النص المفهرس
صفحات 141-160
( ١٤١ ) ( أحاديث أدبار الشيطان إذا سمع الاذان (قول ذهب حتى يكون مكان الروحاء) (ع) ذهابه هروبالثلايسمع الاعلان بالايمان كما فعل بعرفة لمايرى من اجتماع الناس على البر والتقوى وماينزل عليهم من الرحمة وقيل ثثلا يسمع فيشه لحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولاجن ولاشىء الاشهد له يوم القيامة وردبانه عام مخصوص باخراج الكافر من النوعين اذلا يشهدله الاالمؤمن منهما وهذا غير مسلم اتجاء خلافه وبأخراج غير الناطق ومن لا يسمع كالجواد * وأجيب بأنه عام فيها بادر انك بخلقه الله عز وجل لغير الناطق وحياة وإدراك يخلقه ما للجمادات ايشهد الجميع وإلى هذا ذهب ابن عمر قال لمؤذن شهدلك كل رطب ويابس وقيل أنما يهرب لكلايسمع الدعاء إلى السجود الذى بسببه عصى وردبما يأتى من انه اذا قضى التنويب رجع الى المصلى وهذالا يلزم لاحتمال أن يكون رجوعه مغالطة أنه لم يسمع دماء ولا خالف أمراوقيل هروبه لانقطاع طمعه من الوسوسة عند الاعلان بالتوحيد اذلا يقدر أن يصرف الناس عنه حينئذ فاذا سكت المؤذن رجمع إلى حالة التى أقدره الله عز وجل عليها من تشويش خاطر المصلى ﴿قلت﴾ قد علل هر به فى الطريق الثانى بقوله حتى لا يسمع الاذان والشيطان المذكور يحتمل أن يكون شيطان المؤذن أو شيطان سامع الاذان أو جنس الشيطان وبعض التوجيهات السابقة المانتوجه على انه شيطان المؤذن وبعضها على انه الجنس فان قلت كيف يهرب والضرورة تقضى بأنه لا بد من مخالفة حين الاذان اما من المؤذن أوسامعه فتميل فى الجواب لعلى تلك الخ الفة من وسوسة سبقت كناية تلو محية لان طول العنق بدل على طول القامة ولا ارتياب ان طول القامة ليس مطلوبابالذات بل لامتيازهم من سائر الناس وارتفاع شأنهم كما وصفوا بالغر المحجلين للامتياز والاشهار وكذا قوله انه لا يلجمهم العرق من هذه الكتابة لان الوصف بطول القامة انمايكون للامتياز وهو امالرفعة الشأن كماسبق أو للنجاة من المكر وهوقوله يكون رؤساء فيه استعارة« الكشاف شبهوا بالاعناق كماقيل هم الرؤس والنواصى والصدور وقوله وقيل الاعناق الجماعة فعلى هذا الطول مجاز عن الكثرة لان الجماعة اذا توجهوا مقصد الهم امتداد فى الارض وقوله اعناقا أى اسراعا فعلى هذا الطول محتمل الحقيقة قال ويجوز أن يقال ان طول العنق عبارة عن عدم الخجل فان الخجل منكس الرأس متقلص العنق قال تعالى ولوترى اذالمجرمون ناكسوارؤسهم (م) واحتج به من رجح الاذان على الامامة واحتج الآخر بانه صلى الله عليه وسلم أم ولم يؤذن وما كان ليدع الافضل وأجاب الاول بانه ترك الاذان تواضعالاشتماله على تعظيم قدره صلى اللّه عليه وسلم وقيل لان فيه الحيملة وهى دعاء إلى الصلاة فكان لا يسع من سمع ذلك أن يتخلف حتى لو كان فى ضرورة وفيه من المشعة مافيه وقيل لان فى اشتغاله بمراعاة الاوقات شغلا عن أمور المسلمين (ب) قال الخطابى حديث اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين بدل على استحباب الاذان وكراهة تولى الامامة لان الدعاء بالارشاد انما يكون فيما فيه خطر لان المعنى أرشدهم للعمل بما كلفوه واغفر المؤذنين ماعسى يكون من تفريط فيما ائتمنوا عليه (ح) والقولان عندنا ولنا قول ثالث انهماسواء ورابع ان الامام ان علم من نفسه القيام بحقوق الامامة فهو أفضل والافالاذان والجمع بينهما مستحب عند محقق أصحابنا وكرهه بعضهم (قول عن الاعمش عن أبى سفيان) اسم أبى سفيان طلحة بن نافع (قول ذهب حتى يكون مكان الروحاء) بالحاء المهملة وبالمد وذهابه لثلا يسمع الاذان فيشهد لصاحبه لحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن وردبانه عام مخصوص باخراج الكافر من النوعين وهذا غير مسلم إذا جاء خلافه وباخراج غير الناطق ومن لا يسمع كالجاد عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهبحتى يكون مكان الروحاء ( ١٤٢) قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هى من المدينة ستة وثلاثونمیلا × وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالاثنا أبو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد * وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واسحق ابن ابراهيم واللفظ لقتيبة قال اسحق أخبرنا وقال الآخران ثنا جريرعن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة أحال وله ضراط حتى لا يسمع صوته فاذا سكت رجع فوسوس فاذا سمع الاقامة ذهب حتى لايسمع صوته فاذاسكت رجع فوسوس * حدثنى عبد الحميد بن بيان الواسطى ثنا خالديعنى ابن عبدالله عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلماذا أذنالمؤذن أدبر الشيطان وله حصاص حدثنى أمية بن بسطام * ثنا يزيديعنى ابن زريع ثنا روحعن سهيل قال أرسلنى أبی الیبی حارثة قال ومعى غلام لنا أو صاحب لنافناداه مناد من حائط باسمه قالفاشرفالذىمعىعلى الاذان أوانه لم يقم دليل على أن كل المخالفات من الشيطان اذقد تكون من النفس (قول فى الآخر أحال وله ضراط وفى الآخرله حصاص) معنى أحال ذهب هار بامن أحال الى الشئء اذا أقبل اليههاربا (ع) والضراط يحتمل انه حقيقة لانه جسم متغذ فيصح خروج الريح منه وقيل كناية عن شدة الغيظ والنفار لمايرى من الاعلان بكلمة الإيمان ﴿قلت﴾ وقيل استعارة شبه اشغاله نفسه بالهروب عن سماع الأذان بالصوت الذى يمنع السمع عن سماع غيره ثم سماه ضر الماتقبحاله وتقدم ان الاولى الكتابة عن المعانى المستقج سماع لفظها الاأن تدعوضرورة لذ كراللفظ أولتضمن ذكره مصلحة كالتقبيح المتقدم ذكره (د) وحصاص بضم الماء الضراط وقيل شدة العدو وقال ابن أبي النجوداذا صر بأذنيه ومصع بذنبه وعدافذلك الخصاص (قول فاذا سكت رجع) قلت هرب من الاذان ولم يهرب من الصلاة مع انها أشرف لاختصاص الاذان بموجب الحرب كما تقدم * وأيضاقال هنا فاذا سكت رجع وقال فى كتاب الاطعمة اذا دخل الرجل بيته فذكراللهعنددخوله وعند طعامهقال الشيطان لامبيت لكم ولا عشاء فظاهره أنه يذهب ولا يرجع والفرق ان هروبه فى الاذان لئلايسمع موجب هربه فإذا انقضى رجع وذكر الله عز وجل عنددخول البيت جعله الشرع مانعا من الكون فى البيت فإذا ذهب لا يرجع وأجاب غيرى بان المبيت فى البيت أخص من مطلق الكون وأجيب بانه عام فيهما بادرالكيخلقه اللهعز وجل لهما وإلى هذا ذهب ابن عمر وقيل هروبه لانقطاع طمعه من الوسوسة عند الاعلان بالتوحيد اذلا يقدر أن يصرف الناس عنه حينئذ فاذا سكت المؤذن رجع (ب) الشيطان المذكور يحتمل أن يكون شيطان المؤذن أوشيطان سامع الاذان أوجنس الشيطان وبعض التوجهات السابقة انما تتوجه على انه شيطان المؤذن وبعضها على انه الجنس (فان قلت﴾ كيف والضرورة تقتضى انه لا بدمن مخالفة حين الاذان من المؤذن أوسامعه فقيل فى الجواب لعل تلك المخالفة من وسوسة سبقت الاذان أوانه لم يقم دليل على أن كل المخالفات من الشيطان اذقدتكون من النفس (قول، قال سليمان) هو الاعمش سليمان بن مهران والمسؤل أبو سفيان طلحة ابن نافع وأمية بن بسطام بكسر الباء وفتحها معروف وغير مصر وف (قولم أحال) بالحاء المهملة أى ذهب هار با (قولم فاذا سكت رجع) (ب) ولم يهرب من الصلاة مع أنها أشرف لاختصاص الأذان بموجب الحرب على ماسبق وأيضا قال هنا فاذاسكت رجع وقال فى كتاب الاطعمة اذا دخل الرجل بيتهفذ كرالله عنددخوله وعند طعامه قال الشيطان لامبيت لكم ولا عشاء فظاهره أنه يذهب ولا يرجع والفرق ان هر وبه فى الأذان لثلا يسمح موجب هربه فإذا انقضى رجع وذكر الله عنددخول البيت جعله الشرع مانعا من الكون فى البيت وأجاب غيرى بأن المبيت فى البيت أخص من مطلق الكون فيها ولا يلزم من نفى الأخص نفى الاعم فقد يرجع الى الوسوسة ولا يبيت فيها ( قوله وله حصاص) بضم الحاء المهملة وصادين مهملتين أي ضراط كمافى الرواية الاخرى وقيل الحصاص شدة العدو والضراط قيل حقيقة وقيل كناية عن شدة الغيظ والنفار وقيل استعارة شبه اشغاله نفسه بالهروب عن سماع الاذان بالصوت الذى يملاً السمع عن سماع غيره ثم سماه ضراطاتقبيحاله( قلت) والاظهرانه حقيقة اذهى الاصل ولا موجب للعدول عنها سمعت من الشيخ الفقيه الصالح سيدى سعيد بن عبدالحميد الوانشر يسى رحمه الله تعالى مامعناه انه دخل فى قائلة یوم حرعلی شیخنا الولى المشهورسیدی الحسن بنمخلوفرحمهاللهتعالى وهو فى جهد عظيم فقال تعرف ما وقع لى الآن قال فقلت لا ياسيدى فقال انى كنت آنفاجالسافى هذا الموضع ( ١٤٣ ) فيها ولا يلزم من نفى الاخص نفى الاعم فقد يرجع إلى الوسوسة ولا يبيت فيستوى الحديثان (قول فى الآخر حتى اذانوب بالصلاة) (ع) أى أقيمت قاله عيسى بن دينار وقال الطبرى نوب أى صرخ بالاقامة مرة بعدمرة وكل مرد دصوته بشئء مثوب قال غيره وقيل لقول المؤذن الصلاة خير من النوم تنويب لانه تكر يرلمعنى الحيعلتين وقيل لتكر برهامى تين من تاب الى الشىء اذا رجع اليه وقال الخطابى التنويب الاعلام بالشئ ووقوعه وأصله من ثوب الرجل إذا جاء فرعا ولوح بثوبه مستصرخا وأصحها الأول لقوله فى الطريق الأول اذا سمع الاقامة ذهب وتحديث اذا توب بالصلاة فلاتأتوها وأنتم تسعون ويروى أقيمت ﴿ قلت﴾ ومن نحو ماذكرالخطابى ما حكى ابن العربى قال شاهدت بمدينة السلام فنامن التثويب يأتى المؤذن الى دار الخليفة فيقول السلام عليكميا أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركانه حى على الصلاة مرتين حى على الفلاح مرتين قال ورأيت ببلاد أخر تقام الصلاة فيخرج من ينادى باب المسجد الصلاة رحمكم الله قال وهذا كله تثريب مبتدع (قولم حتى بخطر) (ع) رواه الا كثر بضم الطاء قال الباجى ومعناهيمر فيحول بين المرءو بين مايريد من اخلاصه فى صلاته وروينا عن أبى بحر بكسرها من خطر البعير بذنبه اذا حركه فكأنه يريد حتى بحرك النفس ويشغل السر بالوسوسة ﴿ قلت﴾ وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن انسانا سأل الله سنة أن يريه صورة وسوسة الشيطان فرأى فى منامه انسانا أجوف والشيطان عند نغض كتفه ماداخرطومهالى قلبه يوسوس كلماذ کرانته خنس(قول اذكر كذا) *(قلت)* قيل ان رجلاً شكا إلى أبى حنيفة انه خبأ شيأثم لم يدر أين هو فأمره أن يصلى ركعتين ويجتهدان لا يحدث فيهما نفسه ففعل فجاءه الشيطان فذكره ابن خبأه عملا بهذا الحديث (قول حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى) (ع) ورويناه بالظاء المشالة بمعنى يصير أى يصير من الوسوسة بحيث لا يدرى كم صلى قال تعالى(ظل وجهه مسودا) وقيل هو بمعنى يبقى ويدوم ومنه * ظلات ردائى فوق رأسى قاعداه وحكى الداودى أنه روى بالضاد بمعنى نسى كماقال تعالى (أن تضل احداهما) (قول فى الآخران يدرى) (ع) رويناه عن الأكثر بكسر الهمز أى ما يدرى ورواه أبو عمر بفتحها وزعم أنهارواية الأكثر قال ومعناهالا بدرى ولا يصح النفى مع الفتح الاعلى رواية الضاد وتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر أى ينسى عددر كمانه فإذا رجل دخل على فى هيئة دميمة وحالة عرفت بها أنه الشيطان فقمت اليه وشرعت فى الاذان فهرب أمامى وتبعته وهو يجرى وله ضراط كماذكرفى الحديث ولم أزل أجرى وراءه وهو يجرى على تلك الحال حتى تغيب عنى بموضع سماه (قوله الخزامى) هو بالحاء المكسورة والزاى (قول اذانوب بالصلاة) المراد بالتنويب الاقامة (ح) وأصله من باب إذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها فان الأذان دعاء إلى الصلاة والاقامة دعاء إليها (قوله حتى يخطر) بضم الطاء وكسر ها قال (ع) ضبطناه عن المتقنين بالكسر وسمعناه من أكثر الرواة بالضم فالكسر من خطر البعير بذنبه اذا حركه فكانه يريد حتى يحرك النفس ويشغل السر بالوسوسة وبالضم من السلوك والمرور أى بدنو فيما بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه (ب) وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه ان انسانا سأل الله سنة أن يريه صورة وسوسة الشيطان فرأى فى منامه انسانا أجوف والشيطان عندنغض كتفه ماداخر طومه الى قلبه بوسوس كماذ کرالله خنس الحائط فلم يرشبا فذ كوث ذلك لابى فقال لوشعرت أنك تلقى هذالم أرسلك ولكن اذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فانى سمعت أباهريرة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أن الشيطان اذا نودى بالصلاة ولى وله حصاص * حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا المغيرة يعنى الحرامى عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا نودى للصلاة أدير الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حتى اذا ثوب بالصلاة أدبر حتى اذا قضى التنويب أقبل حتى بخطر بين المرء ونفسهيقول له أذ كركذا واذكركذ المالم يكن يذكرمن قبل حتى يظل الرجل مايدرى كم صلى (*حدثنا محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق ثنا معمرعن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم يمثله غير أنه قال حتىيظلالرجلانبدری کیفصلى * حدثنا بحي ابن يحي التميمى وسعيدبن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقدوزهير ابن حرب وابن غير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليمي قال أخبرناسفيان ( ١٤٤ ) ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى بحاذى منكبيه وقبل أن يركع واذارفع من الركوع ولا يرفعهمابين السجدتین * حدثنی محمد ابن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جر ےقال ثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث رفع اليدين فى الصلاة ﴾ (قولم إذا افتح الصلاة رفع يديه) (ع) لا يجب الرفع وأوجبه داود فى الاحرام خاصة وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبه وقال بعضهم هو واجب كله (د) وأجمعت الامة على استحباب الرفع عند الاحرام وإنما اختلفوا فى غيره (ع) قال بعض المتكلمين شرع فى أول الاسلام علامة للاستسلام لقرب عهدهم بالجاهلية فلما أنسوا واطمأنت قلوبهم خفف وأبقى فى أول الصلاة علامة للدخول فيها لمن لم يسمع التكبير * (قلت) # المعروف عندنا أنه فضيلة وقيل سنة (م) واختلف فى محله فأشهر الروايات عن مالك تخصيصه بالاحرام لحديث ابن مسعودرأيته يرفع فى الاحرام ثم لايزيد وعنه رواية مشهورة أخذبها كثير من أصحابه برفع فى الاحرام وفى الركوع وفى الرفع منه لحديث الاتم ومالك أسقط الاخذبه فى الاشهر عنه لظواهر اقتضت اسقاطه ولانه من طريق سالم عن أبيه ومن رواية نافع موقوفا على ابن عمر (ع) بل هو مر فوع قال أبو عمر ولا مطعن فى رفعه وعنه فى المختصر رواية ثالثة برفع فى موضعين فى الاحرام وفى الرفع من الركوع لحديث الموطأ فى رواية جماعة لم يذكر وافيها الرفع عندالركوع وجماعة ذكرته وروى ابن خويز مندادوابن القصار لا يرفع فى شئ من الصلاة وهى أشد الروايات عنه وأخذها بعضهم من تضعيفه الرفع فى المدونة وهذا على حديث ابن مسعود رفع يديه فى أول الصلاة ثم لم يعد على انه يحتمل عندى ماهو أظهر وهو أن يكون المعنى ثم لم يعدالى الرفع فى أثنائها وقال ابن وهب يرفع عند القيام من اثنتين وذكره البخارى من حديث ابن عمر وذكره أبو داود من حديث الساعدى فى عشرة من الصحابة وقال بعض المحدثين يرفع عند السجود والرفع منه وجاءت به أحاديث لم تثبت ﴿قلت﴾ مانسب إلى المدونة من التضعيف هوله فى الصلاة ولم يضعفه فى الحج قال فى الصلاة وكان مالك يضعف رفعهما قال سحنون الافى الاحرام والاستثناء من رأى سحنون وسقط الاستثناء فى رواية قال فى الحج رأيته يستحب ترك الرفع فى كل شئء قلت وفى ابتداء الصلاة قال لا وفى رواية قال نعم الافى ابتداء الصلاة لكن فى الأسدية قلت وفى ابتداء الصلاة قال نعم وفى ابتداء الصلاة فالتضعيف فى الحج انماهو فى الاسدية وابن رشد نسب التضعيف الى كتاب الحج وانماهو فى الأسدية كمارأيت (قولم حتى يحاذى منكبيه وفى الأخرى باب رفع اليدين في الصلاة ؟ المعروف فى المذهب انها فضيلة وقيل سنة وأوجبه داود (م) واختلف فى محله فأشهر الروايات عن مالك تخصيصه بالاحرام لحديث ابن مسعود رأيته يرفع فى الاحرام ثم لا يزيد وعنهر واية مشهورة أخذبها كثير من أصحابه يرفع فى الاحرام وفى الركوع وفى الرفع منه لحديث الأم (ع) وعنه فى المختصر رواية ثالثة يرفع فى موضعين فى الاحرام وفى الرفع من الركوع وروى ابن خويز منداد وابن القصار لا يرفع فى شئء من الصلاة وهى أشد الروايات عنه ور وى ابن وهب برفع عند القيام من اثنتين (قولم إذا افتح الصلاة رفع يديه) (ع) هذه الطرق تشعر بمقاربة أحدها الآخر وتقدمه عليه بمالا يكمل قبله لا كما تفعل العامة يرفع أحدهم يدبه فى التوجه ما دام داعيا ويطول ذلك فذلك مكروه عند مالك والعلماء وان أرخص بعضهم فى الرفع عند الدعاء فليست هذهصورته بل يبسط يديه دون رفع وبطونهما الى الأرض صفة الراهب ورخص بعضهم فى كون بطونهما الى السماء صفة الراغب فإذا أخذ فى التكبيررفعهماثم أرسلهما (ولم حتى يحاذى منكبيه) وفى الأخرى أذنيه وفى الأخرى ٢٠ (١٤٥) أذنيه) وفى الأخرى فروع أدنیه وفى غيرالامالى صدره وفى أخرى فوق أذنيه مدامع رأسه (ع) قال المحدثونهذهالاحاديث تدلعلى التوسعة والتخيير وقال الطحاوى انهلاختلافالمالفالى الصدر والمنكبين أيام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم ومع آذانهم وفوق رؤسهم عند اخراجها والا كثر على أنه اختلاف فأخذبالاول أئمة الفتوى وهو أصح الروايتين وأشهرهما عن مالك وعنه الى الصدر وعن ابن حبيب إلى حذ والاذنين وجمع بعض شيوخنابين الاحاديث الارواية فوق رأسه بأن يكون الكوعان حذوأ على الصدر والكفان حذ والمنكبين واطراف الاصابع حذوالاذنين وتبقى رواية فوق رأسه غير داخلة فى هذا الجمع وكان ابن عمر يرفع فى الاحرام حذو منكبه وفى غيره دون ذلك وفروع الآذان أعاليها وفرع كل شئ أعلاه واختلف أصحابنا فى صفة الرفع فقال العراقيون قائمتين لما جاء فدهما مدا وقيل قائمتين محنية أطراف أصابعهما وقيل . بسوطتان بطونهما الى السماء ﴿قلت﴾. قال سحنون بل وبطونهما الى الارض (ع) واختلف فى حكمة الرفع فقيل استسلاما كالاسيراذا غلب مديديه وقيل استهو الالمادخل فيه وقيل اتماما للقيام وقيل اشارة لنبذ الدنياوراءه والاقبال بكليته على صلاته ومناجاتهربه عز وجل حتى يطابق فعله قوله اللهأ كبر وقيل اعلامابدخوله فى الصلاة وليراه من لم يسمع من يأتم به وهذه الوجوه كلها تناسب القول برفعهما منتصبتين والى الاذنين وقيل خضوعاورهبانية وهذا يناسب نصبه ما محنية أطراف أصابعهما وهذه الوجوه أظهر ماقيل وجاء فى الحديث من رواية يحيي بن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة حتى أصابعه قال الترمذى أخطأ فى ذلك بحي ومن قال رفع يديه كذلك(د) يستحب تفريقهما تفريقا وسطا (قولم فى الآخر كان اذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر) وفى الثانية كبر ثم رفع يديه وفى الثالثة اذا كبر رفع يديه (ع) هذه الطرق تشعر بمقاربة أحدهما الآخر وتقدمه عليه بمالا يكمل قبله لا كما تفعل العامة يرفع أحدهم يديه فى التوجه مادام داعيا ويطول ذلك فذلك مكر وه عند مالك والعلماء وان رخص بعضهم فى الرفع عند الدعاء فليست هذه صورته بل يبسط يديه دون رفع بطونهما الى الارض صفة الراهب ورخص بعضهم فى كون بطونهما الى السماء صفة الراغب فإذا أخذ فى التكبير رفعهما ثم أرسلهما (د) لاصحابنا فى المختار خمسة أوجه أحدها وهو أصحها أن يبدئ بالتكبير والرفع معاولا استحباب فى الانتهاء فان فرغ منهما قبل الحط حطهما ولم يستدم الرفع وان فرغ من أحد هما قبل الآخر أتم الباقى الثانى يرفعه غير مكبر ثم يبتدئ التكبير والارسال وينهيهما معاه الثالث يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قائمتان ثم يرسلهما « الرابع يبتدئ بالرفع والتكبير معاثم ينههما معا * الخامس يبتدئ بهمامعا وينهى التكبير والارسال (ع) والحديث حجة المالك فى وجوب تكبيرة الاحرام وقال الحسن وابن المسيب والزهرى والحكم والأوزاعى التكبير سنة ويجزى الدخول فى الصلاة بالنية وأخذلمالك من قوله إذا كبرالركوع ناسيا للا حرام أجزاء ويعيد اختياطا على اختلاف بين أئمتنافى تأويل المسئلة ليس هذا محل ذكره (قلت) الاحرام النية فعنى تكبيرة الاحرام التكبيرة المقارنة النية والذى يجب أن ينويه الداخل فى الصلاة هو التقرب إلى الله عز وجل بأداء ما افترضه عليه من الصلاة التى يعينها الوقت وقال ابن الباقلانى يلزم المصلى حين الدخول فى الصلاة أن يستحضر العلم بالصانع الى آخر فروع أذنيه وفى غير الأم إلى صدره وفى أخرى فوق أذنيه فالمحدثون حملوا اختلافها على التوسعة والتخيير وقيل انه لاختلاف الحال بحسب البرء وغيره والا كثرانه اختلاف والأشهر عندنا الأخذ بالأول اذا قام إلى الصلاة رفع يد به حتى يكوناحذومنكبيه ثم كبر فاذا أراد أن يركع فعلمثل ذلك واذارفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود*حدثنى محمد ابن رافع ثناجين ثنا الليث عن عقيل ح وحدثنى محمد بن عبد الله ابن قهزاذ تنا سلمة بن سليمان أنا عبدالله أنا يونس كلاهما عن الزهرى بهذا الاسناد كما قال ابن چرچ کانرسول الله صلی اللّه عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع بدبه حتىیکونا حذو منكبيه ثم كبره حدثنا يحي بن يحي أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن أبى قلابة أنه رأى مالك ابن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا أرادأن يركع رفع بدنه واذرافع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا . حدثنى أبو كامل الجدرى ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه واذاركع رفعیدیه حتی ھادى بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ( ١٩ - شرح الأبى والسنوسى - بى ) ( ١٤٦) ذلك » وحدثناه محمدبن المثنى ثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة بهذا الاسنادانه رأى نى الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذى بهما فروع أذنيه * حدثنايجي بن بحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلى لهم فيكبر كما خفض ورفع فلماانصرفقال واللهانى لأشهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أباهريرة یقول کان رسول اللهصلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول ماذكر حسما قد مناه * صاحب الطرازوانهالهفوة من القاضى * المازرى أردت اتباع الباقلانى فى ذلك فرأيت فى منامى كانى أخوض بحرامن ظلام فقلت هذه والله قولة ابن الباقلانى (ع) والحديث أيضا حجة فى أنه يتعين فى لفظ الاحرام اللهأكبر وأبو حنيفة يجيز الدخول فى الصلاة بكل لفظ يشعر بتعظيم الله عز وجل وأجازه الشافعى بلفظ الله الاكبر وأبو يوسف بألته الكبير ومالك لا يجزى الاالله ا كبرلانه المسموع المعروف فى عرف الشرع واللغة﴿قلت﴾ اختلف فى أكبرفقيل أنه بمعنى كبير وقيل على بابه والمعنى أكبر من أن يدرك كنه عظمته فعلى الأول لا فرق الاأن يقول انه المسموع كماذكر (ع) قال بعض المتكلمين وحكمة ابتداء الصلاة بالتكبيرانه حمد الله على الهداية للتوحيد والعبادة وامتثال ما أمربه وحض عليه فى قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هدا كم ثم طابق ذلك أول ما يستفتح به فى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أى ثبتنا على ذلك أحاديث التكبير (ولم كما خفض ورفع) (ع) استقر عمل المسلمين فى كل خفض ورفع على التكبير وكان من السلف من لا يكبر الافى الاحرام وبعضهم يكبر فى بعض الحركات دون بعض ويرون أنهذكرلامن حقيقة الصلاة وبعضهم يقول أنماهو سنة فى الجماعة ليشعر الامام بحركة من وراءه وعلى وقوع هذا الخلاف فى الصدر الاول بدل قول أبى هريرة انا أشهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمران ابن حصين حيث صلى خلف على وكبر فى كل خفض ورفع أفقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعامة أهل العلم على أن التكبير غير الاحرام سنة لان فى تعليمه الاعرابى الصلاة لم يذكرفيه تكبيرة الانتقال وهو محل بيان وأوجبه أحمد وانما اختلف قول مالك هل يسجد لقليله وكثيره أولا يسجدله جملة أوانما يسجدا-كثيره لاختلاف الصحابة المتقدم (قلت) قال المازري فى كتابه الكبير رأى بعض المتأخرين وجوب التكبير لقول مالك ان طال عدم السجود لتركه بطلت ويعنى بقليل التكبير التكبيرة الواحدة لقول ابن رشد فى كون كل تكبيرة سنة أوان السنة جميعه قولان لا بن القاسم والمشهور انه أنما يسجد الكثيره (ع) ويكبر كلما خفض أورفع بدل مع ما بعده من قوله يكبر حين يقوم ويحمد حين يقوم صلبه على مقارنة التكبير والحمد الحركات وتعميرها بالذكر واستثنى مالك تكبير القيام من اثنتين فانه بعد أن يستغل قائماقال وان كبرفىنهوضه فهو فى سعة (د) باب التكبير فى الصلاة ﴿ش﴾ (ولم كما خفض ورفع) على هذا استقر عمل المسلمين وكان من السلف من لا يكبر الافى الاحرام وبعضهم يكبر فى بعض الحركات دون بعض ويرون أنه ذكرلا من حقيقة الصلاة وبعضهم يقول انما هو سنة فى الجماعة يشعر الامام به من وراء، (ع) وعلى وقوع هذا الخلاف فى الصدر الاول يدل قول أبى هريرة أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمران بن حصين خلف على رضى الله عنهما صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وجهو ر أهل العلم أن التكبيرسوى تكبيرة الاحرام سنة وأوجبه أحمد وانما اختلف قول مالك هل يسجد اقليله وكثيره أولا يسجدله جملة وانما يسجد لكثيره لاختلاف قول الصحابة المتقدم (ب) يعنى بقليل التكبير التكبيرة الواحدة لقول ابن رشد فى كون كلتكبيرة سنة أوان السنة جميعه قولان لا بن القاسم والمشهورأنه انما يسجدلكثيره (قولم كما خفض ورفع) أى يعمر تلك الحركات بالتكبير قال (ح) فى كتابه سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قام ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجداثم يكبر حين برفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة أنى لا شبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم*وحدثنى محمد بن رافع تناجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أنه سمع أباهريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبرحين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولميذكرقول أبى (١٤٧) هريرة انى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » وحدثنى حرملة ابن يحي أخبرنا ابن وهب قال أخبرنی یونس عن فى كتابه الأذ كار يستحب أن يمدصوته بالتكبير ليعمرالر كن كله بالذكر الافى تكبيرة الاحرام والسلام (قوله فى الآخر يقول سمع الله لمن حمده حين يقيم صلبه ثم يقول وهو قاسم ربناولك الحمد) (م) ان كان هذا اخبارا عن صلاته وهو امام ففيه حجة لشاذ قول مالك ان الامام يقول الأمرين والمشهور عنه انه انما يقول سمع الله لمن حمده لحديث اذا قال سمع الله لمن حمده فقولواربنا ولك الحمدوفى الاحتجاج به المشهور نظر لأنه انما خرج مخرج التعليم لما يقول المأموم (ع) الظاهرانه اخبارعن هموم صلاته أو أكثر هالأن أباهريرة طالت صحبته وأيضا فانه وصف الصلاة الرباعية وهو انما يصليها اماما والقولان هما أيضا فى المأموم إلا أن الشاذ فى الامام هو فى المأموم أشد وأبعد لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولواربناولك الحمد فقد حد المأموم ما يقول وأما الامام فايمنعه من قولهما وما الفرق بينه وبين الفذ فقدروى عنه صلى الله عليه وسلم قولهما وزيادة أدعيةذ كرذلك مسلم وحكى الامام فى كتابه الكبير القول بأن المأموم يقولهما عن ابن نافع واعتمد فى حكايته ذلك على الباچیفانالباجىحكاه أيضاعن ابن نافع وهو كثيرمايعتمدفى نقله على الباجى وهوعندى خطأمنهما فى التأويل عن ابن نافع فان نص قول ابن نافع يقول الامام سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد واذا قال ولا الضالين يقول آمين والامام ومن وراءه فى المقالتينسواءفظاهرهعندىانه فى قولربنا ولك الحمدوفى قول آمين لا فى قول سمع الله لمن حمده ربناولك الحمد ﴿قلت﴾ لا يخفى عليك انه ليس ظاهرافيمازعم ثم على تسليمه يلزم أن يكتفى الامام بربناولك الحمد ولا قائل به ابن شهاب قال أخبر نى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة اذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذ کرنحو حديث ابن جريج وفیحديثه فاذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجدوقالوالذینفسى بيده انى لا شبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا محمد بن مهران الرازى ثنا الوليد ابن مسلم ثنا الاوزاعى عن يحيى بن أبي كثيرعن ﴿أحايث قراءة الفاتحه﴾ أبى سلمة أن أباهريرة كان (قول لاصلاة) (م) اختلف الأصوليون فى مثل هذا اللفظ فقيل هو مجمل لانه حقيقة فى نفى الذات والذات واقعة والواقع لا يرتفع فينصرف لنفى الحكم وهو متردد بين نفى الكال ونفى الصحة يكبر فى الصلاة كمارفع ووضع فقلنا يا أباهريرة الأذ كار يستحب أن يمدصوته بالتكبير ليعم الركن كله بالذكر الافى تكبيرة الاحرام والسلام (ع) واستثنى مالك تكبير القيام من اثنتين فانه بعد أن يستقل قائماقال وان کبرفىنهوضهفهو فى سعة ماهذا التكبير فقال انها لصلاة رسول الله صلى الله ﴿باب قراءة الفاتحة ) عليه وسلم * حدثنا قتيبة ﴿ش﴾ احمد بن جعفر المعقرى هو بفتح الميم واسكان العين وكسر القاف منسوب الى معقر ناحية من اليمن ومنهم من يضبطه بضم الميم وفتح العين والقاف المشددة (قول لاصلاة) (م) اختلف الأصوليون فى مثل هذا اللفظ هل هو مجمل لانه حقيقة فى نفى الذات وهى واقعة فينصرف لنفى ابن سعيد ثنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أنه كان يكبر كما خفض ورفع ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك* حدثنايحيى بن يحي وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحي أخبر نا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنامن الصلاة أخذ عمران بيدى ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قدذ كرنى هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر و الناقد واسحق بن إبراهيم جميعاعن سفيان قال أبو بكرثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم لاصلاة ( ١٤٨) لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب * حدثنى أبو الطاهر ننا ابن وهب عن يونس ح وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن شهاب قال أخبرنى محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن * حدثنا الحسن ابن على الحلوانى تنايعقوب يعنى ابن إبراهيم بن سعد ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أنمحمود بن الربيع الذى مج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه من بئرهم أخبره ان عبادة ابن الصامت أخبرهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » وحدثناه اسحق بن ابراهيم الحنظلي وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنامعمر عن الزهرى بهذا الاسناد مثله وزاد فصا عدا وليس أحدهما أولى فيلزم الاجمال وهو خطألان العرب لم تضعه لنفى الذات وإنمانورده المبالغة ثم تذكر الذات ليحصل ما أرادت من المبالغة وقيل هو عام مخصوص عام فى نفى الذات وأحكامها ثم خص باخراج الذات لان الرسول لا يكذب وقيل هو عام غير مخصوص لان العرب لم تضعه الن فى الذات بل أنفى كل أحكامها وأحكامها فى مسئلتنا الكمال والصحة وهو عام فيهما ورده المحققون بأن العموم انما يحسن اذا لم يكن فيه تناف وهو هنالازم لان نفى الكمال يصح معه الاجزاء ونفى الصحة لا يصح معه وصار المحققون إلى التوقف وانه مترددبين نفى الكمال والاجزاء فاجماله من هذا الوجه لا مما قاله الاولون وعلى هذا المذهب يتخرج قوله فى الحديث لاصلاة ﴿قلت: ما رد به الاول لا يرفع الاجمال لانه وان سلم أنه لنفى الحكم فالأحكام متعددة وليس أحدها أولى كما تقدم وانما الجواب ما قيل من إنه لا يمتنع نفى الذات أى الحقيقة الشرعية فان الصلاة فى عرف الشرع اسم للصلاة الصحيحة فاذا فقد شرط صحتها انتفت فلا بعد فى تعلق النفى بالمسمى الشرعى ثم لوسلم عوده الى الحكم فلا يلزم الاجمال لانه فى نفى الصحة أظهر لان مثل هذا اللفظ يستعمل عرف النفى الفائدة كقولهم لا علم الامانفع وذفى الصحة أظهر فى بيان نفى الفائدة وأيضا اللفظ يشعر بالنفى العام ونفى الصحة أقرب إلى العموم من نفى الكمال لأن الفاسد لااعتبارله بوجه ومن قال انه عام مخصوص فالمخصص عنده الحس لأن الصلاة قد وقعت كقوله تعالى (تدمر كل شئ بأمرربها) فان الحس يشهد أنهالم تدمر الجبال (قول لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) سميت بذلك لأنه بها اقتح كتابة الجيد وبها افتتحت الصلاة (ع) وأجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية اذا أدت المعنى وخالفه صاحباه والحديث والاجماع قبله يردان قوله (قوله فى الآخر بأم القرآن) (ع) سميت بذلك لأنها أصله كماقيل لمكة أم القرى وكره بعضهم تسميتها بذلك والحديث رد عليه ﴿قلت﴾ وسميت مكة بام القرى لأنها أول الارض وأصلها ومنها د حيث (قوله وزادف صاعدا) (م) أى لا صلاة لمن لم يقرأبأم القرآن فصاعدا ﴿قات ﴾ أى فازاد عليها كقولهم اشتريته بدرهم فصاعدا وهو منصوب على الحال أى فزاد الثمن صاعدا (ط) الحكم وهو متردد بين نفى الكال ونفى الصحة على السواء وهو خطأ لان العرب لم تضعه لنفى الذات وانغماتو رده المبالغة ثم تذكر الذات ليحصل ما أرادت أى من المبالغة وقيل هو عام فى الذات وأحكامها مخصوص باخراج الذات وقيل عام فى الاحكام غير مخصوص لعدم دخول الذات وضعا كما سبق ورده المحققون بأن العموم انما يحسن اذا لم يكن فيه تناف وهو هنالازم بين نفى الـكال ونفى الصحة وصار المحققون الى الوقف وانه تردد بين نفى الكمال والاجزاء فاجماله من هذا الوجه لامما قاله الاولون (ب) مارد به الاول لا يرفع الاجمال لانه وان سلم أنه لنفى الحكم فالأحكام متعددة وليس أحدها أولىLI تقدم وانما الجواب ما قيل من أنه لا يمتنع نفى الذات أى الحقيقة الشرعية فان الصلاة فى عرف الشرع اسم للصلاة الصحيحة فإذا فقد شرط صحتها انتفت فلا بعد فى تعلق النفى بالمسمى الشرعى ثم لوسلم عوده الى الحكمة .- لا يلزم الاجمال لانه فى نفى الصحة أظهر لان مثل هذا اللفظ عر فا يستعمل لنفى الفائدة وأيضا فاللفظ يشعر بالنفى العام ونفى الصحة أقرب إلى العموم من نفى الكمال لان الفاسد لا اعتبار له بوجهومن قال انه عام مخصوص فالمخصص عنده الحس (قول لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (ع) وأجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية اذا أدت المعنى والحديث والاجتماع قبله يردان قوله (قولم وزاد فصاعدا) أى قال لاصلاة لمن لم يقرأبأم القرآن فصا عدا (ب) أى فازاد عليها كقولهم اشتريته بدرهم فصا عدا وهو منصوب على الحال أى فزاد الثمن فصاعدا (ط) وهو يقتضى أن السورة واجبة ولا أعلم من قال (١٤٩) وهو يقتضى ان السورة واجبة ولا أعلم من قال به (قلت) أخذه اللخمى من قول عيسى تعاد الصلاة من تركها جهلاً أبداوستأتى المسئلة (قول خداج) (ع) الخداج النقص أى فهى ذات نقص (م) من خدجت الناقة اذا ألقت ولدهاقبل وقته وان تم خلقه وأخدجتهاذا ولدتهناقصا وان كان لوقته (ع) هذا مذهب الخليل وأبى حاتم والاصمعى وعكس الاخفش فجعل الاخداج قبل الوقت وان تم خلقه (م) و يحتج به من جعل قوله لاصلاة لنفى الكمال لان النقص ضد الكمال(قلت) لا يحتج به لان النقص يصدق مع نفى الكمال وذفى الصحة (ع) ومشهو رقول مالك وجوب الفاتحة على الامام والفذفى كل ركعة وعنه وعن الحسن وجو بها فى الجل وعنه وعن المغيرة والحسن وجو بها فى ركعة واحدة وعنه وعن الأوزاعى وجو بها فى النصف وعنه لاتجب فى شئء من الصلاة وهى أشد الروايات عنه وقاله محمد بن أبي صفرة من أصحابنا وتأوله على كتاب ابن المواز وقال أبو حنيفة لا تتعين الفاتحة للوجوب فلوقرأغيرها أجر أقال ولو ترك القراءة جملة بطلت وروى الواقدى عن أهل المدينة أنها تجزى وعن مالك نحوه وحكى الداودى عن على وأبى حنيفة وطائفة انها فرض مع الذكردون النسيان وقاله الشافعى وانه ان ترك القراءة نسيانا أجرأت وعذره بالنسيان لما جاء عن عمر رضى الله عنه فى تركه القراءة وقد أنكر مالك رحمه الله صحته عن عمر وقال كيف يصح منه ذلك وخلفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا ينهونه وقد تأول ذلك بانه ترك الجهر وقيل لعله تركها فى بعض الصلاة اذيبعد أن ينساهافى كلها ولا ينبه له واختلف القائلون بانه لا تتعين الفاتحة بل يجزى غيرها فى أقل ما يجزى فقال أبو حنيفة تجزى آية واحدة وقال أصحابه ثلاث أوآية طويلة وقال الطبرى سبع آيات عددآى الفاتحة وحر وفها واتفقوا على ان الفاتحة أو عوضها انما يجب فى الركعتين الاولتين (د) والمصلى عندهم خير فى الاخيرتين ان شاءقراً أوسبح أوسكت (قوله انانكون وراء الامام) قلت فيه ان العام فى الاشخاص ليس عاما فى الاحوال والالم يسأل (قولم اقرأ بها فى نفسك) (ع)من قال لا يقرأ المأموم بحال وهو قول أشهب وابن وهب والكوفيين حلوا القراءة فى النفس على تدبر قراءة الامام ومن قال لا يتركها بحال وهم جماعة من التابعين حلوها على تحرك الشفتين وان لم يسمع نفسه قالوا ومن أسمع نفسه فقد أحسن وقال مالك وعامة أصحابه والكثير من السلف يقرأمعه فى السرلافى الجهر وان لم يسمعه » وقال أحمد يقرأمعه فى السر وفى الجهرانلم يسمعهواختلف فىذلك قول الشافعى فقال مرة كمالك ومرة كالكوفيين ومرة كالجماعة من الصحابة والتابعين وأكثر به (ب) أخذه اللخمى من قول عيسى تعاد الصلاة من تركها جهلاأبدا (ولم خداج) بكسر الحاء والخداج النقصان يقال أخدجت الناقة اذا ألقت ولدها قبل وقته (م) ويحتج به من جعل قوله لاصلاة النفى الكمال لان النقص ضد الكمال (ب) لا يحتج به لان النقص يصدق مع نفى الكال ونفى الصحة والمشهورفى مذهبنا وجوب الفاتحة فى حق الامام والفذ وهو فى كل ركعة أو فى الأكثر أو فى ركعة أقوال وروى الواقدى عن أهل المدينة انها تجزى اذا لم يقرأجملة وعن مالك نحوه (قول اننكون وراء الامام) (ب) فيه أن العام فى الاشخاص ليس عاما فى الأحوال والالم يسأل (قوله اقرأبها فى نفسك) (ع) من قال لا يقرأ بها المأموم بحال وهو أشهب وابن وهب حملوا القراءة فى النفس على تدبر قراءة الامام (ح) وهو بعيدلان ذلك لا يسمى قراءة وقال احمد ودا ودقراءة الفاتحة في أسرفيه فرض واختلف عندنا فقيل سنة وقيل مستحب (ب) القول بأنها سنة عندنا المشهور والآخر لأشهب وابن وهب وقال ابن حبيب وابن عبدالحكم لا تستحب وقال ابن العربى هى لازمةوذكرابن زرقون عن * وحدثناه اسحق بن ابراهيم الحنظلی أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تمام فقيل لابى هريرة انا نكون وراء الامام فقال اقرأبها فىنفسك (١٥٠) فانى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بینیوبینعبدینصفین ولعبدیماسأل فاذا قال العبد الحمدلله رب العالمين قال الله عز وجل من قال بالقراءة يجعلها غير واجبة * وقال أحمد وداودقراءة الفاتحة فيما أسرفيه فرض واختلف عندنا فقيل سنة وقيل مستحب (د) حمل قراءة النفس المذكورة على التدبر جهل لان ذلك لا يسمى قراءة ﴿قلت﴾ القول بانهاسنة عندنا المشهور والآخر لاشهب وابن وهب وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم لا تستحب وقال ابن العربى هى لازمة وذكرابن زرقون عن ابن نافع كقول أحد (قول. انى سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم) (قلت﴾ أتىبهدليلا على ما أرشداليهمن قراءتهافى كلها وعدل عن الاحتجاج بالحديث لانه رأى أن العام فى الاشخاص مطلق فى الاحوال واحتج بهذا لان اذا عامة فى الازمنة والاحوال أى اذا قال فى كل زمن وعلى كل حال وهو من فقه الصحابة رضى الله عنهم وارتكاز قواعد الاستدلال فى فطرهم (قول قسمت الصلاة) (ع) أى الفاتحة وأطلق عليها لفظ الصلاة لان الصلاة لا تم الابها فيحتج به لتعيينها فى الصلاة ووجو بها كماقال الحج عرفة » وقال الخطابى المراد بالصلاة القراءة من قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك (قلت) الحج عرفة من اطلاق اسم الجزء على الكل وهو مشر وط عند أرباب البيان بكون الجزء أعظمه والذى فى الحديث ليس من ذلك بل هو من اطلاق اسم الكل على الجزء (قول نصفين) (ع) يحتج به لكون البسملة ليست منها اذلم يختلف انها سبع آيات ثلاث ثناء وثلاث مسئلة والسابعة وهى إياك نعبد وإياك نستعين وسط بين النوعين نصفها اخلاص متصل بما قبله ونصفها مسئلة متصل بما بعده فلو كانت منهالم تكن القسمة بنصفين * وأيضا يقول العبد الحمدلله ولميذكر البسملة وماجاء فى بعض الروايات من قوله يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرنى عبدى هو من رواية محمد بن سمعان وهو ضعيف لاسيماوقد انفردبها وخالفه فيها الحفاظ الثقات مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم فلميذكروها وبالجملة فالحديث أبين شئء فى الباب(د) وأجاب أصحابنا عن الاول بان التنصيف عائد الى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة لانه حقيقة اللفظ وعن الثانى بان المعنى فإذا انتهى العبد الى قراءة الحمدلله (ع) قال الخطابى والقسمة المذكورة هى من جهة المعنى:(قلت) يعنى باعتبار الثناء والمسئلة كما تقدم لأنه لا يصح كونها وجبـ ابن نافع كقول احمد (ولم انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)(ب) أتى به دليلا على ما أرشداليه من قراء تهافى كلها وعدل عن الاحتجاج بالحديث لانه رأى أن العام فى الأشخاصمطلق فى الاحوال واحتج بهذالان اذا عامة فى الأزمنة والأحوال أواذا قال فى كل زمن وعلى كل حال وهو من فقه الصحابة رضى الله تعالى عنهم وارتكاز قواعد الاستدلال فى فطرهم (قول قسمت الصلاة) أى الفاتحة وأطلق عليها لفظ الصلاة لانها لا تتم الابها فيحج بهلوجوبها (ع) كماقال الحج عرفة (ب) الحج عرفة من اطلاق اسم الجزء على الكل وهو مشر وط عند أرباب البيان يكون الجزء أعظمه والذى فى الحديث ليس من ذلك بل هو من اطلاق اسم الكل على الجزءانتهى ﴿قات﴾. ولا يخفى ضعفه فان الحج عرفة هو أيضا من باب اطلاق اسم الكل على الجزءاذ التقدير مسمى الحج هو فعل عرفة وعلى قول الأبى يكون التقدير الحج هو مسمى عرفة وهو غير بعيد أيضا والأول أقرب والله أعلم (فول نصفين) احتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة اذلم يختلف أنها سبع ثلاث ثناء وثلاث مسألة والسابع وهى إياك نعبد وإياك نستعين وسط بين النوعين نصفها اخلاص يتصل بما قبله ونصفها سؤال يتصل بما بعده فلو كان منهالمتكن القسمة نصفين وأيضا قال يقول العبد الحمدلله ولم يذكر البسملة (ح) وأجاب أصحابنا بان التنصيف عائد الى جملة الصلاة لا الى الفاتحة لانه حقيقة اللفظ وعن الثانى بأن المعنى فاذا انتهى العبدالى قراءة الحمدلله (ع) * الخطابى القسمة المذكورة من جهة المعنى (ب) يعنى باعتبار حمد فى عبدى واذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أننى على عبدى واذا قال مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى وقال مرة فوض الى. عبدى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذابينى وبين عبدى ولعبدي ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال (١٥١) هذا العبدى ولعبدي ماسأل قال سفيان حدثنى به العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض، فى بيته فسألته أنا لفظيةلأن الشطر الاخیریز یدعلی الاول من جهةالألفاظ والحروف (گلم حدنیعبدی)(ع)الحمد الثناء بصفات الأفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال والثناء يكون بهما ولذا أتى بالرحمن الرحيم لاشتمال الاسمين على صفة الذات من الرحمة مدلول الرحمن ولذا اختص به تبارك وتعالى فلا يتصف به غيره وذلك نهاية العظمة وصفة الفعل من الانعام مدلول الرحيم لأن الرحيم هو العائد برحمته على عباده وقيل على المؤمنين خاصة ووجه مطابقة التمجيد إياك نعبدان قوله يوم الدين يتضمن انفراده تبارك وتعالى يومئذ بالملك ولا دعوى لأحد فيه لا حقيقة ولا مجازا كما فى الدنياوفى هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد والتفويض مالا يخفى والقول بتخصيص ذلك بالمؤمنين هو على القول بأن الكافرين غير منهم عليهم ويأتى الخلاف فى المسئلة ان شاء الله تعالى (قولز وربماقال فوّض إلى عبدى) (ط) أى يقول هذاو يقول هذا غير أن فوض أقل ما يقوله تعالى وليس شكا( قول اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر السورة قال هذه العبدى (ع) كذا فى الأم وفى غيرها من رواية مالك هؤلاء لعبدى وهو يدل أن منها إلى الآخرآيات وان صراط الذين أنعمت عليهم آية وهو عدد المدنيين والمصريين والشاميين وبه تتم القسمة المتقدمة ولو كانت على عدد الكوفيين والمكيين وان من صراط الذين أنعمت عليهم الى الآخرآية واحدة وجعلوا السابعة البسملة لم تصح تلك القسمة أربعة أولى لله سبحانه و واحدة مشتركة وتنتان للعبد وعند السمر قندى فى آخر السورة هذابينى وبين عبدي وهو خطأ ولعبدي ماسأل) ﴿قلت: هو وعد صدق لكن بشرط اجتماع شرائط القبول من الاخلاص وغيره ويندرج تحت ذلك قراءتها فى غير الصلاة الا أن يقال ان قراءتها فى الصلاة أفضل ويثبت ذلك (قوله فى الآخر لاصلاة الابقراءة) ﴿قلت﴾ وفى الأول الابفاتحة الكتاب وهو مقيد وهذا مطلق فيردهذا المطلق إلى ذلك المقيد لا يقال صلاة بقراءة أعم من صلاة بفاتحة الكتاب ونفى الأعم أخص من نفى الأخص والاخص يقضى على الأعم فيرد ذلك الى هذالأن صلاة بقراءة ليست هى المنفية بل هى المثبتة (قوله فاأعلن لنالخ) (ع) أى ما جهر فيه وما أسرفيه ﴿قات) وقيل المعنى ما عين لنا كالفاتحة عيناه عنه#*حدثناقتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أباهريرة يقول قالرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ح وحدثنى محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا العلاء ابن عبدالرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بنى عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره انه سمع أباهريرة يقول قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حدیث سفیانوفى حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بینیر بین عبدی نصفین فنصفهالى ونصفهالعبدی + حدثنى الثناء والمسئلة كما تقدم لانه لا يصح كونها لفظية لان الشطر الأخير يزيد على الأول من جهة الألفاظ والحروف (قولم وربماقال فوض الى عبدى) (ط) أى يقول هذا و يقول هذا غيران فوض أقل ما يقوله تعالى وليس شكا (ع) وقوله تعالى حدنى عبدى وأثنى على ومجدنى لان الحمدهو الثناء جميل الفعال والتحميد الثناء بصفات الجلال والثناء يستعمل فى ذلك كله ولهذا جواب للرحمن الرحيم الاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية ووجه مناسبة التفويض لقوله تعالى مالك يوم الدين ان فيه اثبات كونه تعالى منفردا بالملك ذلك اليوم ولا دعوى لا حد فيه ذلك اليوم الا حقيقة ولا مجازا (قول ولعبدي ماسأل) وعدصدق ولكن لا يحصل الاباستجماع شرائط القبول من الاخلاص وغيره فا أعلن لناالى آخره (ع) أى ماجهر لنافيه وما أسر فيه وقيل المعنى ماعين لنا كالفاتحة عيناه لكم ومالم يعينه كغيرها كذا كان الشيخ يحكى هذا القول والأول أظهر أحمد بن جعفر المعقرى تنا النضر بن محمد ثنا أبو أويس قال أخبرنى العلاء قال سمعت من أبى ومن أبی السائب و کانا جلیسی أبى هريرة قالا قال أبو هريرةقالرسول اللهصلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج يقولهاثلاثا بمثل حديثهم*حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء محدث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الابقراءة قال أبو هريرة فا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناء لكم (١٥٢) وما أخفاه أخفيناه لكم #حدثناعمرو الناقد وزهير ابن حرب واللفظ العمر وقالا ثنا اسمعيل بن ابراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة فى كل الصلاة يقرأفا أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا كم وما أخفى منا أخفيناه منكم فقال له رجل ان لم أزدعلى أم القرآن فقال ان زدت عليها فهو خبرواناتهیت اليها أجرأت عنك لكمومالم يعينه كغيرها كذا كان الشيخ يحكى هذا القول والأول أظهر (ع) الجهر والسرسنتان وقيل فضيلة وأخذ من اعادة المتعمد الوجوب ﴿ قلت﴾ السر قال فى العتبية أحبه أن يسمع نفسه وتحريك اللسان بجزى * ابن رشدوالجهر أن يسمع غيره وأحبه فوق ذلك *الباجىر وى على جهر المرأة أن تسمع نفسها فقط ولا خلاف أن الصح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء جهر وماسوى ذلك من الفرائض سر وأما السنن فعندنا العيدان والاستسقاء والوتر جهر وماسواها من السنن سر لأن العيدين والاستسقاء يشهد هما الناس وفيهم الأعراب والجهلة فشرع فيهما الجهر وأما النوافل فالمستحب الجهر فى نافلة الليل والسر فى نافلة النهار وعلل الجهر كما جاء عن عمر رضى الله عنه أنه يطرد الشيطان ويوقظ الوسنان لقيام الليل فقدجاء أن الشياطين تنتشر عند المغرب والعشاء ولذا جاء الأمر بكف الصبيان حينئذ وقدجاء انها تسلط على النوام عند الصح فتعقد على أففائهم وهى أيضافى الليل تقصد قوامه تشوّش عليهم كى لا يسمعوا ما يقرون وليس من ذلك فى صلاة النهار لان الشيطان لا ينتشر فيه والناس فيه أيقاظ وأيضا فصلاة النهار تأتى وخواطر الناس متعلقة بأعمالهم فقراءة السر أجمع للخواطر وأبعث على التدبر فلم يكن لجهر الامام فيها معنى لشغل الناس عن تدبره وسماع قراءته ﴿قلت﴾ كره عبد الوهاب الجهر نهارا* ابن رشد ولا يجوزلمن بالمسجد وبجنبه مصل رفع صوته بالقراءة وان كان حسن الصوت وفى العتبية طردابن المسيب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما قبل خلافته من جواره فى المسجد لرفع صوته بالقراءة وكان حسن الصوت :فرج عمر رضى الله عنه لذلك (قولم وان انتهيت البها أجرأت عنك) (ع) قراءة السورة أو بعضها فى الصح والجمعة والاوليين من غير همالم يختلف انه مشروع ثم اختلف فقيل قراءتهاسنة وقيل فضيلة وخرج فيها قول ثالث بالوجوب وكره مالك قراءتها فى باقى الركعات وقال بقراءتها فيها الشافعى وابن عبد الحكم وخير أصحاب الشافعى بين قراءتها أو الدعاء أو السكوت ﴿قلت﴾ كره فى المختصر قراء تها ببعض السورة وروى الواقدى لا بأس بمثل آية الدين وهذا فى الامام والغذ وأما المأموم فان ركع امامه قبل أن يتم تبعد وان أتم قبله ففي العتبية يقرأه ابن أبى زيدوان شاءسكت أودعا والقول بأن القراءة سنة المشهور والاستحباب لأشهب والوجوب خرجه اللخمى من قول عيسى يعيد من تركها جهلاأبداورده المازرى بأنه بناء على أن ترك السنن عمدامبطل (ع ) الجهر والسرسنتان وقيل فضيلة وأخذ من اعادة التعمد الوجوب (ب) السرفى العتبية أحبه أن يسمع نفسه وتحريك اللسان يجرى « ابن رشدوالجهر أن يسمع غيره وأحبه فوق ذلك # الباجى روى على جهر المرأة أن تسمع نفسها فقط (قولم وان انتهيت اليها أجزأت عنك) قراءة السورة فى الأوليين والثنائية قيل سنة وقيل فضيلة وخرج قول ثالث بالوجوب وكره مالك قراءتها فى باقى الركعات وأجازه الشافعى وابن عبدالحكم (ب) كره فى المختصر قراءتها ببعض السورة وروى الواقدى لابأس بمثل آية الدين وهذا فى الأمام والفذ وأما المأموم وان أتم قبل ركوع امامه ففى العتبية يقرأ* ابن أبى زيدان شاء سكت أودعا (١٥٣) أحاديث تعليم الصلاة ﴾ (قوله فى السنديحي عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه) (ع) قال الدار قطنى خالف يحي فيه أصحاب عبيد الله كلهم يقول سعيد عن أبى هريرةدونذكرأبيه ورواه معمر عنه مر سلاقال ويحي حافظ (د) أى فيعتدبر وايته وان خالفه الأكثرفالحديث صحج ولا علة فيه ولا يغتربذ كرالدار قطنى له فى الاستدرا كات (قولم ارجع) (ع) فيه الرفق فى الأمر بالمعروف لانهلم يو بخه ولا زجره (د) فإن قيل كيف أمره أن يرجع فيصلى صلاة فاسدة ولم يعلمه أول مرة قيل جوّ زصلى الله عليه وسلم ان يعيدها صحيحة ولان التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداء (قوله فانك لم تصل)(ع) فيمان عبادة الجاهل المختلة لا يعتدبها ﴿قلت﴾ والمنفى لم ماض متصل بالحال فكانينفى بلما وفی نفیه بلم الباس اذ يوهم انقطاعه ولما دلت المشاهدة على ان عدم اعتداله كان واتصل بالحال كان ذلك قرينة على ان لم موقع لمافلالبس (قوله ثم جاء فسلم):﴿قلت﴾ فيه السلام عند اللقاء وان تکر رعن قرب(ولم فقال وعليك السلام) (ع) فيه الرد على المسلم وان تكرر بالقرب وفيه جواز الردبالواو (د) جعل بعض أصحابنا الرد بالواو واجباوليس بشئء وانما هو سنة ﴿قلت﴾ قيل الرد بغير واو يقتضى رد قوله عليه خاصة والرد بالواو يقتضى شركة الراد معه فيه (قول ثلاث مرات) ﴿قلت) انعالم يعلمه أولالان التعليم بعد تكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداء وقيل تأديباله اذالم يسأل واكتفى بعلم نفسه ولذالماسأل وقال لاأحسن علمه وليس فيه تأخير البيان لانه كان فى الوقت سعة ان كانت صلاة فرض (قوله لا أحسن غير هذا) ﴿قلت﴾ يدل أنه كذلك كان يصلى ولم يأمره بالاعادة فميه أن فاعل ذلك أنما يؤمر بالاعادة فى الوقت (قول اذا قت الى الصلاة فكبر)(ع) يحتج به لعدم وجوب الاقامة وفى بعض طرقه فى المصنفات فاقم فيحج بهلوجوبها و يحتج به أيضالوجوب تكبيرة الاحرام ولكونها من الصلاة وقال الكرخى ليست من الصلاة: ﴿فلت﴾ تقدم الكلام على الاقامة والاحرام والفقهاء يحتجون بالحديث على وجوب ما اختلف فى وجوبه وذكر فى الحديث الامر ية كالتكبير للإحرام وعلى عدم وجوب ما اختلف فى وجوبه ولم يذكر كالاقامة قالوالان الحديث خرج مخرج التعليم فلو كان واجبا باب تعليم الصلاة ﴾ ﴿ش﴾ (قوله ارجع) فيه الرفق فى الأمر بالمعروف لأنهلم يوبخنه (ح) فان قيل كيف أمره أن يرجع فيصلى صلاة فاسدة ولم يعلمه أول مرة قيل جوزصلى الله عليه وسلم أن يعيدها صحيحة ولان التعليم بعدتكرار الخطأ أثبت من التعليم ابتداء تأديباله اذلم يسأل واكتفى بتعليم نفسه ولهذالماسأل أجابه وليس فيه تأخير البيان لان الوقت كان فيه سعة ان كانت صلاة فرض (قوله فانك لم تصل) لم ههنا وقعت موقع لمالعدم اللبس (قول، فقال وعليك السلام) (ح) جعل بعض أصحابنا الردبالواو واجبا وليس بشئ وانما هوسنة (ب) قيل الرد بغير الواو يقتضى دخوله عليه خاصة والردبالواو يقتضى شركة الراد معه فيه (قول اذا قت الى الصلاة فكبر) يحتج به لعدم وجوب الاقامة (ب) والفقهاء يحتجون بالحديث على وجوب ما اختلف فى وجوبه وذكرفى الحديث كتكبيرة الاحرام وعلى عدم وجوب ما اختلف فى وجوبه ولميذكر كالاقامة قالوالان الحديث خرج مخرج التعليم فلو كان واجبا لذكر وأنت تعرف أنه انماخرج مخرج التعليم فيما وقع خطأ الرجل فيه خاصة فلا يحتج به لغيره والالزم (٢٠ - شرح الآفى والسنوسى - فى) * حدثنايحي بن يحي أخبرنايزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاءقال قال أبو هريرة فى كل صلاة قراءةفاأسمعناالنبى صلى الله عليه وسلم أسمعنا كم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأبأم الكتاب أجرأت عنه ومن زادفهو أفضل * حدثنا محمدبن المثنى ثنا يحي بن سعيد عن عبيد الله قال تنا سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردرسول اللهصلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثمقال ارجع فصل فانك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمنى قال اذا قت الى الصلاة فَکېر ( ١٥٤) ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن را كما ثم ارفع حتى تعتدل قائمانم اسجد حتى تطمئن ساجداثم أرفع حتى تطمئن جالسانم افعل ذلك فى صلاتك كلها حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن غير تنا أبى قالا ثنا عبيدالله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى اللهعليه وسلم جالس فى ناحيةفساقا الحديث بمثل هذه القصة وزادا فيه اذاقت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر *حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبى عوانةقال سعيدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارةبن أوفیعنعمران ابن حصین قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أبكم قرأ خلفى بسح لذكر وأنت تعرف أنه إنما خرج مخرج التعليم فيهما وقع خطأ الرجل فيه خاصة فلا يحتج به لغيره والالزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا جلوسه ولا غير ذلك ممالم يذكر وتقدم الخلاف فى تكبيرة الاحرام هل هى ركن أوشرط وما ينبنى على ذلك فكونها من الصلاة أو ليست منها كماقال الكرخى يرجع الى ذلك (ولم ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن) ﴿قلت ) لا يحتج به لمنع دعاء التوجه لما قلنا أنه إنما خرج مخرج التعليم فيما وقعت الاساءة فيه (ع) ويرعلى الحنفى مجيز القراءة بالفارسية اذا أدت المعنى لان ماليس بلسان العرب لا يسمى قرآنا (م) ويحتج به الحنفى على انه لا تتعين الفاتحة ويجيب الآخر بأنه يعنى بما تيسر من غير ها معها تدلالة الأحاديث المتقدمة على تعييها (ع) فى بعض طرقه فى أبى داودو كبر ثم اقرأ بأم القرآن وبماشاء الله أن تقرأه وهو يرفع الاشكال﴿قلت) وقيل يعنى بما تيسر الفاتحة لانها متيسرة لكل أحد (قول، ثم اركع حتى تطمئن راكعا) وقال مثله فى السجود (م) يحتج به القول بوجوب الطمأنينة وحجة الآخراركعوا واسجدوافلم يوجب زائدا على مسمى أحد هما (قلت﴾ الركوع فسر فى المدونة بانه وضع اليدين على الركبتين * ابن شعبان وأقله أن تبلغ يداه آخر خذيه والسجود مس الارض بالانف والجهة فالطمأنينة لبت يسير بعد الاعتدال فى ذلك الوضع والمس وفسرها ابن بشير بانها سكون ما للخمى ويكفى عنها على القول بوجوبها ما يقع عليه اسمها واختلف فى الزائد على ذلك فقيل نافلة وقيل فرض والاول أقيس لانه اذا صح الاقتصار على مادون ذلك فهو فى الزائد متطوع وأنت تعرف أنه ليس باقيس لماذكرلان الذى يوجبه يمنع الاقتصار على مادونه والاظهر تحديد أقل ما يكفى منها بمقدار ما يسع أقل ذكر ورد فى ذلك الركن والزائد بمقدار مايسع أطول ذكرأودعاء فيه فاقل ذكر ورد فى الركوع سبحان ربي العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى والصحيح , جوب الطمأنينة للحديث ولا يدخله الخلاف والمذكور فى دخول ما بعد الغاية فيا قبله لان الطمأنينة المغيابهافيه صفة المركوع ولا يوجد الشىء دون صفته ولا يصح التمسك بالآية لعدم وجو بهالان مدلولها مطلق بينته السنة قولا وفعلا واتفقوا فى الاصول على أن ما وقع من فعله صلى الله عليه وسلم بيانالمطلق يجب العمل به (قولم حتى تعتدل قائما) الاعتدال كمال انتصاب الظهر (ع) واختلف فى وجوبه من رفع الركوع والسجود فن رآه مطلوباللذات أوجبه ومن رآه مطلوبا للفصل وهو يحصل دون اعتدال جعل الزائد سنة﴿قلت﴾. وان كان المقصود به الفصل فالمطلوب أن يكون على أتم وجه فالصحيح الوجوب والقولان فى صحة صلاة من خر للسجود قبل أن يعتدل قائماهما على القولين فى وجوب الاعتدال ونص غير واحد على ان عدم الاعتدال فى الرفع حتى فى النوافل جرحة (قولم حتى تطمئن جالسا) (ع) لم يختلف فى وجوب الفصل بين السجدتين والا كانت سجدة واحدة وانما اختلف فى الطمأنينة فيه على ما تقدم ﴿ قلت) من المعلوم انه لا يطمئن جالساحتى يرفع يديه من الارض ففيه جهلاحد القولیناللذين حکاهماسحنونفین لم يرفع يديهمن السجود(قولےفی کلصلاتك)(ع) يدل على وجوب القراءة فى كل الركعات (قولم فى الآخر صلاة الظهر أوالعصر) (ع) جاء فى أكثرطرفه الظهر دون شك (م) ومعنى يخالجنى ينازعنى كانه ينزعها من لسانه كما قال فى الآخر مالى أنازع القرآن أن لاتجب النية ونحوها ممالميذكر (قول ثم اقرأماتيسر معك من القرآن) أى زائدا على الفاتحة وقيل يعنى الفاتحة لانها متيسرة على كل أحد (قول فى كل صلاتك) (ع) يدل على وجوب القراءة اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أردبهالا (١٥٥) الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها . حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالا تنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن (ع) ولا يحتج به لمنع القراءة خلف الامام لانه لم بنهه وانما أنكر عليه الجهر حين خلط عليه بل فيه حجة للقراءة لأنهم كانوا يقر ؤن وفيه حجة للقراءة فى الظهر والعصر واختلفت الآثارفيه وأكثر فعله القراءة وماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من ترك القراءة فيهما جاء عنه خلافه وقد تقدم هذا قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن عمران ابن حصين أن رسول الله ﴿أحاديث البسملة ﴾ صلى الله عليه وسلم صلى (قوله لم أسمع أحدا يقرأ بسم الله) (م) لم يختلف فى انها بعض آية فى سورة النمل وليست عندنا بأيّة من الفاتحة خلافا الشافعى (ع) ولاهل الرأى انهاآية منها كالشافعى وأجابوا عن حديث يفتتحون بالحمد للهرب العالمين ان المعنى السورة التى تعرف بها أوانه كان لا يجهر بها ويرد عليهم رواية لا يذكرون بسم الله * وعن الشافعى أيضا انها آية من أول كل سورة * وعنه أيضا انه قال لا أدرى هل هى آبة من الفاتحة أم لا . واختلف أصحابه فى تأويل ذلك عنه هل شك فى أنها آية منها أوشك انها آية أو بعض آية مع قطعه انها آية من أم القرآن تلاوة وحكما* وعنه أيضا انها آية من أم القرآن حكم الانطقا " وقال داود هى آبة فى كل موضع وقعت فيه ولا أجعلها من السور ونحوه لابى حنيفة . واحتجوا بانها كتبت فى المصحف بخطه * ومحجتنا أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء رضى الله عنهم ترك قراءتها أول الفاتحة فى الصلاة ولا يكون قرآناما اختلف فيه ﴿قلت﴾ المطلوب فيما يكون قرآنا القطع وأحاديث الباب آحاد فلا يتمسك بها فى ذلك* والأولى ترك الكلام فى المسئلة لانه كما قيل ان كان الحق الثبوت فالنا فى أسقط آية وان كان النفى فالمثبت زاد والزيادة والنقص فى كتاب الله تعالى كفر القاضى والخطأ فى المسئلة وان لم يبلغ التكفير لكثرة القائل بكل قول فلا أقل من التفسيق * ولما كان القياس عند ابن الحاجب ماذكر القاضى من نفى التكفير قال وقوة الشبهة من الجانبين منعت من التكغير ورأى الفخران المخلص من ذلك جعل المسئلة اجتهادية للمخطئ فيها أجر والمصيب أجران فقال فى تفسيره ان الله سبحانه أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم يعنى فى أوائل السور وكتبها فى كل الركعات (قولم يخالجنى) أى يناز عنى كانه ينزعها من لسانه كما قال فى الآخر مالى أنازع القرآن ﴿ باب البسملة ﴾ الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسج اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أیکمقراً أو أيكم القارئ قال رجل أنا فقال قدظننت ان بعضکخالجنہا * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا اسمعیل ینعلیة ح وحدثنا محمد بن مثنى قال ثنا ابن أبى عدى كلاهما عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهماعن غندرقال ابنمشنی ثنا محمد (ولم فلم أسمع أحدامنهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) احتج به من يقول ان البسملة ليست آية من الفاتحة كالك وخالف الشافعى هى آية منها الكتبها فى المصحف وبعضهم يقول هى منها ولا يجهربها فلاحجة عليهم من الحديث والمسألة شهيرة عند العلماء (ب) المطلوب فياثبت قرآنا القطع وأحاديث الباب آحاد فلا يتمسك بها فى ذلك والأولى ترك الكلام فى المسئلة لانه كما قيل ان كان الحق الثبوت فالنا فى أسقط آية وان كان النفى فالمثبت زاد والزيادة والنقص فى كتاب الله تعالى كفر* القاضى والخطأ فى المسئلة وان لم يبلغ التكفير لكثرة القائل بكل قول فلا أقل من التفسيق ولما كان القياس عندابن الحاجب ماذكر القاضى من نفى التكفير قال وقوة الشبهة فى بسم الله الرحمن الرحيم منعت التكفير من الجانبين ورأى الفخر أن المخلص من ذلك جعل المسئلة اجتهادية للمخطئ فيها أجر والمصيب أجران وجعل الخلاف انماهو هل يعطى لها حكم القرآن فى منع الجنب من قراءتها ونحوه أولا وأنت تعرف أن الخلاف ليس فيماذكربل فى كونها آية ثم المتحصل عندنا فى قراءتها فى الفرض أربعة أقوال كرهه فى المدونة واستحبهابن مسلمة فيما حكى ابن رشد وأجازه ابن نافع فيما حكى أبو عمر وحكى عياض من ابن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة محدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم أسمع أحدامنهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم * حدثنا محمد بن مثنى قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فى هذا الاسنادو زاد قال شعبة فقلت لعتادة أسمعته من أنس قال نعم ونحن سألناه عنه * حدثنا محمد بن مهران الرازى قال ثنا (١٥٦) الوليد بن مسلم قال تنا الأو زاعیعنعبدة ان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه كان مجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم ومحمدك تبارك اسماك وتعالى جدك ولا إله غيرك * وعن قتادة انه كتبه اليه بخبره عن أنس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكانوا يفتحون بالحمد للهرب العالمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول فى المصحف وأنما اختلف هل لها حكم القرآن أى يصلى بها ولا يقرؤها الجنب ولا يمسها المحدث قال وهذه أحكام اجتهادية لا قطعية قال فسقط ما يهول به القاضى انتهى وأنت تعرف انه ليس الخلاف فيما ذكر بل فى كونها آية وفى حكايته عن أبى حنيفة مثل قول داود نظر لان الواقع له انه قال لا يجهر بها وأما الكلام فيها بالنفى والانبات فلميقع له ولالاحدمن أصحابه حتى قال بعضهم تورع أبو حنيفة وأصحابه فلم يتكلموا فى المسئلة * ولذا قال الكرخى لانص لا حدمن متقدمى أصحابنا فى المسئلة الاأن أمرهم باخفائها يدل على انهاليست من السورة قال يعلى سألت عنها محمد بن الحسن فقال مابين دفتى المصف كلام الله تعالى:﴿قلت) فلم تسر فيها فسكت ولم يجبنى (ع)* واختلف من جعلها آية ومن لاهل يقر ؤها فى الصلاة فالمشهور عند نايقر ؤها فى النفل دون الفرض وروى ابن نافع يقرؤهاولايتركها بحال * وروى غيره يقرؤها فى النوافل فى أوائل السور ﴿قلت﴾ والمتحصل فى قراء تها فى الفرض من المذهب أربعة كرهه فى المدونة واستحبه ابن مسلمة فيما حكى ابن رشد وأ جازه ابن نافع فيما حكى أبو عمر والرابع ماذكر عياض من روايته يقر ؤهاولا يتركها بحال قال وظاهرها الوجوب قال ابن رشد فى قراء تها فى النغلروايتان (قول فى سند الآخر الرازى عن الوليد عن عبدة أن عمر)(ع) كذا الرواية وعندابن الحذاء أن ابن عمر قال بعضهم وهو وهم والأول الصواب (ع) لايقال انه أثرفايس على شرط مسلم لان الأوزاعى لماأ كمل الحديث المرسل قال وعن قتادة بنجاء بهما كالحديث الواحد فذكر هما مسلم على نحو ما سمعه الرازى من الوليد ولم يفصله والمراد الثانى وهو حديث متصل مع ما فى الأول من التنبيه على مذهب من رأى ذلك والبعض المذكور هو الحافظ أبو على وقد أتقن فيماذكر ﴿قلت) يعنى فيماذكرمن توجيه كونه حديثا لان مسلما شرط أن لابد كرفى كتابه الاماهو حديث والأثرماروى عن السلف (﴿﴿ل يفتتحون بالحدلتهرب العالمين) (ع) حجة المشهور فى كراهةدعاء التوجه ومثله قوله فى محديث تعليم الصلاة كبرثم اقرأوعن مالك رواية أخرى بجوازه وقال به الشافعى والمحدثون مافىالمصنفاتمن قولهفىحديث تعليم الصلاة ثم تكبر وتحمد الله وتثنى عليه ثم تقرأ وقال أبو حنيفة يبدأ بالتسبيح المروى فى ذلك وحكاه ابن شعبان عن المذهب وقال أبو يوسف مجمع بين النسيج والدعاء ويبدأ بأيهماشاء (قلت) دعاء التوجه مايدعى به بين الاحرام والقراءة واختلفت الآثار فى صفته ففى الترمذى انه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم الذكر المذكور فى الأمر وفيه أيضامن طريق على انه كان اذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين وسياق مسلم له بدل أنه يقول ذلك فى الصلاة والافهو محفل أن يكون يجهر بذلك فى غير الصلاة رواية ابن نافع يقرأ هاولا يتركها بحال وظاهر ها الوجوب ﴿قلت﴾. وكان بعض الشيوخ يضبط لنا الأقوال التى فيها بأن يقول الأقوال التى فى قراءتها عندنا فى الفرض تفسيرها أقسام الشريعة سوى التحريم قال ابن رشد فى قراءتها فى النفل روايتان (قولم عن عبدة) بسكون الباء أن عمر (ع) لايقال انه أثر فليس على شرط مسلم يعنى أنه شرط أن لايفكرفى كتابه الاماهوحديث وهذا موقوف على عمر فيسمى فى الاصطلاح أثر الاحديثا والجواب أن الأوزاعى لماأ كمل الحديث المرسل قال وعن قتادة فجاءبهما كالحديث الواحد فذكرهما مسلم على نحو ما سمعه الرازى من الوليد ولم يفصله والمراد الثانى وهو حديث متصل دون الأول المرسل (ح) انما كان الأول مر سلالان عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر قراءة ولا فى آخرها* حدثنا محمد بن مهر ان قال تنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى قال أخبرفى اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة انه سمع أنس بن مالك بذكر ذلك* حدثنا على بن حجر السعدى قال تنا على بن مسهر قال أنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالكح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له قال (١٥٧) تناعلى بن مسهر عن المختارمن أنس بن مالك قال ببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذأغفى (قولم ولا فى آخرها) تأكيدلنفى قراءتها الانتوهم قراءتها فى الآخر (قول فى الآخر بين أظهرنا) أى بيننا والاغفاء السنة (ط) وهى الحالة التى كان يوحى اليه فيهاغالبا ﴿قلت﴾ تقدم فى كتاب الإيمان أن صوراتيان الوحى اليه صلى الله عليه وسلم سبعة ويحتمل أن يريد بالاغفاءة اعراضههما كان فيه من حديث وتقدم الكلام فى الحوض ومعنى محتاج يستخرج وعبر وا بالضحك عن التبسم لان التبسم منه صلى الله عليه وسلم واضح فعبرواعنه بالضحك (قول فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) (قلت) لم يقل أحدانها آية منها ولا يدل على انها آية من كل سورة وإنماهو من معنى قول الشاطبى «ولا بد منها فى ابتدائك سورة » أغضاءة ثم رفع رأسه منبسما فقلنا له ما أضحكك يارسول الله قال أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحن الرحيم (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر) ثم قال وأحاديث وضع اليمنى على اليسرى} أندرون ماالكوز فقلنا (قوله ثم النصف بنو به) فيه أن يسير العمل من غير جنس الصلاة كمك الجسد والاشارة للحاجة لا يبطل وهو المشهور وقال أبو يعلى العبدى من متأخرى العراقيين يبطل (قول، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) (ع) صحت الآثار بفعله والحض عليه وعن على رضى الله عنه فى قوله تعالى (فصل لربك وانحر) انه وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة على الصدر عند النعر واتفقوا على أنه ليس بواجب ثم اختلفوا فقال مالك والجمهور هو سنة لأنه صفة الخاشع وقال مالك أيضا والليت وجماعة بالكراهية وعللت بخوف أن يعتقد وجوبه وقيل لئلايظهر من خشوعه خلاف الباطن وتأول عن مالك أنما كرهه من يفعله اعتماداولذا كرهه مرة فى الفرض دون النفل لطول أمر النفل وخير بينه وبين الارسال والأو زاعى وجماعة من الفقهاء (قلت) ومنعه العراقيون من أصحابنا وفى سماع شهب لا بأس به فالأقوال خمسة (ع) واختلفت الآثار فى صفته ففى حديث سهيل وضع اليمنى على ذراع ألله ورسوله أعلم قال فانه نهر وعدنيه ربى عز وجل عليه خبر كثيرهوحوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيتهعدد الجوم فيختلج العبدمهم فأقولرب انه مان أمتى فيقال ماتدرى ما أحدثت بعدك زاد ابن حجر فىحديثهبین أظهرنا فى المسجد وقال ما أحدث (قولم ولا فى آخرها) تأكيدلنفى قراءتها اذلايتوهم قراءتها فى الآخر (قول بين أظهرنا) أى بيننا والاغفاء بالمدالسنة (ط) وهى الحالة التى كان يوسى اليه فيها غالبا (ب) ويحتمل أن يريد بالاغضاءة اعراضهعما كان فيه من حديث ومعنى يختلج يستخرج وعبد وا بالضحك عن التبسم لوضوحه منه صلى الله عليه وسلم (قوله فقر أ بسم الله الرحمن الرحيم) (ب) لم يقل أحدانها آية منها ولا يدل على أنها آبة من كل سورة وانما هو من معنى قول الشاطبى بعدك* حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءقال أنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك * ولا بدمنهافى ابتدائك سورة * يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضاءة بنحو حديث ابن مسهر غير باب وضع الیمنی علی الیسری انهقالنهر وعدنیە رىفى : محمد بن جادة مجيم مضمومة فاء مهملة مخففة فألف قدالمهملة فهاء التأنيث (قول حيال أذنيه) بكسر الحاء أى قبالتهما والعامل فيه رفع (قول، ثم الصف بثوبه) فيه أن يسير العمل من غير جنس الصلاة كمك الجسد والاشارة للحاجة لايبطل وهو المشهور وقال أبو يعلى العبدى من متأخرى العراقيين يبطل (قوله ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) اتفقوا على أن هذا الوضع ليس الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم حدثنا زهير بن حرب تنا عفان ثنا همام قال ثنا محمد بن حجادة قال حدثنى عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدناه عن أبيه وائل بن حجر أنهرأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم الصف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على السری فلما أراد أن بركع أخرج بدیهمن النوب ثمرضهمانم کبرفركع فلماقال سمع اللهلمن حدەرفع يديه (١٥٨) اليسرى وفى رواية الواقدى عن مالك ان شاء أمسك بالكف أو بالرسغ واختار شيوخنا الجمع بين الحديثين أن يقبض بكف اليمنى على رسغ اليسرى واختار بعضهم مع ذلك أن تكون السبابة والوسطى ممتدتين على الذراع واختلف فى محل وضعهما فقيل على الصدر وقيل على النحر وقال مالك فوق السرة وقيل تحتها وما اختار بعضهم فى السبابة والوسطى لا يتهيأ مع وضعهما على النحرويتهيأ مع غيره ﴿قلت﴾ وقال ابن حبيب ليس لوضعهما محل معروف (قول فلماسجد سجديين كفيه) (ع) فيه ما استحب الجميع من مباشرة الارض باليدين وكرهوا السجود وهمافى الثياب و رخص فيه بعض السلف ولعله فى شدة الحر والبرد ولا خلاف فى كشف الوجه فى السجود واستخف سترالجبين بماخف من طاقات العمامة مع كراهيته ابتداء واختلف فيما كثر من طاقاتها وستأتى المسئلة ان شاء الله تعالى ولاخلاف فى وجوب السجود على الوجه واليدين والجمهور على أن السجود على ما عدا الوجه مستحب واختلف هل يتعين مس الارض بالأنف والجبهة أم بالجبهة ويستحب الأنف ،﴿قلت﴾. شدد مالك الكراهة فى تغطية اللحيةوذكرصاحب الطراز فى كرامتها قولین واستخف ابنرشدتلتيم المرابطينقاللأنهزيهم وبهعرفواوهم حماةالدین الاأنهيستحبلهم تركه فى الصلاة ومن صلى منهم به فلا حرج وفى المدونة ولا تعيد المتنقبة والمتلثمة * اللخمى مع كراهة ذلك وتسدل على وجهها ان خشيت رؤية وقليل طاقات العمامة فسره ابن حبيب بالطاقتين أى التعصيبتين والقول بالاجزاء فى كثيرهالأصبغ وبعدمهلابن القاسم واختاره اللخمى وانظر تناقض كلامه فى السجود على اليدين ولا بن العربى وأجمعوا على وجوب السجود على السبعة الأعضاء وكلامه يعطى أن الخلاف فى الاقتصار على الجبهة ابتداء والأكثرانما يحكيه بعد الوقوع واختلف فى اليدين أبن تكونان فى السجود ففى المدونة يستقبل بهما ولم يحد أين يضعهما وقال ابن مسلمة يكونان حذ والأذنين والحديث حجته وعنه أيضاحذ والمنكبين وقيل حذوالصدر بواجب ثم اختلفوا فعن مالك والجمهورانه سنة لانه صفة الخاشع وعن مالك أيضا وجماعة الكراهة قيل خوف أن يعتقدوجوبه وقيل لثلايظهر من خشوعه خلاف الباطن وثالثها بكره فى الفرض لانه اعتماد دون النغل لطول أمر النفل ورابعها المنح للعراقيين من أصحابنا وخامسها لأشهب لا بأس به (قول فلماسجد سجدبين كفيه) (ع) فيه ما استحب الجميع من مباشرة الأرض باليدين وكرهوا السجود وهما فى الثياب ورخص فيه بعض السلف ولعله فى شدة الحر والبرد ولاخلاف فى كشف الوجه واستنف سترالجبين بماخف من طاقات العمامة مع كراهته ابتداء واختلف فيا كثرمن طاقاتها (ب) شدد مالك الكراهة فى تغطية اللحية وذكر صاحب الطراز فى كراهتها قولين وقيل طاقات العمامة فسره ابن حبيب بالطاقتين يعنى التعصيبتين والقول بالاجزاء فى كثيرها لأصبغ وبعدمه لابن القاسم واختاره اللخمى وانظر تناقض كلامه فى السجودعلى اليدين يعنى فى قوله استحب الجميع مع قوله ورخص فيه بعض السلف ثم قال وكلامه يعنى القاضى يعطى أن الخلاف فى الاقتصار على الجبهة ابتداء والأكثر انما يحكيه بعد الوقوع واختلف فى اليدين أبن يكونان فى السجودففى المدونة عدم التحديد وقال ابن مسلمة حذ والأذنين والحديث جقله وعنه أيضاحذو المنکبینوعنهحذ والصدر فلما مجد مجد بين كفيه (١٥٩) أحاديث التشهد (قولم كنانقول) (قلت) الأظهر انه استحسان منهم وأنه صلى الله عليه وسلملم يسمعه الاحين أنكره عليهم ووجه الافكار عدم استقامة المعنى لانه عكس ما يجب أن يقال فان السلام بمعنى السلامة والرحمة وهماله ومنه وهو مالكهما فكيف يدعى له هما وهو المدعو ﴿ فان قلت﴾ قول الصحابى كنانفعل من قبيل المسندوهو يشعر أيضا بتكرار ذلك منهم والتكرار مظنة سماعه ذلك فقولهم ذلك ليس استحسانا بل مسند مقر عليه نسخه قوله صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام:﴿قلت﴾ كان الشيخ يقول ذلك ويقرر الحديث به ولا يصح لان النسخ أنما يكون فيما يصح معناه ولا يصح لما تقدم فهو تبين عدم صواب لا نسخ وانما الجواب أنه لا يتعين فى كناان يكون مسندا وليس تسکر رذلك منهم مظنة سماعه له لانه فى التشهد والتشهدسر (قولم فان الله هو السلام)(ع) السلام أحد أسمائه تبارك وتعالى فقيل معناه السالم من سمات الحدوث وقيل المسلم عباده من المهالك وقيل المسلم عليهم فى الجنة ﴿قلت﴾ فهو على الاول من أسماء التنزيه كالقدوس ويرجع على الثانى الى القدرة أوانه صفة فعل وعلى الثالث الى الكلام (قوله فليقل التحيات ته الخ)(ع) سمى التشهد تشهد الاشتماله على الشهادتين والتشهدان عند مالك والجمهورسنة وأوجبهما المحدثون وأوجب الشافعى الأخير ونحوه لمالك: ﴿قلت﴾ قال تقى الدين لم يوجب الشافعى مماتوجه الامريه الا التحيات لله والا السلام عليك أيها النبي ولا يوجب ما يدنهما ولا ما بعد السلام على النبى صلى الله عليه وسلم (ع) واختلف فى المختار فاختار جمهور الفقهاء والمحدثين تشهد عبد الله هذا واختار الشافعى تشهد ابن عباس الآتى واختار مالك في الموطأ تشهد عمر رضى الله عنه الذى كان يعلمه الناس على المنبروهو وان لم يكن مسندافهو كالمسندبل هو أرجح فان دوام تعليمه بمحضر من لا يفر على خطاصيره كالمعلوم عنده * قال الداودى واختيار مالك استحباب وغيره واسع ﴿قات﴾ وجه مختارالجمهورلانه أصح ما فى الباب ولانه اتفق عليه الصحيحان وبان توسط الواو بين جملة صيركل جملة ثناء مستقلاوسقوطها فى غيره صير الجميع جملة واحدة وثناء واحداو بان السلام فيه معرف وفى غيره منكر والمعرف أعم ورجح اختيار باب التشهد في الصلاة ﴾ ﴿ش﴾ حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء والرقاشى بفتح الراء وقع القاف المخففة (قولم كنانقول) (ب) الأظهرانه استحسان منهم ووجه افكاره عليهم أنه عكس ما يجب فان السلام بمعنى السلامة والرحمة وهما منه تعالى وله وهو مالكهما فكيف يدعى له بهما وهو المدعو ﴿فان قلت﴾ قول الصحابى كنانفعل من قبيل المسند على ما تقرر فقولهم ذلك ليس استحسانا بل مسندمقر عليه نسخ ﴿قلت﴾. كان الشيخ يقول ذلك ويقرر الحديث به ولا يصح لان النسخ أنما يكون فيما يصح معناه ولا يصح لما تقدم فهوتبين عدم صواب النسخ وانما الجواب انه لا يتعين فى كنا أن يكون مسنداوليس تكررذلك منهم مضنة سماعه له لانه فى التشهد والتشهد سرا انتهى: ﴿قلت﴾ فى كلام الأبى نظر لانه الذى بين به وجه الرد عليهم وعزى اليهم قصده لا يخفى قبحه على أدنى الناس فكيف بفرسان #حدثنازهيربن حرب وعمان ابن أبى شيبة واسحق بن ابراهيم قالامسق أخبرنا وقال الآخران ثنا جريرعن منصورعن أبى وائل عن عبداللهقال کنانقول فى السلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على اللّه السلام على فلان فقال لنارسول الله صلى اللهعليه وسلمذاتيومان اللّه هو السلام فاذا قد أحدكم فى الصلاة فليقل النصيات لله (١٦٠) والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبدالله صالح فى السماء والارض أشهد أن لا اله الاالله وأشهد أن محمداعبده ورسوله ثم يتغير من المسئلة ماشاء *حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جمغرقال ثنا شعبة عن منصور بهذا الاسناد مثله ولم يذكر ثم يتخيرمن المسئلة ماشاء * حدثنا عبد بن حميد قال ثناحسين الجعفى عن زائدة عن منصور بهذا الاسنادمثل حديثهماوذ كرفى الحديث ثم ليتغير بعد من المسئلة ماشاءأوماأحب «حدثنا يحي بن بحي أنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله ابن مسعودقال كنااذا جلسنامع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة بمثل حديث منصور وقال ثم ليضير بعد من الدعاء *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة الشافعى بان فيه زيادة والمباركات وبانه أقرب الى لفظ القرآن الكريم قال تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة ورجع مختار مالك بانه وان كان رجح بطريق استدلالى ورجح غيره بالسند بأنه صاركالمجمع عليه (ع) والتحيات جمع تحية والتحية الملك وقيل البقاء وقيل النعمة وقيل الحياة وقيل كل ما تحيا به الملوك والمعنى فالله أحق به وقيل جميع ما فسرت به مع اختلاف معانيها لله تعالى (قولم والصلوات لله) (ع) أى الرحمة والمعنى أنه المتفضل بها لاغيره وقديراد بها الدعوات والرغبة لله عز وجل* (قلت)* قيل المراد بكون الرحمة له تعالى أنها ليست حقيقة الاله عز وجل لان رحمة العبد غيره سبها الرقة فالراحم يدفع عن نفسه ألم الرقة ورحمة الله سبحانه وتعالى ليس الامر فيها كذلك وقد يعنى بالصلوات الصلوات الخمس أى يفعلها مخلصالله عز وجل (قوله والطيبات)(ع) أى الاعمال الطيبة من ثناء واخلاص وعمل صالح *(قلت) * وهى لغة ما يستلذ و يلائم وأتى بالصلوات وبالطيبات فى هذا الحديث منسوقة بالواو وقدم عليهالله فيستمل انهما معطوفان على التحية والجميع لله تعالى ويحتمل أن الصلوات مبتدأ والخبر محذوف بدل عليه عليك والطيبات معطوفة عليها والواو الاولى لعطف جملة على جملة وفى حديث ابن عباس لميذكرالواو (قول السلام عليك أيها النبى الح) قيل فيه وفى السلام من الصلاة انه من التعوذ باسم الله الذى هو السلام كمايقال الله معك أى حفيظ عليك وقيل من السلامة أى السلامة والنجاذلك وقيل من الاستسلام أى الانقيادلك*(قلت)= تفسيره بالنجاة من قوله تعالى (فسلام لك من أصحاب اليمين) والانقياد من قوله (فلاوربك) الآية وبعض هذه الوجوه لا يتعدى بعلى فيضمن ما يتعدى بها (قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) * (قلت)» كانوايبدون بالسلام على اللّه عز وجل ثم على أشخاص معينين فلما أنكر ذلك عليهم حسبما تقدم وعلمهم ما يعوضون منه علمهم أيضاً كيف السلام فبدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه لشرفه ومزيد حظه ثم بنفس المسلم لانه أهم من السلام على المؤمنين وانه انما يكون بلفظ شامل وخص الصالحين لانه ثناء والصالح من قام بحق الله عز وجل وحق العباد من الصلاح وهو استقامة الشئء ضد الفساد وفيه أن الجمع المضاف الى الاسم المحلى بالاداة يعم وان للعموم صيغة وفى كل من الامرين خلاف فى الأصول (قول ثم ليتغير من المسئلة ماشاء) (ع) حجة المشهور فى ان لمصلى أن يدعو بمصالح الدنياومنح أبو حنيفة الدعاء فيها الابمافى القرآن أو بما فى معناه والاحاديث تردعليه » (قلت). استثنى بعض الشافعية من مصالح الدنيا الدعاء بمافيه سوء أدب كقوله اللهم اعطنى امرأة جميلة عينها البلاغة ومعدن المعارف فكيف يصح أن يتوهم فى حقهم قصد ذلك وانما الوجه فى قولهم السلام على اللّه سواء قلنا قالوه استمسانامنهم أو باذن من النبى صلى الله عليه وسلم انهم انما قصد وا بذلك تعظيمه سبحانه وتعالى وتنزيهه عمالا يليق فعنى السلام على اللّه السلام لله أى السلامة من كلنقص فعلى؛عنى اللام كماهى فى السلام على النبى عند من يجعل السلام فيه بمعنى السلامة فقولهم ذلك كقولهم سبحان اللّه أو أرادوا بالسلام التحية أى التحية والتعظيم الله فيكون كقولهم التحيات لله وانكار النبى صلى اللّه عليه وسلم ذلك لما فيه من القج اللفظى لاشتهاركون السلام اسمامن أسمائه تعالى هذا ومثله هو الذى ينبغى أن يقصده الصحابةرضوان اللهتعالىعليهم وأماماتوهمەالآبى فىحقهم فهفوهمنهصدرت عن غير تأمل والله تعالى أعلم (قوله وعلى عباد الله الصالحين) الصالح من قام بحق الله عز وجل وحق العباد من الصلاح وهو استقامة الشئء ضد الفساد (قوله ثم ليتخير من المسئلة ماشاء) حجة للجمهور