النص المفهرس

صفحات 201-220

( ٢٠١)
على الجواز ويجد الآن وجعل عبد الوهاب المذهب المع وحكى الجواز عن المخالف (م) قال ابن حبيب
هو على الجذ حتى يشترط التبقية وقال أبو حنيفة النهى على الندب فأجازشراء ها اذا ظهرت وان لم
تؤير ويجبر على الجذ قال الاأن يشترط تبقيتها فيفسد البيع ﴿قلت﴾ نص المسئلة فى المدونة ومن
اشترى ثمر الميزه وجذه قبل ازهائه فالبيع جائزاذالم يشترط تركه الى زهائه وشيخه الحامل لها على
الجوازهو اللخمى لانه اذا لم يشترط تركه تدخل فيه صورة شرط الجذ وصورة السكت (م)
واحتج لمنع بأن لهى عن البيع حتى تزهى تدخل فيه صورة شرط الجذ وصورة السكن خرجت
صورةشرط الجدباتفاق على الجواز وبقيت صورة السكن على أصل المنع ومن جهة المعنى أن صورة
لسكت دائرة بين الأصلين المتفق عليهما وهما صورنان شرط الجذ وصورة شرط التبعية فرأى
شيخناأنها الى صورة شرط الجد أقرب لان الاصل فى الثمن والمثمون المناجزه حتى يشترط التأخير
أو يكون هو العادة واذا كان الأصل المساجزة فالسكن لا يقتضى التبقية وأيضاهان التبقية انتفاع
بتلك الغير دون شرط فالبائع أن لا يبقيها فى فخله اذ لم يشترط عليه ويصير بمنزلة من باع صبرة طعام فى
داره فأراد المشترى ابقاءها فى الدار فليس له ذلك باتفاق وكان من منع رأى ان العادة فى لثمار ابقاؤها
إلى الطيب فصار ذلك كالمشترط ولو ان الصبرة اشتريت بليل تعذر نقلها فيه قبل الصباح لم يكلف
المبتاع نقلها وصارت كالمشترط ابقاؤها الى الزمن المعتاد فعلها فيه (فلت﴾ صورة السكت هى من
صوراحتمال العقد الصحة والفساد والمشهور من مذهب ابن القاسم حمله على الفسادنص عليه فى
كتاب الرواحل خلاهالابن حبيب وأشهب فى ذلك وهذا بخلاف دعوى أحد المتعاقدين الصحة
والآخر الفساد فان المشهو ران القول قول مدعى الصحة وشيخه الذى رأى انها الى شرط الجذ أقرب
لان الأصل المناجرة هو اللخمى وهذا الذى وجه به الجواز سبقه به ابن محر ز " وقال ابن رشداذا وفع
على السكت فسخ الاأن بهذه المشترى قبل أن يعثر عليه لأنه بهذه تبين انه اشتراه على الجد
﴿ فضل﴾ (ع) وأما بيع الثمار بعد الزهو على السكت فعند نانجب التبقية وعند أبي حنيفة يجب
القطع* وان بيعت بشرط التبقية فعند نايجوز وعند أبى حنيفة يمتنع لان النماء الحادث غير موجود
فلا يصح العقد عليه ﴿ فان قيل﴾ لم حملتم السكت قبل الزهو على الجد وحلتموه بعد الزهو على
التبقية * قيل لان مالكاوأصحابه رأوا أن العادة مطردةلانها لا تشترى بعد الزهو الالكتبقية حتى تصير
فى حد يصلح فيه ادخارها فحمل عند الاطلاق على العادة ولم تجر بذلك عادة قبل الزهو *وأما جواز
شرط التبقية بعد الزهو فدليله الحديث لانه نهى عن بيع حتى تزهى فاذا أزهت جاز البيع على
من البائع والبيع بغير نقدجاز * الماز ري وفى المذهب ما يشيرالى الخلاف فى هذا الاصل وان فيه قولين
شهيرين وهى مسئلة كتاب الاكرية كراء الارض الغرقة على أن يذهب عنها الماء وفيها قولان لا بن
القاسم وغيره الثانى أن يشترى على الجدوهو عندنا جائز اللخمى بشرط بلوغه حدا ينتفع به وان يحتاج
الى بيعه وان لا يتمالاً أهل البلد على ذلك والالم يجزلانه فساد الثالث أن يشترى على السكة فحمل بعض
شيوخنا المدونة على الجواز ويجذ الآن وجعل عبد الوهاب المذهب المنع وحكى الجواز عن المخالف
(ب) هى من صوراحتمال العقد الصحة والفساد والمشهور من مذهب ابن القاسم حمله على الفساد
نص عليه فى كتاب الرواحل خلاهالابن حيدب وأشهب فى ذلك وهذا يخالف دعوى أحد المتعاقدين
الصحة والآخر الفسادفان المشهوران العول قول مدعى الصحة» وقال ابن رشد اذا وقع على السكة فسيخ
الاأن يجذه المشترى قبل أن يعثر عليه لأنه يجذه تبين أنه اشتراه على الجذ (ع) وأما بيع الثمار بعد الزهو
على السكة فعند نا تجب التبقية وعند أبى حنيفة يجب القطع وان بيعت بشرط التبقية فعند نا يجوز و عند

(٢٠٢)
بيع الخلحتى بزهو وعر
السنبلحتىببيض وتؤمن
العاهة نهى البائع والمشترى
#حدثی زهير بن حرب
قال ثنا جريرعن يحي بن
سعيد عن نافع عن ابن عمر
قالقال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم لاتبتاعوا
التمرحتى يبدوصلاحه
وتذهب عنه الآفة قال
يبد وصلاحه حمرته
وصفرته* حدثنا محمد
ابن مثنى وابن أبى عمر
الاطلاق (قول حتى يزهو) (م) قال ابن الاعرابى يقالزها الضل ثلاثيا اذا ظهرت ثمرته وأزهى
رباعيا اذا احمر أواصفر وقال غيره زها الثلاثى خطأ * وقال الأصمعى لايقال الثلاثى فى النخل
وحكى أبو زيد الوجهين (قول وعن السنبل حتى يبيض) أى يستدحبه (ع) فرق صلى الله عليه
وسلم فأجاز بيع الثمار بأول الطيب ولم يجزه فى الزرع حتى يتم طيبه لان الثمار تؤ كل غالبا من أول
الطيب والزرع لا يؤكل غالبا الابعد الطيب ﴿قلت﴾ بد وصلاح لزرع أن يبيض كماذكر
ويلحقى فى ذلك الفول والحمص والعدس واختلف اذا بيع شئ من ذلك بعد أن أفرك وقبل أن
يبيض ويلبس فقال ابن عبدالحكم يفسخ كمالوبيع الزرع قبل بدوصلاحه * وقال ابن القاسم
يفوت باليبس ويمضى ذلك وبدوصلاح الفصيل والقضب اذا بلغ أن يرضى. لم يكن فى ذلك فساد
وصلاح العناء والعقوس أن يعقد ويبلغ مبلغايو جدله طعم وصلاح البطيخ فيماذكرأصبغ عن أشهب أن
يؤكل فهوساه أصبغ فقوسا يشبه البطيخ وأما الصغار فلان ابن حبيب أن ينحو الى الاصفرار ولمالك
فى الموازية ساع اذا بلغ فى شجره قبل أن يطيب وانه لا يطيب حتى ينزع » الباجى يعنى اذاتهيأ لتمام
النضج وصلاح البقول اذا بلغ أن ينتفع به فى الحال ولم يكن فى قلعه فساد وصلاح قصب السكر طيبه
وأن لا يكون فى كسره فساد (قولم وتؤمن العاهة) (ع) العاهة الآفة تصيب الثمار والزرع فتفسده
* الخليل العاهة البلية تصيب الزرع والناس وقال غيره الآفة تصيب المال ﴿فلت﴾ فيد و الصلاح
دليل خلاصه من الآفة (قول فى الآخر وصلاحه حمرته وصغرته) ( قلت)» فسر ابن الحاجب
بدوصلاح الثمرة بظهور الحلاوة فيها والحلاوة فى الحقيقة لازمة للزهو ولكن لا يحفظ تفسير الزهو
بظهورالحلاوة للمتقدمين وانما وقع لفظ الحلاوة فى التين ونص الحديث أن بد والصلاح انماهو
بظهور هذه الصفات فى الثمر لا بحضور الوقت الذى يكون فيه ذلك «وذهب بعض العلماء إلى أن
الاعتبار بالزمان فاذا حضر ذلك الوقت جاز البيع وعلى أنه بظهورتلك الصفات فصلاح كل ثمرة
بحبها فصلاح التمر ما تقدم وصلاح التين ظهور الحلاوة فيهمع ظهور السواد فى أسوده والبياض
فى أبيضه وصلاح العنب فى طعمه ولونه وصلاح الزيتون أن ينحوالى السواد* الباجى والجوز
واللوز والفستق بمنزلة الزرع أعنى أن يشتد حبه وصلاح الورد والياسمين وسائر النوار بفتح
أبى حنيفة ؟ ع لان النماء الحادث غيرموجود فلا يصح العقد عليه ودليل مالك الحديث لانه نهى عن
البيع حتى تزهى هاذا زهت جاز البيع على الاطلاق (قولم حتى يزهو) (م) ابن الاعرابى يقال
زها النخل ثلاثيا اذا اظهرت ثمرته وازهى رباعي إذا احمر واصفر وقال غيرهزها الثلاثى خطأ # وقال
الأصمعى لا يقال الثلاثى فى النخل وحكى أبو زيد الوجهين (قول حتى يبيض) أى يشتد حبه ويلحق
به فى ذلك الفول والحمص والعدس . واختلف اذا بيع شئ من ذلك بعدان أفرك وقبل أن يبيض
وبيبس فقال ابن عبد الحكم بفسخ كالوبيع الزرع قبل بد وصلاحه وقال ابن القاسم يفوت باليبس
ويمضى ذلك وبدوصلاح الفصيل القضب اذا بلغ أن يرعى ولم يكن فى ذلك فساد وصلاح الفناء
والفقوس أن يعقد و يبلغ بلغا يوجد له طعم وصلاح البطيخ فيماذكرأ صبغ عن أشهب أن يؤكل
فقوس «أصبغ فقوسا بشبه البطيخ وأما الصغار فلا بن حبيب أن ينحوالى الاصفرار (قول وتؤمن
العاهة) هى العاهة تصيب الثمار والزرع فتفسده فيد و الصلاح دليل خلاصها من الآفة (قوله
وصلاحه حمرته وصغرته) (ب) فسرابن الحاجب بدوصلاح الثمرة بظهور الحلاوة فيها والحلاوة فى
الحقيقة لازمة للزهو ولكن لا يحفظ تفسير الزهو بظهور الحلاوة للمتقدمين وانما وقع لفظ الحلاوة

قالا ثنا عبد الوهاب عن يحي بهذا الاسناد حتى يبدوصلاحهلم یذ کرمابعده * حدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبى فديك قال ثنا
الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب * حدثناسويدبن سعيد قال ثنا حفص بن
ميسرة قال حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (٢٠٣) عن النبى صلى الله عليه وسلم بعمثل حديث مالك وعبيد
الله *حدثنايحي بن يحي
ويحي بن أبوب وقتيبة
كمامه وظهورنوره ثم ان كان مما يخلف ويطعم بطونا كالياسمين فاجاز مالك بيعه لبدوصلاح أول
بطن منه ويكون أول جميعه المشترى الى آخره وقال الأكثرلا يجوز بيعه الابطنابعد بطن كمانع
الشافعى بيع الجوز واللفت وغيرهما من المغيبات فان كانت الثمرة مما تستمر فى جميع السنة ولا
تنقطع الابقطع أصولها كالموزفلا بدمن ضرب الاجل كالشهر والسنة# ابن عبد السلام
والاقرب المنع لان الزمان لا يضبط قدر المبيع لانه يختلف بحسب شدة الحر وضعفه وقد منع فى المدونة
أن يبيع مادطعم المغناة شهر الهذه العلة (قول فقيل لابن عمر ما صلاحه) قال تذهب عاهته تقدم تفسير
العاهة (قول فى الآخر حتى تأكل منه) (د) أى يصلح لان يؤكل منه وقد فسر فى الحديث حتى
بوزن يعز رأى بخرص وهو بتقديم الزاى ووقع فى بعض الاصول بتقديم الراء وهو تصحيف
فى التين ونص الحديث ان بد والصلاح انما هو بظهورهذه الصفات فى الثمر لا بحضور الوقت الذى
يكون فيه ذلك وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الزمان فإذا حضر ذلك الوقت جاز البيع وعلى أنه
بظهورتلك الصفات فصلاح كل مرة بحسبها فصلاح النمر ما تقدم وصلاح التين ظهور الحلاوة فيه مع
ظهور السواد فى أسوده والبياض فى أبيض، وصلاح العنب فى طعمه ولونه وصلاح الزيتون أن ينحو
الى السواد « الباجى والجوز واللوز والفستق بمنزلة الزرع أعنى أن يشتد حبه وصلاح الورد
والياسمين وسائر النوار بفتح أكمامه وظهو رنوره ثم ان كان مما يخلف ويطعم بطونا كالياسمين
فأجاز مالك بيعه بيدوصلاح اول بطن منه ويكون أول جميعه للمشترى الى آخره وقال الأكثر لايجوز
بيعه الابطنابعد بطن كمامنع الشافعى بيع الجوز واللفت وغيرهما من المغيبات فان كانت الثمرة مما
تستمرفى جميع السنة ولا تنقطع الايقطع أصولها كالموزفلابد من ضرب الأجل كالشهر والسنة
#ابن عبد السلام والأقرب المنع لان الزمان لا يضبط قدر المبيع لانه يختلف بحسب شدة الحر وضعفه
وقدمنع فى المدونة أن يبيع ما تطعم المفتاة شهر الهذه العلة (قول حدثنازكريابن اسحق) (ح)
هكذا يوجد فى الفسخ هذا وأمثاله فينبغى أن يقرأ القارئ بعدروح فالاحدثناز كريالان أباعاصم
وروحابر ويان عن زكر يافلو قال القارئ حدثنازكريالكان خطألأنه يكون محد ثاعن روح وحده
وتار كالطريق أبى عاصم ومثل هذا مما يغفل عنه فنبهت عليه ليتفطن لانتباهه وينبغى أن يكتب هذا
فى الكتاب * فإن قال قائل يجوز أن يقال هنا قال حدثناز كرياو يكون المراد قال روح ويدل
عليه أنه قال واللفظ له « قلنا هذا محتمل ولكن الظاهر المختار ماذكرناه أولا (قوله عن أبى البخترى)
هو بفتح الباء الموحدة واسكان الخاء المعجمة وقع التاء المثناة فوق واسمه سعيد بن عمر ان ويقال ابن
أبى عمران ويقال ابن فيروزالكوفى الطائى. ولاهم قال حبيب بن أبى ثابت الامام الجليل اجتمعت
أنا وسعيد بن جبير وأبو الخترى وكان أبو الخترى أعلمنا وأفقهنا قتل بالجماجم سنة ثمان وثلاثين
حتى تأكل منه) أى يصلح لان يؤكل منه وأماتفسير توزن بتحزر فظاهر لأن الخزر طريق الى. عرفة
وابن حجر قال بحي بن
بحي أخبرناوقال الآخرون
تنا اسمعيل وهو ابن جعفر
عن عبد الله بن دينارانه
سمع ابن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
لا تبيعوا الثمر حتى يبدو
صلاحه × وحد ثنیەزهير
ابن حرب قال ثنا عبد
الرحمن عن سفيان ح وثنا
ابن مثنى قال ثنا محمد بن
جعفر قال ثنا شعبة
كلاهما عن عبد الله بن
دينار بهذا الاسنادوزاد
فى حديث شعبة فقيل لابن
عمر ما صلاحه قال تذهب
عاهته " حدثنا يحي بن
يحي قال أخبرنا أبو خيثمة
عن أبي الزبير عن جابر ح
وننا أحد بن یونس قال
ٹنازهیرعن أبیالز بيرعن
جابر قال نهى أونهانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الثمر حتى يطيب
* حدثنا أحمدبن عثمان
النوفلى قال ثنا أبو عاصم
ح وحدثنى محمد بن حاتم
واللفظ له قال ثنا روح
قالا ثناز كريابن اسحق
ثنا عمروبن دينارانه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرحتى يبدوصلاحه ** حدثنا
محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى قال سألت ابن عباس عن بيع
الخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغل حتى تأكل منه أو يؤ كل وحتى بوزن قال فقلت مايوزن فقال
:

رجل عنده حتى بحزر* حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (٢٠٤) قال ثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبى نعيم عن
أبى هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
لاتبتاعوا الثمار حتى يبدو
صلاحها* حدثنايجي بن
بحي قال أخبرنا-فيان
ابن عيينة عن الزهرى ح
وثنا ابن غير وزهير بن
حرب واللفظ لهما قالا تنا
سفيان عن الزهرى عن
سالم عن ابن عمر ان النبى
صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع ثمر حتى يبدو
صلاحه وعن بيع لثمر
بالتمرقال ابن عمر وحدثنا
زيد بن ثابت ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
رخص فى بيع العرايازاد
ابن عبد فى روايته أن تباع
* وحدثنى أبو الطاهر
وحرملة واللفظ الحرملة
قإلا أخبرناابن وهب قال
أخبرنى يونس عن ابن
شهاب قال حدثنى سعيد
ابن المسيب وأبو سلمة بن
عبد الرحمن ان أبا هريرة
قالقالرسولالله صلى
الله عليه وسلم الاتبتاعوا
الثمر حتى يبدوصلاحه
ولاتبتاعوا الثمر بالتمر قال ابن
شهاب وحدثنى سالمبن
عبدالله بنعمر عن أبيه
عن النبى صلى الله عليه
وسلم مثلهسواء #وحدثنى
محمدبن رافعقال ثناجین
والحزر طريق لمعرفة القدر وهذا التفسير وان كان من الرجل فقد أقره ابن عباس عليه واقراره
كفوله (قوله نهى عن بيع الثمر بالتمر وأرخص فى العربية) *(قلت)* ياتى الكلام على ذلك ان
شاء الله تعالى (قوله فى الآخر نهى عن المزابنة) (ط) المزابنة مفاعلة من الزبن والزمن الدفع الشديد
ومنه سندع الزبانية يعنى ملائكة النارلانهم يزبنون الكفرة فيها أى يدفعونهم ومنه قيل للحرب زبون
لانها تدفع أبناءها الى الموت ومنه ناقة زبون اذا كانت تدفع حالبها عن الحلب وسمى بيع المزابنة
من هذا الوجه لان كلا من المتبايعين يزبن الآخرأى يدفعه عن حقه بما يزداد منه فإذا وقف
أحدهما على ما يكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع ويحرص الآخر على امضائه وهذا
يشبه تسمية ما يؤخذ عن العيب أرشالما فيه من التنازع تقول ارشت بين القوم تأريشااذا
أفسدت بينهم وتنازعوا ( قولم والمزابنة أن يباع ثمر الغل بالتمر وفى الآخر أن يباع الكرم
بالزيد - كيلاوفى الآخر أن يباع الزرع الحنطة كيلا)(م) فسرها فى الامبهذه التفاسير المختلفة وهى
وان كان بعضها أوسع من بعض فيجمعها أصل واحد وعند أهل المذهب فيها أنهابيع مجهول
بمجهول من جنسه وبيع معلوم بمجهول من جنسه فبيع معلوم بمجهول من جنسه ماتعدّم من بيع
التمر بالتمر كيلا والزرع الحنطة كيلامان كان الجنس ربوياحرم البيع للربا والمزابنة أماللربا
فلعدم تحقق المساواة وتيقنها والشك فى الربا كنحققه وأما المزابنة فاوجود معناهالان كلا من
المتبايعين يدفع الآخر كما تقدّم ولهذا اشترط اتحاد الجنس لان الجنس اذا اتحد انصرف الغرض الى
العلم والکثرة فكلواحد بقولما أخذتأ کثر وقدغبنتصاحیوان کان الجنسغير ربوى
حرم البيع المزابنة فقط وتقريرهاماتقدم فى الوجه الثانی لکناذا تحقق الفضل فیما ليس بر بوى
جاز ويقدر أن المغبون وهب الفضل لظهورمله (ع) ما فسر به المزابنة فى الحديث هو أحد
أنواعها»وقد فسرها مالك في الموطأ بما هو أوسع فقال كل جزاف لا يعلم كيله ولاوزنه ولا عدده
لا يباع بشئ من المكيل والموزون الى آخر ماذكر فى الموطأمن أنواع لمخاطرة «ابن حبيب الزين
الخطر وقيل الدفع كانه دفع عن البيع الشرعى وعن معرفة التساوى:﴿قلت﴾ تفسيرها فى
الحديث بماذكران كان من النبى صلى الله عليه وسلم فلا ينبغى العدول عنهوان كان من الراوى
فلتفسيرهمزية وماذ كرمن أنه أحد أنواع المزابنة ان عنى بانه أحد أنواعها من حيث انه لا يتناول
الابيع المعلوم بالمجهول لقوله لا كيلافانه اذا امتنع بيع المعلوم بالمجهول امتنع بيع المجهول بالمجهول
بقياس احرى وان عنى باحد أنواعها من حيث انه لا يتناول الا الربوى فأنماذلك من حيث اللعظ
قدردوكذا الوزن ( ولم يحزر) هو بتقديم الزاى على الراء تخرص ووقع فى بعض الأصول
بتقديم الراء على الزاى وهو تصحيف (أول عن أبى نعم) هو بضم النون واسكان العين بلاياء بعدها
(قوله نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالثاء المثلثة والثانى بالمثناة (قول حدثنا حجين) بضم الجاء
وآخره نون (قول والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر) وفى الآخر أن يباع الكرم بالزبيب كيلاوفى
الآخر أن يباع الزرع بالحنطة كيلا (ح) فسرها فى الأم بهذه التفاسير المختلفة وان كان بعضها
أوسع من بعض فيجمعها أصل واحدوان كان أصل المذهب فيها أنها بع مجهول بمعلوم أو مجهول من
قال تنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحافظة
والمزابنة ان يباع ثمر الغل بالتمر

(٢٠٥)
وأمامن حيث المعنى فائه يتناول غير الربوى لتقررمعنى المزابنة فيه بالمعنى الذى قرره الامام فى
الوجه الثانى المتقدم فتفسير العلماء المزابنة ليس باعم من تفسيره صلى الله عليه وسلم بل هو مساوله
﴿فان قيل﴾ امتنع بيع المجهول بالمعلوم من جنسه وجازاذا كان من غير جنسه كما فى باب الجزاف
لانهم جعلوه من المجهول فىالفرق ﴿قيل﴾ فى الجزاف اذا بيع بماهو من جنسه من بد جهالة سواء
كان المقابل له فى المعاوضة معلوما أو مجهولالان كلا من المتبايعين يعتقد أنه أعطى أقل مما أخذ
ولذلك-هى مزابنة من الزبن وهو الدفع فكل واحد من المتبائعين يدفع الآخر عن معتقده ومطلوبه
بخلاف مااذا كان العوض من غير جنسه واذا ارتفعت المدافعة فى بيع المزابنة جاز البيع وارتفاعها
يكون بوجهين أحدهما إذا علم أن أحد العوضين أكثر فانه يجوز البيع لانتفاء وصف المزابنة لانه
أيضا يصير يومئذ بيع معلوم بمعلوم والثانى اذا دخل أحد العوضين صنعة معتبرة فانه أيضا بجوز
البيع لانتفاء المزابنة لانه أيضا يصير المقصود الصنعة فصيرته الصنعة المعتبرة كانه جنس آحرفان
كانت الصنعة غير معتبرة لم تنقله ولم يجز البيع ولهذا المعنى أجاز فى كتاب ابن المواز بيع تور
نحاس بنحاس ومنع فى السلم* الثالث من المدونة بيع الناوس بالنحاس واستشكله الأثمة لانه بيع
مصنوع فى المسئلتين وفرق بانه انما منع بيع العلوس بالنحاس لقلة الصنعة فى الفلوس والذى يدفع
المزابنة انماهى الصنعة المعتبرة كالتى فى النور وهذا اذا كان البيع نقدا أو كان لاجل وتقدم
المصنوع وان تقدم غير المصنوع فان كان الاجل قريبالا يمكن أن يصنع فيه العوض الذى يقابله
جاز والاامتنع (قولم نهى عن المحاقلة والمحافلة أن يباع الزرع القمح واستكراء الارض بالقمح)
﴿قلت﴾ المحافظة مفاعلة من الحقل (م) والحقل قال بعض أهل اللغة هواسم للزرع الاخضر
وللارض التى بزرع فيها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للانصار ما تصنعون بمحاقلكم أى بمزاد عكم
ومنه المثل لا تنبت البقلة الا الحقلة وهى التى تسمى فى العراق الفراح فتفسير المحافلة بدل
على ذلك لانها مفاعلة وبذلك فسرها أبو عبيد وهو من أئمة اللغة فعال المحافلة بيع الطعام فى سنبله بالبر
وتفسيرها بأنهاا كتراء الأرض بالقمح هو على ان الحقل الأرض التى تزرع وكراء الأرض بالقمح أو
بجزء مما يخرج منها عندنا ممنوع ويأتى الكلام ليهان شاء الله تعالى
: كتاب العرية ﴾
(م) اختلف فى حقيقة العربة فعندنا انها هبة النمر ثم يشتريه صاحبه بتمر الى الجداد وقال الشافعى
هى النخلة يبيع صاحبهارطبها بتقر الى الجداد على ماوقع فى حديث انهم شكوا انهم لاثمر عندهم
وعندهم فضل أقواتهم من التمر فأرخص لهم أن يشتر وابذلك التمر الرطب لحاجتهم اليه وقال أبو حنيفة
جنسه (ب) ارتفاع المزابنة يكون بشيئين اذا علم أن أحد العوضين أكثر والثانى اذا دخلته صنعة
معتبرة صار جنس آخر بخلاف الصنعة اليسيرة ولهذا أجاز فى كتاب ابن المواز بيع تورنحاس بنحاس
ومنع فى السلم# الثالث من المدونة بيع الفلوس بالفلوس واستشكله الأئمة لانه بيع ممنوع فى المسئلتين
وفرق بغلة الصنعة بخلاف النور وهذا اذا كان البيع نقداأو كان لاجل وتقدم الممنوع وان تقدم
غير الممنوع فان كان الأجل قريبالا يمكن أن يصنع فيه العوض الذى يقابله جاز والاأمتنع (قول.
ونهى عن المحافظة) هى مفاعلة مأخوذة من الحقل (ح) والحقل قال بعض أهل اللغة هو اسم للزرع
الأخضر والارض التى بزرع فيها (قول أن يباع الزرع القمح واستكراء الارض بالقمح) بالأول
فسرها أبو عبيد قال المحافلة بيع الطعام فى سنبله بالبر والثانى مبنى على أن الحقل الارض التى تزرع
والمحافلة أن يباع الزرع
بالقمح واستكراء الارض
بالقمح قال وأخبرنى سالم
ابن عبد الله

(٢٠٦)
عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال لاتبتاعو
الثمر- تی مبدوصلاحه ولا
تبتاعوا الثمر بالتمر وقال
سالم أخبرنى عبد الله
عنزيد بن ثابت عن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم انه أرخص بعدذلك
فى بيع العربة بالرطب
أو بالتمر ولم يرخص فى غير
ذلك *حدثنايحي بن يحي
قال قرأت على مالك عن
نافع عن ابن عمر عنزيد
ابن ثابت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص
لصاحب العربة ان يبيعها
بخرصها من التمر * حدثنا
بچيپنیحی قالأخبرنا
سليمان بن بلال عن يحي
ابن سعيد قال أخبر فى نافع
أنه سمع عبد الله بن عمر
محدث أن زيد بن ثابت
حدثهأنرسول الله صلى
اللهعليه وسلم رخص فى
بيع العرية يأخذها أهل
البيت بخرمها تمرا
يأكلونها رطبا وحدثناه
محمد بن مثنى قال ثناعبد
الوهاب قال سمعت يحي
ابن سعيد يقول أخبرنى
نافع بهذا الاسنادمثله
* وحدثناه يحيي بن يحي
هى هبة الثمر كما قال مالك الاانه يقول للمواهب أن يرجع فى هبته قبل القبض أى شئ كانت الحبة وكانها
باقية على المكه فاسترجع فى العربة . لمكه وأعطى الموهوب تمراهبة أخرى تفضلا وهذا ساقط لوجوه
لانه اذا كان مذهبه جواز رجوع الواهب فى الهبة قبل القبض أى شئ كانت الهبة فلا تحريم فاذا لم
يكن تحريم فلا يظهر للرخصة وجه وقد سماها فى الحديث رخصة وأيضا فانهقال فى بعض الطرق
وأرخص فى بيع العرية وعلى مذهبه فلا بيع اذلا يبيع الانسان ملكه علىكه وأيضا فقد حدها فى
الحديث بخمسة أوسق وعلى هذا فلامعنى للتحديد فان للواهب أن يرجع قلت الهبة أو كثرت وقيل
العربة هى الفغلة تكون للرجل فى حائط غيره فيتأذى صاحب الحائط بدخول صاحبها عليه فى أهله
فرخص لصاحب الحائط فى شرائها بخرصها تمراالى الجذاذ وقيل هى شراء من الا فخل له ثمر نخلة
بأ كلهاهو وعياله رطبا وقيل العرية لثمرة اذا زهت سميت بذلك لان الناس يعرونها أى يأتونها
لالتقاط ثمرها (ع) وروى ابن نافع ان العرية هى النخلة تكون للرجل فى حائط غيره فرخص
لصاحب الحائط أن يشتريها بخر صها تمر الى الجداد وهذا نحو رواية ابن القاسم فى المدونة فى مسئل
النخلة تكون فى حائط الغيرانه لا بأس بشرائها اذا كان للرفق والكفاية لالدفع الضرر وعكس
ابن الماجشون فقال انمايجوزشراؤهالدفع الضررلا للكفاية ﴿قلت ادخال الامام الشراء فى
حقيقة العربة بقوله ثم يشتريها فيه تسامح فان الشراءليس من حقيقتها *وقال الباجى العربة النخلة
الموهوب ثمر ها وفى البخارى عن سعيد بن جبير العراء ثمر يوهب فخلها واطلاق روايات الحديث
باضافة البيع اليها مع تفسير ها بانها هبة الثمر أوانها النخلة فالصواب تفسير ها بعمادل عليه كلام الباجى
من انهامح من عمر النحل (ع) والياء فى العربة مشددة وليست من العارية* واختلف في اشتقافها
﴿قات﴾ وتلخيص ماذ كرهو والامام ان عراالتى على وزن غزاهى بمعنى الطلب ومنه يقال عرا
فلان فلانا وأعراه إذا أناه يطلب معر وفه ومعنى فأعراه فأعطاه كمايقال سألنى فأسألته وطلبنى
وأطلبته أى فأعطيته وعرى التى على وزن علم هى بمعنى الخلومن الشئ والتجرد عنه فقيل فى العربة
انهاء شتقة من عراه بعروه إذا أناه يطلب معر وفلان معراها يأتيها ويطلبها ويختلف اليها وهذا
الاشتقاق موافق لما فسرهابه مالك من انها هبة الثمر وتفسير ها بذلك هو الذى صوب أبو عبيد وليس
بموافق لما فسرهابه الشافعى لان الذى فسرها به ليس فيه هبة ولا عطية وعلى هذا الاشتقاق فهى فعيلة
بمعنى مفعولة أى عطية وهى على هذا أنية مطر وقة لان الذى أعطيها يأتيها ويختلف اليها وانماتثبت
فيها الهاء لانها أفردت فصارت فى عداد الاسماء كالنطيحة والا كيلة ولو جيء بها مع النخلة لقيل فخلة عرى
وقيل هى مشتقة من عرى التى هى على وزن علم لان المعرى أعرى نخله من ثمرها وقيل لانها أعريت
من السوم عندبيع الثمر وقد تكون بمعنى ان النخل عربت عن الثمر بهذه الهبة وقيل لان مالكها
أخلى ملكه منها فعلى هذين القولين الاخيرين يصح ما فسرهابه الشافعى من انها النخلة وهى على هذا
الاشتقاق فعيلة بمعنى فاعلة اى عر ت من ملك معر يها فهى عارية أولانها عريت من التحريم وعلة
المزابنة (قوله ولا بتاعوا الثمر بالتمر) لانه من المزابنة المتقدم حكمها (قول رخص فى بيع العربة) أى فى
شرائها بخر صها مرا الى الجذاذ* وصورة ذلك أن يخرص الخارص النحلات فيقول هذا الرطب الذى
(قولم رخص فى بيع العرية بخرصها من الثمر) بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر أى بقدر
ما فيها إذا صارتمراوصورة ذلك أن يحرص الخارص الغلات فيقول هذا الرطب الذى عليها اذا يبس
يحصل منه تمرا ثلاثة أو سق مثلافيشتر بها معر بها ممن أعطاهاله بثلاثة أقفزة ثمرا يعطيها له عند الجداد

(٢٠٧)
عليها اذا يس يحصل منه تمر اثلاثة أوسق مثلا فيشتريها معر بها ممن أعطاهاله بثلاثة أقفزة تمرا بعطيها
له عند الجذاذ وانما جعل بيعها على هذه الصفة رخصة لان الرخصة ماشرع لعذر مع قيام
المحرم والمحرم هنا المزابنة فهى مستثناة من المزابنة (ع) هى مستشاة من أصول أربعة المزابنة وهو
ظاهر أحاديث الباب ومن رباالفضل والنساء ومن العود فى الهبة«واختلف فى العذر الذىرخص
لأجله فى شرائها المذكور فقيل هو لدفع الضرر لان المعرى بتضرر بدخول من أعر بها عليه
فى حائطه واطلاعه على أهله وقيل تتميالمعروف لان من أعر يها يلزمه القيام بها وحراستها وجمع
سواقطها وعليه فى ذلك كلفة فرخص لمعريبها أن يشتريها ليكفيه تلك المؤنة تتميم الفائدة وقيل العلمة
هماجميعا ﴿قلت﴾ ويقوم من المدونة فيها قول رابع هواستخلاص الرقبة ويأتى بيانه والمعلل
بهما جميعا أى بكل واحد منهما على البدل هو مالك وابن القاسم قال فى المدونة ويجوز المعرى شراء
عريته لوجهين امالدفع الضرر واما للرفق فى كفايته وينبنى على اختلاف التعليلين فروع منها
جوازشراء بعض العربة ويأتى الكلام عليه وبيع الثمار على الصفة المذكورة خاص بالعربة
ويأتى ماليحي بن عمر (ع) ولجواز شرائها عندناعشرة شروط ستة متفق عليها وأربع مختلف
فيها فالستة أن يكون المشترى المعرى من المعرى وأن تكون بعد الزهو وأن يكون بالخرص وأن
يكون العوض من صنف العرية يابسايد فعه عند الجذاذ والاربع أن تكون المنحة بلفظ العربية
لا بلفظ الهبة وأن تكون العرية خمسة أوسق فاقل وأن يكون المشترى جميع العربة وأن يكون مما
يدّخروبيبس ﴿ قلت﴾ ذكر أن السنة متفق عليها فى المذهب وذكر فى أثناء كلامه فى بعضها
خلافا فقف فاما الشرط الأول وهو أن يكون المشترى المعرى من المعریفیاتی الكلام عليه حيث
تعرض له وأما الثانى أن يكون الشراء بعد الزهو (ع) فذهب الجمهور ومالك فى المشهور عنه
أنها لاتباع الابعد الزهو «(قلت)» حكى الباجى وابن يونس عن يزيد بن أبى حبيب انه يجيز بيعها
قبل الزهو وأما الثالث وهو أن يكون الشراء بالحرص فصورته ماتعدم وياتى فى شرائها بغير الحرص
من الخلاف وأما الرابع وهو أن يكون التمر من صنفها فقال فى المدونة لا يجوزأن يكون من غير صنفها
ولا برطب ويابس * الباجى ان كانت برنيالم يجز بصيحانى ولا أفضل ولا أدنى * اللخمى لا يجوز
بأدنى وأما بارفع فان كان لدفع الضرر لم يجز والمعروف يجوز وأما الخامس وهو أن يكون
العوض تمرا (ع) فهو الذى جاء فى جل الأحاديث فهو محل الرخصة فلا يتعدى إلى غيره وما جاء فى
حديث عبد الله بن زيد من انه رخص بعد ذلك فى بيع العربة بالتمر أو الرطب ياتى الكلام عليه
وأما السادس وهو أن يكون التمر مؤخرا الى الجذاذ (ع) فهو مذهب مالك وجل أصحابه وأجازه
بعضهم إذا وقع نقدا* وقال الشافعى وأحمد لايجوزالابالنقد ﴿قلت﴾. وأما الاربعة فاما الاول وهو
أن تكون المنحة بلفظ العرية لا بغيرها (ع) فهو الذى يقوله جل أصحابنا وابن حبيب لا يراعى
الاسم ويجرى الحكم فى كل مامح سواء كان بلفظ العربة أوغيرها »(قلت) * وأما الثانى وهو أن
تكون العرية خمسة أوسق فياتى الكلام عليه حيث تعرض له فى الحديث وأما الثالث وهو أن
يكون المشترى كل العرية فالخلاف فى المدونة بين ابن القاسم والغير فاجازابن القاسم أن يشترى بعض
العربة قال كما يجوز لمن أسكن رجلاحياته أن يشترى بعض السكنى * وقال بعض كبراء أصحاب
. الك لا يجوزأن يشترى بعض العرية لان الضرر باق وذكر اللخمى القولين مخرجين على التعليل
وهى رخصة مستثناة من حصول أربعة منوعة المزابنة ورباالفضل والنساء والعود فى الهبة ولجواز

أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيدبهذا الاسناد غيرانه قال والعربة النخلة تجعل للقوم فيبيعونهابخر صهاتمرا*وحدثنا محمد بن رفح
ابن المهاجر قال ثنا الليث عن يحي بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رخص فى بيع العربة بخر صها تمراقال يحي العربة أن يشترى الرجل ثمر الخلات لطعام أهله رطبا بخر صها تمرا» وحدثنا
إن مير قال ثنا أبى قال ثنا عبيد الله قال حدثنى نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى
العراياان تباع بخرصها كيلا *وحدثناه ابن مثنى قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسنادوقال انتؤخذبخر صها*وحدثنا
أبو الربيع وأبو كامل قالاننا حمادح وحدثنيه على بن حجر قال ثنا اسمعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الاسنادأن رسول
* وحدثناعبد الله بن مسلمة لقعنىقال ثما سلیمان بعنى
(٢٠٨)
الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العراياتحرصها
بالمعروف أودفع الضرر وتعقب الشيخ تخريج قول ابن القاسم على التعليل بالمعروف قال لان
ابن القاسم قاس جوازشراء بعض العربة على جوازشراء بعض السكنى ولا معروف فى شراء بعض
السكنى قال وانما القولان بناء على صحة التعليل باستخلاص رقبة النخل وقصره على دفع الضررفان
مع التعليل بالاستخلاص جاز قال ولا يقال قول ابن القاسم تنظير بمسئله السكنى لا قياس عليها فلا
يتم التعقب على اللخمى قال لانه فى المدونة الكبرى قياس صريح لان نص المسئلة فيها قال ابن القاسم
ولا باس بشراء بعض العربة بلغى ذلك عن مالك وأنا أراه حسنالان مالكا قال لا باس بشراء بعض
السلانى والعرية عندى مثله ولم أسمع العربة منه وسمعت منه السكنى وأما الرابع وهو أن تكون
العربية فيما يبس ويدخر فياتى الكلام عليه حيث تعرض له (قول فى الآخر فيمادون خمسة أوسق أو
فى خمسة يشك داود)(ع) دل الحديث على أن الرخصة انما هى فيما يكان فيحتج به لاحد القولين بتعميمها
ابن بلال عن بحسبي وهو
ابن سعيد عن بشيرين
يسارعن بعض أصحاب
رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أهل دارهم منهم
سهل بن أبى حثمة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الثمر بالتمر وقال
ذلك أرباتلك المزابنة الا
أنه رخص فى بيع العربية
النخلة والنخلتين يأخذها
أهل البيت بخرصها تمرا
يأ کلونهارطبا * حدثنا
قتيبة بن سعيد قال تناليث
ح وحدثناابن ربح قال أخبرنا
الليث عزيحي بن سعيد
عن بشير بن يسار عن
أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم انهم قالوا رخص
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى بيع العرية بخرصها
تمراه وحدثنا محمد بن معنى
واستحق بن ابراهيم وابن
ذلك شروط مشهورة فى كتب الفقه (قولم عن بشير) بضم الياء ابن يسار بالسين المهملة
(ولم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى عن جماعة منهم ثم ذكر بعضهم فقال منهم
سهل بن أبى حثّة بفتح الحاء المهملة واسكان الثاء المثلثة واسم أبى حتمة عبد الله بن ساعدة وقيل عامر
ابنساعدة وكنيته سهيل أبو يحي وقيل أبو محمد توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين
وفى هذا الاسناد اذا سمع من ثقات جواز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعضهم (قول من أهل
ذراهم) يعنى من بنى حارثة والمراد بالذر المحلة (قوله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال) الذاكر
هو الثقفى الذى هوفىدرجةسلمان بن بلال ( قول غير ان اسحق وابن المثنى جعلامكان الربا
الزین) وقال ابن أبى عمرالربایعنی ابن أبى عمر رفیق اسحق قال فىروايةذلك الربا كماسبق فىرواية
سلمان بن بلال وأما أسحق وابن أبى المثنى فقالا ذلك الزين وهو يفتح الزاى واسكان الموحدة بعدها
نون وأصل الزين الدفع (قولم فيما دون خمسة أوسق أوفى خمسة يشك داود) اختلف قول مالك
فقصر فى المشهورعنه الحكم على خمسة أوسق وقال أيضالا يجوز فى الخمسة وانمايجوزفمادون لانه
أبى عمرجميعا عن الثقفى قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرنى بشير بن يسارعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحي غير أن اسحق وابن
مثنى جعلامكان الرباالزبن وقال ابن أبى عمرالرباوحدثناه عمر والناقد وابن مير قالاثناسفيان بن عيينة عن يحي بن سعيد عن بشيربن
يسارعن سهل بن أبى حثمة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وحسن الحلوانى قالا ئنا
أبو أسامة عن الوليدبن كثير قال حدثنى بشير بن يسار مولى بنى حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة حدناه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الاأصحاب العرايا فانه قد أذن لهم *حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب
قال ثنا مالك ح وتما يحي بن محسي واللفظ له قال قلت لمالك حدئك داود بن الحصين عن أبى سفيان معلى ابى أحمد عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايامخر صهافيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة بشكداود قال خمسة أو

دون خسة قال نعم * حدثنا بحي من بحي التميمى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا محمد
ابن بشر ثنا عبيدالله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع تمر الفضل بالتمركيلا
(٢٠٩) كيلا» وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن أبى زائدة عن
وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة
عبيد الله هذا الاسناد
ثله #حدثی يحي بن معين
فى التمر وكل ما بيبس ويدخر كالزبيب وغيره (ط) وهو الاولى لان النص انماهو فى التمر واتفقوا
على إلحاق الزبيب به ولا سبب لا لحافه الاانه فى معنى التمر فيلنحق به كل ما ييبس ويدخر (قلت)
تعميمها فى كل ما ييبس ويدخر المشهور وقصرها على لمر والزبيب رواه محمد » وقال محمد
بجوز فى كل ما بدحر ويكره فيما لا يدخر قال فى المدونة وما لا يتتمر من الرطب ولا يتزبب من العنب
بمنزلة خضر العواكه لا يشترى بالحرص*واختلف قول مالك فقصر فى المشهورعنه الحكم على
خمسة أوسق وأدنى اتباعالما وجد عليه العمل ولان الخمسة أول مقادير المال الكثير الذى تجب فيه
الزكاة من هذا الجنس فقصر الرفق بمن لامال له على شرائها فمازاد عليها خرج الى المال الكثير
الذى يطلب فيه التجر مع ما فيه من المزابنة وقد يكون هذا القدرهو الذى جرى العرف عندهم عليه
وقال أيضالا يجوز فى الخمسة وانما يجوز فيما دون لانه المحقق لان الخمسة وقع فيها الشك (م) قال بعض
المخالفين الراوى شك فى الخمسة فمادونها ولاوجه للتعلق فيما دون الخمسة بالحديث لكن وقع فى بعض
الطرق أربعة أوسق فوجب الانتهاء إلى هذا المتفق وأسقط الزائد والى هذا الحديث ذهب ابن
المنذر وألزم المزنى الشافعى أن يقول به وذكرابن القصارانه اختلف قول الشافعى فى ذلك (ع)
والتحديد بهذا القدرانماهوإذا اشتريت بخرصها وأما إذا اشتريت بالعين أو العرض فجائزاربها
وغيره أن يشتريبهاوان كانت أكثرمن خمسة أوسق
وهرون بن عبد الله
وحسين بن عيسى قالواننا
أبوأسامة ثنا عبيد الله عن
نافع عن ابنعمر قالنهى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن المزابنة والمزابنة
بيع ثمر النحل بالمر كيلا
ويبع الزبيب بالعنب كيلا
وعن كل ثمر بخرصه
# وحدثنا على بن حجر
السعدیو زهبر بن حرب
قالاثنا اسمعيل وهوابن
ابراهيم عن أيوب عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله
﴿ فصل﴾ (قلت) والعربة عطية فشرطها الحوز كسائر العطايا* واختلف بم يثبت حوزها فقال
اسن حباب بمجموع أمرين هما ظهور الثمرة بالابار وحوز الرقاب وهو مذهب المدونة عند بعضهم
وقيل أحدهما كاف * واختلف فى زكاة العرية وسقبها وعلاجها فقال فى المدونة كل ذلك على
المعرى بخلاف الهبة فإن زكاتها على الموهوب له وقال ا كابر أصحاب مالك ذلك على من أعر بت له
كالهبة وهذا الخلاف أنما هو اذا أعريت قبل الزهو وأماادا أعريت بعد الزهو فالزكاة على رب
الحائط لانه انما أعرى بعدان وجبت عليه الزكاة
صلى الله عليه وسلم نهى
عن المزابنة والمزابنه أن
ساع ماڤیر ؤس النحل
بتمر بکیل مسمى انزادفلى
وان نقص فعلى #وحدثنا،
أبو الربيع وأبو كامل
قالاننا حمادثنا أيوب بهذا
المحقق (ع) دل الحديث على الرخصة فيما يكان فيحج مه لأحد القولين متعميمها فى الثمر وكل ما يدس
ويدخر كالزبيب وغيره (ب) وهو المشهور وقصرها على التمر والزبيبر واهمحمدوقالمحمدمجوز
فى كل ما يدخر ويكره فيما لا يدخر ثم اعلم أن العرية عطية فشرطها الحوز كسائر العطايا* واختلف
بم يثبت حوزها فقال ابن حبيب بمجموع أمرين ظهور الثمرة الابار وحوز الرقاب وهو مذهب
المدونة عند بعضهم وقيل أحدهما كاف » واختلف فى زكاة العربة وسقيها وعلاجها فقال فى المدونة
كل ذلك على المعرى بخلاف الهبة فان ز كاتها على الموهوب له وقال أكابر أصحاب مالك ذلك على من
أعربت له كالهبة وهذا الخلاف انماهو اذا عريت قبل الزهو وأما اذا عريت بعد الزهو فالزكاة
الاسنادحو .* حدثناقيمة
امن سعيد ثناليت ح وحدثنى
محمد بن رمح أخبرنا الليث
عن نافع عن عبدالله نهى
رسول الله صلى الله عليه
وعلم عن المزابنة أن يبيع
ثمر حائطه ان كانت فخلابتمر
(٢٧ - شرح الابى والسنوسى - رابع) كيلاوان كان كرما أن يبيعه زبيب كيلاوان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام
نهى عن ذلك كله وفى رواية قتيبة أو كان زرعا* وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنى يونس ح وحدثناء ابن رافع
قال أخبرنا ابن أبى فديك قال أخبرنى الضحاك *وحدثنيه سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة قال حدثنى موسى بن عقبة
كلهم عن نافع بهذا الاسناد وحديثهم* حدثنايحي بن بحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله

(٢١٠ )
﴿أحاديت اذا بيع الحائط لمن تكون الشرة ﴾
(قوله منباع نخلا قد أبرت)(ع) الابار والتذكير واللقاح بمعنى وهو أن يجعل فى طلع النخلة شئ
من طلع فلها أو يعلق عليها حرف -قوط، يقال منه أبرت أبره بكسر الباء وضمها ويقال أيضا أبرت
بالتشديد تأثيرا ككلمت تكليما* وقال ابن حبيب الابار شق الطلع عن الثمرة والحديث يدل على
جوازتذكير النتخل وغيرها ولا خلاف فيه وقد كان صلى الله عليه وسلم قال للإنصار لا عليكم أن لا تعملوا
فتركوا التذكير فنقصت لمار فقال صلى الله عليه وسلم أثم أعلم بأمردنيا كم وما حدثتكمبه عن الله
فهو حق وابار الضل ما تقدم وابار غيرها من الثمار عقد ثمره وثبات ما يثبت وسقوط ما يسقط من نوره
الامايذكرمنه فحكمه حكم النخل* واختلف فى ابار الزرع فقيل ظهوره من الأرض وقيل
افراكه (قوله فتمر هالبائع الا أن يشترط المبقاع)(م) جعلها لاتكون المتاع الابشرط بدل انها فى
صورة السكن البائع* واختلف اذا لم تؤبر فقال مالك هى المبتاع* وقال أبو حنيفة للبائع واستدل
مالك بدليل الخطاب من الحديث لانه انما جهله للبائع الابار فهى اذالم توبر للمبتاع وأيضالذلك نظير
من الشرع حنين الأمة هو قبل لوضع لمبتاع وبعد للبائع والثمر بمنزلة الجنسين* واحتج أبو حنيفة
بالحديث أيضالانه قال لم يذكر الا بارك فى الحكم عما سواه وانما قصد به التنبيه بالابار على مالم نوبر ورد
عليه بعض أصحابنا بأن التفبيه انما يكون بالأدنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح وماذكر خارج
عن الوجهين وتلخيص مأحد الفقيهين من الحديث ان مالكا استعمل فيه اللفظ ودليل الخطاب وأبو
خقيمة استعمل اللفظ ومعقولبة الخطاب:﴿ قلت: دليل الخطاب هو المسمى فى أصول الفقه بمفهوم
لمخالفة وهو ما يثبت به نقيض حكم المطوق به المسكوت عنه كقوله فى الغنم السائمة الزكاة ففهومه
أن لا زكاة فى المعلوفة ومعقولية الخطاب هو تنبيه على أن المسكوت عنه مساو المنطوق به فى الحكم والراد
على أبى حنيفة زعم انه انما يكون بالادنى على الاعلى وبالشكل على الواضع والمذكور فى كتب
الأصول أنه يكون أيضابالا على على الأدنى (م) وعلى مذهبنا فى ان غير المأبوره تكون للمبتاع اختلف
عند ناهل للبائع أن يشترطها فالمشهور المع وقال بعض شيوحنا على القول بأن المستثنى
مبقى يجوز وبالجواز قال الشافعى (ع) والمشهور بناء على أن المستثنى مشترى فهو كاستثناء الجنين
(م) وان أبر البعض دون البعض فان تسار يافلكل حكم نفسهوان كان أحدهماا كثر فقيل
الحكم كذلك وقيل الاقل تابع للاكثر (ع) وافق الشافعى ان المأثورة لا تكون للمبتاع الابشرط
على رب الحائط لانه أبدا أعرى بعدان وجبت عليه انز كاة
﴿باب اذا بيع الحائط لمن تكون الثمرة﴾
قوله من ناع فخلاقد أبرت) الابار والتذكير واللقاح بمعنى قال أهل اللغة يقال أبوت أبره أبر!
بالتخفيف كا كان وأ كاء أ كلا وأبرته بالتشديد تأبيرا* قال بن حبيب الابار شق الطلع عن الثمرة
(ع) وابار النخل ما تقدم وابار غيرها من الثمار عقد مره واثبات ما يثبت وسقوط ما يسقط من نوره
لا مايذكرمنه فحكمه حكم انخل* واختلف فى ابار الزرع فقبل ظهوره وقيل افراكه (قول.
متمرها للبائع الاأن يشترط المبتاع) بدل انه فى صورة السكت البائع واختلف اذالم تؤ بر فقال مالك
هى للمبتاع وقال أبو حنيفة هى للبائع فالك أخذيدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وأبو حنيفة جعله
من مفهوم الموافقة ثم على مذهب مالك اختلف عندنا هل للبائع أن يشترطها والمشهور المنح وقال
عليه وسلم قال من باع نخلا
قد أبرت ثمرها البائع الا
أن يشترط المبتاع وحدثنا
ابن شنى قال ثنا يحي بن
سعيد ح وثنا ابن غير قال
ثنا أبى جميعا عن عبيد
الله ح *وحدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة واللفظ له
ثنا محمد بن بشرقال نا
عبيد اللّه عن نامع عن
ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أيما
فخل اشترى أصولها وقد
أبرت فان ثمر هالدى ارها
الاان يشترط الذى اشتراها
. وحد ثناقتيبة بن سعيد
قال ثاليت ح وثنا ابن
ومح قال أخبرنا الليث عن
نافع عن ابن عمر أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال أيما
امرئ أبو نخلاتثم باع أصلها
والذى أبرثمر النخل الاأن
يشترط المبتاع وحدثناه
أبو الربيع وأبو كامل قاد
تنا جادح وحد ثنيه زهر
ابن حرب قال ثنا اسمعيل
كالهما عن أبوب عن نافع
بهذا الاسناد نحود * حدثنا

(٢١١)
الظاهر الحديث وكذلك أبو حنيفة الاأنه قال بجذها المبتاع لحينه وان شرط بقاءها فحد البيع وقال
صاحبه محمد بن الحسن الاأن يكون بها صلاحها فله ابقاؤها* وقال ابن أبى ليلى المأثورة للمبناع وان لم
يشترطها وهذان المولان مخالمان للسنة *ومنع مالك رحمه الله تعالى أن يشترط المبتاع بعض المأجورة
وأجازه بعض أصحابنا ولو كان المبيع أرض الز رعها ولم يظهر ففيه قولان قيل هو المشترى كالثمرة التى
لم تؤبر وفيل هو للبائع لانه ليس من جنس ما يذكر ولا يؤبر كالشجرة فاشبه مادفن فى الارض
وخالف الثمر
﴿ حديث مال العبد
(قول فى الطريق الآخر من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه من ابتاع نخلابعد أن تؤبر فقرتها
للدى باعها الاأن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذى باعد الآأن يشترط المبتاع (ع) ثبتت
زيادة بيع العبد من طريق بسالم لجميع (رواة وسفطت عند ابن ماهان قال الدار قطنى خالف نافع
سالمائى هذه الزيادة ولم يذكرهاقال النسائى سالم أجل فى القلب من نافع ولقول فول مافع(د) ولا
يضر اسقاط نافع لها لان سالمائقة فزيادته مقبولة بل هو أجل من نافع وماذكر النسائى هو اشارة
إلى تر حج رواية نافع (قول خاله للذى باعه الاأن يشترط المبتاع) (م) - قوط مالك العبدان كان
بمعارضة بيع أونكاح فاله البائع الاأن يشترط عليه خلافاللحسن البصرى والزهرى فى قوليهما
ان المال تبع للعبد فى البيع والحديث يرد عليه ما وانما يجوز أن يشترط للعبد اللاحصة له من الثمن
فلايدخل فيمر باوأما ان اشترطه المشترى لنفسه فلايجوزلانه سلعة وذهب بذهب وان سقط
تعتق وما فى معناه العقود التى تصير إلى العمق وتسقط الفقة عن السيد كالكسابة والمال للعبدالا أن
يشترطه السيد خلافا للتشافعى وأبي حنيفة فى قولهماته للسيد فى العنق» ودليلا حديث من أعتق
عبداوله مال فاله له الا أن يشترط، السيدلاز ضميرله عاًّ دعلى العبدلانه منطوق به والسيدكنى
عنه وعود الضمير على المنطوق به أولى من عوده على الكتابة وان قط لجناية فالمال فيها تبع
للرقبة ينتقل بانتقالها وان سقط لهبه أو صدقة ففيه قولان الشبهة تشبه البيع لانها انتقال من ٠ لك لى
.ذلك وتشبه أيضا العقق لانها انتقال بغير عوض والحديث حجة لنا فى أن العبد يملك لانه أضاف الملك
إليه بلام الملك واللام ترد الملك والتصرف كقولهم الولاية فى المال لفلان هكذا قيل *وعندى فيه
نظرلان الولاية الان ضرب من الملك فلا يعدهذا المثال قسما ثانيا وترد اللام للاختصاص كةولهم
الباب للدار وذلك بسوط فى كتب النحاة (قلت) والتحقيق ان العبد يملك ملكا غير تام لان
للسیدانتزاع مالهوفی المذهبمسائل تدلعلى أنه؛ لكوأخرى تدلعلى أنه لا ؛ لك تر کناجلها
خشية الإطالة والتحقيق ما تقدّم (د) وفيه حجة لاصحابنا أن ما على العبد والجارية من الثياب غير
بعض شيوخنا على القول بان المستثنى مبقى بجوز وبالجواز قال الشافعى وان أبر البعض دون
البعض فان تساويافلكل حكم نفسه وان كان أحدهماا كثر فقيل الحكم كذلك وقيل الأقر تابع
للاكثر (قوله خاله الذى باعه الاأن يشترط المبتاع) هما طر فان وواسطة فى البيع لا يتبعه ماله الا
بشرط اتفاقا وفى العمق يتبعه اتفاقا الا أن يستثني السيد قبل العقق وفى معنى العتق اسلامه للجناية
وفى الهبة والصدقة قولان ويجوز فى البيع أن يشترطه المبتاع ولو كان دنانيرً ودراهم لانه تبع لاحصة
له من الثمن مقصودة هذا ان اشترطه المبتاع للعبد وأماان اشترطه لنفسه فلايجوزلانه سلعه وذهب
بذهب وخالف الزهرى والحسن البصرى فى البيع فجعلا عليهما حديث من أعتق عبداوله مال فاله
يحيي بنیحیی ومحمدبن
رمح قاء أخبر نا الليث ح
ونا قتيبة بن سعيد قال ثنا
الليت عن ابن شهاب عن
سالم بن عبدالله عن عمر عن
عبدالله بنعمر قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من ابتاع مخلا
بعدان تور شمرتها للذى
باعها الاأن يشترط المبتاع
ومن ابتاع عبدالغاله للدى
باعه الاأن يشترط المبتاع
وحد ثنا يحيى بن يحي
وأبو بكر بن أبى شيبة
وزهبر بن حرب قال يحيى
أخبرنا وقال الآخران تما
سفيان بن عيينة عن
الزهرى بهذا الاسادمثله
* وحدثنى حرملة بنيحي
قال أخبرنا ابن وهب قال
أخبرنى يونس عن ابن
شهاب قال حدثنى سالمبن
عبدالله بنعمران أباه قال
سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول بمثله
*حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ومحمد بنعبدالله بن
غیر وزهير بن حرب قالوا
جميعا ثنا سفيان بن عيينة
عن ابن جريج عن عطاء

(٢١٢)
عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع
داخل فى البيغ لان ذلك مان وقال بعض أصحابنا يدخل سائر العورة فقط والاصح أنه لا يدخل
سائر العورة ولا غيره لان اسم العبد لا يتناول الثياب ﴿قل﴾ والمذهب عندنا أن العقد يشمل ثياب
المهنة التىعليه دون ثياب الزينة وكذلك الجارية وهذا انما هو بحسب العرف والا فاسم العبد لا يتناول
ما عليه قال ابن المواز ليس للسيد أن يستثنى ثياب المهنة ولو شترطها لكان شرطا باطلا وتبعت
العبد (قول فى الآخر نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدوصلاحه) تقدّم
الكلام على الثلاثة الاول وقوله والمخابرة (م) قد فسرها جابر فيما بعد بما يرجع إلى أنها كراء الارض
بجزء مما يخرج منها وقال أهل اللغة هى المزارعة على النصيب كالثلث وغيره والخبرة بالضم النصيب
قال الشاعر
عن جابربن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله
المرحتى يبدوصلاحه
ولا يباع الابالدينار والدرهم
الاالعرايا» وحدثنا عبد
ابن حميد قال أخبرنا أبو
عاصم قار أخبرنا ابن حريج
عن عطاء وأبي الزبيرانهما
سمعا جابر بن عبد الله يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه
ولمفد کر بملچوحدثنا
اسحق بن ابراهيم الحنظلي
قال أخبرنا مخلد بن يزيد
الجزرى قال ثناابن جريج
قال أحبر فى عطاء عن جابر
ابن عبدالله أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى
عن المخابرة والمحافله
والمزابنة وعن بيع المرة
حتى تطعم ولا تباع الا
بالدراهم والدنانير الا العرايا
قال عطاء فسرهالنا جابر
قال أما المخابرة فالارض
البيضاء يدفعها الرجل الى
الرجل فينفى فيهاسم يأخذ
من الثمر وزعم أن المزابنة
بيع الرطب فى النخل بالتمر
كيلا والمحافلة فى الزرع على
نحو ذلك يبيع الزرع السائم
بالحب كيلا * وحدثنا
اسحق بن إبراهيم ومحمد بن
أحمد بن أبى خلف كل(هم)
عن زكريا قال بن أبى
خلفثناز کر یابنعدى
قال أخبرنا عبيد الله عن
زيدين أبى أنيسة قال ثنا
أبو الوليد المكى وهو
جالس عند عطاء بن أبى
رباح عن جابر بن عبد الله
ان رسول الله صلى الله
اذا ماجعلت الشاه للناس خبرة « فشأنك انى ذاهب لشؤنى
وقال ابن الاعرابى هى مشتقة من خيبرلانه صلى الله عليه وسلم أقرها فى أيديهم على النصف فقيل
خابرهم أى عاملهم فى خبر (د) قبل هى والمزارعة. مقاربات وهما المعاملة على أرض مجزء معلوم
كالثلث مما يخرج منها إلاأن المزارعة يكون البذرفيها من عند صاحب الأرض والمخابرة يكون البذر
فيها من عند العامل كذا قاله جمهور أصحابنا وقيل انهما معى واحد *واختلف فى اشتقاقها فقال الجهور
من الخبير والخبير الا كار والا كار الفلاح وقيل من الخبار وهى الأرض اللينة وقيل من الخبرة بضم
الحاء وهو النصيب قاله الجوهرى وقال أبو عبيد هو من النصيب من سمك أو لحم تخبر القوم خبرة اذا
اشتروا الشاة وقسموهالحما * وقال ابن الاعرابى من خمير لان أول هذه المعامله كان فيها (ط)
إذا كانت المخابرة هى المزارعة على جزء مما يخرجمن الارض كالثلث فيكون الفرقبنهاوبين
المحاقلة أن المحاولة كراء الارض بشئء مما يخرج منها مطبقا والمخابرة كراؤها بجزء معلوم يخرج منها
كالثلث أو ما يتفقان عليه وقيل انهما بمعنى واحدهوالمشهور ماذكرناه ثم على انها مشتقة من خيبر
فلاتكون المخابرة منهياعنها وقد صح لنهى عنها فهى غيرها فالصحيح ماقال الجمهورانها كراء الارض
بجزء عم يخرج منها كما قدم﴿قل﴾ وعلى انها مشتقة من خمير ففيه الاشتقاق من الجوامد (قول
ولا يباع الابالدينار والدرهم الاالعرايا)(ط) هذا فيه تديج التقديم والتأخير وترتيب الحديث فهى
عن لمحاولة والمخابرة لالد نانير والدراهم ونهى عن المزابنة الافى المرايا لان المحقلة والمخابرة كراء
الارض ولا يجوز بجزء منها ولا يجوزالا بالعين والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ولا يجوزالا فى العرايا
(قولم والمحافلة بيع الزرع القسائم بالحب ) (ع) فى تفسيرهابذلك معنى حسن يؤخذ مما تقدم,لانا
قدمنا أن المحاقلة اسم لبيع الزرع الحب كيلاوا كراء الارض بالجزء ولما فسرهنا المخابرة بأنها
كراء الارض بالجزء ثم عاد الى تفسير المحافلة فسرها بانها بيع الزرع قائما بالحب اذلو فسرها بالمعنى
الآخرلتوهم أنه تكر برلمعنى المخابرة (قول فى الآخر عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى الوليد المكى عن
جابر وفى الآخرعن سلم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر)(م) قيل سعيد هو أبو الوليد المكى
له الا أن يشترطه السيد (قولم والمخابرة) قد فسرها جابر فيما بعد بمايرجع إلى أنها كراء الارض
بجزء مما يخرج منها كالثلث وغيره (قول ولا يباع الابالدينار والدرهم الاالمرايا) (1) هذافيه
تدبج بالتقديم والتأخير وترتيب الحديث نهى عن المحاقلة والمخابرة الابالد ماغير والدراهم ونهى عن
المزاسة الافى العرايالان المحاقلة والمخابرة كراء الارض ولا يجوز بمايخرج منها ولا يجوزالافى العرايا
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاولاتجوزالا فى العرايا (قوله حتى تطعم) بضم التاءوكسر العين أى

(٢١٣)
وقال الحاكم والرازى ليس هو وانما اسم الوليد يسار ووهم ما عبد الغنى وقال بل هو هو وكذا
ذكر البخارى فى التاريخ قال سعيد بن ميناء أبو الوليد المكى سمع جابر اوروى عنه ابن حيان وابن أبى
أنيسة (قوله قلت لعطاء أسمعت جابر ابن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم)
(ط) تحتمل الاشارة تها إلى الحديث والتفسير معا فيكون الجميع من لفظه صلى الله عليه وسلم ويحتمل
انها إلى الأمور الحمى عنها لا إلى التفسير وهو أولى بقول عطاء معسر لاجابر (قول والسعيد ما تنقيح
قال تحمار وتصغارً) (ع) قال الخطابي التشقح لون غير خالص للحمره أو لصفرة وانما هو تغيير وميل
البهماولهذاقال تحمار وتصغارلان هذا اللفظ انما يستعمل فيما يميل إلى الحمرة أو الصفرة فإذا أرادوا
استقرار الحرة أو الصفرة قالوا احمر واصفر وجاء هذا اللفظ فى حديث عطاء حتى تشقه بالهاء
وضبطنا الشين فيه عن سفيان بن العاص بالسكون وعن القاضى الشهيد بالفتح قال والاشفاء أن يحمر
أر يصفر ويؤكل منشئ قال بعضهم : المعروف تشقح بالحاء وقال غيره الهاء تبدل من الحاء كما ميل
مدحه ومدهه وفيه دليل انه لا يشترط فى بدو إصلاح تمام الطيب وانه لا يعتبر الوقت الذى جرت
العادة بالطيب فيه وذهب بعض العلماء إلى اعتباره وأنما يعتبر الوقت فيما جاور الحائط الذى بدأ
صلاحه فيباع ببدو صلاح جاره وأماهى فى نفسها فار بكرت عن الوقت بيعت ولم يعتبر الوقت (قول.
فى الآخر والمعارمة) ﴿ قلت﴾ المعلومة مفاعلة من العام أى لسنة يقال عادمت النحل اذا حملت
سنة ولم تحمل أحرى (م) وهى فى العرف بيع لنمر سنين وعلة المنع انه من بيع الثمار قبل بدو
صلاحها ولانه إذا باع منين فعلوم أن ما فى السنة الثانية لم يوجد وإذا منع بيعها بعد الوحود وقبل بدو
الصلاح فكيف اذا لم توجد ؤقلت*وإذا كانت العلة فى المنع الما هى عدم وجود المبيع فى السنة
الثانية فيشكل ما أجازفى كتاب البيوع الفاسدة من جوازاشتراط حلقة الفصيل أو اشتراط جزة أو
حزتين لان الخلفة ليست بموجود حين العقد وكذلك منتعدم من أن الياسمين بطون وأنه يجوز بيعه
يبدو صلاح أول بطن منه ويكون للمشترى جميع البطون الآتية إلى انقصاء فصله وكذلك ما تقدم أيضا
أن الموزتستمر بطونه كل سنة وأنه لابد فى بيعه من ضرب الاجل قالوا الشهر أو لسنه ومعلوم أن كل
البطور لم توحد حين العقد وكذلك ماذكرأيضا فى البيوع الفاسدة من انه لا يجوزأن يبيع ما تطعم
المقتأة شهر الانه انما علل المنع باختلاف الحمى فى شدة الحر وضعفه لالعدم وجود المبيع* والجواب
عماسوى ماقطعم المعناه أن ذلك أنماجاز بحكم التبع ولذلك لم يجز أن يشترط الخلفة الامن اشترى أصل
الفصيل واشترط أن تكون الخلفة مأمونة وأمابيع الموز ينبغى أن لا يطول الأجل فيه خوف أن
حتى يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها (قول قلت لعطاء أسمعت جابر بن عبد الله يذكر
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم) (ط) تحتمل الاشارة انها الى الحديث والتفسير معا
فيكون الجمع من لفظه صلى الله عليه وسلم ويحتمل الها الى الأمور المنهى عنها الى التفسير وهو أولى
لقول عطاء فسر لنا جابر (قوله سليم) بفتح السين ابن حيان بالمثناة وسعيد بن ميناء بالمدولنصر
(قولم قلت لسعيد ما تشقح قال تحمارّ وتصغارّ) (ع) قال الخطابي التشقج لون غير خاص الحمرة
أو الصعرة وانما هو تغيير وميل اليها ولهذا قال تحمار وتصغارلان هذا اللفظ فى حديث عطاء حتى
تسعه بالهاء وضبطنا الشين فيه عن سفيان بن العاصى بالسكون وعن القاضى الشهيد بالفح قال
والاشتاح أن بحمر ويصغر ويؤكل منه شئ قال بعضهم والمعروف تشقح بالحاء وقال غيره تبدل
الهاء من الحاء كماقيل مدحه ومدهه (قول والمعاومة) (ب) المعاومة مفاعلة من العام أى السنة يقال
عاوم الخل اذاحملت سنة ولم تحمل أخرى (ح) وهى فى العرف بيع المر سنين وعلة المنع انه من
عليه وسلم نهى عن المحاقلة
والمزابنة والمخابرة وان
يشترى الخل حتى بشقه
والاشفاء أن يحمر أو يصفر
أو يؤكل منه شئ والمحاقلة
ان يباع الحقل بكيل من
الطعام معلوم والمزابنة أن
يباع الدخل باوساق من
العمر والمخابرة الثلث والربع
وأشباهذلك قال زيدملت
لعطاء بن أبي رباح أسمعت
جابر بن عبد الله يذكر
هذا عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال مم* حدثنا
عبد الله بن هشام نابهز
تنا سليم بن حيان ثنا
سعيد بن مساء عن جابربن
عبد الله قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
المزابنة والمحاقلة والمخابرة
وعن بيع الثمرة حتى تنقع
قال قلت السعيد ماتنقح
قال نحمارّ ونصفارٌ
ويؤ كل منها * وحدثنا
عبيد الله بن عمر القواريرى
ومحمد بن عبيد الغبرى
واللفظ لعبيد الله قالا تنا
حمادبن زيد قال ثنا أبوب
عن أبى الزبير وسعيد بن
ميناء عن جابر بن عبد الله
قال نهىرسول الله صلى
الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمزابنة والمعاومة والمخابرة

( ٢١٤ )
قال أحدهما بيع السنين
هى المعاومة وعن المنيا
ورخص فى المراياء وحدثا.
أبو بكر بن أبى شيبة وعلى
ابن حجر قالا تنا اسمعيل
وهو ابن علية عن أبوب
عن أبي الزبير عن جابر عن
النبى صلى الله عليه وسلم
يمثل غير أنه لابذ كريمع
السنين هى المعاومة
• وحدثنى اسحق بن
منصور قال أخبرنا عبيد
الله بن عبد المجيد قال ثنا
رباحبن أبیمعر وف قال
تناوله الحديث (قول الثنيا) بضم التاء وقتها اسم المبيع الذى وقع فيه استشباء من البائع أو المبتاع
والاستشاء مأخوذ من ثناه عن وجههاذا ك. وصرفه وفى الحديث من استثنى فلا ثنياه أى ما استثناه
وهو فى اصطلاح النحا اخراج الشئ مما دخل فيه غيره لان فيه كها وردا عن الدخول (ع) قال
الهروى بيع الثنيا أن يستثنى من البيع شيأ مجهولا فيفد البيع وقال القتبى هى أن يبع شيأحزافا
فلايجوز أن يستثنى منه شيأو فى المزارعة أن يستثنى بعد الحدّشيا معلوما (ط) والحاصل أن بيع الثنيا
لما فيه من البيع استثناء من البائع أو المبتاع والاصل المنح لهذا لنهى غير أن فى ذلك تفصيلا وله صور
(ع) الاولى أن يستثنى من الحائط فخلات معينة فيجو زذلك باتفاق قلت أو كثرت لان البيع لم
يقع عليها بل على غيرها «الثانية أن يستثنى فخلات يختارها فلايجوز باتفاق لما فيه من الجهالة وتناول
لهى له » الثالثة أن يستثنى من الحائط كيلامعلوما منعه الاكثر قل أو كثر لما فيه من الجهالة وتناول
النهى له واجازه مالك وجماعة إذا كان المستثنى قدر الثلث فاقل ورأواأن الخرص بحصر الحائط
فاستثناء القليل لا يكثرفيه غرر والغرر اليسير مغتفر فىمواضع كثيرة ولثلث بسير* الرابعة ان
يستثنى من الحائط حزاً شائعافيجو زعند مالك وعامة أصحابه قل المستثنى أو كثر * وقال عبد الملك
لايجوزاستشاءالا کثر «والخلاف فىذلكمبنی علیالخلاف فىجواز استثناء الاكثر والخلاف
فيه عند النحاة وعند الاصوليين والقرآن يدل على حوازه قال تعالى ان عبادى ليس لك عليهم
سلطان الامن اتبعك من الغاوين ومعلوم أن الغاوين أكثر» الخامسة أن يبيعه على أنه ان جاءه
لثمن إلى أجل كذا أومتى جاء به فانه يرد عليه ماله وهذا الذى يسميه الموثقون بيع الثنيا فلايجوز
(ط) النهى ولانه ذريعة إلى سلف جر متعافان وقع فسخ وان هات مضى بالقيمة كالساعات الفاسدة
(ع) السادسة أن يبيعه على أنه ارلم يأته بالثمن الى وقت كذا فلابيع بينهما فاختلف قول مالك فرة
أجاز البيع وأبطل الشرط ومرة ألزم الشرط وجعل للآخر الخيار وما كان من ذلك الى الطوع
بعد العقد جاز ولزم الوفاء به ومن الثنيا اشتراط البائع على المشترى انه ان جاءه بالثمن فالسلعة له
﴿قلت﴾: تقدّم الكلام على الثنيامستوفى فى أول البيوع والله أعلم
بيع الثمار قبل بد وصلاحها ولانه إذا بيع سنين فيعلوم ان ما فى السنة الثانية لم يوجد وا ذا منع بيعها بعد
الوجود وقبل بد و الصلاح فكيف اذا لم يوجد (ب) وإذا كانت العلة فى المنع أنما هى عدم وجود
المنع فى السنة الثانية فيشكل ما أجازفى كتاب البيوع الفاسدة من جواز اشتراط خلفة الفصيل أو
اشتراط جزة أو جزتين لان الخلفة ليست موجودة حين العقد وكذا ماتقدم من الياسمين بطون وانه
يجوز بيعه بيد وصلاح أول بطن منه ويكون للمشترى جميع البطون الآتية الى انقضاء فصله وكذا
ما تقدم أيضا من أن الموزتستمر بلونه كل السنة وانه لا بد فى بيعه من ضرب الاجل قالو الشهر والسنة
ومعلوم ان كل البطون لم توجد حين العقد وكذا ماذكرأيضا فى البيوع الفاسدة من أنه لا يجوز أن يبيع
ما تطعم المفتاة شهرا لانه أنماعلل باختلاف الحمل فى شدة الحر وضعف، لا لعدم وجود المبيع والجواب
عماسوى ماتطعم المقتاءان ذلك انماجاز بحكم التبع ولذلك لم يجز أن يشترط الخلفة الا من اشترى أصل
الفصيل واشترط أن تكون الخلفة مامونة وأمابيع الموزفية فى أن لا يطول الاجل فيه خوف أن يذاوله
الحديث (ولم نهى عن الثنيا) لذلك صوره الأولى أن يستثنى من الحائط فخلات معينة فيجوزذلك
باتعاق قلت أوكثرت لان البيع لم يقع عليها بل على غيرها «الثانية أن يستثنى فخلات يختارها فلايجوز

( ٢١٥ )
﴿كتاب الاكرية﴾
(ولم نهى عن كراء الارض) (م) منع الحسن وطاوس كراء الارض ألبتة لظاهر الحديث ولنهيه
عن الح قلة وفسرها الراوى فيما يأتى بكراء الارض فهم والمشهور عندنا منعه بالطعام وان لم تنبته
كالعسل واللبن وبماتعبته كالقطن والكتان والزعفران ماعدا الخشب والحطب وقال ابن نافع
يجوز بكل شئ وبالطعام ما عدا الحنطة واخواتها اذا كان ما شكرى به خلاف ما يزرع فيها وقال
ابن كنانة لا شكرى بما إذا أعيد فيها نبت ولا بأس بغيره طعاما كان أو غيره ونسبه الى مالك
وقال الشافعى، أبو حنيفة لا بأس بكرائها بطعام فى الذمة لحديث رافع الآتى وأما بشئ فى الذمة فلا
بأس وجـ له أصحابنا أنه من رأيه واجتهاده ولا يلزم اتباعه واتفقامعا على منع كرائها بالجزء وأجازه
بعض الصحابة وبعض العلماء تشبها بالقراض (ع) وقاله الليث ويحي بن بسي والاصيلى من
أصحابنا وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسن فى آخرين وحكى ابن سحنون عن المغيرة لا بأس بكرائها
بطعام لا يخرج منها وحكى غيره عنه أنه لا يجوز بالطعام وقال ربيعة لاشكرى بغير الذهب والفضة
لحديث رافع ﴿قلت:اجازة الشافعى وأبى حنيفة كراء ها بطعام مضمون فى الذمة وكذلك بطعام
حاضر بطريق أحرى وحكابة الامام عنهما منع كرائها بالجزء خلاف ما حكى القاضى عن الشامعى
والمراد بالجزء جزء ما يخرج منها وقال ابن سحنون قلت لسهنون لم أجاز وا كراءها بالخشب والحطب
والعود والصندل والجد وع وهذه الأشياء مما تنبته الارض فقال هذه الاشياء مما يطول مكنها ووقتها
فمن أجل ذلك سهل فيها وقول ابن الماجشون الاالحنطة وأخواتها هى حكاية بعضهم عنه هذا القول
ومنهم من يقول عنه فى الاستثناء الاالحنطة فقط ومنهم من يقول الاالخطة والشعير والسلت واذا أجاز
باتفاق لما فيه من الجهالة وتناول النهى اياه» الثالثه أن يستثنى بعضهامجه ولا ف كذلك لا يجوز باتفاق
*الرابعة أن يستثنى من الحائط كيلا معلوما منعه الا كثرقل أوكثر لما فيه من الجهالة وتناول النهى لهما
وأجازه مالك وجماعة اذا كان المستثنى قدر الثلث فاؤل ورأوا أن الحرص بمصر الحائط فاستثناء
القليل لا يكثرفي، غرر والغر ر اليسير مغتفر فى مواضع كثيرة والثلث يسبره الخامسة أن يستثنى من
الحائط جرأ مشاعا فيجوزعند مالك وجماعة أصحابه قل المستثنى أو كثر وقال عبد الوهاب لا يجوزاستثناء
الاكثر والخلاف فى ذلك شهر فى الأصول * السادسة أن يبيعه على انه ان جاءه بالثمن إلى أجل كذا أو
متى جاءه به فانه يرد عليه ماله وهدا الذى يسميه الموثقون بيع الثنيا فلايجوزللنهى ولانه ذر بعة الى
سلف جرنفعاً عان وقع فسخ وان فات مضى بالقيمة كالبياعات الفاسدة * السابعة أن يبيعه على أنه ان لم
يأت ،الثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهما فاختلف فيها قول مالك فرة أجاز البيع وأبطل الشرط ومرة
الزم الشرط وجعل للرّخرالخيار وما كان من ذلك على الطوع بعد العقد جاز ولزم الوفاء
وكتاب الاكرية ﴾
﴿ش﴾ عارم بالراء المهملة أبو النعمان السدوسى بضم السين وفتحها* وأبو الجواب بفتح الجيم وتشديد
الواو * وعمر بن رزين بضم الراء وفتح الزاى* ويزيد بن نعيم بضم النون مصغراه ورافع بن خديج بقع
الحاء المعجمة وكسر الدال وآخره جيم عندالا كثرومنهم من يقول خديج بضم الخاء مصغراوظهير بن
رافع بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء وسكون الياء» وعبد الله بن معقل بفتح الميم وكسر القاف (قوله نهى
عن كراء الارض) منع الحسن وطاوس كراء الارض ألبتة لظاهر الحديثة ولنهده عن المحافلة وفسرها
سمعت عطاء عن جابر بن
عبداللهقالنهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
كراء الارض

وعن بيعها السنين وعن بيع الثمرحتى يطيب * وحدثنى ابو كامل الجحدرى قال ثنا حماديعنى ابن زيد عن مطر الورّاق
عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض * وحد ثنا عبد بن حميد قال ثنا محمد بن
الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسى قال ثنا مهدى بن ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانتله أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها أخاه* حدثا الحكم بن موسى قال ثنا همل يعنى
كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى
(٢١٦)
ابن زياد عن الأوزاعى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
الله عليه وسلم فقالرسول
الله صلى الله عليه وسلم من
كانت له فضل أرض
فليزرعها أوليمنحها أخاه فان
أبى فليمسك أرضه
* وحدثنى محمد بن حاتم
قال ثنا معلى بن منصور
الرازى تناخادقالأخبرنا
الشيبانى عن بكير بن
الاخنس عن عطاء عن
جابر بن عبد اللهقال نهى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يؤخذللارض
أجر أوحظ * حدثنا ابن
غير قال شا أبى قال شاعبد
الملك عن عطاء عن جابر
قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من كانت
له أرض فايزرعها فان لم
يستطع أن يز رعها وعجز
عنها في منحها أخاه المسلم
ولا يُؤاجر ها اياء #وحدثما
شيبانبن فر وخ قال ثنا
همام قال -أل سليمان بن
موسى عطاء فقال أحدثك
جابر بن عبد الله أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال من
يحي كراء ها بجزء مما يخرج منهاطعاماً كان أو غيره وأحرى أن يجيز- بطعام وما يخرج منها مطلقا وكذا
يحكى هذا القول ها عنه وعن الأصيلى غير واحد وانهما يجيزان كراءها بكل شئ وشددسحنون فى
كرائها بجزء مما يخرج منها وقال انه جرحة ولا يؤكل طعامه ولا يشترى من ذلك الطعام الذى أحد فى
کرائهاوتأول ابن أبى زيدعنههذا بأنه على طريق الورع قال سحنون فان نزل فامالر بها كراؤها
بالعين وحكى ابن أبى زيد عن عيسى بن مسكين وغيره من قضاة افريقية انه يعطى قيمة ذلك الجزء
دراهم قالوالانه لا يعرف لهابالمغرب قيمة كراء بالدراهم فيعطى قيمة ذلك الذى جرى بينهم أصاب قليلا
أوكثير (قوله وعن بيعها السنين) (قلت) هى المعلومة وتقدمت وكذلك عن التمر حين يطيب
(قولم فى الآخر فان لم يزرعها فليز رعها أخاه) ﴿قلت﴾ أحاديث الباب ظاهرة فى المنع وحجة
للحسن وطاوس الاأن يقال أنما كان ذلك فى صدر الاسلام حيث كانت المواساة واجبة لضيق
الحال وهذا يرده ان ابن عمر امتنع من كرائها حين سمع بحديث رافع وكانت الحال حينئذ تسعت على
الناس لانه كان فى آخر خلافة معاوية الا أن يقال ان ابن عمرانما امتنع تورعالا وجوبا وهو ظاهر
ألفاظه فى الباب كفوله ثم خشى أن يكون فيها شئ لكن هذا يعارضه ان رافعا عدل وخبر العدل الواحد
يجب العمل به فأنما ترك ذلك وجو باومالك تأول أحاديث المنح على كرائها بالطعام أو بمانبت وأجاز
الراوى فيما يأتى بكراء الارض والمشهورعندنا منعه من الطعام كالعسل واللبن وبما تنبته وانلم يكن
طعاما كانقطن: الكتان والزعفران ما عدا الخشب والحطب لطول أمدها كماقال ابن نافع يجوزأن
تكرى كل شئ وبالطعام الاالحنطة واخواتها اذا كان ما شكرى به خلاف ما يزرع فيها وقال ابن
كنانة لا شكرى بما إذا أعيد فيها نبت ولا بأس بغيره طعاماً كان أو غيره ونسبه الى مالك وأجاز الشافعى
وأبو حنيفة كراء هابطعام مضمون فى الذمة (ب) وكذلك بطعام حاضر بطريق أحرى وأجاز
كراء ها بجزء ما يخرج منها بعض أصحابه وبعض العلماء تشبيها بالقراض (ع) وقاله الليث ويحبي بن
بحي والاصيلى من أصحابنا وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسين فى آخرين (قولم وعن بيعها السنين)
هى المعلومة وقد تقدمت (قوله فان لم يزرعها فايزرعها أخا) الياء فى الاول مفتوحة وفى الثانى مضمومة
ومعنى يزرعها خاء أى يجعله اله مزرعة ومعناه يعيره اياهابلاعوض وهو معنى الرواية الأخرى
فليمنحها أخا بفتح الياء والدون أى يجعلها له منحة أى عارية وقوله ولا يكرهايكرى بضم الياء (ب)
أحاديث الباب ظاهرة فى المنع وحجة للحسن وطاوس الاأن يقال انما كانذلك فىصدر الاسلام حين
كانت المواساة واجبة لضيق الحال وهذا يرده أن ابن عمر امتنع من كراثها حين سمع بحديث رافع وكان
كانت له أرض فليزرعها أوليز رعها أخا، ولا يكرهافان نعم» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثناسفيان عن عمر وعن جابران النبى
صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وحدثنى حجاج بن الشاعر ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثناسليم بن حيان ثنا سعيدبن ميناء قال
سمعت جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أوليز رعها أخاه ولا تبيعوها
فتات لسعيد ماقوله ولا تبيعوها يعنى الكراء قال نعم * وحدثنا أحمد بن يونس قال نساز هيرقال ثنا أبو الزبير عن جابر قال
كنا نتخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

منصيب من القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليز رعها أوفليهرنها أخاء والافليدعها «حدثنى
أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاعن ابن وهب قال ابن عيسى ثناه عبد الله بن وهب قال حدثنى هشام بن سعد أن أبا الزبير
المكى حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث أوالربع
بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخا، فان لم يمنحها أخاه
فليمسكها* حدثنا محمد بن مثنى شايسي بن حمادقال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله
وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال ثنا أبو الجواب قال ثنا
(٢١٧)
عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليبها أوليعرها
كراءها بماسوى ذلك (قوله فنصيب من القصرى)(ع)رويناه عن الأكثر بكسر القاف والراء
وبينهما صاد مهملةسا كنه وفى آخر ياء مشددة ورويناه عن الطبرى بفتح العاف والراء مقصورا
وعن ابن الحذاء بضم القاف مقصورا و بعض أهل الشامية وله بكسر القاف والقصرى ما بقى فى
السنبل من الحب بعد أن بدرس ويقال له أيضا القصارة بضم القاف (قول فى الآحر كنا نأخد الأرض
بالت أوالر بع بالماذيانات)(م) ضبطناه فى الأم بكسر الذال المعجمة وفى غير مسلم بفتحها (ع) وهى
كلمة ليست عربية ولكنها سوادية (د) هى معربة لا عربية (م) والماذيانات مسائل الماء الكبار
والسواقى دون الماذيانات (ع) قال مسنون الماياناذت ما ينبت على حافتى مسايل الماء وقيل ما ينبت
حول السواقى من الحصب ( قلت) انما الماذيانات المسايل أنفسها وتسمية ما ينبت على الحافتين
بذلك مجاز من مجاز المجاورة (ع) قال القابسى ومعنى هذا أن صاحب الأرض يؤاجر أرضه بالثلث
وبأن يكون له مايز رعه العامل من غيره على المسايل وما تقى فلاعامل فهى عن ذلك لما فيه من الغرر
اذقد يهلك ذلك كمايأتى بيانه (ط) وفى الحديث حجة لمالك والأكثر على منع كراء الأرض بجزءمما
ذلك فى آخر خلافة معاوية الاأن يقال أنما امتنع ابن عمر نورعا ومالك تأول أحاديث المنح على كرائها
بالطعام أو بما تنبت (قوله فنصيب من القصرى) هو بقاف مكسورة ثم صادمهملة سا كنه ثم راء
مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطى (ع) ور ويناه عن الطبرى بفتح القاف والراءمقصوراوعن
ابن الحذاء بضم القاف مقصورا وبعض أهل الشام يقوله بكسر القاف والعصرى ماتق فى السنبل
من الحب بعدأن يدرس ويقال له أيضا القصارة بضم القاف (قولم كناناً حذ الأرض بالتلث أو الربع
بالماديانات) بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناه فوق هو المشهور
وذكر القاضى عن بعض الرواة فتح الذال فى غير مج مسلم (ح) هى معربة لاعربية (م)
والماذيانات مسايل الماء الكبار والسواقى دون الماديانات (ع) قال س حنون الماذيانات ما ينبت
على حافتى مسايل الماء وقيل ما ينبت حول السواقى من الخصب (ب) انما الماديانات المسايل أنفسها
وتسمية ما يندت على الحافتين بذلك مجاز من مجاز المجاورة (ع) قال القابسى ومعنى هذا ان صاحب
الارض يواجر أرضه بالثلث وبأن يكون له ما زرعه العامل من عنده على المسائل وما بقى والعامل
عماربن زريق عن
الاعمش بهذا الاسناد غير
انه قال فليز رعها أوفليزرعها
رجلاہوحدثنیهرونبن
سعيد الايلى قال ثنا ابن
وهبقال أخبرنىعمر و
وهو ابن الحوث أن بكبرا
حدثهان عبدالله بن أبى
سلمة حدثه عن النعمان
ابن أبي عياش عن جابر بن
عبد الله ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن
كراء الارض قال بكير
وحدثنى نافع انه-مع ابن
عمر يقول كنافكرى
أرضنائم تر كناذلك حين
سمعنا حديث رافع بن خديج
*وحدثنا بحي بن محي
قال أخبرنا أبو خشمه عن
أبی الزبيرعن جابر قال نهى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع الأرض
البيضاء سنتين أو ثلاثا
*وحد ثنا سعيدبن منصور
وأبو بكر بن أبى شيبة
وعمر والناقد وزهير بن حرب قالوا ثنا سفيان بن عبينة عن حميد
(٢٨ - شرح الابى والسنوسى - رابع )
الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع السنين وفى رواية ابن أبى شيبة عن بيع الثمر السنين
* وحدثنا حسن بن على الحلوانى قال ثنا أبو توبة قال ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخا، فان أبى فليمسك أرضه* وحدثنا
الحسن الحلوانى قال ثنا أبو نوبة قال ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثيران يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الشمر بالتمر
من

والحقول كراء الارض» وحدثناقتيبة بن سعيد قال تنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن القارى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه
عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحافلة والمزابنة «وحدثنى أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى
مالك بن أنس عن داودبن الحصين ان أباسفيان مولى ابن أبى أحمد أخبره أنه سمع أباسعيد الخدرى يقول نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن المرابة والمحافلة والمزابنة اشتراء الثمر فى رؤس النحل والمحافلة كراء الارض *حدثنامحي بنيحي وأبو الربيع
العمكى قال أبو الربيع ثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيدعن عمر وقال سمعت ابن عمر يقول كنالانرى بالخبربأ سا حتى كان عام
أول فرعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه# وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا سفيان ح وحدثنى على بن حجر وا براهيم
ابن دينار قالاثنا اسمعيل وهو امن لمية عن أبوب ح وثنااسحق (٢١٨) بن ابراهيم قال أخبرنا وكبع قال ثنا سفيان
كلهم عن عمر وبن دينار
يخرج منها وأجازه جماعة والحديث يرد عليهم (قول فى الآخر والحقول كراء الأرض) ﴿ قلت﴾
تقدم تفسيره بوجهين وهذ ثالث لان معناه كراء الأرض مطلقا وقوله فى الآخر كمالانرى بالخبر بأسا
(ع) ضبطنا الحاء ب الحركات الثلاث والح أرجعها ثم .ليه الكسر وهو بمعنى المخابرة (قول وصدرا
من خلافة معاوية) ﴿قلت﴾ تقدم فى صدر الباب حديث جابر بالنهى عن كراء الأرض البنه وحديث
رافع هذا انماهو النهى عن كرائها بجز، مما يخرج منها والذى لم يصل إلى ابن عمر الافى آخر خلافة
معاوية انماهو كراؤها بالجزء فيحتمل ان رافعا كان غائبا عن المدينة هذه المدة اذمر البعيد أن
يكون بالمدينة وتنتشر المخابرة ولا يغير هابذ كر الحديث ويكون حديث رافع هذا من انفراد
العدل بالزيادة وكراءابن عمر أرضه ومخابرته فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم فى حديث جابر عن كرائها
يحتمل أيضا انه لم يبلغه الهى أو بلغه ولم يحمله على التحريم كما حمل حديث رافع الذى ترك المخابرة
لأجله، فهو انماترك الأولى (قول زعم ابن حديج) ﴿قلت ﴾ تقدم فى حديث جبريل عليه السلام فى
أول كتاب الإيمان تفسير الزعم وانه يطلق على القول الكذب والقول الحق ومنه زعم جبريل عليه
السلام أى قال وعلى القول غير الموثوق به الباقى عهدته على قائل وهو هنا من معنى زعم جبريل عليه
السلام لان رافعاعدل (قول بالبلاط) (ع) موضع معروف بالمدينة مبلط بالحجارة
بهذا الاسناد مثله وزادفى
حديث ابن عيينة فتر كناه
من أحله " وحدثنى على
ابن حجرقال نا اسمعيل
عن أيوب عن أبى الخليل
عن مجاهد قال قال ابن عمر
لقد منعنا رافع نفع أرضنا
* وحدثنا يحيى بن يحي
أخبر نايزيد بن زريع
عن أيوب عن نافع ان ابن
عمر كان بكرى مزارعه
على عهد النبى صلى الله
عليه وسلم وفى امارة أبى
بكر وعمر وعثمان رضوان
فهى عن ذلك لما فيه من المرراذ قديهلكذلك كما أتى بيانه (قلت) فالباء الداخلة على الماذيانات
على هذا المصاحبة بمعنى مع (ط) وفى الحديث حجة لمالك ولأكثر على منع كراء الأرض بجزء مما يخرج
منها وأجازه جماعة والحديث برد عليهم (ح) وأماقوله وأقبال بفتح الهمزة أى أوائلها ورؤسها
والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالسانية وأما الربيع بفتح الراء فهو الساقية الصغيرة وجمعه
أربعاء كنبى وأنبياء وربعان كمبى وصبيان (قول والحقول كراء الارض) (ب) تقدم تفسيره
بوجهين وهذا ثالث لان معناه كراء الارض مطلقا (قول كنا لاترى بالخبر بأسما) (ع) ضبطنا الخاء
الله عليهم وصدرامن خلاقه
معاوية حتى بلغه فى آخر
خلافةمعاوية انرافع بن
خديج يحدث فيها نهى عن
النبى صلى الله عليه وسلم
فدخل عليه وأنا معه فسأله
فقال كانرسول اللهصلى
الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتر كها ابن عمر بعد ف كان إذا سئل عنها بعد قال زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عنها هوحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالاتنا حماد بن زيدح وثنى على بن حجر قال ثالسمعيل كلاهما عن أيوب بهذا
الاسناد مثله وزاد فى حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعدذلك فكان لا يكربها * وحدثنا ابن نمير قال ثنا أبى قال ثناعبيد
اللّه عن نافع قال ذهبت مع ابن عمرالى رافع بن خديج حتى أناه بالبلاط وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء
المزارع * وحدثنى ابن أبى خلف وحجاج بن الشاعر قالاثنا زكريا بن عدى أخبرنا عبيد الله بن عمر وعن زيد عن الحكم عن
نافع عن ابن عمرانه أتى رافعا فذكرهذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلمه حدثنا محمد بن. منى ثنا حسين يعنى ابن حسن
ابن يسار ثنا ابن عون عن نافع

أن ابن عمر كان بأجر الارض قال فنی حدیناعن رافع بن خديےقال فانطلقبیمعهالیقالفذ کرعن بعضهمومتهذ کرفیهعن
النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الارض قال فتر كه ابن عمر فلم يأخذه قال وحدثنيه محمد بن حاتم ثنا يزيدبنهرون
ثنا ابن عون بهذا الاسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبى صلى الله عليه وسلم *وحدثنى عبد الملك بن شعيب بن
الليث بن سعد قال حدثنى أبى عن حدى حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال أخبر نى سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان
بكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الانصارى كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كراء الارض قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمى وكاناقد شهدا بدرايحدثان أهل الدار
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال عبد الله لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن الارض تكرى ثم خشى عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث فى ذلك شيألم يكن علمه فترك كراء الارض
بن ابراهيم قالا ثنا اسمعيل وهو ابن علية عن أيوب
(٢١٩)
* وحدثنا على بن حجر السعدى ويعقوب
عن يعلى بن حكيم عن سليمان
(ۆلے فیالآخرابنعمر کان یأحرالارضقالفنئ حدیثاود کرفیآخرەفتر کە ولم بأجره)(ع) کذا
الرواية لعامتهم بالجسم فى الموضعين وعند السمر قندى يأخذ بالحاء وصوابه بواجر بالواو فى الموضعين
وقد تخرج رواية يأجر على لغة من يقول أجر بغير مد (قوله فذكرعن بعض عمومته) (قلت ) يأتى
تعيينه فى الطريق الآخر ويأتى أيضا أن رافعا حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع) قال ابن
حنبل حديث رافع هذا فيه ألوان لانه حدث به مرة عن عمومته ومرة عن نفسه وهذا الاضطراب
يوهنه عنده ويأتى بعدهذا أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك ﴿قلت﴾.
ويحتمل أنه سمعه ورآه فلايكون فيه اضطراب (قولم ثم خشى عبد الله) أى ابن عمر
ابن يسار عن رافع بن
خديج قال كنا نحافل
بالارض على عهدرسول
الله صلى الله عليه وسلم
فتكر بها بالثلث والرفع
والطعام المسمى فجاءنا
ذات يومرجلمن عمومتی
فقال نهانا رسول اللهصلى
الله عليه وسلم عن أمر كان
لانافعاً وطواعية الله
﴿أحاديث النهى عن كراء الارض بالطعام﴾
ورسوله أنفع لنانهانا أب
﴿قلت﴾ تقدم فى صدر الباب ما فى ذلك من الخلاف وان المشهور من مذهبنا منعه (ع) وعللوا
المنع بان الساهى عنها يقدر بأنه ماق على الكرب الارض وكانه باعه بطعام فصار بيع طعام بطعام لاجل
(قولم كان بنارامتا) (ع) أى ذارفق ومنه قول الشاعر* كليى لهم يا أميمة ناصب * أى ذانصب
نحافل بالارض فكريها
على الثلث والربع والطعام
المسمى وأمررب الارض
أن يزرعها أو يزرعها
بالحركات الثلاث والفتح أر جهاثم يليه الكسر وهو بمعنى المخابرة (قول ابن عمر كان يأجر الارض)
بضم الجيم وبالراء و يروى يأخذ بالحاء والذال المعجمتين (قوله رافعا) أى ذارفق
وكره كراءها وماسوى
ذلك* وحد: ا يحي بن يحي
أخبرناحماد بن زيد عن أبوب قال كتب إلى يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كذا تحافل
بالارض فتكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية* وحدثنا يحي بن حبيب ثنا خالد بن الحرث وتنا
عمروبن على ثنا عبد الاعلى ح وثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبى عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا
الاسناد مثله وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبر ناجريربن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن
النبى صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته * وحدثنى أسحق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثنى بحي بن حزة
حدثنى أبو عمرو والأوزاعى عن أبى النجاشى مولى رافع بن خديج عن رافع ان ظهير بن رافع وهو عمه قال أنانى ظهير فقال لقدنهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنارافعا فقلت وماذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألنى كيف
تصنعون بمحافظكم فقلت نواجر ها يارسول الله على الربيع أو الاوسق من التمر أو الشعير قال فلاتفعلوازرعوها وأزرعوها أو
أمسكوها * حدثنا محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عكرمة بن عمار عن أبى النجاشى عن رافع عن النبى صلى الله
عليه وسلم بهذا ولم يذكرمن عم ظهير» حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن

حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال فقلت
أبالذهب والورق فعال أما بالذهب والورق فلابأس به ، حدثنا اسحق قال أخبر ناعيسى بن يونس ثنالاوزاعى عن ربيعة بن
أبى عبد الرحمن حدثنى حنظلة بن قيس الانصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما
كان الناس يؤاحرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذاو يسهم
هذاويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الاهذافلذلكز جرعنهفاماشئ معلوممضمون فلابأسبه* حدثنا عمر والناقد تنا
سفيان بن عيينة عن يحي بن سعيد عن حنظلة الزرقى انه سمح رافع بن خديج يقول كنا أكثر الانصار حق لا قال كنا
ذكرى الارض على ان لناهذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فيها ناعن ذلك واما الورق فلمنهنا * حدثنا
هرون جميعا عن يحي بن سعيد بهذا الاسناد نحوه
(٢٢٠)
أبوالربيع ثنا حماد ح وثناابن مثنى ثنا يزيد بن
(قولم أما بالذهب والورق فلا بأس به وفى الآخرانما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيه لك هذا و يسلم هذا فله لك هى عنه
فاماشئ معلوم مضمون فلا بأس به) (ع) أشار بهذا الكلام إلى أن على المتع الغرر ولهذا اضطرب
أصحاب مالك وقالوا فيه ماقد مناعتهم من الخلاف وفى بعض طرق مسلم تكرى الارض على أن لاهدا
ولهم هذاور بها أخرجت هذه ولم تخرج هذه قهى عن ذلك وأمابالورق فلم بنه عنه » وقد اختلف
الاحاديث كما تقدم واختلفت فيها علل المع على ذلك لاشتراطهم ناحية منها أولاشترالهم مازرع على
الجداول والسواقى أولانهم كانوايكر ونهاعلى الجزء أولانهم كانوايكر ونهابالطعام والأوسق من
التمر وهذا كله من الغرر والخطر أو لقطع الخصومة والنزاع على ماجاء فى أحاديث عروة أتى رجلان
من الانصار وقد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان كان هذا شأنكم فلاتكروا المزارع
وكان نهيه تأديب أو للرفق والمواساة كماقال ابن عباس لم يحرم النبى صلى الله عليه وسلم المزارعة
والكرا، وانى أراد أن يرفق بعضهم بعضافى المزارعة وفى التمر وبهذا ترجم البخارى الحديث ما كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضافى المزارعة وفى التمر واقبال الجداول هو
بفتح الهمز أوائلها والجداول السوقى ومثله الربيع وقال ابن الاعرابى الربيع الساقية الصغيرة بلغة
المجاز وجمعه ربعاز وقال الخليل الأربعاء الجداول جمع ربيع وقال غيره هى خطوط الماء فى الارض
* حدثنا يحيى بن يحي
أخبر ناعبد الواحد بن زياد
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
تنا على بن مسهر كلاهما
عن الشيبانى عن عبد الله
ابن السائب قال سألت
عبد الله بنمعقل عن
المزارعة فقال أخبر فى ثابت
ابن الضحاك أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن المزارعة وفى
رواية ابن أبى شيبة نهى
عنها وقال سألت ابن معقل
ولم يسم عبد اللّه * حدثنا
اسحق بنمنصور أخبرنا
﴿ المزارعة ﴾
يحي بن حماد ثناء بوعوانة
عن سليمان الشيبانى عن
(قول نهى عن المزارعة) (قلت) المزارعة مفاعلة من الزرع وليست هذه المزارعة المنهى عنها
عبد الله بن السائب قال
(ولم نهى عن المزارعة) (ب) المزارعة مفاعلة من الزرع وليست هذه المزارعة المنهى عنها
دخلنا على عبد الله بن معقل
فسألناه عن المزارعة فقال
زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها * حدثنايحيى بن محي أخبرنا حماد
ابن زيد عن عمر وان مجاهد اقال لطاوس انطلق بنالى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال فانتهره قال انى والله لوأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثنى من هوأعلم به منهم بعنى ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان مح الرجل أخاه أرضه خيرله من أن يأخذ عليها خر جامعلوما » وحدثناابن أبى
عمر ثنا سفيان عن عمر ووابن طاوس عن طاوس أنه كان يخابر قال عمر وفقلت له يا أباعبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم
يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أى عمر وأخبرنى أعلمهم بذلك يعنى ابن عباس أن النبى صلى الله
عليه وسلم لم ينه عنها انماقال يم أحدكم أخاه خيرله