النص المفهرس
صفحات 81-100
يمانية ليس فيها عدمامة ولا قيص فرفع عبد اللّه الحلة فقال أدفن فيهاثم قال لم يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها#وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة تنا حفص بن غياث وابن (٨١) عيينة وابن ادريس وعبدة ووكيع ح وحدثناه يحي بن يحي على الثانى لانه وصفها قبل بأنهابيض ﴿ويجاب) عن الاعتراضين بأنه لا يمنع التكرار مع اختلاف اللفظ ومنه وغرابيب سود وقال ابن وهب السحول القطن ليس بالجيد (قولم يمانية) (د) المشهو وتخفيف الياء لان الالف بدل من يلعالنسب فلايجمع بين البدل والمبدل منه وحكى سيبوبه والجوهرى فيها التشديد وكره مالك والكافة التكفين فى الحرير وقال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه وأجازه ابن حبيب للانات دون الذكور (قوله " بجى بثوب حبرة) (ع) مضى العمل على تمجية الميت وتغطية وجه لتغير حاله بالموت وفى أمرهم بغسله فى القميص ونهيهم عن تزعه ما يدل على سترجسد الميت واستحب العلماء أن يغسل من تحت الثوب لنغير جسده بالمرض ولانه كان فى الحياة يكره أن يرى ذلك منه (د) التسجية أن يغطى جميعه وحكمته ماذكر قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه قالوا وتكون التسجية بعدنزع الثوب الذى بات فيه الثلا تتغير بدنه بسببه والله تعالى أعلم ﴿ أحاديث الصلاة على الميت (قوله غير طائل)(ع) أى لا قيمة له أوالاسترفيه ولانظافة (قول قرجر أن يقبر الرجل بالليل)(ع) قيل فى على ذلك أنه خوف أن يد فن دون صلاة أودون صلاته صلى الله عليه وسلم العظيمة البركة أو خوف أن لا يحضر الصلاة عليه الاالقليل فيغوته كثرة دعاء المسلمين المرغب فيه وقيل لانهم يفعلونه سترا لاساءة الكفن ويدل عليه أمره فى الحديث الآخر باحسان الكفن والعلتان بينتان فى الحديث والظاهر انه عليه الصلاة والسلام قصدهما وعلل بهما وأجازا جهو رالد فن ليلا وكرهه الحسن الامن ضرورة (د) والحديث جعله واحتج الجمهور بأن أبا بكر وجماعة من السلف دفنوا ليلا ولم ينسكر :حديث السوداء والرجل الذى كان يقم المسجد فتوفى وذفن ليلا وسألهم صلى الله عليه وسلم عنه تعالوا كانت ظلمة فلم ينكر عليهم وأجابوا عن الحديث بأن الثهنى كان لا حدى العال المذكورة أو لمجموعها (ع) واختلاف فى الصلاة على الميت ودفنه فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها فشهو رقول مالك وأصحابه لا يصلى عليه بعد الاسفار والاصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب الاأن يخشى عليها التغيير فيصلى حينئذ " وقال الشافعى وابن عبد الحكم يصلى عليها فى كل وقت كالفرائض *وقال أبو حنيفة لا يصلى عليها عند الطلوع والغر وب ونصف النهار » وقال الثورى لا يصلى عليها بعد الفجر حتى تطلع الشمس ﴿قلت) ما نقله ابن عبد الحكم نقله عنه أبو محمد ونقل عنه الباجى مثل المشهور قال ابن زرقون فنقل ما عنه متناف (ولم حتى بصلى عليه) (ع) وقف الدفن على الصلاة حجة لمالك وجمهورأصحابه فى وجوبها اذلاخلاف فى وجوب الدفن وشرط الواجب واجب وقيل سنة اللفظين ومنه وغرابيب سود (قوله يمانية)(ح) المشهور تخفيف الياءلان الألف بدل من ياء النسب ولا يجمع بينهما وحكى سيبويه والجوهرى فيها التشديد (قول غير طائل) أى لاقيمة له ولاسترفيه ولانظافة ( ۆلے فرجرانبقبرالرجل باللیل)(ع) قیل فیعلىدلكخوف أنيدفندون صلاةأودونصلاته صلى الله عليه وسلم العظيمة البركة أو لا يحضر الصلاة عليه إلا القليل فيقوته كثرة دعاء المسلمين المرغب فيه وقيل لانهم يفعلونه ستر الإساءة الكفن ويدل عليه أمره فى آخر الحديث باحسان الكفن وأجاز (١١ - شرح الابى والسنوسى- ثالث) عليه وسلم خطب يومافذكررجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلافز جرالنبى صلى الله عليه وسلم أن يعبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الاأن يضطر انسان الى ذلك وقال النبى صلى أناعبدالعزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد وليس فى حديثهم قصة عبد الله بن أبى بكر *وحدثنى ابن أبى عمر ثناعبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن أبى سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقلت لها فى كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فى ثلاثة أثواب سحولية * حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلوانى وعبدبنحميدقال عبدأخبرنى وقال الآخران. تنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أن أباسلمة ابنعبدالرحمن أخبره ان عائشة أم المؤمنين قالت سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حيرة * وحدثناه اسحق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أناعبدالر زاق أنامعمر ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهرى بهذا الاسنادسواء *حدثناهر ون بن عبدالله وجاچبنالشاعرقالا تنا حجاج بنمحمد قال قال ابن جريج أخبر نى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان النبى صلى الله ( ٨٣) الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه * حدثنا أبو بكر بن أبى. شيبة وزهير بنحرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر ثناسفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرةعن النبى صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة نخبر تقدمونها عليه والخلاف فى ذلك على الخلاف فى أفعاله فن حملها على الوجوب جعلها واجبة على الكفاية ومن حملها على الندب أو توقف قال هى سنة * ويؤ كدوجوبها أمره بهاواستدل بعض أصحابنا على الوجوب بقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فقيل من باب دليل الخطاب وقيل من باب النهى عن الشئء أمر بضده وكلاهمالا يصح ولا دليل فيه ألبتة واستدل بعضهم بقوله تعالى وصل عليهم وهو محتمل وهو فى الدعاء أظهر ﴿ قلت﴾ المستدل بالآية هوابن عبد الحكم والمقررلوجه الدليل منها على طريق النهى عن الشئء أمر بضده هو اللخمى قال لان ضد النهى عن الصلاة الامر بها والمقرر له على طريق دليل الخطاب هو الامام فى كتابه الكبير لانه لما أبطل على أن يكون من باب النهى عن الشئء لماستسمع قال فهى من دليل الخطاب أى من مفهوم المخالفة ﴿وبيان عدم صحة الأمرين﴾. أما انها ليست من باب النهى عن الشئء فان شرط ذلك اتحاد متعلق الامر والنهى كقوله لزيد لا تسكن فعناه تحرك ومتعلقهماهنا مختلف متعلق النهى المنافقون ومتعلق الأمر المؤمنون وأماانها ليست منباب مفهوم المخالفة فلأن مفهوم المخالفة هو اثبات نقيض الحكم المنطوق به المسكوت عنه نحو فى الغنم السائمة الزكاةمفهومه أن المعلوفة لاز كاة فيها ونقيض النهى عن الصلاة على المنافقين أعم من الوجوب والندب والاباحة فى حق المؤمنين ومطلوب المستدل انماهو الوجوب والأعم لااشعارله بالأخص المعين (فان قيل)* الاباحة منتفية بالاجماع فيتعين الطلب ﴿قلنا﴾ الطلب أيضا أعم من الوجوب والندب والأعم لا اشعارله بالأخص المعين فإذا بطل كلا الأمرين صدق أنه لادليل فى الآية ألبتة هذا ما يفتقر اليه بسط كلامه * وبقيت فيه أبحاث تركتها خشية الإطالة (قول فليحسن كفنه)(ع) فى الفاء السكون والفتح فهى بالسكون المصدر أى فليحسن تكفينه يسترهبا كفانه وهى بالفتح الكفن نفسه وهو أظهر لانه الذى أنكر بقوله بكفن غير طائل واحسان الكفن يكون بكال الثياب وكثافتها ونقائها من الوسخ (د) لا بالسرف فيه ﴿ أحاديث الاسراع بالجنازة (قوله أسرعوا بالجنازة)(ع) قيل يعنى بالسير بها الى القبر وقيل يعنى فى تجهيز ها بعد الموت والأول أظهر لقوله فشرتضعونه عن رقا بكم ومعنى هذا الاسراع عند بعضهم ترك التراخى والزهد فى المشى لا الاسراع الذى يشق على تابعها ويحرك الميت وربما كان سببالخروج شئ منه فان ذلك مكروه وبهذا جمع الجمهور بين نهى بعض السلف عن الدب بها ديدب اليهودونهى بعضهم عن الاسراع واحتج وابما جاء فى حديث انه حده بمادون الجبب وحديث آخر عليكم بالقصد فى جنائزكم وحمل بعضهم ما جاء عن السلف فى ذلك على الخلاف والجمع؛ إذ كرأولى وحجة الاسراع بها فى المشى هذا الحديث وجاء فى الاسراع فى التجهيز بعد الموت حديث أبى داود وحديث طلحة بن البراءانه صلى اللّه الجمهور الدفن ليلاوكرهه الحسن الامن ضرورة (قول أسرعوا بالجنازة) قيل بالسير بها إلى القبر وقيل يعنى فى تجهيز ها بعدالموت والأول أظهر لقوله فشر تضعونه عن رقا بكم وهذا مالم ينته الاسراع الى حد يخاف انفجار ها وتحوم (ب) استحب بعض العلماء تأخير التجهيز مالم يخش تغير الميت لانه صلى اللّه عليه وسلم مات يوم الاثنين يحمى، ودفن فى جوف ليلة الأربعاء واستحب الحسن أن ينتظر بالمغروق ثلاثا واستحب غيره تأخير تجهيز الغريق والمرضى الذين تنطبق لهم العروق وذوى الاسكانات فانه قديظن بهم الموت ولم يموتوا والاحتجاج بتأخير تجهيزه صلى اللّه عليه وسلم لا يتم لانه اختلف فى علة تأخيره فقيل لاختلافهم هل مات وقيل الاشتغالهم بأمر البيعة وقيل لاختلافهم فى موضع وان تكن غيرذلك نشرتضعونهعن رقا بكم* وحدثنى (٨٣) محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أنا عليه وسلم قال آذنونى به وعجلوا به فانه لا ينبغى بجيفة مسلم أن تبقى بين ظهر اني أهلها (د) تفسير الاسراع بأنه فى التجهيز باطل لقوله فشر تضعونه عن رقا بكم وماجاء عن السلف من كراهة الاسراع محمول على الاسراع المفرطة الذى يخاف معه انفجار الميت وخروج شيء منه: # (قلت)* استحب بعض العلماء تأخير التجهيز مالم يخش تغير الموت لانه صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ضحى ودفن فى جوف ليلة الأربعاء* واستحب الحسن أن ينتظر بالمغر وق ثلاثا واستحب غيره تأخير تجهيز الغريق والمرضى الذين تنطبق لهم العروق وذوى الاسكانات فانه قد يظن بهم الموت ولم يموتوا ويحتج أيضا الاسراع التجهيز بحديث الترمذى قال لعلى يا على ثلاثا لا ينتظر بها الصلاة إذا أقيمت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفوا وأما الاحتجاج لذلك بتأخير تجهيزه صلى الله عليه وسلم فلايتم لانه اختلف فى علة تأخيره فقيل لاختلافهم هل مات وقيل لاشتعالهم بأمر البيعة وقيل لاختلافهم فى موضع دفنه وقيل ليت سامع الناس فيأتون للتبرك بالصلاة عليه وقيل دهش العظم المصيبة (قوله فشر تضعونه عن رقابكم) (د) أى هى بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة فى مصاحبتها وفيه البعد عن أهل الفساد # (قلت) * لا يقال يعارضه ان فى التأنى أيضا خير الان فيه ابطاءها عن التعذيب لان هذا شهد الشرع بابطاله وفى الصحح ان الجنازة اذا كانت صالحة قالت قدمونى قدمونى وان كانت غير صالحة قالت ياويلها الى أين تذهبون بى يسمع صوتها كل شئء الا الانس ولو سمعه الصعق ﴿ أحاديث فضل اتباع الجنائز ﴾ (ولم من شهد الجنازة)»(قلت)* وفى الآخر من خرجمع جنازة وصلى عليها والاول أخص باعتبار المعنى لانه كماثبت القيراط مع الصلاة ثبت مع الخروج والصلاة دون عكس فاناطة الحكم به أولى =(فان قلت)» الثانى مقيد والاول مطلق فيردالى المقيدلانه الاصل والقاعدة * (قلت)* رده للاء ثم فائدة أولى وأيضا ماقيدبه فى الثانى وهو الخروج خرج مخرج الغالب لانهم كانوا يصلون عليها عند القبر » وذكر القاضى هذا اللغات الثلاثة فى الجيم والحديث يدل على أن اللفظ يستعمل فى الوجهين (قول حتى تدفن فله قيراطان) قيراط فى الصلاة وقيراط فى اتباعها حتى تدفن (ع) ويشهد لذلك حديث البخارى من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دقها رجع من الاجر بقيراطين ثم اختلف فقيل القيراط الثانى انما يحصل بالفراغ من الدفن وقيل بل بسترالميت باللبن وان لم يلق التراب والصحيح الاول ويشهد له قوله حتى يفرغ من دفنها ويشهد للثانى ما فى الأول من قوله حتى تدفن # (قلت)* ولا يبعد أن يجرى الخلاف فى ذلك من الخلاف فى الآخذ بأوائل الاسماء وتكرار من يدل على أن قيراط الدفن ليس مشر وطابالصلاة ولا قيراط الصلاة مشر وطابالدفن والحديث نص أوظاهر فى انه لو تعددت الجنائز فى صلاة واحدة لكان بكل جنازة دفنه وقيل ليت سامع الناس فيأتون للتبرك بالصلاة عليه وقيل دهشالعظم المصيبة (قول فشر تضعونه) يؤخذمنه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين (قوله ومن شهد الجنازة) (ب) وفى الآخر ومن خرج مع جنازة وصلى عليها والأول أخص باعتبار المعنى لأنه كلماتبت القيراط مع الصلاة ثبت مع الخروج والصلاة دون عكس فاناطة الحكمبه أولى ﴿فان قلت﴾ الثانى مقيد والأول مطلق فيردالى المقيدلانه الأصل:﴿ قلترده للاتم فائدة أولى وأيضا ما قيد به فى الثانى وهو الخروج خرج مخرج الغالب لانهم كانوا يصلون عليها عند القبر (ولم حتى تدفن فله قيراطان) (ع) اختلاف فقيل القيراط الثانى معمرح وحد ثنا محي بن حبيب ثناروح بن عبادة ثنا محمد بن أبى حفصة كلاهما عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم غير أن فیحدیث معمر گال لا أعلمه الارفع الحديث وحدثنى أبو الطاهر ٥ وحرملة بن يحيى وهرون بن سعيد الايلى قال هرون ثناوقال الآخران أنا ابن وهبأخبر نى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنى أبو أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبى هري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قربنمو ها الى الخير وان كانت غير ذلك كان شراتضعونه عن رقابكم # حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن بحي وهرون ابن سعيد الايلى واللفظ هرون وحزملهقالهر ون ثناوقال الآخران أنا ابن وهبأخبر نىبونسعن ابن شهاب أخبرنى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ان أباهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتی تدفن فله قيراطان قيل وما القبراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث أبى طاهر وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلى عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبى هريرة قال لقدضيعنا قراريط كثيرة* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا عبد الاعلى ح وحد ثنا ابن رافع وعبد بن حميدعن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه. وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر اما بعده وفى حديث عبدالاعلى حتىيفرغمنها وفى حديث عبدالرزاق حتى توضع فى اللحد " وحدثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنى أبى عن جدى حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثنى رجال عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن *وحد ثنا محمد ابن حاتم تنابهزثنا وهيب ثناسهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فان تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغر هما مثل أحد * وحدثنى محمد ابن حاتم ثنايحيى بن سعيدعن يزيد بن كيساف أخبر نى أبو حازم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى توضع فى القبر # حدثناشيبان بن فروخ ثنا جرير يعنى ابن حازم فقيراطان قال فقلت ياأباهريرة وما القيراط قال مثل أحد (٨٤) ٹنا نافع قال قيل لابن عمران أبا هريرة يقول سمعت رسول اللهصلى اللّه عليه وسلم يقول من اتبع جنازة فله قيراط من الاجر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعث الى عائشة فسألها فصدقت أباهريرةفقال ابن عمر لقد فرطنافى قراريط كثيرة* حدثنى محمد بن عبد الله بن غير ثنا عبد الله بن يزيد أخبر نى حيوة أخبرنى أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قيراط وكذا لوحضر دفائن فى مقبرة واحدة ونوى فضل الجميع لكان بكل دفينة قيراط (قولهمثل الجبلين) (د) القيراط اسم لقدر من الثواب معلوم عند الله تعالى (قلت)* القيراط جزءمن الديناروهو نصف عشره فى أكثر البلاد وأهل الشام بجعلونه جزأ من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراء الجمعه على قرار بط وتفسيره بالجبل تفسير لمقصود الكلام لاللفظ قيراط والمعنى أنه يرجع بحصته من الاجر وبين المعنى بالقيراط الذى هو جزء من الدينار (قول ضيعناقراريط وفى الآخر فى قراريط)(د) هو على التضمين أى فرطنا فى قراريط وفيهما كانوا عليه من الرغبة فى الطاعات اذا بلغتهم والتأسف على فوتها ورميه بالحصى يدل على جواز فعل مثل ذلك وليس قوله أكثر علينا أبوهريرةاتها مابل خاف أن يكون نسى أواشتبه عليه ولذلك أرسل الى عائشة واستنتها حتى فى عنهما كان يخاف عليه (قولم فى الآخر من تبع جنازة) (ع) حجة لعلى وأبى حنيفة والأوزاعى أنما يحصل بالفراغ من الدفن وقيل بل بسترالميت باللبن وان لم يلق التراب والصحيح الأول ويشهد له قوله حتى يفرغ من دفنها على ما فى البخارى ويشهد للثانى قوله حتى تدفن (ب) ولا يبعد أن يجرى الخلاف فى ذلك من الخلاف فى الأخذ بأوائل الأسماء وتكرار من بدل أن قيراط الدفن ليس مشروطا بالصلاة وقيراط الصلاة ليس. شر وطابقيراط الدفن والحديث نص أوظاهر فى أنه لو تعددت الجنائز فى صلاة واحدة لـكان لكل جنازة قيراط وكذالوحضر دفائن فى مقبرة واحدة ونوى فضل الجميع لكان بكل دفينة قيراط (قولم ضيعنا قراريط) هى على تضمينه معنى فرطنا أنه حدثه ان داودبن عامر بن سعد بن أبى وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال ياعبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بينها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل أحد فأرسل ابن عمر خبابا الى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ماقالت وأخذابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها فى بده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذى كانفىيده" الارض ثم قال لقد فرطنا فى قراريط كثيرة# وحدثنا محمد بن بشار ثنايحيى بن سعيد ثنا شعبة أخبر نى قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبى طلحة الیعمرى عن ثوبان مولىرسول الله صلى الله عليه وسلم أنرسول الله صلى اللهعليهوسلمقالمن صلىعلى *جنازة فله قيراط فان شهد دقتها فله قيراطان القيراط مثل أحد * وحدثنا محمد بن بشارثنا معاذبن هشام ثنا أبى ح وحد ثنا ابن مثنى ثناابن أبى عدى عن سعيد ح وحدثنى زهير بن حرب تناعفان ثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الاستا مثيله وفى حديث سعيد. وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد * حدثنا الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا سلام بن أبى مطيع عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلى عليه أمتمن المسلمین سلغون مائہ کلهم یشفعون له الاشفعوا فیهقال فدنتبه شعیب بن الحباب فقال حدثنیبه أنس بنمالك عن النبى صلى الله عليه وسلم * حدثنا هرون بن معروف وهر ون (٨٥) بن سعيد الايلى والوليد بن شجاع السكونى قال الوليد حدثنی وقال الآخران تنا ابن وهب أخبر نى أبو صخر فى أن المشى خلفها أفضل خلافالمالك والجمهو رفى أنه أمامها أفضل وهو الذى روى عنه صلى الله عليه وسلم* وخير أً بو مصعب بين الأمرين » (قلت)* هذا فى المشاة وأما الر كبان فقال اللخمى استحب أشهب أن يتقدموا واستحب غيره أن يتأخر واوجمع ابن بشير بين المسئلتين فقال وفى أولوبة التقدم أحاديث الترغيب فى كثرة المصلين أو التأخر * نالتها المشهورالمشاة يتقدمون والر كبان والنساء يتأخر ون عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن كريب مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس أنهمات ابن له بعديد أوبعسفان فقال يا كريب (ولم يبلغون مائة وفى الآخرأربعون وفى المصنفات ثلاثة صفوف)(ع) اختلاف هذا العدد يحتمل انه لأجوبة سائلين أجاب كلا بما سأل عنه ولو سئل عن أقل أجاب بمثله ويحتمل أنه أعلم أولا بقبول شفاعة مائة فاعلم به ثم يقبول شفاعة أربعين ثم بقبول شفاعة ثلاثة صفوف وان قل عددهم ويحتمل أن يقال انه لا مفهوم له على مذهب جمهور الأصوليين فتقبل شفاعة أقل من كل واحد من الثلاثة المذكورات ﴿فلت﴾ فيكون حديث أربعين قاضياء لى مفهوم حديث المائة ومفهوم الثلاثة صفوف على حديث الأربعين والثلاثة صفوف لا مفهوم هاو يرجع الأمر الى قبول شفاعة جمع من المسلمين ويستحب الكثرة (ع) وحديث يصلى عليه أمة رواه سعيد بن منصور موقوفاً على عائشة (د) يريد أنه معلول وليس بمعلول لان من رفعه ثقة وزيادة العدل مقبولة وقد بيناهذا الاصل فى المقدمةغیرمرة انظرما اجتمع له من الناس قال خرجت فاذاناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ﴿ أحاديث الثناء على الميت ﴾ لا يشركون باللّه شيأ الا (قوله خيرا) (د) كذاهو بالنصب فى أكثر النسخ وهو على اسقاط حرف الجرأى بخير وشر وهو فى بعضها مر فوع (قوله وجبت وجبت وجبت) (د) فيه استحباب تكرار المهم ليحفظ وليكون أبلغ (قولم وجبت له الجنة)(ع) الشرط فى الثناء أن يكون من أهل الفضل والصدق حتى يكون مطابقا شفعهم الله فيه وفى رواية ابن معروف عن شريك ابن أبى نمرعن كريب (ولم يبلغون مائة وفى الآخرأر بعون) وفى المصنفات ثلاثة صفوف فيحتمل أن الأجوبة اختلفت باختلاف السائلين ويحتمل أنه أعلم صلى الله عليه وسلم على التدريح أعلم أولا بالمائة ثم تفضل سبحانه بأقل منها (قولم أتنيتم عليه خيرا) (ح) بالنصب على اسقاط الجارأى بخير (قوله وجبت) ذلك فيمن وفق الله له أهل الفضل والعدل فقالوا فيه قولا عد لا فيقبل الله فيه قولهم ويترك علمه فيه تحقيقالظنهم وستراعليه لفضله تعالى (ح) فى معناه قولان أحدهما أن هذا الثناء بالخير من أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث والثانى وهو الصحيح المختار أنه على عمومه والطلاقه وان كلمسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك لانها وان لم تكن أفعاله تقتضيه فلانختم عليه العقوبة بل هو فى خطر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل الثناء عليه استد للنابذلك على أنه سبحانه وتعالى قدشاء المغفرة له ولولم يكن ذلك الافين كان متصفا بذلك الخيرلم يكن للثناء فائدة (ب) قدتكون الفائدة العلم بأنه من أهل الجنة لانه قبل الشهادة انما كان من أهلهاظنا عن ابنعباس #وحدثنا يحي بن أبوب وأبو بكر ابن أبى شيبة وزهیر ین حرب وعلى بن حجر السعدى كلهم عن ابن علية واللفظ لبحي قال ثنا ابن علية أنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قالمربجنازة فأثنى عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثنى عليهاشرافقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال عمرفد الك أبى وأمى مر بجنازة فأثنى عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومى بجنازة فأننى عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت فقالرسول اللهصلى اللّه عليه وسلم أننت عليه خيراو حيث له الجنة ومن أثنيتم عليه شراوجبت له النار أنتم شهداء الله فى الارض أنتم شهداء اللهفیالارض أنتمشهداء الله فى الارض» وحدثنى أبو الربيع الزهر انى ثناحماد یعنی ابن زیدح وحدثنى محي بن يحي أنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال حى على النبى صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر بعنى حديث عبدالعزيز عن أنس غيرأن حديث عبد العزيز أتم *حدثنا قتيبة إبن سعيد عن مالك بن أنس فيماقرئ عليه عن محمدبن محمر و بن حلحلة عن معبد ابن كعب بن مالك عن أبى قتادة بن ربعی أنه كان بحدثأنرسول الله صلى الله عليه وسلم مى عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يارسول الله ما المستريح والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب المنيا (٨٦) لا فعال المثنى عليه لان الفسقة تثنى على الفاسق فلايدخل فى الحديث لان شهادتهم غير مقبولة وكذلك لا يدخل فيه من حمله فرط المحبة على الثناء وانماذلك فيمن وفق الله أهل الفضل فقالوا فيه قولا عدلا فيقبل الله منهم ويترك علمه فيه تحقيقالظنهم وسترا عليه بفضله تعالى (د) وقيل ذلك على عمومه وان لم تكن أفعاله مطابقة لما أثنى عليه به لان كل مسلم مات هو فى خطر المشيئة فاذا ألهم الله الناس فى الثناء عليه استد للنا بذلك على ان الله غفرله وهذا الصحح المختارلان به تظهر فائدة الثناء وفائدة قوله أنتم شهداء الله اذلولم يكن ذلك الافيين كان متصفا بذلك الخير لم يكن للثناء فائدة والشرعقد جعل له فائدة ﴿قلت﴾ قدتكون الفائدة العلم بأنه من أهل الجنة لانه قبل الشهادة انما كان من أهلها ظنا (قوله ومن أثنتم عليه شراً) هوأيضا كما تقدم (ع) فلايتناول ثناء العدو والحاسدوان كان عدلالان شهادته عليه فى الحياة كانت غير مقبولة # فان قيل كيف مكنوا من الثناء عليه بشر وقد جاء النهى عن سب الاموات» أجيب بأن هذا الميت كان معلنا بالفسق فلاغيبة فيه فى الحياة وكذا بعد الموت وقيل انماسوغ لهم فى ذلك قبل الدفن ليدع الصلاة عليه كثير من الناس فيتعظ فساق الاحياء (ع) وليس فى هذين الفرفين بيان لان النهى عام فيمين فيه الغيبة ومن لا قبل الدفن وبعده والذى يظهرلى فى الجمع بين الحديثين أن الرجل كان منافقا وحديثهم فيما كان ينطبق من ذلك وتظهر عليه دلائله ولذلك قال وجبت له النار إذلاتجب المذنبين وأنماهم فى المشيئة أو يكون النهى عن السب متأخرا عن هذه القضية ﴿قلت﴾ الحكم بوجوب النارله لأيعين كونه منافقالان القضية فى شخص معين فلعله مذنب. نفذفيه الوعيد ثم الظاهر ان الحديث غير معارض لحديث النهى عن سب الاموات لان السب انما هو ما قصدبه تنقيص المسبوب وهم لم يقصد واذلك وأنماقصدوا الاخبارعما كان متصفابه ويكون من نوع ما استثنى فى الغيبة فى المسئول عنه فى باب النكاح (د) الثناء بتقديم الثاء والد المشهور فى اللغة قصر استعماله فى الخير واستعماله فى الشر مجاز وأما بتقديم النون فلا يستعمل الافى الشر حديث قوله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه﴾ * (قلت)* يعنى أن الميت من حيث هو لا هذه الجنازة لان الواحد بالشخص لا يتنوع الى ذلك ويشهدله قوله المؤمن والفاجر ولا يبعد أن يكون واحدا بالشخص قال ابن مسعود والذى نفسى بيده ما من نفس منفوسة الاوالموت خيرلها لانهاان كانت من أهل السعادة فاعند الله خير وأبقى وان كانت من أهل الشقاء فالله تعالى يقول انما على لهم ليزدادوا ائما (قول المؤمن يستريح من نصب الدنيا) أى من تعبها = ( قلت)* والحديث من معنى حديث الدنياسجن المؤمن وجنة (ولم ومن أثنيتم عليه شرا) (ع) لا يتناول ثناء العدو والحاسدوان كاناعدلين»فان قيل كيف مكنوا من الثناء عليه بشر وقد صح النهى عن سب الاموات:﴿أجيب﴾ بأن هذا الميت كان معلنا بالفسق فلاغيبة فيه وقيل انماسوغ لهم ذلك قبل الدفن ليدع الصلاة عليه كثير من الناس فيتعظ فساق الأحياء (ع) ليس فى هذين الفرقين بيان لان الحديث عام فيمن فيه الغيبة وفيمن لا قبل الدفن وبعده والذى يظهرلى فى الجمع أن الرجل كان منافقا ولذاقال ثم وجبت له النار اذلاتجب المذنبين وانما هم فى المشيئة أو يكون النهى عن السب متأخرا عن هذه القضية (ب) الحكم بوجوب النارله لا يعين كونه منا فقالان القضية فى شخص معين فلعله مذنب نفذفيه الوعيد ثم الظاهر أن الحديث غيرمعارض لحديث النهى عن سب الأموات لان السب انما هو ما قصد به تنقيص المسبوب وهم لم يقصد واذلك وانما قصدوا الاخبارعما كان متصفابه ويكون من نوع ما استثنى فى الغيبة فى المسؤل عنه فى باب النكاح (٨٧ ) الكافر وحديث الموت تحفة المؤمن وأصل التحفة طرف الفاكهة فاستعيرت للموت من حيث انها ذريعة الى الوصول الى الراحة والنعيم المقيم وانما الموت انتقال من دار الى دار وان كان فى الظاهر فناء فهو فى الحقيقة بقاء وولادة ثانية (قول والعبد الفاجرالى آخره) (ع) قال الداودى راحة العباد منه لأنهم اذا أنكر واعليه نالهم أذاه وان تركوه أثموا وراحة البلاد والدواب لما ينالهم من الجدب بسبب معاصيه فيهلك الحرث والنسل * وقال الباجى راحة العباد بقطع ظلمه عنهم وراحة الأرض والشجر والدواب بانقطاع غصبها ومنع حقها واتساب الدواب فيمالايجوز*(قلت)* من معنى الهلاك بما ينزل من الجدب حديث ان الحبار ى لتموت هزالامن ذنوب ابن آدم وخص الحبارى بالذكر لانها أبعد الطير نجمة المرعى فقيل انها تذبح بالبصرة وتوجد فى حواصلها الحبة الخضراء وبين البصرة وبين منابتها أيام ﴿ أحاديث النبى على الجنازة (ولم فعى للناس) (م) قال الهروى النعى بشكون العين الاخبار بموت الميت وبكسرها الميت ويجمع على ذمايا كمفى وصفايا وبرى وبراياء﴿واختلف فى الاخبار﴾ بالموت والحديث حجة للمجيز وحملوا النهى على نعى الجاهلية وهو ما صحبه صراخ الناس أو ما كانوا يفعلونه كانوا اذامات فيهم شريف بعثوا را كباينعاه فى القبائل قهى الشرع عن ذلك وكرهه حذيفة وابن المسدب وبعض أصحاب ابن مسعود* وقال حذيفة لا تخبر وابى أحداً فأنى أخاف أن يكون نعيا وكره مالك الاعلام به على باب المسجدوفى الأسواق ورآه من النعى ﴿قلت) قال ابن بزيزة ويجوز الاعلام بالجنازة دون رفع صوت اجماعاه واختلف فيه برفع الصوت فكرهه مالك واستحبه ابن وهب ويتفق بتونس أن ينادى فى الأسواق عندموت رجل من الصالحين فرأى ابن زيزة وشيخنا أبو عبد الله أنه من النعى والظاهر أنه ليس منه وان كان هو بدعة لكن لمصلحة شهود الصلاة عليه والتبرك به وباً ثاره ويدل عليه حديث السوداء الآتى وقول حذيفة لاتخبر وابى أحداهو نورع منه ولذاعلمه بانى أخاف (ولم النجاشى) (ع) هو اسم ملك الحبشة وكسرى ملك الفرس وهرقل وقيصر الك الروم وخافان لملك الترك وتبع ملك اليمن والقيل لملك حير وقيل القيل أقل درجة من الملك (د) وأمير المؤمنين لملك الاسلام ﴿قات) قيل وفرعون لكل من ملك مصر والنمر ود لكل جبار ملك #عبد الله بن قسيط بضم القاف (قوله والعبد الفاجر الخ) (ع) قال الداودى راحة العباد منه لانهم إذا أذكر واعليه نالهم أذاه وان تركوه أنمواو راحة البلاد والدواب لما ينالهم من الجدب بسبب معاصيه فيهلك الحرث والنسل وقال الباجى راحة العباد بقطع ظامه عنهم وراحة الأرض والشجر والدواب بانقطاع غصبها ومنع حقها والعاب الدواب فيما لا يجوز (ب) من معنى الهلاك بما ينزل من الجدب حديث ان الحبارى لتموت هز الا من ذنوب بنى آدم وخص الحبارى بالذكر لأنها أبعد الطير نجعة المرعى فقيل انها تدبج بالبصرة وتوجد فى خواصلها الحبة الخضراءو بين البصرة وبين منابنها أيام (قول نعى للناس) الهروى النعى بسكون العين الاخبار بموت الميت ويجمع على نعايا (ب) قال ابن بزيزة ويجوز الاعلام بالجنازة دون رفع صوت اجماعاً واختلف فيه برفع الصوت فكرهه مالك واستخفه ابن وهب ويتفق بتونس أن ينادى فى الاسواق عندموت رجل من الصالحين فرآه ابن بزيزة وشيخنا أبو عبد الله من النعى والظاهر أنه ليس منه وهو وان كان بدعة لكن مصلحة شهود الصلاة عليه والتبرك به وبا ثاره وبدل عليه حديث السوداء الآتى وقول حذيفة لا تخبر وابى أحداهوتورع ولذا علاء بأنى أخاف والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلادوالشجر والدواب * وحدثنا محمد ابن مثنى تنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا اسحق بن ابراهيم أنا عبد الرزاق جميعا عن عبداللهبن سعيد بن أبیهندعن محمد بنعمر و عن ابن لكعب بن مالك عن أبى قتادة عن النبى صلى اللهعليه وسلم وفى حديث يحي بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبهاالى رحمة اللهعز وجل*حدثنا پھی بن یحی قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشى (٨٨) فى اليوم الذى مات فيه تخرج بهم الى المصلى وكبر أربعتكبيرات#وحدثنى عبدالملك بن شعيب بن اللیٹ ثنی أبىعنجدی قالنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدياه عن أبى هريرةأنهقال نعی لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشى صاحب الحبشة فى اليوم الذى مات فيه فقال استغفروا لاخمك قال ابن شهاب وحدثنى سعيد بن المسيب ان أباهريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات وحدثنى عمر والناقد * قرية مروذ ا براهيم وهذه الاسماء هى أعلام أجناس كاسامة والنجاشى هذا هو الذى هاجراليه الصحابة جعفر وغيره فأ كرم نزلهم فأ كرمه الله بالجنة وكان يخفى إيمانه قال ابن جريج ولما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم طعن فى ذلك المنافقون فنزلت هذه الآية وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله إشارة اليه والى قومه ﴿واختلف فيه﴾ هل يعد من الصحابة بناء على اختلافهم فى الصحابى هل هو من رآه ولو لحظة وآمن به أو هو من آمن به من أهل عصره وان لم يره (قوله فى اليوم الذى مات فيه) (د) فيه من معجزاته صلى الله عليه وسلم الاعلام بالمغيبات الواقعة على نحو ما أخبر ﴿قات﴾ هذا المعنى هو الذى يعبر عنه الصوفية بالمكاشفة وهى من أحوال الأولياء التى لا تنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم ان فى أمتى محدثين وان عمر منهم وذكرابن بزيزة أن الشيخ أبا سعيد الباجى قال يومالأ صحابه من أهل الميعادبت ونس قدموا لنصلى على الشيخ أبى مروان البونى فانه قضى الساعة وكان كما قال وكانا معامن الاولياء المجمع على انهما من أهل الاتباع والسنة والظاهر فى قوله فى اليوم الذى مات فيه أنهم علم واذلك بضبط التاريخ لا بإخباره صلى الله عليه وسلم لأنه أبين فى المعجزة (قول- فرجهم إلى المصلى) (م) يحتج به وبفعله ذلك فى غير ماجنازة أن منتها الخروج إلى الصلاة عليها بموضع خاص وكان عندهم البقيع ويحتمل أنه مصلى العيد ليجتمع الناس وأخذمنه بعضهم منعها فى المسجد ولا حجة فيه لانه انما يكون ذلك سنة لو لم يصلها بالمسجد وقد صلاها فيه فليس فى هذا الامطلق الجواز وأيضا فان هذه قضية خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم وهى الصلاة على الغائب (د) ويتأول أيضا أن خروجه أبلغ فى اظهار الفعل المشتغل على هذه المعجزة (قولم صف بهم)(ع) بدل أنها فى الاصطفاف وتقدم الامام كغيرها من الصلوات (قول، فكبر أربع تكبيران) وفى حديث آخران زيدا كبرخافقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وقال به بعض الناس وهو مذهب متروك (ع) اختلفت الآثار فى ذلك وجاء من رواية ابن أبى خيثمة انه كان يكبر أو بما وخسا وستاوسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعاوثبت عليها حتى توفى صلى الله عليه وسلم " وقال ابن سير ين انما كان التكبير ثلاثا فراده واحدة* واختلفت الصحابة فى ذلك من ثلاث إلى سبع وعن على أنه كان يكبر على البدوى ستا وعلى غيره من الصحابة خمساو على غيرهم أربعا * أبو عمر وانعقد الاجماع على أربع اذهو الصحيح من فعله ولا أعلم من قال بخمس الا ابن أبى ليلى (قلت) فان زاد الخامسة الامام لم تبطل الصلاة ولا يتبع فيها واختلف هنا قول مالك هل ينتظر الامام حتى يسلم بسلامه أو يعجل قبله واختلف هل يعتدبها المسبوق فيكبرها أولا يعتد ولا يكبرها واختلف اذا نقص من الاربع ق .- لم من ثلاث فقال ابن حيدب يتمها ان قرب والاابتدأ وان دفن فالصحح أنه لا يخرج لاتمام التكبير ويكبرها على القبر (ع) ولم يذكر فى الحديث رفع الايدى مع التكبير واختلف فيه قول (قوله فى اليوم الذي مات فيه) (ح) من معجزاته صلى الله عليه وسلم (ب) هذا المعنى يعبر عنه المتصوفة بالمكاشفة وهى من أحوال الأولياء التى لاتنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم ان فى أمتى محدثين وان عمر منهم وذكرابن بزيزة أن الشيخ أبا سعيد الباجى قال يومالا صحابه من أهل الميعاد بتونس قوموا لفصلى على الشيخ أبى مروان البونى فانه قضى الساعة وكان كما قال وكانا معامن الاولياء المجمع على أنهما من أهل الاتباع والسنة (قول نخرجبهم) أخذ منه بعضهم منعها فى المسجد ولا حجة فيه لان النبى صلى الله عليه وسلم صلاها فى المسجد فليس فى هذا الأمطلق الجواز وأيضا فهذه قضية خاصة به صلى الله عليه وسلم (ح) ويتأول أيضاان خروجه أبلغ فى اظهار الفعل المشتمل على هذه المعجزة (قوله صف بهم) (ب) وحسن الحلوانى وعبدبن حميد قالوا ثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالاستاذين عن سليم بن حيان ثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد (٨٩) جمیاہوحدثنا أبو بكر بن أبیشیبة ثنا یز یدبنهرون مالك هل يرفع فى الجميع أو يرفع فى الاولى خاصة ﴿قلت﴾ وفيها فول رابع يرفع فى الاولى وبخير فى غيرها (ع) ولم يذكرفى الأم السلام وذكره الدار قطنى فى سننه وابن حبيب وهو متفق عليه وانما اختلف فى عدده فقال مالك والجمهور والشافعى فى أحدقوليه يسلم واحدة * وقال أبو حنيفة والثورى وجماعة من السلف وسلم تسليميتين * واختلف قول مالك هل يجهر به الامام وبالجهر قال ابن حبيب وبالسر قال الشافعى. واختلف قول مالك فى المأموم هل يرد على الامام تسليمة ثانية ﴿ قلت﴾ ولم يذكرأيضا فى أحاديث الباب افتقارها الى سترة والاظهر انها تفتقر ولكن يكفى السرير (م) ويحتج بالحديث من يجيز الصلاة على الغائب وينفصل المانع بأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم اذقيل انه رفع له كما رفع له بيت المقدس وقيل فعل ذلك ليه- لم انه مات مؤمنا فيستغفرله كما أمرهم أولانهمات بين قوم كفار ولم يصل عليه ولذا لم يصل على من مات غائبا من أصحابه * وقد اختلف على هذا فى الصلاة على الغائب والغريق وأ كيل السبع فعها مالك وأجازها ابن حبيب ﴿قلت) ذكر الغريق والأ كيل يقتضى أن الغائب المختلف فيه من لم يصل عليه (قول على أصحمة) (م) هو بفتح الهمزة وسكون الصاد وقيم الحاء المهملتين (ع) هو الصواب والمعروف فى كتب الحديث والمغازى ووقع لابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته ه حمة بفتح الصاد واسكان الجاء قال وقال لنا يزبد انما هو ه هحة بتقديم الميم على الحاء وهذان شادان والصواب الاول قال ابن قتيبة معناه بالعربية عطية *(قلت)* يعنى انه مرادف لعطية لا انه تفسير له لانه علم والاعلام لا تفسر معانيها فلا يقال زيد معناه كذا وانما تفسر المشتقات فيقال معنى العالم من قام به العلم أحاديث الصلاة على القبر ﴾ (قوله صلى على قبر) (م) يحتمل انه قبر السوداء المذكورة بعده واختلف الناس فى الصلاة على القبر ومشهو رقول مالك المنح والشاذ جوازها فيمن دفن بغير صلاة (ع) تحصيل الصلاة على القبرانه ان دفن الميت بغير صلاة فانه يخرج مالم يغت فان فات فالمشهورانه يصلى عليه وهو فى القبر * وقال أشهب وسحنون انه لا يصلى على القبر وفيما يفوت به أربعة # أشهب باهالة التراب* عيسى بن دينار بالفراغ من دفنه * ابن القاسم مالم يخف تغيره * سحنون أن يطول» وقال أبو حنيفة بالزيادة على ثلاثة أيام * أبو عمر وأجمع من قال بالصلاة على القبرانه فيما قرب وأقل ما قيل فى القرب انه شهر وأما الصلاة على قبر من صلى عليه فالمشهورانه لا يصلى عليه وبه قال أبو حنيفة قال الا أن يكون ولى الميت وعن مالك أيضا والشافعى جوازه (م) واحتج من منع الصلاة على قبر من صلى عليه بأنه صلى ولم يذكر فى أحاديث الباب افتقار ها الى سترة والأظهر أنهاتفتقر ولكن يكفى السرير (قوله على أصلحمة) بفتح الهمزة والحاء ووقع فى مسندابن أبى شيبة صدمة بفتح الصاد وسكون الحاء وباب الصلاة على القبر ﴾ يحي بن الضريس بضم الضاد المعجمة وقيع الراء المخففة وسكون الياء وآخره سين مهملة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشى فكبر عليه أربعا * ومحدثنى محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد الله صالح أصجمة فقام فامنا وصلى عليه * حدثنا محمد بن عبيد الغبرى ثنا حماد عن أبوب عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله ح وتنايحي بن أبوب واللفظ له قال ثنا ابن علية ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أخالكم قدمات فقوموا فصلوا عليه فال فقمنا فصفنا صفين . وحدثنى زهير بن حرب وعلى ابن حجر قالاتنا اسمعيل ح وتنايحي بن أيوب ثنا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين قال قال رسول اللهـ صلى الله عليه وعلم أن أخا ١-کقدمات فقوموافصلوا علیه یعنی النجاشى وفى رواية زهيزات أخاكم * حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن غيرقالاثناء عبد (١٢ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) الله بن ادريس عن الشيبانى عن الشعبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبربعدمادفن فكبر عليه أربعا قال الشيبانى فقلت للشعبى من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن وفى رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبرأر بعاقلت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده ابن عباس * حدثنا يحيى بن يحيى أناهشيم ح وثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قالاثنا عبد الواحد بن زباد ح وثنا اسحق بن ابراهيم أنا جريرح وثنى محمد بن حاتم ثناوكيع ثنا سفيان ح وثناعبيد الله بن معاذثنا أبى ح وثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر قال ثناشعبة كل هؤلاء عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم بعثله وليس فى حديث أحد منهم ان النبى صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا* وحدثنا اسحق شعبة عن أسمعيل بن أبى خالد ح وننى أبوغسان (٩٠) ابن ابراهيم وهر ون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جريرعن محمدبنعمر و الرازی ثنا الله عليه وسلم لم يصل على قبره واحتج المجيز بصلاته على قبر السوداء وأجيب عن ذلك بجوابين الاول أنه كان وعدها ذلك فصارت كالنذر وهو ضعيف لان النذر انمايوفى به اذا كان جائزا اذلولم تكن الصلاة على القبر جائزة ما فعلها الثانى انه أمرهم أن يؤذنوه فلمالم يعلموه وهو الامام فكانها دفنت دون صلاة وهذا تساعده الرواية الشاذة التى حكيناها عن مالك فيمن دفن دون صلاة ﴿والوجه﴾. عندى فى الجواب أن ذلك خاص به لقوله حين صلى عليها ان هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وان الله نورها بصلاقى عليهم وهذا لايتحقق فى غيره صلى الله عليه وسلم " (قلت)* تأمل اختلافهم فى حكاية المشهورفيمن لم يصل عليهفهو فى كلام الامام المنع والاحتجاج بأنه لم يصل على قبره قيل انه لا يتجهلان ذلك خاص به للاجماع على أن الصلاة على غيره مطلوبة. واختلف هل صلى عليه فقيل لم يصل عليه وانما كان الناس يدخلون فيدعون وينصرفون وقيل بل صلوا عليه أفذاذا فوجابعدفوج * واختلف فى علة القول بعدم الصلاة عليه فقيل لان الصلاة شفاعة وهو شفيع فلا يكون مشفوعاله وقيل لانه شهيد وقيل لعدم الامام لان البيعة لم تم لا بى بكر حينئذ وماقيل من أنهاتمت له قبل الدفن باطل لان فاطمة رضى الله عنها ومن لاذبهالم يوافقوا إذذاك وتقدم الخلاف فى وجه تأخير دفنه (د) حديث السوداء حجة فى الصلاة على القبر وان صلى عليه وتأوله المالكية تأويلات فاسدة (قوله وطب) أى قريب الدفن أوالر طوبة ثراه لقرب هيله وتتريبه (ولم وحدثنى أبو غسان الرازى)(م) وقع للعذرى أبو غسان المسمعى وهو وهم (قولم فى الآخرتقم المسجد) أى تكنسه والمقمة المكنسة (ع) والقمامة الكناسة وفيه ما كان عليه من تفقد أحوال ضعفاءالمسلمين وما جبل علیه من التواضع والرأفة بهم(گلے کانز ید)(ع)هو ز ید بن أرقمكماورد مفسرافى أبى داود*وذكرأبو عمر أن الاجتماع انعقد على ان التكبير أربع وهذا الاجماع بعد زيد والصحيح ان الاجماع بعد الخلاف صحيح بحي بن الضریس ثنا ابراهيم بن طهمان عن أبى حصين كلاهما عن الشعبى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته على القبر نحو حديث الشیبانی ولیس فی حديثهم و کېر أربعاء وحدثنى إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامى ثناغندرثنا شعبة عن حبيب بن الشهيدعن ثابت عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر + وحدثنى أبو الربيع الزهرانى وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى واللفظ لابى کامل قالاتناحماد وهوابن زيد عن ثابت البنانى عن أبي رافع عن أبي هريرة *وعبيدالله بن مقتم بكسر الميم وقع السين (قولم قبر رطب) أى قريب الدفن أوالر طوبة ثراه لقرب هيله وتقريبه (قوله من شهده ابن عباس) بدل من من (قولم تقم المسجد) أى تكنسه بفتح التاء وضم الفاف والمقمة المكنسة (ولم كان زيد يكبر على جنائز نا أربعا) هو زيد بن أرقم (قولم وانه كبر على جنازة خسا) أبو عمر الاجماع انعقد على الأربع وهذا الاجماع بعدز يد والصحح أن الاجماع بعد الخلاف صحيح أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها . رسول الله صلى اللهعليه وسلم فسال عنها أوعنه فقالوامات قال أفلا كنتم آذنتونى قال فكانهم صغنروا أمرها أوأمره فقال دلونى على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوأة ظلمة على أهلهاوان الله ينورها لهم بصلانى عليهم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشارةالواثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمر وبن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال كان زيديكبر على جنائزناأربعاوانه كبر على جنازة خسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأ يتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع #وحدثناه قتيبة تنا ليث ح وثناابن رمع أنا الليث ح وثنى حرملة بن محيي ثنى ابن وهب أخبرنى يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الاسناد وفى حديث يونس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ح وثناقتيبة بن سعيد ثنا ليت ح وثنا ابن رمح أنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى أحدكم الجنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل (٩١) أن تخلفه* وحدثنى أبو كامل ثناحماد ح وثنى يعقوب بن إبراهيم ثنا اسمعيل جميعا عن أبوب ح وثنا محمد بن ز أحاديث القيام للجنازة ﴾ مثلى تنايحيى بن سعيد عن (قول اذارأى أحدكم) (قلت) ظاهره انه لأول ما يقع عليه البصر (قول فليقم) ﴿قلت﴾قيل فى علة القيام أنه ترحيب بالميت وأعظام له أوانه تهويل لموت وتفظيع وتنبيه على انه مما يقلق منه ويضطرب ولا يثبت على حال وعليه يدل الحديث فان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بأن ذلك الوصف علة فى ذلك الحكم (ع) ثم قيل ان هذا الامر بالقيام منسوخ بقام ثم قعدوانه صلى الله عليه وسلم انما أمر بذلك تأسيا بأهل الكتاب على أصله فيمالم ينزل عليه فيه شىء ثم أمر بالقعود وقيل قام حتى سمع يهوديا يقول كذلك نفعل فامر بالقعود وقال خالفوهم كماجاء فى غير قصة وقال ابن الماجشون وابن حبيب ليسٍ بنسخ وانما هو على التوسعة والتخيير (د) المشهورعندناثه منسوخ فالقيام ليس بمستحب وقال المتولى من أصحابنا انه مستحب والامر للندب وهو المختار وماجاء من الامر بالقعود هولبيان الجواز ولا تصح دعوى النسخ الافيما تعذر فيه الجمع (قول حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه) (قلت﴾ هو تقسيم بالنسبة الى موضع الدفن فتى تخلفه اذا كان بعيدا أوحتى توضع من قبل أن تخلفه اذا كان قريبا ويعنى بالوضع وضعها عن الرقاب و يشهدلهرواية النورى حتى توضع بالارض ونص حديث الترمذى حتى توضع عن أعناق الرجال وقيل المراد وضعها فى اللحد (ع) أخذبهذا الحديث جماعة من السلف وقالوا النسخ انما هو فى قيام من مرت به وأماقيام من تبعها فلايجلس حتى توضع وقال قوم هو نسخ لكل قيام القيام من مرت به وقيام من تبعها والقيام على القبر «واختلف فى القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم وحمل به آخرون وروى ابن عباس فيه حديثا عبيد الله حوثنا ابن مثنى ٹناابن أبیعدی عن ابن عون ح وثنی محمد بن رافع ثناعبد الرزاق أنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حدیث ابن جريج قالقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه اذا کان غیر متبعها#حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جریرعن سهیل بن أبی صالح عن أبيه عن أبى باب القيام للجنازة ﴾ سعیدقالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ش﴾ (قولم اذا رأى أحدكم) ظاهره لأول ما يقع عليه البصر (قول فليقم)(ب) قيل فى علة القيام أنه ترحيب بالميت واعظام له أو انه تهويل للموت وتقطيع وتنبيه على أنه مما يقلق منه وعليه يدل الحديث فان ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته (ع) ثم قيل ان هذا الأمر بالقيام منسوخ بأنه قام ثم قعد* وقال ابن حبيب وابن الماجشون ليس بنسخ واعماهو على التوسعة والتخيير (ح) المشهور عندنا أنه منسوخ فالقيام ليس بمستحب وقال المتولى من أصحابنا انه مستحب والأمر للندب وهو المختار وماجاء من الأمر بالقعودبيان للجواز ولاتصح دعوى النسخ الافبمايتعذرفيه الجمع (ولم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه) (ب) هو تقسيم بالنسبة الى موضع الدفن فتى تخلفه اذا كان بعيدا وحتى توضع من قبل أن تخلفه اذا كان قريباويعنى بالوضع وضعها عن الرقاب (ع) أخذبهذا الحديث جماعة من السلف وقالوا النسخ انماهو فى قيام من مرت به وأماقيام من تبعها فلا يجلس حتى توضع وقال قوم هو نسخ لكل قيام القيام من مرت به وقيام من تبعها والقيام على القبر واختلف تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتی نوضع # وحدثنى سرچبنیونس وعلی ین جمر قالاننا اسمعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائى ح وننا محمد ابن مثنى واللفظ لهثنا معاذ ابن هشام أخبر نى أبى عن يحي بن أبى كثيرثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فن تبعها فلا يجلس حتى توضع" وحدثنى سريح بن يونس وعلى بن حجر قالاننا اسمعيل وهوابن علية عن هشام الدستوائى عن يحي بن أبى كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنا معه فقلنا يارسول الله انها يهودية فقال ان الموت فرع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وحدثنى محمد بن رافع ثناعبد الرزاق عن ابن جريج أخبر نى أبو الزبير انه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت* حدثنى محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبر نى أبوالز بير أيضا أنه سمع جابر ا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودى حتى نوارت» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا غندر عن شعبة ح وثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالاثنامحمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى ان قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما انها من أهل الارض فقالاان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل انه يهودى فقال أليست نفسا (٩٢) *وحد ثنيه القاسم بن زكرياثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان (قول ان الموت فرع (ع) علل القيام هاهنا بأن الموت فزع ورواه الطحاوى أنما تقومون لمن معها من الملائكة وروى الطحاوى انه قام الجنازة يهودى مرت به فقالآذانى ريحهوذ كر الطبرى انه أنما قام الجنازة اليهودى ﴿قلت﴾ اختلاف علل قيامه بهذه يحتمل أنه لاختلاف الاحوال والمعالمات وما تقدم من تعلي له بأنه ترحيب بالميت يختص بجنازة المؤمن والفزع بفتح الزاى مصدر جرى الوصف به امامبالغة أو على تقديرذو الوجهين فى قوله زيد عدل (ول انها من أهل الأرض)(ع) أى من أهل الذمة المقرين بأرضهم على أداء الجزية (قلت) وقيل الارض هنا كناية عن السفالة ومنه ولكنه أخلد إلى الأرض أى الى السفالة عن الاعمش عن عمر وبن مرة بهذا الاسناد وفيه فقالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرت علينا جنازة * وحدثناقتيبة بن سعيد نالیث حوأخبرنى محمدبن رمح بن المهاجر واللفظ له أنا اللیثعن يحييبن سعيد أحاديث ترك القيام ﴾ (قوله ثم قعد) :﴿قلت﴾ قيل الحديث يحتمل انه كان يقوم للجنازة ثم يقعد أى اذا جاوزته ويحتمل انه كان يقوم ثم ترك ذلك ثم هل هذا الترك نسخ أوتوسعة فيه ماتقدم عن واقد بن عمر وبن سعد بن معاذانه قالرآ نىنافع بن جبير ونحن فى جنازة قائما وقد جلس ينتظران توضع أحاديث الدعاء ﴾ الجنازة فقال لى ما يقمك (م) لميختلف ان صلاة الجنازة تفتقر الى طهارة الحدث والحبت الامار وى عن الشعبى فى طهارة الحدث(قلت) علل الشعبى قوله بأنها دعاء فلا يفتقر الى طهارة والصحيح أنها صلاة (ع) وكذلك تفتقر إلى النية والاحرام والسلام والى ذكر ودعاء* واختلف هل تفتقر لقراءة الفاتحة وبه قال الشافعي لشبهها بالصلاة فى الافتقار الى الاحرام والسلام وأسقطها مالك لشبهها بالطواف فى انهالا ركوع فيها ولا سجود فهى فرع بين أصلين وأحتج الشافعى لمذهبه بأن ابن عباس قرأها ثم قال أردت ان أعلمكم انها سنة وأجيب بأنه محتمل أنه أراد الصلاة لا القراءة واختلف فى الدعاء بعد الرابعة وهل تفتقر الى التسليمية الثانية وبأنها تفتقر قال محمد بن أبي صفرة وقال بقراءة الفاتحة أشهب وابن مسلمة فقلت انتظران توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدرى فقال نافع فان مسعود بن الحكم حدثنى عن على بن أبى طالب أنه قالقامرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد * وحدثنىمحمد بنمثنی فى القيام على القبر حتى يدفن فكرهه قوم وعمل به آخرون (قول انها من أهل الأرض) أى من أهل الذمة القرين بأرضهم على أداء الجزية وقيل الأرض هنا كناية عن السفالة ومنه ولكنه أخلد الى الأرض (قول، ثم قعد) قيل إذا جاوزته فلا يكون من أحاديث ترك القيام وقيل معناه ترك القيام ثم هذا الترك هل هو نسخ أو توسعة فيه ما تقدم واستحق بن إبراهيم وابن أبى عمر جميعاً عن الثقفى قال ابن مثنى ثنا عبد الوهاب قال سمعت بحيبن سعيد قال أخبرنى واقدبنعمرو ابن سعدبن معاذ الانصارى ا نافع بن جبيرأخبره أن مسعود بن الحكم الانصارى أخبره انه سمع على بن أبى طالب يقول فى شأن الجنائزان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وانما حدث بذلك لان نافع بن جبير رأى وافدبن عمروقام حتى وضعت الجنازة * وحدثنا أبو كريب ثنا ابن أبى زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناده وحدثنى زهيربن حرب ثناعبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعودبن الحكم يحدث عن على قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعنى فى الجنازة * وحدثناه محمد بن أبى بكر المقدمى وعبيد الله بن سعيد قالاننابحي وهو القطان عن شعبة هذا الاسناد = وحدثنى هرون بن سعيد الابلى أنا ابن وهب أنى معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير الجمه نهير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة حفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهوأ كرم نزله ووسع مدخل واغسله بالماء والناج والبردونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراخيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النارقال حتى تمنيت أن أكون (٩٣) أما ذلك الميت قال وحدثنى عبد الرحمن بن جبير محدث وذهب الحسن إلى أنه يقرأ بها مع كل تكبيرة (قول-حفظت من دعائه) *(قلت)* من للتبعيض وظاهره أنه كان ثم دعاء غيرهذا ولا يقال يحتمل انه الفاتحة لانهاليست من جنس دعاء الميت ثم يحتمل ما سمع انه بعدتكبيرة الاحرام أوانه مفرق فى الاربيع تكبيرات (قولم اللهم اغفرله الى آخره) *(قلت)* قال ابن بشير لا يستحب فيها دعاء معين اتفاقا وهو بعيد لانه استحب فى المدونة دعاء أبى هريرة وكذلك ابن يونس وابن أبى زيد كل منهما استحب دعاء عينه * ابن رشد وأقله اللهم اغفرله الخ *وقال اسمعيل القاضى الظاهر أن الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة* واختلف فى الطفل هل يدعى له بالنجاة من النارفذكر اللخمى عن مالك أنه يسئل له الجنة ويستعاذله من النار قال وقيل الطفل لا يعذب لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (قول. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت):(قلت) لا يعارض حديث لا يتمنين أحدكم الموت لان ذلك كما ورد فى بعض الطرق لضرنزل به وهذا عكسه انماهو لتحصيل ثرة دعائه صلى الله عليه وسلم وكره فى العتبية الدعاء بالموت* ابن رشد لمايرجوه فى طول الحياة من صالح العمل وليجعل الرجل. كان الدعاء بالموت الدعاء بذلك فان خيراللرجل أن لايخلق فاذا خلق خيرله أن يموت صغيرا فان لم يقع ذلك فأن يطول عمره ويحسن عمله فان خاف التقصير فى العمل جاز الدعاء بالموت فان عمر قال كبرت سنى وانتشرت رعيتى فاقبضنى اليك غير مفرط ولا مضيع وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يدعو خوف التضييع ورغبة فيماعند الله وحباللقائه وتغر رأنه ليس فى الدعاء حد معلوم ولكن الاولى المحافظة علىماو ردوقدأجادابن يونس فى ترتيبهماو رد أحاديث أين يقوم الامام من الجنازة (ولم وسطها) (ع) ضبطنا وسطها بسكون السين* وقال ابن دريد وسط الهار ووسط هامعا ﴿باب الدعاء ﴾ ﴿ش﴾ أبو حمزة بالحاء المهملة والزاى المعجمة # وابن سليم بضم أوله (ول -حفظت من دعائه) (ب) من للتبعيض وظاهره أنه كان ثم دعاء غير هذا (قول اللهم اغفرله) ابن رشد أقل الدعاء اللهم اغفرله وقال اسمعيل القاضى الظاهر أن الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة واختلف فى الطفل هل بدعى له بالنجاة من النار فذكر اللخمى أنه تسئل له الجنة ويستعاذله من النار قال وقيل الطفل لا يعذب لقولهتعالى وما كنامعذبين حتى نبعث رسولا ﴿باب أين يقوم الامام من الجنازة ﴾ ﴿ش﴾ الفضل بن موسى هو السنانى بكسر السين المهملة ونوتين (ولم وسطها) هو باسكان السين خيرامن زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت » وحد تنابحي بن بحي التميمى أنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان حدثنى عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن المبارك ويزيد بن هرون ح وأخبر نى على بن حجر أنا عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا: وحدثناه أن حق إين إبراهيم أنا عبد الرحمن ابن مهدى تنا معاوية بن صالح بالاستادین نحو حديث ابن وهب وحدثنا نصر بن على ٠ الجهضمى واستحق بن ابراهيم كلا هما عن عيسى ابن يونس عن أبى حمزة الحصى ح وحدثنى أبو الطاهر وهرون بن سعيد الايلى واللفظ لابى الظاهر قالانناابن وهب أخبر نى عمروبن الحرث عن أبى حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنهوعافهوا کرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراخيرامن داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا ابن المبارك والفضل بنموسى كلهم عن حسين بهذا الاسناد ولم (٩٤) يذكر واأم كعب*وحدننا محمد بن مثنى وعقبة بن مكرم العمی قالانناابن أبىعدى ﴿ قلت﴾ وقيل هو بالسكون فيما يتفرق كالناس والدواب وبالفتح فيمالايتفرق كالدار وقيل كل ما نصح فيه لفظة بين هو بالفتح وقيل يقع كل منهما موقع الآخر" وقال الأستاذابن عصفور فى المقرب هو بالفح (ع) قال الطبرى وأجمعواعلى أنه لا يلاصقها بل تكون بينهما فرجة" ثم اختلف فقال أبو حنيفة والنخعى يقوم عند وسط الذكر والأنثى وقيل كان ذلك قبل اتخاذ القباب وقيل أنماقام عند وسطهالمكان جنينها ليكونامعا أمامه * وقال أبو يوسف وابن حنبل يقف فى الرجل عندرأسه لثلاينظر الى فرجه وفى المرأة عند وسطها ليسترها وخرج أبو داود حديثا بمعناه وروى ابن غانم عن مالك نحوه فى المرأة وسكت عن الرجل * وقال ابن مسعود بعكس قول ابن حنبل » وقال الحسن وأشهب وابن شعبان كل واسع *وقال أهل الرأى يقوم فيهما معاحذ والصدر ﴿قلت) التعليل بأنه لمكان الجنين لايصح لان السقط لا يصلى عليه فكيف الجنين والذى حكى غيره عن أشهب أحب الى وسط الميت وان تيامن إلى الصدر حسن * وقال اللخمى الأحسن فى الرجل الصدر وكذا فى المرأةان كانت عليها قبة أو كان كفها قطنا والافالوسط ويجعل الرأس على اليمين وان عكس فقال ابن القاسم لاتعاد الصلاة ( قول أسن منى) (ع) فيه من حسن الادب ترك التقدم بين يدى الاسن والاعلم ومنه قول ابن عيينة وقد قال له الثورى لم لا تحدث أما ما أنت حى فلاء﴿قلت﴾ والاصل فى ذلك حديث كبر كبر وهذا مالم يتعين التحديث عن حسين عن عبدالله ابن بريدةقال قال سمرة بن جندب لقد کنت علیعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فا يمنعنى من القول الاأنههنارجالا هم أسن منی وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاةوسطهاوفی ر واية ابنمشنی قالحدثنی عبد ﴿ أحاديث الركوب بعد الانصراف ﴾ الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها * حدثنا (قوله بفرس معرورى) (م) أى عرى كما قال فى الآخر يقال فرس عرى وخيل اعراء ولا يقال رجل عرى ولكن عريان (ع) واعر وريت الفرس أى ركبته عر ياولم يأت افعوعل معدى الااعروريت الفرس واحاوليت الشئ ومعنى عقله حبسه (قول فركبه) ﴿ قلت﴾ الظاهر أنه على العادة أى بعد اسراجه لانها عادة الكبراء (ع) ومعنى يتوقص يشب وينزو به ويقارب الخطو (قولم ونحن نتبعه)(ع) أى شى خلفه وأخبر عن صورة الحال وأنه تقدمهم وأنوابعده لا أن ذلك عادة مشيهم معه بل كان يقدمهم بين يديه وينهى عن وطء العقب وفى الحديث الركوب بعد الانصراف وكرهه العلماء فى تشييعهاوذكر واحديثا فى النهى عن ذلك ﴿قلت﴾ هو حديث أبى داودقال وأتى بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتى بها فركبها فقيل له فى ذلك فقال ان الملائكة كانت تمشى معى فلمأكن لأركب وهم يمشون وفى الترمذى من حديث ثوبان أيضاخرجنامعه فى جنازة فرأى ناسار كبانا فقال ألا تستحيون ان الملائكة على أقدامهم وأتم على ظهور الدواب يحي بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة واللفظ الحبي قال أبو بكر ثنا وقال يحي أنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال أتى النسبى صلى الله عليه وسلم بغرس معر وری فر کیه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشى حوله » وحد ثنا محمد بن باب وكوب الامام بعد الانصراف ﴾ مثنى ومحمد بن بشار واللفظ ﴿ش﴾(ولم بفرس معر ورى) أى عرى (ع)اعروريت الفرس ركبته عريا(قوله فركبه)(ب) الظاهرانه على العادة أى بعد اسراجه لانه عادة الكبراء (قول فعقله رجل) أى أمسكهله(قول، فجعل يتوقص به) أى يتونب وفى الحديث الركوب بعد الانصراف وكرهم العلماء فى تشييعها (ع) وذ كزوا حديثا فى النهى عن ذلك (ب) هوحديث أبى داود وأتى بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فاما انصرف أنى بهافركبها فقيل له فى ذلك فقال ان الملائكة كانت تمشىء فى فلم أكن لأركب وهم يمشون وفى الترمذى من حديث ثوبان أيضاخرجنامعه فى جنازة فرأى ناسار كبانا فقال ألا تستحيون لابنمثنی قالاثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتى بفرس عرى فعقله رجل فركبه جعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (٩٥) ( قول كم من عذق) (د) العذق بكسر العين العرجون وبفتحها النخلة (د) والمراد الاول ﴿قلت﴾ لوصفه بمدلى (ع) وأبو الدحداح ويقال أيضا أبو الدحداحة قال أبو عمر لا أعرف اسمه والقصة هى أن يتما خاصم أبالبابة فى نخلة فبكى اليتيم فقال النبى صلى الله عليه وسلم لابى لبابة اعطها لليتيم ولك بها عذق فى الجنة فقال لا فسمع أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألى بها عذق فى الجنة ان أعطيتهاله قال نعم فأعطاهاله فلما قتل أبو الدحداح قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أحاديث كيفية الاقبار ﴾ (قول فى السند عبد الله بن جعفر المسورى)(ع) كذا لهم ولا بن أبى جعفر عبد الله بن أبى جعفروهو وهم وهو عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهرى ويقال له أيضا المخرمى نسباالى جده المسو رمرة والى جده مخرمة مرة أخرى (قول الحدوالى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم)(ع) كل من اللحد والشق جائز واللحد عند العلماء أفضل لانه الذى اختاره صلی اللهعليهوسلمحتىاشتوروافىذلكفقالوا اللهم خرلهجاءالذىيلحدفلحدلهوتشاورهم يدل على أن الامرين كانافى حياته سواء (د) ونقلوا أن عدد لبناته تسخ ﴿ قلت﴾ قيل كان هذا حديثالان كل ما يتعلق به حيا وميتافهو حديث لعصمته حياوميتا وقيل لأنه أنما يختارله الافضل فكأنه نص على ذلك واللحد هو الحفر الميت فى قبلة القبر والشق هو الحفر فى وسطه * ابن حبيب ويستحب أن لا يعمق القبر بل قدر عظم الذراع * الباجى لعله يربد فى حفر اللحد وأماشق القبر فيكون أكثر* ابن عات من رأى تعميقه القامة والقامتين انمارآه فى أرض الوحش أوتوقع النبش* ابن حبيب وأفضل ما يلحد به الميت اللبن ثم الالواح ثم القراميد ثم القصب ثم سن التراب وهو خير من التابوت وكره ابن القاسم فى العتبية الدفن فى التابوت* ابن عات الدفن فيه مكر وه عند العلماء وقال بعض الصالحين ما جنبى الايمن أحق بالتراب من الايسر وأمر أن يحثى عليه التراب دون غطاء ان الملائكة على أقدامها وأنتم على ظهور الدواب (قول كم من عذق معلق)(ح) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة وبفتح العين فالنخلة بكالها وليس مراداهذا والقصة أن يتيا خاصم أبالبابة فى نخلة فبكى اليتيم فعلل النبى صلى الله عليه وسلم لأبى لبابة اعطهالليتيم ولك بها عذق فى الجنة فقال لا فسمع أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألى بها عذق فى الجنة ان أعطيتهاله قال نعم فأعطاهاله فلما قتل أبو الدحداح قال النبى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام باب كيفية الاقبار * (قولم الحدوالى لحدا) هو يوصل الهمزة وقيع الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب والحديلحد اذا حفر اللحد بفتح اللام وضمها وهو الحفرتحت الجانب القبلى من القبر والشق هو الحفر فى وسطه (ب) قيل كان هذا حديثا لان كل ما يتعلق به حياوميتافهو حديث لعصمته حيا وميتا وقيل لأنه إنما مختار له الأفضل فكانه نص على ذلك وأفضل ما يلحد به الميت اللبن ثم الألواح ثم القراميد ثم القصب ثم سن التراب وهو خير من التابوت قاله ابن حبيب وكره ابن القاسم فى العشبية الدفن فى التابوت* ابن عات الدفن فيه مكر وه عند العلماء وقال بعض الصالحين كم من عذق معلق أومدلی فى الجنة لابن الدحداح أوقال شعبة لابى الدحداح * وحدثنا يحيي بن يحي أنا عبد الله بن جعفر المسورى عن اسمعيل ابن محمد بن سعد عن عامر ابنسعد بن أبىوقاصان سعد بن أبىوقاص قالفى مرضه الذى هلك فيه الحدوالى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم* حدثنايحيبنيحي أنا وكيع ح وثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا غندر ووكيع جميعاعن شعبة ح وحدثنا محمد بن مثنی (٩٦) واللفظله ثنا يحيى بن سعيد تناشعبة ثنا أبو جره عن ابنعباسقال جعل فی قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة جراء ﴿ قال مسلم﴾ أبو جرة اسمه نصر ين عمران وأبو التياح اسمه يزيدبن حميد #ابن القاسم وميت السفينة ان طمعوا فى البرأخر واو الاجهز وشدكفنه عليه ووضع فى البحر كوضعه فى القبر ولا يثقل بشئء وعلى واجده فى البردقنه " وقال سحنون يثقل (قول جعل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء) (ع) وروى أن الذى وضعها فى القبر شقران مولاه وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها و يفترشها فقال شقران والله لا يلبسها أحد بعده أبدا (د) القطيفة كساءله خل وكره ابن عباس وغيره أن يوضع تحت الميت قطيفة أولوب أو مخدة وشذ البغوى من أصحابنا فقال لا بأس به لهذا الحديث ولاحجة فيه لان شقران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة (قلت) وافق البغوى على ذلك ابن العربى واحتج أيضابالحديث مع أنه قال إنما فعل شقران ذلك ليرتفع النزاع فى الميراث حين تنازع على والعباس وكان الشامى فقيها متزهدافى طبعة ابن عبد السلام ممن قرأ معه على البودرى فلما حضرته الوفاة أمر أن تدفن اجازته معه فكأنه رأى أن الميت لا ينجس بالموت واختلف الشيوخ حينئذ فى تنفيذوصيته ومضى الامر على انها لا تنفذوان قيل ان الميت لا يجس بالموت فانه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من الآيات والاسماء واستحسنوا أن توضع فى القبرساعة ثم تزال كقضية القطيفة يعنون فى مطلق الوضع لان القطيفة لمتخرج (ع) وذكر مسلم تكفينه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر غسله والصلاة عليه ووقت دفنه ولم يختلف انه غسل. واختلف هل صلى عليه فقيل لم يصل وانما كان الناس يدخلون أفواجايدعون وينصرفون واختلف فى علة عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقيل لفضله كالشهيد وهذا ينعكس بغسله وقيل لعدم الا مام لان البيعة لم تم لابى بكر قبل دفنه وهذا خطألانها تمت له قبل الدفن وقيل صلوا عليه أفذاذا فوجا بعد فوج ليأخذ كل نصيبه من بركة الصلاة عليه وفى بعض الآثار انهم صلوا عليه بصلاة جبريل عليه السلام * وأمادفنه فتوفى صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين ودفن ليلا ليلة الأربعاء واختلف فى علة التأخير فقيل ليتسامع الناس فتعم بركة الصلاة عليه الجميع وقيل للشغل بأمر البيعة خوف انتشار أمر الامة وقيل لاختلافهم هل مات وهذا ضعيف لان صحة موته استقرتللحین وقیللاختلافهم فىموضع دفنه حتى قال أبو بكر سمعته يقول مادفن ني الاحيث قبض والاول أولى الوجوه (قول أبو جمرة) (د) ماجنبى الأيسر أحق بالتراب من الأيمن وأمر أن يحثى عليه التراب دون غطاء (قول جعل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء) ألقاها شعران مولى النبى صلى الله عليه وسلم وكبره أن يلبسها أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم والقطيفة كساءله خل وكره ابن عباس وغيره أن يوضع تحت الميت قطيفة أوثوب أو مخدة (ح) وشذ البغوى من أصحابنا فقال لا بأس به لهذا الحديث (ب) و وافق البغوى على ذلك ابن العربى وكان الشامى فقيها متزهدا فى طبقة ابن عبدالسلام ممن قرأمعه على البودرى فلما حضرته الوفاة أوصى أن تدفن اجازته معه وكانه رأى أن الميت لا ينجس بالموت فاختلف الشيوخ حينئذ فى تنفيذ وصيته ومضى الأمر على أنها لا تنفذ وان قيل ان الميت لا يجس بالموت لانه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من الأسماء والآيات واستحسنوا أن توضع فى القبرساعة ثم تزال (ع) واختلف هل صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقيل لم يصل وانما كان الناس يدخلون أفواجا أفواجا يدعون وينصرفون *واختلف فى علة ذلك فقيل لفضله كالشهيد وهذا ينكسر بغسله وقيل لعدم الامام لان البيعة لم تم لأبى بكر قبل دفنه وهذا خطأ لانها تمت له قبل الدفن وقيل صلوا عليه أفذاذا فوجا بعدفوج ليأخذ كل نصيبه من بركة الصلاة عليه وفى بعض الآثار أنهم صلوا عليه بصلاة جبريل عليه السلام (قولم أبو جرة) هو بالجيم والضبعى بضم الضاد المعجمة وقع الباء الموحدة* وسر حس بقح ( ٩٧ ) أبو جرة هو بالجيم* والضبعى بضم الضاد وقع الباء وسرخس بفتح السين الاولى والراء واسكان الخاء مدينة معروفة بخراسان وإنماذكرهما مسلم لانهما اشتر كا فى أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء ضبعيان بصر يان تابعيان تقفيان ما تابسر خس سنة اثنين وعشر بن ومائة قال الحاكم ليس فى الرواة من يكنى أباجمرة غيره ﴿ أحاديث البناء على القبر: (ولم يأمر بتسويتها) (ع) جاء فى تسويتها آثار عنه وعن أصحابه وعن العلماء وجاء انهاصفة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما* وجاء أيضا انها تسنم» وحكى بعضهم فيها الخلاف والتسنيم قول الا كثر وقول أصحاب أبى حنيفة والشافعى وفرق بعضهم بين ماجاء من الامرين فقال معنى التسوية أن لا يعلو بناؤها كما كانت قبور المشركين بل تكون لاصقة بالارض ثم تسم ليتميزانه قبر وجاء أن عمر هدمها وقال ينبغى أن تسوى تسوية تسنيم وهو معنى قول الشافعى تسطح ولا تبنى ولا ترفع بل تكون على وجه الارض نحوامن شبر ﴿قلت) أماان التسوية صفة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما فقى البخارى خلافه فعن سفيان انه رأى قبره صلى الله عليه وسلم مسنما وفى أبى داودعن القاسم قال دخلت على عائشة رضى الله عنها وقلت لها يا أمها كشفى لى عن قبره صلى اللّه عليه وسلم وقبرى صاحبيه رضى الله عنهما فكشفت عن ثلاثة قبورلا مشرفة السين والراء واسكان الخاء مدينة معروفة بخراسان (قول مانا) انماذكر هما مسلم لانهما اشتر كافى أشياء قل ان يشترك فيها اثنان من العلماء ضبعيان بصر بإن تابعيان ثقفيان ماتابسر خس سنة اثنين وعشرين ومائة باب البناء على القبر ﴾ ﴿ش﴾ مامة بن شغير بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديدالياء» وأبو على الهمدانى باسكان الميم *وفضالة بن عبيد بفتح الفاءه وأبو الهياج بفتح الهاء وتشديد الياء وآخره جيم واسمه حيان بن حصين* وأبومر تد بالناء المثلثة الغنوى بفتح الغين المعجمة والنون (قوله بأرض الروم برودس) براء مضمومة فواوسا كنة فدال معملة مكسورة فسين مهملة نقله (ع) فى المشارق عن الأكثرين ونقل عن بعضهم بفتح الراء وعن بعضهم بفتح الدال وعن بعضهم بالشين المعجمة (قولم يأمر بتسويتها) (ع) جاء فى تسويتها آثارعنه وعن أصحابه وعن العلماء وجاء أنها صفة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما ففى البخارى خلافه فعن سفيان أنه رأى قبره صلى الله عليه وسلم مسنما وفى أبى داود عن القاسم دخلت على عائشة رضى الله عنها وقات لها يا أمهإ كشفى لى عن قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما فكشفت عن ثلاثة أقبر لا مشرفة ولا لاطئة انها مسطحة ببطحاء العرضة ولكن جمع ابن العربى بين الأمرين فقال هى مستمة أنها كصفة سنام البعير ويعنى بغير لا طئة انها مسطحة بارزة على الأرض كهيئة السطح لا تعاو عليها كل العلو وهو الذى جمع به قول ابن الجلاب برفع القبر على الأرض قليلاقدرما يعرف ويسطح ولا يسم وقال أشهب التسليم أحب إلى من التربيع والأظهر فى التربيع انه بالباء الموحدة من أسفل لانه المقابل للتسنيم وكان الشيخ يقول انه بالفاء أخت القاف وتفسيره بأنه أرفع من التسنيم وأما البناء على القبور بالرخام ونحوه المباهاة والزينة فالبناء عليها حرام وان كان لحوز الموضع وتمييزه فجائز وحكى اللخمى فيما اذا كان لقصد التمييز قولين الكراهة للمدونة ماتبسرخس*وحدثنى أبو الطاهر احمد بن عمر و ابن سرح ثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحرث ح وحدثنی هرون بن سعيد الاولى ثنا ابن وهب حدثنى عمرو بن الحرث فى رواية أبى الطاهر ان أباعلى الهمدانیحدثهوفى روایةهر ون ان ثمامة بن شفىحدثه قال کنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيدبقبرهفسوی ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها * حدثنا بجي ابن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبةوزهير بن حرب قال یحیأناوقال الآخران ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى وائل عن أبى الهياج الاسدی قال قال لى على ألا أبعثك على ما بعثنى (١٣ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) (٩٨) ولالاطئة مسطوحة ببطحاء العرضة ولكن جمع ابن العربى بين الأمرين فقال يعنى مسمة انها كصفة سنام البعير ويعنى بغير لاطئة انها مسطحة بارزة عن الارض كهيئة السطح لا يعلو عليها كل العلو وهذا الذى جمع به قول ابن الجلاب يرفع القبر على الارض قليلا قدر ما يعرف ويسطح ولا يسم وقال أشهب التسنيم أحب إلى من التربيع والاظهر فى التربيع انه بالباء الموحدة من أسفل لانه المقابل للتسنيم وكان الشيخ يقول انه بالفاء أخت القاف ويفسره بأنه أرفع من التسنيم وأما البناء على القبور بالرخام ونحوه المباهاة والزينة فقال ابن بشيرليست القبور موضع زينة ولا مباهاة فالبناء عليها الشئء من ذلك حرام وان كان لحوزالموضع وتمييزه تجائز وحكى اللخمى فيما اذا كان لقصد التمييز قولين الكراهة للمدونة والجواز لغيرها وفى المدونة انما كره ماليس للعلامة والافكيف بكره ما يقصدبه التمييز# ابن القصار البناء على القبر وفوقه انما يكره فى مقابر المسلمين للتضييق عليهم وأمافى لك الرجل جائز وأفتى ابن رشدبوجوب هدم ما يبنى فى مقابر المسلمين من السقائف والقبب والروضات وأن لا يبقى من جدرانها الامايميز به الرجل قبرقريبه لثلايأتى من يريد الدفن فى ذلك الموضع وقدر مايدخل معه من كل جهة دون باب ونقض ذلك لر به قال فان كان فى ملك الرجل لحكمه حكم بناء الدوري ابن عبدالحكم لا تنفذ الوصية بالبناء على القبر اللخمى يريد بناء البيت وأما الحائط اليسير الارتفاع لتمييز مابين القبور فلا بأس ولما صحح الحاكم فى مستدركه أحاديث النهى عن البناء والكتب قال وليس عليه ما العمل لان أئمة المسلمين شرقا وغر با مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف وماذ كر من أنه عمل أخذه الخلف عن السلف لا يسلم لان أئمة المسلمين لم يقتوا بالجواز ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم بل تجدأ كثرهم يفتى بالمنع ويكتب ذلك فى تصنيفه وغاية ما يقال انهم يشاهدون ذلك ولا ينكرون ومن أين لنا انهم برون ذلك ولا ينكرون وهم ينصون فى كتبهم وفتاويهم على المنع وان لم انه عمل فلا يعارض تلك الأحاديث لا مكان الجمع بأن يحمل ما فى الاحاديث على البناء المشرف كما كانت الجاهلية تفعل وتصحيحه أحاديث النهى عن الكتب خلاف قول ابن والجواز لغيرها وهو فى المدنة انما كره ماليس للعلامة والافكيف يكره ما يقصد به التمييز ابن القصار البناء على القبر وفوقه انما يكره فى مقابر المسلمين للتضييق عليهم وأما فى ملك الرجل جائز وأفتى ابن رشد بوجوب هدم ما يبنى فى مقابر المسلمين من السقائف والقبب والروضات والنقض لر به وان كان فى ملك الرجل فحكمه حكم بناء الدور* ابن عبد الحكم لا تنفذ الوصية بالبناء على القبر اللخمى يريد بناء البيت وأما الحائط اليسير الارتفاع لتمييز ما بين القبورفلابأس ولما صحح الحاكم فى المستدرك أحاديث النهى عن البناء والكتب قال وليس عليه العمل لان أئمة المسلمين لم يقتوا بالجواز ولا أوصوا أن يفعل ذلك بقبورهم بل أكثرهم يفتى بالمنع ويكتب ذلك فى تصنيفه وغاية ما يقال انهم يشاهدون ذلك ولا يذكر ونه ومن أين لنا أنهم يرون ذلك ولا ينكرون وهم ينصون فى كتبهم وفتاويهم على المنع وان سلم أنه عمل فلا يعارض تلك الأحاديث لامكان الجمع بأن يحمل ما فى الأحاديث على البناء المشرف كما كانت الجاهلية وتصحيحه أحاديث النهى عن الكتب خلاف قول ابن العربى ولمالم تصح أحاديث النهى عن الكتب تسامح الناس فيه حتى فشاوعم الأرض وليس فيه فائدة الا التعليم لتلايدثر القبر وسمع ابن القاسم البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة «ابن القاسم واما جعل الجبر والعود على القبر ليعرف فلا بأس وقد نص مالك فى هذه الرواية على منع الكتب وان (٩٩) العربى ولمالم تصح أحاديث النهى عن الكتب تسامح الناس فيه حتى فشاوعم الأرض وليس فيهفائدة الاالتعليم لئلايد ثر القبر وسمع ابن القاسم أكره البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وابن القاسم وأماجعل الجبر والعود على القبر ليعرف فلا بأس وقدنص مالك فى هذه الرواية على منع الكتب وان سلم ماذكره الحاكم من العمل فانه لا يجوزذلك على وجه لا تطؤه الاقدام كالكتب فى الرخامة المنصوبة عند رأس الميت وأما على صفح القبرفلا لان فيه تعريضالمشى عليها وماذكرابن القاسم فى السماع من الجبر والعود هو المسمى فى العرف بالشاهد والاصل فيه حديث أبى داودوفيه أنه لما دفن عثمان بن مظعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يأتيه بحجر فلم يستطعها فحملها معه النبى صلى الله عليه وسلم فوضعها عند رأسه وقال أعرف به قبر أخى وأدفن إليه من مات من أهلى (قول أن لاتدع تمثالا) (ع) يحتمل أن يريد بالتمثال الصور القائمة الاشخاص ويحتمل كل صورة من رسم وغيره بخلاف ما فى الثياب وستأتى المسئلة ان شاء الله تعالى وفيه تغيير الصور ذوات الأرواح وان بقاءها من المنكر (قوله فى الآخرنهى أن يخصص القبر) وأن يبنى عليه وفى آخرنهى عن تقصيص القبور (ع) قال الهروى الجص والقصة بمعنى واحد وإذا خلط الجص بالرماد والنورة فهو الجيار وفى جيم الجص الفتح والكسر قال وحديث عائشة لا تغتسلن حتى ترين القصة البيضاء معناه حتى تخرج الحرقة التى تحشى بها كانها قصة لايخالطهاشئ (ع) وقال الهروى أيضا وقيل ان القصةشئء كالخيط الابيض تخرجآخرالدم * الحربى وقيل القصة قطعة من القطن لانها بيضاء ويعضده قول من روى حتى ترين القصة بيضاء (م) كره مالك تخصيص القبر والبناء عليه وأجازه المخالف والحديث حجة عليه (قولم وأن يقعد عليه) (م) منهم من حمل القعود على ظاهره ويشهد له ما يأتى من قوله لانجلسوا على القبور وفى الآخرلان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خيرله من أن يجلس على القبر ومنهم من حمله على القعودلقضاء الحاجة وحله على قضاء الحاجة ضعيف أو باطل:﴿قلت) قال ابن العربى حمله مالك على ذلك وانما حمله عليه لما روى ان عليا كان يجلس عليها وفى أبى داودان الصحابة كانوايخرجون الى المقبرة ويجلس صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة حتى يلحد وأصحابه حوله وأما المشى حديث أبى داودانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلايمشى فى القبور بنعلين فقال ويحك ياصاحب السبتيتين سلم ماذكره الحاكم فانما يجوز ذلك على وجه لا تطؤه الأقدام كالكتب فى الرخامة المنصوبة عند رأس الميت (قول أن لاتدع تمثالا) فيه تغيير الصور ذوات الأرواح وان بقاء ها من المنكر (قول نهى أن بحصص القبر) وفى آخرعن تقصيص القبور والجص بفتح الجيم وكسرها والقصة بفتح القاف بمعنى واحدوهو الجير (م) كره مالك تخصيص القبر والبناء عليه وأجازه المخالف والحديث حجة عليه (قولم وأن يقعد عليه) منهم من حمله على ظاهره ومنهم من حله على القعود لقضاء الحاجة (ح) حمله على قضاء الحاجة ضعيف أو باطل (ب) ابن العربى حمله مالك على ذلك لماروى أن عليا كان يجلس عليها وفى أبى داود أن الصحابة كانوايخرجون الى المقبرة ويجلس عليه السلام مستقبل القبلة حتى يلحد وأصحابه حوله وأما المشى -حديث أبى داودأنه عليه السلام رأى رجلا يمشى فى القبور بنعلين فقال ويحك ياصاحب السبتيتين اخلعهما أصح منه حديث ان الميت إذا وضع فى قبره سمع قرع نعالهم وكالجلوس على القبر فى المنع الاستناد اليها والاتكاء عليها وكذا المشى بطريق أخرى ولاسيما بالفعال فان دعت ضرورة إلى المشى تخطيت ولا يتح المشى عليها وجود طريق قديمة عليها لان ذلك يزيدها اهانة وكادأن يكون القعود عليها كبيرة لحديث لان يجلس أحدكم على جمرفيحرق عليه رسول الله صلى الله علیه وسلم أن لاتدع تمثالا الاطمسته ولاقبرا مشرفا الاسويته» وحدثنيهأبو بكر بن خلاد الباهلى ثنا بحبي وهو القطان تنا سفیان أخبرنىحبيب بهذا الاسناد وقال ولا صورةالاطمسها #حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حفص بن غيات عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه #وحدننی هر ون بن عبد اللهثناحجاج بن محمد ح وحدثنى محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبيرانه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله #وحد ثنایحی بنیحی أنا اسمعيل بن علية عن أبوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن تقصيص القبور » وحدثنی زهير ابن حرب ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه فخلص الى جلدهخيرلهمن أن مجلس على قبره وحدثنا قتيبة ابن سعيد ثنا عبد العزيز بعنى الدراوردى ح وحدثنیہ حمر والناقد ثنا أبو أحمد الزبيرى ثناسفيان كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد نحوه ، وحدثنى على بن حجر السعدى تنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الاسقع عن أبیمتدالغنویقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانجلسوا على القبور ولاتصاوا اليها ه حدثنا حسن بن الربيع البجلى ثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر ابن عبيد الله عن أبى ادريس الحولانى عن واثلة بن الاستع عن أبى مرئد الغنوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا تصاواالى القبور ولا تجلسواعليها * حدثنا على بن حجر السعدى واسحق بن ابراهيم الحنظلى واللفظ لاسحق قال على تنا وقال استحق أنا عبدالعزيز بن محمد عن عبدالواحدبن حمزة عن عباد بن عبدالله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر جنازةسعد بن أبىوقاص فى المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع مانسى الناس ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا فى المسجد ه وحدثنى محمد ابن حاتم ثنايهز تناوهيب (١٠٠) اخلعهما أصح منه حديث ان الميت إذا وضع فى قبره يسمع قرع نعالهم وكالجلوس على القبر فى المنع الاستاداليها والاتكاء عليها كذلك وكذا المشى بقبر بطريق أحرى ولاسيما بالنعال فان دعت الضرورة الى المشى تخطيت القبور ولا يبج المشى عليها وجود طريق قديمة عليها لان ذلك يزيدها اهانة وكادأن يكون القعود عليها كبيرة وهو مثل حديث النهى عن اتخاذ قبره مسجداوذم اليهود بفعل ذلك وكل ذلك قطع لذريعة أن يعبد قبره ويعتقد الجهال التقرب بذلك كما كان الأصل فى عبادة الاوثان (قلت) وما علل بهالنهى هوالجواب عن اجازته فى المدونة أنيصلی وبین یدیه قبرأو جدار مرحاض *ابن العربى تكره الصلاة فى القبور وتحرم الصلاة اليهاوهو كفر من فاعله ﴿ أحاديث الصلاة على الميت فى المسجد ﴾ ما أسرع مانسى الناس) (ع) قيل معناه ما أسرع ما ينسى الناس وقيل المعنى ما أسرع الناس الى الطعن وجاء الاول عنها نصا فى رواية العذرى وجاء الثانى فى حديث أبى حاتم قالت ما أسرع الناس الى أن يعيبوا ماليس لهم به علم (قوله ماصلى على سهيل بن البيضاء الافى المسجد) (م) اختلف عندنا فى الميت فعلى انه نجس يمنع أن يدخل المسجد وعلى أنه طاهر لا يمنع والحديث حجةله وقديقال لا بدخل وان قيل انه طاهر خوف أن يتفجر وقدجاء الأمر بتجنب الصبيان والمجانين خوف ما يخرج منهم ويعارض حديث عائشة حديث أبى داود من صلى على جنازة فى المسجد فلاشئ له (ع) بالمنع قال مالك وبعض أصحابه وأبو حنيفة وابن أبى ذئب على ظاهر انكار الصحابة ، الطحاوى وانكارهم يدل على نسخ حديث سهيل وما كانوالينكروا الاأنهم سمعواخلافه « وبالجوازقال الشافعى وابن حبيب ورواه المدينى عن مالك وقاله اسمعيل القاضى ان احتج الى ذلك*وأجيب نيابه فيخلص إلى جسده خيرله من ان يجلس على قبر (ولم ولاتصلوا اليها) أى لا تجعل قبلة سدا للذريعة إلى عبادتها واعتقاد الجهال التقرب بذلك قاله (ع) قال الأبى وما علل به النهى هو الجواب عن اجازته فى المدونة أن يصلى وبين يديه قبر أومر حاض * ابن العربى تكره الصلاة فى القبور وتحرم الصلاة اليهاوهو كفر من فاعله ﴿باب الصلاة على الميت في المسجد﴾ ﴾ (قوله ما أسرع مانسى الناس) قيل معناه ما أسرع مانسى الناس وقيل معناه ما أسرع الناس الى الطعن (قول ما صلى على سهيل بن البيضاء الافى المسجد) (م) اختلف عندنا فى الميت فعلى أنه نجس بمنع أن يدخل المسجد وعلى أنه طاهر لا يمنع والحديث جةلهوقديقاللا بدخل وان قيل انه طاهر خوف أن ينفجر وقد جاء الأمر بتجنب الصبيان والمجانين خوف مايخرج منهم ويعارض حديث عائشة حديث أبى داود من صلى على جنازة فى المسجدفلاشئ له (ع) قال مالك وبعض أصحابه وأبو حنيفة على ظاهر انكار الصحابة * الطحاوى وافكارهم يدل على نسخ حديث سهيل وبالجواز قال الشافعى وابن حبيب ورواه المدينى عن مالك وقاله اسماعيل القاضى وأجيب عن حديث أبى داود بأنه ضعيف أومؤول على نقص أجره بمافاته من تشبيعه إلى قبره أواللام بمعنى على (ح) الرواية المشهورة المحققة فى أبى داودلاشئ عليه وان صحت رواية اللام فهى بمعنى على (ع) وأما صلاة الناس بالمسجد والجنازة خارجه بقرب منه فأجازها مالك ان ضاق خارج المسجد واتصلت الصفوف واحتجاج عائشة ظاهر فى أن ابن بيضاء انما صلى عليه وهو فى المسجد وحمله بعضهم على