النص المفهرس
صفحات 181-200
(١٨١) معتادتز كتله وزجر والاعرضت بالثمن على أهل السوق وان لم تكن طعاما فاز لم يكن لهاسوق فعلى الناس وأما الطعام فيعرض على كل الناس كان له سوق أولاد وروى ابن وهب تباع لاهل السوق والرج بينهم والخسارة على المتاقى وروى ابن القاسم ينهى فان عاد أدب ولا تنزع* المأزرى فى كتابه الكبير هذا هو المشهور «أبو عمر تحصيل قول مالك عدم الفسيخ وتدفع لأهل سوقها بالثمن فان لم يريدواردت لمبتاعها به ونزعها من المتاقى أنما هو مالم تفت #ابن رشدوفى فوتها بما يفوت به البيع الفاسد أوالرد بالعيب الفاسدةولان ﴿ فصل واختلف فى أدب المتلقى ومالك فى العتبة ان كان معتادا أدب والانهى« ابن حبيب ان تكر رمنه أدب بما يراه الامام من سجن أوضرب أواخراج من السوق وروى معنون عن ابن القاسم يجب أدبه ان لم يعذر بجهل وفى العتبية ولا أحب الشراء من لحوم جزور الناقى *قال محمد ولا يطيب الريح للمناقى «ابن القاسم وليس بحرام ولو تصدق به احتياطا فلا بأس *عيسى بن دينارمن ضحى بما اشتراه تلقيا عليه البدل فى أيام الاضحى ولا يبيع لحم الأولى «ابن رشد هذا عنده استحسان لا واجب لانه ضحى بما فى ضمانه (قول ولا تناجشوا) ﴿قلت﴾ قال مالك في الموطأ والنجش أن تعطيه فى سلعته أكثر من قيمتها وليس فى نفسك شراؤها وقال الاكثرهو أن يزيد فى السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك والمذهب النهى عنه : قال ابن العربى والذى عندى ان بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور واستبعده ابن عبد السلام قال لانه اتلاف لمال المشترى وكان الشيخ يحكى أنه كان بسوق الكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستقع للدلالين ما يبنون عليه فى الدلالة ولا غرض له فى الشراء وهذا الفعل جاز على ظاهر تفسير مالك وقول ابن العربى لا على تفسير الاكثر فيصل فى اعطاء من لا يريد الشراء لواضحة موقفها وانقلب بها ولم يبع أو باع بعضها فلا بأس أن يشتريها منه من ميراث له أو من دار بائعها *وروى أشهب فى السفينة ترسى بالساحل فلاباس أن يشترى منهم الطعام وغيره ولانه منتهى سفرهم الاأن يقصد الضرروانظر ما يتفق بتونس يضع النصرانى سلعه بالفندق خارج باب البصرفيذهب إليه بعض العطارين فيشتر بها منه نفر جت الفتيانه ان يؤتى بعرض تلك السلع الى السوق فهومن التلقى وكان قاضى الجماعة عمر بن عبد الرفيع كتب على العطارين عقد أن لا يفعلواذلك وشهد فى ذلك العقد شيخنا أبو عبد الله وغيره وان كانت العادة أن لا يؤتى بعرضها الى السوق وانما تباع هنالك وليس من التلقى الاأنه اذا بادرالى شرائها بعض أهل السوق فلبقية أهل السوق الدخول معهم فيها وهى مسئلة شركة أهل الاسواق * واختلف فى بيع التاقى ان وقع فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه ان السلعة تعرض على أهل سوقها فان لم يكن لها سوق فلاهل المصران يشاركهم فيها من اختار ذلك منهم* وعن مالك انه ينهى ولا تنزع « وقال محمد ترد للبائع فان غاب أمر الامام من يبيعها عنه والربح والخسارة له وفى الواضحة ان غاب فان كان التلقى غير معتادتر كت له وزجر والاعرضت بالثمن على أهل السوق وان لم تكن طعاما فان لم يكن لها سوق فعلى الناس وأما الطعام فيعرض على كل الناس كان له سوق أولا*وروى ابن وهب تباع لا هل السوق والريج والخسارة على المتاقى وروى ابن القاسم ينهى فان عاد أدب ولا تباع« المازرى فى كتابه الكبير هذا هو المشهور (قول ولاتناجشوا) قال مالك في الموطأ والجش أن تعطيه فى سلعة أكثر من قيمتها وليس فى نفسك شراؤها وقال الاكثر هو أن يز بد فى السلعة ليغترغيره وهذا أعم من تفسير مالك (ب) قال ابن العربى والذى عندى ان بلغها ولاتناجشوا (١٨٢ ) ثلاثة أقوال المنع مطلقا لظاهر تفسير الأكثر والجوازان لم يزد على قيمتهالظاهر تفسير مالك والثالث استحبابه لقول ابن العربى وعلى المنع ان وقع فان كان بامى البائع أو بعلمه وسكت أو كان الناجش من سبب البائع كعبده أو ولده أوشريكه فالمشهوران المبتاع بخير فى الرد والامضاء وعن مالك وابن الجهم يفسخ#ابن العربى والفسخ خروج عن طريق النظر ﴿قلت) كانهرآه حقالله تعالى وان لم يكن الناجش من سبب البائع لزم البيع ولا شئ على البائع والأمم على الناجش وعلى المشهور أنه بخيران فاتت السلعة فقال الباجى والماز رى يلزمه الاقل من ثمن النجش أو القيمة* ابن عبدالسلام ما لم تنقص القيمة عن ثمن المبيع قبل الزيادة ان كانت ثم زيادة ﴿ فصل﴾ ومن هذا المعنى فى غير بيع المزايدة أن يقول أعطيت كذاو يبيعها على ذلك فان كان عن سوم فلا بأس وان كان الاعطاء نجشا أو كان الاعطاء قديما والمبتاع نظفه حاد ثافلا* ابن المواز ولو قال ما أعطيته فلك عليه زيادة فقال أعطانى فلان مائة فزاده وأخذها ثم قال فلان لم أعطه الا تسعين فقال مالك لبيع نام ولوشاء تثبت لا أن يحضر بينة اعطاء التسعين فله رد المبيع" ابن رشد حان فات بما يفوت به البيع الفاسد ففيها القيمة مالم تزد على ماتبايما عليه أو تنقص عماشهدت به البينة ﴿فصل﴾ وعكس الزيادة فى باب النجش أن يقول المبتاع لرجل حاضر كف عنى لآخذها بدون القيمة فقال ابن الموازعن مالك لا بأس به الاأن يكون أمراعاما يتمالاً الناس على ذلك وكره أن يقول كف عنى ولك نصفها وتدخله الدلسة ابن دحون وابن رشدانما كرهه فى النصف لأنه أعطاه إياه قبل ملكه ولو قال على انه شريك معه لجازة الامعا ولو قال له كف عنى ولك دينارلزمه الدينار اشترى أو لم يشتر» ابن رشدوروى ابن نافع كراهة ذلك فى الرجل الواحد قيل وفى الزامه الدينار نظر لانه لم بعطه اياه على الكف فقط بل لرجاء حصول السلعة وهى قد لا تحصل (قولم ولا يبع حاضر لباد) ولايبع حاضر لباد الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جازوهو ما حور واستبعده ابن عبد السلام قال لانه اتلاف لمال المشترى وكان الشيخ يحكى أنه كان بسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح الدلالين ما يبنون عليه فى الدلالة ولاغرض له فى الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك وفول ابن العربى لا على تفسير الا كثر فيتحصل فى اعطاء من لا يريد الشراء ثلاثة أقوال المنع مطلعالظاهر تفسيرالا كثر والجوازان لم يزد على قيمتها الظاهر تفسير مالك والثالث استحبابه لقول ابن العربى وعلى المنع ان وقع فان كان باحى البائع أو بعلمه وسكت أو كان الناجش . من سبب البائع كعبده أو ولده أوشريكه فالمشهوران المبتاع بخير فى الرد والامضاء وعن مالك وابن الجهم بفسخ وعلى المشهوران فانت السلعة فقال الباجى والماز رى يلزمه الاقل من ثمن النجش أو القيمة *ابن عبد السلام مالم تنقص القيمة عن ثمن المبيع قبل الزيادة ان كانت ثم زيادة وعكس الزيادة فى بيع النجش أن يقول المبتاع لرجل حاضر كف عنى لآخذها بدون القيمة فقال ابن المواز عن مالك لا باس به الاأن يكون أمراعاما الا أن يتمالاً الناس على ذلك وكره أن يقول كف عنى ولك نصفها وتدخله الدلسه «ابن دحون وابن رشدانما كرهت فى النصف لانه أعطاه إياه فبل ماكه ولو قاله على أنه شريك معه جاز قال ولو قاللہے کمعنى ولك دینارلزمهالدينار اشترى أولم يشتر»ابنرشدوروى ابننافع کرامةذلك فىالرجل الواحد قيل وفى الزامه الدينار نظرلانه لم يعطه اياه على الكف فقط بل لر جاء حصول السلعة وهى قد لا تحصل (قولم ولا يبع حاضر لباد) (ب) قال أبو عمر حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن (١٨٣) ﴿قلت﴾ قال أبو عمر حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة الجاهلين بالسعر فيما يجلبونه من فوائد البادية دون شراء وانماقيده بهذه القيودلان الغرض من الحديث ارفاق أهل الحضر بأهل البادية مماليس فيه ضر وظاهر على أهل البادية وهذا أنما يحصل بمجموع تلك القيودوبيانه أنه اذالم يكونوا أهل عمودفهم أهل بلاد والغالب انهم يعرفون السعر فلهم أن يتوصلوا الى تحصيله بأنفسهم أو بغيرهم وكذلك ان كان الذى جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الريح ولا بحال بينهم وبينه ولهم أن يتوصلوا اليه بالسماسرة وغيرهم وأما أهل العمود الموصوفون بالعيود المذكورة فان باع لهم السماسرة أو غيرهم ضروا بأهل الحضر فى استخراج غاية الثمن فيما أصله على أهل العمود بغير من فيما قصد الشرع رفاق أهل الحاضرة به ﴿قلت﴾. تأمل جعل بيع السماسرة من أهل العمود من بيع الحاضر للمبادى ولا يخلومن نظرفيه . واختلف فى أهل القرى والأمصار هل هم بمنزلة أهل العمود فى ذلك والمحصل فيهم ثلاثة أقوال فلمالك فى العتبية والموازية انهم يتناولهم النهى والثانى رواية ابن قرة أنه لا يتناولهم والثالث انه يتناول أهل القرى الصغاردون الامصار وهو لماله فى العتبية وكتاب ابن المواز أيضا ولم يأخذ أبو حنيفة بالحديث وأجاز أن يبيع الحاضر للبادى لحديث النصيحة واجبة وحديثه عام وحديثها خاص والخاص مقدم على العام» واختلف قول مالك فى شراء الحضرى للبدوى فأجازه مرة قال لان الحديث انماجاء فى البيع ومتعه مرة لحديث دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض*ولمالك وابن حبيب لا بأس أن يبعث البدوى الى الحضرى بالشئ يبيعهله قال لان النهى انما جاء فيما يجلبه بنفسه وكره ابن القاسم للحضرى أن يخبر البدوى بالسعر *ابن رشدلما فيه من الاضرار بأهل الحاضرة من قطع المرافق ولا أعلم فيه خلافافان وقع بيع الحضرى للبدوى فقال ابن القاسم فى رواية عيسى عن يفسخ لانه ابتاع حراما للنهى وقال في رواية سحنون يمضى وعلى الفسخ فقال ابن رشد يفسخ ما كان قائما ويفوت بما يفوت فيه البيع العائد فيمضى بالقيمة وقيل بالثمن وعلى أنه لا يضسخ فقيل بخير المبتاع بين الرد والامضاء اذا لم يعلم ان الحضرى باعه وقيل لاحق له فلا يخير ﴿ أحاديث المصراة﴾ الحاضرة الجاهلين بالسعر فيما يجلبونه من فوائد البادية دون شراء وانما قيد بهذه القيودلان المقصود ارفاق وأهل الحضر باهل البادية فيماليس فيه ضررظاهر على أهل البادية وهذا انما يحصل بمجموع تلك الغيودلانهم اذالم يكونوا أهل عمودفهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعرفلهم أن يتوصلوا الى تحصيله بانفسهم أو بغيرهم وكذا ان كان الذى جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الريح فلا بحال بينهم وبينه ولهم أن يتوصلوا اليه بالسماسرة وغيرهم بخلاف أهل العمود الموصوفين بالفيود المذكورة فان بيع السماسرة لهم أو غيرهم يضر باهل الحضر فى استخراج غاية الثمن في أصله على أهل العمود بغير من (ب) لا يخلو جعله بيع السماسرة لاهل العمود من يسع الحاضر للمبادى من نظر واختلف فى أهل القرى والامصار هل هم منزلة أهل العمود فى ذلك ثالثها يلحق بهم أهل الغرى الصغاردون الامصار ولم يأخذ أبو حنيفة بالحديث وأجاز أن يبيع الحاضر للبادئ لحديث النصيحة واجبة ورد عليهم بان هذا الحديث خاص فهو يقضى على ذلك العام *واختلف قول مالك فى شراء الحضرى للبدوى فاجازه مرة قال لان الحديث انماجاء فى البيع ومنعه مرة لحديث دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولمالك وابن حبيب لا باس أن يبعث البدوى الى الحضرى بالشئيبيعهلهقاللان ( ١٨٤ ) (قولم ولا قصروا الابل)(ع) أماضبط اللفظ عند شيوخنا مفيدناه عن متقنيهم بضم الناء وفتح الصاد والراء المشددة بعدها وا والجمع ونصب الابل على المفعولية وكان والدشيخنا ابن عتاب يقر به على الطلبة بان يقول هومثل فلاتز كوا أنعكم وهو حسن وقيدناه فى غير مسلم بفتح التاء وضم الصاد ونصب المفعولية أيضاو بضم التاء وحذفٍ الواو ورفع الابل على انه مفعول لم يسم فاعله وأما اشتقاق اللفظ فعلى ما فى مسلم فهو من التصرية مصدر صرابشد الراء وبالالف يصرى تصرية اداجمع يقال صريت الماء فى الحوض أى جمعته ومنه صر الماء فى الظهر اذا حبمنين لا يتزوج فالتصرية فى عرف الفقهاء جمع اللبن فى الضروع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشترى انه لكثرة اللبن والمصراة المذكورة فى بعض الطرق هى الناقة أو الشاء المفعول بها ذلك وتسمى أيضا المحفلة وهى المذكورة فى الحديث يقال ضرع حافل أى عظيم والمحفل الجمع العظيم وأما على ضبط غير مسلم فهو من الصر الذى هو الربط والصواب ما فى الام وانه من التصرية لامن الصر الذى هو الربط * قال أبو عبيد اذلو كان من الصر لقيل فى الناقة أو الشاة مصر ورة أو مصررة وانماجاء مصراه (قلت)* والاصل مصرية تحول حرف العلة وانفتح ما قبل فانقلب ألفا فجاء مصراة (ع) وقال الشافعى التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلها اليومين والثلاثة فيزيد المشترى فى منهالمايرى فىدلك يقال الخطابى والذى قال أبو عبيد جيد وما قاله الشافعى صحح لان العرب تصر ضر وع المحلوبات أى تربطها فسمى ذلك الربط صراراواستشهد بقول العرب العبد لايحسن الكر وانما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة فقلت القومى هذه صدقاتكم * مصررة أخلافها لم تجرد ولاتصروا الابل والغنم قال ويحتمل أن تكون أصل مصراة مصررة وأبدل احدى الراءين ياء كة ولهم تقضى البازى وانما هو تقفض كماقال تعالى وقد خاب من دساها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد (قلت). وماذكرأبو عبيد يرجع الى انه من التصرية ولذلك أنكر أن يكون من الصر الذى هو الربط (م) والنهى فى المصراة لحق الغير وهو أصل فى تحريم الغش وفى الرد بالعيب (ع) أخذ مالك فى المشهور عنه بهذا الحديث وقال ليس لأحد فيه رأى وبه قال الشافعى وجماعة ولم يأخذبه فى قوله الآخر الذى له فى العتبية ومختصر ابن عبد الحكم وقال قدجاء حديث الخراج بالضمان وبه قال أبو حنيفة والكوفيون وقال انه منسوخ بحديث الخراج الضمان وبالأصول التى خالفته* الاصل الاول ان للبن من ذوات الامثال وذوات الامثال انما تغرم بالمثل فإذا تعذر رجع إلى القيمة والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان يغرم بالقيمة والقيمة انماهى بالعين لا بالتمر * الثانى انه لما عدل عن المثل النهى انماجاء فيما يجلبه بنفسه " وكره ابن القاسم فى رواية عيسى عنه يفسخ وقال في رواية سحنون يمضى وعلى الصسخ فقال ابن رشد يفسخ ما كان قائما ويفوت بما يفوت به لبيع الفاسد فمضى بالقيمة وقيل بالثمن وعلى أنه لا يفسخ فقيل بخير المبتاع بين الرد والامضاء إذالم يعلم أن الحضرى باعه وقيل لاحق له فلابخير ﴿باب المصرأة ﴾ : (قولم ولاتصروا الابل) تصر وابوزن تزكوامضارع صر بتشديد الراء وألف بعدها يصرى تصرية والواو فاعل وهى واو الجمع والابل منصوب على المفعولية والتصرية الجمع يقال صريت الماء فى الحوض جمعته وفى العرف جمع اللبن فى الضر وع اليومين والثلاثة فيظن المشترى (١٨٥) إلى غيره فقد نها به ناحية المبايعة فهو بيع طعام بطعام إلى أجل « الثالث ان لبن الشاه أثقل من لبن الناقة ولين النوق يختلف فى نفسه بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصلح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير» الرابع ان اللبن علة فيكون للمشترى كسائر المنافع فاهالا تردّ فى الرد بالعيب فالحديث اما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أزمس جوح معارضته هذه القواعد الكلية* والجواب عن جميع ما عو رض به حديث المصراة * أما عن حديث الخراج بالضمان فانا تمنع أن اللبن خراج لان الخراج مانشأ عن الشئ وهو فى بد المبتاع واللبن أنما كان وهو فى يد البائع سلمنا انه خراج لكن حديث الخراج عام وحديث المصراة خاص والعام يردّالى الخاص فلا تعارض فلا فسخ والجواب عن معارضة الأصل الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى اللبن انمايريدونه للقوت وغالب قوتهم التمر فلذلك حكمبه حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير وقد وجدنا الشرع جعل الدية على أهل الابل الابل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وماذاك الالانه غالب كسبهم * وأيضا لو كان المردودلبنا لدخله التفاضل والمزابنة لان الصاع لو كان لبنافا فى الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولورد جميع ما حلب منها الحفنا أن يكون فيها شئ مما هو غلة وحدث عند المش ترى وقد أجمعوا انه لا يرده مع المصراة الاما اختلف فيه أصحابنا ادارضى البائع بقبولها بلبتها فأجازهد. ضهم وقال هى اقالة ومنعه بعضهم لان اللبن غير متعين اذلا يتميز ما حدث عند المشترى مما كان عند البائع فكيف تصح الاقالة ولو تميز السابق لجاز وقدمر أبو يوسف وابن أبى ليلى على أصلهما ومقتضى القياس فعالا انما يقضى بقيمة اللبن وقت قضائه به وجعلا ما وقع فى الحديث من القضاء بالتمرانما كان على جهة الاتفاق وانه كان هو القيمة وقت قضائه به وقد قال بعض العلماء لو غلا الساع حتى صار يستبشع القضاءبه عوض اللبن لانه حينئذ قدرقيمة الشاة فانه لا يقضى به وانما يقوم المشترى قيمة ما يقدرانه كان فيها من اللبن* والجواب عن الاصل الثانى أنها ليست مبايعة حقيقة حتى يقال فيها انها طعام بطعام إلى أجل وانما هو - كم أوجبه الشرع ليس باختيار هما فيتهمان* وعن الأصل الثالث قال بعض أهل العلم وانما قضى بالصاع المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة رفعا للخصام وسد الذريعة التنازع وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على رفع التنازع عن أمه وهذا كماقضى بالغرة فى الجنين ولم يفرق بين الذكر والأنثى مع اختلافهما فى الدية لان هذه المواضع يتعذر ضبطها للبيئة وحد أيضا دية الجراح بقدر محمد ود مع اختلاف قدرها بالصغر والكبر فقد تكون موضعة تعم جلدة الرأس وأخرى قدر مدخل ملة ولهذا أمثلة كثيرة وقد استلوح هؤلاء انه انما قضى بصاع واحد فى لبن الشاة والناقة وان كان قدر لبنها يختلف لان لبن الشاذوان قل فهو أطيب ولبن الناقة وإن كثرفهوأرد أفصارا كالمتساويين فلا يكون فى هذا حجة للأولين الذين جعلوا الصاع ضربة لازب » والجواب عن الرابع منع كونه غلة كما تقدم من أن الغلة مانشأ والشئ فى يد المبتاع وهذا كان وهو فى يد البائع وكان الاصل أن يرده بعينه ولكن لما استحال ردعينه لاختلاطه بماحدث عند المشترى وجب أن يرد العوض عنه ويصير كالفائت وقدر العوض عنه بقدر معلوم رفعاللتنازع * فان قيل يلزم على هذا أن المصراة اذا ردت بعيب غير غيب التصرية أن يرد عوض انه لكثرة اللبن والمصراة هى الناقة والشاة المفعول بها ذلك وأخذ مالك فى المشهورعنه بهذا الحديث وقال ليس لاحد فيه رأى ولم يأخذبه فى قوله الآخر الذى ليس فى العتبية ومختصر ابن عبد الحكم وقال قدجاء حديث الخراج بالضمان وبه قال أبو حنيفة والكوفيون وقالوا انه منسوخ بحديث الخراج (٢٤ - شرح الابى والسنوسى - رائع ) (١٨٦) للبن أيضا كما فلتموه وقد قال ابن المؤاز لايرد عوض اللبن الااذاردت بعيب المصرية ،قيل قد التزمه بعض شيوخنا ولم يصوب قول ابن المواز وكان ابن المواز رأى أنه شرع فى التصرية ولا يتعدى إلى غيره (ط) وقد يجاب عن الجميع من حيث الجملة بإن يقال حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كم استثنى ضرب الذية على العاقلة ودية الجنين والعربة والجمل والقراض من أصول ممنوعة للحاجة الى هذه المستثنيات ولو سلم، أنها معارضة بأصول تلك القواعد فلانسلم أن القياس مقدّم على الخبرلانه صلى اللّه عليه وسلم قدّم السنة على القياس فى حديث معاذ حيث قال لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فار لم تجد قال أجتهد رأبى وموجبات ترجع تقديم الخبر على القياس مذكورة فى كتب الاصول (قول فن ابتاعها بعدذلك فهو بخير النظرين)(م) حديث المصراة أصل فى تحريم الغش وفى الرد بالعيب لان العيب فى المبيع أو فى غلته وفيه أن التدليس لا يفد البيع وانما يوجب الخيار *وقال أبو حنيفة أنما يوجب ردقيمة العيب لارد المبيع وهو أصل أيضافى أن كل ما شترى من الاصول وغلته فيه ظاهرة كالصرف على ظهور الغنم والتمر فى رؤس النحل انه اذا رد الاصل ردمعه وليس حكمه حكم لغلمة وان تعذر رده ردمثله ان عرف مثله أوقيمته لان له حصة من الثمن بخلاف مانوالدعنه وجعله شيخنا عبدالحميد أصلافى أن النهى اذا كان لحق آدمى لا يوجب فساد الآن النصرية غش محرم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ العقد ولكن جعل للمشترى الخيار فى أن يتماسك والفاسد لا يتماسك به وفى هذا الحديث أن التدليس وان كان لحين المبيع يوجب الخيار وفيه أن الغرر بالفعل مغفولان المشترى لمارأى ضر عا عملواً ظن أن ذلك عادتها دائما ولما كان ذلك من تدليس البائع صار كانه شرط له أن ذلك عادتها دائما جماء الامر بخلافه وقد قال بعض الناس لو كان الضرع مملوأً لجاوظنه المشترى لبنالم يكن له خيار لان البائع لم يدلس عليه ﴿قلت﴾ ومثل ذلك لوظن المشترى كثرة اللبن من غير أن يفعل البائع فيها مايوجب ذلك الظن ثم ظهر للمشترى قلة اللبن فانه لاردله لعدم تسبب البائع فى ذلك الظن الا أن يعلم انه أنما اشتراها للبن والبائع يعلم قلته وكتمه وللمشترى الرد* وقال أشهب له الردّ فى الوجهين لانه عيب فى العلم وعدمه أنمايظهر أثره فى التدليس لا فى مطلق الردّ وقال ابن الموازأرى أن ينظر فان ظهر انه انمارفع فى ثمنهاللبن لا للشهم ولا الرجاء النتاج فله الرد اذا كتمه البائع ويثبت ذلك (ط) لم يختلف فى أن الغرر بالفعل مؤثر وانما اختلف فى الغرر بالقول ﴿قلت﴾ الغرر بالفعل أن يفعل فى المبيع المعيب ما يسترعيبه أو يكون غير معيب فيفعل به مايوهم أنه جيد والثانى كالنصرية وبعضهم لايحكى خلافا فى أن الفعلىّ معتبر وبعضهم يحكى فيه قولين وتحصل فيه وفى القولى ثلاثة يعتبران لا يعتبران الثالث المشهوروهوانه يعتبر الفعلى دون الفولى أماان المشهور فى الععلى الاعتبار فدله له التصرية وأمان المشهورفى القولى عدم الاعتبار فقوله فى تضمين الصناع من المدونة وان سألت خياطا قياس ثوب فزعم أنه يقطع في صا ها بتعته بقوله فلم قطع فيصافقد لزمك ولا شىء لك عليه ولا على البائع وكذلك الصبر فى يقول فى دراهم أريته ياها جيادافتالفي رديئة فإن بالضمان وبالاصول التى خالفت انظرالا كمال (قولم فهو بخير النظرين) (م) وفى هذا الحديث ان التدليس وان كان لحين المبيع بوجب الخيار وفيهان الغرو بالفعل غير مغتفر لان المشترى لما رأى ضر عا مملوأ ظن أن ذلك عادتها دائما ولما كان ذلك من تدليس البائع صار كاته شرط له ان ذلك عادتها دائما وقد قال بعض الناس لو كان الضرع مملوأ لحاوظته المشترى لبنالم يكن له خيار لان البائع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين (١٨٧ ) غرامن أنفسهما عوقباولم يغرما (قول بعد أن يحلها وفى الطريق الآخرهو بالخيار ثلاثة أيام) (ع) حجّة المذهب وظاهر المدونة ان الحلبة الثالثه لا تمنع الردالاأن مالكالم يأخذ بالثلاثة لا يام اذالم تكن فى روايته لكن هو فى معنى الثلاث حلبات الأولى هى الدلسة وبالثانية ظهرت الدلة وبالثالثة تحققت لان الثانية قد يظن أنهالاختلاف المرعى والمراح أولاعطال فى الضرع بامسا كهامدة التسوق بها وظاهر كتاب محمد ان الحلبة الثالثة رضا تمنع الرد ﴿قلت﴾ اذا علم المشترى أنها مصراة قبل الشراء فلاردله لأنه دخل على بيعها اختيارا وان علم بالتصرية بعد البيع وقبل الحلاب فله أن يردها وله أن يحلها ليعلم قدر ما ينقص لبنها المعتاد عن لبن التصرية وكذلك اذا علم انها مصراة بعدان حلها فى أن يحلبها ليعلم ذلك اذلا يحصل على ذلك النقص الامحلها ثانية ولو علم ذلك بالثانية فزاد ثالثة فقال فى المدونة ان جاء من ذلك ما يعلم أنه حلبها بعد أن تقدم له من حلابها ما فيه خبرة فلار دله (قوله وان - نخطهاردها) (ع) تقدم ان أباحنيفة والكوفيين لا يرون التصرية عيبا يوجب الخيار وتقدمت حجتهم والجواب عنهاجروحكى الخطابى عن أبى حنيفة ان المبتاع يرجع بارش التصرية (قول وصاعا من تمر) (قلت). تقدم الجواب عما قيل أن القضاء بالتمر على خلاف الأصل لان الأصل فى ذوات الامثال لا يقضى فيها الابالمثل والتمر ليس بمثل اللبن (ع) وحمل مالك الحديث على انه انماقضى بالتمر لأنه غالب عيش المدينة قال وكذلك فى كل بلدانما يقضى بالصاع من غالب عيشهم وله قول آخر شاذاته لا يرد من النمر الابقدر كيل ما حلب وتقدم مالأبى حنيفة وما الشافعى ومالأبى يوسف وابن أبى ليلى (قلت) المشهور انه لا بد من رد الصاع مهاه ولمالك وأشهب انه لا يردمعها شيئاوهو خلاف نص الأحاديث واذا تعدين الصاع فالمشهور أنه من غالب عيش أهل البلد كما تقدم# وقيل يتعين التمروان غلا والمذهب انه لا يصح أنه يأخذعين اللبن وان اتفما عليه لانه بيح الطعام قبل قبض، وأجاز مسهنون قال ويعد اقالة «ابن عبد السلام وهو أقرب ولكن انماتكون اقالة ذا كان بتراضيهم لا يجير المشترى البائع وليس يبيع للطعام قبل قبضه وانما يكون كذلك لو كان للبن غير المأخوذ أخودا عنه بل أنما أخذعين شيئه (ع) واختلف إذا تعددت المصراة هل يغرم لكل واحدة صاعا أو يكفى صاع للجميع والأول الصواب لان من المستبشع أن يفرم للالف ما يعرم الواحدة" فإن قيل قد حكم الساع مع اختلاف لبن الشاه ولبن الناقة فى القدر *قيل تقدم الجواب عنه (قات﴾ الاكتفاء بضاع واحدهو قول الأكثر والقول بتعدد الصيحان هولابن السكانب واحتج أحمد بن خالد اقول الأكثر بان قال قدجعل الشارع الصاع فى لبن الشاة والبقرة والساقة مع قلة لين الشاة وكثرة ابن الناقة وتوسط لبن البقرة فدل انه انما تجد بالضاع لرفع النزاع وذلك مانع من تعدد الصيعان بتعدد المصراة (ع) ولو اطلع على ان بالمصراة عيبا آخر فرده الابعيب التصرية فيميل يرد الصاع لانها مصراة* وقال ابن الموازلا برده لأنه لمالم يرد بالتصرية صاركانه باع غير مصراة فلايردشيئا (قوله وان تسأل المرأة طلاق أختها) تقدم الكلام لم يدلس عليه (ب) ومثل ذلك لوظن المشترى كثرة اللبن من غير أن يفعل البائع بها مايوجب ذلك الظن ثم ظهر المشترى قلة ذلك اللبن فانه لاردله لعدم تسبب البائع فى شئ من ذلك الظن الا أن يعلم انه انما اشتراها للبن والبائع يعلم قلته وكتمه فللمشترى الردوقال أشهبلهالردفى الوجهين لانه عيب والعلم وعدمه أنما يظهر فى التدليس لا فى مطلق الرد وقال ابن الموازأرى أن ينظر فان ظهرانه أنمارفع فى منهاللـ بن لا للشهم ولا لر جاء النتاج فله الرداذا كتمه البائع وثبت ذلك بعدان يحلبها فان رضيها أمسكهاوان مضطهاردها وصاعا من تمر* حدثنا عبيد الله بنمعاذ لعنبرى ثناأبى ننا شعبة عن عدى وهو ابن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقى للركبان وان يبيع حاضر لبادوان قال المرأة طلاق أخها وعن الجش والتصرية وان يستام الرجل على سوم أخيه وحدثنيه أبو كر بن نافع ناغندر ح وثماه محمد بن مثنى ثنا وهب بن جرير ح وثنا عبد الوارث بن عبدالصمدقال ثنا أبى قالواجميعا ثنا شعبة بهذا الاسناد فى خذيث غندرو وهب نهى وفى حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة * حدثنا يحيى بن بحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثناابن أبى زائدة ح وثنا اس مثنى تنا يحي يعنى ابن.سعيدوثنا ابن غيرتنا أبى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وهذا لفظ ابن غير وقال الآخران ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقى * حدثنى محمد بن حاتم واسحق بن منصور جميعا عن ابن مهدى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بعمثل حديث ابن غير عن عبيد الله* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله ابن مبارك عن التيمى عن أبى عثمان عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقى البيوع * حدثنايحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سير ين عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتاقى الجلب * حدثنا ابن أبى عمر ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرنى هشام القردوسى عن ابن سيرين قال سمعت أباهريرة يقول ان رسول فاشترى منه فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (١٨٨) اللّه صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فن تلقاه وجدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد وزهير عليه على ماذكرمعه (فلت﴾ الجلب هو ما يجلب للبيع أى شئ كان (قول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) السيد والمالك (ع)اشطرب المذهب فى فسخ بيع التلقى إذا وقع فمن رأى الحق لآدمى وثبتت عنده هذه الزيادة لم يفسخ ومن لم تثبت عنده رأى أن النهى يدل على الفساد وفىهذا الحديث من الفوائد اثبات الخيار المغبون لانه علة النهى عن التاقى الثلايغين الجالب لانه ترجى الزيادة له اذا بلغ السوق (د) قال أصحابنالا خيار للبائع حتى يصل السوق ويعلم السعر فاذا قدم فان كان الشراء بأرخص من سعر البلد فله الخيار وان كان الشراء بسعر البلدفا كثرفوجهان أصمهما ان لاخيار أذلاغش والثانى ثبوته لا طلاق الحديث :﴿قلت﴾ تقدم ما فى فسخ بيع التلقى وأما الغبن فى البيوع فيأتى الكلام عليه فى حديث الذى كان يخدع فى البيوع فقال له اذا مايعت فقل لاخلابة (قولم ماقوله حاضر لبادقال لا يكن له سمسارا) ﴿ قلت﴾ تقدم من كلام القرطبى ما يدل ان بيع السمسار من بيع الحاضر للبادى ويشهدله هذا المذ كورهنا (قول بالخيار ثلاثة أيام) (قلت) ابن حرب قالوا تناسه يات عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وقال زهير عن النسبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان يبيع حاضر لباد * وحدثنا اسحق بن ابراهيم وعبدبن حميد قالا ثنا عبد الرزاق قال أخبر نامعمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه (قولم الجلب) بفتح اللام هو ما يجلب للبيع أى شئ كان (قول فإذا أتى سيده السوق) أى مالكه (قول بالخيار ثلاثة أيام) المعتبر عند مالك ثلاث حلبات لاثلاثة أيام فترداليها وظاهر كتاب محمد الحلبة الثالث رضى لا تمنع الرد (ع) وجعل الشائعى: أبو حنيفة الثلاثة الايام أجلالا يتعدى فى أجل الخيار وقال أبو حنفية ومحمد بن الحسين قليل الخيار وكثيره جائز ومالك لا يرى له حدامعينا وانماهو بقدر وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادقال لا يكن له سمسارا* حد تنامحي بن يحي المحمى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبى الزبيرعن جارح وثنا أحمدبن يونس أخبرنا زهبرقال ثنا أبوالز بيرقال قال رسول الله صلى الله عليه ومنذ الإيبع حاضر لباد دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض غيران فى رواية يحيى يرزق* حدثناأبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد قالانناسفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بعثله *وحد ثنايحي بن يحي أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر لبادوان كان أخاه أوأباه * حدثنا محمد بن. ثنى حدثنالين أى عدى عن إن عون عن محمد عن أنس ح وحدثنا محمد بن. ثنى قال ثنامعاذقال ثنا ابن عون عن محمد عن أنس بن مالك نهينا أن يبيع حاضر لباد* حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و.لممن اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلها فان رضى حلابها أمسكها والاردها ومعها صاع من تمر *حدثناقتيبة بن سعيد ثنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن القارى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أمسكهاوان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر * حدثناه محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد ثنا أبو عامر يعنى العقدي تناقرة عن محمد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ( ١٨٩) تقدم الكلام عليه (ع) وجعل الشافعى وأبو حنيفة الثلاثة الايام أجلالا يتعدى فى أجل الخيار وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن قليل الخيار وكثيره جائز ومالك لايرى له حدامعينا وانماهو مقدر بقدر ما يختبر فيه المشترى حال المبيع وذلك يختلف باختلاف المبيع فليس أجل الخيار فى الددار كاجله فى العبدوليس العبد كغيره من العروض وبيع الخيار عندناجائز وان لم يضرب له أجل ضرب له بقدر المبيع خلافا للشافعى وأبى حنيفة فى ابطالهما البيع اذالم يضرب له أجل ويأتى الكلام فى بيع الخيار فى محله ان شاء الله تعالى (قول طعام لاسمراء) أى برا(ع) هدايدل على ماذهب إليه مالك من ان المراعى انماهو غالب قوت البلد ﴿ أحاديث النهى عن بيع الطعام قبل قبضه ﴾ (قوله من ابتاع طعاما) يدل ان المنع إنما هو فيما اشترى (ط) أنحق مالك بالابتياع - أثر عقود المعاوضة كاخذه مهرا أوصلحا فانه لا يجوز بيعه قبل قبضه ويأتى الكلام على بيع صكوك الجار وأمالوملك بغير معاوضة بهبه أو صدقة أو سلف فانه يجوز بيعه قبل قبضه (قوله فلا يبعه)(د) يدل ان المنح أنما هو فى أن يبيع (ع) ويلحق بالبيع أن يدفع عوضا كدفعه مهرا أوحلما أو نواب هبة أواجارة أوصلحا عن دم وأمادفعه قرضا أوقضاء عن قرض فائز (م) منع الشافعى بيع كل مشترى قبل قبضه وانفرد البتى فى اجازته ذلك فى كل شئ* ومنعه أبو حنيفة فى كل شىء الا في الا ينتقل كالعقار*ومنعهقوم فى كل مكيل أوموزون من طعام أو غيرهومنعه مالك فى المكير والموزون من الطعام خاصة (ع) ويمنعه فى كل مكيل وموزون ومعدود* قال سحنون وابن حبيب وعلى المشهورفى انه مقصور على الطعام فالمشهور أيضا تعميمه فى الربوى وغيره*وروى ابن وهب قصره على الربوى خاصة (م) وتعلق الشافعى نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح سالم يضمن فعم وعضد قوله بما يأتى لا بن عمر فى منع الجزاف ولا صحابنا عن حديث النهى عن رج مالم يضمن جوابان أحد هما حمل الحديث على بيع الخيار وأن لا يبيع المشترى قبل أن يختاره الثانى قصر ذلك على الطعام ويكون دليل جوازه فى غير الطعام أما بالمفهوم لان قوله نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه بدل ان غير الطعام بخلافه أو بماذ كرعن ابن عمرانهم كانوا بيعون الابل بالذهب ويأخذون عنه دراهم وبالدراهم ويأخذون الذهب وينسب جواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه جواز ربح ما لم يضمن فى العين فيقاس عليها غير الطعام ﴿قلت﴾ واحتجاج الشافعى على التعميم بحديث النهى عن ربح ما لم يضمن هو بناء على ان الضمان عنده فى غير المكيل والموزون ليس بالعقد وعندنا ان الضمان فى المبيعات التى ليس فيها حق توفية من كيل أو وزن أو عدد بالعقد (م) وتعلق أبو حنيفة بقوله حتى يستوفيه فاستثنى مالا ينتقل التعذر الاستيفاء فيه*وتعلق من منع فى كل المكيلات والموزونات بقوله حتى بكتاله فجعل العلمة الكيل ما تختبر فيه السلعة وان لم يضرب له أجل ضرب بقدر المبيع خلافا للشافعي وأبى حنيفة فى ابطالهما البيع (قول اشترى لقحة) بكسر اللام وقتحها وهى الناقة القريبة العهد بالولادة نحو الشهر بن أو ثلاثة والعكس أفصح والجمع لقح كغربة وقرب والسمراء بالسين المهملة هى الحنطة ﴿باب النهى عن بيع الطعام قبل قبضه ﴾ ﴿ش﴾ (قوله من ابتاع طعام) ألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعاوضة كاخذهمهرا أوصلحا امالوملك بغير معاوضة بهبة أو صدقة أو سلف فانه يجوز بيعه قبل قبضه (قول فلايبعه) يلحق بالبيع ردمعها صاعامن طعام الاسمراء * حدثنا ابن أبى عمر تباسفيان عن أيوب عين محمد عن أبى هريرة ڤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاه مصراة فهو بخير النظر ين ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعامن عمر لاستمراء وحدثناه ابن أبی عمر قال أخبر ناعبد الوهاب عن أبوب بهذا الاستاذ غيرانه قال من اشترى من الغنم فهو بالخاز * حدثنا محمد بن رافع ثناعبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذ كر. أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لمحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخيرالنظر ین بعد ان حلبها. اما هى والافليردهاوصاعا من مرة حدثنايحي بن بحي ننا حمادبن زيدح وننا أبو الربيع العمكى وقتيبة قالا ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه ( ١٩٠ ) أجرى سائر المكيلات والمو زونات مجرى واحداهو تعلق مالك بنهيه عن بيع الطعام فدل ان غير الطعام ممافيه حق توفية بخلاف الطعام اذلو منع فى الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة * ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين ورأيت بعض أصحابنا عمل المنع بأنه من العينة واحتج بقول ابن عباس ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مر جأأى مؤخرايعنى أنهم يقصدون الى دفع ذهب فى أكثر منه والطعام محلل (ع) واختلاف فى المنع من بيع الطعام قبل قبضه هل هو من شرع غير معلل أو علته العينة ويدل عليه قول ابن عباس وعليه يدل أيضا ادخال مالك في الموطأ أحاديثه فى باب أحاديث العينة (قلت﴾ العينة البيع المتحيل به على دفع عين فى أكثر منها وصحح ابن القصار حديث قوله إذا تبايع الناس بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوادينهم *وأكثرابن رشد من التغريع فى مسائل العينة وكذلك عياض فى كتاب الصرف من التنبيهات وكذا ابن زرقون ﴿ولنقتصر على تلخيص ابن ز رقون دون استيفاء توجيه كلامه﴾ قال اعلم أن العينة تنحصر فى ست مسائل ثلاثة فى قوله اشترط وثلاثة فى قوله اشتردون أن يقول لى ﴿مثلاثة القسم الاول﴾ أن يقول اشترى سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك بائنى عشر نقدا #أو يقول باننى عشرالى أجل « أو يقول اشترهالى باثنى عشر الى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداه فالأولى جائزة والمأمور أجير على اشترائها بدينارين الاأن يكون الدفع من مال المأمور بشرط فتفسدلانها اجارة وسلف وللمأمورحينئذ أقل من الدينارين أوأجرة المثل على مذهب ابن القاسم فى البيع والسلف وعلى مذهب ابن حبيب إذا قبض السلف فله أجر مثله ما بلغ* وقال ابن المسيب لا أجرله لان أخذه الأجرة تتميم للرباء والثانية حرام لانها سلف بزيادة وتلزم الآمر لان الشراء كان له ويدفع العشرة معجلة ويسقط الزائد ويختلف فيما يكون الأمور على الاقوال الثلاثة المتقدمة والثالثة أيضا حرام وتسلزم الآمر بائنى عشر الى أجل ويردّاليه العشرة ان كان نقدها والمأمور اجارة مثله ما بلغت باتفاق ﴿وثلاثة القسم الثانى) أن يقول اشتر بعشرة وأنا أشتر يها باثنى عشر نقدا أوالى أجل والثالثة أن يقول اشترهاباثنى عشر إلى أجل وأنا أشتر يها بعشرة نقدافالثالثة لا تجوز* ابن حبيب ويفسخ البيع الثانى ان لم تغت وان فاتت لزمت القيمه لانه باع ماليس عنده ولسحنون عن ابن القاسم از وقع مضى وتلزم الآمر الاثناعشر إلى أجلها لان الـأمور كان ضامنالها ولوشاء الآمران لا يشتريها منه كان ذلك له ويستحب له أن يتورع وأما الثالثة وهى أن يقول اشتر باثنى عشر إلى أجل وأنا أشتر بها بعشرة نقد افقال ابن القاسم هو مكر وه ويمضى ان وقع وليس على الآمر الاالعشرة النقد وظاهر هذه الرواية أن البيع الثانى يفسخ ان لميفت * وقال ابن حبيب يفسخ على كل، ل قال فان فاتت ردت إلى قيمتها يوم القبض ﴿ فصل﴾ (م) وعلى أن العلة العينة فرأيت بعض أصحا بنا تردّد فى الجواب اذا انتفت العلة بأن يكون البيع نقداهل يمنع لظاهر الحديث أو يجوزلارتفاع العلة ورأيته يميل فى كلامه الى التسهيل وما أظن البتى استند فيما انفرد به الالهذا المعنى ﴿قلت﴾ بعض الأصحاب هو القاضى أبو الفرج قال ذلك ولم يصرح به ولو صرح به لكان بعيدا لانه خلاف نص الحديث وقياس كون العلة العينة أن تمنع فى كل مشترى كما يقوله الشافعى ثم انظرعلى تسليم انه يؤل الى دفع ذهب ان يدفعه عوضا كدفعه مهرا أوخلما أوثواب هبة أواجارة أو صلحا عن دم عمد وأما دفعه قرضا أو قضاء عنه فجائز (ع) واختلف فى المنع من بيع الطعام قبل قبضه هل هو شرع غير معلل أو علته العينة (١٩١) فى أكثر منها فان ذلك الا كثرليس مأخودا من البائع وانما هو مأخوذ من رجل ثالث " وكان ابن عباس راعى فى ذلك الخارج من اليد والراجع اليها من أى رجل كان (قولم وأحسب كل شئ.ثله) حجة الشافعى فى منعه ذلك فى كل مشترى (ع) واستثنى العلماء من بيع الطعام قبل قيمه الاقالة منه والتولية والشركة فيه للحديث المستثنى ذلك منه ﴿قلت* الحديث ذكره أبو داود وعبدالرزاق وهو حديث مستفيض بالمدينة من طريق ربيعة من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه الاأن يشرك فيه أو يوليه أو يغيله (ع) واتفق مالك والشافعى وأبو حنيفة على جواز الاقالة منه ومشهو رقول مالك جواز الشركة والتولية ومنعهما الشافعي وأبو حنيفة والمالك قول بمنع الشركة* (قلت) * اتفقوا على جواز الاقالة كماذكره واختلفوا فى سبب الجواز فالا كثريرى انها حل بيع فلايحتاج الى أن يعتذر وليس الجوازعند هؤلاء رخصة وأكثر أهل المذهب على انها بيع لأجل بيع وهؤلاء يحتاجون الى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضه والمخصص ما تقدم من الحديث* واتفق المذهب على جواز التولية لانها معروف كالاقالة وأيضا للحديث المتقدم والمشهور فى الشركة الجوازلانها تولية البعض والقول فيها بالمنع رواه أبو الفرج * (فصل)* وشرط صحة كل واحد من الثلاث أن يكون الثانى وهو البائع فى الاقالة والمولى فى التولية والشريك فى الشركة أن يساوى المشترى فى القدر والأجل والصفة فالمساواة فى القدرأن يقيل من الجميع لا من البعض ولا أن يز بدفان كان رأس المال عيناجاز أن يقيل على عينه وعلى مثله وان كان عرضامقو مالم يجز أن يقيل على مثله لانه بيع الطعام قبل قبضه وان كان عرضامثليا مكيلا أو موزونا فالمشهور انه لا تجوزالاقالة على مثله وكذلك هذا التفصيل فى النولية والشركة» والمساواة فى الأجل أن يولى أو يشرك الى ما بقى من الأجل لا الى أقل ولا الى أكثر وقلنا إلى ما بقى من الأجل لان المساواة فى كل الاجل متعذرة لان الشركة والتولية انما وقعتا بعد الشراء الا أن يفرض وقوعهما بالحضرة والمساواة فى الصفة أن يكون العقد الثانى على صفة الأول باعتبار العنقد والمعقودبه وعليه فان فقدشئ مما شرطت المساواة فيه لم تكن اقالة ولا تولية ولا شركة وصار بيعاللطعام قبل قبضه ﴿فرع فان كانت الاقالة من سلم فى طعام أو غيره لم يجزتأخير رأس المال وظاهر المدونة انها تطلب المناجزة فى الاقالة كماتطلب فى الصرف ولكن تأولها الشيوخ ورأوا أن الاقالة أوسع من الصرف » فان قيل أليس انه يجوزتأخير رأس المال اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط فلم لم يجز مثل ذلك فى الاقالة» قبل التأخير فى الاقالة فيه فسخ الدين فى الدين وتأخير رأس مال السلم انما فيه بيع الدين بالدين والدين الدين أخف من فسخ الدين فى الدين ودليل الخفة جواز تأخير رأس المال المذكور فى السلم (قول فى الآخر فلا يبعه حتى يكتاله)(ع) يدل على أنه يكتفى فى بيعه بكيله ولا يحتاج أن يكتاله المشترى ثانية إذا كان حاضرا أو صدق، وبه يقول مالك الاأن يبيعه بدين فلايجوزعلى التصديق خوفا أن يقع السلف بالتأخير " وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يبعه على التصديق ولا بدمن كيله ثانية #واحتجوابما فى بعض طرق هذا الحديث من قولهحتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى (قولم ألا تراهم بتباعون بالذهب والطعام مر جأ) أى مؤخراويهمز ولا يهمز وتقدّم الكلام على ما يتعلق به من الاحتجاج به على أن علة المنع العينة وعليه بدل قول ابن عباس وعليه يدل أيضا ادخال مالك في الموطأ أحاديثه فى باب أحاديث العينة (ب) العينة البيع المتحلل به على دفع عين فى أكثرمنها (ح) وعلى ان العامة العينة فرأيت بعض أصحابنا حتی يستوفيه قال ابن عباس واحسب كل شئ مثله ** حدثنا ابن أبى عمر وأحمد بن عبده قالا ئنا سفيان ح وثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وأبو كريب قالاننا وكيع عن سفيان وهوالثوری كلاهماعن عمروبن دينار بهذا الاسناد نحوه * حدثنا استحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع ثنا وقال الآخران أخبرناعبدالر زاق أخبرنا معمر عن ابنطاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلاتبعه حتى يقبضه قال ابن عباس واحسب كل شئ بمنزلة الطعام * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب واسحق بن ابراهيم قال اسصق أخبرنا وقال الآخران ثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أسهعن ابنعباسقالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلایبعه حتى يكتاله فقات لابن عباس لم فقال ألاتراهم يتبايعون بالذهب والطعام حر جاولم يقل أبو كريب مرجاء* حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى ثنا مالك ح وثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلايبه، حتى يستوفيه هوحدثنايحيى بن پچی قال قرأت علىمالك عن نافع عن ابن عمرقال كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمر نا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تناعلى بن مسهرعن عبيد الله ح وثنا محمد بن عبد الله بن غير واللفظ له قال ثنا أبى قال ثناعبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاماً فلا بعه حتى يستوفيه قال وكنا نش ترى الطعام من الركبان جزاهافها نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى تنقله من مكانه #وحدثنى حرملة بن يحنى أخبر ناعبد الله بن وهب حدثنى عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر (١٩٢) ( ولم فى الآخر وكنانشترى الطعام من الركبان جزاها ) أى بدون كيل (د) فى الجيم الثلاث حركات وأفضمها الكسر والجزاف الشراءدون كيل ولا وزن ﴿قلت﴾ ولا يتناول من الجزاف الاالمثلى وهو يكون فى المثلى والمقومات على ماستعرف فالجزاف بيع ما يمكن معرفة قدره دون معرفة قدره والأصل فيه المنع لمافيه من الغرر وخفف فيما يشق عليه ويقل جهله وغرره (ع) وفيه جواز البيع جزافا أدلم ينه عنه وانما نهى عن بيعه قبل قبض وهو جائز فى المكيل والموزون قليله وكثيره لان التحرى بحدة و يحصره وانما جاز لانه ليس فى كل حين يحضر المكيال والميزان ﴿قلت﴾ قال ابن حارث بجوزفيهما وان حضر المعيار»واختلف فى المسكوك من المثلى فاجيز ومنع وقيل ان كان التعامل به وزناجاز لانه يصير الغرض فيه مبلغ لوزن ولا غرر فى عدده وهذا كالدراهم المجموعة فهى كغير المسكوك من التبروان كان التعامل به عددامنع (ع) وكذلك يكون الجزاف فيما كثر من المعدود دون قليله لانه يوصل لمعرفة قدرا قليل دون ضرورة تمنع (قلت) ظاهره من أى شئ كان المعدود وقال الامام فى كتابه الكبيراض طرب المذهب فى المعدود قال فى الموطأ ولا يجوز الجزاف فيما يعد عدا فان حل هذا الكلام على ظاهره فرق بينه وبين المكيل والموزون بتعذراً لهما فى بعض الاوقات ولكن قيد«حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود آحاده كالرقيق والانعام وماتساوت آحاده جاز الجراف فى كثيرهالمشقة عدده دون يسيره(قلت) المبيع جزافا اذا كان من ذوات الأمثال وهى من المكيلات والموزونات فالمذهب جوازه كماتقدم وان كان من ذوات القيم وهى ماسوى المكيل والموزون فان كان مما تقصد آحاده ويتعلق الغرض بعدد لم يجز بيعه جزافا كالثياب والحيوان وكبير الحيتان وكبير الخشب المجموع بعضها على بعض لقوة الغررفيه وحفه مؤنة عدده *وفى التلقين وكذلك بمع الجزاف فى الجواهر * المازري ولم يفرق فيها بين الصغير والكبير والصواب إذا استوت آحادها وقصد مبلغه لا حال كل واحدة فى تسها جاز بيعه جزافا والامنع *ابن حبيب ويمنع أيضافى حى الطير فى الأقفاص »ابن رشد اتفا قا ه ابن حبيب وكذلك يمنع فيما كثر من الطير المذبوح وان كان مما تقصد آحاده ولا يتعلق الغرض بعدده ويشق عدده جاز بيعه جزاها كالفقوس والبطيخ والرمان والموز والاترج والتين وكذلك بجوزفيما يشق عدده كالجوز والبيض وصغير الحيتان ﴿فصل﴾ وشرط المبيع حراف أن يكون مر ئيا كان فى صبرة أو فى غرارة فلايجوزان كان غائبا ولذلك امتنع السلم فيه ولا أن يكون كالقمح فى التبن بخلاف الزرع قائما* واختلف فى المحصود و يأتى الكلام علي، وبشرط أن يكون مر ئيا جاز أن يشترى غرارة مملوءة جزا فا ولا يجوز أن يقول املأ هالى ثانية بكذ الانه من الجزاف غير المرئى وذلك بخلاف السلة فانه أجاز فى العتبة أن يشترى سلة مملوءة ثم يقول املأ هالى ثانية بكدافال ألا تراه لا يجوزأن يسلم فى ملء غرارة ويجوز أن يسلم فى مل عسلة لان القمح له معيار معلوم غير الغرارة فالعدول عنه الى الغرارة غرر والتين ليس له معيار معلوم وكثر تقدير الناس تردد فى الجواب اذا انتفت العلمة بان يكون البيع نقداهل يمنع لظاهر الحديث أو يجوز لارتفاع لعلة ورأيته يميل فى كلامه إلى التسهيل (ب) بعض الاصحاب هو القاضى أبو الفرج قال ذلك ولم يصرح به ولو صرح به الكان بعيدالانه خلاف نص الحديث وقياس كون العلمة العينة أن يممع فى كل مشترى كما يقوله الشافعى ثم انظر هل تسليم أنه يؤول إلى دفع ذهب فى أكثر منه فإن ذلك الاكثرايس مأخوذا من البائع وانماهو مأخوذ من رجل ثالث وكان ابن عباس راعى فى ذلك الخارج من اليد أن رسول الله صلی الله عليه وسلمقال من اشترى طعاماً فلا یبعه حتى يستوفيه ويقبضه * حدثناجمی بن بحي وعلیمن حرقال يحي أخبرنا اسمعيل بن جعفر وقال على نسالسمعيل عن عبد الله بن دينارانه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلايبعه حتى يقبضه * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال تناعبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرانهم اشتر واطعاماجزاها ان سعوه فىمكانه -تیمحولوه (١٩٣) كانوا يضربون على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم أدا له بالسلة جرت مجرى المكيال للتين وشرطه أيضا أن يكون المتبايعان متساويين فى الجهل بقدره *قال ابن الموازلايجوز أن يباع جزاها ما يعرف أحد المتبايعين قدره من جميع الأشياءلا قنا، ولا غيرها ولمن لم يعلم الابعد البيع الخيار على من علم وهو كالعيب يردبه ان شاء * واحتلف إذا علم المشترى فى حين العقد بان البائع عالم بقدر المبيع ولم يسأله أوسأله ولم يخبره فقال عبد الوهاب وهو نص ما فى كتاب محمد ان البيع فاسد وعن سحنون الجواز واستبعده بعضهم (قول كانوا يضربون على بيعه فى مكانه حتى يحولوه) (د) فيه ان ولى الأمر يعزر بالضرب وغيره من تعاطى بيعافادا (قول فى الآخر أ- للت بيع الصكاك) (ع) هى صكاك الجار المذكورة فى المدونة (قلت) والمعنى أحلات بيع طعام السكاك لا يعنى الصكاك نفسها وفيه ان الترك فعل لانه لم يحلل وانما ترك النهى (ط) وهو اغلاظ فى الانكار وهو يدل ان أباهريرة كانمفتيا على الامراء وغيرهم وقيل أنه لم يكر مفتيا وهو باطل والحديث يرده وكيف لا يكون مفتيا وهو من أكثر الصحابة .لازمة خدمته صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لحديثه وأغزرهم علما(د) والصكاك جمع صك ويجمع أيضا على صكوك والصك الورقه التى يكتب فيها ولى الامرير زق من لطعام المستحقه ﴿قلت﴾ والجار موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بيرا آت فيشترى الرجل ذلك الطعام المكتوب فى الصك ثم يبيعه قبل أن يقبضه فالنهى أنماهو عن بيعه من مشتر به لا من بيعه من كتب له كما يعطيه ظاهر اللفظ (ع) لان من كتب له بمنزلة من رفعه من موضعه أومن وهبله وهو فى مسلم مختصر وهو فى الموطأ أبين قال فيه ان عمر أمر بطعام للناس فابتاع حكيم بن حزام منه ثم باعه حكيم قبل أن يقبض فلغ ذلك عمر فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تقبضه وأماقضية مروان فهى ان صكو كا خرجت للناس فى زمن مروان من طعام الجار فتبايع الناس تلك المكوك بينهم قبل أن يقبضوها (قول فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدى الناس) (ع) زاد فى الموطأ ويردونها إلى أهلها فاحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معا قال والراجع اليها وأى رجل كان (قوله فى الآخراحللت بيع السكاك) (ب) المعنى أحللت بيع طعام الصكاك لا يعنى الصكاك نفسها #وفيه ان الترك فعل لانه لم يحلل وأنماترك النهى (ح) والمكاك جمع صك ويجمع أيضا على الصكوك والصك الورقة التى يكتب فيها ولى الامر يرزق من الطعام المستحقه (ب) والجار موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يغرق على الناس بيرا آت فيشترى الرجل ذلك الطعام المكتوب فى الصك ثم يبيعه قبل أن يقبضه فالنهى انما هو عن بيع مشتريه له لا عن بيعه عمن كتب له كما يعطيه ظاهر اللفظ (ع ) لان من كتب له بمنزلة من رفعه من موضعه أومن وهب له (قوله فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس)(ح) زاد فى الموطأ ويردونها إلى أصلها فاحتج به بعضهم على فسخ البيعتين *قال ولو كان انما يفسخ البيع الثانى فقط لقال وبردونها إلى من ابقاءها من أهلها ولا * وحدثنى حر.اتين بحي قال أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى سالم بن عبد الله ان أباه قال قدرأيت الناس فى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون فیان یبیعوہ فیمکاہم وذلك حتى يؤ ووه الى رحالهم قال ابن شهاب وحدثنى عبيد الله بن عبد اللهبن عمران أباه كان يشترى الطعام جزاها وعمله الى أهله ** حدثنا أبو بكربن أبى شيبة وابن نمير وأبو کریب قالوا ننازبدین حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلایبعه حتى يكتاله وفى رواية أبى بكر من ابتاع * حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا عبد الله بن الحرث المخز ومي ثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن سليمان بن يسار عن أبى هريرةانه قال لمر وان (٢٥ - شرح الابى والسنوسى - رابع) أحللت بيع الربا فقال مر وان ما فعلت فقال أبو هريرة أن للت بمع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتی یستوفی قالنفطب مروان الناس فهاممعن ییعھا قال سلمان فنظرت الی حرسبأخذونهامن ایدی الناس * حدثنا اسحق بن إبراهيم أخبر ناروح ثنا ابن جريج حدثنى أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠ ( ١٩٤) ولو كان انما يفسخ البيع الثانى فقط لعال ويردونها الى من ابتاعها من أهلها ولا حجة له فيه لاحتمال أن بر بد بأهلها من يستحق رجوعها إليه (قول فى الآخر نهى عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر) ﴿قلت) التمر ربوى يمتنع التفاضل فيه (ع) وعدم تحقق المساواة كحقق التفاضل فيمتنع كما يمتنع ولانه أيضا من المزابنة ويأتى الكلام على المزابنة ان شاء الله تعالى ﴿ڪتاب الخيار ﴾ (ولم البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقاً) (م) أثبت الشافعى وجماعة خيار المجلس واحتجوا بالحديث وحملو التفرق على انه بالابدان * وأسقطه ملك ولم يأخذ بالحديث مع انه راويه وفسر المعين بالمتساومين وحمل التفرق على انه بالقول فعفى المتساومين بالخيار مالم يفترقا القول أى بالايجاب والقبول فيجنب البيع والتفرق بالقول مستعمل قال الله تعالى فى تفريق الزوجين بالطلاق وان يتفرقا الآية والطلاق ليس من شرطه التفرق بالابدان * واختلف أصحابه فى الاعتذار عنه فى عدم أخذه بالحديثمع انه راويه فقيل ما تقدم وهوانه حمل البيعين على المتساومين والتفرق على انه بالأقوال وقيل انماترك الأخذبه للزيادة التى فى آخر الحديث لان نصه فى الترمذى والنسائى وأبي داود البيعان بالخيار مالم يفترقا الابيع الخيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس لانه لو كان ثابتالم يحتج إلى أن يستغيله وقيل المراد بالاستعالة فسخ البيع بحكم خيار المجلس قيل حمل الاستقالة على الفسخ جبرا بعيد من مقتضى اللسان وقيل انماترك الأحذبه لمخالفته العمل على أصله فى تقديم العمل على الخبر الصحيح لان أهل العمل لا يتهمون فيقدرانهم عثر واعلى الفسخ فى ذلك الخبر ولذلك تركوا لاخذبه وقيل لأنه حمل الحديث على الندب فى قبول الاستقالة بالفسخ وتكون الاستقالة :(فسخ فى المجلس سنةبهذا الحديث وبعد التفرق تفضلا واستحبابا* وعندى أنه لا يصح الاعتماد إلى كل شئمن هذه التأويلات* أما الاول فان حمل التفرق على أنه بالابدان أظهر من حمله على لتعرق. لأقوال والعمل بالظاهر أولى وأيضا فالمقاومان ليس بينهما عقد فالخيار ثابت لهما بالاصل محجهله فيه لاحتمال أن بريد باهلها من يستحق رجوعها اليه (ول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر الايسلم كيلها باسكيل المسمى من التمر أى بالكيل المعلوم من النمر وعبر بالمعلوم عن المسمى لان القسمية لازم العلم مان المجهول لا يسمى وهذا البع محرم سواء علم ان أحدهما أكثر أولم يعلم الهفقر بالفضل فى الاول واحتماله فى الثانى ذالشك فى التماثل كتحقق التفاضل والمزابنة وهى تدافع الغير من المتبايعين : حقيقتها فى الاصطلاح بيع معلوم بمجهول من جنسه فثال المعلوم بالمجهول الصورة المذكورة فى الحديث" ومثال المجهول بالمجهول مالو بيعت صبرة بصبرة مجهولتى القدر معاه والمزابنة محرمة فى الربوى وفى غيره الاأنه اذا علم ان أحد العوضين أكثر من لآخر مجاز في الاربافيه ﴿ كتاب بيع الخيار ﴾ ﴿ش﴾ (قوله البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا) احتج به الشافعى والجمهور على ثبوت خيار المجلس وحملوا التفرق على انه بالابدان* وأسقطه أبو حنيفة ومالك مع رواية مالك له فقيل يقول إذا ابتعت طعاما فلاتبعه حتى تستوفيه #وحدثنى أبو الطاهر أحمد ابن عمر وبن سرح أخبرنا ابن وهب قال حدث ني ابن جريج قال ان أبا الزبير اخبره قال سمعت جابر بن عبداللهيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من لتمر لا تعلم مكيلها بالكيل المسمى من النمر * حدثنا استحق بن ابراهيم قال شاروح ابن عبادة قال نساابن جريح قال أجبر فى أبو لزبيد انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير انه لم يذكر من التمر فى آخر الحديث *حدثنايحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتغرقا ( ١٩٥) لابه * وأما الثالث فان العمل ادالم يرد به عمل كل الامة أو عمل من يرجع الى عمله فلاحجة فيه لان غاية ما فيه أن يقول عالم العالم أترك علمك لعلمى وهذا غير لازم قبوله الالمن تلزم طاعته وأً ما الرابع فلأن حمله على الندب بعيد لان الحديث نص فى خيار المجلس دون ذكر الاستقالة * وأشبه ما يعتمد عليه الثانى فان الاستقالة فيما قالوا أظهر من حملها لى الفسخ *أمم: فى النظر فى حجة مالك بالزيادة فاد. صحت جمع بينها وبين ما تقدم أو يفزع لى الترجح ان تعذر البناء وجهات التواريخ هذا هو الصفيق فى المسئلة﴿ملت﴾ قال تقى الدين ان أربد بالعمل عمل أهل المدينة السابقين فابن عمر رأس بقيتهم وهو يقول بخيار لمجلس وان أريد عمل اللاحقين فباطل أيضا فا بن أبي ذئب من أفران مالك وقه أغنظ على مالك لما بلغه أنه خالف الحديث (م) وقد يحج أصحابنا بحديث إذا اختلف المتبايعان تحال. وتفاسخا لانه لو كان خيار المجلس ثابتالم يحتج الى التحالف اذلم يفرق بين المجلس وغيره وحله لمخالف على الاختلاف فى الثمن بعد وحوب البيع وحديثهم أخص من هذا فيكون بياناله مع أن الغرض فى حديث اختلاف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف فى الثمن والغرض فى حديث البيعين بالخيار تعليم موضع الخيار وأخذ الحكم .من الموضع المقصود فيه تعليمه أولى من أخذه من الموضع الذى لم يقصد تعليمه » (قلت)* يعنى يكون حديثهم أخص أن للمخالف أن يجيب عن حديث اختلاف المتبايعين بأن يقول هو عام فى زمن المجلس وبعد التفرق وحديث البيعين بالخيار خاص بالمجلس والخاص يبين العام فيحمل حديث اختلاف المتبايعين على ما بعد التفرق وحينئذ يضعف الاحتجاج بحديث اختلاف المتبايعين (ع) والزيادة التى فى الترمذى قوية فى وجوب خيار المجلس ولكن عمل معظم السلف وأهل المدينة بخلافه أقوى متمسك فى المسئلة * ( فلت) * ليس بقوى لانه لم بكره قيامه من جهة انه قصد وضع الخيار حتى يكون حجة فى اثباته وانما كرهله لقيام من جهة انه قصد قطع طلب الاقالة فى المجلس فالزيادة تسقط خيار المجلس اذلو كان ثابتا لم يحتج إلى طلب الاقالة (ع) والقائلون باثبات خيار المجلس وان التفرق بالابدان اختلفوا فى حد التفرق فقال الاوزاعى هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه * وقال الليث هو أن يقوم أحدهما وقال الباقون هو افتراقهما عن مجلسهما «(قلت)* أثبت ابن حبيب خيار المجلس كما يقوله المخالف وأكثر الشيخ تقى لدبن والامام فى كتابه الكبير من إيراد الاسئلة على الحديث والاجوبة عنها فن أرادها فليننارها فى محلها من الكتابين (قولم الابيع الخيار) «(قلت)* هو مستثنى من قوله مالم يفترقا (ع) وهذا أصل حمل البيعين على المتساومين وحمل التفرق على انه بالايجاب والقبول وضعف بانه خلاف الظاهر وقيل انما ترك الاخذله لمخالفته العمل على أصله فى تقديم العمل على الخبر الصحح لان أهل العمل أعرف بالناسخ ورده تقى الدين مانه ان أريد بالعمل عمل أهل المدينة السابقين فابن عمر رأس بقيتهم وهو يقول بخيار المجلس وان أريد عمل اللاحقين فباطل أيضا فان ابن أبي ذئب من أفران مالك وقد أغلظ على مالك لما بلغه أنه خالف الحديث وقيل لأنه حمل الحديث على الندب فى قبول الاستقالة بالفسيخ وتكون الاستقالة بالفسخ فى المجلس سنة بهذا الحديث هو بعد أيضابانه خلاف الظاهر والقائلون باثبات خيار المجلس وان التفريق بالابدان اختلفوا فى حـ ٨ التغرق فقال الأوزاعى هوان يتوارى أحدهما عن صاحبه وقال الليث هو أن يقوم أحدهما وقال الباقون هو افتراقهما عن مجلسهما (ب) أثبت ابن خبيب خيار المجلس كما يقوله المخالف وأكثر الشيخ تقي الدين والامام فى كتابه الكبير من ايراد الاسئله على الحديث عنها والاجوبة فن أرادها فلينظرها فى محلها من الكتابين (قول الا بيع الخيار) الابيع الخيار * حدثنا زهير بن حرب ومحمد ابن مثنى قالا ثنا بحي وهو القطان ح وثيا أبو بكر بن أبى شيبة أخبرنا محمد بن بشرح وثناابن عبر ثناأبى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه ولم#حوحدثنى زهبر بن حربوعلی بن حجرقالا تنا اسمعيل ح وثنا أبو الربيع وأبو كامل قالاننا حمادوهو ابن زيد جميعا عن أبوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا ابن مثنى وابن أبى عمر قالا ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وثنا ابن رافع ثناابن أبى فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع « وحدثنا قتيبة بن سعيد ثناليت ح ونا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهقال اذا تبايع الرجلان فكل واحدمنهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا (١٩٦) فى حواز بيع الخيار المطلق والمقيد ﴿فات﴾ يعنى بالمطلق المسكوت عن تعيين مدّة الخيار فيه وبالمقيد ماعين أمد الخيار فيه على ماستعرف* ثم ان ما يكون أصلا فى بيع الخيار على أن الاستثناء من معهو الغاية كما نقدم أى فانتغر قافلا حيار الافى بيع شرط فيه الخيار وقيل ان الاستثناء أنما هو من الحكم والمعنى البيعان بالخيار الابيع شرط فيه عدم الخيار فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه وقيل المعنى الابيعاحرى فيه التغاير بأن يقول أحدهم الآخر فى لمجلس اختر فيختارفانه يلزم العقد ويسقط خيار المجلس كما أنى نص الحديث فعلى هذين لا يكون أصلافى بيع الخيار ﴿ ثم الخيار من حيث الجملة ينقسم إلى حبارتر وّونقيصة)لان موجب الخياراما من جهة لعاهد أومن جهة المعقود عليه فان كان من جهة العاقد بأن يشترط، أحد العاقدين أو يشترطه كل منهما فهو خيار التروى وان كان موجبه أمرانى المعقود عليه كالعيب والاستحقاق فه و خيار النقيصة والمذ كورهنا خيار التروى *ورسم، الشيخ أبه بمع وقف بته أولا على امضاء متوقع تخرج الخيار الحكمى بقوله ولا (ع) واختلف هل تلخيار حد لا يتعداه أولا حدله معلوم الاما يضر بانه وما يشترطان من الوقت لازم أولا حدله معلوم الاقدر ما يتروى فيه ويختبر فسه حال المبيع والاول قول الشافعي وأبي حنيفة حداه بالثلاثة أيام وان زيد عليها فسد البيع*قال الشافعى ولولا ما جاء في، من السنة ما جارساعة واحتجامعا بحديث منقذبن حبان وحديث المصراة المذكورفيه الثلاثة والثانى قول فقهاء الحديث والثالث مشهورقول مالك وقا الأوزاعى بجوزالخيارشهراوا كثر ونحوهلمالك وقال الثورى هو المشترى عشرة أيام وأما البائع فلا خيارله وان شرطه فسد البيع ﴿قلت﴾ ذكرالامام فى كتابه الكبيران الخيار رخصة مستثنى من بيع الغرر ولذلك قال الشافعى ماتقدم واذا كان مستنى فالاظهر ما قال مالك فى المشهور عنه وانه لا يتعين أن يشترط فيالا القدر الذى يختبر فيه حال المبيع وذلك مختلف باحتلاف المبيع (ع) فهو فى الثوب اليوم واليومان ﴿فلت* ولا يشترط لبسه بخلاف استخدام الرقيق لانه لا يختبر باللبس وانما يحتاج فيه إلى معرفة قدسمه وحال الثمن فقط فالزائد من اللبس على قدر ما يعرف به ذلك لا حاجة له ولهذا قال بعض الشيوخ لا ينبغى للمشترى تحصيل منفعة غير الاختبار وانما يقصد الاختبار فقط واذا لم يجز اشتراط اللبس وأحرى أن لا يجوز اللبس بغير شرط وان شرط اللبس فد البيع وإذا فسخ البيع لزم السكراء لأجل اللبس ولم يجعلو، كسائر البياعات الفاسدة اذا فسخت لا يلزم فيها رد الغلة ولا عوضها (ع) وهو فى العبدالى الجمعة وروى شهرا﴿قلت) لاول المشهور ومعنى إلى الجمعة أى من الخمسة أيام إلى الجمعسة وهى عبارة بعض مختصرى المدونة وعبارة غيره الجمعة ونحوها والقول بالشهر لكتمانه عيو به «رواه ابن وهب وأجازابن القاسم فيه عشرة أيام *ابن الموازان وقع فى الرقيق الى عشرة لم أفسخ، والى أشهر أفسخه (ع) وهو فى الدابة زكب اليوم وشبهه﴿قلت: اختلاف هل للمشترى الركوب بعقد الخيار وان لم يشترط، وهو قول أبى عمران أوليس له الركوب حتى يشترط. وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن* ابن عبد السلام والاقرب أنه يختلف باختلاف ماير بده المشترى من اختبار حالها فان أراد اختبارهافى كثرة الا كل وقلته وغلاء فيل هو مستثنى من قوله مالم يفترقا أعنى من مفهومه أى فان تفرقا فلا خيار الافى بيع شرط فيه الجيار وقيل ان الاستثناء انما هو من الحكم المنطوق على حذف مضاف والمعنى البيعان بالخيار مالم يفترقا الافى بيع شرط فيه عدم الخيار والاصح عند الشافعية بطلان البيع بهذا الشرط وقيل المعنى الابيعاجرى فيه الخيار بان يقول أحدهماللاّخر فى المجلس اختر فيختار فانه يلزم العقد جميعا أو بخير أحدهما الآخرفان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعدان تبايعا ولم يترك واحدمنهما ( ١٩٧) البيع فقد وحب البع # وحدثی زهبر بنحرب وابن أى عمر كاز هما عن سفيان قال زهبر تنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى على نافع -مع عبد تها ورخصه وسع له فى الاجلأكثر فجوز الثلاثة أيام (ع) وفى الدار الى الشهر * وحكى عنه الخطابى فى الضيعة سنة (قلت) كذ وجدته فى نسخة صحيحة من الا كمال مصلحة الى أجل » وهى عنه الخطابى يعنى انه حكى عن مالك لم أجد من نقل هذا القول عن مالك وانما المنقول عنه فى المسئلة قار فى المدونة والخيار فى الدار لشهر ونحوه » وقال ابن حبيب بجوز فى الدور والارضين الشهران قال عبد الحق والدور والارضون مواء ولا وجه لمن فرق بينهما قال التونسى ويجوز أن يقيم بالدار ليلا ليختبر حال الجيران بسكنى* المنيطى اختلف هل يجوز أن يشترط الكى فأجازه ا كثر الشيوخ ومنعابن القاسم* للخمى ان كان من أهل المحلة لم يجزله أن يشترط لانه بعلم حال الجيران وان كان من غير أهلها جازله أن يشترط فيتحصل ثلاثة أقوال* اللخمى وهو فى غرم الكراء اداسكن على وجهين ان لم يصوّن مسكنا شيا كماذا كان يسكن بكرا، أوفى ملكه ولم يخله فلا غرم. ليه وان صون به كما و أخلى موضعه واكراه أو كان يسكر بالكراء مشاهرة ففسخ عن نفسه وسكن الثانى فعليه العوض (ع) قال أصحابنا وهذه التحديدات المذكورة فى أمر الخيار انما هو اذا كان القصد الاختبار وان كان القصد المشاورة فقدر مايشاور فيه عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحدمنهما بالخيار من بيعه مالم يتفرق أو يكون بيعهما عن حيارفان كان بيعهما عن خيار فقد وجب زادابن عمر فى روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلاً فأرادأن لا يقبله قام فشى هنيهة ثم رجع اليه * حد ناجي ﴿وصل﴾: (ع) واختلف اداشر طا لخيار ولم يعينا مدته فقال مالك لبيع جائز ويضربانه بحسب المبيع كماتقدم». قال أحمد وانحق بجوزالبيع ويلزم الشرط وله الخيار أبدا حتى برد أو يأخذ*وقال الأوزاعى البيع جائز ويسقط الخيار *وقال الشافعى وأبو حنيفة وصاحباء البيع فاسد قال أبو حنيفة الاأنيجيز فى لثلاثة فيجوز ولا يجوز بعد الثلاث وقال صاحبا- يجوز.تى أجازه *وقال الشافعى لا يجوز وان أجازه فى الثلاث » وقال الطبرى لبيع صحح الثمن حال ويوقف فاما أجازه فى الحسين أورده ( قول فى الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبادعاء لى ذلك فقد وجب البيع) (ع) كل من يقول بخيار المجلس يقول اذا خيره فى المجلس فاختار فقد وجب البيع وإ لم يفترقالاستثنائه ذلك بهذا اللفظ (قول كان ابن عمر يمشى هنيهة) أى شيأيسبرا ليقع التفرق بالابدان وهو يدل أنه أخذ بالحديث وان التفرق بالابدان وهنيهة تصغير هنة وهنة كلمة تطلق على كل شئ وضعفت الهاء فيها للتصغير (قوله فان صدقا وبينا) (ط) أى صدقا فى الاخبار عن الثمن والمثمون وبينالعيب بورك فى الثمن بالنماء وفى المثمون بدوام الانتفاع به ومعنى محقت ذهبت وتلفت ويسقط خيار المجلس فعلى هذين لا يكون الحديث أصلا فى بيع الخيار (قول فان خير أحدهما الآخر فتبابعا على ذلك فقد وجب البيع) (ع) كل من يقول بخيار المجلس يقول اذا خيره فى المجلس فاختار فقد وجب البيع وان لم يفتر قالاستنسائه عليه السلام ذلك بهذا اللفظ (ح) فإن خير أحدهما صاحبه فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفى انقطاع خيار القائل قولان لاصحابها أصحهما الانقطاع لظاهر الحديث (قولم قام ابن عمر فشى هنيهة) يروى بتشديد الياء غيرمهموزويروى بتخفيف الياء وزيادة هاء بعدها أى شيأيسيرا وانما فعل ذلك ليقع التفرق فى الابدان فيلزم البيع ويسقط خيار المجلس وهو يدل انه أخذبالحديث وان التفرق عنده انماهو بالا بدان وهنيهة تصغيرهنه وهنة تطلق على كل شئ وضعفت الهساء فية للتصغير (قول فان صدقاوبينا) أى صدقا فى الاخبار عن ابن يحي ويحي بن أبوب وقتيبة وابن حجر قال يحي أخبرناوقالالآخر ون تنا اسمعيل بن جعفر عن عبد الله بندينارانه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا الابيع الخيار *حدثنا محمد بنمثنى قال تنايحي بن سعيد عن شعبة ح وثنا معمر و بن علی قال نايحيى بن سعيد وعبد الرحمن بنمهدی قالا تنا شعبة عن قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحرث عن حكيم بن حزام عن النبى صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينابورك لهما فى بيعهماوان كذباركتما محقت بركة بيعهما *حدثناعمر وبن على ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا همام عن أبى التياح قال سمعت عبد الله بن الحرث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (قال مسلم) بن الحجاج (١٩٨) ﴿ أحاديث من يخدع فى البيع (ولم ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع) (ع)وفى حديث آخر أن الرجل وفى حديث آخر أن رجلاشكى هو الذى شكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يدل أنه لم يفقد التميزولا النظر لنفسه بالكلية ولعله كان ذلك يعتريه أحيانا وانه يتبين له ذلك اذا تثبت وهذا الرجل هو حبان بن منقذبن عمر والانصارى والد يحي وواسع ابن حبان وقيل هو منقذولد حبان عمر مائة وثلاثين سنة وكان شج مأمومة فى بعض مغاز به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر أصابه من بعض الحصون اختبل منها لسانه وعقله وذكر الدارقطنى أنه كان ضرير البصر وانه صلى الله عليه وسلم جعل له عهدة الثلاث اذ كاناً كثر مبايعته فى الرقيق ليقبصر ويتثبت غبنه وروى أنه جعل له مع ذلك خيار ثلاثة أيام فيما اشتراه (ط) ذكرالترمذى الحديث وذكرفيه أن رجلا كان فى عقله ضعف وكان يبايع وان أهله أنوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا الحجر عليه يارسول الله فد عاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى لا أصبرعلى البيع فعال اذا بايعت نقل الاخلابة وذكره البخارى فى التاريخ وقال اذا بأيمت فقل الاخلابة وأنت فى كل سلعة ابتعتها على خيار الثلاث ليال (قول لا خلابة) أى لا خديمة والخلابة الخدع خلبت الرجل - دعته (ولم فكان يقول اذا بايع لاحيابة) بالياء (ع) كذا هى اللفظة الثابتة با ياء المثناة من محت بدل للام لانه كان ألتغ يخرج اللام من غير مخرجها وعند بعضهم لاخيانة بالنون وهو تصحيف وفى بعض الروايات فى مسلم لاخذابة بالذال المعجمة (ع) غين المسترسل وهو المستلم لبيعه ممنوع فى القيام اذا وقع ولا يلزم الغين والمسترسل هو الذى لا بصيرة له بالبيع (ع) وان لم يسبترسل بل ماكس فان كان بصيرا بالقيمة عار فا بها فلاقيام له لانه كالواهب لماغبن فيه وان كان غير بصير بالقيمة فهذا الثمن والمثمون وبينا العيب بورك فى الثمن بالنماء وفى المثمون بدوام الانتفاع به ومعنى محقت ذهبت وتلفت باب من يخدع فى البيوع ﴾ ﴿ش﴾ (قولمذكررجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع) (ح) هذا الرجل حبان بفتح الحاءء بالموحدة ابن منقذ بن عمر و الانصارى والديحي وواسع ابن حبان شهد أحداوقيل هو والدمنقذ بن عمر ووكان قد بلغ من العمر مائة وثلاثين سنة وكان قد شم مأمومة فى بعض مغازيه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الحصون بحجر تغير بهالسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز وذكر الدار قطنى أنه صارضر ير البصر وانه صلى الله عليه وسلم جعل له عهدة الثلاث اذا كان أكثر مبايعته فى الرقيق وروى أنه صلى الله عليه وسلم جعل له مع ذلك الخيار ثلاثة أيام (ط)ذ كر الترمذى الحديث وذكرفيه أن رجلا كان فى عقله ضعف وكار، يبادع وان أهله أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا احجر عليه يارسول الله فد عاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى لا أصبر على البيع فقال اذابعت فقال لاخلابة وذكر البخارى فى التاريخ فقال اذا بايعت فقل لاحلابة وأنت فى كل سلعة ابتعتها على خيار ثلاث ليال (قول لاخلابة) أى لا خديعة بكسر الحاء وتخفيف اللام وبالباء الموحدة (قوله فكان يقول اذا بابع لاحيابة) بالياء مكان اللام لانه كان ألشغ يخرج اللام من غير مخرجها (ع) غبن المسترسل وهو المستسلم لبيعه ممنوع فله القيام اذا وقع ولا يلزم النجش (ب) المسترسل هو الذى ولد حكيم بن حزام فى جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة ««حدثنا بچي پنبحيومچي بن أبوب وقتيبة وابن حجر قال يحي بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون ثنا اسمعيل ابن جعفر عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهمخدع فى البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل الاخلاية فكان اذا بايع يقول لا خيابة ** حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان وثنامحمد بنمثنى قال ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة كلاهما عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد مثله وليس فىحدثما فكان اذا بايع يقول لا خيابة *حدثنا يحي بن بحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١٩٩) موضع الخلاف* فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة لا قيام له بالغبن * وقال البغداديون من المالكية له القيام بالغبن غدير المعتاد وحدوه بالثلث وأما مادون الثلث فلاقيامله به لأنه من الغبن اليسير الذى انتصب له التجارفه وكالدخول عليه وتجاذب الفريقان آية ولاتأ كلوا أموالكريكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض :- كرقان العراقيون: لمبن من أكل أموال الناس بالباطل فعال الآخرون قداستثنى منه التجارة عن تراض وهذا عن تراض * وكذلك أيضاتجاذبوافهم الحديث فقال البغداديون جعل فيه الخيار المغبون وقال الآخرون «وخاص بهذا الرجل»وقد اختلف الأصوليون فى القضايا العينية هل تم أم لا جعلت لم يجعل له الخيار فى الحديث الابشرط فالحديث حجة لعدم القيام بالغين إذلو كان القيام به ثابت لم يأمره الشرط بان يقول لا حلاية ونظر لوقبلت هذه الكلمة اليوم فى العقد ثم ظهر العين فقال ابن حنبل توجب القيام بالغبن امائلها اذ كله شرط أن لايزيد الثمن عن ثمن المثل ولا أن تنقص السلعة عند ان كان قائلها البائع فصار بمنزلة من شرط وصفا فى المبيع فبان خلاف وقال الأكثرلا بوجب قولهافياما الغبن * ثم اختلف وافقال بعضهم لانها كانت خاصة بالرج كما نقدم وقال غيره اما أمر، أن يشترط الخيار ويصدر الشرط بهذه الكلمة حضا من العامل على المصيحة والتعر زمن الخلابة فاه روى إنه قال قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام وقيل أنما أمر بقول ذلك ليعلم صاحبهاته ليس من ذى البصيرة فى البيع فينظرله كما ينظر لنفسه (ع) وفى الحديث حجة لا مضاء بيع من لا يحسن النظر لنفس، وشرائه الم بحجر عليه وفيه عندنا خلاف معلوم وكذلك اختلف عندنافيمن يخدع فى البيوع: يعلم انه خدع ذاتفيه وإنما الدى بحجر عليه من لا ينتبه ويتصرف تصرف من لا يعد المال شيئا أحاديث النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها﴾ لا بصيرة له بالبيع انتهى ﴿قلت﴾ والظاهر انه زاد على ذلك أنه أعلم بذلك صاحبه (ع) وان لم يسترسل بل ماكس فإن كان بصيرا بالقيمة عارفا بها فلاقيام له لانه كالواصف لما غين فيه وان كان غير بصير بالقيمة فهذاموضع الخلاف فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة لا قيام له وقال البغداديون من المالكية له القيام غير المعتاد وحدوه بالثلث وتجاذب الفريقان لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون تجارة عن تراض متكم فقال العراقيون الغبن من أكل المال بالباطل وقال الآخر ون قداستثنى منه التجارة عن تراض وهذا عن تراض وكذلك أيضا تجاذ بوافهم الحديث فقال العراقيون جعل فيه الخيار المغبون وقال الآخر ون هو خاص به -ذا الرجل وقد اختلف الأصوليون فى القضايا العينية هل تعم أم لا (ب) لم يجعل له الخيار فى الحديث الابشر طفالحديث حجة لعدم القيام بالغبن اذلو كان القيام به ثابت الم باميه بالشرط بان يقول لا خلابة انتهى وقات﴾ فإن بهرام فى شرح مختصر خليل فى المذهب بالغبن ثلاث طرق الاولى لعبد الوهاب فى المعونة بثبوت الخيار لغير العارف باتفاق وفى العارف قولان الثانية المازري ان أخبره المشترى انه غير عارف بقيمتها فقال له البائع قيمتها كذافله الردوان كان عارها بالمبيع و بثمنه فلارد بلاحلاف فى هذين القسمين وفيما عدا هما قولان الثالثة لصاحب المقدمات ان البيع والشراء ان وقع على جهة الاسترسال والاستمانة وجب القيام كقوله اشترمنى كما تشترى من الناس وان وقع على جهةالمكادسة فلا قيام له باتفاق ﴿باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها﴾ (٢٠٠) نهى عن بيع الثمار حتی یبدوصلاحهانهى البائع والمبتاع * حدثنا ابن غير ثنا أبى تناعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله * وحدثنى على بن حجر السعدیوزهير بن حرب قالاثنا اسمعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمرأن رسول اللهصلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن بيع ثمار حتى بعدوصلاحها) (د) معنى يبدو يظهر وهو بالهمز ووقع فى بعض كتب المحدثين بالألف فى الخط وهو خطألانها تحذف فى مثل هذا للمناصب وأنما اختلف فى اثباتها فى مثل زبديبدو والاختيار حذفها أيضا (قول حتى يبدو) «(قلت) * غيا النهى فى هذا الطريق يبدو الصلاح وغياه فى الآخر بالزهو وهما بمعنى ويأتى تفسير الصلاح وظاهره أن بدوصلاح بعض الحائط لا يكفى فى بيع جميعه لان الذى نهى عن بيعه هو الذى بداصلاحه وبه قال العلماء والمذهب أن بدوصلاح بعض الحائط كاف فى بيع جميعه وانما اختلف فى غيره من حوائط البلدوفيه ثلاثة أقوال ثالثها المشهور يكفى فى بيع ماجاوره لافى بيع ما بعد عنه (قولم نهى البائع والمبتاع) =(قلت)» فهى المبتاع عن أن يغر بماله ولبائع عن أن بأحدمال أخيه بغير عوض يقابله اذا هلكت الثمرة كما قال صلى الله عليه وسلم أرأيت أن منح الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه (م) واختلف فى النهى عن بيع لثمار قبل بد والصلاح فعال الثورى وابن أبى ليلى لا يجوزوان شرط الجد» وقال أبو حنيفة هو على الجذ يمضى بيعها اذا ظهرت وان لمتؤبر وعلى المشترى الجد قال الاأن يشترط التبقية فيغد البيع وبيعها عندنا على أقسام الاول فان كان على التبقية امتنع (قلت) قال الامام فى كتابه الكبير اجماعا وقال اللخمى هذا انشرط أن المصيبة من المشترى أومن البائع والبيع بالنعدلانه ثارة بيعاونارة سلفاوان كانت المصيبة من البائع والبيع بغير نقد جاز «الماز ري وفى المذهب ما يشيرالى الخلاف فى هذا الأصل وان فيهة ولين شهيرين وهى مسئلة كتاب الاكرية كراء الأرض الغرقة على أن يذهب عنها الماء وفيها قولان لا بن القاسم وغيره * الباجى ولا خلاف فى منع بيع الثمار قبل بد وصلاحها على التبقية الاماروى عن يزيد ابن أبى حبيب فى العربة (ع) والثانى انه يبيعها على شرط الجذوهو عندناجائز وعن الثورى وابن أبى ليلى لا يجوز بيع الثمار قبل بد وصلاحها وان شرط الجذ ﴿قلت﴾ الجواز هواص المدونة وغيرها * اللخمى فى السلم الأول بشرط بلوغ الثمر أن ينتفع به وأن يحتاج إلى بيعه وأن لا يتمالأأكثر هل البلد على ذلك والالم يجزلانه فساد (قلت) والفساداذالم يبلغ أن ينتفع به واضح واذا تمالاً على ذلك لأكثر لانه يؤدى إلى قطع الأصل وتقليله (ع) والثالث أن يشترى على السكت فحمل بعض شيوخنا المدونة ﴿ش﴾ (قولم حتى يبد وصلاحها) أى يظهر وهو غيرمهموز (ح) ويقع فى بعض كتب المحدثين بالالف فى الخط وهو خطألانها تحذف فى مثل هذ للناصب وإنما اختلف فى مثر زيديبدو والاختيار حذفها أيضا (ب) وظاهر الحديث ان بدوصلاح بعض الحائط لا يكفى فى بيع جميعه لان الذى نهى عن بيعه هو الذى شرط بد وصلاحه وبهذا قال بعض العلماء والمذهب ان بد وصلاح بعض الحائط كاف فى بيع جميعه وإنما اختلف فى غيره من حوائط البلد وفيه ثلاثة أقوال ثالثها المشهور يكفى فى بيع ما جاوره لا فى بيع ما بعد منه (قوله نهى البائع والمبتاع) أى هما فى البيع سواءلئلايتوهم ان المنع لحق المشترى فاذا رضى بهذا الغرر جاز فنبه على أن المنبع لحق الله تعانى فالمعنى فهى المبتاع ان يغر بماله والبائع أن ياحد مال أخيه بغير عوض يقابله إذا هلكت الثمرة* واختلف فى النهى عن بيع الثمار قبل بدوصلاحها فقال الثورى وابن أبى ليلى لا يجوز وان شرط الجذ وقال أبو حنيفة هو على الجديمضى بيعها اذا ظهرت ولم تؤ بروعلى المشترى الجذقال الاأن يشترط التبقية فيفسد البيع وبيعها عندنا على أقسام فان كان على التبقية امتنع (ب) قال الامام فى كتابه الكبير اجماعا وقال اللخمى هذا أن شرط ان المصيبة من المشترى أو من البائع والبيع بالنقد لانه تارة بيعا وتارة سلفاوان كانت المصيبة