه ميزان العود المسمى بالفرسطون فلا ويبعد أيضا أن يفسر الناهين بالوزن المسمى بالرمانة فى العرف ثم ان ميزان العود بعسر تحقق المماثلة به لانه انما تحصل بضفق تساوى حركتى النزول التى هى علامة الوازن ويعسر تحققها ولان المراطلة به جائزة وصورتها أن يوزن الدينار أولا ويحفظ حركة نزوله ان كان وازناثم تزن الثمسيات واحدة واحدة فان كن وازنات فقد حصان المراطلة ولا يحتاج أن يجعل جميعها ثانية فى موضع الديارفان فعل فلا بأس ولا يكفى أن يجعل جميعها ابتداء فى موضع الدينار لانه وان كانت حركة نز ولها سواء فقد يكون فى بعض الثمسيات ماهو ناقص فيكون عيباوما يقع كثيرابين الناس من أخذا غيرالطين عن الجديد من غير مراطلة اتكاد على دار الضرب لا يجوز لان القرار بط والدراهمتقادم أمر ها فهى من مظنة النقص فلاتتحقق المساواة وانماصورة تصديق دار الضرب بأوالخروج منها بحيث لا ينقص شئ من السكة ( ع) وإذا استوت الكتتاب صحت الراطلة كانلمسكركين أومصوغين أوتبر ين أوأحدهما مخالف لصاحبه أو أحد هما جيد والآخر ردىء هذا المشهور لبعض شيوخنا خلافا فى مراطلة المسكوك بنفسه أو بغيره اذلا يجوز بيعه جزاها حتى يعلم وزن ما فى الكفة أو عدد اذا كان يجرى عددا ولمالك عند ابن شعبان منع مراطلة الجيد بالردىء أو بالمغشوش: كذلك اختلف شيوخنافى مراطلة المسكوك بالمصوغ أو أحد هما بجنسه مع اختلاف الذهبين ﴿ قلب﴾ أمامراطلة المسكوك المسكوك دون معرفة وزن آحاد ما فى لكف فع القاسى واحتج بماذكر من أنها لاتباع جزافاوأجاز، أصغ أبو بكر بن عبد الرحمن لان استواء الكفتين يرفع الجهالة عن القدر ويخرج المتراطلين عن الجزاف وأمامر اطلة أحدهما بالآخرفهو مبنى على الغاء لسكة والصياغة فى المراطلة وانهمالا يدور بهما الفضل كما يدور بالجودة والرداءة على ماستعرف وفى اعتبار ها طريقان الأولى أن المذهب على ثلاثة أقوال فقيل يعتبران ولا يلغيان لان الاغراض تتعلق بكل واحدمنهما كما تتعلق بالجودة وقيل لا يعتبران لان الشارع بما طلب المساواة فى القدر وهذا مذهب المدونة عند بعضهم وبعضهم حملها على القول الاول وقيل تعتبر لان الشرع طلب المساواة فى القدر وهذا مذهب المدونة عند بعضهم وبعضهم حملها على العول الاول وقيل الصياغة معتبرة لأنها مقصودة لذاتها دون السكة إن المقصودة منها انما هو علامة على القدر والطريقة الثانية هى أن الذهبين ان كانا- واء فى الجودة أو الرداءة فلا يعتبران اتفاقا وان اختلفا ذلك فالا قوال الثلاثة وأماقوله وان كان ذهب أحدهما أجود يعنى أجود كا. ليتمحض قصد المعروف أمالو كان بعضه أجودو بعضه أرداً امتنع تعاقا لظهورقصد المكابسة المؤدية الى التفاضل وان كان بعضه أجودو بعضه مسار ياجاز عندابن القاسم اذلا يظهر منه غرض لهما فى المكانة ومنعه مهنون اذلولا القصد الى المكانسة لتمسك كل منهما بما عنده من المساوى وتراطلا فى غيره وأما مراطلة الجيد بالمغشوش فالرداءة ان كانت من أصل المعدن لم تمع اتفاقاً وان كانت بفعل آدمى يضيف إلى الذهب فضة وتحاما فالمشهور الصحة وفى كتاب ابن شعبان المنع كماذكر وعلى الصحة فقال ابن رشد يعتبر المغشوش كله بمافيه كل، خالص وقيل يعتبرقدرمافيه من الخلاص فقط قال أشهب فى المدونة ولا يشترى بالدرهم المستور عرضا حتى تكسر خوف الغش به وان خيف بعد الكسر أن يغش به صفر حتى يؤمن أمره وأما فى الصرف فلا أس ان يباع بدراهم جياد وزناوزن لان هذا لم (٢٧٥ ) الصياغبه لانها مقصودة لذاتها ولا تعتبر السكة لان المقصود منها أيما هو علامة على القدر والطريقة الثانية هى أن الذهبين ان كاناسواء فى الجودة أو الرداءة فلا يعتبران اتفاقا وان اختلفا بذلك والأقوال الثلاثة. وأماقوله وان كان ذهب أحدهما أحو دفيعنى به ن ذهب أحر ثم كله أجود وأما ان كان ذهب أحد هما بعضه أجود وبعضه أرداً فان المراطلة تمتنع اتعافا »، والفرق بين هذه والاولى أن الأولى المعروف فيها من جهة واحدة فلم يظهر فيها فصد المكابسة المؤدية الى التفاضل وهذه ظهر فيها ذلك لان معطى النوعين لم يسمح بأحود هما لا لان الآجر قيل منهارد أهماوان كان أحدهما بعضه أجودو بعضه منهاوياو بعضه أرداً وبعضه مساويا هاجاز ذلك ابن القاسم اد لا يظهر منه غرض لهما فى المكايسة ومنعه مجنون لانه لولا القصد الى المكايسة لتمسك كل منهما يما عنده من المساوى وتراطلافى غيره وأماماطلة لجيد بالمعشوش فالرداءة ان كانت من المعدن لم تمنع اتفاقاوان كانت بفعل آدمى يضيف إلى الذهب فضة أونحاسما هالمشهو والصحة وفى كتاب ابن شعبان المع كماد كر وعلى الصحة فقال ابن رشد يعتبر المغشوش كان بمافيه كانه خالص وقيل يعتبر قدر مافيه من الخالص فقط قال أشهب فى المدونة ولا يشترى بالدرهم المستور عرض حتى بكسر حوف الغش به وان خيف بعد الكسران يغش به صغر حتى يؤمن أمره وأما فى الصرف فلابأس أن يباع بدراهم حياد وزنابو زن لان هذالم ومصد التفاضل بل المعروف فهو كالبدل فبعضهم حمل قول أشهب هذا على الجواز بالاطلاق وبعضهم قيدها ليسبر واحتج بأنه شبه بالبدل والبدل أنمايجوز فى الدينارين والثلاثة فان عنى القاضى بالمشهورأنه مذهب المدونة بأنماهو فى المدونة لا شهب كمارأيت (قوله ثم لاتأحذن الامثلا يمثل) (ع) لم يختلف انه متى رجح أوزادشيئاقل أو كثرفسد ﴿حديث معمر وغلامه ﴾ (ع) حجة لمالك رج. الله تعالى فى ان القمح والشعير صنف واحد وقد تقدم ما فيه (ط) ولا حجة فيه معمر فيما احتج به لأنه يلزم عليه أن لا يباع المر بالحنطة متفاضلا لان الجميع طعام فلم يبق إلاأن يكون المراد بالطعام مع اتحاد الجنس وقد بين صلى الله عليه وسلم اختلاف الأجناس فى حديث عبادة وقد فصل فيه الشعير عن البرثم قال بعد ذلك مادا اختلفت فبيعوا كيف شئتم ثم الظاهر من فتيا معمرانها كانت تقية وخوفا ألاترى قوله انى أخاف أن يضارع لرما ﴿قلت لا يلزم ما ذكر من منع التفاضل بين التمر والحنطة لان معمرا انما اعتبر الطعمية مع تقارب المنفعتين ألاترى إلى قوله أخاف أن يضارع أى بمائل فيمتنع التفاضل وهذا أخذ الأحوط فياتبت حرمة أصله (قول انطلق فرده) ﴿قات﴾ لم يعلل الضخ الابالر بالسكونه أظهر والاحالو كيل إذا باع تغير العين فهو متعد فلااحمرود بقصد التعاضل بل المعر وف فهو كالبدل فبعضهم حمل قول أشهب هذا على الجواز بالاطلاق وبعضهم قيده باليسير واحتج بانه شبهه بالبدل والبدل انما يجوزفى الدينارين والثلاثة فان عنى القاضى بالمشهور إنه مذهب المدونة فانماهو فى المدونة لاشهب كمارأيت (قولم فانى أخاف أن يضارع) أى يشابه ومعناء أخاى أن يكون فى معنى المماثل فيكون له حكمه فى تحريم الربا واحتج مالك بهذا الحديث على أن القمح والشعير جنس واحد لا يجوزالتفاضل بينهما ومذهب الشافعى والجمهورانهما حنسان وحديث معمرهذالا حجة فيه لانه لم يصرح انهما جنس واحدوانما تخوف من ذلك فتورع احتياطا ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلايأخذن لا. ثلا مثل * حدثنا هرون بن معروف ثنا عبدالله بن وهب أخرنى عمروح ونى أبو الطاهر أخبرناابن وهب عن عمرو ابن الحرث ان أ بالنظر حدثهأنبسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بساع قح فقال بعه ثم اشتريه شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعاوزيادة بعض ساع فلماجاء معمراأخبره بذلك فقال له معمرلم فعلت ذلك انطلق فردهولا تأخذنالا مثلابمثل فأنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئد الشعير قيل له مانه لیس بمثلهقالفانیأخاف أن يضارع*حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب تنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث ان أباهريرة وأبا سعيد الخدرى حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخابنى عدى الانصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يارسول الله انا لتشترى الصاع الصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلابمثل أو بيعوا هدا واشتر والشمنه من هذا وكذلك الميزان *حدثنايحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ( ٢٧٦) عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة أن رسول الله فاء. بتمر حنيب فقال له فعله (قوله فى الآخر فقدم بتمر جنيب)(م) الجندب أعلا لتمر والجمع أدناه وقيل الجمع أنواع من اخلاط المر (ع) الجنيب الحسن من التمر والجمع كل أون لا يعرف اسمه وقد جاء فى الحديث بعدان الجنيب كان رنباولبرى أعلى التمر ومعنى يضارع بمائل فيحرم التفاضل (قوله أو بيعوا هذا واشتروا بهذه من هذا) (م) احتج به من لم يقل بحماية الذريعة لامه لم يه، أن بيع الجمع ممن اشترى منه الجنوب فلم: م.أ تكون الدراهم لغوا والذى يحمى الذريعة بحج بأحاديث أخر (ع) أجاز الشافعى أن يبيع الجمع من البائع الأول ولميه وانما يحمى الذربعة مالك رحمه الله تعالى وهو يدل ان تحريم التفاعل فى هذالم يكن بعد ثابتا والالم يخف على العامل وكان صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده رضى الله عنهم لا يقدمون العمل الامن فقه فيه ولهذالميوبخه على ماصنع ولا أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة (ولم: كذلك الميزان) (ع) تقدم ان أبا حنيفة احتج به على ان العلة الوزن وتقدم الردعليه (قولم أو،) (ع) هى كلمن زن وتوجع وهى بفتح الهمز وفتح لواو مشددة وسكون الهاء ويقال بام-والقصر وقيل انها آوه نضم الواو والمن (د) فيهالفات أقصها ما تقدم من فتح الهمز والواو الشديد، وسكون هراء (ع) ويقال بنصب الهاء منونا ويقال أوه با- كان الواو وكسر الهاء منونة وغير مدونة ويقال أو بتشديد لواو مكسورة منونة دون هاء ويقال آبعد الهمز وتنوين الهاء دون واو (قوله فردوه ثم بيده واتغمر نا واشتر والنامن هذا) (ع) فيه فسخ البياعات القاعدة ورد المثسل فى المكي والموزون وجواز الوكالة وجواز اختيار طيب الطعام وتفضيله على رديئه (قلت﴾ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقاللا واللهيارسول الله نا لنأخذ الماع من هدا بالصاعين والصاعين الثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل مع الجمع بالدراهم ثم بقع بالدراهم حياء حدثنا اسحق بن منصور أخرنا يحي بن صالح الوحاظى ثنا معاوية وهو ابن سلام ح ونی محمد بن سهل لممى وعبدالله بن عبد الرحمن الدارمى واللفظ لهما جميعا عن يحي بن حسان ثنا معاوية وهو ان سلام (أول فقدم بتمر جنيب) يضع الجيم. كسر النون و «ونوع من التمر من أعلاه والجمع بفتح الجيم وسكون المجم ن أدناه وفي الجمع أنواع من أخلاط التمر (قوله وكذلك الميزان) استدل به الحمضية على أن علة ( Lالكيل والوزن لذ كرهافى هذا الحديث ﴿وأجيب) بان المعنى وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيفيما كان ربو ياموزونا (قولهم تنايحي بن صالح لو حاظى) بضم الواو وقع الحاء المهملة وآخره ظاء أخت الذال المعجمة (قوله أو) هى كلمة حزن أو توجع (ع) وهى بفتح الهمزة وبفتح الواو مشددة ومكون الهاء ويقال بالمدوالقصر وقيل انها آوه بضم الواو والمد (قوله فردوه ثم يدعوانمرنا واشتروالنا من هذا) فيه فسخ البياعات الفاسدة ورد المشر فى المكيل والموزون وجواز الوكالة وجواز اختيار طيب الطعام وتفضيله على ردية،(ب) ذكر القاضى فى غير هذا الموضع وياتى ان شاء الله خلافا أيها أفضل التمتع بالمباحات أوتركها وهذا الخلاف والله أعلم ما لم يكن لا يثاراً كل الطيب مر جح أخبریی یحی وهو ابن ابى كثيرقال سمعت بعضية بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاءبلال بتمر برنى فقال له رسول الله صلى الله عليه و -لم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا ردىء فيعت منه صاعين بساع مطعم التى صلى الله عليه وسلم فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوهعين الربالاتفعل ولكن إذا أردت أن تشترى التمر فيعه يبيع آخر ثم اشتربه لم يذكرابن سهل فى حديثه عند ذلك. حدثنا سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين تنا معقل عن أبى قرعة الباهلى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمر نافقال الرجل يارسول الله بعناتمر ناصا عين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الريافردوه ثم يدعوامرنا واشتر والامن هذا * حدثى اسحق بن منصور أخبرنا عبيد اللهبن موسى عن شيبان عن بح يدين أبى سلمة عن أبى سعيد قال كنانرزق، والجمع على عهدرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعى تمر بساع ولا صاعى (٢٧٧ ) حنطة بضاع لا درجما بدرهمين * حدثنى عمر والناقد ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن سعيد الجريرى القاضى عياض فى غير هذا الموضع ويأتى إن شاء الله تعالى أبما أفضل التمتع بالمباحات أو تركها * واحتج من رجح لمتع بأنه صلى الله عليه وسلم! كل الحوارى ولحم الدجاج وليس البرد اليمانى وهذا الخلاف والله أعلم مالم يكن لا يثارا كل الطيب مر جح فان كان له من حح فلايتنازع فى أرجحيته كمن يقصد به التقوّى على العلم لا يحكى عن النسائى وغيره أنه كان يقول لو أمكننى أن أصنع الخبز من الجوهر فعلت وان مالكا كان يأكل الرقاق ابن عبد البرأو غيره وجدتحت سريرمشئ كثير من قشر ما كان يأكل من الفاكهة المغوية على العلم والنظر فيه وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ماذكرفاته فعله للتشريع وعلى تسليم انه لم يتحله للتشريع فإنما ذلك على وجه النادر والنادرليس من صور محمل النزاع وانما النزاع فى مثل من أمكنه أن يقيم أود نفسه بقمح أو شعبر أبهما أرجح مع الاختيار *وعن أيوب السختيانى انه بعث من يشترى له تمر احاشتراهودية ارغبة منه فى الكثرة فعال له أيوب حين أتاه به ما كنت أظن الاأن الله نفعك بصحبتى أما علمت أن الله أذهب البركة من كل ردىء (قوله فى الآخرفكنا نبيع صاعين بصاع) (قلت) المحدثون يقولون ان قول الصحابى كنا نفعل كذا من قبيل المسندوكان الشيخ يقول ان هذا يقدح فى تلك القاعدة من وجهين * الاول أن قوله لا صاعى تمر بصاع ليس بناسخ لامر ثبت وانما هو بيان لابطال فعلهم » الثانى من قوله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أحاديث لاربا الافى النسيئة﴾ (ولم سألت ابن عباس عن الصرف) (ع) يعنى بالصرف هابيع الذهب بالذهب متفاضلا كان ابن عباس وابن عمر يجيزانه ولا يريان الربا الافى النسيئة لح ديث أسامة بن زيد الآتى فلما بلغتهما أحاديث النهى عن التفاضل رجما عن ذلك كماذكر عنهما مسلم من قوله أنيت ابن عمر بعدقهانى وقال أبو مرة سألت ابن عباس عن ذلك بمكة فكر هه فارتفع الخلاف ويأتى الجواب عن معارضة أحاديث لاربا الافى النسيئة باحاديث النهى من التفاضل (قوله هذا اللون) (ط) يشير الى تمر ردى، وهو فان كان فلا يتنازع فى راححيته كمن يقصد التقوى على العلم كما يحكى من النسائى وغيره انه كان يقول لوأ مكنى ان أصنع الخبز من الجوهر فعلت وان مالكا كان يأكل الرقاق وأما الاحتجاج بان النبى صلى الله عليه وسلم فعل ماذكرفاته فعله للتشريع وعلى تقديرانه لم يفعله للتشريع فأما ذلك على وجه الندرة والنادرليس من صور محمل الزاع وانما النزاع فى مثل من أمكنه أن يقيم أودنفسه قمح أو شعير أبهما أرجح مع الاختيار وعن أيوب السختياني انه بعث من يشترى له تمرافاشتراه رد ينارغبة منه فى الكثرة فقال له أبوب حين أتاه به ما كنت أظن الاأن الله نفسك بصحبتى أما علمت ان الله أذهب البركة من كل ردىء (قولم كنانبيع صاعين بصاع) هذا يقدح فى قول المحدثين ان قول الصحابى كنا نفعل كذا يحمل على المسند وقد يجاب بأن ذلك عندالاطلاق وعدم القرينة وهنا قامت قرينة ان ذلك بمجردرأيهم وذلك لقوله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله سألت ابن عباس عن الصرف)(ع) يعنى بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلا (قوله هذا اللون)(ط) يشير الى تمر هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتى لك هذا قال انطلقت بساعين فاشتزيت به هذا الصاح فإن سعرهذا فى السوق كذا وعرهذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه .. لم ويلك أربيت اذا أردت ذلك فيع تمرك بسلعة ثم اشترى بسلعتك أي تمر عن أبى نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف مقال أبدابيد قلت فىمقال فلا بأس به فأخبرت أباسعيد وقلت انى سألت ابن عباس عن الصرف فقال ابدا بیدقلت نعم قال فلابأسبه قال وقال ذلك اناسنكتب الیەفلابفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذاليس من تمر أرضنا قال كان فى نمر أرضا أو فى تمزنا العام بعض الشئ فأخذتهذاو زدت بعض الزيادة فقال أضعفت أُر بيتلاتقر ین هذا اذا رابك من تمرك شئ فيعه ثم اشترالذیتر ید من النمر *حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبر ناعبد الاعلى أخبرنا داود عن أبى نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلمير يابه بأسا فانی لقاعد عند أبى سعيد الخدرى فسألته عن الصرف فقالمازادفهو ربافأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك الاماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب فضله بصاع من تمر طيب وكان عمر النى صلى الله عليه وسلم شعت قال أبوسعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباأم الغضة بالغضةقال فأتيت ابن هر بعدقهانى ولم آت ابن عباس قال قد تنى أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكره .* حدثنى محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبى عمرجميعا عن سفيان بن عيدة واللفظ لابن عباد تنا سعيان عن عمر وعن أبى صالح قال سمعت أباسعيد الخدرى يقول الدينار بالدينار (٢٧٨ ) والدرهم بالدرهم مثلا بمثل الذى سماه فى الآخر جمعا (قول فلتمر بالتمر أحق أن يكون رباأم العضة بالفضة) (ط) هذا استدلال بطريق نظرى ألحق فيه الفرع لذى هو الفضة بالفضة بالاصل الذى هو التمر بالتمر بطريق أحرى وهو أقوى طرق القياس ولذاقال به أكثر منكرى القياس وأنماذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال لانه لم يحضر ه شئ من أحاديث النهى والاهالأحاديث أقوى فى الاستدلال لانهانص (قولم هذا الذى تقول أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ط) هوسؤال منكر طالب للدليل اذلا دليل على الاحكام الا الكتاب والسنة (قول ولكن سمعته من أسامة) (ط) لاشك فى صحة الحديث لان أسامة عدل لكنه حديث ترك الأخذبه (ع) ﴿فار قيل﴾. كيف الجمع بين أحاديث لاربا الافى الفسيئة وبين أحاديث الذهب بالذهب ربالامثلابمثل قيل عن ذلك ثلاثة أجوبة *الاول ان معناه لاربالافى النسيئة فى العروض غير الستة المذكورة التى هى الذهب وما بعده وما يقاس عليها ولاشك ان العروض غير الستة يد حلهاربا النسيئة على ماسفينه ان شاء الله تعالى * الثانى إنه أراد بذلك الأجماس لمختلفة من هذه السنة أو ما ينقاس عليها فانه لاربافيها الافى النسيئة « الثالث نه أراد اثبات حقيقة الرباو حقيقته أن يكون فى الشئ نفسه وهوالربالمذ كور فى القرآن فى قوله تعالى وان تنتم فلسكم رؤوس أموالكم وهو رباالجاهلية الذى كانوا يقولون فيهاما أن تمضى أوتر بى وهذه الطريقة سلكها بعض العلماء فلما عورض بماوقع من اطلاق- صلى الله عليه وسلم من قوله فمن زاد أو استزاد فقد أربى وحديث الذهب بالذهب ربالحديث الخ قال هذا على المجاز والقشبيه بالربا وهذا عندى بعيد مع قوله فى حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين أوه عين الربافيبعد أن يكون أرادشبه الرباوقيل إنها منسوخةبهذه الآثار واجماع المسلمين بعد على ترك الأخذبهايردّها ويصحح نسخها ان ثبت رفعها ﴿فلت﴾ قد تقدم قول القرطبى لاشك فى صحة الحديث لان أسامة عدل (قول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بهمني) (ط) أى أعلم بأحاديث، لانهم أسن منه ويلازموه حضراً وسفرا منزاداً وازدادھھدار بی فقلت له ان ابن عباس بقول غير هذا مقال لقد لقيت ابن عباس فقال أرأيت هذا الذى تقول أشئ سمعته من رسول الله ( -لى الله عليه وسلم أو وجدتهفى كتاب الله عز وجل فعال لم أسمعه من رسول الله صلى اللهعليهوسلم ولمأجده فى کتابالله ولكن حدثنى أسامة بنزيد أن النسبى صلى الله عليه وسلم قال الربا فى النسيئة* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر و الساقد واستحق بن ابراهيم وابن أبى عمر واللفظ لعمرو قال اسحق أخبرنا وقال الآخرون ثنا سفيان بن عيبة عن عبيد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول ردىء وهو الذى سماء فى الآخرجعا، قوله والتمر بالتمر أحق انلا يكون رباأم الفضة بالعضة)(ط) هذا ١- قدلال بطريق نظرى الحق الفرع الذى هو الفضة بالفضة بالاصل الذى هو النمر بالتنمر بطريق احرى (قوله ولكن سمعته من أسامة)(ط) لاشك فى صحة الحديث العدالة اسامة رضى الله عنه لكنه حديث ترك الاخذبه لاحاديث الربافيكون . فسوخابها وقيل معنى لار باالا فى النسيئة فى العروض وقيل أراد بذلك الاجاس الستة المختلفة ولا ينقاس عليها وقيل أراداثبات حقيقة الرباو حقيقته أن يكون فى الشئ نفسه وهو رباالجاهلية المذكورفان عو رض باطلاق الرباعلى غيره فى قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أواستزاد فقد أربى وحديث الذهب بالذهب ربالحديث الىآخره ﴿أجيب﴾بان هذا على المجاز والتشبيه الرباوهو بعيد (قول ثناهقل) بكسر الها، واسكان لاف (قول فانتم أعلم به مني) أى أخبرنى أسامة بن زيدان البي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا فى النيئه وحد ثنازهير بن حرب ثنا عفان ح وحدثنى محمد بن حاتم تناهز قالاثنا وهيب تناابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زبدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاربافيما كان يدابيد * حدثنا الحكم ين موسى ثنى هقل عن الاوزعى حدثنى عطاء بن أبى رباح أن أباسعيد الخدرى لقى ابن عباس فقال له أرأيت قولك فى لصرف أشيأسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيأ وجدنه فى كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كازا أقول أمارسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله ولاأعلم، ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنما الربانى النسيئة* حدثناعثمان بن أبى شيبة واسحق بن ابراهيم ( ٢٧٩ ) فمندهم من أحاديث ما ليس عنده لصغر سنه وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يحتلم فلم يسمع منه الاأحاديث يسبرة وأكثر أحاديثه عن كبر الصحابة *واختلف فى سنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال فقيل عشر سنين وقيل خمس عشرة وقيل ثلاث عشرة #أبو عمر وهذا القول الدى عليه أهل السير والم الأصح عندى ﴿ أحاديث لمن آكل الربا﴾ (قوله لعن اللهآ كل الرباو وكلاء)(ط) كله أخذه وعبر عن الأخذبالأ كل لان الأخذ انما يراد للا كل فليس الوعيد على الأكل فقط وكذلك فى قوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ومؤكله معطيه ﴿قات* تعدم ان الرباقديرادبه الحرام. طالما وهو فى العرف انماهو ربا الفضل وربا النسيئة فانظرهل المرادبه هذا الحرام مظلما ◌ً والر باالعرفى فعلى الأول يتاول جميع صور الحرام حتى الثمن فى البيع لعامدوأموال مستغرقى الذمم والجوائز من المال الحرام ولا يقال سياق ما تقدم يدل ان المراد به الرباالعرفى لان السياق المعتبرهوما كان من كلام المنظورفى كلام، وهذا أنماهو من ترتيب مسلم رج. الله تعانى وفيه جواز للمن على لمعة كقوله لعن الله الحلقة والسالمة لا على لتعيين ولولكافر قال عبد الله بن سلام للرباثنان وسبعون حو با أصغرها حوبا كمن أتى أمه فى الاسلام ودرهم رباأشد من بضع وثلاثين زنية فى الاسلام قال ويأذن الله بالقيام البر والفاجريوم لقيامة الاآ كل الربافانه لايقوم الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس (قول قال قلت وكاتبه وشاهديه قال هم سواء) (ع) يحتمل أنه من قول النبى صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل عليه السلام ويحتمل انه من قول جابر والسائل غيرهوذكرالكاتب والشاهد مروى من حديث ابن المسيب ودخول الكاتب والشاهد لاعانتهما على هذه المعصية (ط) والمراد بالكاتب كاتب الوثيقة وبالشاهد المتعمل وان لم يردوفى معناهما من حضر فأفره وانما سوى بينهم فى اللعنة لان العقد لم يتم الابالمجموع ويجب على الامام اذا عثر على أحد من هؤلاء أن يغلظ عقو بته البدنية ويتاى مال الربا عنهم بصدقته كما يفعل ماجارة ... لم نفسه فى عمل الخمر وبثمنها ان باعها ﴿قلب) وفيه معجزه لانه أخبر بأنه سيكون له كاتب وشاهد فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم ولا ينبغى أن يؤ كل طعام أحد من هؤلاء (قول أنما تحدث بما سمعنا)(قلت)انعانفى سماعه والافالحكم عام باحاديثه لانهم أمن منه وبلازموه حضر او سفرا وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يحتلم قيل توفى وهوابن عشر سنين وقيل خمس عشرة وقيل ثلاث عشرة* أبو عمر هذا القول الذى عليه أهل السير والعلم والاصح عندى (قول، سأل شباك) بكسر الشين (قول لمن الله آكل الربا وموكله) يعنى با كل الرباآ خذاً كاء أولم بأ كا، وكذا فى قوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى وعبر عن الاخذبالا كل لان الاخذانمايراد للاكل وموكل هو معطيه (ب) يحتم أز ير بدبالر با كل حرام فيتناول أخذ الجوائز من المال الحرام ونحوه ويحتمل أن يريد الربا وهو الربا العرفى وهو رباالفضل والنيئة* ولا يرحح هذا الثانى بمناسبة السياق «لا نانقول أنماهو من ترتيب مسلم رحمه الله تعالى والمعتبر من السياق ما كان من كلام المنظور فى كلامه قال عبد الله بن سلام للر بااثنان وسبعون حو باأصغرها حوبا كمن أتى أمه فى الاسلام ودرهم رباأشدمن بضع وثلاثينزنيةفى الاسلام قال ويأذن الله تعالى بالقيام البر والفاجر يوم القيامة الاآكل الربافانه لا يقوم الا كمايقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس (قول، قلت وكاتبه وشاهديه)(ع) يحتمل انه من قول النبى صلى الله واللفظ لعثمان قال اسحق أخبر ناوقال عثمان نساجرير عن مغيرة قال - أل شباك ابراهيم حدثنا عن علقمة عن عبداللهقار لعن رسول الله صلى الله عليه وسلمآ كل الربا وموكا، قال قلت و كاتبه وشاهدیهقال انما نحدث ما سمعنا * حدثنا محمد بن الصباح ورهبرين حرب وعثمان بن أبى شيبة فالواحد شاهشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قارلمن (٢٨٠ ) رسول الله صلى الله عليه وسلمT كل أربا وموكله و كاتبهوشاهدبهوقالهم سواء ه وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير الهمدانى :ما أبى تنازكرياعن الشعبى عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه الى أذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات ﴿حديث قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين﴾ ﴿قلت﴾ كان الشيخ يقول هذا الحديث عليه نورالسبوّة) (م) وهو عظيم الموقع من الشريعة حتى قال بعضهم انه ثلثها (د) والثلثان الباقيان حديثان الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه (ع) وقال أبو داود السج ستانى كتبت من الحديث خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلافوهى ترجع إلى أربعة أحاديث الثلاثة مذ كورة والرابع لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه*وروى دل هذا الرابع حديث ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس وقد نظمها أبوالحسن طاهر بن فوزفى بيتين وهما عمدة الدين عندنا كمات * أربع من كلام حير البر يه اتق الشبهات وازهد ودع * ماليس يعنيك واعملن بنيه (قوله فى السند سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه الى أذنيه)(ع) العراقيون بصصحون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم - المدنيون لا يصححونه والحديث ج. العراقيين ذكر البخارى الحديث من طرق وفى بعضها قال النبى صلى الله عليه وسلم وفى بعضها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قات﴾. ويعنى بالبين من كل منهما ما استقر الشرع على حليته أوتحر يمهكلية لحم الأنعام وتحريم لحم الخنز برقال الغزالى ولا يظن الجاهل ان الحلال مفقود وان السبيل إلى الوصول اليممدود حتى لم يبق من الطيب الاالماء والحشيش الثابت فى الموات وما عداذلك فقد خريته الأيدى العادية وأفسدته المعاملات الفاسدة فانه ليس الامر كذلك بل قال صلى اللّه عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمورمشتبهة ولا تزال هذه الثلاث مفترقات كيف كانت الحال وانما الذى فقد العلم بالحلال وكيفية الوصول إليه حتى صار لغموض على مسببالاندراس العمل به وتفصيل كل منهما مذ كورفى كتب الفقهاء (قول وبدهما مشتبهات) التعارض دليل التحريم والإباحة فيها (ع) فكانها كثرت أشباهها واختلطت والنبس أمر ها حتى كانها شئ واحد ركب من نقيضين فردها الى دليل الحليسة يوجب حليتها وردها الى دليل الحرمة بوجب حرمتها ولا بعد عليه وسلم والسائل جبريل عليه السلام ويحتمل انه من قول جابر والسائل غيرهوذكر الكاتب والشاهد مروى من حديث ابن المسيب (ط) والمراد بالسكانب كاتب الوثيقة وبالشاهد المتعمل وان لم يؤدو فى معناهما من حضر فافره (ب) لا ينبغى أن يؤ كل طعام أحدمن هؤلاء ﴿باب أخذ الحلال وترك الشهات ﴾ ﴿ش﴾ (قولم وأحوى النعمان باصبعيه الى أذنيه (ع) العراقيون يصححون سماع النعمان من النبى صلى الله عليه وسلم والمدنيون لا بصصحونه والحديث حجة للعراقيين (ب) ويعنى بالبين منهما ما استقر الشرع على حليته أو تحريمه كلية لحم الانعام وتحريم لحم الخنزير (قول الحلال بين الحديث) (ب) كان الشيخ يقول هذا الحديث عليه نور النبوة (قوله وينهما مشتبهات التعارض دليل التحريم والإباحة فيهما (ع) وأماان كان الشك وتجويز النقيض لا مستندله الا الوهم والتقدير فلا يلتفت إليه وليس من الورع الترك كمن أتى إلى ماء باق على أصل خلقته ولم يجد غيره فامتنع من استعماله لاحتمال أن نجاسة سقطت فيه ونحو ذلك (ب) جعله الغزالى من ورع الموسوسين الذى ينبغى الاعراض عنهم ولا يعمل بمقتضاه وانظر ما يحكى عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد من المتحفظات ٧٫٠٠: