النص المفهرس

صفحات 21-40

* حدثنا ابن وهب عن عمر وبن الحرث* حدثناقتيبة بن سعيد وعمر والناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة
تناسفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة يبلغ (٢١) به النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر أحدكم فليستجمر
لماصح فى حديث أم هانئء انه تكلم وهو يغتسل وتقدم حديث الترمذى فى الذكر بعدالوضوء
و أحاديث من استجمر فليوتر
(وَل فيعمر) (م) قال الهروى الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمار وهى الحجارة
الصغار ومنبه جمارمكة وجمرت رميت الجمار (ع) قال ابن القصار ويجوز أن يكون اشتقاقه من
الاستجمار بالبخور الذى يطيب به الرائحة لانه يزيل الرائحة القبيحة واختلف قول مالك وغيره فى
هذا الاستجمار المذكور فى الحديث فقيل يعنى به ماتقدم من مسح المحل وقيل هو من البخور أن
يجعل منه ثلاث قطع أو يؤخذمنه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى والاول أظهر (ط)
الأهبر محمل الاذى يسمى استنجاء واستجماراو استطابة الاأن الاستجمار مختص بالاحجار والآخران
يكونان بالماء والاحجار (قول وترا) (ع) احتج به الشافعية وأبو الفرج وابن شعبان على أن
المطلوب الانقاء مع الثلاث قالوا لان السياق دل على انه لم يرد الواحدة اذلوأراد هالقال فليستجمر
بواحدة واذا لم بردها فأول الاونار بعدها الثلاث ويؤيده قوله أولايجد أحدكم ثلاثة أحجار " ومالك
والجمهور امايراعون الانقاء فان حصل بالواحدة كفت وهو أقل مسمى الوتر وان حصل باثنين
استحب الوتر قالوا وانماذ كرت الثلاث على ما وجدت به العادة فى الانقاء أو على أن لكل جهة
واحدة والثالثة للوسط وسيأتى الاستجمار (ه) الايتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أوخمسا أوفوق
ذلك من الاوتار ومذهبنا أن الانقاء واجب واستيفاء الثلاث واجب فان أنقت الثلاث فلازيادة
وان لم تنق وجبت الزيادة فان حصل الانقاء بوترفلازيادة وان حصل بشفع كاربع أوست استحب
الايتار وبعض أصحابنا يوجب الايتار مطلقا وحجة الجمهورحديث من استجمر فليوتر من فعل فقد
أحسن ومن لافلاحرج وهو صحج (قول فليستنشق بمنخريه من الماءثم ليستنثر) (ع) تفرقته بينهما
بقوله فليستنشق بمنخر به بدل أن أحدهما غير الآخر وهو كذلك فالاستنشاق جذب الماء الى الانف
بالنفس من التنشق وهو جذب الماء الى الانف بالنفس والنشوق الدواء الذى يصب فى الانف
والاستئثار طرح ذلك الماء ليخرج ما يعلق به من قدى الانف من النثر وهو الطرح وزعم ابن قتيبة
أن الاستنشاق الاستئثار سواء من النترة وهى طرف الانف ولم يقل شيألما تقدم من الفرق وهما عندنا
سنتان وعدهما بعض شيوخناسنة واحدة * وأوجبهما ابن أبى ليلى فى الوضوء والغسل للامر بهما
فى الحديث * وأوجبهما الكوفيون فى الغسل دون الوضوء » وأوجب أحمد واسحق الاستنشاق
فيهمادون المضمضة بدليل هذا الحديث (قولم يبيت على خياشيمه) الخيشوم الانف وقيل أعلاه ومبيته
باب من استجمر فليوتر الى آخره ﴾
﴿ش﴾ (قولم فليستجمر وترا) (ح) أى ثلاثا أوخسا أوفوق ذلك من الاوتار (ع) احتج به
الشافعية وأبو الفرج وابن شعبان على أن المطلوب الانقاء مع الثلاث قالوالان السياق دل على أنه لم
برد الواحدة اذ لوأراد هالقال فلستجمر بواحدة واذا لميردها فأول الاوتار بعدها الثلاث ويؤيده
قوله أولايجد أحدكم ثلاثة أحجار ومالك والجمهور أنما يراعون الانقاء والوتر مستحب (قول، بمنخريه)
(ح) بفتح الميم وكسر الخاء و بكسر هما جميعالغتان (قول، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) الخيشوم
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منلمه فليستنثرثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه *حدثنا
وتراواذا توضأ أحدكم
فليجعل فى أنفه ماء ثم
ليستنثر * حدثنا محمد بن رافع
تناعبدالرزاق بن همام ثنا
معمر عن همام بن منيه
قال هذا ما حدثنا أبو
هريرة عن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكر"
أحاديث منها وقال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا توضأ أحدكم
فليستنشق بمنخريه من
الماءم لينتشر *حدثنا بحي
ابن يحي قال قرأت على
مالك عن ابن شهاب عن
أبیادر يس الحولانى عن
أبى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من
توضأ فلستنثر ومن استجمر
فليوتر *حدثناسعيدبن
منصور ثنا حسان بن
إبراهيم تنايونس بن يزيد
ح وحدثنى حرملة بن يحي
أناابن وهبقال أخبرنى
یونسعن ابن شهابقال
أخبرنى أبو ادريس
الحولانى أنه سمع أباهريرة
وأباسعيد الخدرى يقولان
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم بمثله# وحدثنى
بشر بن الحكم العبدى
ثنا عبد العزيزيعنى
الدراو ردی عن ابن الهاد
عن محمد بن إبراهيم عن
عيسى بن طلحة عن أبى

(٢٢)
اسحق بن إبراهيم ومحمد بن
رافع قال ابن رافع ثنا عبد
الرزاق أنا ابن جريج قال
أخبرنى أبوالزبيرأنه سمع
جابر بن عبدالله يقول قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا استجمر أحدكم
فليوتر * حدثناهرون
ابن سعيد الايلى وأبو
الطاهر وأحمد بن عيسى
قالر اأنا عبد الله بن وهب
عن مخرمة بن بكير عن أبيه
عنسالممولیشداد قال
دخلت على عائشة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم يوم
توفی سعد بن أبىوقاص
فدخلعبدالرحمن بن أبی
بكر فتوضأ عندها فقالت
ياعبد الرحمن السبغ
الوضوء فانى سمعت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول ويل للاعقاب
من النار *وحدثنى حرملة
ابن يحي ثناعبد الله بن
وهب أخبرنى حيوة أخبرنى
محمد بن عبدالرحمن ان أبا
عبد الله مولىشدادين
الهاد حدثه أنه دخل على
عائشةفذ كرعنهاعن
النبى صلى الله عليه وسلم
بمثله#وحدثنى محمد بن
حاتم وأبو معن الرقاشى
قالاثناعمر بن يونس ثنا
عكرمةبنعمارقالحدثنى
یحیبنأبى کثیرقالحدثنى
أوحدثنا أبو سلمة بن
عبدالرحمن ثنا سالم مولى
المهرى قال خرجت أنا
محتمل انه حقيقة لانه أحد المنافذ الداخلة الى القلب وليس فى الجسد منفذ لاغلق عليه سواه وسوى
الأذنين وقد جاء انه لا يفتح بابامغلقا وأمر المتنائب أن يكظم فاهخوف أن يدخل منه ويحتمل انه
استعارة لما يتعقد من الغبار و رطوبة الأنف فانه إذا نام اجتمعت الاخلاط وببس عليه المخاط وكل فى
الحس وتشوش الفكر فيرى أضغاث الاحلام فإذا استيقظ وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل ووجه
الاستعارة أن الوسخ من الشيطان ويوافقه وقد جاء مبينا فى غبر مسلم فليتوضأ وليستنثرثلاث مرات
فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ﴿ قلت﴾ أعلى الأنف أقصاه المتصل بمقدم الدماغ الذى هو
موضع الحس المشترك ومستقر الخيال وقيل فى وجه اختصاص مبيته به حقيقة أن المشاعر الخمسة
كل منها آلة وطريق لمعرفة الله تعالى الاالخيشوم فلذلك اختصمبيتهبه قال التور بشتىمن
الشافعية الادب أن لا يتكلم فى هذا الحديث وأمثاله بشئء فان الكلمة النبوية هى خزائن أسرار
الربوبية ومعادن الحكم الالهية وقد خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بغرائب المعانى وكاشفه بحقائق
الاشياء التى يقصر عن ادرا كها باع الفهم
أحاديث ويل للاعقاب من النار ﴾
(قولم أسبغ الوضوء) ﴿قلت﴾ الاسباغ لغة الا كمال وعرفا الاتيان بالقدر المطلوب أى تحقق
الاتيان به أو بما يستلزمه ان لم يتحقق كغسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه (ولم ويل) (ع)
ويل كلمة تقال لمن وقع فى مهلكة وقيل لمن وقع فيها ولا يستحقها وقيل هى المهلكة وقيل المشقة وقيل
الخزن وقيل وادفى جهنم (ط) قال ابو سعيد الخدرى وعطاء بن يسار لوأرسلت فيه الجبال لذابت
من حره وقيل هو صديد أهل النار والاعقاب جمع عقب بكسر القاف وسكونها وهو مؤخر القدم
وعقب كل شىء آخره ﴿ قلت﴾ يريد بالمؤخر ما يصيب الارض إلى موضع الشراك (قولممن
النار) (ع) المعذب أصحاب الاعقاب فذف المضاف وقال الداودى المعذب العقب من كل
الرجل لان مواضع الوضوء لاتمسها النار كماجاء فى مواضع السجود (د) أفرد مسلم هذه الاحاديث
وأنى بها ليدل على أن حكم الرجلين الغسل (ع) وعليه أئمة الفتوى وفقهاء الامصار اذلو كان حكمهما
المسح لم يترتب على ذلك الوعيد المذكورلان المسح مبنى على التخفيف وتقدم ما الشيعة والطبرى
أعلى الأنف وقيل الانف كله وقيل هو عظام رقيقة لينة فى أعلى الأنف بينه وبين الدماغ والمبيت على
الخياشيم يحتمل أن يكون حقيقة فان الانف أحد منافذ الوجه التى يتوصل الى القلب منها لاسيما
وليس من منافذ الجسم ماليس عليه غلق سواه وسوى الاذنين وجاء فى الحديث ان الشيطان لا يفتح
غلقا وجاء فى التثاؤب الامر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ فى الفم قال ويحتمل أن يكون
على الاستعارة فان ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان (ب) أعلاالانف
أقصاه المتصل بمقدم الدماغ الذى هو موضع الحس المشترك ومستقر الخيال وقيل فى وجه اختصاص
مبيته به حقيقة ان المشاعر الخمس كلها آلة وطريق لمعرفة الله تعالى الاالخيشوم فلذا اختص مبيته
به قال التور بشتى من الشافعية الادب أن لا يتكلم فى هذا الحديث وأمثاله بشئء فان الكلمة
النبوية هى خزائن أسرار الربوبية ومعادن الحكم الالهية وقد خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم
بغرائب المعانى وكاشفه بحقائق الأشياء التى يقصر عن ادراكها باع الفهم
﴿باب اسباغ الوضوء الى آخره ﴾
﴿ش﴾ (ولم أسبغ الوضوء) (ب) الاسباغ لغة الا كمال وعر فا الاتيان بالقدر المطلوب ان تحقق

وعبد الرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد بن أبى وقاص فررنا على باب حجرة عائشة فذ كرعنها عن النبى صلى الله عليه
وسلم بمثله» وحدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنافاج قال حدثنى نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا
مع عائشةفذ كرعنها عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله* وحدثنى زهير بن حرب ثناجريرح وحدثنا اسحق أنا جرير عن منصور عن هلال
ابن يساف عن أبى يحي عن عبد الله بن عمر وقال رجعنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى اذا كنا بماء
فانتهينا اليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال
(٢٣)
بالطريق دعجل قوم عند العصر فتوضو وهم مجال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ويل للاعقاب من
فى ذلك (قولم كنت أنا مع عائشة) (ع) كذا لأبى بحر وللطبرى أنابع بالباء من المبايعة والاول
الصواب (د) والثانى أيضاوجه ومجال جمع عجلان (قوله فى الآخر وحضرت الصلاة) أى حان وقتها (د)
وفتح الضاد أشهر من كسرها فيه ( قوله جعلنا مسح على أرجلنا) (ع) لا يحتج به المسح لان معناه
تغسل كمافى غيره وحمله بعضهم على انهم كانوا يمسحون قهاهم ولو كانوا يمسحون لا مرهم باعادة
ماصلواو يرده أنه رتب عليه العقوبة وانماتكون على ترك الواجب وأيضا فقد أمرهم بالعسل بقوله
أسبغوا الوضوء ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء ولا أنهم كانت عادتهم كذلك حتى يأمر هم بالاعادة
(د) قدصح حديث أبى داودأن رجلاقال كيف الوضوء يارسول الله فدعابماء فغسل كفيه ثلاثا الى
أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فن زاد على هذا أونقص فقد أساء وتعدى وظلم
﴿قلت﴾ يعنى باساء اساءة أدب الشرع وتعدى أى ما حدله وظلم أى فى اتلاف الماء ووضعه فى
غير محله لا أنه أثم (د) والمطهرة بفتح الميم وكسرها كل ما يتطهر به (ابن السكيت) من كسر ها جعلها
آلة ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه (قوله فى الآخر ويل للعراقيب) (ع) جمع عرقوب وهو
العصبة التى فوق العقب (ط) الاصمعی کل ذات أربععرقوبها فىرجلها ورکبتها فىبدها (قلم
فى الذى ترك موضع ظفرارجع فأحسن وضوءك) (ع) فيهان من ترك بعض الوضوء عمدا أوجهلا
النار أسبغوا الوضوء *
وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة أنا وكيع عن سفيان
ح وحدثنا محمد بن مثنى
وابن بشار قالاتنامحمد بن
جعفر ثناشعبة كار هما عن
منصور هذا الاسناد
وليس فىحديث شعبة
أسبغوا الوضوء وفى
حديثه عن أبى يحي
الأعرج * حدثنا شيبان
ابن فروخ وأبو كامل
الجدرى جميعا عن أبى
عوانةقال أبو کامل حدثنا
الاتيان به أو بما يستلزمه ان لم يتحقق كغسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه (قولم كنت أنامع
عائشة)(ع) كذالابى بحر والطبرى أبايع بالباءمن المبايعة والاول الصواب (ح) وللثانى أيضاوجه
ومجال بكسر العين جمع عجلان (قولم عن هلال بن يساف) (ح)امايساف ففيه ثلاث لغات قيع
الياء وكسرها واساف بكسر الهمزة واسم أبى يحي مصدع بكسر الميم وقع الدال (قول عن يوسف بن
ماهك) بفتح الهاء والكاف لا ينصرف لانه علم أعجمى (قولم وحضرت صلاة العصر) أى حان
وقتها (ح) وقع الضاد أشهر من كسرها (قول نتوضأ من المطهرة) هى الاناء الذى يتطهر منه بكسر
الميم وفتحها (قوله- جملنا مسح على أرجلنا) (ع) لا يحتج به المسح لان معناه تغسل كما فى غيره
والأعقاب جمع عقب بكسر القاف وسكونها وهو مؤخر القدم وعقب كل شىء آخره (ب) يريد
بالمؤخر ما يصيب الارض الى موضع الشراك (قول ويل للعراقيب) جمع عرقوب (ع) وهو
القصبة التی فوق العقب(ط)الاصمعی کل ذات أربععرقو بهافى رجلها ورکبتها فى بدها (قول فی
الذى ترك موضع ظفرارجع فأحسن وضوءك) (ع فيهان من ترك بعض الوضوء عمدا أو جهلا
أبو عوانة عن أبى بشر عن
يوسف بن ماهك عن عبد
ارتەبنعمرو قالتخلفعنا
النبى صلى الله عليه وسلم
فى سفر سافرناه فأدركنا
وقد حضرت صلاة العصر
فجعلنا نمسح على أرجلنا
فنادیو یلللاعقابمن
النار* حدثنا عبد الرحمن
ابن سلام الجمعى ثنا الربيع
يعنى ابن مسلم عن محمد وهو
ابنزیادعن أبىهريرة ان
النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلالم يغسل عقبه فقال ويل للاعقاب من النار * حدثناقتيبة وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالوا
ثناوكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة أنه رأى قومايتوضئون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء فانى سمعت أبا القاسم
يقول ويل للغراقيب من النار وحدثنى زهير بن حرب ثناجريرعن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ويل للأعقاب من النار *وحدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين ثنامعقل عن أبى الزبير عن جابر قال أخبرنى عمر بن
الخطاب رضى الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وصوءك فرجع

( ٢٤)
يستأنف لقوله أحسن وضوءك ولم يقل اغسل ذلك الموضع (د) هذا استدلال منه به على وجوب
الموالاة وهو استدلال ضعيف أو باطل لان أحسن وضوءك كما يحمل على الاستئناف يحمل على
التتميم ولا مر جح الاحد هما وفى الظفر لغات أجود هاضم الظاء والفاء وهى لغة القرآن ويقال بسكون
الفاء ويقال بكسر الظاء وسكون الفاء
أحاديث خروج الخطايا ﴾
(قوله المسلم أو المؤمن) هوشك من الراوى وفيه تحرى المسموع والافهمامتقاربان(قول خرجت
خطاياه) أى كل خطيئة (م) هو استعارة للعفواذليست بأجسام ولا كانت كامنة فى الجسم فتخرج ولم
يبين من أى المسام تخرج وبينه فى الموطأفقال تخرج عند المضمضة من فه وعند الاستنشاق من أنفه
وعند غسل وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه حتى تخرج من تحت أشفارجفنه وعند غسل اليدين
تخرج حتى من تحت أظفار يديه وفى رأسه تخرج من أذنيه وفى رجليه حتى تخرج من تحت أظفارها
وعلى ما فى مسلم فالتكفير يختص بأعضاء الوضوء لكن قوله فى الآخر حتى يخرج نقيا ظاهره العموم
ويحتمل أن يخصص بماذكرناو يكون العموم القرائن من الخشوع والاخلاص ﴿قلت) ومعنى
نظراليها أى الى سبها من اطلاق المسبب على السبب وكذا فى البواقى وتخصيص العين على ما فى الام
وفى الوجه غيرها كالفم والأنف لان خيانة العين أكثر فاذا خرج الاكثرخرج الاقل فالعين
كالغاية لما يعفى وقيل لان العين طليعة القلب ورائده فاذاذكرت أغنت عن غيرها والمكفر
الصغائر لحديث مالم تؤت الكبائر ولا يختص الخروج بفعل الواجب لذكر المضمضة فى حديث
الموطأ وأخذمن الحديث أن كل عضو يطهر بانفراده لان خروج الخطايامنه فرع طهارته فى نفسه
ويأتى الكلام على المسئلة ان شاء الله تعالى (ع) وأخذ منه ترك الوضوء بالماء المستعمل فانه ماء
الذنوب وهو عند أبى حنيفة نجس وفى استعماله عند نا قولان ونهى مالك عنه قيل فهى كراهة وقيل
نهى عدم اجزاء فيتميم من لم يجد سواه فقيل بظاهره وقيل معناه يجمع بينه وبين التميم الصلاة واحدة
﴿قلت﴾ يخرج من كلامه أن فيه أربعة أقوال واليك استخراجها منه وعندنا فيه فى المذهب أربعة
أقوال الاول الطهورية لابن القاسم لكن يستحب تركه مع وجود غيره وأخذ لمالك من قوله
فى المدونة اذا اغتسل الجنب فى حياض الدواب أوفى قصرية وقد أزال الأذى فلابأس الثانى
يستأنف لقوله أحسن وضوءك كما يحمل على الاستئناف يحمل على التتميم ولا مر جح لاحد هماو فى
الظفر لغات أجودهاضم الظاء والفاء وهى لغة القرآن ويقال بسكون الفاء ويقال بكسر الظاء
وسكونالغاء
﴿باب تكفير الخطايا بالوضوء﴾
﴾ (قولم المسلم أوالمؤمن) شك من الراوى وفيه تحرى المسموع والافهمامتقاربان
(قولم خرجت خطاياه) هو استعارة للعفواذليست باجسام ولم يبين من أى المسام تخرج وقدبينه فى
الموطأ (ب) ومعنى نظراليها أى الى سبها من اطلاق المسبب على السبب وكذا فى البواقى وتخصيص
العين على ما فى الام وفى الوجه غيرها كالفم والانف لان جناية العين أكثرفاذا خرج الا كثرخرج الاقل
فالعين كالغاية لما يغفر وقيل لان العين طليعة القلب ورائده فاذا ذكرت أغنت عن غيرها والمكفر
الصغائر لحديث مالم تؤت الكبائر ولا يختص الخروج بفعل الواجب لذكر المضمضة فى حديث
الموطأ وأخذمن الحديث ان كل عضو يظهر بانفراده لان خروج الخطايامنه فرع طهارته فى نفسه
(ع) وأخذ منه ترك الوضوء بالماء المستعمل فانه ماء الذنوب وهو عند أبى حنيفة نجس وفى استعماله
ثم صلى * حدثناسويد
ابن سعيد عن مالك بن أنس
ح وحدثنى أبو الطاهر
واللفظ له أخبرنا عبدالله
ابن وهب عن مالك بن
أنسعن سهيل بنأبى
صالح عن أبيه عن أبى
هريرةأنرسول الله صلى
الله عليه وسلم قال اذاتوضأ
العبد المسلم أوالمؤمن
فغسل وجهه خرجمن
وجهه كل خطيئةنظراليها
بعينيه مع الماء أو مع آخر
قطر الماء فاذا غسل يديه
خرجمن يده كل خطيئة
كان بطشتها يداه مع الماء
أومع آخر قطر الماء فاذا
غسل رجليه خرجت كل
خطيئة مشتهار جلاه مع
الماء أومع آخر قطر الماء
قال حتى يخرج نقيا من
الذنوب * حدثنامحمد بن
معمر بن ربعى القيسى ثنا
أبو هشام المخزومى عن
عبدالواحد وهوابن زياد
ثناعثمان بن حكيم ثنا محمد
ابن المنكدر عن حمران
عن عثمان بن عفان رضى
الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من
توضأ فأحسن الوضوء
خرجت خطاياه من جسده
حتى تخرج من تحت أظفاره

(٢٥)
عدمهالأصبغ وأخذ لمالك أيضامن قوله فيها ولا يتوضأ بماء قد توضأبه مرة ولا خيرفيه والثالث
الكراهة الرابع مشكوك فيه يجمع بينه وبين التيم وذكر صاحب الطرازان ماء التجديد طهور
وما ءغيره غير طهور وهو خامس (القرافى) علل عدم طهو ريته بأنه ماء الذنوب وقيل لانه رفعت به
مانعية الحدث فاذا انتفت العلتان فهو طهور كماء الرابعة وان انتفت احداهما كمالوتطهرت ذمية
لزوجها من الحيض أو وضوء التجديد جرى على القولين فى التعليل (ع) وخروج الخطايا من
الأذنين فى حديث الموطأ دليل على أنهما من الرأس ويبطل كونهما من الوجه
( أحاديث الغرة والتحجيل ﴾
(قولم أشرع) أى أحل الغسل فيهما (ع)من أشر عابله اذا أوردها وقيل اذا ساقها وتركها
تردلنفسها وأماشرع الثلاثى فعناه ورد الماء فى نفسه وشريعة الماءضفة النهرالتى يوصل منها الى
الماء ومنه شريعة الدين لان منها بوصل اليه (ط) هو من أشرعت الريح قبله اذا مددته اليه
فالمعنى مده بالغسل لامن شرع اذا ابتدأ أى مده الغسل حتى أشرع فى الساق وهو مذهبله
فهمه من قوله أنتم الغر المحجلون ومن حديث تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (ع) والناس على
خلاف مذهبه وانه لا يتعدى بالوضوء محل الفرض لقوله فن زاد فقد تعدى وظلم واطالة الغرة محمول
على ادامةتجدیدالوضوءلتطولغرتهأییقوی نو رأعضائهوبهاؤه ويؤيده انهلاز يادةفى الوجه
ولا تباع بعضهم تأويل أبى هريرة حمل الغرة على التحجيل اذا لم يجد سبيلا إلى اطالة الغرة اذلازيادة
فى الوجه ﴿ قلت﴾ لم يستند فى الاسراع إلى فهمه حتى يرد بأن اطالة الغرة محمول على ادامة تجديد
الوضوء وانما استند لفعله صلى الله عليه وسلم لقوله هكذا رأيته يتوضأ والاشارة الى الفعل وصفته
ولقوله فى الآخر فن استطاع منكم أن يطيل غرته فان الظاهرانه من لفظه صلى الله عليه وسلم ثم
الاشراع وان لم يثبت الامن طريقه فزيادة العدل مقبولة واطالة غرة الوجه تمكن بغسل الوجه مع
جزء من الرأس (د) وماذكرابن بطال وعياض من الاتفاق على انه لا تستحب الزيادة على محل
الفرض لا يصح اذلا خلاف عندنا أن الاشراع مستحب لهذه الاحاديث وانما اختلف أصحابنا فى قدر
ما يزاد فقيل يزاد فوق المرفق والكعب دون تحديد وقيل الى نصف العضد والساق وقيل الى المنكبين
عندناقولان ونهى مالك عنه قيل فهى كراهة وقيل نهى عدم اجزاء يتجم من لم يجد سواه فقيل
بظاهره وقيل يجمع بينه وبين التيم لاصلاة واحدة (ب) يخرج من كلامه أربعة أقوال وعندنا فى
المذهب أربعة الطهورية لابن القاسم مع استحباب الترك ان وجد غيره وأخذ لمالك من قوله فى
المدونة ولا يتوضأ بماء قد توضأبه مرة ولا خير فيه والثالث الكراهة والرابع مشكوك فيه يجمع بينه
وبين التميم وذكر صاحب الطراز أن ماء التجديد طهور وماء غيره غير طهور وهو خامس
﴿باب الغرة والتحجيل ﴾
﴿ش﴾ (قولم عن نعيم بن عبد الله المحمر) بضم الميم الاولى وكسر الثانية وسكون الجيم وقيل بفتح
الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وقيل له ذلك لانه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أى خره وهو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازاوغزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاى
وتشديد الياء (قولم أشرع) أى أحل الغسل فيهما من أشرع ابله اذا أوردها (ط)هومن
أشرعت الريح قبله إذا مددته اليه فالمعنى مده بالغسل وهو مذهب له فهمه من قوله أنتم الغر المحجلون
ومن حديث تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (ع) والناس على خلاف مذهبه واطالة الغرة محمولة
# حدثنى أبو كريب محمد بن
العلاء والقاسم بن زكريابن
دینار وعبدبنحید قالوا
ثناخالدبن مخلد عن سلیمان
ابنبلالقال حدثنى حمارة
ابن غربة الانصارى عن
نعيم بن عبد الله المحجر قال
رأيت أباهريرة يتوضأ
فغسل وجهه وأسبغ
الوضوء ثم غسل يده اليمنى
حتى أشرع فى العضدثم
بده اليسرى حتى أشرع فى
العضد ثم مسح برأسه ثم
غسل رجله اليمنى حتى
أشرع فى الساق ثمغسل
رجله اليسرى حتى أشرع
فىالساق ثمقاللىهكذا
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يتوضأوقال قال
رسول الله صلى الله عليه

( ٢٦)
وسلم أنتم الغر المحجلون
يوم القيامة من اسباغ
الوضوء من استطاع منكم
فليطل غرنه وتحجيله *
وحدثنی هرونبن سعيد
الایلی قال حدثنى ابن
وهبقالأخبرنىعمروبن
الحرث عن سعيد بن أبى
هلال عن نعيم بن عبد الله
أنه رأى أباهريرة يتوضأ
فغسلوجهه و یدیه حتی
كاديبلغ المنکبین ثم غسل
رجليه حتى رفع الى الساقين
ثم قال سمعت رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم
بقول ان أمتى يأتون يوم
القيامة غرا محجلين من أثر
الوضوء فن استطاع منكم
أنیطیل غرته فليفعل .
حدثنا سويد بن سعيد
وابن أبى عمر جميعا عن
مروان الفزارى قال ابن
أبى عمر تنامروان عن أبى
مالك الاشجعی سعدبن
طارق عن أبى حازم عن
أبى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
ان حوضى أبعد من أدلة
منعدن هو أشد بياضا
من الثلج وأحلى من العسل
باللبن ولآنيتهأكثر من
عدد النجوم والى لأصد
الناس عنه كمايصد الرجل
ابل الناس عن حوضه
قالوا يارسول الله أتعرفنا
يومئذ قال نعم لكم سينا
ليست لأحد من الأمم
تردون على غرا محجلين
الغر المحجاون)
والركبتين وحديث من زاد فقد أساء وظلم محمول على الزيادة فى المرات
استوفى صلى الله عليه وسلم جميع أعضاء الوضوء لان الغرة بياض يكون فى وجه الفرس والتحجيل
بياض يكون فى يديه ورجليه فاستعيرا معالنور الذى يكون باعضاء الوضوء يوم القيامة قال ابن العلاء
وغرة العبد المذكورة فى الجنين هى الرقيق الابيض والايام الغرالتى ورد صومها يعنى بها البيض
﴿قلت﴾ الغرجمع أغر وسمى أبيض الوجه أغر استعارة من غرة الفرس كماذكر وكان الشيخ محمل
الغرة والتعجيل على انهما كناية عن انارة كل الذات لاانه مقصور على أعضاء الوضوء كما جاء فى
حديث من صلى بالليل ضاء وجهه بالنهار فليس المراد به الوجه خاصة حتى يكون كالغرة وانما المراد به
ما يكتسبه المصلى من السول وشمول الخير (أول من استطاع منكم) ﴿قلت﴾ تقدم أنه الظاهر
من لفظه صلى الله عليه وسلم وحمله على ادامة تجديد الوضوء بعيد
﴿ أحاديث الحوض﴾
(ولم أبعد من أيلة من عدن) أى بعدما بين طرفيه ﴿قلت﴾ ولم يبين هل ذلك طول أوعرض لكن
جاء فى حديث أن زواياه سواء وقام البرهان على أن تساوى الزواياملزوم لتساوى الاضلاع فهو مربع
لتساوى الاضلاع وكونه أشد بياضا من الثلج حقيقة لان البياض مقول بالتفاوت ومعنى أحلى أزكى
لان العسل وحده أحلى منه مع اللبن (قولم ولآنيته) (قلت) هو من جمع اناء والاوانى جمع آنية
والشافعية تترجم بباب الآنية والمالكية باب الاوانى وكونهأكثر من نجوم السماء الاظهرانها كتابة
عن الكثرة ويحتمل الحقيقة ﴿ فإن قلت) لا يحتملها لانها من الكثرة والكبر بحيث لا تسعها
صفاته ﴿قلت﴾ التشبيه فى العددلا فى العدد والجرم أو يقال ان ما يشرب به منها يذهب ويخلق
على ادامة تجديد الوضوء لتطول غرته أى يقوى نو رأعضائه وبهاؤه ويؤيده أنهلازيادة فى الوجه
ولا تباع بعضهم تأويل أبى هريرة حمل الغرة على التحجيل (ب) لم يستند أبو هريرة رضى الله عنه فى
الاشراع إلى فهمه حتى يرد بأن اطالة الغرة محمول على ادامة التجديدبل الى فعله صلى الله عليه وسلم لقوله
هكذارأيته يتوضأ والإشارة إلى الفعل وصفته ولقوله فى الآخر فن استطاع والظاهر انه من لفظه صلى
الله عليه وسلم ثم الاشراع وان لم يثبت الامن طريقه فزيادة العدل مقبولة واطالة غرة الوجه تمكن
بغسل جزء من الرأس (ح) وماذكرابن بطال وعياض من الاتفاق على أنه لا تستحب الزيادة لا يصح
اذلا خلاف عندنا ان الاشراع مستحب لهذه الأحاديث وانما اختلف أصحابنا فى قدرمايزاد فقيل فوق
المرفق والكعب دون تحديد وقيل الى نصف العضد والساق وقيل الى المنكبين والركبتين وحديث
من زاد فقد أساء محمول على الزيادة فى المرات (قول الغر المحجاون)(م) استوفى صلى الله عليه وسلم
جميع أعضاء الوضوء لان الغرة بياض يكون فى وجه الفرس والتحجيل بياض يكون فى يديه
ورجليه فاستغير النور الذى يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة (ب) وكان الشيخ يحمل الغرة
والتحجيل على أنهما كناية عن أنارة كل الذات (قولم أبعد من أيلة من عدن) أى بعدمابين طرفيه
(ب) ولم يبين هل ذلك طول أو عرض ولكن جاء فى حديث ان زواياه سواء وقام البرهان على أن
تساوى الزواياملز وم لتساوى الاضلاع (قول أكثرمن نجوم السماء) (الأبى) الأظهرانه كناية عن
الكثرة ويحمل الحقيقة (فان قلت) لا يحتملهالانها من الكثرة بحيث لا تسعها ضفاته قلت التشبيه
فى العددلافى العددوالجرم أو يقالانمایشرببهمنها يذهبويخلق غيرهأوانهاتكون بأيدى

من آر الوضوء » وحدثنا أبو كريب
غيره أوانها تكون بأيدى الملائكة عليهم السلام (قوله سيماليست لأخد غيركم) السماء بالمد والقصر
العلامة (ع) واحتج به غير واحد على اختصاص هذه الامة بالغرة والتحجيل واحتج به الاصيلى على
اختصاصها بالوضوء وعورض بحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى وان اختصاص الامة
انماهو بالغرة والتحجيل لا بالوضوء وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف أوانما اختصت به عن غيرها
من أمم الانبياء لا عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام :﴿قلت﴾: كان الشيخ يقيم من الحديث الاعتماد على
الصفة وهو أحد القولين وكنت أجيبه بأن النزاع انماهو فى الصفات التى تعرض للغير كالطول ونحوه
والغرة والتحجيل لا يعرضان لغير هذه الامة ثم هو فى أحكام الآخرة ولا تنقاس والذود الطرد والابل
الغريبة هى التى لا يعرف صاحبها فكل يضر بها ليصر فها عن ابله وهى تقتحم لما بها من العطش ومن
كلام الحجاج لأضر بنكم ضرب غرائب الابل ( قول ما أحدثوا بعدك) يأتى الكلام عليه
ان شاء الله تعالى
حديث زيارته عليه السلام القبور ﴾
(ولم المقبرة) (د) فى بائها الحركات الثلاث ولغة الكسر قليلة (ع) فيه جواززيارة القبور ولا
خلاف فيها للرجال والنهى عنه منسوخ واختلف فيها للنساء ﴿ قلت﴾ الاظهر انه انما أتاها
للزيارة ففيه استحباب الزيارة لا جواز هالانه انما يفعل الافضل واحتمال أن يكون أتاها لدفن أوغيره
بعيدو يأتى الكلام على زيارتها ان شاء اللّه تعالى (قول السلام عليكم دارقوم مؤمنين) (د) قال
صاحب المطالع انتصاب دار على الاختصاص أو النداء ويجوز خفضه على البدل من الضمير فى عليكم
﴿ قلت﴾ يعنى بالاختصاص اللغوى لا الصناعى لفقدان شرط الصناعى وهو تقديم ضمير المتكلم
أو المخاطب (ع) تسليمه صلى الله عليه وسلم يحتمل أن الاجساد أحييت له فسمعوا كلامه كما سمعه
أهل القليب ويحتمل أنهالم تحى وفعله دليل على الجواز ﴿ قلت) فالسلام على هذا الدعاء وفى
حديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم يعرفه فيسلم عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه(م) وسلامه
صلى الله عليه وسلم عليها حجة لمن يقول الأرواح باقية لاتغنى بفناء الاجساد وجاء فى غير مسلم انها تزور
القبور ( قلت) القول ببقاء الارواح لم يختلف فيه أهل السنة وانما يقول بغنائهابغناء الاجساد
المبتدعة والصحيح ماذهب إليه بعض المتقدمين من أن الروح جسم لطيف مشكل بصورة الجسد
الملائكة عليهم السلام (قوله سيا) بالمدو القصر العلامة (قول ليست لاحد غيركم) احتج به غير واحد
على اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل واحتج به الأصيلى على اختصاصها بالوضوء وعو رض
بحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى وأجيب بأنه حديث ضعيف أوائما اختصت به عن
غيرها من أمم الأنبياء لا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ب) كان الشيخ يقيم من الحديث الاعتماد
على الصفة وهو أحد القولين وكنت أجيبه بأن النزاع انماهو فى الصفة التى تعرض للغير كالطول ونحوه
والغرة والتحجيل لا يعرضان لغير هذه الأمة ثم هو فى أحكام الآخرة ولا تنقاس والذود الطرد والابل
الغريبة هى التى لا يعرف صاحبها فكل يضربهاليصرفها عن إبله وهى تقتحم لما بها من العطش
(قوله المقبرة) فى بائه الحركات الثلاث (قول السلام عليكم دارقوم مؤمنين) (ح) قال صاحب
المطالع انتصب دار على الاختصاص والنداء ويجوز خفضه على البدل من الضمير فى عليكم (ب)
(٢٧) وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قالا ثنابن فضيل عن أبى
مالك الاشجعى عن أبى
حازم عن أبى هريرة قال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ترد على أمتى
الحوض وأنا أذود الناس
عنه کمابدود الرجل ابل
الرجل عن ابله قالوا يانبي
اللّه تعرفنا قال نعم لكم سيما
ليست لأحد غير كم تردون
على غرامحجلين من آثار
الوضوء وليصدن عنى
طائفة منكم فلا يصلون
فأقول يارب هؤلاء من
أصحابى فيجينى ملك
فيقول وهل تدرى
ماأحدثوابعد»وحدثنا
عثمان بن أبى شيبة تناعلى
ابن مسهرعن سعد بن
طارق عن ربعى بن
حراش عن حذيفة قال
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان حوضى لا بعد
من أيلة من عدن والذى
نفسی بیدهانىلاذود عنه
الرجال كما يذود الرجل
الابل الغريبة عن حوضه
قالوايارسول الله ونعرفناقال
نعم تردون على غرا محجلين
من آثار الوضوء ليست
لاحد غير كم * حدثنا
محيبن أبوب وسريجبن
يونس وقتيبة بن سعيد
وعلى بن حجر جميعا عن
اسمعیلبنجعفر قال ابن
أيوب ثنا اسمعيل قال
أخبر فى العلاء عن أبيه عن
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين

(٢٨ )
واناان شاءالله بكم لاحقون
وددت اأناقدرأينا اخواننا
قالوا أولسنا إخوانك
يارسول الله قال أتم أصحابى
ويأتى الكلام على زيارة القبور (قول واناان شاء الله بكم لاحقون) (م) ان رجع الاستثناء الى
الموت فالموت لا يشك فيه فيحمل على انه تفويض كقوله تعالى (لتدخل المسجد الحرام) الآية لانه خبر
صدق وان رجع الى الموت على الإيمان فهو حقيقة لأنه غيب لكن لا يعنى نفسه ولا من شهدله بالجنة
وانمايعنى من يجوزعليه ذلك من أصحابه أو يكون قبل أن يوحى إليه يحفظ من شهدله بذلك (٤)
وقيل أنه تبرك وامتثال لقوله تعالى (ولاتقولن لشئ) الآية وغلب عليه ذلك حتى صار يستعمله
فى المعلوم ويصح أن يرجع الى الموفى أى أيها المؤمنون ان شاء الله لان حالم غيب عنه وقيل يرجع
الى اللحاق بهم فى الدفن بالمدينة وقيل ان بمعنى اذوقيل كان معه من يتهم فى دينه فقال ذلك بالنسبة اليه
﴿قات﴾ بعيد أن يرجع إلى موته بالمدينة لقوله للأنصار المحبامحيا كم والممات مماتكم الاأن
يكون ذلك قبل (أول رددت أنا قدرأينا اخواننا) ﴿فلت﴾ يعنى باخوانه كماقال الذين لم يأتوا
بعدو ودادته ذلك لينتفع أولئك الاخوان برؤيته وبهيتوجه قول القاضى فيه تمنى لقاء الفضلاء لانه
تمنى لهم أن ينقوه قال بعضهم ووجه اتصال ودادته ذلك برؤية أصحاب القبورانه عند تصوره
السابقين تصور اللاحقين أوانه كشف له عن عالم الارواح السابقين واللاحقين (٥) تمنى لهم أن
يلقوه فى الحياة (ع) وقيل انمانتمناه بعد الموت﴿ قلت﴾ قيل على الاول كيف يصح أن يتمنى ذلك
وهم معدومون والمعدوم لايرى وأيضا فانه من تمنى مالا يكون لأن عمره لا يمتد الى أن يرى آخرهم
وقيل على الثانى كيف يفنى رؤيتهم بعد الموت وذلك ملزوم يتمنى الموت وقد قال لا يتمنين أحدكم
الموت وأجيب عن الاول بان الرؤية بمعنى العسلم والعلم يتعلق بالمعدوم أوانهارؤية تمثيل تمنى أن
بمثلواله كما مثلت له الجنة فى عرض الحائط وانهذا منرؤيتهالكونوز ویالارض حتىرأى
مشرقها ومغربها وغير ذلك مماأ كرمه الله تعالى به صلى الله عليه وسلم وبهذا يجاب عن الثانى ويجاب
عن الثالث بمنع الملزومية وان سلمت فانما النهى عن ذلك لماقال فى الحديث لضرنزل به وهذا كله
على أنه تمنى حقيقة وقد لا يكون حقيقة وانماهو ترفيع وتشريف لقدرأولئك الاخوان (قول أولسنا
اخوانك) ﴿ قلت﴾ قالو ذلك لعلمه انهم أخوانه وقدرآهم وأماتمنى رؤية من لم يرفأ جابهم بأن قال
أنتم أصحابى (ع) قال الباجى أثبت لهم ما هو أخص من اخوة الإيمان لان الصاحب من صحبك وصحبته
يعنى بالاختصاص اللغوى لا الصناعى لفقدان شرط الصناعى وهو تقدم ضمير المتكلم أو المخاطب
﴿قات﴾ وهو وهم وقد تقدم هنا ضمير المخاطب (قول وددت انأقدرأينا اخواننا) (ب) يعنى
بإخوانه كما قال الذين لم يأتوابهد وودادته ذلك لينتفع أولئك الاخوان برؤيته وبه يتوجه قول القاضى
فيه تمنى لقاء الفضلاء لانه تمنى لهم أن يلقوه ووجه اتصال ودادته ذلك برؤية أصحاب القبورانه عند
تصوره السابقين تصور اللا حقين أوانه كشف له عن عدد الأرواح السابقين واللاحقين (ح)
تمنى لهم أن يلقوه فى الحياة وقيل أنما تمناه بعد الموت (ب) قيل على الاول كيف يصح أن يتمنى ذلك وهم
معدومون والمعدوم الايرى وأيضا فانه من نتمنى مالا يكون لان عمره لا يمتد لذلك وأجيب بأن الرؤية
بمعنى العلم أو أنهارؤية تمثيل تمنى أن يمتاواله كما مثلت له الجنة فى عرض الحائط وهذا على أنه تمنى
حقيقة وقد لا يكون حقيقة وإنما هو ترفيع وتشريف لقدر أولئك الاخوان (قولم أولسنا باخوانك)
قالواذلك لعلمهم أنهم اخوانه وقد رآهم فأجاب بأنتم أصحابى (الباجى) أثبت لهم ماهو أخص
من اخوة الايمان والأكثر على أن من صحبه ولو برؤية ساعة أفضل ممن يأتى بعد وقيل يصح أن يأتى
بعد عصرهم من هو أفضل من بعضهم وأخذه أبو عمر من الحديث قال وحديث خير القرون قرنى عام

(٢٩)
والا كثر على أن من صحبه ولو برؤية ساعة أفضل عمن يأتى بعد وقيل يصح أن يأتى بعد عصرهم من
هو أفضل من بعضهم وأخذه أبو عمر من الحديث قال وحديث خير القرون قرنى عام مخصوص يعنى
بقرنه السابقين الأولين من المهاجرين والانصار وأما من خلط فى زمانه ولم تكن له سابقة ولا أثرة فى
الدين فيصح أن يكون فى القرن الذى بعد وهو أفضل من بعضهم وأجابوا عن حديث لو أنفق أحدكم
مثل أحدذهباما بلغ مدأحدهم ولا نصيفه بأنه أماقال لبعضهم عن بعض ﴿ قلت﴾ حمل الباجى
الاخوة على أنها فى الأيمان ولاشك أن الصحبة أخص وحلها أبوعمر على اخوة العلم والقيام بالحق
عندما يقل القائمون به المقول فى أهلها وهو يخاطب أصحابه لله أمل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك
ماوصفهم به ورأى أن هذه الاخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد ومارجح به بعضهم قول الا كثر
من سابقة الصحابة فى الاسلام وذبهم عنه وهجرتهم اليه ونصرتهمئه وحفظهم الشريعة وتبليغها
عنهم جوابه انه لم يتفق ذلك لكل من رآه وجاء فى حديث اختلف فى صحته أمتى كالمعذرلا بدرى أوله
خير أم آخره (قولم بعد) أى بعدز منكم ﴿قلت) وقيل الظرف ليس بمقطوع عن الاضافة
وانماهو بمعنى حينئذ كقوله انتظرت زيدافلم يأت بعد أى حينئذأى حين انتظارى (قول بين
ظهرى خيل دهم بهم)(ع) قال الاصمعى العرب تقول بين ظهربهم وظهرانهم أى ينهم فتضع لفظ
الاثنين على الجمع (م) ومعنى دهم سود والبهم جمع بهيم وقال الهروى فى حديث يحشر الناس عراة
بهما البهم الذى لا مخالط لونه لون سواه (ع) قال أبو حاتم أى شئ كان ذلك اللون يقال أبيض
بهيم وكذلك فى بقية الألوان وقال غيره البهيم الاسود وأماتفسير الهروى الحديث فيفتقر الى بيان
فقد قال صاحب الدلائل يعنى متشابهى الألوان (قول فرطهم على الحوض) (م) يقال فرطت
القوم اذا تقدمتهم لترتادلهم الماء وتهيئ لهم الدلاء وافترط فلان ابناله أى تقدم له ابن وفى الحديث
أنا والنبيون فراط العاصين أى متقدمون فى الشفاعة لقوم كثير بن مدافعين من دحين وقيل فرط
الى الحوض وفرط لى منه كلام قبيح أى تقدم ومنه أن يفرط علينا وقول أم سلمة لعائشة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرط فى الدين » الفتى الفرط السبق والتقدم (قول ألاليذادن)
مخصوص يعنى بقرنه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأمامن خلط فى زمانه ولم تكن له
سابقة ولا أثرة فى الدين فيصح أن يكون فى القرن الذى بعد من هو أفضل من بعضهم وأجابواعن
حديث أو أنفق أحدكم مثل أحدذهباما بلغ مدأحدهم ولا نصيفه بأنه انماقال لبعضهم عن
بعض (ب) حمل الباجى الاخوة على أنها فى الايمان فقط ولكن شك أن الصحبة أخص وحلها أبو عمر
على اخوة العلم والقيام بالحق عندما يقل القائمون به المقول فى أهلها وهو يخاطب أصحابه للمعامل منهم
أجرسبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به وروى أن هذه الاخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد
ومأرجح به بعضهم قول الا كثر من سابقة الصحابة فى الاسلام وذبهم عنه وهجرتهم اليه ونصرتهم له
وحفظهم الشريعة وتبليغها عنه جوابه انه لم يتفق ذلك لكل من رآه وجاء فى حديث اختلف فى صحته
أمتى كالمطرلا يدرى أوله خير أم آخره (قول بعد) أى بعدزمنكم (ب) قيل وليس الظرف بمقطوع
عن الاضافةوانماهو بمعنى حينئذ كقولهانتظرتزيدافلميأت بعد أی حینشذایحین انتظارى(ولم
بين ظهرى) بفتح الظاء وسكون الهاء أى بينهم فيقع لفظ التثنية بمعنى الجمع ومعنى دهم سود جمع أدهم
وبهم بضم الياء جمع بهيم أى متشابهى الالوان لا يختلفون فى السواد اذقيل ان الهيم هو الذى لا يخالط
لونهلون سواء كان أبيض أو أسود أو أحمر (قولم وأنا فرطهم) أى سابقهم (قول، فأناديهم)(ب) قيل
واخواننا الذين لم يأتوابعد
فقالوا كيف تعرف من لم
يأت بعد من أمتك يارسول
الله قال أرأيت لو أن رجلا
دخيل غر محجلة بين
ظهری خیل دهم بهمألا
يعرف خيله قالوا بلى
يارسول الله قال فانهم
يأتون غرامحجلين من
الوضوء وأنافرطهم على
الحوض ألاليذادن رجال
عن حوضى كمايذاد البعير
الضال أناديهم ألاهلم

فيقال انهم قدبدلوابعدك
فأقول سحقاسحقا *حدثنا
قتيبة بن سعيد ثنا عبد
العزيز يعنى الدراوردى ح
وحدثنا اسحقبن موسى
الانصارى ثناءعن ثنامالك
جميعا عن العلاءابن عبد
الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة
أنرسول اللهصلىاللهعليه
وسلم خرج إلى المقبرة فقال
السلام عليكم دارقوم
مؤمنين واناان شاء الله
بكم لاحقون بمثل حديث
اسمعيل بن جعفر غيران
فیحدیث مالكفلیذادن
رجال عن حوضى «حدثنا
قتيبة بن سعيد تناخلف
يعنى ابن خليفة عن أبى
مالك الاشجعى عن أبى
حازم قال كنت خلف أبى
هريرة وهو يتوضأ للصلاة
فکان یمدیدهحتى يبلغ
ابطه فقلت له يا أباهريرة
ماهذا الوضوءفقالیانی
فروخ أنتم ههنا لو علمت
أنكم ههنا ماتوضأت هذا
(٣٠)
وفى طريق مالك فليذادن (ع) كذاروينا الطريقين بلام التأكيد من غير خلاف فى مسلم واختلف
فى الثانية فى الموطأ فبعضهم يرويه كذلك وأكثرهم يرويه فلا يذادن بصيغة النهى وكلا الروايتين صحيح
(م) رواية النهى معناها لا يفعلوا فعلا يكون سببا لذودهم كقوله تعالى (فلايخرجنكا من الجنة) أى
لا تفعلاما يكون سببالاخراجكما ﴿ قلت﴾ يريد أنه من باب النهى عن الشئ باعتبار سببه كقوله
لا أرينكههنا أى لا تكن ههنا فأراك واللام على الرواية الأخرى للقسم أى والله ليذادن (ولم
فأناديهم) ( قلت) قيل هو معارض لحديث تعرض عليه أعمال الامة فى الدنيايوم الخميس ويوم
الاثنين لانه لو علم أعمالهم لم ينادهم وأجيب بأنها انما تعرض عليه عرضامجملا فيقال عملت أمتك شرا
عملت أمتك خيراوأنها تعرض دون تعیین عامليها (ولم فيقال انهم قد بدلوابعدك) (ع) قال الباجى
هؤلاءهم المنافقون والمرتدون يحشرون بالغرة والتحجيل كالمؤمنين فيناديهم ظنا أنهم مؤمنون
ويحتمل انهم المرتدون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيناديهم وان لم تكن لهم غرة لانه كان يعرفهم
مسلمين فى الحياة والاول أظهراذلا يبعد أن يحشر وابالغرة ثم تزول عنهم عند الحاجة الى الورود
نكالالهم ومكرابهم ليزداد واحسرة كما يحشر المنافقون بالنور لدخولهم فى غمار المؤمنين لتسترهم
بالايمان فى الدنياتم يطفأنورهم عند الحاجة اليه عند الجواز على الصراط (فلايأمن مكر الله الاالقوم
الخاسرون) الداودى ويحتمل انهم أهل الكبائر والبدع الذين لمتخرجهم بدعتهم عن الإيمان
تلحقهم هذه الشدة ويقال لهم ذلك ثم يتداركهم الله برحمته ويشفع فيهم النبى صلى الله عليه وسلم
# أبو عمر ويخاف المترفون فى الظلم والمعلنون بالكبائر أن يكونوامعنيين بهذا الحديث وفى الحديث
من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالاخبار عن المغيبات أربعة صفة أمته فى الآخرة وتبديلهم
بعده والثالث حالهم فى الآخرة وتقرير الحكم فيهم والرابع ان له صلى الله عليه وسلم حوضا فى الآخرة
ويأتى الكلام عليه ان شاء اللّه تعالى (قول فأقول سحقاسمقا) أى بعداء(قلت) روى عن
مالك أنه ندم على روايته هذا الحديث فقال ليتنى لم أروه ولم يكتب عنى فقيل لما فيه من تبديل
أصحابهبعده وقیللان فى سنده ضعفا والاول أظهر (ولم يابنى فروخ) هو بالخاء المعجمة قال فى
كتاب العين بلغنا أنه رجل من ولد ابراهيم بعد اسمعيل واسحق عليهم السلام كثر نسله بالحجم الذين
بوسط البلاد منهم وكنى أبو هريرة بذلك عن الموالى وأبو حازم هذا هو أبو سلمان الاعرج مولى عزة
الاشجعية وليس بأبى حازم سلمة بن دينار الفقيه الزاهدمولى بني مخزوم وكلاهما خرج عنه فى
الصحيحين (قول لو علمت انكم ههناماتوضأت هذا الوضوء) (ع) فيه انه لا ينبغى لمن يقتدى
هو معارض لحديث تعرض عليه أعمال الأمة فى الدنيايوم الخميس ويوم الاثنين لانه لو علم أعمالهم لم
ينادهم وأجيب بأنه انماتعرض مجملة فيقال عملت أمتك شراعملت أمتك خيرا أوانها تعرض دون
تبيين عاملها (وله فيقال انهم قد بدلوا بعدك) قيل هم المنافقون والمرتدون الداودى يحتمل أنهم أهل
الكبائر والبدع الذين لم تخرجهم بدعتهم عن الايمان (قول فسحقا) أى بعدا (قول يابنى فروخ)
بفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة قيل انه كان من ولد إبراهيم عليه السلام بعد اسمعيل واسحق
عليهما السلام كثر نسله ببلاد العجم وكنى أبو هريرة بذلك عن الموالى وأبو حازم هذا هو أبو سليمان
الاعرج مولى عزة الاشجعية وليس بأبى حازم سلمة بن دينار الفقيه الزاهدمولى بنى مخزوم وكلاهما
خرج عنه فى الصحيحين (أول لو علمت أنكما هنا ماتوضأت)(ع) فيه أنه لا ينبغى لمن يقتدى به اذا
ترخص فى شئ لضرورة أو شدد فيه لوسوسة أن يفعله بحضرة العوام خوف أن يترخصو الغير

(٣١)
به اذا ترخص فى شئ لضرورة أوشددفيه لوسوسة أن يفعله بحضرة العوام خوف أن يترخص
فيه لغير ضرورة أو يعتقد أن ما شدد فيه واجب ومنه قول عمراً بها الرهيط انكم يقتدى بكم (قلت)
قد تقدم انه انما استند فى الاشراع لفعله صلى الله عليه وسلم فليس الحديث من ذلك الباب (قول سمعت
خليلى) ﴿قلت) ليس بمعارض لحديث لو كنت متخذا خليلالاتخذت أبا بكر خليلا لان الممتنع
أن يتخذ النبى صلى الله عليه وسلم أحداخليلالا أن يتخذه هو عليه السلام أحد خليلا وليست الخلة من
النسب المنعكسة من الطرفين حتى يلزم ذلك فيها ولا يخفى عليك ما فى احتجاجه بالحديث من النظر
لانه انمادل على فضل الوضوء فى نفسه بظهورأثره لا على الاكثار من النحلية وقدقال أبو عبيد
المراد بالحلية هنا التحجيل من أثر الوضوء وقال غيره الأولى انه من قوله تعالى(وحلوا أساورمن فضة)
وردبأنه لاربط بين الحلية والتحلى فان الحلية السماء والتعلى التزبين الاأن فى النهاية حليته ألبسته
الحلية واحتجاجه بهذا الحديث بدل أن من استطاع منكم أن يطيل غرته ليس من لفظ النبى صلى الله
عليه وسلم والا كان يحتج به لانه أبين
﴿ أحاديث اسباغ الوضوء على المكاره ﴾
ولم ألاأدلكم) ﴿ قلت﴾ جوابهم بيلى يدل أن لانافية دخلت عليها الف الاستفهام ويحتمل
أنها للاستفتاح (ع) محو الخطايا كناية عن غفرانها ويحتمل أنه حقيقة من كتاب الحفظة (قولم
اسباغ الوضوء على المكاره) قلت اسباغ الوضوءا كماله والمكاره جمع مكره بفتح الميم وهى تكون
لشدة البرد وألم الجسم وفوت المحبوب وتكلف طلب الماء وابتياعه بثمن وغير ذلك وتسخين الماء لدفع
برده ليقوى على العبادة لايمنع من حصول الثواب المذكور (قولم وكثرة الخطا إلى المساجد) (ع)
تكون ببعد الدار عن المسجد وبكثرة التكرار اليه ( قلت) فى أسئلة عز الدين بن عبد السلام
ضرورة أويعتقد وا أن ماشددفيه واجب (ب) تقدم أنه انما استند فى الاشراع لفعله صلى الله عليه
وسلم فليس الحديث من ذلك الباب (قوله سمعت خليلى) ليست الحلة من النسب المنعكسة حتى
يعارض لو كنت متخذا خليلا(ب) ولا يخفى ما فى احتجاجه من النظر لانه انعادل على فضل الوضوء
فى نفسه بظهورأثر لا على الاكثار من التحلية وقد قال أبو عبيد المراد بالحلية هنا التعجيل من أثر
الوضوء وقال غيره الاولى أنه من قوله تعالى (وحلوا أساور من فضة) ورد بأنه لاربط بين الحلية والتعلى
فان الحلية السيماوالتحعلى التزين الاأن فى النهاية حليته ألبسته الحلة واحتجاجه بهذا الحديث بدل أن
من استطاع منكم ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والا كان يحتج بهلانه أبين (قوله ألا أدلكم)
(ب) جوابهم ببلى بدل أن لانافية ودخلت عليها ألف الاستفهام ويحتمل انها للاستفتاح ومحو الخطايا
كتابة عن غفرانها ويحتمل أنه حقيقة من كتاب الحفظة (قول اسباغ الوضوء على المكاره) اسباغ
الوضوءا كماله والمكاره جمع مكروه بفتح الميم وقد تكون لشدة البرد وألم الجسم وفوت المحبوب
وتكلف طلب الماء وابتياعه بثمن وغير ذلك وتسخين الماءلدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من
حصول الثواب المذكور (قوله وكثرة الخطالى المساجد)(ع) تكون يبعد الدارو بكثرة التكرار
اليه (ب) فى أسئلة عز الدين ولا يمر الى المسجد من أبعد طريقيه لتكثر الخطالان الغرض الحصول
فى المسجد والحديث انماهو تنشيط لمن بعدت داره أن لا يكسل وامام المسجد لا بمنعه أخذ المرتب من
ثواب تكرره اليه كان الشيخ امام الجامع الاعنظم بتونس ولداره بعد منه فكان يقول وقدنيف على
الوضوءسمعتخلیلی صلى
اللّه عليه وسلم يقول تبلغ
الحلية من المؤمن حين
يبلغ الوضوء » وحدثنا
يحي بن أيوب وقتيبة وابن
جرجيعا عن اسمعيل بن
جعفرقال ابن أيوب ثنا
اسمعیل قال أخبرنى العلاء
عن أبيه عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ألا أدلكم
على ما يمحو الله به الخطايا
ويرفع به الدرجات قالوا
بلى يارسول الله قال اسباغ
الوضوء على المكاره وكثرة
الخطا إلى المساجد

(٣٢)
وانتظار الصلاة بعد الصلاة
فذلكم الرباط* حدثنا اسحق
ابنموسىالانصاری ثنامعن
تنا مالك ح وحدثنا محمد
ابن المثنىقال ثنامحمدبن
جعفر ثنا شعبة جميعاعن
العلاء بن عبدالرحمن بهذا
الاسنادولیس فىحديث
شعبة ذكرالر باط وفى
حديث مالك رددمرتين
فذلك الرباط فذلكم
الرباط
ولا يمر الى المسجد من أبعد طريقيه لتكثر الخطالان الغرض الحصول فى المسجد وهو يحصل
بالقريبة قال والحديث انماهو تنشيط لمن بعدت داره أن لا يكسل ومن نحوماذكرأن لا يؤثر أبعد
المسجدين منه بالصلاة فيه مع ما جاء لاصلاة لجار المسجد الافى المسجد وقالت عائشة رضى الله عنها
قلت يارسول الله انى بين جارين فالى أيهما أهدى قال الى أقر بهما دارا وامام المسجد لا يمنعه
أخذ المرتب من ثواب تكر ره اليه كان الشيخ امام الجامع الاعظم بتونس ولداره بعد منه فكان
يقول وقدنيف على الثمانين منعنى من النقلة الى قرب الجامع حديث بنى سلمة يعنى قوله صلى الله عليه
وسلم لهم حين أرادوا التحويل الى قرب المسجد يابني سلمة ديار كم تكتب آثاركم (قولم وانتظار
الصلاةبعدالصلاة) (ع) قالالباجىهذا فىالمشتر کتی الوقت وهوفى غيرهما ليس من عمل الناس
قلت ليس فى الحديث ما يدل على قصره عليهما لولاماذكرمن أنه ليس من عمل الناس ثم هو بناء
على أنه يعنى بالانتظار الجلوس بالمسجد (ابن العربى) ويحتمل أن يريد به تعلق القلب بالصلاة
فيعم الخمس وكان الشيخ يقول جلوس الامام فى المسجد ينتظر الصلاة يدفع بذلك مشقة الرجوع لمطر
أو بعد دار لا يمنع من نيل النواب المذكور قال وفى انتظار الامام ذلك بالدويرة التى بالجامع نظر
(قولم فذلكم الرباط) (ع) أى المرغب فيه لخبسه النفس وأصل الرباط الحبس أو يعنى
بذلك الرباط الافضل كقوله الحج عرفة والجهاد جهاد النفس أو يعنى المتيسر وتكراره ذلك تعظيم
لشأنه أو كعادته للفهم عنه أو ليسمع ما يقول " وذهب الشيرازى الى أن ذلك من حروف الحصر
﴿قلت) الرباط لغة الحصر والحبس وعرفا الاقامة بالثغر للحرس والمقصود بالحديث اللغوى
وقال ابن العربى يعنى فذلكم الرباط المأموربه فى قوله تعالى (وصابر واورابطوا) ومعنى الحصرعلى
ماقال الشيرازى فذلكم الرباط لاغيره مبالغة فيه والاظهر فى الاشارة انها الى انتظار الصلاة لما فيها
من معنى الحبس الذى هو الرباط لغة وكان الشيخ يقول انها الى الثلاثة وانها بمعنى الكل وان الثواب
المذكور انما يحصل لمن جمع بينها وقد اختلف أيما أفضل فقيل الجهاد وقيل الرباط ويأتى ذلك
ان شاءاللهتعالى
الثمانين منعنى من النقلة إلى قرب الجامع حديث بني سلمة (قوله وانتظار الصلاة بعد الصلاة) (ع) قال
الباجى هذا هو فى المشتركتى الوقت وهو فى غير هماليس من عمل الناس (ب) ليس فى الحديث ما يدل
عليه لولاماذ كر من عمل الناس ثم هو بناء على انه يعنى بالانتظار الجلوس فى المسجد (ابن العربى)
ويحتمل أن يراد به تعلق القلب بالصلاة فيعم الخمس وكان الشيخ يقول جلوس الامام فى المسجد ينتظر
الصلاة يدفع بذلك مشقة الرجوع المطر أو بعددار لا يمنع من نيل الثواب المذكورقال وفى انتظار
الامام ذلك بالدويرة التى بالجامع نظر (قول فدلكم الرباط) أى المرغب فيه أو الافضل أو المتيسر
وتكريره ذلك لتعظيم شأنه أو كعادته للفهم عنه أو ليسمع ما يقول (ب) الرباط لغة الحصر والحبس
وعرفالاقامة بالثغر للحرس والمقصود بالحديث اللغوى وقال ابن العربى يعنى فذلكم الرباط المأمور
مه فى قوله تعالى (اصبروا) الآية قال الشيرازى ومعناه الحصر مبالغة والاظهر فى الاشارةانها فى انتظار
الصلاة لما فيها من معنى الحبس الذى هو الرباط لغة وكان الشيخ يقول انها الى ثلاثة وانها بمعنى الكل
وان النواب المذكورانما يحصل لمن جمع بينهما وقد اختلف أيهما أفضل فقيل الجهاد وقيل الرباط

(٣٣)
أحاديث السواك ﴾
(قوله لأمرتهم بالسواك) (ع) هو للوضوء والصلاة مستحب وأوجبه داود لحديث عليكم
بالسواك وحديث استا كوا وهذا الحديث يرد عليه وتفسير لما احتج به (د) انما أوجبه داود للصلاة
وقال ان تركه لم تبطل وأوجبه أيضا اسحق وقال ان تركه بطلت وأنكر أصحابنا حكاية الوجوب عن
داود قالوا وانماهو عنده سنة كالجماعة وان صحت حكاية الوجوب عنه فلاتضر مخالفتهبه فى انعقاد
الاجماع على الصحيح وما حكى عن اسحق من الوجوب لم يصح عنه ﴿قلت﴾ المعروف عندناانه
مستحب كماذكر وقيل سنة وأحاديث الباب ظاهرة فيه لانه فعله وأدامه وأمر به (ع) وفى قوله
صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم جدلاً كثر الفقهاء وبعض المتكلمين فى أن الامر
للوجوب وفيه أيضا أن المندوب غير أمور به وفيه أيضاان له أن يحكم باجتهاده فوجه الاول أن
المشقة لا تلحق الافى الواجب وانه لوأمر لوجب الامتثال فيشق على المسلمين »(قلت)* ووجه
الثانى الاتفاق على بقاء الندب مع انتفاء الامر ووجه الثالث أنه جعل سبب عدم الامر مارآه من
المشقة لاالنص وأجيب عن الاول بأن المعنى لأمر تهم أمر إيجاب والنزاع انماهو عند عدم القرائن
وهو الجواب عن الثانی و یجابعنالثالثباحتمال أن يكونقالهعنوحی (ولم فی الآخر كان
اذا دخل بيته بدأبالسواك) يدل على كثرة تعاهده له (ع) وخص البيت لانه لا يفعله ذو المروءة بحضرة
الناس ولا بالمسجد لما فيه من القاء ما يستقذر (ط) ويحتمل بداءته به لانه كان يبدأ بالنافلة اذلم يكن
يتنغل بالمسجد ﴾ ( قلت)* وقيل لان الغالب انه كان لا يتكلم بالطريق والسكوت يغير
رائحة الفم فكان يستاك ليزيل ذلك وفعله هذا تعليم للامة وهو صلى الله عليه وسلم المنزه المبرأ عن
أن يلحقه شئء من ذلك فن سكت ثم أراد أن يتكلممع صاحبه فليستك لئلايتأذى صاحبه برائحة فيه
باب السواك ﴾
(ش) (قول لامرتهم بالسواك) المعروف عندنا أنه مستحب وقيل سنة وأحاديث الباب ظاهرة فيه
لانه فعله، وأدامه وأمر به وأوجبه داود وقال ان تركه لمتبطل صلاته وأوجبه اسحق وقالانتركه بطلت
وهذا الحديث رد عليهما وفى الحديث حجة المختار فى الاصول ان الأمر للوجوب وان المندوب غير
مأمور به وان له أن يحكم باجتهاده (ب) ووجه الثانى الاتفاق على بقاء الندب مع انتفاء الامر ووجه
الثالث انه جعل سبب عدم الأمر مارآه من المشقة لا النص وأجيب عن الاول بان المعنى لامر تهم أمر
ايجاب وهو الجواب عن الثانى ويجاب عن الثالث باحتمال أن يكون قاله عن وحى (قوله عن غيلان)
وهوابن جرير المعولى بفتح الميم واسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب الى المعاول بطن من الأزد
(قول اذا دخل بيتهبدأ بالس واك) يدل على كثرة تعاهدهله وخص البيت لانه مما ينبغى أن يستترفيه
ذو المروءة (ط) ويحتمل بداءته به لانه كان يبدأ بالنافلة اذلم يكن يتنفل فى المسجد (ب) وقيل ان
الغالب أنه كان لا يتكلم بالطريق فكان يستاك ليعلم الامة أن من سكت ثم أراد أن يتكلم فليستك
لئلايؤ ذى صاحبه والافهو صلى الله عليه وسلم المنزه عن كل عيب المبرأ أن يلحقه عيب مما يكره ورائحته
أطيب من كل طيب وكل شئ من ذاته أحسن من كل حسن وانما يفعل من هذا ما يفعل للتشريع
حدثنا قتيبة بن سعيد
*
وعمرو الناقد وزهير
ابن حرب قالوا ثناسفيان
عن أبى الزناد عن الاعرج
عن أبى هريرة عن النبى
صلى الله عليه وسلمقال
لولا أن أشق على المؤمنين
وفیحدیث زهیرعلی
أمتى لامرتهم بالسواك
عند كل صلاة * حدثنا
أبوكريب محمد بن العلاء
ثنا ابن بشر عن مسعر
عن المقدام بن شريح عن
أبيه قال سألت عائشة
قلت بأى شئ كان يبدأ
النبى صلى الله عليه وسلم
اذا دخل بيته قالت بالسواك
* وحدثنى أبو بكر بن
نافع العبدى ثناعبد
الرحمن عن سفيان عن
المقدام بن شريح عن أبيه
عن عائشة أن النبى صلى
الله عليه وسلم كان اذادخل
بيتهبدأ بالسواك
( ٥ - شرح الآبى والسنوسى - فى )

*حدثنى يحي بن حبيب الحارثى ثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولى عن أبى بردة عن أبى موسى قال دخات على
النبى صلى الله عليه وسلم وظرف السواك على لسانه " حدثنا أبو بكر (٣٤) بن أبى شيبة ثنا هشيم عن حصين عن أبى وائل
عن حذيفة قال كان
(ولم فى الآخرخرج وطرف السواك على لسانه)(د) السواليطلق على الفعل وعلى الشئء المستاك
به ويجمع على سوك ككتاب وكتب وهو مذكر قال الليث والعرب تؤنثه الازهرى وهذا من أغاليط
الليث القبيحة وحكى صاحب المحكم فيه التذكير والتأنيث = ( قلت)* فالمرئى على طرف لسانه
أثر الفعل ويحتمل أنه المستاك به (د) ويستاك عرضا ويكره طولالثلابدمى الفم وبأى شىء استاك
ممايزيل التغير كالحرقة الخشنة كفى والاصبع اللينة لاتجزئ وكذا الخشنة على المشهور عندنا
وثالثها ان لم يجد غيرها أجزأت وتستحب البداءة بالجانب الأيمن:﴿قلت :روى ابن العربى انه بقضب
الشجر وأفضله الاراك وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان وكرهه بعضهم بما يصبغ للتشبه
بالنساء ورده ابن العربى بأن الا كتجال جائز وفيه التشبه بهن وفى رده نظرلان مالكارحمه الله كره
الاكتحال أيضالمافيه من التشبه بهن (اللخمى) والاخضر لغير الدائم أحسن لانه أنقى وفى العتبية
ومن لم يجدسوا كافأصبعه يجز يه فان لم يجد واستاك بها فلايدخلها الاناء خوف اضافة الماء وهذايدل
على أنهيستاك باليمين وكرههبعضهم بالشمال لانهامست الادى (گۆل اذا قاملیتهجد) أىيصلى من
الليل (ع) تهجد اذا نام وتهجد اذا قام من الليل فهى من الاضداد واستحب العلماء السواك عندكل حالة
تغير رائحة الفم كالقيام من النوم وأكل الطعام(د) هو مستحب فى كل الاوقات ويتأكدفى خمسة عند
الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واليقظة من النوم وعند تغير الفم وتغيره يكون بترك الا كل
والشرب وأكل ماله رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام (قولم يشوص فاه بالسواك)
(م) شاص وماص استاك عرضاالهرویاذاغسل يده أوفهوكل شئ غسلته فقدشصتهومصتهوقيل
لاعرابية اغسلى نوبى قالت نعم وأموصه أى أغسله ثانية برفق * ابن الاعرابى الشوص الدلك
والموص الغسل (ع ) وقال وكيع الشوص بالطول والسواك بالعرض (ابن دريد) الشوص
الاستياك من سفل الى على ومنه الشوصة ريح يرفع القلب من موضعه * الداودى يشوصه
أى ينقيه كماقال فيه مطهرة للفم وقال ابن حبيب يشوص فاه أى بحكه (قلت) هذه المقالات كلها
تفسير لمدلول اللفظ لغة وأما تفسير ما فى الحديث فقيل المعنى يغسله وقيل بدلكه (قولم ثم خرج
فنظر الى السماء ثم تلا)(د) يستحب للمستيقظ أن ينظر الى السماء ويقرأ الآية لما فى ذلك من عظيم التدبر
رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا قام ليتهجد
يشوص فاه بالسواك
*وحدثنا اسحق بن ابراهيم
ثناجرير عن منصورح
وحدثنا ابن غير حدثنا أبى
وأبو معاوية عن الاعمش
كلاهما عن أبى وائل عن
حذيفة قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
اذا قام من الليل بمثله ولم
يقولوا ليهجد * حدثنا
محمد بن المثنى وابن بشار
قالا ثنا عبدالرحمن ثنا
سفيان عن منصور
وحصين والاعمش عن
أبى وائل عن حذيفة أن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم کاناذاقام من الليل
يشوص فاه بالسواك
* حدثناعبد بن حميد ثنا
أبونعيم ثنا اسمعيل بن
مسلم ثنا أبو المتوكل أن
(قوله فى الآخر خرج وطرف السواك على لسانه) (ح) السواك يطلق على الفعل وعلى الشئ
المستاك به ويجمع على سوك ككتاب وكتب وحتى صاحب المحكم فيسه التذكير والتأنيث (ب)
فالمرئى على طرف لسانه أثر الفعل ويحتمل انه المستاك به (ح) ويستاك عرضا ويكره طولالثلايدمى
الغم وبأى شئء استاك مما يزيل التغير كالحرقة الخشنة كفى والأصبح اللينة لاتجزئ وكذا الخشنة على
المشهور عندنا وثالثها ان لم يجد غيرها أجرأته وتستحب البداءة بالجانب الايمن (قولم يشوص فاه)
(م) شاص وماص استاك عرضا (قول ثم خرج فنظر الى السماء) (ح) يستحب المستيقظ أن
ينظر إلى السماء ويقرأ الآية لما فى ذلك من عظيم التدبر
ابن عباس حدثه أنهبات
عندنى الله صلى الله عليه
وسلم ذات ليلة فقام نبى الله
صلى الله عليه وسلم من
آخر الليل خرج فنظر
الى السماء ثم تلا هذه
الآيةفىآلعمران (ان فى
خلق السموات والارض
واختلاف الليل والنهار)
حتى بلغ فقنا عذاب النارثم رجع الى البيت فتسوّك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام تخرج فنظر إلى السماء فتلاهذه الآية ثم رجع
فتسوك وتوضأثم قام فصلى * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقدوزهير بن حرب جميعاعن سفيان قال أبو بكر ثنا ابن
عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الفطرةخمس

(٣٥)
﴿ أحاديث الفطرة﴾
(قولم خس من الفطرة)(ع) أى خصال خس والفطرة هنا السنة# قال الخطابي والمعنى أنها من سنن
النبيين وعن ابن عباس فى الكلمات التى ابتلى الله بها ابراهيم عليه السلام انها هذه العشر فلما أتمهن
قال انى جاءلك للناس اما ما يقتدى بك وقيل كانت عليه فرضا ولناسنة (ابن القصار) فطرة الاسلام
تشمل الغرض وغيره لانهذ كرفيها الختان والمضمضة ومسح الاذنين وكل مختلف فيه (د) وليس
الفطرة بمنحصرة فى العشر لقوله من الفطرة (قول الختان) ﴿قلت) يطلق على ازالة ما ينتهى اليه
القطع من الصبى والجارية وعلى موضع القطع والاول هنا المراد وهو فى الصبى قطع جلدة الكمرة وفى
الجارية ويسمى الخفاض قطع جليدة فى أعلى الفرج على نقب البول كعرف الديك (د) وقطع أدنى
جزء من تلك الجلدة كاف (ع) والختان قال مالك والا كثر هو سنة لهذا الحديث وماروی انه قال
الختان سنة وأوجبه الشافعى وهو مقتضى قول سحنون واحتج ابن شريح للشافعى بأن النظر للعورة
محرم وقد أبج للخائن فلولاان الختان واجب لم يبح له محرم ويجاب بأنه أبيح ذلك للطبيب وليس الطب
بواجب مع ان الطب لمصلحة الجسم والختان لمصلحة الدين: ﴿قلت﴾ يأتى وجه مشر وعيته وانما قال
وهو مقتضى قول سحنون لانه لم يقع له نصا وانما وقع له فيمن أسلم وهو شيخ انه يحتن وان خيف عليه
قال أرأيت ان وجب عليه قطع أيترك للخوف عليه وقال ابن عبدالحكم لا يختن وكان الشيخ يتعقب
احتجاج سحنون بقطع السارق وان خيف عليه ويقول الصواب أن لا يقطع اذا خيف عليه ويؤدب
كمن سرق ولابدان له قال واذا ترك القصاص من المأمومة للخوف على النفس فأحرى القطع قال
وأيضا فلحديث ادرؤا الحدبالشبهات وفى تعقبه نظر يأتى فى محله ان شاء الله تعالى قال الفخر وشرع
الختان تقليلا لذة الوقاع قال الشيخ لان الاحساس بسطح مستو رأتم منه بسطح مكشوف كاللسان
مع الشفتين وعلل الشيخ مشروعيته بأنه انقاء من البول لانه اذالم يختقن لم ينقطع أثر البول واستحب
مالك فى وقته أن يكون يوم يطيقه الصبى * قال ابن حبيب من سبع سنين الى عشر ويكره فى
السابع لانه من فعل اليهود وقيل لا يكره* أبو عمر واختلف فيمن ولد مختونا فقيل تمر عليه الموسى وان
كان ثم ما يقطع قطع وقيل لانمر عليه (د) والمشهور عندنا انه يجوزفى حال الصغر وعندناقول انه محرم
باب خصال الفطرة ﴾
(ش) (قوله خس من الفطرة) أى من السنة (قول الختان) (ب) يطلق على ازالة ما ينتهى اليه القطع
من الصبى والجارية وعلى موضع القطع والاول هنا هو المراد وهو فى الصبى قطع جلدة الكمرة وفى
الجارية ويسمى الخفاض قطع جليدة فى أعلى الفرج على ثقب البول كعرف الديك (ح) وقطع أدنى
جزء من تلك الجليدة كاف (ع) والختان عندمالك والا كثرسنة وأوجبه الشافعى وهو مقتضى قول
سحنون فى الشيخ انه يختن وان خيف عليه الموت كما يقطع فى السرقة وان خيف عليه (ب) وكان الشيخ
يتعقب احتجاج، حنون بقطع السارق وان خيف عليه ويقول الصواب أن لا يقطع إذا خيف عليه
ويؤدب كمن سرق ولايدين له قال واذا ترك القصاص من المأمومة للخوف على النفس فاحرى القطع
قال وأيضا فالحديث ادرأوا الحدود بالشبهات وفى تعقبه نظر يأتى فى محله ان شاء الله تعالى قال الفخر
وشرع الختان تقليلا لذة الوقاع قال الشيخ لان الاحساس بسطح مستو رأتم منه بسطح مكشوف
كاللسان مع الشفتين :﴿قلت﴾ كذارأيت هذا الكلام عن الشيخ ابن عرفة وعن الفخر فى ا كمال
أوخمس من الفطرة الختان
والاستحداد وتقليم
الاظفار ونتف الابط وقص
الشارب + وحدثنى أبو
الطاهر وحرملة بن يحي
قالا ثنا ابن وهب قال
أخبرنی یونس عنابن
شهاب عن سعيد بن
المسيب عن أبى هريرة
عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال الفطرة

(٣٦)
قبل العشرسنين وعلى المشهو رفيستحب أن يختن فى اليوم السابع ولا يحسب يوم ولادته وقيل
بحسب ومن مات غير مختون فالمشهو رعندنالايحتن وقيل يختن الكبيردون الصغير ومن لهذ كران
عاملان ختنامعا والعمل قيل البول وقيل الوطء وان كان العامل أحد هم اختى وحده والاظهر فى
الخنى المشكل انه لا يحتن حتى يتبين وقيل مختن (قول والاستحداد)(م) قال الهر وى هو حلق شعر
العانة بالحديد (ط) خرج الحديث بمقتضى العادة فلونتفت العانة وحلق الابط كفى لان المطلوب
النظافة» (قلت)* يأتى ما فى ذلك (د) العانة الشعر الذى فوق الذكر وحواليه وكذلك ما بحوا الى
الا كمال ولعله تصحيف اذلا يخفى أن صوابه على العكس والحجة التى ذكر وهى اللسان مع الشفتين
دليل على ذلك لانه لا احساس للسان بمطعوم أو مشروب اذا مسهما وهو مستور بالشفتين بخلاف
ما اذا باشر هما بغير سائر الشفتين ولا ساتر غير هما ولا يخفى أن الوطء بذكر ملفوف بخرقة أدنى لذة بكثير
من الوطء به وهو مكشوف ولأجل نقص الاحساس مع السائر اختلف أهل المذهب فى مس الذكر
من فوق حائل هل ينقض الوضوء ثالثهاان كان خفيفانقض ﴿فان قلب﴾ مراد الشيخ ابن عرفة
أن الاحساس بسطح مصون بساتر قبل اتصاله بالشىء المحسوس أتم منه بسطح كان مكشو فاقبل
الاتصال وأما عند الاتصال فهو مكشوف فيهما ووجه مستنده الى اللهأن مع الشفتين على هذا ظاهر
فان اللسنان أقوى احساسا من الشفتين وانما كان أقوى لانه مسون بساتر قبل اتصاله بالمحسوس
بخلاف الشفتين فانهما منكشفتان لا ساتر عليهما فلذلك ضعف أحساسهما عن اللسان ويدل على أن
مراد الشيخ ابن عرفة ماذكرأن الوطءلا يكون الذكرفيه قبل الختان ولا بعده الامكشوفا ﴿قلت﴾
لاخفاء أن هذا معنى كلامه ان كان كمانقل ولم يكن تصحيفا التصحيف فيه بعيد جدا أوهو باطل الا
أنه يعترض عليه من ناحية أخرى وهو أن ماذ كره مجرددعوى وعلى حدتها فهى لا تطردوما استنداليه
من اللسان مع الشفتين لا يسلم أن اختلافهما فى قوة الاحساس لماذكر بل بمحض تخصيص الله تعالى
كل واحدمنهما بمافيه من الادراك من غير سبب كماخصص تعالى الصماخ بادراك السمع والعين
بادرالك البصر ونحو ذلك*وماذكرمن أن الذكر فى الوطءلا يكون الا مكشوفاقبل الختان وبعده
#نقول لانه لا ينكشف قبل الختان جميعه لان جلدة الختان تنطوى عند الوطء على بعضه عمادون
الحشفة فيظهر والله تعالى أعلم أنهاتمنع من كمال اللذة والتحاكم فى ذلك الى من حصل له الوطء فى
الحالين ولوسلمنا ذلك على مافيه فالاعتراض على الامام فى جعله تقليل لذة الوقاع مقصد الشرع
فى الختان وهو القائل لام عطية وكانت تخفض النساء أشهى ولا تهكى فانه أسرى للوجه وأحظى عند
الزوج أى أكثرلماء الوجه ودمه وأحسن فى جماع الزوج فهذا صريح فى أن تكثير لذة الوقاع مقصد
الشرع ليرغب الزوج فى الزيادة منه فيحصل المقصود على الحقيقة من كثرة النسل ولهذا حض
صلى الله عليه وسلم على نكاح الا بكار وقال هن أنتق أرحاما وأطيب أفواها (ب) وعلل الشح
مشروعيته بأنه انقاء من البول لانه اذالم يختقن لم ينقطع أثر البول واستحب مالك فى وقته أن يكون
يوم يطيقه الصبى قال ابن حبيب من سبع سنين إلى عشر ويكره فى السابع لانه من فعل اليهود
وقيل لا يكره (أبو عمر) واختلف فيمن ولد مختونا فقيل تمر عليه الموسى وقيل لا (ح) والمشهور عندنا
أنه يجوز فى حال الصغر وعند ناقول انه محرم قبل العشرسنين وعلى المشهورفالمستحب أن يختن
فى اليوم السابع ولا يحسب يوم ولادته ومن مات غير مختون فالمشهور عندنا لا يحتن وثالثها يختن
الكبير دون الصغير (قوله والاستحداد)(م) قال الهروى هو حلق شعر العانة بالحديد
خمس الاختتان والاستحداد

(٣٧)
فرج المرأة (قولم وقص الشارب) وفى الآخر واحفاء الشارب وفى الآخر وجز الشارب وفى
البخارى انهكوا الشوارب (ع) قال الكوفيون وكثير من السلف يستأصل شعر الشارب اظاهر هذه
الألفاظ وأباه مالك وكثير وكان مالك رحمه الله يرى حلقه. ثلة يؤدب فاعل وفسرت هذه الألفاظ
الأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة وخير بعض العلماء بين الفعلين (قلت) ليس
فى هذه الألفاظ ماهو نص فى استئصاله بالموسى والمشترك بين جميعها التخفيف أعم من أن يكون
بالأخذ من طول الشعر أومن مساحته والالفاظ ظاهرة فى انهمن الطول وروى انعمر رضى
الله عنه كان إذا أهمه أمر جعل يقتل شاربه وهو يقتضى انه لم يكن يأخذمن طوله واذا كان
القصدالما هو التخفيف لتنظيف مدخل الطعام ومخالفة المجوس اذهم بحلقونه فالاحسن ما عليه
العرب اليوممن الاخذ من طوله ومساحته حتى يبدو الاطار ومايفعله بعض المغاربة من ترك شعر
طرف شاربه المسمى بالاقفال فخالف للامر بالاحفاء فإن الاحفاء هو أخذ ما طال مع انه لا زينة
فيه وأنما شرع الاخذمنه للتزين * وقد قال بعض العلماء ان الاحفاء واجب للامر به فى قوله احفوا
الشوارب وأما الشعر النابت على الحد فكان الشيخ رحمه الله وهو الشيخ الصالح الفقيه أبو الحسن
المنتصر لايزيله وكان غيره يزيله* واختاره الشيخ رحمه الله ويزال أيضا ما على الحلق بخلاف ما على
اللحى الاسفل (قوله وتقليم الأظفار) قلت هو ازالة ما طال منها على اللحم والمطلوب منه تحسين الهيئة
وفى حديث أبى أبوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء فقال تسألنى عن
خبر السماء وتدع أظفارك كانها أظفار الطير تجمع الخبائث والتفت ولانه أقرب الى حصول الطهارة
على الوجه الاسم اذ قد يحصل تحتها ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة وهذا فيمالم يطل منها طولا غير
معتاد فانه يع فى عما تعلق به من قليل الوسخ وأما مازادطوله على المعتاد فإنه لا يعفى عما تعلق به قل أو كثر
وجاء فى بعض طرق الحديث الاشارة الى هذا وجاء فى حديث النهى عن تقليمها يوم الأربعاء وانه
يورث البرص وذكرابن بزيزة عن أبى اسحق البلقيني وكان من العلماء المتقين انههم أن يقلم أظفاره
(قولم وقص الشارب) وفى الآخر واحفاء الشارب وفى الآخر وجز الشارب وفى البخارى انهكوا
الشوارب (ع) قال الكوفيون وكثير من السلف يستأصل شعر الشارب لظاهر هذه الألفاظ وأباه
مالك وكثير وكان مالك رحمه الله يرى حلقه مثلة يؤدب فاعله وفسرت هذه الألفاظ بالأخذمنه حتى
يبد والاطار وهو طرف الشفة وخير بعض العلماء فى الفعلين (ب) ليس فى هذه الألفاظ ماهو نص
فى استئصاله بالموسى والمشترك بين جميعها التخفيف والتخفيف أعم من أن يكون بالأخذمن طول
الشعر أو مساحته والألفاظ ظاهرة فى أنه من الطول وروى أن عمر رضى الله عنه كان اذا أهمه
أمر جعل يقتل شار به وهو يقتضى أنه لم يكن يأخذمن طوله وإذا كان القصد انماهو تنظيف مدخل
الطعام ومخالفة المجوس اذهم بحلقونه فالأحسن ما عليه العرب اليوم من الأخذمن طوله ومساحته
حتى يبدو الأطار وما يفعله بعض المغاربة من ترك شعر طرف شار به المسمى بالاقفال فخالف للامر
بالاحفاء فان الاحفاء أخذ ما طالمع أنه لا زينة فيه وانماشرع الأخذمنه للتزين وقد قال بعض العلماء
ان الاحفاء واجب للامر به وأما الشعر الابت على الخدفكان الشيخ وحمد الله وهو الشيخ الصالح
الفقيه أبو الحسن المنتصر لايزيله وكان غيره يزيله واختاره الشيخ رحمه الله ويزال أيضا ماعلى
الحلق بخلاف النابت على اللحى الأسفل (قول، وتقليم الأظفار) هوازالة ما طال منها على اللحم
والمطلوب منه تحسين الهيئة ولانه أقرب إلى تحصيل الطهارة على الوجه الأتم إذقد يحصل
وقص الشارب وتقليم
الاظفار

(٣٨)
ونتف الابط * حدثنا
يحي بن يحي وقتيبة بن
سعيد كلاهما عن جعفر
قال بحي حدثنا جعفر بن
ابن سليمان عن أبى عمران
الجونیعن أنس بنمالك
قال قال أنس وقت لنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى قص الشارب
وتقليم الأظفار ونتف
الابط وحلق العانة أن
فيه فذكر الحديث فكف ثم رأى انهاسنة حاضرة وانه قد لايجد المقص فى المستقبل فقص فلحقه
برص فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فى نومه فشكى إليه فقال ألم تسمع نهي قال فقلت لم يصح
عندی فقال يكفيك أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح بيدهالمباركة على بدنى فرالمابی
وجددت التوبة أن لا أخالف ما أسمع (د) ويستحب فى التعليم أن يبد أباليدين قبل الرجلين وبالميامن
فيبدأ بسبابته اليمينى ويختم بابهامهاثم بختصر اليسرى ويحتم بابهامها ويبدأ فى الرجلين مختصر
اليمنى ويختم بخنصر اليسرى (قوله ونتف الابط) ﴿ قلت﴾. قد تقدم للقرطبي انه لو حلقه أجزا
ولا يظهر لان الاصل ما دلت عليه السنة وقد فرقت فى ازالة الشعر فعبرت فى ازالة العانة بالاستحداد
وعن الابط بالنتف وذلك مما يدل على مراعاة الامرين * وأيضافان الحلق يثير الشعر و يكثره وكثرة
الشعر فى محل الوسخ تقوى الرائحة الكريهة بخلاف العانة فانها ليست محل وسخ اللهم الا أن يكون
فى نتفه ألم (د) قال يونس بن عبد الاعلى دخلت على الشافعى والمزين يحلق ابطه فقال علمت أن
السنة النتف ولكن لا أقدر على الوجع* ويستحب فى النتف البداءة بالايمن قول فى السند الآخر
حدثناجعفر) (ع) قال العقيلى فى حديث جعفر نظر *أبو عمرلم يروه الاهو وليس بحجة لسوء
تحتها ما يمنع وصول الماءالى البشرة وهذا فمالم يطل منها طولاغير معتاد فانهيعفىعماتعلق بهمن
قلیلالوسخ وأمامازادطولهعلىالمعتاد فانهلایعفی ھماتعلق بهقل أوا کثروجاءفىحديثالنهى
عن تقديمها يوم الأربعاء وإنه يورث البرص وذكرابن بزيزة عن ابى اسحق البلقيني وكان من العلماء
المتقنين انه هم أن يقلم أظفاره فيه فذكر الحديث فكف ثم رأى أنها سنة حاضرة وأنه قد لا يجد
المقص فى المستقبل فقص فلحقه برص فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فى نومه فشكى اليه فقال ألم
سمع نهي فقال فقلت لم يصح عندى فقال يكفيك أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح
بيده المباركة على بدنى فزال مابى وجددت التوبة أن لا أخالف ما أسمع (ح) ويستحب فى التقليم
أن يبدأ باليدين وبالميامن فيبدأ بسبابته اليمنى ويختم بابهامها ثم بختصر اليسرى ويحتم بابهامها
ويبدأ فى الرجلين بمختصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى (قلت) وجهه المحافظة على البدء بالميامن
فى الأصابع وبالأشرف منها فبدأ بأصابع اليمنى لشرف الأيمن وبدأ بسباتهالانها أشرف أصابعها
لانها المسبحة ومقمعة الشيطان ثم ذهب فى التعليم على الترتيب الذى تقتضيه هيئة اليدين عند نصبهما
للدعاء الأيمن فالايمن ثم يحتم بابهام اليمنى ليكون البد أ باليمنى والختم بها هكذا أعرف لغير النواوى
وعند النواوى يحتم أصابع اليمنى بابهامها ويقدم على أصابع اليسرى ووجهه ظاهر وأظن ان ثم
من يستحب أن يكون ابهام اليمنى مواليالسبابتهالان القياس كان أن يبدأبه لأنه أقرب الأصابع الى
الجهة اليمنى لكن قدمت عليه المسبحة لشرفها كما سبق فوجب أن يقدم بعدها على سائر الأصابع
والترتيب فى أصابع الرجلين لهذا الوجه أيضا الاأنه بدأبخنصر اليمنى لانها مبدأ الايمن وليس ثم أشرف
منها حتى يقدم عليه كمافى مسبحة اليد اليمنى ثم ذهب مراعيا للترتيب الذى يكون عند جمع القدمين على
الترتيب الطبيعى (قوله ونتف الابط) (ط) لو حلقه لاجزأه ولا يظهر لان الأصل ما دلت عليه السنة فانها
فرقت فعبرت فى ازالة العانة وهى الشعر الذى حول الذكر أو الفرج بالاستعداد وعن الابط بالنقف
وذلك مما يدل على مراعاة الأمرين وأيضا فان الحلق يتبر الشعر ويكثره وكثرة الشعر فى محل الوسخ
يقوى الرائحة الكريهة بخلاف العانة فانها ليست فى محل وسخ اللهم الاأن يكون فى نتفه ألم ويستحب

لاشتركأكثر من أربعين يوماهحدثنا
(٣٩)
محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن نميرثنا أبى
حفظه وكثرة غلطه (قول أربعين يوما) (ع) هذاحدلا كثر الترك أى لا يترك أكثر من ذلك
ولاحد لأقله عند العلماء والمستحب من الجمعة إلى الجمعة (قلت) ذكر النيسابورى من حديث
أنس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما وأن ينتف ابطه
كلما طلع ولابدع شار به يطول وأن يعلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعاهد البراجم كلما توضأ فان
الوسخ الهاسريع فالضابط بحسب هذا الحديث الحاجة والطول فاذا طال شئء من ذلك أزيل
والبراجم عقد الاصابع من ظهر الكف والرواجب عقدها من باطن الكف * وذكر الحافظ ابن
عدى من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا الاظفار والشعر والدم فانه
ميتة (قولم أحفوا) (ع) هو بقطع الالف وقال ابن در بديقال حفاشار به يحفوه حفوا اذا استأصل
أخذشعره ﴿قلت﴾ فهو على هذا ثلاثى وألفه للوصل فيبتدأ بالضم لضم ثالثة (قوله واعفوا اللحى)
أبو عبيداعفاؤها توفير شعرها وتكثيره عنا الشئ اذا كثر واذا درس فهو من الاضداد وفى الحديث
فعلى الدنيا العفاء أى الدروس وقيل التراب (ع) عفوت الشئء وأعفيته لغتان وسنة بعض العجم
حلقها وتوفير الشارب وهى كانت سنة الفرس ويكره حلقها وقصها وجاء الحديث بذم فاعله ويكره أيضاً
تعظيمها كما يكره قصها والاخذ منها طولا وعرضا حسن وبعض السلف لم يجد ما يؤخذ منها وقال لا تتركها
إلى حد الشهرة وبعضهم حده بمازاد على القبضة وبعضهم كره الاخذ الافى حج أو عمرة وكره مالك
تطويلها جدا(د) المختار تركها وعدم أخذشئ منها ألبتة ﴿قلت﴾ فى الحديث ان الله تعالى زين
بنى آدم باللحى واذا كانت زينة فالاحسن تحسينها بالاخذمنها طولا وعرضا وتحديد ذلك بمازادعلى
القبضة كما كان ابن عمر يفعل وهذا فين تزيد لحيته وأمامن لا تزيد لحيته فيأخذ من طولها وعرضها
بمافيه تحسين فان الله جميل يحب الجمال * (فان قلت) * تحسينها بالأخذ منها طولا وعرضا مناف لقوله
اعفوا اللحى* (قلت)* الامر بالاعفاء انما هو مخالفة المشركين لانهم كانوا يحلقونها ومخالفتهم تحصل
بعدم أخذشئ ألبتة أو بأخذ اليسير الذى فيه تحسين فالصواب ماذكرناوأما الشعر النابت على الحد
فكان الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن المنتصر لا يزيله وكان غيره يزيله ممن هو فى طبقته واختاره
الشيخ ويزال النابت على الحلق بخلاف النابت على اللحى الاسفل (قوله فى الآخر جزوا الشوارب)
(ع) كذا لشيوخنا ولبعضهم خذوا وتقدم معنى ذلك (قول وارخوا اللحى) (ع) كذاللا كثر
ولا بن ماهان ارجوا بالجيم أى أخر واوأصله أرجوا أى أخر واوسهات الهمزة بالحذف وفى البخارى
وفر واوهو بمعنى اعفوا (قول فى الآخر عشر من الفطرة) (ع) ليس بمناف لحديت خس لان السنن
فى النتف البداءة بالأيمن (قولم أربعين يوما) هذا حدلا كثر الترك ولاحد لأقله والمستحب من
الجمعة الى الجمعة (ب) والبراجم عقد الأصابع من ظهر الكف والر واجب عقدها من باطن الكف
وذكر الحافظ الذى أعرف من الجوهرى أن الرواجب هى العقود التى تلى أطراف الأصابع ثم
بعدها البراجم وهى العقود المتوسطة فى الأصابع التى تظهر نائئة عندطى الأصابع على السكف
ثم بعدها الأشاجع وهى العقود التى تلى أصل الكف (ب) وذكر الحافظ ابن عدى من حديث ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا الأظفار والشعر والدم فانه ميتة (قول احفوا) بقطع
الألف قال ابن دريديقال حفاشار به اذا استأصله فعلى هذا ألفه وصل لاقطع (قولم واعفوا اللحى)
أبو عبيد اعفاؤها توفير شعرها (قوله وارخوا اللحى)(ع) كذاللا كثر ولا بن ماهان أرجوا بالجيم
أى أخرواوأصله أرجواو فى البخارى وفروا (قولم فى الآخر عشر من الفطرة) ليس بمناف لحديث
جميعا عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر عن النبى
صلى الله عليه وسلم قال.
أحفوا الشوارب واعفوا
اللحى * وحد ثناقتيبةبن
سعيد عن مالك بن أنس
عن أبى بكر بن نافع عن
أبيه عن ابن عمر عن النبى
صلى الله عليه وسلم أنه أمر
باحفاء الشوارب واعفاء
اللحى * حدثناسهلبن
عثمانثنایز یدینزربع
عن عمر بن محمد ثنانافع
عن ابن عمر قالقالرسول
الله صلى الله عليه وسلم
خالفوا المشركين أحفوا
الشوارب وأوفوا اللحى
* حدثنى أبو بكر بن اسحق
أخبرنا ابن أبى مريم أخبرنا
محمد بن جعفر قال أخبرنى
العلاء بنعبد الرحمن بن
يعقوب مولى الحرقة عن
أبيهعن أبىهريرةقالقال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم جزوا الشوارب
وأرخوا اللحى خالفوا
المجوس * حدثناقتيبة بن
سعيد وأبو بكر بن أبى
شیبةو زهير بن حربقالوا
حدثناوکیععنز کر یا
ابن أبى زائدة عن مصعب
ابن شيبة عن طلق بن
حبيب عن عبدالله بن
الزبيرعن عائشة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم عشر من الفطرة قص

(٤٠)
كانت تتجدد (ط) أوخص الخمس لانها آ كدالعشر والبراجم مقاطع الاصابع وانتقاص الماء
هو بالقاف والصاد المهملة (ع) وقد فسره وكيح فى الام بالاستجاء وفسره أبو عبيد بانتقاص البول
بسب غسل المذا كروقيل معناه أن ينضح الفرج بعد الوضوء ليطرد الوسواس(د) وجاء فى حديث
انتضاح بدل انتقاص وذكرابن الاثيرانه بالقاف وقال فى فصل الفاء وقيل الصواب انه بالفاء قال
والمراد نضحه عن الذكر وهذا الذى نقله شاذ والصواب ما تقدم ﴿قلت) الانتضاح بالماء أن
يأخذ قليل ماء فيرش به مذا كيره ليذهب الوسواس وكان صلى الله عليه وسلم يفعله قطعا الوسواس
وان كان محفوظا منه لكن يفعله تعليم اللائمة أوكان يفعله ليرتد البول ولا ينزل منه الشئء بعد الشئء
(قوله ونسيت العاشرة الاأن تكون المضمضة) (ع) الاولى انها الختان المذكور فى الخمس وجاء
الحديث من طريق عمار فى غير الام فذ كرفيه الختان والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب ولم
يذكرفيه اعفاء اللحى فلعله لانهما كسنة واحدة لانهما فى عضو واحدوذكر فيه انتضاح الماءمكان
انتقاصه وهو بمعنى غسله
أحاديث النهى عن استقبال القبلة لبول أو غائط ﴾
(ولم علمكم كل شىء حتى الحراءة) =(قلت)* قاله استهزاء وعدم استحياء وكان من حق سلمان
أن يهددأ و يسكت عن جوابه لكنه لم يلتفت إلى ماقال ولا الى ما فعل من الاستهزاء وأخرج الجواب
مخرج سؤال المسترشد المجد فى جواب ما يسئل عنه تقدير اللشرع أى ليس هذا مقام استهزاء ومعنى
أجل نعم (ع) قال الاخفش هى أحسن من نعم فى الحبر ونعم أحسن منها فى الاستفهام وهمامعا
حرفاتصديق فى الثبوت والنفى والحراءة بالكسر والمدوالهاء اسم الفعل الحدث وهى بالكسر
والفتح والمددون هاء الحدث نفسه ويقال أيضافيه بالفتح مع سكون الراء وضمها( قوله نهانا أن يستقبل
القبل البول أوغائط) *(قلت)* لم يكنّ عن البول لعدم استقباح لفظه وكنى عن الآخر بالغائط
خمس لان السنن كانت تجدد أوخص الخمس لانها آ كدالعشر والبراجم مقاطع الأصابع
وانتقاص الماء هو بالقاف والصاد المهملة (ع) وقد فسره وكيح فى الأم بالاستجاء وفسره أبو عبيد
بانتقاص البول بسبب غسل المذا كر ومعناه أن ينضح الفرج بعد الوضوء ليطرد الوسواس (ح)
وجاء فى حديث انتضاح بدل انتقاص وذكرابن الأثيرانه بالقاف وقال فى فصل الفاء وقيل الصواب
انه بالفاء قال والمراد نضحه عن الذكر وهذا الذى نقله شاذ والصواب ما تقدم (ب) الانتضاح بالماء أن
يأخذ قليل الماء فيرش بها مذا كيره ليذهب الوسواس وكان صلى الله عليه وسلم يفعله قطعالوسواس
وإن كان محفو ظا منه لكن يفعله تعليم للامة أو كان يفعله ليرتد البول ولا ينزل منه الشئء بعد الشئء
(قولم ونسيت العاشرة الاأن تكون المضمضة) الأولى انها الختان المذكور فى الخمس
باب الاستطابة الى آخره ﴾
﴿ش﴾ (ؤلم علمكم كل شىء حتى الخراءة) (ب) قاله استهزاء وعدم استحياء وكان من حق
سلمان أن يهدد أ ويسكت عن جوابه لكنه لم يلتفت إلى ماقال ولا الى ما فعل من الاستهزاء وأخرج
الجواب مخرج المسؤل المسترشد المجد فى جواب ما يسأل عنه تقديرا للشرع أى ليس هذا مقام
استهزاء ومعنى أجل نعم والحراءة بكسر الخاءوبالمدوالهاء اسم الهيئة الحدث وأمانفس الحدث
فبحذف التاء والمدمع قيع الخاء وكسرها (قول ونهانا أن نستقبل القبلة لبول أوغائط) لم يكن عن
الشارب واعفاء اللحية
والسواك واستنشاق الماء
وقص الاظفار وغسل
البراجم ونتف الأبطو حلق
العانة وانتقاص الماء قال
زكر باقال مصعب ونسيت
العاشرة الا أن تكون
المضمضة وزادقتيبة قال
وكيع انتقاص الماءيعنى
الاستجاء وحدثناه أبو
کریب أخبرنا ابن أبى
زائدة عن أبيه عن مصعب
ابن شيبة فى هذا الاسناد
مثله غير أنه قال قال أبوه
ونسيت العاشرة* وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو
معاوية ووكيع عن
الاعمش ح وحدثنايحي
ابن يحي واللفظ له أخبرنا
أبو معاوية عن الاعمش
عن ابراهيم عن عبدالرحمن
ابن يزيدعن سلمان قال
قيل له قد علمكم نبيكم كل
شئ حتى الهراء،قال فقال
أجل لغمدنها نا أن نستقبل
القبلة بغائط أو بول أوأن
نستنحى باليمين أو أن
نستنجى بأقل من ثلاثة
أحجار أو أن نستجى