النص المفهرس

صفحات 241-260

( ٢٤١ )
ذهاب ماله عند حلول الأجل لما يرون من اتلافه ماله فانه بحجر عليه الاأن يضمن أو يوجد ثقة يدفع
له ماله يتجرله فيه فإنه يحال بينه وبين ماله فان حل بعض الدين ولا وفاءلما عنده بما حل من دينه حجر
عليه ويحل دين الآخر لأجل التفليس فيصاص الجميع (قول فى سند الآخر يحيى بن سعيد عن
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيزعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
عن أبى هريرة) (ع) فى هذا السند أربعة من التابعين بر وى بعضهم عن بعض (قول فن أدرك
ماله بعينه عند رجل قد أفلس أوانسان قد أفلس فهو أحق به) (م) اختلف فى المشترى فلس
أو بموت وليس عنده وفاء بثمن السلعة وهى قائمة فقال الشافعى ر بها أحق بها فى الفلس والموت
* وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء فيها . وقال مالك هو أحق بها فى الفلس دون الموت
وحمل أبو حنيفة الحديث على أن المبتاع كان وديعة أو غصبا لانهلم يذكر فيه البيع
* واحتج الشافعى بحديث أبى هريرة فى أبى داود وفيه فاتينا أباهريرة فى صاحب لنا فلس
فقال لأفضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أفلس أومات فوجد رجل
متاعه بعينه فهو أحق به فسوى بين الفلس والموت ومن الحجة لمالك والرد عليه ما حديث أبى
داود أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا أفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى
باعه من منه شيأ فو جد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب المتاع اسوة الغرماء
وقال أيضا فان قضاه من منه شيأ فابقى أسوة للغرماء فالردبه على أبى حنيفة لانه نص فيه على البيع
ويبقى النظر مع الشافعى فيفزع إلى لترجج وحديث التفريق أرجح لان حديث أبى هريرة لم يذكر
فيه بيعا فيعمل على أنه فى الودائع أو غصبا وتعديا وأيضا فلم يذكرلفظ النبى صلى الله عليه وسلم ولو نقله
لأمكن فيه التأويل وقال بعض أصحابنا لعله لما تبين فلسه قام وطلب سلعته فبادره الموت والتفرقة
بين الموت وأعلس من ناحية المعنى ان ذمة المشترى عيبت فى التفليس فصار البائع بمنزلة من اشترى
سلعة فوجد بها عيبا فله ردهاواسترجاع شيئه ولا ضرر على بقية الغرماء لان ذمة المشترى باقية وفى
أهل المعاملة الثانية هان من بقى له من دينه شئ لا يدخل مع أهل المعاملة الثانية ومن حكم الاعم أن
الامام بحجر على المديان فيمنعه من التصرف فى المال الذى فلسه فيه بغير معاوضة . واختلف هل
بمع من التصرف فيه بمعاوضة فقيل بمنع وقيل لابمع وقيل ان كان ما يأخذه المفلس حالاجاز ولا
منع وقيل يصح ان كان ما يأخذه المفلس لا يسرع اليه التغيير والاربعة حكاها ابن الحاجب* ابن
عبدالسلام الثالث هو الذى يعرف فى المذهب ولست على وثوق من نسبة غيره الى المذهب #قال
فى المدونة ولا يتزوج فى المال الذى فلس فيه ولا أن يتزوج فيما أفاد بعد و ظاهر العتبية أنه يتزوج
قبل التغايسب#ابن رشدهذا اذاتزوج من يشبه حاله وأصدقها صداق مثلها ولو أصدقها أ كثرا كان
للغر ماءرده وتتبعه به دينا وشرط تحجير الحاكم عليه أن يكون مابيده يقصر عن دين القائم عليه
كما تضمنه الرسم وسواء كان العائم واحدا أوا كثر فان كان مابيده مساويا لما عليه لم يحجر عليه
وشرطه أن يكون الدين قد حل فان لم يحل لم يحجر عليه لعدم توجه الطلب * قال بعضهم الا أن يخاف
الغرماء ذهاب ماله عند حلول الاجل لمايرون من اتلاف ماله فانه محجر عليه الا أن يضمن أو يوحد
ثقة يدفع ماله يتجرله فيه فانه يحال بينه وبين ماله فان حل بعض الدين ولا وفاء له بماحل من دينه
جبر عليه ويحمل دين الآخرلأجل التفليس فيخاص الجميع (قول، فهو أحق به) اختلف فيمن
اشترى سلعة ففلس أومات وليس عنده وفاء بتمنها وهى قائمة فقال الشافعى ربها أحق بها فى الفلس
نصفاء حدثنا أحمد بن
عبدالله بن يونس تنازهير
ابن حرب ثنايحي بن سعيد
أخبرنى أبو بكر بن محمد
ابن عمر وبن حزم ان عمر
ابن عبد العزيز أخبره ان
أبا بكر بن عبد الرحمن بن
الحرث بن هشام أخبره أنه
سمع أباهريرة يقول قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم أو سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول
من أدرك ماله بعينه عند
رجل قدأفلس أوانسان
قد أولس فهوأحق بهمن
غيره* حدثنايحي بن
يحي أخبر ناهشيم ح وثنا
قتيبة بن سعيد ومحمدين
رمح جميعاعن الليث بن
سعدح وثنا أبو الربيع
ويحيي بن حبيب الحارثى
قالا ثنا حمادیعی ابنز بد
ح وثنا أبو بكر بن أبى
شيبة تناسفيان بن عيينة
ح وثنا محمد بن مثنى ثنا
عبد الوهاب ويحي بن
سعيد وحفص بنغياث
كل هؤلاء عن يحي بن
سعيد فى هذا الاسناد بمعنى
حدیثزهیروقال ابن ر مح
من بينهم فى روايته أبما

امرئ فلس * حدثنا ابن أبى محمر ثنا هشام بن سليمان وهوابن عكرمة بن خالد المخز ومي عن ابن جريج قال حدثنى ابن أبى
أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبى بكر بن
( ٢٤٢ )
حسين ان أبا بكر بن محمد بن عمروبن حزم أخبره
الموت وان هيبت الذمة أيضالكنها ذهبت رأسا فل واختص البائع بسلعته عظم الضرر على بقية
الغرماء بخراب ذمة الميت وذها بها وانما يكون لرب السلعة استرجاعها فى التفليس اذالم يعط الغرماء
الثمن فان أعطوه فذلك لهم لانه انما كان له استرجاعهالعلة وقد زالت وقال الشافعى لا يسقط حقه فى
استرجاعها ولو دفع له الغر ماء الثمن واعقل له بأنه قد يطر أغريم فلا يرضى ما صنع هؤلاء (ع) حديث
التفريق بين الموت والفلس هو فى الموطأ من رواية مالك ولم يختلف رواة الموطأ فيه والحجة فيه من
حيث انه من رواية مالك وكونه فى الموطأ ولا يعارضه الحديث الذى سوى فيه بين الموت والفلس لانه
انماهو من رواية أبى المعتمر وقال أبو داود بأثره من يأخذ هذا وأبو المعتمر من هو يعنى انه لا يعرف
وأحاديث الفلس والتفريق بين الموت والناس مشهورة فلا تعارض ولا يضطر فيها الى تأويل (م)
وأماقوله فى أبى داود فان قضاه من مها شيأ ها بقى هو اسوة الغر ماء فظاهره أنه ليس له استرجاع السلعة
وقد قال بعض الناس ان هذا الحديث متر وك الظاهر بالقياس لانه اذا كان أحق بالكل كان أحق
الجزء بطريق احرى فيرد ماقبض ويسترجع السلعة الاأن يعطيه الغرماء بقية الثمن (قول فى سند
الآخر وحدثنى ابن أبى عمر عن هشام بن سليمان عن ابن جريج) (ع) كذا فى رواية أبي يعلى
والكسائى وأمافى رواية الجلودى جعل ابن غير بدل ابن أبى عمر والصواب ابن أبى عمر وكذ المسلم
فى كتاب الحج فى حديثين منه الأول حديث حفصة مابال الناس حلوا قال فيه حدثنى ابن أبى عمر
عن هشام بن سليمان والثانى حديث لا تسافر المرأة الامع ذي محرم وفى كتاب الاشربة حديث آخر
رواه ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان وابن أبى عمر هذا هو محمد بن يحي العدنى يعد فى المكبين
وهشام بن سليمان مكى أيضا (قول فى سند الآخر شعبة عن قتادة عن النضر) وعقبه بقوله وحدثنى
زهير عن اسمعيل عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله كذاروى أبو أحمد الاسنادين الاول من
حديث شعبة عن قتادة والثانى من حديث سعيد ولا بن ماهان فى الثانى شعبة مكان سعيد
قال بعضهم والصواب رواية أبى أحمد (قول فى سند الآخر وحدثنى محمد بن أحمد بن أبى خلف
وحجاج فالا حدثنا أبو سلمة قال حجاج حدثنا منصور بن سلمة)(ع) كذاللا كثر وعندابن
عيسى قال حجاج هو منصور بن سلمة وهو الصواب فإن أباسلمة اسمه منصور بن سلمة وغير
ذلك خطأ الاأن يتأول قوله حدثنا منصور بن سلمة ان ابن أبى خلف وحده هو الذى كناه وهو
بعيد من التأويل
عبد الرحمن عن حديث
أبى هريرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم فى الرجل
الذى يعدم اذا وجد عنده
المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه
الذى باعه * حدثنا محمد
ابن مثنى ثنا محمد بن جعفر
وعبد الرحمن بن مهدى
قالا ثنا شعبة عن قتادة
عن النضربن أنس عن
بشير بن نهيك عن ألى
هريرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال اذا أولس
الرجل فوجد الرجل متاعه
بعينه فه و أحق به* وحدثنى
زهير بن حرب أخبرنا
اسمعيل بن ابراهيم ثما
سعيد ح وحدثنى زهير بن
حرب أيضا ثنا معاذبن
هشيم تنا أبى كان هما عن
قتادة هذا الاستاد مثله
وقالافم وأحق به من الغرماء
وحدثنى محمد بن أحمد
ابن أبى خلف وحجاج بن
الشاعر قالاثنا أبو سلمة
الخزاعى قال حجاج منصور
ابن سلمة أخبرنا سلمان
﴿ أحاديث انظار المعسر﴾
والموت وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء فيهما وقال مالك هو أحق به فى الفاس دون الموت# وحل
أبو حنيفة الحديث على أن المتاع كان وديعة أو غصبا لانه لم يذكر فيه البيع انظر مامها فى الا كمال
(قولم قال حجاج منصور بن سلمة) (ع) كذاللد كثر وعند ابن عيسى هو منصور بن أبى
سلمة وهو الصواب فان أباسلمة اسمه منصور بن سلمة وغير ذلك خطأ إلا أن يتأول قوله حدثنا
منصور بن سلمة أن ابن أبى خلف وحده هو الذى كناه وهو بعيد من التأويل
ابن بلال عن خثيم بن
عراك عن أبيه عن أبى
هريرةأن رسول اللهصلى
اللهعليه وسلم قال اذا أفلس
الرجل فوجد الرجل عنده
سلعته بعينها فهو أحق بها
* حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنامنصور عن ربعي بن حراش ان حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى
اللهعلیه وسلم

تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيأقال لا قالوانذكرقال كنت أداين الناس فاآمر فتيانى أن
نجوز واعنه#وحدثناعلى بن جر واسحق بن
(٢٤٣)
ينظرواالمعسر وينجو زواعن الموسر قال قال الله عز وجل
(ولم تلقت الملائكة روح رجل)(ع) فيه فضل المسامحة والانظار وأن لا يحتقرشئ من الخير فانه
سبحانه وتعالى تجاوز عن هذا بالقليل من العمل والانظار التأخير والمد فى الاجل (قول فاخر فتيانى)
(ع) فيه جواز الاذن للعبيد فى التجارة والتوكيل عليها والهبات والتقاضى ﴿قلت﴾ انمافيه
التوكيل على التقاضى فقط (قول اقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور) (ع) هو بفتح الهمزة والباء
الموحدة من القبول والميسور ماتيسر من الدين وعند أبى جعفر أقيل بضم الهمزة من الاقالة
والميسور على هذا صاحب الشئ الميسور والمعسو رالشئ المعسور لانه لايقال للغريم معسور
واميسور (قولم أتجوزفى السكة أوالنقد) (ع) هوشك من الراوى أى أحد اللفظين قال
وعنه السمر قندى أو فى التقديم وهو خطأ ووهم (قولم فى سند الآخر أبو سعيد عن أبى خالد عن
سعد بن طارق عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال أتى الله بعبد من عباده الحديث وقوله فيهولا
يكتمون اللّه حديثا) أى لا يكتمون شيأ من أعمالهم اذلوكهوا شهدت عليهم الجوارح (قوله وكان من
خلقى الجواز) (ط) يعنى عن حقوقه فيؤخر من حل أجله ويسقط بعض الحق ويسامح فى
التقاضى (ولم أنا أحق بذامنك) (ط) كلام حق لانه سبحانه المتفضل على الحقيقة اذلاحق عليه
لأحد (قوله فى آخر الحديث فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود الأنصارى هكذا سمعنا ذلك من
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) كذا وقع هذا السند والحديث انماهو محفوظ لأبى مسعود
باب فضل انظار المعسر ﴾
﴿ش﴾ ربعى بكسر الراء وسكون الباء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وقع الراء المخففة وآخرمشين
محجمة* ونعيم بن أبي هند بضم النون مصغرا*وخالد بن خداش بكسر الحاء المعجمة وقع الدال
المهملة المخففة وآخره شين معجمة (قول تلقت الملائكةروح رجل) فيه فضل المسامحة والانظار
وأن لا يحتقر من الخيرشئ (قوله فاخر فتيانى) (ع) فيه جواز الاذن للعبيد فى التجارة والتوكيل
عليها والهبات والتقاضى (ب) انمافيه التوكيل على التقاضى فقط (قلت) فيه نظرلان الأخذ
من الشئ أعم من أن يكون من جهة النص أو القياس وكلا الأمورهى من باب واحد والله تعالى
أعلم (قولم أقبل الميسور واتجاوزعن المعسور) (ع) هو بفتح الهمزة والباء الموحدة من القبول
والميسور ماتيسر من الدين وعن أبى جعفر أقيل بضم الهمزة من الاقالة والميسور على هذا
صاحب الشئ الميسور والمعسور الشئ المعسور لانه لا يقال للغريم ميسور ولامعسور
أتجاوز فى السكة أو النقد) هوشك من الراوى (قوله وكان من خلق الجواز) (ط) يعنى عن حقوقه
فيؤخر من حل أجله ويسقط بعض الحق ويسامحه فى التقاضى (قولم انا أحق بذامنك)(ط) كلام
حق لانه سبحانه المتفضل على الحقيقة اذلاحق عليه لاحد (قول فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو سعيد
الانصارى) (ع) كذا وقع فى هذا السند والحديث انماهو محفوظ لابى مسعود وأبو مسعود هذا
حذيفة قال أتى الله تعالى بعبد من عبادهآتاه الله مالا فقال له ماذا عملت فى الدنيا قال ولا مكتمون الله حديثا قال يارب آتيغنى
مالك فكت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله عز وجل أنا احق بذامنك
تجاوز واعن عبدى فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود الانصارى هكذا سمعناه من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم(هحدثنا
ابراهيم واللفظ لابن حجر
قالاتنا جرير عن المغيرة عن
نعيم بن أبى هند عن ربعى
ابن حراش قال اجتمع
حذيفة وأبو مسعود فقال
حذيفةرجللقىر بهفقال
ما عملت قال ماعملت من
الخيرالا أى كنت رجلا
ذامال فكنت أطالب به
الناس فكنت أقبل
الميسور وأتجاوز عن
المعسور فقال تجاوزواعن
عبدى قال أبو مسعود
هكدا سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول
حدثنا محمد بن مثنى نا
محمد بن جعفر تناشعبة
عنعبدالملك بن عمبرعن
ر بعی بن حراشعن حذيفة
عن النبى صلى الله عليه
وسلم ان رجلامات فدخل
الجنة فقيل له ما كنت
تعمل قال فاماذكر
واماذ كرفقال انى كنت
أبايع الناس فكنت انظر
المعسر وأنجوز فى السكة
أوفى النقد فغفرله فقال
أبو مسعود وأناسمعتهمن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم حدثنا أبو سعيد
الاشج ثنا أبو خالد الاجر
عن سعد بن طارق عن
ربعى بن حراش عن

يحي بن يحمي وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب واسحق بن ابراهيم واللفظ ليحبي فال بحبي أخبرناوقال الاخر ون ثنا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل
( ٢٤٤)
أبو معاوية عن الأعمش عن شفيق عن أبى .. عودقال
وأبو مسعود هذا هو عقبة بن عمر والانصارى وأماعقبة بن عامر الجهنى فليس له فيهشئ قال
الدارقطنى والوهم فيه انما هو من أبى خالد الأحمر وصوابه فقال عقبة بن عمر أبو مسعود الانصارى
على أن أبامسعود بدل من عقبة (قول فى الآخر حوسب رجل من كان قبلكم فلم يوجدله من الخير
شئ) (ط) هوعام مخصوص لان عنده الايمان ولذلك يجوز العفوعنه إن الله لا يغفر أن يشرك به
واللائق به أنه كان ممن قام بالفرائض لانه كان ممن وقى شح نفسه فالمعنى انه لم يوجدله من النوافل الا
هذا ويحتمل أن له نوافل أخر لكن هذا غلب عليه فلم يذكرهاا كتفاء بهذا ويحتمل أن يكون
المراد بالخير المال فيكون المعنى انه لم يوجدله فعل مرفى المال الاانظار المعسر (قول فلينفس عن
معسر أو يضع عنه) (ع) التنفيس المدّفى الأجل والتاخير ومنه والصح اداتنفس أى امتدحتى
صارنهارا وقديكون معنى بنفس يفرج ومنه حديث من نفس عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة
من كرب يوم القيامة (ملت﴾ قل القرافى ثواب المندوب قديكون ا كمل من ثواب الواجب
كا-نقاط الدين رأما المندوب اليه فانه أفضل من الانظار الواجب والجواب أن الاسقاط المندوب
اليه يستلزم الانظار الواجب فهو أخص لان الاسقاط انظار وزيادة
ممن كان قبلكم فلم يوجد
له من الخير شئ إلا انه كان
يخالط الناس وكان موسرا
فكان يامر غلمانه ان يتجاوزوا
عن المعسر قال قال الله
عز وجل نحن أحو بذلك
منه تجاوز واعنه وحدثنا
منصور بن أبى مزاحم
ومحمدبن جعقر بن زياد
قال منصور ثنا إبراهيم بن
سعد عن الزهرى وقال ابن
جعفر أخبرنا إبراهيم وهو
ابن سعد عن ابن شهاب
﴿كتاب الحوالة﴾
عن عبيد اللّه ن عبد الله
ابن عتبة عن أبى هريرة
هو عقبة بن عمر الانصارى وأما عقبة بن عامر الجهنى فليس له في شئ قال الدارقطنى والوهم فيه
انماهو من أبى خالد الاحمر وصوابه فقال عقبة بن عمر أبو سعيد الانصارى على أن أبامسعود بدل
من عقبة (قولم فلم يوجدله من الخير شئ) هو عام مخصوص لان عنده الايمان (ب) والأليق أنه
كان عمن قام بالفرائض لانه كان ممن وقى شح نفسه فالمعنى لم يوجد له من الوافل الاهذاو بحقل
أن له نوافل أحر لكن هذا غلب عليه ويحتمل أن يكون المراد بالخير المال المعنى أنه لم يوجدله
فعل بر فى المال الاانظار المعسر (قول لعل الله يتجاوزعنا) ﴿قلت﴾ قال بعضهم كيف قال
تجاوز عنائم قال فتجاوزعنه وأجاب بان الفائل أراد نفسه ولكن جمع الضمير ارادة أن يتجاوز
عمن فعل مثل هذا الفعل ليدخل فيه دخولا أوليا (قول فلينفس عن معسر) التنفيس المدّ
فى الأجل ومنه والصبح اذا تنفس أى امتد حتى صاربهارا أو يكون معنى تنفس فرج ومنه من
نفس عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قال القرافى ثواب المندوب قديكون
أكمل من نواب الواجب كاسقاط الدين رأسا فانه مندوب اليه وهو أفضل من الانظار الواجب
وأجيب بان الاسقاط المسدوب اليه فيه الانظار الواجب وزيادة ونظيره صلاة الجماعة مع صلاة
الفذ وهذا انما هو جواب عن هذا المثال الخاص والافالابتداء بالسلام سنة وهو أفضل من الرد
الواجب بدليل وخبر هما الذى يبدأ بالسلام
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال كان رجل
يد ابن الناس فكان يقول
لمناه اذا أتيت معسراً
فتجاوز عنه لعل اله يتجاوز
عنافلقى الله فتجاوز عنه
*وحدثنى حرملة بن بهسي
أخبر ناعبد الله بن وهب
أخبرنى بونسعن ابن
شهاب ان عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة حدثه أنه سمع
أبا هريرة يقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول بمثله ويحدثنا
أبو الهيثم خالد بن خداش
﴿ كتاب الحوالة﴾
ابن محجلان ثناحمادبن ريد
عن أبوبعن يحيبن أبى
كثيرعن عبد الله بن أبي قتادة ان أباقتادة طلب غريماله فتوارى عنه ثم وجده فقال انى معسر فقال آللّه قال الله قال فانى
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسراً و يضع عنه وحدثنيه

(٢٤٥)
ـؤلم مطل الغنى) (ع) المطل منع قضاء ما استحق أداؤه (ط) مع التمكن من ذلك وطلب صاحب
الحق حقه (ع) وهو مضاف الى الفاعل وجعله بعضهم مضافاً إلى المفعول وان الغنى هو الممطول
وانه وان كان غنيًا فطله ظلم وهو بعيد ﴿قلت﴾ وعلى انه ضاف الى المفعول وان الغنى هو
الممطول فالتقدير أن يمطل بضم الياء فيكون المصدر مبنيالمالم يسم فاعله وفى صحة بنائه لذلك خلاف
فى العربية (قول ظلم) (ط) الظلم وضع الشئ فى غير موضعه والمماطل وضع المنع من القضاء . وضع
القضاء (ع) ومع كونه ظلما فاختلف هل هو جرحة أو حتى يكون ذلك عادته وهو يدل أن مطل
المعسرليس بظلم لأنه انما فعل ما يجب من انظاره وهو أيضا بدل أن الحوالة لا تكون الابالحال لانه
لا يكون المطل حتى يحلى الحق (قولم واذا اتبع أحدكم على على، فليتبع)(ع) هو بكون
التاءفيهما وبعض المحدثين شددها فى الأول والوجه اسكانها لأنه يقال تبعت الرجل بحقى أتبعه تباعة
وأناله تبيع قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا كل ذلك بالتخفيف والمعنى اذا أحيل أحدكم
فليحمل (ط) الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة﴿قلت زاد ابن الحاجب تبرأ بها الاولى وتعقب
عليه بان النقل حقيقة انما هو فى الاجسام وبان قوله تبرأ بها الاولى حشولا يفيد ادخال شئ فى الحد
ولا اخراجه منه* ابن عبد السلام هو زيادة بيان ثم هو حكم الحوالة وتابع لهاوحكم الحقيقة لا يؤخذ فى
تعريفها قال وعرفها عبد الوهاب بانها تحويل الحق من ذمة الى أخرى قال وأخذلفظ الحق بدلا من
لفظ الدين أولان الدين لا يصدق على المنافع الابتكلف « وقال الشيخ لاتكلففىصدق الدين على
المنافع المضمونة وهى المعروضة للحوالة (م) والكلام فى الحوالة فى ثلاثة فصول هل يجبر
المحال وهل يشترط رضا المحال عليه وهل تبرأذمة لمحيل ان فات الاول فالجمهور على انه لا يجبر
ولكن يندب * وقال داود يجبر وسبب الخلاف اختلاف الأصوليين فى الامر المجردهل يحمل
على الوجوب أو على الندب ومن حمله على الندب أكد مذهبه هنا بأن الطالب انما عامل لهذه
الذمة وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عندشر وطهم وأيضافانه لك هذه الذمة ولا يجبر أحد
﴿ش﴾ (قولم مطسل الغنى ظلم) المطل منع قضاء ما استحق أداؤه (ط) مع المكن من ذلك وطلب
صاحب الحفى حقه (ع) وهو مضاف إلى الفاعل وجعله بعضهم مضافا إلى المفعول وان الغنى هو
الممطول (ب) يلزم أن يكون المصدر مبنيا المفعول وفيه خلاف والنالم وضع الشئء فى غير محله (ع): مع
كونه ظلماهل هو جرحة وحتى يكون ذلك عادته وهو يدل ان مطل المعسر ليس بظلم (ح) وفى غير
مسلم إلىّالواجد بحل عقو بته و عرضه اللى بفتح اللام: تشديد الياء وهو المطل والواجد بالجيم الموسر
قال العلماء يحل عرضه بان يقول ظلمنى مطلنى وعقو بته الحبس والتعزير (قول واذا اتبع أحدكم
على لى فليتبع) بسكون التاء فيه ما وبعض المحدثين شددها فى الثانية والصواب الأول والمعنى اذا
أحيل أحدكم فايحمل ﴿قلت﴾ ووجه مناسبة الامر بالاحتيال لاول الحديث وهو مطل الغنى ظلم
انه كالباعث على قبول الاحتيال والعمل بمقتضى الامربه من حيث ان المحال عليه لما كان غنيالزم
أن يأمررب الدين من مطله لان مطل الغنى ظلم والظلم لا يمكن منه فاعله ففى قبول الاحتيال حصول
الرفق مع الأمن ما يخاف (ط) الحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة (ب) زاد ابن الحاجب تبرأ بها الأولى
وتعقب عليه بان النقل حقيقة انماهو فى الاجسام وبان قوله تبرأ بها الأولى حشو لا يفيدادخال شئء
فى الحدولا اخراجه منه» ابن عبد السلام هو زيادة بيان ثم هو حكم الحوالة وتابع لها وحكم الحقيقة
لا يؤخذ من تعريفها قال وعرفها عبد الوهاب بانها تحويل الحق من ذمة الى أخرى قال وأخذ لفظ
أو الطاهر أخبرناابن وهب
أخبر نى جرير بن حازم عن
أبوب بهذا الاسناد نحوه
*حدثنا محي بن يحي قال
قرأت على مالك عن أبى
الزناد عن الاعرج عن أبى
هريرةان رسول اللهصلى
الله عليه وسلم قال مطل
الغنى ظلم واذا أتبع أحدكم
على ملىء فليقبح * حدثنا
اسحق بن ابراهيم اخبرنا
عیسی بنیونس ح وثنا
محمد بن رافع ناعبد الرزاق
فالا جميعاتنا معمر عن حمام
ابن منبه عن أبى هريرة
عن النبى صلى الله عليه وسلم
بعثله* وحدثنا أبو بكر بن
أبى شيبة أخبرناوكيع ح
وحدثنى محمد بن حاتم أخبرنا
يحي بن سعيد جميعاعن
ابن جريج عن أبى الزبير
عن جابر بن عبد الله قال

(٢٤٦ )
على بيع ماملك وأما الثانى فقال الشافعى وأبو حنيفة لا يشترط رضا المحال عليه وقال الاصطخرى
يشترط وقال مالك لا يشترط الاأن يكون المحال عد والمحال عليه ويرد على الاصطخرى قوله فليقبع
ولم يشترط رضا المحال عليه وقياسا على الوكيل على القبض فانه لا يشترط رضا الموكل عليه ووجه
اشتراط مالك أن لا يكون عد والان فى احالة العد واضرارا بالمحال عليه ولم يعامل على الاضرار به
﴿ قلت﴾ وقال ابن شعبان يشترط رضاه كقول الاصطخرى وعلى المشهورانه لا يشترط فاختلف
الاندلسيون والموثقون هل يشترط حضوره وإقراره كما يشترط فى بيع الدين#ابن عبد السلام واحل
هذا الخلاف على الخلاف الذى بين الشيوخ فى الحوالة هل هى أصل بنفسها أو مستثناة من بيع
الدين بالدين فعلى الأول لا يشترط وعلى الثانى يسلك بها مسلك البيع الافى القدر الذى وقعت فيه
الرخصة (ع) قال القاضى ابن نصر الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين وقال الباجى ليست مستثناة
منه لانا نشترط حلول الدين المجال به وثبوت الدين المحال عليه وانماهى من باب البيع لان ذمة المحيل تبرأ
بنفس الحوالة (م) وأما الثالث فقال الشافعى الحوالة تبرئ المحيل وقال زفر لا تبرئ وقال مالك تبرئ
الاأن يفرمن فلس المحال عليه وبتوجيه ما قال مالك يصح الرد على المذهبين ووجهه ان الحوالة
كالبيع فكان البيع ينقل الملك ويبرئ ذمة كل من المتبايعين الاعند الاطلاع على ما يوجب
التراجع من عيب أواستحقاق فكذلك الحوالة تبرى دمة المحيل الاأن يفر من فلس لمحال عليه
فيكون ذلك كعيب وجب الرجوع ولاجل ان الحوالة كالبيع استثنيت من بيع الدين بالدين
﴿قات) ماذكرمن انها تبرئء ذمة المحيل انما ذلك اذا كانت على أصل دين لان الحوالة نقل
الدين من ذمة إلى ذمة فلابد أن تكون الذمة المنقول إليها مشغولة وان لم تكن على أصل دين فقال
الباجى هى حمالة عند جمهور أصحابنا كانت بلفظ الحوالة أو الحمالة الاماقال ابن الماجشون انها اذا
كانت بلفظ الحوالة فهى حوالة وان كانت بلفظ الحمالة فهى حمالة يرجع على المحيل الاأن يعلم المحال
أنه لا شئ على المحال عليه
أحاديث النهى عن بيع فضل الماء ﴾
الحق بدلا من لفظ الدين أولى لان الدين لا يصدق على المنافع الابتكلف وقال الشيخ لا تكلف فى
صدق الدين على المنافع المضمونة للحوالة (م) والجمهور على ان الامر فى قوله فليتبع أمر ندب وقال
داود هوللوجوب ويمير المحال على قبول الحوالة وهل يشترط رضا المحال عليه اشترطه الشافعى وأبو
حنيفة ولم يشترطه الاصطخرى ولم يشترطه مالك الاأن يكون المحال عليه عدو للمحال (ب) وقال ابن
شعبان يشترط رضاه كقول الاصطخرى وعلى المشهورانه لا يشترط فاختلف الاندلسيون
والموثقون هل يشترط حضوره واقراره كما يشترط فى بيع الدين * ابن عبد السلام ولعل هذا
الخلاف على الخلاف الذى بين الشيوخ فى الحوالة هل هى أصل بنفسها أو مستثناة من بيع الدين
بالدين فعلى الاول لا يشترط وعلى الثانى يسلك بها مسلك البيع الافى القدر الذي وقعت فيه الرخصة (م)
وهل تبرأذمة المحيل قال زفرلاتبراً وقال مالك تبرأالاأن يفر من فلس المحال عليه ووجهقول مالكان
الحوالة كالبيع فلارجوع الابالاطلاع على العيب أو ما فى معناه (ب) انما تبرأ اذا كانت الحوالة
على أصل دين والافقال الباجى هى حالة عند الجمهور من أصحابنا كانت بلفظ الحوالة أو الحالة
الاماقال ابن الماجشون انها ان كانت بلفظ الحوالة فهى حوالة وان كانت بلفظ الحالة فهى حمالة
ترجع على المحيل ولا يرجع عليه فى الاول الاأن يعلم المحال انه لاشئ من المحال عليه

(٢٤٧ )
(قولمنهى عن بيع فضل الماء)(م) اختلف فيمن حفر بئرماشية فى الفيافى فعندنا انه لا يمنع الفضل بل
يبذله بغير عوض* وقال بعض الناس لا يمنعه ويبذله بالقيمة قياسا على المضطر لطعام الغير لا حياء نفسه
فانه لا يحمل لر به منعه لكن يلزمه بذله بعوض وما وقع من النهى هنا عن بيع الفضل بعضد مالماء
وقياسهم على الطعام لايصح لان الطعام يضر بذله بر به لانه لا يخلفه الابمشقة والماء ما ذهب منه يرجع
﴿قلت﴾ قال فى حريم البشر من المدونة ولا تباع بئر الماشية وان احتاج اليها أهلها ولا يمنع فضل مائها
بخلاف بئر الز رع فى ذلك وقال فيها أيضا ومن حفر بثرا فى غبرملكه لسقيه أو ماشيته فلا يمنع فضلها
وأن منعه حل قتاله فإن لم يقو المسافرون على دفعه حتى ماتوا عط شافدياتهم على عاقلته وعليه هو
الكفارة مع وجميع الادب (قوله نهى عن بيع فضل الماء) (م) زعم بعضهم ان الاجماع على جوازبيع
ما حيز من الماء من المباح الاصل كمن أحذشيا من رجلة وحكى بعضهم فيه خلافا شاد الا يعتدبه وحمل
هذا النهى على انه باع مجهولا منه أو ما احتفره فى غير أرضه للسبيل أو على أنه نهى ندب الاحتقار الثمن
وحاجة الناس اليه (ط) وتأوله بعضهم على ان المراد بالماء ماء الفحل فى الانزاء وهو بعيد لانه عطفه
عليه فى الطريق الآخرفيكون تكرارا (قولم فى الآخر عن بيع ضراب الجمل)(م) اختلف فى
استئجار الفحل للانزاء فعه الشافعى وأبو حنيفة لهذا الحديث وحديث النهى عن بيع عسيب الفحل
ولما فى ذلك من الجهالة والغرر وأجاز مالك اجارة الفحل للانزاء مدة معلومة أونز وات معدودة قال
بعض أصحابنا هما مسئلتان اجارة الفحل للانزاء والثانية شراء ضرابه فسن نجيز الأولى وتمنع الثانية
كمانجيز استئجار الظئر للاوضاع ومنع شراء حلها ولعل المخالف رأى ان المبيع لا يشعر بنزوات
معدودة ولا أمد معلوم فلذلك منع وأصحا بنايجعلون المعاوضة على شئ معلوم مع أن الضرورة تدعوالى
اجازته فيحمل الحديث على بيع الضراب أو على أنه ندب الى مكارم الاخلاق والندب الى عاريته
ليكثر الغسل ( قلت)ضراب الفحل نزوه على الناقة على وجه يصل ماؤه إلى الرحم وتعلق الأنثى
به فان كان المشترى هذا فلا يختلف فى المنع لما فيه من الغرر والجهالة فى انفصال الماء عن الفحل وفى
حصوله فى الرحم وفى حمل الانثى منه * والحاصل ان عال النهى بأنه ليس من مكارم الاخلاق عم النهى
﴿باب النهى عن فضل الماء﴾
﴿ش﴾ (ولم نهى عن بيع فضل الماء) اختلف فيمن حفر بئرماشية فى الفيافى فعندناانه لا يمنع
الفضل بل يبذله بغير عوض وقال بعض لا يمنعه ويبذله بالقيمة قياسا على المضطر لطعام الغير لاحياء
نفسه فانه لا يحل لر به منعه لكن يلزمه بذله بعوض ورد القياس بظهورالفرق بان الطعام يضر بدله
بربه لانه لا يخلفه الابمشقة والماء ما ذهب إليه يرجع (قولم نهى عن بيع فضل الماء) (م) زعم بعضهم
ان الاجماع على جواز بيع ما حيز من الماء المباح الأصل كمن أخذ شيئا من رحلة مثلا وحكى بعضهم
فيه خلافا شاذ الايعتدبه وحمل هذا النهى على أنه باع مجهولا منه أو ما احتفره فى غير أرضه للسبيل أو
على أنه نهى ندب لاحتقار الثمن وحاجة الناس اليه (ط) وتأوله بعضهم على ان المراد بالماء ماء الفحل فى
الآزاء وهو بعيدلانه عطف عليه فى الطريق الآخر فيكون تكرارا (قولم عن بيع ضراب الجمل)
استثمار الفحل للانزاء منعه الشافعى وأبو حنيفة لهذا الحديث وأجازه مالك بشرط تعيين المرة أوعدد
النزوات (ب) ضراب الفحل نزوه على الانثى على وجه يصل ماؤه إلى الرحم وتعلق الأنثى به فان كان
المشترى هذا فلا يختلف فى المنع لما فيه من الغرر والجهالة بانفصال الماء عن الفحل وفى حصوله فى
نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع فضل الماء
*وحدثنا اسحق بن ابراهيم
أخبرنار وحبن عبادة تنا
ابن جريج أخبرنى أبو
الزبير أنه سمع جابر بن عبد
اللهبقولنهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع
ضراب الجمل

( ٢٤٨ )
وعن بيع الماء والارض
لتحرث فعن ذلك نهى
النبي صلى الله عليه
وسلم * وحدثنا بحي
ابن يحمي قال قرأت على
مالك ح وثناقتيبة ثناليت
كلاهما عن أبي الزناد عن
الاعرج عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لا يمنع فضل الماء
ليمنع به الكلاء وحدثنى
أبو الطاهر وحرملة واللفظ
لحرمة قال أخبرناابن وهب
أخبرنى يونس عن ابن
شهاب حدثنى سعيدبن
المسيب وأبو سلمة بن عبد
الرحمن أن أباهريرة قال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء
لتمنعوايه الكلمه وحدثنا
أحمد بن عثمان النوفلى ئنا
أبو عاصم الفسادبن مخلد
ثناابن جريح أخبر فى زياء
ابن سعد أن هلال بن أسامة
أخبره أن أباسلمة بن عبد
الرحمن أخبره أنه سمع أبا
هريرة يقولقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
لا يباع فضل الماء ليباع
به الكلا حدثنا بحي
ابن بحي قال قرأت على
مالك عن ابن شهاب عن
أبى بكر بن عبد الرحمن
عن أبى مسعود الانصارى
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن من
الكلب
حتى الصور الجائزة وان علل بالغرر والجهالة خص ما فيه ذلك (قول وعن بيع الماء والارض
لتحرث) هونوع مما تقدم من النهى عن كراء الارض
وأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلا﴾
(ع) الكلا بفتح الكاف وبالهمزة صورا قال أبو القاسم الزجاجى هو اسم لجميع النبات ثم الاخضر
منه يسمى الرطب بضم الراء وسكون الطاء والكلامقصور واليابس يسمى حشيشا ومنه يقال
للباقة أحشت ولدها اذا الفتيابا وحشت يدفلان اذا يبست ومعنى الحديث أن من شق ماء بغلاة
وكان حول ذلك الماء كلاً لا يوصل إلى رعيه الااذا كانت المواشى ترد ذلك الماء فهى صاحب الماء
أن يمنع فضله لانه اذا منعه منع رعى ذلك الكلام والكلاً لا يمنع لما فى منعه من الاضرار بالناس (ط)
فاللام للعاقبة مثلها فى قوله تعالى فالتقطء آل فرعون الآية والحديث حجةلنا فى القول بسد الذرائع
لانه أنما نهى عن منع فضل الماءلما يؤدّى إليه من منع الكلاً وهذا انما هو فيمن حفر البئر فى غير
ملمسكه وأما من حفرها فى ملكه ولم يتصدق بها ولا أباحها للناس فله منعها وقد اختلف شيوخنا فيمن
نبت فى أرضه كلاً هل هو أحق به أوهو وغيره فيه سواء أوهو أحق بقدر حاجته منه على تفصيل
فى كتب الفقه (قول فى الآخر لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلا) (ع) هو من معنى الذى قبله
لانه اذا منع الفضل الابثمن فكأنها غاباع الكلا والكلاً لا يباع
﴿ أحاديث النهي عن ثمن الكلب
(قول نهى عن من الكلب) (٢) قد قدمنا فى صدر كتاب البيوع العقد الذى يعرف منه على الجواز
فيما يجوز بيعه وعلة المنع فيما يمتع بيعه فمن أراد تحقيق ذلك فلينظره هناك ونشيرهنا إلى ما تكمل
الرحم وفى حمل الأنثى » والحاصل أن على النهى بأنه ليس من مكارم الاخلاق عم النهى حتى الصور
الجائزة وان علل بالغرر والجهالة خص بما فيه ذلك (قوله والارض لتحرث) هو من معنى ما تقدم
من النهى عن كراء الارض (قول لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلاء) بفتح الكاف والهمز مقصور
وهو اسم لجميع النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الخلامقصور غيرمهموز والعسب فخنص
بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وسكون الطاء واليابس يسمى حشيشا ومنه يقال للناقة
أحشت ولدها اذا ألقته يابسا وحشت بدفلان اذا يبست ومعنى الحديث ان من شق ماء فى فلاة وكان
حول الماء كلاً لا يوصل إلى رعيه الااذا كانت المواشى ترد ذلك الماء فهى صاحب الماء أن يمنع
فضل لأنه إذا منعه منع رعى ذلك الكلا (ط) فاللام العاقبة وهذا انماهو فيمن حفر بثرافى غير ملكه
وأما من حفرها فى ملكه ولم يتصدق بها ولا أباحها الناس فله منعها » وقد اختلف شيوخنا فيمن نبت
بأرضه كلاً هل هو أحق به وهو وغيره سواء أوهو أحق بقدر حاجته على تفصيل فى كتب الفقه
(قول لايمنع فضل الماء ليمنح به الكلا) (ع) هو من معنى الذى قبله لانه اذا منع الفضل الابائمن
فكانه انماباع الكلا والكلاً لا يباع
﴿باب النهى عن ثمن الكلب﴾
﴿شابراهيم بن قارظ الطاء أحت الذال المعجمة * ومعقل بكسر القاف (قوله نهى عن ثمن الكلب)
أما الكلب المنهى عن اتخاذه فانه لا يجوز بيعه باتفاق وأما الأدون فى انخاده فقداختلف فى حواز

(٢٤٩ )
به الفائدة فاعلم أن كل حيوان ليس ببجس ولاذى حرمة ينتفع به فى الحال أوفى الماً ل فبيعه جائز ولا
يباع الكلب لنجاسته عند من يرى نجاسته كالشافعى كمالاتباع العذرة وأما عندنا فلا يباع النهى عن
اتخاذه» واختلف فى المأذون فى اتخاذ لزرع أوضرع أوصيد فن أصحابنا من كره بيعه لهذا الحديث
ورأى أن اباحة المنفعة لاتبج البيع كام الولد ينتفع بها ولا تباع*ومنهم من أجاز بيعه وحمل هذا الحديث
على غير المأذون فى اتخاذه أوانه كان حين الامر بقتل الكلاب ثم وقعت الرخصة فى الثلاث والاتباع
أم الولد ولا المدير ولا المكاتب ولا المعتق إلى أجل لما فيهم من عقد الحرية ولاتباع حشرات الارض
وشبهها لعدم النفع بها فى الحال والمآل ويباع صغير الرقيق للانتفاع به فى المستقبل وأما المستأجر
والمخدم وان انتفع بهما فى المستقبل فعلة المنع من بيعهماشئ آخر (ع) اختلف قول مالك فى بيع
المأذون فى اتخاذه وأجازه مرة وهو مذهب أبى حنيفة ومنعه مرة واختلف في تأويل قوله بالمنع هل هو
على الكراهة لقوله فى الموطأأ كره من الكلب ولقوله فى رواية ابن نافع لا بأس بببعه فى الميراث
والمغانم أو هو على التحريم وهو قول الشافعى* وابن الساسم يكرهه للبائع، يجيز المشترى للضرورة
اليه ﴿قلت﴾ فالمتحصل فيه من كلامه أربعة وبالجواز قال ابن كانة وسحنون قال سحنون ونحج
بمنه وعلى القول بمنع البيع اختلف هل على قائله قيمة فأسقطها مالك فى غير المأذون فى
اتخاذه وأوجبها فى المأدون » وأوجبها أبو حنيفة فى الجميع وأسقطها الشافعى وأحمد فى الجميع. لم
يختلف فى منع بيع غير المأذون وانظر هل يجوز بيع الفرد فان صح ما يقال انه ينتفع به للمدرس
فبيعه جائز* وأما منفعة الكسب به على الحوانيت والدور فلم يشهد الشرع باعتبارها بخلاف
منفعة الصون والحرس وأما مايؤخذمن لعوض على اللعب به في رام لانه من أكل أموال الماس
الباطل ويلحق الحشرات من فى السباق من الحيوان الغيرالما كول لانه لا منفعة فيه فهو
من أكل أموال الناس بالباطل وكذلك المريض من ضافخوفا والحامل المقرب على الاصح
فيهما وأما المرض غير الخوف فلايمتنع بيعه لان الأصل السلامة وكذلك الطير فى الهواء والحوت
فى الماء والبعير الشارد والعبد الآبق لا يجوز بيع شئ من ذلك لعدم الدفع به أولانه غير مقدور
على تسلمه (ولم ومهر البغى) (م) المفى هى الزانية ومهرها ماتأخذه على الزنا وأصل بنى بغوو
على وزن فعول بمعنى فاعلة وموصفة لمؤنث ولذلك سقطت التاء كما تسقط اذا كانت بمعنى مفعول
كركوب وحلوب ولا يجوزأن يكون بغياهاعنا فعيلا ادلو كانت كذلك لزمت الهاء كامرأة حليمة
وكريمة يقال بغت المرأة تبغى بغاء بكسر الباء والمد قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم الآية ويجمع
ومهر البغى
بيعه على خمة أقوال* المنعم طلقات والجواز مطلقا وهمالمالك زاد مسنون فى البيان أبيعه وأحج ثمنه
*وروى ابن القاسم كراهة بيعه وعن ابن القاسم أيضايجوزشراؤه ويمنع بيعه* وعن مالك جواز بيعه
فى الميراث والدين والمغانم ويكره بدمه ابتداء والأول هو المشهور ثم على المنع اختلف هل على قائله قيمة
* أوجبها أبو حنيفة مطلقا» وأسقطها الشافعى وأحمد مطلقا =وأوجبها مالك فى المأذون دون غيره
(ب) وانظر هل يجوز بيع الفرد فان صح ما يقال انه ينتفع به للحرس فبيعه جائز وأما منفعة الكسب
به على الحوانيت والدور فلم يشهد الشرع اعتبار ها بخلاف منفعة الصون والحرس وأماما يأخذمن
العوض على اللعب به فحرام لانه من أكل أموال الناس بالباطل (قولم ومهر البغى) هى الزانية
ومهرها ما تأخذه على الزنا وأصل بغى بغو على وزن فعول بمعنى فاعلة وهو صفة المؤنث ولذلك سقطت
التاء كما تسقط اذا كانت بمعنى مفعول كركوب وحلوب ﴿قلت﴾ يقال بغت المرأة تبغى بغاء
(٣٢ - شرح الابى والسنوسى - رابع)

(٢٥٠)
وحلوان الكاهن*وحدثنا
قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح
عن الليث بن سعد حوثنا
أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا
سفيان بن عيية كلاهما
عن الزهرى بهذا الاسناد
مثله وفى حديث الليث
من رواية ابن رمح انه سمع
أبامسعود»، وحدثنى محمد
ابن حاتم نايحي بن سعيد
القطان عن محمد بن يوسف
قال سمعت السائب بن
يزيديحدث عن رافع بن
خديج قال سمعت النبى
صلى الله عليه وسلم يقول
بغى على بغايا (ع) ولم يختلف فى حرمة مهر الب فى لامه عوض عن محرم (م) وانما سمى مهر الشبهه
بالمهر فى الصورة وما فى غير مسلم من النهى عن كسب البغى يرجع الى ما تعدّم من مهر البغى بدليل
قوله الاكسب يدها ولا خلاف فى حرمة أجرة المغنية والنائحة:﴿فلت﴾ وانظر إذا ثابت البغى هل
يلزمها الصدقة بالمهرالذى أخذت قياسا على المسلم يبيع خرافانه يتصدق بها عليه أو ترده لمن أخذته
منه قياسا على من باع أم ولد، فانه بردبيعه ولم أرفى ذلك نصاوتشيها مسئلة الخمر أولى (قول وحلوان
الكاهن)(م) هوما يأخذه عن كهانته من قولهم حلوت الرجل اذا حبونه بشئ أعطيته أيام* أبو
عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطاه الكاهن بشئ حلو لأحذه اياهسهلادون كلفة يقال حساوت
الرجل إذا أطعمته الحلو وعسلته اذا أطعمته العسل والحلوان أيضا الرشوة * أبو عبيد والحلوان
فى غير هذا مايأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه وهو عيب عند النساء قالت امرأة تمدح زوجها
ولا يأخذ الحلوان من بناتنا» (م) ولا خلاف فى حرمة ما يأخذه الكاهن لان ما يأتون به باطل وجله
كدب قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم الآية وهو من أكل أموال الناس بالباطل (د) قال الخطابي
وحلوان العراق أيضا حرام قال فالكاهن من يخبر عن وقوع الاشياء فى المستقبل ويدعى رؤية
الاسرار والعراف من يدعى معرفة الشئ المستور كالمسر وق والضالة قال وان كان فى العرب كهنة
بدعون معرفة كثير من الامور فبعضهم يزعم أن له رئيا من الجن وتابعه بلغين اليه لأخبار وبعضهم
يزعم أنه يدرك الأشياء بغهم أعطيه وكان منهم يسمى عرافا وهو الذى زعم أنه يعرف الأمور
بمقدمات أسباب يستدل بها علىمواضعها كالشئ يسرق فيعرف المتهم به والمرأةتهم بريبة فيعرف
من صاحبها ونحوذلك ومنهم من يسمى المنجم كاما* الماوردى فى الأحكام السلطانية وينهى
المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدّب عليه الآخذ والمعطى ﴿فلت﴾ وكذلك لا يحل
ما يأخذه الذى يكتب البرا آت أرد التليفة لانه من السحر وسئل الشيخ عمن ذهبت له حوائج فقرأ
فى دقيق وأخذيطعمه ناسا اتهمهم وكانت فيهم امرأة حامل فقالت أن أطعمة وفى منه فأنا أموت
فطعمت منه فاتت فأجاب بانه ليس عليه الا الأدب وأماما يؤخذعلى حل المعقودفان كان لرقية بالرقى
بالكسر اذازنت فهى فى قال بعضهم جعل البغاء على زنة العيوب كالحراز والمراء لان الزناعيب (ب)
وانظر اذا نابت البغى هل يلزمها الصدقة بالمهر الذى أخذت قياسا على المسلم يبيع خرافانه يتصدق بتمنها
عليه أو ترده لمن اخذته منه قياسا على من باع أم ولده فانه يرد بمعه ولمأرفى ذلك نصا وتشبيهها بمسئلة الخر
أولى (قول وحلوان الكاهن) وهو ما يأخذه عن كهانته يقال حلوته حلوانا إذا أعطيته مالا هد الهروى
أصله من الحلاوة شبه المعطى بالشئ الحالومن حيث انه يأخذمسهلابلا كلفة ولا مشقة ولا خلاف فى
حرمته وكذا مايأخذه العراف والكاهن من يخبر بوقوع الأشياء فى المستقبل ويدعى رؤية الاسرار
# والعراف من يدعى معرفة الشئ المستور كالمسروق والضالة الما وردى فى الأحكام السلطانية
وينهى المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى (ب) وكذلك لا يحل
ما بأخذه الذى يكتب البراآت لودالتلفة لانه من السعر وسئل الشيخ عمن ذهبت له حوائج فقرأ فى
دقيق وأخذ يطعمه ناسااتهمهم وكانت فيهم امرأة حامل فقالت ان أطعمتهوفى منه فانى أموت فطعمت
منه فاتت فأجاب بانه ليس عليه الاالأدب وأماما يأخذ على حل المعقود فان كان يرقيه بالعربية جاز
وان كان بالعجمية لم يجزوفيه خلاف وكان الشيخ يقول ان تکر رمنه لمفع بذلك جاز (ط) وفيه مايدل
على حزمة حساب المنجمين وأهل الخط لانه من تعاطى علم الغيب فهو من معنى الكهانة

( ٢٥١)
العربية جازوان كان بالرقى المعجمية لم يجز وفيه خلاف وكان الشيخ يقول ان تكرر منه النفع بذلك
جاز (ط) وفيه ما يدل على حرمة ما يفعله الحساب والمجمون وأهل الخط لانه من تعاطى علم الغيب
فهو من معنى الكهانه * وحلىأبوعمر الاجماع على ذلك (قول شرالكسب مهر البغىو ثمن
الكلب وكسب الحجاء) ﴿ قلت﴾ تقدم الكلام على حرمة مهر البغى وأما الكلب غير المأذون
فى تناذه فتفق على منع بيعه فلفظة شر على بابها وهى مثل ما فى الآخر من قوله خبيث والخبيث
حرام وأما كسب المجام (ع) ف ذهب الجمهورجوازه لما فى الصحح من انه احتجم وأعطى الأجر
وما كان ليعطى الحرام ولما فى الموطأ والترمذى من انه .سأله رجل عن كسب الحجام فنهاه ثم سأل
فنهاه فقال فى الثالثة اطعمه رقيقك لان الحرام حرام على الحر والعبد وجعلوا هذه الأحاديث ناسفة
لحديث النهى أوانه محمول على التنزيه ومكارم الاخلاق وقد قيل ان النهى عن كسب الحجام
انماهوعما كانوايصنعون فى الجاهلية بفصدون الحيوانات ويبيعون ما يجتمع منها من الدم
لمن يأكاء من الكفار أو لمن يستعمله فى شئ ويعضد ذلك قوله ونهى عن بيع الدم وقيل انما
كره لانه لا يشترط شيأ معلوما وهذا لا ينهض حجة لان العلماء أجاز واماجرت به العادة فى المكارية
وان كان لابن حبيب ما ظاهر، المنع فى كل اجارة حتى يسمى الأجر » وحكى لداودى جواز ماجرت
به العادة فى معاملة الجزار وبائع العاكهة تدفع اليه الثمن ويعطيك دون أن تساومه أوان تعرف
كيف يبيع وذهب أحمد وفقهاء الحديث الى حلية كسب الحجام للعبددون الحر على ما فى حديث
الموطأرالترمذى وفيه ما تقدم ﴿قات* ماذكرابن حبيب من المنح ظاهره حتى فى الأخير الذى
لا يكاد يخالف فيما أعطى وهى مسألة العنبية وكتاب ابن المواز فى الخياط الذى لا يخالف فيما يعطى
وفيها قولان الجواز والمنع للكتابين (ط) وقيل ان كسب الحجام مكر وه فتكون لفظة شر مزيات
تعميم المشترك فى مسمياته أو من باب استعمالها فى القدر المشترك بين الحرام والمكر وه ولفظة خبيث
المذكورة فى الآخرهى؟ منى شر وفيه من الكلام ما رأيت (قوله فى الاخر سألت جابرا عن ثمن
الكلب والسنور قال زجر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك) (م) أجاز بيع السنورالجمهور
وكرهه أبو هريرة ومجاهد لهذا الحديث وهو عند الجمهور محمول على الندب لعاريته لانه اذا كان له
وحكى أبو عمر الاجماع على ذلك (قوله وكسب الحجام)(ع) مذهب الجمهورجوازه والحديث منسوخ
بماثبت فى الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الاجر وقيل ان النهى محمول على التنزيه
ومكارم الاخلاق وقيل ان النهى عما كانوا يصنعون فى الجاهلية يقصدون الحيوانات ويبيعون
ما اجتمع من الدم لمن يأ كله من الكفار أو لمن يستعمله فى شئ وقيل انما كره لأنه لا يشترط شيئا معلوما
ولذالا ينهض حجة لان العلماء أجاز وا ماجرت به العادة فى المكارمة وان كان لابن حيدب ما ظاهره المنع
فى كل اجارة حتى يسمى الاجر وذهب أحمد وفقهاء الحديث الى حلية كسب الجام للعبددون الحر
على ما فى حديث الموطأ والترمذى وفيه نظرلان الحرام حرام على الحر والعبد (ب) ماذكرعن ابن
حبيب من المنع ظاهره حتى فى الاجير الذى لا يكاد بخالص فيما يعطى وهى مسئلة العتبية وكتاب ابن
الموازفى الخياط الذى لايخالف فيما يعطى وفيها قولان الجواز والمنح للكتابين (1) وقيل ان كسب
الحجام مكروه فتكون لفظة شر من باب تعميم المشترك فى مسمياته أو من باب استعمالها فى القدر
المشترك بين الحرام والمكر وه ولفظة الخبيث كذلك (قولم والسنور) (م) أجاز بيع السنور
شرالكسب مهر البغى
وثمن الكلب وكسب الحجام
*حدثنا اسحق بن ابراهيم
أخبرنا لوليد بن مسلم عن
الاوزاعى عن يحيى بن أبى
كثير حدثنى إبراهيم بن
فارظ عن السائب بن يزيد
ثنى رافع بن خديج عن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال عن الكلب خبيت
ومهر البفى خبيت وكسب
الحجام خبيث * حدثنا
اسحق بن إبراهيم تناعبد
الرزاق أخبرنا معمرعن
بچي بن أبی کثیربهذا
الاستادملہ ہ وحدثنا
اسحق بن إبراهيم أخبرنا
النضر بن شميل تناهشام
عنيحي بن أبى كثير
حدثنى إبراهيم بن عبد الله
عن السائب بن يزيد تنا
رافع بن خديچعن رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يمثله.
حدثنى سلمةبن شبيب تنا
الحسن بن أعين تنامعقل
عن أبیالزبير قال سألت
جابرا عن عن الكلب
والسنورفقال زجرالنبى
صلى الله عليه وسلم عن ذلك

(٢٥٢)
من شع بماريقه وحمله بعضهم: لى الوحشى وخلل بعضهم النهى بأنه لا ينضبط وان ربط لم ينتفع به (ط)
هذا خلاف الخمس لانه ينضبط (ع) قال أبو عمر حديث السنو ولا يثبت رفعه وحديث أبي الزبير عن
جابر فى ذلك لم ير وه الاحماد بن سلمة (ع) وأنت ترى فى الام كيف رواه غير حماد وهو معقل بن
عبد الله (د) هذامن ابن عمر يشير الى تضعيف، وهو غلط لانه قدر واه عن أبى الزبير ثقتان حماد
ومعقل وأبوالز بيرتمة فالحديث ليس بضعيف ولفظ زجر يشعر بتخفيف الهى وانه ليس على
الكريم
﴿ أحاديث الامر بقتل الكلاب ههـ
(ولم أمر بقتل الكلاب الحديث وفى الآخرالا كلب صيدأ وماشية وفى الآخر عليهم بالاسود البهم
الحديث وفى الآخر ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد والضرع والزرع)(م) حبس
الكلب ان كا لبر حاجة منع وللمحاجة ليه بالتكسب به فى الصيد أو حراسة قال وذلك ككسب
المال وحراسته (ع) أخذ ملك وأصحابه وجماعة بالحديث فى قتل الكلاب الامااستثنى منه وذهب
آحر ون الى حواز اتخاذها وسخ القتل والنهى عن اقتنائها الافى الاسود والذى عندى فى تنزيل هذه
الأحاديث ان ظاهرها أولا يقتضى عموم القتل والنهى عن الاقتناء ثمنسخ هذا العموم بقصد القتل
على الاسود البهيم ومنع الافتناء لا فى الثلاثة المستشيات وأشار بعضهم إلى أن منع القتل فيما سوى
الاسود البهيم يدل على جوازاقتناً وليس بظاهر ﴿فات) تخرج من كلامهم انه لم يختلف فى قتل
الاسودولا فى عدم فقل الثلاثة ويحصل فى قتل غير هاثلاثة أقوان العقل لمالك وأصحابه *الثانى المنع
وجواز الاقتناء: الثالث اختيار الماضى - نع العمر ولا يقتنى الاالثلاث# واختلف فى العقل فيما سوى
الثلاث (م) واختلف فى عدم قتل الثلاث هل هو منسوخ من العام الأول أو كان مخصصاً على ماجاء
فى بعض الأحاديث (قلت﴾ يقدر النسخ أنه صلى الله عليه وسلم أمر هم أولا بقتل الكلاب دون
استثناء مبادر واوقتلوا كل ما وحد من الثلاثة وغيرهاثم بعد ذلك رخص فى الثلاثة فيكون هذا
الترخيص نسخالان العام عمل على مقتضاء فرفع الحكم عن بعض أفراده نسخ لان النسخ رفع الحكم
الجمهور وكرهه أبو هريرة ومجاهد لهذا الحديث وهو عند الجمهور محمول على الندب لماريته
﴿باب الامر بقتل الكلاب ﴾
﴿ش﴾ داود من : شيد بضم الراعدوان معيل بن سميع نضم السين المهملة وآخره عين مهملة (قول
أمر بقتل الكلاب الحديث) (ع) أخذ مالك وأصحابه وجماعة بالحديث فى قتل الكلاب الا
ما استنى وذهب آخرون إلى جواز اتخاذها ونسخ المثل والنهى عن اتخاذها الا فى الاسود والذى
عندى فى تنزيل هذه الأحاديث ان ظاهرها أولا يقتضى عموم العقل والنهى عن الاقتناء ثم نسخ هذا
العموم بقصر القتل على الاسود البهيم ومنع الاقتاء الافى الثلاثة المستشفيات وأشار بعضهم إلى أن منع
القتل فيها سوى الاسود البهيم يدل على جوازاقتنائه وليس بقاصر (ب )يتخرج من كلامهم أنه لم
يختلف فى قتل الاسودولا فى عدم قتل الثلاثة ويتحصل فى غير هما ثلاثة أقوال العمل لمالك وأصحابه
الثافى المنع وجواز الاقتناء والثالث اختيار القاضى منع التقل ولا يقتنى الاالثلاث (ع) واختلف فى
اتخاذها للعس فى الدور فأجيزقياسا على اتخاذها لحفظ الزرع (ب) لولا المضار المد كو ردا كان
قياس كلب الدور على كاب الماشية من قياس أحرى لان منفعة حفظ الدورا كثر لا سمادور
* حدثنا يحيى بنيحي
قال قرأت على مالك عن
نافع عن ابن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمر
بقتل الكلاب * حدنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو
أسامة ثنا عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر قال أمر
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقتل الكلاب فارسل
فى أقطار المدينة أن تقتل
*وحدثنى حميد بن مسعدة
ثنا بشريعنى ان . ضل
تنا اسمعيل وهو ابن أية
عن نافع عن عبد الله بن
رقال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يأمر
بقتل الكلاب فتبعت
فى المدينة وأطرافها فلا

(٢٥٣)
ندح كلما الاقتلناه حتى أنا لنقتل كلب المرية من أهل
بعدثبوته والظاهر انه تخصيص وان القتل لم يقع فى الثلاث لان القتل دون استثناء هو من حديث ابن
عمر قال فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بعمل الكلاب وقال فيه من
رواية عمر وبن دينار وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب الا كلب صيدأو
ماشية فالحديث من هذه الرواية مقيد ومن الأولى مطلق والقضية واحدة فيجب رد المطلق الى المقيد
بالاستثناء المتصل فالثلاثة لم يقناولها فاخراجها انما هو تخصيص متصل والتخصيص عرفا قصر العام
على بعض افراده والمخصص متصل ومنفصل فالمتصل كالتخصيص بالاستناء والشرط والغاية
والمنفصل ماسوى ذلك كقوله تعالى اقتلوا المشركين ثم بعد ذلك نهى عن قتل النساء والصيد
(ع) واختلف فى اتخاذها للمس فى الدور فأجبز قياسا على اتخاذها لحفظ الزرع وقال بعضهم
حديث اتخاذها لحفظ الزرع دليل على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نبه باتخاذ ها بقوة المنفعة على
اتخاذها كل منظمة وانما النهى عن اتخاذ ها لالمنفعة ( قلت) لولا المضار المذكورة لمكان قياس
كلب الدور على كلب الماشية من قياس أحرى لان منفعة حفظ الدورا كثرلا سيما دور البادية وخيامهم
وكلب عس الأسواق ككلب عسس الدوراذا كف ضرره عن المارين (ع) وكذلك اختلف
فى كلب الصيد يتخذه من لا يصيدهل يجوز لظاهر الحديث أو ينهى عنه و يكون معنى الحديث الا
كلب صيد لمائده (قول فى الآخر صيد أوكلب غنم أوماشية) قال أبو هريرة أو كلب زرع
(ع) المراد بكل الماشية المأذون فى اتخاذه الكلب الذى يسرح معهالا الذى يحفظها من السارق
وبكلب الزرع الذى يحفظه من الوحش بالليل أو بالنهار لا الذى يحفظه من السارق وأجاز غير مالك
اتخاذ ها للتحفظ من السارق ولم يقل ابن عمر ذلك توهينالرواية بى هريرة بل تصحح لهالانه لما كان
صاحب زرع اعتنى بحفظ هذه الزيادة ويدل على صحتها رواية غير أبى هريرة لها فى الام وذكرها
مسلم من رواية الحكم عن ابن عمر وأمل ابن عمر لما سمعها من أبى هريرة وتحقق هذه اللعظة عن النبى
صلى الله عليه وسلم زادها فى حديثه (قوله عليكم الأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان) (ع)
البهيم الخالص السواد والقطتان هما نقطتان معر وفتان فوق عينيه (قول، فانه شيطان) (د) احتج
به أصحابنا وأحمد على أنه لا يجوزصيد الكلب الأسود ولا يؤ كل ما يصيده لانه شيطان * وقال مالك
والشافعى الجمهور لافرق بين الأسود وغيره وليس المراد بالحديث اخراجه من جنس الكلاب
وهذا لانه اذا ولغ فى الاناء غسل كما يغسل من ولوغ غيره (قوله فى الآخر أمر بقتل الكلاب) ثم قال
ما بالهم وبال الكلاب أى ما شأنهم وشأن الكلاب أى ليتركوها (قول الا كلب صيد) حجة لأحد
البادية وخيامهم وكل عس الاسواق ككلب عس الدوراذا كف ضرره على المار ين (ع)
وكذلك اختلف فى كلب الصيد يتخذه من لا يصيدهل يجوز لظاهر الحديث أو ينهى عنه ويكون
المعنى الاكلب صيدلصائده (قوله عليكم بالاسود البهيم) البهيم هو الخالص السواد والنقطتان هما
نقطتان معروفتان فوق عينيه (قولم فانه شيطان) (ح) احتج به أحمد بن حنبل وبعض
أصحابنا على أنه لا يجوزصيد الكلب الأسود ولا يؤكل ما يصيدبه لانه شيطان وقال مالك والشافعى
لا فرق بين الاسود وغيره وليس المراد بالحديث اخراجه من جنس الكلاب وهذالانه اذا ولغ فى الآناء
البادية يتبعها * حدثنايحيى بن يحي أخبرناحماد
ابن زيد عن عمروبن
دينار عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمر بقتل الكلاب
الا كلب صيدأ وكلب غنم
أوماشية فقيل لابن عمران
أباهريرة يقول أوكلب
ز رعفقال ابنعمرانلابی
هريرة زرعا ہ حدثنا
محمد بناحمد بنابىخلف
ثنا روح ح وحدثنى
اسحق بن منصور اخبرنا
روح بن عبادة ثنا ابن
جريج قال أخبر نى أبو
الزبير أنه سمع جابر بن عبد
الله يقول أمر نارسول الله
صلى الله عليه وسلم بقتل
الكلاب حتى ان المرأة
تقدم من البادية بكلیها
فقتله ثم نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن قتلها
وقال عليكم بالاسود البهيم
ذى الغطتين فانه شيطان
* حدثنا عبيد الله بن معاذ
تنا أبى ثنا شعبة عن أبى
التياح سمع مطرف بن
عبد الله عن ابن المغفل
قال أمررسول الله صلى
الله عليه وسلم بقتل
الكلاب ثم قال ما بالهسم
وبال الكلاب ثمرخص
فى كلب الصيد وكلب التنم
*وحد ثنيه يحي بن حبيب
ثنا خالد يعنى ابن الحرف
ح وحدثنى محمد بن حاتم
تنا يحي بن سعيد ح وحدثنى محمد بن الوليد نا محمد بن جمفرح وحدثنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا لنضرح وتنا محمدبن
مثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذاالاسناد وقال ابن ماتم فى حديثه عن بحي ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع

( ٢٥٤ )
* حدثنا يحي بن يحي
قال قرأت على مالك عن
نافع عن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم من اقتنى كلباالا
كلب ماشية أوضاری نقص
من أجره كل يوم قيراطان
وحدثنا أبو بكربن
٠
أبىشيبة وزهير بنحرب
وأبن غير قالوا ثنا سفيان
عن الزهرى عن سالم عن
أبيه عن النبي صلى الله
هليه وسلمقالمن اقتنى كلبا
الا كلب صيد أوماشية
نقص من أجره كل يوم
قيراطان * حدثنا بحي
ابن يحيي ويحيي بن أيوب
وقتيبة وابن حجرقال يحي
ابن يحي أخبرنا وقال
الآخرون ثنا اسمعيل وهو
ابن جعفر عن عبد الله بن
(١) هكذا بياض بجميع
الاصول التى بايدينا فليحرر
ان أمكن
القولين فى مخصيص الحكم من يصيد بالكلب لا بمن لا يصيد (قوله فى الآخر من اقتنى كلبا الاكلب ماشية
أوضارى) (ع) هو للعذرى ضاردون ياء ولغيره ضارى بالياء وللشجرى ضار يابالياء منصوبة بعدها
ألف وتخرج الاولى والثانية على انهما من اضافة الشئ إلى نفسه كماء البارد ومسجد الجامع أو يكون
ضار هناصفة للرجل المعتاد الصيد كقوله قبل صائد فسماه ضار يا استعارة لان الضارى هو الكلب
المعلم للصيد وأما الثالثة فاعرابها على الوجه المعروف ﴿قلت﴾ يعنى باضافة الشئ إلى نفسه اضافه
الموصوف الى الصفة فالتقدير مسجد المكان الجامع لا اضافة الشئ إلى نفسه حقيقة لانها لا نجوز
(قوله نقص من أجره كل يوم قيراطان) (د) اختلف فى العمل الذى ينقص منه قيراطان قيل ينقص
ممامضى من عمله وقيل من مستقبله ﴿ قلت﴾ الاظهرانه من عمل اليوم الذى اقتنى فيه وهو
مراده بالمستقبل انظر على هذا لولم يعمل فى ذلك اليوم فالظاهر أن ينقص من عمل غيره من الأيا.
ويشهد لذلك قوله فى وصايا المدونة ومن أوصى رجل بدينار من غلته كل سنة أعطى من سنة الخصب
عن سنة الجدب ولو أوصى له بدينار من غلة كل سنة لم يعط من سنة عن سنة وانظر لولم يوجدله عمل
.لبتة فقال الشيخ عز الدين فى مثل هذا (١)
وانظر لوتعددت الكلاب فانه تتعدد القراريط كما تتعدد فى صلاة
الجنازة ولا يبعد أن يخرج فى ذلك خلاف من مسئلة تعدد الغسل بتعدد الكلاب فى الولوغ (د)
واختلف فى محل نقص القيراطين فقيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار وقيل قيراط من
عمل الفرض وقيراط من عمل النافلة (ع) واختلف فى سبب نقص الاجر باقتناء الكلاب فقيل
لامتناع الملائكة عليهم السلام من دخول البيت بسبيها وقيل لما يلحق المار ين من ترويع الكلاب
لهم وقيل عقوبة مخالفة النهى وقيل لان الكلب يغسل الاناء من ولوغه وهو عند الشافعى نجس فعلى
مقتنيه أن يراقبه فى ذلك ولا يكاد يحتفظ وقد بلغ وهو لا يعلم فيدخل عليه بسبب هذه الوجوه من
السيئات ما ينقص أجره فى يومه وقيل يكون ذلك بذهاب أجره فى احسانه إليه لما جاء أن فى كل ذى كبد
غسل كما يغسل من ولوغ غيره (قول أوضارى) (ع) هو للمذرى دون ياء ولغيره بالياء والمشجرى
ضار يابياء منونة وبعدها ألف وتتخرج الأولى والثانية على انهما من اضافة الشئ إلى نفسه كماء البارد
ومسجد الجامع أو يكون ضار هناصفة الرجل المعتاد الصيد لان الضارى هو الكلب المعلم للصيد وأما
الثلاثة فاعرابها على الوجه المعروف (ح) يقال ضرى الكلب يضرى كشرب يشرب ضراء
وضراوة وأضراه صاحبه أى عوده ذلك وقد ضرى الصيداذ الهجبه (قول نقص من أجره كل يوم
قيراطان) (ح) اختلف فى العمل الذى ينقص منه قيراطان قيل ينقص ما مضى من عمله وقيل من
مستقبله (ب) الأظهرانه من عمل اليوم الذى اقتنى فيه وهو مراده بالمستقبل وانظر على هذالولم
يعمل فى ذلك اليوم فالظاهرانه ينقص من حمل غيره من الأيام ويشهد لذلك قوله فى وصايا المدونة
ومن أوصى لرجل بدينار من غلته كل سنة أعطى من سنة الخصب عن سنة الجدب ولو أوصى له بدينار
وانظر لوتعددت
(١)
من غلة كل سنة لم يعط من سنة عن سنة وانظرلولم يوجد له عمل ألبتة
الكلاب فانه تتعدد القراريط كما تعددت صلاة الجنازة ولا يبعد أن يتخرج فى ذلك خلاف من مسئلة
تعدد الغسل بتعدد الكلاب فى الولوغ (ح) واختلف فى محل نقص القيراطين فقيل قيراط من
عمل الليل وقيراط من عمل النهار وقيل قيراط من حمل الفرض وقيراط من عمل النافلة واختلف فى
سبب نقص الاجرهل لامتناع دخول الملائكة عليهم السلام أم لما يلحق المارين من ترويع أولمخالفة

دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ضاربة أوماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان
* حدثنا يحي بن يحي ويحي بن أبوب وقتيبة وابن حجرقال يحي أخبرنا وقال الآخرون ثنا اسمعيل عن محمد وهو ابن أبى حرملة
عن سالم بن عبدالله عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم
قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث * حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبر نا وكيع ثنا حنظلة بن أبى سفيان عن سالم من
أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ضارى أوماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال سالم
وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرت وكان صاحب حرث * حدثناداود بن رشيد ثنامروان بن معاوية أخبر ناعمر بن حمزة بن عبد
الله بن عمر ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبما أهل داراتخذوا كلبا الا كلب ماشية أو كلب صائد
نقص من عملهم كل يوم فيراطان * حدثنامحمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قالاثنا محمد بن جعفر أخبر ناشعبة عن قتادة عن
أبى الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلباالا كلب زرع أوغنم أو صيد ينقص من أجره
كل يوم قيراط وحدثنى أبو الطاهر وحرملة فالائنا
ابن وهب اخبربى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن
(٢٥٥ )
رطبة أجر فقد يمحو أجره فى ذلك أو ينقصه ما يلحق مقتنيه من السيئات بترك أدائه العبادة فيه
ومراعاة أحكامه أولتر ويعه غيره وقيل يختص هذا النقص من البرما يطابق الأثم وهو أجره من تغيير
المنكركل يوم فينقص منه ذلك القدر لموافقته باتخاذ الكلب فى مثله والله أعلم بما أراد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار الله أعلم به والمرادبه نقص جزءما (ول الا كلب
ضاربة أوماشية) (ع) تخريجه فى العربية الاكلب ذى كلاب ضارية أوكلب كلاب ضارية
(د) والضارى هو المعلم للصيد المعتادله يقال ضرى الكلب يضرى ضراوة وأضراه صاحبه أى
عوده ومنه قول عمران للحم ضراوة كضراوة الخرأى من اعتاد اللحم فهو لا يصبر عنه كمالا يصبر
عن الخمر من اعتادها (قول فى الآخر نقص من عمله كل يوم قيراطان) وتقدم فى الأول قيراط فقيل
انه يحتمل فى نوعين من الكلاب أحدهما أشـ دأدى من الآخرأوانه باختلاف البلاد ينقص
القيراطين فى المدينة لفضلها والقيراط بغيرها أو القيراطان فى المدن ونحوها من القرى والقيراط
فى البوادى أوان ذلك فى زمنين ذكر القيراط أولاثم غلظ ثانيافذكر القيراطين وتقدم ان المراد
التهى أو للتفريط فى غسل الاناء من ولوغه أو للتفريط فى الاحسان اليه انظر تمامه فى الا كمال (قوله
الا كلب ضارية أوماشية) (ع) تخريجه فى العربية الا كلب ذى كلاب ضارية أو كلب كلاب
ضاربة (قولم فى الآخر نقص من عمله كل يوم قيراطان) وتقدم فى الاول فيراط فقيل انه يحتمل
المسيب عن أبى هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قالمن اقتنى كلباليس
بكلب صيدولا ماشية ولا
أرض فانه ينقص من أجره
قیراطان كل يوم وليس
فى حديث أبى الطاهر
ولا أرض * حدثنا عبدبن
حميد أخبرنا عبدالرزاق
أخبرنا معمر عن الزهرى
عن أبى سلمة عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من اتخذ كلباالا
كلب ماشية أوصيدا وزرع
انتقص من جره كل يوم
قيراط قال الزهریفذ کر
لابن عمر قول أبى هريرة فعال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع * حدثنى زهير بن حرب ثنا اسمعيل بن إبراهيم تنا هشام
الدستوائى تنا يحي بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كليا فانه ينقص من
عمله كل يوم قيراط الاكلب حرث أوماشية * وحدتنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن اسعق ثنا الاوزاعى تنى يحي بن أبى
كثير حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحد ثنا أحمد بن المنذر ثناعبد
الصمد ثنا حرب تنايحي بن أبى كثير بهذا الاسناد مثله* حدثناقتيبة بن سعيد ثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن اسمعيل بن سميع
شا أبورز بن قال سمعت أباهريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلباليس بكلب صيدولا غنم نقص من عمله كل
يوم فيراط* حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيصه أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبى زهير
وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبالا يغنى
عنه زرعا ولاضرعا نقص من عمله كل يوم قبراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اى ورب هذا المسجد
* حدثنايحيى بن أبوب وقتيبة وابن حجر قالواثنا اسمعيل عن يزيد بن خصيفة أخبر فى السائب بن يزيد أنه

(٢٥٦ )
بالميراطين جزء ما (ط) والعرف فى بلده صراز العبرط اسم الجزء من أربعة وعشرين جزأ ولكن
لم يكن هذا العرف غالبا عند العرب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تفتح عليكم أرضيذكرفيها
الفيراط فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهل باخيرا يعنى بذلك مصر (وات) قدورد تفسير قيراط
الجنازة بأنه مثل أحد فانظرهل يفسر هذابه (قول فى سند الآخر التثى) (ع) هو بقع
الشين المعجمة والنون بعدها همزة مكسورة منسوب الى ازدشنوءة وقدبينه فى الحديث قبلهقال
وهو رجل من ازد شنوءة ووقع عند السمر قندى بالواو بدل الهمزة على التسهيل ورواه بعضهم
شنوئى بضم النون على الاصل وذكر بعده ابن وعلة السبائى بالسين المهملة والباء الموحدة
منسوب الى سبا
﴿ أحايث اباحة كسب الحجام ﴾
(قوله سئل أنس عن كسب الحجام فعال احتجم النبى صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه
صاعين من طعام) ع) فيه جواز المعاناة( قلت) قد أشبعنا الكلام على التداوى فى كتاب الطب
(قول فأمر له بصاعين) (ع) فيه جوازا عطاء الأجر على ما تقدم ﴿قلت﴾ ولا يدل جواز الاعطاء على
اباحة الأحد لاحل أن يكون البائع أعذر من المشترى وهو أحد الأقوال المتقدمة فى المسألة وعلى
تسليم انه دليل الجواز فيكون ناسخا لحديث كسب الحجام خبيث (ع) وليس المراد بالمجام المزين بل
الذى يخرج الدم:﴿قلت) اذا علل المنع بالغرر والجهالة فى العوض فالجميع سواء وان علل بعدم
كر الأخلاق ولاشك فى اختلافهمالان الحجام يباشر التجاسة واخراجها بخلاف المزين (قلت)
وفيه عدم تعيين الاجزالا أن يقال هذا الامر يز يادة على ما اتفقا عليه أرهما اللذان اتفاهما أوهى
مسئلة العتبية وكتاب ابن المواز المتقدمة فى الخياط الذى لا يكاد يخالف وفيهما قولان فاجرها عليهما
(ولم وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه) (ع) فيه جواز جعل الضربية على العبد الذى له صنعة
ومؤالساداتهم التخفيف عنهم (قول ان أفضل ماتداو يتم به الحجامة)(ط) هذا فى حق من غلب
عليه الدم ولعل الذى خاطبهم بذلك كان الغالب عليهم الدم فلذلك أرشدهم اليها واخراجهم لدم
فى نوعين من الكلاب أحد هم أشد أذى من الآخر أوانه باختلاف البلاد ينقص القيراطين بالمدينة
لفضلها والقيراط بغيرها أو القيراطان فى المدن ونحوها من القرى والغيراط فى البوادى أوان ذلك
فى زمانين ذكر الغيراط أولا ثم غلظ ثانيا وتقدم إن المراد بالقيراطين جزء ما (ط) والعرف فى بلدناان
القيراط اسم لجزء من أربعة وعشرين جزا (ب) وقد ورد تفسير قيراط الجنازة باله مثل احد فانظر
هل يفسر هذابه ( قول وفد عليهم سفيان بن أبى زهير الشنائى) بشين معجمة مفتوحة ثم نون
مفتوحة أيضاثم همزة مكسورة منسوب إلى ازدشنوءة بفتح الشين ووقع عند السمر قندى بالواو بدل
الهمزة على التسهيل ورواه بعضهم شنوئى بضم النون على الاصل
﴿باب اباحة كسب الحجام﴾
﴿ش﴾ (قول حجمه أبو طيبة) بطاءمهملة مفتوحة وليس المراد بالجام المزين بل الذى يخرج
الدم (ب) اداعلى المنع بالغرر والجهالة فى العوض فالجميع - واء وان علل بعدم كرم الاخلاق فلا
شك فى اختلافهماوفيه عدم تعيين الأجر الاأن يقال هذا الامر زيادة على ما،تعقا عليه أوهما اللذان
اتفقابهما (قول ان أفضل مانداويتم به الجمامة) (ط) هذا فى حق من غلب عليه الدم ولعل ذلك
وفد عليهم سفيان بن أبى زهير
الشننى فعال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
بمثله#حدثنايحي بن أبور
وقتيبة بن سعيد وعلى بن
حجمر قالوائنا اسمعيل بعنون
ابن جعفر عن جيد قال
سئل أنس بن مالك عن
كسب الحجام فقال احتجم
رسول الله صلى الله عليه
وسلم حجمه أبو طيبة وأمر
له بصاعين من طعام وكلم
أهله فوضعوا عنه من
خراجه وقالان أفضل
ماتداو يتم به الحجامة أو هو
من أمثل دوائك* حدثنا
ابن أبى عمر ثنامروان
يعنى الفزارى عن حميد
قال سئل أنس عن كسب
الحجام فذكر بمثله غير

أنه قال ان أفضل ماتداويتم به الحجامة والقسط البحرى فلانعذ بواصبيانكم بالغمز* حدثنا أحمدبن الحسن بن خراش تنا شبابهأنا
(٢٥٧)
شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبى صلى
الله عليه وسلم غلامالنا حجاما فحجمه وأمر له بصاع
بالحجامة أولى من اخراجه بالفصد ﴿ فلت﴾ الحجامة اخراج الدم من صفحة القفالا القصد
والقسط البحرى) (د) هو من العود الهندى (ط) يتداوى به تضراو استعاطا وفى بعض الاحاديث
يسعط به من العذرة وهو وجع الحلق بسبب سقوط اللهاة (قول لا تعذبواصبيانكم بالغمز) (ط)
تسقط لهاة الصبى فيتوجع لذلك فالغمز رفع اللهاة بالاصابع قهى عن تعذيب الصبى بذلك
وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يسعط بالعود الهندى (قلت): الاسماط به أن يجعل فى الانف
﴿ أحاديث تحريم الخمر ﴾
(ولم يخطب) ﴿قات﴾ يحتمل انها خطبة الجمعة أوانها خطبة لهم (قول ان الله يعرض). عناء يمنع (ط)
وتوقعه صلى الله عليه وسلم تحريمها فهمه. ن قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية ومن قوله
تعالى لا تقربوا الصلاة الآية فإنه لما سمع أن فيها ائماًوان انهاا كبر وانه منع من الصلاة فى حال السكر
ظهرله ان هذا مناسب لمنع فتوقع أن تحرم ( قلت) بحج به من لم يجعل التعريض بالقذف كصريحه
لانه لو جعله كالصريح لحرم الخمر كمافهم= وقد يجاب بأن يعال جعله كالصريح لأنه صلى الله عليه وسلم
اعتبره وغير الحكم لانه لم يبقها فى. لكصاحبها بل أرشده الى اخراجه والأول أظهر (قول فليبعه)
(ع) فيه لزوم النصيحة فى أمر الدين والدنيالانه لما أحس أن يحدث فيها أمر نصحهم فى أن يتعجلوا
الانتفاع بها مادام ذلك لهم حلالا ﴿قلت﴾ هذاوان كان نصيحة لمن هى بيده بالفعل فالمشترى
يخاف أيضا أن يصادفها النهر يم وهى بيده فلا تحصل له المنفعة بل الخسارة» وقد يجاب بأن المشترى قد
يتعجل شربها أو يبيعها من كافر ولا يؤخرها حتى يصادفها التحريم لاسيما وقد سمع ما قال النبي
صلى الله عليه وسلم (قول فن أدركته هذه الآية) يعنى وهو بصفة المكلفين (قول ففكوها) أى
الغالب على الذين خاطبهم واخراجهم الدم بالحجامة أولى من اخراجه بالفصد (ب) الحجامة إخراج الدم
من صفحة القفا (قول والقسط البحرى) هو العود الهندى (ب) يتداوى به بتنخر واستعاط وفى
بعض الحديث يستغط بهمن العذرة وهى وحع الحلق بسبب سقوط اللهاء (قول لا تذبوا
صبيانكم بالغمز) بعين معجمة مفتوحة ثم ميرساكنة ثم زاى (ط) تسقط هاء الصبى فيتوجع
ذلك فالغمز رفع اللهاة بالاصابع قهى صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الصبى بذلك وأشارالى أن
بسعط بالعود الهندى (ب) الاستعاط به أن يجعل فى الانف
﴿باب تحريم بيع الخمر ﴾
﴿ش﴾ سعيد الجريرى بضم الجيم (ولم أن الله يعرض بالخر) أى بمنعها (ط) وتوقعه صلى الله عليه
وسلم تحريمها فهمه من قوله تعالى دسأونك عن الخمر والميسر الآبة ومن قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا
الصلاة الآية (قول فلبه) فيمه لزوم النصيحة فى أمورالدين والدنيا(ب) نصيحة للبائع أما المشترى
فيخاف أن يصادفها التحريم: هى بيده فلا تحصل له المنفعة بل الخسارة وقديجاب بان المشترى قد
يتعجل شربها أو بيعها من كافر ولا يؤخر ها حتى يصادفها لتحريم لاسيما وقد سمع ماقال النبى صلى
اللّه عليه وسلم (قوله فسفكوها) أى صبوها استدل به ابن لبابة وابن الحداد على طهارة الخمر والجمهور
أومد أومدين وكلم فيه
تفقف عن ضريبته
#حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبةثنا عفان من مسلم ح
وثنا اسحق بن ابراهيم
أخبرنا المخز ومي كلاهما عن
وهيب ثناابن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم احتجم وأعطى الحجام
أجره واستعط *حدثنا
استحق بن إبراهيم وعبد
ابن حميد واللفظ لعبد قالا
أخبرناعبدالرزاقأحبرنا
معمر عن عاصم عن الشعبى
عن ابن عباس قال حجم
النبى صلى الله عليه وسلم
عبدلبنى بياضة فأعطاه
النبى صلى الله عليه وسلم
أجره وكلم -يده نفذى عنه
من ضريبته ولو كان سمحتا
لم يعطه النبى صلى الله عليه
وسلم محدثاً عبيد اللهبن
عمر القواريرى ثناعبد
الاعلى بن عبد الاعلى أبو
همام تنا سعيد الجريرى
عن أبى نضرة عن أبى سعيد
الخدرى قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يخطب بالمدينة فقال يا أيها
الناس ان الله تعالى يعرض
بالخر ولعل الله سینزل فيها
أمرافن كان عنده منها
شئ فليبعه ولينتفع بهقال
فالبتنا الا يسيرا حتى قال
(٣٣ - شرح الابى والسنوسى - رابع) النبى صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فن أدركته هذه الآية وعندهمنها
شئ فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فى طريق المدينة فسفكوها* حدثنا سويد بن سعيد ثناحفص

(٢٥٨ )
صبوها (ع) قال بطهارة الخمر ابن لبابة وابن الحداد *واحتج ابن الحداد بسكبها لانهالو كانت نجسة
لتجست بها الطرق وتأذى بها الناس اذلا يباح لأحد أن يجرى الاقدار النجسة فى الطرق ويمنع
* والكافة من السلف والخلف على نجاستها وتأولوا الحديث على أن الطرق كانت واسعة فيبقى منها
ما يمرفيه المار ولا يتأذى وكذلك كانت طرق المدينة وانما فعل ذلك ليشتهر أمر تحر مها (ط) فهم
الجمهور من تحريم الخمر وتحريم الانتفاع بها واستحبات الشرع لها وتسميتها رجسا الحكم بنجاستها
مبالغة فى البعدعنها ﴿فان قيل﴾ التنجيس حكم شرعى ولانص فيه فلا يلزم من كون الشئ محرما أن
يكون نجسا فكم محرم ليس بنجس ﴿أجيب) بانه وان لم يكن فيها نص لكن فيها ما يدل دلالة
النصوصية وهو ماتقدم ولو النزمنا أن لا نحكم حتى نجدنها تعطل كثير من الاحكام القلة النصوص وأى
نص يوجد فى نجاسة البول والدم وانماهى الظواهر والعمومات وأماقوله لا يلزم من التحريم
النجاسة فانالم يقتصر فى نجاستها على ذلك بل بضمها الى ماذكرثم لا يبعد أن يجرى فيها القياس فيقال
مستحبت شرعا يحرم شر به فيكون نجسا كالبول وهذارأى ربيعة فانه كان يقال له ربيعة الرأى
ويدل على منع الانتفاع بها ألبتة لاللتداوى ولا تجويزلقمة غص بها ولالعطش عند عدم الماء وهذا قول
مالك والشافعى وغيرهما» وأجاز ذلك أبو حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا وروى عن الشافعى انه اذا خيف
التلف جاز والحديث حجة لمالك والشافعي وأحمد فى منع تخليلها ادلو جازلينه لهم ونصحهم ونهاهم
عن اضاعة المال كمانصحهم صلى الله عليه وسلم عندخوف التحريم ويأتى بعد هذا انه سئل عن
التخليل فقال لا*وأجازأبو حنيفة والأو زاعى والليث تخليلها «وقاله مالك أيضاوزاد ا بو حنيفة اذا
عولج بالملح والسمك حتى صارمدياجاز وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال انمايجوز
التخليل فقط واختلف المانعون من التخليل ان فعل فاشهر قولى مالك انها تؤكل * وقال الشافعى
وأكثر أصحابناهو نجس وأماان تخلات بنفسها دون فعل آدمى فقال عبد الوهاب لم يحتلف فى
جوازها * وروى ابن وضاح عن سحنون انه منع ذلك ﴿ قلت﴾ قال بعض الشيوخ على القول
بانها إذا تخلات طهرت ينبغي أن لا تفرغ من فم الاناء الذى تخللت فيه لان فه كان تجس فيثقب الاناء
من قدره وكان الشيخ يقول ان هذا لا يلزم لان الحكم بطهارتها انما هو لانقلاب أعراضها وكذلك
على نجاستها وتأولوا الحديث على أن الطريق كانت واسعة فيبقى منها ما يمرفيه المار ولا يتاذى وكذا
كانت طرق المدينة وانما فعل ذلك ليشتهر أمر تحريمها (ط) فهم الجمهور من تحريم الخمر وتحريم
الانتفاع بها واستخبات الشرع لها وتسميتها رجا الحكم بنجاستها مبالغة فى البعدعنها ويدل على منع
الانتفاع بها ألبّة لا للتداوى ولالجو بزلقمة غص بها ولالعطش عند عدم الماء وهدا قول مالك
والشافعى وغيرهما *وأجاز ذلك أبو ح مضة وأحمد وبعض أصحابنا وروى عن الشافعى انه اذا خيف
التلف جاز والحديث حجة لمالك والشافعي وأحمد فى منع تخليلها اذلو جاز بينه لهم ونصحهم ونهاهم عن
اضاعة المال كمانصحهم عند خوف التحريم ويأتى بعدهذا أنه سئل عن التحليل فقال لا وأجاز أبو
حنيفة والأو زاعى والليث تخليلها وقاله مالك أيضا وزاد أبو حنيفة ذا عولج بالملح والسمك حتى صار
مدياجاز وخالفه صاحبه أبو الحسن وقال انما يجوز التخليل فقط واختلف المانعون من التضليل ان
فعل فاشهر قولى مالك انهاتؤ كل وقال الشافعى وأكثر أصابناهو نجس وأما ان تخللت بنفسهادون
فعل آدمى فقال عبد الوهاب لم يختلف فى جوازها وروى ابن وضاح عن سحنون انه منع ذلك (ب)
قال بعض الشيوخ على القول بأنها إذا تخلات طهرت ين فى أن لا تفرغ من فم الاناء الذى تخللت فيه لان

( ٢٥٩)
يقال فيما تعلق بضم الاناء انه انقلبت أعراضه (قول فى الآخر راوية خر) (ع) الراوية بمعنى المزادة
المذكورة فى الآخر هذاقول أبى عبيد وقال يعقوب لا يقال راوية انما الراوية البعيروانما يقال مزادة
والحديث يشهد لأبي عبيدلانه سماها راوية ومزادة ولكن الراوية تستعمل فى القربة الكبيرة التى
يحمل فيها الخر والماء وشبههما ما يشرب منه وقد تستعمل توسعا في يحمل فيه غير ذلك وسميت مزادة
لانها يتزود فيها الماء للسفر وقيل سميت بذلك لا نها يزاد فيها جلد لتتسع وقيل فى الراوية مثله (قول.
هل علمت أن الله تعالى قد حرمها) (ع) يدل أن الرجل كان جاهلاتحريمه ولعله كان اثر التحريم
وقبل انتشاره (قولم هل علمت) يفسر ما فى رواية مالك من قوله أما علمت أنه على الاستفهام
وبيان الحال لا أنه توبيخ كمازعم بعضهم وفيه انه لا أثم على الجاهل بالتحريم مالم يفرط فى التعليم بعد
امكانه (قول لا فسارٌ) ﴿قلت﴾ الاظهر أن المجلس لم يكن خاليا فلايحتاج إلى تكلف جواب (قوله
بم سارته) (ع) المسؤل والآمر بالبيع هو المهدى كما بناء مفسر ابذلك فى رواية ابن غسان خلاها
لمن زعم أنه رجل أجنبى وفيه ان على العالم أن يكشف عما يظن أن باطنه خلاف ظاهره إذا خاف أن
يجرى فيه مالايجوزلانه قام بباله ان مسارته فى شأنها وقد سبق من جهله بالحكم ما سبق فاستكشف
فاذا الامر كماظن وليس هذا من التجسس والكشف عن الاسرار وكثرة السؤال لان المذموم
من ذلك انماهو فيما لايختص بالانسان ولا فيما لا يلزمه القيام به وأما ما يختص بالإنسان أو يلزمه لقيام
به والنظر فيه فعليه البحث والكشف لتلايجرى من ذلك ما يضره أو يضاف اليه مالا يرضاه (قوله
ان الذى حرم شر بها حرم بيعها)(ع) أى ان السبب الذى حرم شر بها وهو ما تضمنته الآية الكريمة
من القاء العداوة الى آخر ماذكرموجود فى البيع فيحرم ويحتمل أن يكون المعنى أن المنفعة المقصودة
منها انما هى الشرب وقد حرم فيحرم البيع لانها المقصودة من البيع « وقد سبق بيان هذا فى أول كتاب
البيوع والاظهرانه خبر عن الله تعالى وانه حرم الأمر ين لا أنه خبر عن الملة قال بعضهم وفيه دليل على
حرمة بيع الزبل والعذرة وغيرهما من النجاسات وهو قول مالك والشافعى وأجازه الكوفيون وبعض
متقدمى أصحابنا وأجازه قوم للمشترى دون البائع وكذلك يقول الشافعى فى ابعادما يؤكل + وروثه
لقوله ببجاسته ومالك يجيز بيعه لقوله بطهارته (قولم قع المزادة) (د) هو فى أكثر النسخ دونهاء
وفى بعضها بالهاء (ع) وهو حجة لمن لايرى كسر أوانى الخمر بل تغسل وتستعمل وهو أحد قولى مالك
وعنه أيضا تكسر وتشق الظروف وقيل لعله عقوبة له على القول بالعقوبة بالمال وقيل لانها
لا تظهر بالغسل لانه يغوص فيها وعن مالك انه إذا طبخ فيها الماء وغسلت طهرت قيل ولعل مالكا
انما أمر بكسر ها فى حق من خاف أن يعود لعمله فيهالانها معدة لذلك وليس الحديث نصا فى انها
فه كان تنجس فيثقب الأناء من قصره وكان الشيخ يقول ان هذا لا يلزم لان الحكم بطهارتها أنما هو
الانقلاب أعراضها وكذلك يقال فيما تعلق بغم الاناء لانه انقلبت أعراضه (قول عن عبد الرحمن بن
وعلة) بفتح الواو واسكان العين المهملة (قول، ففتح المزادة) (ح) وهو فى أكثر النسخ دونها، وفى
بعضها بالهراء (ع) وهو حجة لمن لا يرى كسر أوانى الخمر بل تغسل وتستعمل وهو أحدة ولى مالك وعنه
أيضاتكسر وتشق الظروف وقيل لعله عقوبة له على القول بالعقوبة بالمال وقيل لانها لا تطهر
بالغسل لانه يغوص فيها وليس الحديث نصافى أنهالا تشق لان الفتح أعم من أن يكون بشق أو غيره
(ب) كان الشيخ يختاران اناء الخرلايطهرلماذ کرعياض من الغوص والتزم على قياس ذلك انهان
صبغ مه ثوب لم يطهر فعو رض بالوصبغ الثور بالورحلة وأجاب بان الور جلة متنجسة لا نجسة
ابن ميسرة عنزيدبن
أسلم عن عبد الرحمن بن
وعلىرجل من أهل مصر
أنه جاء عبد الله بن عباس
ح وحدثنى أبو الطاهر
واللفظ له أخبرنا ابن وهب
أخبر نى مالك بن أنس وغيره
عن زيدبن أسلم عن عبد
الرحمن بن وعلة السبئ من
أهل مصر أنهسأل عبد
اللّه بن عباس هما بعضر
من العنب فقال ابن عباس
انرجلا أھدی لرسول الله
صلى الله عليه وسلم راوية
خرفقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم هل
علمت أن الله تعالى قد
حرمها قال لافار انانا
مقاللهرسول اللهصلى الله
عليه وسلم بم ساررته فقال
أمرته ببيعها فقال إن الذى
حرم شر بها حرم بيعهاقال
فقيح المزادة حتى ذهب
مافيها * حدثنى أبو الطاهر
قال أخبرنا ابن وهب
أخبرنى سليمان بن بلال
عنيحيبن سعيدعن عبد
الرحمن بن وعلة عن عبد
الله بنعباس عنرسول
الله صلى الله عليه وسلم مثله

(٢٦٠)
* وحدتنا زهیر ین حرب
واسحق بن ابراهيم قال
زهير ثنا وقال اسحق
أخبرناجرير عن منصور
عن أبى الضحى عن مسر وق
عن عائشة قالت لمانزلت
الآيات من آخر سورة
البقرة خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم حا متر أهن
على الناس ثم نهى عن
التجارة فى الخمر. حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة وأبو
كريب واسهو بن ابراهيم
واللفظ لابى کريب قال
اسحق أخبر ناوقال الآخران
ثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن مسلم عن مسر وق
عن عائشة قالت لما أنزلت
الآيات من آخرسورة
البقرة فى الزناقالت خرج
رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى المسجد فحرم
التجارة فى الخر * حدثنا
قتيبة بن سعيد ثناليت
عن يزيد بن أبى حبيب
عن عطاء بن أبي ر باح عن
جابر بن عبد الله أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه
و ... لم يقول عام الفتح وهو
مکةاناللهو رسوله حرم
بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام
لا تشق لان الفح أعم أن يكون بشق أو بغيره (قلت) كان الشيخ مختاران اناء اخر لا يطهر
لماذكرمن الغوص والتزم على قياس ذلك انه ان صبغ به ثوب لم يطهر فعورض بما لوصبغ
الثوب بالورجله لم يطهر » وأجاب مان الورجلة .. خمسة لانجسة العين كالخمر لانها فى أول الورجلة
خلط البول والظاهر طهارة اناء الخر بالغسل لماتقر ران بقاء اللون لا يضر الا أن يقال ان الماء
لا يصل إلى ما وصل اليه الخمبر وأفتى الشيخ بات الواح البنائى لا يجوزأن يسقف بها المسجد وأما
الاقباب المصنوعة منها فاؤها طاهر لانه لا يتغير ولما تقر ران بقاء للون لا يضر كالثوب المصبوغ
بالورجله أو بالنيل المتجس طاهر بعد غسله ولا يشترط فى غسله أن ينقطع النيل بل اذا غسل طهر
وان لم ينقطع النيل (قول فى الآخر لمانزلت الآيات من آخرسورة البقرة خرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاقترا هن على الساس ثم نهى عن التجارة فى الخر) (ع) المائدة التى فيها تحريم الخمرمن
آخر مانزل وآية الرباآحرآية نزلت فذكره تحريم التجارة فى الخمر متصلابا ية الربايحتمل أنه الآن
أوحى اليه بذلك كما يقتضيه ظاهر الحديث ويحتمل انه .. بق بان ذلك عندنزول آية الشريم
ومنها فهم التحريم فى التجارة ثم لما نزلت آية الرماواشتملت على تحريم ما سوى البيع الصحح أكد
ذلك وأعلم أن بيع الخمر من ذلك كما كرر ذلك تحريمه عام الفتح توكيدا ولما حضر من أهل
البوادى من يجهل الأحكام
﴿أحاديث تحريم الخمر و الميتة والخنزير﴾
(قول ان الله ورسوله حرم) (ط) كذا الرواية فى حرمانها دون ألف والأصل أن تكون بالألف
لان العطف بالواو والاصل فيما عطف بها أن يعاد الضمير على حسب المتعدم من تثنية أو جمع لكن
:أدب فلم مجمع بينه وبين الله سبحانه فى ضمير الاثنين ﴿قلت﴾ هذا ان كان منباب أعجبنى زيد
وعمرو ويحتمل انه من باب أعجبنى الجارية وحسنها أى حسنها لان المحرم فى الحقيقة انما هو الله تعالى
(قوله بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام) (ط) الخركل شراب مسكر وتقدم الكلام على بيعه
وتأتى أحكامه فى كتاب الأشر بة ان شاء الله تعالى ﴿قلت﴾ والميتة مامات لا بذ كاء فيته البرذات
المين ك خر ولظاهر طهارة اناء الخر بالغسل لما تقر وأن بقاء للون لا يضر الاأنيقال أن الماء
لا يصل إلى ما وصل اليه الخمر وأفتى الشيخ بان ألواح البناتى لا يجوزأن يسقف بها المسجد وأما الاقباب
المصنوعة منها فاؤها طاهر لانه لا يتغير ولماتقر ر أن بقاء الكون لا يضر كالثوب المصبوغ بالورجلة
أو بالنيل المتنجس طاهر بعد غسله ولا يشترط فى غسله أن ينقطع النيل بل اذا غسل طهر واز لم
ينقطع النيل (قول وهو بمكة) ﴿قلت* ذكره لهذا بعد قوله يوم الفع نحو قوله رأيته يعنى وأخذته
بيدى والمقصود منه تحقيق السماع وتقريره كمامر فى نحوه (قول ان الله ورسوله حرم (ط) كذا
الرؤية فى حرم انهادون ألف والأصل أن تكون بألف التثنيه لكن تأدب عليه السلام لم يجمع بينه
وبين الله سبحانه فى ضمير الاثنين (ب) هذا ان كان من باب أعجبنى زيد وعمر و ويحتمل انه منباب
أعمتنى الجارية وحسنها أى حسنهالان المحرم فى الحقيقة انماهو الله تعالى﴿قلت﴾ قال الطيبى ذكر
الله تعالى قبل ذكر رسوله توطئة لف كره ايذانا بان تحريم الرسول بيع المذكورات كتحريم الله
تعالى لانه رسوله وخليفته (قول والخنزير) هو الحيوان المعروف البرى وأما البحرى فالعرب
لا تعرف الخنزير فى البحر فلذاقال مالك لما سئل عنه أنتم تسمونه خنزيرا (ب) قول مالك هذا قاله فى
المدونة فحمله بعضهم على أن مالكا توقف وحله بعض متأخرى التونسيين على التحريم أى أنتم