النص المفهرس

صفحات 261-280

ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئ ماراجعته فى الكلالة وما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لى فيه حتى طعن باصبعه
فى صدرى وقال ياعمر ألا تكفيك آية الصيف (٢٦١) التى فى آخرسورة النساء وانى ان أعش اقض فيها بقضية يقضى بها من
يقرأ القرآن ومن لا يقرأ
القرآن ثم قال اللهم انى أشهدك
وجوب الامام انما حدث بعدهم بأزمنة لانه أنما قال به بعض المعتزلة فالله أعلم بمن عنى عمر بهؤلاء
القوم الطاعنين الآبين من الخلافة نعم كان قوم يأبون أن تكون فى أهل البيت فعن ابن عباس قال
قال لى عمر يوما أبوك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمه فايمنع قومكم منكم قال قلت
لا أدرى قال لكنى أدرى كرهوا أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة قالوا ان فضلونا بالخلافة والنبوّة لم
يبقوا لناشياً وان أفضل النصيبين ما بين أيديكم وما إخالها الامجتمعة فيكموان نزلت على رغم أنف
قريش وعن المقداد أنه قال واعجبالقريش ودفعهم هذا الامر عن أهل بيت نيهم وفيهم أول المؤمنين
وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفقههم فى دين الله عز وجل وأفضلهم غناء فى الاسلام
وأبصرهم بالطريق وأهداهم إلى الصراط المستقيم والله لقدرو وهاعن الهادى المهتدى الطاهر النقى
والله ما أراد وابها صلاحا للأمّة ولكنهم آثر وا الدنيا على الآخرة يعنى بذلك على بن أبى طالب كرم الله
وجهه وتطاول عمر وبن العاصى للشورى فقال له عمراطمئن كما وضعك الله والله لا جعلت فيها أحدا
حمل السلاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء ولالا بناء
الطلقاء ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماجمعت ليزيد بن أبى سفيان ومعاويةبن أبى سفيان ولاية
الشام فيحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه أراد بالطاعنين هؤلاء الآبين كونها فى أهل البيت وقد
يشهد لذلك قوله أناضر بتهم بيدى هذه على الاسلام (أول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
شئء ماراجعته فى الكلالة)(ع) فيه الالحاح على العالم ومراجعته وتأديب المتعلم إذا أسرف فى ذلك
ويأتى الكلام على الكلالة ان شاء الله تعالى (قوله فليمتهما طبخا) أى ليذهب رائحتهما وكسرقوة كل
شئء امانة له ومنه قتلت الخراذامزجتها بالماء فقتلتها ويدل ان النهى انماهو فى التىء (قلت﴾ قد تقدم
فى حديث انى أناجى ان الكراهة باقية بعد الطخ وتقدم ما يخرج منه الجواب
على أمراء الامصار فانى
اغابعنتهم عليهم ليعدلوا
عليهم وليعلموا الناس
دینهم وسنةنبيهم ويقسموا
فيهم فيأهم ويرفعوا الى
ما أشكل عليهم من أمره
ثم انكم أيها الناس تأكلون
شجرتين لا أراهما الا
خبينتين هذا البصل
والثوم لقد رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم
اذا وجد ريحهما من
الرجل فى المسجد أمر به
فأخرج الى البقيع فن
أ كلهما فليمهما طغا
* وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبةتنا اسمعيل بن علية
عن سعيد بن أبى عروبة
أحاديث النهى عن انشاد الضالة فى المسجد
ح وحدثنازهیر ین حرب
واستحق بن ابراهيم كلاهما
(ولم ينشدضالة) (م) قال يعقوب نشدت الضالة طلبتها وأنشدتها عرفت بها ومنه
عنشبابة بنسوار قالثنا
اصاحة الناشد للمنشده والاصاحة الاستماع ومنه حديث ما من دابة الاوهى مصفحة يوم الجمعة (قول.
فقولوالاردها الله عليك وفى الآخر لا وجدت) (قلت) قيل النهى عن انشاد الضالة به نهى كرامة
أهل البيت وقد يشهد لذلك قوله أناضر بتهم بيدى هذه على الاسلام (قول ماراجعته فى الكلالة)
(ع) فيه الالحاح على العالم وتأديب المتعلم ان أسرف فى ذلك (قولم آية الصيف) أى التى نزلت
فىالصيف
شعبة جميعا عن قتادة فى
هذا الاسناد مثله
* حدثنا أبو طاهر أحمد
ابن عمرو ثنا ابن وهب
عن حيوة عنمحمد بن
﴿باب النهى عن انشاد الضالة فى المسجد
عبد الرحمن عن أبى عبد
الله مولى شداد بن الهادأنه
سمع أباهريرة يقول قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم من سمع رجلا ينشد
: (قولم ينشد ضالة) بضم الشين يقال نشدت الضالة طلبتها وأنشد تها عرفتها (قول لارد ها الله
عليك)(ب) قيل النهى عن انشاد الضالة نهى كراهة واختلف فى قول مالك له هل هو على الوجوب
أو على الندب على الخلاف فى حمل الأم(ط) وكذا يدعى على كل من فعل فيه مالا يليق بنقيض مقصوده
﴿قلت﴾ هذا على أن قوله لا رد الله عليك دعاء عليه ويحتمل أنه من باب الدعاءله وأن الوقف على
ضالة فى المسجد فليقل لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا وحد ثنا زهير بن حرب ثنا المقرى ثناحيوة قال سمعت أبا الاسوديقول
حدثنى أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أباهريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله» وحدثنى حجاج بن

(٢٦٢)
واختلف فى قول ذلك له هل هو على الوجوب أو على الندب على الخلاف فى حمل أوامره صلى الله عليه
وسلم وكذاذ كرالنسائى حديث إذا رأيتم من يبيع فقولوالا أريح الله تجارتك (ط) وكذا يدعى على
كل من فعل فيه مالا يليق بنقيض مقصوده (ع) وقول ذلك للماشد عقوبة له على عصيانه بمخالفة
النهى (م) وفى الحديث منع السؤال به ﴿قلت﴾. ورأى بعضهم انه لا يتصدق به على السائل وفى أبى
داودانه صلى الله عليه وسلم قال هل أطعم أحد منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فاذا
سائل يسئل فوجدت كسرة بيدعبد الرحمن فأخذتها ودفعتها اليه فقال ابن بزيزة فهذايدل على
جواز السؤال بالمسجد (ع) , كره مالك وجماعة رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وقال ما للعلم ترفع
فيه الأصوات وأجاز ذلك الحدفى وابن مسلمة من أصحابنا قالوالانها مجتمع الناس ولا بدلهم من ذلك
(ط) بل لهم بدفتح الخروج منه ﴿ذات﴾ سمع عمر رضى الله عنه رجلين من أهل الطائف
وقد علت أصواتهما فى المسجد فقال لهما لو كنتما من أهل البلدة أوجعتكما ضربا ترفعان
أصواتكما فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت آخر فى المسجد فقال أندرى
أين أنت وذكرأحمد بن عدى من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ المسجد طريقا
أوتقام فيه الحدود أوتنشد فيه الاشعار أو يرفع فيه الصوت فأما اتخاذه طريقاوأفتى الشيخ بجوازه اذا
دعت الى ذلك ضرورة وكان البودرى من متأخرى التونسيين وأحد شيوخ ابن عبد السلام
مدرسابمدرسة التوفيق وكانت داره بقبلى جامع التوفيق فكان إذا أتى المدرسة دخل من باب الجامع
القبلى ويخرج من الباب الجوفى فعيب عليه ذلك لمافيه من اتخاذ المسجد طريقا فاحتج بأن مالكا
أجازه فى المدونة حيث قال فيها ولا بأس أن يمرفيه ويقعد من كان على غير وضوء وحين ذكرلنا الشيخ
ذلك عنه﴿قلت﴾ لا متمسك له فيه لان الكلام انا خرج مخرج بيان انه ليس من شرط الكون فى
المسجد الطهارة لا مخرج بيان حكم المرور وأما اقامة الحدودففي المدونة ولا بأس أن يقام فيه خفيف
الأدب وأما انشاد الشعر فأجازه الجمهور لحديث مر عمر على حسان وهو ينشد فيه فانحط اليه عمر
فقال كنت أنشده وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبى هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول لى أجبهم عنى اللهم أبده بروح القدس فقال نعم ولم يراجعه عمر وروح
القدس هو جبريل عليه السلام وفى بعض الآثاران لجبر يل اعانة بالأبيات من الشعر وترجم البخارى
انشاد الشعر فى المسجد وقال بعضهم أحاديث النهى عنه ضعيفة وكان النجخ يقول لا بأس باعراب
الأشعار الستة وقراءة المقامات ويحكى از ابن البراء امام الجامع الأعظم كان لاير ويهابه وانماير ويها
قوله لا أى لا تفعل وكف عن انشادك الضالة فى المسجد ثم دعاله بأن يجمعها اللّه عليه فى قوله رد الله
عليك وهذا الاحتمال لم أره منصوصا ويظهر أنه أولى لانه أقرب الى كريم خلقه صلى الله عليه وسلم وان
كان الغضب لله تعالى هو أيضا من حسن الخلق ولانه أنسب أيضاً لما أمرنابه من اللين فى تغيير المنكر
وهو السنة قديما فى شرع من قبلناقال تعالى لكليمه موسى وأخيه هرون عليهما السلام حين بعثهما
لفرعون لعن (فقولاله قولا لينالعله يتذكر أو يخشى) ويحتمل أن تكون جملة الدعاء معطوفة
باسقاط حرف العطف أى وليقل رد الله عليك فلا يكون حينئذ فى اللفظ دليل على اتصال الجملة الثانية
بالأولى حتى يتوهم المدعوله أنه مدعوّ عليه وعلى تقدير أن يأتى بها المتكلم موصولة بلاالناهية فله
أن يزيد الواو بين لاورد ليدفع الابهام فيقول لا ورد الله عليك وليس فى الحديث على هذا التقدير
ما يدفع زيادة الواواذليس فيه الاأمر النبي صلى الله عليه وسلم حاضر المنشد الضالة فى المسجد أن

(٢٦٣)
بالدويرة لانهاليس لهاحكم الجامع وهذا والله أعلم لما تضمنته من الأكاذيب (قول انما بنيت المساجد
لما بنيت له) * (قلت)* قدبين فى حديث بول الاعرابى فى المسجد فى كتاب الطهارة ما بنيت
له بقوله انماهى للصلاة والذكر والقرآن وتقدم بيان ما فى معنى كل واحد من الثلاثة ويزاد
هنا أن مالكا كره فى العتبية الاجتماع بعد الصبح لقراءة القرآن والذكر وأمر أن يقاموا وكره قراءة
العشر من القرآن به وذلك محمول عند أصحابه على أنه انما كرهه خوف التحديدوان يلحق بالفرائض
ماليس منها ولفظة أنماتفيد الحصر (ح) الحديث بدل على منع الصنائع به ومنع بعضهم تعليم الصبيان
به فإن منعه لاخذ الاجارة فهو ضرب من البيع ويلحق بالصبيان غيرهم وان منعه لمضرة المسجد
بالصبيان لم يلتحق بهم الامن شاركهم فى العلة (ع) وحكى بعضهم فى تعليم الصبيان به خلافاوقال بعض
شيوخنا أنما يمتنع فيه من الصنائع ما كان لآ حاد الناس يتكسب به اذلا يتخذ متجرا وأما ما يشمل نفعه
المسلمين كعمل آلات الجهاد ولا مهنة فى عملها به فلا بأس به (قول فأدخل رأسه)(ع) فيه أن حكم هذا
ينهاه بلفظة لا وأن يقول له بعد ها رد الله عليك وذلك حاصل أدخل الواو بينهما أم لا وأماان قلناان
الأمر تعلق بقول المجموع على الوجه الذى ذكر فى الحديث من غير زيادة واو بين الجملتين فقديقال
وقف المتكلم بينهما يقوم مقام الواو فى اظهار أن الجملة الثانية دعاءله لا عليه ويكون الوقف بينهما فهم
مما تقرر فى الشرع من الأمر بالرفق فى تغيير المنكر أو يقال لا يقف المتكلم بينهما وان قصد الدعاءله
ليعمى مقصوده ويجعله فى حيز المحتمل اظهار الصورة الغضب لله تعالى ويكون اللين حصل بعدم
الاتيان بما هو صريح في الدعاء عليه والتعبير بقيام موجبه كقول الشاعر فى خياط أعور
خاط لى عمر وقباء * ليت عينيه سواء
ولعل هذا حكمة اسقاط الواو بين لاورد وان كان ادخالها فى مثل هذا هو المعهود فى خطاب الكبراء
نحولا وأصلحك الله ولا يقول لاأصلحك الله للغرق بين المقامين اذ المخاطب هنا ممن يستحق استكمال
الأدب معه فى الخطاب والمخاطب فى الحديث على ضد ذلك وادخال الواوانما هو للسلامة من مشافهة
المخاطب بماصورته تستعمل لمالايليق هو به لان المعنى لا يصح الامعها(م) وفى الحديث منع السؤال
به (ب) ورأى بعضهم أنه لا يتصدق على السائل وفى أبى داودأنه قال هل أطعم أحد منكم اليوم
مسكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا سائل يسأل فوجدت كسرة بيد عبد الرحمن فأخذتها ودفعتها
اليه فقال ابن بزيزة هذا يدل على جواز السؤال بالمسجد (ع) وكره مالك وجماعة رفع الصوت فيه
ولو بالعلم وقال ماللعلم ترفع فيه الأصوات وأجاز ذلك الخنفى وابن مسلمة من أصحابنا (ب) وأما اتخاذه
طريقا فأفتى الشيخ بجوازه اذا دعت الى ذلك ضرورة وكان البودرى من متأخرى التونسيين وأحد
شيوخ ابن عبد السلام مدرسا بمدرسة التوفيق وكانت داره بقبلى جامع التوفيق فكان إذا أتى
المدرسة دخل من باب الجامع القبلى ويخرج من الباب الجوفى فعيب ذلك عليه لما فيه من اتخاذ
المسجد طريقا فاحتج بأن مالكاأجازه فى المدونة حيث قال فيها ولا بأس أن يمرفيه ويقعد من كان
على غير وضوء وحين ذكرلناذلك الشيخ عنه قلت لامتمسك فيهلان الكلام انماخرج مخرج
بيان انه ليس من شرط الكون فى المسجد الطهارة لا مخرج بيان حكم المرور (قول انما بنيت المساجد
لما بنيت له) أى الصلاة والذكر والقرآن وقد بينه فى حديث الاعرابى الذى بال فى المسجد (ب)
ويرادهنا أن مالكا كره فى العتبية الاجتماع بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن والذكر وأمر أن
يقاموا وكرهقراءة العشر من القرآن به وذلك محمول عند أصحابه على أنه انما كرهه خوف التحديد
وأن نلحق بالفرائض ماليس منها (قولم فأدخل رأسه ) (ع) فيمان حكم هذا حكم الداخل لانهرفع
الشاعر ثناعبد الرزاق
ثنا الثورى عن علقمة بن
مرئد عن سلمان بن بريدة
عن أبيهانرجلا نشدفى
المسجد فعالمن دعا الى
الجل الاحمر فقال النى
صلى الله عليه وسلم
لا وجدت انمابنيت المساجد
لمابنيت له * وحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبةتنا وكيح
عن أبي سنان عن علقمة
ابن مرئد عن سلمان بن
بريدة عن أبيه أن النبى
صلى الله عليه وسلم لما صلى
قامرجل فقال من دعاالى
الجمل الأحمر فقال النبى
صلى الله عليه وسلم
لاوجدت أنمابنيت المساجد
لما بنیت له* وحدثنا
قتيبةبنسعيدثناجريرعن
محمدبن أبى شيبة عن
علقمة بن مرئد عن
سليمان بن بريدة عن أبيه
قال جاء أعرابى بعدماصلى
النبى صلى الله عليه وسلم
صلاة الفجر فأدخل رأسه
من باب المسجد فذكر
بمثل حديثهما قال مسلم هو
شيبة بن نعامة وأبونعامة
شيبة بن نعامة روى عنه
مسعر وهشيم وجرير

( ٢٦٤ )
حكم الداخل لانه رفع صوته فيه ومنه مسئلة من حلف أن لا يدخل بيتافا دخل رأسهلم يحنث ولو أدخل
رجله حنث لان اعتماده فى الدخول عليها وفرق بعضهم بين أن يعتمد عليها أولا
﴿ أحاديث السهو ﴾
(م) هى كثيرة والثابت منها خمسة حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهما فيمن شك كم صلى ففى
حديث أبى هريرة أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما وفى حديث أبى سعيد أنه سجد هما قبل
السلام وطعن فى حديث أبى سعيد بان مالكا أرسله وأسند غيره وهذا لا يقدح لان مالكا علم من
عادته أنه يرسل ماهو مسندثقة منه بما عرف من حاله فى ذلك الثالث حديث ابن مسعود وفيه أنه قام
الى خامسة وسجد بعد السلام» الرابع حديث ذى اليدين وفيه أنه سلم من اثنتين ومشى وتكلم وسجد
بعد السلام* الخامس حديث ابن بحينة أنه قام من اثنتين فسجد قبل السلام واختلف الناس فى الاخذ
بهذه الاحاديث فقال أحمد ودا وديعمل بها فى نحومارويت فيه قال أحمد و يسجد فى جميع ماسواها
من صور السه وقبل وقال بعضهم ضم بعضها الى بعض يقتضى التخيير فالساهى مخيران شاء سجدقبل أو
بعد فى الزيادة والنقص وقال أبو حنيفة الاصل منها ما فيه السجود بعدورد غيره اليه وقال الشافعى
بل ما فيه السجود قبل ورد غيره اليه وقال مالك يسبجد للنقص قبل السلام والزيادة بعد وطريق الرد
على ما قاله الشافعى أما حديث أبى سعيد فانه صلى الله عليه وسلم قال فيه فان كانت خامسة شفعها والمقدر
كالموجود ومع ذلك فقال يسجد قبل وأما حديث ابن مسعود فقال فيه انما علم صلى الله عليه وسلم أنه
سهابعدأن سلم ولوعلم قبل واختلف أصحابهفیتأو یلحدیث ذیالیدین فقال بعضهم ان قول الراوى
ستجد بعد السلام يعنى بالسلام السلام المذكور فى التشهد وهو قول السلام عليك أيها النبي وقال
بعضهم هى صلاة جرى فيها السهو فلعله سها عن أن يسجد قبل فسجد بعد (قولم فى حديث أبى
هريرة فليس عليه)(٥) هو بتخفيف الباء أى خلط (قوله فليسجد سجدتين وهو جالس)(ع)لم يذكر
فيهما يفعل فى شكه سوى ماذكرمن السجود وذهب مالك وبعضهم إلى أن هذا حكم المستنكح وانه
ليس على المستنكج الاسجدتان قالوالان الحديث خرج مخرج التعليم فلو كان غير مستنكح لبين
وهو منعكس عليه فيقال لو كان أيضا مستنكحالبينه ثم ليس هذا حكم المستنكح فى كل نازلة فى الصلاة
فلوشك هل صلى واحدة أوأكثر لم تجزه سجدة السهو وانما يجزئ سجود السهو بمجرده إذا سبق
فى نفسه أنه أكمل ثم طرأ الشك فهذا هو المستنكح الذى يجزئه سجدتا السهوولمالك قول آخرانه
صوته فيه ومنه مسئلة من حلف لادخل بيتافأ دخل وأسلم يحنث ولو أدخل رجله حنث لان اعتماده
فى الدخول عليهما وفرق بعضهم بين أن يعتمد عليهما أملا
﴿باب السهو في الصلاة ﴾
(ولم فليس عليه) (ح) بتخفيف الباء أى خلط عليه وشككه فيها (قول فليسجد سجدتين وهو
جالس) حمله الحسن وطائفة على العموم فى المستنكح وغيره وحله مالك وجماعة على المستنكح وقيد
بأن يكون سبق اليه الا كمال ثم طرأله الشك فهذا المستنكح الذى تنجزيه سجدتا السهو ولمالك قول
آخرانه لا سجود عليه وأماغير المستنكج فقال مالك والأكثر يبنى على ما تيقن ويلغى الشك وفى
سجوده قبل السلام أو بعده قولان قال مالك ذلك عملا بحديث أبى سعيد الخدرى لانه حفظ مالم يحفظ
وغيرهم من الكوفيين
* حدثنايحيى بن يحيى قال
قرأت على مالك عن ابن
شهابعن أبى سلمة بن عبد
الرحمن عن أبى هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال ان أحدكم اذا قام
يصلى جاءه الشيطان فلبس
عليهحتى لابدری کم صلى
فاذا وجد ذلك أحد كم
فليسجد سجدتين وهو
جالس * حدثنیعمرو
الناقدوزهير بن حربقالا
تناسفيان وهوابن عيينة
ـح وحد ثناقتيبة بن سعيد
ومحمد بن رمح عن الليث
ابن سعد كلاهما عن
الزهرى بهذا الاسناد
نحوه « وحدثنا محمد بن
مثنى تنامعاذبن هشام قال
حدثنى أبیعن یچي بن
أبى كثيرثنا أبو سلمة بن
عبدالرحمن أن أباهريرة
حدثهم ان رسول اللهصلى
اللهعليهوسلم قالاذانودى
بالاذان أدبر الشيطان له
ضراط حتى لا يسمع
الاذان فإذا قضى الاذان
أقبل فاذاتوب بها أدبر
فاذا قضى التثريب أقبل
يخطر بين المرء ونفسه
يقول اذ كركذا اذكر
كذالما لم يكن يذكر حتى
يظل الرجل ان يدرى كم
صلى فإذا لم يدرأحدكم
كمصلى فلسجد سجدتين
وهو جالس* وحدثنى

( ٢٦٥)
لاسجود عليه وأما ان لم يدركم صلى واحدة أوا كثر ولم يتقدم له يقين فىا كمال صلاته فقال مالك
والا كثر يبنى على ما تيقن ويلغى الشا ثم يسجد للسهوقبل السلام عملا بحديث أبي سعيد لانه حفظ
مالم يحفظ غيره وهو . فسر لحديث أبي هريرة لانه نص فى طرح الشك وكيفية العمل فيرد حديث
أبى هريرة اليه وقال الحسن وطائفة من لم يدركم صلى ولا همل زاداً ونقص ليس عليه غير سجدتين أخذا
بظاهر الحديث وقال الشافعى والأوزاعى من لم يدركم صلى يعيد مرة بعد أخرى حتى يتيقن وقال بعضهم
يعيد ثلاث مرات فان شك فى الرابعة فلا اعادة عليه والأولى ماقد مناد عن الأكثرمن ان حديث أبى
سعيد تفسير لحديث أبى هريرة لانه فسر ما أجمل غيره وفيه حجة أن الشك لا يؤثر فى اليقين خلاف
ماذهب اليهبعض المتأخرين وعلى ماقلناه تأتى أصول الشرع فيمن شك فى الحدث وقدمر هذا
وعليه اجماع المسلمين فى عدم التوريث بالشك وحديث ادبار الشيطان تقدم الكلام عليه فى الأذان
حديث ابن بحينة ﴾
(ولم فلم يجلس) (ع) التعقيب بالفاء يدل انه لم يرجع إلى الجلوس وليس فيه نص متى تنبه لسهوه
هل بعد القيام أو قبله وفى حديث المغيرة أنهم سبحوابه فتمادى ومثله فى حديث سعد بن أبى وقاص أى
اعتدل قائما واختلف العلماء فى ذلك فقال مالك وطائفة ان فارق الارض لم يرجع ثم اختلفوا فى حد
المفارقة فقيل أن يفارقها بأليتيه وقيل بركبتيه والمذهب انه بأليقيه والكن لا يجرى على اختيار مالك
فى القيام انه بالاعتماد وقال ابن حبيب وجماعة من العلماء يرجع مالم يعتدل قائما وقال النخعى يرجع
مالم يقرأ وقال الحسن مالم يركع ويردعلى هؤلاء ما فى الحديث من انه مضى صلى الله عليه وسلم على صلاته
بعد التسبيح به كما فى أبى داود من قوله فى حديث المغيرة اذا قام الامام فى الركعتين فإن ذكرقبل أن
يستوى قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد للسهو الاأنه من رواية جابر الجعفى لكن
مطابقته لمعنى حديث .... لم المتقدم والآثار الأخر تشده ولم يختلف المذهب انه لا يرجع بعد أن يستوى
قائما واختلف ان رجع هل تفسد صلاته أوتصح واذا صحت هل يسجد قبل لنقصه المتقدم أو بعد
للزيادة ﴿ قلت﴾ الخلاف فى الافساد انما هواذا رجع عمدا أوجهلا والمشهو والصحة ثم على
السجود قبل فقال الامام فى كتابه الكبير لا يتم جلوسه لان السجود عوضه ولا يجمع بين العوض
والمعوض منه قال وعلى أنه يسجد بعديتمه * الباجى قال ويرجع المتزخرح للقيام دون جلوس
قبل فراقه الارض ولا سجود عليه #ابن رشد ولا سجود عليه على المشهور واختلف هل يرجع بعد
فراقه الارض وقبل اعتداله فقال ابن حبيب يرجع كما تقدم له اقول فسجد سجدتين وهو جالس قبل
التسليم) (ع) فيه أن الجلوس الوسط ليس فرضا اذالفرض لا يجبر بالسجود وفيه الرد على الحنفية
فى جعلهم السجود للنقص بعد وعلى من تعسف وقال المراد بالسلام السلام المذكور فى التشهدوفيه
التكبير لسجود السهو ولا خلاف فيه وانما اختلف أهل العلم هل لهاحرام وتشهد وسلام أم لاشىء
له من ذلك أم السلام وحده أم التشهد وحده واختلف قول مالك فى الاحرام للبعدى قال ويتشهد له ثم
يسلم واختلف هى يسر سلامه أو هو كغيره واختلف قوله فى القشهد للقبلى والتكبيرأتى فى حديث
ابن بحينة وذى اليدين والتسليم فى حديث ذى اليدين فقط ولم يأت التشهد مفسرافى حديث صحيح
لكنه يحتمل انه تشهد لانه لم يأت انه لم يتشهد فيحتمل انه تشهد ﴿قلت﴾ ذكرابن رشد عن أشهب
غيره وهو مفسر لحديث أبى هريرة (قول عن عبدالله بن بحينة الأسدى) باسكان السين ويقال فيه
حرملة بن يحيى قال ثنا ابن
وهب قال أخبرنىعمرو
عن عبدربه بن سعيد
عن عبد الرحمن الاعرج
عن أبى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالان
الشيطان اذا ثوب بالصلاة
ولى وله ضراط فذكر
نحوه وزادفهناه ومناه
وذكره من حاجاته ما لم
يكن بذكر* حدثنابجي
ابن بحي قال قرأت على
مالك عن ابن شهاب عن
عبدالرحمن الاعرج عن
عبد الله بن بحينة قال صلى
لنارسول الله صلى الله عليه
وسلم ركعتين من بعض
الصلوات ثم قام فلم يجلس
فقام الناس معه فلما قضى
صلاته ونظرنا تسليمه كبر
فسجد سجدتين وهو جالس
قبل التسليم ثم سلم
* وحدثنا قتيبة بن سعيد
ثناليت ح وحدثنا محمد
ابن رمح أنا الليث عن ابن
شهاب عن الأعرج عن
عبدالله بن بحينة الأسدى
حليف بنى عبد المطلب أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم قام فى صلاة الظهر
وعليه جلوس فلما أتم
صلاتهسجد سجدتين يكبر
فى كل سجدةوهوجالس
قبل أن يسلم وسجدهما
الناس معه مكان مانسى
الحلوسـ

(٢٦٦)
الربيع الزهرانى قال ثنا
حادقالحدثنامجي بن
سعيد عن عبد الرحمن
الأعرج عن عبد الله بن
مالك بن بحينة الأزدى
أن رسول الله صلى الله عليه
وسلمقام فى الشفع الذى
بر یدأنمجلس فی صلاته
فضیفیصلاتهفلما كان
فى آخر الصلاة سجد قبل
أن يسلم ثم سلم * حدثنا محمد
ابنأحمد بن أبیخلف ثنا
موسی بن داودتنا سلمان
ابن بلال عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبى
سعيد الخدرىقال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذاشك أحد كم فى
صلاتهفلمیدر کمصلی ثلاثا
أم أربعا فليطرح الشك
وليبن على ما استيقن ثم
يسجد سجدتين قبل أن
يسلم فان كان صلى خا
شفعلهصلاته وان كان
صلى انمامالأربع كانتاترغما
للشيطان * حدثنا أحمد
ابن عبدالرحمن بن وهب
حدثناهی عبدالله بن
وهب قالحدثناداودبن
قیسعنز ید بن أسلم ،هذا
الاسنادو فى معناه قال يسجد
سجدتين قبل السلام كما
قال سليمان بن بلال
#وحدثنا أبو بكر وعثمان
ابناأبى شيبةواسحق بن
إبراهيم جميعا عن جريرقال
عثمان ثناجريرعن منصور
وابن لبابة فى الاحرام للبعدية انه ان طال أحرم والالم يحرم قال وأجمعوا على أنه لا يحرم ان قرب
وظاهر كلام القاضى المتقدم أن الخلاف مطلق وهو ظاهر قول ابن الحاجب وفى الاحرام للبعدية
ثالثها محرم ان سها وطال * قال ابن راشد القفصى وعلى الاحرام يكفى تكبيره عن تكبير الهوى
لقوله فى الموطأ فى حديث ذى اليدين فصلى ركعتين ثم كبر فسجدوفيه من رواية هشام انه كبر ثم كبر
قال الناس وهو وهم #ابن رشدو يتشهد للبعدية اتفاقاً «قال ابن حبيب ولا يطيله ولا بدعو (ع)
والطهارة شرط فى القبليتين اتفا قالأنه ما من الصلاة وكذا فى سجود البعديتين واختلف فى شرطيتها
فى تشهد هما فقيل مذهب مالك انهاشرط فى الجميع وانه ان أحدث بعد سجود هما وقبل السلام
أعادهما بعد الوضوء» واختلف فى قول ابن القاسم فى المدونة فان لم يعدهما أجر أتا عنه فقيل لانه لا يشترط
الطهارة فى السلام منهما للخلاف فى سلام الفريضةهل هو من الصلاة أم لا وقيل معناه ان صلاته
صحيحة لا تفسد للحدث بعد سجودهما ولكن لا بد أن يتطهر ويعيدهما (قلت) قوله وانما الخلاف
فى شرطية الطهارة لتشهدهما قال ابن أبى زيدطرح ابن عبدوس قول أشهب ان أحدث قبل أن
يستجد الثانية فأحب إلى أن يتوضأ لفعلهما وان سجد الثانية أجرأ ولو كان اماما استخلف من يسجدبهم
الثانية وأحب إلى أن يبتدئها (ع) ومعظم العلماء انه يسجد اسهو النفل كالغرض* وقال قتادة
وابن سير ين الاسجودله (قوله فى الآخر عن عبد الله بن مالك بن بحينة) (د) عبدالله هو ابن مالك
وبحينة أم عبد الله فينبغى أن يقرأبتنو بن مالك ليستقيم المعنى إذلوقرئ باضافة مالك الى بحينة فسد
المعنى لانه يؤدى إلى أن تكون بحينة أمالمالك
حديث ابی سعید
(قوله فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن
يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتمامالا ربع كانتاترغيم للشيطان)(م) احتج به
الازدى (قولم عبد الله بن مالك بن بحينة) تقدم أن الصواب فى هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة
بالألف لما عرفت أن ابن فى الموضعين أعبد الله فالك أبوه ومحينة أمه (قوله قام) أى فلم يرجع وليس
فيه نص متى تنبه لسهوه هل بعد القيام أو قبله * وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال مالك وطائفة ان فارق
الأرض لم يرجع ثم اختلفوا فى حد المفارقة فقيل أن يفارقها باليتيه وقيل بركبتيه والمذهب انه بالينيه
(ع) ولا يجرى على اختيار مالك فى القيام انه بالاعتماد وقال ابن حبيب وجماعة يرجع مالم يعتدل قائما
وقال النخعى يرجع مالم يقرأ وقال الحسن مالم يركع ويرد على هؤلاء فى الحديث من أنه مضى صلى الله
عليه وسلم على صلاته بهذا التسبيح به كما فى أبى داودولم يختلف المذهب أنه لا يرجع بعد أن يستوى
قائما واختلف إذا رجع عمدا أوجهلاهل تفسد صلاته أو تصحوهو المشهور وعليه فهل يسجد قبل
لنقصه المتقدم أو بعد الزيادة وعلى أنه قبل فقال المازري لا يتم جلوسه لان السجود عوضه ولا يجمع
بين العروض والمعوض منه وعلى أنه يسجد بعديته * الباجى و يرجع المتزخرح لقيام قبل فراقه
الارض ولا سجود عليه «ابن رشد على المشهور (ع) ومعظم العلماء أنه يسجد لسه و النفل كالفرض
وقال قتادة وابن سيرين لاسجود (قول فى حديث أبى سعيد وليين على ما استيقن ثم يسجد
سجدتين قبل أن يسلم)(م) احتج به الشافعى على أن السجود للزيادة قبل بناء على أن المقدر كالموجود
وأجاب أهل المذهب بأن ارسال مالك له واختلاف أقرانه فى ارساله وانفرادعطاء باسناده ومن أرسله
أحفظ منه اضطراب يوجب ترجع غيره عليه (ح) وهذا الجواب باطل لان الأكثر من النقلة

(٢٦٧ )
الشافعى على أن السجود للزيادة قبل بناء على أن المقدر كالموجود * وأجاب أهل المذهب بأن ارسال
مالك له واختلاف أقرانه فى ارساله وانفراد عطاء باسناده ومن أرسله أحفظ منه اضطراب يوجب
ترجع غيره عليه (د) وهذا الجواب باطل لان الا كثر من الثقات الحفاظ رووه متصلا فلا يضر
ارسال الواحدله وأيضا فالمرسل حجة عند مالك فهو وارد عليهم على كل حال (ع) وأخذابن لبابة
الاصغر به فى موضعه فقال يسجد للزيادة المقدرة قبل ولمحققة بعد* قال الداودى اختلف قول
مالك فى سجود المتم للشك فقال مرة يسجد قبل وقال مرة بعد قال ويحتمل قوله قبل انه شك فى
احدى الأوليين فتكون معه زيادة ونقص قراءة السورة وقوله بعد على أنه شك فى الاخيرتين لانهما
زيادة محضة (ع) وقد يتصور فى شكه فى الأوليين نقص الجلسة الوسطى ومعنى ترغبما اغاظته واذلاله
من الرغام وهو التراب ومنه أرغم الله أنفه وشكر الله على ما أنعم به من جبر الصلاة بهما ورده خاسئا
عن مراده من تلبيس الصلاة
أحاديث ابن مسعود رضي الله عنه )
ول لوحدث فى الصلاةشىء أنبأتكم)(ع) هوانكارلقولهم أزيد فى الصلاة وفيه أن تأخير البيان
عن وقت الحاجة لايجوز (قولم أنسى كماتنسون) (ع) أجازالا كثر عليه النسيان فيماطريقه
التبليغ من الأفعال وأحكام الشرع لهذا الحديث وغيره من الظواهر لكن يشترط تنبيهه له ثم
الحفاظ رووه متصلافلا يضر ارسال الواحد له وأيضا فالمرسل حجة عند مالك فهو وارد عليهم على كل
حال (ع) وأخذ ابن لبابة الأصغر به فى موضعه فقال يسجد للزيادة المقدرة قبل والمحققة بعد قال
الداودى اختلف قول مالك فى سجود المتمم للشك فقال مرة يسجد قبل وقال مرة بعد قال ويحتمل
قوله قبل أنه شك فى احدى الاوليين فتكون معه زيادة ونقص قراءة السورة وقوله بعد على أنه شك
فى الأخيرتين لانه زيادة محضة ( ع) وقد يتصورفى شكه فى الأوليين نقص الجلسة الوسطى (قوله لو
حدث فى الصلاةشىء أنبأتكم به)(ح) فيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة (قول أنسى كماتنسون)
(م) أجازالأكثر عليه النسيان فيما طريقه التبليغ من الأفعال وأحكام الشرع لهذا الحديث وغيره
من الظواهر لكن بشرط تنبيهه له ثم اختلفوا فقال الباقلانى وغيره ينبه على الفور ولا يجوز التأخير
وقال أبو المعالى وغيره بجوز التأخير مالم يفت ومنعت طائفة من النظار السهو عليه فى الأفعال
التبليغية وشذت الباطنية وطائفة من أرباب القلوب فقالوالايجوز عليه النسيان جملة وانما هو متعمد
النسيان ليسن ونها إلى مذهبهم من عظماء المحققين أبو المظفر الاسفراثنى وهو منحى غير سديد لجمعه
بين الضدين والأول هو الصحيح اذالسهوفى الافعال لا يوجب قد حا فى النبوّة ولا شكافى الرسالة بل هو
سبب لتقرير شرع وافادة حكمواختلف أيضا فيماليس طريقه الافعال من التبليغ من الافعال
الخاصة به من عادانه واذا كان قبله فالأكثرجوزفيه النسيان عليه اذلم يؤمر بتبليغه وأما ما طريقه
التبليغ من الأفوال فجمع على أنه لا يجوز عليه النسيان فيه كمالايجوزعليه العمد واختلف فيماليس
طريقه التبليغ من الأقوال والأخبار الدنيوية التى لا تستنداليها أحكام الشرع ولا أحكام المعاد ولا
تنضاف الى وحى فأجازقوم فيها السهو والغفلة اذليست من باب التبليغ الذى يتطرق به القدح فى
الشريعة والحق القول بمنع ذلك على الأنبياء عليهم السلام كما يمتنع ذلك عليهم فى الغمد فلايجوزعليهم
عن ابراهيم عن علقمة قال
قال عبداللهصلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
إبراهيم زاداً ونقص فلما سلم
قيل له يارسول الله أحدث
فى الصلاةشئ قال وماذاك
قالواصليت كذا وكذاقال
فثنى رجليه واستقبل
القبلة فسجد سجدتين ثم
سلم ثم أقبل علينا بوجهه
فقال انه لوحدث فى الصلاة
شئ أنبأتكم به ولكن
أنما أنا بشر أنسى كما
تنسون فإذا نسيت
فذكرونى واذا شك
أحد كمفى صلاته فليتحر
الصواب فليتم عليه ثم
ليسجد سجدتين*وحدثناه
أبو كريب ثناابن بشر
ح وحدثنى محمد بن حاتم
ثنا وكيع كلاهما عن
مسعرعن منصور بهذا
الاسناد وفى رواية ابن
بشر فلينظر أحری ذلك
للصواب وفىرواية و کیع
فليتحر الصواب » وحدثناه
عبدالله بنعبد الرحمن
الدارمى أنايحى بن حسان
ثناوهيب بن خالدثنامنصور
بهذا الاسنادوقال منصور
فلينظر أحرى ذلك للصواب

(٢٦٨)
* وحدثناه اسحق بن
إبراهيم أنا عبيد بن سعيد
الاموى ثنا سفيان عن
منصور بهذا الأسناد
وقال فلمتحر الصواب
* وحدثناه محمد بنمثنى
اختلفوا فقال ابن الباقلانى وغيره بينه بالفور ولا يجوز التأخير* وقال أبو المعالى وغيره
يجوز التأخير مالم يفت ومنعت طائفة من النظار السهوعليه فى الافعال التبليغية واعتذروا
عماجاء من ذلك باعتذارات وشذت الباطنية وطائفة من أرباب القلوب فقالوا لايجوز عليه
النسيان جملة وأنماهو يتعمد النسيان ليسن * وضحاالى مذهبهم من عظماء المحققين أبو المظفر
الاسفرائنى وهو منحى غير سديد لجمعه بين الضدين والاول هو الصحح اذا لسهوفى الافعال
ليس بمناف للنبوة ولا يوجب شكا فى الرسالة ولاجاء فى الشريعة بل هو سبب لتقرير شرع
وافادة حكم كماقال انى لانسى أوأنسى لاسن واختلف أيضا فماليس طريقه التبليغ من الافعال
الخاصة به من عاداته واذا كار قلبه هل يجوز عليه فيه النسيان والغفلة والا كثر على جوازه اذا لم يؤمر
بتبليغه وأما ما طريقه التبليغ من الاقوال فجمع على أنه لا يجوز عليه النسيان فيه كمالايجوز العمد
# واختلف فيماليس طريقه التبليغ من الأقوال والاخبار الدنيوية التى لا تستند اليها أحكام الشرع
ولا أحكام المعاد ولا تنضاف الى وحى فاجاز قوم عليه فيها السهو والغفلة اذليست من باب التبليغ الذى
يتطرق به القدح فى الشريعة والحق القول يمنع ذلك على الانبياء عليهم السلام كم يمتنع عليهم ذلك
فى العمد فلايجوزعليهم خلف فى خبر عمداولاسهوا فى صحة ولامرض ولارضا ولا غضب هذه سيرته
صلى الله عليه وسلم وآثاره قولا وفعلا معتنى بها ينقلها الخلف عن السلف من موافق ومخالف وموقن
وحر تاب لم يأت فى شئء منها أنه استدرك غلطافى قول ولا أنه اعترف بوهم فى كلمة ولو كان لنقل كمانقل
سهوه فى الصلاة ونومه عنها واستدراكه فى تلقيم النخل وفى نز وله فى أدنى ماء بدر وفى مصالحته عيدنة
ابن بدر وكقوله واللهلا أحلف على يمين فارى غيرها خيرامنها الافعلت الذى هو خير وكفرت عن
يمينى وأما السهو فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير نكير وأما ما يتعلق من ذلك بالعلم بالله سبحانه
وتعالى وصفاته والايمان فلا يصح فيه سهو ولاغلط لان ضدذلك كفر وهو عليه صلى الله عليه وسلم
محال بل قد منعت طائفة من أهل الباطن الفترة وأحالتها عليه (قول فليتحر الصواب)(د) أى فليقصده
ومنه تحر وارشدا و يحتج به الحنفية ومن وافقهم ان من لم يدركم صلى يبنى على ظنه ولا يلزمه البناء على
الأول ثم اختلفوافقال مالك وأبو حنيفة هذالمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى وأما غيره فيمن ناله ذلك
لأول الأمر فيبنى على اليقين وعممهآخرون وقال الشافعى والجهو راذاشك هل صلى ثلاثا أم أربعا
بینیعلی الأقل و یسجد لقوله فىحديث أبىسعيدفليطرحالشكويبنىعلىما استقن فهونص فى
وجوب البناء على اليقين وحملوا التحرى فى حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين لان التحرى القصد
أى فليقصد الصواب والصواب ما بينه فى حديث أبى سعيد فإن قالت الحنفية حديث أبى سعيد ليس
خلف فى خبر عمدا ولا سهوا فى صحة ولا مرض ولارضا ولا غضب هذه -يرته صلى الله عليه وسلم
وآثاره قولا وفعلا معنى بها ينقلها الخلف عن السلف من موافق ومخالف وموقن ومر تاب لم يأت فى
شئء منها أنه استدرك غلطا فى قول ولا أنه اعترف بوهم فى كلمة ولو كان لنقل كما نقل سهوه فى الصلاة
ونومه عنها واستدرا كه فى تلفج النحل وفى نز وله فى أدنى ماء بدر وأما السهو فى الاعتقادات فى أمور
الدنيا فغير :- كبر وأما ما يتعلق من ذلك بالعسلم بالله تعالى وصفاته والإيمان فلا يصح فيه سهو ولا غلط
لان ضدذلك كفربل قد منعت طائفة من أهل الباطن الفترة وإحالتها عليه (قوله فليحر الصواب)
أى فليقصده (ح) يحتج به الحنفية ومن وافقهم أن من لم يدركم صلى بنى على ظنه ولا يلزمه البناء على
الأقل ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى وغيره يبنى على اليقين

ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن منصور بهذا الاسناد وقال فلينحر أقرب ذلك الى الصواب* وحدثناه يحيى بن يحي قال أنا فضيل بن عياض
عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحر الذى (٢٦٩) يرى أنه الصواب* وحدثناه ابن أبى عمر تناعبد العزيز بن عبد الصمد
عن منصور باسناد هؤلاء
وقال فليتحر الصواب
مخالف لماقلنالانه ورد فى الشك والشك ما استوى طرفاه فينى فيه على الأقل باجماع بخلاف من غلب
على ظنه أنه صلى أربعاء﴿فالجواب﴾ان تفسير الشك بما استوى طرفاه حقيقة أصولية حادثة وانما
الشك لغة ما تردد فى ثبوته وعدمه استوى طرفاه أورجح أحدهما والحديث يحمل على اللغة مالم تكن
حقيقة شرعية أو عرفية ولا يحمل على ما يحدثه المتأخرون من الاصطلاح (قوله فى الآخر قالواصليت
خسافسجد سجدتين) (ع) أخذ به عامة أهل العلم ان من قام لزيادة يرجع متى تنبه ويسجد لسهوه
بعد السلام وقال الكوفيون ان زادركعة ساهيا أعاد الصلاة وقال أبو حنيفة ان تشهد فى الرابعة
ثم زاد خامسة أضاف سادسة وكانت نفلاوان لم يكن تشهد بطلت والحديث يبطل قولهم لأنه صلى الله
عليه وسلم لم يعد ولم يأت بسادسة ولاخلاف عندنا أن زيادة أقل من النصف تنجبر بالسجود واختلف
فى زيادة النصف فاكثر فقال ابن القاسم ومطرف يعيد من النصف الصح وغيرها وقال عبد الملك يعيد
منه غير الصبح قال وليست الركعة بطول فى الصبح وروى عن عبد الملك ومطرف وأبى بكر التعالى
من صلى الظهر ثماني ركعات يجزئه سجود السهو ولا خلاف عندنا انه يرجع اليهم فى الشك لان قولهم
نبهه على سهوه فشك بعد يقينه ولو تنبه من عند نفسه لزمه البناء على اليقين فكيف بتنيههم له ** واختلف
اذا سبحوابه فثبت على يقينه هـل يرجع اليهم فذكرابن القصار عن مالك فى ذلك قولين وقال ابن
مسلمة يرجع اليهم ان كثر والاان قالوا فينصرف ويتمون لانفسهم (قولم وأنت أيضاياًعو رتقول ذلك)
(ع) فيه أن قول مثل هذا لمن عرف به ولا يتأذى به لا حرج فيه انما الحرج اذا قاله على وجه العيب
والمخاطب يكرهه وهم ثلاثة ابراهيم بن سويد النخعى وإبراهيم بن يزيد النخعى أيضا الفقيه المشهور
وإبراهيم بن يزيدالتميمى الثلاثة كوفيون والأعو رمنهم المذكورفى الحديث ابن سويدوسمع
غلقمة وذكرالباجى ابراهيم الفقيه المشهور فقال فيه أعور ولم يقل فيه البخارى أعور ولارأيت
من وصفه به وذكرابن قتيبة فى العورابراهيم النخعى فيحتمل انه ابن سويد و يحتمل انه ابن يزيدوزعم
الداودى ان الأعور التميمى ووهم لانه ليس بأعور (قول توشوش القوم)(ع) يروى بالمعجمة والمهملة
وكله بمعنى الحركة أى تحركوا وهمس بعضهم بعضاو وسواس الحلى صوته وحركته ومنه وسوسة
السطان
* حدثنا عبيد الله بن
معاذ العنبریثنا أبیثنا
شعبة عن الحكم عن
إبراهيم عن علقمة عن
عبد الله أن النبى صلى الله
عليه وسلم صلى الظهر خمسا
فلماسلم قيلله أزيد فى
الصلاة قال وماذاك قالوا
صليت خمسا فسجد
سجدتين * وحدثنا ابن
غيرثنا ابن ادريس عن
الحسن بن عبيد الله عن
ابراهيم عن علقمة انه صلى
بهم خساء وحدثناعثمان
ابن أبى شيبة واللفظ له ثنا
جرير عن الحسن بن عبيد
الله عن إبراهيم بن سويد
قال صلى بنا علقمة الظهر
خمسافلماسلم قال القوم
يا أباشبل قدصليت خمسا
قال كلامافعلت قالوا بلى
قال وكنت فى ناحية القوم
وعممه آخرون وقال الشافعى والجمهور يبنى على الأقل وحملوا التحرى فى حديث ابن مسعود
على الأخذ باليقين لان التحرى القصد أى فليقصد الصواب والصواب ما بينه فى حديث أبى سعيد*فان
قالت الحنفية حديث أبى سعيد ليس مخالفالماقلنالانه ورد فى الشك والشكما استوى طرفاه فيبنى
فيه على الأقل باجماع بخلاف الظن * فالجواب أن تفسير الشك بما استوى طرفاه حقيقة أصولية حادثة
وانما الشك لغة ما تردد فى ثبوته استوى طرفاه أو رجح أحدهما والحديث يحمل على اللغة مالم تكن
حقيقة شرعية أو عرفية ولا يحمل على ما يحدثه المتأخرون من الاصطلاح (قوله صليت خمسا فسجد
سجدتين) حجة على الكوفيين أن من زادركعة ساهيا أعاد الصلاة وقال أبو حنيفة ان تشهد فى
الرابعة ثم زاد خامسة أضاف سادسة وكانت نفلاوان لم يكن تشهد بطلت والحديث أيضاحجة عليه
(قولم توشوش القوم) يروى بالمعجمة والمهملة وكله بمعنى الحركة أى تحركواوهمس بعضهم بعضا
وأناغلام فقلت بلی قد
صلیت خمساقاللیوأنت
أيضا ياأعور تقول ذلك
قال قلت نعم قال فانقتل
فسجد سجدتين ثم سلم ثم
قالقال عبدالله صلى بنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم خمسافلما انقتل
توشوش القوم بينهم فقال
ما شأنكم قالوا يارسول الله هل زيد فى الصلاة قال لا قالوا فانك قد صليت خمسا فانقتل ثم سبجد سجدتين ثم سلم ثم قال أنما أنا بشر مثلكم
أنسى كما تنسون زاد ابن نمير في حديثه فإذانسى أحد كم فليسجد سجدتين * وحدثناعون بن سلام الكوفى أنا أبو بكر

التهشلى عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم خساف قلنا يارسول الله أزيد
فى الصلاة قال وماذاك قالواصليت خمسا قال انما أنا بشر مثلكم (٢٧٠) اذكر كمنذ كرون وأنسى كما تنسون ثم سجد
سجدتي السهو# وحدثنا
حديث ذى اليدين ﴾
منجاب بن الحرث التميمى
أنا ابن مسهر عن الأعمش
(قوله صلى بنا) أى أمناوفى الآخر صلى لناوفى الآخر بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع)
كل ذلك يدل أنه حضر الصلاة واستشكل بأن القضية كانت قبل بدر واسلام أبى هريرة كان عام
خيبرسنة سبع وأجيب بأنه سمعه من غيره فأرسل، مع أن قوله بنا ولنا يحتمل أنهمامن تغيير الراوى
لماسمع الحديث منه ولميذكرمن يرويه ظنانه كان من الحاضرين فنقله بالمعنى أوان أباهريرة أراد
بالضمير الصحابة الحاضرين واز لم يكن حاضرامعهم لانه من بلدتهم صحابى مثلهم وضعف الجواب
بالارسال بأن الحديث بلغ الغاية فى الصحة فكيف يظن به الارسال بل الجواب منع أن تكون القضية
قبل بدر وذواليدين لم يمت بيدر بل عاش حتى روى عنهآخر التابعين وانما الذى مات ببدر
ذو الشمالين وهو غيردى اليدين وذواليدين من بنى سليم وذو الشمالين خزاعى فقد خالفه فى الاسم
والنسب وانما جاء الوهم من قبل الزهرى جعل المنبه يومئذذا الشمالين ولكثرة اضطراب الزهرى
فى حديث ذى اليدين حسمابينه فى الأم ترك أهل النقل روايته فيه قال أبو عمر ولا أعلم أحداعول
على حديث الزهرى فى قصة ذى اليدين لاضطرابه فيه وهو وان كان اماما معظما فى السير وغيرها
فالغاط لا يسلم منه بشرة كل أحد يؤخذ من قوله ويترك الارسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث على
هذا ليس بمرسل فلاحاجة لماتكلف من الجوابات (قول احدى صلاتى العشى) وفى الآخر صلاة
الظهر وفى الآخر صلاة العصر (د) قال المحققون فهما قضيتان والعشى قال الأزهرى مابين الزوال
الى المغرب# قلت وقال الراغب هو من الزوال إلى الصح (قوله ثم أتى جدعا فى قبلة المسجد فاستنداليها
مغضبا)(د) أنت على معنى الخشبة والافالجذع مذكر ﴿قلت﴾ وفى اسناده إليها جوازاستدبار
القبلة ومثله ماتقدم فى حديث الاسراء من قوله فاذا ابراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور
وهيبتهما أن يكلماه يحتمل انه لما رأ يامن غضبه ويحتمل أنه اعظام وهيبة وغضبه صلى الله عليه وسلم
يحتمل انه لعدم تذكيرهم اياه حتى ذكره ذواليدين لاسيماان كانت القضية بعد قوله اذا نسيت
فذكرونى »(فان قلت)* قد أسندالى الجذع مغضبا قيل تذكيرذى اليدين» (قلت)* فى الطريق
الثانى من الحديث نفسهانه ذكره اثرسلامه فيكون غضب حينئذ وأسندليواجه القوم فيسألهم
ويشهد لذلك أن غضبه فى حديث سلامه من ثلاث انما هو لعدم تذكيرهم إياه حتى دخل منزله
عن ابراهيم عن علقمة عن
عبد الله قال صلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فراد
أو نقص قال إبراهيم والوهم
منى فقيل يارسول الله
أزيد فى الصلاةشئ فقال
انما أنابشرمثلكم أنسى كما
تنسون فإذا نسى أحدكم
فليسجد سجدتين وهو
جالس ثم تحول رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسجد
سجدتين » حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة وأبو
كريب قالاتنا أبو معاوية
ح وحدثنا ابن نميرثنا
حفص وأبو ، ماوية عن
الاعمش عن ابراهيم عن
علقمة عن عبد الله أن النبى
صلى الله عليه وسلم سجد
سجدتي السهو بعد السلام
والكلام * وحدثنى
القاسم بن زكريا ثنا
(قوله ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستنداليها مغضبا) بفتح الضاد وأنت الجذع على معنى الخشبة والافهو
مذكروهيبتهما أن يكلماه يحتمل أنهمالمارأيا من غضبه ويحتمل أنه اعظام وهيبة وغضبه صلى الله عليه
وسلم يحتمل أنه لعدم تذكيرهم إياه حتى ذكره ذو اليدين لاسيماان كانت القضية بعد قوله اذانسيت
فذكر ونى (ب) ﴿فان قلت﴾ قد استندالى الجذع مغضبا قبل تذكير ذى اليدين (قلت) فى
الطريق الثانى من الحديث نفسه أنهذكره اثرسلامه فيكون غضب حينئذ واستندليواجه القوم
فيسألهم ويشهد لذلك أن غضبه فى حديث سلامه من ثلاث أنما هو لعدم تذكيرهم إياه حتى دخل منزله
حسين بن على الجهفىعن
زائدة عن سليمان عن ابراهيم
عن علقمة عن عبد الله
قال صليبامع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فامازاد
وامانقص قال إبراهيم وأيم
الله ماجاء ذاك الامن قبلى
قال قلنا يارسول الله أحدث فى الصلاة شىء فعال لا قال فقلناله الذى صنع فقال اذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد
سجدتين* وحدثنى عمر والنافد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو ثناسفيان بن عيينة ثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول
سمع أباهريرة يقول صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشي اما الظهرواما العصر فسلم فى ركعتين ثم أتى جذعافى

( ٢٧١)
(ولم وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة) أى يقولون قصرت الصلاة (ع) سرعان هو بفتح
السين والراء للكـ ائى ومتقنى شيوخنا ولغيرهم بسكون الراء أى أخفاؤهم المسارعون للخروج
وبعضهم يرويه بكسر السين وهو خطأوهو فى البخارى من طريق الأصيلى بضمها وكذا وجدته بخطه
ووجهه انه جمع سريع ككثيب وكثبان ( قولم فقام ذواليدين ) وفى رواية رجل من بنى سليم وفى
أخریرجليقاللهالخر باقو کافییدیهطول وفیأخرىرجلبسيط الیدین(د)هى كلها رجل
واحد اسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة والقاف فى آخره ولقبه ذوالیدیناطول
كان فى يديه وهو معنى بسيط الیدین (قول قالواصدق)(د) ان قیل کیف تكلموا وهم فى الصلاة
أجيب بأنهم ليسوا على يقين بأنهم فيها التجويزهم النسخ (وان قيل﴾ كيف ترك يقين نفسه ورجع
البهم: (أجيب﴾ بأنه سألهم فتذ كرفهوانما عمل على يقينه لا انه رجع الى قولهم (ع) واحتج به بعضهم
للمذهب فى أن الحاكم اذا نسى حكمه وشهد به عنده اثنان انه يمضيه لانه صلى الله عليه وسلم رجع عما قطع
به انه لم يكن لشهادة من خلفه» وقال أبو حنيفة والشافعى لا يمضيه الاأن يتذكره ولا يقبل القاضى
الشهادة الاعلى غيره لا على نفسه والنبى صلى الله عليه وسلم انما رجع الى ماتيقنه من الأمروفى أبى داود
ولم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقنه الله تعالى (قول فصلى ركعتين) فى هذا انه صلاهما
بعد أن استندالى الجذع وفى الآخر بعد أن دخل منزله وخرج ففيه ان كثرة السهو لا تفسد الصلاة
وحجة لر بيعة القائل بأنه يبنى وان طال مالم ينتقض وضوؤه ولمالك نحوه والمشهور قوله انه انما بينى فيما
قرب واختلف أثمتنا فى السلام سهواهل يخرج من الصلاة أم لا يخرج وانماهو كالكلام وعليه
الخلاف فى البانى هل يفتقر الى احرام أم لا وقيل ان سلم سهوا لم يقصد به تحللا لم يحرم وان سها
عن العدد وسلم قصدا ثم تذكر فهذا يحرم وعليه الخلاف هل يرجع إلى الجلوس ان كان قدقام
ليأتى بالنهضة إلى القيام أم لا يرجع لانه لميزل فى الصلاة فنهضته محسوبة له من صلاته وقد كان صلى الله
عليه وسلم نهض من موضعه ولم يأت أنه رجع إلى الجلوس وعلى أنه لا يحرم فاستحب بعضهم أن يكبر
ليشعر بأنه رجع إلى الصلاة وعلى قوله هذا يختص هذا بالامام وقال بعضهم ان فارق الارض كبر والالم
يكبر ﴿قلت﴾ قال ابن رشد ولا يفصل السلام عن الصلاة فصلاباتاجماعالا جماعهم على صحة تلافى
نقص فرضها بعد السلام قال وفى فصله عنها فصلاغيربات قولان وخرج عليهما افتقار من رجع الى باق
من فرضها الى الاحرام ﴿فان قلت﴾ برداجماعه الاول بإجماعهم على صحة صلاة من أحدث بعد السلام
﴿قلت﴾ أجاب الشيخ بان معنى قوله لا يفصل عن الصلاة أى لا ينقطع انسحاب حكمها على ما بعده بعد
(ولم وخرج سرعان النساس) بفتح السين والراء للا كثر ويروى بسكون الراء أى اخفاؤهم
المسارعون للخروج (ع) وبعضهم يرويه بكسر السين وهو خطأ وهو فى البخارى من طريق
الأصیلی بضمهاوکذاوجدتهبخطهو وجههأنه جمع سریع ککثیبوکتبان(ح)اسم ذى اليدين
الخرباق بكسر الحاء المعجمة وبالباء الموحدة والغاف آخر. ولم قالوا صدق) (ع) احتج به بعضهم
للمذهب فى أن الحاكم أذانسى حكمه وشهدبه عنده اثنان أنه يمضيه وقال أبو حنيفة والشافعى
لا يمضيه الا أن يتذكره ولا يقبل القاضى الشهادة الاعلى غيره لا على نفسه قالوا والنبى صلى الله عليه وسلم
أنارجع الى ماتيقنه من الأمور وفى أبى داود ولم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعنه الله
دمالى ( قولم فصلى ركعتين) (ب) قال ابن رشد ولا يفصل السلام عن الصلاة فصلا بانا اجماعا
لاجماعهم على تلافى نقص فرضها بعد السلام قال وفى فصله عنها فصلا غير باب قولان وخرج عليهما
قبلة المسجد فاستند اليها مغضبا
وفى القوم أبو بكر وعمرفهابا
أن يتكلما وخرج
سرعان الناس قصرت
الصلاة فقام ذو اليدين
فقال يارسول الله أقصرت
الصلاة أم نسيت فنظر
النبى صلى الله عليه وسلم
يمينا وشمالا فعال ما يقول
دواليدين قالوا صدق لم تصل
الاركعتين فصلى ركعتين

وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبروسجدثم كبر ورفع قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم» وحدثنا أبو الربيع
الزهرانى ثنا حمادثنا أبوب عن محمدعن أبى هريڕەقال صلى بنارسول اللهصلى اللهعليهوسلم احدىصلانىالعشى بمعنى حديث
سفيان * وحد ثناقتيبة عن مالك بن أنس عن داودبن الحصين عن (٢٧٢) أبى سفيان مولى ابن أبى أحمدانه قال سمعت أبا
هريرة يقول صلى لنارسول
تمامها بالسلام (م) وأخذ مالك فى المشهور عنه بهذا الحديث فى أن كلام الإمام والمأموم عمد الاصلاح
الصلاة لا يبطل الصلاة لان الجميع تكلموا عامدين وروى أبوقرة عن مالك أنه ترك الاخذبه وبه
قال أبو حنيفة والشافعى قال الحارث بن مسكين وأصحاب مالك كلهم عليه*وأجابوا عن الحديث بان ذلك
كان فى صدر الاسلام حيث كان النسخ جائزا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه لظنهم أن
الصلاة قصرت وأما اليوم فن يتكلم عامدا أعاد ﴿ورد﴾بانهم تكلموا بعد أن أعلمهم أن لا نسخ
﴿وأجيب﴾ بانهم تسكلموا حينئذ لتعين إجابته لوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وذلك خارج عن
الكلام ﴿ ورد﴾بانه كان تكفيهم الاشارة وفى أبى داود ما يشير الى هذا وهو أن أبابكر وعمر رضى
الله عنهما أشار بان نعم ولعل من روى أنهما قالانعم جعل الاشارة قولا (ع) وأجيب عن كلام أصحابه
غيرذى اليدين بانهم لم يسمعوا جواب النبى صلى الله عليه وسلم فتكلموا على ماتكلم به ذواليدين
﴿ وأجاب﴾ أبو حنيفة بان هذا انما كان قبل تحريم الكلام ثم نسخ بحديث النهى عن الكلام ولا
يصح لان حديث ابن مسعود فى النهى عن الكلام كان بمكة وقضية ذى اليدين بالمدينة ولكن يعارضه
قوله فنزلت (وقوموالله قانتين) فهينا عن الكلام لان البقرة مدنية ﴿قلت﴾ ويدل على أن اجابته
لا تفسد الصلاة حديث أنه مر على أبى وهو فى الصلاة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ثم اعتذر
اليه بانه كان فى الصلاة فقال له ألم تسمع اللّه تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا استجيبوالله وللرسول) الآية
وقوله فى الصلاة السلام عليك أيها النبى ولو خاطب غيره بذلك افسد كما تقدم لابن شعبان (قول، ثم كبر)
﴿قلت) اعتناؤه بالتكبيردون ذكر السلام يدل أنه لم يسلم والالذ كره كماذ كر التكبير وقد تقدم مافى
السلام من سجود السهو (قول فى الآخر وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم) (ع)
قائل ذلك ابن سيرين والحديث نص فى أنه سجدها بعد السلام من الصلاة لاسلام التشهد
كما قال المخالف (قول فى الآخر ذلك لم يكن) (ع) لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الكذب
لاعمداولا نسيانا وأخبر أنه لم ينس وقد نسى (م) ﴿وأجيب) بأن المعنى مجموع الامرين على المعية لم
يكن وهذا ضعيف وقيل التقدير كل ذلك لم يكن فى ظنى وهو لو صرح بذلك لم يكن كذبافكذا اذا كان
المعنى عليه تقديرا (ع) وقيل نفى النسيان انما يرجع إلى السلام أى لم أسلم نسيانا بل قصدافالسهو فى
العددلافى السلام وهذا أيضاضعيف وقيل أنه صلى الله عليه وسلم يسهو ولا ينسى لان النسيان غفلة وهو
لا يغفل عن الصلاة ويسهو بأن يشغله عن حركات الصلاة ما فيها من الشغل بها وهذا ان ثبت الفرق يصح
* وظهرلى ماهو أحسن وأقرب من الجميع وهوانه ايمانفى نسبة النسيان اليه أى لم أنس من قبل نفسى
ولكنى نسيت وهو الذى نهى عنه بقوله بئس مالأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسى وقد
روى حديث أبى لا أنسى على النفى ولكن أنسى وأما على رواية لأنسى أو أنسى فقيل ان أوشك من
الله صلى الله عليه وسلم
صلاة العصر فسلم فى
ركعتين فقام ذواليدين
فقال أقصرت الصلاة
يارسول الله أم نسيت فقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم كل ذلك لم يكن
فقال قد كان بعض ذلك
يارسول الله فاقبل رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم على
الناس فقال أصدق ذو
اليدين فقالوانعم يارسول
اللّه فأنم رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما بقى من
الصلاة ثم سجد سجدتين
وهو جالس بعد التسليم
* وحدثنى حجاج بن الشاعر
تناهرون بن اسمعيل
الخزاز ثنا على وهو ابن
المبارك تنايحي ثنا أبو
سلمة قال ثنا أبو هريرة
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى ركعتين
من صلاة الظهر ثم سلم فأناه
رجل من بنى سليم فقال
يارسول الله أقصرت
الصلاة أم نسيت وساق
الحديث * وحدثنى
افتقار من رجع الى باق من فرضها الى الاحرام» فان قلت يرداجماء، الأول باجماعهم على صحة صلاة
من أحدث بعد السلام » قلت أجاب الشيخ بأن معنى قوله لا يفصل عن الصلاة أى لا ينقطع انسحاب
حكمها على ما بعده قبل تمامها بالسلام (قول، وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم) (ع) قائل
اسحق بن منصور قال أنا
عبيدالله بن موسى عن
شيبان عن يحمي عن أبى
سلمة عن أبى هريرة قال بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام
رجل من بنى سليم واقتص الحديث* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهيرتنا اسمعيل بن إبراهيم عن

(٢٧٣)
الراوى هل قال انسى أو أنسى وقيل بل هى للتقسيم وان هذا يكون منه مرة من قبل نفسه وحرة يغلب
على ذلك ﴿قات﴾ السؤال بالهمزة وأم انما هو عن تعيين أحد الشيئين فالجواب اذا يكون بتعيينه فقوله
كل ذلك لم يكن ردلا جواب أى أحد الأمر ين لم يكن فكيف بتعيينه والرد بقوله كل ذلك لم يكن
أعم من أن لوقيل لم يكن كل ذلك لصحة أن يقال فى هذا لم يكن كل ذلك بل كان بعضه حسبما تقرر
فى علم البيان والفرق هوانه اذا تأخر النفى عن كل فى قوله كل الناس لم يقم كانت القضية موجبة كلية
معدولة والحكم فيها باثبات عدم القيام فى كل فرد من أفراد الموضوع وهى فى قوة السالبة الكلية
فالمعنى لا واحد من الناس بقائم فلا يصح أن يقال قد قام بعضهم لأنه يصير الكلام متناقضا لان السالبة
الكلية تناقضها الموجبة الجزئية واذا تقدم النفى عليها فى قولك ليس كل الناس بقائم كانت القضية سالبة
جزئية فيصح أن يقال قدقام بعضهم اذليس من الاول اذلاتناقض بين جزئيتين هذا هو الصحيح عند
علماء البيان فى المسئلة أعنى الفرق بين تأخر النفى وتقدمه ووجهه ماتقدم وهو بين جار على ماتقدم
فى فعل العدول وأسرار القضاياو بعد التناقض من علم المنطق وبهذا الأصل تعرف ضعف الجواب
الأول حسبما نص عليه لانه انما يصح ذلك لو قال لم يكن كل ذلك ولذا وقع جواب ذى اليدين بقوله قد
كان بعض ذلك طبق فيه المفصل (قول فى الآخر فسلم فى ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل
يقال له الخرباق)(ع) الخرباق هو الملقب بذى اليدين من بنى سليم كماذ كرفى حديث أبى هريرة وهو
عند العذرى من بنى سلم وهو خطأ وفى رواية الزهرى أن ذا اليدين هوذو الشمالين وانهمن بنى
زهرة واحتج به الحنفية على أن حديث ذى اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود فى منع الكلام
فالوالان ذا الشمالين قتل بيدر ولايصح لهم ذلك لان ذا الشمالين المقتول ببدرليس هوذا اليدين الذى
هو من بنى سليم وذواليدين عاش حتى روى عنه آخر التابعين ويدل على ما قلناه أن أباهريرة شهد
القضية وانما أسلم عام خيبر بعد بدر بسنين فكيف يكون ذو الشمالين هو ذواليدين وقدوهم الناس
الزهرى فى روايته وقد جعلها بعضهم حديثين فى نازلتين وهو الصحيح لاختلاف صفتهما ففى حديث
ذیالشمالین أنهسلممن ثلاث وفی حدیثذی الیدین مناثنینوفیحدیث ذی الشمالین أن ذلك
کان فىالعصر وفی حدیث ذی الیدین انهفىالظهردونشكعند بعضهم
أحاديث سجود القرآن ﴾
(م) قيل هوسنة وأخذ من المدونة لتشبيهه بصلاة الجنائز فى الوقت وأقل أمرها أنهاسنة وقال عبدالوهاب
هو فضيلة ﴿ قلت﴾ وأخذ أيضا من المدونة من قولها ويستحب أن لا بدعها فى ابان صلاة (م) واختلف
فى وقته فقيل بسجد فى كل وقت وبعد الصبح مالم يسفر وبعد العصر مالم تصفر وقيل لا يسجد بعدهما
وقيل يسجد بعد الصبح مالم يسفر ولا يسجد بعد العصر بحال ﴿قلت﴾ الأول للمدونة والثانى الموطأ
والثالث لابن حبيب قال ابن حارث واتفقوا على المنع فى الاسفار والاصفرار « اللخمى ولوقيل يسجد
وقت الاسعار لانه وقت اختيار لفريضة لا وقت الاصفرارلانه وقت ضرورة لكان حسنا (ع )
المعروف من قول مالك والمشهور من مذهبه أن عدد السجدات احدى عشرة ليس فى المفصل منها
ذلك ابن سيرين والحديث نص فى أنه يسجد هما بعد السلام من الصلاة الاسلام التشهد كما قال المخالف
باب سجود القرآن
﴿ش﴾ قيل هوسنة وأخذمن المدونة لتشيهه بصلاة الجنائز فى الوقت وأقل أمرها أنها سنة وقال عبد
خالد عن أبى قلابة عن أبى
المهلب عن عمران بن
حصين أن رسول اللهصلى
الله عليه وسلم صلى العصر
فسلم فى ثلاث ركعات ثم
دخل منزله فقام إليه رجل
يقال لهالخر باق وكانفى
يديه طول فقاليارسول
الله فذكرله صنيعه
وخرج غضبانايجر رداءه
حتى انتهى الى الناس فقال
أصدق هذا قالوانعم فصلى
ركعة ثم سلم ثم سجد
سجدتين ثم سلم × وحدثنا
١- حق بن ابراهيم أناعبد
الوهاب الثعفى ثنا خالد
وهو الحذاء عن أبى قلابة
عن أبى المهلب عن عمران
ابنحصین قال سلم رسول
اللهصلى اللهعليه وسلم فى
ثلاث ركعات من العصر
ثم قام فدخل الحجرة فقام
رجل بسيط اليدين فقال
أقصرت الصلاة يارسول
الله:فرج مغضبا فصلى
الركعة التى كان ترك ثم
سلے ثمسجدسجدتی السهو
ثمسلم * حدثنی زهير بن
حربوعبيدالله بن سعيد
ومحمدین مننی کلهم عن
بحي القطانقال زهبر ثنا
چچي بن سعيدعن عبيد
اللّه قال أخبر نى نافع عن
ابن عمر أن النبى صلى
الله عليه وسلم كان يقرأ
القرآن فيقرأسورةفيها
سجدة فيسجدونسجدمعه
( ٣٥ - شرح الابى والسنوسى - فى )

( ٢٧٤ )
حتیمایجد بعضنا موضعا
لمكانجبهته * وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
محمد بن بشر تناعبيد الله
ابنعمر عن نافععن ابن
عمر قالر بماقرأً رسول الله
صلى الله عليه وسلم القرآن
فيمر بالسجدة فيسجدبنا
حتی ازدحنا عنده حتى
ما يجد أحدنا مكانا يسجد
فيهفیغیرصلاة * حدثنا
محمد بن مثنى ومحمد بن بشار
قالاننا محمد بن جعفرثنا
شعبة عن أبى اسحق قال
سمعت الأسود محدث
عن عبد الله عن النبى صلى
الله عليه وسلم أنه
شئء وبه قال ابن عمر وابن عباس وقال ابن وهب أربع عشرة فراد ثلاثا فى المفصل وبه قال أبو حنيفة
وأهل الظاهر ووافقتهم الشافعى وأبو ثور فى العدد واختتعافى التعيين فاثبت الشافعى ستجدنى الحج
واسقط سجدة ص واثبت أبوثورسجدتى الحج وسجدة ص وأسقط النجم* ولمالك وابن حبيب انها
خمس عشرة بزيادة ثانية الحج*وفى المسئلة قول رابع لمالك بالتخيير فى المفصل*وفيها خامس لا بن
مسعود وعلى وابن عباس انها أربع السجدة وفصلت والنجم والعلق لان هذه أمر والبواقى خبر *وفيها
سادس لابن عباس أنها عشراءقطآ خزة الحج والمفصل وص ورجح بعضهم السجود فى الخمسة
عشر لانها تضمنت ملح من سجد وذم من لم يسجدو رجح بعضهم تخصيصه بالاحد عشر لانه جاء
فيها بلفظ الخبر وفى غيرهابلفظ الأمر فعمل على سجود الصلاة ورد بسجدة الانشقاق لانها بلفظ الخبر
وليست من الاحدعشر وسجدة فصلت هى بلفظ الأمر وهى فى الاحد عشر » وأجيب بمالا نقنع
فيه ولا خلاف أنها تفتقر لطهارة الحدث والدنس والاستقبال والنية" واختلف هل تفتقر للا حرام قال
الشافعى وابن حنبل ويرفع يديه والمعلوم من مذهب مالك انه يكبرله فى الصلاة فى الخفض والرفع
واختلف قوله فى التكبيرله فى غيرها وحكى عنهمكى فى الهدايةأنهلا يكبرله فىغيرالصلاةو یکبرلهفيها
فى الخفض وفى التكبيرله فى الرفع سعة والمشهو رأنه لا سلام له وبالسلام قال ابن راهويه وجمائة
من السلف (قوله حتى ما يجد بعضنا موضعالجبهته) (ع) قال الداودى ومالكيرى اذا انتهت الحال
الى ذلك أن يسجد اذا رفع غيرهوكان عمر يرى أن يسجد الرجل على ظهر أخيه ولا خلاف أن الامام
يسجد اذا قرأ سجدة من العزائم هو ومن معه ويكره له أن يقرأ سورة فيها -جدة فى صلاة السر وكذا
فى الجهر والجماعة كثيرة خشية التخليط فان فعل خطرفها وان لم يخطرف جهر فى قراءة السر حتى
يسمع واختلف هل يقرأ بها فى صلاة الجهر والجماعة خفيفة فأجيز ومنع وكذا اختلف فى الفذ(قلت﴾
ومضى عمل الأئمة الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءتها فى صح الجمعة ولا أكثر من
جماعته وذلك لأمن التخليط لتقرر العادة بذلك حتى صارترك قراءتها موجبا للتخليط وأما فى
غير الصلاة فيسجد القارئ ومن جلس إليه للتعليم أو الثواب واختلف هل يسجدان اذا لم يسجد
القارئ وهذا كله والقارئ ممن تصح امامته ﴿ قلت﴾خرج اللخمى السجود لسماع قراءة الصبى
على الخلاف فى صحة امامته فى النافلة واختلف فى المعلم والمقرئ فعيل يسجدان ويسجد القارئ
عليهما لأول مرة ثم لا يلزمهما فيما تكرر بعد وقيل لاشئ عليهما وقيل يسجدان فيما تكرر
من غير ماسجدافيه (ع) ولا سجود على من جلس إلى قارئ السجدة ليسجدمعه ولا على من سمع
قراءة رجل لم يجلس اليه وقيل يسجد والاصل فى سجود المستمع قوله تعالى (اذا تتلى عليهم آيات
الرحمن) الآية واختلف فى الخطيب يقر ؤها فى الخطبة فقال مالك يمر فى خطبته ولا يسجد » وقال
الشافعى ينزل ويسجدوان لم يفعل أجزأه وفى الموطأ الامران عن عمر رضى الله عنه وفى المصنفات
الوهاب هو فضيلة (ب) وأخذ أيضا من المدونة من قولها ويستحب أن لا بدعها فى ابان الصلاة (قول.
حتى ما يجد بعضنا موضعا لجهته) قال الداودى ومالك برى اذا انتهت الحال الى ذلك أن يسجد اذا رفع
غيره وكان عمر يرى أن يسجد الرجل على ظهر أخيه ويكره للإمام أن يقرأ فيها سجدة فى صلاة السر
وكذا فى الجهر والجماعة كثيرة خشية التخليط فان فعل خطر فها وان لم يخطرف جهر فى قراءة السر
حتى يسمع واختلف هل يقرأبها فى صلاة الجهروالجماعة خفيفة فأجيز ومنع وكذا اختلف فى الغذ (ب)
ومضى عمل الأئمة الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءتها فى صح الجمعة ولاأكثر من جماعته

(٢٧٥)
أنه صلى الله عليه وسلم سجد ﴿ قلت﴾ قال ابن حارث اتفقوا على أن المعلم والمتعلم لا يسجدان فى
ترددهما # اللخمى وعلى أن المعلم والمتعلم يسجدان لأول مرة ان قرأ متعلم آخر تلك السجدة سجدها
وحده وان قرأ أخرى سجداها معالان قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته* وروى أشهب ان لم
يسجد الخطيب سجدها الناس وهم فى سعة وينبغى لهم قراءتها إذا صلى ليسجدها (ولم فى الآخرقرأ
والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه) (م) الاصل فى السجود فى المفصل الاحاديث الواردة فى ذلك
(ع) قدذكر مسلم أنها اختلفت فى ذلك ففى هذا الحديث انه سجدهاو يأتى فى حديث زيد بن ثابت
أنه لم يسجد هاوفى حديث أبى هريرة أنه ترك السجود فى بقية المفصل وذكرابن عباس أنه لم يسجده
منذقدم المدينة * وذكر بعضهم أن السجود فى المفصل نسخ هذا الذى ذكرابن عباس ولان
حديث ابن مسعود كان بمكة ورده بعضهم بأن النسخ يفتقر الى تحقيق قال بعضهم وحديث زيدانما
هو انه قرأ على النبى صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد وانمالم يسجد لان زيدا لم يسجد واذا لم
يسجد القارئ علم يسجد المستمع (قلت) قد تقدم انه لا خلاف أن الامام إذاذكرسجدة من
العزائم يسجد والنجم ليس هى من العزائم لان العزائم هى الاحدى عشرة ومعنى كونها عزائم ان
سجودهامتا كدمعروم عليه:﴿ويحكى﴾ أن الشيخ ابن عبد السلام كان لا يقرأسورة فى الصلاة
فيها سجدة من غير العزائم مخافة انه اذا لم يسجد على المشهو ويقع فى مخالفة القول بالسجود فيها قال
الشيخ وكنت أفعله فى النجم أى لا أقرأبهالذلك حتى أخبر نى من أثق به انه رأى والدى فى المنام وقال
له قل له يقرأبها أوقال وما يمنعك من القراءة بها قال فصرت من لدن ذلك أقرأبها فى الصبح (قول غير
أن شيخا أخذ كفامن حصا أوتراب فرفعه الى جبهته وقال يكفينى هذا قال عبد الله لقدرأيته بعد قتل
كافرا)(ع) هو أمية بن خلف قتل يوم بدر ولم يكن أسلم وانما سجد لماذكرابن مسعود أن النجم أول
سورة نزلت فيها سجدة قال ابن عباس فسجد النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون
والجن والانس حتى شاع أن أهل مكة أسلموا فقدم من كان هاجرالى الحبشة بسبب ما سمعوا من ذلك
﴿وسبب﴾ سجودهم فيماذكر المفسرون وأهل الخبر ما أجرى الله عز وجل على لسان رسوله صلى
وذلك لأمن التخليط لتقرر العادة بذلك حتى صارترك قراءتها موجباللتخليط (قوله فى الآخر قرأ والنجم
فسجد فيها وسجد من كان معه) (م) الأصل فى السجود فى المفصل الأحاديث الواردة فى ذلك (ع) قد
ذكر مسلم انها اختلفت ففى هذا الحديث أنه سجدهاو يأتى فى حديث زيدانه لم يسجدهاوفى حديث
أبى هريرة أنه ترك السجود فى بقية المفصل وذكرابن عباس أنه لم يسجد منذ قدم المدينة وذكر بعضهم
أن السجود فى المفصل نسخ بهذا الذى ذكرابن عباس ولان حديث ابن مسعود كان بمكة ورده بعضهم
بأن النسخ يفتقر إلى تحقيق قال بعضهم وحديث زيدانماهو أنه قرأ على النبى صلى الله عليه وسلم
والنجم فلم يسجد وا يملم يسجد لان زبد الم يسجد واذالم يسجد القارئ لم يسجد المستمع (ب) تقدم أن
الامام اذاذكرسجدة من العزائم سجد و النجم ليس من العزائم لان العزائم هى الاحدى عشرة ومعنى
كونهاعزائم ان سجودها متا كد معزوم عليه ﴿ويحكى﴾ أن الشيخ ابن عبد السلام كان لا يقرأ
سورة فى الصلاة فيها سجدة من غير العزائم مخافة انه اذا لم يسجدها على المشهوريقع فى مخالفة القول
بالسجودفيها قال الشيخ وكنت أفعل فى النجم أى لا أقرأبها لذلك حتى أخبرنى من أثق به انه رأى
والدى فى المنام وقال له قل له يقرأ بها أوقال ما يمنعك من القراءة بهاقال فصرت من لدن ذلك أقرأبها
فى الصح (قول غيرأن شيخا أخذ كما) هو أمية بن خلف قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط
قرأوالنجم فسجدفيها وسجد
من كان معه غير أن شيخا
أخذ كفا من حصى أو
تراب فرفعه الى جبهته
وقال يكفينى هذاقال
عبد الله لقد رأيته بعد
قتل كافرا * حدثنا
چي بن چي و يحي بن
أبوب وقتيبة بن سعيدوابن
چرقال بحی بنیحی، أنا
وقال الآخرون ثنا اسمعيل
وهو ابن جعفرعن يزيد

ابن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسارأنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لاقراءة مع الامام فى شئ وزعم
أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى فلم يستجد *حدثنايحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيدمولى
الاسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قرأ لهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سجد فيها #وحدثنى إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى ح وحدثنا محمد بن مثنى ثنا ابن أبى
عدى عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله " حدثنا أبو بكر بن أبى
شعبة وعمر و الناقد قالاننا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء (٢٧٦) بن ميناء عن أبى هريرة قال سجد نا مع النبى صلى
اللّه عليه وسلم فى اذا السماء
الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين ولا يصح ذلك عقلاولا سمعالان مدح آلهة غير الله عز وجل
كفر فلا يصح نسبته إلى لسان نبي ولا أن يمر به الشيطان على لسان نى ولا يصح تسلط الشيطان
على ذلك لانه داعية إلى الشك فى المعجزة وصدق الرسول وقد أشبعنا الكلام على ذلك فى الشفاء
# ( قلت) = الثناء المذكور هو ماذكرانه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلما قرأ أفر أ يتم اللات
والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على أسماع المشركين ما ألقى فيذكرأنه قال متصلا
بذلك تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى وذكرابن اسحق أن هذا القول من وضع الزنادقة
وذكر بعض الشافعية انه من ايحاء الشياطين الى أوليائهم من الزنادقة ليوقعوابه فى قلوب أرقاء الدين
ليرتابواوكيف يقع ذلك وقد صدرت الآية بهمزةالاسکارفى قولهتعالىأفرأيتم ( ولم فی الآخر
لاقراءةمع الامام فى شئء) قد تقدم الكلام عليه وكذلك تقدم الكلام على تفسير الزعم فى حديث
جبريل عليه السلام (قوله فى الآخر عن عبد الرحمن الاعرج مولى بني مخزوم)(ع) هما أعرجان
عبدالرحمن بن هرمز صاحب أبي الزناد ولم يختلف انه مولى لمحمد بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم
والآخر عبد الرحمن بن سدوكلاهما روى عن أبى هريرة واختلف فى الاعرج المذكور فى هذا
الحديث فقال الدار قطنى هو ابن سعد وكذانسبه فى الحديث قرة بن عبد الرحمن فرواه عن الزهرى
وصفوان بن سليم رضى الله عنه عن عبدالرحمن بن سعد عن أبى هريرة* وقال أبو مسعود الدمشقى
هو صاحب أبي الزناد قال شيخنا الجيانى والصواب الاول
انشقت واقرأ باسم ربك
* وحدثنا محمد بن رمع
أخبرنی اللیت عن یز ید
ابن أبى حبيب عن صفوان
ابن سليم عن عبد الرحمن
الاعرج مولى بني مخزوم
عن أبى هريرة انه قال
سجدرسول الله صلى الله
عليه وسلم فى اذا السماء
انشقت واقرأ باسم ربك
*وحدثنى حرملة بن يحي
ثناابن وهبقال أخبر نى
عمرو بن الحرث عن عبيد
اللّه بن أبى جعفرعن عبد
الرحمن الأعرج عن أبى
هريرة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مثله
أحاديث صفة الجلوس فى الصلاة
* وحدثنا عبيد الله بن
(ولم عن ابن قسيط) بضم القاف وفتح السين المهملة (قوله عن عطاء بن ميناء) هو بكسر الميم ويمل
ويقصر
معاذ العنبری ومحمد بنعبد
الأعلى قالائنا المعتمر عن
﴿باب صفة الجلوس في الصلاة ﴾
أبيه عن بكر عن أبي رافع
قال صليت مع أبى هريرة
صلاة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فيها فقات ما هذه السجدة قال سجدت بهاخاف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال
أسجد بها حتى ألقاه وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها *وحدثنى عمر والناقد ثناعيسى بن يونس ح وحدثنا أبو كامل قال
ثنايزيديعنى ابن زريع ح وحدثنا أحمد بن عبدة تناسليم بن أخضر كلهم عن التعبى بهذا الاسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبى
القاسم صلى الله عليه وسلم# وحدثنى محمد بن مثنى وابن بشار قالاننا محمد بن جعفر ثناشعبة عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى
رافع قال رأيت أباهريرة يسجد فى اذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلى سجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه
قال شعبة قلت النبى صلى الله عليه وسلم قال نعم *حدثنا محمد بن معمر بن ربعى القيسى قال ثنا أبو هشام المخرومى عن عبدالواحد
وهو ابن زياد قال ثناعثمان بن حكيم حدثنى عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد فى الصلاة
جعل قدمهالیسمریبین نفذهوساقه

وفرش قدمه اليمنى ووضع بده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على نفذه اليمنى وأشار باصبعه * وحدثنا قتيبة بن
سعيدنا الليث عن ابن عجلان ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له قال ثناأبو خالد الاحمرعن ابن عجلان عن عامر بن عبد
الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله (٢٧٧) صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على نفذه اليمنى ويده
النسرى على هذه اليسرى
وأشار باصبعه السبابة
(ولم وفرش قدمه اليمنى) (ع) كذا للجميع وهى حجة لنا فى كيفية الجلوس وتقدم الكلام على
ذلك وقال أنا أبو محمد الحسنى الفقيه صوابه رفرش قدمه اليسرى وكذاهو فى غيرهذا الحديث ولان
المعروف أن تكون اليمنى نصوبة كماقاله فى حديث ابن عمر فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى
وفى حديث كان إذا جلس افترش رجله اليسرى ولكن قدذكرفى الحديث نفسه ما يفعل برجله
اليسرى فذكره أن يفترش تكرارثم كيف يفترشها وقد جعلها بين نفذه وساقه وافتراشها عند القائل
به أنما هو أن يقعد عليها ولعله نصب اليمنى وقد تصح رواية اليمنى ويكون افتراشها أنه لم ينصبها على أطراف
أصابعه فى هذه المرة ولا قح فيها أصابعه كمايفعل ويأتى الكلام على كيفيات الجلسات فى الصلاة ان شاء
اللّه تعالى (قوله فى حديث ابن الزبير وأشار بأصبعه السبابة و،وضع إبهامه على أصبعه الوسطى) (ع)
وفى حديث ابن عمر وعقد ثلاثا وخمسين وأشار السبابة وهو خلاف هذا فعل فى وقت هذا وفى وقت
هذا لان الثلاثة والخسبن ليس فيها وضع الابهام على الوسطى فتتفق الروايتان وفى أبى داودانهقبض
ثنتين وحلق حلقة فرأى بعضهم التحليق اتباعا للحديث وأنكره بعضهم وأخذ بحديث ابن عمرو رأى
بعضهم التحليق أن يضع طرف الوسطى بين عقد تى الابهام وأجازالخطابى التحليق برؤس أنامل
الوسطى والابهام حتى يكون كالحلقة لا يفضل من جوانبهاشئ (قول ويلقم كفه اليسرى ركبته)(ع)
أى يبسطيده عليها ممدودة الاصابع وفى وضع اليدين كذلك ضبطلها عن العبث بها كماشرع وضع اليمنى
على اليسرى فى الصلاة ﴿فلت﴾. وقيل ألقمها أى أدخل ركبته فى راحته اليسرى من ألقمته الطعام
فالتقمه إذا أدخلته فى فيه (ولم وأشار بالسبابة) (ع) منع بعض العراقيين تحريكها جملة وقيل يمدها
من غير تحريك وقيل بحر كها عند الشهادتين وهما بمعنى لان معنى مدها هو عند الشهادتين* وعن مالك
انه كان يحركها ويلح بها وعلة تحريكها قيل مقمعة وطرد للشيطان وجاء ذلك فى حديث وانها مر زبة
الشيطان أوانه لا يسهو أحد ما دام يحرك وقيل للتذكر أنه فى صلاة وقيل لانهاصعة المتذلل الخاضع
وقيل لان المرادبها الاشارة الى التوحيد وقيل اشارة الى صورة المحاسبة بمحاكاة المناجاة (قلت)
ووضع إبهامه على أصبعه
الوسطى ويلقم كفه اليسرى
ركبته هوحدثنى محمدبن
رافع وعبد بن حميد قال
عبد أنا وقال ابن رافع ثنا
عبد الرزاق أنا معمر عن
عبيدالله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر أن النبى صلى
الله علیه وسلم کان اذا
جلس فى الصلاة وضع بديه
علىركبتيه ورفع أصبعه
اليمنى التى تلى الابهام فدعا
بها ويده اليسرى على
ر کېته اليسرى باسطها
علها » وحدثنا عبدبن
حید ثنايونس بن محمد ئنا
حماد بن سلمة عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان: ذاقعد فى التشهد
وضع يده اليسرى على
(ش)على بنعبدالرحمن المعاویمنسوبلمعار بة(گۆل وفرش قدمهالمنی)قال بعضهم صوابهفرش
قدمه اليسرى وكذا هو فى غير هذا الحديث (ع) ولعله تصح رواية اليمنى ويكون افتراشها أنه لم ينصبها
على أطراف أصابعه فى هذه المرة ولافتح فيها أصابعه كما يفعل (قول وأشار بالسبابة) (ب) استجب فى
سماع ابن القاسم تحريك الأصابع فى التشهد " ابن رشد تحريكها هو السنة من فعله صلى الله
عليه وسلم* ابن العربى إيا كم وتحريك الأصابع فى التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية فانهابلية
فيتحصل فى التحريك ثلاثة أقوال ورابع بالتخيير* ابن العربى والعجب ممن قال انهامقمعة
للشيطان وأثم إذا حركم له أصبعا حرك لكم عشرا وانما يقمع الشيطان بالاخلاص والذكر (ب)
بل العجب منه كيف يقول ذلك وقد صحت الاشارة بها فى كثير من أحاديثها كماصرح ابن رشد بأنه
سنة وقائل انها. قمعة للشيطان النبى صلى الله عليه وسلم وهو من رواية ابن عيينة
ركبته اليسرى ووضع
يده اليمنى على ركبته اليمنى
وعقدثلاثةوخمسين وأشار
بالسبابة#حدثنا محي بن
يحي قال قرأت على مالك
عن مسلم بن أبي مريم عن
على بن عبد الرحمن
المعادى أنه قالرآ نىعبد
الله بن عمر وأنا أعبت
بالحصى فى الصلاة فلما انصرف نهانى فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فعلت وكيف كان رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على نفذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التى تلى الابهام
ووضع كفه اليسرى على نفذه اليسرى وحدثنا ابن أبى عمر تناسفيان عن مسلم بن أبي مريم عن على بن عبد الرحمن المعادى قال

( ٢٧٨)
صليت الى جنب ابن عمر
فذكر نحو حديث مالك
وزاد قال سفيان وكانيحي
ابن سعيد حدثنا به عن
مسلم ثم حدثنيه مسلم * حدثنا
زهیر ین حربثنامحيبن
سعيد عن شعبة عن الحكم
ومنصور عن مجاهد عن
أبى معمرأن أميرا كان
بمكة يسلم تسليمتين فعال
عبد الله أنى علقها قال
الحكم فى حديثه ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان
يفعله #وحدثنى أحمد بن
حنبل شنايحي بن سعيد
عن شعبة عن الحكم عن
مجاهد عن أبى معمر عن عبد
اللّه قال شعبة رفعه مرةان
أميرا أورجلاسلم تسليمتين
فقال عبد الله أبى علقهاء
وحدثنا اسحق بن ابراهيم
أنا أبو عامر العقدى ثنا
عبد الله بن جعفر عن
اسمعيل بن محمد عن
عامر بن سعد عن أبيه
قال كنت أرى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يسلم
عن يمينه وعن يساره حتى
أری بیاضخده #حدثنا
زهير بن حرب ثنا سفيان
ابن عيينة عن عمر وقال
استحب فى سماع ابن القاسم تحريك الاصابع فى التشهد ابن رشد تحريكها هو السنة من فعله صلى الله
عليه وسلم * ابن العربى ايا كم وتحريك الاصابع فى التشهد ولا تلتفتوا الى رواية العتبية فاتها بلية
#ويتحصل فى التحريك ثلاثة وفيه قول رابع بالتخيير *ابن العربى والعجب ممن قال انها مقمعة
للشيطان وأنتم إذا حركتم له أصبعا حرك لكم عشرا* وانما يقمع الشيطان بالاخلاص والذكر *
قالفان قيل قدجاء فىحديث وائل بن حجر قالوائل ثم جئت بعدذلك فى زمن فيهبردشديد
فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت ثيابهم قيل لميصح وان صح فحمول على تحريكها
عند القبض والبسط انتهى بل العجب منه كيف يقول ذلك وقد صحت الاشارة بها فى كثير من أحاديثها
كماصرح ابن رشد وقائل انها مقمعة للشيطان النبى صلى الله عليه وسلم وهو من رواية ابن عيينة
﴿أحاديث السلام ﴾
(ولم أنى علقها) أى من أبن استفاد انهاسنة من علق الرجل بالشئء وعلق الصيد بالحبالة والسلام
فرص عند الجمهور ولا يصح التحلل من الصلاة الابه وقال أبو حنيفة والأوزاعى والثورى هوسنة ولا
يتعين للتحلل بل يتحلل بكل مناف والغرض منه عندنا تسليمة واحدة * وقال أحمدو بعض الظاهرية
تسليمتان* الداودى وأجمعوا على ان من سلم واحدة تحت صلاته (قلت) تقدم ما يتعلق بما يقع
التحلل به من الزيادة (قول فى الآخر يسلم عن يمينه وعن يساره)(ع) اختلفت الآثار فى تسليمه صلى
الله عليه وسلم هل كان واحدة أو اثنتين وأحاديث الواحدة معلومة وفى الأم من حديث ابن مسعود
أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين وفيه من حديث عامر بن سعد قال رأيته سلم عن يمينه وعن يساره
حتى رأيت بياض خده فيحتمل انه بواحدة كما يقوله الثورى أو باثنتين كما يقوله غيره ولا ختلاف
هذه الاحاديث اختلف العلماء فاما مالك فاختلف قوله فى الامام والفذهل يسلم كل واحد منهما تسليمة
واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا أوتسليمتين والثانية عن يساره ولا بن القاسم يسلم الامام واحدة
والعد تسليمتين وأما المأموم فيسلم تسليمتين يرد بالثانية على الامام وان كان عن يساره أحد سلم ثالثة
واختلف قوله هل يبدأ بعد الاولى بالامام أو بمن على يساره وقيل هو مخير ﴿قلت﴾ واختلف تأويل
الشيوخ فى تسليمته الاولى هل يبدأ فيها باليمين أو يبدأ بقبالة وجههويتيامن قليلا كالعذ والامام (ع)
وذهب الثورى إلى أن الإمام والمأموم يسلمان تسليمة واحدة عن أيمانهما وأيسارهما (قلت)
* قال اللخمى وتسليم الامام الثانية عن يساره» قال أبو الفرج انما يسلمها اذا كان عن يساره
أحدچ الامام فى كتابه الكبير ويخفى الردبهاخوف أن يقتدى به فيها » واختلف فى القاضى هل برد
وعلل رده ببقاء حكم الامام عليه وعلى نعيه بان شرط الرد الاتصال * ابن رشدان نسى السلام الاول
وسلم الثانى لم يجزه ومن سلم عن يساره فتكلم قبل سلامه عن يمينه ففى الزاهى لابن شعبان تبطل
وللخمى عن مطرف لا تبطل ابن رشدومن سلمشا كالم يصح رجوعه ولو بان تمامها وقال ابن حبيب
﴿ باب السلام﴾
﴿ش﴾ (قوله انى علقها) بفتح العين وكسر اللام أى من أين حصل هذه السنة وظفر بها من علق
الرجل بالشئ وعلق الصيد بالحبالة (ح) ففيه حجة الشافعى والجمهو رأنه يسن تسليمتان وقال مالك
وطائفة انمايسن تسليمة واحدة وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه ولوثبت شيء منها حمل على أنه
فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة

( ٢٧٩ )
صحت والاظهر قول غيره تفسد (ع) ولا يجزى من السلام الاالمعرف فلونكر فالمشهور لا يجزى
* وقال ابن شعبان عن الشافعى بجزى «(قلت)* تقدم ما يتعلق بذلك من الزيادات
﴿أحاديث التكبير أثر الصلاة﴾
(ولم فى السند حدثنى بذا أبو معبد) (ع) كذا للجميع الاابن ماهان فان فىروايتهحدثنى
جدی أبومعبدوهوتهحیفاذلیسلعمر و جدیر وىعنهلانهمولیبادام وكانمن أنباءمن فرس
اليمن وصوابه أخبرنى بذاير يدبهذا وأبو معبد هوناقدمولى ابن عباس ( ولم كنانعرف انقضاء
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) وفى الآخر ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف
الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك
(ع) يدل أنه لم يحضر مع الجماعة لصغر سنه فكان لا يواظب" الطبرى ففيه صحة فعل من كان يفعله من
الامراء يكبر بعد صلانه ويكبر الناس بتكبيره قال غيره ولم أرمن قال بهذا الامافى واضحة ابن حبيب
انهم كانوا يستحبون التكبير فى العساكر والبعوث اثر صلاة الصبح تكبيرا عالياثلاث مرات وانه
من أمر الناس فى القديم » وذكرابن عباس مايدل انه ترك والالم يكن لذكره معنى " وقال مالك
انه من الامر المحدث # ( فلت) التكبير فى العساكر والبعوث ليس من التكبير المذكور
فى الحديث لان الذى فى الحديث أعم ومثلمافى الواضحة فىالمدونة قال فىالجهادمنهاويجوز
التكبير فى الرباط والحرس ورفع الصوت به وكان فى القديم يفعل ذلك فى الجامع الاعظم من تونس
وأنكره بعض المفتيين ولعله أخذه ممادل عليه حديث ابن عباس من أنه ترك وأجازه غيره من
المفتيين واحتج بأن مالكا جوزه فى المدونة فى الرباط والحرس ونص سحنون على أن تونس حرس
وأجاب الاول بأن شرط الرباط عدم الاستيطان بالأهل * وأجابه الآخر بأنه ليس من شرطه ذلك
ولكون تونس حرسا كان الخياطون والرفاؤن يجلسون بالسطح لأعلى من شرقى الجامع يعملون
أشغالهم هناك ويحرسون ولم تكن هنالك حينئذبنا آت مرتفعة تمنع النظر وعلى أرباب ذلك الرفع
﴿باب الذكر بعد الصلاة﴾
﴿ش﴾ (قولم كنانعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) * الطبرى فيه صحة
فعل من كان يفعله من الأمراء يكبر بعدصلاته ويكبر الناس بتكبيره قال غيره ولم أرمن قال بهذا
الامافى واضحة ابن حبيب انهم كانوا يستحبون التكبير فى العساكر والبعوث اثر صلاة الصبح
تكبيراعالياثلاث مرات وأنه من أمر الناس فى القديم وذكرابن عباس له يدل أنه ترك والالم يكن
لذكره معنى وقال مالك انه من الأمر المحدث (ب) التكبير فى العساكر والبعوث ليس من
التكبير المذكور فى الحديث لان الذى فى الحديث أعم ومثل ما فى الواضحة فى المدونةقال فى الجهاد
منها ويجوز التكبير فى الرباط والحرس ورفع الصوت به وكان فى القديم يصنع ذلك بالجامع الأعظم
من تونس وأنكره بعض المفتين ولعله أخذه ممادل عليه حديث ابن عباس من أنه ترك وأجازه غيره
من المغتین واحچ بأنمالکاأجازه فىالمدونة فى الرباط والحرس ونص سحنونعلىأنتونس حرس
﴿وأجاب الأول﴾ بأن شرط الرباط عدم الاستيطان بالأهل (وأجابه الآخر) بأنه ليس من شرطه ذلك
ولكون تونس حرسا كان الخياطون والرفائن يجلسون بالسطح الأعلى من شرقى الجات يعملون
أشغالهم هناك ويحرسون ولم تكن هنالك حينئذ بنا آت مرتفعة تمنع النظر وعلى أرباب ذلك الرفع
أخبرفى بذا أبو معبد ثم
أنكره بعدعن ابن عباس
قال كنانعرف انقضاء
صلاةرسول الله صلى الله
عليه وسلم بالتكبير
#وحدثا ابن أبى عمرتنا
سفيان بن عيينة عن عمرو
ابن دينارعن أبى معبد
مولى ابن عباس أنه سمعه
يخبرعن ابن عباس قال
ما كنا نعرف انقضاء
صلاة رسول الله صلى الله
عليه وسلم الابالسكبير قال
عمروفذ کرت ذلك لأبى
معبد فأنكره وقال لم

محمد بنبکر أنا ابن جريح ح وحدثنى
أحدثك بهذاقالعمرو وقد أخبرنیهقبلذلك*حدثنى محمد بن حاتم أنا (٢٨٠)
استحق بن منصور واللفظ
له أنا عبد الرزاق أنا ابن
جريج قال أخبرنى عمرو بن
دينار أن أبا معبدمولى ابن
عباس أخبره ن ابن عباس
أخبره أن رفع الصوت
بالذكر حين ينصرف الناس
من المكتوبة كان على
عهد النبى صلى الله عليه وسلم
وانهقال قال ابن عباس كنت
أعلم اذا انصرفوا بذلك
اذا سمعته ** حد شاهرون
ابن سعيد وحرملة بن يحي
قال هرون ثناوقال حرملة
أنا ابن وهب أخبرنى
بونس بن یز یدعن ابن
شهابقالحدثنىعر وةبن
الزبير ان عائشة قالت
دخل علىرسول اللهصلى
الله عليه وسلم وعندى امرأة
من اليهودوهى تقول هل
شعرت أنكم تفتنون فى
القبورقالت فارناع رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وقال انماتفتن بهودقالت
عائشة فلبتاليالى ثم
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم هل شعرت أنه
أوحى الى انكم تفتنون فى
القبور قالت عائشة
فسمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم بعد يستعيذ
من عذاب القبرهوحدثنى
هرون بن سعيد وحرملة
ابن بحي وعمرو بن
سوادقال حرملة أنا وقال
عقود بأن لا يرفع أحد بناءهرفعا يمنع الجالس هنالك من الحرس (قوله وقد أخبرنيه قبل ذلك) افكار
الشيخ ماروى عنه ان كان لتشككه أونسيانه أوقال لا أذكر أنى حدثتك (ع) فأكثر الفقهاء
والمحدثين والأصوليين اعماله وهو مذهب مسلم لادخاله الحديث وأبطله الكرخى وان كان عن قطع
وتكذيب فالحديث ساقط لتعارض العدالتين وليست احداهما أولى (د) ولأن جزم أحد هما يعارض
جزم الآخر فالشيخ الاصل يوجب اسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك فى بقية أحاديث الراوى لانه
لم يتحقق كذبه
أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر ﴾
( ولم هل شعرت أنكم تفتنون فى القبور) ﴿قلت﴾ يدل على أن هذه اليهودية على حال من
أمردينها وشريعتها ، قوله فارتاع) (ط) ارتياعه استبعاد لذلك فى المؤمنين اذلم يكن عنده علم بذلك
حتى أوحى إليه (قوله انما تعذب يهود) ﴿قلت﴾ تقدم أن خبره صلى الله عليه وسلم عن الامور
الاعتقادية يجب مطابقته للواقع عموم التعذيب لا حصره فى اليهودو يجيب بأنه لا يعلم من الغيب الاما
أعلم به فيحتمل أنه أوحى إليه بتعذيب اليهود فأخبر بذلك على مقتضى اعتقاده ثم أوحى إليه بتعذيب
الجميع ولو أخبر أحد على مقتضى اعتقاده ثم قال فى علمى ثم انكشف خلاف لم يكن كاذبا كمالا
يحنث من حلف بالله على شئ وقال فى علمى ثم يظهر خلافه (قول هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم
تفتنون فى القبور)(ع) فتنة القبر والتعذيب فيهحق وأجمع عليه أهل الحق وهى المراد بفتنة الممات
فى قوله وأعوذ من فتنة المحيا والممات ويأتى الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى فى الجنائز وآخر الكتاب
﴿ قلت﴾ فتنة القبر هى حياه الميت فيه وسؤال الملكين له وعذابه ما ينزل بالميت فيه من الشدائد
المذكورة فى الأحاديث ففى الارشاد تواتر كل منهما معنى وأجمع عليهما أهل الحق.﴿وأما كيفية
عقود بان لا يرفع أحد بناءه رفعا يمنع الجالس هنالك من الحرس (قول وقد أخبر نى قبل ذلك) (ب)
اذكار الشيخ ماروى عنه ان كان لتشككه أونسيانه أو قال لا أذكرأنى حدثتك (ع) فأكثر
الفقهاء والمحدثين والأصوليين على اعماله وهو مذهب مسلم لادخاله الحديث وأبطله الكرخى
وان كان عن قطع وتكذيب فالحديث ساقط لتعارض العدالتين وليست احداهما أولى (ح) ولان
جزم أحد هما يعارض جزم الآخر فالشيخ الاصل يوجب اسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك فى بقية
أحاديث الراوى لانالم تحقق كذبه
﴿باب الاستعاذة من عذاب القبر﴾
﴿ش﴾ (قوله فارتاع)(ط) ارتياعه استبعاد ذلك فى المؤمنين اذلم يكن عنده علم بذلك حتى أوحى
اليه (قولم هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور)(ع) فتنة القبر والتعذيب فيه حق وأجمع
عليه أهل الحق وهى المراد بفتنة الممات (ب) فتنة القبر هى حياة الميت وسؤال الملكين له وعذا به
ما ينزل فيه بالميت من الشدائد المذكورة فى الأحاديث ففى الارشاد تواتر كل منهما معنى وأجمع
عليهما أهل الحق وأما كيفية الفتنة فيأتى فى مسلم وأنكرا كثر متأخرى المعنزلة جميع ذلك وأنكر
الجبائى وابنه والكر خى تسمية الملكين بمنكر ونكير مع الاعتراف بهما قالوا وانما المنكر ما يصدر
من الكافر عند تلجلجه حين يسئل والنكير تقريع الملكين له واحتجوا على الانكار بأن قالوا