النص المفهرس
صفحات 621-640
٦٢١ = ڪتاب الخاتم . = ابن حفص) المدني، مقبول، قاله ابن حجر (١). (أن عامر(٢) بن عبد الله، قال علي بن سهل) فزاد (ابن الزبير) بن العوام الأسدي (أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير) بن العوام (إلى عمر بن الخطاب ظبه وفي رجلها) أي: رجليها، فهو مفرد مراد به المثنى (أجراس) جمع جرس، بفتح الجيم وكذا الراء عند الجمهور، وهو الجلجل الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب (٣). قيل: إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان ◌َّ يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة، أو لأن مع كل جرس شيطانا(٤)، وقيل غير ذلك (فقطعها عمر) كلها بيده. وفيه تغيير المنكر للحاكم بيده على الفور، سواء وجده على صغير أو كبير أو دابة، وحمل الحديث على عمومه. (ثم قال: سمعت رسول الله وَلَه يقول: إن مع كل جرس شيطانًا) وظاهر اللفظ العموم، فيدخل فيه الجرس الكبير والصغير حتى الذي في الأذن معلق، ويكون في الرجل، والمعلق في عنق الحيوان جميعه، ويدخل فيه الجرس المتخذ من نحاس أو حديد أو من الذهب أو الفضة. [٤٢٣١] (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) [بن عبد الصمد العنبري (١) في ((تقريب التهذيب)) (٤٨٨١). (٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع). (٣) أنظر: ((مشارق الأنوار)) ١٤٥/١، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) ٢٦١/١. (٤) في جميع النسخ الخطية: شيطان. والمثبت هو الصواب. ٦٢٢ البصري، وثقه علي بن الحسين الجنيد](١) (ثنا روح) بن القاسم(٢)، أخرج له الشيخان. (ثنا) عبد الملك (ابن جريج عن بُنانة) بضم الباء(٣) الموحدة وتخفيف النون الأولى (مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري) قال الحافظ ابن حجر: لا تعرف (٤). (عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما هي عندها) جالسة (إذا دُخِلَ) بضم الدال، مبني لما لم يسمَّ فاعله (عليها بجارية) صغيرة (وعليها جلاجل) بفتح الجيم الأولى وكسر الثانية، جمع جلجل، وهو الجرس وكل شيء علق في عنق دابة أو رجل حتى يصوت، وفي معناه ما يعلق في أرجل النساء وآذانهن والبنات والصبيان (يصوّتن) الظاهر أن تصويت الجلاجل هو العلة في عدم دخول الملائكة كراهية لصوت ذلك، فإن الجلجلة هي الصوت، وكذلك صوت الجرس، وهو نظير صوت صنج الدفوف المنهي عنه. (فقالت) عائشة (لا تُدخِلْنها) بضم التاء وكسر الخاء وسكون اللام (١) كذا هُذِه العبارة فيما بين المعقوفتين في (ح)، وهي ساقطة من (م)، (ل)، وهذه الترجمة إنما هي لمحمد بن عبد الرحمن. والصواب أن يحل محل هذه العبارة: (بن أبي زهير القرشي أبو يحيى البزاز، ثقة حافظ). وانظر ((تهذيب الكمال)) ٥/٢٦، ٦١٢/٢٥. (٢) كذا في الأصول وهو خطأ، وصوابه: عبادة. وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) ٢٣٨/٩. (٣) ساقطة من (ل)، (م). (٤) ((تقريب التهذيب)) (٨٥٤٦). ٦٢٣ - كتاب الخاتم . وتخفيف نون الإناث (عليَّ إلا أن تَقْطَعن (١) جلاجلها) التي يصوتن، وروى المصنف وغيره أن النبي و لو قال: ((الجرس من مزامير الشيطان)). ذكره المصنف في الجهاد (٢)، ومسلم في اللباس(٣)، والنسائي في الزينة (٤). قال أبو عمرو بن الصلاح: فإن وقع في شيء من ذلك من جهة غيره. يعني: ولم يستطع الخروج من البيت ولا المنع من دخوله البيت فليقل: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء، فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك والمبيت معهم(٥). (وقالت: سمعت رسول الله وَل يقول: لا تدخل الملائكة) يعني: ملائكة الرحمة، وأما ملائكة الحفظة فلا يفارقون الآدمي بسبب شيء من ذلك (بيتًا) ولا مكانًا، ولا تصحب رفقة مسافرين (فيه جرس) يصوت، وظاهر العلة بالتصويت أن الجرس إذا شد بخرقة ونحوها مما يمنع تصويته أو قطع ما يتحرك في الأذن والجلاجيل(٦) زالت الكراهة. (١) في حاشية (ح)، وصلب (ل)، (م): نسخة: تقطعوا. (٢) سبق برقم (٢٥٥٦) من حديث أبي هريرة. (٣) (صحيح مسلم)) (٢١١٤) من حديث أبي هريرة أيضًا. (٤) ((السنن الكبرى)) له ٢٥١/٥ (٨٨١٢) من كتاب السير من حديث أبي هريرة أيضًا. (٥) ذكره عنه النووي في ((المجموع)) ٤/ ٢٧٢، إلا أنه قال: صحبة ملائكتك وبركتهم. (٦) في (ل)، (م): الجلاجل. ٦٢٤ ٧ - باب ما جاءَ في رَبْطِ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ ٤٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الُخْزاعي - المغنَى - قالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَزْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْقُهُ يَوْمَ الكُلابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِي وَلِّ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ(١). ٤٢٣٣ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ وَأَبُو عاصِم قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَزْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْناهُ. قالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِأَبِي الأَشْهَبِ: أَذْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ؟ قالَ: (٢) نَعَمْ (٢). ٤٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَغْناهُ(٣). باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب [٤٢٣٢] (حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله) بن عثمان (الخُزاعي) بضم الخاء المعجمة، وهو ثقة (المعنى قالا: ثنا أبو الأشهب) جعفر بن حيَّان بفتح المهملة، وتشديد المثناة تحت، العطاردي، ثقة. (١) رواه الترمذي (١٧٧٠)، والنسائي ١٦٣/٨، وأحمد ٣٤٢/٤، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) (٨٢٤). (٢) أنظر الحديث السابق. (٣) انظر حديث رقم (٤٢٣٢). ٦٢٥ - كتاب الخاتم (عن عبد الرحمن بن طَرَفَة) بفتح المهملة والراء والفاء، ابن عرفجة التميمي، وثقه العجلي(١). (أن جده عرفجة) بفتح العين المهملة والفاء والجيم (بن أسعد) بن کرب بفتح الكاف التميمي (قُطع أنفه) في (يوم الكُلَاب) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره باء موحدة، وهي وقعة كانت في الجاهلية. قال الأصمعي: الكُلَاب: ماء لبني تميم بين الكوفة والبصرة على سبع ليالٍ من اليمامة(٢). [قال البكري:](٣) اختلف أبناء آكل المرار، وهما شرحبيل وسلمة بعد موت أبيهما، ومع شرحبيل بكر والرباب وبنو يربوع، ومع سلمة تغلب والنمر وبهراء، فقتل أبو حنش شرحبيل وانهزمت شيعته، وذلك بالكلاب، وكانت بنو تميم أيضًا لما وقع بهم كسرى بهجر، وذلك أنهم أغاروا على [لطيمته] (٤) يوم الصفقة، فلجؤوا إلى الكلاب وقد أمنوا أن تقطع إليهم تلك الصحاري(٥). (فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ) أي: فضة (فأنتن عليه) الموضع مع الفضة (فأمره النبي ◌َ ◌ّ-) وهذا الأمر أمر إرشاد (فاتخذ أنفًا من ذهب) وقد استدل به على أنه يجوز استعمال الذهب فيما دعت الضرورة إليه، (١) ((معرفة الثقات)) ٨٠/٢ (١٠٤٩). (٢) انظر: ((تاج العروس)) ٣٨٦/٢. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٥) ((معجم ما استعجم)) ٤/ ١١٣٢. ٦٢٦ كالأنف فيمن جُدِع أنفه، وفي معنى الأنف الأنملة، ويجوز أيضًا شد السن والأنملة ونحوها بخيط ذهب؛ لأنه أقل من الأنف المنصوص عليه(١). وروى الأثرم عن موسى بن طلحة(٢) وأبي جمرة الضبعي(٣)(٤) وأبي رافع(٥) وثابت البناني (٦) أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. [٤٢٣٣] (حدثنا الحسن بن علي) الحلواني (ثنا يزيد (٧) بن هارون) السلمي الواسطي (وأبو عاصم) الضحاك المعروف بالنبيل. (قالا: حدثنا أبو الأشهب) جعفر بن الحارث (عن عبد الرحمن بن طرفة) تقدم (عن عرفجة بن أسعد بمعناه، قال يزيد) بن هارون (قلت لأبي الأشهب أدرك(٨) عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟) بن أسعد (قال: نعم) أدركه. [٤٢٣٤] (حدثنا مؤمل بن هشام، ثنا إسماعيل) بن إبراهيم، عرف (١) انظر: ((معالم السنن)) ١٩٩/٤ - ٢٠٠. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٢٠٥/٥ (٢٥٢٥٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥٨/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) ٣٦/٤. (٣) في الأصول: والضبعي. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، أنظر: ((سير أعلام النبلاء)) ٢٤٣/٥. (٤) رواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥٩/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) ٣٧/٤. (٥) رواه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ٣٨/٤. (٦) رواه ابن أبي شيبة ٢٠٦/٥ (٢٥٢٥٦). (٧) فوقها في (ل)، (ح): (ع). (٨) فوقها في (ح): (خ). وبعدها في جميع النسخ: أأدرك. ٦٢٧ - كتاب الخاتم بابن عُلية أمه. (عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، عن أبيه) أسعد (أن عرفجة) ثم ذكر الحديث (بمعناه) المذكور. قال الحافظ الخطيب: كذا عند القاضي. قال الترمذي: حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة (١). والصواب ابن طرفة بن عرفجة. (١) ((سنن الترمذي)) عقب حديث (١٧٧٠). ٦٢٨ ٨ - باب ما جاءَ في الذَّهَبِ لِلنّساءِ ٤٢٣٥ - حَدَّثَنا ابن نُفَيْلِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قالَ: حَدَّثَنِي يَجْيَى بْنُ عَبّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِ وََّ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي أَهْداها لَهُ فِيها خاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصُّ حَبَشي قالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ وََّ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضٍ أَصابِعِهِ ثُمَّ دَعَى أُمَامَةَ ابنةَ أَبي العاصِ ابنةَ ابنتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ: (تَحَلَّى بهذا يا بُنِيَّةُ))(١). ٤٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ - عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدِ البَّادِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ قالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ خَلْقَةً مِنْ نارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًّا مِنْ نارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوارًا مِنْ ذَهَبٍ، ولكن عَلَيْكُمْ بِالفِضَّةِ فالعَبُوا بِها))(٢). ٤٢٣٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبعي بنِ حِراشِ، عَنِ آَمْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لُخِذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قالَ: (( يا مَعْشَرَ النِّساءِ أَما لكنَّ في الفِضَّةِ ما تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ أَمْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّ عُذِّبَتْ بِهِ))(٣). ٤٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ یَزِيدَ العَطَّارُ، حَدَّثَنَا نَحْيَى (١) رواه ابن ماجه (٣٦٤٤)، وأحمد ١١٩/٦، وأبو يعلى (٤٤٧٠)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)). (٢) رواه أحمد ٣٣٤/٢، ٣٧٨، والبيهقي ١٤٠/٤، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)» (٧٧٢). (٣) رواه النسائي ١٥٦/٨-١٥٧، وأحمد ٣٩٨/٥، والدارمي (٢٦٨٧)، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (٧٧٢). ٦٢٩ = كتاب الخاتم أَنَّ ◌َحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنَّصاري حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْماءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَه قالَ: ((أيُّما أمْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَبِ قُلِّدَتْ في عُنُقِها مِثْلَهُ مِنَ النّارِ يَوْمَ القِيامَةِ، وَأَيُّما أمْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِها خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ في أَذُّنِها مِثْلُهُ مِنَ النّارِ يَوْمَ القِيامَةِ))(١). ٤٢٣٩ - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنا خالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ القَنّادِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَهَى عَنْ رُكُوبٍ النِّمارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا. قالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعاوِيَةَ(٢). باب في الذهب للنساء [٤٢٣٥] (حدثنا)(٣) عبد الله بن محمد (ابن نفيل) الحافظ النفيلي (ثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم، (عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد) أخرج له مسلم (عن أبيه عباد (٤) بن عبد الله) بن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَتْ) بفتح الميم (على النبي وَّ حِليةٌ) بكسر الحاء المهملة، جمعها حِلَى مثل لحية ولحى، وربما ضم، والحلي: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ (١) رواه النسائي ١٥٧/٨، وأحمد ٤٥٥/٦، والبيهقي ١٤١/٤، وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (٤٧٣). (٢) رواه النسائي ١٦١/٨، وأحمد ٩٣/٤، والبيهقي ٢٧٧/٣، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب)) ١٨٩/١. (٣) بياض في (ل) بمقدار كلمة. (٤) فوقها في (ل)، (ح): (ع). ٦٣٠ الذهب والفضة (من عند) أصحمة (النجاشي) كل من ملك الحبشة يقال له: النجاشي، وكل من ملك الروم: قيصر، وكل من ملك الفرس: كسرى، وكل من ملك القبط: فرعون، ومن ملك مصر: العزيز، ومن ملك اليمن: تبع، ومن ملك المسلمين: أمير المؤمنين. (أهداها له) فيه جواز قبول هدية الكافر (فيها خاتم من ذهب) لفظ ابن ماجه: أهدى النجاشي إلى رسول الله وَسير حلقة فيها خاتم ذهب (١) (فيه فص حشي) یحتمل المراد فصه حجر من بلاد الحبش أو منسوب إلیھم، أو أنه من الجزع أو العقيق، أو لأن معدنهما اليمن والحبشة. (قالت: فأخذه رسول الله وَ ل بعود معرضًا عنه) بوجهه، وضعه فيه، وحمله به، ولم يمسه بيده (أو) قال: أخذه (ببعض أصابعه) معرضًا عنه بوجهه الكريم امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُذَّنَ عَيْنَيَّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ: أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيَةٍ﴾(٢) وروى الأصبهاني عن البراء بن عازب قال رسول الله وَل: ((من مد عينيه إلى زينة المترفين كان ممقوتًا في ملكوت السموات))(٣) وفيه دليل على تحريم خواتيم الذهب للرجال، وعلى أن الرجل لا يمسه بيده، بل بعود أو غيره كما في الحدیث. (ثم دعا أمامة بنت أبي العاص) لقيط - عند الأكثر - بن الربيع بن عبد العزى صهر رسول الله وَ ي (ابنة ابنته زينب) بنت رسول الله وَله (فقال:) (١) ((سنن ابن ماجه)) (٣٦٤٤). (٢) سورة طه: ١٣١. (٣) ((الترغيب والترهيب)) (١٤٥٥)، (١٦٠٢). وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب والترهيب)) (١٨٧٤). ٦٣١ = كتاب الخاتم لها (تحلي بهذا يا بنية) فيه دليل على إباحة الذهب للنساء فيما جرت عادتهن بلبسه كالخاتم والسوار والخلخال والقرط ونحو ذلك، فأما ما لم تجر العادة بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته، كما لو أتخذ الرجل حلي المرأة. [٤٢٣٦] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (ثنا عبد(١) العزيز ابن محمد) الدراوردي. (عن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين (ابن أبي أسيد البراد) بفتح الموحدة والراء المشددة وبعد الألف دال، وهو صدوق (عن نافع بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، وبالموحدة وبعد الألف مهملة، روايتان، أبو محمد الأقرع المدني، ثقة فاضل. (عن أبي هريرة رضيُله أن رسول الله وَّليل قال: من أحب أن يحلق) بضم الياء وتشديد اللام المفتوحة (حبيبه حلقة) بسكون اللام، ونصب آخره (من نار فليحلقه بحلقة من ذهب) والمعنى: فكما لا يحب أحدكم أن يحلق من يحبه بحلقة من النار فليجنبه لبس حلق من ذهب ويباعده عنها، وإن رآه لابسها فليزجره عنها، وإن لم ينزجر فلينزعها عنه كرهًا. وفي الحديث أنه نهى عن حلق الذهب(٢). جمع حلقة، وهي: الخاتم بلا فص (ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور) بكسر الواو (حبيبه سوارًا) بكسر السين وضمها. (١) فوقها في (ح)، (ل): (ع). (٢) رواه النسائي ١٦٦/٨، ٣٠٢، وأحمد ١٢٠/١، ١٣٨ من حديث علي مرفوعًا. ٦٣٢ قال ابن هشام: يقال له: سوار إذا كان من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب. ويرده قوله تعالى: ﴿أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ﴾(١). (من نار فلیسوره سوارًا من ذهب) والمراد بحبيبه من يحبه من ولدٍ أو زوجة أو غيرهما، ويدخل فيه الصغير والكبير، وإن كان الصغير أقرب إلى المعنى؛ إذ هو الذي يلبس غالبًا؛ إذ الكبير يلبس بنفسه (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) المراد باللعب بالفضة تقليبها والتصرف فيها كما يشاء من أنواع التزين، وسواء فيه الرجل والمرأة؛ ولهذا سماه لعبًا كلعب الصبيان في عدم الحرج عليهم. قال بعضهم: معنى الحديث: أجعلوا الفضة في أي أنواع الحلي شئتم إذا كان التحلي للنساء، ولا يحل للرجال إلا الخاتم وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب ما لم يصل إلى السرف. [٤٢٣٧] (حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة(٢)) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن منصور) [بن زاذان الواسطي] (٣). (عن ربعي بن حراش) بكسر الحاء المهملة (عن امرأته) قال المنذري: مجهولة(٤). قال: وفي بعض طرقه عند النسائي: عن ربعي عن أمرأة (٥). (١) سورة الإنسان: ٢١. (٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع). (٣) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (ابن المعتمر). أنظر ((تهذيب الكمال)) ٥٤٦/٢٨، ٥٤/٩. (٤) ((مختصر سنن أبي داود)) ٦/ ١٢٤. (٥) السابق، وانظر: ((تحفة الأشراف)) ٤٧٤/١٢ (١٨٠٤٣). ٦٣٣ = كتاب الخاتم (عن أخت لحذيفة) ذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة، قال: روي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب، وإن صح فهو منسوخ. قال: ولحذيفة أخوات أدركن النبي وَلَ(١). هكذا ذكرها في حرف الفاء، وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت: سمعت النبي وقالوهو يقول: ((لا خير في جماعة النساء إلا عند ميتٍ(٢)، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن))(٣) (٤). فهما عنده اثنتان. (أن رسول الله وَلّ قال: يا معشر النساء أما لكن) بتخفيف الميم وتشديد النون (في الفضة ما) لفظ النسائي: خطبنا رسول الله والده فقال: ((يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من إمرأة تحلت ذهبا ))(٥) (تحلين) بفتح المثناة والحاء، أصله: تتحلين، فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا (به، أما إنه ليس منكن أمرأة) بالرفع (تتحلى) بمثناتين مفتوحتين (ذهبًا) و(تظهره إلا عذبت به) قال المنذري: هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أنه منسوخ- يعني: كما (١) ((الاستيعاب في معرفة الأصحاب)) ٤٥٥/٤ - ٤٥٦ (٣٤٩٩). (٢) في الأصول: ست. وما أثبتناه كما في مصادر التخريج. (٣) رواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) ٦٣/٦ (٣٢٧٣)، والطبراني ٢٤٦/٢٤ (٦٣٢). (٤) ((الاستيعاب في معرفة الأصحاب)) ٤/ ٣٩٣ (٣٣٦١). (٥) ((المجتبى)) ١٥٦/٨ - ١٥٧. ٦٣٤ تقدم عن ابن عبد البر- فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. الثاني : أنه في حق من تزينت به وتبرجت وأظهرته، وقال النسائي في باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب، ثم صدره بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله وهيلر كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: ((إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوهما في الدنيا ))(١). ورواه الحاكم أيضًا، وقال: صحيح على شرطهما (٢)، والثالث: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها، الرابع: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والتيجان لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على هذا(٣). [٤٢٣٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار) البصري، أخرج له الشيخان (ثنا يحيى) بن أبي كثير (أن محمود بن عمرو) بن يزيد (الأنصاري) ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٤). (حدثه أن) عمته (أسماء بنت يزيد) بن السكن الأنصارية بنت عمة معاذ تظله، أتت رسول الله وسلّ فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي، وعلى مثل رأيي أن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع شهوات الرجال، وحاملات (١) ((المجتبى)) ١٥٦/٨. (٢) ((المستدرك)) ١٩١/٤. (٣) ((الترغيب والترهيب)) ٧٧/٢، ٧٨، ٧٩. (٤) ٥/ ٤٣٤. ٦٣٥ = كتاب الخاتم أولادهم وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا عليهم أموالهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله وَلل بجهه إلى أصحابه وقال: ((هل سمعتم مقالة أمرأة أحسن سؤالًا عن دينها من هذِه؟)) فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله وَل: ((انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء إن حسن تبعل(١) إحداكن لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لموافقته يعدل كل ما (٢) ذكرت للرجال))، فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر أستبشارًا(٣). وقتلت يوم اليرموك تسعة بخشبة. (حدثته أن رسول الله وسلم قال: أيما أمرأة تقلدت قلادة) لفظ النسائي: ((أيما امرأة تحلت بقلادة)) (٤) (من ذهب) جعلت (قلدت في عنقها مثله(٥) من النار) وللنسائي: ((مثلها في النار يوم القيامة))(٦). (وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا) بضم الخاء وكسرها، وهو الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن، ومنه الحديث: أنه وعظ النساء وحثهن على الصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم(٧). (١) ساقطة من (م). (٢) في (ل): كلمة، وهو خطأ. (٣) انظر: ((الاستيعاب)) ٣٥٠/٤، ((سير أعلام النبلاء)) ٢٩٦/٢. (٤) ((المجتبى)) ١٥٧/٨. (٥) بعدها في (ل)، (م): مثلها. وفوقها: خـ، وهي مطموسة في (ح). (٦) ((المجتبى)) ١٥٧/٨ - ١٥٨ بلفظ: ((مثله خرصًا من النار يوم القيامة)). (٧) رواه بهذا اللفظ مسلم (٨٨٤) (٢) من حديث ابن عباس. ٦٣٦ (جعل) الله رَك (في أذنها مثله (١)) خرصًا مثله (٢) ([من النار](٣) يوم القيامة) كذا للنسائي(٤)، حمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول قبل النسخ، ثم نسخ بما ثبت في الأخبار الصحيحة من إباحة التحلي بالذهب للنساء في قوله وقال: ((هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها))(٥) وقيل: هذا الوعيد فيمن لا تؤدي زكاة حليها؛ فهو مخصوص بها دون من أداها، ويأتي فيه ما تقدم في الحديث قبله. [٤٢٣٩] (حدثنا حميد بن مسعدة) الباهلي، شيخ مسلم (ثنا إسماعيل) [بن إبراهيم البغدادي] (٦) (ثنا خالد) بن مهران الحذاء (عن ميمون القناد) بفتح القاف، وتشديد النون، وبعد الألف دال، ذكره ابن حبان في ((الثقات))(٧) وهو بصري. (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب، الخليفة، سمع النبي ◌َّ. (أن رسول الله وَ ل نهى عن ركوب النمار) بكسر النون، جمع نمر. (١) بعدها في (ل)، (م) وهامش (ح): مثلها، وفوقها: خـ (٢) ساقطة من (ح). وهي مكررة في (ل). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، وأثبت من ((السنن)). (٤) ((المجتبى)) ١٥٧/٨ - ١٥٨. (٥) رواه من حديث علي # بتمامه ابن ماجه (٣٥٩٥)، ومن حديث عبد الله بن عمرو رواه ابن ماجه (٣٥٩٧)، ومن حديث أبي موسى الأشعري رواه الترمذي (١٧٢٠) والنسائي ١٦١/٨، وأحمد ٣٩٢/٤ - ٣٩٣، ٣٩٤/٤. (٦) ما بين المعقوفتین بیاض في (ح)، (ل). (٧) ٧/ ٤٧١. ٦٣٧ = كتاب الخاتم. وفي رواية: النمور (١). أي: نهى عن الركوب على جلود النمور، وهي السباع المعروفة - كما تقدم- نهى عن استعمالها؛ لما فيه من الزينة والخيلاء. وقيل: لأنها من زي العجم، وفيه تشبه بهم؛ لأنه إنما يراد به ذو الشعر، وهو لا يقبل الدباغ فلا يطهر. (وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) قال المنذري: أبو قلابة لم يسمع من معاوية، لكن روى النسائي أيضًا عن قتادة، عن أبي شيخ أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي وَ له قال: أتعلمون أن رسول الله وَ لاه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم (٢). وهذا متصل، وأبو شيخ (٣) ثقة مشهور(٣). (قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق(٤) معاوية) والمراد بالنهي الذهب الكثير إلا المقطع قطعًا يسيرة منه يجعل حلقة أو قرطًا أو خاتمًا للنساء، أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر، وقد يضبط الكثير بما كان نصابًا تجب فيه الزكاة، [واليسير بما لا تجب فيه، ويكون كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته](٥) فيأثم بذلك عند من أوجب زكاته؛ ولهذا قال أصحابنا: الأصح تحريم المبالغة في السرف فيما أبحنا استعماله كخلخال وزنه مائة دينار، وكذا إسراف الرجل في آلة (١) رواها ابن ماجه (٣٦٥٦). (٢) ((المجتبى)) ١٦١/٨. (٣) ((الترغيب والترهيب)) ٧٩/٢. (٤) فوقها في (ل)، (م) وهامش (ح): خـ وبعدها: يسمع من. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). ٦٣٨ الحرب كالسروج المعوقة ونحو ذلك(١). ويدل على هذا ما تقدم في رواية المصنف عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله وَله ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال: ((تعطين زكاة فيها؟)) قالت: لا. قال: ((أتحبين أن يسورك الله سوارًا من نار؟))(٢) فلولا أنه علم أن [المسكتين يبلغان](٣) نصاب الزكاة لما قال لها: ((تعطين زكاته)) وبه يجمع بين الأحاديث، والله تعالى بالمراد عالم. (وهذا آخر كتاب الخاتم) والحمد لله على مزيد فضله الدائم. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم (يتلوه أول كتاب الفتن) [وحسبنا الله ونعم الوكيل](٤). (١) أنظر: ((نهاية المطلب)) ٢٨٥/٣، ((المجموع)) ٣٣٠/٤. (٢) سبق برقم (١٥٦٣) بلفظ: ((أتعطين زكاة هذا؟)) ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)). (٣) في جميع النسخ: المسكتان يبلغا والجادة ما أثبتناه. (٤) ما بين المعقوفتين بدله في (ل)، (م): أعاذنا الله منها ومن كل المحن. طِكِتَابِ الْفِتْنَ