النص المفهرس

صفحات 341-360

قال وبقى فيهاشئ من ماءثم قال لابى قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لهانبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان (٣٤١) يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال نجعل
بعض شيوخناان معناه وضوأدون استنجاء وانها كتفى بالاستجمار وهو محتمل والأول أصوب (ط)
خفيفا اقتصر فيه على المرة ليبقى فى الميضة فضل لتظهر فيها البركة (قول، فسيكون لهانباً):(قلت) # هو
ما ظهر فيها حسبمانبه عليه فى الحديث:{فان قلت﴾ عدم بقاءشئء فيها هو أبين فى كونها معجزة وخرق
عادة ﴿قلت﴾. كان الشيخ يحكى عن بعضهم إنه كان يقول فعل ذلك ليظهر الفرق بين الأمورالالهية
ومكتسبات الخلق فإن الأمور الالهية ايجاد عن عدم صرف فلذلك أبقى ليظهر الفرق (قول ثم أذن
بلال) تقدم تأويله (قوله صلى ركعتين) تقدم ما فيه (ع) والهمس الحركة الخفيفة (قولم أمالكم فى
أسوة) * (قلت) * يعنى انه لا ام عليكم وتقريره صلى الله عليه وسلم أنى معصوم والمعصوم لا يقع فى
عتب فن شاركه فى الفعل بالضرورة لاشئ عليه ( قول فاذا كان الغد) يقتضى انه يقضيهاثانية
عندوقتها من الغدفتكون قدقضيت مرتين (ع) قال الخطابي ولا أعلم من قال بهذا وجوبا ولا يبعد
أن يكون الآمر به استحبابالبحر زفضيلة الوقت فى الوقت ثانية (م) ويحتمل انه لا يريدانه يقضيها مرتين
وانما أراد انقضاءها فیغیر وقتهالايخرجهاعن وقتهابل لا یصلیها من الغدالافىوقتهالأول(ع)فى أبى
داود ما يرفع هذا الاحتمال ويعقد توجيه الخطاب وهو قوله من أدرك منكم صلاة الغدمن غد فليقض
معها مثلها ولكن لا يعارض هذا كله الحديث الآخرانه لما صلى بهم قالوا الانقضيهالوقتها من الغد
قال أنها كم الله عن الرباو يقبله منكم* ويحتج به على داود القائل ان من ترك الصلاة عمداً
لا يقضى لسياقه بائر كلامه فى المفرط ولقوله فن فعل ذلك اذلا يقال هذا فيمن نام عن الصلاة دون
تفريط (أول هلكنا عطشا) ﴿قلت﴾ لا يقال معارض لحديث النهى أن يقول الرجل هلك الناس
لان هذا انما هو اخبار كل عن نفسه (قول اطلقوا لی غمرى) (ع) قال أبو عبيد يقال للقعب
الصغير غمر وتغمرت شر بت قليلاقليلا (قولم أحسنوا الملا) (ع) أى الخلق* الفراء أحسنوا
فكذاتكثير الماء ببركة فضلة وضوئه صلى الله عليه وسلم وعظيم دعوته فاند.ومح فى الكسب وأطلق
على هذه الأمور كلها نظرا الى وقوعها عند سبب منه صلى الله عليه وسلم لزم أن لا فرق حينئذ بين إبقاء
فضلة فى الاناء وبين عدمه (ولم أمالكم فى أسوة) يعنى لا انم عليكم لمشاركتكملى فى الفعل
وأنا معصوم والمعصوم الاانم عليه فن شاركه كذلك(أول فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها) نفىلما
يتوهم أن صلاتهم لها فى هذا اليوم بعد طلوع الشمس ينقل وقتها دائما اليه فقال اذا كان الغدصلاها
فى وقتها المعتاداذلم تتحول عنه وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين مرة فى الحال ومرة فى الغد وان
كان فى أبى داود ما يقتضى ذلك (قوله ثم قال ماترون الناس صنعوا) معناه أنه صلى الله عليه وسلم
لما صلى بهم الصبح عندارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وتأخر النبى صلى الله عليه وسلم وهذه الطائفة
انيسيرة عنهم قال لهم ما تظنون الناس يقولون فينا فسكت القوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم مخبرا
بغيب أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس ان النبى صلى الله عليه وسلم وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم
وراءه فينبغى لكم أن تنتظر وه حتى بلحقكم وقال باقى الناس انه سبقكم فالحقوه فان أطاعوا أبا بكر
وعمر ر شدوا فانهما على الصواب (قول لاهلك) هو بضم الهاء بمعنى الهلاك (قول اطلقوالى غمرى)
(ح) بضم الغين المعجمة وقع الميم والراء وهو القدح الصغير (قول احسنوا الملأ) بفتح الميم واللام
وسلم يصب وأسعيهم حتى مايقى غيرى وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى اثوب
بعضنا يهمس إلى بعض
ماكفارة ما صنعنا
بتفريطنا فى صلاتنا ثم
قال أمالكم فى أسوة ثم
قالأماانهليس فىالنوم
تفريط أنما التفريط على
من لم يصل الصلاة حتى
يجىء وقت الصلاة
الأخرى فن فعل ذلك
فليصلها حين ينتبهلها فاذا
كان الغدفلیصلها عندوقتها
ثم قال ما ترون الناس
صنعواقال ثم قال أصج
الناس فقدوانبيهم فقال
أبو بكر وعمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعدكم
لم يكن ليخلفكم وقال
الناسان رسولالله صلى
الله عليه وسلم بين أيديكم
فان يطيعوا أبابكروعمر
يرشدوا قال فانتهينا الى
الناس حين أمتد النهار
وحیكل شئ وهم بقولون
يارسول الله هلكنا عطشا
فقال لا هلك عليكم ثم قال
أطلقوالیغمریقال ودعا
بالميضأة فجعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصب
وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد
أن رأى الناس ما فى الميضأة
تكابوا عليها فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
أحسنوا الملا كلكم
سیر ویقال ففعلوا فجعل
رسول الله صلى الله عليه
:

فقلت لاأشرب حتى تشرب يارسول الله قال ان ساقى القوم آخرهم شر باقال فشر بت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فأتى الناس الماء جامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح انى لاحدث (٣٤٢) الناس هذا الحديث فى مسجد الجامع اذقال عمران بن
املاءكم اى عونكم من قولهم مالأت اى أعنت ﴿قلت﴾ فالمعنى على هذا أحسنوا أخلاقكم من
غير مضارة بعضكم بعضا وكان الشيخ يفسر أحسنوا الملابمعنى ليأخذ كل منكم حاجته (ط) وهو بقع
الميم واللام والهمز مقصوراو من رواه بسكون اللام من الامتلاء فقد أخط ألانه لا يملأ أحد فى هذه
النازلة وعاءه (ع) ومعنى جامين نشاطا والجام ذهاب الاعياء والاجمام ترفيه النفس مدة حتى يذهب
عنها التعب ورواء ضد عطاش ومعنى لاضير لا يضركم ذلك عند الله عز وجل والضر والضرار
والضرر والضير بمعنى واحد والهمس الحركة الخفيفة
حصين انظر أيها الفتى كيف
تحدث فاني أحدث المركب
تلك الليلة قال قلت فانت
اعلم بالحديث فقال ممن
انت قات من الانصار قال
حدث فانتم اعلم بحديثكم
قال حدثت القوم فقال
﴿ حديث عمران بن حصين ﴾
عمران لقد شهدت تلك
(قولم فأدلجنا) (ع) الادلاج بسكون الدال سيرالليل كله وهو بكسرها والتشديدسير آخره
وتقدم الخلاف وتسوية من سوى بينهما ومعنى بزغت طلعت وعدم إيقاظهم له صلى الله عليه وسلم
لانه كان يوحى إليه وتقدم الكلام على تميم الجنب وفى حديث أبى هريرة وحديث أبي قتادة توضأ
وفى غيره انهم توضوا فان كان هذا فى ذلك الموطن فلعله لم يبق من الماء ما يغسل هذا ألاتراه كيف رفع
ما بقى فى الميضأة ووصفه بالقلة وان كان غيره فلعله لم يكن عندهم الامانوضأبه رسول الله صلى الله عليه
وسلم وتحجيم غيره أولم يكن عندهم ماء جملة اذالم يذكر فى حديث عمران من رواية العطاردى وضوأ جملة
والاحسن فى عدم إيقاظهم ياء انه أدب (قول أبو بكر) واضح فى أنهام وطن لانه فى حديث أبى قتادة
قال فأول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله- جعل يكبر) ﴿قلت﴾ ظاهر فى أنه قصد
تيقظ، فيعارض ماذكرعمران من انهم كانوالايوقظونه وعلى ماذكرنامن أنه أدب يتضح الجواب
بأن هذا الادب عارضه ما هو أهم منه وأوجب منضما الى ما علم من شدة عمر رضى الله عنه أو يقال ان
التكبير تعريض لا نفس التيقيظ (قول سادلة) أى مدلية (ع) كذالهم وللعذرى سابلة والاول
الصواب لانه لا يقال سبلت وانما يقال أسبلت والمزادتان القربتان وقيل المزادة القربة الكبيرة التى
تحمل على الدابة سميت بذلك لأنهايزادفيها جلد من غيرهالتكبر وايهات رويناه بالهمز فى أوله
الليلة وما شعرت أن أحدا
حفظه كماحفظته. وحدثنى
أحمد بن سعيد بن صخر
الدارمى ثنا عبيد الله بن
عبد المجيد ثناسلم بن زرير
العطاردى قال سمعت أبا
رجاء العطاردى عن عمران
ابن حصين قال كنت مع
نبى الله صلى الله عليه وسلم
فى مسيرله فأدلجنا ليلتنا
حتى اذا كان فى وجه الصبح
عرسنا فغلبتنا اعيننا حتى
بزغت الشمس قال
فكان اول من استيقظ
وآخره همزة وهو منصوب مفعول أحسنوا والملاء الخلق أى احسنوا خلقيكم ولا يضر بعضكم بعضا
(ب) وكان الشيخ فسر أحسنوا الملا يعنى ليأخذ كل منكم حاجته (ط) وهو بفتح الميم واللام والهمز
مقصورا و من رواه بكسر اللام من الامتلاء فقد أخط ألانه لا يملأً أحد فى هذه النازلة وعاءه (ع)
ومعنى جامين نشاطاوالجام ذهاب الاعياء والاجتمام ترفيه النفس مدة حتى يذهب عنها التعب ورواء ضد
عطاش ومعنى الاضير لا يضركم ذلك عند الله عز وجل والهمس الحركة الخفية (قوله فأد الجنا) الادلاج
بسكون الدال سيرالليل كله وهو بكسرها والتشديد سيرآخره وكانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله
عليه وسلم لانه كان يوحى إليه (ب) الأحسن فى عدم إيقاظهم ياه انه أدب (قوله فجعل يكبر) (ب)
ظاهر فى أنه قصد تيقيظه فيعارض ماذ کر عمران من انهم كانوا يوقظونه وعلى ماذ كرنا أنه أدب يتضح
الجواب بأن هذا الأدب عارضه ما هو أهم منه وأوجب منضما الى ما علم من شدة عمر رضى الله عنه أو
يقال ان التكبير تعريض لانفس التيقظ (قول سادلة) أى مدلية والمزادتان القربتان وقيل
منا أبو بكر وكنا لانوقظ
نبي الله صلى الله عليه وسلم
من منامه إذا نام حتى يستيقظ
ثم استيقظ عمر فقام عند
نبى الله صلى الله عليه وسلم
نجعل يكبر ويرفع صوته
بالتكبير حتى استيقظ
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلما رفع رأسه ورأى
الشمس قد بزغت قال
ارتغاوافسار بناحتىاذا
ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يافلان
ما منعك أن يصلى معنا قال يانبى الله أصابتنى جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحيم بالصعيد فصلى ثم جلنى فىركببينيديه

أيها لاماء لكم قلنا فكم بين أهلك
(٣٤٣)
وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلق الى رسول اللهصلى
وبالتاء والهاء فى آخره وفى غير الأم بالهاء فى أوله وبالتاء فى آخره ساكنة وبالحركات الثلاث قال
تبارك وتعالى (هيهات هيهات) الآية ويقال أيهات بفتح الهمز وكسرها ومن وقف يقف بالهاء ومن
الناس من يكسرناءها فى الوصل ويقف عليها بالهاء ويفتحها فى الوصل ومعناها فى الجميع البعدعن
المطلوب واليأس منه ولذاقالت لاماء لكم أى قريبا » (قلت) * أخبرتهم أولا بالبعد المطلق بقولها
هيهات ثم سألوها عن تعيين البعد بقولهم كمبين أهلك والماء (قوله فأمر براويتها فأنيحت)(ع) أبو
عبيد الراوية القربة الكبيرة * يعقوب لا يقال راوية الاللجمل الذى يستقى عليه وانما هى المزادة
وعند السمر قندى براويتين بالتثنية وهما المزادتان اللتان لماء وأننحت على هذا حاملتهما (قول فج
فى العزلاو ين)(د) المج زرق ريق الفم (م) والعزلاوان تثنية عزلاء بالمد قال ابن ولاد عزلاء المزادة
فها الأعلى الذى يخرج منه الماء » وقال الهروى بل هو ثقبها الأسفل الذى يفرغ منه الماء وما فى الام
من قوله العلياوين يدل عليه وغسلناهو بتشديد السين أى أعطيناه مايغتسل به وتنضرج هو
للأكثر بفتح التاء وسكون النون وللعذرى بتاءثانية مفتوحة بدل النون أى تنشق من الماء أو
من الامتلاء منه وبين رواة الموطأ فيه اختلاف وكله خطأ وكذا من رواه فى الأم بالحاء المهملة (قوله
لم فر زاً من مائك شيأ) أى لم تنقص (ع) فيه من معجزاته صلى اللّه عليه وسلم تكثير القليل(قلت)
تواتر وظاهر اللفظ ان الأخذ ليس من جوهر مائها بل من الزائد عليهالقوله لم نرزاً وتقدم معنى
تكثير القليل فى كتاب الايمان وقولها أسحر الناس أو انهفى موجبه أن تكثيرالقليل أمر مشترك
بين المعجزة والسحرلان من آثار السحر تكثير القليل كما يفعل العجائبى يخرج جوزا كثيرامن
جوزة واحدة وأنصفت لان الناظر فى حين نظره غير عالم حتى يتبين له وجه الدليل ولذالما اتضح لها
بعد أنه ليس بسعر وانما هو معجزة لادرا كها الفرق بين المعجزة والسحر أسلمت والمتكلمين فى الفرق
بينهما وجوه وعلى هذا فالأظهر فى أومن كلامها أنها للإضراب أى بل انه نبى وهو من حسن فطر تهاولا
المزادة القربة الكبيرة التى تحمل على الدابة سميت بذلك لانه يزاد فيها جلد من غير هالتكبر (ولم
فقالت أيهاه أيهاه) لغة فى هيهات (ب) أخبرتهم أولا بالبعد المطلق بقولهاهيهات ثم سألوها عن تعيين
لبعد بقولهم كم بين أهلك والماء (قوله انها مؤمة) بضم الميم وكسر التاء أى ذات أيتام (قوله فأمر
براويتها فأنتخت) ان أريد بالراوية الجمل الذى يستقى عليه فأننحت على بابه وان أريد بها المزادة فالمراد
أنيخت حاملتها (قوله فج فى العزلاوين) (ح) المج زرق الريق بالفم (م) والعزلاوان تثنية عزلاء
بالمدقال ابن ولادعزلاء المزادة فها الاعلى الذى يخرج منه الماء وقال الهروى بل هو ثقبها الأسفل
الذى يفرغ منه الماء وجمع العزلاء الغزالى بكسر اللام (قول وغسلنا صاحبنا) يعنى الجنب وهو
بتشديد السين أى أعطيناه ما يغتسل به (قولم وهى تكاد تنضرج) بفح التاء وسكون النون أى
تنشق ويروى بتاء أخرى بدل النون (قوله لم ير زاً من مائك) بفتح النون أى لم ننقص (قول أسحر
البشر أوانه لنبى) (ب) موجبه أن تكثير القليل أمر مشترك بين المعجزة والسحر لان من آثار
السحر تكثير القليل كما يفعل العجائبى يخرج جوزا كثيرا من جوزة واحدة وأنصفت لان الناظر
فى حين نظره غير عالم حتى يتبين له وجه الدليل ولهذالما اتضح لها بعد أنه ليس بسحر وانماهو معجزة
لادراكها الفرق بين المعجزة والسحر أسلمت والمتكلمين فى الفرق بينهما وجوه وعلى هذا فالأظهر
فى أومن كلامها انها للإضراب أى بل انه نبى وهو من حسن فطرتها ولا يبعد حسن الفطرة على نساء
الله عليه وسلم قالت وما
رسول الله فےغلکها من
أمرهاشياً حتى انطلقنا
بها فاستقبلا بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسألها
فأخبرته مثل الذى
أخبرتنا وأخبرته أنها
مؤتمة لها صبيان أيتام
فأمر براويتها فأنحت فيج
فى العزلاوين العلياوين
ثم بعث براويتها فشربنا
ونحن أربعون رجلا
عطاش حتیرویناوملأنا
كل قربة معنا واداوة
وغسلناصاحبنا غير أنالم
نسق بعيرا وهى تكاد
تنضرج من الماء
يعنى المزادتين ثم قال
هانوا ما كان عندكم
نجمعنالها من كسروتر
وصر لها صرة فقال لها
اذهبى فأطعمى هذا
عیالك واعلمى أنالم زرزا
من مائك شيأ وانما الله
سقانا فلما أنت أهلها قالت
لقد لقيت أسعر البشر
أوانهلنیکازعم كان من
أمره ذیت وذيت فهدى
اللّه ذلك الصرم بتلك
المرأة فأسلمت وأسلموا
#حدثنا اسحق بن إبراهيم
الحنظلى أنا النضر بن
شعيل ثنا عوف بن أبى
جميلة الاعرابى عن أبى
رجاء العطاردى عن
عمران بن الحسين قال كنا

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فسر يناليلة حتى اذا كان من آخر الليل قبيل الصبح ووقعناتلك الوقعة التى لا وقعة عند
المسافر أحلى منهافا أيقظنا الاحر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زريروزادونقص وقال فى الحديث فلما استيقظ عمر
ابن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليد افكبر ورفع (٣٤٤) صوته بالتكبير حتى استيقظرسول الله صلى الله
عليه وسلم لشدة صوتهفلما
يبعد حسن الفطرة عن نساء الاعراب (ع) ومعنى ذيت وذيت كذا وكذا (ط) هما كناية عن حديث
مثل كيت وكيت (م) والمصرم بكسر الصاد الأبيات المجتمعة (ع) ومعنى أجوف جليد قوى الصوت
يخرجصوتهمن جوفهوجوف كل شئ داخله والقوى الجليد
استيقظ رسول الله صلى
الله عليه وسلم شكوا اليه
الذى أصابهم فقال رسول
حديث من نام عن صلاة أو نسها ؟
الله صلى الله عليه وسلم
(قول لا كفارة لها الاذلك)(ع)لم يختلف ان الناسى يقضى وشذ بعض الناس وقال لا يقضى ما كثر
كالست ولعله لمشقة قضاء الكثير كوجه الفرق فى ان الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة لمشقتها
لتكررها و كذلك لم يختلف فى ان المتعمد يقضى وحكى عن مالك انه لا يقضى ولا يصح عنه ولا عن أحد
ممن ينتسب إلى العلم الاعن داود وأبى عبد الرحمن الشافعى ولاحجة لهما فى الحديث لانان لم نقل بدليل
الخطاب فواضح وان قلنابه فالحديث ليس منه بل من التنبيه بالأدنى على الأعلى لانه اذا قضى الناسى
مع عدم الاثم فأحرى المتعمد فالخلاف فى قضاء المتعمد كالخلاف فى الكفارة فى قتل العمد وينبنى
الخلاف فى الآية وفى الحديث على الخلاف هل هما من دليل الخطاب أو مفهومه وأخذ بعضهم قضاء
العامد من الحديث من قوله فليصلها اذاذ كرهالانه بغضلته عنها بجهله وعمده كالناسى ومتى ذ كرتركه لها
لزمه قضاؤها ومن قوله لا كفارة لها الاذلك لان الكفارة انما هى مع الذنب والذنب انما يكون فى
العمد وقد اختلف الشيوخ فى القضاءهل هو بالأمر الأول أو بالامر الجديد (قلت) قول داود
وأبى عبدالرحمن خرجه القاضى سند على قول ابن حبيب بكفر من ترك الصلاة لانه مر تدتاب واختلف
فى الحربى يسلم هل يقضى ماترك ببلد الحرب فقال سحنون يقضى وأباه ابن عبد الحكم واختلف فى
المستحاضة تترك الصلاةجهلامرةاستحاضتهافذ کرابنرشد فىذلكثلاثة أقواللايفرق فىالثالث
بين ان تقل فتقضى أولافلا ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة ومفهوم الخطاب هو مفهوم الموافقة
لاضير ارتحاوا واقتص
الحديث * حدثنا اسحق
ابن إبراهيم أنا سليمان بن
حرب ثنا حمادبن سلمة
عن حميد عن بكر بن عبد
الله بن رباح عن أبى قتادة
قالكانرسول اللهصلىالله
علیهوسلم اذا كان فى
سفر فعرس بليل اضطجع
على يمينه واذا عرس قبل
الصحُ نصب ذراعه
ووضع رأسه على كفه
* حدثنا هداببن خالد
ثنا همام ثنا قتادة عن
أنس بن مالك أنرسول
العرب (ع) ومعنى ذيت وذيت كذاوكذا (ط)هما كناية عن حديث مثل كيت وكيت والصرم
بكسر الصاد الأبيات المجتمعة (ع) ومعنى أجوف جليد قوى الصوت من جوفهوجوفكل شئ داخله
والجليد القوى * وعوف بن أبى جميلة بفتح الجيم على وزن صحيفة
الله صلى الله عليه وسلم
قالمن نسی صلاةفليصلها
اذاذكرهالا كفارة لها
الاذلك قال قتادة وأقم
﴿ باب من نام عن صلاة أو نسيها ﴾
﴾ (قول لا كفارة لها الاذلك) لم يختلف أن الناسى يقضى وشذ بعضهم فقال لا يقضى ما كثر
كالست ولعله لمشقة قضاء الكثير كوجه الفرق فى قضاء الحائض الصوم دون الصلاة وكذالم يختلف
أن المتعمديقضى ونقل عن داود وأبى عبد الرحمن الشافعى عدم القضاء ولا حجة لهم فى هذا الحديث
لانه من التنبيه بالأدنى على الأعلى أو يكون نسى بمعنى ترك فيتناول المتعمد وخرج من قول ابن حبيب
بكفره أنه لا يقضى لانه كر تدتاب واختلف فى الحربى يسلم هل يقضى بياد الحرب فقال سحنون يقضى
وأباه ابن عبد الحكم واختلف فى المستحاضة تترك الصلاة جهلا مدة استحاضتها فذكرابن رشدفيها
ثلاثة أقوال يفرق فى الثالث بين أن تقل فتقضى أولافلا ودليل الخطاب الذى عبر به القاضى هو
الصلاةلذكرى * حدثنا
يحيبنيحي وسعيد بن
منصور وقتيبة بن سعيد
جميعاعن أبى عوانة عن
قتادة عن أنس عن النبى
صلى الله عليه وسلم
ولم يذكر لا كفارة لها
الادلك » وحدثنا محمد
ابن مثنى تناعبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة أونام عنها فكفارتها
أن يصليا إذاذكرها » وحدثنا نصر بن على الجهضهى ثناأتى تنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله

(٣٤٥)
كقوله تعالى ولا تقل لهما أف فالنهى عن الضرب بطريق أولى
﴿أحاديث القصر﴾
(د) قال اسمعيل هو فرض *ابن مهنون القياس فيمن أثم أن يعيد أبداه غير هما الفرض التغيير»
الابهرى القصر أفضل * بعض أصحابنا هو سنة#وقال الشافعى القصر أفضل (ع) القول بالسنة هو
مشهور المذهب ورواية أبى مصعب ومقتضى رواية ابن القاسم بعيد المنتم فى الوقت والقول بالفرض
ذكرابن الجهم ان أشهب رواه عن مالك (قلت) التغيير هى الاباحة وقول الأبهرى القصير أفضل
يرجع الى الاستحباب فالاقوال أربعة قال الامام فى كتابه الكبير نقل الباجى عن أصحابنا أنه مباح
ولا يكاد يوجد الاأن يتعلق بما قيل عن الابهرى دون ترجج ورد ابن رشد نقل ابن الجهم رواية أشهب
بأن الموجود فى روايته انماهو فرض المسافرركعتان وهذا غير كونه فرضالمن تدبره* (قلت) * لاحتمال
أن يكون المعنى فرضه ان اختار القصر كما يأتى للطبرى أوان فرضه بالاصل ركعتان قال وأيضا لو كان
فرضا أعاد المتم أبدا و لم يقله هو ولا أحد من أصحابه (ع) ويحج من قال هو فرض بالحديث ويجاب
بأن الفرض أيضالغة التقدير فعنى فرضت قدرت ثم أقرت صلاة السفر على هيئتها فى القدر لافى
الوجوب ويحتج من قال بعدم الفرض بقوله تعالى (فلاجناح) الآية اذلا يقال فى الفرض لاجناح
عليك أن تفعله» (قلت) «قال ابن بشير ضلى انه مباح أو مستحب لا اعادة على من أنم وعلى انه فرض
يعيد أبداو على انه سنة يعيد فى الوقت وأجاز مالك والشافعى والطبرى القصر فى كل سفر الاسفر
المعدية وأجازه الحنفية والثورى حتى فى سفرها وير وى عن عائشة رضى الله عنها وقال بعضهم انه
لاقصر الافى الخوف وقال داودلاقصر الافى حج أوعمرة وقال عطاء لاقصرالا فى سبيل من سبل
الخيرات وکرههمالك فى سفر الصيدللمهو وحكى أبو القاسم الکیال عنه المنعفیهوفى سفر النزھ(قول
فرضت الصلاة الخ) *(قلت). كان هذا حديثا من حيث انها لم تقله الاعن توقيف ويأتى للقاضى
انه يحتمل أنه من فقهها واستنباط ها قال ابن بشير وأنكره أبو المعالى وقال لوثبت لتواتر لان الصلاة
أشرف معالم الدين وأعدادها من أهم ما يعتنى به وأجاب ابن بشير بأن الاعداد تعينت بالفعل فاستغنى
عن نقلها بالقول (قوله فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) قال الطبرى يحتمل أن يكون
المعنى ان المسافراذا اختار القصر فالقصر فرضه وان اختار الاتمام فالامام فرضه وقال الباجى
معنى أقرت أى على ما كانت عليه من الوجوب ومعنى زيد فى صلاة الحضر أى نسخ كونها وكستين
لان زيادة الركعتين يمنع من الاكتفاء بالركعتين فالنسخ فى صلاة الحضر لا غير هذا على ان القصر
فرض وعلى أنه سنة فالنسخ فى الصلاتين معالان معنى أقرت ان الركعتين فى السفر أقل ما يجزئ لاانه
مفهوم المخالفة ومفهوم الخطاب هو مفهوم الموافقة
باب قصر الصلاة
﴿ش * *عبدالله بن بابيه هو بياء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت ما كنة
ثم هاء بعدها معر با أو مبنيا والأكثرفيه البناء ويقال فيه ابن باباه وابن بأبى بكسر الباء الثانية (قوله
فرضت الصلاة إلى آخره) كان هذا حديث الانهالم تقله الاعن توقيف (ب) ويأتى للقاضى أنه يحتمل أنه
من فقها واستنباطها قال ابن بشير وأنكره أبو المعالى وقال لوثبت لتواتر لان الصلاة أشرف معالم
الدين واعدادها من أهم ما يعتنى به وأجاب ابن بشير بأن الاعداد تعينت بالفعل فاستغنى عن نقلها
عليه وسلم اذا رقد أحدكم
عن الصلاة أو غفل عنها
فليصلها اذاذ کرها فان
الله عز وجل يقول أقم
الصلاةلذكرى « حدثنا
بچيپن بحی قال قرأت
على مالك عن صالح بن
كيسان عن عروة بن
الزبيرعن عائشة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
انها قالت فرضت الصلاة
ركعتين ركعتين فى الحضر
والسفر فأقرت صلاة
السفر وزيد في صلاة
الحضر * وحدثنى أبو

الطاهر وحرملة بن يحي
قالا ثنا ابن وهب عن
يونس عن ابن شهاب
حدثنى عروة بن الز بيرأن
عائشة زوج النبي صلى اللّه
عليه وسلم قالت فرض
الله الصلاة حين فرضها
ركعتين ثم أتمها فى المضر
فأقرت صلاة السفر على
الفريضة الاولى» وحدثنى
على بن خشرم أنا ابن
عينة عن الزهرى عن
عروة عن عائشة ان
الصلاة أول مافرضت
ركعتين فأقرت صلاة
السفر وأعت صلاة
الحضر قال الزهرى
فقلت لعروة مابال عائشة
تتم فى السفر قال انها
تأولت كما تأول عثمان
* وحدثنا أبو بكر بن أبى
أبى شيبة وأبو كريب
وزهير بن حرب واسحق
ابن ابراهيم قال اسحق
أنا وقال الآخرون ثنا
عبدالله بن ادر یسعن
ابن جريج عن ابن أبى عمار
( ٣٤٦)
بمعنى الوجوب فالمنسوخ فى السعر الوجوب فقط والمنسوخ فى الحضر وجوب الركعتين وجوازهما
وهذا كله على قول من يرى من الأصوليين أن الوجوب اذا نسخ بقى الجواز (ع) وهو أيضا على أن
الزيادة على النص نسخ وفيه خلاف بين الأصوليين ﴿قلت﴾ الاجراء على أن الوجوب اذا نسخ بقى
الجوازيرجع الى معنى أقرت على أن القصر سنة على ما أشار اليه الباجى والاجراء على أن الزيادة على
النص نسخ يرجع إلى النسخ فى صلاة الحضر (م) لم يحد بعض الناس مسافة القصر واحتج بقوله تعالى
(واذاضر بتم فى الأرض) الآية ورأى الأكثر تحديد هالأن القصر أنماشرع تخفيفا فلا يكون الا
فيمافيه مشقة اهـ (ع) واختلفت أقوالهم فى تقدير المسافة بحسب الضابط لتلك المشقة واختلافهم فى
ذلك مسطور فى كتب الفقه خدها مالك والشافعى وأصحابهما باليوم التام وهو يوم وليلة لأنها المسافة
التى سماها الشرع سفرافى قوله لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة الاومعها
ذو محرم ولان سير اليوم التام عن المنزل لا يمكن الرجوع فيه اليه تفرج عن القرار الى السفر وحدها
مالك مرة بثمانية وأربعين ميلا والشافعى بستة وأربعين ميلا * وقال عثمان وابن مسعود وحذيفة
والكوفيون لا يقصر فى أقل من ثلاثة أيام » وقال الحسن والزهرى يقصر فى مسيرة يومين وتأوله
الطبرى عن مالك والشافعى وهو قريب من اليوم التام * وقال داود يقصر فى كل سفر ولو كان ثلاثة
أميال ﴿قلت﴾. وفى المذهب رواية رابعة انه بقصر فى خمسة وأربعين ميلاوخامسة يقصر فى أربعين
ميلا وأكثر أثر المتأخرين على أن الروايات الثلاث ترجع الى معنى واحد والاخيرنان خلاف
#ابن بشير ولعل وجهه النظر الى عوائد ما تقطعه الرفاق فى سير اليوم والليلة قال وهذه الروايات هى
مسير البر وأمافى البحرفأ كثر الروايات انه بمنزلة البر ولمالك فى المبسوط يقصر فى اليوم والليلة قال
وهذا فان الأميال لا تعرف فيه وهذاليس بخلاف وانما ينظر فان كانمع السواحل بحيث يعرف
قدر الميل فهو كالبروان كان فى وسط البحر فكماقال فى المبسوط (قول فى الآخرةأولت كما تأول عثمان)
(ع) أشبه ما يتأول عنهمارأيا القصر رخصة فأخذابالا كمل وقيل عائشة أم المؤمنين وعثمان امامهم
فهما فى أهل حيثما حلاة ويرده أنه صلى الله عليه وسلم أولى بذلك لانه الامام وقيل لأن لعثمان أهلا بمكة
ويرده أنه صلى الله عليه وسلم قصر وكان يسافر بز وجانه رضى الله عنهن وقيل لأنه خاف أن يعتقد
الأعراب أن الصلاة ركعتان دائما ويرده أنه صلى الله عليه وسلم قصر وهو قدوة الجميع وقيل لان
عثمان عزم بعد الحج أن يقيم بمكة ويرده أن المقام بها على المهاجر أكثر من ثلاث حرام وقيل لانه كان
لعثمان رضى الله عنه بمنى مال وأرض فكان لذلك كالمقيم وقيل فى التأويل عن عائشة رضى الله عنها
أنها ترى أن لا يقصر الافى الخوف والتأويل الآخر فى عدم قصر عائشة هى أنقى لله من أن تخرج فى
بالقول (قول تأولت كماتأول عثمان) (ع) أشبه ما يتأول عنهما انهمار أيالقصر رخصة فأخذابالا كمل
وقيل عائشة أم المؤمنين وعثمان امامهم فهما فى أهل حيثما حلاو يرده أنه صلى الله عليه وسلم أولى بذلك
لانه الامام وقيل لان لعثمان أهلا بمكة و یردهأنهصلىاللهعليهوسلم كانيسافر بزوجاته رضى اللهعنهن
وقيل لانه خاف أن يعتقد الاعراب أن الصلاة ركعتان دائما ويرده أنه صلى الله عليه وسلم قصر وهو
قدوة الجميع وقيل لان عثمان عزم أن يقيم بعد الحج بمكة ويرده أن المقام على المهاجر أكثر من ثلاث
حرام وقيل لانه كان لعثمان رضى الله عنه بنى مال وأرض فكان لذلك كالمقيم وقيل فى التأويل
عن عائشة رضى الله عنها انها ترى أن لا يقصر الافى الخوف والتأويل الآخر فى عدم قصر عائشة
اتقياء الله أن يكون خروجها فى سفر لا يرضاه الله ويرد بأنها انما خرجت مجتهدة محتسبة للدين

عن عبدالله بنبابهعنیعلی بن
(٣٤٧)
أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تفصروا
سفر لا برضاه الله وانماخرجت مجتهدة محتسبة للدين أصابت أو أخطأت قلت وأجاب ابن بشير عن
جواب الاول بأن وطنية الامومة آكدمن وطنية الامارة ورأت أنها مخالفة لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فى حكم الوطنية والتأويل الآخر الذى هى فيه أنقى هو أنها حين خرجت للعراق مع طلحة والزبير
مبايتين لعلى كانت تتم لانهارات ان سفر ها ذلك لا يجوز وهو من تخريصات الشيعة# وجوابه ماذكر
من أنها كانت مجتهدة (قوله فى سند الآخر عبد الله بن بابيه) (م) هو بياء موحدة ثم ألف ثم باء أخرى
مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت (ع) كذا ضبطناه ويقال فيه باباه وبابا قال ابن معين عبد الله بن بابا
روى عنه ابن اسحق وعبد الله بن بابيه روى عنه ابن أبى عمار وعبد الله بن باباه يروى عنه حبيب
ابن أبى ثابت فهم ثلاثة مختلفون (د) ويقال فيه بابى بكسر الباء الثانية (قوله عجبت مما عجبت منه) (ع)
مذهب الجمهورأن المراد بالقصر فى الآية القصر فى العددلا فى الهيئة وعليه يدل قوله صدقة لأنه
خرج مخرج التفسير والبيان لما أشكل عليهم أن القصر فى السفر رخصة وصدقة فى الأمن والخوف
وهو معارض لحديث عائشة وأقوى منه فى الجةلأنه أخبر بهنصا وقول عائشة يحتمل أنه من فقهها
واستنباطها لاسيمامع مخالفته لما روى عنها من الأتمام * وعن ابن عباس أن المراد به القصر فى الهيئة
وان الآية من أولها فى صلاة الخوف وقيل هى فى تخفيفها وترك التطويل لأجل الخوف وقيل فى
قصرها الى ركعة أو ركعتين وقيل بل المرادقصرها الى ركعتين فى المأموم وصلاة الامام أربعا
ركعتين بكل طائفة على ما جاء فى الحديث وإلى هذا ذهب الطبرى ورحمه الرازى قال لأنه قال لاجناح
وفريضة المسافر ركعتان ولا يقال فى الفرض لاجناح وقد يتخلص عن هذا بشرع فرض الانمام
للحاضر أو عمومه فيهما على القول الآخر ﴿قلت﴾ فوجب التعجب والاشكال هو أن القصر فى
العدد فى الآية مشروط بالخوف فاذا زال كان يجب الاتمام وهذا يدل أنهم كانوا يقولون بدليل
الخطاب وجوابه صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة يصح أن يكون اقرارا للقول بذلك لكن عارض هذا
المفهوم أن الله تصدق أوان هذا المفهوم خرج مخرج الغالب ولا يعتبر مفهوم ما خرج مخرج الغالب
ويصح أن يرجع إلى أصل مشروعية القصر فى السفر ووجه معارضته لحديث عائشة هو أنه يدل
أن الأصل الأمام إذلو كان فرض المسافر ركعتين لم يتعجب منه ولفظ صدقة بدل أن القصر رخصة
اذلايقال فى الواجب صدقة والأظهر أن عائشة لاتقول ذلكالاعن توقیف كماتقدم(ۆل فى الآخران
اللّه فرض الصلاة على لسان نبيكم) هو كقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى) (قوله فى الحضر أربعالخ)
(م) مذهب مالك والشافعى أن صلاة الخوف كصلاة الأمن أربع فى الحضر وركعتان فى السفر
(ع) وأخذ بظاهر الحديث أنها فى الخوف ركعة الضحاك واسحق قال الضحاك فان لم يقدر على ركعة
أصابت أو أخطأت وقيل وذلك التأويل من تخريصات الشيعة عليها رضى الله عنها (قوله عجبت مما
مجمبت منه) (ب) موجب التعجب والاشكال هو أن القصر فى العدد فى الآية مشروط بالخوف فاذا
كان الأمن يجب الاتمام وهذا يدل أنهم كانوا يقولون بدليل الخطاب وجوابه صلى الله عليه وسلم بأنها
صدقة يصح أن يكون اقرار اللغول بذلك لكن عارض هذا المفهوم ان الله تصدق أوان هذا المفهوم
خرج مخرج الغالب ولا يعتبر مفهوم ما خرج الغالب ويصح أن يرجاع لى أصل. شروعية القصر فى
السفر ووجه معارضته لحديث عائشة هو أنه يدل أن الأصل الامام اذلو كان غرض المسافرركعتين
لم يتعجب ولفظ صدقة يدل أن القصر رخصة اذلايقال فى الواجب صدقة والأظهران عائشة رضى
الله عنها لا تقول ذلك الاعن توقيف كما تقدم (قول إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم الى آخره)
من الصلاة ان خفتم أن
يفتنك الذين كفروا فقد
أمن الناس فقال عجبت مما
عجبت منه فسألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
ذلك فقال صدقة تصدق
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
وحد ثنا محمد بن أبى بكر
#
المقدمى ثنا بحي عن ابن
چرچ حدثنىعبد الرحمن
ابن عبد الله بن أبى عمار عن
عبد الله بن بابيه عن يعلى
ابن أمية قال قلت لعمر بن
الخطاب بمثل حديث ابن
ادر یس* حدثنايحي بن
يحي وسعيد بن منصور
وأبو الربيع وقتيبة بن
سعيد قال محي أنا وقال
الآخرون ثنا أبو عوانة
عن بكير بن الاخلس
عن مجاهد عن ابن عباس
قال فرض الله الصلاة على
لسان نبيكم صلى الله
عليه وسلم فى الحضر أربعا
وفى السفر ركعتين وفى
الخوف ركعة « وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة وعمر و
الباقد جميعا عن القاسم
ابن مالك قال عمروننا
قاسم بن مالك المزنى تنا
أيوب بن عائد الطائى عن
بکیر بنالاختس عن
مجاهد عن ابنعباس قال
ان اللهعز وجل فرض
الصلاة على لسان نبيكم
صلى الله عليه وسلم

على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاو فى الخوف ركعة :حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالاتنا محمد بن جعفر ثناشعبة قال سمعت
قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلى قال سألت ابن عباس كيف أصلى اذا كنت بمكة اذالم أصل مع الامام فقال ركعتين سنة أبى
القاسم صلى الله عليه وسلم «وحدثنا محمد بن منهال الضر يرثنايزيدبن زريع ثناسعيد بن أبى عروبة ح وحدثنا ابن مثنى شنامعاذ بن
هشام ثا أبى جميعا عن قتادة بهذا الاسناد نحوه* حدثنا عبد الله بن مسلمة بن (٣٤٨) قعنب تناعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر
ابن الخطاب عن أبيه قال
فتكبيرتان * وقال اسحق ان لم يقدر على ركعة فسجدة فان الحريق درفتكبيرة ويحتمل أن يربد فى
الحديث بالركعة التى يصلى مع الامام ويأتى بالأخرى منفردا كماجاء فى الحديث وكانت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ويحتج بالحديث من يقول القصر فرض وهو مخالف
لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فريد فى صلاة الحضر فانه نص فى أن الفرض فى
الحضر أربع ويجمع بين الحديثين بأن هذا اخبارعما استقر عليه الفرضان وحديث عائشة فى بدء
الامر (قوله في الآخر كيف أصلى الخ) (ع) مفهومه أن الامام اذا أتم يتم معه وهو مذهب الكافة
واختلف بم يلزمه الاتمام معه فقال مالك بعقدركعه تامة " وقال الحنفية والشافعية بالدخول معه
وقال الأوزاعى بالقولين « وذكر أبو القاسم الطبرى الشافعى عن مذهبهم أنه ينظر الى نية الداخل
فان نوى الاتمام وراءه أتم وهذا كله يدل أن القصر غير فرض اذلو كان فرضالم يلزمه اتباع غير فرضه
(ولم فى الآخر لوكنت، سبحا) أى. صليا النوافل أتممت (م) بيان الملازمة أن القصر شرع
تخفيفا فاذا عاد هؤلاء يتنغلون فالاتمام أولى (د) وما احتج به من قال بترك النفل من أنه لو شرع
١-كان الاتمام أولى جوابه أن الفريضة محتمة فلوشرعت نامه وجب اتمامها والنفل الخيرة فيه المكلف
(ع) أجاز الجمهور التنفل ليلاونهارا لثبوته فى كثير من الأحاديث ومنعه ابن عمر نهارا وأ جازه بالميل
وظاهر مذهبه انه أنما يمنع الرواتب وكذا ينقل مذهبه أهل الخلاف (د) اتفقوا على جواز التنفل
المطلق فى السفر واختلفوا فى الرواتب كالتى قبل الظهر وبعدها «أجازها الا كثر ومنعه ابن عمر وغيره
وثبت فى كثير من الأحاديث أنه تنفل فى حله فلعل ابن عمر لم هره (قول فى الآخر صلى الظهر بالمدينة
أربعا وصلى العصر بذى الخليفة ركعتين) (ع) احتج به أهل الظاهر فى أنه يقصر فى كل سفر قصير
صحبت ابن عمر فى طريق
مكة قال فصلى لنا الظهر
ركعتين ثم أقبل وأقبلنا
معه حتى جاء ر حله وجلس
وجلسنامعه فحانت منه
التفانة نحو حيث صلى
فرأى ناسا فياما فقال
ما يصنع هؤلاء قلت
يسبحون قال لو كنت
مسبجاأتمت صلانى يا ابن
أُخی انی صحبت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى
السفر فلم يزد على ركعتين
حتى قبضه الله وصحبت
أبا بكر فلم يزد على ركعتين
حتى قبضه الله وصحبت
عمر فلم يزد على ركعتين
حتى قبضه الله ثم صحبت
عثمان فلم يزدعلى ركعتين
هو كقوله وما ينطق عن الهوى وأخذ بظاهر هذا الحديث فى أن صلاة الخوف ركعة الضحاك
واسحق قال الضحاك فان لم يقدر على ركعة فتكبيرنان وقال اسحق ان لم يقدرعلى ركعة فسجدةفان
لم يقدر فتكبيرة (ع) ويحتمل أن يريد فى الحديث بالركعة لتى يصلى مع الامام ويأتى بالأخرى
منفردا كما جاء فى الحديث وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان والقوم ركعة ركعة ويحتج
بالحديث من يقول القصر فرض وهو مخالف لحديث عائشة فرضت الصلاةركعتين فريد فى صلاة
الحضر فانه نص فى أن الفرض فى الحضر أربع ويجمع بين الحديثين بأن هذا اخبارعما استقر عليه
الفرضان وحديث عائشة فى بدء الأمر (قول لو كنت مسبحا) أى مصليا النوافل أتممت بيان
الملازمة أن القصر شرع تخفيفا فاذا طلب النفسل كان الاتمام أولى =وجوابه منع الملازمة بأن
الفريضة متحتمة فلو وجب إتمامها فى السفر لثبتت المشقة بخلاف النافلة (ع) أجاز الجمهور التنفل
ليلاأونهار الشبوته فى كثير من الأحاديث ومنعه ابن عمر نهارا وأجازه بالليل وظاهر مذهبه أنه
أنما يمنع الرواتب وكذا ينقل مذهبه أهل الخلاف (قول بذى الحليفة ركعتين) احتج به أهل الظاهر
حتى قبضه الله وقد قال
الله تعالى لقد كان لكم
فى رسول الله أسوة حسنة
*حدثنا قتيبة بن سعيدنا
يزيد يعنى ابن زريع
عن عمر بن محمد
عن حفص بن عاصم قال
مرضت مرضاً نجاء ابن
عمر بعود نى قال وسألته
عن السبحة فى السفر فقال
صحبت رسول الله صلى
الله عليه فى السفرفارأيته
يسج ولو كنت مسبحالاتممت وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحد ثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهرانى
وقتيبة بن سعيد قالوا ثناحماد وهو ابن زيد ح وحدثنى زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالانها اسمعيل كلاهما عن أيوب عن أبى
قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الخليفة ركعتين* وحد ثنا سعيد

(٣٤٩)
أوطويل ولا حجة فيه لان ذا الحليفة لم تكن منتهى سفره وانما ابت دأ القصر منها لان هذا كان
فى خروجه صلى اللّه عليه وسلم الى مكة فى حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة وأدركه وقت العصر بذى
الحليفة فصلاهابه وعلى هذا يحتمل ما فى الام من أن ابن عمر صلى بذى الحليفة ركعتين وان ابن السمط
ويقال السمط قصر على رأس سبعة عشره يلا* وقد اختلف من أين يبتدئ المسافر القصر فالمشهور
من المذهب وقاله الجمهور انه يقصر اذاخرج من بيوت المدينة * وعن مالك ان كانت القربة مما
يجمع فيها فلايقصر حتى يجاوزهابثلاثة أميال » وقال عطاء وجماعة من أصحاب عبد الله إذا أراد
السفر قصر قبل خروجه*وقال مجاهد لا تقصر اذا خرجت يومك الى الليل ولم يوافقه على ذلك أحد
﴿ قلت﴾ تم ابن حبيب المشهور بزيادة قوله وينقطع عن بيوتها انقطاعابينا وقول مالك الثانى
رواه مطرف عنه قال فى الراوية وان لم تكن ذات جمعة فتى يجاوز بساتينها لازرعها » وقصر
ابن رشد القولين على المصر الذى لا بناء حوله ولابساتين ووجه المشهور بأنه إذا فارق البيوت خرج
من حكم المضر ووجه الآخر بأنه لما كانت الثلاثة أميال يجب منها السعى إلى الجمعة فادونها فحكمه
حكم مصر وهذا التوجيه يقتضى أن الثلاثة أميال انها تعتبر فى ذات الجمعة كما وقع فى الرواية ونقل
سندر واية الثلاثة أميال فى غيرذات الجمعة وأذكره عليه الشيخ وقال لا أعرفه الا من اطلاق الجلاب
#قال ابن بشيروان كان حول المصر بنا آت معمورة وبساتين فان اتصلت وكانت فى حكم المصر
فلا يقصر حتى يجاوزهاوان لم تتصل وكانت قائمة بنفسها قصر وان لايجاوزها* قال وان كان المرتحل
عنه قرية لاتقام بهاجمعة ولا بساتين لها قصر بمجاوزة البيوت اتفاقاوان اتصلت بها بنا آت أو بساتين
فكما تقدم فى المصرذى البساتين وان كان السفرمن بيوت العمود فلايق صر حتى بجاوز الحلل وكان
الشيخ يعتبر البساتين التى فى- كم المصر بلبساتين التى يرتفق ساكنها بمرافق المصر من أخدنار وطخ
خبز وما يحتاج إلى شرائه فى الحال ويمثل ذلك برأس الطابية وماقاربها وان من خرج من تونس من
تلك الجهة يقصر من رأس الطابية وماقار بها وبعده عن المصرنحو الميل " وقيل له ان بعض الطلبه
قال أنما يقصر من منزل فسة نفطأه وكان يقول فى أعراب افريقية انهم إذا سافروا الى الجريد أو
قدموافانهم يقصرون وهم فى غير ذلك بحكم المقيم لانهم لا ينتقلون لما فيه مسافة القصر وانما ينتقلون
من محل الى آخر (قول فى حديث أنس ثلاثة أميال أوثلاثة فراخ) (د) لم تكن الثلاثة غاية سفره
وانما المعنى انه كان يسافر قبل حضور وقت المقصورة فيدركه وقتها وهو على هذا القدر من البعد
فيصليها حينئذو على هذا يحمل تقصيرا بن السمط على رأس سبعة عشر ميلا أو يقال انه تابعى فعل
خلاف ما عليه الجمهور والسمط هو بكسر السين وسكون الميم ويقال بفتح السين وكسر الميم (ط)
على أنه يقصر فى كل سفرقص يراً وطويل ولاحجة فيه لان ذا الحليفة لم يكن منتهى سفره وانماهى
مبدأ قصره (ب) وكان الشيخ يعتبر المساكن التى فى حكم المصر بالبساتين التى يرتفق ساكنها
بمرافق المصر من أخذنار وطبخ خبز وما يحتاج إلى شرائه فى الحال (ول ثلاثة أميال أوثلاثة
فراسخ) ليس الثلاثة غاية سفر وانما المعنى أنه يدركه وقت الصلاة عندخر وجه على هذا القدر من البعد
فيصليها حينئذ وهكذا يحمل تقصير ابن السمط على رأس سبعة عشر ميلا أو يقال انه تاسى فعل خلاف
ما عليه الجهور * وبكير بضم أوله هوموسى بن سلمة الهذلى بضم الهاء وفتح الذال المعجمة منسوب
لهذيل هويحي بن يزيد الهنائى بضم الهاء وقع النون المخففة ممدودامنسوب لمناءة بن مالك بن فهم ويزيد
ابن خير * بضم الخاء المعجمة » ونقير يضم النون وفح القاف » والسمط بكسر السين واسكان
ابن منصورثنا سفيان ثنا
محمد بن المنكدر وابراهيم
ابن ميسرة سمعا أنس بن
مالك يقول صليت مع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم الظهر بالمدينة أربعا
وصليت معه العصر بذى
الحليفة ركتين «وحدثناه
أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد
ابن بشار كلاهما عن
غندر قال أبو بكرنا محمد
ابن جعفر غندرعن شعبة
عن يحي بن يزيد الهنائى
قال سألت أنس بن مالك
عن قصر الصلاة فقال
كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم اذا خرج مسيرة
ثلاثة أميال أو ثلاثة
فراسخ شعبة الشاك صلى
ركعتين وحدنازهير بن
حرب ومحمدبن بشارچيعا
عن ابن مهدی قال زهير
تناعبد الرحمن بن مهدى
تناشعبة عن يزيد بن خير
عن حبيب بن عبيد الله
عنجبير بن نفير قال
خرجت مع شرحبيل بن
السمط الى قرية على رأس
سبعة عشر أو ثمانية عشر

(٣٥٠)
میلافصلى ركعتين فقلت
له فقال رأيت عمر صلى
بذى الحليفةركعتين فقلت
له فقال انما أفعل كما
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يفعل وحدثنيه
محمد بن مثنى ثنا محمد بن
جعفر ثناشعبة بهذا الاسناد
وقال عن ابن السمط ولم
يسم شرحبيل وقال انه
أتى أرضا يقال لها دومين
من حمص على رأس ثمانية
عشرميلا * حدثناچي
ابن يحي ثناهشيم عن يحي
ابن أبى اسحق عن أنس
ابنمالك قال خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم من المدينة إلى مكة
فصلى ركعتين ركعتين
حتى رجع قلت كم أقام
مكة قال عشراه وحدثناه
قتيبة ثنا أبو عوانة ح
وحدثناه أبوكريب ثنا
ابن علية جميعا عن يحي
ابن أبى اسحق عن أنس
عن النبى صلى الله عليه
وسلم بمثل حديث هشيم
* وحد ثناعبيد الله بن
معاذئنا أبى ثنا شعبة ثنا
بحي بن أبى اسحق قال
سمعت أنس بن مالك
يقول خرجنا من المدينة
إلى الحج ثم ذكر مثله
#وحدثناابن غير ثنا أبى
ح وحدثنا أبو كريب ثنا
أبو أسامة جميعا عن
الثورى عن بچچين أبى
احتج به بعض الظاهر ية على أنه يقصر فيما دون اليوم التام * ويردبان كلما العددين. شكوك فيه
فلا يوثق بواحد وعلى نبوت أحدهما فهو ابتداء التقصير (قول فقلت له فقال رأيت عمر) (م)
كذا هولابن عمر عندابن الحذاء * ورواه الجلودى رأيت عمر وهو الصواب وكذا خرجه البزار (ع)
وقع هذا الكلام فى بعض النسخ فقلت له فقال لعله رأيت عمرو فى بعضهالعله قال رأيت عمر وسقط
هذا الكلام عندالا كثر وعندى أنه لفظ ألحقه بعض الشيوخ لا صلاح وهم الرواية فى ابن عمر فقال
لعله قال رأيت عمر ولم يتفهم الكلام بعضهم فضبطه لعلمه بالتاء منونة ودومين ضبطناه عن القاضى
الشهيد بضم الدال وعن الاسدى والطبرى بفتحها (د) والواوسا كنة فيهما والميم. كمسورة (قولم
فى الآخركم أقام بمكة قال عشرا) (د) كان هذا فى حجة الوداع واقامة العشر كانت بمكة وحواليها لانه
دخلها فى الرابع لذى الحجة وأقام الخامس والسادس والسابع وخرج فى الثامن الى منى وذهب الى
عرفات فى الناسع وعادالى منى فى العشر فأقام بمنى الحادى عشر والثانى عشر ونفرفى الثالثعشر
الى مكة وخرج منها الى المدينة فى الرابع عشر فاقامته العشر بمكة وحواليها كماذكريقصر الصلاة فى
جميعها(ع)وقالبعض شيوخنا كان صلى الله عليه وسلم شارف.کةفىالثالث فليدخلهاوبات بذى
طوى ثم دخلها فى الرابع نهارا والعرب لا تحتسب بالنهار إذامضت ليلته فأقام بهاء شراعلى نحو
ما تقدم . واختلف فى اقامته بمكة عام الفتح فعن ابن عباس خمسة عشر وسبعةعشر وتسعة عشر
*وعن عمران بن حصين يقصد فى جميعها (م) * واختلف فى القدر الذى إذا نوى المسافر اقامته أتم
فقال مالك أربعة أيام وقيل اثناعشر وقيل خمسة عشر وقيل ستة عشر * وقال ربيعة يوم وليلة
والحجة لمالك أنه صلى الله عليه وسلم أباح المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام والمهاجر لا يستوطن
يمكة فدل ان الثلاثة حكم السفر والخلاف فى بقية الاقوال مبنى على الخلاف فى اقامه صلى الله عليه وسلم
بمكة عام الفتح وفى اخامته فى حصار الطائف (ع) قال بقول مالك الشافعى وجماعة وعطاء والقول بخمسة
عشر لا بن عمروابن عباس والكوفيين وأحد قولى ابن المسيب * وعن ابن المسيب أيضا إذا أقام
ثلاثة أيام أتم والقول باننى عشرلا بن عمر أيضا » وعن أحمد وداوديتم فيما زاد على الاربعة أيام ويقصر
فى الاربعة وعن أحد أيضا بقصر إذا نوى الإقامة احدى وعشرين صلاة ويتم فيما زاداعتمادا على
اقامة النبى صلى الله عليه وسلم بمكة حتى خرج صبيحة الثامن من يوم التروية وحدها داود بعشبرين
صلاة فإذا زاد أتم ونحوه لابن الماجشون » وعن على اذا أقام عشرة وقيل يقصر فى سبعة عشر
ويتم فيمازاد * وعن ابن عباس يقصر فى ستة عشر ويتم فيمازاد * وعن الحسن يقصر أبدا الاأن
يقدم مصرامن الامصار* وأكثر هذا الاختلاف مبنى على مدة إقامته صلى الله عليه وسلم فى حجته
وفتح مكة وحصره الطائف ولاحجة فى تقصيره فى حجه فى العشر لان العشر لم يتخللها اقامة أربعة أيام كما
تبين ولا فى تقصيره عام الفتح لاضطراب الحديث عند أهل الصنعة ولا تهالم يتخللها نية اقامة أربعة أيام
وانما كانت اقامته بحسب ماحبسه الحال ثم تواطأت أحوال مكة ورحل منها إلى هوازن وكذالاحجة
فى تقصيره فى اقامته بالطائف لانه لم ينوأيضا اقامة الار بعة بل كان فى كل حين يعتقد فتحها وينصرف
وكذالاحجة فى تقصيره فى اقامة العشرين يوما بتبوك لان حكم الجيش ببلد الحرب يقصر لانه لا ينوى
اقامة معينة ولا يعلم متى يأتى ماير جمه * وقال بعض شيوخنا ان الجيش الكبير أولا من اذانوى اقامة
الميم (قولم أتى أرضا يقال لها دومين) بضم الدال وفتحها وجهاز مشهوران والواوساكنة والميم
مكسورة وحمص لا ينصرف وان كان اسمائلانياسا كن الوسط لاجتماع العجمة والعلمية والتأنيث

أسحق عن أنس عن "النبى صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج" * حدثنى حرملة بن بحي ثنا ابن وهب أخبرنى عمرو وهو
ابن الحرث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيرهركعتين
وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرامن خلافته ثم أنها أربعا* وحدثناه زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى ح
وحدثناه اسحق وعبد بن حميد قالا أنا عبد الرزاق أنا معمر جميعا عن الزهرى بهذا الاسناد وقال بمنى ولم يقل وغيره * حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة ثناعبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده
وعمر بعد أبى بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم ان عثمان صلى بعد أربعافكان ابن عمراذا صلى مع الامام صلى أربعا واذا صلاها
وحده صلى ركعتين* وحدثناه محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالاثنا بحي وهو القطان ح وحدثناه أبو كريب انا ابن أبى زائدة
ح وحدثناه ابن نمير ثناعقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه *وحدثنا عبيد الله بن معاذئنا أبى ثنا شعبة عن خبيب بن
عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر (٣٥١) قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر
وعمر وعثمان ثمانی سنین
أوقال ست سنين قال
أربعة أيام يتم * وبقول مالك فى تقصير الجيش قال الشافعى وأبو حنيفة. والشافعى قول
آخرانه بقصر فى سبعة عشر بدار الحرب ويتم فيمازاد ﴿قلت) على المذهب فى تحديده بأربعة أيامان
دخل أول النهار احتسب به والاففى لغوه وجبره بجزء من خامسه قولان لا بن القاسم وأبى نافع وتقصير
الجيش ببلد الحرب وان نوى اقامة أربعة أيام هو المذهب وعلتهماذ كر وقيل فى علته انهم مكرهون
وتقييد اقامته ببلد الحرب يدل أنه لو كانت اقامة بأرض الاسلام لم يكن الأمر كذلك وأفتى الشيخ فى
الذين ذهبوا الى قتل العدو بأرض المهدية انهم يقصر ون وان كانوابيلك الاسلام ونووااقامة أربعة
أيام كالجيش ببلد الحرب لعدم أمنهم وقد وقع من غرة العدولهم ما هو معلوم (قولم بنى وغيرها) (ع) لم
يختلف ان الحاج الآفاقى بقصر» واختلف فى الحاج من أهل مكة وعرفة ومنى فقال مالك يقصرون
للسنة ولان تكرارهم فى المناسك قدر مسافة القصر وأباه الشافعى وأبو حنيفة اذليسوا على مسافة
القصر (قول لوصلينا بعدها) تقدم مافيه (قوله فى الآخرفاسترجع)(م) كراهية مخالفة الأفضل
من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده ومعنى ليت حظى أى ليت عثمان صلى ركعتين بدل
أربع كما فعل صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعدهلا لانه خالف الفرض لأنه جاء انه صلاها خلفه ولو كان
الفرض ركعتين لم يستج ذلك ولم يقل ليت حظى لان الأربع لولم تكن مباحقلم يكن حظه جملة ولا
تبعيضا (ع) ومقصوده كراهة المخالفة والحضر على اتباع السنة وقال الداودى معنى ليت انه خشى
أن لاتجزئه الاربع وفيه بعد (ولم أخو عبيد الله بالتصغير)(ع) كذ العامتهم وعند القاضى أبى على أبو
حفص وكانابن عمر يصلى
بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه
فقلت له أى عم لوصليت
بعدها ركعتين قال لوفعلت
لا تمت الصلاة» وحدثناه
بحيبن حبيب ثنا خالد
يعنى ابن الحرث ح
وحد ثنا محمد بن مثنى
أخبرنى عبد الصمد قالائنا
شعبة هذا الاسناد ولم
يقولانی الحديث عنى
ولكن قالاصلى فى السفر
* حدثناقتيبة بن سعيد
ثنا عبد الواحد
عن الأعمش ئنا إبراهيم
(قوله خبيب بن عبد الرحمن) هو بالحاء المضمومة (قوله هو أخو عبيد الله) بضم العين مصغرا (قوله
فاسترجع) أى كراهية مخالفة الأفضل من فعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ومعنى ليت حظى أى
قال سمعت عبد الرحمن
ابنیزید يقول صلیبنا
عثمان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمنى ركعتين وصليت مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه منى ركعتين
فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالاثنا أبو معاوية ح
وحدثناه عثمان بن أبى شيبة ثنا جريرح وحدثنا اسحق وابن خشرم قالا أنا عيسى كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد
نحوه ) وحدثنا بحي بن يحي وقتيبة قال يحمي أنا وقال قتيبة ثنا أبو الاحوص عن ابى اسحق عن حارثةبن وهب قال
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين* حدث أحمد بن عبدالله بن يونس ثناز هيرثنا أبواسحق
حدثنى حارثة بن وهب الخزاعى قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثرما كانوا فصلى ركعتين
فى حجة الوداع قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعى هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لامه* حدثنامحي بن بحسي قال قرأت
على مالك عن نافع أنابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح فقال ألاصلوا فى الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول (٣٥٢) ألاصلوا فى الرحال* حدثنا محمد بن عبد الله بن عبر ثنا أبى
ثنا عبيد الله أخبرنى نافع
عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة
فى ليلةذات برد وريح
ومطر فقال فى آخر ندائه
ألاماوانیرحالکم ألاصلوا
فى الرحال ثمقالانرسول
اللّه صلى الله عليه وسلم
كان يأمر المؤذن اذا كانت
ليلة باردة أو ذات
مطر فى السفر أن يقول
ألاماوافی رحال کےہوحدثنا
أبو بكربن أبى شيبة ثنا
أبو أسامة ثناعبيد الله عن
نافع عن ابنعمر أنهنادی
بالصلاة بضجنان ثم ذكر
مثله وقال ألا صلوا فى
رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا
فى الرحالمن قول ابنعمر
* حدثنا يحي بن يحي
ثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير
عن جابرح وحدثنا أحمد
ابن يونس ثنا زهير ثنا
أبو الزبير عن جابر قال
خرجنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى سفر
فطر نافقال ليصل من شاء
منک فیرحله» وحدثنى
على بن حجر السعدى
ثنا اسمعيل عن عبدالحميد
صاحب الزيادى عن عبد
الله بن الحرث عن عبد
الله بن عباس انه قال لمؤذنه
فى يوم مطيرا ذاقلت أشهد
أن لااله الا الله أشهد أن
محمدا رسول الله فلاتقل
عبد الله بالتكبير والأول الصواب وأمهما مليكة بنت جدول الخزاعى كانعمرتزوجها فولدت له
عبيد الله بالتصغير وأما عبد الله فأمه وأم حفصةزينب بنت مظعون
أحاديث الصلاة فى الرحال
(ولم فقال فى آخر ندائه) (ع) نص فى انه فعله بعد تمام الأذان خلاف ما يأتى لابن عباس وفيه التخلف
عن الجماعة لعذر ﴿قلت) واستدلاله بقوله فعله من هو خير منى هو استدلال بقياس اعتبر فيه جنس
المشقة التى هى مبنى التخفيف وليس الأمر بذلك للوجوب لفوله فى الآخر فمن شاءمنكم (قولم فى
حديث ابن عباس لاتقل حى على الصلاة وقل صلوا فى بيوت -كم)(ع) احتج به أحمد وجماعة على جواز
الكلام فى الأذان وهو مذهب ابن أبى حازم من المالكية وكرهه مالك وأبو حنيفة والكافة ولاحجة
للاولين فيهلانه لم يخرج مخرج الاذان ألاتراه كيف قال ولا تقل حى على الصلاة وأنما قص داشعار الحساس
بالتخفيف المعذر (قول فعل ذامن هو خير منى) ﴿قات) قبل أنماقال صلى الله عليه وسلم صلوافى الرحال
ولم يسقط ما بعد ذلك وابن عباس أسقطه وعوض عنه ماذ كرفلايتم احتجاجه » وأجيب بأن هذا
من السائل بناء على أن الاشارة الى ما وقع فى الاذان وليس كذلك وانما هى الى ما وقع التعجب منه وهو
التخلف عن الجمعة وصلاتها فى البيوت (قوله ان الجمعة عزمة) (د) أى واجبة متحتمة فلو قال المؤذن
حى على الصلاة لكلفتم المجىء ولمقتكم المشرقة فكرهت أن أحرجكم أى ان أشق عليكم (ع)
ليت عثمان صلى ركعتين بدل أربع كماصلى صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده لانه خالف الغرض
لانه جاء أنه صلاها خلفه ولو كان الفرض كعتين لم يستج ذلك ولم يقل ليت حظى لان الأربع لو لم
شكن مباحة لم تكن حظ جملة ولا تبعيضا ومن فى قوله من أربع بمعنى بدل كقوله تعالى الجملامنكم
ملائكة فى الأرض بخلفون
باب الصلاة فى الرحال فى المطر﴾
﴿ش﴾ (قولم فقال فى آخرندائه) (ع) نص فى أنه فعله بعد تمام الأذان خلاف ما يأتى لابن عباس
ففيه التخلف عن الجماعة العذر (ب) استدلاله بقوله فعله من هو خيره فى هو استدلال بقياس اعتبر
فيه جنس المشقة التى هى سبب التخفيف وليس الأمر بذلك الوجوب لقوله فى الآخر فن شاءمنكم
(ولم ضمنان) بضاد مجمة مفتوحة ثم جيمسا كنة وهو جبيل على بريد من مكة (قول لا تقل حى
على الصلاة) احتج به احمد وجماعة على جواز الكلام فى الأذان وهو مذهب ابن أبى حازم من المالكية
وكرهه مالك وأبو حنيفة والكافة ولاحجة نيه للاولين لانه لم يخرج مخرج الأذان ألاتراه كيف قال
ولا تقل حى على الفلاح وأنما قصد اشعار الناس بالتخفيف للعدر (قول فعل ذامن هو خبرمنى) (ب)
قيل انما قال صلى الله عليه وسلم صلوا فى الرحال ولم يسقط ما بعد ذلك وابن عباس أسقطه وعوض منه
ماذكر فلايتم احتجاجه» وأجيب بأن هذا من السائل بناء على أن الاشارة الى ما وقع فى الأذان وليس
كذلك وانما هى إلى ما وقع التعجب منه وهو التخلف عن الجمعة وصلاتها فى البيوت (قوله ان الجمعة
عزمة) بفتح العين وسكون الزاى أى واجبة متحتمة فلو قال المؤدن حى على الصلاة لكان مناديا بواجب
حى على الصلاة قل صلوا فى بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذلك فقال أدمجبون من ذاقد فعل ذامن هو خيرمنى أن الجمعة عزمة

وأنى كرهت أن أحرحكم فتمشوا فى الطين والدحض وحدثنيه أبو كامل الجدرى ثنا حماديعنى بن زيد عن عبدالحميد قال سمعت
عبد الله بن الحرث قال خطبناعبد الله بن عباس فى يوم ذى ردغساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكرالجمعة وقال قد فعله
من هو خيرمنى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل ناحماد عن عاصم عن عبد الله بن الحرث بنحوه وحدثنيه أبو الربيع
العتكى هو الزهرانى ثنا حماديمنى ابن زيد ثنا (٣٥٣) أبوب وعاصم الأحول هذا الاسناد ولم يذكر فى حديثه يعنى النبى صلى الله
عليه وسلم#وحدثنى اسحق
اختلف فى التخلف عن الجمعة لعذر وأ جازه أحمد المطر الوابل وأباه ملك وعنه أيضا كفول أحمد ومحمله
عند شيوخناانه باختلاف المطر (أول ردغ) هوفى الام بالذال المعجمة وذكره الهر وى فى باب الراء
مع الزاى وقال هو الطين والرطوبة أر زغت السماء فهى مرزغة (ع )المفر وه فى الام لجميعهم الا بالدال
المهملة الامن طريق السمر قندى فر ويناء كالذى للهر وى وضبطه بفتح الراء وكلاهما محج بمعنى
والردغ بفتح الدال المهملة وسكونها الطين والرزغ كذلك الماء القليل قال فى العین الرزغة بالزاى
أشد من الردغة بالدال وقيل بالعكس وقال الداودى فى الرزغ اليوم المغيم البارد وأما الرذغ
بالذال المعجمة فوقع فى بعض النسخ ولا وجه له (قوله فى سند الآخر العمكى هو الزهرانى)(ع) جمع
بينهما ومرة يقول العتكى فقط ومرة الزهر انى فقط وزهران والعنك امس أحد هما بطنا من الآخر
بل هما ابناعم وانما يجتمعان فى جد همالان زهران بن الحجر بن عمران بن عمرو فلعله صلبية فى النسب
لاحدهما وكان حليفاللآخر أوجارا
ابن منصور أنا النضربن
شميل أنا شعبة ثنا عبد
الحمید صاحب الزيادى
قال سمعت عبد الله بن
الحرث قال أذنمؤذن ابن
عباس يوم جمعة فى يوم
مطير فذكر نحو حديث
ابن علية وقال كرهت أن
تمشوافى الدحض والرلل
*وحدثناه عبدبن حميد
شاسعيد بن عامر عن شعبة
﴿ أحاديث التنفل فى السفر على الراحلة ﴾
ح وحد ثناعبدبن حميد
(قوله حيثماتوجهت به ناقته) (ع) ان كان وجهه الى القبلة أو غيره واستحسن الشافعى وأحمد وأبو ثور
أن يبتدئ أولاالى القبلة ثم لا يبالى ومالك خصص التنفل على الراحلة بسفر القصر وعامتهم لا يشترط
ذلك وأبو يوسف يجيزه فى الحضر ونحوه عن أنس وانه كان يومئ على راحلته فى أزقة المدينة وحكاه
بعض الشافعية عن مذهبهم (قلت) استقبال القبلة فرض فى الغرض الافى عجز من قتال أومرض
أنا عبد الرزاق أنا معسر
كلاهما عن عاصم الاحول
عن عبد الله بن الحرث
أن ابن عباس أمر مؤذنه
فیحدیثمعمر فى يوم
متكلفون المجيء وتلحقكم المشقة فكرهت أن أحرجكم بضم الهمزة وبالماء الساكنة من الحرج
وهو المشقة أى أن أشق عليكم (قوله فى الطين والحض) باسكان الماء المهملة وبعدها ضاد معجمة
هو الزلق (ع) اختلف فى التخلف عن الجمعة لعذر فأجازه احمد للمطر الوابل وأباء مالك وعنه أيضا
كقول أحمد و محمله عند شيوخنا أنه باختلاف المطر (قوله رذع) هوفى الأم بالذال المعجمة وذكره
الهر وى فى باب الراء والزاى وقال هو الطين والرطوبة أر زغت السماء فهى مر زغة (ع) لم نر وه فى
الأم لجميعهم الابالدال المهملة الامن طريق السمر قندى فرويناه كالذى للهر وى والردغ بالدال
المهملة مفتوحة وسا كنة الطين (قوله أبو الربيع العسكى) هو الزهر انى
جمعة فى يوم مطير بنحو
حديثهم وذ کرفی حدیث
معمرفعله من هوخیرمنی
يعنى النبى صلى الله عليه
وسلم + وحدثناه عبد بن
حید ثنا أحمد بن اسحق
الحضریی تنا وهیب ثنا
أبوب عن عبدالله بنالحرث
﴿باب التنفل فى السفر علي الراحلة ﴾
قال وهيب لم نسمعه منه
﴿ش﴾ يسج على راحاته أى يتنغل والسبحة النافلة (قول حيثماتوجهت به ناقته) خصصه مالك
بسفر القصر وعامتهم لا يشترط ذلك وأبو يوسف مجيزه فى الحضر ونحوه عن أنس وان كان يومئ
على راحلته فى أزقة المدينة وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم (ب) وانظر هل يشترط طهارة محله
قال أمرابن عباس مؤذنه
فى يوم جمعة فى يوم مطير
بنحو حديثهم * حدثنا
محمد بن عبد الله بن غيرثنا أبى تناعبيد اللّه عن نافع عن ابن عمران رسول
(٤٥ - شرح الابى والسنوسى - فى )
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى سبحته حيثما توجهت به ناقته" وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحر عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته حيث توجهت به*وحدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى ثنامجي
ابن سعيد عن عبد الملك بن أبى سليمان ثناسعيد بن جبيرعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو مقبل من مكة الى

المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأنا تولوافثم وجه الله وحدثناه أبو كريب أنا ابن المبارك وأبن أبى زائدة ح
وحد ثناابن غيرثنا أبى كلهم عن عبد الملك بهذا الاسناد قهوه وفى حديث ابن المبارك وابن أبى زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا قم
وجه الله وقال فى هذانزلت * حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن عمروبن يحي المازنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر
(٣٥٤) الیخیپرچ وحدثنایحی بن بحيقال قرأت
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو موجه
على مالك عن أبى بكر
ابن عمر بن عبدالرحمن
ابن عبد الله بن عمر بن
الخطاب عن سعيدبن
يسار أنه قال كنت أسير
مع ابن عمر بطريق مكة
قال سعيد فلما خشيت
الصح نزلت فأوترت ثم
أُدر کتهفقاللى ابن عمر
أبن كنت فقلت له
خشيت الفجر فنزلت
فأوترت فقال عبد الله
أليس لك فى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسوة
فقلت بلى والله قال ان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يوتر على البعير
* وحدنايحي بن يحي
قال قرأت على مالك عن
عبدالله بندينار عن ابن
عمرأنه قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يصلى على راحلته حيثما
توجهت به قال عبد الله
ابن دينار كان ابن عمر يفعل
ذلك « وحدثنی عیسی
ابن حماد المصرى أنبأنا
اللیت حدثنى ابن الهاد
عن عبدالله بن دينار عن
أو غيرهما كماسيأتى وكذا هو فرض فى النغل الالرا كب الدابه فى سفر القصر لم يبين فى الام صفة
الصلاة على الدابة وبينه فى الموطأ من فعل أنس قال يصلى ابماء قال مالك وتلك السنة قال ولا يستجد
على قر بوسه وان كان الراكب فى محمل فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فاذا رفع
رفعهما وبومئ بالسجود وقدثنى رجليه فان لم يقدر أومأمتر بعا . وذكر اللخمى عن مالك انه يحسر
عمامته عن جبهته إذا أومأللسجود وانظر هل يشترط طهارة محله من سرج أوا كاف وكان الشيخ
يقول يشترط ذلك فى النافلة لانها اختيار وأما فى الفريضة للضرورة فلا يشترط لأنه قد استخف
ترك الواجب من ركوع وسجود فكيف بطهارة المحل (ع) واختلف قول مالك فى التنفل فى
السفينة ( قلت) وكون السفينة ليست كالراحلة هوله فى المدونة والقول بأنها مثلها يتنغل فيها
حيثما توجهت رواه ابن حبيب وتأول بعضهم منعملها فى السفينة انه فى السفن الكبار وأما
تنفل المسافر ماشيا فأ جازه المحالف قال الشيخ وكنت أفعله فى سفر الحج (قول على حمار) (ع)
وهم الدار قطنى وغيره عمدافى قوله على حمار والمعروف على راحلته أو على البعير والصواب أن الحمار
من فعل أنس كمايذكره بعد ولذ المريذكر البخارى حديث عمرو (د) فى توهيم عمر ونظر لانه ثقة
ولكن يقال خالف رواية الجمهور وما خالف روايتهم مر دود (قولم يوتر على راحلته) (ع) حجةمالك
والشافعى فى جواز ذلك خلافالأهل الرأى ﴿ قلت﴾ أجاز فى المدونة أن يصلى على الراحلة ومنع أن
يصلى على فى الحجر فأخذ من الأول جوازة عله جالساو من الثانى منعه (قول غير أنه لا يصلى عليها
المكتوبة)(ع) أجمعوا على منعه الالعذر توف أومرض واختلف قول مالك اذا استوى فعلها بالأرض
وعلى الراحلة ﴿ قلت) ان كان ايقاع المريض الفرض بالأرض أتم تعينت الأرض وان استوى
فاختلف فيه كماذكر والمنح لمالك فى سماع ابن القاسم (قول حين قدم الشام) (ع) كذاهو فى جميع
من سرج أوا كاف كان الشيخ بقول يشترط ذلك فى النافلة لانها ختيار وأما فى الفريضة للضرورة
فلا يشترط لانه قد استخف ترك الواجب من ركوع وسجود فكيف بطهارة المحل والسفينة ليست
كالراحلة خلافالر واية ابن حبيب وتأول بعضهم منعه لما فى السفينة انه فى السفن الكبار وأماتنغل
المسافر ماشيا فأجازه الخالى قال الشيخ وكنت أفعله فى سفر الحج قولم يوتر على راحلته) حجة لمالك
والشافعى أن الوترسنة يجوزعلى الراحلة وقال أبو حنيفة واجب لايجوزعلى الراحلة (ب) أجاز فى
المدونة أن يصلى على الراحلة ومنع أن يصلى على فى الحجر فأخذ من الأول جواز فعله جالسا ومن الثانى
منعه (قولم حين قدم الشام) قيل صوابه من الشام (ح) والذى فى مسلم صحيح والمعنى تلقيناه فى
رجوعه حين قدم الشام
عبد الله بن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته* وحدثنى حرملة بن يحيى أما ابن وهب أخبرنى
يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسج على الراحلة قبل أى وجهتوجه
ويوتر عليها غيرأنه لا يصلى عليها المكتوبة «وحدثنا عمرو بن سواد و حرملة فالا أنا ابن وهب أخبر نى يونس عن ابن شهاب
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى السبحة بالليل فى السفر على ظهر راحلته
حيث وجهت * وحدثنى محمد بن حاتم ثنا عفان بن مسلم ثناهمام ثنا أنس بن سير ين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام

(٣٥٥)
النسخ قيل وهو وهم وصوابه من الشام وكذا خرجه البخارى لأنهم خرجوا من البصرة للقائمحين
قدم من الشام (د) والذى فى مسلم صحيح والمعنى تلقيناه فى رجوعه حين قدم الشام وحذف لنظ
الرجوع للعلم به
أحاديث الجمع بين الصلاتين).
(م) الجمع بين المشتركتين منه سنة كالجمع بعرفة والمزدلفة ومنه رخصة فى المطر والمرض والسفر
(ع) فأما الجمع فى السفر فصحت فيه أحاديث الباب وأخذ بها فيه الشافعى والجمهوروهو المعروف من
قول مالك وعنه كراهيته وكراهته للرجال وعنه لا يجمع الا أن يجد به السير وأباه أبو حنيفة قال الا
أن المسافر أن يؤخر الظهر الى آخر وقتها فيصلها ويؤخر قليلاثم يصلى العصر أول وقتها فلا صلاة عنده فى
وقت الأخرى الابعرفة والمزدلفة ﴿ قلت﴾ حكى ابن رشدق ولا خامسا عن سماع ابن القاسم أن المسافر
لا يجمع وان جدبه السير والقول بأنه لا يجمع حتى بجد به السيراً ويخاف فوات أمر مذهب المدونة (ع)
وأما المريض فان خاف أن يغلب على عقله فقال مالك يجمع أول الوقت ومنعه الشافعى وسحنون
وأما الذى الجمع به أرفق لمشقة الحركة عليه فقال مالك يصلى الأولى لآخر وقتها والثانية لأول وقتها
وكذلك عند سحنون وغيره ممن لم يرلهم الجمع والحجة لمالك فى جمع المريض بالقياس على السفر لانه اذا
جازفى السفر المشقة فالمريض أحرى ﴿قلت﴾ قال ابن الحاجب ويجمع المريض ان خشى
الاغماءوان لم يخش فقولان وعكس هذا النقل الشيخ ابن عبد السلام وأنكر الشيخ النقلين وقال
أنما المذهب على قولين المشهورالجواز ومنعه ابن نافع زلا معنى الافكاره طريق ابن عبد السلام
فانها التى ذكر القاضى (قول بعد أن يغيب الشفق) ع) تضمنت أحاديث الباب معانىمفترقة وتلتم
أن شاء الله تعالى ولا تتنافر وقد لخص بعض الشيوخ وقت الجمع على مفهوم الاحاديث ونحننذكر
ماذكرونذكرمايخص كل حديث اذا وقع النظر فيه فقال إذازالت الشمس والمسافر فى المنهل
ونيته النزول بعد الغروب جمع الآن على ظاهر حديث معاذ وان كانت نيته النزول قبل الاصفرار
لم يجمع وصلى الظهر الآن وأخر العصر حتى ينزل على ظاهر حديث أنس وان زالت وهوماش ونيته
النزول قبل الاصفرار أخر هما حتى ينزل وجمع على مقتضى حديث معاذه واختلف إذا نوى النزول
بعد الاصفرار وقبل الغروب وان كانت نيته النزول بعد الغروب جمع وصلى الظهر فى آخروقتها
والعصر فى أول وقتها وعليه يحمل قول مالك فى المدونة اذلابد من نزول لصلاتهما وجعهمافكونه
فى وقت يمكن أن يصليهما فيه فى وقتها المختار أولى وهو نص فعل ابن عمر وقال انه مثل ماصنع رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهى كانت سنة نازلة وابن عمر لانه قطع فى ليلته تلك مسيرة ثلاث فلم يأخذه
وقت صلاة فيها وهو نازل فنزل لهمانز ولا واحدا وحكم المغرب والعشاء فى ذلك حكم
الظهر والعصر وهذا على مذهب من أخذبالرخصة واحتاط للوقت وأمامن أخر بمجرد
الرخصة فلايلتفت الى هذا * وروى أبو الفرج عن مالك من أرادالجمع جمع ان شاء أخر وقت
الأولى أوأول وقت الثانية وان شاء أخر الاولى فصلاها فى آخروقتها وذلك لجواز الصلاة بعرفة والمزدلفة
وهوقول الشافعى والجمهور قال أبو الفرج وهذا أصل هذا الباب لان فعله صلى الله عليه وسلم إنما
﴿باب الجمع بين الصلاتين
** الفضل بن فضالة بضح الغاء حيث وقع
فتلقيناه بعين النمر فرأيته
يصلى على حمار ووجهه
ذاك الجانب وأوما حمام
عن يسار القبلة فقلت له
رأيتك تصلى لغير القبلة
قال لولاآنىرأيت رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم
يفعله لم أفعله * حدثنا
يحي بن بحي قال قرأت
على مالك عن نافع عن
ابن عمر قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
اذا عجل به السير جمع بين
المغرب والعشاء وحدثنا
محمد بن مثنى ثنا يحيى عن
عبيد الله أخبرنى نافع ان
ابن عمر كان اذا جد به
السيرجمع بين المغرب
والعشاء بعد أن نعي المشفق

أخبر نى سالم بن عبد الله ان أباه
وسلم اذا أعمله السير فى
السفر يؤخر صلاة المغرب
حتى يجمع بينهاو بين صلاة
العشاء» وحدثناقتيبة بن
سعيدثنا المفضل يعنى ابن
فضالة عن عقيل عن ابن
شهابعن أنس بن مالك
قال كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم اذا ارحل
قبل أن تزيغ الشمس
أخر الظهر الى وقت العصر
ثم نزل نجمع بينهما فان
زاغت الشمس قبل أن
يرتحل صلى الظهر ثم ركب
* وحدثنى عمر والناقد
ثناشبابة بن سوار المداينى
تناليت بن سعد عن عقيل
ابن خالد عن الزهرى عن
أنس قال كان النبى صلى
الله عليهوسلم اذا أرادأن
يجمع بين الصلاتين فى
السعرأخر الظهر حتى
يدخل أول وقت العصر
ثم يجمع بهماء وحدثنى
أبو الطاهر وعمروبن
سواد قالا أنا ابن وهب
حدثنى جابر بن اسمعيل
عن عقيل عن ابن شهاب.
عن أنس عن النبى صلى
الله عليه وسلم إذا محمل عليه
ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء» وحد ثنايحيى بن يحي وقتيبة بن سعيد
وأبو بكر بن أبى شيبة وعمر والاقد كلهم عن ابن عيينة قال عمر وثاسفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جدبه لسير* وحدثنى حرملة ابن يحي أنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
(٣٥٦)
كان توسعة ورخصة (قلت) قضية ابن عمر المالحج فيها بانه صلى الله عليه وسلم جمع بعدمغيب
الشفق فهونص فى أنه جمع بينهما فى وقت الثانية فيحمل على أن الشمس غربت وهوماش ونيته
النزول قبل خروج وقت العتمة المختار على قياس ما أصل ذلك الشيخ (د) وفى حديث ابن عمر الردعلى
أبى حنيفة القائل بعدم الجمع (قول بين المغرب والعشاء) (ع) لا يختص الجمع فى السفر بهما رانما
خص ابن عمر الجمع بينهما لانه أو رد الحديث حجة لنازلته وذلك انه استصرخ على زوجه صفية بنت
أبى عبيد فاستعجل السير وذهب .مجلا وجمع بين المغرب والعشاء فذكر دلك بيانالان فعله على
وفق السنة فلايدل على عدم الجمع بين الظهر والعصر (قولم فى حديث أنس اذا ارتحل قبل أن
تزيغ الشمس أخر الظهر الى أن يدخل وقت العصر) ﴿قلت﴾ هذا على ما اصل ذلك الشيخ محمول
على انه كانت نيته النزول قبل الاصفرار وهو مثل ما فى حديث ابن عمر من أنه جمع بعد مغيب
الشفق (قول فان زالت قبل أن يرتحل على الظهر ثم ركب) (قلت﴾ هذا على ما أصل ذلك الشيخ
محمول على انه كانت نيته النزول قبل الاصفرار ولو كانت نيته النزول بعد الاصفرار جمع الآن على
مقتضى حديث معاذالمذكورفى أبى داود (قوله فى سند الآخرابن وهب حدثنا جابر بن اسمعيل
عن عقيل) (م) كذاجودهذا السندوعندابن ماهان حدثنى اسمعيل عن عقيل وهو وهم وانما
هو جابر بن اسمعيل وفى بعض النسخ حاتم بن اسمعيل وليس بشئء . وفى كتاب شيخنا بى محمد
الخشنى حدثنا ابن اسمعيل دون اسم طرح الاسم لاجل الوهم وأبقى النسب الصحيح ليسلم من الوهم
فى اسم ابن اسمعيل وليس بشروع * وفى كتاب شيخنا والصواب جابر وهو الذى صوب الجيانى
وغيره* ووجدت فى المعلم فى هذا الموضع خللاأصلحته من كتاب الجيانى الذى ينقل منه على نحو
ما أثبت ( قولم فى حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غيرخوف
ولا سفر) (ع) وفى الطريق الآتى من غير خوف ولا مطر قال الترمذى فى آخر كتابه ليس فى كتاب
حديث أجمعت الامة على ترك العمل به الاحديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر
وحديث مثل شارب الخمر وهو كماقال فى حديث شارب الخمر وهو حديث دل الاجماع على نسخه وأما
حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل بهبل لهم فيه تأويلات (م) فتهم من تأول على أن الجمع
كان لعذر المطروبرده ما فى بعض رواياته من غير خوف ولا مطرفهو نص على انه لم يكن فى مطر
وقيل أنه كان فى غيم صلى الظهر ثم انكشف الغيم فى الحال فتبين ان وقت العصر دخل فصلاها وهذا
أيضا باطل فانه وان كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فإن الحديث وجمع بين المغرب والعشاء
(قول بين المغرب والعشاء) لا يختص الجمع بينهما وأنماخص ابن عمر الجمع بهمالانه أورد الحديث
حجة لنازلة (قولم اذا مجمل عليه السير) أى به أراد أن لا يحرج أمته (ع) منع الكافة الجمع فى الحضر
السعر يؤخر الظهر الى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق*حدثنامحبى
ابن بحي قال قرأت على مالك عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر
چیعاوالمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوفولاسفر * وحدناأحمد بن یونس وعون بن سلام جمیعا عزهیر قال ابن يونس ثنا
زهيرثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جيما بالمدينة فى

غير خوف ولاسفر قال أبو الزبير فسألت سعيد الم فعل ذلك فقال سالت ابن عباس كما سألنى فقال أراد أن لا يحرج أحدامن أمته
* وحد ثناجمي بن حبيب الحارثى ناخالد يعنى ابن الحرث تناقرة ناأبو الزبير ثناسعيد بن جبيرنا ابن عباس ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم جمع بين الصلاة فى سفرة سافرها فى غز وة تبوك نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن
عباس ماحمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته * حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثناز هيرثنا أبوالز بيرعن أبى الطفيل عامر
ولم فى غزوة تبوك ف كان يصلى الظهر والعصر جمعا و المغرب
عن معاذ قال خرجنامع رسول الله صلى الله عليه (٣٥٧)
والعشاء جميعا حدثا
يحي بن حبيب تنا خالد
ولا يخفى دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب مع وقت العشاء ولو كان الغيم * رقيل ان هذا الجمع
كان لعذرمن مرض ونحوه * والذى ينبغى أن يحمل انه صلى الأولى فى آخر وقتها فلما فرغ منها
دخل وقت الثانية فصلاها فصارت صورته صورة الجمع (د) وهذا ضعيف وباطل لأنه خلاف الظاهر
وخطبة ابن عباس واستدلاله لتصويب فعله بالحديث وتصديق أبى هريرة اياه صريح فىرده
والمختار فى تأويله عند أحمدو جماعة من شيوخ. ذهبنانه كان لعذر مرض ونحوه لان المشقة
فيه أشد من السفر (قول أراد أن لا يحرج أنه) (ع).مع الكافة الجمع فى الحضر وشذت طائفة
منهم ابن سيرين وأشهب فأجاز واذلك للحاجة والعذر مالم يتخذه عادة ونحوه لعبد الملك فى الظهر
والعصر محتجين بقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته وتأول ذلك على تأخير الاولى لآخر وقتها
وتقديم الثانية لاول وقتها على ما تأوله أبو الشعثاء وبه علل أشهب قال لانه بصلى فى أحد الوقتين الذى
وقت جبريل عليه السلام وعلى هذا فليس بخلاف والحديث يحتمل الوجهين وليس فى ظاهره مايدل
أنه يجمعهما فى أول وقت الاولى أو أول وقت الثانية وانماقوله أن لا يحرج أمتهبيان لجواز تأخير
الصلاة لآخر وقتها
يعنى ابن الحرث تاقرة بن
خالدثنا أبو الزبير تنا عامى
ابن وائله أبو الطفيل ثنا
معاذ بن جبل قال جمع
رسول الله صلى الله عليه
وسلمفىغز وة تبوك بين
الظهر والعصر وبين
المغرب والعشاء قال فقلت
ماحمله على ذلكقال فقال
أراد أن لايحرج أمته
#وحدثنا أبو بكر بن أبى
شیةوأبو كريب قالاتنا
أحاديث جمعه صلى الله عليه وسلم بتبوك
أبومعاوية ح وحدثنا
أبو كريب وأبو سعيد
وفى كلها انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء (ع) ولم يفسر فى شئء منها صورة الجمع وفسره
فى أبى داود من حديث معاذقال كان إذا زالت الشمس وهو بالمنزل جمع حينئذوان زالت وهو ماش
أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فى المغرب والعشاءمثله (قول فى سند الآخر أبو الزبير عن عمرو
ابن وائلة أبى الطفيل عن معاذ) (م) كذا وقع هذا السند والمشهور المحفوظ فى اسم أبى الطفيل انه
عامر لا عمرو وكذا فسره البخارى فى تاريخه الكبير ومسلم فى التمييز وانماجاء هذا من قبل الراوى
عن ابن الزبير وهو عامر بن وائلة المكى لليثى من ايت بنى بكر بن عبد مناة ومن قال فيه أبو الطفيل
البكرى نسبه الى بكر بن عبدمناة لا بكر بن وائل (قول فى الآخر فى غير خوف ولا مطر) تقدم ان
هذه الرواية ترد تفسير من فسرما فى الطريق السابق من غيرخوف ولاسفرانه كان فى المطر (قوم
فى الآخر وأنا أظنذلك) (قلت) هذاعلىماتقدمفىحديث ابن عمر وأنس وحديث أبىداود
الاشج واللفظ لابى كريب
قالاتنا وكيع كلاهما عن
الاعمش عن حبيب بن أبى
ثابت عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال جمع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء بالمدينة
فیغیرخوف ولامطر وفى
حديث وكيع قال قلت
وشذت طائعة منهم ابن سيرين وأشهب فأجاز واذلك للحاجة على تأخير الاولى لآخر وقتها وتقديم
الثانية لأول وقتها على ماتأوله أبو الشعثاء وبه علل أشهب قال لانه يصلى فى احد الوقتين الذى وقت
جبريلعليه السلام وعلىهذا فليسبخلاف
لابن عباس لم فعل ذلك
قال کیلامحر چأمته وفى
حديث أبى معاوية قيل
لابن عباس ما أراد الى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته "وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمروعن جابر بن زيد
عن ابن عباس قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانياجميعا وسبعا جميعاقلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر
المغرب وتعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك* حدثنا أبوالربيع الزهر فى ثناحماد بن زيدعن عمر وبن دينار عن جابر بن زيد

(٣٥٨)
الربيع الزهرانى ثناحماد
عن الزبير بن الحريت
عن عبدالله بن شقيق قال
خطبنا ابن عباس يومابعد
العصر حتىٍ غربت
الشمس وبدت النجوم
وجعل الناس يقولون
الصلاة الصلاة قال فجاءه
رجل من بني تميم لا يفتر
ولا ينثنى الصلاة الصلاة
فقال ابن عباس أتعامنی
بالسنة لا أم لك ثم قال
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم جمع بين الظهر
والعصر والمغرب والعشاء
قال عبد الله بن شقيق
فالك فىصدری من ذلك
شئ فأتيت أبا هريرة
فسألته فصدق مقالته
* وحدثنا ابن أبىعمرثنا
وكيع ناعمران بنحدير
عن عبد الله بن شقيق
العقیلی قالقالرچللابن
عباس الصلاة فسكت
ثم قال الصلاة فسكت ثم
قال الصلاة فسكت ثم قال
لاأم لك أتعلمنا بالصلاة
كنانجمع بين الصلاتين
على عهدرسول الله صلى
الله عليه وسلمه حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة تنا أبو
معاوية ووكيع عن
الاعمش عن عمارة يعنى
ابن عمير عن الاسود عن
والله أعلم ادازالت الشمس وهو ماش (قوله فى الآخر خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت
الشمس وبدت النجوم الخ) يعنى انه استمرت خطبته من بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم (ع) وهو
بدل ان للمغرب وقتين ولا يدل ان مذهبه الترخيص فى الجمع فى الحضر (ۆل -فاك فىصدرى)(ع)
أى أخذ به قال الليث الحيك أخذ القول بالقلب وقيل معناه خطر وقال شعر الحائك الراسخ فى قلبك بما
بهيبك وقال الجريرى هو ما يقع فى قلبك ولا ينشرح له صدرك وخفت الاثم منه قال بعضهم صوابه حك
ولم يقل شيأبل الامران جائزان يقال حال يحيك وحك بحك (قول كما نجمع بين الصلاتين على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) تأوله مالك وغيره أنه كان فى مطرو بالجمع للمطر قال مالك والشافعى
وجهو رالسلف وأباه الحنفية وأهل الظاهر والليث الاأن مالكانصر الجمع للمطر فى المعروف عنه
على المغرب والعشاء وعمنه الشافعى فيهما و فى الظهر والعصر وهو ظاهر مالمالك فى الموطأ وألحق مالك
بالمطراجتماع الطين والظلمة وجاء عنهذه كر الطين مفردا» (قلت) * الجمع ليلة المطر لادراكفضل
الجماعة المشهور جوازه ومنعه ابن القاسم وقال من جمع أعاد الثانية أبدا وقيل يختص بمساجد المدينة
وقيل بمس جده صلى الله عليه وسلم وقيل بمسجد أحد الحرمين وقيل بالبلاد المطيرة الباردة والاقوال
الستة فى المذهب وقيل الجمع فى المطرسنة وهو فى المدونة لابن قسيط فقيل يعنى ان دليله من السنة
وعلى المشهور من انه جائزهل فعله أرجح من تركه وهو قول اللخمى والا كثر أو تركه أرجح وهو
ظاهر مالابن رشدلانه علل قول مالك أرجومن صلى فى بيته مطر أو أذى بطريقهانه فى سعة بأن فضل
الوقت آكدمن فضل الجماعة وما تقدم عن الا كثر من ان الجمع أرجح هو مالم يجر العرف بتركه
فى موضع كما اتفق فى الجامع الاعظم بتونس فانه لم يسمع أنه جمع به قط وقيل فى علة ذلك انه لا بدفيه
من الاذان للاعلام بدخول الوقت ومن كمة الاذان حى على الصلاة واذا دعاالى الصلاة ولاصلاة
كان ذلك كذبا والصواب فى التعليل انه لعدم جريان العرف بذلك والمعروف منعه فى النهاريتين
والذى فى الموطأ هوقول مالك من حديث من غير خوف ولاسفر أرى ذلك فى المطرفأخذ منه الباجى
وابن الكاتب انه يجيزه فى النهاريتين ورد أحدهما بأن مالكا انما قاله على وجه التفسير لاأنهرأى
له وأما الطين دون ظلمة ففيه طريقان قال ابن رشدان كان ذا وحل فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب
وهذا يقتضى انه لا يجمع ان لم يكن فيه وحل وقال اللخمى أجاز مالك مرة الجمع للمطر وقال مرة
أرجو فى الطين وكبير الوحل وهذا يقتضى أن الخلاف فى غيرذى الوحل وبقية فروع الجمع
فی کتب الفقهاء
(قولم عن الزبير بن الخريت) هو بخاء وراءمكسورتين والراء مشددة ثم مثناة تحت ثم فوق
وعمران بن حدير بضم الحاء المهملة وقع الدال المهملة وآخره راء (قول - فاك فى صدرى) أى
أخذ وقيل خطر وقيل رسخ (قول كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)
تأوله مالك وغيره انه كان فى مطر ثم خصصه مالك فى المعروف عنه بالمغرب والعشاء وعممه الشافعى
حتى فى الظهر والعصر وهو ظاهر مالمالك فى الموطأ (ب) الجمع ليلة المطرلادرالأفضل الجماعة
المشهورجوازه ومنعه ابن القاسم وقال من جمع أعاد الثانية أبدا وقيل يختص بمساجد المدينة
وقيل بمسجده صلى الله عليه وسلم وقيل بمسجد أحد الحرمين وقيل بالبلاد المطيرة الباردة وعلى
المشهورفهل فعله أرجح وهوقول اللخمى أوتركه أرجح وهو ظاهر مالابن رشدوالذى للا كثر
مقيد بما اذالم يجر العرف بتركه فى موضع كما اتفق فى الجامع الأعظم بتونس فائه لم يسمع أنه جمع به

عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزاً لابرى الا أن حقاعليه أن لا ينصرف الا عن يمينها كثر مارأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله (٣٥٩) * حدثنا اسحق بن ابراهيم أنا جربر وعيسى بن يونس ح وحدثناه
﴿ أحاديث كيفية الانصراف من الصلاة
(ولم لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزأ) وفى البخارى شيأمن صلاته (ع) ظاهر فى ان التزام
دلك بدعة ومن عمل الشيطان واستحبه الحسين وفى الموطاقال ابن عمران قائلا يقول ذلك وهو بدل انه
مختلف فيه ولذا أنكره ابن عمر (قولم أ كثر مارأيته ينصرف عن شماله) فى حديث أنس أكثر
مارأيته ينصرف عن يمينه (د) ووجه الجمع بين الحديثين انه كان يفعل الامرين فهما جائزان ومادل
عليه قول ابن مسعود من الكراهية أنماهى فى اعتقادانه لا بد من ذلك ومذهبنا انه مستحب أن
ينصرف فى جهة حاجته فان لم تكن حاجة أواستوت الجهات فيها فالافضل اليمين للأحاديث
الواردة فى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شئء *(قلت) *وهدا الانصراف هو عن
محمل الصلاة سواءخرج من المسجد أم الارقوله فى الآخر أحدنا أن تكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه)
(ع) اقباله هذا يحتمل انه عند القيام والذهاب عن الصلاة كالمذكور فى الحديث السابق ويحتمل
انه التيامن عند السلام وهو أظهر لان عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يقبل على الجميع
بوجهه المبارك انصرف عن يمينه أو عن شماله ثم هذا الاقبال يحتمل انه بعد قيامه أو يتنغل دون قيام
ففيه ان الامام لا يبقى فى محله بل يقوم أو ينحرف وذلك لئلايخلط على الناس فيظن الداخل انه فى
صلاة ولان سبب استحقاقه ذلك المحل انقضى فلا يكون أولى به من غيره* وأيضا ففيه شئ من العجب
والكبر كماقيل فى صلاته على أرفع مما عليه أصحابه وهو صلى اللّه عليه وسلم وان أمن منه ذلك ففعله لئلا
يكون سنة لأمته
قط وقيل فى علة ذلك بأنه لا بد من الأذان للاعلام بدخول الوقت ومن كلمة الأذان حى على الصلاة
واذادعاالى الصلاة ولاصلاة كان كذبا والصواب فى التعليل انه لعدم جريان العرف بذلك
﴿باب كيف الانصراف من الصلاة﴾
﴿ش﴾ . *ابن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم (قول لا يجعلن أحدكم للشيطان من
نفسه جزاً) ظاهر فى أن التزام ذلك بدعة ومن عمل الشيطان واستحبه الحسن (قول أكثر مارأيته
ينصرف عن شماله) وفى حديث أنس أكثر مارأيته ينصرف عن يمينه (ح) ووجه الجمع أنه كان
يفعل الأمرين فهما جائزان ومادل عليه قول ابن مسعود من الكراهة أنماهى فى اعتقادانه لا بدمن
ذلك ومذهبنا أنه مستحب أن ينصرف فى جهة حاجته فان لم تكن حاجة أو استوت الجهات فالأفضل
اليمين للاحاديث الواردة فى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شئ (ب) وهذا
الانصراف هو عن محل الصلاة سواء خرج من المسجد أم لا (قول أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل
علينا بوجهه) قال القاضى بحقل أن يكون الاقبال هنا عند القيام والذهاب من الصلاة كالمذكور فى
الحديث السابق ويحتمل أنه التيامن عند السلام وهو الأظهر لان عادته صلى الله عليه وسلم اذا
انصرف يستقبل جميعهم بوجهه المبارك ثم هذا الاقبال يحتمل أن يكون بعد قيامه أو ينفتل دون
قيام ففيه أن الامام لايبقى فى محله بل يقوم أو ينحرف وقد سبق وجهه
على بن خشرم أنا عيسى
جميعا عن الاعمش بهذا
الاسناد ملہ ہ وحدثنا
قتيبة بن سعيدثنا أبو عوانة
عن السدى قال سألت
أنا كيف أنصرف اذا
صليت عن بمينى أو عن
يسارى قال أما أنا فأكثر
مارأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينصرف
عن يمينه* حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة وزهير
ابن حرب قالاننا وكيع
عن سفيان عن السدى
عن أنس أن النبى صلى
الله عليه وسلم كان ينصرف
عن يمينه* حدثنا أبو
کر یب أناابن أبىزائدة
عن مسعر عن ثابت بن
عبيد عن ابن البراء عن
البراء قال كنااذا صلينا
خلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم أحببنا أن نكون
عن يمينه يقبل علينا بوجهه
قال فسمعتهيقولربقنى
عذابك يوم تبعث أوتجمع
عبادك * وحدثناه أبو
کریب وزھیر ینحرب
قالاثنا وكيع عن مسعر
بهذا الاسناد ولم يذكر
يقبل علينا بوجهه
#وحدثنى أحمدبن حنبل
ثنامحمد بن جعفرثنا شعبة
عن ورقاء عن عمروبن دينارعن عطاء بن يسارعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة
إلا المكتوبة» وحد ثني محمد بن حاتم وابن رافع قالاثناشابة حدثوبقاءهذا الإستاذ مثليوجدتن حى بن حمد الله

شاروح ثنازكريا
ابن اسحق ثنا عمروبن
دينار قال سمعت عطاء بن
يسار يقول عن أبى
هريرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم انهقال اذا
أقيمت الصلاةفلاصلاةالا
المكتوبة » وحدثناه
عبد بن حميدأنا عبدالرزاق
أناز کریا بناسحق بهذا
الاسنادمثله » وحدثنا
حسن الحلوانى ثنایز یدین
هرون أناحماد بن زيد
عن أيوب عن عمرو بن
دينارعن عطاء بن يسار
عن أبى هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمثله
قال حماد ثم لقيت عمرا
حدثنى به ولم يرفعه
* وحدثنا عبد الله بن
مسلمة الفعنى ثنا إبراهيم بن
سعدعن أبيهعن حفص
ابن عاصم عن عبد اللّه بن
مالك بن بحينة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
حى برجل يصلى وقد أقيمت
صلاة الصبح فكلمه بشئ
لاندرى ماهو فلما انصرفنا
أحطنابه نقول ماذا قال
لك رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال قال لى يوشك
أن يصلى أحدكم الصبح
أر بعاقال المعنى عبد الله
ابن مالك بن بحينة عن
أبيه ﴿ قال أبو الحسين
مسلم﴾ وقوله عن أبيه
(٣٦٠)
أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
(قلت) الأظهر فى لا صلاة انه لنفى السكان لالنفى الاجزاء لأنه لم يأمره بالاعادة (ع) اتفقوا على
أنه لا يبتدأ بعد الاقامة نافلة غير الفجر وعن عمر رضى الله عنهانه كان يضرب على الركعتين بعد
الاقامة النهى المذكور واختلفوا فى الفجر فقال مالك والشافعى وجماعة يدخل فى المكتوبة وعن
مالك يخرج يصليها مالم يخ فوات الركعة الأولى وعنه مالم يخف فوات الأخيرة قال الجلاب وان خاف
فوات الصلاة كلها اذا كان فى الوقت سعة * وقال ابن مسعود وطائفة من السلف والفقهاء يركم،
والامام يصلى * ثم اختلفوا فقال الثورى يركعه مالم يخش فوات ركعة "وقال الأوزاعى والحنفية
مالم يخش فوات الركعة الثانية " وقال أبو حنيفة بركمهما عندباب المسجد ﴿قلت) وعلى قول
مالك انه يخرج ويصليها فلايصليها بباب المسجد وكان الشيوخ يمنعون أن يصلى الفجر على الصحن
الأعلى من شرقى الجامع الأعظم بتونس الذى توضع به الأموات ويقولون ان المقصورة التى يجلس
بها المحتسب اليوم من سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة انمابنات ليصلى فيها الفجر من جاء والامام يصلى
﴿فان قلت﴾ الصحن المذكورأجازالشيوخ أن يمر به الجنب وأن يقف به من ينتظر الصلاة
على الجنازة واذا لم يكن له حكم الجامع فى ذلك جاز أن يصلى الفجر به من جاء والامام فى الصلاة
﴿قلت لا يلزم لانهم لم يمنعوا الفجر به لان له حكم المسجد بل لقر به منه القرب الذى يسمع منه
قراءة الامام إذا صلى فى الصحن فيتناوله النهى بحديث لا صلاتان معا (ع) فان أقيمت عليه الصلاة
وهو فى نافلة فقال مالكان قدر أن يخفف القراءة ويتمهابأم القرآن فعل والاقطع * وقال بعض
أصحابنا يتمهاهواختلاف فى المغرب هل يقطع على كل حال اذ لا يتنغل قبلها أو يتمها كغيرها (قول
فى الآخر يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أربعا وفى الآخر أن تصلى الصبح أربعا) (ع) هو انكار
واشارة الى علمة المنع وانه حماية للذريعة لئلابطول الامر ويكثر ذلك فيظن الظان أن الغرض تغير
كتوجيه ما تقدم من منح ابن عمر التنفل فى السفر (قوله فى الآخر قال أبو الحسين وقوله عن أبيه
﴿باب قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة﴾
﴿ش﴾ الاظهر فى لاصلاة أنه لنفى الكال لانفى الاجزاء لانه لم يأمره بالاعادة وأحسن منه أنه لنفى
الجواز (ع) اتفقوا على أنه لا تبتدا بعد الاقامة نافلة غير الفجر فانهم اختلفوا فيه فقال مالك والشافعى
وجماعة يدخل فى المكتوبة وعن مالك يخرج ويصلبها مالم يخش فوات الركعة الأولى وعنه مالم يخف
فوات الأخيرة وقال الجلاب وان خاف فوات الصلاة كلها اذا كان فى الوقت سعة وقال ابن مسعود
وطائفة من السلف يركعه والامام يصلى ثم اختلفوا فقال الثورى يركعه امالم يخش فوات ركعة وقال
الأوزاعى والحنفية مالم يخف فوات الركعة الثانية وقال أبو حنيفة يركعها عندباب المسجد (ب)
وعلى قول مالك أنه يخرج و يصليها فلا يصليها بباب المسجد وكان الشيوخ يمنعون أن يصلى الفجر فى
الصحن الأعلى من شرقى الجمع الأعظم بتونس الذى توضع به الأموات ويقولون ان المقصورة التى
مجلس بها المحتسب اليوم أنما بنيت ليصلى فيها الفجر من جاء والامام يصلى ﴿فان قلت﴾ الصحن
المذكورأجاز الشيوخ أن يمر فيه الجنب وان يقف من ينتظر الصلاة على الجنازة:(قلت)لم يمنعوا
الفجر به لان له حكم المسجدبل أقر به منه القرب الذى يسمع منه قراءة الامام اذا صلى فى الصحن
فيتناوله النهى (قولم فلما انصرفنا أحطنا) أى به