النص المفهرس

صفحات 21-40

(٢١)
الأكثر به وبقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله على ان الجمعة فرض عين وقال بعض الشافعية هى
فرض كفاية واحتج بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم وحده الحديث قال لان صلاة الجمعة
تدخل فى عموم ذلك فقد جعل الصلاة الفذ فضلا على ما تقتضيه المفاضلة (ع) نقل بعضهم ان ابن
وهب روى عن مالك أن الجمعة سنة ومالك لا يقوله على هذا وانما جاء ذلك من سوء التأويل فان
نص الرواية قال مالك القرية المتصلة البيوت ينبغى أن يصلوا الجمعة اذا أمرهم امامهم لان الجمعة
سنة وهذا محمول على أنه يعنى أنها وجبت بالسنة لا بالقرآن أو يعنى بالجمعة فى القرية التى على هذه
الصفة فانها مسئلة اختلف فيها فقيل لا يجمعون لان هذه الغربة ليست صفة المدن والأمصار وقيل
يجمعون قياسا على أهل المدن وأكد عنده جمعهم أمر الوالى لهم بذلك فسمى ما أدرك بالاجتهاد
ووجد عليه عمل أهل المدينة سنة كما يقال سنة الخليفتين وبحسب هذا اختلف قوله فى الاخذباذن
عثمان لاهل العوالى فى التخلف عن الجمعة اذا وافق يوم عيد فرة أخذ به وحرة لم يأخذبه والافا كان
عثمان ليدع عن الناس فرضا لاسيما بحضرة الصحابة ولا ينكرون وقدر ويت عن النبى صلى الله عليه
وسلم فى ذلك أشياء ﴿فَات) جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهر ها من انهاسنة وأولها
بنحو ماذكر القاضى وخرج اللخمى أنها فرض كفاية من قول ابن نافع وابن وهب ان صلى الظهر من
تلزمه الجمعة لوقت لوسعى فيه لادرك لم يعد (م) واختلف فى المسافر والعبد فأسقط مالك عنهما الجمعة
وأوجها عليهم داود والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدفن
خصص أسقط ومن لم يخصص أوجب والتخصيص انماهو على القول بدخول العبيد فى خطاب الاحرار
* وأماعلى عدم الدخول فلاتعارض ولا تخصيص والمعتمد فى سقوطها عنهم استحباب براءة الذمة
فى حقهم وكذلك لا تعارض بين حديث الأم وحديث أربعة لاجمعة عليهم فعد المسافر والعبد وأيضالو
وجبت الجمعة على المسافر لا تم لان الخطبة بدل من الركعتين فلوصلى الجمعة لكان قد أتم وأيضا الجمعة
سعى إلى عبادة خاصة فى محل خاص فلا تجب عليهم كمالايجب عليهم الحج ﴿فإن قيل﴾. هذا يدل انها انما
سقطت عنهم لحق السيد فهل تجب اذا أسقط السيد حقه" قيل اختلف أصحابنا فى ذلك ولم يختلفوا أن
الحج لا يجب ولو أسقط السيد حقه (قوله فى الآخر فكانت ضلاته قصدا وخطبته قصدا) (ع) أى وسطا
ومنه القصد من الرجال والقصد فى العيش وكان يفعله لئلا يطول على الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم
من صلى بالناس فلتخفف وأيضالما فى الطول من التشدق والتصنع ﴿ قلت﴾ تقدم الكلام على ذلك
(قول فى الآخر كان اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه) (ع) هذا حكم المنذر الخوف
ويعنى بشدة الغضب ان صفته صفة الغضبان ويحتمل انه لنهى خولف فيه شرعه وهكذا تكون صفة
واللام فى لينتهين للابتداء وهو جواب القسم (ولم كانه منذرجيش} (قلت) مثل حال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى خطبته وانذاره القوم بمجىء القيامة وقرب وقوعها وتهالك الناس فيما يرديهم
بحال من ينذرقومه عندغفلتهم بجيش قريب منهم بقصد الاحاطة بهم من كل جانب بحيث لا يفوت
منهم أحد فكم أن ذلك المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم كذلك حال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (قوله يقول صبحكم ومساكم) بتشديد الياء والسين وضمير الفاعل فيهما يعود على
جيش والجملة من يقول وما بعده فى موضع الصفة لمنذر جيش أو حال منه التخصصه بالاضافة (قلت).
ويصح أن تكون الجملة فى موضع الحال من اسم كان والعامل معنى التشبيه فالقائل اذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ويقول الثانى عطف على الأول فى هذا الوجه وعلى الوجه الأول عطف على جملة
الأحوص عن سماك عن
جابر بن سمرةقال كنت
أُصلیمعرسول الله صلى
الله عليه وسلم فكانت
صلاتهقصداوخطبته قصدا
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وابن غير قالانا محمد
ابن بشر نازكريانى
سماك بن حرب عن جابر
ابن سمرة قال كنت أصلى
مع النبى صلى الله عليه
وسلم الصلوات فكانت
صلانه قصدا وخطبته
قصداوفی رواية أبى بكر
زکر یاعن سماك»وحدثنى
محمد بنمتنى ناعبدالوهاب
ابن عبد المجيدعن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن جابر
ابن عبدالله قال كان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذاخطب احمرت
عيناه وعلاصوته واشتد
غضبه حتى كانه منذر
جيشٍ يقول صبحبكم
ومساكم ويقول

(٢٢)
الواعظ مطابقة للذى هو يتكلم فيه حتى لا يأتى بشئء وضده (د) ويحتمل ان غضبه انه عند انذاره بأمر
عظيم (قوله بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى) يحتمل انه تمثيل الاتصال
زمنه بز منها وانه ليس بينهمانى كما أنه ليس بينهما أصبح أخرى ويحتمل انه تمثيل لقرب ما ينهما من المدة
كقرب السبابة والوسطى (قلت﴾ اختلف هل يعنى بمابينهما فى الطول أو العرض والاول
أفصح وفى الحديث عمر الدنياسبع درج بعثت فى السابعة وفى الحديث رأيت اسرافيل وقد التقم
الصور ينتظرمتى يؤذن له فى النفخ وحديث كان اذا سئل عن الساعة ينظر أصغر مولوديقول ان
يعش هذا يدركها محمول على أنه تخويف (د) وسميت سبابة لانهم كانوا يشيرون بها عند السباب
ويقرن هو بضم الراء وكسرها (قول أمابعد) (ع) هى كلمة يستعملها الخطيب للفصل بين ما كان
فيه من الحمد والثناء والانتقال الى مايريد أن يتكلم فيه وقيل فى قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل
الخطاب هى كلمة أما بعد وقيل فيه غير ذلك والاولى انه الفصل بين الحق والباطل ومنه قوله تعالى انه
لقول فصل (د) يستجب الاتيان بها حتى فى خطب التصانيف وعقد البخارى بابالاستحبابها* واختلف
فى أول من تكلم بها فقيل داود عليه السلام وقيل يعرب بن قحطان وقيل قس بن ساعدة (قلت).
ويعوض عنها لفظتان هذا ولما كان كذا وهى التى استعمل الامام فى خطبة الارشاد الثانية كلمة
وإلى هذا وهى التى استعملها الفارسى فى خطبة الايضاح (قول وخير الهدى هدى محمد) (د) ضبطنا
اللفظتين هنا بالضم وضبطنا هما فى غير الأم بفتح الهاء وسكون الدال (د) وبالوجهين ضبطناهما وكذا
ذكر هما جماعة (ع) فعنى الفتح الطريقة أى أحسن الطرق طريقة محمد صلى الله عليه وسلميقال فلان
حسن الهدى أى الطريقة والمذهب ومنه اهتدوا بهدى عمار وللضم معنيان أحدهما الدعاء والارشاد
ومنه قوله تعالى وانك لتهدى إلى صراط مستقيم ان هذا القرآن بهدى وأمانمودفهديناهم والثانى
خلق الايمان فى القلب وهو بهذا المعنى مما تفرد الله تعالى به انك لا تهدي من أحببت ولكن اللّه
يهدي من يشاء وقالت القدرية هو أنما ورد بمعنى الدعاء والارشاد بناء على مذهبهم الفاسد فى القدر
ويرد قولهم قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم* (قلت)*
لان الآية فرقت بين الدعاء والهداية ويعنى بمذهبهم الفاسد قولهم ان العبد يخلق أفعاله وان الايمان
كانة (ولم بعثت أنا والساعة) تر وى بالنصب على المفعول معه وتروى بالرفع على العطف على
الفاعل (ولم ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى) بضم الراء على المشهور ويروى بكسرها (ع)
يحتمل أنه تمثيل الاتصال زمنه بزمنها وانه ليس بينهمانى كما أنه ليس بينهما أصبح أخرى ويحتمل أنه تمثيل
لقرب ما بينهما من المدة (ب) اختلف هل يعنى بما ينهما فى الطول أو العرض والأول أصح وفىالحديث
عمر الدنيا سبع درج بعثت فى السابعة وفى الحديث رأيت اسرافيل وقد النقم الصور ينتظر متى
يؤذن له فى النفخ وحديث كان إذا سئل عن الساعة ينظر أصغر مولود يقول ان يعش هذا يدركها
محمول على أنه تخويف (قوله وخير الهدى هدى محمد)(ح) ضبطنا اللفظتين هنا بضم الهاء وفتح الدال
وبفتح الهاء وسكون الدال (ع) فعنى الفتح الطريقة وللضم معنيان أحدهما الدعاء والارشاد والثانى
خلق الايمان فى القلب وهو بهذا المعنى مما تفرد الله تعالى به انك لا تهدي من أحببت وقالت القدرية
هو أنما ورد بمعنى الدعاء على أصلهم الفاسد فى اختراع العبد أفعاله من هدى وغيره ويردقولهم واللّه
يدعوالى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم (ب) لان الآية فرقت بين الدعاء والهداية
....
بعثت أنا والساعة كهاتين
ويقرن بين أصبعيه
السبابة والوسطى ويقول
أمابعد فان خير الحديث
كتاب الله وخير الهدى
هدی محمد

(٢٣)
والهداية من فعله (ولم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) (د) البدعة لغة ما أحدثت
ولم يسبق لها مثال وحديث كل بدعة ضلالة من العام المخصوص لان البدع خمس واجبة
كترتيب الأدلة على طريقة المتكلمين للرد على الملحدة ومندوب كوضع التأليف وبناء المدارس
والزوايا وحرام ومكر وهوهما واضحان ومباحة كالتبسط فى أنواع الأطعمة ويشهد لذلك قول عمر
رضى الله عنه فى تراويح رمضان نعمت البدعة هذه ﴿ قلت) ومن البدع المستحسنة التصبيح
والتأهيب والتحضير (قولم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) (ع) يعنى أقرب وقديكون بمعنى أحق (د)
قال أصحا بنالواضطر صلى الله عليه وسلم إلى طعام أو غيره بيدر به ور به أيضا مضطر اليه لكان أحق
به من ربه ووجب على ربه بذله له هذاوان جاز ولكنه لم يقع (قول ومن ترك دينا أوضياعاً)(م) ابن
قتيبة الضياع بفتح الضاد العيال وهو مصدر فى الأصل سمى به العيال ضاع ضياعا كقضى قضاء وأما
الضياع بالكسر بجمع ضائع كجياع جمع جائع والضيعة ما يكون منه عيش الرجل من حرفة أوغلة
أو تجارة يقال ماضيعته فيقال كذا (قول، فعلى والى) أى فعلى قضاء دينه والى كفاية عياله(ع) قيل
فالحديث ناسخ لتركه صلى اللّه عليه وسلم الصلاة على من توفى وعليه دين وقوله صلوا على صاحبكم وقيل
ليس بناسخ وانما هو وعدلان الله سبحانه وتعالى ينجزله ما وعده به من الفتح وكنوز كسرى وقيصر
وقضاء الديون منها ويشهد لذلك حديث أبى هريرة كان يؤتى بالمتوفى وعليهدين فيقول هل ترك
لدينه قضاء فان قيل ترك صلى فلما فع الله تعالى المفتوح قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من
أنفسهم من توفى وترك دينافعلى ومن ترك مالا فلورثته وهذا مما يلزم الأئمة من مال الله تعالى فينفق
منه على الذرية وأهل الحاجة ويقضى منه ديون محتاجهم (د) الاصح عندنا أن القضاء كان واجبا
عليه لا أنه فعله تكر ما والأصح أيضا أنه ليس خاصابه بل يجب ذلك على الأئمة من بيت المال ان كان
(قوله وكل بدعة ضلالة) (ع) عام مخصوص لان البدعة تنقسم بحسب أقسام الشريعة واجبة
كترتيب الأدلة على طريقة المتكلمين للرد على الملحدة ومندوبة كوضع التأليف وبناء المدارس
والزواياو حرام ومكروهة واضحان ومباحة كالتبسط فى أنواع الأطعمة ويشهد لذلك قول عمر
رضى الله عنه نعمت البدعة هذه (ب) ومن البدع المستحسنة التصبيح والتأهيب (قول أنا أولى
بكل مؤمن من نفسه)(ع) يعنى أقرب وقد يكون بمعنى أحق (ح) قال أصحابنا لواضطر صلى الله عليه
وسلم الى طعام أو غيره بيدر به وربه أيضا مضطر اليه لكان أحق به من ربه ووجب على ربه،ذله
وهذاوا ان جازلكن لم يقع (قوله ومن ترك دينا أوضياعا) (م) ابن قتيبة الضياع بفتح الضاد العيال
وهو مصدر فى الأصل يسمى به العيال ضاع ضياعا كقضى قضاء وأما الضياع بالكسر لجمع ضائع
كمباع جمع جائع والضيعة ما يكون منه عيش الرجل من حرفة أو غلة أوتجارة يقال ماضيعته فيقال
كذا (ولم فعلى والى) أى فعلى قضاء دينه والى كفائة عياله (م) الاصح عندنا أن القضاء كان
واجبا عليه لاأنه فعله تكر ما والأصح أيضا أنه ليس خاصابه بل يجب ذلك على الأئمة من بيت المال ان
كان فيه سعة وليس ثم ماهو أهم منه وقيل إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يجب على الأئمة وتركه
صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات ولم يترك وفاء انما كان يفعله لثلاثة سامح الناس فى عدم قضاء
الدين (قول أن ضمادا) بكسر العناد المعجمة (قول، وكان من أزد شنوءة) بفتح الشين وضم النون
وبعدها مدة (قوله وكان يرقى من هذه الريح) بفتح الياء وكسر القاف والمراد بالريح هذا الجنون ومس
الجن وفى غير رواية مسلم يرقى من الأرواح أى الجن سموا بذلك لا هم لا يبصر هم الناس فهو كالروح
وشر الأمور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة
ثم يقول أنا أولى بكل
مؤمنمن نفسه من ترك
مالافلاهله ومن ترك دينا
أو ضياعا فالى وعلى
# وحدثناعبد بن حميد نا
خالدبن مخلدنى سليمان بن
بلال فى جعفر بن محمد
عن أبيه سمعت جابر بن
عبد الله يقول كانت
خطبة النبى صلى الله عليه
وسلم يوم الجمعة بحمد الله
ويثنى عليه ثم يقول على
اثرذلك وقد علا صوته ثم
ساق الحديث بمثله
#وحد ثنا أبو بكر بن أبى
شيبة نا وكيع عن سفيان
عن جعفرعن أبيه عن
جابر قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يخطب الناس بحمد الله
ويثنى عليه بماهو أهله ثم
يقول من يهده الله فلا
مضلله ومن يضلل فلا
هادی له وخير الحدیث
كتاب الله ثم ساق الحديث
بمثل حديث الثقفى
* وحدثنا اسحق بن
إبراهيم ومحمد بن مثنى
كلاهما عن عبدالاعلى قال
ابن مثنی نی عبدالاعلى
وهو أبو همام ناداود عن
عمرو بن سعيد عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس
أن ضماداقدم مكة وكان
من أزد شنوءة وكان برقی
من هذه الريح فسمع سفهاء
من أهلمكة يقولون ان

محمدا مجنون فقال لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشغيه على يدى (٢٤) قال فلقيه فقال يامحمدانى أرقى من هذه الريحوان
الله يشفى على يدى من يشاء
فهل لك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الحمد
لله نحمده ونستعينه من
يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلاهادي له
وأشهد أن لااله الاالله
وحده لاشريك له وأن
محمداعبده ورسوله أمابعد
قال فقال أعد على كلماتك
هؤلاء فأعادهن عليه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثلاث مرات قال
فقال لقد سمعت قول
الكهنة وقول السحرة
وقول الشعراء فا سمعت
مثل كلماتك هؤلاء ولقد
بلغن ناعوس البحرقال
فقال هات يدك أبايعك
على الاسلام قال فبايعه
فقالرسول اللهصلىالله
عليه وسلم وعلى قومك
.قالوعلى قومى قال فبعث
رسول الله صلى الله عليه
وسلم سرية فروا بقومه
فقال صاحب السرية
للجيش هل أصبتم من
هؤلاء شيأفقال رجل من
القوم أصبت منهم مطهرة
فقال ردوها فان هؤلاء قوم
ضماد #حدثی سریچ بن
بونس ناعبد الرحمن بن
عبد الملك بن أبجر عن أبيه
عنواصل بن حيان قال
قال أبو وائل خطبنا عمار
فارچرواًبلغ فلما نزل قلنا
يا أبااليقظان لقد أبلغت
فيه سعة وليس ثم ما هو أهم منه وقيل أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يجب على الأئمة وتركه صلى
الله عليه وسلم الصلاة على من مات ولم يترك وفاءانما كان يفعله لئلايتسامح الناس فى عدم قضاء الدين
﴿ قلت﴾ أول من فرض للعيال فى بيت المال عمر رضى الله عنه وكان أبو بكر رضى الله عنه
لا يفاضل بين الناس فى العطاء ويقول انما عملوالله وأجورهم على اللّه وان هذا المال عرض حاضر
بأ كل منه البر والفاجر وليس منالاعمالهم وكان عمر يفاضل ويقول لا أجعل من قائل رسول الله
صلى الله عليه وسلم كمن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفرض للعيال الطعام والزيت
والدراهم وكان لا يفرض للرضيع حتى يعظم فر من الليل بصبى يبغى الرضاع وأمه لا ترضعه فقال لها
أرضعيه فقالت اذا لا يفرض له عمر فقال بل هو يفرض له ثم فرض للمولود مائة درهم فى السنة
{ ما يقال في الخطبة ﴾
(ؤلم بلغن قاعوس البحر) (ع) هوالا كثر فى أكثر النسخ بالقاف وعندأبی محمد بن سعيدتاعوس
بالتاء المثناة من فوق ورواه بعضهم بالنون وذكره أبو سعيد الدمشقى فى أطراف الصحيحين
والحميدى فى الجمع بين الصحيحين قاموس بالقاف والمسم وصوبه بعضهم * أبو عبيد قاموس البحر
وسطه وفى الجمهرة لجته وفى العين قعره الأقصى وقال ابن سراج هو من قسته اذا غمسته فقاموس البحر
لجته التى تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها فكان بعضها يغمس بعضا و منه الحديث فى المرجوم
أنه يغمس فى أنهار الجنة وقال الجيانى لم أجد فى اللفظة ملجأ وقال شيخنا أبو الحسن رواية قاعوس
البحر صحيحة وهى بمعنى رواية القاف والميم وكانه من القعس وهوتضامر الظهر وتعمعه وترجع
الى عمق البحر ولجته الداخلة فيه . وذكر المطر زى ان القاعوس بالقاف الحية فالمعنى على هذا
بلغن حيوان البحرحيتانه وحياته
حديث قوله طول صلاة الرجل الخ
(د) ليس بمعارض بما تقدم من أحاديث الأمر بالتخفيف لان المراد بطولهاطولها بالنسبة الى قصر
الخطبة لاطولها فى نفسها بحيث يشق على المأمومين وقد تقدم أقل ما يجزئ فى الخطبة (قولم مثنة)
(ع) أى علامة يستدل بها على فقهه وهو الا كثر بفتح الميم وكسر الهمزة وشد النون وفى آخرهناء
وللصيرفى وابن أبى جعفر مائنه بالمدوهو غلط وكذا كل ضبط خالف الأول * أبو عبيد والميم فيه أصلية
والريح (قولم بلغن قاءوس البحر) (ع) هوالأكثر وفى أكثر النسخ بالقاف وعند أبى محمدبن
سعد ناعوس بالتاء المثناة من فوق ورواه بعضهم بالنون قال وذكره أبو مسعود الدمشقى فى أطراف
الصحيحين قاموس بالقاف والميم قال بعضهم هو الصواب قال ابن عبيد قاموس البحر وسطه وقال ابن
در بد لجته وقال صاحب العين قعره الاقصى وقيل لجته التى تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها وقال
شيخنا أبو الحسن قاعوس البحر بالقاف والعين صحج بمعنى قاموس كانه من القعس وهوتطامن الظهر
وتعمقه فيرجع إلى عمق البحر والجته فالمعنى على هذا بلغن حيوان البحر حيتانه وحياته (قولم هات
يدك) بكسر التاء (قولم أصبت منهم مطهرة) بكسر الميم وفتحها والكسر أشهر (قولم عبد الملك بن
ابجر) بالجيم (قوله عن واصل بن حيان) بالمثناة (قول، فلو كنت تنفست) أى أطلت قليلا (قول.
مثنة) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أى علامة يستدل بها على فقهه# أبو عبيد والميم فيه
وأوجزت فلو كنت تنفست فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة

(٢٥)
وهىميم فعلة وأنشدفيها
فها مسواسرا وقالواعرسوا » من غير تمثنة وغير معرس
# الأزهرى بل الميم زائدة وهى ميم مفعلة واحتجاجه بالبيت غلط لانها ليست من الباب لان التمثنة فى
البيت بمعنى التهيؤ والتفكر والميم فيه أصلية ميم تفعله فعنى من غير تمثنة من غير تهيؤ ولا فكر يقال
أنانى فلان وما مأنت مأنه وما شأنت شأنه أى ولم أفكر فيه ولا تهيأت له (قولم فأطيلوا الصلاة واقصر وا
الخطبة) (ع) ليس بمعارض لحديث كانت صلاته قصدا و خطبته قصدا لان المراد القصد فى الطول
والقصد فى القصر فترجع الى الأولى وقصد كل شئ بحسب بابه (قات﴾ قصر الخطبة مستحب
وأوجبه أهل الظاهر قال ابن حزم شاهدت ابن معدان خطيب قرطبة وقد أطال الخطبة فاخبرنى بعض
الوجوه أنه بال فى ثيابه اذلم يمكنه الخروج من المقصورة (قول فى الآخران رجلاخطب) ﴿قات﴾
يعنى فى عقد النكاح أو بين يدى وفدلا فى خطبة جمعة (قول بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله
ورسوله ) (ع) أذكر عليه تثنية الضمير لا يهامه التسوية وأمره بالعطف ليفرد اسمه تعالى بالتعظيم
ومن هذا المعنى حديث لا يقل أحدكم ماشاء الله وشاء فلان ولكن ماشاء الله ثم شاء فلان لان الواوللجمع
وثم للتراخى ولا يرد على هذا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونحوه لان ذلك من خصائصه
تعالى وقيل انما أنكره على الخطيب لأنه وقف على قوله ومن يعصهما واحج به الغراء على قع الوقف
أصلية وهى ميم فعلة# الأزهرى بل الميم زائدة وهى ميم مفعلة (قلت) قوله من فقهه صفة مثنة أى مثنة
ناشئة من فقههو يحتمل أن تكون من بمعنى على وكل شئ دل على شئء فهو مثنة له قال بعضهم وحقيقتها
أنها مفعلة من معنى ان التى للتحقيق والتأكيد غير مشتق من لفظها لان الحروف لا يشتق منها وإنما
ضمنت حروفها دلالة على أن معناها فيها ولو قيل انها شتقت من لفظها بعد ما جعلت اسما لكان قولا
ومن أغرب ما قيل فيها أن الهمزة بدل من ظاء المظنة قيل انما جعل صلى الله عليه وسلم ذلك علامة من
فقه لان الصلاة هى الأصل والخطبة هى الفرع عليها ومن القضايا الفقهية والعقلية أن يؤثر الأصل على
الفرع بالزيادة والفضل (قول فأطيلوا الصلاة واقصر واالخطية) الهمزة فى اقصر واهمزة وصل (ح)
ليس بمعارض الا حاديث الامر بالتخفيف لان المراد بطولهاطولها بالنسبة الى قصر الخطبة لاطولها فى
نفسها بحيث يشق على المأمومين (ب) قصر الخطبة مستحب وأوجبه أهل الظاهر قال ابن حزم
شاهدت ابن معدان خطيب قرطبة وقد أطال الخطبة فأخبر نى بعض الوجوه أنه بال فى ثيابه اذلم يمكنه
الخروج من المقصورة (قولم وان من البيان سحرا) فيهتأويلان أحدهما أنه ذم لانه امالة للقلوب
حتى يكتسب من الأثم فى ذلك ما يكت سبه بالسحر ولذلك أدخله مالك في الموطأ فى باب ما يكره من
الكلام والثانى أنه مدح لان الله تعالى من على عباده لتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب اليه
﴿قات﴾ جملة وان من البيان سحراحال من ضمير الفاعل فى اقصر أى اقصروا الخطبة فى حال
كون كمتأتون فيها بعمان جةشريفة تطابق الفصل فى ألفاظ يسيرة وهوأعلى طبقات البيان ولذلك
قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم هذا على رواية الواو وأما على رواية الغاء فالمعنى
اقصروا الخطبة مع جمعكم فيهالمعانى الجمة الشريفة لتكونوآتين فيها بالسحر الحلال فإن من
البيان لسحرا(گل اذرجلاخطب)یعنی فی عقدنكاح أو بین بدى وفد لافى خطبة جمعة(گلے فقد
رشد) بفتح الشين وكسرها (قوله بئس الخطيب أنت)(ع) أذكار عليه تثنية الضمير لا يهامه التسوية
وقيل أنما أنكر عليه الوقف على قوله ومن يعصهما (ح) أنما العلمة انه اختصر وشأن الخطيب
من فقهه فأطيلوا الصلاة.
واقصر واالخطبة وان من
البيان سحرا * حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ومحمدبن
عبد الله بن نميرقالانا وكيع
عن سفيان عن عبدالعزيز
ابن رفيع عن تميم بن طرفة
عن عدى بن حاتم ان رجلا
خطب عندالنبى صلى الله
عليه وسلم فقال من يطع الله
ورسوله فقد رشد ومن
بعضهمافقد غوى فقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بئس الخطيب أنت
قل ومن يعص الله ورسوله
(٤ - شرح الابى والسنوسى - ثالث)

قال ابن ير فقد غوى * حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة واسحق الحنظلى جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة ناسفيان
سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا
(٢٦)
عن عمر وسمع عطاء يخبر عن صفوان بن دعلى عن أسه أنه
يامالك *وحدثنى عبد
الله بن عبدالرحمن الدارمى
أنامحي بنحسانناسليمان
ابن بلال عن يحيى بن سعيد
عن عمرة بنت عبد الرحمن
عن أخت العمرة قالت
أخذت ق والقرآن المجيد
منفی رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم الجمعة
وهو يقرأبها على المنبر
فى كل جمعة » وحدثنيه
أبو الطاهر أنا ابن وهب
عن يحي بن أبوب عن
يحي بن سعيد عن عمرة
عن أخت لعمرة بنت عبد
الرحمن كانت أكبر منها
بمثل حديث سليمان بن
بلال چحدثنى محمد بن
بشارثنامحمد بن جعفر تنا
شعبة عن خبيب عن عبد
الله بن محمد بن معن عن
ابنة حارثة بن النعمان
قالت ماحفظت ق الامن
فى رسول الله صلى الله
عليه وسلم يخطب بها كل
جمعة قالت و کان تنورنا
وتنور رسول الله صلى
الله عليه وسلم واحدا
*حدثنا عمر والناقد ثنا
يعقوب بن ابراهيم بن
سعدتنا أبى عن محمد بن
استحق قال ثنى عبد الله
غير التام ومارد به صلى الله عليه وسلم فى الأم أصح ففيه توقى الألفاظ الموهمة (د) التعليل بتثنية الضمير
ضعيف لانه صح حديث حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مماسوا هما وانما العلمة أنه اختصر وشأن
الخطب البسط لا الانجاز والرمزوهو الفرق بين الحديثين حديث من بعضهما كان فى خطبةوحدیث
مماسواهما كان فى تعليم حكم فتقليل اللفظ فيه أولى لانه أقرب إلى الحفظ (قلت) ومثله فى المنع
خشية الإيهام الوقف على قوله تعالى لنبذ بالعراء وهو مذموم دون فاجتباهربه واحتج بالحديث من
يقول ان الواوترتب لأنها لو لم ترتب وكانت للجمع لم يكن فرق بين ما أمر به ونهى عنه" وأجاب ابن
الحاجب بأنالا نسلم أنه لا فرق لان الافراد اً عظم فى تعظيم الله تعالى فرد عليه لتركه التعظيم بالافراد
(ولم فقد غوى)( ع) يروى بفتح الواو وكسرها والصواب الفتح وهو من الغى وهو الانهماك فى الشعر
(د) فى أبى داود بسند صحيح عن ابن مسعود علمنارسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة
#(الحمدلله)* نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ورأنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلاهادي له ونشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك له ونشهد أن محمداعبده ورسوله أرسله
بالحق بشيراونذيرابين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا
نفسه ولا يضر الله شيأ* (قلت) *زاد أبو داود فى مراسيله قال يونس سألت ابن شهاب عن تشهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنحوه قال فيه ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن
يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به وله
﴿ أحاديث ما يقرأ فى الخطبة ﴾
(قولم ونادوا يا مالك)(د)لم يختلف فى مشروعية القراءة فى الخطبة والصحيح عندنا وجوبها وأقلها
آية وفى الحديث ايثار التخويف (قول عن أخت العمرة)(د) لا يضر السند عدم تسميتها لانها صحابية
والصحابة كلهم عدول (قولم فى الآخر من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو تحقيق للامر (ع)
وسبب ذلك ما فيها من أمر الموت والآخرة والمواعظ الشديدة وفيه استحباب قراءتها أو بعضها فى كل
جمعة ﴿قلت) قد تقدم ما نقلنا من حديث كان لا يدع قراءة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولواقولا سديدا والجامع بين الحديثين ان كلا منهما محمول على الأغلب وفيما اعتقد الراوى من ذلك
وكان الشيخ عمر بن عبد الرفيع قاضى الجماعة بة ونس خطيبا بجا معها لأعظم لا يقرأبها فى الخطية لعذر
يمنعه من طول القيام ويقرأعشراغيرها فنقم عليه بعض من يتبعه عند حاب الخليفة القائم بأمرها
أبى محمد عبد الله بن تأفرا جين وكانت بين الحاجب والقاضى بعض مناقشة فأرسل إلى القاضى اما ان
تقرأبها فى خطبتك أو يوم غيرك فانتزم قراءتها بعدوكان الشيخ أبو عبد الله يقول لجرى العرف
بقراءتها صارت كالشرط المدخول عليه فلا ينبغى ترك قراءتها (قوله فى سند الآخرابن سعيد)(ع)
كذا فى جميع النسخ وهو الصواب وزعم بعضهم أنه أسعد بالألف وغلط وعدان فى كتاب الحاكم
أبى عبد الله بن الدمع صوابه أسعد ومنهم من قال سعد ونقل ذلك عن البخارى والذى فى تاريخ البخارى
الاطناب (قول، فقد غوى) يروى بفتح الواو وكسرها (قول عن شعبة عن خبيب) بضم الحاء المعجمة
ابن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم الانصارى عن يحي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت
حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أوسنة وبعض سنة ما أخذت
ق والقرآن المجيد الاعن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس * حدثنا

أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدالله بن ادريس عن حصين عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا
يدبه فقال قج الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مايزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار باصبعه المسبحة
* وحدثناه قتيبة بن سعيدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبدالرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن
رويبة فذكر نحوه * حدثنا أبو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد قالاننا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن
عبد الله قال بينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذجاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يافلان قال لاقال قم
فاركع * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ويعقوب الدورقى (٢٧) عن ابن علية عن أبوب عن عمر و عن جابر عن
النبى صلى اللهعليه وسلم كما
قال حماد ولم يذكر الركعتين
ضدماذ کرقال البخارى هو سعد وقال بعضهم أسعد بالألف ووهم فإن لم تكن الرواية كما فى كتاب
الحاكم فالوهم من الحاكم وسعد وأسعد اخوان فأسعد بالألف هو أبو أمامة سيد الخزرج وأماسعدجد
يحي فأدرك الاسلام ولميذكره كثير فى الصحابة لانه ذكر فى المنافقين
* وحدثنا قتيبة بن سعيد
واسحق بن ابراهيم قال
قتيبة تناوقال اسعق أنا
ز الاشارة باليد فى الخطبة ﴾
سفيان عن عمر وسمع
(قوله تع اللههاتين اليدين) (ع) كره مالك وقوم من السلف رفع اليدين فى الخطبة لهذا الحديث
لانه لم يزد على الاشارة بالمسبحة وأجازه بعض أصحابنا وآخر ون لأنه صلى الله عليه وسلم رفعهما فى خطبة
الجمعة حين استسقى (د) أجاب الاولون بأن هذا الرفع كان لتعارض الاستسقاء
جابر بن عبد الله يقول
دخل رجل المسجد
ورسول الله صلى الله عليه
وسلم يخطب يوم الجمعة
(- أحاديث التحية والامام يخطب﴾
فقالأصلیت قال لا قال
(ولم فاركع) ركعتين وفى الآخر اذا جاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس
(ع) منع مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمع من السلف رحمهم الله تعالى التحية والامام يخطب
محتجين بحديث الامر بالانصات وبقول ابن شهاب خروج الامام يقطع الصلاة لانه لم يقله من رأيه
وبأنه عمل الحافاء رضى الله عنهم وبقوله للذى تخطى رقاب الناس اجلس فقدآ ذيت ولم يأمره بالركوع
وأجابوا عن هذا الحديث بأنهاقضية فى عين كان الرجل فقيرارث الثياب فأراد أن يقوم ليراه الناس
ليتصدقوا عليه وانه فعل به ذلك فى الثانية وأمر فى الثالثة أن يتصدق عليه فكسوه وهذا التأويل
قم فصل الركعتين وفى
رواية قتيبة قال صل
رکیین * وحدثنی محمد
ابنرافع وعبدبنحید
قال ابن رافع تناعبد الرزاق
أنا ابن جريج أخبرنى
عمرو بن دينارأنه سمع
(قولم قع الله هاتين اليدين) (ع) كره مالك وقوم من السلف رفع اليدين فى الخطبة لهذا الحديث
لانه لم يزد على الاشارة بالمسبحة وأجازه بعض أصحابنً وآخر ون لانه صلى الله عليه وسلم رفعهما فى خطبة
الجمعة حين استسقى (ح) أجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض الاستسقاء
جابر بنعبداللهيقولجاء
رجل والنبى صلى الله عليه
وسلم على المنبر يوم الجمعة
﴿ باب التحية والامام يخطب
يخطب فقال له أركعت
ش﴾ (قولم فاركح) ركعتين (ع) منع مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجع من السلف رحمهم الله
تعالى التحية والامام يخطب محتجين بحديث الامر بالانصات وبأنه عمل الخلفاء وأجابوا عن هذا
ركعتين قال لافقال اركع
حدثنا محمدبن بشارثنا
٥
محمد وهوابن جعفرثنا شعبتحمن عمر وقال سمعت جابر بن عبد الله يقول ان النبى صلى الله عليه وسلم خطب فقال اذا جاء أحدكم
يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين *وحد ثناقتيبة بن سعيدثنا ليت تح وتنا محمد بن ربح أنا الليث عن أبى الزبير عن جابر انه
قال جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله علية وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لاقال قم فاركعهما* وحدثنا اسحق بن ابراهيم وعلى بن خشرم كلاهما عن عيسى
ابن يونس قال ابن خشرم أنا عيسى عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى
الله عليه وسلم يخطب جلس فقال له يأسليسك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع
ركعتين ولينجوزفيهما * وحدثناشيبان بن فروخ ننا سليمان بن المغيرة تنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت الى النبى

(٢٨ )
برده قوله فى الآخر اذاجاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين وينجوزفيهما ﴿قلت﴾ ولا سيما مع
قوله فيه ويتجوزفيهما فان التجوزانماهوليدرك الخطبة (ع) وأجاز الشافعى وأحمد وفقهاء الحديث
التحية والامام يخطب لهذه الاحاديث (د) تأويل الحديث بأن الرجل كان فقيرا باطل لانه برده
الآخر كماذكر القاضى ولا أظن عالما يبلغه هذا صحيحا فيخالفه وفى الحديث جواز الكلام عند الحاجة
فى الخطبة للخطيب وغيره وفيه أمر الخطيب بالمعروف ونهيه عن المنكر وفيه أن التحية لا تفوت
بالجلوس فی حق الجاهل فیقوم ویمدار کها وقطع أصحابنابأنهاتفوتبه وهو محمولعلىانهفى حقمن
علم انها ستة ﴿قلت﴾ تقدم الكلام على التحية والامام يخطب وتوجه الرد بالحديث الصحيح أنماهو
مع السلامة من المعارض والمعارض عند مالك العمل الدال على النسخ أو التخصيص وأمر الخطيب
بالمعروف ونهيه عن المنكر انماهو مالم يؤدالى مفسدة أشد فإنه اتفق انه أمر خطيب الجامع الاعظم
بمونس رجلاتخطى الرقاب بالجلوس فتمادى ولم يجلس فقام إليه الناس حتى كادوا أن يوقعوا
به وكان ذلك بقرب من قضية هداج الذى قتلته العامة بالجامع الاعظم حین قیلله أزل الخف.نرجلك
فأبى وقال كذلك كناندخل به مجلس السلطان فثارت له العامة فأوقعوابه (ع) وفى الحديث ان
الجمعة لا يخرج فيها الى الصحراء وانما تصلى بالمسجد وهو شرط فيها وهذا اجماع من العلماء الاشئ
حكاء القزويني تأويلا على المذهب وأنكره شيوخنا ﴿قلت﴾ الحاكى القزويني كما ذكر
والمحكى عنه المتأول ذلك على المذهب هو الصالحى والموضع الذى أخدمنه ذلك هو قوله فى المدونة
القرية المتصلة البنيان ذات الاسواق يجمعون فلميذكر المسجد ورد الباجى هذا الاخذ بالاجماع
الحديث بأن هذه قضية عين أراد أن يقوم ليراه الناس فيتصدقوا عليه ويرده قوله فى الآخر اذا جاء
أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين ولينجو زفيهما (ب) لاسيما مع قوله وينجو زفان النجوزانما
هوليدرك الخطبة وتوجه الرد بالحديث انما هو مع السلامة من المعارض والمعارض عند مالك العمل
الدال على النسخ أو التخصيص (ع) وأجاز الشافعية وأحمد وفقهاء الحديث التحية والأمام يخطب لهذه
الاحاديث (ح) تاويل الحديث بان الرجل كان فقيراباطل يرده الآخر كماذكرالقاضى ولا أظن
عالمايبلغه هذا الحديث صحيحا فيخالفه وفيه أن التحية لاتفوت بالجلوس فى حق الجاهل فيقوم
ويتداركها وقطع أصحابنا بأنها تفوت به وهو محمول على أنه فى حق. من علم أنهاسنة (ع) وفى الحديث
ان الجمعة لا يخرج فيها الى الصحراء وانما تصلى بالمسجد وهو شرط فيها وهذا اجماع من العلماء الاشىء
حكاه القزويني تأويلا على المذهب وأنكره شيوخنا (ب) الحاكى القزويني كماذكر والمحكى عنه
المتأول ذلك على المذهب هو الصالحى والموضع الذى أخذ منه ذلك هو قوله فى المدونة القربة المتصلة
البنيان ذات الأسواق يجمعون فلم يذكر المسجد ورد الباجى هذا الأخذ بالاجماع على أن المسجد
شرط وبأن القزوينى والصالحى غيرموثوق بعلمهما وبأن الصالحى محهول ورد القاضى فى التنبيهات
قول الباجى هذا بأن الصالحى هو الشيخ أبو بكر بن صالح الأبهرى امام طبقته والقزوينى
أحداً علام أئمة العراقيين يروى عن الشيخ أبى بكر بن صالح الابهرى هذا وعن الشيخ أبى بكر
ابن علو به الابهرى أيضا فلما اتفق شيخاه فى السكنية والنسب فكان يفرق بينهما بأن خص امام طبقته
بالصالحى وأخذ اللخمى من لفظ المدونة هذا مثل ما أخذمنه الصالحى وأخذ القاضى فى التنبيهات عدم
شرطية المسجد من قول سحنون اذا خلى العدو بين أسرى تجب على مثلهم الجمعة وبين إقامة الشرائع
يجمعون ولو كانوافى السجن واذانبت الاجماعبطل أخذالجميع وقدنصمالك فىباب الرعاف

(٢٩)
على أن المسجد شرط وبأن القزوينى والصالحى غير موثوق بعلمهما وبأن الصالحى مجهول ورد
القاضى فى التنبيهات قول الباجى هذا بأن الصالحى هو الشيخ أبو بكر الابهرى امام طبقته والقزويني
أحد أعلام أئمة العراقيين ويروى عن الشيخ أبى بكر بن صالح الابهرى هذا وعن الشجع أبى بكر
ابن علويه الابهرى أيضا فلما اتفق شبخاه فى الكنية والنسب فكان يغرق بينهما بأن خص امام
طبقته بالصالحى وأخذ للخمى من لفظ المدونة هذامثل ما أخذه الصالحى وأخذ القاضى فى التنبيهات
عدم شرطية المسجد من قول سحنون اذا خلى العدو بين أسرى تجب على مثلهم الجمعة وبين اقامة
الشرائع يجمعون ولو كانوافى السجن وإذاثبت الاجماع بطل أخذالجميع وقدنصمالك فىباب
الرعاف على أن الجمعة لا تكون الافى الجامع والمفهوم فى مسئلة القرية لا يعارض المنطوق ورد
أخذ عياض بأن معنى قول سحنون يجمعون يعنى على شرائط الجمعة لان الفرض أن العدو مكنهم من
الشرائع ﴿ قلت﴾ يضعف الرد قوله ولو كانوا فى السجن لانها حالة لا يتأتى فيها الجامع وعلى أن
الجامع شرط فهو شرط أداء وهل من شرط، أن يكون ذا بناء وسقف أو يكفى كونه حبساللصلاة
وان كان فضاء * ذكرابن رشد فى ذلك قولين وعلى شرطية البناء أفتى الباجى فى قوم انهدم سقف
جامعهم أنهم لا يجمعون وأفتى ابن رشد بأنهم يجمعون قال لان انهدام السقف لا يمنع تسميته جامعا
وانظر أوغطى السقف بحصير حتى يسقف هل تتفق فتياهما على انهم يجمعون أم لا لان الحصير ليست
سقفا و أفتى الشيخ فى قوم اختطوا قرية ولم يسعهم تسقيف الجامع جعلوا عليه حصيراوصلوا كذلك
جعا انها تجزئهم وكانت سنة جدد سقف الجامع الاعظم بتونس وخطيبه اذ ذاك أبو اسحق
ابن عبد الرفيع وغطيت المجنبة الاولى التى تحتها المنبر بالحصر وخطب فقام الشيخ الفقيه
الشتهر بالصلاح أبو على القروى فأنكر عليه وأغلط القاضى عليه القول فى الرد وأفضت
الحال إلى أن أمر القاضى بسجن الشيخ أبى على «وكان الشيخ يقول الصواب مع القاضى
أبى اسحق ولا يتهى الحال إلى أن تمنع الجمعة لأنه لو خطب دون تغطية بحصر جازلانه ليس من شرط
الخطبة أن تكون تحت سقف اذا وخطب بالصحن جازوا ذليس من شرط الجامع أن يكون كله مسبقفا
على أن الجمعة لا تكون الافى الجامع والمفهوم فى مسئلة القرية لا يعارض المنطوق وردأخذ عياض
بأن معنى قول سحنون يجمعون يعنى على شرائط الجمع لان الفرض أن العدومكنهم من الشرائح
﴿قلت﴾ يضعف الردقوله ولو كانوا فى السجن لانها حالة لا يتأتى فيها الجامع وعلى أن الجامع شرط فهو
شرط اداء وهل من شرطه أن يكون ذا بناء وسقف أو يكفى كونه حباللصلاة وان كان فضاء هذكر
ابن رشد فى ذلك قولين وعلى شرطية البناء أفتى الباجى فى قوم انهدم سقف جامعهم أنهم لا يجمعون
وأفتى ابن رشد بأنهم يجمعون قال لان انهدام السقف لا يمنع تسميته جامعا وانظر لوغطى السقف
بحصير حتى يسعف هل تتفق فتياهما على أنهم بجمعون أم لا لان الحصير ليست سقفا وأفتى الشيخ فى
قوم اختطوا قرية ولم يسعهم تسقيف الجامع فجعلوا عليه حصراوصلوا كذلك جميعا انها تجزئهم وكان
سنة جدد سقف الجامع الاعظم بتونس وخطيبه إذذاك الفاضى أبو اسحق بن عبد الرفيع وغطيت
المجنبة الاولى التى تحتها المنبر بالحصر وخطب فقام الشيخ الفقيه المشتهر بالصلاح أبو على القروى
فأنكر عليه وأغلظ القاضى عليه فى الرد وأفضت الحال إلى أن أمر القاضى بسجن أبى على وكان الشيخ
يقول الصواب مع القاضى أبى اسحق ولا ينتهى الحال إلى أن تمنع الجمة لانه لو خطب دون تغطية بحصر
جازلانه ليس من شرط الخطبة أن تكون تحت سقف اذلوخطب بالصحن جاز واذليس من شرط

(٣٠)
وانظر ما يتفق فى بعض الفرى أن يكون الجامع غيرمتصل البناء ببيوت القرية فكان الشيخ ابن
عبد السلام والشيخ أبو الحسن المنتصر يتفق أن يكون أحدهما يوم الجمعة بقرية سابغ وجامعها بعيد
عن دورهابه و ثلاثمائة ذراع فكانالا يصليان به الجمعة ويذهبان إلى غيرها فيصليان ولكن لاينهيان
أهلها عن صلاة الجمعة فيه
أحاديث التعليم فى الخطبة ﴾
(ؤلم رجل غريب)(د) فيه التلطف بالسؤال (قول وترك خطبته)(ع) فيه المبادرة للواجب اذلو
تركه حتى يفرغ من الصلاة أمكن أن تخترمه المنية ولان الايمان على الفور (د) وكذلك إجابة السائل
عنه هى أيضا على الفور (قولم حسبت قوائمه حديدا) (ع) كذا للجلودى وابن ماهان وهو
الصواب وفسره عبدالحميد فى كتاب ابن أبى شيبة فقال أراه كان من عود أسود حسبهمن حديد
*وعندابن الحذاء بكرسى من خشب بالحاءو لشين المعجمتين قال ويحتمل انه تعيين من حسبت ولا
يبعدصحة هذه الرواية لانها توافق الأولى «وذ كرابن قتيبة الحديث وقال فيه بكرسى خلف والخلف
الليف وهو تصحيف وانما هو خلت كماهو فى رواية ابن أبى خيثمة وخلت بمعنى حسبت (قولم يعلمنى)
(ع) فيه أن مثل هذا من التعليم والأمر بالمعروف فى الخطبة ليس من اللغو ولا يقطعها ولعل تعليمه
لم يطل حتى يقطع وان طال فلعله أعادها وقال الخطابى عن بعضهم اذا تتكلم فى الخطبة أعادها (د) ولعل
هذه الخطبة لم :- كن خطبة جمعة ولذلك قطعها (ع) وفيه الجلوس على الكرسى ولاسيمافى مثل هذا
وجلوسه عليه ليسمع غيره وليتمكن من مسئلته ﴿قلت﴾. قوله فأتمها ظاهر فى انه لم يعدها
ما يقرأ فى صلاة الجمعة ﴾
(قوله فى السند عن ابن أبي رافع) (ع) كذالهم وللعذرى عن ابى رافع باسقاط ابن وهو وهم واسمه
عبيد الله بن أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمابينه فى الذى بعده (قول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأبهما) (ع) قرأ بالجعة لما فيها من أحكامها وبالمنافقين لما فيها من
توبيخهم الاجتماعهم لانه قل من يتخلف عنها منهم وكذلك قراءته فى الثانية بالغاشية هو لما فيها من المواعظ
من أحوال الآخرة والقراءة فيها بسج والغاشية اذا كان الغيد يوم جمعة هو تخفيف للجمعة ليقرب
الجامع أن يكون كله مسقفا وانظر ما يتفق فى بعض القرى أن يكون الجامع غير متصل البناء يبيوت
القرية فكان الشيخ ابن عبد السلام والشيخ أبو الحسن المنتصر يتفق أن يكون أحدهما يوم الجمعة
بقرية سابغ وجامعها يبعد عن دورها بنحو ثلاثمائة ذراع فكانا لا يصليان به الجمعة ويذهبان
الى غيرها فيصليان ولكن لاينهيان أهلها عن صلاة الجمعة (قول رجل غريب) فيه تلطف السائل
للعالم (قولم وترك خطبته) لان الايمان على الفور فاف أن تخترمه المنية (ولم يعلمنى) (ع)
فيه أن مثل هذا التعليم والامر بالمعروف فى الخطبة ليس من اللغو ولا يقطعها ولعل تعليمه لم يطل حتى
يقطعها وان طال فلعله أعادها وقال الخطابى عن بعضهم إذا تكلم فى الخطبة أعادها (ح) ولعل هذه
الخطبة لم تكن خطبة جمعة ولذلك قطعها (قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما) (ع)
قرأ بالجمعة لما فيها من أحكامها و بالمنافقين لما فيها من توبيخهم لاجتماعهم لانه قل من يتخلف عنها منهم
وكذاقراءته فى الثانية بالغاشية لما فيها من المواعظ من أحوال الآخرة والقراءة فيها بسج والغاشية إذا
كان العيد فى يوم جمعة هو تخفيف للجمعة ليقرب انصراف من يشهدها من أهل العوالى ليتموابقية
صلى الله عليه وسلم وهو
مخطبقال فقلت يارسول
الله رجل غريب جاء
يسألعندينه لابدرى
مادينه قال فاقبل على
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وترك خطبته حتى
اتھی الی أتی بکرسی
حسبت قواءەحديداقال
فقعدعليه رسول الله صلى
اللهعليه وسلموجعل بعلمنى
مما علمه الله ثم أتى خطبته
قاتم آخرها * حدثنا
عبد الله بن مسلمة بن
قعنب ثناسليمان وهو ابن
بلال عن جعفر عن أبيه
عن ابن أبي رافع قال
استخلف مروان أباهريرة
على المدينة وخرج الى مكة
فصلى لنا أبو هريرة الجمعة
فقر أ بعدسورة الجمعة فى
الركعة الآخرة اذا جاءك
المنافقون قال فأدركت
أباهريرة حين انصرف
فقلت له أنك قرأت
بسورتين كان على بن
أبى طالب رضى الله عنه
يقرأبهما بالكوفة فقال
أبو هريرة انى سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقرأ بهمايوم الجمعة
* حدثنا قتيبة بن سعيد
وأبو بكر بن أبى شيبة
قالا ثناحاتم بن اسمعيل ح
وتناقتيبة بن سعيدثنا عبد
العزيز يعنى الدراوردى
كلاهما عن جعفر عن أبيه

عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أباهريرة بمثله غير أن فى رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة فى السجدة الاولى وفى
الآخرة إذا جاءك المنافقون ورواية عبد العزيز مثل حديث سلمان بن بلال * وحدثنا يحيى بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة
واسحق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال يحي أنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن
بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى العيدين وفى الجمعة بسج اسم ربك الأعلى وهل أناك
واحد بقرأيهما أيضا فى الصلاتين . وحدثناه
(٣١)
حديث الغاشية قال واذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم
انصراف من يشهدها من أهل العوالى ليتموابقية يوم عيدهم مع من تركوه من أهاليهم
ما يقرأفى يوم الجمعة ﴾
(قولم السجدة)(م) كره فى المدونة للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة خوف التخليط وعلىله بعض
أصحابنا بأن سجدات الصلاة محصورة فزيادة بجدة خلاف التحديد وقيل تجوز قراءتها فى صلاة الجهر
لهذا الحديث :﴿قلت﴾ هذا القول بالجواز رواه ابن وهب وعليه مشى عمل أثمة الجامع الأعظم بتونس
حتى صارترك قراءتها بوجب التخليط ولماولى الشيخ أبو محمد البرجينى الامامة به ترك قراءتها أخذا
بالمشهور فتخلط الأمر على الناس وكذا اتفق الشيخ نسى قراءتها فى جمعة وكان ذلك يوم عيد فتخلط
على الناس حتى ظن بعض العوام ان الجمعة إذا وافقت العيد لا يقرأ فيها بالسجدة قال وسألنى عن ذلك
فأخبرته انى لم أترك قراءته الذلك والماتركت قراءتها نسيانا وقال أشهب اذا قلت الجماعة قرأها والالم
يقرأها وروى ابن حبيب لا يقرؤها فى صلاة السرفان فعل استحب له ترك قراءة آية السجدة فان
قرأها سجدها وأعلن فان لم يعلن وسبجد فهل يتبعه المأموم أو لا يتبعه خوف سهوه قولان نقله ما الامام
فى كتابه الكبير وروى ابن حبيب لايقرؤها خطيب فان فعل فر وى أشهب ينزل ويسجدو روى
على لا يسجد وروى أشهب اذا لم يسبجدها مجدها الناس وهو فى سعة وينبغى له اعادتها فى الصلاة
عيدهم مع من تركوه من أهلهم (قوله عن مخول) بضم الميم وقع الخاء المعجمة والواو المشددة هذا
المشهور وضبطه بعضهم بكسر الميم واسكان الخاء (قوله عن مسلم البطين) بفتح الباء وكسر الطاء
(ولم السجدة) استحب قراءتها فى صبح يوم الجمسة الشافعية وكره فى المدونة قراءتهاخوف التخليط
أرالزيادة فى سجدات الصلاة المحصورة وروى ابن وهب الجواز (ب) وعليه مشى عمل أعمذ الجامع
الاعظم من تونس حتى صار ترك قراءتها يوجب التخليط ولماولى الشيخ أبو محمد البرجينى الامامة به
ترك قراءتها أخذا بالمشهورفخاط الامر على الناس وكذا اتفق للمشج نسى قراءتها فى جمعة وكان ذلك
فى يوم عيد فتخلط على الناس حتى ظن بعض العوام ان الجمة اذا وافقت العيد لا يقرأ فيها بالسجدة قال
وسألنى عن ذلك فأخبرته انى لم أترك قراءتهالذلك وانماتركت قراءتها نسيانا وقال أشهب اذا قلت
الجماعة قرأها والالم يقرأها وروى ابن حبيب لا يقرؤها فى صلاة السر فان فعل استحب له ترك قراءة
آية السجدة فان قرأ ها سجدوا علن فان لم يعلن وستجد فهل يتبعه المأموم أو لا يتبعه خوف -هوه قولان
وروى ابن حبیبلايقر ؤهاخطیبفان فعل فروی أشهبينزل و یسجدور ویعلی لاينزلوروى
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين* وحدثنا ابن نميرتنا أبى ح وثنا أبو كريب ثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد
مثله* وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد هوابن جعفر ثنا شعبة عن مخول بهذا الاسناد مثله فى الصلاتين كلتهما كما قال سفيان
# حدثنى زهير بن حرب ثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل وهل أتى* حدثنى أبو الطاهرثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعدعن أبيه
عن الاعرج عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصح يوم الجمعة بالم تنزيل فى الركعة الأولى وفى
قتيبة بن سعيد ثنا أبو
عوانة عن إبراهيم بن محمد
ابن المنتشر بهذا الاسناد
#وحدثناهمر والناقد تنا
سفيان بن عيينة عن ضمرة
ابن سعيد عن عبيد الله
ابن عبد الله قال كتب
الضحاك بن قيس الى
النعمان بن بشير يسأله
أى شئ قرأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم
الجمعة سوى سورة الجمعة
فقال كان يقرأ هل أتاك
حديث الغاشية* حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
عبدة بن سليمان عن
سفيان عن مخول عن
مسلم البطين عن سعيد بن
جسير عن ابن عباس أن
النبى صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ فى صلاة الفجر
يوم الجمعة ألم تنزيل
السجدة وهل أتى على
الانسان حين من الدهر
وأن النبى صلى الله عليه
وسلم كان يقرأ فىصلاة

الثانية هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأ مذكورا * حدثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى (٣٢) أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاء: وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وعمر والناقد قالائنا
عبدالله بن ادريس عن
سهيل عن أبيه عن أبى
هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا
صليتم بعد الجمعة فصلوا
أربعازادهمر وفى روايته
قال ابن ادريس قال
سهیلفان عجل بك شئ
فصل ركعتين فى المسجد
وركعتين إذا رجعت
* وحدثنى زهير بن
جرب ثنا جرير ح وثنا
عمر والناقد وأبو كريب
قالاننا وكيع عن سفيان
كلاهماعن سهيل عن
أبيه عن أبى هريرة قال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من كان منكم
مصليا بعد الجمعة فليصل
أربعا ولیس فی حدیث
جرير منكم * حدثنا
بحي بنچي ومحمد بن
رئ قالا أنالليث ح وثنا
قتيبة ثناليت عن نافع عن
عبد الله أنه كان إذا صلى
الجمعة انصرف فسجد
سجدتين فى بيته ثم قال
کان رسول اللهصلى الله
عليه وسلم يصنع ذلك
* وحدثناجي بن يحي
قال قرأت على مالك عن
نافع عن عبد الله بن عمر
ويسجدها
(أحاديث الصلاة بعد الجمعة
(ولم فليصل بعدها أر بعاوفى الآخر من كان منكم مصليا بعدالجمعة فايصل أربعا) وفى رواية فليصل
ركعتين وفى رواية ابن عمر كان لا يصلى بعدها حتى ينصرف وفى رواية معاوية إذا صليت الجمعة فلا
تصل حتى يتكلم أو يخرج (د) فدل الأمر فى الأول على الحث على صلاة الأربع ودل قوله فى الثانى
من كان مصليا على أنهاسنة لا واجبة ودل حديث الركعتين على أن أقل تلك السنة ركعتان (قلت)
ودل حديث ابن عمر على الكراهة وحديث معاوية على علة الكراهة (ع) فأخذ مالك بحديث ابن عمر
وجعلها فى الامام أشد ووسع لغيره مع أن الاولى فيه الترك خشية أن يتطرق أهل البدع الى صلاتها أربعا
ويراه من يتنفل بعدها بركعتين فيعتقد انها ظهر وأخذ الشافعى بحديث التنفل بعدها وأن يكثر عنده
أفضل وقال أبو حنيفة واسحق يصلى أربعالا يفصل بينهما وحجتهما الحديث ولئلايظن أنها ظهر كما تقدم
وخير أحمد فى ركعتين أوأربع وقال الشورى يصلى ركعتين ثم أر بها وعكس أبو يوسف فقال يملى
أربعاثم ركعتين :﴿قات﴾ ماذكر عن مالك فى حق الامام عبر اللخمى عن الرواية فيه بالمنع فقال ومنع
مالك أن يتنغل الامام بعدها* ابن رشد وفى جوازه لغير الامام فيشاب ان صلى وكراهته فيثاب ان ترك
ولا يناب ان صلى ثالثها يستحب تركه وفضله واسع فيشاب صلى أوترك وعزى الاول لسماع أشهب والثانى
لكتاب الصلاة الاولمن المدونة والثالث لكتاب الصلاة الثانى منها وهو الذى ذكر القاضى هذا وقف
على قول ابن رشدهنا ان فعل المكر وهلاثواب فيه وكان الشيخ يتغفل بعد العصر ويقول لا يأتى من
الصلاة الاخير ثم صار يقول بعد ذلك انما أصلى حينئذ مافات من عادتى من نافلة النهار وعلى القول
بالكراهة لوصلى بعدها على جنازة ففى كراهة التنفل بعد الجنازة قولان (قول قال يحيي بن يحيى أظنه
قرأت فيصلى أو ألبتة)(ع) هو مشكل الظاهر ومعناه أن لفظة في صلى هو متردد فى قراءته اياها بين الظن
أشهب اذا لم يسجد ها ستجدها الناس وهو فى سعة وينبغى له اعادتها فى الصلاة ويسيدها (قول فليصل
بعدها أربعا) وفى رواية فليصل ركعتين وفى رواية معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصل حتى يتكلم أو
يخرج وفى رواية ابن عمر كان لا يصلى بعدها حتى ينصرف فأخذ مالك بالكراهة لحديث ابن عمر وجعلها
فى الامام أشدو وسع لغيره مع ان الأولى له الترك وأخذ الشافعى بحديث التنفل بعدها وأن يكثر عنده
أفضل وقال أبو حنيفة واسحق يصلى أربعالا يفصل بينهما وخبر أحمد فى ركعتين أوأربع وقال النورى
يصلى ركعتين ثم أربعا وعكس أبو يوسف (ب) ودل حديث ابن عمر على الكراهة وحديث معاوية
على علة الكراهة وماذكر عن مالك فى حق الامام عبر اللخمى عن الرواية فيه بالمنع *ابن رشد فى
جوازه الغير الامام فيشاب ان صلى وكراهته فيشاب ان ترك ولا يثاب ان صلى ثالثها يستحب تركه وفعله
واسع فيثاب صلى أوترك وعزا الاول لسماع أشهب والثانى لكتاب الصلاة الاول من المدونة والثالث
ل-كتاب الصلاة منها وعلى القول بالكراهة لو صلى بعدها على جنازة ففى كراهة التنفل بعد الجنازة قولان
(قوله قال يحيى بن يحي أظنه قرأت فيصلى أوألبتة) (ح) يعنى أظن أنى قرأت على مالك فى روايتى
أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكان لايصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين فى بيته
قال يحي بن يحي أظنه قرأت فيصلى أو ألبتة * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهيرها
سفيان بن عيينة ثنا عمر وعن الزهرى عن سالم عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين* حدثنا أبو بكر

(٣٣)
واليقين وكان رحمه الله تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك فى الالفاظ لو رعهوتقاهحتى كان يسمى
الشكاك (قوله صليت معه الجمعة فى المقصورة) (ع) فيه عملها بالجامع وأول من أحدثها من الخلفاء
معاوية حين طعنه الخار جى ثم استمر العمل عليها تحصينا على الامراء وأمالغير ذلك فلاتفعل وأجاز
بعض المتأخرين اتخاذها وهو خطأ لتفريقها الصفوف وسترها الامام عمن خلفه وانما عملت للعلة
المتقدمة* واختلف فى الصلاة فيها فأجازها الحسن والقاسم وسالم وغيرهم وصلوا فيها وكرهها الشافعى
وأحمد واسحق الاأن اسحق قال ان صلى فيها أجزاء وكان ابن عمراذا أقيمت الصلاة وهو فيها خرج الى
المسجد وقبل هذا ان كانت سباحة وأما المحجورة عن آحاد الناس فلاتجزى الجمعة فيهالانها خرجت
بالحجر عن حكم الجامع المشترط ﴿قلت﴾ تقدم الكلام عليها وعلى صفتها فى حديث الصلاة فى
الصفالاول
﴿أحاديث صلاة العيد﴾
(ع)- هى العيد عيد العوده وتسكر ره وقيل لعوده بالسرور وقيل تفاؤلا ليعود على من أدركه كما
سميت القافلة تفاؤلا بان يرجع المسافر *واختلف فى حكمها فأوجبها أبو حنيفة وقال الاصطخرى
من الشافعية هى فرض كفاية وهى عندناسنة مؤكدة(د) على انها فرض كفاية ان امتنع منها أهل بلد
قوتلوا كغيرها من فروض الكفاية وعلى انهاسنة وهو مذهبنالايقاتلون كراتبة الظهر وقيل
يقاتلون لانها شعار ظاهر ﴿قلت﴾ قال ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية *ابن عبد السلام واختاره
بعض الاندلسيين * ابن حارث وروى ابن حيدب هى واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء
والعبيد والصبيان والمسافرين الاأنه لاخطبة عليهم وهذه الرواية ظاهرة فى الوجوب * تقىالدين
تواترت مشروعية صلاة العيدين وكان الجاهلية يومان معدان للعب فعوض الله سبحانه منهما
للمسلمين العيد بن لما يظهر فيهما منتكبير الله سبحانه وتعالى وتحميده اغاظة للكفار وقيل شرعت
عنه أوأ جزم بذلك - فاصله انه قال أظن هذه اللفظة أو أخزم بها (ع) وكان رحمه الله مع علمه وحفظه
كثير التشكك فى الالفاظ لورعه وتقاه حتى كان يسمى الشكاك (قول ابن أبى الحوار) بضم
الخاء المعجمة (قوله صليت معه الجمعة فى المقصورة)(ع) فيه عملها بالجامع وأول من أحدثها من الخلفاء
معاوية حين طعنه الخارجى ثم استمر العمل عليها تحصينا على الامراء وأمالغير ذلك فلا تفعل وأجاز بعض
المتأخرين اتخاذها وهو خطألنفريقها الصفوف وسترها الامام عمن خلفه* واختلف فى الصلاة فيها
فأجازها الحسن والقاسم وسالم وغيرهم وصلوافيها وكرهها الشافعى وأحمد واسحق الاأن اسحق قالان
صلى فيها أجزأه وكان ابن عمر اذا حضرت الصلاة وهو فيها خرج إلى المسجد وقيل هذاان كانت مباحة
وأما المحجورة عن آحاد الناس فلاتجزى الجمعة فيها لانها خرجت بالحجر عن حكم الجامع المشترط (قول أن
لا توصل صلاة حتى نتكلم أونخرج) (ح) فيه دليل لما قاله أصحابنان النافلة للراتبة وغيرها يستحب
أن يتحول لها عن مواضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول الى بيته
باب صلاة العيد
: أوجبها أبو حنيفة وقال الاصطخرى من الشافعية هى فرض كفاية وعندمالك وجمهور
الشافعية سنة مؤكدة (ب) قال ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية" ابن عبد السلام واختاره بعض
الاندلسيين*ابن حارث وروى ابن حبيب هى واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء والعبيد
ابن أبى شيبة تناغندر عن
ابن جريج أخبرنى عمر
ابن عطاء بن أبى الخوار
أننافع بنجبیراًرسلهالی
السائب بن أخت نمر
يسأله عن شئ رآه منه
معاوية فى الصلاة فقال
نعم صليت معه الجمعة فى
المقصورة فلما سلم الامام
قت فىمعامی فصليت فلما
دخل أرسل الى فقال
لا تعدلمافعلت اذا صليت
الجمعة فلاتصلها بصلاة حتى
تكلم أوتخرجفانرسول
الله صلى الله عليه وسلم
أمر نابذلك أن لا توصل
صلاة حتى نتكلم أو
نخرج #وحدتنيههرون
ابن عبد الله ثنا حجاج بن
محمد قال قال ابن جريج
أخبرنىعمر بن عطاء أن
نافع بن جبير أرسله الى
السائب بن يزيد بن
أخت نمر وساق الحديث
بمثله غير أنه قال فلما سلم
قت فى مقامى ولم يذكر
الامام # حدثنى محمد بن
رافع وعبد بن حید جميعا
عنعبدالرزاق قال ابن
رافع ثناعبدالرزاق أنا
ابن جريج أبى الحسن بن
مسلم عن طاوس عن ابن
عباسقال شهدت صلاة
الفطرمع نى الله صلى الله
عليه وسلم وأبى بكر وعمر
وعثمان رضى الله عنهم
(٥ - شرح الابى والسنوسى - ثالث)

(٣٤)
فكلهم يصليها قبل الخطبة
ثم يخطب قال فنزل نى
الله صلى الله عليه وسلم
كاءنى أنظر اليه حين
يجلس الرجالبيده ثم أقبل
يشقهم حتى جاء النساء
ومعه بلال فقال ياأيها
التى اذا جاءك المؤمنات
يبايعنك على أن لا يشركن
بالله شيأ فتلا هذه الآية
حتى فرغمنهانم قال حین
فرغ منها أنتن على ذلك
فقالت امرأة واحدة لم
يجبه غيرهامنهن نعم يانبي
اللهلا یدری حینذ من
هى قال فتصدقن قال
فبسط بلال نو به ثم قال
هلم فدالكن أبى وأمى
جعلن بلعين الفخ والخواتم
فىنوب بلال «وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبةوابن
أبى عمر قال أبو بكرثنا
سفيان بن عيينةثنا أبوب
قال سمعت عطاء قال سمعت
ابن عباس يقول أشهد على
رسول الله صلى الله عليه
وسلم لصلى قبل الخطبة قال
ثم خطب فرأى أنه لم
يسمع النساء فأناهن
شكراعيد الفطر على اتمام الصوم والاضحى على العبادةالواقعة فى عشرذيالحجة(ۆل فكلهم
يصليها قبل الخطبة) (ع) هو متفق عليه من علماء الامصار وأئمة الفتوى وفعله صلى الله عليه وسلم
وعمل به الخلفاء بعده الامار وى عن عثمان انه فى شطر خلافته حين رأى من تفوته قدم الخطبة ليدرك
الصلاة الجميع وروى عن عمر مثله وانه أول من قدمهالهذه العلمة ولا يصح عنه وقيل أول من
قدمها معاوية وقيل مروان بالمدينة فى خلافة معاوية * وقبل زياد بالبصرة فى خلافة معاوية
وفعله ابن الزبيرآخرأيامه وعلل بعضهم اطباق بنى أمية على ذلك انهم أحدثوا فى الخطبة لعن
من لايجوزلعنه كان الناس اذا صلواخر جواوتركوهم فقدموها لهذا » قال أصحابنا فان قدمت
أعيدت بعد الصلاة: ﴿قلت﴾ الاظهران تأخيرها وتقديمها فى الجمعة تعبده تقى الدين وقيل فى الفرق
ان الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج المصر فقدمت الخطبة ليدركها الجميع ولاسيما فرض
لا يقضى على نحوما وجب وقيل لان الخطبة شرط فى الجمعة والشرط لا يتأخر عن المشر وط (قول.
يجلس الرجال) (د) بكسر اللام مشدد الاأنهم قامواليذهبوا ظنامنهم انه فرغ حين رأوهنزل
فحبسهم حتى سمعوا وعظه (ولم حتى جاء النساء) (ع) نزوله كان لانه رأى انهن لم يسمعن وكان
فى أول الاسلام ولتأكيد البيعة وذلك خاص به وأما اليوم فلا يباح قطع الخطبة لاجل النساء
ومن بعد من الرجال وقول عطاء فى الأم ومالهم أى للائمة لا يفعلون ذلك غير موافق عليه وقد قال
ليبلغ الشاهد الغائب ولعله لتأكيد البيعة كماقال أنتن على ذلك وفيه كون النساء بمعزل عن الرجال (قوله
فقالت امرأة الى قوله لا بدرى حينئذمن هى) (م) كذا لجميعهم وفى غير مسلم يقول لايدرى حسن
من هى وكذاذ كره البخارى ولعل قوله حينئذ تصحيف (ع) هوتص حيف لاشك والحسن بن مسلم هو
راوى الحديث فى الأم (د) وقد لا يكون تصحيفا وانه لم يعرفها حينئذ لكثرةالنساء وتسترهن وفيهان
جواب الواحدواخباره وسكوت الباقین کنطقهم لقول الواحدةنعمحینقال أنتن كذلكواكتفى
منها بذلك (قوله بلعين الفخ وفى الأخرى فجعلت المرأة تلقى «نخابها وحرصها)(م) ابن السكيت الفتحة
تلبس فى الاصابع جعها فتحات وقيع* الاصمعى هى خواتم لافصوص لها ويقال فيها أيضا فتاخ والسخاب
خيط فيه خرز جمع على سخب ككتاب وكتب (ع) فى البخارى عن عبدالرزاق أن الفخ خواتم عظام
والصبيان والمسافر بن الاأنه لاخطبة عليهم وهذه الرواية ظاهرة فى الوجوب (ولم يصليها قبل الخطبة)
(ب) الاظهر أن تأخيرهاهنا وتقديمها فى الجمعة تعبد وقيل فى الفرق ان الجمعة فرض عين ينتابها الناس
من خارج المصر فقدمت الخطبة فيهاليدركها الجميع ولا سيمالاتقضى على صفتها وقيل لان الخطبة شرط
فى صلاة الجمعة والشرط لا يتأخرعن المشروط (قولم يجلس الرجال) بضم الياء وكسر اللام المشددة
أى يأمر هم بالجلوس (قوله حتى جاء النساء) (ح) قال القاضى هذا النزول كان فى أثناء الخطبة
وكان فى أول الاسلام ولتأكيد البيعة وهو خاص به وأما اليوم فلايباح قطع الخطبة لاسماع النساء
ومن بعد من الرجال وقول عطاء وما لهم أى ماللائمة أن لا يفعلوا ذلك غير موافق عليه (ح) وليس
كما قال القاضى بل انما كان هذا النزول بعد الفراغ من الخطبة وقد صرح به مسلم فى حديث
جابر قال ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء (قول لا بدرى حينئذ من هى) قال بعضهم صوابه
لا يدرى حس من هى (ح) ويحتمل الصحة ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن بشيابهن
لايدرى من هى (قول فدالكن) الاظهرانه من قول بلال (قولم يلتمين الفخ) بفتح الفاء والتاء
المثناة وبالخاء المعجمة جمع فتحة كقصبة وقصب قيل هى الخواتيم العظام* وقال الأصمعى خواتم الا

فذكرهن ووعظهن وأمر هن بالصدقة وبلال قائل بثوبه جعلت المرأة تلقى الخاتم والحرص والشئ * وحدثنيه أبو الربيع
الزهرانى ثنا حماد بن زيد ح وثنى يعقوب الدورقى ثنا اسمعيل (٣٥) بن ابراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الاسناد نحوه * حدثنا
......-
وفى العين هى جلجل لا جرس له وفى الجهرة الفخ قدتكون فيها فصوص قال ثعلب وقد تجعل
فى أصابع الرجل ومنه ليسقط منه فتنحى فى كى * وقال البخارى فى السخاب انه قلادة من الطيب
أومسك أوقرنفل ليس فيها جوهر (د) والخواتم جمع خاتم وفيه أربع لغات قيح التاءوكسرها
وخاتام وخيتام (م) واحتج به بعضهم على هبة المرأة من مالهادون اذن الزوج اذلم يسئل هل أذن لهن
أزواجهن (ع) ولاحجة فيه لان الغالب حضور الازواج هذا المشهد فقدم انكارهم اذن (د) وفيه
ان صدقة المرأة من مالها لا يتوقف على الثلث هذا مذهبنا ومذهب الجهور* وقال مالك لاتجوز
الزيادة على ثلث مالها الابرضازوجهاه ودليلنا من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسئلهن هل
استأذن أزواجهن فى ذلك أم لاوهل هوخارج من الثلث أم لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل
واحتجاج القاضى بأن الغالب حضور الازواج ضعيف لأنهن مستترات عن الرجال ولا يعرف
الرجل أهله ولا ما تصدقت به ﴿ قلت﴾ فالجواب الحق أن ما تصدقت به احداهن السياق دال على
انه دون الثلث فلذلك لم يسئلهن (ع) وقيل وفيه الصدقة فى الحلى وتقديم الزكاة اذلم يسئل عن
حلولها ولاحجة فيه لانها كانت صدقة تطوع بل فيه عدم الزكاة فى الحلى لقوله ولو من حليكن
اذلايقال ذلك فى الواجب قيل وفيه حجة لمن يرى جواز فعل البكر ولاحجة فيه لانه لم يأت أن بكرا
فيهن تصدقت أوانها حضرت وفيه أن المعاطاة كالقول لا نهنّ ألقين حين طلبت منهنّ الصدقة وان لم
تسمها صدقة (قول وبلال قائل بيده هكذا) (ع) كذارويناه بالياء المثناة من تحت أى
يشير بيده وفى رواية قابل بالباء الموحدة لانه بمعنى قبول مادفعن له (قول من سطة النساء) بكسر
السين وقيع الطاء المخففة (ع) كذا فى كل النسخ وضبطه الطبرى واسطة ومعناهاخيار هنّ
والوسط الخيار وزعم بعض حذاق الشيوخ ان هذا الحرف تغير فى مسلم وان صوابه من سفلة النساء
وكذاذكره ابن أبى شيبة وهو ضد التفسير الأول ويعضده قوله سفعاء الحدين وهو شحوب وسواد
فى الوجه وفسر الهروى سفعاء الخدين فى حديث أنا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة بأنها التى
فصوص لها وأخذمنه الشافعى عدم توقف جواز صدقة المرأة على الثلث وان كان لهازوج لم ياذن
وأجاب القاضى بأن الغالب حضور الأزواج فى ذلك الموضع فعدم انكارهم اذن (ب) والجواب ان
الحق ان ما تصدقت به احداهن السياق دال على أنه دون الثلث (قولم وبلال قائل بثوبه) بهمزة قبل
اللام أى فاتحه مشيرا إلى الأخذ به وفى رواية قابل بالباء الموحدة من القبول وهو ظاهر (قوله قلت
لعطاء أحقا) روى بالنصب أى أثرى حقاو وقع فى كثير من النسخ بالرفع وهو ظاهر (قوله من سطة
النساء) بكسر السين وفتح الطاء المخففة (ع) كذا فى كل النسخ وضبطه الطبرى واسطة ومعناه
خيارهنّ والوسط الخيار وزعم بعض حذاق الشيوخ أن هذا الحرف مغير فى مسلم وان صوابه من
سهلة النساء وكذاذكره ابن أبى شيبة وهوضد التفسير الأول يعضدهقوله سفعاء الخدين (ح) وهذا
الذى ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هى صحيحة وليس المراد بها خيار النساء كما فسره القاضى
بل المرادامرأة من وسط النساء أى جالسة فى وسطهنّ قال الجوهرى وغيره من أهل اللغة يقال
وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أى توسطتهم (قولم سفعاء الخدين) بفتح السين والعين
اسحق بن ابراهيم ومحمد
ابنرافع قال ابن رافع ثنا
عبدالرزاق أناابن جريج
أناعطاء عن جابر بن عبد
اللهقال سمعته يقول ان
النبى صلى اللّه عليه وسلم
قام يوم الفطر فصلى فبدأ
بالصلاة قبل الخطبة ثم
خطب الناس فلما فرغ
نبى الله صلى الله عليه وسلم
نزلوأتى النساءفذ کرهن
وهويتوكاً على يد بلال
وبلال باسط ثو به يلقين
النساء الصدقة قلت لعطاء
زكاة يوم الفطر قال لا
ولكن صدقة يتصدقن
بهاحينئذتلقى المرأة فتحها
ويلقين ويلقين قلت لعطاء
أحقاعلى الامام الآن أن
يأتى النساء حين يفرغ
فیذ کرهنقال أى لعمرى
ان ذلك لحق عليهم ومالهم
لايفعلون ذلك * حدثنا
محمد بنعبدالله بن غیر ٹنا
أبى تناعبدالملك بن أبى
سليمان عن عطاء عن جابر
ابن عبد اللهقال شهدت
مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الصلاة يوم العيد
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة
بغير أذان ولا إقامة ثم قام
متوكتاعلى بلال فأمر
بتقوى الله وحث على
طاعته ووعظ الناس
وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فان أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من
سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله قال لانسكن

تكثرن الشكاة وتكغرن العشير قال فعلن يتصدقن من حليهن یلقین فى ثوببلال من اقرطنهن وخواتيمهن * حدثنى
محمدبن رافع ثنا عبدالرزاق أنا ابن جريح أنى عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الانصارى قالالم يكن يؤذن يوم الفطر ولا
يوم الاضحى ثم سألته بعدحين عن ذلك فاخبر نى قال أخبر نى جابر بن عبد الله الانصارى أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج
الامام ولا بعد ما يخرج ولا اقامة ولانداء ولاشئ لانداء يومئذ (٣٦) ولا اقامة ، وحدثنى محمد بن رافع ثناعبد الرزاق أنا
ابن جريج أنى عطاءان
بدلت محاسن وجهها فى قيامها على ولدها بعد وفاة زوجها حتى اسودت والأسفع الثور الوحشى
الذى بخديه سوادو فى حديث النخعى لقيت غلاما أسفع أحوى قال القتبى الاسفع الذى أصاب خده
لون مخالف لسائر لونه من السواد (قولم تكثرن الشكاة) (ع) الشكاة التشكى بالقول مثل
قوله فى الآخر يكفرن الاحسان والعشير الزوج وهو أيضا المخالط فيحتمل أن يريد الزوج أوكل من
يعاشر الخليل يقال هذا عشيرك وشعيرك على القلب (وله من أقرطنهن) (ع) قيل الصواب
قرطنهنّ بغير ألف لان الغرط انما يجمع على فرطة واقراط وقراطة وقروط ولا يبعد أن يكون
أفرطة جمع جمع أى جمع قراط لاسيما وقدجاء فى الحديث (د) المعروف فى جمع فرط فرطة تخرج
وخرجة « ابن دريد كلما علق فى شحمة الأذن من ذهب أوخر زفهوفرط قال شمر الحلقة الصغيرة
من الحلى قرط
ابنعباس أرسل الیابن
الزبيرأول مابويع له انه
لم يكن يؤذن للصلاة يوم
الفطر فلايؤذن لهاقال فلم
يؤذن لهاابن الزبير يومه
وأرسل اليه مع ذلك انما
الخطبة بعد الصلاة وان
ذلكقد كان يفعل قال
فصلى ابن الزبير قبل الخطبة
أحاديث من ترك الاذان
* وحدثنا يحيبن محيي
(قوله لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)لم يختلف انه لا أذان ولا إقامة للعيد وانما أحدث الأذان
معاوية وقيل زيادوفعله ابن الزبيرآخر أيامه والناس وعمل أهل المدينة على خلافه ( قولم ولانداء)
(ع) استحب بعض أهل العلم من أصحابنا أن يقال الصلاة جامعة وهذا خلاف فيكون المعنى ولانداء فى
معنى ما فى حديث البروز (قولم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر)(ع) حجة لبروز فيهما الى المصلى
وهى السنة عند المسلمين الافى مكة أولعذر فيصلى فى المسجد (د) أصح الوجهين عندنا فى مكة المسجد
لأنه أنما خرج بالمدينة إلى الصحراء لضيق المسجد وهو بمكة واسع وقيل مكة كغيرها (قولة مخاصرا)
أییدیفیبدهبقالخاصرهاذا مشى ويده فى يده (قول، فاذا كثير بن الصلت قدبنى منبرا)(ع) وقع
فى غير موضع امابناه قبل هذا العثمان وفيه خطبة العيد على المنبر ومنازعته له ليرده إلى الصلاة قبل
وحسن بن الربيع وقتيبة
ابن سعيد وأبو بكر بن
أبى شيبة قال بحي أنا وقال
الآخرون ثنا أبو الاحوص
عن سماك عن جابر بن
شجرة قال صليت مع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم العیدین غير مرة ولا
مرتين بغير أذان ولا إقامة
المهملتين أى فيها تغير وسواد (قولم تكثرن الشكاة) هو بفتح الشين أى الشكوى بالقول والعشير
الزوج وهو أيضا المخالط (قول من أقرطنهن) هو جمع قرط وهو ما يعلق فى شحمة الأذن سواء كان من
ذهب أوخرز وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلى (ع) قيل الصواب قرطتهن بحذف الألف
وهو المعروف فى جمع قرط تخرج وخرجة ويقال فى جمعه قراط كريح ورماح قال ولا يبعد صحة أقرطة
ويكون جمع جمع أى جمع قراطلاسيما وقدصح فى الحديث (قولم ولا نداء) (ح) استحب بعض أصحابنا أن
يقال الصلاة جامعة فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء فى معناهما (قوله مخاصرا) أى يدى
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة تنا عبدة بن سليمان
وأبو أسامة عن عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر أن
النبى صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر وعمر كانوا
يصلون العيدين قبل
الخطبة * حدثنا يحيى بن أبوب وقتيبة وابن حجر قالوا أنا اسمعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبدالله بن
سعد عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدأبالصلاة فإذا صلى
صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس فى مصلاهم فان كان له حاجة يبعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك
أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلميزل كذلك حتى كان مروان
ابن الحكم نفرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قدبنى منبرا من طين ولبن فاذا مروان

(٣٧)
الخطبة وانه المعهود عنده (قول لا تأنون بخيرمماأعلم) (د) لان الذى يعلمه هو السنة (ع) فيه
التصريح بالحق وان لم يكن فى الواجبات:(قلت): اختلف فى وجوب التغيير بمخالفة المندوب(قولم
ثم انصرف) يعنى عن المنبر الى محل الصلاة لا انه خرج ولم يصل لما فى البخارى من انهصلى معه وكله فى
الأمر بعد الصلاة ولو كان عنده من المنكرات وان الصلاة لا تجزئ مع تقدم الخطبة لم يصل معه
أحاديث خروج النساء ﴾
(قولم أمر نا أن تخرج فى العيدين العوائق وذوات الخدور) وفى الآخر والمخبات (م) عتقت الجربة
أدركت (ع) قال ابن السكيت العاتق ما بعد البلوغ الى التعنيس ما لم تزوج«ابن دريد عتقت الجارية
وشكت البلوغ والحدور البيوت وقيل الخدر السرير الذى عليه قبة وقيل ستر يكون فى ناحية البيت
# واختلف السلف فى خروج النساء فأجازه أبو بكر وعلى وابن عمر وغيرهم ومنعه عروة والقاسم
وأجازه مالك ويحيى بن سعيد للمنتجالة دون الشابة .واختلف فيه قول أبى حنيفة وقال الطحاوى كان
الامر بخروجهن فى الاول ليكثر الناس فى عين العدو» وأجيب بأن هذا يحتاج إلى تاريخ والنساءليس
مما يرهب بهن العدو ﴿قلت: هذا فى خر وجهن إلى الصلاة وأما اليوم فلا يختلف فى منعهن لانهن
لا يخرجن إلى الصلاة ويتأكد على الرجل منع زوجته منه ولا يكون جرحة ان تركهالانها لا تعرف عينها
ويتأكدالمنع اذا كانت الزوجة تسرع اليها العيون ورأى الآجى قاضى الانكحة بتونس امرأة
بالشارع على هذه الصفة فارسل الى زوجها وقدم اليهماان رآها بعد اليوم أدبه وأدبها (قول الحيض
يخرجن فيكن خلف الناس) (ع) تنزيهالموضع الصلاة عنهن كما منعهن المسجد وخشية ظهور الخلف
على الامامبانیکونیصلی ولایصلین(گۆلم یکبرن)(ع) فیهجوازالذ کرللحائض فیحتمل أنهفیحین
خروجها وعند تكبير الامام فى خطبته وصلاته ومواضع التسكبير أربع فى السعى وفى الخطبة وفى
الصلاة وبعدها فالاول قال مالك وجماعة يكبر من حين يخرج قال الأوزاعى الى أن يصل المصلى
وقال مالك الى بروز الامام وقاله الشافعى وزاداستحبابه ليلة الفطر وأنكرابن عمر التكبير فى
الطريق وقال أبو حنيفة يكبر فى خر وجهيوم الاضحى لا يوم الفطر وخالفه أصحابه وقالوا كالجماعة
﴿قات)*ذكرعن مالك انه يكبر حين يخرج ولم يبين متى يخرج والمشهور فى خروج غير الامام انه
عندطلوع الشمس وروى على انه لا باس به بعد طلوعها وروى غيره يستحب إبر صلاة الصبح
# واختلف متى يقطع والمشهورانه بخروج الامام إلى المصلى وقيل بصلاته وقيل برقيه المنبر وأماخروج
الامام ففى المدونة يعد وا بقدر ما اذا وصل المصلى حانت الصلاة وروى أبو عمر بقدر مااذا وصل
فى يده يقال خاصره إذا مشى ويده فى يده (قول لا تأتون بخير مما أعلم) (ح) لان الذى يعلمه هو السنة
(ع) فيه التصريح بالحق وان لم يكن فى الواجبات (ب) اختلاف فى وجوب التغيير لمخالفة المندوب
(قوله ثم نصرف) يعنى من المنبرالى محل الصلاة لاانه خرج ولم يصل لما فى البخارى من أنه صلى معه
وكله فى الأمر بعد الصلاة ولو كان عنده من المنكرات وان الصلاة لا تجزى مع تقدم الخطبة لم يصل معه
(قول أمرنا أن تخرج فى العيدين العوائق وذوات الخدور) العوائق جمع عاتق وهى الجارية البالغة
وقال ابن دريدالتى قاربت البلوغ * ابن السكيت ما بين أن تبلغ الى أن تعنس مالم تتزوج قالوا
سميت عاتقالانها عنقت من امتهانها فى الخدمة والخروج فى الحوائج والخدور البيوت وقيل الخدر
ستريكون فى ناحية البيت والمخبأة هى بمعنى ذات الخدر واختلف فى خروج النساء فأجيز وكره ومنع
وأجازه مالك ويحي بن سعيد لمتجالة دون الشابة (ب) هذا فى خروجهن إلى الصلاة وأما اليوم فلا يختلف
بنازعنی بده كانه مجرنى
نحو المنسبر وأنا أجره نحو
الصلاة فاما رأيت ذلك
منه قلت أبن الابتداء
بالصلاة فقال لا ياأباسعيد
قد ترك ماتعلم قلت كلا
والذینفسى بيدهلاتأتون
بخير مما أعلم ثلاثمرات
ثمانصرف * حدثنى أبو
الربيع الزهرانى ثناحماد
ثناأيوب عن محمد عن أم
عطية قالت أمرنا تعنى
النبى صلى الله عليه وسلم
أن نخرج فى العيدین
العواتق وذوات الخدور
وأمر الحيض أن يعتزلن
معلى المسلمین * حدثنا
يحيي بن يحي أنا أبو خيثمة
عن عاصم الاحول عن
حفصة بنت سبرين عن أم
عطية قالت كنانؤمر
بالخروج فى العيدين
والمخبأة والبكر قال
الحيض يخرجن فيكن
خلف الناس يكبرن مع
الناس * وحدثنا عمرو
الناقد ناعیسیبن یونس
ثناهشام عن حفصة بنت

(٣٨)
(قوله المغيرة تكثيره الخ)
لم يذكر له خبر وهو
بیاضبالنسخالتی بايدينا
فليحرر
برزت الشمس وروى ابن حبيب مخرج اذا حل النفل وفوق ذلك اذا كان فيه رفق بالناس
* وصفة التكبير فى الجهر قال فى المدونة أن يسمع من يليه وصفته فى العدد قال فيها وما كان مالك محمد
فى هذه الاشياء حدا واستحب ابن حبيب الله أكبر الله أكبر لا اله الاالله واللهأكبر اللهأكبر
ولله الحمد على ماهدانا اليه اللهم اجعلنا من الشاكرين* قال فى المدونة والتكبير فى العيدين سواء
*ابن رشد أفكر النخعى التكبير فى عيد الفطر وقال انما يفعله الحادون الثانى وهو تكبير الامام فى
الصلاة فهو عند مالك سبع فى الأولى بتكبيرة الاحرام وخمس فى الثانية بغير تكبيرة القيام وهو عند
الشافعى ثمانية فى الأولى بتكبيرة الاحرام وخمس فى الثانية سوى تكبيرة القيام وهو عند أبى حنيفة
والثورى خس فى الاولى بتكبيرة الاحرام وأربع فى الثانية بتكبيرة القيام لكنه عندهم تقدم
القراءة على الثلاث تكبيرات فى الثانية وكلهم ينسق التكبير *وقال أحمد والشافعى يخلل بين كل
تكبيرتين ثناء على الله عز وجل وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء وعن السلف فى تكبير
العيدبن نحواثنى عشر قولا (م) قال بعض أصحابنا على مذهبنا فى انه سبع فى الاولى وست فى الثانية
معنى لطيف لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل فيما بين الركعتين تكبير الاربع ركعات كما فعل
فى صلاة الكسوف جعل فى الركعتين ركوع أربع تضعيفا للاجر وكان المصلى فعل أربع ركعات
* (قلت) *لانك إذا أسقطت تكبيرة الاحرام من الاولى وتكبيرة القيام من الثانية بقيت احدى
عشرة تكبيرة وهى جلة تكبيرات الركعتين ويعنى بالنسق لا يفصل بينهما بذكرالله كماقال أحمد
والافلابدأنينتظر بهتكبیرمن خلفه»قال فى المدونةولا يرفع بدیهالافى الا ولى*ور وى مطرف
استحبابه فى الجميع*وروى على مخير ومن لم يسمع تسكبير الامام تحراه ويتلافاه قبل الركوع ويعيد
القراءة وقال ابن بشير لا يعيدها والثالث تكبير الناس بتكبير الامام فى الخطبة فالك يراه والمغيرة يأباه
﴿قلت﴾ الخطبة سنة كما تقدم وهى كالجمعة فى الجلوسين والاتكاء والانصات ويقع بالتكبير
*وروى ابن القاسم لاحدله* واستحب ابن عبدالحكم وأصبغ وابن حبيب أولهما سبعا سبعاثم خلال
كل فصل ثلاثاثلاثا* وروى اسمعيل تكثيره سنة وفى الثانية أكثر المغيرة تكثيره
*ويذكر فى الغطر زكانه وبحض على الصدقة وفى الاضحى الاضحية والذج ولا ينصرف
أحدقبلها الالعذر وفى تكبير الناس لتكبيره ما تقدم (ع) الرابع هو التكبير بعد الصلاة فى
عيد الاضحى للعلماء فيه نحو العشرة مذاهب وأوله عند مالك من ظهريوم النحر وآخره
صلاة صبح اليوم الرابع وقال بعض أصحاب مالك آخر صلاة الظهر من الرابع وقال بعضهم صلاة
العصر منه وعند الشافعى من صح يوم عرفة الى عصرآخرأيام التشريق وعندنا وعند الشافعى أنه
للمنفردوالجماعة من الرجال والنساء والمقيم والمسافر وقال أبو حنيفة انما يكبر جماعة الرجال
والمشهورعن مالك تخصيصه بصلاة الغرض وعنه وعن الشافعى يكبر فى النفل ومشهورقول
مالك أنه ثلاث وروى عنه ابن شعبان أنه لا حدله ان شاءثلانا أوأر بما أو خمسا* وصفته الله أكبر
اللها كبر لا اله الاالله واللهأكبر ولله الحمد* واختلف فى التكبير فى تلك الايام فى غيرادبار الصلاة
وذكر مالك أنه أدرك الناس على الوجهين واختار هو الترك وبعض شيوخنا التكبير للتشبه
باهل منى ﴿ قلت﴾ هذا التكبير هو المسمى بالتكبير أيام التشريق وهو مستحب لكل مصل
فى منعهنّ لانهنّ لا يخرجن إلى الصلاة ويتأكد على الرجل منع زوجته منه ولا يكون جرحة ان تر كها
لانها لا تعرف عينها ويتأكد المنع اذا كانت الزوجة تسرع اليها العيون ورأى الآجى قاضى
الأنكحة بتونس امرأة بالشارع على هذه الصفة فأرسل إلى زوجها وقدم اليه أنه ان رآها بعد اليوم

سبرين عن أم عملية قالت أمرنا رسول الله صلى الله (٣٩) عليه وسلم أن تخرجهن فى الفطر والاضحى العوائق ودرات
كماذ أر وفى المختصر لا يكبر النساء وفى المدونة من نسيه رجع فيكبران قرب وان بعد فلاشئ
عليه وان سهاعنه الامام كبر المأموم ويكبر القاضى للصلاة بعد قضائه أشهب ويؤخر عن سجود
السهووان قضى صلاة من أيام التشريق فى غير أيامه لم يكبر وفى التكبير فى قضائها فيها قولان (قول.
من جلبابها) (م) الجلباب الازار وجمعه جلابيب (ع) قال النضر هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار
وهو المقنعة تغطى المرأة به رأسها وقال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطى المرأة به ظهرها وصدرها
وقيل هو كالملاءة والملاءة الملحفه وقيل هو الخار ومعنى تلبسهاتعیرهاایاهوتعتاضهی سواه أو يكون
على ظاهره من المشاركة في الضرورة أو يكون على وجه المبالغة أى يخرجن ولو ثنتان فى جلباب
وكله تأكيد (قوله فى الآخرلم يصل) اى لم يتنغل قبلها ولا بعدها (ع) أخذ به مالك وأحمد وأجاز
الشافعى الامرين وأجازه الكوفيون بعدهالاقبلها وهذا عند مالك اذا صليت بالصحراء فان صليت
بالمسجد فعنده فى ذلك ثلاث روايات يغرق فى الثالثة بتنفل بعدها لا قبلها ومنع بعضهم التنغل يوم العيد
جملة إلى الزوال واختاره بعض أصحابنا (قلت) *ماذ كرعن مالك من المنع فى الصحراء هو
المعروف وفى التنبيهات وقال ابن وهب يجوز بعدها لاقبلها وقال ابن أبي زمنين بجوزمطلعالغير الامام
وله يكره (قوله فى السند عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر)(م) هذا غير متصل السند فى الظاهر
منرواية مالك لان عبيد اللهلاسماعلهمنعمر وهو متصل فى الطر یق الثانىمنروايةفلح (قولم
ان عمر سأل أباواقد) (ع) لا يخفى على عمر ما قرأبه فسؤاله اختبار هل يضبط ذلك أم لا أودخل عليه
الشك أواستشهاد حين نازعهمن سمعه يقرأ بسج والغاشية وسؤاله أباواقددون غيره من أكابر
الصحابة يحتمل انه لم يحضر غيره وفيه قبول خبر الواحد (قوله بق واقتر بت)(ع) القراءة بهما
عند الشافعى سنة ومالك والكافة لابر ون فيها قراءة معينة وإيثاره صلى الله عليه وسلم القراءة بهمالما
فيهما من أمر الحشر فشبهما فى العيد من الخروج إلى المصلى والصدر عنها بما يرجعون به من مغفرة الله
تعالى ولما أعدوه من طعام يومهم ذلك بما فى الحشر من الخروج من القبور المذكور فى السورتين الى
الموقف والصدر عنه الى الجنة وفيه أن القراءة فيهما جهرا* (قلت) * استحب فى المدونة قراءتها
بسج والشمس وضحاها واستحب ابن حبيبمافى الحديث
أدبه وأدبها (قوله من جلبابها) (م) الجلباب الازار وجمعه جلابيب (ع) قال النضر هو ثوب أقصر
وأعرض من الخار وهو المقنعة تغطى المرأة به رأسها وقال غيره هو نوب واسع دون الرداء تغطى
المرأة به ظهرها وصدرها ومعنى تلبسها تغيرها إياه وتعتاض هى سواه أو يكون على ظاهره من المشاركة
فيه للضرورة ويكون على وجه المبالغة أى يخرجن ولوثنتان فى جلباب وكله للتأكيد (قوله
لم يصل) أى لم يتنفل قبلها ولا بعدها أخذ بهذا مالك اذا صليت فى الصحراء وهذا هو المعروف وفى
التنبيهات قال ابن وهب يجوز بعدها لا قبلهنا وقال ابن أبي زمنين يجوز مطلقالغير الامام وله يكره
وبقول ابن وهب قال الكوفيون وقال الشافعى يجوزمطلقا هذا كله فى الصحراء وأما فى المسجد
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات ثالثها يجوز بعدها لا قبلها (ع) ومنع بعضهم التنفل يوم العيد جملة الى
الزوال واختاره بعض أصحابنا (قولم وتلقى مخابها) بكسر السين وبالخاء المعجمة وهو قلادة من
طيب معجون على هيئة الحرز يكون من مسك أوقرنفل أوغيرهما من الطيب ليس فيه شىء من
الجواهر (قولم أن عمر سأل أباواقد) اما اختباراأواستشهاداأودخل عليه شك فأراد تحقيق ذلك
الخدور فأما الحيض
فيعتزان الصلاة ويشهدن
الخير ودعوة المسلمين
قلت يارسول الله احدانا
لا يكون لها جلباب قال
لتابسها أختها من جلبابها
# حدثنا عبيد الله بن معاذ
العنبرى ثناأبى ثناشعبة
عن عدى عن سعيد بن
جبيرعن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم خرج يوم أضحى أو
فطر فصلى ركعتين لم يصل
قبلهما ولا بعدهما ثم أتى
النساء ومعه بلال فأمرهم
بالصدقة جعلت المرأة
تلقى حرصهاوتلقى «نخابها
* وحدثنيه عمر والناقد
ثناابن ادر یس ح وننی
أبو بكر بننافع ومحمد بن
بشار جميعا عن غندر
كلاهما عن شعبة بهذا
الاسناد نحوه * حدثنا
بچي بن محيي قال قرأت
على مالك عن ضمرة بن
سعيد المازنى عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة أن
عمر بن الخطاب رضى الله
عنه سأل أباواقد الليثى
ما كان يقرأبه رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى
الاضحى والفطر فقال
كان يقرأفيهمابق والقرآن
المجيد واقتربت الساعة
وانشقالقمر » وحدننا
اسحق بن ابراهيم أنا أبو

(٤٠ )
بمامر العقدى ثنافلج عن
ضمرة بن سعيد عن عبيد
اللّه بن عبد الله بن عتبة
عن أبي واقد الليثى قال
سألنى عمر بن الخطاب عما
قرأبه رسول الله صلى الله
عليه وعلم فى يوم العيد
فقلت بافتربت الساعة
وق والقرآن المجيد»حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
أبو أسامة عن هشام عن
أبيه عن عائشة قالت
دخل على أبو بكر وعندى
جاريتان من جوارى
الانصار تغنيان بماتقاوات
به الانصار يوم بعات قالت
وليستا بمغنيتين فقال أبو
بكر أمرمور الشيطان
فیبیت رسولالله صلی
اللهعليه وسلموذلكفىيوم
عیدفقالرسول اللهصلى
الله عليه وسلم ياأبا بكران
لكل قوم عيداوهذا عيدنا
أحاديث الجاريتين ﴾
وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعات)(م) الغناء باآلة ممنوع وبغيرآلة
كرهه مالك والشافعى ومنعه الحنفية وحكى أصحاب الشافعى عن مالك جوازه (ع)المعروف عنه
المنع لا الجواز ومااتفق عن عائشة كان قرب ابنائها وفى سن عدم التكليف والجاريتان فى سنهامع
ان ماغنتابه لم يكن فى النسيب والتشبيب بأهل الجمال المثير للنفوس وانما كان فى الحرب والشجاعة
والتفاخر بالظهور ألا ترى الى قولها وليستا بمعنيتين أى ليستامن بحسن الغناء الذى فيه التمطيط
والتكسير المثير للهوى المقول فيه الغناء رقية الزنافليس في مستر الجوارى وأنماسمته غناء على
عادة العرب فى أنها تسمى رفع الصوت والترنم بالانشاد غناء لا لأنه من الغناء المختلف فيه هل
هو مباح وقد أجاز الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم غناء العرب المسمى بالنصب وهو انشاد بصوت
رقيق فيه تمطيط وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرته صلى الله عليه وسلم وهذاومثله لا يقدح فى
العدالة وأيضا فضرب الدفاف فى الاعراس وأفراح المسلمين جائز والعيد أحد أفراحهم بدليل
قوله وهذا عيدناوفيه اظهار السر ور فى الأعياد ومعنى تقاولت أى قاله بعضهم لبعض فى تلك
الحروب ويوم بعاث يوم معلوم كان بين الأوس والخزرج وكان الظهورفيه للأ وس وضبط الا كثر
بعات بالعين المهملة » وقال أبو عبيدو يقال أيضا بالمحجمة وبالوجهين ضبطناه فى غير هذا المكان
﴿قلت) قيل بالمعجمة هو تصحيف وبعان اسم حصن كانت حربهم عنده ودامت حربهم عنده
مائة وعشرين سنة إلى قدومه صلى اللّه عليه وسلم فألف الله عز وجل بينهم ببركته صلى الله عليه وسلم
وفيه نزل قوله تعالى لو أنفقت ما فى الارض جميعا والأوس والخز رج اخوان شقيقان أبو هما حارث
ابن ثعلب وأمهما قيلة بنت كاهل بن عذرة قضاعية وقيل بنت جفنة بن عمر وبن عامر وقيل هى
بنت تبيع من الهنة بضم الهاء ابن خزيمة ابن مدركة (قول أبمزمور الشيطان) (ع) المزمور بضم
(ولم وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث) بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة
وهو يوم معلوم كان بين الأوس والخز رج وكان الظهورفيه للاوس (ب) وبعاث اسم حصن كانت
حرب الأنصار الأوس والخزرج عنده ودامت حربهم مائة وعشرين سنة الى قدومه صلى الله عليه وسلم
فألف الله عز وجل بينهم ببركته صلى الله عليه وسلم والأوس والخزرج اخوان شقيقان (م) الغناءبا"لة
ممنوع وبغيرآلة كرهه مالك والشافعى ومنعه الحنفية وحكى أصحاب الشافعى عن مالك جوازه (ع)
المعروف عنه المنع لا الجواز وما اتفق من عائشة رضى الله عنها كان قرب ابتنائها وفى سن عدم
التكليف والجاريتان فى سهامع أن ما غنتابه لم يكن فى النسيب والتشبيب بأهل الجمال المثير للنفوس
وانما كان فى الحرب والشجاعة والتفاخر بالظهور ألا ترى الى قولها وليستا بمعنيتين أى ليستامن يحسن
الغناء الذى فيه التخطيط والتكسير المثير للهوى المقول فيه الغناءرقیەالربی فليس فيهسترللجوارى وإنما
سمته غناء على عادة العرب فى أنها تسمى رفع الصوت والترنم بالانشاد غناء لاانه من الغناء المختلف فيه
بل هو مباح وقد أجاز الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم غناء العرب المسمى بالنصب وهو انشاد بصوت
رقيق فيه تمطيط وأجاز وا الحداء وفعلوه بحضرته صلى الله عليه وسلم (قولم أجرمور الشيطان) بضم
الميم الأولى وقتها والضم أشهر ولم يذكر (ع) غيره ويقال أيضامز مار بكسر الميم وأصله الصوت
بصغير ومنه زمار النعامة والزميرالصوت الحسن وفيه فتيا المتعلم بحضرة المعلم بما يقرب من مذهبه
ويرجع إلى أصله (ح) وفيه أن التابع اذا رأى فى مجلس الكبير مالا يليق ينكره ولا يكون افتياتا