النص المفهرس

صفحات 441-451

بكر بن أبى شيبة أنا على بن مسهر ح وأناعلى بن جر واللفظ له أنا على بن مسهر أنا أبواس حق الشيبانى عن عبد الرحمن بن الأسود عن
أبيه عن عائشة قالت صلاتان ماتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجروركعتين بعد
العصر* وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مشنى أنا محمد بن جعفر أنا شعبة عن أبى اسحق عن الاسودومسر وق قالا نشهد على
عائشة رضى الله عنها أنها قالت ما كان يومه (٤٤١) الذى يكون عندى الاصلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى تعنى
الركعتين بعد العصر
* حدثنا أبو بكر بن أبى
*(قلت)* والحديث ظاهر فى أنهماراتبتا العصرقيل وهو خلاف ما تقدم فى حديث أم سلمة أنهما
راتبتا الظهر البعديتان وتقدم الجمع فى كلام القاضى
شيبة وأبو كريب جميعاعن
ابن فضيل قال أبو بكر أنا
﴿ أحاديث الركعتين قبل المغرب ﴾
محمد بن فضيل عن مختار بن
(قوله ولم ينهنا) (ع) الركعتان بعد الغروب وقبل المغرب استحبهماجماعة وأباه مالك والشافعى
والخلفاء الأربعة رضى الله عنهم *وقال النخعى انها بدعة* المهلب صلاتهما كانت فى أول الأمر ليتحقق
خروج الوقت المنهى عن الصلاة فيه ثم ترك لأن صلاتهما تؤدى إلى تأخير المغرب عن وقت الفضيلة
وأيضافوقتها واحد عندالأكثر (د) المختار صلاتهما لهذه الاحاديث وقولهم يؤدى الى تأخيرها عن
أول وقتها خيال منابذ للسنة لا يلتفت اليه مع أن زمن صلاتهما يسير لا يخرجها عن ذلك ودعوى
النسخ لايصار اليه الا اذالم يمكن الجمع بين الاحاديث * وفى البخارى صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب
قال فى الثالثة ان شاء (قوله بين كل أذانين صلاة) يريد بالاذانين الاذان والإقامة (ع) والتثنية
لأنهما اعلامان وقيل للتغليب كالقمرين
فلفل قال سألت أنس بن
مالك عن التطوع بعد
العصر فقال كان عمر
يضرب الابدى على صلاة
بعد العصر وكنانصلى على
عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ركعتين بعد
غروب الشمس قبل
صلاة المغرب فقلت له
﴿ أحاديث صلاة الخوف ﴾
أ كان رسول اللهصلى الله
(م) أنكرها أبو يوسف وقال كانت خاصة به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واذا كنت فيهم
ورأى الا كثر أن الآية خرجت مخرج التعليم لا مخرج القصر عليه صلى الله عليه وسلم وانما افتتحت
عليه وسلم صلاهماقال كان
يرانانصليهما فلم يأمر ناولم
ينهناهوحدثناشيبان بن
النوافل التى لا سبب لها (قوله ولم ينهنا) (ع) الركعتان بعد الغروب وقبل المغرب استحبهما جماعة
وأباممالك والشافعى والخلفاء الأربعة (قول بين كل أذانين صلاة) أى بين الأذان والإقامة (قلت)
اطلاق الأذان على الاقامة من باب التغليب ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لان
الأذان فى اللغة الاعلام فالأذان اعلام بحضور الوقت والاقامة اعلام بفعل الصلاة قيل ولا يجوزخله
على ظاهره لان الصلاة واجبة بين كل أذانين ركعتين وقد خير صلى الله عليه وسلم فقال فى المرة الثالثة
لمن شاء فدل على أن هذه الصلاة نافلة وفى هذاحجة لمن أجاز النفل بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
وفيه ثلاثة أقوال عندنا ثالثها تجو زتحية المسجد فقط واختاره ابن رشد قيل انماحرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمته على صلاة النغل بعد الأذانين لان الدعاء لا يردينهما لشرف ذلك الوقت
واذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة أكثر ولما كانت الصلاة أفضل العبادات وأجمعها
لأنواع الخير وأعمهالظاهر المكلف وباطنه كانت أولى ماتعمر به الأوقات الفاضلة وبالله تعالى التوفيق
فروخ أناعبد الوارث
عن عبد العزيز وهوابن
صہیب عن أنس بن مالك
قال كنا بالمدينة فإذا أذن
المؤذن لصلاة المغرب
ابتدروا السوارى فركعوا
ركعتين حتى ان الرجل
الغريب ليدخل المستجد
فحسب أن الصلاة قد
صليت من كثرة من يصليهما
{ باب صلاة الخوف ٤
﴿ش﴾ «ابن أبى حتمة بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة (م) أنكرها أبو يوسف وقال كانت
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة أنا أبو أسامة ووكيع
عن كهمس أنا عبد الله بن بريدةعن عبداللهبنمغفل المزنىقالقال
(٥٦ - شرح الابى والسنوسى - فى )
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فالها ئلانا قال فى الثالثة لمن شاء" وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ناعبد الأعلى عن
الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الاأنه قال فى الرابعة لمن شاء * حدثنا
عندين جيداً نا عبد الرراق أنا معمر عن الزهرى عن ساعة ابن عمر قال صل سول الله صلى الله عليه وسل
صل الله عـ

صلاة الخوف باحدى
الطائفتين ركعة والطائفة
الأخرى مواجهة العدونم
انصرفوا وقاموا فى مقام
أصحابهم مقبلين على العدو
وجاء أولئك ثم صلى بهم
النبى صلى الله عليه وسلم
ركعة ثم سلم النبى صلى اللّه
عليه وسلم ثم قضى هؤلاء
ركعة وهؤلاء ركعة
* وحدثنيه أبو الربيع
الزهرانى أنافلج عن
الزهرى عن سالم بن
عبد الله بن عمر عن أبيه
انه كان يحدث عن صلاة
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى الخوف ويقول
صلينهما مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى الخوف
بهذا المعنى * وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة أنا
يحي بن آدم عن سفيان
عن موسى بن عقبة عن
نافع عن ابنعمر قال صلى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلاة الخوف
فى بعض أيلمه
فقامت طائفة معه وطائفة
بازاء العدو فصلى بالذين
معه ركعة ثم ذهبوا وجاء
الآخرون فصلى بهم ركعة
ثم قضت الطائفتان ركعة
رکعةقالوقال ابنعمر
(٤٤٢ )
بالخطاب لأنه المبلغ عن الله عز وجل* (قلت)* ان احتج أبو يوسف من قبل ضمير الخطاب كما
فهمواعنه فهو احتجاج بمفهوم اللقب وهو ضعيف لم يقل به الاالدقاق وتقدم مايلزمه عليه وان احتج
من قبل مفهوم الشرط وهو الاظهر فان الخلاف فى مفهوم الشرط أشهر جوابه أن الآية خرجت
مخرج التعليم كماذكرلا مخرج الشرط حقيقة (قول باحدى الطائفتين ركية) (د) قال الشافعى
لا ينبغى أن تكون الطائفة التى مع الامام أقل من ثلاثة وكذلك الباقية لقوله تعالى فاذا سجدوا فأعاد
عليها ضمير الجماعة وأهلها ثلاثة* (قلت) * ظاهر الحديث أن الامام يقسم الجيش طائفتين متساويتين
وقال بعضهم ينبغى أن تكون الطائفة الأولى أكثر لأن العدوانما يتمكن من الغرصة فى ثانى حال ألا
ترى إلى قولهم وستأتى صلاة هى أحب إليهم من الأولى (م) اختلفت الأحاديث فى صفة صلاة الخوف
وذكر فى الأم منها أربعة # الاولى حديث ابن عمر وفيه انه صلى بالأولى ركعة والأخرى وجاه العدوثم
انصرفت إلى وجاه العدو وأتى أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاءركعة وهؤلاءركعة وبهذا
أخذ الأوزاعى وأشهب# واختلف فى تأويله فقال ابن حبيب قضواجميعا وعليه حمل قول أشهب وقيل
قضوا مفترقين لحديث ابن مسعود وهو المنصوص لأشهب* الثانى حديث جابر من طريق عطاء قال
شهدت صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفناصفين والعدو بينناو بين القبلة الحديث
الخوذكره ابن عباس نحوه الاأنهليس فيهذكر تقديم الثانى فى الركعة الثانية وتأخير الاولى وبه
أخذ ابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه الاأبايوسف اذا كان العدوفى القبلة والشافعى نحوه واختاره
بعض أصحابنا* الثالث حديث ابن أبى حتمة من طريق صالح وفيه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم
ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصر قواوجاء العدو جاءت الأخرى فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى
أموا لأنفسهم ثم سلم بهم وبه أخذ مالك والشافعى وذكر نحوه من طريق آخر انه صفهم خلفه صفين
فصلى بالذين يلونه ركعة الحديث الى قوله ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم زاد فى أبى داود بهم
جميعاه الرابع حديث جابر من طريق أبي سلمة أنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين وكان الرسول
الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات والقوم ركعتين ركعتين واختاره الحسن وذكر عن الشافعى
قال الطحاوى كان هذا فى أول الاسلام حين كان يصلى العرض مرتين ثم نسخ وقديكون وجههانه
بنى على القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولكن يعترض بأنه لم يسلم من الفرض حتى
يقال انه دخل فى النفل ويحتمل انه لم يقصد بالأخيرتين النفل ولكنه كان يجيز القصر والامام
فى الصلاة كما يقوله بعض العلماء فاختار لنفسه الاتمام واختار لمن خلفه القصر ولكن ينظر هذا
فى اختلاف نية الامام والمأموم ويفتقر الى بسط (ع) روى الحديث من طريق أبي بكرة انه سلم من
كل ركعتين وذكر بعضهم ان هذه الصلاة كانت على باب المدينة بيطن مخل فلذلك صلى بكل طائفة
ركعتين وهذا لا يصح لأن مسلماذكرها فى ذات الرقاع وأيضا يمنع من ذلك انه من طريق أبى بكرة
سلم من كل ركعتين (د) لاتقبل دعوى الطحاوى النسخ اذلا دليل عليه (ع) فهذه ستة أوجه
فى صلاة الخوف وذكرأبو داودوغيره وجوها أخر يبلغ مجموعها ثلاثة عشروجها ﴿قلت) تقبعها
خاصة به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واذا كنت فيهم ورأى الأكثر أن الآية خرجت مخرج
التعليم لا مخرج القصر عليه صلى الله عليه وسلم وانما افتتحت بالخطاب لأنه المبلغ عن الله عز وجل
(ب) ان احتج أبو يوسف من قبل ضمير الخطاب كمافهموا عنه فهو احتجاج بمفهوم اللقب وهو ضعيف
وإن احتج من قبل مفهوم الشرط وهو الأظهر فان الخلاف فى مفهوم الشرط أشهر جوابه أن الآية

فاذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء » وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير أنا أبى أنا عبد الملك بن أبى
سليمان عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف
( ٤٤٣)
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدوبيننا
وبين القبلة فكبر النبى صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا
ثم ركع وركعنا جميعا ثم
رفع رأسه من الركوع
فى الا كمال (ع) وذكرابن القصار انه صلاها فى عشرة مواضع (م) وأحسن ما يحمل عليه
اختلاف هذه الاحاديث انه اختلاف حال أدى الاجتهاد الى إيقاع الصلاة على تلك الحال أحفظ
للجيش حتى انه لو صليت على غير هالكان تفريطا ﴿قلت﴾ فعلى هذا لا يتج اختلافها التغيير
فى العمل ببعضها عندنزول الخوف وانما يؤخذمنها بماهو الاحفظ ولاشك انه يختلف بحسب الحال
والمواطن (ع) وذهب أحمد وغيره إلى التخيير فى العمل ببعض هذه الصفات * وقال الخطابى انما
يؤخذمن كلها بما هو الاحفظ فى الحراسة قال والاولى حديث جابران كان العدو فى القبلة وحديث
سهل ان كان فى غيرها ﴿قلت﴾ هذا نحو ما تقدم للامام لانه لا يؤخذ بأحدها الااذا أدى إليه
اجتهاد (م) واختلف الأئمة فى المختار من هذه الكيفيات الواردة فأخذ الشافعى وأشهب بحديث
ابن عمر وأخذ مالك بحديث صالح من طريق يزيد بن رومان وأخذبه كبارأصحابه لكن من طريق
القاسم لانها القياس لان القضاء أنما يكون بعد فراغ الامام وأخذ أبو حنيفة برواية جابر ولا معنى
للأخذبها الاوالعدو فى القبلة ولو كان فى دبرهالكان الأخذ بها تعريضا للتلف وأخذ الحسن
بحديث جابر من الطريق الثانى ولكل من رواية صالح والر واية التى أخذ بها مالك ورواية ابن عمر
التى أخذ بها الشافعى مر جح فترجح رواية ابن عمر بأن فيها القضاء بعد سلام الإمام وهو ما أصله
الشرع وهو فى رواية صالح والامام فى الصلاة وهو خلاف الأصل وترجج رواية صالح بقلة العمل
فى الصلاة ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وتصرفه وهو يصلى وذلك خلاف الاصول
وتنازع الجميع فهم قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من
ورائكم فلم يطالبهم بزيادة على هذه الركعة فهى جملة فرضهم وتأولها مالك على أن المراد ، فإذا سجدوا
أى فى الركعة الباقية عليهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائكم ويرى أن المراد بسجودهم فى
الركعة الثانية لافى الأولى ويرى الشافعى وأشهب أن المراد فإذا سجد وا فى الركعة الأولى ولكن
يكونوا من ورائكم وهم فى الصلاة لانه لم يذكرأنهم من ورائها مصلين أو غير مصلين ورأى أبو حنيفة
أن يكونوا من ورائنا بمعنى بتأخر ون الى مكان الصف الثانى ويتقدم الثانى ليسجد الثانية مع الامام
وبعض هذه التأويلات أسعد بالآية من بعض وبسطه يطول (م) وفى كل هذه الكيفيات انه
صلاها فى السفر ركعتين * وقال اسحق هى فى السفر فى المأموم ركعة واحتج بقول ابن عباس
فرض الله على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفرركعتين وفى الخوف ركعة لان السفر رد
المسافر إلى ركعتين لمشقة السفر فكذلك يرد صلاة الخوف فى السفر الى ركعة مشقة الخوف (قولم
فاذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائمانومى إيماء) إلى القبلة وغيرها (ع) أخذ به مالك
ورفعنا جميعا ثم انحدر
بالسجود والصف الذى
يليه وقام الصف المؤخر
فى نحر العدوفلماقضى النبى
صلى الله عليه وسلم السجود
وقام الصف الذى يليه
انحدر الصف المؤخر
بالسجودوقامواثم تقدم
الصف المؤخر وتأخر
الصف المقدم ثم ركع النبى
صلى اللهعليه وسلمو ر كعنا
جميعا ثم رفع رأسه من
الركوع ورفعنا جميعا ثم
انحدر بالسجود والصف
الذى يليه الذى كان مؤخرا
فى الركعة الأولى وقام
الصف المؤخر فى محر العدو
فلماقضى النبى صلى الله
عليه وسلم السجود والصف
الذى يليه انحدر الصف
المؤخر بالسجود فسجدوا
ثم سلم النبى صلى الله عليه
وسلم وسلمنا جميعا قال جابر
كما يصنع حرسكم هؤلاء
بأمرائهم# حدثنا أحمد بن
عبداللهبنيونس أنازهير
أنا أبوالزبير عن جابر قال
غز ونامعرسول الله صلى
الله عليه وسلم قوما من جهينة
فقاتلونا قتالاشديدا فلما
خرجت مخرج التعليم كماذكرلا مخرج الشرط حقيقة (قوله في نحر العدو) أى فى مقابلتهم والنحر
موضع القلادة من الصدر ونحرته أصبت نحره ومنه فحر البعير وانتحر واعلى كذا تقاتلوا تشيها
بحر البعير (قولم فاذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أوقائما) (ب) صلاة الخوف حين
القتال هى بقدر الطاقة كماذ كردون ترك مايحتاج اليه من قول أوفعل ايماء إلى القبلة وغيرهاان
صلينا الظهر قال المشركون لوملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكرذلك لنارسول الله
صلى اللهعليه وسلم قال وقالوا انهستأتيهم

صلاة هى أحب اليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفناصفين (٤٤٤) والمشركون بينناوبين القبلة قال فكبررسول الله
والشافعى وغيرهما فى أنه لا يترك ما يحتاج إليه من قول أو فعل واحتجوا بعموم قوله تعالى فإن خفتم الآية
الاأن الشافعى قال انما يجوزمن ذلك الشيء اليسير والطعنة والضربة وما كثر يبطل ومنع أبو حنيفة
وابن أبى ليلى وبعض أهل الشام ومكحول صلاة المسابقة وقالو الا يصلى الخائف الاالى القبلة فإن لم
يقدر على الصلاة على وجهها تركها حتى يأمن واحتجوا بقوله يوم الخندق شغلونا عن الصلاة قالوا
لوجازت كيف تيسر لم يشغله ذلك والحجة عليهم ان صلاة الخوف انما فرضت بعد فهى ناسخة لكل
ماتقدم وقال جابر بن عبدالله والحسن وطاوس ومجاهد والضحاك يصلى حين القتال ركعة واحدة
فان لم يقدر عليها فتكبيرتان أبن كان وجهه قال اسحق أما عند السلف فتجزئ الركعة فان لم يقدر
فسجدة فان لم يقدر فتكبيرة وللاو زاعى نحو ذلك إذا تهيأ الفتح لكن قال ان لم يقدر على ركعة
أو سجدة لم تجزه التكبيرة واخر ها حتى يأمن وعن مكحول أيضانحوه ومن أجاز صلاة المسابقة اتفقوا
على جوازها كذلك المطلوب واختلفوا فى الطالب فقال مالك والأكثر لافرق وقال الشافعى
والأوزاعى وابن عبد الحكملا يصلى الطالب الابالأرض وقال الشافعى الا أن ينقطع عن أصحابه ويخشى
كرة المطلوب وقال الأوزاعى الا أن يكون بقرب من المطلوب ﴿قلت﴾ صلاة الخوف حين القتال
هى بقدر الطاقة كماذ كردون ترك ما يحتاج اليه من قول وفعل ايماء إلى القبلة وغيرها ان دهمهم العدو
وهم فى الصلاة وان لم يد همهم فيها ولكن حان الوقت وهم فى القتال » فقال محمد وابن حبيب انما يصلى
كذلك فى آخر الوقت وفى المدونة ولا اعادة عليهم ان أمنوا فى الوقت وهذا يقتضى انها أنما تصلى كذلك
قبل آخره واختار الشيخ انها مثل التيم* وتقدم ان المشهورفى التيم ان اليائس أوله والراجى آخره
والمتردد وسطه فلووقع الأمن بانهزام العدو ولكن طلبه أثخن #فقال ابن عبد الحكم يتمونها صلاة أمن
* وقال ابن حبيب ورواه عن مالك هم مخيرون # ابن سحنون وخوف اللصوص والسباع كذلك أى
يصلى بقدر الطاقة (قوله هى أحب إليهم من الأولاد) (ع) كذا للا كثر وعند بعضهم من الأولى
والصواب الأول وعندابن أبى شيبة هى أحب اليهم من أبنائهم* زاد الدار قطنى ومن أنفسهم (قوله فلم
يزل قائما)(ع) لم يختلف انه الحكم إذا صلى بكل طائفة ركعة واختلف قول مالك وأصحابه اذا كانت فى
حضر أو كانت المغرب هل ينتظرهم جالسا أوقائما واختلف أصحابه هل يقرأ أو لا يقرأحتى تأتى الطائفة
الثانية وقيل هو مخيران شاءسكت وان شاءدعا الاأن يكون فى سفر أوحتى يمكنه تطويل القراءة
حتى تحرم الثانية خلفه وحجة من قال لا يقرأ قوله فصلى بهم الركعة ولو قرأ فركع بهم (قوله ثم سلم)(ع)
هذهر وایةالقاسم وهوخلافماتقدممن روایةیز ید(ولم یومدات الرقاع)(ع) كانت سنةخمس
بنجدمن أرض غطفان وسميت ذات الرقاع الشجرة هناك تسمى ذات الرقاع وقيل بجيل هناك يقال له
ذو الرقاع لبياض وحرة وسوادفيه وقيل لانه تخرقت نعالهم ونقبت أقدامهم ولفوا عليها الرفاع وقيل
لانهم رقعوا راياتهم وفى ذات الرقاع فرضت صلاة الخوف وقيل فى غزاة بنى النضير
صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع
وركعنا تمسجد وسجدمعه
الصف الأول فلما قاموا سجد
الصف الثانى ثم تأخر الصف
الأول وتقدم الصف الثانى
فقاموا مقام الأول فكبر
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكبرناوركع فركغنا
ثم سجد وسجد معه الصف
الأول وقام الثانى فلما سجد
سجد الصف الثانى ثم
جلسوا جميعاثم سلم عليهم
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال أبوالز بيرثمخص
جابر أن قال كما يصلى
أمراؤ كم هؤلاء* حدثنا
عبيد الله بن معاذ
العنبرى نا أبى ناشعبة
عن عبد الرحن بن القاسم
عن أبيه عن صالح بن خوات
ابنجبير عن سهل بن أبى
حتمةأن رسول الله صلى
الله عليه وسلم صلى
بأصحابه فى الحوف فصفهم
خلفه صفين وصلى بالذين
ملونه ركعة ثم قام فلم يزل
قائما حتى صلى الذين
خلفهم ركعة ثم تقدموا
وتأخر الذين كانواقدامهم
فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى
دهمهم العدو وهم فى الصلاة وان لم يد همهم فيها ولكن حان الوقت وهم فى القتال فقال محمدوابن حبيب
أنما يصلى كذلك فى آخر الوقت وفى المدونة ولا اعادة عليهم ان أمنوا فى الوقت وهذا يقتضى انها انما تصلى
كذلك قبل آخره واختار الشيخ انها مثل التعيم وتقدم ان المشهورفى التيم ان اليائس أوله والراجى
آخره والمتردد وسطه فلو وقع الأمن بانهزام العدولكن طلبه أثخن فقال ابن عبد الحكم يتمونها صلاة
أمن وقال ابن حبيب ورواه عن مالك هم مخبر ون يدابن سحنون وخوف اللصوص والسباع كذلك أى
تصلى بقدر الطاقة (قول صالح بن خوات) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره تاء مثناة
صلى الذين تخلفوا ركعة ثم
سلم* حدثنایچي بن محيي
قال قرأت على مالك عن
يزيد بن رومان عن صالح
إن خوات عمن صلى مع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يومذات الرقاع صلاة

الخوف ان طائفة صغت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً وأمو الانفسهم ثم انصرفوافصفوا وجاه العدو
وجاءت الطائفة الاخرى فعلى بهم الركعة التى بقيت ثم نبت جالساوأتمو الانفسهم ثم سلم بهم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أناعفان
سلمة عن جابر قال أفبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا
(٤٤٥)
أنا أبان بن یز یدأنا محيبن أبی کثیرعن أبى
ولم وجاه العدو)(ع) هو بكسر الواو وضمها ومعناه فى مقابلة العدو كماقال فى الآخر نحو العدو ونحو
كل شىء أوله ويقال فيه تجاه العدو والله أعلم
(قولم وطائفة وجاه العدو) بكسر الواو وضمها (قلت) وهو ظرف فى موضع الصفة لطائفة صفة
مقابلة العدو (قوله بذات الرقاع) (قلت) سميت هذه الغزاة بذات الرقاع لانهم شدوا الحرق على
أرجلهم فيها لحفاها وعوز النعال هذا رواية مسلم وقيل لانها كانت بأرض ذات ألوان مختلفة كالرقاع
(قوله شجرة ظليلة) أى ذات ظل (قول فأخذسيف نبى الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه) أى سله
﴿قلت﴾ هو افتعل من الخرط يقال خرطت العود أخر طه خر طاقشرته (قول الله يمنعنى منك)
﴿قلت﴾ أطنب صلى الله عليه وسلم فى الجواب وكان يكفيه أن يقول الله لاسيماومن مقامات الايجاز
الحذف لانه صلى الله عليه وسلم فى مقام الأمن والطمأنينة والثقة فى غاية بعصمةربهعز وجل لهقال
تعالى والله يعصمك من الناس ولما علم من عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم بحيث لا تقلق نفسه بخطور
الخوف ولو عظم فبسط كلامه صلى الله عليه وسلم بسط أمر لا برتاع إذا جاءه مخوف هائل (قوله
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات) ﴿قلت﴾ قيل معناه صلى بالطائفة الاولى
ركعتين وسلم وسلمواوبالثانية كذلك وكان النبى صلى الله عليه وسلم متنفلافى الثانية وهم مفترضون
﴿تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث . وأوله باب الجمعة ﴾
بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين
كنا بذات الرقاع قال كنا
اذا أتيناعلى شجرة ظليلة
تر کناهالرسول اللهصلى
الله عليه وسلم قال فجاء
رجل من المشركين وسيف
رسول الله صلى الله عليه
وسلم معلق بشجرة فأخذ
سيف نى الله صلى الله عليه
وسلم فاخترطه فقال الرسول
الله صلى الله عليه وسلم
أنخافتی قاللا قال فن
منعكمنىقال اللهعنعنى
منكقال فهدده أصحاب
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأغمد السيف وعلقه
قال قنودى بالصلاة فصلى
بطائفة ركعتين ثم تأخروا
وصلى بالطائفة الاخرى
ركعتين قال فكانت
لرسول الله صلى الله عليه
وسلم أربع ركعات والقوم
ركعتان + وحدثنا
عبد الله بن عبد
الرحمن الدارمى أنا
یحی یعنی ابن حسان أنا
معاوية وهوابن سلام أنى
يحي أنى أبو سلمة بن
عبدالرحمن أن جابر الأخبره
أنهصلى مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاة
الخوف فصلى رسول الله
صلى اللهعليهوسلمباحدى
الطائفتين ركعتين ثم صلى

( ٤٤٦)
فهرست الجزء الثانى من صحيح الامام مسلم بن الحجاج القشيرى ﴾
﴿مع شرحيه للامامين الأبى والسنوسي رحمهم الله آمين)
كتاب الطهارة﴾
٢
باب الوضوء وفضله
٣
باب لا يقبل الله صلاة بغير ظهور
٧
باب صفة الوضوء
٩
باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الخ
١٧
باب من استجمر فليوتر
٢١
أحاديث ويل للاعقاب من النار
٢٢
باب تكفير الخطايا بالوضوء
٢٤
باب الغرة والتحجيل
٢٥
أحاديث الحوض
٢٦
حديث زيارته عليه السلام القبور
٢٧
أحاديث اسباغ الوضوء على المكاره
٣١
باب السواك
٣٣
<خصال الفطرة
٣٥
٤٠ (( الاستطابة
« المسح على الخفين
٤٦
٥٥ «التوقيت فى المسح على الخفين
٥٦ «غسل اليدين قبل دخولهمافى الاناء
٥٧ «غسل الاناء من ولوغ الكلب
« الاغتسال فى الماء الدائم
٦٠
« غسل البول من المسجد
٦٣
(«حكمبول الصبى والرضيع
٦٨
« غسل المنى من الثوب
٦٩
« فى الاستبراء والاستنزاه من البول
٧٢
٧٤
(«مباشرة الحائض
« فى المذىوغسله
٨١
«وضوء الجنب قبل أن ينام
٨٣
« فى المرأة ترى فى المنام مثل مايرى الرجل
٨٥
حديث الحبر
٩٠
باب صفة غسل الجنابة
٩٢
حديث ميمونة رضى الله عنها
٩٣

( ٤٤٧ )
صحيفة
باب قدر الاناء الذى يغتسل منه
٩٥٪
٩٨ )))) صفة غسل المرأة من الجنابة والحيض
١٠٠»» المستحاضةوغسلها
١٠٤)»» وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
١٠٥ »» تستر المغتسل
١٠٨)))» لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا
١٠٩)»» أنما الماء من الماء
١١١ أحاديث النسخ
١١٣ باب الوضوء ممامست النار
١١٣ »» أحاديث نسخ الوضوءمنه
١١٥ :" الوضوء من لحوم الابل
١١٦)))) من تيقن بالطهارة وشك فى الحدث
١١٧ )،" دبغ جلود الميتة
١١٩)،" باب التحجيم
١٢٧ )»» ذكر المحدث اذا أراد أن يدخل الخلاء
كتاب الصلاة
١٢٩
١٣١ باب الأذان
١٣٣»» شفع الأذان ووتر الاقامة
١٣٥)»» صفة الأذان
١٣٧»» حكاية الأذان
١٣٩ »» فضل الأذان
١٤١ أحاديث ادبار الشيطان اذا سمع الأذان
١٤٤ باب رفع اليدين فى الصلاة
١٤٦ )،» التكبير فى الصلاة
١٤٧ )،» قراءة الفاتحة
١٥٣)))" تعليم الصلاة
١٥٥ >> السهلة
١٥٧)». وضع اليمنى على اليسرى
١٥٩،» التشهد فى الصلاة
١٦٣)» كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم
١٦٦،، التأمين
١٦٧ )»» اثنام المأموم بالامام
١٧٠ »؟ صلاته صلى الله عليهوسلم فى منصه
١٧٦))) خروج النبي صلى الله عليه وسلم لبنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم

(٤٤٨)
صحيفة
باب النهى عن سبق الامام
١٧٩
« النهى عن الاشارة بالأيدى فى الصلاة
١٨١
فضل الصف الأول
>
١٨٤
خروج النساء الى المساجد
>
١٨٦
التوسط فى القراءة
>
١٨٩
استماع الجن القرآن
١٩٠
القراءة فى الصلوات .
١٩٤
أحاديث الامر بالتخفيف
٢٠٠
ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع
A
٢٠٣
النهى عن قراءة القرآن فى الركوع
٢٠٦
فضل السجود والحث عليه
.
٢١٠
علی کمیسجد
٨
٢١٢
الاعتدال فى السجود
>
٢١٣
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
>
٢١٤
سترة المصلى
٢١٦
أحاديث التغليظ فى المرور
٢١٩
أحاديث الدنو من السترة
>
٢٢١
الصلاةفی النوب الواحد
٢٢٢
المساجد ومواضع الصلاة
>
٢٢٥
حديث بنائه صلى الله عليه وسلم المسجد
٢٢٨
تحويل القبلة
١٣١
النهى عن بناء المساجد على القبور
١٣٣
فضل بناء المساجد
٢٣٥
وضع الايدى على الركب ونسخ التطبيق
>
٠٠٠
الاقعاء
٢٣٧
نسخ الكلام
>
٢٣٨
لعن الشيطان
٢٤٣
حمل الصبيان فى الصلاة
٨
٢٤٥
من أى عود كان منبره صلى الله عليه وسلم
>
٢٤٦
كراهة الاختصار فى الصلاة
ے
٢٤٧
كرامة مسح الحصباء
>
٢٤٨
النهى عن البصاق فى القبلة
٠٠٠
الصلاة فى النعال
٢٥١
«كراهة الصلاةفی نوبله أعلام
٢٥٢

( ٤٤٩ )
صحيفة
٢٥٤ باب الصلاة بحضرة الطعام
٢٥٥ « النهى عن اتيان المساجد لمن أكل الثوم
١٥٧ « خطبة عمر رضى الله عنه
٢٦١ « النهى عن انشاد الضالة فى المسجد
٢٦٤ «السهوفى الصلاة
٢٧٣ « السجود فى القرآن
٢٧٦ < صفة الجلوس فى الصلاة
٢٧٨ «السلام
٢٧٩ «الذكر بعد الصلاة
٢٨٠ «الاستعاذة من عذاب القبر
٢٨٥ أحاديث الذكر بعد الصلاة والتفضيل بين الغنى والفقر
٢٨٨ أحاديث دعاء التوجه
٢٨٩ أحاديث الذكر فى الصلاة
٢٩٠ أحاديث المشي إلى الصلاة
٢٩١ باب قيام المأموم إلى الصلاة
٢٩٣ « مايدرك بهفضل الجماعة
٢٩٤ «باب مابه يدرك وقت الصلاة
٢٩٥ < الاوقات
٣٠٣ ذباب الابراد بالصلاة
٣٠٦ < وقت العصر
٣٠٧ ,التحذير من فوت صلاة العصر
٣٠٩ «الصلاة الوسطى
٣١٢ <فضل صلاتى الصبح والعصر
٣١٤ « وقت المغرب
... «وقت العشاءوآخره
٣١٧ , فى اسم صلاة العشاء
... (التبكير بصلاة الصبح
٣٢٠ « فضل الجماعة
٣٢٥ «فضل شهود العشاء والصح فى جماعة
٣٢٦ باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر
٣٢٧ باب الجماعة فى النافلة
٣٣٠. أحاديث كثرة الخطا إلى المساجد
٣٣١ باب تكفير الصلوات الخمس الذنوب
٣٣٢ «الامر بالامامة

(٤٥٠)
صحيفة
٣٣٤ باب القنوت
٣٣٧ « نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح
٣٤٤ < من نام عن صلاة أونسيها
٣٤٥ <<قصر الصلاة
٣٥٢ « الصلاة فى الرحال
٣٥٣ « التنفل فى السفر على الراحلة
٣٥٥ « الجمع بين الصلاتين
٣٥٩ «كيفية الانصراف من الصلاة
٣٦١ «ما يقول اذا دخل المسجد وما يفعل
٣٦٣ «استحباب ركعتين فى المسجد
٠٠٠ «استحباب صلاة الضحى
٣٦٧ , الفجر
٣٧٠ «صلاة التطوع الرواتب وغيرها
٣٧١ < جواز التنغل قاعدا
٣٧٤ <صلاة الليل
٣٧٩ أحاديث الوتر
٣٨٦ أحاديث قيام شهر رمضان
٣٨٧ أحاديث قيامه صلى اللهعليه وسلم بالناس فى رمضان
٣٨٩ أحاديث ليلة القدر
٣٩٠ باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل
٤٠٠ <الحث على قيام الليل
٤٠٣ «استحباب صلاة النافلة فى البيت
٤٠٧ «فضل تلاوة القرآن وآدابها
٤٠٩ «تحسين الصوت بالقرآن
٤١٢ (نزول السكينة لقراءة القرآن
٤١٤ (فضيلة حافظ القرآن
٤١٦ <<فضل استماع القرآن
٤١٩ «فضل قراءة القرآن وسورة البقرة
٤٢١ « فضل الفاتحة وخواتم البقرة
٤٢٣ « فضل سورة الكهف وآيةالكرسى
٤٢٤ « قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
٤٢٦ <فضل المعوذتين
... « لاحسدالافیاثنتين
٤٢٧ « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف

(٤٥١)
صحيفة
٤٣٢ باب النظائر التى كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم
٤٣٤ < قراءة ابن مسعود رضى الله عنه
٤٣٥ (الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها
٤٣٩ أحاديث النهى عن تحرى الصلاة عند الطلوع والغروب
٤٤٠ أحاديث الركعتين بعد العصر
أحاديث الركعتين قبل المغرب
٤٤١
... باب صلاة الخوف
مت﴾