النص المفهرس
صفحات 361-380
أبيه فى هذا الحديث خطأ حدثناقتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن سعد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بصلى والمؤذن يقيم فقال أنصلى الصح أربعاء حدثنى أبو كامل الجدرىناحماد يعنى ابن زيد ح وحدثى حامد بن عمر البكراوى ثنا (٣٦١) عبد الواحد بعنى ابن زياد ح وحدثنا ابن غيرنا أبو معاوية كلهم عن عاصم ح وحدثنی زهير بن حرب واللفظ له ثا مروان بن فى هذا الحديث خطأ) (د) أبو الحسين هو مسلم (ع) عبد الله ووالده صحا يان في ذكر أبو عمر الا أن ابن معين قال ليس لمالك حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فزيادة أبيه وجعل الحديث له خطأ كماقال .. لم قال الدمشقى أهل العراق يقولون فى نسبه مالك بن بحينة وأهل الحجاز يقولون عبد الله بن مالك بن بحينة وهو الصحيح وبحينة هى بنت الحارث بن عبد المطلب قال البخارى عبد الله بن مالك بن بحينة من أزدشنوءة (د) بحينة أنماهى أم لعبد الله لا لأبيه فالصواب فى كتبه وقراءته أن يكتب ابن بالألف وأن تنون الكاف حتى لا يتوهم انه صفة لمالك والحديث أنما هو من رواية عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة ﴿ قلت ) انظر ظاهره أنه أمس لعبد الله بن بحينة خلاف ماللنجارى (قول بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا) (ع) هى علة أخرى فى المسئله وهى سدباب الاختلاف على الائمة لئلا يتطرق أهل البدع والشقاق إلى ترك الصلاة خلفهم كماحى ذلك بمنع جمع الصلاة بمسجد مرتين وفيه الردعلى من يجيز صلاة الفجر فى المسجد والامام يصلى وان أدرك الصبح معه لان هذا صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ألاتراه كيف قال أوالتى صليت معنا وفى انكاره صلى اللّه عليه وسلم وتوبيخه دليل انه لا يجوز أن يقطع ما هو فيه ويدخل مع الامام بل يتمها ان أمكن قبل أن يصلى الامام ركعة معاوية الفزارى عن عاصم الاحول عن عبدالله بن سرجس قال دخل رجل المسجد و رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الغداة فصلى ركعتين فى جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يافلان بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا » حدثنا وأحاديث ما يقول اذا دخل المسجد وما يفعل ﴾ يحيي بن يحي أنا سليمان بن بلال عنربيعة بن أبى (قول اذا دخل أحدكم الخ) «قلت هذا التركيب لا يتعين فيه أن يكون التقدير اذا أراد أن يدخل بل الأظهر حمله على ظاهره وانه يقول ذلك بعد الدخول (د) فيه استحباب هذا الذكر حينئذوجاءت فيهآثاركثيرة دكرناها أول كتابنا الاذ كار مفصلة وجمعها أن تقول بسم الله والحمدلله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذبالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفرلى ذنو بى وافح إلى أبواب رحمتك وكذا يقول فى الخر وج الاأنه يقول اللهم انى أستلك من فضلك عبد الرحمن عن عبد الملك ابنسعیدعن أبى حميد أو عن أبي أسيدقالرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدكم المسجد (قول بأى الصلاتين اعتددت) (ع) علة أخرى فى المسئلة وهى سدباب الاختلاف على الأئمة وفيه الرد على من يجيز صلاة الفجر فى المسجد والامام يصلى وان أدرك الصح معه فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم انى أستلك من فضلك ﴿باب مايقول اذا دخل المسجد وما يفعل ﴿قال مسلم﴾ سمعت ش﴾«أبو أسيد بضم الهمزة وقع السين *الحانى بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم نسبة الى بنى حان قبيلة تزات الكوفة (قول اذا دخل أحدكم) الأظهرانه على ظاهره انه يقوله بعد الدخول لا ان معناه اذا أراد أن يدخل اذلا محو ج لهذا التقدير (ح) فيه استحباب هذا الذكر حينئذوجاءت فيهآثار كثيرة ذكرناها أول كتاب الاذا كار مفصلة وجمعها أن يقول بسم الله والحمدلله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفرلى ذنوبى واقع إلى أبواب رحمتك وكذا يقول فى الخروج الاأنه يقول اللهم انى أسئلك من فضلك بدل يحي بن يحي يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغنى أن يحي الحانى يقول وأبی أسد » وحدثنا حامد بن عمر البکراوى (٤٦ - شرح الابى والسنوسى - فى ) ثنابشر بن المفضل ثناعمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عبدالملك بن سعيد بن سويد الانصارى عن أبى حميدأوعن أبى أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله * حدثنا عبد الله ون ثاني، قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر وبن سليم الزرقى عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حسين بن على عن زائدة قالحدثنی عمرو بن یحیالانصارى أخبر نى محمد بن بحي ابن حبان عن عمر وبن سليم بن خلدة الانصارى عن أبى قنادة صاحب (٣٦٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه بدل اغفرلى ﴿ قلت﴾ كل من الدعاء ين مناسب لما هو بسبيله من دخول أوخروج (قوله فى الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس) (ع) التحية وقت حل السافلة مندوب اليها عند الجميع وجعلها بعضهم سنة وأوجبها داود وتمنع فى غير وقت حل النافلة ، وقال بعض الظاهرية تصلى فى كل وقت « وأجازها الشافعى بعد العصر مالمتصفر وبعد الصح مالم يسفر على أصله فى النوافل التى لهاسبب وإنما يمتنع فى هذه الأوقات ما يصلى بدأدون سبب وما بعد طلوع الفجر الى صلاة الصح هو وقت ضرورة لمن فاته خر به من الليل » واختلف قول الفقه،، وقول مالك فيمن أتى المسجد وقد كان ركع الفجر هل يتحى وسبب الخلاف تعارض هذا الحديث وحديث لاصلاة بعد الفجر الاالمكتوبة وخرجوا هذا الخلاف فيمن ركع الفجر. واختلف قول مالك فى تحية المسجد فى صلاة العيد اذا صليت به ﴿قات﴾ قال اللخمى ولا بأس بالنفل بعد الفجر الى اقامة الصلاة وهو خلاف قوله فى المدونة ولا يعجبنى بعد الفجر غير ركعتيه الامن فانه حز به ليلته أو تركه فليصله بينه وبين صلاة الصبح وما هو من عمل الناس الامن غلبته عيناه فأرجوخفته يابن بشير ولا خلاف فى منع النافلة والامام على المنبر* واختلف هل تمنع بخر وجه وقصده الصعود قال وكان السيورى بری ان الأولى الركوع لمن دخل والامام يخطب لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم أمر الداخل حينئذ الركوع قال وماذا كرأصحابنا من ان الداخل كان فقيرا فأراد أن ترى هيئته فيتصدق عليه* برده ما فى بعض الطرق من قوله اذا جاءأحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس وليخفف فيهما لكن هذالم يقع فى كل الطرق وبين الاصوليين خلاف فى قبول زيادة العدل وتأتى التحية فى صلاة العيد فى محله ان شاء الله تعالى (ع) والمأمور بالتحية من أراد الجلوس أوأنى الى الصلاة وأوسع أن يكتفى عنها بالفرض وخفف مالك والا كثرتركها للمسار وأ-قطها بعض أصحابنا عن المتكررين الى المسجد كما سقط الاحرام عن المتكرر ين الى مكة بالحطب والفاكهة وكسقوط سجود التلاوة والوضوء مس المصحف عن المعلمين ورأى مالك فى مسجد مكة تقديم الطواف على التحية وفى مسجد المدينة تقديم التحية على السلام على النبى صلى الله عليه وسلم (د) ولا يكفى عن التحية صلاة الجنازة ولا سجود التلاوة والشكر على الصحيح عندنا وقال بعض أصحابنا يكفى لان القصدا كرام المسجد وهو يحصل بذلك ﴿قلت﴾ وقال فى الأد كار يكفى عنها أن يقول من أراد الجلوس سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر أربع مرات وخفة تركهالمارنص عليه فى المدونة وهو خلاف نقل ابن الحاجب ولم بأخذ مالك بجواز تركها المسار ولعله رآه فى غير المدونة (قول فى الآخر لايجاس حتى يركع) (د) الحديث اغفرلى (قول عن عمرو بن سليم بن خلدة) بفتح الحاء المعجمة واللام والدال ومنهم من يسكن اللام (قول فليركع ركعتين) (ع) التحية وقت حل النافلة مندوب اليها عند الجميع وجعلها بعضهم سنة وأوجبها داود وتمنع فى غير وقت النافلة وقال بعض الظاهرية تصلى فى كل وقت وأجازها الشافعى بعد العصر مالم تصغر وبعد لصبح مالم يسفر على أصله فى النوافل التى لها سبب وما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وسلم جالس بين ظهرانى الناس قال جلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال فقلت يارسول الله رأيتك حالسا والناس حلوس قال فاذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين * حدثنا أحمد بن جواى الحنفى أبو عاصم ثناعبيد الله الاشجعى عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال كان لى على النبى صلى الله عليه وسلمدین فقضانىوزادنی ودخلت عليه فى المسجد فقال لی صل ر کیتین * حدثنا عبيد الله بن معاذ تنا أبى شاشعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول اشترىمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرنى أن آتی المسجد فأصلى ركعتين ## وحدثنى محمدبنمثنی ثنا عبد الوهاب يعنى الثقفى ثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاه وأبطأبى جلى وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلى وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت* وحدثنى محمد بن معنى تنا الضحاك يعنى أبا عاصم ح وحدثنى محمود بن غيلان ثناعبدالرزاق قالاجميعا أناابن جريج قال أخبرنى ابن شهاب أن عبدالرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره (٣٦٣) صالح فى كراهة الترك ولكن كراهة تنزيه (فلت) هذا الطريق أبين فى الدلالة على التحريم لان المشهورفى صيغة النهى التحريم عكس المشهور فى صيغة الأمر ﴿ أحاديث صلاة القادم من سفر ركعتين بالمسجد ﴾ (ع) النفل غير الغرض وينقسم إلى سنة وفضيلة وان كان كل ما أمر به أو فعله صلى الله عليه وسلم سنة لكن قصر العلماء السنة على ما واظب عليه أو أمربه أو قدرهبمقدار كالوتر وركعتى الفجر أوفعله فى جماعة عند بعضهم كالعيدين والرغيبة ما ليس كذلك وركوع القادم من ذلك* وقدذكر مسلم فعله صلى اللهعليه وسلم ومواظبته عليهما وهذه صفة السنة (د) وأحاديث الباب تنزل على استحباب هذا الركوع للقادم وليس بنحية وعلى استحباب القدوم نهاراو على أنه يستحب للكبيراذا قدم أن يجلس بقرب داره فى من بجد أ وغيرهايسهل على زائره والمسلم عليه (ذات) ويأتى تعليل استحباب القدوم نهارا وانه لتستحد المغيبة وتقشط الشعثة حرصا على دوام العشرة خوى أن يطلع القادم ليلا على ما يكره : أحاديث الضحى ﴾ (قول الاأن يجى ءمن مغيبه) ﴿قلت﴾ هى شهادة على نفى الرؤية لا على نفى الصلاة كقوله فى الآخر مارأيت * فإن قلت ليست شهادة على النفى بل على الثبوت لان الاستشاء من النفى اثبات (قلت). هو استثناء منقطع لان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عند مجيئه صلاة لقدوم الاصلاة الضحى وبالجملة فبين أحاديث الباب تعارض فى الثبوت والنفى وتعارض فى العدد فأما التعارض فى الثبوت والنفى ففى هذا عن عائشة رضى الله عنها انه كان لا يصلها الاأن يجى ءمن مغيبه وفى رواية عنها ما رأيته يصليها قط وانى لاستحبها وفى رواية عنها انه كان يصليها أو بعاويزيدماشاء الله وفى حديث أم هانئء أنه صلاها هو وقت ضرورة لمن فاته حز به من الليل»واختلف قول العقهاء وقول مالك فيمن أتى المسجد وقد كان ركع الفجر هل يتحى* واختلف قول مالك فى تحية المسجد فى صلاة العيد اذا صات به (ب) قال اللخمى ولا بأس بالنغل بعد الفجر الى اقامة الصلاة وهو خلاف قوله فى المدونة « ابن بشير ولا خلاف فى منع النافلة والامام على المنبر* واختلف هل تمنع بخروجه وقصده الصعود قال وكان السيورى يرى أن الأولى الركوع لمن دخل والامام يخطب (ع) وخفف مالك والأكثرتر كهالمار وأسقطها بعض أصحابنا عن المتكررين الى المسجد باب استحباب ركعتين فى المسجد ﴾ ش##احمد بن حوّاس بحيم مفتوحة وواو مشددة وسين مهملة* ومحارب بن دثار بكسر الدال وبالتاء المثلثة (ح) أحاديث الباب تدل على استحباب هذا الركوع القادم وليس بتحية وعلى استحباب القدوم نهاراو على أنه يستحب الكبير اذا قدم أن يجلس بقرب داره فى مسجد أو غيره ليسهل على زائره والمسلم عليه ﴿ باب استحباب صلاة الضحى﴾ ﴿ش * *يزيدالرشك بكسر الراء وسكون الشين المعجمة»وأم هانئ بهمزة بعد النون واسمها فاختة * ريحي بن عقيل بضم العين # وأبو شهر بفتح الشين وكسر الميم ويقال بكسر الشين والسكان الميم * وعبد الله الداناج بالدال المهملة والنون والجيم وهو العالم* وعبد الله بن حنين بفتح النون بعد الحاء المضمومة (قول الاأن يجىء من مغيبه) (ب) هى شهادة على نفى الرؤية لا على نفى الصلاة لقوله فى عن أبيه عبد الله بن كعب وعن معمه عبيداللهبن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الانهارا فى الضحى فادا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيهركعتين ثم جلس فيه #حدثنا يحي بن يحي أنا يزيدبن زريع عن سعيد الجريرى عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت لاالا أن يجىء من مغيبه * وحدنا عبيد الله ابن معاذ العنبرى ئنا أبى ناكهمس هوابن الحسن القيسى عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أ كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت لاإلا أن يجىء من مغيبه #حدثناجيبنبحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى قط وانى لأسبحهاوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض علهم * حدثناشيبان بن فروخ ثناعبد الوارث:نا يزيد يعنى الرشكحدثقى (٣٦٤) معاذة انها سألت عائشة کم کانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ماشاء ** وحدثنى محمد بنمننی وابن بشار قالانما محمد بن جعفر ثناشعبة عن يزيد بهذا الاسناد ثله وقال ويزيدماشاء اللههوحدثنى يحييبنحبيبالحارثیتنا خالد بن الحرث عن سعيد قال ننا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت كانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربعا ويزيد ماشاء الله #وحدثنا اسحق بن ابراهيم وابن بشارجميعا عن معاذ ابن هشام أخبرنى أبى عن قتادة بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمدبن جعفر ثناشعبة عن عمر و ابن مرة عن عبد الرحمن ابن أبىليلى قال ما أخبرنى أحد أنهرأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحی الا أم هانئ فانها حدثت أن النبى صلى الله ثمان ركمات وفى حديث أبى هريرة وأبى ذر وأبى الدرداء رضى الله عنهم أنه صلاهاركعتين فوجه الجمع ونفى التعارض ان الأصل أحاديث الثبوت لان النفى إنماجاء من طريق عائشة (ع) وانمانفت أن تكون رأت أوشاهدت وتكون علمت الأخرى من خبره أو خبر غيره وقيل انها انمانفت وأنكرت مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها الاانها أنكرت الصلاة جملة لانها كانت تصليها وتقول لو نشرلى أبواى لم أتركها والاشبه عنهم فى الجمع انها أنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة عند الناس حينئذ من كونها ثمان ركعات وهو صلى الله عليه وسلم انما كان يصليها ربعا (د) وسبب انها انمانفت الرؤية انه انما يكون عندها فى ذلك الوقت نادرالانه امامسافر أومقيم فى المسجد أوغيره واذا كان عند نسائه أنمالهايوم من تسعة واذا كان الاصل أحاديث الثبوت فعظمهم على أنها من نوافل الخير وجاء من فعله لها وأمره بها مالا يشكر وعن ابن عباس أنها المراد بقوله تعالى وسج بالعشى والابكار *وماروى عن أبى بكر وعمرو ابنه وابن مسعود رضى الله عنهم انهم كانوالا يصلونها وأن ابن عمر وأقواما كانوالا يصلونها فى المسجد وسئل فقال هى بدعة محمول على انهم لم يصلوها مشهورة ملتزما فيها الثمان خوف أن تلحق بالفرائض كما تقدم# ولذاقال ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه فان كان ولا بدففى بيوتكم لم تحملون عباد الله مالم يكلفكم الله » ولذا رأى جماعة أن تصلى فى بعض الايام دون بعض لئلاتلحق بالفرائض * واحتجوا بحديث أبیسعید كانيصليها حتى نقول لا بدعها و بدعها حتى نقول لا يصليها *ويعنى ابن عمر بالبدعة التزام صلاتها فى المساجد كما يفعله الناس حينئذلان صلاتها بدعة مخالفة السنة ، ولذا قال ما أحدث الناس بدعة أفضل من صلاة الضحى (قلت) لايقال الحديثان الاولان هما شهادة على النفى وهى من العالم مقبولة ولاسيما من عائشة رضى الله عنها لانها أنمانفت الرؤية كما تقدم وأما التعارض فى العددة فى حديث عائشة كان يصلى أربعاوفى حديث أمهانئ ثمانياوفى حديث أبى هريرةرکعتين( ع) ور ویستاواثنىعشر ور وى الطبریانه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أر بعائم ستأثم ثمانيا" ووجه الجمع بالنسبة الى الرواة ان كلاروى ما شاهد وأما بالنسبة الى فعله صلى الله عليه وسلم فبين بالركعتين أدنى ما يكون لان النافلة لا تكون أقل منهاثم كان يزيد ماشاء الله كما قالت عائشة فيصليها مرة أربعاومرة ستاومرة ثمانيا ثم بين فضيلة الزيادةالى اثنىعشر الآخر مارأيت ﴿ فان قلت﴾ ليست شهادة على النفى بل على الثبوت لان الاستثناء من النفى إثبات ﴿ قلت) هو استشاء منقطع لان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عند مجيئه صلاة القدوم لاصلاة الضحى وبالجملة فبين أحاديث الباب تعارض فى الثبوت والنفى وتعارض فى العدد فأما التعارض فى الثبوت والنفى ففى هذا عن عائشة رضى الله عنها أنه كان لا يصليها الاأن يجئ من مغيبه وفى رواية عنها مارأيته يصليها قط وانى الأستخبها وفى رواية عنها أنه يصليها أربعاو يزيد ماشاء الله وفى حديث أم هانئ أنه صلاها ثمان ركعات وفى حديث أبى هريرة وأبى ذر وأبى الدرداء رضى الله عنهم أنه صلاهاركعتين فوجه الجمع أن الأصل أحاديث الثبوت لأن النفى انما جاء من طريق عائشة وهى أنهانفت أن تكون رأت وشاهدت (ع) وقيل إنها أنمانفت مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهالا أنها أنكرت الصلاة جملة لانها كانت تصليها وتقول لو نشرلى أبواى لم أتركها والأشبه عندى انها انما أنكرت صلاة الضحى المعهودة عند الناس حينئذ من كونها ثمان ركعات وهو صلى الله عليه وسلم انما كان يصليها أربعا (ح) وسبب نفيها الرؤية انه انما يكون عندها فى ذلك الوقت نادرا لانه أما فصلى ثمان ركعات مارأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار فى حديثه قوله قط * وحدثنى حرملة بن يحي ومحمد بن سلمة المرادی قالا أنا عبد الله بن وهبأخبر نى يونس عن ابن شهاب أخبر نى ابن عبدالله بن الحرث أن أباه عبدالله بن الحرث بن نوظل قال سألت وحرصت على أن أجدأحدا من الناس يخبر نى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سج سبحة الضحى فلم أجد أحد امحدثنى ذلك غير أن أم هانئ بنت أبى طالب أخبرتنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لاأدرى أقيا.ه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال المرادى عن يونس ولم يقل أخبرنى #حدثناجي بن بحي قال قرأت على مالك عن أبى النضران أبامرة مولى أم هانئ بنت أبى طالب أخبره انه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول ذهبت الى رسول الله عليه وسلم دخل بذ ها يوم فتح مكة (٣٦٥) حديث أم هانى رضى الله عنها ﴾ (قوله دخل صلى الله عليه وسلم يتها يوم الفتح) ويأتى فى الآخر انها قالت ذهبت الى النبى صلى الله عليه وسلم عام المج فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره (ع) كذا هو فى الموطأ وهو أصح من الاول لان نزوله صلى الله عليه وسلم أنما كان بالابتطح وكذا وقع مفسرا فى حديث شعبة وفيه قال وهو فى قبة من الأبطح وأيضا فان طلب التأمين أنما كان قبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم مكة بنفسه ويؤمن سائرهم بنفسه (قولم فصلى ثمان ركعات) تقدم الجمع بين تعارض الأحاديث فى العدد (ع) احتج من لا يرى الفصل فيها ولا فى صلاة الها ر وانه لاعدد محصور في صلاتها بل تصلى ستاوثمانياوأكثر بتسليمة واحدة لقول أم هانئ صلى ثمان ركعات ولم يذكر فصلاولاحجة فيه لأنها إنما قصدت ذكر سنة الصلاة وعدد الركمات وحالات ماسوى ذلك على المعهود فى الصلاة ألا ترى انها لم تذكر الاحرام ولا القراءة ويقطع بالتعسفين أن فى الحديث من رواية ابن وهب يسلم من كل ركعتين (م) ومذهب مالك أن النوافل ليست الاركعتين ركعتين لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وحديث ابن عباس فى مبيته عند خالته ميمونة وعضد ذلك عنده العمل» وقال أبو حنيفة يصلى ان شاءاثنين وان شاء أر بعا أوستا أوثمانيا لا يزيد على الثمانية واحتج للاثنين بحديث مثنى مثنى وللأربع بحديث عائشة والثمان بحديث صلاته ستا وثمانيا ورجح المخالف مذهبه بأنه استعمل جميع الاحاديث دون اسقاط شئ منها قال وهو أولى من استعمال ما يؤدى إلى اسقاط بعضها " (قلت) # تأمل حكايته عن المخالف ولابز بدعلى الثمان مع قول عياض عنه وثمانى وأكثر (قوله فى الآخر وفاطمة ابنته تستره بث وب) (ع) فيه سترذات المحرم محرمها وينهما ستر (قوله فسلمت عليه) (ع) فيه التسليم على المتوضئ والمغتسل بخلاف من على قضاء الحاجة (قول، فقال من هذه) (ع) فيه كلام المغتسل وكرهه العلماء ولاحجة فى الحديث لأن النزاع فى الاغتسال الشرعى وهذا انما كان تنظيفامن وهج الغبار وكذا وقع مفسرافى الحديث فجاء صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه رهج الغبار فأمر فاطمة أن تسكب له ماء مسافراً ومقيم فى المسجد أو غيره وإذا كان عند نسائه انمالهايوم من تسعة وإذا كان الأصل أحاديث الثبوت فعظمهم على أنها من نوافل الخيروجاء من فعله لها وأمره مالا ينكر وعن ابن عباس انها المراد بقوله تعالى وسج بالعشى والا بكار وماروى عن أبى بكر وعمر وابنه وابن مسعود رضى الله عنهم انهم كانوالايصلونها محمول على أنهم لم يصلوها مشهورة ملتزمافيها التمام خوف أن تلحق بالفرائض ولذا قال ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه فان كان لا بدففى بيوتكم تحملون عباد الله مالم يكلفكم الله ولذارأى جماعة أن تصلى فى بعض الأيام دون بعض لئلاتلحق بالفرائض واحتجوا بحديث أبي سعيد كان يصليها حتى نقول لا بدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ويعنى ابن عمر بالبدعة التزام صلاتها فى المساجد كما يفعله الناس حينئذلان صلاتها بدعة مخالف للسنة ولذا قال ما أحدث الناس أفضل من صلاة الضحى وأما التعارض فى العدد فأقل ماروى ركعتان وأكثره اثنا عشرووجه الجمع بالنسبة الى الروايات ان كلار وى ماشاهد و فعله صلى الله عليه وسلم للجميع ليدل على الجواز وبين فضيله الزيادة الى اثنى عشر (قول فسلمت عليه) فيه التسليم على المتوضئ والمغتسل بخلاف من على قضاء الحاجة (قوله فقال من هذه) (ع) فيه كلام المغتسل وكرهه العلماء ولا حجة فى الحديث لان النزاع فى صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه (٣٦٦) قلمت أم هانئ بنت أبى طالب قال مرحبا بأم هانىء فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا فى ثوب واحد فلما انصرف قلت يارسول الله زعم ابن أمی علی ین أبیطالبانه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت ياأم هانىء قالت أم هانىء وذلك ضحى * وحدثنى حجاج بن الشاعرنا معلى بن أسدثنا وهيب بن خالد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن أبى مرة مولى عقيل عن أم هانئ أنرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فىبيتها عام الفتح ثمان ركعات فى نوبواحد قد خالدبین طرفيه * حدثنا عبدالله ابن محمد بن أسماء الضبعى تنامهدی وهوابن ميمون ثنا واصل مولى أبي عينة عن يحي بن عقيل عن بحي بن يعمر عن أبى الاسودالدالیعن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يصبج على كل سلامى من أحد كم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة الحديث واحتج به من يمنع شهادة الأعمى وعلى الصوت لأنه لم يعول على صوتها ويرد بأن الشهادة على الصوت انما هى مع تحقق صاحب الصوت وهو صلى الله عليه وسلم لم يتحققها لبعد عهده بها والأصوات تختلف لما يعرض لها من العلل وقيل أنه عرفها وقوله ذلك نوع من التلطف والتودد (قول فقلت أم هانئ) (ع) اسمها فاختة وقيل هند وهانى هو بالهمز (د) فيه تكمية الانسان نفسه على وجه لتعريف اذا اشتهر بذلك (قول مرحبا) منصوب على المصدر أى صادفت رحبا وسعة وفيه بر الزائر والغريب بجميل الذكر (ولم متحفا فى ثوب واحد) وفى الآخر خالف بين طرفيه (ع) وهو الاضطباع وتقدم الكلام على ذلك (قوله زعم ابن أمى على) ﴿قلت﴾ تقدم الكلام فى تفسير الزعيم والأظهرهنا أنه القول غير المقبول وذكرت شركتها فى الأم لاشتمالها على الرحم التى حقها أن توصل وتوقر (قول فلان بن هبيرة) وفى غير هذا الحديث فرالى رجلان من أخمائى (ع) قال ابن هشام هما الحارث بن هشام المخز ومي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخز ومى وكانت عندهبيرة بن أبى وهب المخز ومي ولم أجد من سمى فلانا هذا فقيل ان الذى أجارت زوجها هبيرة ( ولم قد أجرنامن أجرت يا أم هانئ) أى أمنا (م) يحتمل أنه اخبار عن الحكم أى حكم الله امضاء أمان المرأة ويحتمل أنه انشاء لا مضاء أمانها فى تلك النازلة رأيارآه فعلى الأول من أمنه غير الامام مضى وعلى الثانى لا بمضى حتى يرى ذلك الامام ومن هذا النحومن قتل قتيلا فله سلبه فقيل انه أخبرعن أن السلب للقاتل فى كل قتال وعلى انه انشاء فى تلك النازلة فلا يستحقه القاتل فى غيرها حتى يراه الامام (ع) بجواز أمان المرأة قال علماء الأمة وخالف فيه ابن الماجشون والحجة للجمهور من الحديث انه لم يذكر عليها وهو موضع بيان ولا خلاف فى أمان الرجل المقاتل واختلف فيمن عداهويأتى فى محله ان شاءاللهتعالى ( قولم وذلك ضحى)(ع) به استدلوا على أنهاصلاةالضحى وليس بظاهر وانما أخبرتعن وقتصلاته وقيلان صلافه تلك كانت شكرا للفتح وقد صلاها خالد بن الوليد رضى الله عنه وقيل صلا ها قضاء لخز به الذى شغله عنه أمر الفح (قوله فى الآخر يصح على كل سلامى من أحدكم صدقة) (ع) أصل السلامى انها مفاصل الاصابع والاكف ثم استعمل فى كل العظام من البدن وجاء فى هذا الحديث خلق الانسان على ستين وثلثمائة مفصل صدقة وسيأتى فى كتاب الزكاة » (قلت)* السلامى جمع سلامية الاغتسال الشرعى وهذا انما كان تنظيفا من رهج الغبار (قول مرحبا) منصوب على المصدر أى صادفت رحبا وسعة (قول قد أجرنامن أجرت يا أم هانئ) أى أمنا (م) يحتمل أنه اخبار عن الحكم أى حكم الله امضاؤه ويحتمل أنه انشاء لا مضاء أمامها فى تلك النازلة فعلى الأول من أمنه غير الامام. ضى وعلى الثانى لا يمضى حتى يرى ذلك الامام (ع) بجواز أمان المرأة قال علماء الأمة وخالف فيه ابن الما شون (قوله وذلك ضحى) (ع) به استدلوا على أنها صلاة الضحى وليس بظاهر وأنما أخبرت عن وقت صلاته وقيل ان صلاته تلك كانت شكر اللفتح وقد صلاها خالد بن الوليد رضى الله عنه وقيل صلاها قضاء لخز به الذى شغله عنه أمر الفتح (قوله يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة) بضم السين وتخفيف اللام (ح) وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل فى جميع عظام البدن (ب) السلامى جمع سلامية وقيل مفرده وجمعه واحد و يجمع على سلاميات واسم تصبح صدقة والخبر المجر ور الأول أى تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى قيل ويصح أن يكون الاسم المجر ورالثانىعلىزيادةمن فى الواجب والخبر المجرور الأول وصدقة فاعل به أى يصبح أحدكم واجب عليه صدقة ﴿قلت﴾ ويصح ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من الصحى (٣٦٧) *وحد ثناشيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث ثناً بوالتياح أخبر نى أبو عثمان وقيل مفرده وجمعه واحد ويجمع على سلاميات واسم تصبح صدقة والخبر المجر ورالاول أى تصج الصدقة واجبة على كل سلامى قيل ويصح أن يكون الاسم المجرور الثانى على زيادة من فى الواجب والخبر المجرور الاول وصدقة فاعل به أى يصبح أحدكم واجبا عليه صدقة والمعنى خلق الانسان على ستين وثلثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة شكر المن صوره وعافاه ويجزى عن ذلك أى عن تلك الصدقات ركعتان من الضحى لان الصلاة يعمل فيها كل أعضاء البدن ففيه عظم فضل صلاة الضحى ويأتى الكلام على قوله وأن أوترقبل أن أنام * (قلت)= يأتى الخلاف هل تقديمه أرجح أو تأخيره والاظهر أنه يختلف باختلاف الناس فلعله رأى التقديم فى حقه أ صلح لان التقديم أرجح مطلقا (قولم أوصانى خليلى الخ) (د) الممتنع أن يتخذ النبى صلى الله عليه وسلم أحد اخليلالا أن يتخذغيره خليلا وفيه الحث على صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر * (قلت)* روت عائشة انه كان لايعين الثلاثة أيام وروى أبو الدرداءانها الأيام البيض واستهدب الشيخ أبو الحسن القابسى أن تكون من أول الشهر (د) وفى التاءمن تجزى الضم من الاجزاء والعتحمن حرى مجرى أى يكفى ﴿ أحاديث الفجر ﴾ (ولم كان اذا سكت المؤذن وبدا الصبح صلى ركعتين) (ع) يحتج به الكوفيون فى أنه لا يجوز أن يكون اسم تصبح ضمير الشأن والجملة الاسمية بعده مفسرة له فى موضع الخبر ومن أحدكم صفة كل سلامى ويدل على تقدير وجوده قوله فى حديث بريدة فعليه أن يتصدق عن كل مفصل عنه بصدقة قال الطيبى الفاء فى قوله فكل تسبيحة صدقة تفصيلية وترك ذكر تعددكل واحد من المفاصل للاستغناء عنها بذكرتعد بدماذكر من التسبيح وغيره وفيه دليل على أن العبد لم يوجب على اللّه تعالى شيأمن الثواب بعمله لان أعماله كله الوقوبات بازاء ما وجب عليه من الشكر على عضو واحد لم تف به ﴿قلت﴾ لايحتاج الى هذا لان الايجاب منتف من أصله اذالأفعال الاختيارية مخلوقة لله تعالى لا أثر القدرة الحادثة فيها على ماتقررفى علم الكلام فإذا لم يوجد العباد فعلا يكون فى مقابلة نعمة من نعم الله تعالى وما وقع منهم من الطاعات فن جملة نعمه جل وعز لا أثرلهم فى وجودها ألبتة والله خلقكم وما تعملون واطلاق الشكر بها اطلاق شرعى فقط إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك قال القاضى ناصر الدين المعنى ان كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن كل شين باقياعلى الهيئة التى تم بها منافعه وأفعاله فعليه صدقة شكر المن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه وقال الأبى المعنى خلق على ستين وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق على كل فصل صدقة شكر المن صوره وعافاه ويجزى عن ذلك أى عن تلك الصدقات ركعتان من الضحى (ع) لان الصلاة يعمل فيها كل أعضاء البدن ففيه عظم فضل صلاة الضحى وبأتى الكلام على قوله وأن أو ترقبل ان أنام (ب) يأتى الخلاف هل تقديمه أرجح أو تأخيره والأظهر أنه يختلف باختلاف الناس فلمله رأى التقديم فى حقه أصلح لان التقديم أرجح مطلقا ﴿باب الفجر ﴾ ﴾ (ولم كان اذا سكت المؤذن) (م) يحتج به الكوفيون فى أنه لا يجوز النداء للصح قبل قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» وحدثنا محي بن يحي وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد الهدى عن أبىهريرةقال أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتىالضحىوان أوتر قبل أن أُرقد ہ وحدثنا محمد بنثنى وابن بشارقالا ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن عباس الجريرى وأبى شعر الضبعى فالاسمعنا أبا عثمان الهدى محدث عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله * وحدثنى سليمان بن معبدشامعلى بن أسدئنا عبد العزيز بن مختارعن عبدالله الداناج أخبرنى أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصانى خليلى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذ کرمثل حديث أبى عثمان عن أبى هريرة * وحدثنى هرون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا ثنا ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنان عن أبى مرة مولى أمهانىء عن أبى الدرداء قال أوصانى حبيبى بثلاث لن أدعهن ماعشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لاأنام حتى أوتر * حدثنا يحي بن يحي ح وحدثنى زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قالاننا بحي عن عبيد الله ح وحدثنى زهير بن حرب ثنا اسمعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الاسناد كماقال مالك» وحدثنى أحمد بن عبد الله بن (٣٦٨) الحكمثنا محمدبن جمهرة اشعبة دوزيدبن محمد قل سمعت ناهما يحدث عن ابن معمرعن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاطلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين * وحدثناه اسحق بن إبراهيم أنا النضر ثناشعبة بهذا الاسناد مثل # وحدثنا محمد بن عباد تناسفيان عن عمر و عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال أخبرتنى حفصة أن البى صلى الله عليه وسلم كان اذا أضاءله الفجر صلى ركعتين * حدثنا عمرو الناقدثناعبدة بن سليمان ثناهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتى الفجر اذا سمع الأذان ويخففهما وحدثنيه على بن جر السعدی ثناءلی بعنی ابن مسهر ح وحدثناه أبو كريب ثنا أبو أسامة ح وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن مير عن عبد الله بن غير ح وحدثناه عمرو الناقد ثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الاسناد وفى حديث أبى أسامة اذا طلع الفجر » وحدثناه محمد بن مثنى تنا ابن أبى النداء للصبح قبل الفجر ولاحجة فيه لاحتمال أن يريد به الأدان الثانى وحديث ان بلالا ينادى بابل وعمل أهل المدينة يرفع الاشكال ولذا لما دخل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب أصحاب فى ذلك والمراد بالركعتين ركعتا الفجر ووقتهما من طلوع الفجر كماذكر الى أن تصلى الصبح*(قلت)* فى النوادر عن ابن وهب ان صلى ركعة قبل الفجر وركمة بعدد فغيره أحب الى وفى المختصر لا يجز به وفى النوادر أيضا عن أشهب ان ركعهما ولم يؤخر بالفجر لم يجزه وفى المدونة ان تحراهما فى غيم فلا بأس فان تبين انه صلاهما قبله أعادهما* وقال ابن حبيب لا يعيد وفى المختصر إذا أسفر جدالم يركعهما واختلف هل تقضيان فذكر الباجى عن مالك من نسيه ما قضاهما بعد طلوع الشمس حمله ابن العربى على ظاهره فى أنه قضاء حقيقة * وقال الأبهرى هو مجاز عن ركعتين بدلهمايتدارك بهماماهتهمن فضل الفجر * الباجى ووقت القضاء فيهما الى الضحى * ابن محر زعن ابن شعبان يقضيهما مالم تزل الشمس ( قول فى الآخر لا يركع الالفجر) (ع) حجة المالك والجمهور فى منع التنفل بعد الفجر الاأن مالكايجعله وقت ضرورة لمن ترك الوترحتى أصبح على خلاف نذكره عنه ولمن نام عن خربه من الليل» وعن مالك وغيره من أصحابه لا بأس أن يصلى بعد الفجرست ركعات ومأخف ويكره ما كثر لئلايؤخر صلاة الصبح وأجاز غيره التنفل مالم يصل الصبح (قول فى الآخرحتى نقول هل قرأ فيه ما بأم القرآن أم لا)(ط) هو كناية عن التخفيف لاانها شكت هل قرأ أم لا (ع) حجة لمالك والجمهور أن من ستهما التخفيف والقراءة فيهما هذا لقوله حتى انى أقول هل قرأفيهما أم لا وظاهر الحديث الاقتصار فيهما على الفاتحة وهذا اختيار مالك وجهو رأصحابه وعنه وعن أحمد الفجر ولاحجة فيه لاحتمال أن يريدبه لأذان الثانى وعمل أهل المدينة يرفع الاشكال ولذالمادخل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب أصحابه فى ذلك والمراد بالركعتين ركعتا الفجر (ب) فى النوادر عن ابن وهب ان صلى ركعة قبل الفجر وركعة بعد، فغيره أحب إلى وفى المختصر لايجزيه وفى النوادر أيضا عن أشهب از ركعها ولم يوقن الفجر لم تجزه وفى المدونة ان تحراهما فى غيم فلا بأس فان تبين أنه صارهما بله أعادهما وقال ابن حبيب لا يعيد وفى المختصر اذا أسفر جدالم يركعهما واختلف هل تقضيان فكر الباجى عن مالك من نسيهماقضا هما بعد طلوع الشمس فحمله ابن العربى على ظاهره فى أنه قضاء حقيقة وقال الأبهرى هو مجاز عن ركعتين بدلهمايتدارك بهما مافاته من فضل الفجر * الباجى ووقت القضاء فيهما الى الضحى» ابن محر زعن ابن شعبان يقضيهما مالم تزل الشمس (قول لا يركع الاالفجر)(ع) حجة لمالك والجمهور فى منع التنفل بعد الفجر الاأن مالكايجعله وقت ضرورة لمن ترك الوترحتى أصبح على خلاف نذكره عنه ولمن نام عن حز به من الليل وعن مالك وغيره من أصحابه لا بأس أن يصلى بعد الفجر ست ركعات وماخف ويكره ما كثر لثلاثوخر صلاة الصح وأجاز غيره التنفل مالم يصل الصحيح (قوله حتى نقول هل قرأفيهما بأم القرآن أم لا) هو كناية عن التخفيف لا أنهاشكت هل قرأ أم لا وهو حجة لمالك والجمهور على ان من ستها التخفيف وأجاز الثورى والحسن وأبو حنيفة لمن فانه حز به من الليل أن يقرأه فيهما وان طال وحكى الطحاوى عن قوم أنه عدى عن هشام عن يحي عن أبى سلمة عن عائشة أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة المج * وحدثنا محمد بن مثنى تناعبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبر نى محمد بن عبد الرحمن انه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتى الفجر فيخفى حتى انى أقول هل قرأفيهما بأم القرآن * حدثنا عبيد الله بن معاذثنا أبى ثناشعبة عن محمد بن عبد الرحمن الانصارى سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب * وحدثنى زهير بن حرب ثنائحي بن سعيد عن ابن جريج حدثنى عطاء عن عبيدبن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصج* وحدثنا أبو (٣٦٩) بكر ابن أبى شيبة وابن غير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن غير تناحقص والشافعى استحسان القراءة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد على ماجاء فى حديث أبى هريرة » وأجاز الثورى والحسن وأبو حنيفة لمن فاته خر به من الليل أن يقرأ فيهما وان طال ويأتى فى حديث ابن عباس أنه يقرأ فى الأولى قولوا آمنابالله وفى الثانية قل ياأهل الكتاب تعالوا الآية # وحكى الطحاوى عن قوم أنه لاقراءة فيه ما جملة « وأجاز النخعى إطالة القراءة فيهما واختاره الطحاوى وأجاز بعضهم الجهر فى قراءتهما* (قلت) = الرواية فيهما السر وقال اللخمى اختلف فى ذلك وصوب الجهر (قوله فى الآخرلم يكن على شئ الحديث) (ع) حجة للكافة وكبار أصحاب مالك انه ما سنة وصلاته لهما يوم الوادى بدل على تأكد هما وفى الحديث انهما المراد بقوله تعالى ومن الليل فسجه وادبار السجود وعن مالك انهمامن الرغائب لقوله همامن النفل ولم يقل من السنن ولكن ماسوى الفرض يسمى نفلاوند باثم يتنوع إلى سنة وفضيلة ومستحب مرغب فيه وسيأتى ذلك ان شاء الله تعالى وأوجهما الحسن (قول خير من الدنيا وما فيها)(د) أى خير من متاع الدنيا * (قلت) . فان قيل ومن جملة ما فيها الفجر * فالجواب ماذكرالنووى من المراد متاعها الصرف» فان قلت فلا خصوصية للفجر بل تسبيحة أو تكبيرة خير فضلاعن ركعتى نافلة فضلا عن ركعتى الفجر (قات﴾ الخصوصية مزية النص عليها دون غيرها فانه يدل على تأكد هما وكونهما خيرا من الدنيا لا يقتضى ذم الدنيا وذم رجل الدنيا بمحضر على رضى الله عنه فقال مالك ولنمها وهى دارغنى لمن تز ودمنها ودار عظة لمن فهم عنهاذ كرت بسر ورها السر ور وبيلائها البلاءمهبط وحى الله ومصلى ملائكته ومستجد أنبيائه ومتجر أوليائه ير بحوا فيها الحسنات فى كلام طويل ذكره وفى حديث إذا قال الرجل لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانالر به وفى الآخرلا تسبوا الدنيافنعم مطية المؤمن هى بها يبلغ الخيروعليها ننجو من الشر لا قراءة فيهما جملهً وهو حجة أيضا للسر فيهما وأجاز بعضهم الجهر (ب) الرواية فيهما السر وقال اللخمى اختلف فى ذلك وصوب الجهر (قوله لم يكن على شئء) الحديث حجة للقول بالسنية (قول خير من الدنياومافيها) أى متاعها الصرف والافهى من الدنيا (ب)(فان قلت) فلا خصوصية للفجر بل تسبيحة أوتكبيرة خير فضلاعن ركعتي الفجر (فات) الخصوصية مزية القصر عليها دون غيرها فانه يدل على تأكيدهما وكونهما خيرا من الدنيا لا يقتضى ذم الدنياوذم رجل الدنيا بمحضر على رضى الله عنه فقال على مالك ولذمها وهى دارغنى لمن تز ودمنها ودارعظة لمن فهم عنهاذكرت بسرورها السرور وبيلاثها البلاء مهبط وحى الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجرأوليائه ربحوا فها الحسنات فى كلام طويل ذكره وفى حديث إذا قال الرجل لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا الربه وفى آخر لا تسبوا الدنيا فنم مطية المؤمن بها يبلغ الخير وعليها ينجو من الشر (٤٧ - شرح الابى والسنوسى - فى) وقل هو الله أحد» وحد ثناقتيبة بن سعيدثنا الفزارى يعنى مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الانصارى قال أخبر نى سعيد بن يسارأن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرأفى ركعتى الفجر فی الاولیمنهماقولوا آمنا باللهوما أنزل الينالآیةالتی فى البقرةوفى الآخرةمهما آمنابالله واشهد بانالمسلمون * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحرعن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفى ركعتى الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل اليناوالتى فى آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بينناوبينكم الآية* حدثنا على بن عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئ من النوافل أسرع منه الى الركعتين قبل الفجر * حدثنا محمد بن عبيد الغبرى ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خيرمن الدنيا وما فيها # وحد ثنا بحني بن حبيب ثناء متمر قال قال أبى ثنافادة عن زرارة ابن أو فى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى شأن الركعتين عند طلوع الفجرلهما أحب إلى من الدنياجميعا * حدثنى محمد ابن عبادوا بن أبى عمر قالا ثنامروان بن معاوية عن یز یدوهوابن کیسانعن أبى حازم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى رکعتى الفجرقل يا أيها الكافرون خشرم أنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم فى هذا الاسناد بمثل حديث مروان الفزارى* حدثنا محمد بن عبد الله بن غيرثنا أبو خالد یعنی سلمان بن حیانالاحمرعن داودبن أبىهندعن النعمان بن سالمعنعمر و بن أوس قالحدثنىعنبسة بن أبى سفيان فىمرضه الذى مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول (٣٧٠) الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتى عشرة ر کمةفىيوم وليلة بنی له احاديث صلاة التطوع الرواتب وغيرها بهن بدت فى الجنة قالت ,يتساراليه) (ع) هو بمثناة من أسفل مفتوحة ثم مثناة من فوق وتشديد الراءمر فوعة من السر ورلما فيه من البشارة مع سهولته ورواه بعضهم بضم أوله مبنيالمفعول (قوله من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيت فى الجنة) (ع) ذكرته عائشة فى تفسير تفعله صلى اللّه عليه وسلم قالت كان يصلى أر بعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين اذا طلع الفجر فهذا اننتاعشر ركعة وكذا فى حديث ابن عمر الاانه قال ركعتين بعد الجمعة بدل ركعتين من الأربع التى قبل الظهر وجاء فى حديث أم حبيبة أربع قبل الظهر وأربع بعدهاوفى حديث عائشة أربع بعد العشاء:(قلت) ظاهر سياق عائشة رضى الله عنها الاحاديث المذكورة إنها تفسير الاثنتى عشرة ركعة والأولى صلاتها من غير الر واتب المذكورة ليحصل ثوابها المذكورمع نواب الرواتب فان للرواتب ثواباخاصا * وفى الترمذى من حديث صححه من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها أدخله الله الجنة وحرمه على النار وفى أبى داودرحم الله امر أصلى قبل العصر أر بعا (ع) ولم يأت فى أحاديث الام التفضل قبل العصر وجاء فى المصنفات ففى حديث حض على أربع قبل العصر وفى حديث على ركعتين فن شيوخنا من اختار الاخذ بحديث الاربع ومنهم من اختار الاخذ بحديث الركعتين وقال الحسن وابن المسيب والنخعى لاراتبة قبل العصر وحكاه العبدى من شيوخنا العراقيين عن المذهب :﴿قلت﴾ هذه الاحاديث هى ما تقدم فى الترمذى وأبى داود (ع) وبأن هذه الرواتب من سنة الفرائض قال الجمهور وكانت من سنتها بفعله صلى اللّه عليه وسلم وأمره بها قيل ولان أوقات الصلوات أوقات تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء فرغب فى تكثير العمل حينئذ قال غيره وحكمة تقديم بعض الرواتب على الفرائض لتتوطن النفس بهاوتتفرغ عن علائق الدنياحتى لا يأتى المكلف الصلاة الاوهو جمع لادائها على وجهها واختلاف الاحاديث فى كيفيةفعلها يدل على التوسعة وأنه لاحد (د) قيل وحكمة هذه الرواتب تكميل ما عسى أن يكون نقصا (قلت) * كره مالك التنفل بهذه النية * قال فى سماع ابن القاسم وليس من عمل الناس أن يتنفل ويقول أخاف أنى أم حبيبة فاتر كتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة ما تركتهن منذ سمعنهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ماتركتهن منذ سمعتهن من عنسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمروبن أوس#وحدثنى أبوغسان المسمعى ثنا بشر بن المفضل ثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الاسناد منصلی فی یوم ثنتى عشرة سجدتتطوعانیله بیت فى الجنة » وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمدبن جعفر ثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو ابن أوس عن عنبسة ابن أبى سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله باب صلاة التطوع الرواتب وغيرها عليه وسلم أنها سمعت رسول ﴿ش﴾ (قولم يتساراليه)(ع) هو بمثناة من أسفل مفتوحة ثم مشناه من فوق وتشديد الراءحى فوعة من السر ورلمافيه من البشارة مع سهولة ورواه بعضهم بضم أوله مبنيا للمفعول (ح) وحكمة هذه الرواتب تكميل ما عسى أن يكون نقصا (ب) كره مالك التنفل بهذه النية قال فى سماع ابن القاسم وليس من عمل الناس أن يقنغل ويقول أخاف أنى نقصت من الفرض وما سمعت أحدافعله الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلى الله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاغير فريضة الابنى الله له بيتافى الجنة أوالابسنىله بات فى الجنة قالت أم حبيبة فابر حت أصليهن بعد وقال عمر وما برحت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك، وحدثنى عبدالرحمن ابن بشر وعبد الله بن هاشم العبدى قالاثنابهزتنا شعبة قال النعمات بن سالم أخبر نى قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله#حدثنازهير بن حرب وعبد الله بن سعيد قالا تنايحي وهو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمرح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبةثنا أبو أسامة (٣٧١) نقصت من الغرض وما سمعت أحدافعله (قول فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته ومثله فى حديث عائشة رضى الله عنها ان صلاته هذه الرواتب كانت فى بيتها)(ع) ورجح النضعى وعبيدة ايقاع النفل الراتب فى البيوت لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقوله صلاة أحدكم فى بيته أفضل الاالمكتوبة ولئلاتخلو البيوت من الصلاة ولثلايحتاط أمر ها فيعتقدانها من الفرائض ورجح غيرهما ابقاعها فى المسجد وقال مالك والثورى صلاة النهار بالمسجد وصلاة الليل بالبيت*(قلت) * وجهه ابن رشد بأنه بالنهار يشتغل بأهله قال فان أمن فبالبدت أفضل وسمع ابن القاسم تفعل الغريب بمسجده صلى الله عليه وسلم أحب الى * ابن رشدلان الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السرأفضل وقد كره مالك مدسجود التنفل بالمسجد خوف الشهرة وفى المدارك عن سحنون انه مارى متنقل فى المسجدفط (ع) واختار مالك وأكثر أصحابه أن لا يتنفل الامام اثر الجمعة فى المسجد و وسع فى ذلك المأموم * واختار الشافعى والكوفيون أن يركع بعد الجمعة ستا أوأر بما قال الشافعى وما كثر أحب الى ﴿قلت﴾ قيل يجوز للمأموم فيثاب على الفعل وقيل يكره فيثاب على الترك وقيل يستحب له الترك والفعل واسع فيئاب ترك أوصلى والثلاثة لمالك * وعن ابن رشد الأول للصلاة الأولى من المدونة والثالث لصلاتها الثانى وعلى الكراهة فى جوازها اثر جنازة صليت أثر الجمعة قولان ﴿ أحاديث جواز التنفل قاعداً ﴾ (قولم وكان يصلى ليلاطويلاقائما وليلاطويلا قا عدا)(ع) فيه التنفل جالسامع القدرة على القيام ﴿قلت﴾ ان أراد مع القدرة دون مشقة فالحجة فى الاجماع المنعقد على جوازه لا فى الحديث لأنه انما (قولم فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته) (ع) ورجح النخعى وعبيدة إيقاع الرواتب فى البيوت لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم فى بيته أفضل الاالمكتوبة ولثلاتخلوالبيوت من الصلاة ولئلايختلط أمرها فيعتقد أنها من الفرائض ورجح غيرهما إيقاعها فى المساجد وقال مالك والثورى صلاة النهار بالمسجد وصلاة الليل بالبيت (ب) وجهه ابن رشد بأنه بالنهار يشتغل بأهله قال فان أمن فبالبيت أفضل وسمع ابن القاسم تنفل الغريب بمسجده صلى الله عليه وسلم أحب إلى " ابن رشدلان الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل وقدكره مالك مد سجود التنفل بالمسجد خوف الشهرة وفى المدارك عن سحنون أنه مارئ يتنفل بالمسجد قط (ع) واختار مالك وأكثر أصحابه أن لا يتنفل الامام اثر الجمعة فى المسجدو وسع فى ذلك المأموم واختار الشافعى والكوفيون أن يركع بعد الجمعة ستا أوأربعاوما كثر أحب (ب) قيل يجوز للمأموم فيئاب على الفعل وقيل يكره فيثاب على الترك وقيل يستحب له الترك والفعل واسع فيثاب ترك أوصلى الثلاثة لمالك وعن ابن رشد الأول للصلاة الأولى من المدونة والثالث لصلاتها الثانى وعلى الكراهة فى جوازها أثر جنازة صليت أثر الجمعة قولان باب جواز التنفل قاعدا ﴾ ﴿ش﴾ ابن أبى وداعة بفتح الواو والدال المخففة * وهلال بن يساف بفتح الياء والسين وكسرها ويقال فيه إساف بكسر الهمزة (قوله وكان يصلى ليلاطويلا) فيه التنفل جالسامع القدرة على القيام وهو إجماع العلماء وهل يجلس مربعا وهو قول مالك أو كالتشهد وهو قول ابن أبى حازم ومحمد بن عبدالحكم ثناعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين وأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فىيدته × وحدثنا بچي بن يحي أناهشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاةرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلى فى بيته قبل الظهر أر بعاثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب م يدخل فيصلى ركعتين ويصلى بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلى ليلا طويلاقائما وليلا طويلا قاعدا وکان اذاقراً وهو قائم ركع وسجدوهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكاناذا طلع الفجر صلى ركعتين * حدثناقتيبة بن سعيد ثناحماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى ليلاطويلا واذا صلى قاما ركع قانا واذا صلى قاعدا ركع قاعد!" وحدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن"بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنتشاكيا بفارس فكنت أصلى قاعدافس ألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ليلاطويلا قائما فذكر الحديث* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة نا معاذبن معاذعن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يعلى ليلاطويلا قائما وليلاطويلاقا عدا وكان اذا قراً قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا* وحد ثنايحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبد الله ابن شقيق العقيلى قال سالنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فاذا افتح الصلاة قائماركع قائما اذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا* وحدثنى أبو الربيع الزهر انى ثنا حما ديعنى ابن زيد ح وحدثناحسن بن الربيع ثنامهدى بن ميمون ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب ثنا ابن نميرجميعا عن هشام بن عروة ح وننى زهير بن حرب واللفظ له ثنايحيى بن سعيدعن هشام بن عروة قال أخبرنى أبى عن عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى شئ من صلاة (٣٧٢) الليل جالساحتى اذا كبرقرأجالسا حتى اذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام كان يفعله للشقة التى لحقته فى آخر أمره كماتضمنته أحاديث الباب وما كان صلى الله عليه وسلم ليدع الأفضل الالعذر (ع) واختلف فى صفة صلاة المصلى جالسا فى حال القيام والركوع فقال مالك والشافعى فى أحد قوليه وأبو يوسف يجاسم تر بما الاأبايوسف قال ويثنى رجليه عند الركوع كالتشهد * وقال ابن أبى حازم ومحمد بن عبدالحكم وهو أحد قولى الشافعى يجلس بحلوس التشهد واختلف عندناهل يومئء للسجودمع القدرة عليه (قلت) أجازه ابن حبيب ومنعهعيسى وكرهه ابن القاسم (ع) وأما التنفل مضط جعافذ كر البخارى حديث عمران بن حصين من صلى قائمافهو أفضل ومن صلى قاعدافله نصف أجر القائم ومن صلى نائمافله نصف أجر القاعد كذ الأصيلى وفى رواية النسائى من صلى مضطجعا ورأى بعضهم أن رواية مضطجعا تفسير * ورواه القابسى إيماء وعندنا فى تنفل المضطجع ثلاثة أوجه يجوزلمريض والصحيح ويمنع فيهما لانه ليس من هيئة الصلاة ويجوز للمريض فقط وأما فى الفريضة فيجو زلغير القادر اتفاقا واختلف عندنابم تقع البداءة فقيل بالظهر ثم بالجنب الايمن وقيل بالعكس وقيل يبدأ بالجنبين قبل الظهر (قول شا كيابفارس)(ع) كذا فى أكثر النسخ * وقال بعضهم هى تصحيف وصوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع المفاصل لان عائشة لم ترفارس وليس كماقال لانه انما سألها بعدقد ومه عن صلاته قاعدابغارس (ول فى الآخر حتى اذا بقى عليه ثلاثون أو أربعون آية قام) (د) فيهان تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع فقرأ من ثم ركع * وحدثنا يحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبى النظرعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى جالسا فيقرأوهو جالس فاذا بقى من قراءته قدرما يكون ثلاثين أوأربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجدثم يفعل فى الركعة قولان واختلف هل يومئ للسجود مع القدرة عليه أجازه ابن حبيب ومنعه عيسى وكرهه ابن القاسم وفى تنفل المضطجع ثالنها يجوز للمريض دون الصحيح وأما فى الفريضة فيجو زاغير القادر اتفاقا رول حتى اذا بقى عليه ثلاثون أوأربعون آبةقام)(ح) فيه ان تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع (ع) ويحج به لمالك والجمهور فى أنه يجوز الجمع بين القيام والقعود فى الصلاة الواحدة خلافا لمن منعه وكرهه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فى آخرين اذا كان الابتداء بالقيام * واختلف كبار أصحاب مالك اذانوى القيام فى كلها فأجازابن القاسم أن يجلس للراحة ومنعه أشهب واختلف شيوخنا فى تأويل قول أشهب هل ذلك بمجرد النية أولانه التزمه كالنذر (ب) تخصيص الثانية مثل ذلك * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واستحق بن إبراهيم قال أبو بكرثنا اسمعيل بن علية عن الوليد بن أبى هشام عن أبى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فاذا أراد أن يركع قام قدر مايقرأانسان أربعين آية#وحدثناابن نمير ثنا محمد بن بشرثنا محمد بن عمر وننا محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص قال قات لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيه ما فاذا أراد أن يركع قام فركع* وحدثنا بحي بن يحي أنا يزيدبن زربع عن سعيد الجريرى عن عبدالله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وهو قاعد قالت نعم بعد ماحطمه الناس * وحدثناعبيدالله بنمعاذثنا أبى ثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قات لعائشة فذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله # وحدثنى محمد بن حاتم وهرون بن عبد الله قالاثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريح أخبر نى عثمان بن أبى سليمان أن أباسلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يحت حتى كان كثير من صلانه وهو جالس * وحدثنى محمد بن حاتم وحسن الحلوانى كلاهما عن زبدقال (٣٧٣) حسن ثنا زيد بن الحباب ثنى الضحاك بن عثمان ثنى عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لمابدن رسول الله صلى (ع) ويحتج به لمالك والجمهور فى أنه يجوز الجع بين القيام والقعود فى الصلاة الواحدة خلافا لمن منعه وكرهه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فى آخرين اذا كان الابتداء بالقيام واختلف كبار أصحاب مالك إذا نوى القيام فى كلها فأجازابن القاسم أن مجلس للراحة ومنعه أشهب واختلف شيوخنافى تأويل قول أشهب هل ذلك بمجرد النية أولأنه التزمه كالنذر » (قلت)* تخصيص اختلافهما بما اذا نوى القيام فى كلها يقتضى أنهما يتفقان اذالم ينو وليس كذلك بل اختلافهما باق ووجته قول أشهب بالمنع حينئذانه ألزمه نفسه بالفعل فصار كالنذر المدخول فيه الآن (قوله فى الآخر حطمه الناس) (م) قال الهروى حلم فلانا أهله اذا كبرفيهم كانه لما حمل أثقالهم والاعتناء بمصالحهم صير ومشيخا محطوما والحطم كسر الشئء اليابس (قول فى الآخر بدن) (م) قال أبو عبيدة بدن بفتح الدال مشددة أسن ومنه قوله الله عليه وسلم ونقل كان أ کثرصلاتهجالسا ،حدثنا يحي بن بحي قال قرأت علیمالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيدعن المطلب بن أبى وداعة السهمى عن حفصة أنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وكنت خلت الشيب والتبدينا * والهم مما يذهب القرينا وبدن بضمها خفيفة كثرجه وأنكرها أبو عبيد فى صفته صلى الله عليه وسلم إذايست صفته ولا تنكر فقد قالت عائشة فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع (ع)رويناه عن الاكثر بالضم وعن العذرى بالفتح والتشديد ولا يذكر اللفظان فى حقه صلى الله عليه وسلم كماقال الامام* وقال ابن أبى هالة فى صفته صلى الله عليه وسلم بادن منماسك (قول فى الآخر فيرتلها) تقدم الخلاف أيهما أرجح أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ﴾ (ع) حله الباجى على أن المصلى فرضه قاعد العذر والمتنفل كذلك العذر ولغير عذر وحله ابن الماجشون على المتنفل كذلك لغير عذر وأماللعذر فأجره غير ناقص وحمله ابن شعبان على النفل دون الفرض وحسله مالك على من رخص له فى الجلوس لمشقة تلحقه فى القيام وهو لو تكلف لقدر بمشقة ويطرد فى الفرض والنفل وهو مذهب مالك انه يجوز أن يصلى الفرض جالسالمشقة تلحقه الترتيل أو الهذر وان كان مالك يرى انه يختلف باختلاف من يخف عليه الترتيل أو يشق فىسحتهقاعدا حتی کان قبل وفاته بعام فكان يصلى فى سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها *وحدثنى أبو الطاهر وحرملة فالا أناابن وهب أخبر نى يونس ح وأخبرنا استحق بن إبراهيم وعبد ابن حميد قالا أنا عبدالرزاق أنا معمر جميعاعن الزهرى بهذا الاسناد مثل غير أنهما فالابعام واحدٍ أواثنين *وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبيداللهبن موسىعن حسن ابن صالح عن سماك قال أخبر نى جابر بن سمرةأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعداً #وحدثنی زهير بن حرب ثناجرير عن منصور عن هلال بن یساف عن أبى اختلافهما بما اذا نوى القيام فى كلها يقتضى انهما يتفقان اذالم ينو وليس كذلك بل اختلافهما باق ووجه قول أشهب بالمنع حينئذ أنه ألزم نفسه بالفعل فصار كالنذر المدخول فيه الآن (قول حطمه الناس) قال الهروى حطم فلاز أهله اذا كبرفهم كانه لما حمل أثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما والحطم كسر الشئء اليابس (قولم بدن) بفتح الدال المشددة أى أسن ويروى بدن بضم الدال المخففة أى كثر حه ( قول فيرتلها) قد تقدم ما فى التنزيل من الخلاف (ولم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) (ع) حمله الباجى على المصلى فرضه قاعد العذر والمتنفل كذلك لعذر ولغير حذر وحمله ابن الماجشون على التنفل كذلك لغير عذر وأما للعذر فأجره غير ناقص وحمله ابن شعبان على النفل دون الفرض وحمل ملك على من رخص له فى الجلوس لمشقة تلحقه فى القيام وهو لو تكلف لقدر ويطرد فى الفرض والنفل وهو مذهب مالك أنه يجوز أن يصلى الفرض جالسالمشقة تلحقه فى يحى عن عبد الله بن عمر وقال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته ( ٣٧٤ ) یصلی جالسافوضعتبدی على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمر وقلت حدثت يارسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعداقال أجل ولكنى لست كأحد منكم * وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وابن مثنى وابن بشار جميعاعن محمد ابن جعفر عن شعبة ح وحد ثنا ابن مثنى تنا يحي ابن سعيد ثناسفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وفى رواية شعبة عن أبى بحي الاعرج * حدثنا يحي بن يحي قال قرأت علىمالكعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل فى القيام ومنعه الشافعى الامع عدم القدرة على القيام (ول، فوضعت يدى على رأسى)(ط) يدل على تواضعه وكان مع أصحابهفيما يرجع الى العشرة کا حدهم يمازحهم ویکونمعهمفى عملهم ولعظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم كانت الامة تأخذ بيده وتنطلق به تحدثه حيث شاءت ومن كان كذلك فلا ينكر من بعض أصحابه أن يفعل ذلك * وذكرلى أن بعضهم رواه رأسيه بياء المتكلم وبهاء السكت وأظنه اصلاحالارواية ﴿قلت﴾ قال الطبى هذا الوضع خلاف ما يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير فلعله كان بغير قصد اوانه لما وجده على خلاف ماسمع من الحديث عنه أراد تحقيق ذلك فوضع يده على رأسه لتحقيق الأمر ولذا أنكر عليه بقوله مالك ومعنى أجل أى قلت ذلك ولكن الفرق انى لست كأحدكم (ع) يعنى ليس كاحدكم فى السلامةمن العذرلانه انمافعله للمشقة التى لحقته فى آخر عمره من كبر سنه وحطم الناس وما كان صلى الله عليه وسلم البدع الافضل لغير عذر ويحتمل أن يريد است كأحدكم فى الحكمبل أجرى قاعدا كاجرى قائماويكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد خص بأشياء (د) هذا مذهبنا فى هذا الحديث والاول باطل لانه لا تبقى معه خصوصية له صلى الله عليه وسلم لان غيره من ذوى الاعذار أجره مع العذر كامل ﴿ أحاديث قيام الليل ﴾ (ع) قيامه عند نارغيبة ﴿قلت﴾ قال أبو عمر هو عند الفقهاء كذلك وهو عندى سنة (ع) ولا حدله عند الجميع والاجر فيه بقدر العمل فن أكتر كثرله ﴿ قلت ﴾ ظاهره جواز قيامه كله وفى الصفوة عن سعيد بن المسيب انه بقى يصلى الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة وفيها عن يزيد بن هرون أيضاانه بقى كذلك أربعين سنة وقيل له مرة كم خربك فقال أو أنام من الليل شيأ اذن لا أنام الله عينى* ابن رشد قيامه كله لمن يصلى الصبح مغلوبا عليه مكر وه اتفاقا وفى كراهته لمن يصليها غير مغلوب عليه روايتان (ع) وأماقدرقيامه صلى الله عليه وسلم فيما اختاره لنفسه فاختلفت أحاديث الباب فيه ففى الام عن عائشة من طريق سعيد كان يقوم بتسع ركعات وفيها من رواية عروة عنها ما كان يزيد على احدى عشرة ركعة منها الوتر وفيها من رواية هشام عنها أيضاثلاث عشرة وعنها أيضاثلاث عشرة ثانيا ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس ثم يصلى ركعتى الفجر وفيها من حديث ابن عباس صلاته ثلاث عشرة من الليل ثم ركعتين بعد الفجر وفيها من حديث زيد بن خالد صلى القيام ومنعه الشافعى الامع عدم القدرة على القيام ( ۆلے فوضعتيدىعلى رأسه) يدل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ولهذا كانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتنطلق تحدثه حيث شاءت (ب) قال العتبى هذا الوضع خلاف ما يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير فلعله كان لغير قصد (قولم لست كاحدمنكم) امافى السلامة من العذر أو يعنى فى الحكم أى فأجرى قاعدا كاجرى قائما ويكون هذا من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم (ح) هذا مذهبنا فى هذا الحديث والأول باطل كانه لا تبقى معه خصوصية له صلى الله عليه وسلم لان غيره من ذوى الاعذار أجره مع العذر كامل و باب صلاة الليل ﴾ ﴿ش﴾ (ع) قيامه عند نار غيبة (ب) قال أبو عمر هو عند الفقهاء كذلك وهو عندى سنة (ع) ولا حدله عند الجميع والأجرفيه بقدر العمل فن أكثر كثرله (ب) ظاهره الجواز لقيامه كله وفى الصفوة عن سعيد بن المسيب أنه بقى يصلى الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة وفيها عن يزيد بن هرون أيضا أنه بقى ( ٣٧٥ ) ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث وفى آخره فتلك ثلاث عشرة فأما الاختلاف بين عائشة وابن عباس وزيد فكل روى مارأى * وأما الاختلاف عن عائشة فقيل هو منها وقيل من رواتها ويجمع بين أحاديثها بأن تكون أخبرت باحدى عشرة عن غالب أمره وباقى الروايات إخبار عما كان يقع منه نادرا وأكثره خمسة عشر وأقله سبع وذلك بحسب الحال من ضيق الوقت واتساعه أو تطويل القراءة أو مرض أونوم أو كبرسن كما قالت فلما أسن صلى الله عليه وسلم صلى سبعا اوتعدأحیاناهی أو بعضر واتهار کمتی الافتتاحالخفيفتینالمذ کورتین فی حدیثزید وقدذكرتهما هى وتترك ركعتى الفجر فتأتى العدة ثلاثة عشر أوتذكر ركعتى الفجر وتتركهما فتأتى الصلاة ثلاثة عشر أو تعد هما فتأتى خمسة عشر * هذاوجه الجمع بين الاحدى عشرة والثلاث عشرة ووجه بينهما وبين التسع انه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد التسع ركعتين جالساثم ركمتى الفجر فاذا أضيف ذلك الى التسع كان ثلاث عشرة وان أسقط كان تسعا وقد تصح الاحد عشر بأن يكون ضم إلى التسع الركعتان رائبتا العشاء وتصح الثلاث عشرة أيضا بأن تضيف الى التسع راتبتى العشاء والاربع فى رواية من رواها أربعا فقدورد أنه صلى الله عليه وسلم اذا صلى العتمة صلاها ثم نام وتصح السبع أيضا بأن تكون التسع باضافة راتبتى العشاء الى السبع فإذا أسقطت بقى السبع وأشار بعضهم الى أن الاختلاف فى عددقيامه يحتمل أنه راعى فيه عددركعات فرض الليل والنهار فى بدء الأمر أوعدها على ما استقرت عليه الآن أوعد صلاة فرض الليل أوعد صلاة فرض النهار أو عدر واتب صلاة النهار وعدد ركعات الفرض فى بدء الأمر عشر مثنى مثنى للخمس وعددها فيما استقرت عليه الآن سبعة عشر وهوا كثر قيامه وعدد فرض الليل سبع ان جعلت الصح من النهار وهو أقل قيامه ودسع ان جعلت من الليل وهو المروى أيضامن طريق عائشة وانها كثر قيامه صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر ولم يعتبر ركعتى الافتتاح على هذالأنها كنافلة تقدمتها بدليل أنهما خفيفتان على أصح الرواية بخلاف غيرهما من صلاة الليل قال بعضهم ولعلها تحية المسجد ان كانت صلانه فى المسجد *وفى أبى داود أن قيامه كان فى المسجد ولم يعتبرالركعتين اللتين صلاهما جالسابعد الصح ولا ركعتى الفجر واذاروعيت رواتب النهار فتحصل العشر من أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وأربع قبل العصر أو من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وركعتين قبل العصر ولعله على هذا الاعتبار كان اذا أكثر بالليل قلل بالنهار والعكس (قولم يوتر منها بواحدة) (ع) فيه صحة الوتر بواحدة وان الركعة الواحدة تكون صلاة ومنعه أبو حنيفة وقال لا تكون صلاة والحديث يرد عليه (قلت) تأتى المسئلة ان شاء اللّه تعالى (قوله فإذا فرغ منها) أى من صلاة الليل اضطجع (ع) الاضطجاعة بعد الفجر ليست سنة عند مالك ولا بأس بها عنده لمن فعلها اراحة لا للسنة وإليه يرجع قول ابن حبيب عندى وان تأوله بعضهم على انهاعنده سنة كقول الشافعى وبقول مالك قال جماعة من الصحابة وسموها بدعة والحديث يرد على الشافعى لانه من طريق مالك عن ابن شهاب انما اضطجع قبل الفجر ولم يقل أحد انها قبل الفجر سنة ولا فرق بين الاضطجاعتين وقال أئمة الحديث إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ماقال مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظ (د) ويدل انها سنة حديث خرجه الترمذى من طريق أبى هريرة وصححه قال اذا صلى أحدكم كذلك أربعين سنة وقيل له مرة كم حز بك فقال أو أنام من الليل شيأ اذا لا أنام اللّه عينى * ابن رشد قيامه كله لمن يصلى الصبح مغلو باعليه مكر وه اتفاقا وفى كراهته لمن يصليها غير مغلوب روايتان احدى عشرة ركعة بونو منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين #وحدثنى حرملة بن بحي ثنا ابن وهب أخبر نى عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عنعروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهی التی یدعو الناس العتمة إلى العجر احدى عشرةركعة يسلممن كل ركعتين وبونر بواحدة فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة: وحد ثنيه حرملة أنا ابن وهب أخبر نى يونس (٣٧٦) عن بن شهاب بهذا الاسناد وساق حرملة الحديث الصح فليضطجع ولا يصح الرد على الشافعى بالحديث ذلعل اضطجع قبلها و بعدها أو يكون ترك الاضطجاعة بعد الفجر بيان للجواز وإذا أمكن الجمع بين الحديثين بأحد هذين الوجهين فلا معنى للرد (قوله على شقه الأيمن)(ع) قيل حكمة كونه على الأيمن ليبقى القلب معلقالانه فى الأيسر فلا يستغرق النوم فإذا نام على الايسر كان فى راحة فيستغرق (قول، حتى يأتيه المؤذن)(ع) فيه اتخاذ المؤذنين وان المؤذن أن يقيم وأن على المؤذن ارتقاب الاوقات وجوازاشعارالامام بالوقت(ۆلے فى الآخر يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىءلا فى آخرها) وفى الآخر يصلى أربعانم أربعاثم ثلاثاوفى الآخر يصلى ثمانيا ثم ثلاثاو من رواية ابن القاسم يصلى عشرا (ع) أما الأول من طريق هشام فانكره مالك ورواه فى الموطأ كمايرو به الناس وقال منذ صار هشام بالعراق أنانامنه مالم نعرف وأما الاحاديث الباقية فيقضى على محملها ما فسره فى غيرها من انه يسلم من كل ركعتين وحديث صلاة الليل مثنى مثنى (د) فى هذه الاحاديث أنه يجوز جمع ركعات بةسليمة واحدة والأفضل التسليم من كل ركعتين لانه مشهور فعله وأمره (قول فى الآخرما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة) ﴿قلت﴾ قيام رمضان وهو صلاته الخاصة " قال ابن حبيب هو فضيلة"أبو عمر هو سنة (ع) هذا الصحيح فى صفة قيامه صلى الله عليه وسلم انه أحد عشر وروى أنه كان يقوم بثلاث وعشرين واختلف فى العدد الذى جمع عليه عمر الناس ففى الموطأ من حديث السائب بن يزيدانه أحدعشر ور وى أنه كان يقوم بثلاث وعشرين ومن رواية يزيدبن رومان انه ثلاث وعشرون ومن رواية مالك عن يحي بن سعيدانهعشر ونومنروايةغيرمالكاحدى وعشرون» أبوعمر وهذا بدل ان رواية احدى عشر وهم قال ويمكن أن تكون الاحدى عشر أول ماجمعهم وكانوا يطيلون القراءة حتى يعتمد وا على العصى ثم رأى التخفيف عنهم بكثرة الركعات فنقلهم إلى عشرين والوتر وهو مختار الشافعى والأكثر وبه عمل أصحابنا المالكيون بعدفلما كان بعد الحرة نقصوا أيضا من القراءة وزادوا فى الركمات فجعلوهاستاوثلاثينوثلاثا وتراواستمر على ذلك عمل أهل المدينة وهو اختيار مالك فى القديم * وروى الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع وأما الاختلاف فى أحد وعشرين وثلاث وعشرين فعلى الاختلاف فى الوترجاءان أبياهو الذى يوتر بثلاث واختارابن الجلاب لمن يصلى وحده أن يصلى بأحد وعشرين أو بمائتين ان قدر *(قلت)* قال أبو عمر الجمع له بالمسجد حسن وبالبيت أفضل وقيل ان أقيم بالمسجد فالبيت أفضل « الطحاوى وأجمعوا على منع تعطيل المساجدمنه وفى المدونة قيامه فى البيت من قوى أفضل وفيها أيضا كنت أقوم فاذا جاء الوتر انصرفت قبله فأخذمنه انه كان يصليه فى المسجد ثم رجع الى البيت وأما عدده ففيه ما تقدم وذكر اللخمى أن مالكاقال الذى آخذ به ماجمع عليه عمر الناس أحد عشرركعةقال فى المدونة وليس الختم فيه بسنة * ربيعة ولو أقيم بسورة أجرأة اللخمى والختم أحسن وبجوزفى المصحف ويكره فى يمثله غير أنه لم يذكروتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الاقامة وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء #وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وأبو كريب قالاننا عبد الله بن عمير ح وحدثنا ابن نميرثنا أبى ثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لايجلس فىشئ الافىآخرها » وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدةبن سليمان حوحدثنا أبو كريب ثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الاسناد #وحد ثناقتيبة بن سعيد ثناليت عن يزيدبن أبى حبيب عن عرابن مالك عن عر وةان عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله علیهوسلم كانيصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر * حدثنا يحيى بن بحیقالقرأت على مالك (قولم يوترمن ذلك بخمس إلى آخره)(ع) أما الأول من طريق هشام فأنكره مالك ورواه فى الموطأ كماير ويه الناس وقال مذصار هشام بالعراق جاءنامنه مالا تعرف وأما الأحاديث الباقية فيقضى على محملها ما فسره فى غيرها من أنه يسلم من كل ركعتين وحديث صلاة الليل مثنى مثنى (ح) فى هذه الأحاديث أنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة والأفضل التسليم من كل ركعتين لانه مشهور فعله وأمره (قوله ما كان يزيد فى رمضان) (ب) قيام رمضان وهو صلاته الخاصة قال ابن حبيب ابن أنس عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة كيف كانت صلاةرسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلانسأل عن حسهن وطولهن ثم يصلى أربعافلاتسأل عن حسهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا فقالت عائشة فقلت يارسول الله أننام قبل أن توتر فعال يا عائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلبى» وحدثنى محمد بن مثنى ثناابن أبى عدى ثناهشام عن يحي عن أبى سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول اللّه صلى اللّه (٣٧٧) عليه وسلم فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس فاذا أراد أن يركع قام الفرض*(قلت) والختم ليس بسنة مالم يكن العرف الختم كالعرف اليوم بمساجدتونس فلابدفيها من الختم حتى لو كان الامام لا يحفظ فيستأجر من يحفظ لان العرف كالشرط وكذلك العرف أيضا أن يكون بعد العشاء الآخرة فلوأراد الامام أن يقدمه عليها منع * وكنت اماما بجامع التوفيق وهو بالربض فصليته قبل العشاء ودخلت فلقينى شيخنا أبو عبد الله محمد بن عرفة فقال لى من استخلفت يصلى لك القيام قلت صليته قبل العشاء ودخلت فقال لى أعرفك أو رع من هذا وهذالايخلصك (قول فلا تسأل عن حسنهن)(ع) أى هن من ظهور الحسن والطول فيهن بحيث لا تسأل عنه ثم اختلف فى معنى الأربع فقيل انه لم يكن يسلم من كل ركعتين وقيل انه لم يجلس الا فى آخر كل أربعة وقال مالك والأ كثرانه كان يسلم من كل ركعتين ثم اختلفوا فى معنى الأربع فقيل أراد أنها على صفة واحدة فى التلاوة والتحسين لم يختلف الاخيرتان من الأولتين ثم الأربعة الثانية مستوية أيضا فى الطول والحسن وان لم تبالغ فى الطول قدر الأولى كما قال فى الآخر صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما وقيل انماخص الأربع بالذ كولانه كان ينام قبل كل أربعة نومة وفى حديث أم سلمة كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلى قدر مانام هذا معنى ذكرالأربع لا انه لم يكن يفصل بينهما بسلام (قولم أثنام قبل أن توتر) (ع) لما رأنه ينام قبل أن يوتروعهدت من أبيها العكس على ما علم وكانت صغيرة ليس عندها كبير علم ظنت أن فعل أبيها لا يجوز غيره سألت فأجابها بذلك (قلت) والمعنى أن السبب فى تقديم الوترانما هو خوف غلبة النوم وهو فى ذلك بخلاف الناس لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه (ع) وذلك من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (قوله ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس) (ع) أخذبه أحمد والأو زاعى وأحازاركعتين بعد الور وأذكره مالك المعارضةهما كثر من أحاديث فعل الوتر آخر صلاة الليل (د) فعله ليدل على الجواز ولذالم يتكر وفعل ذلك ولا يغتر بكان فانها ليست الدوام بدليل قول عائشة كنت أطيبه لحل، وحرمه مع أنهالم تحج معه الاواحدة فلا معارضة (ولم فى الآخر عشر ركعات بوتر بسجدة) أى بركعة:(قلت) تقدم أن المعنى على المذهب يسلم من كل ركعتين (ع) هوفضيلة * أبو عمرهو سنة والختم ليس سنة مالم يكن العرف الختم كالعرف اليوم بمساجد تونس فلابد فيها من الختم حتى لو كان الامام لا يحفظ فيستأجر من يحفظ لان العرف كالشرط وكذا العرف أيضا أن يكون بعد العشاء الأخيرة فاورأى الامام أن يقدمه عليها منع وكنت إماما بجامع التوفيق وهو بالربض فصليته قبل العشاء ودخلت فلفينى شيخنا أبو عبد الله محمد بن عرفة فقال لى من استخلفت يصلى لك القيام قلت صليته قبل العشاء ودخلت فقال لى أعرفك أورع من هذا وهذالايخلصك (قوله يوترثم يصلى ركعتين وهو جالس) (ع) أخذبه احمد والأوزاعى فأجازاركعتين بعد الوتر وأنكره مالك لمعارضتهما كثرمن أحاديث فعل الوترآخر صلاة الليل (ح) فعله ليدل على الجواز ولذلك لم يتكرر فعله ذلك (قوله تنام قبل أن توتر) لانهالماعهدت من أبيها العكس ظنت لصغر سنها أنه لا يجوز غيره فسألت لذلك والغرق الأمن فى حقه صلى الله عليه وسلم لانه تنام عينه ولا ينام قلبه بخلاف غيره (قولم يوتر بسجدة) أى بركعة (قولم حدثنا ابن بشير الحريرى) هو بفتح الحاء المهملة فركع ثم يصلى ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح * وحدثنى زهير بن حرب ثنا حسین ابن محمد ثنا شيبان عن يحي قال سمعت أبا سلمة ح وحدثنى محي بن بشر الحريرى ثنامعاوية يعنى ابنسلامعن يحي بن أبی کثیرأخبر نى أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن فى حديثها تسع ركعات قائما بوترمنهن *وحدثناعمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبى لبيد سمع أباسلمة قال أتيت عائشة فقلت أى أمه أخبر ينى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت صلاتهفى شهر رمضان وغیر ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر * حدثنا ابن غير ثنا أبى ثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر (٤٨ - شرح الابى والسنوسى - فى ) ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتى الفجرفتلكثلاث عشرة ركعة# وحدثنا أحمدبن عبدالله بن يونس ثنازهيرثنا أبو اسحق ح وحد ثنايحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن أبى اسحق قال سألت الاسود بن يزيد عماحدثته : (٣٧٨) هذا ومثله من أحاديث الباب مما الوتر فيه بواحدة بدل أن الوتر بها بعد شفع مفصولا ينهما بسلام جائزوبه قال مالك والشافعى والأو زاعى والمحدثون ولا يتعين فى الشفع أن يكون لها اذلوصلى قبلها نوافل كفت واختلف عندنا هل من شرط النفل قبلها أن يكون متصلابها أو يجوزوان كان بينهما زمان وأجاز ابن نافع أن لا يفصل بينهما بسلام ويأتى بهما كالمغرب وذكر أنه مذهب الفقهاء السبعة وأهل المدينة وأخذه بعضهم من قول مالك فى المدونة فى عمل أهل المدينة فى رمضان بوتر ون منها بثلاث قال وهو الذى أدركت عليه الناس ولا يتم الاخذلان مالكالم يحكه عن نفسه بل عن فعل الامراء و يعنى بالذى أدرك عليه الناس عدد القيام لا الوترلانه الذى سأل عنه الأمير وقد قال اذا جاء الوترانصرفت عنهم اذلم يكن مذهبه أن يوتر بثلاث دون الفصل بسلام وانما هو لابى حنيفة وما جاء عن عمرانه أوتر بثلاث فراعاة للخلاف فى عدد الوتر*ابن حبيب وما فعله الامراء الالان الناس كانواينصر فون عندتمام الشفع ففعلوا ذلك لينحبس الناس حتى يوتروا وقال الأوزاعى ان فصل بينهما بسلام فحسن *(قلت)* قال ابن بشير المذهب الفصل وحكاه اللخمى قولا أنه بثلاث كالمغرب وعول فى ذلك على ألفاظ وقعت فى المدونة مطلقة أنه يوتر بثلاث ومراده أن الوترلا يؤتى به وحده بل بعد شفع ولو سئل عن الفصل بينهما بسلام لاجاب بانه يفصل (ع) وأما الوتر بواحدة ليس قبلها شفع الالعذرفالك يمنعه وأجازه ابن نافع والشافعى » وسبب الخلاف هل الشفع للعتمة فتكفى الواحدة أو للتنفل فلا تكفى* فان احتج الشافعى بأحاديث يوتر بواحدة(قلنا) يدلمتكن الابعد شفع * (قلت) *سمع أشهب مثل قول ابن نافع وحكى الامام فى كتابه الكبيراتفاق المذهب انه مكر وه وأمالوتر بواحدة لعذر فأجازه سحنون وكان يوترفى مر ضه بواحدة ورآه عذرا كالسفر وأجازه أصحابنا فى السفر (ع) ولم يذكر أهل الصحج ما يقرأبه فى الشفع والوتر وفى المصنفات انه فى الشفع بسج والكافرون والوتر بالاخلاص والمعوذتين وفى حديث قرأ فى الشفع بذلكوفىالوتر بالاخلاص فقط وفىحديث بالاخلاص فى كل واحدة من الثلاث وبأنه فى الوتر بالاخلاص والمعوذتين أخذ الشافعية وهوقول مالك وأكثر أصحابه قال الترمذى وبأنه قرأ فيها بالاخلاص فقط أخذا كثر الصحابة وبالثلاث أخذ أبو مصعب » (قلت) *لمالك فى المجموعة يقرأ فى الشفع بماتيسر وروى ابن شعبان بسج والكافر ون وقيل ان كان اثرتهجد بماتيسر والابسج والكافرون وفسر به عياض فى التنبيهات المذهب# وقيد الباجى بهرواية المجموعة قال الامام فى كتابه الكبير وقع فى نفسى وأنا ابن عشرين سنة انه ان كان اثر تهجد لم تتعين فيه قراءة فأمرت امام تراويح رمضان بذلك فأنكر ذلك على شيوخ فتوى بلدناوطلبوا من القاضى ان يأمر بمنع ذلك وكان القاضى يقرأعلى ويصرف الفتوى فيما يحكم به إلى فابى حتى يناظر ونى فى المسئلة فأبواوأبيت ثم خفت اندراس الشفع ان لم يختص بقراءة فرجعت الى المألوف ثم بعد طول رأيت الباجى أشار الى ما اخترت وكان شيخنا أبو عبد الله بن عرفة يقول أوناظر وه حجوه أما باعتبار المذهب فان رواية المجموعة مطلقة والاخرى مقيدة والمطلق يردالى المقيد وأما باعتبار الدليل فلحديث أبى كان يوتر بثلاث يقرأ فى الاولى بسج وفى الثانية بالكافرون وفى الثالثة بالاخلاص والمعلوم منه صلى الله عليه وسلم انه كان يتهجد وأما الوتر فقال اللخمى رجع مالك إلى القراءة فيه بالاخلاص والمعوذتين قال وانى لا فعله والزمه الناس وليس بلازم وقال يحي ابن عمر لا يختص بقراءة *ابن العربى يقرأ فيه المتهجد بتمام حز به وغيره بالاخلاص فقط لان حديثها أصح من حديث المعوذتين قال وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح حتى اذا انتهوا الى الوترصلوا بالاخلاص والمعوذتين وأماصفة القراءة فيه غير الابيانى ويحي بن عمر فى الجهر بالشفع والتزمناه قالت كان ينام أول الليل ويحي آخره ثم ان كانت له حاجة الى أهل قضى حاجته ثم ينام فاذا كان عند النداء الاول قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ماتريد وان لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين ** حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالاثنا ( ٣٧٩) يحي بن آدم تنا عمارة بن زريق عن أبى اسحق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الوتر فان أسره هو اسجد قبل السلام وعمداأبطل «ابن يونس وقيل لا يسجد (قول فى الآخركان ينام أوله ويحي آخره) (ع) فيه الرفق فى العبادة وترك طلب النهاية فيها وخير الامو رأوسطها كما قال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا ولعينيك عليك حقاولان العمل اذا قل دام واجتمع من قليله لطول الزمان كثير وخف على النفس تعوده بخلاف ما اذا كثر ولم تضبطه عادة فانه قد يؤدى إلى الترك وإذا كان كذلك فقيام آخر الليل أفضل لما جاء فيه ولانه أسمع وأقرب للاجابة (قوله ثم ينام) (ع) ليستريح من تعب الليل وينشط لصلاة الصبح والنوم بعد قيام الليل مستحسن لانه يذهب كلل السهر وصفرة الوجه (قول وثب) (ع) اى قام بسرعة فيه انشاط للعبادة وهو معنى ماصح من قوله المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف (ولم حتى يكون آخر صلاته الوتر)(د) هو الذى عليه العلماء وتقدم تأويل صلاته ركعتين بعده ومحبته للدائم من العبادة يدل أن القصد فيها أرجح لانه الذى يظن معه الدوام (قول فان كنت مستيقظة حدثنى والااضطجع) (ع) يدل على أن الاضطجاعة ليست سنة وتقدم ما فى ذلك من الليل حتىيكون آخر صلاتهالوتر » حدثنى هناد بنّ السرى ثنا أبو الأحوص عن أشعت عن أبيه عن مسر وق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب العمل الدائم قال قلت أى حين كان يصلى فقالت كان إذا سمع الصار خ قام فصلى* حدثنا أبوكريب ﴿ أحاديث الوتر ﴾. أنا ابن بشر عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة فاذا أوترقال قومى فاوترى ياعائشة)(م) الوتر عند مالك سنة مؤكدة لحديث خمس صلوات كتبهن الله وماوقعلبعض أصحابنامن أنهبخر ج تاركه ولغیرهأنه يؤدبمؤ ولبأنهاستحق ذلك لان تركه علم على استخفافه بالدين لالان الوتر واجب وأوجبه بعضهم وذهبت الحنفية الى أنه واجب غير فرض على أصلهم فى الفرق بينهما وأن الواجب ماوجب بالسنة والغرض ما وجب بالقرآن مع أنهما معاياثم تاركهما وقال بعضهم الواجب مالا يكفر من خالفه وهذه التفرقة عندناغير صحيحة بل الاتفاق يدل على أن الواجبآ كد « (قلت)* الصاحب الاول سحنون والثانى أصبغ وأخذ اللخمى من قولهما الوجوب وجوابه ماذكر وردابن بشير التحريح على قول أصبغ بانه اختلف الاصوليون فى تغيير المنكر فيما طريقه الندب هل هو واجب قال فلعل أصبغ بناه على القول بوجوب التغيير واستبعد الشيخ هذا الجواب بان القول بالوجوب انماهو على المغير والبحث انماهو عن عائشه قالت ماألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحرالاعلى فى بیتی أو عندى الانائماء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ونصر ابن على وابن أبى عمرقال أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة قالت (قوله ونب) أى قام بسرعة ففيه نشاط للعبادة وهو معنى ماصح من قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتى الفجر فان كنت مستيقظة حدثنى والااضطجع* وحدثنا ابن أبى عمر ثناسفيان عن زياد بن سعدعن ابن أبى عتاب عن أبى سلمة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله* وحد ثنازهير بن حرب ثناجريرعن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فاذا أوتر قال قومى فأوترى ياعائشة " وحدثنى هرون بن سعيد الايلى ثنا ابن وهب أخبر نى سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى صلاته بالليل وهى معترضة بين يديه فإذا بقى الوتر أيقظها فأوترت * وحدثنا يحيى بن بحي أنا سفيان بن عيينة عن أبى يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالاثنا أبو معاوية عن الاعمش كلاهما عن مسلم عن مسر وق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر " وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهيربن حرب قالا تناوكيع عن سفيان عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسر وق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر *حدثنى على بن حجر ثناحسان قاضى كرمان عن سعيد بن مسر وق عن أبى الضحى عن مسر وق عن عائشة قالت كل الليل قد أوتررسول (٣٨٠) الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى آخر الليل #حدثنا محمد بن مثنى فى المغير عليه (قول فى الآخر من كل الليل قد أ وترمن أوله وآخره ووسطه) (ع) وذلك بحسب ماتيسرله من القيام (د) الصحج عندنا فى أول وقته أنه بعد الفراغ من صلاة العشاء وقيل بدخول وقتها #(قلت) * وأول وقته عندنا بعد العشاء والشفق ففعله قبل العشاء لغو وكذا قبل الشفق ليلة الجمع فلا يصلى عند الفراغ من الجمع وقال عبد الحق يصح أن يصلى حينئذ (قوله وانتهى وتره الى السحر) أى كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم الاتيان به فى السحر أى آخر الليل (د) ففيه استحباب فعله آخر الليل وهو الذى تظافرت به الأحاديث والصحح ان وقته يمتدالى طلوع الفجر وقيل الى صلاة الصبح وقيل إلى طلوع الشمس*(قلت) =طلوع الفجر هو عندنا آخر وقته المختار =واختلف فيما بعده الى صلاة الصبح فالمشهورانه وقت ضرورة له فيصلى فيه مع كراهة الأخير اليه وقال أبو مصعب لا يصلى بعد الفجر لحديث صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى أحدكم الصح صلى ركعة توترله ماقد صلى « ابن الجهم وانماقال مالك يقضى بعد الفجر للاختلاف الذى فيههل هومن الليل أو من النهار أو قسم قائم بنفسه وعلى المشهوران ذكرهالركعة قبل طلوع الشمس صلى الصح وكذاان ذكرهاركعتين عند ابن القاسم وقال أصبغ يوتر بواحدة ويصلى الصبح وان ذكره وهو فى الصبح فهل يقطع أو يتمادى قولان فى كل واحد من الامام والفذ والمأموم ولا تقضى بعد الصح اتفاقا العنزی ثنا محمد بن أبیعدی عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعيد بن هشام ابن عامر أراد أن يغز وفى سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقار اله بها فيجعله فى السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لق أناسا من أهل المدينة قهوه عن ذلك وأخبر وه أن رهطاستة أرادوا ذلك فى حياة نبى الله صلى اللهعليه وسلم قهاهم فى اللّه صلى حديث السؤال عن خلقه صلى الله عليه وسلم ) اللهعليهوسلم وقال أليس لكم فى أسوة حسنة فلما (ولم أن يبيع عقار اله) يعنى ينخلع عنه و يجعله فى السبيل (قول فنهاهم نبى الله عن ذلك) (ع) حجة فى أن الزهد والتبتل ليس بغراق النساء ويأتى الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى (د) والكراع اسم للخيل (قولم وأشهد على رجعتها) (د) قع الراء أفصح من كسرها * الأزهرى بل الكسر الأفصح (قولم ألا أدلك) (د) فيه انه يستحب للعالم إذا سئل أن يرشد الى الأعلم لأن الدين النصحه مع ما فيه من الانصاف والتواضع ويعنى بالشيعتين الحروب التى جرت (قولم كان القرآن) تعنى العلم بأحكامه والتأدب بأآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته ( قولم ولا أسأل أحداشياً) (ع) فيهمتبع وهداية لكل رشد وجلاء من حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأنى ابنعباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابنعباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله (قوله عن أبى حصين) بفتح الحاء (قوله قاضى كرمان) بفتح الكاف وكسرها (قوله فيجعله فى السلاح والكراع) الكراع اسم للخيل (قول فى هاتين الشيعتين) هما الفرقتان والمرادتلك الحروب التى جرت (قولم كان القرآن) تعنى العلم بأحكامه والتأدب باّدابه عليه وسلم قال من قال عائشة فأنها فاسألهانم اثنى فاخبر نى بردها عليك فانطلقت البها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته اليها فقال ما أنا بقار بها لانى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين شيأ فأبت فيهما الامضياقال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنافدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيراقال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنثينى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فان خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداعن شئ حتى أموت ثم بدالى فقلت أنشينى عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست