النص المفهرس

صفحات 301-320

(٣٠١)
فى كلام النفس والاحرام ليس من باب الاقوال وانماهو صفة ونص كلام ابن بشير انه ينعقد
بالنية والفعل* وقال ابن حبيب لا ينعقدبهما ولا بد من النطق بالتلبية وشبه ذلك بتكبيرة الاحرام
فى الصلاة وعلى انه ينعقد بهما فقال الا كثر لا ينعقد بالنية مع التقليد والاشعار لان ذلك يصدر من
الحلال* وقال اسماعيل القاضى ينعقد بذلك وإذا انعقد الاحرام بشئء مماذكرفلايحتاج إلى اللفظ
بما يقصده من حج أو عمرة أوافراد أو تمتع أو قران بل النية فى ذلك كافية بل ترك التلفظ بذلك عند
مالك أولى وربما وقع له كراهية التلفظ (قول ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم)(م) يقتضى
أنه كان يواظب عليها ولذلك استحب العلماء لفظهاثم يأتى بعد ذلك من الذكر بما شاء فان أهل بما
عداها من الذكر فلادم عليه بخلاف أن يتركها عندنا (قوله لبيك) (م) قال سيبويه والأكثرلبيك
مصدر ثنى للتكثير أى اجابة بعد اجابة لا الى نهاية وليست بتثنية حقيقة وهى فى ذلك كقوله تعالى
بل يداه مبسوطتان أى نعمتاه لان نعم الله تعالى لا تحصى ابن الانبارى تنوها بذلك كمائنوا حنانيك
أى تحننا بعد تحنن وأصل لبيك ليبك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث يا آن فابدلوا من الثانية باء كما قالوا
من الظن تظنيت والاصل تظنفت قال الشاعر
يذهب فى الشعر كل فن # حتى بردعنى التظنى
يريد التظفن وقال يونس لبيك مفرد وا ما انقلبت الفه ياءلاتصالها بالضمير كما انقلبت فى لدى والحجة
لسيبويه انها انقلبت مع الاسم الظاهر واختلف فى معناها واشتقاقها فقيل اتجاهى وقصدى اليك من
قولهم دارى قلب دارك أى تواجهها وقيل معناها محبتى لك من قوله امر أذلبة اذا كانت محبة لولدها
عاطفة عليه وقيل معناها اخلاصى لك من قولهم حسب لباب أى خالص ومنه لب الطعام ولبابه وقيل
معناه أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب والب بالمكان اذا أقام به (ع) وقال الحربى معناه قر بامنك
والالباب القرب وقيل معناه أناطلب بين يديك أى خاضع وعلى أن معناه الاجابة فهى لقول إبراهيم عليه
الصلاة والسلام وأذن فى الناس بالحج الآية (قوله إن الحمد) (م) يروى بكسر الهمزة وفتحها* ثعلب
الكسر أجود الخطابى والفح رواية العامة فعنى الكسرالحدلك على كل حال ومعنى الفح الحمدلك
لهذا السبب (ع) قال ثعلب فن كسر عم ومن فتح خص (قوله والنعمة) (د) المشهورفيها النصب على
العطف (ع) ويجوزفيها الرفع على الابتداء والخبر محذوف *ابن الانبارى وان شئت جعات المحذوف
خبر إن (ولم وكان عبدالله بن عمر يزيد)(ع) المستحب عند العلماء ان يأتى بتلبية رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم يزيد من الذكر والدعاء ماشاء الله وأبو حنيفة على أصله يكفى عنده من التلبية ما فى معناها
من ذكر الله تعالى كماقال فى احرام الصلاة * (قلت)»الاظهرانه لم يرفع هذه الزيادة وانمازادها من
رأيه ولا يؤخذ رفعها من قوله كان يهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات
لان الاشارة به ؤلاء إلى الكلمة السابقة ﴿فان قلت﴾ اللائق بورعه وكثرة اتباعه أن لا يزيد على
من النطق بالتلبية وشبه ذلك بتكبيرة الاحرام فى الصلاة (قول، لبيك)(م) قال سيبويه والا كثرهو
مصدرلی ننى للتكثير والمبالغة أى اجابة بعداجابةلاالى نهاية(قول ان احد) يروىبکسران وقتهافعنى
الكسر الحدلك على كل حال ومعنى الفتح الحدلك لهذا السبب (قوله والنعمة) المشهور فيها النصب
ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف وان شئت جعلت المحذوف خبران (ولم وكان عبدالله
ابن عمر يزيد)(ب) ﴿ فان قلت﴾ اللائق بورعه وكثرة اتباعه أن لا يزيد على تلبية رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم (قلت) رأى أن الزيادة على النص ليست نسخاوان الشئء وحده كذلك هو مع غيره
أهل اليمن من يلملم #حدثنا
یحیبن بحی النممی قال
قرأت على مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن تلبية
رسول الله صلى الله عليه
وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك
لاشريك لك لبيك ان الحمد
والنعمة لك والملك لاشريك
لك قال وكان عبدالله بن
عمر يزيدفيها لبيك لبيك

وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل * حدثنا محمد بن عبادتنا حاتم يعنى ابن اسمعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد
الله بن عمر ونافع مولى عبدالله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر (٣٠٢) أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته
قائمة عند مسجد ذى الخليفة
تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت) رأى أن الزيادة على النص ليست نسخاوان الشئء وحده
كذلك هومع غيره فز يادته لا تمنع من اتيانه بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفهم عدم القصر على
أولئك الكلمات وان الثواب يتضاعف بكثرة العمل واقتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يبان
لاقل ما يكفى (قوله وسعديك)(ع) اعرابها وتثنيتها كما تقدم والمعنى مساعدة بعد مساعدة لطاعتك
(ول والرغباء) أى الطلب والمسئلة (د) يروى بفتح الراء والمد وبضمها والقصر ونظيره العليا
والعلياء والنعماء والنعما (ع) وحكى أبوعلى القالى فيه القصر مع الفتح مثل سكرى (فلت﴾ فى
كتاب محمد ويلبى الاعجمى بلسانه الذى ينطق به ( قول أهل) قلت الاهلال لغة رفع الصوت
ومنه استهل الصبى أى صاح وهو فى العرف رفع الصوت بالتلبيةوذكرهنا أنه كان يفعله اذا استوت
به راحلته (ع) وفى الآخرلم أره يهل حتى تنبعث به راحلته وهو بمعنى الاول لان معنى تنبعث أى للقيام
لا فى المشى وقدبينه فى الآخر بقوله اذا وضع رجله فى الغرز وانبعثت به قائمة ورأى بعضهم أن معناه
أى تنبعث فى المشى وبهذا أخذمالك والأكثر وان الرا كب انما بهل اذا استوت به راحلته قائمة
ويتوجه للمشى اثر ذلك والراجل حين يأخذ فى المشى و وافقه الشافعى فى الراكب » وقال أبو حنيفة
يهل اذا سلم من الصلاة لحديث ابن عباس انه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه والشافعى قول ضعيف
كأبى حنيفة »(قلت)» وانما أخذ مالك بماذكرلان الحديث دل على ان التلبية بعد الاحرام وعند
أول العمل وأول عمل الراكب الاستواء وأول عمل الماشى الاخذ فى المشى (ع) وفيه ان التلبية
تكون بعد الاحرام وعند الشروع فى العمل وفى أثنائه وتنقطع حيث لا عمل من أعمال الجوذ كر
فيه أن الاهلال يكون وهو مستقبل القبلة لأنها اجابة لدعوة ابراهيم صلى الله عليه وسلم ولا
نجيب أحدا وأنت مول ظهرك عنه (قول تلقفت)(م) أى أخذتها بسرعة وروى تلقنت بالنون
(ع) وبالياء والمعنى متقارب والفاء رواية الاكثر (قوله ملبدا)(ع) التلبيد ضفر الرأس بالخطمى
والصمغ ونحوهما مما يلصق الشعر بعضه لبعض ويمنعه التمعط والتعمل وهو جائز ويستحب قبل
الاحرام (قوله ركعتين) (ع) السنة فى الاحرام عند الكافة أن يكون اثر صلاة واستحب مالك أن
تكون نافلة ركعتين فاكثر#واستحب الحسن أثر فرض لانه يروى أن الركعتين كانت صلاة الصبح
والأول أظهر فان أحرم اثر فرض أجزأه عند مالك ولادم عليه ان أحرم فى غيراثر صلاة (د) والمشهور
عندنا أنه ان أحرم وقت نهى أنه لا يصلى النافلة فيه ولناوجة انه يصليهالان لهاسببا وهو ارادة الاحرام
أهل فقال لبيك اللهم لبيك
لبيك لاشريك لك لبيك
ان الحمد والنعمة لك والملك
لاشريك لك قالواوكان
عبد الله يقول هذه تلبية
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال نافع كان عبدالله
يزيدمع هذالبيك لبيك
وسعديك والخير بيديك
لبيك والرغباء اليك والعمل
* وحدثنامحمد بنمثنی تنا
چچي يعنىابنسعيدعن
عبيد الله أخبرنى نافع عن
ابن عمر قال تلقفت التلبية
من فىرسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكربمثل
حديثهم + وحدثنى حرملة
ابن يحي أخبرنا ابن وهب
أخبر فى يونس عن ابن
شهاب قال فان سالم بن عبد
الله بن عمر أخبر نى عن أبيه
قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يهل ملبدا
يقول لبيك اللهم لبيك لبيك
لاشريك لك لبيك ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك
(قولم وسعديك) والمعنى مساعدة بعد مساعدة لطاعتك (قوله والرغباء) أى الطلب والمسئلة يروى
بفتح الراء والمدو بضمها والقصر ونظيره العليا والعلياء والنعماء والنعمى (قول اذا استوت به راحلته
وفى الآخر حتى تنبعث راحلته) وهو بمعناه اذا لمراد تبعث للقيام لالشى أو المعنى تتهيأ للانبعاث (قول.
أهل) (ب) والاهلال لغة رفع الصوت ومنه استهل الصبى أى صاح وهو فى العرف رفع الصوت بالتلبية
(ولم تلقفت) أى أخذتها بسرعة ويروى تلفنت بالنون وبالياء والفاءرواية الأكثر (قولم ملبدا)
التلبيد ضفر الرأس بالخطمى والصمغ ونحوهما مما يلصق الشعر بعضه ببعض ويمنعه التمعط والتغمل
لك لایز یدعلى هؤلاء
الكلمات وان عبدالله
ابنعمر كان يقول كان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يركع بذى الخليفة
ركعتين ثم إذا استوت به
الناقة قامەعندمسجددى
الخليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بالهلال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك والرغباء اليك والعمل * حدثنى عباس

ابن عبد العظيم العنبرى تنا النضر بن محمد اليمامى ثنا عكرمة
(٣٠٣)
(قولم كان المشركون) ﴿قلت﴾ قيل الأصل فى الأقوال الباطلة ولاسيما التى هى كفران لا تنقل
ولكن نقلت هذه لبيان أن من رأى منكرا ولم يقدر على تغييره باليدفانه يغيره بالقول لان قدقد
انكارأى كفا كم هذا الكلام فاقتصر واعليه وقدهى بسكون الدال وكسر ها مع التنوين ثم
عاد الراوى الى تمام حكاية كلام الكفار (قول بيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيها)(م) البيداء مفازة لاشئ فيها وبين المسجدين مكة والمدينة أرض . مساء تسمى
البيداء (ع) وهى الشرف الذى امام ذى الحليفة وهى الى مكة أقرب منها الى ذى الحليفة والمعنى انه لم
يره أهل الامن ذى الحليفة أومن الشجرة التى عندها فلما سمعهم يقولون أهل من البيداء قال
تكذبون أى تقولون انه أحرم من البيداء ولم يحرم منها وليس من شرط الكذب العمد فهو محمول
على أنه أراد أن ذلك وقع منهم سهوا اذلا يظن بانه نسب الصحابة الى الكذب الذى لا يحل(د)
الكذب الخبر غير المطابق أعم من أن يكون سهوا أو عمدا والاثم انما هو فى العمد وشرط المعتزلة
فيه العمد فقول ابن عمر جار على مذهبنا وفيه أن من ميقاته ذو الحليفة لا يجوزله أن يؤخر إلى البيداء
وهو قول الجميع وفيه أن الاحرام من الميقات أفضل من دويرة الاهل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم من
مستجده مع شرف مسجده المعلوم (ع) قال الخطابي والجمع بين ذلك ان ذا الخليفة والشجرة والبيداء
قريب بعضها من بعض فكل روى ما سمع لما صلى صلى الله عليه وسلم بمسجد ذى الحليفة وأهل سمع
ذلك قوم فقالوا أهل من المسجد ثم لما ركب واستوت به راحلته أهل أيضا وسمع ذلك من لم يسمع اهلاله
قبل لان الناس كانوا يأتونه أرسالاقال أهل حين استوت به راحلته ثم أيضالما وقف على شرف البيداء
أهبل فسمع ذلك قوم ولم يسمعوا ما تقدم قالوا أهل من البيداء (قول فى الآخرلم أرأحدا من أصحابك
يصنعها) (م) يعنى مجتمعة وان كان يصنع بعضها (قول اليمانيين)(د) اللغة الفصيحة المشهورة تخفيف
الياء لانه منسوب إلى اليمن فالقياس أن يقال فى النسب اليه بمنى فزادوافيه الالف عوضا من احدى
ياءى النسب فلوشذوا جمعوا بين العوض والعوض منه وذلك لا ينبغى وحكى سيبويه فيه التشديد
ووجهه بان الألف فيه زائدة كماقالوا فى النسب الىصنعاءصنعانى وفى النسب الى الرى رازى فرادوا
النون والزاى ولذلك نظائر والتثنية فيه للتغليب لان اليمانى انماهو أحدهما وهو الذى يلى اليمن والآخر
وهو جائز ويستحب قبل الاحرام (قولم كان المشركون) الأصل فى الأقوال الباطلة أن لا تنقل الا
لضرورة من بيان فسادها ونحوه (قول قد) روى باسكان الدال وبكسر هامع التنوين معناه
كفاكم هذا الكلام فاقتصر واعليه ولايزيدوا وهنا انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
عاد الراوى الى حكاية تمام كلام المشركين فقال الاشريكالى آخره والمعنى أنهم كانوا يقولون هذه الجملة
فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اقتصر واعلى قولكم لبيك لاشريك لك (قوله بيداؤكم هذه
التى تكذبون) البيداء مفازة لاشىء فيها (ع) وهى الشرف الذى أمام ذى الحليفة وهى الى مكة أقرب
منها إلى ذى الخليفة والمعنى انه لمالم يره أهل الامن ذى الحليفة أو من الشجرة التى عندها فلماسمعهم
يقولون أهل من البيداء قال تكذبون أى تقولون انه أحرم منها ولم يحرم منها وليس من شرط الكذب
العمد (ع) قال الخطابي والجمع بين ذلك ان ذا الخليفة والشجرة والبيداء قريب بعضها من بعض فكل
روى ماسمع (ولم لمأرأحدامن أصحابك يصنعها) (م) أى مجتمعةوان كان يصنع بعضها (قول.
المانيين) (ح) اللغة المشهورة الفضيحة تخفيف الياء لانه منسوب إلى اليمن فالقياس فى النسب اليه بنى
يعنى ابن عمار ثناأبو زميل عن ابن عباس
قال كان المشركون
يقولون لبيك لاشريك لك
قال فیقولرسول الله صلى
اللهعليه وسلمو یلےقدقد
فيقولون الاشريكاهولك
ملکهوماملكیقولون هذا
وهم إِيطوفون لبيت
*حدثنا محي بن بحي قال
قرأت على مالك عن موسى
ابن عقبة عن سالم بن عبد
الله أنه سمع أباه يقول
بيداؤكم هذه التى
تكذبون علىرسول الله
صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل
رسول الله صلى الله عليه
وسلم الامن عند المسجد
يعنى ذا الحليفة*وحدثناه
قتيبة بن سعيد ثنا حاتم
يعنى ابن ان معيل عن
موسى بن عقبة عن سالم
قال كان ابنعمراذاقيل
له الاحرام من البيداءقال
البيداءالتى تكذبونفيها
على رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما أهل رسول
الله صلى الله عليه وسلم الا
من عند الشجرة حين قام
بهبعیرہ ہ وحدثنا محیی
ابن يحيى قال قرأت على
مالك عن سعيدبن أبى
سعيد المقبرى عن عبيدبن
جرےانه قال لعبدالله بن
عمر يا أباعبد الرحمن رأيتك
تصنع أر بعالم أرأحدامن
أصحابك يصنعها قال ماهر
ياابن جريج قال رأيتك
لاتمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس

( ٣٠٤)
النعال السبتية ورأيتك
تصبغ بالصغرة ورأيتك
اذا كنت بمكة أهل الناس
إذارأوا الهلال ولم تهلل
أنت حتى يكون يوم
التروبة فقال عبد الله بن
محمر أما الاركان فانىلم أر
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يمس الااليمانيين
وأما النعال السبتية فانى
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم لبس النعال التى
ليس فيها شعر ويتوضأفيها
فأنا أحب أن ألبسها وأما
الصفرة فانى رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يصبغ بها فانا أحب أن
أصبغ بها
وهو الذى فيه الحجر الأسودانما هو عراقى لانه إلى العراق والركنان الباقيان يقال لهما الشاميان
لانهما يليان الشام (م) وتخصيص اليمانيين بالاستلام يحتمل لانهما على قواعد ابراهيم صلى الله عليه
وسلم والآخران قصراعنهما ﴿قلت﴾ يأتى وجه قصور هما عنهما وانه لمجز النفقة حين بنت قريش
البيت ولان العلة فى ذلك قال القابسى لو أدخل الحجر فى البيت حتى عادالركنان الشاميان على
قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إستلما وكيفية استلامهما تختلف فاما العراقى الذى فيه الحجر الاسود
وابتداء الطواف منه فاستلامه بوضع الفم على الحجر الاسودان قدرفان لم يقدر استلمه بيده أو بعود
ثم يضعه على فيه من غير تقبيل واستحسن اللخمى التقبيل وأما اليمانى فاستلامه بيده ثم يضعها على فيه
من غير تقبيل على المشهور ولا يستلمه بفيه وفى كتاب محمد يقبل(د) انما اختص العراقى بالتقبيل
لاختصاصه بفضيلة ان الحجر الأسود فيه (ع) واتفقوا اليوم على ان الشاميين لا يستلمان وانما كان
الخلاف بينهما فى العصر الأول من بعض الصحابة والتابعين (قول السبتية) (م) قال الأزهرى هى
التى لا شعر عليها سميت بذلك لان شعر هاقد سبت أى حلق من قولهم سبت شعره إذا حلقه وقيل سميت
بذلك لانها انسبتت بالدباغ أى لانت يقال رطبة منسبتة أى لينة والسبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ
(ع) وقال الشيبانى السبت كل جلد مدبوغ" أبوزيد السبت جلود البقر د بغت أم الا وقيل
السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر * ابن وهب النعال السبتية كانت سوداءلاشعر بها وعليه بدل
احتجاج ابن عمر كان يلبس النعال التى لا شعرفيها ولا يخالف هذا ماتقدم لأن بعض المدبوغات يبقى
شعرها وبعضها لا يبقى وكانت عادة العرب تلبس النعال بشعر هاغير مدبوغة والمدبوغة كانت
بالطائف وغيره وأنما يلبسها أهل الرفاهية قال شاعرهم » يحذى نعال السبت ليس بتوأم * والسين
فى جميع ما تقدم من ألفاظ السبت مكسورة والاصح عندى فى اشتقاقها واضافتها أنه إلى السبت
بكسر السين الجلد المدبوع أو الدباغة ولو كانت من السبت الذى هو الحلق كماقال الأزهرى لكانت
سبقية بالفتح ولم ير واحد هذا الحديث ولا غيره ولا فى الشعر الابالكسر ﴿قلت﴾ انقسام الدبخ
الى ما يبقى معه الشعر خلاف ما تقدم للباجى فى كتاب الطهارة أن شرط الدبغ ازالة الشعر وتقدم
البحث معه فى ذلك (قوله رأيته يلبس النعال التى ليس فيها شعر) هوتفسير النعال السبتية (ولم
فأناأحب أن أصبغ بها) (د) فى الباء الضم والفح لغتان مشهورتان (م) قيل أراد صبغ
فزادوا فيه الألف عوضا من احدى ياءى النسب فاوشددواجمعوابين العرض والمعوض منه وذلك
لا ينبغى وحكى سيبويه فيه التشديدووجهه أن الألف فيه زائدة كما قالوا فى النسب إلى صنعاء صنعانى
وفى النسب الى الرى رازى فزادوا النون والزاى ولذلك نظائر والتثنية فيه للتغليب لان اليمانى هو
أحدهما وهو الذى يلى اليمن والآخر وهـو الذى يلى الحجر الاسود انما هو عراقى لانه يلى العراق
والركنان الباقيان يقال لهما الشاميان لانهمايليان الشام (قول السبتية) قال الأزهرى هى التى
لاشعر عليها سميت بذلك لان شعر ها قدسبت أى حلق من قولهم سبت شعره اذا حلقه وقيل سميت
بذلك لانها انسبتت بالدباغ أى لانت (ع) وكانت عادة العرب تلبس النعال بشعرها غير مدبوغة
والمدبوغة كانت بالطائف وغيره وانما يلبسها أهل الرفاهية والسين فى جميع ما تقدم من ألفاظ السبت
مكسورة والأصح عندى فى اشتقاقها واضافتها انه إلى السبت بكسر السين الجلد المدبوغ أو الدباغة
ولو كانت من السبت الذى هو الحلق كماقال الأزهرى لكانت سينه بالفتح ولم ير واحد هذا الحديث
ولا غيره ولا فى الشعر الابالكسر (قول، فأنا أحب أن أصبغ بها) فى الباء الضم والفتح لغتان

وأما الاهلال فانى لم أررسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته * حدثنى هرون بن سعيد الايلى ثناابن
(٣٠٥)
وهب ثنى أبو صخر عن ابن قسيط عن
عبيد بن جريج قال حججت مع عبدالله بن عمر بن الخطاب
بين حج وعمرة ثنتى عشرة
مرة فقلت ياأباعبد الرحمن
الشعر وقيل أراد صبغ الثوب وهو أشبه لانه احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم صبغ ولم يردانه
صبغ الشعر (ع) لاشك انه الاظهر ولكنه جاءت آثار أن ابن عمر صفر واحتج بأنه صلى الله عليه
وسلم كان يصغر لحيته بالورس والزعفران ذكره أبو داودوفى حديث آخراحتج بأنه صلى الله عليه
وسلم كان يصبغ بهائيابه حتى عمامته (قوله وأما الاهلال)(م) ماتقدم من جواباته نص فى عين ماسئل
عنه ولمالم يكن عنده من فعله شئء فى تأخير الاحرام إلى يوم التروية الذى سئل عنه أجاب بضرب من
القياس ووجه القياس انه لمارآه فى حجه من غيرمكة أنمايهل عند الشروع فى الفعل أخرهوالى
يوم التروية لانه اليوم الذى يبتدأفيه بأعمال الحج من الخروج الى منى وغيره ﴿قلت﴾ وخص
هذين بكونهما محبوبين لان الآخرين محبوبان فى أنفسهم الكونهما عبادتين (ع) أخذ بمذهب ابن
عمر فى ذلك جماعة من السلف* وقال جماعة منهم الأفضل أن يحرم من أول ذى الحجة والقولان لمالك
وحمل شيوخنارواية يوم التروية لمن كان خارج مكة ورواية استحباب أول الشهران كان داخلها
وهو قول أكثر الصحابة (قولم فى الغرز) (ع) هو ركاب الناقة (د) اذا كان من جلد أوشعر
وقيل مطلقا وهو كالر كاب للسرج (قوله مبدأه) (ع) هو بضم الميم وفتحها وسكون الباء أى ابتداء
حجه والمبيت بذى الحليفة ليس من سنن الحج ومن بات بها تأسيا حسن
لقد رأيت منك أربع
خصال وساق الحديث
بهذا المعنى الافى قصة
الاهلال فانهخالفرواية
المقبریفذ کره بحتى
سوید کرهایاہہوحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
على بن مسهر عن عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر قال
کان رسولالله صلی الله
عليه وسلم إذا وضع رجله
فى الغرز وانبعثت به
راحلته قائمة أهل من ذى
﴿أحاديث التطيب قبل الاحرام﴾
(قوله لحرمه) (ع) ضم الحاءا كثر من الكسر ولم يحك الهروى غيره وأنكره ثابت على المحدثين
الخليفة#وحدثنىهر ون
ابن عبد الله ثنا حجاج بن
محمد قالقال ابن جريج
مشهورتان (م) قيل أراد صبغ الشعر وقيل أراد صبغ الثوب وهو الأشبه لانه احتج بأنه صلى اللّه
عليه وسلم صبغ ولم يردانه صبغ الشعر (ع) لاشك أنه الاظهر لكن جاءت آثار أن ابن عمر صفر
واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران ذكره أبو داودوفى حديث آخر
احتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته (قولم ويتوضأفيها) أى يتوضأ ويلبسها
ورجلاه رطبتان (قول فانى لم أررسول الله صلى الله عليه وسلم-هل حتى تنبعث به راحلته) لمالم يجدنها
فى عين هذه أجاب بضرب من القياس ووجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم أنما أحرم عند الشروع
فى أفعال الحج والذهاب اليها فاخر هو الى يوم التروية لانه الذى يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج
الى منى وغيره (قولم عن ابن قسيط) بضم القاف وفتح السين المهملة وسكون الياء (ولم وضع
رجله فى الغرز) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وهو ركاب الناقة اذا كان من جلد أوشعر
وقيل مطلقا (قوله بذى الخليفة مبدأه) بفتح الميم وضمها وهو منصوب على الظرف أى ابتداءه وهذا
البيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه قال القاضى لكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو
حسن والله أعلم
أخبر نى صالح بن كيان
عن نافع عن ابن عمرانه
كان يخبر أن النبى صلى الله
عليه وسلم أهل حين استوت
به ناقته قائمة+ وحدثنى
حرملة بن بحي أخبرنا ابن
وهبأخبرنى يونس عن
ابن شهاب أن سالم بن عبد الله
أخبره أن عبدالله بن عمر قال
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ركب راحلته
بذى الحليفة ثم يهل حسين
﴿باب التطيب قبل الاحرام ﴾
﴿ش * *اسحق بن منصور السلولى بفتح السين المهملة» واسحق بن أبى اسحق السبيعى بفتح السين
* واحمد بن منيع بفتح الميم (قوله لحرمه) ضم الحاءا كثر من الكسر ولم يحك الهروى غيره وأنكره
تستوى بهقائمة* وحدثنى
حرملة بن يحيى وأحمدين
عيسى قال أحمدثناوقال
(٣٩ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد
ج الهعليناتا سول الله صلى الله عليه وسل بذي الحليفة صداً، وصلى فى مسعدها . حدثنا محمد

ولحله قبل أن يطوف بالبيت
* وحدثنا عبدالله بن
مسلمة بن قعنب ثنا أفلح
ابن حميد عن القاسم بن محمد
عن عائشة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم قالت
طيبت رسول الله صلى
الله عليه وسلم بيدى لحرمه
حين أحرم ولحله حين أحل
قبل أنيطوف بالبيت
* وحدثنا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالك عن
عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة أنها قالت
كنت أطيب رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا حرامه
قبل أن يحرم وحله قبل
أن يطوف بالبيت * وحدثنا
ابن غير ثنا أبى ثنا عبيد
الله بن عمر قال سمعت
القاسم عن عائشة قالت
طيات رسول اللهصلى الله
عليه وسلم لحله ولحرمه
* وحدثنى محمد بن حاتم
وعبدبن حميد قال عبد
أخبرنا وقال ابن حاتم ثنا
محمد بن بكر أخبرنا إن
جریچ أخبرنى عمر بن
عبد الله بن عروة انه سمع
عروة والقاسم بخبران
عن عائشة قالت طيبت
رسول الله صلى الله عليه
(٣٠٦)
وقال الصواب الكسر وقرئ وحرام على قرية بالكسر ويعنى بالحرم الإحرام بالحج وأجاز الشافعى
وأبو حنيفة وكثير التطيب قبل الاحرام بما يبقى بعده محتجين بالحديث ومنعه مالك وكثير لحديث الجبة
المتقدم* وأجابوا عن هذا الحديث اما بأن الغسل للاحرام بعده يزيله أو بأن ذلك من خصائصه صلى الله
عليه وسلم للقائه الملائكة عليهم السلام أو بأن التطيب أنما منعه المحرم لأنه داعية للجماع وهو صلى الله
عليه وسلم يؤمن منه ذلك للكهاربه* و يشهد للجواب الاول ما يأتى من قولها طيبته عندا حرامه ثم طاف
على نسائه ثم أصبح محر ما فانه يدل على انها اماطيبته المباشرته لنسائه فزال بالغسل لاسيمادة- كان يغتسل
من كل واحدة قبل اصابته الأخرى فاى طيب يبقى بعداغة سالات كثيرة وقدثبت فى الأم ان الطيب
كان ذريرةوهى لا تبقى بعد الغسل وقولها كانى أنظرالى وبيص الطيب تعنى دهنه لا جزمهلان
الجرم ذهب بالغسل وبقاء دهن الطيب فى الشعر بعدذهاب جزمه وريحه لا حكمله وقدبينت ذلك
بقولهانى الآخر کانی أنظرالی وبیص الطیبفی مفارقرسول اللهصلى اللهعليهوسلم وفىالآخر الى
وبيص الدهن فى رأسه ولحيته ولاشئء على المحرم إذا ادهن قبل الاحرام وبقى الدهن باتفاق مالم يكن
الدهن مطيبا وانما اختلف فى استعماله الدهن غير المطيب بعد الاحرام فأجازه الليث وابن حبيب ومنعه
مالك: ﴿قات) ما يأتى من استدلال عائشة على ابن عمر من قولها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندا حرامه يبعد الجواب بأنه من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم لأنهالوفهمت أنه من خصائصه لم تحتج به
(ولم وحله قبل أن يطوف) (ع) كذا فى أكثر الروايات وفى بعضها ولحله باسقاط قبل أن
يطوف وعلى الأول تعنى بحله قبل أن يطوف الحل الاصغر وهو يكون برمى جمرة العقبة يوم النحر
فيحل برميها عند مالك ماسوى النساء والصيد الاانه يكره الطيب وان تطيب فلافدية وأباح الأكثر
برميها الصيد والطيب محتجين بهذا الحديث :﴿قلت﴾لان المعنى عندهم طيبته بسبب أن حل والقول
بسقوط الفدية هوله فى المدونة وعنه رواية أخرى بثبوتها ولا يتحقق لز ومها الااذا كان المنع على
التحريم (ع) وعلى الثانية تعنى بحله الحل الأكبر وهو يكون بطواف الإفاضة ويحل به الطيب بلا
خلاف لانه آخر عمل الحج لمن قدم الحلق قبله ﴿قلت﴾ ليس الآن منهآخر عمل الحجلانه بقىمنعملها
ثابت على المحدثين وقال الصواب الكسر ويعنى بالحرم الاحرام للحج وأجاز الشافعى وأبو حنيفة
وكثير التطيب قبل الاحرام بما يبقى بعده لهذا الحديث ومنعه مالك وكثير لحديث الجبة وأجابوا عن
هذا بأن الغسل للإحرام يزيله أو بأن ذلك من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم للقاء الملائكة أو للأ من
من قبله ويشهد للأول ما يأتى من قولها طيبته عندا حرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما فانه يدل
على أنهاطيبته لمباشرته نساءه فزال بالغسل لاسيما وقد كان يغتسل من كل واحدة فاى طيب يبقى بعد
اغتالات كثيرة وقدثبت فى الام أن الطيب كان ذريرة وهى لا تبقى بعد الغسل وقولها كانى أنظر
الى وبيص الطيب تعنى دهنه لا جزمه لان الجرم ذهب بالغسل ولا شئء على المحرم اذا ادهن قبل
الاحرام ويبقى الدهن باتفاق مالم يكن الدهن مطيبا وانما اختلف فى استعماله الدهن غير المطيب بعد
الاحرام فأجازه الليث وابن حبيب ومنعه مالك (ب) ما يأتى من استدلال عائشة على ابن عمر بهذا
يبعد الجواب بأنه من خصائصه (قولم ولحله قبل أن يطوف) (ع) كذافى أكثر الروايات وفى
بعضها ولحله باسقاط قبل أن يطوف وعلى الاول تعنى بحله قبل أن يطوف الحل الاصغر وهو يكون
برمى جمرة العقبة يوم النحر فيحل بها عندمالك ماسوى النساء والصيد الاأنه يكره الطيب وان تطيب
فلادم عليه وأباح الا كثر برميها الصيد والطيب محتجين بهذا الحديث (ب) لان المعنى عندهم طيبته

وسلم بيدى بذر برة فى حجة الوداع للحل والاحرام» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال
زهير ثناسفيان ثناعثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة بأى شئء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب
الطيب * وحدثناه أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عر وة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة قالت كنت
أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم* وحد ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن أبى فديك تنا
الضحاك عن أبى الرجال عن أمه عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله، قبل أن يفيض
بأطيب ماوجدت*وحد ثنايحي بن يحي وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال
الآخرون ثناحماد بن زيدعن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كانى أنظرالى وبيص الطيب فى مفرق رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل (٣٠٧) خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه» وحدثنا يحيى بن يحي
وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو
کریبقال بحی أخبرنا
بعده رمي الجمرات الثلاث والمبيت بمنى لياليها وطواف الوداع الاأن يعنى انه آخر العمل الذى يحل به
كل شىء منعه الاحرام لمن قدم الحلق كماذ كرواما ان لم يقدمه ففى النوادران وطئى بعد الافاضة وقبل
الخلق فعليه دم وجعله ابن الحاجب المشهور وأنكر عليه وجود القول الشاذ بسقوط الدم ويخرج
من كلام عياض رحمه الله أن للحج تحليلين أصدر وأكبر والاصغر برمى جمرة العقبة يوم النحر
والا كبر بطواف الإفاضة ويحل بكل منهما ما تقدم (قوله بذريرة) (ع) هو طيب يجعل فيه
المسك (د) هى فتات قصب يجاء به من الهند (ع) فيه استعمال المسك وطهارته وذكر بعضهم
الاجماع عليه ولبعض السلف فيه خلاف وهذا كله يردقول من تأول الحديث انه من طيب لاريح له
(ولم وبيص الطيب) (ع) هو بريقه ولمعانه والغسل يذهب جسم الطيب وريحه وانما يبقى أثر
دهنه فى الشعر وتقدم أنه لا أثر لبقائه (د) والمفارق جمع مفرق بكسر الراء وهو وسط الرأس
وقال الآخران ثنا أبو معاوية
عن الاعمش عن ابراهيم
عن الاسود عن عائشة
قالت لكنى أنظرالى
وبيص الطيب فى مفارق
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو يهل ﴾ وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة وزهير
ابن حرب وأبو سعيد الانج
قالوا ثناوكيع ثنا الاعمش
بسبب ان حل والقول بسقوط الفدية هوله فى المدونة وعنه رواية أخرى بثبوتها ولا يتحقق لز ومها
الااذا كان المنح على التحريم(ع) وعلى الرواية الثانية تعنى بحله الحل الاكبر وهو يكون بطواف
الافاضة ويحل به الطيب بلاخلاف لانه آخر أعمال الحج من قدم الحلق قبله (ب) لعله يعنى آخر أعمال
الحج الذى يحمل به كل شئ منعه الاحرام والافليس باآخر وقوله لمن قدم الحلق وإما ان لم يقدمه ففى
النوادران وطئ بعد الافاضة وقبل الخلق فعليه دم وجعله ابن الحاجب المشهور وأنكر عليه وجود
الشاذ (ولم بذريرة)(ب) هى طيب يجعل فيه المسك (قوله وبيص الطيب) هو بريقه ولمعانه
والمعارف جمع مفرق بكسر الراء وهو وسط الرأس
عن أبى الضحى عن
مسر وق عن عائشة قالت
کانی أنظر الی وبیص
الطيب فىمفارق رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو
يلى * حدثنا أحدين
يونس تناز هيرثنا الاعمش
عن ابراهيم عن الاسودوعن مسلم عن مسر وق عن عائشة قالت لـ كانى أنظر بمثل حديث وكيع * وحدثنا محمد بن، ثنى وابن بشار
قالاثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود، ن عائشة أنهاقالت كأنها أنظر إلى وبيص الطيب
فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم * وحدثنا ابن نميرتنا أبى ثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه
عن عائشة قالت ان كنت لانظر الى وبيص الطيب فىم فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم * حدثنى محمد بن حاتم ثنا
اسحق بن منصور وهو السلولى ثنا إبراهيم بن يوسف وهوابن اسحق بن أبى اسحق السدعى عن أبيه عن أبى اسحق سمع ابن
الأسوديذ كرعن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجدثم
أرى وبيص الدهن فى رأسه ولحيته بعد ذلك*وحد ثناقتيبة بن سعيد ثناعبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله ثنا إبراهيم عن الأسود
قال قالت عائشة كأني أنظر الى وبيص المسك فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)* وحدثناه اسحق بن ابراهيم
وأخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم ثناسفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسنادمثله * وحدثنى أحمد بن منيع ويعقوب
الدورقى قالا تناهشيم أخبرنامنصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قبل أن محرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك* حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعاً عن أبى
عوانة قال سعيدثنا أبوعوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال (٣٠٨) سألت عبدالله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح
محرما فقال ما أحب أن
(ولم أنفخ طيبا وقول عائشة ينفخ طيبا) (ع) أى يفورمنه الطيب ومنه عينان نضاختان(د)
المشهورانه بالمعجمة وضبطه بعضهم بالمهملة وهمامتقاربان(ع) قيل النضخ بالمعجمة أقل منه بالمهملة
وقيل العكس وهوا كثر وأشهر (قولم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم) (قلت)
ليس كان فيه للدوام لانه لم يحج صلى الله عليه وسلم الاواحدة وهى لا تفيد ذلك الا أن يقال انها كانت
تطيبه حرار اللحجة الواحدة (قولم يطوف على نسائه)(د) لايقال فيه ان القسم ليس بواجب
عليه لاحتمال أن يكن رضين بذلك
أصج محر ما أنضخ طيبالآن
أطلى بقطران أحب الى
ـن أن أفعل ذلك فدخلت
على عائشة فأخبرتها أن ابن
عمر قالماأحب أنأمج
مجر ما أنفخ طيبًا لأن أطلى
بقطران أحب إلى من
أن أفعل ذلك فقالت
﴿أحاديث تحريم الصيد﴾
عائشة أنا طبيت رسول الله
(قول حاراوحشيا) (م) فى تبويب البخارى مايدل انه كان حيا وهو تأويل مالك فيكون فيه أن
المحرم يرسل ما بيده من صيد (د) فتبويب النجارى هو أنه قال باب اذا أهدى للمحرم حمار وحشى
لم يقبله وهو تأويل باطل لان الطرق كلها صريحة فى انه انما أهدى لحاء (قلت ) فيتخرج ما هناعلى
حذف مضاف أى لحم حارأو من تسمية الجزء باسم الكل وعلى ذلك فلايتم الأخذ وعلى تسليم أنه حى فلا
يتم أيضالانه انمافيه انه لم يقبله ولا يلزم من عدم القبول ارسال ما باليد لان القبول احداث لك بعد
الاحرام (م) وفيه أن الحبة والوصية لايدخلان فى الملك الابالقبول فن وهب له من يعتق عليه أو أوصى
له به لم يعتق عليه حتى يقبله وفيه تقوية لقول. من يقول من اشترى من يعمق علمه بالخيار لا يعثق عليه
لانه لم يجعل القدرة على الملك ملكا وانظر هل يصح أن يقال فيه ان الهبة لاتعتقر لقبول وأنمالم يرسله صلى
الله عليه وسلم لانه لم يكن فى يده وانما هو شبه من احرم وفى بيته صيد وقد اختلف مالك والشافعى هل عليه
ان يرسله وسبب الخلاف الصيد فى قوله تعالى وحرم عليكم صيد البرهل المراد الاصطياد فلا يرسل أو
الصيدنفسه فيرسل أو يقال لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم لو - لكعلم برده لانه برده يكون عرضه للقتل
أولو أن حدا أحرم وفى بيتهصيدلم يهبه خلال لانه بالهبة عرضه (قولم وهو بالابواء أو بودان)(د)
الإواء هو بفتح الهمزة وسكون الياء الموحدة وودان بقح الواو وشد الدال موضعان بين مكة
صلى الله عليه وسلم عند
احرامه ثم طاف فى نسائه
ثم أصبح محرما* حدثنا
يحيى بن حبيب الحارثى
ثناخالديعنى ابن الحرث تنا
شعبة عن إبراهيم بن محمد
ابن المنتشر قال سمعت أبى
يحدث عن عائشة أنها قالت
كنت أطيب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم يطوف
على نسائه ثم يصح محرما
ينضخ طيبا» وحدثنا أبو
كريب ننا وكيع عن
مسعر وسفيان عن ابراهيم
(قول أنفخ وقول عائشة ينفخ) أى يغور ومنه عينان نضاختان
﴿باب تحريم الصيد﴾
ابن محمد بن المنتشر عن
أبيه قال سمعت ابن عمر
يقول لأن أصبح مطليا
بقطران أحب إلى من أن
أصبح محر ما أنضخ طيبا
قال فدخلت على عائشة
فأخبرتها بقوله فقالت طيبت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فطاف فى نسائه ثم
أمج محرما *حدثنابجي
ابن يحيى قال قرأت على
مالك عن ابن شهاب عن عبيد
﴿ش﴾ الصعب بن جتامة بجيم مفتوحة ثم ثناءمثلثة *وابن رفيع بضم الراء (قوله حاراوحشيا)
(م) فى تبويب البخارى مايدل أنه كان حيا وهو تأويل مالك فيكون فيه أن المحرم يرسل مافىبدهمن
صيد (ح) تبويب البخارى هو أنه قال باب اذا أهدى للمحرم حمار وحشى لم يقبله وهو تأويل باطل
لانالطرق کلهاصريحة فى أنهامامهدیحا(ب)فيخر چماهناعلىحذفمضافأى لحم حارأومن
تسمية الجزء باسم الكل وعلى ذلك فلايتم الأخذ و على تسليم أنه حى فلا يتم أيضالأنه انمافيه أنه لم يقبله
ولا يلزم من عدم القبول ارسال ما فى اليدلان القبول احداث. لك بعد الاحرام (قوله وهو بالأبواء
أو بودان) الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وودان بفتح الواو وتشديد الدال موضعان
اللّه بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جتامة الليثى أنه أحدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاراو حشيا وهو بالأبواء أو بودان

فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فى وجهى قال انالم فرده عليك
الاأناحرم * حدثنا يحي بن بحي ومحمد بن رمح وقتيبة جميعاعن الليث بن سعد ح وثناعبدبنحميدأخبرناعبدالر زاق أخبرنا
معمز ح وثنا الحسن الحلوانى ثنايعقوب ثنا أبى عن صالح كلهم عن الزهرى بهذا الاسنادأهديت لهحمار وحش كما
قال مالك وفى حديث الليث وصالح (٣٠٩) ان الصعب بن جتامة أخبره» وحد ثنا يحيى بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو
الناقد قالوا ثناسفيان بن
عيينة عن الزهرى بهذا
والمدينة (قول لم ترده)(ع) المحدثون يروونه بفتح الدال ورده محققو النحاة وقالوا الصواب على
مذهب سيبويه فىمثله من المضاعف يلحقه الهاء ان يضم ما قبله فى الأمر ونحوه من المجزوم لنجانس
الواو التى بوجيهاضم الهاء والهاءنظفائها كالعدم والواولا يكون ما قبلها الامضموما هذا فى المذكر
وأما المؤنث نحو تردها ففتوح الدال رعيا للالف (د) أما المؤنث ففتوح باتفاق وأما المذكر فالاصع
الضم كماذكروفيه الكسر وهو ضعيف وفيه الفتح وهو أضعف وذكر ذلك ثعلب فى الفصح وغلطوه
اذلم ينبه على صعفه فيوهم أنه فصح (قوله الاأناحرم) ﴿قات* هو جمع حرام والحرام المحرم والهمزة
مفتوحة حذفت منهالام التعليل أى الاأنا حرم (ع) فيه كراهية رد هدية الصديق لما يقع فى قلبه مائه
صلى الله عليه وسلم طيب نفسه بذكره له عذر الردوفيه رد مالايجوز المهدى إليه الانتفاع به وأجمع
المسلمون على حرمة أن بصيد المحرم لنفسه فى الحل والحرم وان ماصاد من ذلك ميتة لا يؤكل وان عليه
صيد الجزاء وانه لا يجوزله استحداث ملك للصيد بشراء ولاهبة ولاغيرهما من وجوه الملك وكذلك
لايجوزله أن يصيد لغيره«واختلف ان وقع فقال الكافة عليه فيما ذبح أوصاد من ذلك الجزاء فعله عمدا
أو خطأ والصيد فى جميع ذلك ميتة لا يؤكل وقال الحسن وسفيان يؤكل كذبيحة السارق وروى عن
الشافعى والأول أصح عنه وقال قوم عليه الجزاء فى العمدلافى الخطألقوله تعالى متعمدا وقال قوم
لاجزاء عليه فى العمد وانمه أعظم لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وقال مجاهد مثله فيمن تعمد ذاكرا
للاحرام » واختلف هل للمحرم أن يا كل من صيد الحلال فأجازه قوم من السلف ومنعه آخرون .
واختلف فيه قول مالك فنعه مرة وقال مرة هو والشافعى ان صيد من أجله لميأ كله وهو ميتة وقيل أنما
يحرم على المحرم الذى صيدله دون غيره من محرم أو حلال وهو مذهب عثمان (م) واحتج المانع بالحديث
وتلاعلى رضى الله عنه فى ذلك وحرم عليكم صيد البر وحل الصيد على المصيدويرد عليهم حديث أبى
فتادة الآتى وفيه أنه صلى الله عليه وسلمأ كل لحم الصيد وأباحه لغيره من المحرمين ويمكن بناء حديث
أبى قتادة مع حديث زيدعلى مذهب مالك فيقال امتنع من الا كل فى حديث زيدلانه صيدمن
أجله ولم يمتنع فى حديث أبي قتادة لانه لم يصدمن أجله لكن يقدح فى هذا الجمع أنه أما على علم
الاسناد وقال أهديتله
من لحم حمار وحش
* وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وأبو كريب جميعا
قالائنا أبو معاوية عن
الاعمش عن حبيب بن
أبى ثابت عن سعيدبن
جبير عن ابن عباس
قال أحدى الصعب بن جثامة
الى النبى صلى الله عليه وسلم
حار وحش وهو محرم
فرده عليه وقال لولا أنا
مجرمون لقبلناه منك
* وحدثناهمحي بن يحي
أخبرنا المعتمر بن سليمان
قال سمعت منصور ايحدث
عن الحكم ح وثنا محمد
ابنمعنى وابن بشار قالاتنا
محمد بن جعفر ثنا شعبة
عن الحكمح وثنا عبيد
اللّه بن معاذ تنا أبى تنا
شعبة جميعا عن حبيب
بين مكة والمدينة (قوله لم ترده)(ع) المحدثون يروونه بفتح الدال ورده النحاة وقالوا الصواب
على مذهب سيبويه فى مثله من المضاعف تلحقه الهاء أن يضم ماقبلها فى الأمر ونحوه من
المجزوم التجانس الواوالتى بعدالهاء اذالهاءظفائها كالعدم هذا فى المذكر وأما المؤنث نحوردها
ففتوح الدال رعبا للالف (ح) أما المؤنث مفتوح اتفاق وأما المذكر فالأصح الضم كماذكر وفيه
الكسر وهو ضعيف وفيه الفتح وهو أضعف وذكر ذلك ثعلب فى العصح وغلطوه اذلم ينبه على
ضعفه فيوهم أنه فصيح: قوله الاأناحرم) بضم الحاء والراءجمع حرام والحرام المحرم وهمزة أنا مفتوحة
عن سعيد بن جبيرعن ابن
عباس فى رواية منصور
عن الحكم أهدى الصعب
ابن جثامة الى النبى صلى
اللهعليه وسلم رجل حمار
وحش وفى رواية شعبة
عن الحكم عجزجار وحش يقطر دما وفى رواية شعبة عن حبيب أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده * وحدثنى
زهير بن حرب ثناج بي بن سعيد عن ابن جريح أخبر نى الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبداللهبن
عباس يستذ كره كيف أخبرتنى عن لحم صيدأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدى له عضو من لحم صيد
فرده فقال انالاناً كله اناحرم* وحد ثناقتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن صالح بن كيسان ح وثنا ابن أبى عمر واللفظ له ثناسفيان تنا صالح

ابن كبسان قال سمعت أبامحمدمولى أبى قتادة يقول سمعت أباقتادة يقول خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا
بالقاحة فنا المحرم ومنا غير المحرم اذبصرت بأصحابى يتراءون شيأفنظرت فإذا حمار وحش فاسرجت فرسى وأخذت رمحى ثم ركبت
فسقط منى سوطى فقلت لاصحابى وكانوا محرمين ناولونى السوط
فقالوا والله لا نعينك عليه بشئء قتزات فتناولته
(٣١٠ )
ثم ركبت فأدركت الحار
من خلفه وهو وراء
أكمة فطعنته بريح فقرته
فأتيتبه أصحابى فقال
بعضهم كلوه وقال بعضهم
لاتأ کلوہ وكان النبى
صلى الله عليه وسلم أمامنا
-فركت فرسی فأدركته
فقال هو حلال فكلوه
* وحدثنا يحيى بن يحي
قال قرأت على مالك حوثنا
قتيبةعن مالك فيما قرئ
عليه عن أبي النضر عن
نافع مولى أبي قتادة عن
أبي قتادة أنه كانمع رسول
الله صلى الله عليه وسلمحتى
اذا كان ببعض طريق
مکتتخلفمع أصحاب له
محرمين وهوغير محرم
فرأى حاراوحشيا
فاستوى على فرسه فسأل
أصحابه أن يناولوه سوطه
فأبواعليه فسألهم رمحه
فأبوا عليه فأخذه ثم شد
على الحماز فقتله فأكل منه
بعض أصحاب النبى صلى
الله عليه وسلم وأبى بعضهم
فأدركوارسول اللهصلى
اللهعليهوسلم فسألوهعن
ذلك فقال انماهى طعمة
أطعمكموها الله عز وجل
* وحدثنا قتيبة عن مالك
عن زيدبن أسلم عن عطاء
الأكل بأنه محرم ولم يعلل بأنه صيد من أجله (ع) الى الجمع بذلك أشاراء معيل القاضى والاصيلى وان
حديث الصعب اما أن يكون الخارحيا كماروى عن مالك وغيره أوانه صيد من أجله وليس اعتذاره
بأنه لمحرم بقادح فى هذا الجمع حيث لم يذكرفيه من أجله لانه أنما يحرم على الانسان ماصيدله بشرط
أن يكون محرما فبين صلى الله عليه وسلم الشرط الذى يحرم به وبين الاصيلى أن حمار الصعب صيد
من أجله قال فان الصعب كان عالما بأنه صلى الله عليه وسلم يمر به لانه كان فى طريقه فصاده لاجله
ويشهد لذلك قوله فى بعض الطرق يقطر دما فانه يدل على قرب صيده ويشعر بأنه صيدمن أجله
فرده لذلك وقبل حمار الهدى وفرقه على أهل الرفات وفى معناه حمار أبى قتادة لان النهدى كان
يتكسب بالصيد فحمله على عادته فى أنه لم يصده من أجله
حديث أبى قتادة.
(ولم بالقاحة) (ع) القاحة بفتح القاف وبالحاء المهملة المخففة موضع ورواه بعضهم عن البخارى
بالفاء ولعله وهم والقاحة هى واد على ميل من السقياوالسقيا بضم السين وسكون القاف والقصر
قربة جامعة بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل من المدينة وهى من أعمال الفرع بضم الفاء وسكون
الراء والعين المهملة والأبواء وودان تقدم ضبطهما وهما من أعمال الفرع (قول فنا المحرم ومناغير
المحرم) (ع) بقواغير محرمين وقد جاوز وا الميقات ولا يجاوزه أحد الاوهو محرم قيل لان المواقيت
لم تكن وقتت حينئذ وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه وأصحابه فى كشف عدولهم بالساحل وقيل
لانه لم يكن خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم وانما بعثه أهل المدينة ليعلمه أن بعض العرب يريدغزو
المدينة وقيل انه خرج ولم يكن نوى حجاولا عمرة وهو بعيد (أول لانعينك عليه) يحتمل انهم كانوا
عالمين بمنع الاعانة أوانه اجتهاد ويأتى تفسير الاعانة (ولم فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لاتأ كلوه)
(د) فيه الاجتهاد فى الفروع ﴿ قات) فى الاجتهاد فى زمنه صلى الله عليه وسلم خلاف فى الأصول
(ولم هو حلال فكلوه)(د) نص فى حلية صيد الحلال اذا لم يكن من المحرم اعانة له وهو مذهب
الشافعى والأكثر ﴿ قلت﴾ وقد تقدم مافيه (د) والطعمة بضم الطاء الطعام
حذفت قبلهالام التعليل أى الالاناحرم (ولم بالقاحة) بفتح القاف والحاء المهملة المخففة وهو واد على
ميل من السقيا بضم السين وسكون القاف والقصر وهى قرية جامعة بين مكة والمدينة على ثلاث
مراحل من المدينة وهى من أعمال الفرع بضم الفاء وسكون الراء والعين المهملة (قول فنا المحرم ومنا
غير المحرم) (ع) بقواغير محرمين ولايجاوز أحد الميقات الاوهو محرم قيل لان المواقيت لم تكن وقتت
حينئذ وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه وأصحابه فى كشف عدولهم بالساحل وقيل لانه لم يكن خرج
مع النبى صلى الله عليه وسلم وانما بعثه أهل المدينة ليعلم، أن بعض العرب ير بدغز والمدينة وقيل انه
خرج ولم يكن نوى حجاولاحمرة وهو بعيد (قول لانعينك عليه) يحتمل أنهم كانوا عالمين بمنع الاعانة
أوانه اجتهاد (قوله انماهى طعمة) بضم الطاء أى طعام
ابن يسار عن أبى قتادة فى حارالوحش مثل حديث أبى النضر غيران فى حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل
معكم من لحمه شئء * وحد تنا صالح ن مسمار السلمى ثنا معاذبن هشام ثنى أبى عن يحيى بن أبي كثير ثنى عبد الله بن أبى قتادة قال

انطلق أبى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا
بغيقة فأنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنامع أصحابه يضحك بعضهم إلى اذتظرت فإذا أنابحمار وحش حملت عليه
قطعنته وأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى فأ كلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع
فرسى شأوا وأسيرشأوا فلقيت رجلامن بنى غفار (٣١١) فى جوف الليل فقات أبن لقيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالتر کتهبتعهن
وهو قائل القيا فلحقه
(قولم بغيقة) (ع) غيقة بالغين المعجمة مفتوحة وبالياء المثناة من تحت ساكنة والقاف مفتوحة
موضع من بلاد غفار بين مكة والمدينة وقيل هى قليب ماء لبنى ثعلبة (قولم أرفع فرسى) أى أركضه
لماقا (قول بتعهن) (ع) هى عين ماء على ثلاثة أميال من السقياوهى بفتح التاء المثناة من فوق
وكسرها وسكون العين وبالنون* الهروى وسمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء
وهو ضعيف وقائل هو من القيلولة أى تركته بتعهن وعزمه أن يقيل بالسقيا(د) وروى قابل بالباء
الموحدة وهو غريب وضعيف وتصحيف وان صح فمعناه ان تعهن فى مقابلة السقيا (قولم يقرؤون
عليك السلام) (د) فيهاستحباب ارسال السلام إلى الغائب وان كان أفضل قال أصحابنا ويجب على
الرسول تبليغه ويجب على المرسل اليه الرد بالغور (قوله انى أصدت)(د) هو بفتح الصاد المهملة ويقال
وتشديدهاوفى بعض النسخ صدت وفى بعضها اصطدت وكل صحح ( قولم هل منكم أحد أمره
أو أشار اليه بشئ وفى الآخرأ وأعنتم) (ع) فيه حرمة أن يدل المحرم الحلال على الصيد أو يأمره
باصطياده أو يشير اليه أو يعينه عليه بشئ وان قل كاولة السوط وليس ضحك بعضهم إلى بعض
باشارة اذلعله لتأتى الصيد وعدم فطنة صائده الحلال له وما فى رواية العذرى فجعل بعضهم يضحك الى
غلط وتصحيف سقط منه بعض أى الى بعض كمافى أكثر الروايات لانهم لو ضحكوا اليه كانت اشارة وقد
اغتر الداودى برواية العذرى فقال فى الحديث ان ضحك الحلال لينبه المحرم على الصيدلا يمنع من أكله
وفيه ما تقدم وقال أبو حنيفة لا يؤثر من الاعانة الاالتى لا يحصل الصيد الابها والحديث رد عليه لانه أنما
فيه اعانة مطلقة وأجاز المزنى الدلالة والاشارة (د) رواية العذرى صحيحة فلاتردوليس مجرد الضحك اليه
فقلت يارسول اللهان
أصحابك يقر ون عليك
السلام ورحمة الله وانهم
قدخشوا أن يقتطعوا
دونك انتظرهم فانتظرهم
فقلت يارسول اللهانى
أصدت ومعى منه فاضلة
فقال نبي الله صلى الله عليه
وسلم للقوم كلواوهم محرمون
* حدثنى أبو كامل
الجحدرى ثنا أبو عوانة
عن عثمان بن عبد الله بن
موهب عن عبدالله بن أبى
قتادة عن أبيه قال خرج
رسول الله صلى الله عليه
وسلم حاجاوخرجنامعه قال
فصرف من أصحابه فهم
(قولم بغيقة) بغين. مجمة مفتوحة وسكون الياء وفتح القاف موضع من بلاد غضار بين مكة والمدينة
(قول ارفع فرسى شأوا) بفتح الشين المعجمة وهمزة ساكنة والشأو الطلق أى أركضهركفا
شديداوقتاوأسوقه بسهولة وقتا (قول بتعهن) بفتح التاءوكسر هاوعين مهملة ساكنة وهاء
مكسورة ونون آخره وهى عين ماء هناك على ثلاثة أميالمن السقيا (قول وهو قائل القيا)
قائل روى بالوجهين أشهر هما بهمزة بين الألف واللام من القياولة أى تركته بتعهن وعزمه
أن يقيل بالسقياوروى قابل بالباء الموحدة وهو غريب وضعيف وتصحيف وان صح فمعناه
أن تعهن فى مقابلة السقيا (قولم يقرون عليك السلام) (ح) فيه استحباب ارسال السلام إلى الغائب
وان كان أفضل قال أصحابناويجب على الرسول تبليغه ويجب على المرسل اليه الرد بالفور (قوله
انى أصدت) بفتح الصاد المهملة ويقال بتشديد هاوفى بعض النسخ صدت وفى بعضها اصطدت وكل
أبو قتادة فقال خذوا ساحل
البصرحتى تلقونى قال
فأخذوا ساحل البحرفما
انصرفواقبل رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحرموا
كلهم إلا أباقتادة فانه لم يحرم
فبينماهم يسيرون اذ رأوا
حمر وحش حمل عليها
أبو قتادة فعقر منها أنانا قنزلوا
فأ كلوامن جهاقال فقالوا
أ کلالحاونحن محرمونقالحملوامابقى من لحم الانان علما أنوارسول الله صلى اللهعليه وسلم قالوايارسول اللهانا كنا أحرمناوكان
أبوقتادة لم يحرم مرأيناحمر وحش حمل عليها أبو قتادة فعقر منها أنانا فنزلنافأ كلما من لحمها ف قلنانا كل لحم صيد ونحن محرمون
فحملنا مابقى من لحها فقال هل منكم أحد أمره أو أشاراليه بشئء قال قالوالا قال فكلوا ما بقى من لحها * وحدثناه محمد بن مثنى
ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة ح وننى القاسم بن زكريا ننا عبيد الله عن شيبان جميعاعن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الاسناد فى
رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشاراليها وفى رواية شعبة قال أشرتم

أو أعنم أوأصدتم قال شعبة لا أدرى قال أعنثم أواصدتم* حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا يحي بن حسان تنا معاوية
وهوابن سلام أخبرنى يحيى أخبرنى عبد الله بن أبى قتادة أن أباه أخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية
قال فأهلوا بعمرة غيرى قال فاصطدت جاروحش فاطعمت أصحابى (٣١٢) وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
باشارة قال العلماء وانماضحكوا تعجبا من عروض الصيد وعدم قدرتهم عليه (قول أو اصدتم)(ع)
أى أمر ثم بالصيد وقيل معناه أثر تم الصيد من موضعه يقال أصدت مخففا اذا أمرت من يصيد وهو
أولى من رواية من رواه صدثم أوأصد ثم بالتشديد لانه علم أنهم لم يصيدوه وانما سألوه عن صيد غيرهم
واذا دل المحرم الحلال على الصيدلم يؤ كل الصيد قال مالك والشافعى ولا جزاء على الدال وأوجبه عليه
أحمد والكوفيون وجماعة*واختلف اذادل المحرم المحرم فقال أشهب والكوفيون على كل واحد
منهما الجزاء وقال مالك والشافعى هو على القائل وحده* قلت لم يختلف فى أن المحرم لايجوزله أن بدل
على الصيدفان فعل لم يختلف ان الجزاء على المدلول واختلف فى الدال فاوجبه عليه ابن وهب وأسقطه
عنه فى المدونة قال فيها ويستغفر الله وفيها قول ثالث ان دل مخر مالزمه والالم يلزمه وجعل ابن الحاجب
هذا الثالث المشهو ولانه اذا لزمه والمدلول حرام فاحرى وهو حلال ليلا تؤدى الحال الى اهدار الصيد
فى بعض الصور وهواذا كان المدلول الحلال فى الحل وقتل فى الحل لان الحلال لا يلزمه الجزاء الااذا
قتل فى الحرم ونقل ابن عبد السلام وابن هارون هذا الثالث معكوسا وجعلاه رابعا وكانه الاظهر
لسلامة الصدفيه من الاهدار
فأنبأته أن عندنا من لحمه
فاضلة فقال كلودوهم
محرمون * حدثنا أحمد
ابن عبدة الضبى تنا فضيل
ابن سليمان النميرى ثنا أبو
حازم عن عبد الله بن أبى
قتادة عن أبيه أنهم خرجوا
مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهم محرمون
وأبوقتادة محل وساق
الحديث وفيه فقال هل
معكم منه شئ قالوامعنا
رجله قال فأخذهارسول
﴿ أحاديث ما يقتل المحرم من الصيد ﴾
الله صلى الله عليه وسلم
(ولم أربع وفى الآخرخس) زاد فيه الحية وفى الآخرخمس لكن جعل فيه العقرب بدل الحية
(ولم كلهن فاسق) (ع) الفسق لغة الخر وج وسمى الرجل فاسقالخر وجه عن الطاعة وسميت
هذه بذلك خروجها بالاذاية عن جنسها من الحيوان وقيل لخر وجها عن الحرمة التى أغيرها فى أنها
فأ كلهاء وحدثناه أبو
بكربن أبى شيبة ثنا أبو
الاحوص ح وثنا قتيبة
ابن سعيد واسحق عن
صحيح ( ولم أو أصدتم) (ع) أى أمر تم بالصيد وقيل معناه أثرتم الصيد من موضعه يقال
أصدت مخففا إذا أمرت من يصيد وهو أولى من رواية من رواه صدتم أو أصدتم بالتشديد لانه علم
أنهم لم يصيدوه وانما سألوه عن صيد غيرهم واذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤ كل الصيد قال مالك
والشافعى ولا جزاء على الدال وأوجبه عليه احمد والكوفيون وجماعة واختلف اذا دل المحرم المحرم
فقال أشهب والكوفيون على كل واحد منهما الجزاء وقال مالك والشافعى هو على القاتل وحده (ب)
لم يختلف أن المحرم لا يجوز له أن يدل على السيد فان فعل فلم يختلف أن الجزاء على المدلول واختلاف
فى الدال فأوجبه عليه ابن وهب وأسقطه عنه فى المدونةقال فيها وليستغفر الله وفيها قول ثالث ان دل
محر مالزمه والالم يلزمه وجعل ابن الحاجب هذا الثالث المشهورلانه اذالزمه والمدلول حرام فأحرى
وهو حلال لثلاثؤدى الحال الى اهدار الصيد فى بعض الصور وهواذا كان المدلول الحلال فى الحل
وقتل فى الحل ونقل ابن عبد السلام وابن هارون هذا الثالث معكوسا وجعلاه رابعا وكانه الأظهر
لسلامة الصيدفيهمن الاهدارا
جرير كلاهما عن عبد
العزيز بن رفيع عن عبد
الله بن أبىقتادة قال كان
أبو قتادة فى نفر محرمين
وأبو قتادة محمل واقتص
الحديث وفيهقال هل أشار
اليهانسان منكم أوأمره
بشئء قالوالايارسول الله
قالفكلوهډحدثنی زهير
اینحرب ثنايحيبن سعيد
عنابن چريچأخبرنى محمد
ابن المنكدرعن معاذبن
عبدالرحمن بن عثمان
﴿باب ما يقتل المحرم من الصيد؟
التمى عن أبيه قال كنامع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة راقدفنامن أ كل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة
وفق من أ كله قال وأ كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثناهر ون بن سعيد الايلى وأحمدبن عيسى قالا أخبرنا ابن
وهب أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشةزوج النبى
صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق بقتان

(٣١٣)
تقتل فى الحل والحرم وهذان الوجهان أولى من قول الفراء سميت بذلك لخروجها من جرها ومن
قول ابن قتيبة معى بذلك الغراب لتخلفه عن نو حاد لا يسمى كل خارج ولا مختلف فاسقاً فى عرف
الاستعمال ﴿ قلت﴾ قيده يعرف الاستعمال يريدلانه يسعى بذلك لغة ولكن عرف الاستعمال
خصصه ( قول الحدأة وفى الآخر الحديا) (ع) الحدأة بكسر الحاءو بالحمزاسم للذكر والأنثى من
ذلك وجمعها حد أ بالهمز والقصر وأما الحديافياء هنا مقصو راقال ثابت صوابه الحديأ بالهمز على معنى
التفكير والاحقيقته الحديثة بالهمز بعد الياء وكذا قيده الأصيلى فى البخارى أو الحدية بالتسهيل
والادغام (قولم والغراب) وقيده فى الآخر بالأبقع وهو الذى فى بطنه وظهره بياض (قول والكلب
العقور) (د) عقور بمعنى عاقرأى جارح ويأتى الكلام على المرادبه (قولم الحية) ﴿قلت﴾
صح النهى عن قتل حيات البيوت دون انذار فهو مخصص لهذا العموم والانذار عند مالك فى حيات
بيوت المدينة آكدمن حيات بيوت غيرها (ع) وجميع ما اشتملت عليه أحاديث الأم ستة وفى
غيرها والأفعى ولم يختلف فى قتل جميع هذه المذكورات الاشذوذا فعن على ومجاهد لا يقتل الغراب
ولكن يرمى وجاء فى حديث فيما يقتل المحوم ولا يقتل الغراب ولكن يرمى ولم يصح ذلك عن على وعن
طائفة لا يقتل من الغراب الاالأبقع وعن النخعى لا تقتل الفارة وهو خلاف النص وعن مالك لا يقتل
الغراب ولا الحدأة الاأن يبتدئا ومشهور مذهبه خلافه* وحكى الخطابى عنه أن لا يقتل الغراب
الصغير وتأول انه نوع من الغربان يأكل الجيف وعندى انه تحريف من قول مالك ان صغار
المذكورات فى الحديث لا تقتل حتى تكبر لان صغار هالا تؤذى ولم يرد مالك بصغار الغز بان جنسا
دون جنس ثم اختلف فقصر الجمهور القتل على المذكورات فى الحديث لأموراختصت بها وتسميتها
فواسق وهو ظاهر قول مالك ولذاقال لا يقتل المحرم الوزغ وان فعل وأدى ولا الفرد ولا الخنزير ولا
ذوات الخلب من الطير قال وانماقال النبى صلى الله عليه وسلم خمس فليس لأحد أن يجعلها ستا أوس معا
وقيل لا يقصر عليها وانماذ كرت الخمس للتنبيه بها على ما يشاركها فى علة الاذاية فنيه بالكلب العقور
على ما يتعدى بالافتراس وبالحدأة والغراب على ما فى معناهما وانماخصا بالذكر لغر بهما من الناس ولو
وجد ذلك من الرخم والنسر كانت مثلها و بالفارة على ماضر ره مثلها أو أشد كالوزغ وبالعقرب على
الزنبور وبالحية والأفعى على ذوات السموم المهلكة وإلى هذا ذهب ابن القصار وفسر به المذهب
وهو مذهب الشافعى الاأنه جعل العلمة حرمة الا كل فتقتل عنده السباع وكل ذى مخلب من الطير
كالنسر والبازى والرحم لان هذه لا تؤ كل عنده ولا يقتل الضبع والثعلب والهر لجوازاً كلها عنده
(م) مالك والشافعى يريان أنه يلحق بالخمس ما شاركها فى العلمة الاأنهما اختلفا فى العلمة فيجعلها مالك
الاذابة وجعلها الشافعى حرمة الا كل ﴿قلت: ماذكرعن مالك من الالحاق خلاف ما تقدم للغاضى
عنه وموافق لمافسر به ابن القصار المذهب (م) اختلف فى صغير الاجناس المذكورة فى الحديث هل
تقتل وعلى المنع هل فيها الغدية إذا قتلت (ع) واتفقوا على ما أذن فى قتله أنه يجو زقتله ابتداء وعلى أن
﴿ش﴾ عبد الله بن مقسم بكسر الميم (قول الحدأة) بكسر الحاءو بالهمز وجمعها حداً بالهمز
والقصر وأما الحديلفقصور (قوله والغراب) وقيده فى الآخر بالأبقع وهو الذى فى ظهره وبطنه
بياض (قول والكلب العقور) (ح) عقور بمعنى عاقر أى جارح قول بسعرلها) هو بضم الصاد
أى بذل واهانة (ع) قاس مالك وأصحابه والشافعى على قتلها فى الحزم إقامة الحدفيه فعل السبب فيه
أو خارجه ولجأ اليه وقال الحنفية يقام فيه من الحدود مادون النفس وكذاحد النفس ان جنى عليها فيه
(٤٠ - شرح الابى والسنوسى - ثالث
فى الحل والحرم الحداة
والغراب والفأرة والكلب
العقور قال فقلت القاسم
أفرأيت الحية قال تقتل
بصغزلها
----------- ------ --

* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا غندر عن شعبة ح وثنا ابن مثنى وابن بشار قالاثنا محمد بن جعفر تناشعبة قال سمعت قتادة يحدث
عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الحية والغراب
الابقع والفأرة والكلب العقور والحديا » وحدثنا أبو الربيع الزهرانى ثنا حمادهوابن زيدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواحق يقتلن فى الحرم المقرب والفارة والحديا والغراب والكلب العقور
* وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا ابن غير ثنا هشام بهذا الاسناد » وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى ثنا
يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن فى الحرم
الفارة والعقرب والغراب والحديا والكلب العق ور * وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا
الاسناد قال قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع
# وحدثنى أبو الطاهر وحرمله قالا أخبرنا ابن وهب أخبر فى يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرعن عائشة قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن فى الحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة » وحدثنى
زهير بن حرب وابن أبى عمر جميعاعن ابن عيينة قال زهير ثناسفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال خمس لاجناح على من قتلهنّ فى الحرم والاحرام الفارة والغراب (٣١٤) والحدأة والمقرب والكلب العقور وقال ابن أبى عمر
ما لا يقتل عند أحدهم أنه يقتل إذا ابتدأ بالاذاية أو خافه المحرم أنه يفتله ولا فدية الاعندز فرفن قتل
عنده مالا يباح قتله ابتداء فداه ولوصال عليه ووقع لبعض أصحابنا فى سباع الطير غير الحدأة والغراب
الفدية وان ابتدأت والمعروف خلافه قال مالك لو تركت كثرت وشأن المحرم يسير ولم يختلف فى قتل
الحلال الوزغ فى الحرم وقد خرج مسلم حديث الامر بقتلها فى آخر الكتاب ﴿فَلْت﴾ وفى هذا الحديث
أن ثواب من قتلها بأول ضربة أكثر من ثواب من قتلها بضر بتين وثواب من قتلها بضر بتين أكثر
من ثواب من قتلها بثلاث (ع) وعن مالك أنه لا يقتل الغراب والحدأة الاأن يبتدياوالمشهور من مذهبه
خلافه وعنه فى الذئب أنه لا يقتله المحرم ابتداء وكأنه ضعف افتراسه (قولم الحية) (ع)لم يختلف
فى قتلها ومعنى بصغرلها أى بذل واهانة وهو بضم الصاد من قوله تعالى حتى يعطوا الجزية الآية (قول.
خمس فواسق) (د) هو بتنوين خمس وقوله فى الآخر بقتل خمس فواسق هو بالاضافة دون تنوين
( ولم فى الآخرخس لاجناح على من قتلهن فى الحرم) (د) هو حرم مكة المعروف وضبطه
فى روايته فى الحرم والاحرام
* حدثنى حرملة بنيحي
أخبرناابن وهب أخبرنى
يونس عن ابن شهاب قال
أخبر نى سالم بن عبد اللهان
عبد الله بن عمر قال قالت
حفصة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم خمس
من الدواب كلها فاسق
لاحرج على من قتلهنّ
وان فعلها خارجه لم يقم فيه وضيق عليه بأن لا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر فيخرج منه فيقام
عليه خارجه ونحوه عن عطاء وابن عباس الاأنهمالم فرقابين نفس وغيرها محتجين بقوله ومن دخله
كان آمنا والحجة عليهم أن من ضيق عليه هذا التضييق ليس باً من والآية عندنا محمولة على ما قبل الاسلام
العقرب والغراب والحدأة
والفارة والكلب العقور
* وحدثنا أحمد بن يونس
ثناز هيرثنازيدبن جبيرأن
رجلاسأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتنى احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أمر أوأمران تعمل الفارة
والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب * حدثناشيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل
الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتنى احدى نسوة النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب الحقور والقارة والعقرب
والحديا والغراب والحية قال وفى الصلاة أيضا* وحد تنامحي بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والغارة والكلب العقور*وحدثناهرون
ابن عبد الله ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لى نافع قال عبد الله
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لاجناح على من قتلهن فى قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب
العقور* وحدثناء قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعدح وتناشيبان بن فر وخ شاجر بريمنى ابن حازم جميعا عن نافع ح وذا أبو بكر بن
أبى شيبة تنا على بن مسهر ح وثنا ابن ميرثنا أبى جميعا عن عبيد الله ح وثنى أبو كامل ثنا حمادئا أبوب ح وثنا ابن مثنى شما يزيد
ابن هرون أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل
أحدمنهم عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاابن جريح وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن اسحق

* وحدثنيه فضل بن سهل ثنايز بدبن هرون أخبرنا محمد بن اسحق (٣١٥) عن نافع وعبيد الله بن عبدالله عن ابن عمر قال سمعت النبى
بعضهم بضم الحاء والراء ولم يذكر عياض فى المشارق غيره قال وهو جمع حرام من قوله تعالى وأنتم حرم
قال والمراد المواضع المحرمة (ع) قاس مالك والشافعى على قتلهما فى الحرم اقامة الحد فيه فعل الشعب
فيها أو خارجه والجأاليه * وقال الحنفية يقام فيه من الحدود مادون النفس وكذا حد النفس ان جنى
عليها فيه وان قتلها خارجلم يقم فيه وضيق عليه بان لا يكلم فيه ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر فيخرج
منه فيقام عليه خارجه ونحوه عن عطاء وابن عباس الاأنهمالم يفرقا بين نفس وغيرها محتجين بقوله
تعالى ومن دخله كان آمنا والحجة عليهم بان من ضيق عليه هذا التضييق ليس باحمن والآية عندنا
محمولة على ما كان قبل الاسلام وعطى على ما قبلها من الآيات وقيل آمن من النار وقيل انها منسوخة
بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وعن ابن عمر وعائشة لا يقام عليه فيه ولا يضيق عليه
ويترك حتى يخرج فيقام عليه* وقال ابن الزبير وغيره يخرج اللاجئ ليه ويقام عليه الحد خارجه
وقيل ان الآية فى البيت لا فى الحرم وقداتفقوا على انه لا يقام فى المسجد ولا فى البيت ويخرج منهما
فيقام عليه خارجه لان المسجدينزه عن مثل هذا
حديث كعب بن عجرة فيما يجب على المحرم اذا حلق رأسه ﴾
(قولم والعمل يتناثر) أى يتساقط (قوله فاحلق) ﴿قات) هو من صيغة افعل بعد الخطر وتقدم
أن الأحرام يمنع من لبس المخيط والطيب والقاء التفت وانه ان وقع شئء من ذلك ففيه الفدية بصيام
أو صدقة أونسك ولم يقع فى الآية بيان للقدر المجرى من أحدها وبينت، أحاديث الباب بأنه صيام ثلاثة أيام
أواطعام ستةمسا كين مدين مدين أو الفسك بشاة (ع) وبذلك أخذمالك والأكثر ويأتى الجواب
عن حديث صداعا لكل مسكين* وقال الحسن الاطعام لعشرة مسا كين والصيام عشرة أيام وهو
خلاف الص قال أحمد بن صالح حديث كعببن عجرة معمول به عند مائر العلماء والآية والحديث
أيضانس فى أن الفدية بأحد الثلاثة على التغيير وسواء أتى السبب عمدا أو حهوا أولع ذر ويأتى
الجواب عن حديث هل عندك نسك* وقال الشافعى وأبو حنيفة (بخير فى العمد ويتعين فيه الدم
وقال الشافعى فى أحد قوليه لادم فى النسيان (فلت﴾ فى وجوب الدم فيما فعل العذر قولان الوجوب
لأنه انتفع والسقوط رعباللحرج ( قول نيك) (ع) هى الشاة كماذكر فى الآخر وتسميتها
نسكايدل أن العدية ليست كالهدى فى السوق الى كمة بل يضعلها حيث شاء وهو قول مالك * وقال
الشافعى أما الدم والاطعام فمك وقاله أبو حنيفة مرة وقال مرة ذلك فى الدم لا فى الاطعام فلم يختلف
فى الصوم أنه حيث شاء (قلت) هى ليست كالهدى كماذكرالا أن بريد صاحبها أن يجعلها هديا
فيصنع بها ما يصنع بالهدى وشرط ابن الجهم فى ذج النسك أن يكون بمكة وخرج اللخمى على القول
بالصور أن تكون الثلاثة بمكة واذا افتدى بالصوم ففى كراهة صومه أيام منى واباحته قولان وبالجملة
قدماء الحج هدى ونسك فالهدى ما كان لصيد أ وتمتع أوقران أوفسادأ وفوت* الطرط وشي يجب فى
وقيل أمن من النار وقيل انها منسوخة بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وعن ابن عمر و عائشة
لا يقام عليه فيه ولا يضيق عليه ويترك حتى يخرج فيقام عليه الحد وقال ابن الزبير يخرج اللاجئ اليه
ويقام عليه الحد خارجه وقيل ان الآية فى البيت لا فى الحرم
﴿باب ما يجب على المحرم اذا حلق رأسه ﴾
﴿ش﴾ (قولم والعمل يتناثر) أى يتساقط
صلى الله عليه وسلم يقول
خس الاجناح فى قتل ما قتل
منهن في الحرم فذكر بمثله
* وحدثنا يحي بن يحي
ويحي بن أيوب وقتيبة
وابن جرقال بحي ني
أخبرناوقال الآخرون ثنا
اسمعيل بن جعفر عن
عبد الله بن دينارانه سمع
عبد الله بن عمر يقول قال
رسول الله صلى الله عليه
ولمخسمن قتلهن وهو
حرام لاحتاح عليه فين
الغارة والعقرب والكلب
العقور والغراب والحديا
واللفظ ليعلي بن يحي
* وحدثنى عبيداللهبن
عمر الفولويرى ثنا حماد
يعنى ابن زيد عن أبو ب ح
وننى أبوالربيع ثنا حماد
تنا أيوب قال سمعت مجاهدا
يحدث عن عبد الرحمن بن
أن ليلى عن كعب بن عجرة
قال أتىعلى رسول الله
صلى الله عليهوسلم زمن
الحدينية وأنا أوقد تحت
قال القواريرى قدرلى
وقال أبو لر بيع برمسة لى
والعملبقنائر علی و حھی
فقالأبوديكهوامرأسك
قالقلتنعمقال فاحلق
وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة
مسا كين أوانسك نسيكة
قالأبوبفلاأدرىبأى
ذلك بدأ » حدثنى على
ابن حجر السعدى وزهير
ابنحرب ويعقوب بن
ابراهيم جميعاعن ابن علية

عن أبوب فى هذا الاسناد بمثلوحدثنا محمد بن مثنى ثناابن ابى عدى عن ابن عون عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن كعب
ابن حجرة قال فى أنزلت هذه الآية فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فضدية من صيام أو صدقة أونسك قال فأتيته فقال ادنه
فدنوت فقال ادنه فدونوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك قال ابن عون وأظنه قال نعم قال فأمر فى بفدية من صيام أو صدقة
أوانسك ماتيسر #وحدثنا ابن نمير ثنا أبى ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول ثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى قال ثنى كعب بن عجرة
ان رسول اللهصلى اللهعليه وسلم وقف علیه ورأسهیتهافت فلافقال أیودیك هوامقلت نعم قال فاحلقرأسكقالفی نزلتهذه
الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام (٣١٦) أو صدقة أونسك فقال لى رسول الله صلى الله عليه
نحو الأربعين خصلة والدليل لماذكر الاستقراء وما أظنها اذا استقرئت تبلغ الثلاثين والنسك فسره
ابن شاس بأنه ما وجب عن رفاهية أوالقاءتفت (قول انسك ماتيسر) (ع) قد فسره فى الآخر
بالشاة ﴿قلت﴾ النسك هو شاة فاعلى والمذهب أن الإبل أفضل ثم دونها البقر ثم دونها الغنم (قوله
أوتصدق بفرق بين ستة مساكين)(ع) فى راء الفرق الفتح والسكون وقد فسره بأنه ثلاثة آصع والصاع
عند مالك وأحمد والا كثرخمسة أرطال وثلث فالفرق ستة عشر رطلا (د) وقال أبو حنيفة الصاع
ثلاثة أرطال واتفقوا على أنه أربعة أمداد والخارج مدان لكل مسكين (ع) وقال أبو حنيفة مدان
من الحنطة وأمامن التمر والشعير فصاع لكل مسكين وهو خلاف نص الحديث وعن أحمد مد من البر
ومدان من غيره (قول ثلاثة آصع) (د) ثبت استعمال الآصع جمع صاع فى هذا الحديث وفى غيره
وكذلك استعماله فى كلام المحدثين والفقهاء وأهل اللغة وقال ابن مكى فى تثقيف اللسان استعماله من
لحن العوام وانما الصواب أصوع وغلط فيما ذكر والعجب كيف يقول ذلك مع صحة الاحاديث به وكثرة
الاستعمال وفى الصاع لغتان التذكير والتأنيث (قوله من تمر) ﴿قلت﴾ تقدم أن مالكايرى أن
يفتدى حيث شاء * ابن بشير واختلف هل براعى فى الطعام عيش المحرم أوعيش البلد ومعنى على
ستة مساكين أى مقسومة ( ولم أنجد شاة وفى الآخرهل عندك نسك فقال ما أقدر عليه فأمره
أن يطعم ) مقتضاه أن الفدية على الترتيب خلاف مادلت عليه الآية وسابق الحديث (ع) هذه
الرواية وهـ وهو محمول على انه سأله هل عندك نسك فان وجده أخبره انه مخير بين الثلاث وان عدمه
وسلم صم ثلاثة أيام أوتصدق
بغرق بين ستة مساكين
أوانسك ماتيسر» وحدثنا
محمد بن أبىعمر ثناسفيان
عن ابن أبى نجح وأبوب
وحيد وعبد الكريم عن
مجاهد عن ابن أبى ليلى عن
كعب بن عجرة أن النبى
صلى الله عليه وسلم مربه
وهو بالحديبية قبل أن
يدخلمكة وهو محرم وهو
يوقد تحت قدر والعمل
يتهافت على وجهه فقال
أیودیكهواملاهذهقال
نعم قال فاحلق رأسك
وأطعم فرقا بين ستة
مساكين والفرق ثلاثة
(قول انسك ماتيسر) بضم السين وكسرها قد فسره فى الآخر بالشاة (قول أو تصدق بفرق) بفتح
الراء وسكونها وقد فسره بأنهثلاثة آصع الخارج مدان لكل مسكين وقال أبو حنيفة مدان من الحنطة
وأمامن التمر والشعير فصاع لكل مسكين وهو خلاف نص الحديث وعن أحمد مدمن البرومدان من
غيره (قولم ثلاثة آصع) بغير واو بعد الصادقال ابن مكى فى كتاب تثقيف اللسان وهو من خطأ
العوام قال وصوابه أصوع بواو بعد الصاد (ح) وقوله غلط وذهول وعجب لاشتهار اللفظة فى اللغة
والحديث وأجمعوا على صحتها وهى من باب المقلوب لأن فاء الكلمة فى آصع صادوعينها واو فقدمت
الواو على الغاء وقلبت همزة ثم قلبت ألفالسكونها بعدهمزة الجمع (قول أنجدشاة) مقتضاهان الفدية
على الترتيب خلاف مادات عليه الاحاديث والاحاديث السابقة (ع) هذه الرواية وهم أوهو محمول على
انه سأله هل عنده نسك فان وجده أخبره أنه مخير بين الثلاث وان عدمه أخبره انه مخير بين الصيام
آصع أوصم ثلاثة أيام أو
انسٹنسیکةقال ابن أبى
نجح أواذبح شاة* وحدثنا
يحي بن يحي أخبرناخالد
ابن عبد الله عن خالدعن
أبى قلابة عن عبدالرحمن
ابن أبى ليلى عن كعب بن
عجرةأنرسول الله صلى
الله عليه وسلم مى به زمن
الحديبية فقال له أداك هوام
رأسك قال نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أوصم ثلاثة أيام أواطعم ثلاثة آصع من نمر على ستةمسا كين
*وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهافى عن عبد الله بن معقل قال قعدت
الى كعب وهو فى المسجد فسألته عن هذه الآية فغدية.من صيام أوصدقة أونسكفقال کعبنزلت فى كان بى أذى من رأسى فحملت
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل يتناثر على وحهى فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أنجد شاة فقلت الافتزات
هذه الأمة فضية . . صل أوصدقة أوفيك قال صوم ثلاثة أيام أواطعام ستةمسا كين نصف صاع طعامالمسكين قال

فنزلت فى خاصة وهى لكم عامة* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تناعبد الله بن مير عن زكريابن أبى زائدة ثنا عبد الرحمن بن الاصهابى
نى عبد الله بن معقل ثنى كعب بن عجرة أنه خرج (٣١٧) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فعمل رأسه ولحيته فبلغ
أخبره أنه مخير بين الصيام والاطعام (قول لكل مسكين صاع)(ع) وهذه أيضاوهم والصواب رواية
من رواه لكل مسكينين بلفظ التثنية (قول فأنزل الله) (ع) ظاهره أن نزول الآية بعد الحكم وفى
حديث ابن معقل انها قبله فقيل أنه قضى فيها بالوحى ثم أنزل القرآن
أحاديث الحجامة للمحرم ﴾
(قوله احتجم وهو محرم) (د) هو محمول على انه كان لعذر (ع) لم يختلف فى جواز الحجامة للضرورة
كانت فى الجسد أو الرأس وإنما فيها الفدية ان حلق لها شعر الاداود فإنه لايرى فى شعر الجسد فدية
وأمالغيرضرورة ولا يحلق شعرافأجازها الجمهور وسحنون ومنعهامالك والحسن يوجب الفدية
عليه والحديث حجة فى أن كل ماتدعو اليه الضرورة من اخراج دم أو بط جرح أوقطع ما انكسر
من ظغر لاشىء فيه ولا خلاف فى ذلك ﴿قلت﴾ تقدم أن الاحرام يمنع من اماطة الأذى قال فى المدونة
كل ما أماط به المحرم الأذى قال فى كتاب محمد وان قل كنتف شعر من أنفه أوعينه أو أخذشئ
من شار به أوحلق. وضع شجة ففيه الغدية قال وفى نتف شعره أو شعرات شئ من طعام ولم يحد فيما
دون اماطة الأذى أكثر من حفنة والحفنة ملء يد واحدة ولاشىء فيما انقطع لتحليل لحيته أو رأسه فى
وضوئه أوأنفه فى امتخاطه أوانحلق من ساقه فى ركو به « الجلاب ولا فيماسقط من شعر رأسه فى حمله
متاء، (قوله وسط رأسه) (د) قال أهل اللغة كل مايبين بعضه عن بعض كوسط الصف ووسط
المسجد فالسين فيهساكنة وكل مالا يبين كوسط الدار فهى فيه مفتوحة » الجوهرى وغيره
وأجاز وافى المفتوحة السكون ولم يجيز وافى الساكن الفتح (ع) قال الداودى روى أن النبى صلى
اللّه عليه وسلم قال الحجامة فى وسط الرأس شفاء من النعاس والصداع والأضراس قال الليث ليس فى
وسطه ولكن فى فاسه أى مؤخره وأما فى وسطه فقد يعمى (أول فى الآخر ضمدهما) أى لطخهما (د)
والاطعام (قولم لكل مسكين صاع) هذه ايضاوهم والصواب رواية من رواه لكل مسكينين
بلفظ التثنية
﴿باب جواز الحجامة للمحرم﴾
﴿ش﴾ (ولم احتجم وهو محرم) لم يختلف فى جواز الحجامة لضرورة وفيها الفدية ان حلق لها شعرا
خلافالداود فانه لا يرى فى شعر الجسد فدية وأمالغير ضرورة ولا يحلق لهاشعرا فاجازها الجمهور
وسحنون ومنعها مالك (قول وسط رأسه) بسكون السين وكذا كل مايبين بعضه عن بعض كوسط
الصف بخلاف مالايبين كوسط الدارفهى فيه مفتوحة * الجوهرى وغيره وأجازوا فى المفتوحة
السکون ولم یجیز وافى السا كنةالفتح (ع) قال الداودى انهعلیه السلامقال الحجامة فى وسط الرأس
شفاء من النعاس والصداع والاضراس قال الليث ليس فى وسطه ولكن فى فاسه أمى مؤخره وأما
فى وسطه فقد يعمى (قولم ضمدهما) أى لطخهما (ح) ضمد الماضى بفتح الميم وتشديدها وأضمد
أبو بكر ثنا سفيان بن عبدنة ثنا أبوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنامع أبان بن عثمان حتى اذا كنابلل اشتكى عمر
ابن عبيد الله عينيه فلما كنابالر وحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل اليه أن اضحد هما بالصبر فان عثمان
حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، وحدثناه اسحق بن
ابراهيم الحنظلى ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث نى أبى تنا أيوب بن موسى نى نبيه بن وهبان عمر بن عبيد الله بن معمر
ومدت عينه فأراد أن يكحلها فتهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبى صلى الله عليه وسلم انه
ذلك النبى صلى الله عليه
وسلم فأرسل اليه فدعا
الحلاق خلق رأسه ثم قال
لههل عندك نسك قال
ما أقدر عليه فأمره أن يصوم
ثلاثة أيام أو يطعم ستة
مسا كين لكل مسكينين
صاع فأنزل الله تعالى فيه
خاصة فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه
ثم كانت للمسلمين عامة
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شببةوزهير بن حرب
واسحق بن إبراهيم قال
اسحق أخبرنا وقال الآخران
ثنا سفيان بن عيينة عن
عمر وعن طاوس وعطاء
عن ابن عباس أن النسبي
صلى اللّه عليه وسلم احتجم
وهو محرم » وحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة تنا المعلى
ابن منصور تنا سليمان بن
بلال عن علقمة بن أبى
علقمة عن عبدالرحمن
الاعرج عن ابن محينة أن
النبى صلى الله عليه وسلم
احتجم بطريق مكة وهو
محرم وسط رأسهہ حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة وعمر و
الناقدوزهیرین حرب
جميعاعن ابن عيينة قال

(٣١٨ )
ضمد الماضى بتخفيف الميم وتشديدها وأضمد الأمر جاء على لغة التخفيف والصبر هو يكسر الباء
ويجوزاسكانها (ع) لم يختلف فى أن المحرم أن يكتحل ويتداوى للحاجة بمالأطيب فيه ولا فدية
واما أن يكتحل للزينة بمالا طيب فيه فأجازه قوم وكرهه قوم وفى مذهبنا فيه الكراهة والمنع وعلى
المنع ففى وجوب الغدية فيه قولان * وقال الشافعى لا أرى عليه فدية ( قلت) فى الفدية قول ثالث
حكاه الجلاب انه ان كان المكتعل امرأة افتدت وإن كان رجلا لم يعتد و الخلاف فى الفدية نماهو
فى غير المطيب كماذكر وأما المطيب فلابدفيه من الفدية وفهم الشيخ رحمه الله تعالى من كلام
ابن الحاجب أنه ذكرقولا بسقوط الفدية فى المطيب للزينة ثم أخذ ينكر عليه وجود هذا القول
وأنت إذا تأملت كلام ابن الحاجب دل سياق كلامه على انه انماذكره فى مطيب ماللحاجة لا فى
مطيب ماللزينة قال بعض المتأخرين والقول بسقوطها فى مطيب ما للحاجة أنما يحكونه تخريجا قال
هذا المتأخر والذى يظهر أن المطيب ان كان ضر ورياللدواءسقطت الفدية والاوجبت قال
ويمكن أن يقال أنما يسقط للحاجة الاثم لا الفدية
﴿أحاديث غسل المحرم رأسه ﴾
(ولم أن المسور وابن عباس اختلفا) ﴿ قلت﴾ الظن بهما أنهمالا يختلفان الاولكل واحدمنهما
مستد (ع) دل كلامهما على أنهما انما اختلفا فى تحريك الشعراذلا خلاف فى غسل المحرم رأسه فى
غسل الجنابة ولا بد من صب الماء نخاف المسور أن يكون فى تحريكه باليد قتل بعض الدواب
أو طرحها وابن عباس كان يعلم أن عند أبى أيوب علمالقوله كيف كان يغسل رأسه(قلت)
فستند المسور الاجتهاد ومستندابن عباس النص ولذا رجع اليه المسور (ع) ففيه رجوغ الصحابة
إلى النص وترك الرأى وترجم عليه فى بعض نسخ الام كيف يغسل المحرم نفسه من الجنابة وليس فى
الامرجاء على لغة التخفيف والضبر هو بكسر البناء (ع) لم يختلف فى أن للمحرم أن يكتحل ويتداوى
للحاجة بمالا طيب فيه ولا فدية وامن أن يكتحل للزينه بمسالاطيب فيه فاجازه قوم وكرهه قوم وفى
مذهبنا فيه الكريهة والمنع وعلى المنع ففى وجوب الفدية قولان وقال الشافعى لا أرى عليه فدية (ب)
فى الفدية قول ثالث حكاه الجلاب أنه ان كان المكتحل امرأة افتدت وان كان رجلالم يفتدوفهم شيخنا
أبو عبد الله من كلام ابن الحاجب انه ذكرقولا بسقوط الفدية فى المطيب للزينة ثم أخذ ينكر عليه
وجودهذا القول وأنت اذا تأملت كلام ابن الحاجب دل سياق كلامه على انه انماذ كره فى مطيب
ما للحاجة لا فى مطيب ماللزينة قال بعض المتأخرين والقول بسقوطها فى مطيب ما للحاجة انما
بحكونه تخريجا قال هذا المتأخر والذى يظهران كان ضرور يا للد واءسقطت الفدية والاوجبت
قال ويمكن أن يقال انما يسقط للحاجة الاثم لا الفدية
باب غسل المحرم رأسه
﴿ش﴾ ابراهيم بن عبد الله بن حنين بنونين وضم الحاء (قول ان المسور وابن عباس اختلفا) (ع)
دل كلامهما انهما انما اختلفًا فى تحريك الشعراذلا خلاف فى غسل المحرم رأسه فى الجنابة ولا بدمن
صب الماء (ب) ومستند المسور الاجتهاد ومستندابن عباس النص ولذا رجع إليه المسور (ع)
واختلف فى غسل المحرم رأسه تبردا أوغسل رأسه فاجازه الجمهور وتؤول عن مالك مثله وتؤوات أيضا
عنه الكراهة وقد كرس غسل المحرم رأسه فى المساء واختلف أصحابه فى ذلك وفى الغدية فيه وأجاز مالك
فعل ذلك . وحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة وعمر و
الناقد وزهير بن حرب
وقتيبةبنسعيد قالوا ثنا
سفيان بن عيينة عن زيد
ابن أسلم ح وثنا قتيبة بن
سعيد وهذا حديثه عن
مالكبنأنس فماقرئ
عليه عن زيد بن أسلم عن
إبراهيم بن عبد الله بن
حنين عن أبيه عن عبد الله
ابن عباس والمسوربن
مخرمة أنهما اختلفا بالابواء
فقال عبد الله بن عباس
يغسل المحرم رأسه وقال
السوي لا يغسل المحرم
رأسهفأرسلنى ابن عباس
الى أبى أيوب الانصارى
أسأله عن ذلك فوجدته

يغتسل بين القرنين وهو يستتربثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلنى اليك عبد الله بن عباس
أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدالى رأسه ثم
قال لانسان يصب اصبر قصب على رأسه ثم حرك رأسه (٣١٩) بيديه فاقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم
ـتسـ
الحديث بيان لذلك ولا فى اغتسال أبى أبوب لأى شئء كان واختلف فى غسل المحرم تبردا أو غسل
رأسه فأجازه الجمهور كماقال عمر لايز يده الماء الاشعنا وتؤول عن مالك مثله وتؤولت عنه الكرامة أيضا
وقد كره غمس المحرم رأسه فى الماء وعللت الكراهة بأنه من تحريك بده عليه فى غسله أوغمسه قد
يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعر وقيل لعله رآهم من تغطية الرأس . واختلف أصحابه فى ذلك
وفى العدية فيه وأجاز مالك غسل جسده من غير تدلك واختلف فى غسل المحرم رأسه بالخطمى
والسدر فكرههفقهاء الامصار وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الفدية وأجازه بعض السلف ان كان
ملبدا (قول بين القرنين) (ع) هما الخشبتان القائمنان على فم البئر أو ما يقوم مقامهما من بناء تعلق فيه
البكرة (قولم فسلمت عليه) (ع) فيه السلام على المتطهر والكلام معه بخلاف من على الحدث
(قوله فقال الانسان يصب) (ع: حجة لما تقدم وان معلم الطهارة إذا نوى بها التطهير لا يضره. (د) وفيه
الاستعانة على الطهارة والاولى تركها الالحاجة
﴿ ما يفعل بالمحرم اذا مات ﴾
(ولم فأوقصته وفى الآخر فوقصته) ثلاثيا (ع) وكل صحج ومعنى وقص انكسرت عنقه وروى
فأقعصته أى قتلته لحينه ومنه قعاص الغنم وهو موتها فجأة بداء يأخذها (قول اغسلوه بماء وسدرالى
آخر ماذكر) (ع) حرام الرجل الحى فى وجهه ورأسه ومعنى ذلك حزمة تغطيهما عليه واحرامه عند
الشافعى فى رأسه فقط ﴿قات﴾ فالحاصل أنه لم يختلف فى حرمة تغطية الرأس وإنما اختلف فى الوجه
وحكى عبد الوهاب القولين عن أصحابنا المتأخرين وأخذامن المدونة أخذت الكراهة من حها
الاول قال فيه وكر معالك تغطية مافوق الذقن ولم أسمع فيه شيأان فعل ولا أراه عليه وأخذ التحريم من
حجها الثالث قال فيه ان لم يزل تغطية رأسه ووجهه حتى انتفع فعليه الفدية وأجرى الباحى على
القولين وجوب الفدية (ع) فان مات المحرم فقال مالك يسقط عنه حكم الاحرام ويفعل به ما يفعل
بالحلال والحديث نص فى ذلك لانه تقدم أن المحرم لا يزيل عنه الدرن بذلك والهى عن تحنيطه انما هو
فى حقهم لانهم محرمون والنهى عن تخمير وجهه فى هذا الحديث هو قضية فى عين فلا يتعدى لغيره
غسل جسده من غير تدلك واختلف فى غسل المحرم رأسه بالخطمى والسدر فكرههفقهاء الأمصار
وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الفدية وأجازه بعض السلف ان كان ملبدا (قولم بين القرنين) هما
الحشبتان القائمتان فوق البئرأو ما يقوم مقامهما من بناء وتمدينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به
وتعلق فيه البكرة
باب ما يفعل بالمحرم اذا مات﴾
﴿ش﴾ (قولم فاوقصته) وفى الآخر فوقصته ثلاثيا ومعنى وقص انكسرت عنقه وروى فأقعصته
أى قتلته لحينه ومنه قماص الغنم أى موتها فيأة بداء يأخذها (قول ولا تحنطوه) أى تمسوه حنوطا
رأسه قال أيوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمر وفان الله يبعثه يوم القيامة يلى* وحدثنيه عمر والناقدثنا اسمعيل بن إبراهيم
عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكرنحو ماذكر
يفعل ه وحدثناهاسهق
ابن إبراهيم وعلى بن خشرم
قالاأخبرناعيسى بن يونس
ثنا ابن چرچ أحبرنی زید
ابن أسلم بهذا الاسناد قال
عامر أبو أبوب بیدیه علی
رأسه جميعا على جميع رأسه
فأقبل بهما وأدبر فقال
المسور لابن عباس
لا أمار بك أبدا » حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
سفيان بن عيينة عن عمر و
عن سعيد بن جبيرعن ابن
عباس عن النبى صلى الله
عليه وسلم خر رجل من
بعيره فوقص فات فقال
اغساوه بماء وسدر
وکفنوه فىثوبیەولا
تخمر وارأسه فان الله يبعثه
يوم القيامة ملبياء وحدثنا
أبوالربيع الزهرانى ثنا
حمادعن عمر وبن دينار
وأبوب عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال بينما
رجل واقف مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعرفة
اذوقع من راحلته قال أيوب
فأوقصته أو قال فاقعصته
وقال عمر وفوقصته فذكر
ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم فقال اغسلوه بماء
وسدروکفنوهفی یو بین
ولانحنطوه ولاتخمروا

حاد عن أبوب» وحد تناعلى بن خشرم أخبرناعيسى يعنى ابن يونس عن ابن جريج أخبرنى عمروبن دينارعن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال أقبل رجل حرامامع النبى صلى الله عليه وسلم :فحر من بعيره فوقص وقما فات فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اغساوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يأتى يوم القيامة يلبى » وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر
البرسانى أخبرنا ابن جريح أخبرنى عمرو بن ديناران سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم بمثله غير أنه قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر» وحدثنا أبو كريب ثناوكيع عن
سفيان عن عمرو بن دينارعن سعيد بن جبيرعن ابن عباس ان (٣٢٠) رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فات فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
اغساوه بماء وسدر
الابدليل ألا ترى إلى قوله فانه يبعث ملبيا وأنى لنا بثبوت ذلك فى غيره (د) والشافعى يرى أنه باق على
حكم الاحرام وانه لااحرام فى الوجه كما تقدم ويتأول النهى عن التحمير فى الوجه بأنه مخافةأنيؤدى
تغطيته إلى تغطية الرأس المنهى عن تغطيته *(قلت)* هذا التعليل غير جار على أصل الشافعى لانه
لا يقول بسد الذرائع (ع) وأما المرأة فاحرامها فى وجهها فقط ﴿قلت﴾ يعني انها يحرم عليها تغطيته
كماتقدم فى تفسيرا حرام الرجل وانما يحرم عليها تغطيته اذا قصدت به الرفاهية أولحرأو برد وأمالقصد
السترعن أعين الناس فانها تستره لكن بغير مخيط وهى وان كان لبس المخيط لها جائزا فانه انمايجوز
لها لبسه فى غير الوجه قال فى المدونة وينبغى لها أن تسدل خمارها للسترلالحر أو برد وماعلمت رأيه
فى تجافيه عن وجهها أواصابته ولا ترفع عليه خمارها من أسفله لانه لا يثبت الابعقد واستشكل قوله
بعقد لانها تلبس المخيط والجواب ما تقدم من انها أنما تلبسه فى غير الوجه ثم قول القاضى واحرام المرأة
فى وجهها فقط يقتضى أنه لا إحرام عليها فى يديها وهو خلاف المعر وف قال فى المدونة واحرام المرأة
فى وجهها ويديها الا أن إحرامها فى يديها انما هو جرمة ستر هما بمحيط كماتقدم فى احرام وجهها فاحرام
الرجل فى يديه حزمة ستر هما مطلقا واحرام المرأة فيهما حرمة سترهما بمخيط ﴿فان قلت) تخصيص
احرام اليدين بالمرأة يقتضى انه لا احرام على الرجل فى يديه ﴿ قلت﴾ الامر كذلك لان إحرامها فى
الیدین انماهوحرمةسترهما بخيط وهذاخاصبها كماتقدم (ۇلم فی نو بیەوفى الآخر فیثو بین)
(ع) احتج بالأول الشافعى على بقاء حكم الاحرام عليه لأنه أمران يكفن بثياب إحرامه لا انه منع الزيادة
عليه اذا احتاج إليها وهو عندناخاص بذلك الشخص وقضية فى عين ومن روى ثو بين فقيل برجع
لما تقدم وان المراد ثوباه اللذان عليه ويحتمل أن يريد زائدين على الثوب الذى عليه لتكون ثلاثةلان
الوتر فى الكفن مستحب (أولم يبعث يوم القيامة ملبيا) وير وى ملبدا أى على هيئته التى مات عليها
وبعلامة حجه كماجاء فى الشهداء أنهم يحشرون وسيوفهم على عوائقهم والمكلوم وجرحه يثقب دما
(ولم فى سند الآخر أبو بشرعن ابن جبير) (ع) كذا لهم وكان عندابن أبى جعفرأبو يونس
مكان أبى نشر والصواب أبو بشر كمافى سائر الروايات بعده وأبو بشر هذا هو العنبرى واسمه الوليد
ابن مسلم بعد فى البصر بين تفرد به مسلم (د) وهو تابعى واتفقوا على تعديله
وكفنوه فی ثو بیهولانخمروا
رأسهولا وجههفانهیبعت
يوم القيامة ملبياء وحدثنا
محمد بن الصباح ثنا هشيم
أخبرنا أبو بشرتنا سعيد
ابن جبير عن ابن عباس
ح وثنا يحيي بن يحي
واللفظ له أخبر ناهشيم
عن أبى بشر عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس أن
رجلا كان مع رسول الله
صلى اللهعليه وسلم محرما
فوقسته ناقته فات فقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم اغسلوه بماء وسدر
وكفنوه فى أو بيه ولا تمسوه
بطيب ولاتخمر وارأسه
فانه يبعث يوم القيامة ملبدا
* وحدثنى أبو كامل
فضیلبنحسین المجدری
ثنا أبو عوانة عن أبى بشر
عن سعيد بن جبيرعن ابن
والحنوط بفتح الحساء ويقال له الحناط بكسر الحاء وهو أخلاط من الطيب بجمع الميت خاصة
لا يستعمل فى غيره
عباس انرجلاوقصه بعيره
وهو محرم مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيباولا يخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا * وحدثنا
محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبر ناغندر ثناشعبة سمعت أبابشر يحدث عن سعيد بن جبيراًنه سمع ابن عباس يعدث
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاقعصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن
فى نو بين ولا يمس طيباخارج رأسه قال شعبة ثم حدثنى به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبدالهحدثنا هرون