النص المفهرس

صفحات 101-120

(١٠١)
موسوسة وشاكة وذلك سببه اهـ والدم على ما قيل ينحدر من اعماق البدن إلى الرحم فيجتمع المدة
التى أراد الله عز وجل ثم يسيل فايام اجتماعه طهر وأيام خر وجه المعتاد حيض ومازاد على ذلك وعلى
أيام الاستظهار استحاضة وهل سبب زيادته انقطاع عرق أو عرق دون قطع فيه مارأيت (قول فاذا
أقبلت الحيضة)(د) فى الحاء الكسر أى الحالة والفح(قلت) المستحاضة من زاددمها على قدر عادتها
والاستظهار (م) وهى عند مالك طاهر حتى يتغير عليها الدم ويرجع الى صفة دم الحيض لونا ورائحة
وان لم يتغير فهى طاهر أبدا و قال المخالف هى طاهر حتى تأتى أيام حيضتها من الشهر وتعلق بالحديث
وبحديث أظهر قال فيه امكنى قدرما كانت تجيئك حيضتك (ع) فاقبال الحيضة على الأول اقبال
الحيض المعتاد وادبارها انقطاعه وهذا فى المميزة والنساء يزعمن معرفته برائحته ولونه وإقبالها على
قول المخالف اقبال أيام الحيضة الصحيحة وادبارها انقطاع تلك الأيام ويحمل الحديث على أنه يعنى به
ذلك ويحتمل أنه بيان وتعلم لمن لم يميز بين الدمين وأصابها مثل ما أصاب بنت أبى حبيش وهو مقتضى
رواية مالك فيه فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وعليه يحمل قوله فى الآخرامكنى قدرما كانت
تجيئك حيضتك وبه احتج المخالف أبو حنيفة ويرد عليه الحديث لانه لا فرق فيه بين دم العرق ودم
الحيضة فاعتبر الدم لا الايام وهذا كله إذا حمل قولهالا أطهر على الحقيقة وان حل أنه كنايةعن قرب
الدم بعضه من بعص فاقبال الحيض أول مايج به الدم وادبارها انقضاء مدة حيض الصحة ثم افبالهاذا
رأته مرة أخرى هكذا أبدافيكون جوابالفاطمة عن نازلتها و به فسره مالك فى المبسوط ويعضده
الحديث الآخر لتنظر عدد الايام والليالي التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيها ما أصاب فتترك
الصلاة قدر ذلك وذهب بعضهم إلى أن الجواب السؤالين سألته أولاعما تصنع الآن ثم سألته عن حكمها
اذا تمادى بها اذا لحديثان فى قصة فاطمة ﴿قلت﴾ وأقوى ما يحتج به لمالك فى اعتبار التمييز وتغير اللهم
ماصح من حديث النسائى وأبى داود أنه قال دم الحيض أسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن.
الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلى وتغيره أنما يعتبر على مذهبه اذا كان بينه وبين الدم السابق طهر
تام فاذا كان فهو ابتداء حيض فاذا دام جلست عادتها أوا كثر الحيض على الخلاف المتقدم واختلف
هل تستظهر قال اللخمى ان دام بصفة دم الاستحاضة لم تستظهر وان دام بصفة دم الحيض استظهرت
وان أشكل الامر عليها فقيل تستظهر وقيل لا وهذا هو التفصيل الذى أشاراليه الامام والله أعلم (ع)
واحتج من قال لا تستظهر بأنه لم يذكره فى الحديث واحتج الآخر بقوله فى زيادة مالك إذا ذهب قدرها
وقدرها يزيد وينقص ولهذاراعى مالك الاستظهار (م) وعلى انها بحكم الطاهر حتى تأتى أيام حيض
الصحة قال بعضهم اذا جهلت عددها ومحلها من الشهر فانها تغتسل لكل صلاة وتصلى لجواز أن تكون
الصلاة صادفت انقضاء حيضتها المعتادة وتصوم رمضان وشهرا بعده لجوازأن تكون فى كل يوم من
أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة وان كانت حاجة طافت للافاضة طوافين بينهما خمسة عشر
المعجمة (قول فاذا أقبلت الحيضة) فى الحاء الكسر أى الحالة والفتح (م) والمستحاضة عند مالك
طاهر حتى يتغير عليها الدم ويرجع الى صفة الحيض لوناو رائحة فان لم يتغير فهو طاهراً بدا وقال المخالف
هى طاهر حتى تأتى أيام حيضتها من الشهر وتعلق بالحديث (ع) فاقبال الحيضة على الاول اقبال دم
الحيض المعتاد وادبارها انقطاع تلك الايام وهذا إذا حمل قولهالا أطهر على الحقيقة وان حمل على انه
كتابة عن قرب الدم بعضه ببعض فاقبال الحيضة أول ماينج الدم وإدبارها انقضاء مدة حيض الصحة ثم
فاذا أقبلت الحيضة فدعى

الصلاة فاذا أدبرت الحيضة
فاغسلى عنك الدم وصلى
* وحدثنا محيبنبحي
أخبرنا عبد العزيز بن محمد
وأبو معاوية ح وحدثنا
قتيبة بن سعيد ثنا جرير
ح وحدثنا ابن نمير ثنا أبى
ح وحد ثناخلف بن هشام
ثنا حمادبن زيد كلهم عن
هشام بن عروة بمثل
حديث وكيع واسناده
وفى حديث قتيبةعن
جريرجاءت فاطمة بنت
أبى حبيش بن عبد المطلب
ابن أسد وهى امرأةمنا
قال وفی حدیث حمادین
زیدز یادةحرفتركنا
ذكره * حدثناقتيبة بن
سعیدثنا لیث ح وحدثنا
محمد بن رمح أخبرنا الليث
عن ابن شهاب عن عروة
عن عائشة أنها قالت
(١٠٢)
يوما (قول فاذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى) (ع) هذه رواية مالك له وفسر هاسفيان
بأن المعنى اذا رأيت الدم بعد ما اغتسلت لادبار الحيضة فاغسليه فقط ورواه غيره فاغسلى عنك الدم
واغتسلى واختلف فى المستحاضة هل تغتسل لانقطاع دم الاستحاضة فقال مالك ليس عليها الاغسل
واحد لادبار الحيضة وقال ابن علية وغيره تغتسل لكل صلاة وقال على وبعض الصحابة تجمع بين
صلاتى النهار بغسل وبين صلاتى الليل بغسل وتصلى الصح بغسل ثالث وقال الحسن وابن المسيب
وعطاء وغيرهم تغتسل كل يوم من ظهر الى ظهر والحديث حجة لمالك ورد على الجميع اذلو كان
عليها غير غسل ادبار الحيضة بينه (د) وما فى أبى داود والبيهقى من انه أمر ها بالغسل لكل صلاة قد
بين البيهقى ضعفه وأصح ما فى الباب حديث فاطمة هذا انها كانت تغتسل لكل صلاة لكن قال
الشافعى كان تطوعامنها لا أنها أمرت به ﴿ قلت﴾ من ظهر الى ظهر هو فى الموطأ عن ابن المسيب
ويروى بالمعجمة والمهملة واستبعد الخطابى المهملة وقال أى معنى لها وانما علق الغسل على الطهر
بالتميز أو العادة ابن العربى واستبعاده صحح لانه اذا سقط عنها الغسل لكل صلاة للمشقة فلا أقل من
اغتالهامرة فى اليوم عند الظهر فى دفع النهار (قول فى الآخر بنت عبد المطلب) (م) كذافى
بعض النسخ وقال بعضهم عبدهنا وهم وصوابه المطلب والمطلب هو ابن أسد بن عبدالعزى (ع)
كونهوهما صواب وجدها المطلب بن أسد مشهور (د) وقائل امر أه مناهشام يعنى انها من نفذهلانها
أسدية من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى وهشام كذلك لانه هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن
خويلد بن عبد العزى بن قصی (قول وفى حديث حادز یادة حرف تركناذكره) (ع) هوقول
اغسلى عنك الدم وتوضئ « النسائى لاأعلم من ذكر وتوضئ غير حماديعنى فى حديث هشام والافقد
ذكرها أبو داود وغيره من حديث عدى بن ثابت وحبيب بن أبى ثابت وأيوب بن أبى مسكين وقال
أبو داود وكلها ضعيفة واختلف فى وضوء المستحاضة لكل صلاة فاوجبه الشافعى وأبو حنيفة
والأو زاعى والليت ومالك مرة واستحبه لهامرة وان لم يكن فى حديثه امالزيادة غيره أولتدخل الصلاة
بطهارة جديدة كماقال فى سلس البول قال الباجى المشهورمن المذهب عدم وجو به وقال ابن القصار
ان اعتراهامرة بعدمرة وجب وان تكر ربالساعات استحب واختلف القائلون بوجوبه عليهالكل
صلاة (د) فعندنا أنه لا يجوزقبل الوقت ولا يتأخر فعل الصلاة عنه فان تأخرت عنه لسبب من أسباب
الصلاة كالأذان والذهاب إلى المسجد والسعى أو فى تيسير سترة تصلى اليها فالمشهور الصحة وان تأثر
لغير سبب من أسبابها فالمشهور بطلانها وقال أبو حنيفة يجوزقبل الوقت قال أصحابنا وتنوى
المستحاضة استباحة الصلاة# واختلف هل تقتصر على رفع الحدث ولنا وجه ثالث انه يجب الجمع بين نية
استباحة الصلاة ورفع الحدث وعندنا أنها اذا توضأت لصلاة فلها أن تصلى مع تلك الفريضة من النوافل
السابقة واللاحقة ما أحبت وعندناوجه انها لا تصلى معها نافلة وقال أبو حنيفة تصلى معها من الفرائض
اقبالها اذارأنه مرة أخرى هكذا أبدا فيكون جوابالغاطمة عن نازلهما (قول فاذا أدبرت الحيضة فاغسلى
عنك الدم) فسره سفيان بان المعنى اذا رأيت الدم بعدما اغتسلت لادبار الحيضة فاغسليه فقط واختلف
فى الغسل لانقطاع دم الاستحاضة (قوله زيادة حرف تركناذ كره) (ع) هو قوله اغسلى عنك الدم
وتوضئ النسائى لا أعلم من ذكر وتوضئ غير حماد يعنى فى حديث هشام واختلف فى وضوء المستحاضة
لكل صلاة فأ وجبه الشافعى وأبو حنيفة ومالك مرة واستحبه لهامرة (ب) ابن العربى المستحاضة على
عهده صلى الله عليه وسلم خمس حمنة وأختها أم حبيبة ويقال أم حبيب وفاطمة بنت أبى حبيش وسهلة

استغنت أم حبيبة بنت خش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انى أستحاض فقال أنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل
عند كل صلاة قال الليث بن سعدلميذكرابن شهاب (١٠٣) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن
تغتسل عند كل صلاة
ولكنهشئ فعلتههی وقال
الفائتة ما أحبت وقال ربيعة ومالك دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت صلت ماشاءت
إلى أن تحدث بعد الصلاة (قول فى الآخر أم حبيبة بنت جش)(م) قال الحربى الصحح قول من يقول
أم حبيب بلاهاء واسمها حبيبة الدار قطنى والصواب غير هذا والحر بى أعلم الناس بهذا الشأن فاقال
صحج وفى نسخة الرازى من مسلم ان زينب بنت جش فقيل هو وهم لان زينب لم تكن تكنى أم
حبيبة (ع) مثل مالرازى وقع لمالك في الموطأ من رواية الا كثر قال فيه أن زينب بنت جحش زاد فيه
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وهذه الزيادة تصحح الوهم فان زينب لميتزوجها عبد الرحمن قط
انمانز وجها أولاز يدثم النبى صلى الله عليه وسلم بعده وقد وقع فى مسلم على الصواب من طريق ابن
شهاب حيث قال أم حبيبة بنت جش وحتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست زينب وذكر
القاضى يونس بن مغيث أن بنات جحش الثلاث كل واحدة منهنّ تسمى زينب لقبت احداهن
بحمنة وكنيت الأخرى بأم حبيبة واذا كان هذا فقد برأ الله مالكا مما نسب اليه من الوهم فى تسمية
أم حبيبة زينب وذكرأبو عمر أن بنات جش ثلاث أم المؤمنين وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن
عوف وحمنة زوج طلحة كلهن استحضن وقيل لم تستحض منهن الاأم حبيبة وما فى البخارى عن
عائشة أن احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم استحيضت جاء فى أبى داود مبينا انها سودة (قلت) قال
ابن العربى المستحاضنات على عهده صلى الله عليه وسلم خمس جمنة وأختها أم حبيبة ويقال أم حبيب
وفاطمة بنت أبى حبيش وسهلة بنت سهيل وسودة أم المؤمنين (قولم ولكنه شئء فعلته) (ع)
الحديث فى الموطأ وفيه انها كانت تغتسل وتصلى وهذا يحتمل انه لكل صلاة أوانه عند ادبار الحيضة
*وذكر ابن اسحق الحديث عن الزهرى وفيه فأمرها أن تغذمل لكل صلاة الاأنه لم يتابعه أحدمن
أصحاب الزهرى على ذلك وقال الطحاوى انه منسوخ بحديث فاطمة ابنة أبى حييش واحتج بأن
عائشة كانت تفتى بحديث فاطمة وهذا لا يثبت به النسخ وتقدم اختلاف العلماء فى ذلك وذكر وا
أن أصح حديث فى الباب حديث هشام فى قصة فاطمة ﴿قلت﴾. وتقدم قول الشافعى انه انما
كانت تفعله طوعا (قوله فى رواية المرادى عن عروة وعمرة) (ع) كذا الرواية وخالفه الاوزاعى
فرواه الزهرى عن عروة عن عمرة بغير واو (د) والاول الصواب (قوله فى مركن فى حجرة أختها)
(م) المركن الاجانة (ط) وهى القصرية التى تغسل فيها الثياب كانت تقعد فيها وتصب عليها من
غيرها فينتقع فيها الماء وتعلوه حرة الدم السائل منها ثم تخرج منها وتغسل ما أصاب رجليها من ذلك
الماء المتغير بالدم (قول فى حديث ابن المثنى الزهرى) عن عمرة عن عائشة (ع) كذا الجميعهم
بنت سهيل وسودة أم المؤمنين (قول، ولكنه شئ فعلته) الحديث فى الموطأ وفيه انها كانت تغتسل
وتصلى وهذا يحتمل أنه لكل صلاة أو انه عند ادبار الحيضةوذكرابن اسحق الحديث عن الزهرى وفيه
فأمرها أن تغتسل لكل صلاة الاأنه لم يتابعه أحد من أصحاب الزهرى على ذلك وقال الطحاوى انه
منسوخ بحديث فاطمة بنت أبى حبيش وقال الشافعى ان اغتسالهالكل صلاة كان تطوعامنها
لا انها أمرت به وقال ابن علية وغيره تغتسل لكل صلاة وقال على وبعض الصحابة تجمع بين صلاتى
النهار بسغل وبين صلافى الليل بغسل وتصلى الصبح بغسل ثالث وقال الحسن وابن المسيدب وعطاء
وغيرهم تغتسل كل يوم من ظهر الى ظهر والحديث حجة لمالك ورد على الجميع (قوله فى مركن بكسر
ابنرمح فىراو یتەبنت
حش ولم يذكرأم حبيبة
* وحدثنا محمد بن سلمة
المرادى ناعبد الله بن
وهب عن عمرو بن الحرث
عن ابن شهاب عن عروة
ابن الزبير وعمرة بنت عبد
الرحمن عن عائشة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
ان أم حبيبة بنت جحش
ختنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم وتحت عبد
الرحمن بن عوف استحيضت
سبع سنين فاستفتت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فىذلكفقالرسول
الله صلى الله عليه وسلم ان
هذه ليست بالحيضة ولكن
هذاعرقفاغتسلی وصلى
قالتعائشةفكانت تغتسل
فی میک فی جرة أختها
زينب بنت حش حتى
تعلوحمرة الدم الماءقال ابن
شهاب محدثت بذلك أبابكر
ابن عبد الرحمن بن الحرث
ابن هشام فقال يرحم اللههندا
لوسمعت بهذه الفتيا والله
ان كانت لتبكى لانها
كانتلاتصلى #وحدثنى
أبو عمران محمد بن جعفر
ابن زياد ثنا إبراهيم يعنى
ابن سعد عن ابن شهاب
عن عمرة بنت عبدالرحمن
عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جمش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو
ابن الحرث الى قوله تعالوحرة الدم الماء ولميذكرمابعده » وحدثنى محمد بن مشى تنا سيان بن عيينة عن الزهرى عن

عمرة عن عائشة أن زينب بنة جمش كانت تستخاض سبع سنين بنحو حديثهم* وحدثنا محمد بن ربح أنا الليث ح وحد ثناقتيبة بن سعيد
تنا ليت عن يزيد بن أبى حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة (١٠٤) أنها قالت ان أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الدم فقالت
عائشة رأيت منكهاملان
دمافقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمكنى
قدرما كانت تحبسك
حيفتك ثم اغتسلى وصلى
* حدثنى موسى بن قريش
التميمى ثنا اسحق بن بكر
ابن مصر قالحدثنی ابی
قال حدثنی جعفربن
ربيعة عن عراك بن مالك
عن عروة بن الزبير عن
عائشةزوج النبى صلى الله
عليه وسلم أنها قالت ان أم
حبيبة بنت جش التى
كانت تحت عبدالرحمن بن
عوف شكت الى النبى
صلى الله عليه وسلم الدم
فقال لهالمكتى قدر
ما كانت تحبسك حيضتك
ثم اغتسلى فكانت تغتسل
عند كل صلاة * حدثنا
أبو الربيع الزهرانى ثنا
حماد عن أبوب عن أبى
قلابة عن معاذة قال الربيع
ح وحد ثنا حمادعن يزيد
الرشك عن معاذة أن امرأة
سألت عائشة فقالت
أنقضى احدانا الصلاة أيام
حيضها فقالت عائشة
أحرورية أنت قد كانت
احد انا تحيض على عهد
وللسمرقندیعنعر وةبدل عمرة
﴿أحاديث ترك الحائض الصلاة:
( ۆلم أحرورية أنت) (م) حروريةنسبة الىحروراءقر یەتعاقدفيها الخوارج(د) قال
السمعانى بعدها عن الكوفة ميلان (وات) وانما تعاقد فيها أوائلهم فى الخروج على على رضى الله
عنه لكن كثر استعمالها حتى صار ينسب إليها كل خارج ومنه قول عائشة هذا أى أخارجيه أنت
(ع) وانماقالت لها ذلك لأن بعض الخوارج يقول ان الحائض تقضى الصلاة لان الله تعالى لم يسقطها
فى القرآن على أصلهم فى رد السنن على خلاف بينهم فى المسئلة وأجمع المسلمون على انها غير مخاطبة
بها فلاة صلى ولا تقضى وفى أبى داود ان سمرة بن جندب كان يأمر الحيض بقضاء الصلاة فأنكرت
عليه أم سلمة وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض اذا دخل الوقت أن تتوضا وتستقبل
القبلة تذكر الله تعالى قال مكحول وكان ذلك من هدى نساء المسلمين واستحبه بعضهم وقال بعضهم
هو أمر ترك مكر وه عند جماعة (د) وعندنا انها لا تفضى من الصلوات الاركعتي الطواف (ولم
أفامر هن أن يجزين) (ع) قد فسره بيقضين. من خرى يجزى بغير همز ومنه قوله تعالى (لاتجرى
الميم وفتح الكاف هى القصرية التى تغسل فيها الثياب كانت تقعد فيها ويصب عليها من غيرها فينتقع
فيها الماء وتعلوه حمرة الدم السائل منها ثم تخرج منها وتغسل ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغير بالدم
(قوله رأيت من كنها ملآن) ويروى ملاى والأول على لفظ المركز لانه مذكر والثانى على معناه
لانه القصرية
﴿باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ﴾
أبو قلابة بكسر القاف*ويزيد الرشك بكسر الراء وسكون الشين قيل معناه بالفارسية الغيور وقيل
الكبير اللحية وقيل الرشك اسم للعقرب بالفارسية قيل له ذلك لان المقرب دخلت فى لحيته فكت
فيها ثلاثة أيام وهو لا يدرى بهالان لحيته كانت طويلة عظيمة جدا (ح) حكى هذه الأقوال صاحب
المطالع وغيره وحكاها أبو على الغسانى وذكر هذا القول الأخير باسناده (قول احر ورية أنت) نسبة
الى حروراء قرية تعاقد فيها الخوارج قال السمعانى بعدها عن الكوفيةميلان(ب) وانماتعاقدفيها
أوائلهم فى الخروج على على بن أبى طالب رضى الله عنه لكن كثراستعمالها حتى صار ينسب اليها
كل خارج ومنه قول عائشة هذا وانما قالت ذلك لان بعض الخوارج يقول ان الحائض تقضى
الصلاة لان الله تعالى لم يسقطها فى القرآن على أصلهم فى رد السنن وأجمع المسلمون على أنها غير مخاطبة
فلا تصلى ولا تقضى وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض اذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل
القبلة تذكر الله تعالى لثلاثتأنس النفس بالبطالة وترك الصلاة قال مكحول وكانذلكمنهدى
نساء المسلمين واستحبه بعضهم وقال بعضهم هو أمر تروك مكروه عند جماعة (قول أفأمر هن أن
يجزين) بفتح الياء وكسر الزاى غير مهموزويقال جزى يجزى اذا قضى ومنه (لا تجزى نفس عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء» وحدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة
أنها سألت عائشة أنقضى الحائض الصلاة فقالت عائشة أحر ورية أنت قدكنّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن
أفأمر هن أن يجزين قال محمد بن جعفر تعنى يقضين وحدثنا عبد بن حميدأنا عبد الرزق أنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت

سألت عائشة فقلت مابال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت
كان يصدينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر (١٠٥) بقضاء الصلاة» وحدثنا بحي بن يحي قال قرأت على مالك بن
أنس عن أبى النضران
ابامرة مولى أم هانئ بنت
نفس عن نفس شيأ) وقولهم هذا يجزى عن هذا معناه يقوم مقامه ومنه يوم الجزاء وحكى بعضهم
فيه الهمز (قوله فنومر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة) (قلت) أجابت بالحكمروهى انا
سئلت عن الفرق لان النص على حكم أز جرعن مذهب الحوار ج لاسيما وهى لم تسأل استرشاد
ولذا أنكرت عليها بقولها أحر ورية وقيل فى الفرق انه لما فى قضاء الصلاة من المشقة لتكر رها وقد
اختلف فى قضائها الصوم فقيل انه ليس بقضاء حقيقة لان القضاء فرع تقدم الوجوب ولم يتقدم لانه لوا
تقدم وقدمنعت عن الفعل تكون قد كلفت بالنقيضين وقيل أنه قضاء حقيقة ويكفى فى كون الفعل
قضاء تقدم سبب الوجوب والسبب دخول الوقت وهو هنارمضان وقيل هو قضاء حقيقة والوجوب
متعلق بها فى الحيض والمنع انماهو من الفعل لا من تعلق الوجوب وأهل هذا المذهب اختلفوا فقيل
وجب الصوم فى الحيض وجوباموسعا وقال عبد الوهاب وجو بامر اذابه القضاء أى وجب فى الحيض
أن تصوم بعده
أبى طالب أخبره انه سمع ام
هانئ بنت أبى طالب تقول
ذهبتالىرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم عام الفتح
فوجدته يغتسل وفاطمة
ابنته تستره بثوب «حدثنا
محمد بنرمح بن المهاجر أنا
الليث عن يزيد بن أبى
حبيب عن سعيد بن أبى
هندان أبامرة مولى عقيل
حدثه ان أمهانئ بنتأبى
ز أحاديث استتار المنتسل ﴾
طالب حدثته أنه لما كان
(قوله وفاطمة تستره) ﴿ قلت ﴾ كان حديثالان سترها كان بأمره (ع) وفيه الاغتسال بحضرة
ذات المحرم وبينهما ستر (قوله سبحة الضحى) أى نافلته (د) هونص فى أن الضحى ثمان ركعات كانت
سنة مقررة وقيل ليس فيه دليل وانما الثمان لفتح مكة ويؤبده قوله فى الآخر ثم صلى ثماني ركعات
وذلك ضحى وليس بشئ لان هذه الرواية تقضى على تلك (قولم فى الآخر لا ينظر الرجل)
عام الفتح أنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو
بأعلى مكةقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم الى غسله
فسترت عليه فاطمة ثم
أخذلو به فالتحف بهثم
نفس شيأ) ومنهم من همزة (قوله فيؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة) (ب) أجابت بالحسكم وهى
اماسئلت عن الفرق لان النص على الحكم أزجر عن مذهب الخوارج لاسيما وهى لم تسئل استرشادا
ولذا أنكرت هذا عليه وقيل فى الفرق لما فى قضاء الصلاة من المشقة لتكررها وقد اختلف فى
قضائها الصوم قيل ليس قضاء حقيقة لانه فرع تقدم الوجوب ولم يتقدم والاتكون كلفت بالنقيضين
وقيل أنه قضاء حقيقة ويكفى فيه تقدم سبب الوجوب والسبب دخول الوقت وهو هنارمضان وقيل
هوقضاء حقيقة والوجوب متعلق بها فى الحيض والمنع انماهو من الفعل لا من تعلق الوجوب ثم اختلف
القائلون بهذا فقيل وجب الصوم فى الحيض وجو باموسعا وقال عبد الوهاب وجو بامر ادابه القضاء
أى وجب فى الحيض أن تصوم بعده
صلى ثمانى ركبات سحة
الضحى*وحدثناه أبو كريب
ثنا أبو أسامة عن الوليدبن
کثیرعن سعيد بن أبیهند
بهذا الاسناد وقال فسترته
ابنته فاطمة بثوبه فلما
اغتسل أخذه فالصف به
ثم قام فصلى ثمان سجدات
﴿ باب تستر المغتسل
وذلكضحى * حدثنا
اسحق بن إبراهيم الحنظلى
﴿ش﴾ أم هانئء اسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند كندت بانها هانى بن ميسرة وهانى بهمز آخره
(ح) أسلمت أم هانئ يوم الفتح رضى الله عنها هوابن أبى فديك بضم الفاء (قوله وفاطمة تستره)(ب)
كان حديثالان سترها كان بامره (ولم سبحة الضحى) بضم السين واسكان الباء (ح) هونص فی
أن الصحى ثمان ركعات وقيل ليس فيه دليل وانما الثمان لفتح مكة ويؤ يدها قوله فى الآخر ثم صلى ثمان
ركعات وذلك ضحى وليس هذا شئ لان هذه الرواية تقضى على تلك (قوله فى الآخر لا ينظر الرجل)
أنا موسى القارى ثنازائدة
عن الاعمش عن سالم بن
أبى الجعد عن كريب عن
ابن عباس عن ميمونة
قالت وضعت للنبي صلى
(١٤ - شرح الابى والسنوسى - فى) الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يزيدبن
الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيهان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة

(١٠٦)
(ع) لم يختلف فى حرمة نظر الرجل والمرأة الى عورة الغير الاالرجل مع امر أنه وأمته وكره.
بعضهم ولافى وجوب سترها عن أعين الناس واختلف فى كشفها فى الخلوة (د) نظرأحد
الزوجين عورة الآخر جائز الاالفرج نفه فالأصح عندنا أنه مكر وهلغير حاجة وقيل حرام
وقيل بحرم على الرجل ويكره امرأة والامة الحل وطوها للسيد كالزوجة والمحرم وطؤهالنسب
كالعمة ونحوها فهى كمالو كانت حرة والمحرم وطؤهالغير ذلك كانمجوسية كالامة الاجنبية والتكشف
فى الخلوة انماهو للحاجة كالاغتسال والتستر بعثز وأفضل ﴿قلت﴾ والخلاف الذى فى وجوب
سترها فى الصلاة ليس بمناف الاتفاق المذكر ولانه انما هو بالنسبة إلى الصلاة على أن ابن بشير أذكره
وقال لاخلاف فى وجوب سترها فى الصلاة وإنما الخلاف فى كونه شرطا فى صحتها والقولان اللذان فى
كشفها هما بالكراهة والتحريم الكراهة نقلها ابن بشير واحتج بقول مالك للرشيداياك والتعرى
فى الحلاء (ع) فعورة الرجل قال الشافعى وجمع من المالكية من السرة الى الركبة * وقال بعض
الحنفية وبعض أصحابنا السوءتان، ثقلتان وغيرهما مخفف وهو صحج وقال ابن الجلاب هى السوءتان
والفخذان وقال بعض أهل الظاهر هى السوءتان فقط ولا خلاف ان ابداء ماسوا هماليسمن مكارم
الاخلاق ﴿قلت﴾. قوله بعض الاصحاب هو الباجى قال والمشهور عدم دخول السرة والركبة
وقيل تدخلان وحكى اللخمى عن أصبغ كقول بعض أهل الظاهر قال وقيل ستر جميع البدن
وأجب فالاقوال سنة (ع) وعورة المرأة على الاجنبى ما عدا الوجه والكفين وقيل ما عدا الوجه
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلها عورة حتى الظفر ﴿قلت﴾ وقال أبو عمر
وقيل ما عدا الوجه والكفين والقدمين (ع) وعورتها على ذى المحرم ما سوى الذراعين وماسوى
مافوق المنحر وعورتها على المرأة المسلمة عورتها على ذى محرم وقيل كالرجل مع الرجل واختلاف
فها مع نساء أهل الذمة فقيل لا فرق وقيل هى كالرجل معهالقوله تعالى (أونسائهن) على خلاف من
المفسرين فى معنى الآية واختلف فيما تراه المرأة من الرجل فالاصح انه ما يراه ذو المحرم منها وقيل ما يراه
الاجنبى منها (د) ولا يحل لها أن تنظر إلى شىء من بدنه ولو لغير شهوة وقال بعض أصحا بنا يجوز أن تنظر
إلى وجهه لغير شهوة وليس بشئء وكل ما أبح النظر اليه من جميع ماتقدم فإنما ذلك لغير شهوة وأما
بشهوة فيمتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه وكل ما منع النظر اليه أيضا من جميع ماتقدم فانما هو
لغير حاجة فان كان حاجة جاز ونص الشافعى وحذاق أصحابه على حرمة النظر الى الغلام الحسن ولو لغير
شهوة وان أمن الفتنة وربما كان المنع فيه أحرى من المنع فى النظر الى المرأة (ع) وتستر الحرة فى
الصلاة ماسوى الوجه والكفين » وقال أحمد تسترحتى الظفر كقول أبى بكر المتقدم وأجمعوا على
أنها تعيد ان صلت منكشفة الرأس * وقال بعضهم اختلفوا فى كشف بعضه فقال الشافعى تعيد *وقال
أبو حنيفة ان كشفت أقل من ربعه لم تعد وكذلك أقل من ربع بطنها أونفذها » وقال أبو يوسف
لا تعيد فى أقل من النصف * وقال مالك تعيد فى الوقت فى القليل والكثير من ذلك (قلت)
والاجماع المذكورهوانما تعيد فى الوقت * وقال مالك وكذالوصلت منكشفة الصدر والقدمين
وذكر القرافى عن ابن نافع فى العربية انهالوصلت بادية الشعر وظهور القدمين انها لا تعيد فى الوقت
وعلى هذا فلا أجماع الاأن الشيخ قال لم أجد هذا القول فى العتبية وخرج اللخمى من قول مالك تكسى
المرأة فى الكفارة أدنى ما تجزى فيه الصلاة ثوب وخار أن تعيد أبداو فى المدونة ومن تؤمر بالصلاة
كالبالغة فى طلب الستر وذ كراللخمى رواية أن بنت اثنى عشر كالبالغة قال وبنت ثمان أخف
وعورة الامة ماتحت الثدى فتبدى الرأس والمعضم وقيل من السرة الى الركبة وقيل يكره لها كشف

(١٠٧)
الساق والمعصم والصدر وكان عمر رضى الله عنه يضرب الاماء على تغطيتهن رؤسهن ويقول
لا تتشبهن بالحرائر ﴿قلت﴾ القول بانها من السرة الى الركبة لأصبغ وفى المدونة عورتها ماسوى
الوجه والكفين ومحل الخار » وروى اسمعيل مل-وى الصدر فالاقوال خمسة وكل ذات رق كالامة
الاأم الولد ففى المدونة أنها كالحرة الا أنه قال أن صلت بغير قناع فاحب إلى أن تعيد فى الوقت ولا أوجبه
عليها كوجوبه على الحرة وجملها ابن عبد الحكم كالامة = واختلف فى المكاتبة ففي المدونة انها
كالامة وجعلها ابن الجلاب وأبو عمر كام الولد (قول ولا يفضى الرجل إلى الرجل ولا المرأة الى المرأة فى
الثوب الواحد) (ع) لان تجرد هما مظنة مس أحد هما عورة الآخر ومس العورة حرام كالنظر.
وان كانا مستورين فليتتزها عن ذلك لعموم النهى وعلى ان جسد المرأة على المرأة عورة يحرم ذلك
(د) لمس المرأة بأى عضو من البدن حرام (قولم فى الآخر كانت بنواسرائيل تغتسل عراة)
(د) ان كان التعرى جائزا فى شريعتهم فتسترموسى عليه السلام تنزه وكرم أخلاق وإن لم
وكانموسى يغتسل وحده)
کثیر
يكن من شريعتهم فتعر يهم تساهل كانتساهل فيه عندنا
(ع) فيه جواز الاغتسال عر يانا بحيث يأمن المغقل النظر اليه والتسترفى ذلك بازارمستحب على كل
حال وترجم البخارى عليه من اغتسل عر باناوحده ومن تستر والتسترأفضل (قلت ) تقدم انه ان كان
التعرى من شريعتهم فتستره مكارم أخلاق ويحتمل انه خاص به وفى مراسيل أبى داود لا تغتسلوافى
الصحراء الاأن لا تجد وامتوارى فليخط أحدكم خطا كالدائرة ثم بسم الله ويغتسل فيها وعن أبى
هريرة رضى الله عنه قال لا يغتسل أحدكم الاوقر به انسان لا ينظر اليه وفى حديث لا يدخل أحدكم
الماء الامئز رفان الماء عامر (قول الاانه آدر) (د) الآدر بعد الهمز عظيم الانثيين ﴿قلت﴾ هو من
نوع ما علم من بنى اسرائيل وتعنتهم والافهو إذاية وإذاية الانبياء عليهم السلام كفر (قوله ففر الحجر)
﴿قلت) بحياة وادراك خلقهما اللهعز وجل له ونحن لا نشترط فى ذلك بنية أعنى البسلة والرطوبة
(ح) نظر أحد الزوجين عورة الآخر جائز الاالفرج نفسه فالأصح عندنا مكر وه لغير حاجة وقيل
حرام وقيل محرم على الرجل ويكره للمرأة (قول ولا يفضى الرجل إلى الرجل) لان تجرد هما مظنة مس
أحد ها عورة الآخر ومس العودة حرام كالنظر (قول عربة الرجل وعربة المرأة) (ح) ضبطنا
هذه اللفظة على ثلاثة أوجه عربية بكسر العين واسكان الراء وعرية بضم العين وإسكان الراء وعربه بضم
العين وقع الراء وتشديد الياء قال أهل اللغة عرية الرجل بضم العين وكسر العين هى متجردة والثالثة
على التصغير (قوله كانت بنواسرائيل تغتسل عراة) (ح) ان كان التعرى جائزا فى شريعتهم فتستر
موسى عليه السلام تنزه وكرم أخلاق وان لم يكن من شريعتهم فتعربهم تساهل كما يتساهل فيه عندنا
كثير (قوله وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده) (ع) فيه جواز الاغتسال عريانا حيث أمن
المغتسل النظر اليه والتستر فى ذلك بازار مستحب على كل حال وترجم البخارى عليه من اغتسل عريانا
وحده ومن تسترفالتسترأفضل (قولم آدر) بهمزة ممدودة هو عظيم الأنثيين (ب) هو من نوع ما علم
من بنى اسرائيل وتعنتهم والافهو اذاية واذا ية الأنبياء عليهم السلام كفر (قول ففر الحجر) (ب) بحياة
وادراك ويحتمل ان حركته بفعل ملك (قوله نجمح) بتخفيف الميم جرى أشد الجرى (ولم ثوبى حجر)
بضمة واحدة من غيرتنو ين لانهمنادی نكرةمقصودةولو بی مفعول بفعل محذوف أى اعطنى
ثوبى ياحجر وحذف حرف النداء فى مثل هذا قليل (قولم حتى نظراليه) بضم النون وكسر الظاء
ولا يفضى الرجل إلى
الرجل فیثوب واحد
ولا تفضى المرأة إلى المرأة
فى الثوب الواحدچوحدثنيه
هرون بن عبدالله ومحمد
ابن رافع قالاثنا ابن أبى
فديك أنا الضحاك بن
عثمان بهذا الاسناد وقالا
مكان عورة عربة الرجل
وعربة المرأة * حدثنا
محمد بن رافع ثناعبد
الرزاق ثنا معمر عن همام
ابنمنبه قالهذاماحدثنا
أبو هريرة عن محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وذكر أحاديث منها وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانت بنو اسرائيل يغتسلون
عراة ينظر بعضهم الى
سوأة بعض وكان موسى
عليه السلام يغتسل وحده
فقالوا والله ما يمنح موسى
ان يغتسل معنا الاانه آدر
قال فذهبمرة ليغتسل
فوضعثو بهعلى جرففر
الحجر بتوبه قال نجمح
موسى عليه السلام بأثره
يقول یوبی جر یوبی جر
حتى نظرت بنواسرائيل
الى سوأةموسى وقالوا والله
ما بموسى من بأس فقام الحجر
حتى نظراليه قال فأخذ

(١٠٨)
المزاجية فهو على مذهبنا بين وحركته فى ذلك حركة الحية ويحتمل ان حركته تلك بفعل ملك (ع) ومعنى
جمع جرى أشد الجرى من جمع الفرس اذا غلب صاحبه وفيه خرق العادة للانبياء عليهم السلام (قوله
فطفق) أى أخذ يضرب الحجر ﴿قلت﴾ وهوان كان ضرب أدب فشرطه مخالفة الحكم وهو بين
لان فراره من العداء وفيهان ضرب الأدب لا ينتهى الى العشر وفيه خلاف يأتى فى محله ان شاء الله
تعالى وعلم أبى هريرة ان الأثر الذى بالحجر من ضرب موسى يحتمل أنه سمعه ولا يقال فيه الحلف على
الظن لانه لم يتواترانه أثر العصالان ماسمعه الصحابى هو معلوم وانما هو ظنى لمن بعده
﴿ أحاديث لمير النبي صلي الله عليه وسلم عريانا﴾
(قلم عن جابر)(د) هومر سل صحابى وهوحجة الاعند الاسفرانى (قوله الما بنيت الكعبة) (د)
سميت كعبة لارتفاعها وقيل لاستدارتها وارتفاعها ﴿قلت﴾ قال السهيلى بنيت فى الدهرخس
مرات* الأولى حين بناهاشيدت بن آدم وكانت فى حياة آدم عليه السلام خيمة من لؤلؤة حمراء يطوف
هاو يأنس لانها من الجنة الثانيه حين بناها إبراهيم عليه السلام * الثالثة حين بنتها قر يش قبل
الاسلام بخمسة أعوام وهى التى فى الحديث « الرابعة حين احترقت أيام ابن الزبير بشرارة طارق
إليها من أبي قبيس فاحترقت الأستار فاحترق البيت فهدمهاابن الزبير وبناها على خلاف ما كانت
عليه«الخامسة لماقدم عبدالملك«كة قال لسنامن تخليط أبیخبيبفىشئ يعنى ابن الزبير فهدمها
وردهاعلى ما كانت عليه فى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندم عبدالملكعلىذلكوقال ليتنى
تركت أباخبيب وما تحمل * فلما قدم أبو جعفر المنصو وأرادردها على ما بناها ابن الزبير وشاورفى
ذلك فقال له مالك رحمه الله أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعبة الملوك بعدك لا يشاء
أحد منهم أن يغيره الاغيره فتذهب هيبته من قلوب الناس فصر فه عن رأيه وقيل ان آدم عليه السلام
بناها قبل شيت وبناء جرهم لهاانما كان اصلاحاو يأتى فى الحج ان شاء الله تعالى تاريخ جميع ذلك
مستوفى (قول :غرالى الأرض) (ع) فيه حفظ الله تعالى وحمايته من أخلاق الجاهلية وتقدم
الكلام على عصمته صلى الله عليه وسلم من قبل النبوة وليس فى هذا تقريرشرع بستر العورة قبل
ولا انها انكشفت اذلأول الأمر سقط كماذكر فى الحديث وأمله قبل أن يقع عليه بصراحد ويؤيد هذا
ماجاء من كرامتى على اللّه انى ولدت مختونا ولم يطلع لى أحد على شئ وفى بعض الروايات ان الملكنزل
فشد عليه إزاره وطمحت أى ارتفعت وشخصت والهدف ما ارتفع من الأرض وكل مرتفع هدف
(ولم فطفق) بكسر الفاء وفتحها أى أخذ يضرب الحجر (قوله إنه بالحجرندب) بفتح النون والدال
وهو الأثر وفيه ان ضرب الأدب لا ينتهى إلى عشر (ح) ويحتمل أن يكون أراد موسى صلى الله عليه
وسـلم بضرب الحجر اظهار معجزة لقومه بأثر الضرب بالحجر وندب الظاهر أنه خبر مقدم وضرب
موسى مبتد أ مؤخر وستة وسبعة بدل أو عطف بيان لندب والضمير فى أنه ضمير الأمر والشأن
باب لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا ﴾
وش﴾ (ولم عن جابر) مرسل صحابى وهو حجة الاعند الاسفراثنى (قول اجعل إزارك على
عاتقك من الحجارة) أى لتقيك من الحجارة أو من أجل امارة والعائق ما بين المنكب والعنق. (قول
فرالى الارض) أى سقط ولعله قبل أن يطلع عليه أحد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون
ثو به فطفق بالمجرضربا
قال أبو هريرة والله انه
بالحجر ندب ستة أو سبعة
ضربموسى بالحجر*حدثنا
اسحق بن ابراهيم الحنظلى
ومحمد بن حاتم بن ميمون
جميعا عن محمد بن بكر قال
أنا ابن چریحے ح وحدثنى
اسحق بن منصور ومحمد بن
رافع واللفظ لهما قال اسحق
أنا وقال ابن رافع ثنا
عبدالرزاق أخبرنا ابن
جريج قال أخبر نى عمرو بن
دينار انه سمع جابر بن
عبدالله يقول لما بنيت
الكعبةذهب النبى صلى
الله عليه وسلم وعباس
بنقلان الحجارة فقال
العباس للنبي صلى اللّه
عليه وسلم اجعل ازارك
على عاتقك من الحجارة
ففعل :فرالى الارض

وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال ازارى ازارى فشد عليه إزاره قال ابن رافع فى روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك
* وحدثنا زهير بن حرب ثنا روح بن عبادة ثنازكريابن اسحق ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخى لوحللت ازارك فجعلته على
منكبك دون الحجارة قال فله فجعله على منكبه فسقط (١٠٩) مغشيا عليه قال فارؤى بعد ذلك اليوم عريانا * حدثنا
سعيد بن يحي الاموى قال
حدثنى أبی قال حدثنا
والحائش جماعة النخل ولا واحدله من لفظه (قول أحب ما استتربه هدف أو حائش)(د) الهدف بقع
الهاء والدال ما ارتفع من الأرض وأما الخائش بالماء المهملة والشين المعجمة فقد فسره فى الأم ويقال
فيه حش وحش بفتح الحاء وضمها
عثمان بن حكيم بن عباد
ابن حنيف الانصارى قال
أخبرنا أبو أمامة بن سهل
أحاديث انما الماء من الماء ؟
ابن حفيف عن المسور
(م) من أوجب الغسل من التقاء الختانين ان لم يقل بدليل الخطاب فلا يحتج عليه بالحديث وان قال به
فله أن يتأوله بحمله على الاحتلام أى لا يجب الغسل من الاحتلام الااذارأى الماء أو بأن ذلك كان
رخصة فى صدر الاسلام ثم نسخ (ع) الأول تأويل ابن عباس والثانى تأويل غيره من الصحابة وقدذكر
مسلم نسخه فى حديث أبى العلاء وقد رجع جماعة ممن رواه الى الغسل من التقاء الختانين قال ابن القصار
وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم والاجتماع برفع الخلاف» وروى ان عمرحل
الناس على ترك الأخذبه حين اختلفوا ولايه.لم من قال به بعد خلاف الصحابة الاماروى عن الأعمش
وداودوخالفهم كثير من الصحابة ( قلت) ودليل الخطاب هو المسمى بمفهوم المخالفة وحقيقته
اثبات نقيض الحكم المنطوق به وهو أقسام أحدها مفهوم الصفة نحو فى الغنم السائمة الزكاة مفهومه
أنه لاشئ فى المعلوفة ومفهوم الحصر وهو الذى فى الحديث وقد اختلف فى انماهل تفيد المصر
والقول بمفهومه انماهو على أنها تفيده واجماع التابعين بعد خلاف الصحابة هى مسئلة اتفاق العصر
الثانى على أحد قولى العصر الاول وقد اختلف هل هو اجماع يعتمد عليه ويحتج به أم لا وماذكر من أنه
لم يقل به الاالاعمش حكاه غيره عن عطاء وابن مسلمة وهشام بن عروة والبخارى وغيرهم وان الخلاف
ابن مخرمة قال أقبلت بحجر
أحله ثقيل وعلى ازار
خغیفقال فانحل ازارى
ومعى الحجر لم أستطع أن
أمنعه حتى بلغت به إلى
موضعه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ارجع
الى ثوبك نغذه ولا مشوا
عراة * حدثناشيبان بن
فروخ وعبد الله بن محمد
ابن أسماء الضبعى قالاثنا
مهدى وهوابن ميمون تنا
محمد بن عبد الله بن أبى
معتنى بهم من الصغر (قوله وطمحت) بفتح الطاء والميم أى ارتفعت وشخصت (ع) وجاء فى غير
الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره (قوله ولا يمشوا عراة) نهى تحريم (قول.
شيبان بن فروخ) بفتح الفاء وتشديدالراء المضمومة وبالخاء المعجمة غير مصروف لكونه عجميا
(قول عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى) هو بضم الضاد وقع الباء الموحدة (قول أحب ما استتربه
النبى صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش فخل) يعنى حائط فخل الهدف بفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع
من الأرض وحائش بالحاء المهملة وبالشين المعجمة وقد فسره فى الأم بحائط النحل وهو البستان
ويقال فيه أيضاحش وحش بقع الحاء وضمها
يعقوب عن الحسن بن
سعدمولى الحسن بن على
عن عبد الله بن جعفر قال
أردفنى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذات يوم خلفه
فأسر الى حديثا لاأحدث
به أحدا من الناس وكان
أحب ما استتر به رسول
باب انما الماء من الماء ﴾
الله صلى الله عليه وسلم
﴿ش﴾ (ول الى قباء) بضم القاف ممدودسذكرمصر وف هذاهوالأكثر وفيه لغة أخرى أنه
مؤنث غير مصر وف وأخرى انه مقصور (قول عتبان بن مالك) هو بكسر العين على المشهور
لحاجته هدف أوحائش
نخل قال ابن أسماء فى
حديثه يعنى حائط فخل* حدثنا يحيى بن بحبي ويحيي بن أبوب وقتيبة وعلى بن حجر قال يحي بن بحبي أنا وقال الآخرون
ثنا اسمعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعنى ابن أبى نمر عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال خرجت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنافى بنى سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ
به تخرج بجرازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يارسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امر أته

ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء *حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا المعتمر حدثنا أبى
عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ
(١١٠)
حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله
القرآن بعضه بعضا * حدثنا
هرون بن سعيد الايلى ثنا
ابن وهبأخبرنىعمر و بن
الحرث عن ابن شهاب حدثه
أن أباسلمة ابن عبد الرحمن
حدثه عن أبى سعيد الخدرى
عن النبى صلى الله عليه وسلم
أنه قال انما الماء من الماء
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا غندر عن شعبة
ح وحدثنامحمد بنثنى
وابن بشار قالا ثنا محمد بن
جعفرثنا شعبة عن الحكم
عن ذكوان عن أبى
سعيد الخدرى أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
حر على رجل من الأنصار
فارسل اليه : فرج ورأسه
يقطر فقال لعلنا أعجلاك
قال نعم يارسول اللهقال اذا
أعجات أوأ قحطت فلاغسل
عليك وعليك الوضوء
وقال ابن بشاراذا أعجات
أوأقحطت * حدثنا أبو
الربيع الزهرانى ثنا حماد
ثنا هشام بن عروة ح
وحدثنا أبو كريب محمد
ابن العلاء واللفظ له قال
حدثنا أبو معاوية تناهشام
عن أبيهعن أبى أبوبعن
أبى بن كعب قال سألت
رسول الله صلى الله عليه
ق الى الآن (قول فى الآخر عن أبى العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسخ بعض حديثه
بعضاً)(ع) احتج به مسلم على النسخ المذكورمع أنه مرسل لان أبا العلاء لم تعرف له صحبة قال البخارى
وهو أصغر اخونه الثلاثة وأكبر من الحسن بعشر سنين ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى
الله عنه:﴿قلت﴾ كانت خلافته عشر سنين وستة أشهر* بويع فى اليوم الذى توفى فيه أبو بكر
رضى الله عنه سنة ثلاثعشرة فهو أنما ولد فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه فهو تابعى فلا يحتج بقوله
نسخ كذا وانما اختلف اذا قال ذلك الصحابى والا كثرعلى أنه لا يثبت به النسخ الاحتمال اعتقاده ناسنها
ماليس بناسخ ولاختلاف العلماء فيما ينسخ به والعجب كيف احتج به مسلم (د) ينسخ من السنة المتواتر
بالتواتر والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر واختلف فى عكسه والجمهور على المنع (قول إذا أعجلت
أو أقحطت)(د) أعجلت فى الطريق بضم الهمزة وكسر الجيم وأما أقحطت فهو فى الاولى بفتح الهمزة
مبنياللفاعل وهو فى رواية ابن بشار بضمها مبنيالمفعول والروايتان صحيحتان والاقحاط عدم انزال
المنى مستعار من قحوط المطر وهو احتباسه وقحوط الارض وهو عدم اخراجها النبات (ع) يقال
أقحط الناس وأفحطوا بقح الهمزة وضمها وكذا قحطوا وقحطوا اذالم ينزل المطر وقحطت الارض
بفتح القاف مع فتح الحاء وكسرها وقحطت بضم القاف مبنيالمفعول (قول ثم يكسل) (د) ضبطناه
وقيل بضمها (قوله عن أبى العلاءان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسخ بعض حديثه بعضا)
احتج به مسلم على النسخ المذكور مع انه مر سل لان أبالعلاء لم تعرف له صحبة (ب) هو تابعى ولد فى
خلافة أبى بكر رضى الله عنه فلا يحتج بقوله نسخ كذا وانما اختلف اذا قال ذلك الصحابى والا كثرانه
لا يثبت به النسخ الاحتمال اعتقاده ناسخاماليس بناسخ ولاختلاف العلماء فيما نسخ به والعجب كيف
احتج به مسلم (م) ان لم يقل بدليل الخطاب من أثبت الغسل بمجرد النقاء الختانين فلا يحتج عليه بقوله
انما الماء من الماء وان قال به فله أن يتأوله بحمله على الاحتلام أو بان ذلك كان رخصة فى صدر الاسلام
ثم نسخ (ع) الاول تأويل ابن عباس والثانى تأويل غيره وقدذكرمسلم نسخه فى حديث أبى العلاء
ولا يعسلم من قال به بعد خلاف الصحابة الاماروى عن الاعمش وداود (ب) دليل الخطاب هو المسمى
بمفهوم المخالفة وقد اختلف فى الماهل تفيد الحصر والقول بمفهومه انما هو على أنها تفيده واجماع
التابعين بعد خلاف الصحابة هى مسئلة اجماع العصر الثانى بعد خلاف الاول وقد اختلف فى حجيته
وماذ كرمن انه لم يقل به إلاالاعمش حكاه غيره عن عطاء وابن مسلمة وهشام بن عروة والبخارى
وغيرهم وان الخلاف باق الى الآن (قول فان أعجملت أو أقحطت) (ح) أماأعجلت فهو فى الطريقين
بضم الهمزة إسكان العين مبنيالمفعول وأما أقحطت فهو فى الطريق الأول بفتح الهمزة مبنيا للفاعل
وفى رواية ابن بشار بضمها مبنيالمفعول والروايتان صحيحتان والاقحاط هنا عدم نزول المنى مستعار
من قحوط المطر وهو احتباسه وقحوط الأرض وهو عدم اخراجها النبات (قولم ثم يكسل) (ح)
ضبطناه بضم الياء ويجوزفتحها يقالأ كسل الرجل وكسل بكسر السين اذا ضعف عن الجماع
(قولم يغسل ما أصابه من المرأة) فيه دليل على نجاسة رطوبة الفرج وفيه خلاف ومن يقول بالطهارة
وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ وصلى* وحد ثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر
ثناشعبة عن هشام بن عروة

قال حدثنا أبى عن الملى يعنى بقوله الملى أبا أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فى الرجل يأتى أهله ثم لا ينزل
قاليغسل ذكره ويتوضأ، وحدثنى
زهير بن حرب وعبد بن حميد قالاتنا عبد الصمدبن عبد الوارث ح
(١١١)
بضم الياء ويجوزفتحها يقال أكل الرجل وكسل بكسر السين اذا ضعف عن الجماع والاول
أفصح ( قولم فى حديث عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) قال يعقوب بن شيبة
حديث عثمان ومن ذكر معه منسوخ وقال فيه ابن المدينى هو شاذ وقال فيه أبو عمر هو منكر
انفرد به يحي بن كثير ولا يعرف ذلك من مذهب عثمان ولا أحد من المهاجرين على أن البخارى خرجه
وذكرمالك في الموطأ عن عثمان خلافه»(قلت) * وقال فيه ابن العربى انه مقطوع فإن الحسن لم
يسمعه من يحي وانمانقله عنه قال قال بحي وأيضا هوموقوف فان غير الحسن عن يحي قال قال
عثمان ولم يذكرفيه النبى صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن هذالا يضر فان مسلما عنعنه عن بحي
ورفعه وبالجملة ان أراد المتكلمون فيه القدح بالاحتجاج به من حيث صحته عن عثمان ففيه ماذكروا
وان أرادوا القدح فيه من حيث مضمونه فقدصح حديث عثمان وحديث أبى
أحاديث النسخ ﴾
(ولم اذا جلس بين شعبها الأربع) ﴿قلت﴾ الشعب جمع شعبة وأصلها الطائفة والقطعة من الشئء
(م) والاربع قال الهروى اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان (ع) الذى عندنا فى أضل
الهروى وسمعناه وقيل الرجلان والشفران وهو كقول الخطابى هى الرجلان والاسكتان لان
الاسكتين هما الشفران والاولى جعل الاربع نواحى الفرج الاربع والشعب النواحى فيوافق
حديث إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب وحديث اذا جاوز الختان الختان وحديث إذا
مس الختان الختان لان الخشفة لاتتوارى ولا يجاوز الختان الختان ولا يمسه حتى تغيب بين النواحى
الأربع وأما الرجلان والفخذان فقد يجلس بينهما ولا تغيب ولا يلتفت إلى التقائهما على غير هذه
الصفة وجاء فى حديث إذا التقى الرفعان وهذالا يكون الامع انتهاء المخالطة وجاء فى آخراذا
التقت المواسى أى أمكنت من الختان والخفاض *(قلت) *يأتى بيان أنه لا يلتفت إليه ويرجح
أنها النواحى الكتابة عنها بالشعب لانه لو أريد بها اليدان والرجلان لصرح بذلك ولم يحج الى
كناية لان لفظها غير مستقج ويرجح انها اليدان والرجلان أن الجلوس بينهما حقيقة وان عطف
وجهدها تأسيس وهو على الآخر مجاز عن عطف الشئء على نفسه والأصل عدمه (ولم جهدها)
يحمل ما فى الحديث على الاستحباب (قوله حدثنى أبى عن الملى) أى المعتمد المركون اليه ، ولم ولم يمن)
هو بضم الياء وسكون الميم هذا هو الفصح وفيه لغة ثانية قع الياء وثالثة ضم الياء مع فتح الميم وتشديد
النون يقال منى وأمنى ومنى (قول اذا جلس بين شعبها الاربع) قيل اليدان والرجلان وقيل الرجلان
والفخذان وقيل الرجلان والشغران وهما الاسكنان وقيل نواحى الفرج الأربع والشعب النواحى
ويرجمه الكتابة عنها بالشعب لانه لو أريد اليدان والرجلان لم يحتج إلى كناية ويرجح أنها اليدان
والرجلان أن الجلوس بينهما حقيقة وان عطف وجهدها تأسيس وهو على الآخر مجاز من باب اعطاء
حكم الجزء للكل لان الذكر فى الحقيقة بدخوله فى الفرج هو الذى بين نواحى الفرج الأربع
وهو أيضا من عطف الشئء على نفسه والأصل عدمهما (قول جهدها) (ب) قال ابن العربى ويقرونه
جهدها والمروى أجهد ها انتهى (قات﴾ أصله بلغ مشقتها وهوهنا كناية عن تمكن الجماع بالتقاء
الاربع* حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة تما محمد بن أبى عدى ح وحدثنا محمد بن مثنى حدثنى وهب بن جرير كلاهما عن شعبة
عن قتادة بهذا الاسناد مثله غيران فى حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وان لم ينزل* وحدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن عبد الله الانصارى
وحد ثناعبد الوارث بن
عبدالصمد واللفظ له قال
حدثنى أبی عنجدیعن
الحسين بن ذكوان عن
يحيبن أبى كثير قال
أخبرنى أبو سلمة ان عطاء
ابنیساراًخبرهانزیدین
خالدالجهنى أخبرهأنهسأل
عثمانبنعفان قال فلت
أرأيت إذا جامع الرجل
امرأته ولم يمن قال عثمان
يتوضأ كمايتوضً للصلاة
ويغسل ذكره قال
عثمان سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم
* وحد ثناعبد الوارث بن
عبدالصمدقالحدثنى أبی
عن جدى عن الحسین قال
بحی وأخبرنى أبو سلمةان
عروة بن الزبير أخبرهان
أباأيوب أخبره انه سمع
ذلك من رسول الله صلى
الله عليه وسلم » وحدثنى
زهير بن حرب وأبو غسان
المسمعى ح وحدثناه محمد
ابنمثنى وابن بشار قالوا
تنا معاذبنهشامحدثنى
33
أبى عن قتادة ومطر عن
الحسن عن أبي رافع عن
أبىهريرة اننى الله صلى
الله عليه وسلم قال إذا جلس
بين شعبها الاربع ثم جهدها
فقدوجب عليه الغسل وفى
حديث مطروان لم ينزل قال
زهیرمنبیهم بین أشعبها

(١١٢)
حدثنا هشام بن حسان تناحید بن هلال عن أبى بردة
عن أبىموسىالاشعری ح
وحدثنا محمد بن مثنى ثناعبد
الاعلى وهذاحديثه ثنا
هشام عن حميد بن هلال
قال ولا أعلمه الاعن أبى
بردة عن أبى موسى قال
اختلف فى ذلك رهط من
المهاجرين والانصار فقال
الانصاريون لايجب الغسل
الامن الدفق أومن الماء
وقال المهاجرون بل اذا
خالط فقد وجب الغسل
قال فقال أبو موسىفانا
أشفيكم من ذلك فقمت
فاستأذنت على عائشة
فأذن لى فقلت لها ياأماه
أو يا أم المؤمنين انى أربد
أن أسألك عن شئ وانى
استحبك فقالت لا تسحبى
أن تسألنى عماكنت
سائلاعنه أمك التى ولدتك
فإنما أنا أمك قلت فايوجب
الغسل قالت على الخبير
سقطت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا
جلس بين شعبها الاربع
ومس الختان الختان فقد
وجب الغسل × حدثنا
هرون بن معروف وهرون
ابن سعيد الايلى قالا ثنا
ابن وهب قال اخبرنى
عياض بن عبد الله عن
أبى الزبيرعن جابر بن عبد
الله عن أم كلثوم عن
عائشة زوج النبى صلى
الله عليه وسلم قالتان
﴿قلت) قال ابن العربىيقر ؤنه جهدهاوالمروى أجهدها(م)قال الخطابى معنى جهدها حفزها
والجهد من أسماء النكاح وقال غيره معناه بلغ مشقتها يقال جهده وأجهده (ع) والاولى أن يكون
جهدها بلغ جهده فى عملها اشارة الى صورة العمل وهو نحوقول من قال معناه حفزها أى كدها
بحركته والافاى مشقة تلحقها و يكون مثل قوله فى الآخراذاخالطها والمخالطة كناية عن المبالغة فى
الجماع واختلاط العضوين قال الحربى والخلطمن اسماء الجماع وعلى ماقال الخطابى معنى جهدها
جامعها وفى رواية الطبرى بين أشعبها جمع شعب والشعب الاجتماع (قول فى الآخروانى استحييك)
(ع) أى استحي من ذكر جماع النساء وهو ما يستحى منه لاسيما بحضرة النساء ولا سيما عائشة رضى
الله عنها ومكانها من التوقير وقد بسطته للسؤال بقولهاعما كنت سائلاعنه أمك وجوابهاله عن قولها
ما يوجب الغسل بقولها على الخبيرسقطت يدل على أنها فهمت أن سؤاله عما يوجبه من الجماع لفهمها
ذلك من قرينة سؤال عمر واختلاف الصحابة فى المسئلة ﴿قلت﴾ على الخبير سقطت مثل قال أبو
عبيد وأصله لمالك بن جبيرأحد حكماء العرب وبه تمثل الفر زدق حين لقيه الحسين وهو يريد العراق
للبيعة وقال له ماوراءك فقال على الخبير سقطت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية والامر
ينزل من السماء فقال صدقتنى (قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الاربع
ومس الختان الختان) (ع)مس الختان الختان وان كان فى الموطأ من قولها فله حكم المسندلاتها أخبرن
عن شئء هو من خاص أمرها وأمره صلى الله عليه وسلم وأيضا فان أباموسى أنما سألها عما يزيل به
الاختلاف الواقع بين الصحابة وما كان ليزيله برأيها ومس الختان الختان كناية عن مغيب الحشفة
فلوتماسا أوالتقيادون مغيهالم يلتفت إلى ذلك *(قلت) * تماسهما والتقاؤ همادون مغيب يعرف بما
تقدم فى حديث خمس من الفطرة من أن الختان يطلق مصدرا على قطع جلدة الكمرة من الذكر
وقطع جليدة فى أعلى الفرج من الجارية ويطلق اسمها على موضع القطع وهو المراد فى هذاوفى
أحاديث الباب تحديث إذا التقى الختانان وحديث اذا جاوز الختان الختان وحديث اذا التقى الرفعان
وحديث اذا التقى المواسى فعلى انه المراد فهو كتابة عن مغيب الحشفة اذليس شئء منها يستلزم مغير الان
ختان المرأة فى أعلى الفرج لايمسه الذكر فى الجماع فلو وضع عليه صدق أنه مسه ولاقاه وكذلك
تصدق عليه بقية الالفاظ ولا يجب الغسل باجماع وهو معنى قوله لم يلتفت إليه فثبت أن جميعها كناية
عن مغيب الحشفة #ابن العربى بعض الحشفة لغو وألحق الفقهاء بمغيبها مغيب قدرها من مقطوعها قال
ولو غابت ملفوفة فالانسب ان كانت الحرقة رقيقة وجب الغسل ومغيها سواءكان فى فرج آدمى أو
غيرهذ كراوأنى حى أوميت أو مجنون أونائم أو كره ولا يعاد غسل الميتة وقال بعض الشافعية بعاد
وهو ضعيف لعدم التكليف وفى سماع ابن القاسم ورواه مطرف لاغسل على الموطأ فى الدبروروى
اسمعيل لا غسل على نائمة أو مكرهة الاأن تلتذو لا تغتسل الكبيرة بوط، غير المراهق واختلف فى
غسلها من وطء المراهق اذالم تلتذ والمشهو وعدم الغسل واختلف هل تغتسل الصغيرة من وطء الكبير
والأدع الغسل وتعيدان لم تغتسل *ابن العربى اذا حملت البكر تغتسل لان المرأة لا تحمل حتى تنزل
أفادنيه شيخنا الفهرى (قوله فى الآخر عن جابر عن أم كلثوم)(د) أم كلثوم تابعية وهى بنت أبى بكر
الختانين والله أعلم (قوله ومس الختان) المراد بالمختان هذا موضع القطع والمراد بت اسهما والتقائهما
تحاذيهما وتقابلهما (قول عن جابر عن أم كلثوم) هى تابعية بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها وهو من

رجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (١١٣) الرحل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول
الصديق رضى الله عنه وهى من رواية الأكبر عن الأصغر لان جابراالا كبرسنا (قوله انى لا فعل ذلك أنا
وهذه ثم تغتسل) (ع) أخباره عن فعل نفسه غاية البيان وفيه ان أفعاله على الوجوب والالم يكن
للسائل فيه جواب وفيه ان ذكرمثل هذا للإفادة غير منكر وانما ينكر ما جاء النهى عما يقصد به كشف
ما يسترمن ذلك (د) وانمابين ذلك لانه أوقع فى نفس السائل
احاديث الوضوء مما مست النار
(قوله فى السند أخبر نى عبدالملك) (م) قيل كذا لجميعهم وأصلحه ابن الحذاء بيده فأفسده فجعل عبد الله
مكان عبد الملك والصواب عبدالملك وهو أخو عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (قول.
الوضوء ممامست النار) (ع) اختلف فيه السلف ثم استقر الاجماع على أنه لا ينقض الطهارة
واحاديث الامر بذلك منسوخة بتركه الوضوءمنه فى آخر الامر وقيل وضوؤه منه قضية فىعين
فلعله لسبب من نقض طهارة أو تجديد أ وغير ذلك وقيل كان أمره به لقرب عهد العرب بقلة التنظيف
فلما استقرت النظافة نسخ وقيل يعنى الوضوء لغة غسل اليد والغم من دسم كماجاء أنه تمضمض من
اللبن وقال ان له دسما أو يكون الامر بذلك ند با أولئلا يشغله مابقى من ذلك فى فه عن صلاته أو تعلق
باسنانه ما يمنعه من اقامة بعض الحروف أو يغير رائحة فه (د) أسقط الوضوء مما مست المار الجمهور
وأوجبه عمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وأبو قلابة وأبو مجلز محتجين بحديث توضؤا مما مست
النار (قول فى سند الآخر عبد الله بن ابراهيم بن قارظ) (ع)ذكرالنسائى وأبو داود الحديث عن
إبراهيم بن عبد الله بتقديم ابراهيم وكذا وقع هنا فى الجمعة من رواية ابن جريج وذكر النجارى هذا
الخلاف عن ابن شهاب (د) قال بكل من القولين جماعة كبيرة والأنوار بالمثلثة جمع ثور والثور
القطعة من الاقط (ط) والاقط طعام يصنع من اللبن
﴿أحاديث نسخ الوضوء منه
(ولم أ كل كنف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) وفى الآخرأ كل لحاأو عرفا وفى الآخرانه رأى رسول الله
صلى الله عليه وسلم يحتزمن كتف يأكل منها ثم دعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ
(د) ذكره هذه الاحاديث عقيب الاول يشيرالى انها ناسخة وهى عادته وعادة غيره من المحدثين
رواية الأكبر عن الأصغر لان جابراا كبرسنا (قول انى لأفعل ذلك أنا وهذه) مبالغة فى البيان لاسيمامع
ماتقدم من الرخصة فى ترك الغسل على ماقيل وفيه ان افعاله على الوجوب والالم يكن للسائل
فیهجواب
﴿باب الوضوء مما مست النار﴾
﴿ش﴾ (ع) اختلف فيه ثم تقرر الاجماع انه لا ينقض الطهارة وأحاديث الوضوء منه منسوخة
وقيل الوضوء منه قضية عينية لسدب نقض طهارة ونحوه وقيل كان الأمر به لقرب عهد العرب بقلة
النظافة فلما استقرت النظافة نسخ وقيل يعنى الوضوء لغة غسل اليد والفم (ح) وأوجبه عمر بن عبد
العزيز والحسن والزهرى وأبو قلابة وأبو مجلز محتجين بحديث توضوا مما مست النار (قول ان
عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) بالفاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة (قوله من أنواراقط) جمع نور بالناء
الله صلى الله عليه وسلم انى
لافعل ذلك أنا وهذه ثم
تغتسل * حدثنا عبد
الملك بن شعيب بن الليث
حدثنى أبىعن جدى
حدثنیعقيل بنخالد قال
قال ابن شهاب أخبرنىعبد
الملك بن أبى بكر بن عبد
الرحمن بن الحوت بن
هشام أن خارجة بن زيد
الانصارى أخبره ان أباه
زيد بن ثابت قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول الوضوء مما
مست النارقال ابن شهاب
اخبرنى عمر بن عبدالعزيز
أن عبد الله بن إبراهيم بن
قارنا أخبره انه وجدأبا
هريرة يتوضأ على المسجد
فقال انما أنوضاً من أثوار
أقط أ كلتها لانى سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول توضوا مما
مست النار قال ابن شهاب
أخبرنی سعیدین خالد بن
عمرو بن عثمان وأنا أحدثه
هذا الحدیث انه سأل
عروة بن الزبير عن
الوضوء ممامست النار
فقال عروة سمعت عائشة
زوج النبي صلى الله عليه
وسلم تقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قوضوا
ممامستالنار * حدثنا
عبدالله بن مسلمة بن قعنب تنامالك هو ابن أنس عن زيدبن أسلم عن
( ١٥ - شرح الابى والسنوسى - نى)
عطاءبن يسار عن ابنعباس أنرسول اللهصلى اللهعليه وسلمأ کل کتف شاهٹمصلى ولميتوضأ قال وحدثنازهير بنحرب ثنا

يحي بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرنى وهب بن كيسانعن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ح وحدثنى الزهرى
عن على بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ح وحدثنى محمد بن على عن أبيه عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلمأً كل عرفا
أو لحانم صلى ولم يتوضأ أولم يمس ماء* وحدثنا محمد بن الصباحثنا إبراهيم بن سعد ثنا الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن
أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزمن كثف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ* وحدثنى أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب
الضمرى عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى
أخبرنى عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية (١١٤)
الله عليه وسلم يحتزمن كتف
شاهفا کلمنها فدعی الی
الصلاة فقام وطرح السكين
وصلى ولم يتوضأ قال ابن
شهاب وحدثنی علی ین
عبدالله بن عباس عن
أبيهعنرسول اللهصلى
الله عليه وسلم بذلك قال
عمرو وحدثنی بکیر ین
الاشج عن كريب مسولى
ابن عباس عن ميمونة
زوج النبي صلى الله عليه
وسلم أن النبى صلى الله عليه
وسلم أكل عندها كتفا
ثم صلى ولم يتوضأقال عمرو
وحدثنى جعفربن ربيعة
عن يعقوب بن الاشج عن
كريب عن ميمونة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
بذلك قال عمرو وحدثنى
سعيد بن أبى هلال عن
عبد الله بن عبيدالله بن
أبي رافع عن أبى غطفان
عن أبي رافع قال أشهد
لکنت أشویلرسول الله
صلى الله عليه وسلم بطن
الشاة ثم صلى ولم يتوضأ
يقدمون ما يرونه منسوخاتم يعقبونه بالناسخ ﴿فلت﴾ النسخ أنما يكون بضبط التاريخ وليس
فى مسلمذكرتاريخ ولكن فى الموط أان ترك الوضوء من ذلك كان بحنين وهى متأخرة وكذا حديث
جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار * وفى الترمذى
ناظر ابن عباس أباهريرة فى المسئلة فقال ابن عباس لو وجب الوضوء ممامست النار لم يجز الوضوء
بالماء الحار فقال أبو هريرة يابن أخي اذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا
(ع) وفيه قطع اللحم بالسكين للاء كل عند الحاجة لذلك من شدة اللحم أو العضو ويكره من غير حاجة
لانه من سنة الحجم والعرق بفتح العين وسكون الراء العظم يكون عليه قليل من اللحم وبطن الشاة
الكبد ومامعه من حشوها (قول فى الآخر شرب لبنافدعابماء فتمصمض وقال ان له دسما)(ع)
المضمضة من اللبن وغيرهسنة القيام إلى الصلاة لاسيمالدسم أولزوجة أو لما يتعلق بالفم منه مما يشغل زواله
واختلف العلماء فى غسل اليدقبل الطعام وبعده ومالك يكرهه الاأن يكون بها قدر أوللطعام رائحة
أوزفورة كالسمك (د) والاظهر استحباب غسلها قبل الاأن يعلم سلامتها من الوسخ وبعدالاأن
لا يبقى للطعام بها أثر (ط) وفى أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضأ
وليست المضمضة منه من السنن المؤكدة (قوله وفيه ان ابن عباس شهد ذلك) (د) لما كانت الطريق
المثلثة وهو القطعة من الأقط والاقط طعام يصنع من اللبن (قولم أ كل عرقا) بفتح العين واسكان الراء
وهو العظم عليه قليل من اللحم (قولم يحتزمن كتف شاه) فيه جواز قطع اللحم بالسكين (ح) وذلك
تدعوإليه الحاجة لصلابة اللحم وكبر القطعة قالوا ويكره من غير حاجة وذكر مسلم هذه الأحاديث يشير
الى أنها ناسخة (ب) النسخ أنما يكون بضبط التاريخ وليس فى مسلم ذكره ولكن فى الموطأ ان ترك
الوضوء من ذلك كان بحنين وهى متأخرة وكذا حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله
عليه وسلم ترك الوضوء ممامست النار وفى الترمذى ناظر ابن عباس أباهريرة فى المسئلة فقال ابن
عباس لو وجب الوضوء ممامست النارلم يجز الوضوء بالماء الحار فقال أبو هريرة يا ابن أخى اذا حدثت
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا (قوله عن أبى غطفان) بفتح الغين المعجمة والطاء
المهملة (قولم أشوى بطن الشاة فيأ كل منه ثم يصلى ولا يتوضأ) والبطن الكبد وما معها من حشوها
(قولم حدثنابن وهب قال وأخبر نى عمر وبواو العطف) أتى بها لانه سمع من عمر وأحاديث وقع هذا
معطوفا على أولها (قوله وفيه أن ابن عباس شهد ذلك) نبه به مسلمالثلا يظن أنه مر سل صحابى وفى
* حدثناقتيبة بن سعيدثنا ليت عن عقيل عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه
وسلم شرب لبناتمدعابماءفتمضمض وقال انلهدسماء،وحدثنى أحمد بنعیسیننا بن وهبقالوأخبرنىعمروح وحدثنیزهير بنحرب
تنايحي بن سعيد عن الاوزاعى ح وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثنى يونس كلهم عن ابن شهاب باسناد عقيل عن الزهرى
*وحدثنى على بن حجرئنا اسمعيل بن جعفرثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتى بهدية خبز ولحم فأ كل ثلاث لقم ثم صلى بالناس ومامس ماء» وحدثناه أبو كريب ثنا أبو أسامة عن
الوليد بن كثير قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه ان ابن عباس شهد ذلك من

(١١٥)
الأولى تحتمل أن ابن عباس شاهد القضية أوانه سمعها من غيره فيكون مرسل صحابى وفى الاحتجاج
به خلاف منعه الاسفرائينى وأجازه الا كثر نبه مسلم على ما يدفع الاحتمال بماتبت فى هذا الطريق
من أن ابن عباس شهد ذلك (قوله فى الآخر يتوضأ من لحوم الغنم الخ) (ع) تقدم اختلاف
السلف فى الوضوء مما مست النار وتخييره فى الوضوء من لحوم الغنم وأمره به من لحوم الابل يدل على
أنه مستحب فى الجميع وهو من لحم الابل آ كدلقوة رائحته وزفورته والامر للندب وباستحبابهمن
الجميع قال الا كثر وأوجبه أحمد وأصحاب الحديث من لحم الابل (د) قال بنقضه الطهارة جماعة
من الصحابة ويحي بن يحي وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقى محتجين بقوله فى الحديث نعم توضأ
وأجاب الجمهور بقول جابر كان آخر الامر من فعله ترك الوضوء ممامست النار ويجاب بأنه عام
وحديث الوضوء من لحم الابل خاص والخاص مقدم فا احتج به أحمد ومن معه أقوى ﴿قلت﴾ وقد
تقدم القولان أيضا فى الوضوء مما مست النارففى وجوب الوضوء منه ثالثها من لحم الابل (قولم أ أصلى
فى مرابض الغنم الخ) (ع) مرابض الغنم حيث تقيل أو تبيت ومعاطن الابل مباركها عند الراحة
والراحة حيث تقيل أوتبيت وقيل ماسهل من الارض لانه نواها اذلا تألف الخز ونة أى الوعورة
وتلك الاماكن السهلة لا تظهر فيها النجاسة لكثرة ترابها واثارة الابل له فتختلط به فلايؤ من أن تكون
بها نجاسة وهذا بعيد فى الفقه والتأويل * (قلت)* المرابض جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء
والربوض للغنم كالاضطجاح للإنسان والبروك للابل (ع) والتخيير فى مرابض والغنم المنع فى معاطن
الابل يدل على ماتقدم من التوجيه بقوة الزائحة والزفورة ذالخلاف فى طهارة أبوال الجميع سواء
قال بطهار تها مالك ونجاستها الشافعى وأبو حنيفة ولم يفرق أحد وقيل فى علة المنع انهم كانوايستترون
بهالقضاء الحاجة وقيل انها خلقت من جان فتقطع الصلاة بشدة نفورها وتشغل القلب بخوف وطئها
#( قلت)* خص ابن الكاتب النهى بالمعاطن المعتادة فاما مبيت ليلة فلا لصلاته صلى الله عليه وسلم
لبعيره فى السفر وعلى التعليل بأنهم كانوا يستترون بها اذا أمنت النجاسة أو بسط طاهر جازت الصلاة
قال فى سماع ابن القاسم وخرج المأزرى على التعليل بالنفور جوازها بعد الانصراف وخرج عليه
غيره منعها فى معاطن البقر ورده عبد الوهاب بأن نفور الابل أشد فان صلى بها فروى ابن حبيب
يعيد أبدا وقال أصبغ فى الوقت وأمارواية ابن خبيب لا يصلى بها وان بسط فلعلها على التعليل بالنفور
الاحتجاجبهخلاف
باب الوضوء من لحوم الابل ﴾
﴿ش﴾ ابن موهب بفتح الميم والهاء (ع) أوجب احمد وأصحاب الحديث الوضوء من لحم الابل دون
غيره لهذا الحديث وأجاب الجمهور بقول جابر كان آخر الأمر من فعله ترك الوضوء ممامست النار
ويجاب بأنه عام وحديث الوضوء من لحم الابل خاص والخاص مقدم وما احتج به احمد ومن معه
أقوى (ب) ففى وجوب الوضوء ممامست النارثالثها من لحم الابل (قوله فى مرابض الغنم) بالضاد أى
حيث تبيت أو تقيل (ب) جمع مريض بفتح الميم وكسر الباء والربوض للغنم كالاضطجاع للإنسان
والبروك للابل ومعاطن الابل مباركها وخص ابن الكاتب النهى بالمعاطن المعتادة فأمامبيت الليلة
فلا وعلى التعليل فانهم كانوا يستترون بها لقضاء الحاجة إذا أمنت النجاسة أو بسط طاهر جازت الصلاة
قاله فى سماع ابن القاسم وخرج المازرى على التعليل بالنفو رجوازها بعد الانصراف وخرج
عليه غيره منعها فى معاطن البقر ورده عبد الوهاب بأن نفور الابل أشدثم ان صلى بها فروى ابن
حبيبيعبدأبدا وقال أصبغ فى الوقت
النبى صلى الله عليه وسلم
وقال صلى ولم يقل بالناس
*وحدثنا أبو كامل فضيل
ابن حسين الجدرى ثنا
أبو عوانة عن عثمان بن
عبد الله بن موهب عن
جعفربن أبى ثو رعن
جابر بن سمرة قالانرجلا
سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أأتوضأمن
لحوم الغنم قال ان شئت
فتوضأ وان شئت
فلاتتوضأ قال أتوضأ من
لحوم الابل قال نعم فتوضأ
من لحوم الابل قال أصلى فى
مرابض الغنم قال نعم قال
أصلی فیمبارك الابلقال
لا* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة حدثنا معاوية بن
عمر وقال ثنا زائدةعن
سما ح وحدثنى القاسم
ابنزکر یا ثنا عبيداللهبن
موسى عن شيبان عن عثمان
ابن عبد الله بن موهب
وأشعت بن أبى الشعثاء
کلهم عن جعفر بن أبى ثور
عن جابر بن سمرة عن
النبى صلى الله عليه وسلم

(١١٦)
يمثل حديث أبى كامل عن
أبى عوانة * وحدثنى
همر والناقد وزهيربن
حرب ح وحدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة جميعاعن ابن
عيينة قال عمرو ثناسفيان
ابن عيينة عن الزهرى
عن سعيد وعباد بن تميم
عن محمد شكى الى النسبي
صلى الله عليه وسلم الرجل
يخيل إليه أنه يجد الشئ
فىالصلاة قاللاينصرف
حتى يسمع صوتا أو يجد
حديث الذى شكا اليه أنه يخيل إليه فى الصلاة أنه يجد الشئ ﴾
يعنى بالشئء الحركة التى يظنها حدثا (قول لا ينصرف) (ع) شكواه ذلك يقتضى كثرة تكر ره وهى
صفة المستنكح ولا خلاف ان المستنكح لا يتوضأ حتى يتيقن واختلف فى غير المستنكح فقال مالك وأئمة
الفتوى لا أثر المشك ولا ينتقل عن تحقق الطهارة به وقد بحج لهذا بقوله فى الآخر فلايخرج من المسجد
ولا يفرق بين صلاة وغيرها وقال مالك مرة الشك مؤثر فيتوضأ ويقطع ان كان فى صلاة لان الطهارة
فى ذمته بيقين فلا يبر أ منها الابيقين وقال مرة يستحب له أن يتوضأ وقال ابن حبيب ان كان الحدث
الذى شك فيه ريحالم يتوضأ حتى يسمع أو يشم وان شك هل بال أو أحدث توضأ وقيل ان شك وهو فى
الصلاة ألغى الشك ولم يقطع وان لم يكن فى صلاة أخذ بالشك وقيل ان شك فى ان ماوجد حدث ألغاه
وان شك فى وجود الحدث توضأ وهو مقتضى قول ابن حبيب (قلت) ليس بمقتضاه فالاقوال
ستة ان كان مالك وأهل الفتوى يقولون لا يجب ولا يستحب * وزعم ابن بشيران القائل بالسقوط
يستحب له أن يتوضأ وقول مالك بتأثير الشك هوله فى المدونة وشبهه بمن شك هل صلى ثلاثا أوأربعا
* واستشكل هذا القياس بان الشك فى الرابعة شك فى الشرط وهو مؤثر فيأتى بها والشك فى الحدث
شك فى المانع وهو غير مؤثر فلا يتوضأ ومالك محتمل انه راعى الاحتياط لان الصلاة فى ذمته بيقين
فلايبر أمنها الابيقين (د) الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهى
التمسك بالاصل حتى يتيقن خلافه فالاصل البقاء على الطهارة ولا أثر للشك هذا هو الصحح من
مذهبنا والذى عليه الجمهور وسواء كان الشك وهو فى الصلاة أو خارجها قال أصحابنا والمراد بالشك
هناعدم التحقق لا الشك المفسر باستواء الطرفين فيدخل الظن فلوغلب على ظنه انه أحدث لم يجب
عليه أن يتوضأ ولكن يستحب له ذلك احتياطا و من هذا الاصل والقاعدة لوشك فى الطلاق أو العنق
أوهل تنجس الماء أوصلى ثلاث أوأر بعاإلى غير ذلك من المسائل فان توضأ احتياطا وصلى ثم تبين انه
كان أحدث فالاصح انه لا يجزيه لترد دنيته فان تيقن انه حدث منه بعد طلوع الشمس طهر وحدث
وجهل السابق فان لم يعلم حاله قبل طلوع الشمس توضأوان علمها فاشهر الاقوال أن يجعل حاله بعد
الشمس مخالفالما قبلها فان كان قبلها محد ثانوضأ الآن والعكس بالعكس وأصحها عند المحققين أن
يتوضأ مطلقا وأماعكس ما فى الحديث أن يتيقن الحدث ويك فى الطهارة فأجمعوا على انه يتوضأ
﴿قلت﴾ لانه شك فى الشرط
﴿باب من تيقن بالطهارة وشك فى الحدث﴾
﴿ش﴾ (ولم شكى) هو بضم الشين وكسر الكاف والرجل نائب وانه يجد الشئء بدل من الرجل
والظاهرانه بدل اشتمال أى شكى اليه حال الرجل أنه يجد الشئء ولم يعين هنا الشاكى وجاء فى رواية
البخارى أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوى (قول انه يجد الشئء) يعنى بالشئء الحركة التى يظنها
حدثاوشكوى الرجل ذلك يقتضى أنه مستنكح ولاخلاف أن المستكح لا يتوضأ حتى يستيقن
وأنما الخلاف فى غيره ثالثها يستحب ورابعها ان كان فى صلاة لم يقطع وان كان فى غيرها عمل على
الشك وخامسهالابن حبيب ان كان الذى شك فيه ريحالم يتوضأ حتى يسمع أو يشم وان شاهل
بال أو أحدث توضأ وسادسها ان شك فى أن ما وجد حدثا ألغاه وان شك فى وجود الحدث توضأ
(ع) وهو مقتضى قول ابن حبيب (ب) ليس بمقتضاه فالأقوال ستة ان كان مالك وأهل الفتوى

(١١٧)
أحاديث دبغ جلود الميتة
(قول إهابها) (م) يجمع على أحب بضم الهمزة والهاء وبفتحها (قوله فد بغتموه) (قلت)
ذكر الباجى رواية أن الدبغ ما أزال الشعر والريح والدسم ولا يخفى عليك ما فى شرط زوال الشعر
من النظر لما يأتى فى حديث الافدية والاظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من
الاستحالة كما تحفظه الحياة ولعل ما فى الرواية فى الجلود لتى الشأن فيهاز وال الشعر كالتى تصنع منها
الانعلة لا التى يجلس عليها وتصنع منها الافرية وانما يلزم زوال الشعر على مذهب الشافعى القائل بأن
صوف الميتة نجس وان طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لانه تحله الحياة فلا بد من زواله
وأما عندنا فلالما تقدم ﴿قلت﴾ وظاهر الاحاديث أن الدبغ حتى من الكافر وحديث ابن وعلة
الآفى نص فى ذلك والاظهر أن مادبغوه مستثنى مما أدخلوا أيديهم فيه لا ممانسجوه (د) ولا يكفى
فى الدبغ تبيبته وتيبيسه بالشمس خلافاللحنفية ولا التراب والرماد والملح على الاصح فى الجميع
والاصح صحته بالأدوية النجسة والمتنجسة كذرق الحمام والشعب المتنجس ثم يجب غسله بعد الديغ
اتفاقا وفى غسله بعد دبغه بطاهر وجهاز ولا يفتقر الدبخ الى فعل فاعل فلو وقع جلد فى مدبغة طهر
(قوله فانتفعتم به) (م) منع أحمد الانتفاع بجلد الميتة وان دبخ لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة)
الآية والجلدميتة لانه نحله الحياة والحديث لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وأجاب عن الحديث بأنه
خرج على سبب شاة ميمونة فيقصر عليها وقال ابن شهاب ينتفع به وان لم يدبخ لحديث لم يشترط فيه
الدبغ وقال مالك والجمهور ينتفع به ان دبغ للحديث وهو خاص يرد عموم الآية والحديثين اليه
لان الخاص بيان للعام على أن فى تخصيص عموم القرآن بالسنة خلافا قالوا وكونه خرج على سبب
لا يوجب قصره عليه وفى هذا الاصل أيضا أعنى قصر العام الخارج على سبب خلاف (ط) وكل
من قال الدبغ بيع الانتفاع قال يطهر طهارة تامة سوى مالك فى احدى الروايتين عنه قال يطهر
يقولون لا يجب ولا يستحب وزعم ابن بشير أن القائل بالسقوط يستحب أن يتوضأ (قوله قال أبو بكر
وزهير بن حرب فى روايتهما هو عبد الله بن زيد) يعنى انهما سميافى روايتهما عم عبادبن تميم فقالا
هذا العم هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهو راوى حديث صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقاء
وليس هو عبد الله بن زيد بن عبدربه الذى رأى الأذان وقوله عن سعيد يعنى ابن المسيب
﴿ ﴿باب دبغ جلود الميتة ﴾
(قولم فد بغتموه)(ب) ذكر الباجى رواية أن الدبخ ما أزال الشعر والريح والدسم ولا يخفى عليه
ما فى شرط زوال الشعر من النظر لما يأتى فى حديث الأجوبة والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح
والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كم تحفظه الحياة ولعل ما فى الرواية فى الجلود التى الشأن فيها
زوال الشعر كالتى تصنع منها الأفعلة لا التى يجلس عليها وتصنع منها الافرية وانمايلزم زوال الشعر على
مذهب الشافعى القائل أن صوف الميتة نجس (ح) ولا يكفى فى الدبغ تيبيسه بالشمس خلافا للحنفية
ولا التراب والرماد والملح على الأصح فى الجميع والأصح صحته بالأدوية النجسة والمنجسة كذرق
الحمام والشب المتنجس لم يجب غسله بعدالدبغ اتفاقاوفی غسلهبعد الدبغ اتفاقابطاهر وجهات(قولم
فانتفعتم به) ومنع احمد الانتفاع مجلد الميتة وان دبخ اقوله تعالى (حرمت عليكم) الآية وأجاب عن
الحديث بقصره على السبب وهو شاة مدونة والأصح فى الأصول عدم قصر العام على سببه فيكون
ربحا قال أبو بكر وزهير
ابن حرب فیر وايتهما هو
عبداللهبنز بد»وحدثنى
زهير بن حرب ثناجرير
عن سهيل عن أبيه عن أبى
هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا وجد
أحدكم فى بطنه شيأ فأشكل
عليه أخرج منه شئء أم لا
فلا يخرجن . من المسجد
حتى يسمع صوتا أو يجد
ربحاء وحدثنايحي بن
يحيي وأبو بكر بن أبى شيبة
وعمر والناقدوابن أبى عمر
جميعاعن ابن عيينة قال
يحي أنا سفيان بن عيينة
عن الزهرى عن عبيد الله
ابن عبد الله عن ابن عباس
قال تصدق على مولاة
ليمونةبشاة فاتتفربها
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالملاأخذتماهابها
فدينتموه فانتفعتم به فقالوا
انهاميتة فقال

انماحرم أ كلها قال أبو بكر وابن أبى عمر فى حديثهما عن معونة وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحي قالاحدثناابن وهب أخبرنى
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه
(١١٨)
يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وسلم وجد شاة ميتة أعمايتها
طهارة خاصة يستعمل فى اليابسات والماء وحده ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه واتقاء الماء فى خاصة نفسه
﴿قلت﴾ رواية انه يطهر طهارة تامة هى عنه فى العتبية والأخرى فى المدونة ولاوجه لها الا أن
يكون للعمل ووجهت بأنه نجس ولكن استخف استعماله فى اليابسات والماء وحده ولذاقال لا يصلى
عليه #ابن حارث واتفقوا على جواز الجلوس والطحن عليه واتقى بعضهم الطحن خوف تحلل شئ منه
فى الدقيق وأجازابن حبيب أن يجعل قربة لزيت أولين وهذا بناء على انه يطهر بالدبغ طهارة تامة
وقال الباجى هو بناء على أن قليل النجاسة لا ينجس كثير الطعام المائع اذا لم يغيره (م) والقائلون بأنه
يطهر بالدبغ اختلفوا فى جلد الخنزير والكلب وما لا يؤكل لحمه فقال أبو يوسف يطهر الجميع
بالدبغ كالميتة لعموم الاهاب وقال مالك يطهر الجميع الاالخنزير وقال الشافعى الاالخنزيروالكلب
وقال الأوزاعى الامالايؤ كل لحه وأجاب المالكية عن حديث الاهاب بأنه عام خصصته العادة
لانهالم تجر باتخاذهم الخنازير وفرقوا بينه وبين مالا تنفع فيه الذ كاة بأن الخنزير محرم بالقرآن فقصر
عنه غيره قال الشافعى وكمالمتجرعادتهم باتخاذالخنازيرفكذالمتجر باتخاذهم جلودالكلاب وفرقوا
بينهماوبين مالا يؤكل لحمه بنحو ما فرقت به المالكية قالوا مع انه خص فى الشرع بتغليظ لم يردفى
غيره واحتج الأوزاعى بحديث دباغ الأدبم زكانه قال فنزل الدبخ منزلة الذ كاة فاذا لمتج الذ كاة
اللحم لم يج الدبغ المشبه بها ﴿قلت﴾ ابن عبدالحكم وسحنون يقولان كقول أبى يوسف وفى
سماع أشهب وابن نافع نص لا يطهر به الاجلود الانعام وفيه طاهر كقول الاوزاعى (قولم انماحرم
أكلها) (ط) خرج مخرج الغالب مما ترادله اللحوم والافيحرم حملها فى الصلاة وبيعها واستعمالها
كغيرها من النجاسات ﴿قلت﴾ يحتج به من يرى الانتفاع بمالا يؤكل كالقرن والسن والشعرلأنه
وان خرج مخرج الغالب فانماحرم من حيث كونه ميتة وهذه ليست بميتة لانها لا تحلها الحياة ويحرم
أ كل الجلد لانها تحله الحياة والداجن ما ألف البيوت من طيروشاة وغيرهما وهو هنا الشاة وعدم تقييده
بالدبغ فى الطرق الآتية يقضى عليه تقييده بذلك فى الطريق الاول لوجوب رد المطلق الى المقيد
مولاةليمونة من الصدقة
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلمهلاانتفعتم جلدهافقالوا
انها ميتة قال انما حرم أ كلها
* وحدثنا حسن الحلوانى
وعبد بن حميد جميعا عن
يعقوب بن إبراهيم بن سعد
قال حدثنى أبى عن صالح
عن ابن شهاب بهذا الاسناد
نحو ر وایةیونس وحدثنا
ابن أبى عمر وعبد الله بن
محمد الزهرى واللفظ لابن
أبى عمر قالا حدثناسفيان
عن عمر وعن عطاء عن
ابن عباس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى بشاة
مطروحة أعطيها مولاة
ليمونة من الصدقةفقال
النبى صلى الله عليه وسلم
ألاأخذوااهابهاقدبغوه
فانتفعوابه * حدثنا أحمد
الحديث مخصصالعموم الآية (ط) وكل من قال الدبخ يبع الانتفاع قال يطهر طهارة عامة الامالكا
فى احدى الروايتين عنه فانه قال يستعمل فى اليابسات والماء وحده واتقى الماء فى خاصة نفسه (ب)
رواية أنه يطهر طهارة تامة هى عنه فى العتبية والأخرى فى المدونة ولاوجه له الاأن يكون العمل
ووجهت بأنه نجس ولكن استخف استعماله فى اليابسات والماء وحده ابن حارث واتفقوا على جواز
الجلوس عليه والطحن واتقى بعضهم الطحن خوف تحلل شئ فى الدقيق وأجازابن حبيب أن يجعل
قربة لزيت أولين وهذا بناء على أنه يطهر بالدبغ طهارة تامة وقال الباجى هذا بناء على أن قليل
النجاسة لا يجس كثير الطعام المائع اذالم يغيره والمشهو رأن جلد الخنزيرلا يطهر بالدبخ خلافالابن عبد
الحكم وسحنون وفى سماع أشهب وابن نافع نصالا يطهر به الاجلود الأنعام (قول انما حرمأ كلها)
روى بفتح الراء وضم الماء ويضم الحاء وكسر الراء المشددة (قول أ كلها) يعنى وكذا بيعها والصلاة بها
وخرج الأكل مخرج الغالب مماترادله اللحوم والداجن ما ألف البيوت من طير وشاة وغيرهما وهو
هنا الشاة وعدم تقييده بالدبخ فى الطرق الآتية يقضى عليها تقييدهبذلك فى الطريق الأول وجوب
ابن عثمان النوفلي ثنا أبو
عاصم ثناابن جريج أخبرنى
عمر وبندينارقال أخیرنی
عطاءمنذحین قال أخبرنى
ابن عباس أن ميمونة أخبرته
أنداجنة كانت لبعض
نساء رسول الله صلى الله
عليه وسلمفاتت فقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ألا أخذتماهابها
فاستمتعتم به يوحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثنا عبد
الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة الميمونة فقال ألا

انتفعتم باهابها * حدثنى يحيى بن يحي أنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم ان عبد الرحمن بن وعله أخبره عن عبدالله بن عباس قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبخ الاهاب فقد طهر* وحدثنى أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقد قال ثنا ابن عيينة ح
وحدثنا قتيبة بن سعيد ثناعبد العزيز يعنى ابن محمد ح وحدثنا أبوكريب واسحق بن إبراهيم جميعاعن وكيع عن سفيان
كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة (١١٩) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله يعنى حديث يحيي بن
(قولم فى الآخرفروا) (د) هوالا كثر ويجمع على فراء ككعب وكعاب ويقال فروة بالهاء
فى لغة قليلة كما يقوله العامة ومسسته بكسر السين فى اللغة المشهورة وبفتحها فى لغة قليلة ومضارع
الأولى بفتح السين والثانية بكسرها (قلت) الظاهر أن الافرية من جلود تلك الا كباش التى
ذبحها المجوس ومذ كاهم ميتة وهو خلاف ماروى الباجى من أن الدبغ ازالة الشعر الاأن يقال ان
تلك الافرية لا شعرلها
يحي * حدثنا اسحق بن
منصور وأبو بكر بن اسحق
قال أبو بكرتنا وقال ابن
منصور أنا عمرو بن الربيع
ثنايحيى بن أبوب عن يزيد
ابن أبى حيدب ان أبا الخير
حدثه قال رأيت على ابن
احاديث التيمم ﴾
وعلة السشى فروا فسته
(قولم بالبيداء أو بذات الجيش) (ع) موضعان قريبان من المدينة بينهاوبين خيبر وكل ما يتحلى
بهفىالعنق فهو عقدوقلادةو یأتی أنهااستعارته وأضافتههناالینفسها من حيثانه فىحوزها
وقيل فى الكلام تقديم وتأخير والاصل انقطع لى عقد ثم بنت فى الآخرانها استعارته ونقله فى المعلم
انقطع عقد هاوليس فى الحديث الاماتقدم وجاءانه كان من جزع (قول فأقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأقام المسلمون على التماسه) (م) قيل فيه اباحة السفر للتجر وان أدىالى التيم
* (قلت)= انمافيه الاقامة لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته (ع) وفيه جواز
الاقامة بموضع لاماء فيه لمصلحة وحكمه فيه مالزمه فيه من طهارة ماء أوتراب ولا يجب الانتقال منه الا
أن يقرب الماء فيطلبه لكل صلاة # ( قلت)* المصلحة هناهى حفظ المال وحفظه واجب كما تقدم
فلا يلزم جواز الاقامة لمطلق مصلحة وكره فى العتبية تعريس الرفقة دون الماء بثلاثة أميال خوفا على
مالهم وصوب ابن رشدتعر يسهم فىذلك قال وفى اعادتهم ان فعلواناتها فى الوقت (ع) واختلف
ود المطلق الى المقيد (قول عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون العين المهملة والسبائى بفتح السين
المهملة بعدها باء موحدة بعدها همزة بعدهاياء النسب (قولم يعنى حديث يحي بن يحي) (ح) هكذا
هو بالباء المثناة ولعله من كلام الراوى عن مسلم ولو روى بالنون أوله ليرجع الى مسلم لكان حسنا
(قولم يجعلون فيه الودك) روى بالعين بعد الجيم وروى يحملون بالميم بعد الجيم أى يذيبون وياؤه
بالفتح والضم جلت الشحم وأجملته أذبته (قول فروا) وجمعه فراء وفيه لغة قليلة فروة ومسسته بكسر
السين فى اللغة المشهورة (ب) الظاهران الافرية من جلودتلك الكباش التى ذبحها المجوس ومذ كاهم
ميتة وهو خلاف ماروى الباجى من أن الدبغ ازالة الشعر الاأن يقال ان تلك الافرية لا تشعرلها
فقال مالك تمسه قدسألت
عبدالله بنعباس قلت انا
نكون بالمغرب ومعنا
البربر والمجوس نؤتى
بالكبش قدنبهوەونحن
لانأ کلی ذبائحهم ويأتوننا
بالسقاءيجعلون فيهالودك
فقال ابن عباس قدسألنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال دباغه
طهوره #وحدثنااسصق
ابن منصور وأبو بكر بن
اسحق عن عمرو بن الربيع
قال أنامحي بن أبوبعن
جعفر بن ربيعة عن أبى
الخیرحدثهقالحدثنىابن
وعلة السبنى قال سألت
عبد الله بن عباس فقلت
باب التيمم ﴾
انانکون بالمغرب فیأتینا
﴿ش﴾ (ولم بالبيداء أو بذات الجيش) موضعان قريبان من المدينة بينها وبين خيبر (قول فأقام
رسول الله صلى الله عليه وسلم) (م) قيل فيه اباحة السفر للتجر وان أدى إلى التعميم (ب) اثمافيه الاقامة
لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته (ع) وفيه جواز الاقامة بموضع لا ماء فيه مصلحة (ب)
المجوس بالاسقية فيها الماء
والودك فقال اشرب فقلت
أُرأیاتراه فقال ابن عباس
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره ** حدثنايحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه عن عائشةأنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره حتى اذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع
عقد لى فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس الى أبى بكر
فقالوا ألا ترى الى ماصنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء جاء أبو بكر

ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على نفذى قدنام فقال (١٢٠)
حبت رسول الله صلى
الله عليه وسلم والناس
وليسوا على ماء وليس
معهم ماء قالت فعاتبنى أبو
بكر وقال ماشاء الله أن
يقول وجعل يطعن بيده
فىخاصرتی فلا يمنعنى من
التحرك الامكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم على
نفذى فنام رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى
أصبح على غير ماء فانزل
اللّه عز وجل آية التيمم
فتيمموا فقال أسيدبن
الحضير وهو أحد النقباء
ما هى بأول بركتكمياآل
أبى بكر فقالت عائشة
فبعثنا البعير الذى كنت
عليه فوجدناالعقد تحته
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا أبو أسامة ح
وحدثنا أبو كريب ثنا
أبو أسامة وابن بشر عن
هشام عن أبيه عن عائشة
أنها استعارت من أسماء
قلادة فهلكت فأرسل
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ناسا من أصحابه فى
طلبها فأدركتهم الصلاة
فصلوا بغير وضوء فلما أنوا
النبى صلى الله عليه وسلم
شكوادلك اليه فنزلت
آية التيمم فقال أسيدبن
الحضير جزاك الله خيرا
فوالله مانزل بك أمر قط
الاجعل الله لك منه مخرجا
وجعل المسلمين فيه بركة
فى حد القرب الذى يوجب الطلب عليه فالمذهب انه يطلبة عمالا كبير مشقة فيه ولم يرأن يطلبه فى
ميلين وقال اسحق انما يلزمه طلبه فى موضعه ونحوه عن ابن عمر قال يتيم والماءمنه على غلوتين
وهما خمس ميل لان الميل عشر غلاء والغلوة منتهى جرى الفرس وذلك ما ثناذراع * (قلت)*
مفهوم ميلين أنه يطلب عن أقل وسمع أصبغ انه يسقط طلبه عن نصف ميل خوف عناء أولص أو
سبع #ابن رشد ومفهومه ان لم يخف طلب وفى النوادر لا يطلب على ميل ان شق وسمع أصبغ ليس
العوى كالضعيف وما يشق يسقط وقال سحنون لا يطلب على ميلين وهو فى الحضر (قولم ورأس
رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفذى) (ع) فيه جواز هذا وانه لا يستحي منه من الاجانب
والاصهار اذلو كان منكرا لم يدخل أبو بكر حتى يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى طعنه
خاصرتها أدب الرجل ابنته وان خرجت عنه وشكوى الناس اليه يدل على أن الوضوء كان مشروعا
والا فما لذى يعظم عليهم من ذلك ( قول، فأنزل الله آية التيم) (ع) وتسمى أيضا آية الوضوء
(م) التعميم لغة القصد ومنه قوله تعالى (ولا آمين البيت الحرام) وقول الشاعر
سل الربع أتى ممت أم أسلما * وهل عادة للربع أن يتكلما
والمشهور فيما يتم به انه الأرض وما صعد عليها ممالا ينفك عنهاغالبالقوله تعالى (فتيمموا صعيداطيبا)
ولحديث جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وقال الشافعى لا يتيم بغير التراب وعندنا نحوه لفوله فى
بعض طرق الحديث وترابها طهو راواختلف فى الثلج والحشيش (قلت) القائل عند نا بهوه ابن
شعبان ويتعين أن يقيد بوجود التراب اذلا يتيمم بغير التراب مع وجود التراب وهو ظاهر كلام
اللخمى ويعنى بالأرض وجهها المعتاد غالبا كالتراب وغير الغالب كتراب المعادن من حديد وشب
وكبريت وكل وزرنيخ ورمل وسبخة ويعنى بما صعد عليها ما هو من نوعها كالحجر والطين غير
الحضخاض وماليس من نوعها كالشجر والحشيش والزرع والثلج والمشهو ران نقل شئ من
ذلك لا يمنع من التيمم عليه وقال ابن بكير يمنع« اللخمى ويمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه ومنعه
ابن المواز بالطوب الى الالضر ورة وسمع ابن القاسم خفتة المريض * اللخمى ولا يجوز بالياقوت
والزبر جد والرخام والذهب والفضة (قول ما هى بأول بركتكم) قد فسر البركة فى الطريق الثانى
(ولم فبعثنا البعير فوجدنا العقدتحته)(ع) فى البخارى فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا
فوجده وفى رواية رجلين وفى رواية أناساء فى ملها اسمعيل القاضى على التناقض لان القضية واحدة.
وقال غيره لا تعارض ويجمع بينها بأن يكون أسيد بعت فى طلبها مع رجال فلم يجدواشيا فى وجهتهم فلما
رجعوا أثار واالبعير فوجدوه تحته أو يكون المعنى فوجده النبي صلى الله عليه وسلم لا الرجل (قول فى
الآخراستعارت)(ع) فيه التجمل بحلى الغير (قلت )يريدلان الاصل التأسي ولا يتناول التجمل بحلى
الغير مايدل على ان المتشبح بما لا يملك كلابس ثوبى زور ولا مايدل عليه حديث ان استطعت أن
لا تسأل أحد اشيا فا فعل من المرجوحية لانها انما استعارته من أختها وأيضا فلحق رسول الله صلى الله
عليه وسلم (قوله فصلوا بغير وضوء)(ع) حجة لاحد الاقوال الاربعة فى مسئلة عادم الماء والتراب لان
المصلحة هنا هى حفظ المال وحفظه واجب فلا يلزم جواز الاقامة لمطلق مصلحة وكره فى العتبية
تعريس الرفقة دون الماء بثلاثة أميال خوفا على مالهم وصوب ابن رشدتعر يسهم فى ذلك قال وفى
اعادتهم ان فعلواتالها فى الوقت (قوله وجعل يطعن) بضم العين وحكى قيمها (قوله فصلوا بغير وضوء)
(ع) حجة لأحد الأقوال الأربعة فى عادم الماء والتراب اذا عدم مشروعية التميم كعدم الصعيد وهو