النص المفهرس

صفحات 101-120

(١٠١)
حتى أ كات من الشجرة ثم أنت آدم فزينت له ذلك وحملته على أن أكل ﴿قلت) قيل تزينها
له ذلك خيانة له وسنت هذه السنة ولولا أنهاستها لما سلكنها أنثى مع زوجها (قولم ولولا بنو
اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يختز اللحم)(ع) لما أنزل الله سبحانه المن والسلوى على بنى اسرائيل
فكان يسقط عليهم فى مجالسهم كاملج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيؤخذ منه كل يوم
ما يغنى ذلك اليوم الى يوم الجمعة فيأخذون منه الجمعة والسبت الى أن تصدوا الى أكثر من ذلك
وادخر وه ففسدفكان ادخارهم فسادا عليهم وعلى غيرهم ﴿قلت : المعنى أن لولاان بنى اسرائيل
الذين سنوا ادخارهم اللحم حتى خنزلما ادخر حتى يختز (م) و خنز معنا، تغير وأنتن وفى النون منه
الفتح والكسر والمصدر ختزا وحنو زاومثله خزن الطعام يخزن خزنا وخز وناقال طرفة
نحن لا يختز فينا لحنا * انما يحنز اللحم المدخر
وروى أنما يحتز اللحم المدخر
كتاب الطلاق )
(د) هو مشتق من الاطلاق وهو الارسال والترك ومنه طلق البلاد أى تركها ﴿قلت) وأما
الطلاق فى العرف فقيل هو صفة حكمية ترفع حلية معة الزوج بزوجته يوجب تكرره للحرمرتين
وللمعبدمرة حرمتها عليه قبل زوج وانما فال يوجب تكر ره مرتين لانه رسم الطلاق الواقع لا الطلاق
الكلى إذلو رسم الكلى لمال يوجب وقوعه ثلاثالحر ومرتين للعبد * وأما حكم الطلاق فقسمه
اللخمى الى الوجوب والنب والااحة والكراهة وزادان بشير الحرمة *اللخمى فيجب إذا فسد
ما بينهما ولا يكاد يسلم له دينه معها* ويندب اذا كانت غير صينة الاأن تتعلق بهانفسه لقوله للذى قال
ان زوجته لاتردّ يدلا مس طلقها قال انى أحبها قال امسكها ولا يأمن أن يلحق به غير ولده*ويباح ان
كانت لاتفى بحقه«ويكره ان كان كل منهما مؤديا حق صاحبه لحديث أبغض الحلال الى الله الطلاق
*ابن شريح*ويحرم ان خيف من وقوعه ارتكاب كبيرة مثل أن يكون لأحدهما بالآخر علقة واذا
فارقها خاف ارتكاب الزنا قال ويندب ان وقع بينهما من الكراهة مالا تحسن معه الصحبة وتقدّم
للخمى أنه جعل هذا مباحا والاظهر فيه الندب (ع) * وقال الخطابى ليس الطلاق بمكر وهلان الله
سبحانه أباحه وفعله صلى الله عليه وسلم قال وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق هو محمول على سوء
العشرة لاعلى الطلاق ( قلت) الاظهر أن الطلاق جائز فى الاصل كما أشاراليه الخطابى ومع
أنه جائز فهومر جوح لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق والمرجوحية لاتنافى الجواز والقرآن دل
على الجواز والسنة والحديث بين المرجوحية فاذا لم يناف الجوازلايحتاج فى الحديث الى تكلف
تأويل وعلى احتياجه الى ذلك فتأوله الخطابى كماذكر وتأوله الشيخ على أن معناه أقرب الحلال
آدم عليه السلام فاكلت منها ثم زينت له ذلك وحملته على ان اكل (قوله لم يخبث الطعام ولم يمتزاللحم)
بفتح الياء والنون من خنز بفتح النون وكسر ها اى تغير وانتن (ح) قال العلماء معناه ان بنى اسرائيل
لمانزل عليهم المن والسلوى نهقوا عن ادخارهما فادخر واففسد وأنتن واستر من ذلك الوقت
وكتاب الطلاق ﴾
(ش) هو مشتق من الاطلاق وهو الارسال (ب) وأما فى الاصطلاح فقيل هو صفة حكمية ترفع حلية
متعة الزوج بزوجته موجباتكرره للحرمرتين وللعبدمرة حرمتها عليه قبل زوج وانما قال موجبا
عليه وسلم لولابنو اسرائيل
لم يخبت الطعام ولميخنز
اللحم ولولاحواءلم تخن

(١٠٢)
أنىزوجهاالدهر *حدثنا
بچيبن حیی التممی قال
قرأت علیمالكبن أنس
عن نافع عن ابن عمر أنه
طلق امر أنه وهى حائض
فیعهد رسول اللهصلى
الله عليه وسلم فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن ذلك
فقاللهرسول اللهصلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها
إلى البغض الطلاق فيكون ضده وهو عدم لطلاق أبعد من البغض بيكون أحل من الطلاق
﴿ فان مات* لا قلم المرجوحية لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو لا يفعل المرجوح (فلت﴾ الاظهر
أنه صلى الله عليه وسلم نما فعله لسبب راجح فلامر جوحية فى فعله وايضا فالمرحوحية التى ذكرانما
هى فى حق غيره وأما هو صلى الله عليه وسلم فانما فعله ليدل على الجواز وله فى ذلكنواب وجوب
التبليغ فلامر جوحية فى حقه صلى الله عليه وسلم (قوله طلق امر أنه وهي حائض)(م) الطلاق فى
الحض محرم (د) لم يختلف فى حرمة طلاق الحامل فى الحيض ﴿قلت﴾ ويأتى الخلاف فى طلاق
الحامل فيه ودليل حرمة الطلاق فى الحيض الحديث#واحتلف فى وحه الحرمة فقيل انه شرع غير
معلل والمشهو رائه معلل لما فيه من الضرر على المرأة من تطويل العدة لان العدة عند مالك بالاقراء
والاقراء عنده أنما هى الاطهار فاذا طاعت فى الحيض فقد زاد فى عدتها بقية أيام الحيض (قول فسأل
عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك) (قلت) قال ابن العربى يحتمل سؤاله لانه لم تكن النازلة
وفعت فسأل ليعلم الحكم ويحتمل أنه علمه من قوله تعالى فطفلوهن لعدتهنّ وقوله يتر بصن بأنفسهنّ
ثلاثة قر وء والحيض ليس بقرء فيفتقر الى معرفة كيفية الحكم فيه*و يحتمل أن يكون سمع الهنى
والأوسط أقواها (قوله مره)(م) اختلف فى هذا الأمر فى له مالك على الوجوب وحمله الشافعى وأبو
يوسف على الندب ولا حجة لهم ان قالوا إنما أمره بالرجعة أبوه وليس لأبيه أن يضع الشرع لانه أنما
أمره بأمر النبى صلى الله عليه وسلم: هو مبلغ عنه ﴿قلت﴾اختلف الأصوليون فيمن أمره غيره أن
يأمر ثالثا كقوله مروا الصبيان بالصلاة هل الاول أمر حقيقة فعلى انه أمر حقيقة والصبيان
مأمورون بأمره وعلى انه ليس بأمر حقيقة فالصبيان انماهم مأمورون للأولياء » واختلاف العلماء
هذا انماهو بناء على أن الاول أمر حقيقة (قول فيراجعها) (قلت) العقد على الزوجة بيع التمتع بها
الطلاق بحرم ذلك والرجعة هى رفع الزوج أوالحاكم تلك الحرمة عن الزوجة وقليا أو الحاكم لان
الحاكم يرتجمع على المطلق فى الحيص اذا أبى والموثقون يقصرون على المرتجعة من الطلاق الرجعى
لفظ ارتجع وعلى المرتجعة من الطلاق البائن لفظ راجع قالوالان البائن ملكت نفسها فلا بد من
رضاها فهى معاعلة من الجانبين والحديث بدل على خلاف ذلك لقوله فليراجعها وطلاق ابن عمرانما
كان رجعيا ويقال فى رجعة الطلاق هذه بفتح الراء وكسر هاقال الجوهرى والفتح أفصح (ع) والرجمة
تصح من كل طلاق قاصر عن نهاية ما ملك منه ليس معه فداء ووقع بعد الدخول بعقد صحيح ووط.
جائز (قلت) قال قاصر عن نهاية ماء لك منه لتدخل فيه رجعة العبدلانه لو قال قاصر عن الثلاث
لم تدخل لانه أما للعبد تطليقتان وقال ليس معه فداءلان ردها من طلاق فيه فداءلا يسمى رجعة وانما
يسمى مراجعة كما تقدم وقوله وقع بعد الدخول لان الرد من طلاق وقع قبل الدخول لا يسمى أيضا
رجعة وأنماهو مراجعة كماتقدم وشرط فى الوطء الواقع فى المسقد الصحيح أن يكون جائزا هو
المشهورفلووطها وهى صائمة أو معتكفة أو حائض لمتكن رجمة» وخرج اللخمى من قول ابن
تكر ره لانه رسم الطلاق الواقع لا الطلاق الكلى اذلو رسم الكلى لقال يوجب تكر ره ثلاثا
للحر ومرتين للعبد *وأما حكمه فينقسم بحسب عوارضه الى أقسام الشريعة الخمسة وحديث
أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق وتأوله الشيخ على أن معناه أقرب الحلال الى البغض الطلاق فيكو.
ضده وهو عدم التطلاق أبعد من البغض فيكون أحل بالحديث يدل على انه مر جوح بحسب الأصل
(قولة مره فليراجعها) اختلفوا فى هذا الامر فحمله مالك على الوجوب وأبو يوسف على الندب

(١٠٣ )
الماجشون أن وطء الحائض يحل المنشة عدم شرطية جواز الوطء * قال اللخمى وأما الوطء فى صورة
التطوع والاعتكاف غير المندور فتبر لانه يسطل باول الملاقاة (م) ولا خلاف أن الرجعة تصح بالقول
وكذلك عندما بالفعل مع السيئة ولم يشترطها أبو حذيفة وابن وهد ومنع الشافعى الارتجاع بالفعل وهذا
الاختلاف مبنى على خلاف قبله وهو أن المطلقة طلاقارجعيا هل التمتع بها حلال وهو قول أبي حنيفه
واذا كان الفعل حلالالم يفتقر فى استباحقه إلى نية أوهو حرام وهو مولنا وقول الشافعى والحرام
لا يستباح بنفسه بل بغيره قلنا نحن ذلك الغير هى النية وقصره الشافعى على الفول النطقى وتمك
الحنفية فى حل وطء الرجعية بقوله تعالى وبعوا ون قاواسماء بعلا والبعن الروج والزوج يحمل له وطء
زوجته قالوا أيضا فانه القياس لثبوت النفقة والارت فى لعدة وتمك المالكية الآية نعها قالوا
جعل البعل الرد والردانما يكون بعد الذهاب ولا دهاب الاحلية الوطء وأما تسميته بعلا فجاز قالوا
وأيضا فانه القياس لان العدة ثابتة فيه وتبين بخر وجها منها ولا يكون ذلك فى الزوجة متنازع العريضات
فهم الآية والقياس كماترى وأشار بعض شيوخنا لمأحرين إلى أن الفعل وحده لا يكفى حتى ينضم ليه
القول النفسى وهو إيجاب ارتجاع فى النفس فيصير الخلاف بينناو بين الشافعى على طريقة هدا
الشيخ فى تعيين الفول فالشافعى قول هو النطقى ونحن نقول هو الأعم من كونه نطقا أونفسيا
(قلت) قوله لا خلاف يقضى بأنه لاخلاف في عدم شرطية النية مع الفول وغير، ذكر الخلاف فى
شرط تها في القول كما هو فى شرطيتها فى الفعل وابن الحاجب جمع الصورتين فقال وفى شرطية لنية
فى القول والفعل "ثالثها المشهور في العمل لافى القول والقول بشرطيتها فيهما لا شهب ومقابله لا بن
وهب لانه اذالم يشترطها فى الفعل الذى هو أضعف دلالة وأحرى فى القول وكان الثالث هو المشهور
لانه نشر فى المدونة عمن وطئ فى العدة أو قبل أو باشر أوجرد أونظر اليها أوالى فرجها أو يكون ذلك
رجعة قال قال مالك ان وطئ ينوى بذلك الرجعة فهى رجعة وفيها أيضاران قال لهاقدرا جعتك ثم قال
لم أردبقولى رجعة وانما كنت لاعباقال لزمته الرجعة والرجعة بالقول أن بقول راج تك أوارتجعتك
أو رددتك أو مسكتك وكل لفظ يعهم منه رد الزوجة إلى ملكه والرجعة، الفعل هو أن يطأ أو يفعل
شيأمن المقدمات (ع) واحتلف هل يجب الاشهاد على الرجعة أو يستحب وسبب الخلاف قوله تعالى
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد واذوى عدل منكم، لامر بالا شهاد وقع بعد جملتين
وبين الأصوليين خلاف هل يرجع الى الاخيرة لأنها أقرب أو اليهما فان رجع الى الاخيرة فلامك
بالآية للفريقين وان رجع اليهمافيرجع النظر الى صيغة الامر هل هى للوجوب أو الندب
وان ءو رض أنه إذا رجع للجملتين فكيف تحمل على الندب والاشهاد على الطلاق واجب قبل
خروج الطلاق بدليل (قوله ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحبيض ثم الظهر)(م) ان قيل لم أمره أن يؤخر
الطلاق الى الطهر الذى يلى الطهر الذى بلى حمض الطلاق قيل عنه أجوبة فقيل لان حيض الطلاق
والطهر الذى يليه بمنزلة قرء واحد فلو طلق فيه لكلن . وقالطلقتين فى قرء واحد وليس ذلك بطلاق
السنة وقيل عوقب بتأخبر الطلاق لفعله المحرم* واعترض هذا بان ابن عمر لم يكن عالما بالحرمة حتى
يستحق العقوبة وقيل لانه لا ينبغى الطلاق فى الطهر الذى يلى حيضة الطلاق لانه نو طلق فيه ولم يمس
كان كمن ارتجع للطلاق لاللسكاح واعترض هذا بأنه يلزم انه لا يطلق قبل الدحول لانه يصبركمن
نكح للطلاق لاللنكاح وقيل انمانهى عن الطلاق فى هذا الطهر ليطول معامه معها والظن بابن عمر
انه لا يمنعها حقها فى الوط. فلمله اذا وظها تطيب نفسه ويمسكها فيكون ذلك حرصا على رفع الطلاق
ثم ليتركها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تظهر

( ١٠٤ )
ثم ان شاء أمسك بعد
وان شاء طلق قبل ان
يمس فتلك العدة التى
أمر الله عز وجل أن
يطلق لها النساءو حدثنا
محي بن بحي وقتيبة وابن
وحضا على بقاء الزوجية (قول ثم ان شاء أمسك بعدوان شاءطلق قبل أن يمس) (م) بكره
الطلاق فى طهرمس فيه لما فيه من التليدس لانه لا يدرى هل حملت فتعقد بالوضع أو لم تحمل فتعمد
بالاقراء وقد يظهر الحل فيندم على الفراق وقد ذهب بعض الناس الى أنه يجبر على الرجعة كما يجبر
المطلق فى الحيض » وقد اختلف عندنا اذا لم يرتجع حتى جاء الطهر الذى أمر بالتأخير اليه هل يجبر
على الرجعة كما يجبر المطلق فى الحيض لأنه حق ثبت فلايز ول لزوال وقته أم لا يجبر لانه قادر على
الطلاق فى الحال فلامعنى للارتجاع (قول متلك لعدة التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها (نساء)
(ع) اختلف العلماء فى صفة طلاق السنة (فلت) ليس المراد باضافة الى السنة ان الطلاق سنة فى
نفسه فيكون راجا والطلاق مرجوح لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما تقدم والحديث
أبى داود أبما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير باس فالجنة عليها حرام وإنما المراد بطلاق السنة الذى
أوقع على السنة التي بينت السنة (ع) وتلك السنة هى أن يطلق فى طهر لم بمس فيه طلقة واحدة
نمیتر کھا حتی تنقضیعدتها فقید کونه فىطهراحتراز من وقوعهفیحیض فانهفی احیض محرم كما
تقدم وقيد كونه لم يمس فيه لما فى الحديث من قوله فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها * واختلف
فى علة هذه الكراهة فتيل لما فيه من التليس فى العدة كما تقدم وقيل مبالغة فى الاستبراء كم استحسن
مالك لبائع الأمة أن يستبرثها قبل أن يبيع وان كانت تلك لا تجزئها وانما هى مبالغة وكما أن الحيضتين
الثانية والثالثة فى استبراء الحرائر الماهى مبالغة والافالبراءة حصلت بالأولى بدليل أنها لوتزوجت
بعدها فالولد للثانى وان أمكن أن يكون من الأول وذهب بعض شيوخنا الى أن الحيضتين بعد الأولى
انما هى عبادة والافالاستبراء حصل بالأولى ككون الأربعة أشهر وعشرا فى المتوفى عنها عبادة
بدليل أنها تلزم غير المدخول بها ولمن لا تحيض لصغر حتى ان الحسن وعطاء فى آخر بن ألزموهالها
من يوم تعلم بالموت وان تقدم الموت» وأئمة الفتوى ومعظم السلف من الصحابة والتابعين أنما يلزمونها
من يوم الموت وإن لم تعلم به حتى انقضت لم يلزمهاشئ وقال المغيرة وابن أبى حازم فيمن طلقت فى طير
مست فيه انها لا تعتمد بذلك الطهر وتستقبل ثلاثة غيره وقيد كونها طلقة واحدة احتراز من أن يوقع
تنتين أو ثلاثا فى كلمة فانه ليس بشرعى بل بدعى لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومه الاماوقع لمن لا يعتد
به من الروافض والخوارج وحكى عن ابن عليه أيضا ﴿قلت﴾ ذهب بعضهم إلى أن ايقاع الثلاث
فى كلمة من طلاق السنة لما يأتى فى الحديث من أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم ولم ينهه
فقد أقره وتمسك الأكثر بما فى النسائى من أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل انه طلقزوجته
ثلاثا فقام غضبانا فعال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال ألا أقتل يارسول الله» وأما
اللزوم فكماذكر عن أئمة الفتوى ويأتى ما فى ذلك فى محله من الباب (ولم وان شاء طلق) (ع)
دمنى فى طهر ها ذلك وقيد كونه يتر كها حتى تقضى عدتها يعنى الثلاثة الاطهار هو احتراز من أن يطاق
فى كل طهر طلقة ووافقنا الحنفية على أن طلاق السنة ما اجتمعت فيه القيود الأربع قالواوهو أحسن
الطلاق ولهم قول آخران من طلاق السنة ان شاء أن يطلق ثلاثافى كل طهر طلقة وهو قول الليث
والأو زاعى» واختلف فيه قول أشهب فقال مثله مرة وأجاز أيضا أن يرتجع ثم يطلق ثم ير تجمع ثم يطلق
وليس هذا بطلاق سنة عند غيره ﴿قلت﴾ كره فى المدونة أن يطلق فى كل طهر طاقة كما كره أن
يوقع الثلاث فى كلمة والقول الاول من قولى أشهب هو أن يطلق فى كل طهر طلقة ولا برتجعها فى خلال
ذلك الطهر والقول الثانى يرتجمع ثم يطلق ثم برتجمع ثم يطلق ولو فى يوم واحدو رأى فى المشهورأنه

( ١٠٥)
لا فرق بين طلاقها ثلاثا فى كلمة وبين طلاقها فى كل طهر طلقة لما يوقع على نفسه من الحرج لقوله تعالى
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لان عدتها من الطلقة لثانية قرآن ومن الثالثة قرء واحد (قول فتلك
العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء) أى فيها (ع) سمى صلى الله عليه وسلم الطهر قرأ فهو حجة لمالك
فى الاقراء انما هى الاطهار وقال الحنفية هى الحيض:﴿ قلت﴾ قال بكل من القولين خلق كثير من
الصحابة والتابعين والمذهب انها الاطهار وجاء لفظ الحيض فى موضع الطهر فى مواضع من المدونة
وغيرها فاخذ للخمى منها انها الحيض كقول أبى حنيفة وتأول ابن بشيروغيره تلك المواضع على
التسامح فى العبارة *ابن عبد السلام ولولاظاهر يا يها النبى إذا طلقتم النساء الآية وحديث ابن عمر
هذا لكان أنها الحيض بقرب من القطع لأن المقصود من العدة العلم أو غلبة الظن ببراءة الرحم والذى
يدل على ذلك انماهو الحيض وأما لطهر فان الحمل يكون معه (ع) واحج الحنفية على انها الحيض بقوله
فتلك العدة التى أمر الله ولو أريد الاطهار لقال فذلك وقالوا وأيضا إذا جعلتموها الاطهار فيلزمكم مخالفة
القرآن فإن عندكم على مذهبكم أنها الاطهار إذا طلق فى طهر فانها تعتد بذلك الطهر فتكون عدتها
قرأين ونصف الثالث والله سبحانه انما جعلها ثلاثا واذا كانت الاقراء الحيض كانت العدة ثلاثة أغراء
كاملة لان الطلاق فى الحيض محرم على ما تقدم وقاد هذا الاعتراض ابن شهاب الى أن قال ان الطهر
الذى يقع فيه الطلاق لا تعدبه وهو مذهب انفرد به دون جميع من قال ان الاقراءهى الاطهار
* والجواب اما على احتجاجهم بتلك فان المشار اليه الحالة أو العدة وأما على الزامهم لنا أن تكون العدة
قرأين وصف الثالث فقال بعض أصحابنا الفرءهو انتقال من حال إلى حال فابقى من الطهر الذى وقع
الطلاق فيه فيه الانتقال من حال إلى حال هما وقعت العدة الابثلاثة اقراء كاملة # وأجاب غيره بأنه غير
بعيدان يسمى الاثنان وبعض الثالث ثلاثة قال تعالى الحج أشهر معلومات وما لحج الاشهران
وعشرة أيام ، واحتج بعض أصدابنالمذهب بقوله ثلاثة قر وءإذلوأريد الحيض لقال ثلاث قروء
باحقاط اماء وهذا غلط مان العرب تراعى فى العدد اللفظ مرة والمعنى أخرى فن مراعاة اللفظ قولهم
ثلاثة منازل ولوأر بد المعنى أنى هى الدورلاسقط التاء ومن مراعاة المعنى قول عمرو بن أبى ربيعة
فكان مجنى دون من كنت أتقى « ثلاث شخوص كاعبان وحودر
يعنى بالشخوص الكاعبين والجودر (ع) واختلف السلف ومن بعدهم من العلماء واللغويين
ما المراد بالقرء فى الآية هل الطهرأوالحيض أوهو مشترك فيكون حقيقة فيهماً وهو حقيقة
فى الحيض مجازفى الطهرأوالمرادبه الانتقال من حال الى حال دون أن يكون اسمالطهر أو حيض
فعنى ثلاثة قروء ثلاث انتقالات وأنت إذا عرفت من أى شئء هو مشتق اتضح لك ما هو القاهر
فقيل هو مشتق من الوقت فعلى هذا يحتمن الوجهين وقيل من الجمع فعلى هذا فهو ظاهر فى
الطهر وقيل من الانتقال من حال إلى حال من قولهم قرأ النجم اذا طلع وقر أاذا أفل فعنى بتر بصن
ثلاثة قروءثلاث انتقالات وهذا يظهرفى الطهر والحيض الاان الثلاث انتقالات انماتستقيم
الانتقالات من الطهر الى الحيض ولا تستقيم بالانتقال من الحيض الى الطهرلان الطلاق فى الحيض
لا يجوز ويعضد هذا ان براءة الرحم انما تعرف بالانتقال من الطهر الى الحيض ولهذا كان استبراء
الاماء بالحيض لان مجىء الحيض فى الغالب دليل على براءة الرحم ولا بدل مجىء الطهر على براءة الرحم
لان الحائض قد تحمل فى آخر حيضتها فكانت الثلاث فى الحرائر كالواحدة فى استبراء الاماء حكاه
القاضى اسمعيل عن أبى عبيدة وهذا اختيار لطبرى والشافعى ومن حقق من أصحابنا المتأخرين
رمح واللفظ ليحي قال قتيبة
ثنا ليت وقال الآخران
أخبرنا الليث بن سعد عن
نافع عن عبد الله أنه طاق
امرأةله وهي حائض تطليقة
واحدة وأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان
براجعها ثم يمسكها حتى
تظهر ثم تحيض عنده
حيضة أحرى ثم يمهلها حتى
تطهر من حيضتها فإن أراد
أن يطلعها فليطلقها حين
تظهر من قبل أن يجامعها
متلك لعدة التى أمر الله أن
يطلق لها النساء وزداين
( ١٤ - شرح الابى والسنوسى - رابع)

ربح فى روايته وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أومرتين فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمرفى بهذا وان كنت طلقها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاغيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امر أتك
﴿ قال مسلم﴾ جوّد الليث فى قوله تعليقة واحدة* حدثنا محمد بن عبد الله بن غيرثنا أبى ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال طلقت امرأتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض قد كردلك عمرارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تظهرثم تحيض حيضة أخرى فاذا ظهرت فليطافها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى أمر الله
التطليقة قال واحدة أعتدبها* وحدثناه أبو
(١٠٦)
ان تطلق لها النماء قال عبيد الله قات النافع ما صنعت
بكربن أبى شيبة وابن
وهو حسن دقيق# ثم اختلف القائلون انها الحيض متى تنقضى بها العدة فقالت الحنفية وجماعة حتى
تغتسل من الثالثة أو يذهب وقت صلاة# وقال الثورى وزفروجماعة حتى تغتسل من الثالثة وقال
الأوزاعى فى آخرين انقطاع الدم حلت # وقال اسحق إذا طعنت فى الثالثة انقضت الرجعة ولكن
لا تتزوج حتى تغتسل احتيا طا ومراعاة للخلاف » واختلف القائلون انها الاطهار هل بأول قطرة من
الحيضة الثالثة تحل أو حتى تستمر حيضتها والقولان معر وفان عندنا وهذا على اختلافهم فى أقل
الحيض كم هو ﴿قلت* القول بأنها تحمل باول قطرة المشهور والثانى رواه ابن وهب ،قال أشهب فى
المدونة لاتنكح حتى تستمر الحيضة لانهاقد تنقطع بعدساعة فتكون العدة باقية ولزوجها الرجعة
فقيل انه وفاق لا بن القاسم وان ابن القاسم يرى أنها تحمل باول قطرة ولكن ينبغى أن لا تعجل
والقولان منصوصان خارج لمدونة كماذ كرثم قوله وهذا على اختلافهم فى أقل الحيض بعنى أقله
فى باب العدد لا فى باب العبادات # وقد اختلف فى أقله فى باب العدد ومذهب ابن الماجشون ان أقله
فيها خمسة أيام ومذهب ابن مسلمة ان أقله فيها ثلاثة أيام فاجراؤه ذلك على هذا الاختلاف بدل ان ابن
الماجشون بقول حتى مضى لها فى الدم خمسة أيام*وابن مسلمة يقول حتى يمضى لهافيه ثلاثة أيام ولا
يخفى عليك ما فى هذا الاجراء فان ابن القاسم يقول الدفعة فى العدد ليس بحيض ومع ذلك يقول أنها
تحل بأول قطرة من الثالثة فيعد يقول ابن الماجشون وابن مسلمة كذلك اللهم الاأن يكون قول
أشهب وفاقا (قول فى الآخر وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لا حدهم أما أنت طلقت امر أتك مرة
أومرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فى بهذا) يعنى الرجعة (ع) هذا اللفظ مشكل فقيل
تقديره إن كنت طلقت امر أتك مرة أو مرتين -فحذفت كنت وعوضت عنها ما وفتحت همزة أن
وأدغمت نونهائى ما وأتى بافت مكان العلامة فى كنت ويشهدلهذا قوله فىالاخرى فان كنت طلقتها ثلاثا
فقد حرمت عليك وعصيت ربك ﴿قلت: أما انها حرمت عليه .. أتى ما فى ذلك وأماأنه عصى فلانه
لاحلاق أن ذلك ليس من طلاق السنة (قول اعتدبها) تقدم ما فى ذلك (قوله وقال أبو بكر فليراجعها)
مثنى قالاننا عبد الله بن
ادريس عن عبيد الله بهذا
الاسناد نحوه ولميذكر
قول عبيد الله لمافع قال
ابن مثنى فى روايته فليرجعها
وقال أبو بكر فليراجعها
# وحدثنى زهير بن حرب
إنا اسمعيل عن ابوب عن
نافع أن ابن عمر طلق امر أنه
وهى حائض فسأل عمر
النبى صلى الله عليه وسلم
فأمره أن يرجعها يم يمهلها
حتى يحيض حيضة أحرى
ثم عهلها حتى تظهر ثم يطلقها
قبل أن عنها ملك العدة
التى أمر الله أن يطلق لها
النساء قال فكان ابن عمر
اذا مثل عن الرجل يطلق
امر أنه وهي حائض يقول
أما أنت طلقتها واحدة أو
اثنتینان رسول اللهصلى
الله عليه وسلم أمره أن
يرجعها ثم بعهلها حتى تحيض
حيفة أخرى ثم عملها حتى
(ولم أما أنت طلقت امرأتك مرة أومرتين مان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر ى بهذا) أى بالرجعة
(ع) هذا اللفظ مشكل فقيل تقديره أماان كنت مطلقا امر أتك مرة أومرتين فحذف كنت
تظهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فتعد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امر أتك وبانت منك* حدثنى عبد ين
حميد أخبر نا يعقوب بن ابراهيم ثنا محمد وهو ابن أخى الزهرى عن هـ. أخبر ناسالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتى
وهى حائض فذكرذلك عمر النبى صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض
حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها فان بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك
الطلاق للعدة كم أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كم أمره رسول الله صلى الله عليه
وسلم# وحدثنيه اسحق بن منصور أخبر نايزيدبن عبدربه ثنا محمد بن حرب ثنى الزبيدى عن الزهرى بهذا الاسناد غيرانه قال قال ابن عمر
فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن مير واللفظ لأبي بكر قالوا

ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأنه وهى حائض فذكرذلك حمر النبى
صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وحدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الاودى تنا خالد بن مخلد
ثنى سليمان وهو ابن بلال ثنى عبد الله بن دينار عن ابن عمراه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعدأويمسك*وحدثنى على بن حجر السعدى ثنا
مكثت عشرين سنة يحدثنى من لااتهم أن ابن عمر
(١٠٧)
اسمعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال
طلق امرأتهثلاثا وهی
حائض وأمر أن يراجعها
﴿فَلت* تقدم ما حكيناه عن الموثقين من الفرق بين العبارتين (وله ثم ليطلقها طاهرا
أو حاملا)(ع) اختلى فى طلاق الحامل الحائض والحائض قبل البناء فاجيز لهذا الحديث ومنع فمن
علل منع الطلاق فى الحيض بتطويل العدة أجاز فى المسئلتين لان الحامل عدتها الوضع فيطلق . تى
شاء والمطلقة قبل البناء لاعدة عليها ومن جعله تعبدامنع على هذين الاصلين كان الشيوخ يجرون
القولين فى تدريسهم وفيه نظر لانه لا يلزم من التعليل الجواز الاعلى القول بان الحكم يرتفع لارتفاع
علته وفيه تفصيل وتحقيق وكذلك لا يلزم من أن المنع تعبد المنع الاعلى القول بأن القضايا العينية دعم
لان قضية ابن عمر عينية وأما على أنها لاتعم فيفتقر المنع الى دليل (قلت):ارتفاع الحكم لارتفاع علته
هو المسمى فى أصول الفقه بعكس العلة وفى اشتراطه فى كون العلمة علة خلاف فقيل من شرط العلة
ان تكون منعكسة أن ينتفى الحكم لانتفائها فان لم تكن كذلك فليست بعلة* ومذهب المحققين فى
ذلك التفصيل فان لم تكن للحكم الاعلة واحدة كما عنا اشترط وان كانت أرد علل لم تشترط لانه اذا
ارتفعت علة خلفتها علة أخرى فعلى مذهب المحققين لانظر فى الاجراءلانه ليس لهذا الحكم لاعلة
واحدة وكذلك لانظر فيه على القول بأن القضايا العينية لاتم لان الخلاف فى عمومها انما هو مالم تحتف
بها القرائن الدالة على عمر مها وهى ها. وجودة وهوقوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التى أمر الله
أن تطلق لها لنساء وتغيظه صلى الله عليه وسلم وفهم ابن عمر صاحب النازلة العموم لما فى الام من انه كان
يفتى غيره بذلك (قوله مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أنهم ان ابن عمر طلق امر أنه ثلاثا وهي حائض
وأمرأن يراجعها) (ع) احتج به من يقول ان المطلق ثلاثا فى كلمة واحدة انما يلزمه واحدة ويأتى الكلام
على ذلك على أن الصحيح من الرواية اماطلقها واحدة وأبو غلاب رويناه بقع الفين مع تخفيف اللام
وشدها (قولم أخسبت عليه قال فه) (ع) في استفهام معناه التقرير أى فايكون ان لم يحتسب بتلك
وعوض منهاان وفتحت همزة ان وأدغمت نونها فى ما وأتى بانت مكان الفاعل فى كنت ويشهد لهذا
قوله فى الأخرى فإن كنت طاقتها ثلاثا فقد حرمت عليك وعصيت ربك (قوله ان ابن عمر طلق امر أته
ثلاثا وهى حائض فأحر أن يراجعها) (ع) احتج به من يقول ان المطلق ثلاثا فى كم، واحدة انما تلزمه
واحد، والصحيح من الرواية انها طلقة واحدة وأبوغلاب رويناه بفتح الغين مع تخفيف اللام وشدها
(قوله أح بت عليه قال فه) (ع) مه استفهام معناء التقرير أى فايكون ان لم يحتسب بتلك الطاقة
أى وهل يكون الاذلك وأبدل من الالف عاء كم أ بدل فى مهما أصلها ماما أى أى شئ وقال النووى امامه
فيحتمل أن يكون للمكف والزجر عن هذا القول أى لا تسك فى وقوع الطلاق واحزم بوقوعه
فجعلت لا أنهمهم ولا أعرف
الحديث حتى لقيت
أباغلاب يونس بن جبير
الباهلى وكان ذانات
حدثنى أنه سأل ابن عمر
فدته أنه طلق امرأته
تطلیقة وهیعائض فامر
أن يرجعها قال قلت
أخسبتعلیهقال ف. أوان
عجز واستحمق*وحدثناه
أبو الربيع وقتيبة قالاتنا
حماد عن أبوب بهذا
الاسناد نحوه غيرانه قال
فأل عمرالبى صلى الله
عليه و-لم يأمره ** وحدثنا
عبد الوارث بن عبدالصمد
ثنى أبى عن جدى عن
أيوب بهذا الاساد وقال
فى الحديث فسأل عمر
النبى صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فامره أن براحعها
حتى يطلعها طاهرا من
غير جماع وقال يطلقهافى
قبل عدتها * وحدثنى
يعقوب بن إبراهيم الدورقى
عن ابن علية عن يونس
عن محمد بن بسبرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهى حائض فقال أدعرف عبد الله بن عمر فانهطاق
امرأته وهي حائض فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فامره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال مقلت له اذا طلق الرجل
امرأته وهى حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال فى، أو وان عجز واستحمق *حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى ثنا محمد بن
جمغر ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتى وهى حائض فأتى عمر النبى صلى الله
عليه وسلم فذكرذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم ليراجعها فاذا ظهرت فإن شاء فليطلفها قال فقلت لابن عمر أناحت بت بها

قال ما يمنعه أرأيت از عجزوا سهمق* حدثنايحيى بن يحي أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سير ين قال سألت ابن
مرعن امرأته التى طلق فقال طلقتها وهى حائض فذكرذلك لعمرفذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها
فاذا ظهرت فليطلفها لظهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهر ها طن فاعتددت بتلك التى طلقت وهى حائض قال مالى لا أعتدبها وان
كنت عجزت واستهمقت*حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن سير ين أنه سمع
ابن عمر قال طلعت امر أتى وهى حائض فاتى عمر النبى صلى (١٠٨) الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت
التطليق،أیوھلیکون الاذلك وأبدل من الالفهاء کما أبدڵ فىمهما أملهاماماأىأىشئ
أرأيت ان عجز واستحمق) (قلت) ظاهره ان فاعل عجز واستحمق ابن عمر وهو كما فى الآخر من
٠٠٠
قوله فراجعتها قال ابن سير ين فقلت لا بن عمرفا ممددت بتلك الطاقة التى طلعتها وهي حائض فقال مالى
....
لاأعتدبهاوان كنت عجزت واستحمقت وفى الآخران ابن عمر هو الذى قال ذلك حين قال له السائل
أيعتد بذلك الطلاق أرأيت ان عجز واستحمق فالمعنى أرأيت أن عجز عن ارتجاعها واستهمق فلم يفعل
ذلك حتى انقضت المدة أفيسقط عنه ذلك الطلاق ليس الامر كذلك بل لابد منه كمن عجز عن فرض
واستحمق فضيعه أفيسقط عنه ذلك الفرض (قول فى الآخرلم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه) (ع)
كذاروينا، وهو مشكل وفيه تلفيق حتى قرأ بعضهم لابنه بدل أبيه وهو تصحيف والكلام الأول
مستقيم ومعناه أنا قائل ولم السمعه يزيد على ذلك هوابن طاوس معناه لم يسمع أبا يزيد على ماروى من
الحديث ولاد كر زيادة غيره والهاء فى لم أسمد. عائدة على أبيه طاوس وقد بين ذلك ابن جريج بقوله
لابيه والهاء فى أبيه عائدة على ابن طاوس (قول فى قبل عدتهن) معناه فى مستقبل عدتهن وهذه
قراءة عمر وابن عباس وفى قراءة ابن مسعود لقبل طهر هن قال القشيرى وغيره وهى قراء تفسير وهو
بدل أن الاقراء الاطهار ادلا تستقبل عدة فى حيض عند الجميع ولا يجتزأ بها عند أحد من الطائفتين
فليطلقها فلت لابن عمر
أفا حتبت بتلك التطليقة
قالفه هوحدثنى يحي ن
حبيب تناخالد بن الحرف
ح وتنيه عبد الرحمن بن
بشرتناهزفالانا شعبة
بهذا الاسناد غيرأن فى
حديثهما ليرجعها وفى
حدثهما قال قلت له أتحتسب
بهاقالفى#وحدثنا اسحق
ابن إبراهيم أخبرنا عبد
الرزاق أخبرنا ابن جريح
أخبنیابن طاوس عن
أبيه انه سمع ابن عمر يسأل
عن رجل طلق امرأته
(ولم أرأيت إن عجز واستحمق) (ح) معناه أخير تفع عنه الطلاق ان عجز واستحمق وهو استفهام
انكار تقديره مم يحتسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحاقته (ب) ظاهران فاعل عجز واستحمق
ابن عمر وهو كما فى الآخرمن قوله فراجعتها " قال ابن سيرين فقلت لا بن عمر فاعقددت بتلك
الطاقة التى طلقتها وهي حائض فقال مالى لا أعتقدبها وان كنت مجمزت واستحمقت وفى الآخر
ان ابن عمر هو الذى قال ذلك حين قال له السائل تعقد ذلك الطلاق أرأيت ان عجز واستحمق
فالمعنى أرأيت إن عجز عن ارتجاعها واستحمق مايفعل ذلك حتى انقضت العدة أبسقط عنه ذلك
الطلاق ليس الامر كذلك بل لا بدمنه كمن عجز عن فرض استحمق فضيحه ليسقط عنه ذلك
الغرض ( قول ابن طاوس الى آخره) وقد فى آخره لم يسمعه يزيد على ذلك هو مشكل
ومعناء ان ابن طاوس قال لم أسمعه أى لم أسمع أباطاوس يزيد على هذا القدر من الحديث والقائل
لابنه هو ابن جريح وأراد تفسير الضمير المفعول فى قول ابن طاوس لم أسمعه واللام زائدة ومعناه
يعنى أباه (قول فى قبل عدتهن) أى مستقبل عدتهن وهو يدل على أن الاقراء هى الاطهار
حائضا فعال أتعرف عبد
اللّه بن عمر قال نعم قال فانه
طلق امرأته حائضًا فذهب
عمر الى النبى صلى الله عليه
وسلم فأخبره الخبر فامره أن
يراجعها قال لم أسمعه يزيد
على ذلك لابيه» وحدثنى
هرون بن عبدالله ثنا
حجاج بن محمد قال قال
ابن جريج أخبرنى أبو
الزبيرانه سمع عبدالرحمن
ابن أيمن مولى عروة يسأل
ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى فى رجل طلق امر أته حائضا فعال طلق ابن عمرامر أنه وهى حائض على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق أوليمسك قال ابن عمر وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم يا أيها النبى إذا طلقتم النساء
فطلقوهن فى قبل عدتهن* وحدثنى هرون بن عبد الله ثناأبو عاصم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة
* وحد تنيه محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبر نى ابن جريح أخبر نى أبو الزبيرانه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عر وة يسأل ابن عمر وأبو

( ١٠٩)
(قوله فى الآخر قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر أن الناس قداست عجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه ناة فلوأمضيناه
-لهم) (م) مذهب السكافة ان المطلق ثلاثا فى كلمة واحدة تلزمه الثلاث وقال الحجاج بن أرطاة وابن
مقاتل أنما تلزمه واحدة (ع) وقال به طاوس وبعض الظاهر ية وعن حجاج أيضاوابن اسحق لا يلزمه
شئ وهذان القولان لم يقل به ما أحد من أئمة الفتوى ﴿قلت﴾ وفى طررابن عات قال ابن مغيث وقال
به على وابن مسعود والزبيز وعبد الرحمن بن عوف ومن شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن
بقى ابن مخلد و محمد بن عبد السلام فقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة من فقها ئها سواهم قال ابن
عباس وقوله ثلاثالامعنى له لانه أخبر عن أنه طلق ثلاث مرات فى ثلاثة أوقات وهو لم يفعل ذلك ولو
قال انسان قرأت سورة كذاثلاث مرات فان كان قرأ ها ثلاث مرات فى ثلاثة أوقات خبرهصدق
وان كان انما قرأهامرة واحدة كان كاذبا وكذلك لو قال الحالف بالله ثلاثا ولم يكن حلف الايمينا
واحدة والطلاق مثله* ابن مغيث وقد يخرج من غير مسئلة من المدونة ما يدل على ذلك لو قال انسان
مالي صدقة فى المساكين كان الثلث يجزيه ولو ذهبنا تتبع ما وقع من ذلك المال الكتاب وخرج
عن حد الاختصار وقد قال أبو عمران الفاسى وأبو بكر بن عبد الرحمن انما يلزم فى الايمان اللازمة
طلقة واحدة (م) واحتج القائلون بأنها واحدة بحديث ابن عباس هذا وبما تقدم من حديث ابن عمرانه
طلق ثلاثا فى الحيض فاحتسب بواحدة وبحديث ركانة إنه طلق ثلاثا فأمره أن يرتجع ويرد عليهم
قوله تعالى لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً لان المعنى لا تدرى أيها لمطلق ثلاثا لعل الله يحدث
بعد ذلك أى يحدث للأندما فلا تتمكن من الرجعة لوقوع البدنونة فلو كان انما يلزم الواحدة لم يكن
للندم وجه* والجواب عن حديث ابن عمر ماتقدم من ان الصحح انه نماطلق واحدة وعن حديث
ركانة انه انما طلق بلفظ البقة فقال له صلى الله عليه وسلم ما أردت فعال لم أرد الاواحدة فقال صلى الله
عليه وسلمآلله فعال واللّه فقال هو ما أردت فلو كانت واحدةلم يكن لتخليفه فائدة هذهرواية أهل
بيته ورواية انه طلق ثلاثا انما هى رواية بنى رافع ورواية أهل بيته أصح لانهم أهل النازلة ولعل بنى
رافع سمعوالفظ البتة واعتقد وا انها الثلاث كقول مالك فى البنة فعبر وابانثلاث لاعتقادهم أن معناها
الثلاث وأما على حديث ابن عباس فقال بعض البغداديين معنى كان الناس كانوا فى زمنه صلى اللّه
( ولم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبى بكر وسنتين من خلافة
عمر رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة) فى مكان ما التزمه الناس اليوم. ن طلاق البدعة وهو
الثلاث فكان الثلاث فى ذلك الزمان القديم انما توقع طلقة واحدة وقيل معناه أنهم كانوا يكررون
الطلاق ثلاثا قا صدين بذلك التكرار لا انشاء طلاق آخرفصارت الثلاث الواقعة منهم طلقة واحدة
بحسب الحكم لقصدهم التأكيد والتزامهم السنة والناس بعد ذلك لا همالهم السنة لا يلتزمون قصد
التوكيد بل قد يقصدون بذلك الشكر يرايقاع الثلاث فلذلك أمضى ذلك عليهم عمر رضى الله عنه
والكافة على أن من طلق ثلاثا تلزمه ثلاث وقال الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل وطاوس وبعض
الظاهرية أنما تلزمه واحدة وعن حجاج أيضا وابن اسحاق لا شئ (ب) وفى طر رابن عات قال ابن مغيت
وقال به على وابن مسعود والزبير وعبد الرحمن بن عوف ومن شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد
ابن بقى بن مخلد ومحمد بن عبد السلام فقيه عصره وأصبغ وابن الحباب وجماعة من فقها ئناسواهم
(قول أناة) بفتح الهمزة أى مهلة وبقية استمتاع الانتظار الرجعة كما قال تعالى لعل الله يحدث بعد
الزبير يسمع بمثل حديث
حجاج وفيه بعض الزيادة
﴿قال مسلم ) أخط أحيث
قال عروة انما هو مولى
عزة*حدثنا اسحق بن
إبراهيم ومحمد بن رافع
واللعظ لابن رافع قال
اسحق أحبرنا وقال ابن
رافع ثناعبد الرزاق أخبرنا
معمرعن ابن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس قال
كان الطلاق على عهد
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأبي بكر وسنتين
من خلافة عمر طلاق
الثلاث واحدةفقال عمر
ابن الخطاب ان الناس قد
استعجلوافى أمرقد كانت
لهم فيه أناه فلو أمضيناه
عليهم فأمضاه عليهم
*حدثنا اسحق بن ابراهيم
أخبرناروح بن عبادة
أخبرنا ابن جريح ح وثنا
ابن رافع واللفظ له تناعبد
الرزاق أخبرنا ابن جريج
أخبر نى ابن طاوس عن أبيه
ان أبالصهباء قال لابن
عباس أتعلم أنما كانت
الثلاث تجعل واحدة على

(١١٠)
عهد النبى صلى الله عليه
وسلم وأبى بكر وثلاثا من
امارة عمر فقال ابن عباس
نعم*وحدثا اسحق بن
ابراهيم أخبر ناسليمان بن
حرب عن حماد بن زيد عن
أيوب السختيانى عن
ابراهيم بن ميسرة عن
طاوس ان أبا الصهباء قال
لابن عباس هات من هناتك
ألم يكن الطلاق الثلاث على
عهدرسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر واحدة
فقال قد كاندلكفلما كان
فى عهد عمر تتابع الناس
فى الطلاق وأجازه عليهم
*وحدثنازهير بن حرب
ثنا اسمعيل بن ابراهيم
عن هشام يعنى الدستوائي
قال كتب الى محي بن أبى
كثير يحدث عن يعلى
ابن حكيم عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس انه كان
يقول فى الحرام يمين يكفرها
وقال ابن عباس لقد كان
لكم في رسول الله أسوة
حسنة#حدثنايحي بن
بشر الجريرى تنامعاوية
يعنى ابن سلام عن يحي
ابن أبى كثيران يعلى بن
حكيم أخبره أن سعيد بن
جبيرً خبره أنه سمع ابن
عليه وسلم وفى زمن أبى بكرانما كانوا يطلقون واحدة وصار الناس اليوم يطلقون بلفظ الثلاث فامضى
ذلك عمر عليهم* فان قيل فرواية أبى الصهباء فى احدى الطريقين كانت الثلاث تجعل واحدة بعيدة
عن هذا التأويل قيل وان كانت بعيدة عنه فترجع ليه فعنى تجعل واحدة توقع واحدة وقيل يمكن أن
يكون ذلك فيمن كر رلفظ الطلاق فيقول أنت طالق ثم بكر وذلك على وجه التأكيد وصار الناس
اليوم يذكرون ذلك لايريدون به التأكيد بل التجديد فامضى ذلك عليهم عمر وزعم بعض من
لا تحقيق عنده أن ذلك كان ثم نسخ وهو غلط فاحش لان عمر لم ينسخ " فان قيل عنيت أنه نسخ فى
حياته صلى الله عليه وسلم قيل هذا صحج ولكن يخالفه قول الراوى فى زمن أبى بكر فان قال الصحابة
يجمع على النسخ ويستمع ذلك منهم قلنا صدقت ولكن اذا وقع ذلك منهم فيحمل على أنهم عثر واعلى
الناسخ ولم يصل الينا وأمان النسخ من تلقاء أنفسهم فعاذ اللّه لانه اجماع على الخطأ فاذا قدرانهم غثروا
عليه فى زمن عمر فيكونوا أجمعوا فى زمان أبى بكر على الخطألانه اجماع على تأخير حكم الناسخ وذلك
اجماع على الخطأ والامة معصومة منه ونحن لانراعى انقراض العصر وهو مذهب المحققين وأمارواية
أبى داود من طريق أبى الصهباء ان ذلك كان فى غير المدخول بها فقد ذهب إليه أصحاب ابن عباس
وان الثلاث لا تقع على غير المدخول بها انماتبين بالواحدة فإذا قال لها أنت طالق ثلاثا فبقوله طالق
بانت منه وقوله ثلاثا كلام مستأنف جاء بعد البينونة وهذا باطل عند الجمهورلان أنت طالق معناه
ذات طلاق وذات طلاق صالح لان يفسر بالواحدة أو بالثلاث فإذا فسر بالثلاث لميصح اطراحه
(قولم اناة) (ع) أى مهلة وبقية استمتاع وانتظار للرجعة كما قال تعالى لا تدرى لعلى الله الآية (قول.
هات من هناتك)(ع) أى من أخبارك وكان هاهنا فيما يستغرب وينكر كانه قال من فتواتك المسكرة
وأخبارك المكر وهة يقال فى فلان هناة أى أشياء منكرة وهو جمع هنة ولا يستعمل هكذا فى الخبر
الافيما يكنى عنه وأما الهنة والهناة مجملافى غيرهذا فيستعمل فى كل شئ ويكنى به عن كل أمر وقد
تقدم شرحه (قولم تتابع الناس) (ع) كذارويناه عن الاكثر بالياء المثناة من تحت وهو عندابن
جعفر بالباء الموحدة وهما بمعنى الاأنه بالمثناة أنما يستعمل فى الشر
﴿أحاديث الكتابة فى الطلاق﴾
(قوله ان ابن عباس كان يقول فى الحرام يمين يكفر ها) (قلت﴾ يعني انه يقول فيمن حرم على نفسه
شيأ أحله الله له أنما تلزمه كفارة يمين فان النبى صلى الله عليه وسلم لما حرم ما أحل الله له أمر بالكفارة
فى قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم إلى قوله تحلة يمانكم* والاسوة الحالة التى يكون عليها الانسان فى اتباع
غيره فى حسن أوقيج ولذا قيدت بحسنة ، ثم لتعرف ان ألفاظ الطلاق منها صريح ومنها كتابة
ذلك الآية (قولمهات من هناتك) بكسر التاء من هناتك والمراد بهاتك اخبارك وأمورك المستغربة
(ع) كانه قال من فتواتك المنكرة وأخبارك المكر وهة يقال فى فلان هناة أى أشياء منكرة وهو
جمع هنة (قوله تتابع الناس) رواه الجمهور بالياء المثناء من أسفل بعد الألف وضبطه بعضهم
بالموحدة وهما بمعنى الاأنه بالموحدة يستعمل فى الخير والشر وبالمثناة أنما يستعمل فى الشر
فیترجحهنا
﴿باب الكناية فى الطلاق ﴾
كان متقول فى الحرام بعين بكفرها) يعنى أنه يقول فيمن حرم على نفسه شيئا أحله الله له

( ١١١)
* فالصريح مافيه لفظ الطلاق كطالق ومطلقة وغير ذلك وهى واحدة الاأن ينوى أكثر ولا يلزم
بجريانه على اللسان دون قصد على الصحج ولا تقبل دعوى أنه أراد به غير الطلاق ففي المدونة قيل
لا بن القاسم ان قال لزوجته أنت طالق وقال أردت من وثاق ولم أرد الطلاق قال أرى الطلاق يلزمه
* وقد قال مالك فيمين قال لزوجته كلاما مبتدأ أنت البتة وقال لم أرد الطلاق قال الطلاق يلزمه ولا
ينفعه نيته ** وزعم بعضهم أنه قياس صحج وأنه من قياس احرى لانه اذا لم تنضمه نيته فى الكتابة وأحرى فى
الصريح*وغمز بعضهم هذا القياس واستيفاء الكلام عليه وعلى المسئلة خاص بمن يتكلم على المدونة
* وأما الكتابة فهى قسمان ظاهرة ومحتملة فالظاهرة هو ما فى العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك
وأنت حرام وبته وبتلة وخلية وبرية وبائن وحبلك على غار بك وكالميتة والدم وكلحم الخنزيرووهبتك
ورددتك الى أهلك وهى كالصريح فى أنها لا تقبل غير الطلاق * والمحتملة مثل اذهبى وانصر فى
واعز بى وأنت حرة ومعتقة والحقى بأهلك ولست لى بامر أه أولانكاح بينى وبينك* واختلف المذهب
فيما يلزم فى الكايات لظاهرة(م) فالمشهور أنهاثلاث وينوى فى غير المدخول بها اذا ادعى أقل من
الثلاث #وقال ابن الماجشون هوالثلاث فيهما ولا ينوى »وقال أبو مصعب هو ثلاث فى المدخول
بها و واحدة فى غيرها = وروى ابن خويزمندادواحدة بائنة فيهما وقال ابن أبى سلمة واحدة رجعية
* وقد اختلفت أجوبة مالك وأصحابه كماترى* نحن نذكراً صلا يرجع اليه جميع ماوقع من الروايات
ويعلم منه سبب اختلافهم ووجه من فرق فنواه فى البعض دون البعض* فاعلم أن الألفاظ الدالة على
الطلاق اما أن تدل عليه بوضع اللغة أو بعرف الاستعمال* ثم الدال عليه بالمغة أو بعرف الاستعمال
أما أن يتضمن البينونة والعدد أو البينونة فقط فالاول كقوله أنت طالق ثلاثا فتلزمه الثلاث ولا
ينوى فى مدخول بها ولا فى غيرها * وأما الثانى وهو الذى يتضمن البينونة فقط فينظر هل نصح
البينونة بالواحدة أولا تقع فى الشرع الابالثلاث هذا أصل مختلف فيه ذا لم يكن معه فداء أو يكون
للفظ دالاعلى العدد غالبا ويستعمل فى غيره نادرافيحمل عند عدم النية على الغالب* ويحمل
عند وجودها على النادراذا أتى مستفتيا وان أسرته البيضة فيختلف وان كان استعماله فى الأعداد
استعمالا متساويا ونوى أحد الاعداد قبل منه جاء مستفتيا أوأسرته البيئة وان لم ينوشيئا فهذا موضع
اضطراب الاصحاب فتهم من حمله على أقل الاعداد استصها بالبراءة الذمة ومنهم من حمله على أكثرها
احتياطا وصونا للعروج * ولاسيما على قولناان الطلقة الواحدة تحرم وكانت الاستباحة بالرجعة
مشكو كافيها ههنا ولا يستباح الفرح بالشك فاضبط هذا الاصل وتمسك به فاليه يرجع جميع ماوقع
من الروايات ومثل ذلك ان قولهم فى المشهور وهى ثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها ان هذه
الالفاظ وضعت للبينونة ولا تبين بعد الدخول الا بالثلاث وتبين قبل الدخول بواحدة ولكلما
كانت هذه الالفاظ غالبة فى الثلاث ونادرة فى أقل منها حملت قبل الدخول على الثلاث ونوى فى أقل
منها * ومن قال لا ينوى يرى انها وضعت المثلاث كقوله أنت طالق ثلاثا ومن قال ثلاث فى المدخول
به او واحدة فى غيرهارأى أنهالاتفيد عددا وانما تفيد البينونة والبينونة فى غير المدخول بها تصح
بالواحدة ولا تصح فى المدخول بها لا بالثلاث ومن قال واحدة بائنة فى الجميع رأى أيضا انها تفيه
لبينونة تضع فى المدخول بها بوا حدة وقول ابن أبى سلمة انهار جعية رأى أنها تفيد انقطاع الملك على
أنما تلزمه كفارة يمين فان النبى صلى الله عليه وسلم لما حرم ما أحل الله له أمر بالكفارة فى قوله تعالى يا أيها
النبى لم تحرم الى قوله تعالى تحلة أيمانكم* والاسوة الحالة التى يكون عليها الانسان من اتباع غيره فى

( ١١٢ )
عباس قال إذا حرم الرجل
عليه امرأته فهى يمين
بكفر عا وقال لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة
** وحدثنى محمد بن حاتم ثنا
حجاج بن محمد أخبرنا ابن
جريج أخبرنى عطاءأنه
سمع عبيدبن عمير بخبرانه
-مع عائشة تخبران النبي
صلى الله عليه وسلم كان
مكت عند زينب بنت
جحش فيشرب عندها
عسلا قالت فتواطأت أنا
وحفصة أن أيتنا مادخل
عليها النبى صلى الله عليه وسلم
فلتقل انى أجد منك ريح
مغافيراً كات مغافير فدخل
على احداثما فقالت ذلك
له فقال بل شربت عسلا
عند زينب بنت جحش
ولن أعودله فنزل لم تحرم
ما أحل اللهلكالى قولهان
صفة ولا تستعمل غالبا في الثلاث فى كربكونها واحدة لصحة هذا اللفظ فى الواحدة وهى كونها
محرمة عندنا ولو كانت الطلقة رجعية (ع) وهذه الأقوال عندنا فى المذهب وفيها ثمانية أقوال أخر ه قال
ابن شهاب له نيته ولا تكون أقل من واحدة * وقال سفيان ان نوى ثلاثا فهى ثلاث وان نوى واحدة
فواحدة وان نوى مينافيمين وإن لم ينوشيئا فلاشئ عليه وهى كدبة *وقال الأوزاعى مثله لا أنه ان لم
ينوشيئا فكفارته يمين * الشافعى وجماعة ان نوى الطلاق فاأر ده من عدده وان نوى واحدة فرجعية
وإن أراد تحريمها فكفارة يمين* وليس يقول الحنفية ان نوى الطلاق فواحدة بائنة الاأن ينوى ثلاثا
وان نوى اثنتين فواحدة وان لم ينوشيئافهو يمين وهو مول وان نوى الكذب فليس بشئ » وقال
زفر مثله الاأنه قال ان نوى اثنتين لزمتاه* لنمعى فيه كفارة ظهار * بعض التابعين هى؛بن يكفر اليمين
* وذكرفى الأم عن ابن عباس والشعبى ومسر وق وأبى سلمة لاشئ فيها وهى كتحريم الطعام وقاله
أصبغ وهذا فى الحرائر وأما الاماء فقال مالك لا يلزمه شئ كتحريم الطعام ومال عامتهم إلى أن فيه كفارة
يمين بمجرد التحريم* وقال أبو حنيفة يلزمه ما حرم ثم لا شئ عليه حتى يتناوله فإذا تناوله لزمه كفارة
يمين: أم الولد كالامة على ما تقدم
أحاديث نزول قوله تعالى ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية﴾
(قول فيشرب عندها عسلا) (ع) هذا حديث حجاج واز التى شرب عند ها عسلازينب وان
اللتين تظاهر نا عليه عائشة وحفصة وكذا يأتى فى حديث عمر وابن عباس ويأتى فى حديث هشام
ان التى شرب عندها حفصة وان للائ تظاهرن عليه صلى الله عليه وسلم عائشة وصفية ومودة
والأول أصح#قال النسائى اسناد حجاج صحيح جيد غاية وأولى بظاهر القرآن وان ظاهرا فانماهما
اثنتان لاثلاث (قول فتواطأت أنا وحفصة أن نقول أكلت مغافير) (ع)وقع فى الأم مخافر بغير
ياء العوض والصواب اثباتها لانها عوض من الواوالتى فى المعرد وانما تحذف فى الضرورة وواحد
المغافير مغفور ﴿قلت﴾ قال الطبى هو بضم الميم (ع) وهو صمغ حلو كالناطف تنظمه شجر
العرفط بالجاز كريه الرائحة تشبهرائحته رائحة النبيذ وقيل ان النحل اذا أ كله قبصمت رائحتها حتى
تؤذى الناس وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما عليه الناس ودل عليه
الحديث (قولم فزل ياأيها النبي لم تحرم) (م) اختلف فى سبب نزول الآية فعن عائشة أنه فى هذه القصة
من تحريم العسل بقوله صلى الله عليه وسلم ولن أعوداليه لانه على وجه التحريم وهو فى الأم مختصر
وتما.، على ما فى البخارى ولن أعود اليه وقد حلفت أر لا تخبرى بذلك أحدا قول الرجل حلفت
اذا نوى الحلم بالله يمين وحلفه صلى الله عليه وسلم فلمله ابتغاء مرضات أز واجه لئلاتجد الأخرى
حسن أوقبج ولذا قيدت بحسنة (قوله فيشرب عندها عملا) (ع) هذا حديث حجاج وان التى شرب
عندها العسل زينب وان اللتين تظاهر تاعائشة وحفصة وان اللاتى تظاهرن عليه عائشة وصفية
وسودة والأول أصح قال النسائى اسناد حجاج صحيح جيد غاية وأولى بظاهر القرآن وان تظاهرا فانما
هما اثنان لاثلاث (قوله فتواطأت) أى توافقت (قوله ريح مفافير) بفتح الميم وبغين معجمة وباء بعد
الغاء (ح) هكذا فى الوضع الأول فى جميع النسخ وأما الموضعان الاخيران فوقما بالياء وبحذفها
قال القاضى والصواب اثباتها لأنها عوض من الواو التى فى المفرد وانما تحذف الياء للضرورة وواخد
المغافر مغفور (ب) قال الطيبى هو بضم الميم وهو جمع مغفورهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة

(١١٣)
فيتغير قلبها وعن زيد بن أسلم انها نزلت فى جار يته مارية القبطية فانه قال والله لا أطؤك ثم حرمها(ط)
فى النسائى من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كانت له جارية يطوهافيم نزل به عائشة وحفصة
حتى حرمها فأنزل الله سبحانه الآية (ع) حديث النسائى بهذا وانه فى مارية لم يرد من طريق صحيح
(ولم فى الآية واذأسر النبى إلى بعض أز واجه حديثا) (ع) الحديث هو قوله شربت عسلاالى
آخرمانى البخارى وحلفه لا تخبرى بذلك أحد الماتقدم وقيل الحديث هى قضية مارية واستكناه،
حفصة أن لا تخير بذلك عائشة وقيل الحديث الذى أسر الى حفصة هو أن الخليفة بعده أبو بكر ثم عمر
ومعنى أظهره الله عليه أى أطاء، اللّه عليه ومعنى عرّق بالتشديد عاتبه على بعض وأعرض عن
بعض أى لم يبالغ فى العنب ومعناه على قراءة التخفيف جازاه من قولهم عرف حقك أى جازاك عليه
(ولم كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل) (ع) الحلواء كل طعام مستحعلى ففيه جواز
أكل لذيذ الطعام وذكر العسل تفيها على شرفه وهو من عطف الخاص على العام ﴿فلت﴾ يأتى
الخلاف فى أيما أفضل التمتع بالمباحات أو تركه #واحتج من رجع ذلك بهذا الحديث ونظائره (قول فكان
اذا صلى العصر دار على نسائه)(ع) هذا على ما تقدم من أن القسم عليه غير واجب ومع هذا فانه كان
يعدل ويفعل هذا فى كل يوم مع كل واحدة ليسوى فيهن من نفسه وأما على وجوب القسم فان
لكل واحدة يومها ولا يجوزمثل هذا الابرضاهن وقد يحتج بهذا من يقول انما القسم فى الليل دون
النهار وقد تقدم وقد يكون هذا باذنهن وقد جاءانه كان يستأذنها اذا كان فى يوم الواحدة منهن * وقال
الداودى كان صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد العصر ملفى أى وقتا مشتر كالجميعهن (قول فيدنو
منهن) (ط) يعنى من غير مسيس وكذا جاء فى بعض الأحاديث ويفعل ذلك أنيسالهن وتطيبا
لقلوبهن (قولم عكة من عسل)(ع) العكة" صغر من الغربة (قول جرست فحله العرفط)(ع) معنى
جرستأ كان يقال جرست النحل تجرس جرسا اذااً كلت لتعسل ويقال للنحل جوارس أى أوا كل
والعرفط شجر بالحجاز ينضع المغافير »وقال أهل المغة العرفط من شجر العضاه والعضاه كل شجرله
شوك وقيل هونبت له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شركة حجناء له ثمرة بيضاء كالقطن
مثل زرّالقميص (قول لقد كدت أن أبادئه) (ع) هو بالباء الموحدة أى أبتديه بالكلام الذى
أوصيت به فرقا أى خوفا من لومك وعندابن الحداء أناديه من النداء وليس بشئ وفى الحديث
ان افشاء السر ذنب نجب التوبة منه لقوله تعالى إن تتوباالى اللّه فقدصغت قلوبكما وكذلك
التظاهر على المؤمن
أحاديث نزول قوله يايها النبى قل لازواجك ؟
كريهة ينضد، شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز (قلت﴾ قال التور بشتى
المغافير جمع مغفور بضم الميم وقيل جمع مغفر وهو تمر العضاه وقيل كالعرفط (قولم كان يحب
الحلواء والعسل) الحلواء بالمدكل طعام مستحلى وذكر العسل تنبيها على شرفه وهو من عطف الخاص
على العام ففيه جوازاً كل لذيذ الطعام (ب) ياتى الخلاف فى أيهما أفضل التمتع بالمباحات أوتركها
واحج من رجع ذلك بهذا ونظائره (قوله فيدنومنهن) (ط) يعنى من غير مسيس وكذا جاء فى بعض
.الا حاديث ويفعل ذلك تأنيسالهن وتطبيبالقلوبهن (قوله عكة) هى أصغر من الغربة (قول جرست نحن
العرفظ) بالجيم والراء والسين المهملة أى أكلت العرفط ليصبر منه العسل (قول لقد كدت أن أبادئه)
تتوبالعائشة وحفصة واذ
أسر النبى الى بعض أز واجه
حديث القوله بل شربت
علاج حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء وهرون بن
عبد الله قالاثنا أبو أسامة
عن هشام عن أبيه عن
عائشةقالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يحب
الحلواء والعسل فكان ادا
صلى العصر دار على نسائه
فيدنومنهنّ فدخل على
حفصة فاحتبس عندها
أكثرما كان يحتبس
فسألت عن ذلك فقيل لى
أهدت لها امرأة من قومها
عكة من عسل فقت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم منه شر بة فقلت أما
والله لنحتالن له فذكرت
ذلك السودة وفات اذا دخل
عليك فانه سيدنو منك
حقولىلهيارسول اللهأ كلت
مغافير فانه -- يقول للك لا
تقولى له ما هذه الريح وكان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يشتدعليه أن توجد
منه الريح وانه سيقول لك
مقتنى حفصة شربة عسل
فقولى له جرست نحله
العرفط وسأدول ذلك له
وفوليه أنت ياصفية فلما
دحل على سودة قالت
تقول سودة والذى لا اله الا
هولقد كدت أن أبادئه
بادی قابلی وانهلعلى
الباب فرقا منك فلمادنا
(١٥ - شرحالابى والسنوسى - رائع )
.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يارسول الله أ كات مغافير قال لا قالت فاههذه الريح قال مقتنى حفصةشربة عسل قالت
جرست نحله العرفظ فلمادخل علىّ فقات له مثل ذلك ثم دخل على صفية فعالت بعش ذلك فلم ادخل على حفصة قالت يارسول
اللّه الا أسقيك منه قال لا حاجة لى به قالت تقول مودة سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قات لها اسكتى قال أبواسحق ابراهيم ثنا
الحسن بن بشر بن القاسم ثنا أبو أسامة بهذا سواء وحدثنيهوبدبن سعيدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحوه
*وحدثنى أبو الطاهرثنا ابن وهب ح ونى حرملة بن يحيى التجبى واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنى يونس بن يزيدعن
ابن شهاب أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشة قالت لماأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أز واجه بد أبى فقال
انى ذا كرلك أمرا فلا عليك أن لاتتجلى حتى تستأمرى أبو بك قالت قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمر انى بفراق، قالت ثم قال ان الله
تردن الحياة الدنياوزيتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن
( ١١٤)
عز وجل قال ياأيها النی قل لازواجك ان كآن
(قولم بدأبى) (د) بدأبهالفضيلتها (قلت) ويحتمل لانها الحاضر، عندنزول الآية والتبليغ
على الفور وهو أظهر لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تطبيب قلوبهن (قول فلاعليك أن
لا تعجلى حتى تستأمرى أبويك) (د) معناه لا يضرك أن لا تتجلى وقال ذلك شفعة عليها وعلى أهله
لانه خاف أن يستهزّها الصغر فتختار نفسها فيجب فراقها فتة أذى بذلك فيتاذى أهلها ويثاذى بقية
النسوة فى الاقتداء بها (ع) وقال ذلك الكراهية فراقها وخوف أن تبادر بذلك ادجعل ذلك اليهالما
فى ظاهره من الزهد فيها بتخبيرها وأنفة النساء من مثل هذا مع صغر سنها (قول قال ان الله تعالى قال
يا أيها النبي قل لأزواجك الآيه) (ع) اختلاف شيوخنا فى ايقاع التخبير فقيل مكروه وبدء، لتضمنه
إيقاع لثلاث وقيل ليس بمكروه لامه صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله وليس بمنيقن فيه إيقاع الثلاث
وانما هو تخيير قيل ولاحجة فى أنه عليه السلام أمر به وفعله لانه انما أمر أن يخير هن بين الدنيا
والآخر فاذا اخترن الدنياطلقن بالطلاق الذى أمربه وبهذا تعرف أنه لاحجة فيه لا يقاع الثلاث
(قولم فى الآخر كان يستأدفنا) (ع) هذا على أن القسم عليه غير واجب انما يفعله تطيبا لقلوبهن
على ماتقدم (قول ان كان ذلك الى لم أوثر أحدا على نفسى) (د)لم قل ذلك رغبة فى الاستمتاع
وشهوة النفس بل منافسة ورغبة فى الآخرة من القرب منه ومن حديث، وفى أن ينزل الوحى عليه
صلى الله عليه وسلم وهو عندما وهو بمثل حديث ابن عباس فى الفدح وقوله لا أوثر بنصي منك أحدا
(قولم فى الآخر فلم يعده طلاقا) (م) مذهب السكافة ومشهورقول مالك ان المخيرة اذا
سراعاجيلاوان كنتن
ترد : اللهو رسوله والدار
الاخرة فان اللّه أعد
للحسنات منكر أجراعظيما
قالت فقلت فىأىهذا
أستأمس أبوی فانی ارید
الله ورسوله والدار الآخرة
قالت ثم فعل أزواج السى
صلى الله عليه وسلم -مثل
مافعلت * حدثناسرج
ابن يونس ثنا عباد بن عباد
عن عاصم عن معادة
العدوية عن عائشة قالت
كانرسول الله صلى الله
عليه وسلم يستأذننا اذا
كان فى يوم المرأة منا بعد
مانزلت ترجى من نشاء
منهنوتؤ وی الیثمن
تشاء فقالت لها معاذة فا
كنت تقولين لرسول الله
بالباء الموحدة أى ابتدئه بالكلام الذى أوصيت به فرقا أى خوفا من لومك وعندابن الحذاء أناديه من
النداء وليس شئ وفى الحديث ان فشاء السرذنب تجب التوبة منه لقوله تعالى ان تتوبا الى الله
لم فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمرى أبويك) معناه لا يضرك أن لاتعجلى وقال ذلك شفقة
)
صلى اللهعليه وسلم اذا
استأذنك قالت كنت
أقول ان كان ذاك الى ٣ثم أوثر أحدا على نفسى. وحدثناه الحسن بن عيسى أحبريا بن المبارك أخبر نا عاصم بهذا الاسناد
نحوه ) حدثنايجي بن يحي التميمى أحبرنا عبثر عن اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن مسر وق قال قالت عائشة فد خير نارسول
الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا رسول الله صلى الله ليه وسلم فلم يعده طلاقا» وحدثنا، أبو بكربن أبى شيبة تناعلى بن مسهر عن
اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن مسروق قال ما بالى خبرت امر أتى واحدة أومائه أو الفابعد أن تختارى ولقد سألت عائشة
فقالت قد خبر نارسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقاً* حدثنامحمدبن بشار ثنامحمد بن جعفرثنا شعبة عن عاصم عن الشعبى عن
مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر نساءه فلم يكن طلاقا* وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا عبد
الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول واسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت حبرنارسول الله صلى الله
عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا* حدثنايحيى بن بحي وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قال بحي أخبرنا وقال الآخران نا أبو معاوية

(١١٥)
احتارت زوجهالا يلزمه شئ » وحكى الطحاوى والنقاش عن مالك أن نفس التخيير طاقة وقاله
على وزيدبن ثابت والحسن والليث ولا يصح عن مالك والاحاديث الصحيحة ترده وقالت فرقة
ليس للمخيرة ولا للمملكة شئ من الطلاق (قلت) النيابة فى الطلاق تكون بتوكيل وارسال
وتخيير وتمليك فالتوكيل جعل الزوج بقاع الطلاق بيدغير الزوجة مع بقاء المنع منه بيد الزوج
لان له عزل الوكيل قبل الوقوع فلو كل اثنين لم يقع الاباجتماعهما والرسالة جعل الزوج اعلام
الزوحة بوقوعه بيد غيره فالطلاق واقع وان لم يعلمها ولو أرسل اثنين كفى أحد هما بخلاف التوكيل
والتغيير جعل الزوج إيقاع الطلاق ثلاثا حكما أوذصا بيدغيره وصعته قال فى المدونة أن يقول
احتارى أواختارى نفسك وروى محمد أوطلقى نفسك ثلاثا وما فى المدونة مثال لجعل الثلاثة بيد
الغير حكما على ما يأتى وما فى الموازية مثال لجعل الثلاث بيد الغيرنصا والتمليك جعل الزوج ابماع
الطلاق حقالغيره راجا فى الثلاث فخصص بمادونها وصيغته كل لفظ يدل على جعل الطلاق
بيدها أو بيد غيرهادون تخيير كقوله أمرك بيدك وطلقى نفسك ان شئت وطلاقك بيدك وفى
الموازية ملكتك وفى العتبية وليتك أمرك فالتغيير والتمليك وان اشتر كافى جعل الزوج الطلاق
بيد الغير فى كل منهما فانهما يفترقان فيما وقعت الإشارة إليه فى رسم كل واحد منهما وهو أن حكم
التخيير أنه الثلاث فإذا اختارت نفسها أوقضت بالثلاث فلا منا كرة للزوج لان التغيير هو ثلاث
حكماوانها ان قضت بدون الثلاث -قط ما بيدهاوان حكم التمليك انه راجح فى الثلاث فان قضت
باثلاث فله منا كرتها وانه اما أراد واحدة (م) والغرق فى أنه لامنا كرة له فى التخيير بخلاف
التمليك هو أنه جرى العرف فى التغيير أنه البينونة وهى فى المدخول بهالا تكون الابالثلاث ولم يجر
العرف بذلك فى التمليك وماذكرمن أنه لامنا كرة له فى التخيير هو المشهور وقال ابن الجهمله
المناكرة ويصدق أنه انما أراد واحدة ولكن تكون بائية ورأى أنه وان كاب العرف انه البيونة
والبينونةتقع بالواحدة (ع) واختلف اذا فضت باقل من الثلاث فى التخيير فقال مالك لا يلزمه شئء
ويسقط ما بيدها وقال أشهب ترجع إلى خيارها وقال عبد الملك هى ثلاثة بكل حال وعن ماللن هى
واحدة بائنة وهو قول أبى حنيفة «وحكى ابن سحنون عن أبيه أنها واحدة رجعية وهو مذهب
الشافعى وأبى يوسف وغيرهما وروى عن عمر وابن مسعود وقالت فرقة هى ماقضت به من واحدة
فاكثر وقيل هى على مانوى الزوج (ع) اختلف اذا ملكها فى عدد فقضت با كثر كمالو ماكمها
فى طلقتين فقضت بثلاث فقيل يسقط ما ملكها فيه لانه ملكها على صفة فقضت بغير هالان الطلقتين
ليست هى لثلاث فلا يلزمه التطليقتان وقيل تلزمه التطليفتان لان الزائد على ماملكها كالعدم
فكانها لم تنطق به واقتصرت على ما ملكها فيلزمه وكذلك اختلف أيضا اذا قضت باقل مما ملكها
كما وقفت بواحدة وقد ملكها فى اثنين فقيل لا تلزمه الواحدة لا تها قضت على غير الصفة التى .مسكها
كما تقدم لاسيماوفى كثرة العددغرض ادتسقط به النفقة وتحل به أخت المطلقة فلا يلزم» خلاف غرضه
وهو كمن باع ثلاثة أثواب فقبل المشترى منها واحدافقط فليس ذلك له# والزم ابن القصار صاحب هذا
القول أنه لو ملكها أمر نفسها وأمر امر أه أخرى فطلقت نفسها فقط فانه لا يلزمنه ورآه بمنزلة من
.لمكها عددا فقضت باقل وللنظر عندى فيما قاله مجال ويفتقر الى تفصيل وقيل يلزمه الأقل الذى
قضت به كمن وهب ثلاثة ثواب فقبل منها واحدافقط وللآخرين أن ينفصلوا عن هذا بان يقولوا اذا
كان للمواهب غرض فى هبة الثواب لم يكن له أن يقبل منها واحدافقط (قول فى الآخر واجما) (د)
عليها وعلى أبويها (قوله واجما) بالجيم قال أهل اللغة هو الذى اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام
عن الاعمش عن مسلم عن
مسر وق عن عائشة قالت
خيرنارسول الله صلى الله
عليه وسلم فاخترناه فلم
بعددها عليناشاه وحدثنى
أبو الربيع الزهرانى ثنا
اسمعيل بن زكرياتنا
الاعمش عن إبراهيم عن
الاسود عن عائشة وعن
الاعمش عن مسلم عن
مسر وق عن عائشة مثله
* وحد ثنازهير بن حرب
ثناروح بن عبادة تنا
زكريابن اسحق ثنا أبو
الزبير عن جابر بن عبد الله
قال دخل أبو بكر يستأذن
على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فوجد الناس
جلوساببابه لم يؤذن لأحد
منهم قال فاذن لأبى بكر
فدخل ثم أقبلعمرفاستأذن
فأذنله فوجدالنی ملی
الله عليه وسلم جالساحوله
نساؤه واجماعا كتا قال

فقال لا قولن شيأ أضحك النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت البهافوجات عنقها
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من حولى كمارى (١١٦) يسألنى لنفقة فقام أبو بكر الى عائشة بجاء. فها وقام عمر
الى حقصة بداً عنقها كلاهما
الواجم من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام (قوله لأقوان شيأ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم) (د)
في، أنه يستحب إن وجد صاحبه مهموما أن يفعل مثل هذا وما تطيب به نفسه (قول فوجأت عنقها)
(م) أى دة، ومنه الحديث فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة وليه أهم أى فليدهون (ع) هذا أصل
الوج، وليس كل دق فى العنق يسمى وجأوا ماهو يشبه الطعن والغمزد وجأت البعير اذا طعنته فى
منهرد ووجات الوتدضر بتهووجأته بالسكين أى طعنة (قول فقام أبو بكر الى عائشة يجأ عنقها)(ط)
فعلهما بابنتهما ذلك هو مبالغة فى تأديهن وكذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن
وهجرانه لهن أنما كان مبالغة فى تأديهن فانهن أكثرن عليه وتبسطن معه تبسطا تعدين فيه ما يليق
باحترامه واعظام، عليه الصلاة والسلام وحلهن على ذلك كرم أخلاة، صلى الله عليه وسلم وربما امتدت
عين بعضهن إلى متاع الدنيا ولذلك امى تغيير همن بين هذه الدنيا ومتاع الآخرة (قول فى هذه الرواية
اعتز من شهر أوتعا وعشرين) «وشك من الراوى ويأتى لابن عباس انه اعتزلهن تسعة وعشرين
(قوله: أسألك أن لا تخبرامرأة من نسائلك)(ط) هذاقول أخرجته الغيرة وحرصها على انفراد ها به وكانها
توقعت إذا لم يخبر أحدا من زوجاته يمكن فيهن من تختار الدنيا فيفارقها وانهن اذا سم عن باختيار عائشة
تبعها فى ذلك وكذلك يقع (قول لاتسألنى امر أه- من الأأخبرتها) (د) وقع له صلى الله عليه وسلم أنه ان
سألته واحدة منهن عن فعل عائشة على بخبرها كان ذلك نوعا من العنت وادخال الضرر والمشقة عليهن
: سبب اخفائه ما سئل عنه فقال مجيباان الله لم يبعثنى معنتا ولامتعنتا ولكن بعثنى معلما وميسراووجه
التدبر فى ذلك انه اذا أخبر ها قت دى بها غير ها من أز واجه وسهل عليها اختيار الله ورسوله والدار
الآخرد وأصل العنت التعب والمشقة والمعنت هو الذى يوقع العفت بغيره والمتعفت هو الذى يحمل غيره
على العمل بها ويحتمل أن يقال المعنت هو المجبول على ذلك والمتعنت هو الذى يتعاطى ذلك وليس
فى جبلته (ع) ورواء بعضهم مبشرا و الأولى أولى لمطابقته، منتا (قول فى الآخر فاذا الاس ينكتون
بالحصى) (ع) أى يضربون الأرض فعل مشغول السر الواجم كما قال ما اعد الحصى تنقضى
يقول٢ -الن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ماليس
عنده فقان والله لانسال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم شيد أبد اليس عنده
ثم اعتزلهن شهرا أوتسعا
وعشرين ثم نزلت عليه
هذه الآية ياأيها النسبي فل
لأزواجك حتى بلغ
للحسنات منكن أجرا
عظما قال فيد أبعائته فال
ياعائشة انى أريد أن
أعرض عليك أمر أحب
أن لا تتجلى فيه حتى
تستشيرى أبويك قالت
وماهو يارسول الله قتلا
عليها الآية قالت أفيك
يارسول الله أست شعراوىّ
بل أحتار الله ورسوله
والدار الآخرة وأمالك أن
لا تخبر امرأة من نسائك
مقال وجم بفتح الجسيم وجوما (قوله لاقولن شيأ أضحك النبي صلى الله عليه وسلم) فيه أن الانسان
ادار أى صاحبه ٠هموما يستحب أن يحدثه بما يضحكه ويشغله (قول فوجأت عنقها) كل دق فى العنق
يسمى وجا (قول تقام أبو بكر الى عائشة يجأ عنقها) (ط) فعله ما بابنتيهما ذلك هو المبالغة فى تأديهن
فانهز أكثر، عليه وتبسط معدته-طاقمين، ما يليق باحترامه واعظاء، وحلهن على ذلك كرم
أخلافه صلى الله عليه وسلم وربما امتدت أعين بعضهن إلى متاع الدنيا ولذلك أمر بتخيبر هن بين زينة
الدنيا ومتاع الآخرة (قول وأسئلك أن لا تخبر امر أه من نسائك) (ط) هذا قول أخر جده الغير وحرصها
على انفرادها وكلها توقعت اذالم يخبر أحدا من زوجاته بما وقع منها يكون فيهن من تختار الدنيا
فيفار فها وازهن اداسهمعن باختيار عائشة بعنها فى ذلك وكذلك وقع (قوله عنسماك بن زميل) بضم
الزى وقع الميم (ولم فاذا الناس يفلتون الحصى) بمثناة بعد الكاف أى يضربون به الارض
كفعل الهموم والمفكر الواجه وفيه اهتمام المسلمين بما أهم نبيهم صلى الله عليه وسلم واجتماعهم لذلك
بالذی فلت قاللانالنی
امرأة منهن الاأخبرتها ان
الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا
ولكن بعثن معلما ميسرا
# حدثنى زهير بن حرب
تنا عمر بن يونس الخنفى
منا عكرمة بن عمار عن سماك
أبى زميل ثنى عبدالله بن
عباس شى عمر بن الخطاب
قاللما اعتزل نى الله صلى
الله عليه وسلم نساءه قال
دخلت المسجد فاذا الناس
بنكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم
قال فدخلت على عائشة فقلت يابنت أبى بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالى ومالك يا ابن الخطاب

عليك بعيدمك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شانك أن تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أن لطامك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أبن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قالت هو فى خزانته فى المشربة فدخلت فإذا أنابرباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة
المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يارباح استأذن
لى عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح الى الغرف، ثم نظر إلى فلم يقل شيأ ثم قلت يارباح استأذن لى عندك على
نظر الى فلم يقل شيأ ثم رفعت صوتى فقلت يارباح
(١١٧)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم
استأذن لى عندك على
رسول الله صلى الله عليه
عبراتى وفيه اهتمام المسلمين بما أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتما عهم لذلك (قوله عليك بعيدتك)
(م) تريد ابنته والعينة الابنة فى بخاصتك وموضع سرك ومنه الانصار كرشى وعيبتى ومعنى كرشى
أصحابى الذين أعتدبهم والكرش لغة الجماعة وجعلهم عيبة لانهم خاصته ويطلعهم على أسراره قال
أهل اللغة والعيبة ما يجعل فيه الرجل أفضل متاعه (قول فى المشربة)(م) هو بضم الراء وقتمها ورباح
هو بفتح الراءه والمفرظ الصمغ معروف = والافيق الجلد الذى لم يتم دباغة (قول على أسكمة المشربة
مدل رجليه على نقير من خشب)(ع) الاسكمة بضم الهمز والكاف عتبة الباب السعلى والعقير بتقديم
العاء فسره فى الحديث بالجذع الذى يرقى عليه وهو الذى جعلت فيه ادراج. أخود من فقار الطهر
وفمار السيف خر وزمنظمة فى ظهره مشبهة بفقار الظهر وفقار الظهر خرزات عظامه التى بطوله
(قول استأذن لى) (ع) فيه وجوب الاستئذان على المرء فىمنزله وان عرف انه وحده وفيه تكرار
الاستئذان اذا لم يؤذن للمستأذن وفيه اتخاذ الكبراء الحجاب وفيهانه اذا فهم الحاجب من السكوت عدم
الاذن لا يأذن لأنه صلى الله عليه وسلم سمع استئدان عمر فسكت والغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان
لا يتخذبوابا (قوله وكانت عائشة وحفصة تظاهر تاعلى نساءه) (قلت) قد تقدم ان الصح فى
المتظاهرتين انهما جهصة وعائشة (قول يارسول الله أطلقتهن) ﴿قلت﴾ قد تقدم الكلام على حكم
(قوله عليك بعيبتك) أى بوعظ ابنتك حفصة أى بخاصتك وموضع سرك ومنه الانصار كرشى وعينتى
ومعنى كرشى أصحابى الذين أعتدبهم والكرش لغة الجماعة وجعلهم عيبة لانهم خاصته ويطلعهم على
أسراره* قال أهل اللغة والعيبة ما يجعل الرجل فيه أفضل متاعه (قوله فى المشربة) بضم الراء فتحها
ورباح بضم الراء وبالباء الموحدة (قولم على أسكمة الباب) بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وهى
عقبة الدار السفلى (قوله على نقبر) (ح) هو بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة هو الصحيح الموجود
فى جميع النسخ وذكر القاضى انه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفعور مأخوذ من فقار الظهر
وهو جذع فيه درج (ع) فقار الظهر خر زات عظامه التى بطوله (قولم وإذا أفيق معلق) هو بقع
الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد لم يتم دباغ، وجمه بفتحها كا ديم وأدم وقد افى أديمه بفتحها يأفقه بكسر
الفاء (قولم أطلقتهن) (ب) قدتقدم الكلام على حكم الطلاق وان الخطابى قال أصله الجواز
وسلم فانى أظن أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ظن
انى جئت من أجل حفصة
والله لان أمرنى رسول الله
صلى الله عليه و-لم يضرب
عنقها لاضربن عنقها
و رفعت صوتی فاوماالى
أن ارقه فدخلت على
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو مضطجع على
حصير نجلست فأدنى عليه
إزاره وليس عليه غيره
واذا الحصير قد أثر فى جنبه
فنظرت ببصرى فى خزانة
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاذا أنا بقبضة من شعير
نحو الصاع ومثلهاقرطا فى
ناحية الغرفة وإذا أفيق
معلق قال فابتدرت عيناى
قال مايبكيك يا ابن الخطاب
قلت يانبي الله ومالى لا أبكى
وهذا الحصير قدأثر فى
جنبك وهذه خزانتك
لاأرى فيها لاماأرى وذاك قيصر وكسرى فى الثمار والانهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن
الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنياقات بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى فى وجهه الغضب فقلت
يارسول الله ما يشق عليك من شأن النساءفان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر
والمؤمنون معك وقلماتكلمت وأحمد الله بكلام الارجوت أن يكون الله يصدق قولى الذى أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير
عسى ربه ان طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد
ذلك ظهير وكانت عائشة بنت أبى بكر وحفصة تظاهر ان على سائر نساء النبى صلى اللّه عليه وسلم فقلت يارسول الله أطلقتهن قال

لاقلت يارسول الله انى دخلت المسجد والمسلمون بنكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخبرهم
أنك لم يطلقون قال نعم ان شئت فلم أزل أحدثه حتى تحسر (١١٨) الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن
الطلاق وان طائى صرف حديث أبغض الحلال الى الله الطلاق عما يقتضيه ظاهره من الكراهة
قال لانه صلى اللّه عليه وسلم طلق وما كان ليفعل المسكروه وفى الحديث انه طلق حفصة وانه قيل له
راجعها فاها صوامة قوامة « ابن العربى حضرت مجلس أبى الفضل الجوهرى فسمعته يقول طاق
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآ لى وظاهر *فلما انصرف قصدته فى موضعه وقلت أصلحك الله انك
قلت أنه طلق صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر وانه صلى الله عليه و .. لم لم يظاهر فان الله تعالى جعل
الظهار منكرا من القول وزورا فشكرلى ذلك فلما كان من الغد قال لأهل مجلسه وقد قر بنى
اليه انى قلت لكم بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر وان هذا أرشد نى الى أعلم
دظاهر وهو كماقال وهو شيخى فى هذه المسئلة (قول حتى كشر) (د) أى حتى أدى أسنانه
تبسما ويقال أيضا فى الغضب « ابن السكيت وكشر وتبسم وافترّ كلها واحد فإن زادقيل قهقه
وزهزق وكركر (قوله «أنزل الله وإذا جاءهم أمر الآية) ﴿قلت﴾ قال ابن عطية قيل ان الآية
نزلت فى المنافقين كانوا يشرهون الى استماع ما يسوء عن سرايارسول الله صلى الله عليه وسلم وبعونه
فاذا سمعوا أمرا يسر المسلمين صغروا أمره وحقر وه وأذا عوا تحقيره واذا سمعوا خوفا عطموه
وأذا عوابه وقيل نزلت فى المنافقين وفيمن ضعف جلده من المؤمنين وقلت تجر بته*ثم على هذا القول
يحتمل أن يكون فى أمر السرايا واهم كانوا بذيعون مع من أذاع غير متثبتين فى صحتهالقلة تجر بتهم
ويحتمل أنه فى كل الأمور الواقعة التى من جملتها قضية عمر هذه فعنى ولو ردّوه أى لو أمسكوا عن
الحوض واستقصوا الأمر وكشفوا عنه من جهة الرسول أو من جهة أولى الامر وهم الأمراء وقيل
العلماء لقوله تعالى لمله، الذين يستنبطونه منهم كما عمل عمر فى بحثه وسؤاله عند النبى صلى الله عليه وسلم
فعنى قوله أنا استنبطته أى يعنى وسؤالى عنه (قوله فى الآخرهيبة) (ع) هيبته له عن سؤاله عن
تفسير تلك الآية تلك المدة هو لما كانت احدى المتظاهر تين ابنته حفصة ولذلك قال واهالكيابن عباس
وهى كلمة توضع للتعجب كما قال فى الآخر واجبالك ألا ترى الزهرى كيف قال كره والله ما سأله عنه
الناس ثغرا ثم نزل نبي الله
صلى الله عليه وسلم ونزلت
فنزلت أتشت بالجذع
ونزل رسول الله صلى الله
عليه وسلم كانما يمشى
على الارض مايمسه بيده
فقلت يارسول الله انها
كنت فى الغرفة تمة
وعشر ین قال ان الشهر
يكون تسعا وعشرين
فقمت على باب المسجد
فناديت بأعلى صوتي لم
يطلق رسول الله صلى الله
عليه وسلم نساءه ونزلت
هذه الآية وإذا جاءهم أمر
من الامن أو الخوف أذاعوا
بهولو ردوه الى الرسول
والى أولى الأمر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه منهم
فكنت أنا استنبطت ذلك
الامروأنزل الله عز وجل
آية التخيير * حدثنا هرون
وصرف حديث أبغض المباح الى الله الطلاق عما يقتضيه ظاهره من الكراهة وانه محمول على سوء
العشرة لا على: اطلاق قان لائه صلى الله عليه وسلم طلق وما كان ليفعل المكروه وفى الحديث انه طلق
حفصة وانه قيل له راجعها فانها موّامة قوامة*ابن العربى حضرت مجلس أبى الفضل الجوهرى
فسمعته يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر فلما انصرف قصدته فى موضعه وقات له
أصلحك الله انك قات اله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر وانه صلى الله عليه وسلم لم يظاهر فان الله
تعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا فشكرلى ذلك فلما كان من الغد قال لاهل مجلسه وقد
قربى اليه انى قلت لكم بالامس إنه على الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر وأن هذا ارشد نى الى انه لم
يظاهر وهو شيخى فى هذه المسئلة (قوله حتى تحسر الغضب عن وجهه) أى زال وانكشف (قولم
حتى كشر) بفتح الشين المعجمة المخصفة أى أبدى أسنانه تبها (قولم أتشبت الجذع) هو بالشاء المثلثة
آخره أى أستمك (قول هيبة) هابه لما كانت احدى المتظاهرتين انته حفصة ولهذا قال الزهرى
ابن سعيد الالى ثنا عبد
الله بن وهب أخبرنى سليمان
يعنى ابن بلال أخبرنى بحي
أخبرنى عبيدبن حنين أنه
سمع عبد الله بن عباس
يحدث قال مكثت سنة
وأنا أريدأن أسأل عمر بن
الخطاب عن آية فاأستطيع
أنأسألههيبةله قال حتى
خرج ماجانخرجت معه
فلمارجع فكنابعض
الطريق عدل الى الاراك لحاجة له فونه له حتى فرغ ثم مرت معه فقلت يا مير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أز واجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فعلت له والله ان كنت لابد أن أسألك عن هذا منذ سنة فا
أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ماظننت ان عندى من علم فسلنى عنه فان كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر واللهان كنافى

الجاهلية ما نعد النساء أمراحتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لان ما قسم قال فيها أنما فى أمراً أمره اذقالت لى امر أتى لوصنعت كذا
وكذا فقلت لها ومالك أنت ولما ههنا وماتكلفك فى أمر أريد، فقالت لى عم بالك يا ابن الخطاب ماتريد أن تراجع أنت وان ابقتك
التراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال عمرفا خذ ردائى ثم أخرج مكانى حتى أدخل على حفصة
فقلت لها يابنية انك لتراجمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله انا لنراجع، فقلت تعلمين انى
هذه التى قدأعمها حسنها وحب رسول الله
( ١١٩)
أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يابنية لايغرنك
صلى الله عليه وسلم ياها ثم
خرجت حتى أدخل على
ولم يكتمه وهذا يردّقول من قال أنما تعجب وأنكر عليه كونه لم يعلم من هما المرأتان حتى الآن مع
حرصه على العلم (قوله فى امرأ أنمره) أى أشار رفيع نفسى (قولم وكان لى صاحب من الانصار)
(ع) فيه ما كانوا عليه من الحرص على العلم (د) وفيه قبول خبر الواحد (قولم بدق الباب)
(ع) فيه جواز قرع الباب بلااستئذان وشد، الفرع للأمور المهمة (قول أشدّمن ذلك) (ع)
فيه شدّة اهتمامهم بأمره صلى الله عليه وسلم (قوله اعتزل أز واجه) (م) فيه جواز هجران المرأة
فى غير ينها تأديبالها قال بعضهم ١-افيه من الرفق بهن لان هجرانه وهو معهن أغيظ القلوبهن (ع) بل
الامر العكس لان بعده عنهن أغيظ لقلوبهن وأشد حسرة* قد اختلف فى ذلك فقيل لم يكن ذلك
الافى بيوتهن وفيه حديث وهدا بردّه ولذانبه عليه البخارى: رجح حديث عمر »وقد اختلف فى قوله
تعالى واهجر وهن فى المصاجح فقيل هو أن ينام معها فى فراش ولا يجامعها وقيل هو أن ينام معها فيه
وبوليها ظهره ولا يكلمها وقيل هجرها باللسان والتغليظ لها فى القول ولا يدع جاع (قول، رغم أنف
حصة) (ع) فيه جواز قول ذلك وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن حبيب وكره مالك ومعناه
دل أنفها واصق بالتراب وهو من الرغام والذلة والرغام التراب (قوله يرتقى اليها بعجلة) (ع) كذا
رويناه عن ابن عيسى وعند غيره بججلها والاول أبين والعجلة درجة من الخل (قول قرظام صبورا)
(د) وفى بعض النسخ مضبو را بالضاد المعجمة وكل صحح أى مجموعا (قولم أهبا) د) هو بقع
الهمزة والهاء وضمهما وهم الختان مشهورتان وهو جمع اهاب وهو الجاء الذى لم يدبغ وقيل الجلد
مطلقا وفيه جواز النظر الى مالم يستر من بيت المزور ولاسيماللصاحب وجاء النهى عن فضول النظر
فى قوله واهالك أى عجبا كرد والله ما سأله عن ولم يكنم، (ع) وهذا يرد قول من قال أنما تعجب وأنكر
عليه كونه لم يعلم من هما المرأتان الى الآن مع حرصه على العلم (قوله فى أمرأ أمره) أى أشاورفي نفسى
حتى أدخل على حفصة) برفع اللام (قوله من ملوك غان) الاشهر ترك صرف غسان وقيل
ينصرف (قوله أشد من ذلك) لشدة اهتمامهم باحى النسي صلى الله عليه وسلم (قوله يرتقى اليها بعجلها)
بروى بالاضافة وحذف التاء و يروى بعجلنها بالتاء والاضافة ويروى بعجلة من غير اضافة #قال ابن قتيبة
وغيره هى درجة من النخل كمافال فى الرواية السابقة جذع (قول قرظامصبورا) (ح) وفى بعض
النسخ مضبورا الضاد المعجمة وكل صحج أى مجموعه (قولم وعندرأسه أهبا معلمة) هو بفتح الهمزة
والهاء، بضمهمالغتان مشهورتان جمع اها وهو الجلد قبل الدباغ هذا الا كثر وقيل الجلد مطلقا
أم سلمة لقرابتى منها فكلمتها
فقالت لى أم سلمة جبالك
ياابن الخطاب قد دخلت
فى كلشئ حتى تنتغى أن
تدخلبینرسول اللهصلى
الله عليه وسلم وبين أزواجه
قال فأخذتنى أخذا.
كسرتنى عن بعض
ماكنت أجد تفرجت
من عندها وكان لى صاحب
من الانصار اذاغبت أتانى
بالخبر وإذا غاب كنت أنا
آتيه الخبر ونحن حينئذ
تضوف ملكا من ماوك
غسانذ کرلنا أنهبريد
أن يسير الينافقد امتلأت
صدورنامنه فأتىصاحبى
الانصارى بدق الباب
وقال افتح اقع فقلت جاء
الغسانى فقال أشدمن ذلك
اعتزل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أز واجه قال
فقلت رغم أنف حفصة
وعائشة ثمآخذلوبى
فأخرجحتیجئتفاذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مشربة له يرتقى لها بعجلة وعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت
هذا عمر فأدن لى قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى
الله عليه وسلم وانه اعلى حصير ما بينه وبينه شئ وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وان عندر حليه قرظاء صبوراوعندرأسه
أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير فى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك ياعمر فقلت يارسول الله ان كسرى
وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما

(١٢٠ )
ترضى أن تكون لهما
الدنيا ولك الآخرة» وحدثنا
محمد بن مثنى ثنا عفان ثنا
حمادبن مسلمة أخبر نى يحي
ابن سعيد عن عبيد بن
حنين عن ابن عباس قال
أقبلت مع عمر حتى اذا كنا
بر الظهران وساق الحديث
بطوله كنحو حديث
سلمان بنبلال غيرأنه قال
قلت شأن المرأتين قال
حفصة وأم سلمة وزادفيه
فاتيت الحجمسر فاذا فى كل
بيت بكاء وزاد أيضا وكان
آلى منهن شهرا فلما كان
تسعاوعشرين نزل اليهن
وحدثنا أبو بكر بن أبى
*
شيبة وزهير بن حرب
وكراهة السلف له (قول لهمالدنيا ولك الآخرة) (د) كذا هو بالثنية وضمير الخطاب فى الأصول
وفى بعض النسخ لهم الدنياولا الآخرة بضميرالجمع وضمير المتكلم وكل صحيح
كتاب الايلاء ﴾
(قولم وكان آلى منهن شهرا) *(قلت)* قال ابن العربى آلى من شدة موجدته عليهن بما أتين اليه
من المكروه فى التظاهر عليه والالحاح فى طلب النفقة والنفقة لم تكن عنده الامارأى عمر فى خزانته
من نحو الصاع من شعير ونحوه من قرص مصبور وأفيق من ادم معلق ورمال سرير وازار يلفف
به وفعل ذلك تأديبالهن واستثمارافى أمر هن حتى أتاه الله سبحانه بالتخيير (ع) الايلاء الحلف وأصله
الامتناع من الشئ آلى بولى إيلاء وتالى تاليا واعلى امتلاء* (قلت) * قال فى التنبيهات الايلاء لغه
الامتناع ثم استعمل فيما كان الامتناع منه لأجل اليمين فنسب اليمين اليه فصار الايلاء الحاف# ابن عبد
السلام الإيلاء لغة الحلف وقيل مطلق الامتناع ثم استعمل فى الحلف على الامتناع من الوطء (ع) وعلى
انه لغة الخلف فهو فى عرف الفقهاء الحلف على ترك وط الزوجة وشذا بن سير ين فقال هو الحلف على
ما فى تركه مساءة لهاوطاً كان أو غيره كلفه أن لا يكلمها :﴿قلت﴾ فالحاصل ان العرف خصص مدلوله
لغة هو فيها الحلف مطلقا وخصصه الأكثر بقصره على الحلف على ترك الوطء وعممه ابن سيرين على كل
ما فى تركه مساءة لها كلفه أن لا يكلمها أولا ينفق عليها هذا عنده ايلاء يضرب فيه الاجل كما يضرب
فى الحلف على ترك الوطء وهو عند الاكثرليس إلا ، لكن ها أن تقوم بالضررفى ذلك فتطلق عليه
بعد الإعدار عليه لان المطالبة بحن العشرة كالمطالبة بالإصابة والنفقة والكسوة* ورسم ابن
الحاجب الايلاء بانه الحلف على ترك وطء الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر والعبد شهرين
بيمين تتضمن الحنث حكما فالحالى جنس وعلى ترك الوطء احتراز مماشذ فيه ابن سير ين وذكر
الزوجة احتراز من الحلف على ترك وطء السرية * والتقييد بغير المرضع احتراز من الحلف على
ترك وطء المرضعة لمصلحة الولد * قال فى المدونة ولو حلف أن لا يطأ حتى تفطم ولدها فليس بمول* وقال
أصبغ هومول والتقييدبأ كثر من أربعة أشهر يخرج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فأقل فانه
ليس ايلاءلأن حكم الايلاء انماشرع لرفع الضرر والضرر انما يقع بالزيادة على أربع لأن الله
سبحانه أباح التربص فى الاربع بقوله تعالى للذين يولون الآية* ولما كان العبد على النصف من
أجل الحرقيل والعبد شهرين وهذا على مذهب الا كثراً عنى ان الا يلاء انما يتقرر بالحلف على أكثر
من أربعة أشهر (ع) وقال الكوفيون ان حلف على ترك الوطءا كثر من أربعة أشهرفه ومول وشذ
ابن أبى ليلى والحسن وابن شبرمة فى آخر ين فقالوا انه ان حلف على ترك الوطء يوما أو أقل أوأكثر
وتركها حتى مضت أربعة أشهر فهومول الظاهر الآية وعكس ابن عمر فعال كل من وقت فى بمينه وقتا
وإن طال فليس حول وانما المولى من حلف على ترك الوطء للابداتهى (قلت) والمراديمين تتضمن
الحدث حكم ما تقررفى كتاب الإيمان كالحاى بالله وبصفاته وبالصدفة والحج والعدق وهو احتراز
من الحلف بغير ذلك مما لا يلزم الحنث فيه كقوله إن وطنتك فعلى المشى إلى السوق فإذا وقع الا يلاء
بصفة ماذكر ورفعته الزوجة الى الحاكم فيوجله أربعة أشهر من يوم الرفع فاذا انقضت الأربع
أوقفه الحاكم عاما اهاء أو طانى عليه ووجه كون الأجل أربعة أشهر لانها منهى ما تصبر فيه المرأة* وفى
طر رابن عات أن عمر كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد
(قولم لهما الدنيا ولك الآخرة) (ح) كذاهو بالتثنية وضمير الخطاب فى الاطول وفى بعض النسخ لحم