النص المفهرس

صفحات 61-80

امرأته من دبرها فى قبلها كان الولد أحدول فنزات نسائ كم حرث لكم فأنواحرثكم أنى شئتم «وحدثنا محمد بن ربح أخبر نا الليث
(٦١)
عن ابن الهاد عن أبى حازم عن محمد بن المنكدرعن
جابر بن عبد الله ان يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة
من دبرها فى قبلها ثم حلت
الحرث لا فى موضعه (ط) فى أبي داود الآية نزلت بسبب أن مهاجر ياتزوج أنصارية فأراد
أن يطأها مستلقاة على ظهرها كعادتهم وأبت الا على جنبها كعادة الانصار فانها كانت عادتهم
فاحتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآ ية فالسياقان مختلفان ولابعدفى نزول
الآية جوابا للفريقين فى وقتين كماقيل فى الفاتحة انهانزات مرتين بمكة ثم بالمدينة ومن
نسب اليه الجوازابن المسيب ونافع وابن الماجشون من أصحابنا وهو لمالك فى العتبية ونسب اليه فى
كتاب السر وأصحابه متفقون على انكار كتاب السرور وى عنه أصحابه انكار أن يكون أجازه بل
كذب من نقله عنه قال لعلى بن زيادوابن وهب حين أخبراه ان ناسا بمصر يحكون عنك انك أجزته
فقال كذبوا على ألستم عربا ألم يقل الله نساؤكم حرث لكم وهل يكون الحرث الافى الموضع
المنبت وعلى تسليم عموم الآية فهى مخصصة بأحاديث تدور على اثنى عشرصدابياخرحها ابن
حنبل وأبو داود والترمذى والنسائى وقد جمعها الجو زى فى جزء بطر قهاسماه تحريم المحل المكروه
﴿قلت﴾ حديث الترمذى هو حديث عثمان بن طلق لا تأتوا النساء فى أعجازهن فان الله لا يستحي
من الحق وفيه أيضا من حديث ابن عباس لا ينظر الله الى أحد أنى امرأته فى دبرها فقال ابن
العربى لم يصح واحد منهما وفى حديث النسائى هوعن أبى هريرة قال استحيوامن الله حق
الحياء فلا تأتوا النساء فى أدارهن وحديث أبى داود عن أبى هريرة قال ملعون من أتى امر أته
فى دبرها * ابن العربى والمسئلة مشهورة صنف فيها محمد بن شهيد جزأ وصنف فيها محمد بن
سفيان كتابا وأجاز ذلك وذ كراه عن أمم من التابعين وقد سألت الشهيدالأكبر فقال لى ان
الله حرم وطء الحائض العلمة أن يفرجها أدى وهو الدم واذا حرم المحل الحلال أطر يان الأدى عليه
فوضع لا يفارقه الاذى احرى أن يحرم وهذالاجواب عنه (قول وان شاء محببة وان شاء غير مجبية)
(م) أى على وجهها أوظهرها وذكرأبوعبيد فى حديث عبد الله فى العامة, تجبون تجبية رجل
واحد لله رب العالمين قال التجبية تكون بوضع اليدين على الركبتين وهو قائم وتكون بالانكباب
على الوحه وهذا الوجه المعروف عند الناس فالمعنى يخر ون سجد الجعل السجود تجبية (قول فى
صمام واحد) أى حجر واحد وأصل الصمام الثقب
كان ولدها أحول قال
وأنزلت نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرنكم أنى شئتم
* وحدثناه قتيبةبن سعيد
أخبرناأبو عوانة ح وثنا
عبدالوارث بن عبد الصمد
ثناأبى عن جدى عن أيوب
ح وثنا محمدبنمثنی قال
تنى وهب بن جريرثناشعبة
ح وثنا محمد بن ثنى تنا
عبدالرحمن ثناسفيان ح
وننى عبيد الله بن سعيد
وهر ون بنعبدالله أبو
معن الرقاشى قالوا تنا
وهب بن جرير ثنا أبى قال
سمعت النعمان بن راشد
يحدث عن الزهرى ح
وثنى سليمان بن معبد ثنا
معلى بن أسد ثنا عبد
العزيز وهوابن المختار
عن سهل بن أبى صالح
كل هؤلاء عن محمد بن
المنكدر عن جابر بهذا
الحدیث وزادفی حدیث
﴿أحاديث تحريم هجر المرأة فراش زوجها﴾
النعمان عن الزهرى ان
(قولم لعنتها الملائكة حتى تصبح وقال فى الآخرالا كان الدى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى
عنها) (ط) وعيد شديد الاأن يكون الامتناع لمذر وليس الحيض بعذرلان الاستمتاع بمافوق الازار
جائز والمعنى ان اللعنة تستمر حتى تزول المعصية بطلوع الفجر أونو بتها برحوعها الى ١ راش (د)
لاخلاف فى حرمة امتناعها وهى فى ذلك بخلاف الزوج لو دعته لم يجب عليه اجابتها الاأز يقصد. ضاربها
والفرق هو أن الرجل هو الذى ابتغى بماله فهو المالك للبضع وللدرجة التى له عليها وأيضا فانه قد لا ينشط
فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية (قوله وان شاء مج بية وان شاء غير مجبية) بعبم مضمومة ثم حيم مفتوحة
ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم ياء مثناة تحت أى منكبة على وجهها (قوله فى صمام واحد)
بكسر الصادأى ثقب واحد والمراد القبل
شاء مجبيبة وان شاء غير
مجبية غير أن ذلك فى صمام
واحد * وحدثنا محمد
ابن مثنى وابن بشار
واللفظ لابن مشنى قالا
ثنا محمدبن جعفر ثنا
شعبة قال سمعت فتادة
يحدث عن ز رارة بن
أوفى عسن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصم
وحدثني بحي بن حبيب نا خالد يعنى ابن الحرث تنا شعبة بهذا الاسناد وقال حتى ترجع *حدثنا ابن أبى عمر تنامر وان عن يزيد

يعنى ابن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ما من رجل بدهوامر أته
إلى فراشها فتأبى عليه الاكان الذى فى السماء سا «طاعليها حتى يرضى عنها» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة والو كريب قلانها أبو معاوية
ح وثنى أبو سعيد الاشج ثنا وكيع ح وثنى زهير بن حرب (٦٢) واللفظ له ناجريركلهم عن الاعمش عن أبى حازم عن أبى
هريرة قال قال رسول الله
فى وقت تدعوه اليهاو يحتمل أن يعنى بالذى فى السماء الله أو الملائكة كما قال فى الآخر باتت الملائكة
تلعنها ﴿قلت﴾ قال ابن العربى وقوله الذى فى السماء يعنى فى العلو والجلال لان الله سبحانه لا يحويه
مكان فكيف يكون محاطابه فيه وهذا كرضا بجواب السوداء حين سألها أبن اللّه فأشارت الى
السماء تعنى به الجلال والرفعة
صلى الله عليه وسلم ادادها
الرجل امرأته إلى فراشه
فلم تأته فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح
أحاديث وعيد من يفشى سر امرأته ﴾
* حدثنا أبو بكر بن أبى
(قولم ان من أشر الناس)(ع) كذا الرواية بالألف وأهل النحو يقولون لايجوزأن يقال أشر
وأخير وانما يقال شردون ألف وهو مشهوركلام العرب قال تعالى من هوشر مكانا (قول ثم ينشر
سرها) (ع) المراد بالسر وصف ما يجرى بين الزوجين من أمورالاستمتاع وما يجرى. ن المرأة من
قول أوفعل حالة الجماع جاءت فى النهى عنه أحاديث كثيرة و وعيدشديد لانه من كشف العورة اذ
لا فرق بين كشفها بالنظر أو الوصف وأما مجردذ كر الجامعة والخبر عنها على الجملة فغير مفكر إذا دعت
الى ذكره ضرورة كموله انى لأفعله أنا وهذه وكقوله وهل عرستم وأما لغير ضرورة ولا فائدة أيضا
فليس من مكارم الاخلاق ولا حديث أهل المروءة (ط) فإن دعت الى ذكره ضرورة فانمايذكر
مبهما كقوله فعلت أنا وهذه ﴿قلت﴾ ومن الضرورة ماتقدم من رأى امرأة وأعجبته فليأت أهله
شيبة شنامروان بن معاوية
عن عمر بن حمزة العمرى
تنا عبد الرحمن بن سعد
قال سمعت أباسعيد
الخدرى يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان
من أشر الناس عند الله
منزلة يوم القيامة الرجل
يفضى الى امر أته وتفضى
أحاديث العزل
اليه ثم ينشر سرها
* وحدثنا محمد بن عبدالله
﴿باب تحريم هجر المرأة فراش زوجها﴾
ابن غير وأبو كريب قالا
الا كان الذى فى السماء ساخطاعليها) يحتمر أن يريد الله تعالى أو الملائكة (ب) قال
ابن العربى وقوله الذى فى السماء يعنى الذى فى العلو والجلال لان الله سبحانه لا يحويه مكان فكيف
يكون محاطابه وهذا كرضاء بجراب السوداء حين سألها أ من الله فاشارت الى السماء تعنى به الجلال
والرفعة (قول حتى تصبح) اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر وتو بتهابر جوعها
الیالفراش
ثنا أبواسامة عن عمر بن
حمزة عن عبد الرحمن بن
سعد قال سمعت أباسعيد
الخدرى يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان
﴿باب وعيد من يفشى سر امرأته ﴾
من أعظم الامانة عند الله
﴿ش﴾ (8) ان من أشر) كذا روى بالهمزة والصواب عند أهل النحو حذفها (قول ينشر
سرها) أى ما يجرى بينهما من أمورالاستمتاع وما يجرى من المرأة من قول أو فعل حالة الجماع (ع)
جاءت فى النهى عنه أحاديث كثيرة ووعيد شديدلانه من كشف العورة اذلا فرق بين كشفها
بالنظر أو الوصف وأما مجردذكر المجامعة والخبر عنها فغير منكر اذا دعت الى ذكره ضرورة (ط)
فان دعت لذ كره ضرورة فأنايذ كرمبهما
يوم القيامة الرجل يفضى
إلى امر أته وتعضى ليه ثم
ينشر سرها وقال ابن مير
ان أعظم + وحد ثنايحي
ابن أيوب وقتيبة بن سعيد
وعلى بن حجر قالوا ثنا
اسمعيل بن جعفر قال أخبر فى ربيعة عن محمد بن يحي بن حبان عن ابن محيريزانه قال دخلت أنا وأبو الصرمة على أبى
سعيد الخدرى فسأله أبو المصرمة فقال يا أبا سعيدهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غز ونا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم

(٦٣)
(د) هو الانزال خارج الفرج (قول غزوة بالمصطلق) وهى غزوة المريسيع (ع) كدا ذكره
مسلم من رواية ربيعة قال أهل الحديث وهو أولى من رواية ابن عقبة انه كان بأوطاس وذكرمسلم
مرة رواية ابن عقبة مختصرة وقال بمعنى حديث ربيعة (قلت ) لميذكر مسلم من طريق ربيعة
وهى غزوة المريسيع وانماذ كرفى طريق ابن عقبة انه كان فى أوطاس «أبو عمر والمر يسمع
كانت سنةست وأوطاس وهى غز وة هوازن وحنين كانت سنة ثمان وأنماذ کرذلك أبو عمر
قال أبو عمر بنو المصطلق قوم من خزاعة كانت الوقيعة بهم بموضع يعرف بالمريسيع وتعرف
هذه الغزوة بغز وة بني المصطلق وبغزوة المريسيع قال وروى هذا الحديث موسى بن عقبة عن
محيريزعن ابن سعيد قال أصبناسبيا من سبى أوطاس قال وهى هوازن وكان ذلك يوم حنين قال أبو
عمرووهم ابن عقبة فى ذلك انتهى ومسلم كماترى لم يذكرفى حديث ابن عقبة أوطاس ولا غيرها وانما
ذكر يوم أوطاس مسلم فى حديث أبى علقمة الآتى عن أبى سعيد حين تحرج الصحابة من وطء
المسبيات من قبل ازواجهن وهى قضية أخرى فى غير زمن بني المصطلق (قول فسبينا كرائم العرب)
أى كبارهم وحيارهم وهو جمع كريمة (ع) فيه حجة للجمهورفى جوازاسترقاق العرب ومنعه
الشافعى وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا قالوالاتقبل منهم الجزية فان أسلموا والاقوتاوا (قول
فطالت علينا العربة ورغبنا فى الفداء) (ط) معنى طالت علينا الغربة تعذر علينا النكاح لتعذر أسبابه
ليس أنه طالت الغربة لطول اقامته فان غيبتهم عن المدينة لم تطل ومعنى رغبنا فى العداء أى رغبنا فى
أخذ الغداء وخفناان وطئنا أن تحمل النساء فيتعدر الفداء لاجل الحمل فسألواهل يجوزلهم العزل
وبنو المصطلق قوم وثنيون ولا توطأ غير الكتابية بالملك حتى تسلم وظاهر هذا أنهم قدموا على وطهن
قبل الاسلام وانماتوقفوا من أجل الحمل وقد اغتر بهذا الظاهر قوم فأجاز واوطء غيرالكتابية بالك
قبل أن تسلم وهو مذهب طاوس وابن المسيب * واختلف فيه قول عطاء ومجاهد ومنع ذلك الجمهور
لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (ع) وأجابواعن الحديث أنهم كانوايدينون بدين أهل
الكتاب وقيل لانهم كانوا أساء واولا يصح لقوله فرغبنائى الفداء ذلا يقال هذا فيمن أسلم وقيل كان
هذا فى أول الاسلام ثم نسخ ولا يصح لان هذا يحتاج إلى دليل (ط) ويحتمل انهم اما سألواعن وطه
من أسلم منهن ولو أبقى الحديث على ظاهره فى الاقدام على الوطء قبل الاسلام الا بقى أيضا على ظاهره فى
القدوم عليه قبل الاستبراء وهذا ممنوع تفاقا فلابد من التأويل فى الجميع وذكر عبدالرزاق ما يدفع
الاشكال عن الأمرين فروى الحديث عن الحسن فقال كنانغز وامع أصحاب رسول الله صلى الله
زباب العزل ﴾
﴿ش﴾ (قول فسبينا كرائم العرب) أى النفيسات منهم والخيار جمع كريمة *فيه حجة للجمهورفى
جواز استرقاق العرب ومنعه الشافعى أبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا قالوا ولا تقبل منهم الجزية
فان أسلموا والاقوتلوا (قول ورغبنائى الفداء) أى وخفنان وطننا أن تحمل النساء فيصرن أمهات
الاولاد يمتنع علينابيعهن وبنو المصطلق قوم وثنيون ولا توطأ غير الكتابية بالملك حتى تسلم وظاهر
هذا الحديث خلافه وقد أحذ بظاهره طاوس وابن المسيب واختلف فيه قول عطاء ومجاهد ومنع ذلك
الجمهو رلقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وأجابوا عن هذا الحديث بأنهم كانوا يدينون
بدين أهل الكتاب وقيل لا نهم كانوا أسلموا ولا يصح لقوله فرغبنا فى الفداء اذلا يقال هذا
فيمن أسلم وقيل كان هذا فى أول الاسلام ثم نسخ ولا يصح لان هذا يحتاج إلى دليل (ط) ويحتمل انهم
غزوة بالمصطلق فسبينا
كرائم العرب فطالت علينا
الغربة ورغبنا فى الفداء

فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر نالا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
لاعليكم أن لاتفعلوا ما كتب الله خلف نسمة هى كائنة الى يوم القيامة الاستكون* حدثنى محمد بن الفرج مولى بنى هاشم
بن حبان بهذا الاسنادفیمعنیحدیثربیعةغیر
( ٦٤ )
ثنا محمد بن الزبرقال ثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحي
أنهقالفان الله كتبمن
عليه وسلم فإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من القىء أمر ها فغسلت ما بها ثم اغتسلت ثم علمها
الاسلام وأمر ها بالعلاة واستبرها بحيضة ثم أصابها (ع):فيه حجة الجمهورفى منع بيع أم الولدلان
الغداءبيع وقدامتنعوا منه لأجل الج فقال بعضهم ما في، منع بيدمها وهي حامل من السيدوهو مجمع
عليه خوف ارفاق الولد وانما الخلاف فى بيعها بعد الوضع (قول وأردنا أن استمتع ونعزل وفى
الأخرى فكانعزل) (ط) يعنى ان منهم من وقع سؤاله قبل أن يعزل ومنهم من وقع سؤاله بعدان عزل
ويحتمل أن يكون معنى كما عز منا على ذلك فيرجع معناها الى الأول (قوله فسألنا) (م) -ألوه لانه وقع
فى نفوسهم أن ذلك من جنس الموؤدة كما فى الأم بعد هذا انه سئل عن العزل فقال ذلك لوأد الخفى لانه
كالفرار من القدر (قول فقال لا عليكم ان لاتفعلواما كتب الله خلق نسمة هى كائنة الى يوم القيامة
الاستكون) (ع) أجاز العزل كثير من الصحابة والتابعين للحديث ولقوله فى الآخر فلم ينهناوفى
الآخرفكنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئاينهى عنه النهى عنه القرآن وفى الآخراعزل ان شئت
وكرهه قوم من الصحابة وفهمه الحسن وابن سيرين من الحديث على ماذكر عنهما فى الأم ولقوله فى
الآخر وانكم لتفعلون قالها ثلاثا فان ظاهره الافكار ولقوله ذلك لوأد الخفى والوادما كانت العرب
تفعل من قتل البنات غيرة عليهن ومنهم من يفعله فى الذكور والاناث خوف الفقر ﴿قلت﴾ وقال
ابن بزبزة وحرمه قوم اهـ فالاقوال ثلاثة والمعنى فى لا عليكم أن لا تفعلوا عند المجزلاضر وعليكم
فى ترك الغزل لأنه ليس من كل الماء يكون الولد وكم من رجل لا يعزل ولا يكون له ولد وانماذلك
القدر فا أراد الله سبحانه كونه لا بدمنه وان عزلتم لأن الماء قد ينقلب أو يسلم الواطئ ارادة
العزل فيكون الولد ومالا بريد كونه لا يكون وان لم تغزلوا* فالحاصل اعزلوا أولا تعزلوا ليس
الاالغدر . وبعبارة أخرى لاضرر عليكم فى ترك العزل لانكم أنما تعزلون خوف الولد
والولد انما الأمر فيه للقدر فاعزلوا أولا تغزلوا» وتقرير ثالث وهو أن تكون لا الثانية زائدة
والمعنى لاجناح عليكم فى أن تفعلوا العزل والمعنى على قول من فهم منه الكراهة لا تعزلوا بحذف
تغزلوا ثم قال على جهة لتأكيد عليكم أن لا تفعلوا أن لا معزلوا وقد يحتمل غير هذا من التقرير (قول
فى سند حديث الزهرانى عن محمد عن عبدالرحمن) (ع) محمد هوابن سيرين وفى بعض الحوشى
هو خالق الى يوم القيامة
* حدثنى عبدالله بن محمد
بن أسماء الضبعى ثناجويرية
عن مالك عن الزهرى
عن ابن محيريزعن أبى
سعيد الخدرى أنه أخبره
أنهقال أصبناسبايا فكما
تعزل ثم سأليارسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال لنا وانكم لتعملون
وانكم لتفعلون وانكم
لتفعلون ما من نسمة كائنه
الى يوم القيامة الاهى
كائنة » وحد تنانصر بن
على الجهضمى تنابشر بن
المفضل ثناشعبة عن أنس
ابن سيرين عن معبدين
سبرين عن أبى سعيد
الخدرى قال قات لهسمحت
من أبى سعيد قال نعم عن
النبى صلى الله عليه وسلم
قال لا عليكم أن لاتفعلوا
فانماهو لندر » وحدثنا
سألوا عن وطه من أسلم منهن وذكر عبد الرزاق مايدمع الاشكال فروى الحديث عن الحسن فقال
كناتهز ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذ أراد أحدهم أن يصيب الجارية من الفيء أمرها
فعسات ما بها ثم اغتسلت ثم علمها الاسلام وأمرها بالصلاة واستبراها بحيضة ثم أصابها (قوله لا عليكم
أن لا تعملوا) أجاز العزل كثر من العلماء الصحابة والتابعين: كره. قوم من الصحابة قال ابن مزيزة
وحرم، قوم(ب) فالاقوال ثلاثة والمعنى عند المجيز لاضر وعليكم فى ترك العزل لان أمر الولد. وكول
محمد بن مثنى وابن بشار
قالانما محمد بن جمفرح
وثنى يحي بن حبيب ثنا
خالد يعنى ابن الحرث ح
وننى محمد بن حاتم ثنا عبد
الرحمن بن مهدی وبہز
فالواجميعاثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الاسناد مثله غير أن فى حديثهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى العزل
لا -ايكم أن لاتعملواذا كم فانماهو القدر وفى رواية بهزقال شعبة قلت له سمعتعن أبى سعيد قال نعم* وحدثنى أبو الربيع
الزمرنى وأبو كامل الجحدرى واللفظ لأبي كامل قالاتنا حادوهوابن زيدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر
ابن مسعود رده إلى أبى سعيد الخدرى قال مثل النبى صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا دا كم عانما هو

القدر وقال محمد قوله لا عليك أقرب إلى النهى» وحدثنا محمد بن مثنى ثنا معاذبن معاذ ثنا ابن عون عن محمد عن عبد
الرحمن بن بشر الانصارى قال فرد الحديث حتى رده إلى أبى سعيد الخدرى قال ذكرالعزل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال
وماذا كم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الامة فيصيب منها ويكره
أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلواذا كم فانماهو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكان هذاز جرهوحدثنى
حجاج بن الشاعر ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيدعن ابن عون قال حدثت محمداعن ابراهيم بحديث عبد الرحمن
ابن بشر يعنى حديث العزل فقال اياى حدثه عبد الرحمن بن بشر * حدثنا محمد بن مثنى تنا عبد الاعلى ثناهشام عن محمد عن
معبدبن سيرين قال قلنا لأبى سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر فى العزل شيأ قال نعم وساق الحديث
بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر* حدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرناوقال عبيداللهثنا
سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهدعن
قرعة عن أبى سعيد الخدرى قال ذكر العزل
(٦٥)
عن محمد بن عبد الرحمن وهو خطأ (قول فى سند حديث حجاج بن الشاعر حدّثنا سعيد بن حسان
قال أخبرنى عروة بن عياض)(م) كذا هو عروة بن عياض فذكر عروة * وقال البخارى أخشى
أن لا يكون عروة محفوظالان عر وة هوابن عياض بن عبد القارى ورواه أبو نعيم سعيد بن حسان
عن ابن عياض ولم يسمه (قولم وسانيةنا) أى التى تسقى لنا الماء (ع) والسانية المستقية من الدواب
وغيرها وكذا رو يناهذا الحرف وفى بعض النسخ عند ابن الحذاء وسايستنا ومعناه الخادم للدابة
والاول أو جه وأصوب (قول قد أخبرتك أنه سيأتيها ماقدرلها) (ع) فيه الولد يلحق مع العزل فى
الحرائر والاماء ولم يختلف فى الحاقه ان كان الوطء فى الفرج لان الماء ينقلب «واختلف فى الحاقه
اذا كان فى غير الفرج الفساد الماء بالهواء قالوا ولو كان العزل البين الذى لا يشك أن الماء لا ينفلت
فيه لم يلحق وفيه حجة للشافعى أن الأمة فراش ومالك لا يراهافراشا الااذا عرف وطأهلها قال بعض
أصحابه أوتكون من العلى التى لا تراد الاللوط ، الاأن يدعى فى ذلك كله استبراء على المشهور ومن
كبارأهها بنا من قال لا ينفيه الحيض (قول عبد الله ورسوله) (د) معناه أن ما أقول لكم حق
لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال ولم يفعل ذلك
أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك
أُحد کم فانه لیست نفس
مخلوقة الا الله خالقها
* حدثنى هرون بن سعيد
الأيلى ثنا عبد الله بن وهب
قال أخبرنىمعاو ية يعنى
ابن صالح عن على بن أبى
طلحة عن أبى الودّاك
عن أبى سعيد الخدرى
سمعه يقول سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
العزل فقال مامن كل الماء
يكون الولد واذا أراد الله
إلى القدر* والحاصل اعزلوا أولاتعزلوا فليس الاالقدر ويحتمل أن تكون لا الثانية زائدة فيكون
المعنى لا جناح عليكم فى أن تفعلوا العزل والمعنى على قول من فهم منه الكراهة ولا تعزلوا حذف
تغزلوا ثم قال على جهة التوكيدان لا تفعلوا أى العزل وقد يحتمل غير هذا من التقدير » قلت ومن يحرم
العزل يتأول مثل مايتأول القائل بالكراهة الاان النهى عنده للتحريم(قولم وسانيتنا) أى التى تسقى
لنا الماء والسانية المستقية من الدواب وغيرها زقول عبدالله ورسوله) أى ما أقول لكم حق فاعلموه
خلق شئلم يمنعهشئ»وحدثنى
أحمد بن المنذر البصرى
تنا زيد بن الحباب ثنا
معاو یةقال أخبرنىعلى
ابن أبى طلحة الهاشمى
(٩ - شرح الابى والسنوسى - رابع) عن أبى الودّاك عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله
حدثنا أحمدبن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول
الله ان لى جارية هى خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأناأ كره أن تحمل فعال اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ماقدر لها فلبت
الرجل ثم أناه فقال ان الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك انه سيأتها ماقدرلها* حدثنا سعيد بن عمر والاشعنى ثنا سفيان بن
عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان عندى جارية
لى وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيء أراده الله قال فجاء الرجل فقال يارسول الله ان
الجارية التى كنت ذكرتهالك حلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أباعبد الله ورسوله » وحدثنا حجاج بن الشاعر ثنا أبو
أحد الزبيرى ثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة أخبرنى عروة بن عياض بن عدى بن الخيار النوفلى عن جابر بن عبد الله قال
جاءرجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان»، حدثنا أبو بكر بن أبىشيبة واسحقبن ابراهيم قال اسمق أخبرنا

٠
وقال أبو بكر ثنا سفيان
عن عمر وعن عطاء عن
جابر بن عبد الله قال كنا
نعزل والعرآن ينزل زاد
استحق قال سفيان لوكان
شيأينهى عنه الها ناعنه
القرآن » وحدثنى سلامة
ابن شيدب ثنا الحسن بن
أعين ثنامعقل عن عطاء
قال سمعت جابرا يقول
لقد كنانعزل على عهد
رسول الله صلى الله عليه
وسلم *وحدثنى أبوغسان
المسمعی ثنا معاذیعنی ابن
هشام تنى أبى عن ابى الزبير
عن جابر قال كنانعزل
على عهدنبيّ الله صلى الله
عليه وسلم فبلغ ذلك نبيّ الله
صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا
#حدثنى محمد بن مثنى تنا
محمد بن جعفر ثناشعبة عن
يزيد بن خير قال سمعت
عبدالرحمن بن جبير يحدث
عن أبيه عن أبى الدرداء
عن النبى صلى الله عليه
وسلم أنه أتى بامر أن مجح
على باب فسطاط فقال لهله
يريد أن يلم بها فقالوانعم
فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لقد هممت أن
ألعنه لعنا يدخل معه قبره
کیف یو رثه وهولامحل له
كيف يستخدمه وهو لا يحل
له# وحدثناه أبو بكر بن
أبیشیبهثنایزیدبنهرون
( ٦٦)
فاعلموه (قولم فى الآخر عن يزيد بن خير) (م) خير هذا بضم الهاء المعجمة هو خير الرحى بقع
الراء والحاء المهملة بعدها باء موحدة من أسفل منسوب إلى بنى رحبة بطن من جمبر وهو رحبة
ابن زرعة بن سباالاصغر ابن كعب بن زيدبن شهل (ع) وجدت هذا الاسم مضبوطا بالشين المعجمة
وأراه الصحيح (قولم أنى امرأة) (ح) ضبطناه بفتح الهمزة أى مر بامرأة (قوله مجح) (د) المجح
بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء مهملة مشددة هى الغريبة الموضع والغسطاط الحياء (د) وهو بيت
الشعر وفيه ست لغات فسطاط بطاء ين وبابدال الأولى تاء وبحذ فها جملة لكن مع شدّالسين بضم
الغاء وكسرها فى الثلاث (قوله يلم بها) أى بطؤها (قول لقد هممت أن ألعنه) (م) غلظ صلى الله عليه
وسلم فى ذلك لما استقر من شريعته من النهى عن وطء الحامل وهو مثل قوله من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره (ع) وهذا حكم كل حامل من وطء صحح» واختلف فى الحامل من زنا
فكره مالك وغيره من أصحا بنالزوجها أن يطأها وأ جازه أشهب واتفقوا على منعه فى ماء الزنااذالمينبين
الحمل وانها لا تحرم عليه ان فعل ذلك*واتفقوا على أنهالا تتزوج فى استبراء الزناأوحمله فان فعل فقيل
تحرم كالمعتدة وقيل لاتحرم أو تحرم فى الحمل دون غيره ثلاثة أموال (ط) ظاهر الحديث سواء كان الحمل
من وطء صحيح أو فاسد أو من زنالانه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر وهو موضع لا يصح فيه تأخير
البيان فعموم الأحاديث تردّقول أشهب فان ظاهر هسواء كان الحمل من وط، صحح أو فاسداً ومن
زناوانمالم يوقع ما هم به لانه لم يكن تقدم منه نهى فى ذلك وأما بعد هذا فالفاعل متعرض للعن مدخل
معه قبره حتى يوصله إلى جهنم (قوله كيف بورئه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له) (ع)
لان النطفة تنمى الجنين فيصبر الواطئ شريكافيه واذا حصلت الشركة امتنع الاستخدام (د)
هذا ضعيف أو باطل لانه لا يلتثم التوريث مع هذا التأويل وانما المعنى انه قد يتأخر ايلاؤهاستة أشهر
بحيث يمكن أن يكون من هذا الثانى أومن الاول فاذا استلحقه وجعله ابنه فكيف بورثهوهو يحتمل
أن يكون للأول وان لم يستلحقه فكيف يجعله عبداو يستخدمه استخدام الرقيق وهو يحتمل أن
يكون ابنه
(ؤلم عن يزيد بن خير) بضم الخاء المعجمة (قولم أنى امرأة) (ح) ضبطناه بفتح الهمزة أى
بامرأة (قولم جمع) بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء مهملة مشددة وهى القريبة الوضع والفسطاط
الخباء (ح) وهو بيت الشعر وفيه ست لغات فسطاط بطاءين وفستاط بابدال الطاء الاولى تاء
وفساط بحذف الطاء وتشديد السين وبضم الفاء وكسرها فى الثلاثة (قوله يسلم بها) أى يطؤها
(قول لقد هممت أن ألعنه) (م) غلظ صلى الله عليه وسلم فى ذلك لما استقر من شريعته من النهى
عن وطء الحامل وهذا حكم كل حامل من وطء صحجٍ* واختلف فى الحامل من زنافكره مالك وغيره
من أصحابنالزوجها وطأها وأجازه أشهب واتفقوا على منعه فى ماء الزناد الم يتبين الحمل وانها لاتحرم
عليه ان فعل ذلك واتفقوا على انها لا تتزوج فى استبراء الزنا أ وحله فان فعل فقيل تحرم كالعدة وقيل
لا تحرم أوتحرم فى الحمل دون غيره (ط) عموم الحديث وعدم الاستفسار يردقول أشهب (قوله
يدخل معه قبره) أى يوصله إلى جهنم (قول كيف بورئه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل
له)(ع) لان النطفة تنمى الجنين فيصير الواطئ فيه شريكا واذا حصلت الشركة امتنع الاستخدام (ح)
هذا ضعيف أو باطل لانه لا يلتثم التوريث مع هذا التأويل وانما المعنى انه قد يتأخر إيلادها ستة
أشهر بحيث يمكن أن يكون من هذا الثانى أومن الأول فاذا استلحقه وجعله ابنه فكيف يورثه

(٦٧)
﴿كتاب الرضاع﴾
(ولم فى السند جدامة بنت وهب أخت عكاشة) (م) أما جدامة فذكر مسلم خلافافى الدال والصحح
انها - حجمة وأما انها بنت وهب فقال الطبرى هى جدامة بنت جندل هاجرت عام الفتح والمحدثون
يقولون فيها بنت وهب وأماانها أخت عكاشة فقال بعضهم لعله أخو عكاشة بن محصن المشهور وقيل
أنها أخت رجل آخر يقال له بعكاشة بن وهب ليس عكاشة بن محصن المشهور (د) الصواب ما فى الام
أنها بنت وهب أخت عكاشة المشهو روتكون أخته من أمه (قول الغيلة) (ع) الغيلة بكسر العين
وبالياء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بفتح الغين وبالياء المرة الواحدة وقال
بعض اللغويين لاتفتح الغين الامع حذف الهاء » وذكرابن سراج الوجهين فى الغيلة
المذكورة فى الرضاع وأما الغيلة المذكورة فى القتل غيلة فبالكسر لاغير (م) واختلف فى حقيقتها
بجر فافقيل هى وطء المرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل اذا فعل ذلك «وقال ابن السكيت هى
ارضاع الحامل يقال منه غالت وأغالت وأغيلت (ع) وبالاول فسرها مالك وهو قول الاصمعى
وغيره من اللغو بين فوجه كراهته خوف مضرته لان الماء يكثر اللبن وقد يغيره والاطباء يقولون
فى ذلك اللبن انه داء والعرب تنقيه ولانه قد يكون عنه حمل ولا يغطن له أولا فيرجع الى ارضاع الحامل
المتفق على مضرته * ابن حبيب سواء أنزل الرجل أولم ينزل لانه ان لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر
ذلك باللبن «ابن أبي زمنين وغيره أنما الغيلة من الضر يقال خفت عائلته أى ضره وهذا بعيدلان هذا
الحرف اذا كان من الضرفهو من ذوات الواو قال تعالى لا فيها غول أى لا يصيبهم فيها ألم ﴿قات﴾
اختلف ما المراد بالغيلة فى الحديث فقيل وظء المرضع أنزل أم لا وقيل اذا أنزل وأماان لم ينزل
فليس من الغيلة وقيل المراد ارضاع الحامل واحتج من قال انها وطء المرضع بان ارضاع الحامل
مضر ودليله العيان فلا يصح حمل الحديث عليه لان الغيلة التى فيه لا تضر وهذه تضر (ع) وفيه من
الفقه جواز ذلك لانه لم ينه عنه لان رأى الجهو ولايضره وان أضر بالقليل وأخذ الجواز أيضامن
قوله فى الآخرلو كان ضارالضرفارس والر وم وير وى أضارمن ضار يضير بمعنى ضر وفيه انه صلى
اللّه عليه وسلم يحكم باجتهادهوفيه خلاف بين الأصوليين وقد تقدم ﴿قلت﴾. ووجه الاجتهاد فيه
وهو يحتمل أن يكون للاول وان لم يستلحقه فكيف يجعله عبداو يستخدمه استخدام الرقيق وهو
محتمل أن يكون ابنه
باب جواز الغيلة وهى وطء المرضع ﴾
﴿ش﴾ (قولم عن جذامة بنت وهب) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هى بالدال المهملة أو
بالذال المعجمة قال والصحيح بالدال يعنى المهملة والجيم مضمومة بلاخلاف (ولم أخت عكاشة)
(ع) قال بعضهم لعله أخو عكاشة (ح) والمختار أنها جذامة بنت وهب الاسدية أخت عكاشة بن محصن
المشهورالاسدى وتكون أخته من أمه وفى عكاشة تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح
وأشهر (قوله عن الغيلة) بكسر العين وبالياء اسم من الغيل بفتحهما * واختلف فى حقيقتها فقيل
هى وطء المرضع يقال منه اغال الرجل وأغيل اذا فعل ذلك *وقال ابن السكيت هى ارضاع الحامل
وبالاول فسرها مالك والاصمحى وغير هما من اللغو بين فوجه كرامته خوف مضرة الولد لان الماء
يكثر اللبن وقد يغيره والاطباء يقولون فى ذلك اللبن انه داء والعرب تتفيه ولانه قديكون عنه حمل ولا
ح وثنامحمدبن بشار ئنا
أبوداوجميعاعن شعبة فى
هذا الاسناد » وحدثنا
خلف بن هشام ثنا مالك
ابنأنس ح وثنایجی بن
يحي واللفظ لهقال قرأت
على مالك عن محمد بن عبد
الرحمن بن نوفل عن عروة
عن عائشة عن جذامة
بنت وهب الاسدية أنها
سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لقد هممت
أن أنهى عن الغيلة حتى
ذ کرتانالروم وفارس
يصنعون ذلك فلا يضر
أولادهم ﴿ قال مسلم﴾
وأماخلف فقال عن جذامة
الاسدية والصحح ما قاله
یحيبالدال *حدثناعبيد
الله بنسعید ومحمد بن أبىعمر
قالاننا المقرى ثنا سعيد
ابن أبى أبوب نى أبو الاسود
عن عروة عن عائشة عن
جذامة بنت وهب أخت
عكاشة قالت حضرت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى أناس وهو يقول
لقدهممت أن أنهى عن
الغيلة فنظرت فى الروم

وفارس فاذاهم يغيلون
أولادهم فلا يضر أولادهم
ذلك شيأثم - ألوه عن العزل
فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذلك الوأد الخفى
زاد عبيدالله فىحديثه
عن المقرى وهى واذا
الموؤدة سئلت *وحدثناه
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
يحي بن اسحق ثنا يحي
ابن أيوب عن محمد بن عبد
الرحمن بن نوفل القرشى
عن عر وة عن عائشة عن
خدامة بنت وهب الاسدية
أنها قالت سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فذكربمثل حديث سعيد
ابن أبى أيوب فى العزل
والغيلة غير أنه قال الغيال
* حدثنى محمد بن عبد الله
ابن غیر وزهیر ین حرب
واللفظ لابن مير قالا ثنا
عبدالله بن يزيد المقرى
(٦٨)
أنه لما على برأى أواستفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك فى الحقيقة (ولم
ذلك الوأدالخفى) (م) الوأد دفن البنتحيةوفيهنزل واذا الموؤدة سئلت وجاء حديث فى النهى
عن وأدالنبات قال بعضهم وسميت مو ؤدة لانها تثقل بالتراب يقال منه وأدت ولدها وأدا (ط)
كانت العرب تدفن البنت حية غيرة عليها ومنهم من يفعل ذلك فى الذكور والاناث خوف الفقر
وفيه نزل ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق (ع) وتشبيه العزل بالوادليس بمقتض للتحريم وانما معناه
التشبيه بالوأد كقوله الرياء الشرك الخفى فهو يقتضى الكراهة لا التحريم (ط) ووجه التشبيه
أن الوأد اتلاف المولود والعزل اتلاف أصل الولد فهو مقتض للتحريم لكن لما كان قتل النفس
أعظم فهم بعضهم من التشبيه الكراهة وبالجملة فأحاديث الباب تعارضت فى العزل والمذهب على ما يأتى
أنه لا يعزل عن الحرة الاباذنها ولا عن الأمة المزوجة الاباذن أهلها فيجمع بين أحاديث الباب بهذا
فأحاديث الجواز معناهاادا أذن من له الاذن وأحاديث الكراهة معناها اذالم يأذن ﴿قلت﴾
وتقدّم ما للعلماء من الاقوال الثلاثة فى العزل وأما باعتبار المذهب فالمشهور جوازه على الصفة
المذكورة من الاذن وعن مالك كراهته (ع) واختلف هل المرأة فى ذلك حق فرآه مالك والحنفية
والشافعية للحرة والأمة المتزوجة فلا يعزل عن الحرة الاباذنها لحقها فى الولد وفى الوطءلان الانزال من
تمام لذتها ولا يعزل عن الأمة المتزوجة الاباذن أهلها لحقهم فى الولد » قال بعض متأخرى شيوخناولحقها
فى الوطء أيضالعقد النكاح بخلاف وطها بالك (فلت﴾ هذا المتأخر هو الباجى *ابن عبد السلام
واختار بعض الأندلسيين أن حق المرأة فى ذلك كمتها فى القسم فقال والمرأة أن تأخذ من زوجها
مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معلوم قال ولها أن ترجع فى ذلك متى أحبت وتردّ جميع ما أخذت
#ابن عبد السلام وهذا عندى ضعيف لانه أجراء أولا مجرى المعاوضات ثم نقض ذلك من وجهين
أحد هما انه جعل لها الرجوع والثانى انها اذا رجعت ردّت الجميع والقياس أن ترد بقدر مانقضته من
يعرف به فيرجع إلى ارضاع الحامل المتفق على مضرته واذا فسر ناه بوطء المرضع فقيل بشرط الانزال
* وقال ابن حبيب سواء أنزل الرجل أولا لأنه ان لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر ذلك باللبن* واحتج من
قال أيضا وطء المرضع بان ارضاع الحامل مضر ودليله العيان فلا يصح حمل الحديث عليه لان الغيلة
التى فيه لا تضر وهذه تضروا مالم ينه عن الأول لانه رأى أنه لا يضر الاكثر وان أضر بالقليل وفيه
أنه صلى الله عليه وسلم بحكم باجتهاده وفيه خلاف بين الأصوليين (قول فاذاهم يغياون) هو بضم
الياء من أغال يغيل كماسبق (قول ذلك الوأدالخفى) والواددفن البنت وهى حية وكانت العرب
تفعله خشية الاملاق وربما فعلوه خوف العار والمعنى أن العزل يشبه الوأد والجامع اتلاف الولد
(ط) فهو مقتض للتحريم لكن لما كان قتل النفس أعظم فهم بعضهم من التشبيه الكراهة هو بالجملة
فاحاديث الباب تعارضت فى العزل والمذهب على ما يأتى أنه لا يعزل عن الحرة الاباذنها ولا عن الأمة
الزوجة الاباذن أهلها فيجمع بين أحاديث الباب بهذا فاحاديث الجواز معناها اذا أذن من له الاذن
وأحاديث الكراهة معناها اذا لم يأذن (ب) المشهور فى المذهب جوازه على الصفة المذكورة من
الاذن وعن مالك كراهته ﴿قلت﴾ انماجعل العزل وأداخفيا لانه فى اضاعة النطفة التى هيأها
الله تعالى لان تكون ولدا بحسب ما أجرى من عادته جل وعلا يشبه اهلاك الولد ودفنه حيا لكن
لا يشك فى أنه دونه فلذا جعله خفياه واستدلال من استدل به على تحريم العزل ضعيف اذلا يلزم من
تحريم الوأد الحقيقى حرمة ما يضاهيه بوجه ليس هو علة الحرمة التى هى ازهاق الروح وقتل النفس

ثنا حيوة ثنى عياش بن عباس أن أباالنضر حدثه
عن عامر بن سعد أن اسامة بن زيد أخبر والذه سعد .
( ٦٩)
الأجل (قول فى سند الآخر حيوة عن عياش بن عباس) (م) قال بعضهم حيوة هذاهو حيوة
ابن شريح التميمى يكنى أبازرعة وعياش هو بالياء المثناة من أسفل والشين المعجمة * ابن عباس بالباء
الموحدة والسين المهملة القتبانى بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق منسوب الى قتبان بطن
من رعين (ولم لو كان فلان حيا) ،﴿قلت﴾ هذانص فى أن سؤالها كان بعدوفاة عمها وفى الآخران
عمالها من الرضاعة يسمى ألح استأذن عليها وهذانص فى أن سؤالها كان وعمهاىّ فاختلف
المتأولون (ع) فقال القابسى حماعمان من الرضاعة أحدهما أخوابى بكر أبيها من الرضاعة والآخر
أخوابى القعيس أبيها من الرضاعة وهذا هو الصحج فى أبى القعيس انه أبوها من الرضاعة وأمارواية
الباجى انه أخوهافوهم وكذلك فى مسلم عن عائشة انه عمها من الرضاعة لا يصح * وقال ابن أبى حازم هو
عم واحد فى الحديثين والأشبه قول العابسى اذلو كان عمها واحد المبتكر رمنها السؤال بعدأن
علمت حكم عم الرضاعة من قضية حفصة ورجح بعضهم قول ابن أبى حازم# وأجاب عن هذا بأن قال لعل
هم حفصة خلاف عمها أفلح اما بأن يكون أحد هما شقيقا والآخر لأب أوأم واما أن يكون أحدهما
أقرب فى العمومة والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه بعدموته والآخرفى حياته
فأشكل الأمر عليها فسألت ﴿ قلت﴾. وكذلك يرد السؤال على أنهماعمان فيقال وهلاا كتفت
بسؤالها عنالاولمنهمالاأن يقال انهانسیت أوجو زتتغيرالحکمالنسخ (ع) قيل وفىحديث
عائشة هذا دليل ان قليل الرضاعة يحرم اذلم يقع فيه سؤال عن عدة الرضعات بل جعله عمادون
تفصيل ( أولم فى سند الآخر ابن البريد) (م) قال بعضهم هو بفتح الباء الموحدة وكسر الراء المهملة
التى حرم الله الابالحق فالاقرب أنه يدل على الكراهة مطلعاوان أذنت الحرة لان اللفظ يشعر بان
الحق فى ذلك ليس للمرأة فقط بل ولله تعالى أيضانعم الذى يرتفع باذن المرأة التحريم (قولم حدثنى
عياش بن عباس) (ح) الاول بالشين المعجمة وأبوه بالسين المهملة وهو عياش بن عباس القتبانى
بكسر القاف منسوب إلى قتبان بطن من رعين (ولم أشفق على ولدها ) هو بضم الهمزة وكسر
الماء أى أخافٍ (قول ضاراضر فارس) هو بتخفيف الراء أى ماضرهم يقال ضاره يضيره خيرا
وضره يضره ضر اوضرا
{كتاب الرضاع﴾
﴾ الرضاع بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاعة وقدرضع الصبى أمه بكسر الضاد ير ضع بالفتح
رضا عاقال الجوهرى ويقول أهل نجد وضع بفتح الضاد يوضع بكسر هارضعا كضرب يضرب ضربا
وأرضعته أمه وامر أن فر ضع أى لها ولد ترضعه فإن وصفتها بارضاعه قلت مر ضعة والله أعلم (قوله لو
كان فلان حيا) هذانص فى أن سؤالها كان بعد وفاة عمها وفى الآخران عمالهامن الرضاعة يسمى أفلح
استأذن عليها وهذانص فى ان سؤالها كان وعمهاحى فأجاب القابسى بانهما عمان لمائشة من الرضاعة
أحدهما أخو أيها أبى بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة والثانى أخو أبيها من
الرضاعة هو أبو القعدس فأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح فان قيل فهلاا كتفت بسؤالها
عن الأول* فالجواب الملها نسيت أوجو زت تغيير الحكم بالنسخ (قول ابن البريد) هو بياء موحدة
هشام بن عروة عن عبدالله بن أبى بكر عن حمرة عن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة
ما يحرم من الولادة : وحد ثنيه اسحق بن منصور أخبر نا عبد الرزاق أخبرناابن جريج أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بهذا الاسناد
ابن أبى وقاص أن رجلا
جاءانى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالانى أعزل
عن امرأتى فقاللهرسول
الله صلى الله عليه وسلم لم
تفعل ذلك فقال الرجل
أشفقعلى ولدها أوعلى
أولادهافقالرسولالله
صلى الله عليه وسلم لو كان
ذلك ضاراضر فارس والروم
وقالزهیرفیروايتهان
كان لذلك فلاما ضار ذلك
فارس ولاالر وم*حدثنا
يحي بن بحي قال قرأت
على مالك عن عبدالله بن
أبى بكر عن عمرة أن عائشة
أخبرتها أن رسول الله صلى
اللهعليهوسلم كانعندها
وانها سمعت صوت رجل
یستأذن فیبیتحفصة
قالت عائشة فقلت يارسول
اللههدار جلیستأذنفی
بيتك فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أراه فلانا لم
حفصة من الرضاعة فقالت
عائشةیارسول الله لو كان
فلان حيا لعمها من
الرضاعة دخل على قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم نعم ان الرضاعة تحرم
ما تحرم الولادة* وحدثناه
أبو كريب ثنا أبو أسامة ح
وثنى أبو معمر اسمعيل بن
إبراهيم الهذلى تنا على بن
هاشم بن البريد جميعا عن

مثل حديث هشام بن عروة *حدثنامسي بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة
انها أخبرته أن أح أخاأبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو حمها من الرضاعة بعد أن أنزل اجاب قال فأبيت انآ ذن له فلما جاء رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخبرته بالذى صنعت فأمر فى أن آذن له على « وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة تناسفيان بن عيينة عن
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت أنانى عمى من الرضاعة أفلح بن أبى قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت انما
أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال تربت يداك أو يمينك*وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن
شهاب عن عر وة أن عائشة أخبرته أنه جاء أملح أخوأبى القعيس يستأذن عليها بعد مانزل الحجاب وكان أبو القعيس أباحائشة
من الرضاعة قالتعائشة فقات واللهلاآ ذن لافلح-تی أستأذن رسول اللهصلى الله عليهوسلم فان أبالقعيس ليس هو أرضعنى
ولكن أرضعتنى امر أته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يارسول الله ان أفلح أخاأبى القعيس جاءنى
يستأذن على فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبى صلى الله عليه وسلم ايذنى له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول
حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب * وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمرعن الزهري بهذا الاسناد
جاء أفلح أخوأبى القعيس يستأذن عليها بهو حديثهم وفيه فانه همك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة
ثنا ابن غير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء
(٧٠)
* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا
محمى من الرضاعة يستأذن
بعدهاياء مثناة من تحت يكنى أبا الحسن العائذى بالعين المهملة والذال المعجمة (ع) والبريدبهذا
اللفظ كثيرا ما يشتبه فى الخط بالبرند الا أن هذا بعد الراء منهنون واختلف فى الباءفا كثرهم يقولها
بالكسر وحكى فيها الفح كالأول (قول فى الآخران عائشة أخبرته ان أفلح أخا أبى القعيس) وهو
عمها من الرضاعة ﴿ قلت﴾ كونه عمها على ما تقدّم من أن أبا القعيس أبوها وأما ما بعدهمن قولها
أتانى عمى أفلح بن أبى الفعيس وقولها استأذن على أفلح بن أبى القعيس وكذلك ماجاء أن أبا القعيس
عمها فكل غير صهج وما فى آخر الباب من حديث بحي استأذن على أبو القعيس المعروف أخو أبى
القعيس وأما حديث الحلوانى من قوله استأذن على عمى أبو الجعد فيحتمل أنه كنية لأفلح (ط)
علی فأبدت أنآذنله حتى
أستأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلماجاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم
قلت ان عمى من الرضاعة
استأذن على فأبيت أن
آذن له فقال رسول الله
مفتوحة ثم راءمكسورة ثم ياءمثناة تحت وسعد بن عبددة بضم العين وقع الباء (قول ان أفلح أخا أبى
القعيس) وفى رواية ابن أبى قعيس وفى رواية استأذن على وعمى من الرضاعة أبو الجهد وهذا الأخير
يحتمل انه كنيسة أفلح (ط) أبو الفعيس أبوها من الرضاعة وجميع ما فيه غير ذلك وهم من الرواة
صلى الله عليه وسلم فليلج
عليك عمك قلت أنما
أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى
الرجل قال انه عمك فليلج
عليك * وحدثنى أبو الربيع الزهرانى ثنا حماديعنى ابن زيد ثنا هشام بهذا الاسناد أن أخاأبى القعيس استأذن عليها
فذكر نحوه « وحدثناه بحي بن يحي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الاسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس
* وحدثنى الحسن بن على الحلوانى ومحمد بن رافع قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرنى عروة بن
الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن على عمى من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لى هشام انما هو أبو القعيس فلما
جاء النسبى صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا اذنت له تربت يمينك أو بدك * حدثنا قتيبة بن سعيد ثناليت حوثنا
محمد بن ربح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسعى أفلح
است أذن عليها فيجبة، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهالا تحتجبى منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
# وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى ثنا أبى ثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن على
أفلح بن قعيس فأبيت أن آ ذن له فأرسل انى معمك أرضعتك امرأة أخى فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فانه عمك* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لابى بكر
قالوا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبى عبدالرحمن عن على قال قلت يارسول الله

مالك تفوق فى قريش وندعنافقال وعند كم شئ قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لانحل لى أنها ابنة
أخى من الرضاعة* وحدثنا عثمان بن أبى شيبة واسحق بن ابراهيم عن جرير ح وثنا ابن نمير ثنا أبو ح وثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ثنا
عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله * وحدثنا هداب بن خالد ثناهمامثنا قتادة عن جابر
ابن زيد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال أنها لاتحل لى أنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم
من الرضاعة ما يحرم من الرحم » وحدثناه زهير بن حرب ثنا بحي وهو القطان ح وتنا محمد بن يحي بن مهران القطعى ثنا بشر
ابن عمر جميعا عن شعبة ح وثناه أبو بكر بن أبى شيبةثنا على بن مسهر عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة باسناد همام سواء
غيرأن حديث شعبة انتهى عندقوله ابنة أخي من الرضاعة وفى حديث سعيد وانه حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفى رواية
بشربن عمر سمعت جابر بنز بد + وحدثناهرون
بن سعيد الايلى وأحمد بن عيسى قالاننا ابن وهب
( ٧١)
قال أخبرنى مخرمة بن بكير
عن أبيه قال سمعت عبد
أبو الفعيس أبوها من الرضاعة وجميع ما فيه غير ذلك وهم من الرواة (قوله فى الآخر مالك تنوق)
(ع) هو بفتح النون والواو مشددة ومعناه تختار والتفوق المبالغة فى اختيار الشئء والنيقة الخيار
وكذار ويناهذا الحرف عن الأكثر وعندابن الحذاء تتوق بضم التاء المثناة الثانية ومعناه تميل
وتشتهى (ط) رواية الأكثرهو فعل مضارع بحذف احدى التاءين (ع) وعرض على
ذلك يحتمل أنه لم يعلم أن اللبن للفحل أوانه أخوه من الرضاعة (ط) يبعد الاول (ولم فى الآخر
لستلك بمخلية) هو بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وبكسر اللام اسم فاعل من أخلى أى است
بمنفردة بك ولاخالية من ضرة (قول فى الخير أختى) (ع) يحتمل انها لم يكن عندها علم بتحريم
الجمع بين الأختين ولا بحرمة نكاح الربيبة (قول درة) (ع) الصحيح انه يضم الدال المهملة وعند
الله بن مسلم يقول سمعت
محمد بن مسلم يقول سمعت
حميد بن عبدالرحمن يقول
سمعت أم سلمة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
تقولقیللرسول اللهصلى
الله عليه وسلم أين أنت
يارسول الله عن ابنة حمزة
(قولم مالك تنوق) بفتح التاء المثناة من فوق أوله وفع النون والواو المشددة فعل مضارع حذفت
فيه احدى التاءين أى تختار والتفوق المبالغة فى اختيار الشئ هـذارواية الأكثر وعند ابن الحذاء
تتوق بتاءين الثانية مضمومة أى ميل وتشمنهى (ع) وعرض على رضى الله عنه يحتمل أنه لم يعلم ان اللبن
للفحل وانه أخوه من الرضاعة (قول حدثناهداب) بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة ويقال له
هدية بضم الهاء (قولم أريد على ابنة حمزة) هو بضم الهمزة وكسر الراء ومعناه قيل له تتزوجها
(ولم محمد بن يحي بن مهران القطعى) بضم القاف وفع الطاء منسوب إلى قطيعة قبيلة معروفة (قول.
كابهما عن قتادة) كذا وقع فى بعض النسخ وفى بعضها كلاهماوهو الظاهر وعلى الأول فهو منصوب
بأعنى (قولما-تلك بمخلية) هو بضم الميم وسكون الحاء المعجمة وبكسر اللام اسم فاعل من
أخلى أى لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة (ح) هو بفتح أى لست أخلى لك بغير ضرة (قوله
وأحب من شركنى) (ح) هو بفتح الشين وكسر الراء أى من شاركنى فيك وفى محبتك والانتفاع
بخيرات الدنيا والآخرة (قوله درة) بضم الدال المهملة وتشديد الراء (ح) وهذالا خلاف فيه ور واية
أو قيل ألاتخطب بنت
حمزة بن عبدالمطلب قال
انحمزةأخیمن الرضاعة
# حدثنا أبو كريب محمد
ابن العلاء تنا أبوأسامة
أخبرناهشام قال أخبرنى
أبى عن زينب بنت أم سلمة
عن أم حبيبة بنت أبى
سفيان قالت دخل على
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقلتلههللك فى
أختى بنت أبى سفيان فقال
أفعلماداقلت تنكحها قال أوتحبين ذلك قلت لستلك بمخلية وأحبمن شرکنی فی الخیراختی قال فانهالاتحل لى
قلت فانى أخبرت أنك تخطب درة بنت أبى سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنهالم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى انها
ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنى وأبا هانويبة فلا تعرضن على بنا تكن ولا أخواتكن وحدثنيه سويد بن سعيد ثنايجي
ابن زكريا بن أبى زائدة ح وثنا عمر والناقد ثنا الاسودين عامى أخبر ناز هيركلاهما عن هشام بن عروة بهذا الاسنادسواء
*وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب ان محمد بن شهاب كتب يذكرأن عروة حدثه ان زينب بنت
أبى سلمة حدثته ان أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله انكح
أختى عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك فقالت نعم يارسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركنى فى خيراًختى
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يحل لى قالت فقلت يارسول الله فانا نتحدث انك تريد أن تنكح درة

( ٧٢ )
بنت أبى سلمة قال بنت أم
سلمة قلت نعم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لو
انهالم تكن ربيبتى فى
حجرى ما حلت لى أنها ابنة
أخى من الرضاعة أرضعتنى
وأباسلمة ثويبة فلا
تعرضن على بنا تكن ولا
أخواتكن *وحدثنيه عبد
الملكبنشعيب بن الليث
ثنی أبیعنجدی ثنى
عقیل بن خالد ح وثنا
عبد بن حميد أخبرنى
يعقوب بن إبراهيم الزهرى
ثنا محمد بن عبد الله بن مسلم
كلاهما عن الزهرى باسناد
ابن أبى حبيب عنه نحو
حديثة ولم يسم أحد منهم
فىحديثهعزةغیر یز ید
ابن أبى حبيب* حدثنى
زهير بن حرب ثنا اسمعيل
ابن إبراهيم ح وثنا محمد
ابن عبد الله بن غير ثنا
اسمعيل ح ونى سويد
ابن سعيد ثنا معمربن
سلمان كلاهما عن أيوب
عن ابن أبي مليكة عن عبد
الله بن الزبير عن عائشة
قالت قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقال سويد
وزهيران النبى صلى الله
عليه وسلم قال لا تحرم المصة
والمصتان » حدثناجي
ابن أبى جعفر بفتح الذال المعجمة (ط) وكأنه وهم (قول لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى)
(ع) تقييد حرمة الربيبة بكونها فى حجر زوج أمها تمسك به داود فقال لا تحرم الااذا كانت فى
حجره وليس ذلك بشرط عند الجمهور والتقييد بذلك فى الآية والحديث خرج مخرج الغالب
والحديث نص فى أن اللبن للفحل (قول أرضعتنى وأباهانويبة) (ع) ثويبة هو يضم الثاء المثلثة وفتح
الواو بعدهاياء التصغير وهى جارية أبي لهب (ط) هو تصغير توبة المرة الواحدة من ثاب إذا رجع
يقال ثاب ثوبا وثوبة فلا جل ارضاعها النبى صلى الله عليه وسلم سقى أبو لهب نطفة ماء فى النار وذلك
أنه جاء فى الصح انه رؤى فى المنام فقيل له ما فعل الله بك قال سعيت مثل هذه وأشار الى ظفرا بهامه
(قولم فلاتعرضن علىّ بناتكن ولا أخواتكن) (ع) اشارة الى المرأتين المذكورتين عزة ودرة
وعزة هذه لم تعرف فى بنات أبى سفيان الامن هذا الحديث (ط) أتى بهما بلغظ الجمع وان كانتا اثنتين
زجرا أن يعودله أحد بمثل ذلك
﴿ أحاديث ما يحرم من عدد الرضعات
(قول لا تحرم المصة والمصان) (م) المذهب ان المصة الواحدة تحرم لقوله تعالى وأمهاتكم التى
أرضعنكم فأطلق» قالوا فى الجواب وانمايتم الاستدلال أن لو كانت التلاوة والتى أرضعنكم أمهاتكم
* وأجيبوابان المعنى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم محرمات لاجل انهن أرضعنكم فيعود الكلام إلى
معنى ماقالوا ويوجب تعلق الحكم بأقل ما يسمى رضاعا وقال داودلا يحرم أقل من ثلاث رضعات
النص الحديث لا تحرم المصة والمصتان قال وان سلم ان ظاهر القرآن الاطلاق فالسنة تبينه * قال
وأيضا فلحديث انما الرضاع ما فتق الامعاء وحديث انما الرضاع ما أنشر اللحم يروى بالراء ومالزاى ومعنى
الراء ما أنشره وأبقاه من نشر الله الميت إذا أحياه ومعنى الزاى مازادفيه وعظمه من النشوز وهو
الارتفاع» وأجاب أصحابنا بان المصة الواحدة لهاحظ فى شق الامعاء وانشار اللحم وقال الشافعى لا يحرم
أقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتى كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمن
ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يقرأمن القرآن وشذ بعضهم فقال
لا يحرم أقل من عشرة لقولها فى الحديث كان ما يقرأ عشر رضعات﴿قلت﴾ ويأتى الكلام على
قح الدال تصصيف لاشك فيه (قول ابنة أم سلمة) هذا سؤال استثبات وافى احتمال ارادة غيرها
(قوله لو لم تكن ريدبتى فى حجرى ما حلت لى) معناه انها حرام بسببين كونهاريبة وكونها بنت أخ
فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر (قول فى حجرى) حجة لداود فى قوله ان الربيبة لاتحرم الااذا
كانت فى حجره وليس ذلك بشرط عند الجمهور والتقييد بذلك فى الآية والحديث خرج مخرج
الغالب (قول وأباها نويبة) أباها بالموحدة أى ارتضعت أنا وأبوها أبو سلمة ثويبة بناءمثلثة مضمومة
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة وهى مولاة لأبى لهب (قول تعرضن على بناتكز ولا
اخواتكن) بفتح التاءوكسر الراء وسكون الضاد وفتح النون والاشارة الى أحت أم حبيبة وبفت أم
سلمة واسم أخت أم حبيبة هذه عزة بفتح العين المهملة وبنت أم سلمة درة وقد سبقت (ط) أتى فيهما
بلفظ الجمع وان كانتا اثنتين زجرا أن يعودله أحد بمثل ذلك
﴿ باب مايحرّم من عدد الرضعات
* (ش)* (قوله لاتحرّم المصة والمصنان) المذهب ان المصة الواحدة تحرم وقال داودلا تحرم أقل من

ابن يحي وعمر والناقد واسحق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليهي قال أخبرنا المعتمر بن سلمان عن أيوب يحدث عن أبى
الخليل عن عبد الله بن الحرث عن أم الفضل قالت دخل أعرابى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى فقال يانبي الله انى كانت
لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امر أتى الاولى أنها ارضعت امر أتى الحدثى رضعة أورضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه
وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتان قال عمر وفى روايته عن عبد الله بن الحرث بن نوفل وحدثنى أبوغسان المسمعى تنا معاذ
(٧٣) أبى عن قتادة عن صالح بن أبى مريم أبى الخليل
ح وثنا ابن مثنى وابن بشارقالا ثنا معاذبن هشام ثنى
عن عبد الله بن الحرث
عن أم الفضل ان رجلامن
تقريراستدلالهم به فى محله ان شاء الله تعالى (م) ولا حجة لهم فيه لأنه لم يثبت الامن طريقها والقرآن
لا يثبت بالآحاد* فان قيل وان لم يثبت كونه قرآنا فيتح به فى عدد الرضعات لان المسائل العلمية يصح
التمسك فيها بالآحاد* قيل هذا وان قال به بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم قالوالأنهالم ترفعه فليس
بقرآن ولا حديث وأيضالم تذكره على انه حديث وأيضا ورد بطريق الآحاد فيا جرت العادة فيه أن
يتوافر وخبر الآحاد اذا طرقت اليه القوادح سقط اعتباره* فان قالوا كان قرآنا ولم يتواترلانه نسخ
* قلنا قد أجبتم أنفسكم فالمنسوخ لا يعمل به وكذلك قول عائشة وهو مما يتلى قرآنا تعنى قرآنا منسوخًا
(ع) وقال بعضهم فى حديث لا تحرم المصة والمصنان لعل هذاحين كان يشترط فى التحريم عشر
رضعات فلما انتسخ ارتفع الحكم وأما من قدح فيه بأنه من قول عائشة فلا يسلم له لانه تبت رفعه من
طرق صحاح وقدد كره مسلم من رواية أم الفضل وعلاء بعضهم بأنه اضطر بت فيه أحاديث الرضاع
عن عائشة فقال ابن الزبير فى حديثها هذا مرة عنها ومرة عن أبيه ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وإذارجعنا إلى القرآن فلاعدد فى القرآن وقد نزله صلى الله عليه وسلم. نزلة النسب ولا عدد فى النسب
الامجردالوجود (ط) أنص مالمخالف فى الباب حديث لا تحرم المصة والمصتان ويمكن حمله على مااذا
لم يعلم وصول اللبن إلى جوف الرضيع ويشهد لهذا التأويل قوله عشر رضعات معلومات فوصفها
بالمعلومات تحر زامما يشك فى وصوله (قول الاملاجة)(ع) قال أبو عبيديعنى المصة والملج المص ملج
الصبى أمه يملجها وأما الرضاعة والرضاع فى رضع الصبى فقال ابن السكيت وغيره فى الراء لفتح
والكسر وأمارضع بضم الضادف بو راضع فعناه إذا كان يتيماو يجمع على وضع ومنه قول سلمة
أنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع أى يوم هلاك اللئام (ط) ويقال فيه الاملاحة بالحاء المهملة (قوله
فى سند الآخر حبان) (م) هذا هو بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة وهو حبان بن هلال الباهلى
البصرى بر وى عن هشام وسعيد وغيرهما ( قول عن عائشة كان فيما يتلى قرآنا عشر رضعات
بحرمن الحديث إلى آخره) ﴿قلت﴾ تقدم انه احتج به الشافعى القائل بالخمس وغيره القائل بالعشر
ثلاث لظاهر هذا الحديث وقال الشافعى لا يحرّم أقل من خمس وشذ بعضهم فقال لا يحرم أقل من
عشرة (قول امر أتى الحدثى) بضم الحاء واسكان الدال أى الحديثة (قول الاملاجة) بكسر الهمزة
وبالجيم المخففة وهى المصة يقال ملح الصبى أمه وأملجته (قول حدثناحبان حدثناهمام) هو
حبان بن هلال بفتح الحاءو بالموحدة (قولم كان ف أنزل من القرآن الى آخره) (ب) تقدم انه احتج
به الشافعى القائل بالخمس وغيره العائل بالعشر * فالشافعى يجعل الضمير فى قوله وهى تقرأراجعاالى
بنی عامر بن صعصعة قال
يانبى الله هل تحرم الرضعة
الواحدةقال لا ہ حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
محمد بن بشرثنا سعيد بن
أبى عروبة عن قتادة عن
أبى الخليل عن عبد الله
ابن الحرث ان أم الفضل
حدثت أن نبي الله صلى
الله عليه وسلم قال لا تحرم
الرضعة أو الرضعتان أو
المصة أوالمصتان * وحدثناه
أبو بكربن أبى شيبة
واسحق بن ابراهيم جميعا
عن عبدة بن سليمان عن
ابن أبى عروبة بهذا
الاسناد أما لصق فقال
كرواية ابن بشر أو
الرضعتان أو المصنان وأما
ابن أبى شيبة فقال والرضعتان
والمصتان *وحدثنا ابن
أبى عمر ثنا بشربن
السرى ثنا حمادبن سلمة
عن قتادة عن أبى الخليل
عن عبد الله بن الحرث
ابن نوفل عن أم الفضل
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الاملاجة والاملاجتان
(١٠ - شرح الابى والسنوسى - رابع )
* حدثنى أحمد بن سعيد الدارمى ثنا حبان تناهمام ثنا فتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحرث عن أم الفضل سأل رجل النبى
صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا * حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة
أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ثم نسنحن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن* حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى ثنا سليمان بن بلال عن يحي وهو ابن سعيد عن عمرة
١
١

( ٧٤ )
أنها سمعت عائشة تقول
وهى تذكر الذى يحرم
من الرضاعة قالت عمرة
فقالت عائشة نزل فى
القرآن عشر رضعات
معلومات ثم نزل أيضاحمس
معلومات * وحدثناه محمد
ابن مثنى "نا عبد الوهاب
سمعت يحيى بن سعيد قال
أخبرتنى عمرة أنهاسمعت
عائشةتقول بمثله *حدثنا
عمر والناقد وابن أبى عمر
قالاثنا سفيان بن عيينة عن
عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة قالت جاءت
سهلة بنت سهيل الى النبى صلى
الله عليه وسلم فقالت
يارسول الله انى أرى فى
وجه أبي حذيفة من دخول
سالم وهو حليفه فقال
النبى صلى الله عليه وسلم
أرضعيه قالت وكيف
أرضعه وهو رجل كبير
فتبسم رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم وقال قد علمت
أنهرجل کبیر زادعمر و
فى حديثه وكان قدشهد
بدرا وفى رواية ابن أبى
عمر فضحكرسول الله
صلى الله عليه وسلم# وحدثنا
اسحق بن إبراهيم الحنظلى
ومحمد بن أبي عمر جميعا عن
فالشافعى يجعل الضمير فى قوله وهى تقرأراجع الى الخمس لأنها أقرب فالمعنى ان العشر نسخن
بخمس ولكن هذا النسخ تأخر جدا ولتأخره جداتوفى صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه
النسخ اقرب عهد النسخ فكان يقلوه قرآنا فله بلغه النسخ ترك ويكون العشر على قولها منسوخة الحكم
والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة فقط كاآية الرجم ومن يحج به على العشر يجعل الضمير عائدا على
العشر ويكون من يقر ؤهالم يبلغه أيضا النسخ وليس المعنى ان تلاوتها كانت ثابتة وتركوهالان
القرآن محفوظ (ع) ولا حجة لهم فيه وقد تقدم
وأحاديث رضاع الكبير﴾
(قوله جاءت سهلة بنت سهيل)(ع) وقيل ان اسمها سلمى بنت يعار أنصارية (قوله من دخول سالم)
(ط) سالم هو سالم من معقل مولى سلمى بنت يعار الانصار ية زوجة أبي حذيفة وقيل سهلة بنت سهيل
وقيل اسمها غير هذا وكان أبو حذيفة تبناه على عادة العرب ونشأ فى حجر أبي حذيفة وزوجته
نشأة الابن فلما نزل ادعوهم لآبائهم بطل حكم التبنى وبقى سالم على دخوله على سهلة بحكم الصغر فلما
بلغ مبلغ الرجال وجداً بو حذيفة وزوجته فى نفوسهما كراهية دخوله وشق عليهما أن يمنعاه الدخول
السابق الالفة فألتهسهلة كماذكر ﴿قات*ذكر جماعة من المؤرخين انه لما طعن عمر وقيل
له لو استخلفت يا أمير المؤمنين فقال رضوان الله عليه ان تركتكم فقد ترككم من هو خيرمى وان
استخدامت فقد استخلف من هو خير منى لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته فان سألنى ربى قلت سمعت
نبيك صلى الله عليه وسلم يقول انه أمين هذه الامة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيالاستخلفته فان
-ألنى ربى أقول ان سالما يحب الله حبا لو لم يخف الله ما عصاء فقيل له لو عهدت الى ابنك عبد الله فائه لها
أهل لفضله ودينه وقدم اسلامه فقال بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم عن أمر هذه الأمة رجل
واحد ولوددت أنى خرجت من هذا الامر كما فالا على ولالى (قول وكيف أرضعه وهو رجل كبير)
(م) الجمهوران رضاع الكبير لا يؤثر فى حرمة ولا رفع حجاب وقال داوديؤثر فى رفع الحجاب خاصة (ع)
الخمس لأنها أقرب ومن يحتج به على العشر بجعل الضمير عائدا على العشر
﴿باب رضاع الكبير ﴾
﴿ش﴾ (قوله من دخول سالم) (ط) هو سالم بن معقل مولى سلمى بنت أبى يعار الانصارية زوجة
أبي حذيفة وقيل سلمة بنت سهيل وقيل اسمها غير هذا وكان أبو حذيفة تبناه على عادة العرب ونشأ فى
حجر أبي حذيفة وزوجته نشأة الابن فلما نزل ادعوهم لآ بائهم بطل حكم التبنى وبقى سالم على دخوله
على سهلة بحكم الصغر فلما بلغ مبلغ الرجال وجد أبو حذيفة وزوجه فى نفوسهما كراهية دخوله وشق
عليهما أن يمنعاه من الدخول السابق الالفة فسألت سهلة كماذكر (ب) ذكر جماعة من المؤرخين انه
لمساط عن عمر وقيل له لو استخلفت يا أمير المؤمنين فقال ان تركتكم فقد ترككم من هو خير منى وان
استخافت فقد استخلف من هو خير منى لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته فان سألنى ربى قلت سمعت
نبيك صلى الله عليه وسلم يقول انه أمين هذه الأمة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فان سألنى
ربي أقول ان سالما يحب الله حباً لو لم يخفه ما عصاه فقيل له لو عهدت الى ابنك عبد الله فانه لها أهل فى
فضله ودينه وقدم اسلامه فقال بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم عن أمر هذه الأمةرجل واحد
(قول وكيف أرضعه وهو رجل كبير) (م) الجمهور ارضاع الكبير لا يؤثر فى خزمة ولا رفع حجاب

(٧٥)
وقال ابن المواز ما علمت من أخذبه عاما الاعائشة ومن أحذبه فى رفع الحجاب لم عبه وتركه أحب الى
*الباجى وانعقد الاجماع على انه لا يحرم يعنى والخلاف أنما كان أولاثم انقطع (ط) وفيماذكرابن
الموازعن عائشة نظرفان حديث الموطأنص فى انها انما كانت تأخذ به فى رفع الحجاب (ع ) قال
بعضهم وهو دليل مذهبها ألا ترى قولها فكانت تامر به من تحب أن يدخل عليها من الرجال (م) وحجة
الجمهور قوله تعالى والوالدات يرضعن أولاد هنّ الآية وحديث مسلم الآتى أنما الرضاعة من المجاعة وما
فى غير مسلم من قوله لا يحرم من الرضاعة الامافتق الامعاء فإن الآية منعت أن يكون ما بعد الحولين
سمك ما فى الحولين والحديثان ينفيان رضاع الكبير لان رضاعه لا ينفى الجوع ولا يفتق الامعاء
#واحتج داود بحديث سهلة هذا وحله الجمهور على أنه خاص بسالم وكذلك حمله أز واجه صلى الله عليه
وسلم وكن يمنعن أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة ويقلن لعائشة انه خاص بسالم وأيضا فقضية سالم
قضية فى عين لم تأت فى غيره واحتفت بها قر ينة التبنى وصفات لا توجد فى غيره ولها أن تجيب باه ورد
متاخرا فهو ناسخ لما عداه مع مالامهات المؤمنين من شدة الحكم فى الحجاب والتغليظ فيه (ط) ـاق
مالك حديث سهلة هذا فى الموطا أحسن مساق وذكرفيه جملة من القرائن الدالة على خصوصيته
بسالم (قلت) قال ابن العربى ذهب الى ما ذهب إليه عائشة ان رضاع الكبير يحرم عطاء والليث
لحديث سهلة هذا قال ولعمرى انه لقوى ولو كان خاصا بالم لقال لها ولا يكون لاحد بعدك كما قال
لأبى بردة فى شأن الجذعة اهـ " أبو عمر أنت امرأة الى الليث وقالت انى أريد الحج وليس معى
ذو محرم فقال لها اذهبى إلى زوجة رجل ترضعك فيكون زوجها اباك فتحجى معه وانما كان رضاع
الكبير لا يحرم لأن شرط الرضيع أن يكون محتاجا إلى الرضاع والمحتاج من كان فى الحولين أو بعدهما
عدة قريبة وهو متصل الرضاع أو بعديوم أو يومين من فصاله (م) وفى تحديد المدة القريبة عندنا
اضطراب فى المذهب هل هى الأيام اليسيرة أوالشهر وقيل غيرذلكوهوعندى خلاف فىحال وهو
القدر الذى جرت العادة أن يستغنى الرضيع بالطعام فيها وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرا
وليس كما قال وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا انما هو بيان لاقل الحمل وأكثر الرضاع فلامع فى
لاعتباره فى الرضاع وحده وقال زفر أقصاه ثلاث سنين والتحقيق ما قلنالانه خلاف فى حال على أصل
المذهب (قلت) والمتحصل فى تفسير المدة أربعة أقوال فسرها فى المدونة بالا يام اليسيرة وقيل شهر
وقيل شهران وقيل ثلاثة وكلهاروايات عن مالك ومعنى قوله انه خلاف فى حال ان العادةجرت فى
الرضيع انه لا ينفطم فى يوم واحدبل بتدريح فى أيام يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين حدها مالك
بالأيام اليسيرة وبالاقوال الأخر (قول فرجعت فقالت انى قد أرضعته) (ع) المعتبر فى الرضاع وصول
اللبن إلى الجوف ولو بصبه فى الحلق ولعل رضاع سالم كان هكذا اذلاتجوزرؤية الثدى ولامسه
ببعض الأعضاء (قول في كنت سنة أوقريبامنها لا أحدث به رهبة) (ع) أى من الخوف وانتصب على
وقال داود فى رفع الحجاب خاصة (ح) وقال ابن الموازلا أعلم من أخذ به عاما الاعائشة ومن أخذبه فى
رفع الحجاب لم أعبه وتركه أحب إلى الباجى وانعقد الاجتماع على انه لا يحرم يعنى والخلاف فيه انما كان
أولا ثم انقطع (ط) فيماذكرابن المواز عن عائشة: ظر فان حديث الموط أنص فى انها كانت تأخذ به فى
رفع الحجاب خاصة (م) احتج داود بحديث سهلة وحمله الجمهور أنه خاص بسالم لانه احتفت به قرينة التبنى
وصفات لا توجد فى غيره* ابن العربى وقال بقول عائشة ان رضاع الكبير محرم عطاء والليث (قوله
فيكثت سنة أوقريبامنها لاأحدث به رهبة) أى من الخوف وانتصب على اسقاط الخافض (ب)
الثقفىقال ابن أبىعمر ثنا
عبد الوهاب الثقفى عن
أيوب عن ابن أبي مليكة
عن القاسم عن عائشة أن
سالمامولى أبي حذيفة
كانمع أبي حذيفة وأهله
فى بيتهم فأنت تعنى سهلة بنت
سهيل النبى صلى الله عليه
وسلم فقالت ان سالما قد باغ
ما يبلغ لرجال وعقل ما عقاو!
انه يدحل علينا وانى أظن
أن فى نفس أبى حديفة
من ذلك شيأفقال لها النبى
صلى الله عليه وسلم أرضعيه
تحرمى عليه ويذهب
الذی فینفس أبى حذيفة
فرجعت فقالت انى قد
أرضعته فذهب الذى فى
نفس أبي حذيفة # وحدثنا
اسحق بن إبراهيم ومحمد
ابن رافع واللفظ لابن
رافع قال ثنا عبدالرزاق
أخبرنا ابن حريج أخبرها
ابن أبي مليكة أن القاسم
ابن محمد بن أبى بكر أخبره
أن عائشة أخبرته أن -هلة
بنت سهيل بن عمرو
جاءت النبى صلى الله عليه
وسلم فقالت يارسول الله
ان سالم السالم مولى أبي
حذيفة معنا فى يتناوقد
بلغ ما يبلغ الرجال وعلم
ما يعلم الرجال قال أرضعيه
تحرمی عليه قال فيكثت
سنة أوقريبامنها لا أحدث
به وهبته ثم لقيت القاسم

١
فقات له لقد حدثتنى حديثاما حدثته بعد قال فاهو فأخبرته قال فدته عنى أن عائشة أخبرتنيه*وحدثنا محمدبن مثنى ثنا
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايضع الذى
ما أحب أن يدخل على قال فقالت عائشة أمالك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت ان امرأة أبي حذيفة قالت يارسول الله
انسالمایدخل على وهو رجلوفىنفس أبى حذيفةمنه شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيهحتىيدخل عليك»وحدثنى
أبو الطاهر وهرون بن سعيد الايلى واللفظ لهرون قالا ثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع
زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله
( ٧٦ )
يقول سمعت زينب بنت أبى سلمة تقول سمعت أم سلمة
ما تطيب نفسى أن يرانى
اسقاط الخافض (كان) والمعنى أن ابن أبي مليكة بعدان سمع تهمن القاسم الم يحدث به ثم انهاقى
القاسم وأخبره انه لم يحدث به (قول الايضع)(م) هو من شارف البلوغ أيضع الغلام فهو يافع
ويفعة فمن قال يافع جعه على أيضاع ومن قال نفعة فهو الاثنين والجماعة بلفظ الواحد ويقال يفع ثلاثى
أيضا ( قول فى سند الآخر أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة) (م) قال بعضهم أبو عبيدة هذالم
يوقف على اسمه وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدبن عبد العزى
ابن قصى (قول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن
لعائشة ما نراه الارخصة لسالم) ﴿قلت﴾ تقدم مانقلناه من حكاية ابن العربى عن عطاء واللين وما
ذكره عن نفسه (قول فاهو بداخل علينا أحدبهذه الرضاعة) (ع) أحدمر فوع على البدل من
هو على مذهب البصريين ويصح أن يكون فاعلابداخل على مذهب الكوفيين وهو ضميرأمر
وشان (قوله فى الآخرورأيت الغضب فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انظرن اخوتكن
من الرضاعة وقال انما الرضاعة من المجاعة) (ط) قصده صلى الله عليه وسلم تميز قاعدة كلية فى أن
رضاع الكبير لا يجرم ﴿ قلت) قوله انظرن اخوتكن انكار وغضبه صلى الله عليه وسلم قوى
فى ذلك فيعارض ماتقدم من استدلالها على أنه يحرم بحديث سهلة ولا جواب الاأن تكون سمعت
هذاقبل ورأت أن حديث سهلة ناسخ له ورآه غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم خاصا بسالم كما
قيل أوان حرمة أز واجه صلى الله عليه وسلم فى شدة الحكم بالحجاب ليست كغيرها كمافيل لما تقدم
الغلام قد استغنى عن
الرضاعة فعالت لم قدجاءت
سهلة بنت سهيل الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يارسول الله والله انى
لاری فی وجهأمی حذيفة
من دخول سالم قات فقال
رسول الله صلى الله عليه
وعلم أرضعيه فقالت أنه ذو
لحية فقال أرضعيه يذهب
ما فى وجه أبي حذيفة
فقالت والله ما عرفته فى
وجه أبى حذيفة«حدثنى
عبد الملك بن شعيب بن
الليت نى أبى عن جدى
ثنى عقيلبنخالد عن
والمعنى ان أبامليكة بعدان سمعه من القاسم لم يحدث به ثم انه لقى القاسم وأخبره انه لم يحدث" (ح) وفى
بعض النسخ وهبته من الهيبة وهى الاجلال (قول الايضع) هو من شارف البلوغ (قول فاهو بداخل
علينا أحد بتلك الرضاعة) (ع) أحدمر فوع على البدل من هو على مذهب البصريين ويمع
أن يكون فاعلابداخل على مذهب الكوفيين وهو ضميرأمر وشأن (قول ورأيت الغضب فى وجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ط) قصده صلى الله عليه وسلم تمهيد قاعدة كلية فى ان رضاع الكبير
ابن شهاب انه قال أخبرنى
أبو عبيدة بن عبد الله بن
زمعة ان أمهزينب بنت
أبى سلمة أخبرته أن أمها أم
سلمة زوج النى صلى الله عليه
وسلم كانتتقول ابى سائر
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن أمائشة والله مانرى هذا الارخصة أرخصها رسول الله
صلى الله عليه و سلم اسالم خاصة فاهو بداخل علينا أحدبهذه الرضاعة ولارائينا * حدثنى هنادبن السرى ثنا أبو الاحوص
عن أشعت بن أبى الشعناء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى رجل قاعد فاشتد ذلك
عليه ورأيت الغضب فى وجهه قالت فقلت يارسول الله انه أخى من الرضاعة قالت فقال انظرن من اخوتكن من
الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة * وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قالاننا محمد بن جعفر ح ونناعبيد الله بن معاذثنا أبى
فالاجميعا ثناشعبة ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا وكيع ح وثنى زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدى جميعا عن سفيانح
وثناعبد بن حيدتنا حسين الجعفى عن زائدة كلهم عن أشعت بن أبى الشعثاء باسناد أبى الاحوص كمعنى حديثه غيرانهم قالوا من
المجاعة * حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى ثنا يزيدبن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن صالح

(٧٧ )
أحاديث السى يهدم النكاح ؟
(ولم بعث جيش الى أوطاس يوم حنين) (ع) كذا الرواية وعندابن الحذاء يوم خيبر بالراء وهو وهم
( ولم تحر جوامن غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين) (م) المشهو رأن السبى يهدم
النكاح سبيامعا أو مفترقين * وروى ابن بكيران سبيامعا واستبقى الرجل أفرا على نكاحهما هوحجة
الجمهور الآية وأيضا القياس لانه اذا سبيامعا ملكت رقابهما ومنافعهما فيسقط ملك الزوج لاستحالة
. لك واحد بين مالكين وأيضا لو قدمت بأمان ثم سبى الزوج فان تمكينه منها يعيبه على سيده ولسيده
منعه من يعيبه عليه ولهذا لم يفترق الحال فى المشهور ووجه رواية ابن بكير انهما اذا بيا واستبقى
الزوج حصل له عند ناعهد فلهذا العهد كان أحق بها من المالك ويحتمل أن يوجه لانهمالما أقرا أقر
جميع ما بيد الزوج ومن جملة ما بيده العصمة وهى عمالا ينتزع فى ثانى حال (ع) مذهب الحسن أن
الهدم فسخ بغير طلاق وقيل بطلاق ﴿ قلت ) لما كانت زوجة الرجل محرمة على غيره تخرجوا
من وطء المسبيات ذوات الازواج فنزلت الآية في جوابهم مستثنى فيها من ذوات الأزواج ما ملكت
الايمان والمسبيات ذوات الأزواج داخلات فى عموم ما ملكت الايمان # وحصل بعض الشيوخ فيها
أربعة أقوال المشهور ورواية ابن بكير والثالث أن السبى يهدم النكاح الاأن يقدم أحد هما بأمان
والرابع أنهما على نكاحهما الاأن تسبى هى ويفوّتها سيدها بوط، قبل أن يقدم زوجها والبعضهم
طريق غيرهذه فى تحصيل المذهب (م) واختلف فى الأمة ذات الزوج اذا بيعت فقال بعض
الصحابة بيعها يفسخ نكاحها لعموم الآية وأباء مالك والجمهور والتحقيق أن الآية عموم خرج على
سبب فان قصر على سببه لم تكن لهم فى الآية حجة وان أبقى على عموم فحديث بريرة يخصصه فان
عائشة اشترتها ولم يفسخ بيعها نكاحها بل خير ها صلى الله عليه وسلم حين عتقت لكنه خبر واحد وفى
تخصيص عموم القرآن به خلاف لأهل الأصول وفرق بعضهم بين السبى والشراء بأن السبى ملك
حادث لم يكن والشراء انتقال ملك والاول أثر نقصا فأثر فى النكاح والثانى لم يحدث ملكافلم يؤثر (ط)
لا يحرم (ب) فقوله انظرن اخو الكن انكار وغضبه صلى الله عليه وسلم فى ذلك قوى فيعارض
ما تقدم من استدلالها على انه بحرم بحديث سهلة ولا جواب الآأن تكون سمعت هذا قبل ورأت
أن حديث سهلة ناسخ له ورآه غيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم خاصا بسالم كما قيل أوان حرمة
أز واجه صلى الله عليه وسلم فى شدة الحكم بالحجاب ليست كغيرها كما قيل لما تقدم
{باب هدم السبي للنكاح﴾
﴿ش* (ولم بعث جيشا الى أوطاس) هو موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف (م) المشهور
ان السى يهدم النكاح سبيامعا أو مفترقين وروى ابن بكيران سبيامعا واستبقى الرجل أفرا على
نكاحهما (ب) وحصل بعض الشيوخ فيها أربعة أقوال المشهور ورواية ابن بكير والثالث ان السبى
بهدم النكاح الاأن يقدم أحدهما بأمان والرابع انهما على نكاحهما الاأن تسبى هى ويفوتها سيدها
بوط، قبل أن يقدم زوجها (م) واختلف فى الأمة ذات الزوج اذا بيعت فقال بعض الصحابة بيعها
يفسخ نكاحها لعموم الآية وأباه مالك والجمهور وحديث بريرة حجةلهم وهو تخصيص عموم الآية ان لم
نقصره على سببه الاأن فى تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد خلافا وفرق بعضهم بين السبى والشراء
أبي الخليل عن أبى علقمة
الهاشمى عن أبى سعيد
الخدرى أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم
حنين بعث جيشا الى
أوطاس فلقوا عدوا فقات لوهم
فظهر واعليهم وأصابوالهم
سبايا فكان ناسا من
أصحابرسول الله صلى
الله عليه وسلم تحر جوامن
غشيانهم من أجل
أزواجهن من المشركين
فأنزل الله عز وجل فى
ذلك والمحصنات من النساء
الاماملكت أيمانكم أى

فهنّ لكم حلال اذا انقضت عدتهنّ*وحدثنا أبو بكر
الاعلى عن سعيد عن قتادة
عن أبى الخليل ان أبا علقمة
الهاشمى حدث ان أبا
سعید الخدری حدثهمأن
نبي الله صلى الله عليه وسلم
بعث يوم حنين سرية بمعنى
حديث يزيدبن ز ريع
غيرانه قال الاماملكت
أيمانكم منهنّ حلال
لكم ولم يذكر اذا
انقضت عدتهن* وحدثنيه
يحي بن حبيب الحارنى
ثنا خالديعنى ابن الحرث
ثنا شعبة عن قتادة بهذا
الاستاد نحوه وحدثنيه
بحسي بن حبيب الحارثى
تناخالد بن الحوث ثناشعبة
عن قتادة عن أبى الخليل
عن أبى سعيد قال أصابوا
سبايايوم أو طاس لهن أزواج
فتحوفوا وأنزلت هذه الآية
والمحصنات من النساء
الا ما ملكت أيمانكم
#وحدثنى محي بن حبيب
تنا خالد يعنى ابن الحرث
ثنا سعيد عن قتادة بهذا
الاسناد نحوه * حدثنا
قتيبة بن سعيد ثناليت ح
وثنا محمد بن رمع أخبرنا
الليث عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة أنها قالت
اختصم سعدبن أبى وقاص
وعبد بن زمعة فى غلام
فقال سعد هذا يارسول الله
ابن أخى عقبة بن أبى
(٧٨ )
بن أبى شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا ثنا عبد
والخلاف فى هبتها دارتهانها وعتقها كماهو فى بيعها (قول فهن لكم حلال إذا انقضت عدّتهن)
(ع) بدل على صحة أنكحة أهل الشرك ولحوق النسب فيها وهو قول الشافعى وأبى حنيفة * وقال
مالك نكاحهم مفسوخ فاذا أسلموا أقر واعلى نكاحهم مالم يكن محر ما علينا كذوى المحارم ولولا
ذلك لم يحتج إلى عدة (ط) يعنى بعدتهن الاستبراء بحيضة من ماء الكافرلان أنكحتهم فاسدة على
المشهور ولخلوها من شروط الصحة وعلى قول الشافعي وأبي حنيفة ان أنكحتهم صحيحة فتعقد عدة
الوفاة وهل تعتد على مذههما عدة الحرة أو الامة فيه نظر على أصولهم (قول فى سند شعبة عن أبى
الخليل عن أبى سعيد) دون ذكرأبى علقمة (م) قال بعضهم كذا هو فى نسخة الجلودى وابن ماهان
وكذا خرجه الدمشقى وفى نسخة ابن الحذاءذ كرأبى علقمة كما فى حديث ابن أبى عروة قبله (ع)
بعضهم هذا هو الجيانى وقال غيره اثباته هو الصواب
أحاديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴾
(ولم اختصم) (ع) سبب هذا الاختصام انهم كانوا فى الجاهلية يثبتون النسب بالزنا ويبتاعون
الجوارى ويستأجر وهن الوطء فان ألحقت المزنى بها الولد بأحد أواد عاه الزانى ولم ينازعه فيه أحد
ألحق به فلما جاء الاسلام أبطل ذلك وألحق الولد بالعقود الصحيحة والافرشة الثابتة (ط) وكان عتبة
ابن أبى وقاص وقع بأمة زمعة. فحملت فولدت غلاماثم مات عتبة على شركه فتنازع فى الغلام سعد
وعدد*واحتج سعد باستلحاق أخيه على عادتهم* واحتج عبد بفراش أبيه وكانه سمع ان الشرع أثبت
حكم الفراش والافلم تكن عادة فى الالحاق به فقضى صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش وقطع
الإلحاق بالزنا بقوله وللعاهر الحجر (قول فرأى شبها بينا بعقبة فقال هولك ياعبد)(ع) فيه ان الشبه
لا يعمل به فى الالحاق عند وجود ما هو أقوى منه لانه ألغاه وألحقه بالفراش كما ألحقه فى حديث اللعان
وأعمله فى حديث الفاقة لانه ليس ثم معارض أقوى منه والرواية فى عبدانه منادى ووقع لبعض
بان السبي لك حادث لم يكن والشراء انتقال. لك (ط) والخلاف فى هبتها وارتهانها وعنقها كما هو فى
بيعها (ولم حلال إذا انقضت عدتهن) (ط) يعني بعدتهن الاستبراء لان أنكحتهم فاسدة على
المشهور وعلى قول الشافعى وأبى حنيفة ان أنكحتهم صحيحة فتعتدعدة الوفاة وهل عدة حرة أو أمة
فيه نظر على أصولهم
وباب الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴾.
﴿ش﴾ (قولم اختصم) (ع) سبب هذا الاختصام انهم كانوا فى الجاهلية يثبتون النسب بالزنا
ويبتاعون الجوارى ويستأجر وهن الوطء فان ألحقت المزنى بها باحد أوادعاه الزانى ولم ينازعه فيه
أحد لحق به فلما جاء الاسلام أبطل ذلك وألحق الولد بالعقود الصحيحة والأفرشة الثابتة (ط) وكان
عتبة بن أبى وقاص وقع بأمةزمعة فحمات فولدت غلاماثم مات عتبة على شركه فتنازع فى الغلام سعد
وعبد بن زمعة واستدل سعد باستلحاق أخيه على عادتهم واحتج عبد بفراش أبيه وكانه سمع ان الشرع
أثبت حكم الفراش والافلم تكن عادة فى الالحاق به فقضى صلى الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراش
وقطع الالحاق بالزنابقوله وللعاهر الجر (قول فر أى شبها بينا بعتبة) فيه ان الشبه لا يعمل به فى
وقاص عهدالى أنه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخى يارسول الله ولد على فراش أبى من وليدته فنطر رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هولك ياعبد

( ٧٩ )
الحنفية عبد بغير ياء منونا وفر الى ذلك حين رد عليهم قالوا وا ما ملكه اياه لانه ابن أمة أبيه لا انه ألحقه
بأبيه وليس كمازعم ان الرواية انماهى ياعبد بالياء وعلى تسليم اسقاطها فعبدهناعلم والعلم بحذف معه
حرف النداء ومنه يوسف أعرض عن هذا أى يايوسف ( قول الولد للفراش)(ع) المراد بالفراش
الغراش المعهود أى الولد للحالة التى يكون فيها الافتراش أى التأتى فى الوطء وحملته الحنفية على
حذف مضاف والمراد صاحب الفراش ولذلك لم يشترط والمكان الوطء فى الحرة على ما يأتى واحتجوا
بقول جرير
بانت تعانقهوبات فراشها * خلق العباءة فى الدماء قتيلا
أى صاحب فراشها يعنى زوجها والفراش وان صح التعبير به عن الزوج والزوجة فانما المرادبه هنا
الفراش المعهود كماتقدم وقد قيل ان ايقاع الفراش على الزوج لا يعلم فى اللغة (قوله وللعاهر الحجر)
(ع) العاهر الزانى اسم فاعل من عهر الرجل المرأة يعهر ها اذا أناها للفجور وعهرت هى وتعهرت
اذا زنت ثم اختلف فقيل عنى بالحجر رجم المحصن وقيل الحجرهنا كناية عن الخيبة أى لاحظ له فى الولد
والعرب تجعل هذا مثلافى الخيبة يقولون له التراب اذا أرادواالخيبة والعهر الزناومنه الحديث اللحم
أبدل العهر بالعفة (قلت) كان أبو العيناء الشاعر الاعمى كثير الدعابة وشديد الانتزاع من الآيات
والحديث فتزايد له ولد فاتى بعض من يريد دعابته فهناه بالولد ووضع بين رجليه حجرا وذهب فلما
أخذ أبو العيناء ینحرك وجدالحجر بينرجلیهفقال من وضع هذهفقیل فلان فقال عرص واللهبی ابن
الفاعلة قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر (قول واحتجى منه ياسودة) أمرها
بالاحتجاب منه مع انه أخو هاشرعا (ع) قيل هو على وجه الندب لاسيمافى حق أز واجه صلى الله عليه
وسلم وتغليظ أمر الحجاب وزيادتهن على غير هن فيه (د) فهوكقوله لعائشة وفاطمة فى أمرابن أم
مكتوم أفعمياوتان أنما ألستماتبصرانه وقال لفاطمة بنت قيس انتقلى إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين
ثيابك عنده فاباح لهاما منعه لأزواجه (م) اتفقوا على أن الحرة فراش بالعقد (ع) بشرط امكان
الوطء ولحرق الولد وهوان تأتى به لستة أشهرفأ كثر (م) وأما الأمة فانما تكون فراشا بالوطء
اذاثبت ببينة أو اعتراف فاتأتى به من ولد لحق به الاأن ينفيه بعد دعوى الاستبراء » واختلف فى
يمينه فى ذلك على قولين والفرق بين الأمة والحرة فى ذلك هوان الحرة لما كانت لا تراد الاللوط.
جعل الشرع العقد فيها بمنزلة الوطء والأمة تشترى لو جوه كثيرة فلاتكون فراشاحتى يثبت
الوطء وصحة هذا الفرق قادبعض شيوخنا حتى زعم ان الشباب العرب إذا اشترى علية لا تراد
غالبا الاللوط، وظهر من الحال انها يسلك بها مسلك السرية أنها تكون فراشا وان لم يثبت الوطعلان
هذه الأوصاف ألحقتها بالحرة* وانتصر بعضهم لهذا بما فى كتاب العدة من انه اذامات السيد
والزوج وجهل الاول وكان بين المرتين أكثرمن شهرين وخمس ليال ان عليها أقصى الأجلين
الالحاق عندوجود ماهو أقوى منه (قول الولد للفراش ) أى الحالة التى يكون فيها الافتراش أى
الثأتى فى الوطء أى وولدت لستة أشهر فأكثر من ذلك وحملته الحنفية على حذف مضاف أى صاحب
الفراش ولذلك لم يشترطوا امكان الوطء فى الحرة (قولم وللعاهر الحجر) العاهر الزانى من عهر
الرجل المراة يعهرها اذا أناها للفجور * ثم اختلف فقيل عنى بالحجر رجم المحصن وقيل الحجرهنا
كناية عن الخيبة أى لاحظ له فى الولد (ولم واحتجى منه ياسودة) أمرهابذلكند با واحتياطا
لعظيم حرمة أز واجه صلى الله عليه وسلم وزيادتهن فى تغليظ أمر الحجاب على غيرهن وذهب بعض
الولد للفراش وللعاهر
الجمر واحتجبى منه
ياسودة بنت زمعة قالت
فلم برسودة قط ولميذكر
محمد بن رمح قوله ياعبد
* حدثنا سعيد بن منصور
وأبو بكر بن أبى شيبة
وعمر والناقدقالوا تنا
سفيان بن عيينة ح وثنا
عبد بن حميد أخبرناعبد
الرزاق أخبرنا معمر
كلاهما عن الزهرى بهذا
الاسنادنحوه غيرأن معمرا
وابنعیینه فى حديثهما
الولد للفراش ولم يذكرا
للعاهر الحجر * وحدثنى.
محمد بن رافع وعبدبن حميد
قال ابن رافع ثنا عبد
الرزاق تنا معمرعن
الزهرى عن سعيد بن
المسيب وأبى سلمة عن أبى
هريرة أنرسول اللهصلى
الله عليه وسلم قال الولد
للفراش وللعاهر الجمر
*وحد ثنا سعيد بن منصور
وزهير بن حرب وعبد
الاعلى بن حماد وعمرو
الناقد قالوا ثناسفيان عن
الزهرى أما ابن منصور
فقال عن سعيد عن أبى
هريرة وأماعبد الاعلى
فعال عن أبى سلمة أوعن
سعيد عن أبى هريرةوقال
١

(٨٠)
مع حيضة لانه علق على امكان حلية وطء السيد أحكام الوطء * وأجاب بعضهم عن هذا بأن أم الولد
صارت كرانة لسيدها لماتقدم من ابلادها فلهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعدرجوعها اليه من عصمة
زوجها بخلاف الأمة التى لم تلدقط وشذا بو حنيفة فى الأمة وقال لا تكون فراشا الابولد واستلحقه فا
تأتى به بعد ذلك من ولد فهوله الاأن ينفيه واحتج بأن الأمة لو كانت فراشا بالوطء لكانت فراشا
بالملك وتعلقت بها أحكام الحرة على صاحب الفراش وما قاله غير صحيح لان الحرة لما كانت لا ترادالا
للوطء جعل الشرع العقد فيها بمنزلة الوط، على ما تقدم فى تقرير الفرق وتنازع المالكية والحنفية
الحديث فقالت المالكية هو ردّ على الحنفية فانه ألحق الولد بزمعة ولم يثبت أنها ولدت منه فيما قبل
وقالت الحنفية هو أيضا يردّ عليكم فإنه ألحق بزمعة ولم يذكرانه اعترف بوطنها وهذا الظاهر لم يقل
به أحد لامنا ولا منكم فوجب أن يسقط تعلقنا الجميع بالحديث* والجواب بأنه محمول على أن زمعة
عرف وطوه لهالاعترافه عنده صلى الله عليه وسلم أو باستفاضة وهذا التأويل اضطر نا اليه ماذكرتم
من اتفاقنا الجميع على منع الحاق الولد بابيه الاأن يثبت بسبب واختلفنا فى السبب فقلنائبوت الوطء
وقلتم استلحاق ولد سابق وولد سابق معلوم انه لم يكن وثبوت الوط ، لانعلم عدمه فامتنع تاويلكم
وأمكن تأويلنافوجب حمل الحديث عليه (ع) واحج بالحديث أحمد والثورى والأوزاعى أن الزنا
محرم الحلال وجعلوا الامر بالاحتجاب واجبا وهو أحد قولى مالك والصحيح من قوله وقول الشافعى
أن الزنا لا يحرم حلالا الاماجرى لهم من قولهم انه لا يحل للزانى نكاح ابنته المخلوقة من مائه الفاسد
وأحتهاله ابن الماجشون طرد اللأصل وابطالالحكم الحرام » وقال المزنى أنما أمرها بالاحتجاب
منه لانها أجنبية منه وليست بأخت له والنبى صلى الله عليه وسلم لم يحكم فى نازلتهم وأنما أعلمهم بالحكم أن
لوادّعى ولداصاحب فراش وزان وليس الامرهنا كذلك لان عتبة وسعد المبدع أحدهما شيا ولا يلزم
أحد همادعوى غيره فلايلزم عقبة دعوى أخيه ولازمعةدعوى ابنه والى هذا ذهب الباجى وقال انه
أصح الاقوال وقال معنى قوله هولك ياعبد أى هولك . ذلك لانه لم يثبت نسبه وأنما أقرله عبد بالاخوة
فيبقى ملكاله لانه ابن أمة أبيه ولم يكن بذلك أخالودة لان زمعة لم يستلحقه قال ولو كان استلحقه
الزمعة لما نهى عنه .ودة ولا أمرها بقطع رحمها وقول عائشة لما رأى من شبهه بعتبة تاويل منها اذيكون
على تأكيد المنح فالاحتجاب عندهؤلاء على الوجوب لا على الاحتياط (قلت) أما مسئلة أن الزنا
يحرم الحلال ففى التهذيب ومن زنى بأم زوجته حرمت عليه زوجته وفى الموطا لا يحرم الزنا حلالا
وأصحابه على ما فى الموطالااختلاف بينهم فيه انتهى وتعقب على البراذعى بان لفظها فى الأم فليفارقها
والأمر بالفراق قديكون على وجه الندب فيرجع الى الكراهة والا كثر موافقون البراذعى أن
مراده بالأمر بالفراق على الوجوب وهو الذى نص عليه فى كتاب ابن حبيب قال وعليه مات مالك
وبعضهم حمل المدونة على الكراهة فيتحصل ثلاثة أقوال *وبانه بحرم قال أبو حنيفة وعمران بن حصين
فى جماعة من التابعين وبانه لا يحرم قال الشافعى وبالكراهة قال ابن المواز» وأما مسئلة احتجاب سودة
كان واجباً فقال ابن العربى القائلون به لا يليق بمراتبهم لاسيما المزنى فى جعله صلى الله عليه وسلم لم يحكم
فى نازلة القوم فانه لا يليق بمعرفته بل لم يحكم الابينهم وقد مكن عبدامن أخذه الغلام وحجب سودة عن
الخدمة إلى أنه أنما أمرها بالاحتجاب لأنه ليس بأخ لها لان أصل أبى حنيفة ان الأمة لا تكون فراشا
بل لا تكون فراشا الابولد واستلحقه فىتأتى به بعد ذلك من ولد فهوله الاأن ينفيه ولهذا يحمل قوله
صلى الله عليه وسلم هولك ياعبد أى ملكا تستخدمه لا أنه أخلك (ب) كان أبو العيناء الشاعر الاعمى