النص المفهرس
صفحات 701-720
٧٠١ = كتاب الأقضية أي: يحدث به (عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن [تلميذه (عنه) أي: عن نفسه (عن أبيه) أبي: صالح السمان (عن أبي هريرة). [٣٦١١] (ثنا محمد بن داود) أبي ناجية (الإسكندراني) وثقه النسائي(١) (ثنا زياد بن يونس) الحضرمي الإسكندراني، ثقة (حدثني سليمان بن بلال) القرشي التيمي. (عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن](٢) (بإسناد أبي مصعب) أحمد بن أبي بكر الزهري (ومعناه) المتقدم. (قال سليمان) بن بلال (فلقيت سهيلا) يعني: ابن أبي صالح (فسألته عن هذا الحديث) الذي فيه: قضى باليمين والشاهد (فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن (أخبرني به عنك) أنك حدثته به (قال) سهيل (فإن كان ربيعة أخبرك) به (عني فحدثه) بهذا الحديث. (عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن (عني) وقد اشتهرت هذه القصة، فذكرها الشافعي عن الدراوردي، عن سهيل به(٣)، وذكرها الدارقطني(٤) والخطيب(٥) وأبو عمرو ابن الصلاح(٦)، ومن بعدهم ذكروها في كتاب ((مَنْ حدَّث بحديث ثم نسيه)) والصحيح عن (١) ((تسمية مشايخ النسائي)) (١٧٧)، وانظر: ((تهذيب الكمال)) ١٧٤/٢٥. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٣) ((الأم)) ٢٢٦/٧-٢٢٨. (٤) ((علل الدارقطني)) ١٣٨/١٠ - ١٤٠. (٥) ((الكفاية)) ص ٣٨٠-٣٨١. (٦) ((المقدمة)) ص١١٧-١١٨. ٧٠٢ الأصوليين قبول حديث من روى ثم نسي كما وقع لكثير من الأئمة، وصنف فيه الدار قطني(١). والثاني: وهو الذي حكاه ابن كج عن بعض الأصحاب: لا يقبل؛ لأن راوي الأصل كشاهد الأصل، إذا أنكر شهادة شاهد الفرع لم تقبل شهادته، فكذلك هنا، وهذا ضعيف، والأصح القبول كما تقدم، وتفارق الشهادة فإن لها مزيد أحتياط. [٣٦١٢] (ثنا أحمد بن عبدة) [بن موسى الضبي] (٢) (ثنا عمار بن شعيث) بثاء مثلثة آخره (ابن عبيد الله بن الزبيب) بضم الزاي المعجمة وفتح الباء الأولى، ابن ثعلبة بن عمرو بن سواد (العنبري) بفتح العين المهملة وسكون النون، نسبة إلى عنبر بن عمرو بن تميم، ويقال لهم بلعنبر أيضا (قال: حدثني أبي) شعيث بن عبيد الله بن زبيب، قال عمار: حدثني أبي وكان قد بلغ سبع عشرة سنة ومائة(٣)، وذكر ابن حبان شعيئًا في كتاب ((الثقات))(٤). (قال: سمعت جدي الزبيب) بضم الزاي المعجمة، وفتح الموحدة الأولى، وسكون المثناة التحتانية، ثم موحدة أخرى، ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة، قال المنذري: وفيه نظر، ففي الرواة من أسمه (١) هو (جزء فيه من حدث ونسي)). انظر: ((المعجم المفهرس)) ص ١٥٧، وقد ذكر ابن حجر فيه إسناده إليه. ((جزء فيه من حدث ونسي)). (٢) بياض في (ل)، (م)، ولعل المثبت ما أراده الشارح. (٣) أنظر: ((الآحاد والمثاني)) ٤١٣/٢ (١٢٠٩). (٤) ((الثقات)) ٦/ ٤٥٣. ٧٠٣ - كتاب الأقضية زبيب على خلاف فيه(١)، وهو الزبيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري، وفد على النبي وَّر، وجاء أن عائشة رضي الله عنها أعتقته (٢). (يقول: بعث نبي الله وَل جيشا إلى بني العنبر بن عمرو بن تميم فأخذوهم بركبة) بضم الراء، وسكون الكاف، وفتح الموحدة مثل ركبة الساق غير منصرف، قال المصنف: هو موضع (من ناحية الطائف) وركبة هذِه غير ركبة الثنية التي بين مكة والمدينة. قال المنذري: ويقال: دكبة بالدال المهملة. وقال الزبير: ركبة لبني ضمرة كانوا يجلسون إليها في الصيف ويغورون إلى تهامة في الشتاء(٣). وقال غيره: هو على طريق الناس من مكة إلى الطائف (٤). وروى مالك في ((الموطأ)) أن عمر بن الخطاب رضيبه قال: لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام(٥). وذكر الحربي كرواية المصنف، ثم قال: وفي رواية: وجدوهم بذات الشقوق فوق النِّباح، ولم يسمعوا لهم أذانا عند الصبح(٦). (فاستاقوهم إلى نبي الله وَّ) قال الزبيب (فركبت) بكرة لي (فسبقتهم (١) ((مختصر سنن أبي داود)) ٢٣١/٥. (٢) رواه الطبراني في ((الكبير)) كما في ((المجمع)) و((الأوسط)) ٦٢/٨ (٧٩٦٧)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) ١١٢٥/٢ (٢٨٢٥). قال الهيثمي في ((المجمع)) ٤٧/١٠، فيه: جماعة لم أعرفهم. (٣) أنظر: ((معجم ما استعجم)) ٦٦٩/٢. (٤) أنظر: ((معجم البلدان)) ٦٣/٣. (٥) (الموطأ)) ٨٩٧/٢. قال ابن عبد البر: لشدة الوباء بالشام، انظر: ((التمهيد)) ٦ /٢١٠ - ٢١١. (٦) رواه الحربي كما في ((معجم ما استعجم)) ٦٦٩/٢. وفيه ينقل المصنف بداية من: وقال الزبير .. ٧٠٤ إلى النبي ◌َّ فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته) فرد عليه: ((وعليك السلام ورحمة الله وبركاته)) كما وردت به السنة (أتانا جندك) الجند: الأنصار والأعوان، والجمع: أجناد وجنود، والواحد جندي (فأخذونا وقد كنا أسلمنا) قبل أن يأخذونا (وخضرمنا) بفتح الخاء وسكون الضاد المعجمتين (آذان النعم) وهي الإبل والبقر والغنم، أي: قطعنا طرف آذان النعم. وفي الحديث: أنه الَيْي خطب يوم النحر على ناقة مخضرمة (١)، وهي التي قطع طرف أذنها، وكان ذلك علامة الإسلام، وكان أهل الجاهلية يخضرمون نعمهم، فلما جاء الإسلام أمرهم النبي والر أن يخضرموا من غير الموضع الذي خضرمته أهل الجاهلية [وأصل الخضرمة](٢) أن يجعل الشيء بين بين، فإذا قطع بعض الأذن فهي بين الوافرة والناقصة، ومنه قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام: مخضرم. وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذِه كانت في المحرم سنة تسع من الهجرة، وأنه سبى إحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبيًّا(٣)، والله أعلم. (فلما) حضر (قدم) قومي (بلعنبر) ووفدوا عليه (قال لي نبي الله وَطّه : هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟) لما أدعى (١) رواه أحمد ٤١٢/٥، والنسائي في ((الكبرى)) ٢/ ٤٤٤ (٤٠٩٩)، وغيرهما عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي ◌َّد. (٢) ساقطة من (م). (٣) ((طبقات ابن سعد)) ١٦٠/٢ - ١٦١. ٧٠٥ = كتاب الأقضية الإسلام(١) قبل أن يؤخذوا طولب بالبينة، على قاعدة: البينة على المدعي (قلت: نعم. قال: من بينتكم؟ قلت: سمرة) بن عمرو العنبري (من بني العنبر) عمرو بن تميم (ورجل آخر سماه له فشهد الرجل) الآخر (وأبى سمرة) بن عمرو (أن يشهد) لهم (فقال نبي الله وَله: قد أبى) سمرة (أن يشهد لك) أ(فتحلف) يمينا بالله تعالى أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا (مع شاهدك) الرجل (الآخر، فاستحلفني) أي: حلفني (فحلفت بالله) فيه دليل على جواز الاقتصار على اسم الذات، ولا يحتاج إلى زيادة شيء من الصفات والألفاظ المكررة في الأسماء والصفات في الأموال القليلة، أما القسامة واللعان فالتغليظ فيهما واجب وإن لم يطلبه الخصم. (لقد أسلمنا) كلنا (يوم) نصب على الظرف (كذا وكذا وخضرمنا) بالخاء والضاد المعجمتين، كما تقدم (آذان النعم) التي لنا. فيه: استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال، لكن يجوز أن يقصد بالإسلام هنا المال، ويكون هذا مستثنى من قولنا: الإسلام لا يقبل فيه إلا رجلان. وقد استثنى الماوردي هذه الصورة في أثناء السير قبل مسألة الصلح بسطر فقال: يستثنى من الإسلام ما لو أدعى الإسلام بين الكفار قبل أخذه للأسر وأقام شاهدًا وامرأتين، وفي معناه الشاهد واليمين، فإنه يكفيه ذلك؛ لأن المقصود هنا نفي الاسترقاق وجواز المفاداة دون نفي القتل(٢). وحكى في ((البحر)) في باب الدعوى عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين، على أنه توفي على (١) في (م): إسلامهم. (٢) ينظر ((الحاوي)) ٨/١٧. ولم أقف على هذا الكلام للماوردي صريحًا. ٧٠٦ الإسلام أو الكفر؛ لأن القصد منه إثبات الميراث، ثم استغربه. (فقال نبي الله وَّ) للذين أخذوهم (اذهبوا) إلى الغنيمة (فقاسموهم أنصاف الأموال) وليس هذا بأمر حقيقي، وإنما هو إرشاد إلى الصلح بما فيه المصلحة للجهتين فإن بني العنبر لما أسلموا قبل أخذهم والظفر بهم عصموا دماءهم وأموالهم وصغار أولادهم، وقد ثبت بالشاهد واليمين إسلامهم قبل أن يؤخذوا واستحقوا رجوع أموالهم إليهم، لكن لما كان الآخذون لم يعلموا بإسلامهم أولًا، وإنما علموا بعد تصرفهم في المال وذهاب غالبه في منافعهم؛ أمر بمقاسمة المال نصفين؛ لمراعاة المصلحتين، ولهذا لم يأمر باقتسام الذرية نصفين؛ لأنهم لم يذهب منهم شيء، فقال (ولا تمسوا) بفتح الميم (ذراريهم) بتشديد الياء وتخفيفها وتشديد الياء بتخفيف الهمزة لكثرة الاستعمال، والمراد بها هنا أولادهم. (لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة) بتخفيف اللام ألف (العمل) أي: بطلان العمل وضياعه وذهاب نفعه، مأخوذ من الضلال وهو الضياع، ومنه الضالة في الحديث(١)، وهي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، ولعل المراد هنا أنهم لما توجهوا للغزو وسافروا وأخذوا أموالهم على اعتقاد الغنيمة لم يضيعهم من المال جميعه بثبوت إسلامهم، بل عوضوا منه النصف، وهذا كالاعتذار لبني العنبر في أخذ نصف أموالهم بعد إسلامهم؛ تألفًا لقلوبهم؛ لدخولهم في الإسلام قبل (١) رواه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني. ٧٠٧ = كتاب الأقضية القتال (ما رزيناكم) بالياء الساكنة بدلا من الهمزة، هكذا الرواية، واللغة الفصحى: رزأناكم، ثم خففت الهمزة ياء. قال في ((النهاية)): وهو من التخفيف الشاذ(١). ومما جاء على الأصل حديث صاحبة المزادتين: (( أتعلمين أنا ما رزأنا من مائك شيئا ))(٢). (عقالا) بكسر العين: الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مما يستعمل للقلة. (قال الزبيب) بضم الزاي كما تقدم (فدعتني أمي) إلى خلاص حقها (فقالت: هذا الرجل أخذ) مني (زربيتي) بفتح الزاي وكسرها وضمها، وتشديد المثناة تحت، هي: الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل، جمعها: زرابي، قال الله تعالى: ﴿وَزَرَبِيُ مَبْثُوثَهُ﴾(٣) قيل: هي الوسائد (فانصرفت إلى النبي ◌ّر فأخبرته، فقال لي) خذ الذي أخذها فـ(احبسه) أي: أمسكه (فأخذت بتلبيبه) بفتح المثناة فوق، وسكون اللام، وكسر الموحدة الأولى، وسكون التحتانية، ثم موحدة أخرى، يقال: أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره به، والتلبيب مجمع ما في موضع اللب من ثياب الرجل. (وقمت معه) واقفا (مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله وَل قائمين) معا مجتمعين. أي: في المكان الذي كنا فيه (فقال) لي (ما تريد بأسيرك) (١) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) ٢١٨/٢. (٢) رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢). (٣) الغاشية: ١٦. ٧٠٨ الذي أنت ماسكه؟ سماه أسيرا لأن هذه القضية تشبه قضية الأسير (فأرسلته من يدي) بكسر الدال (فقام نبي الله وَّ) أي: وقف (فقال للرجل:) الذي أرسلته (رد على هذا زربية) بتشديد المثناة تحت كما تقدم (أمه التي أخذت)ها (منها. فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي) ببيع أو هبة أو تمليك لزوجته أو أقاربه أو غيرهم. (فاختلع النبي ◌َّ- سيف الرجل) الذي كان متقلدا به (فأعطانيه) فيه : جواز أخذ المستحق دينه من المديون من غير جنس حقه، إذا لم يصل إلى عين حقه، ولا يكون ضامنا للزائد إذا تعين أخذه طريقا إلى وصول حقه كما إذا لم يتمكن إلى أخذ زربية أمه إلا بأخذ هذا السيف الزائد قيمته على قيمة الزربية(١)، وله بيع المأخوذ استقلالا وأخذ حقه منه. (وقال للرجل) الذي أخذ الزربية (اذهب فزده آصعا) بمد الهمزة، وضم الصاد. فيه: رد على أبي حاتم حيث جعل (آصعًا)(٢) من خطأ العوام(٣)، قال ابن الأنباري: وليس بخطأ في القياس، وإن كان غير مسموع من العرب، لكنه قياس ما نقل عنهم أنهم يقلبون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء فتقول في أبار: أأبار(٤). وأنَّى سماعٌ أكثر من وروده في حديث حسن من كلام أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء. (من طعام) قمح أو شعير، ونحو ذلك (قال:) الزبيب (فزادني) الرجل (١) بل سيأتي أن الزربية هي الزائدة قيمة. (٢) في (ل)، (م): آصع. والمثبت هو الصواب. (٣) نقله عنه الفيومي في ((المصباح المنير)) ٣٥٠/١. (٤) انظر: المرجع السابق. ٧٠٩ = كتاب الأقضية (آصعًا من شعير) بنظير زيادة الزربية على السيف، وفي هذا دليل على جواز الاستبدال عن قيمة المتلف لاستقراره في الذمة، لكن لا يستبدل عنه إلا بعد العلم بقدره، والمتلف في هذا الحديث: الزربية، وهو متقوم فيجب في الذمة قيمتها من نقد البلد، فإذا تقررت قيمتها وعلم قدرها جاز الاستبدال عنه من الشعير، والنقد والشعير متخالفان في علة الربا فلا يشترط قبض العوض في مجلس العقد، ففي هذه المسألة يعلم قدر قيمة الزربية وقدر قيمة السيف، ويسقط من قيمتها قدر قيمة السيف، والباقي بعد قيمته يستبدل عنه شعير بقيمته، والله أعلم. ٧١٠ ٢٢ - باب الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيْنَةٌ ٣٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنا ابن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُزْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوَسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَذَّعَيا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ وََّ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُما بيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ وستكم بَيْنَهُما(١). ٣٦١٤- حَدَّثَنَا الَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنادِهِ وَمَغْناهُ(٢). ٣٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهالٍ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَذَّعَيا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ بََّ فَبَعَثَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما شاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ◌ََّ بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ(٣). ٣٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْتَصَما في مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ وَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقالَ النَّبِيُّ وَلَ: ((اسْتَهِما عَلَى الْيَمِينِ ما كانَ، أَحَبّا ذَلِكَ أَوْ كَرِها)» (٤). ٣٦١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ أَحْمَدُ: قَالَ: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قالَ: ((إِذا (١) رواه النسائي ٢٤٨/٨، وابن ماجه (٢٣٣)، وأحمد ٤/ ٤٠٢. وضعفه الألباني في ((الإرواء)) (٢٦٥٦). (٢) أنظر ما قبله. (٣) رواه الطحاوي ٢٠٤/١٢، والحاكم ٩٥/٤، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٥٧/١٠. وانظر سابقيه. (٤) رواه النسائي في ((الكبرى)) (٥٩٥٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، وأحمد ٤٨٩/٢. وصححه الألباني. ٧١١ = كتاب الأقضية كَرِهَ الأَثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبّاها فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْها)). قالَ سَلَمَةُ قالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ وقالَ: إِذا أُكْرِهَ الأَثّنانِ عَلَى الْيَمِينِ(١). ٣٦١٨ - حَذَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ بِإِسْنادِ ابن مِنْهالٍ مِثْلَهُ، قَالَ: في دابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُما بيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِنَّ أَنْ يَسْتَهِما عَلَى اليَمِينِ (٢). باب الرجلين يَدَّعيان شيئا وليس لهما بينة [٣٦١٣] (ثنا محمد بن منهال الضرير) أبو عبد الله التميمي المجاشعي (٣) شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد(٤) بن أبي بردة، عن أبيه(٥)) أبي بردة عامر ابن أبي موسى. (عن جده أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري نظرابه أن رجلين أدعيا بعيرًا أو دابة) عنده، واقتصر النسائي في روايته على الدابة من غير شك(٦)، وكذا ابن ماجه(٧) (إلى النبي (وَ ل9) و(ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي وَليل بينهما) لفظ النسائي: فقضى بها -يعني: الدابة- بینھما نصفين(٨). (١) رواه البخاري (٢٦٧٤)، وأحمد ٣١٧/٢. (٢) رواه النسائي في ((الكبرى)) (٦٠٠١)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، وانظر سابقيه. وقال الألباني: صحيح بما قبله. (٣) في (ل، م): المجامعي والمثبت من مصادر الترجمة. (٤) ، (٥) فوقها في (ل): (ع). (٧) ((سنن ابن ماجه)) (٢٣٣٠). (٦) ((المجتبى)) ٢٤٨/٨. (٨) ((المجتبى)) ٢٤٨/٨. ٧١٢ فيه: أنه لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بينة، وكانت العين في يدهما فكل واحد منهما مدع في نصف، ومدعى عليه في نصف، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده، بل يقتصر على أن لا حق لصاحبه فيما في يده، نص عليه الشافعي(١) وهو المذهب، فإن حلفا أو نكلا جعلت بينهما نصفين على حالتي الحلف والنكول. فأما في الحلف فلأن كل واحد منهما يده على نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، وأما في النكول فهي بينهما أيضا؛ لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر مع نكوله وإن كانت العين في يد ثالث لا يدعيها فيصار للتحليف أيضًا. [٣٦١٤] (ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحيم (٢) بن سليمان) المروزي بالكوفة (عن سعيد) بن أبي بردة (بإسناده) المذكور (ومعناه) كما تقدم. [٣٦١٥] (ثنا محمد بن بشار، ثنا حجاج بن منهال، ثنا همام، عن قتادة بمعنى إسناده) المذكور (أن رجلين أدعيا بعيرا على عهد رسول الله (وَل30 فبعث) أي: أحضر (كل واحد منهما شاهدين) فشهدا له (فقسمه النبي ◌َّ بينهما نصفين) يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا(٣) (١) ((الأم)) ٧ / ٥٦٠. (٣) في (ل، م): صارا. (٢) فوقها في (ل): (ع). ٧١٣ : كتاب الأقضية = كالعدم وحكم لهما نصفين لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون الإسناد الذي قبله في عين كانت في يدهما، بدليل أن في رواية ابن ماجه: اختصم إليه رجلان بينهما دابة (١). وهذا الإسناد الثاني كانت العين في يد ثالث لا يدعيها، بدليل رواية النسائي بلفظ: أدعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزع من يده ودفع إليهما ليقتسماه بينهما نصفين(٢)، وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره، والله أعلم، وبهذين الدليلين الذين في ابن ماجه والنسائي ارتفع الأحتمال وتعين العمل بهما. [٣٦١٦] (ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس) بكسر الخاء(٣) وتخفيف اللام، وهو: ابن عمرو الهجري. (عن أبي رافع) نفيع الصائغ المدني (عن أبي هريرة نظريته أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي (18َ) المتاع كل ما ينتفع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها، والظاهر أن المراد به هنا الدابة؛ لما في رواية ابن ماجه من طريق خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة .. إلى آخره بلفظ: أن رجلين أدعيا دابة ولم يكن بينهما بينة (٤) (ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي وَله: أستهما) أي: أقترعا (على اليمين ما كان) (١) ((سنن ابن ماجه)) (٢٣٣٠). (٢) ((سنن النسائي الكبرى)) ٤٨٧/٣ (٥٩٩٧). (٣) في (ل، م): الجيم. والمثبت هو الصواب. (٤) ((سنن ابن ماجه)) (٢٣٣٠). ٧١٤ وقد ذكر البيهقي في معنى هذا الحديث أن القرعة في أيهما يقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما(١). وذلك أنه يحلف واحدا ثم الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولا، وإن حلف الثاني فقد أستويا في اليمين، فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا. وهذا تشهد له رواية البخاري وأبي داود المذكورة بعد هذا، وظاهر كلام أصحابنا في الفقه أن القاضي يعين لليمين من شاء منهما على ما يراه(٢). قال الشيخ شمس الدين البرماوي: لكن الذي ينبغي أن يعمل به كما هو ظاهر الحديث، وينبغي أن يكون محل ذلك ما إذا لم يسبق أحدهما بالدعوى على رفيقه، ويلتمس يمينه ثم يدعي الآخر، فإن اليمين على المدعي الأول مقدمة. على أن ابن الأثير في ((جامع الأصول)) حمل الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة(٣)، وهو بعيد لا سيما في المثليات، وكيف مثل ذلك استهامًا في اليمين، وأيضا فظاهر حديث البخاري الآتي يخالفه؛ فتأمله. (أحبا ذلك) معنى استحبابهما اليمين أن كلَّ منهما أحب أن يحلف لتسلم له العين كلها (أو كرها ذلك) معنى كراهتهما اليمين أن يقول كل منهما: أنا لا أحلف بل يحلف غريمي أولًا. [٣٦١٧] (ثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: ثنا عبد الرزاق. قال أحمد) بن حنبل في روايته. (ثنا معمر، عن همام بن (١) انظر: ((سنن البيهقي)) ٤٣١/١٠. (٢) أنظر: ((نهاية المطلب)) ٤٣٢/١١. (٣) ((جامع الأصول)) ١٨٨/١٠. ٧١٥ = كتاب الأقضية منبه، عن أبي هريرة، عن النبي وَال قال: إذا كره الاثنان) المتخاصمان (اليمين) على استحقاق ما يدعيه (أو استحباها) معا كما تقدم (فليستهما عليها) أي: يقترعا على اليمين، فأيهما خرج له القرعة حلف، وأخذ ما أدعاه وحلف عليه. و(قال سلمة) بن شبيب في روايته (أنا معمر) عن همام بن منبه إلى آخره. (وقال) في هذِه الرواية (إذا أكره) بضم الهمزة، وكسر الراء، مبني لما لم يسم فاعله (الاثنان على اليمين) أي: أكرههما الحاكم على اليمين حيث لم يختر اليمين فليقترعا، فمن خرجت القرعة عليه حلف أولًا، وكذا لو أحباها. ولفظ البخاري: أن النبي ◌َّلل عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين(١). [٣٦١٨] (ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث) أبو عثمان الهجيمي البصري. (عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد) حجاج (ابن منهال مثله، وقال) أختصما (في دابة) كما تقدم عن رواية ابن ماجه(٢) (وليس لأحدهما بينة) على ما ادعاه (فأمرهما رسول الله وَّل أن يستهما على اليمين) إذ لا بد من القرعة؛ لأن الخصمين تساويا في عدم البينة، فترجيح أحدهما دون مرجح لا يكون، فعلى هذا يتعين الأقتراع قطعا للنزاع. (١) ((صحيح البخاري)) (٢٦٧٤). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢٣٣٠). ٧١٦ فهرس موضوعات المجلد الرابع عشر باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو باب في استخراج المعادن باب في اجتناب الشبهات باب في آكل الربا وموكله باب في وضع الربا باب في كراهية اليمين في البيع باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة باب في التشديد في الدين باب في المطل باب في حسن القضاء باب في الصرف باب في حلية السيف تباع بالدراهم باب في اقتضاء الذهب من الورق باب في الحيوان بالحيوان نسيئة باب في الرخصة في ذلك باب في ذلك إذا کان یدا بید باب في التمر بالتمر باب في المزابنة باب في بيع العرايا باب في مقدار العرية باب تفسير العرایا باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج /ص للموضوع كتاب البيوع ٥/١٤ ٧/١٤ ١١/١٤ ١٤/١٤ ٢٧/١٤ ٢٨/١٤ ٣٢/١٤ ٣٤/١٤ ٤٠/١٤ ٤٣/١٤ ٥٢/١٤ ٥٤/١٤ ٥٩/١٤ ٦٥/١٤ ٧٦/١٤ ٨١/١٤ ٨٣/١٤ ٨٧/١٤ ٨٩/١٤ ٩٩/١٤ ١٠٣/١٤ ١١١/١٤ ١١٦/١٤ ١٢٠/١٤ فهرس الموضوعات = باب في بيع السنين باب في بيع الغرر باب في بيع المضطر باب في الشركة باب في المضارب يخالف باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه باب في الشركة على غير رأس مال باب في المزارعة باب في التشديد في ذلك باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها باب في المخابرة باب في المساقاة باب في الخرص ٧١٧ ١٤٣/١٤ ١٤٦/١٤ ١٥٨/١٤ ١٦٧/١٤ ١٦٩/١٤ ١٧٨/١٤ ١٨٣/١٤ ١٨٦/١٤ ١٩٧/١٤ ٢٢٦/١٤ ٢٣١/١٤ ٢٣٧/١٤ ٢٤٩/١٤ في كسب المعلم باب في كسب الأطباء باب في كسب الحجام باب في کسب الإماء باب في حلوان الكاهن باب في عسب الفحل باب في الصائغ باب في العبد يباع وله مال باب في التلقي باب في النهي عن النجش باب في النهي أن يبيع حاضر لباد باب من اشترى مصراة فکرهها باب في النهي عن الحكرة أبواب الإجارة ٢٥٧/١٤ ٢٥٩/١٤ ٢٦٦/١٤ ٢٧٧/١٤ ٢٨٣/١٤ ٢٩٠/١٤ ٢٩١/١٤ ٢٩٤/١٤ ٢٩٩/١٤ ٣٠٥/١٤ ٣١١/١٤ ٣١٤/١٤ ٣٢٣/١٤ ٣٣٩/١٤ ٧١٨ باب في كسر الدراهم باب في التسعیر باب النهي عن الغش باب في خيار المتبايعين باب في فضل الإقالة باب فيمن باع بيعتين في بيعة باب في النهي عن العينة باب في السلف باب في السلم في ثمرة بعينها باب السلف لا يحول باب في وضع الجائحة باب في تفسير الجائحة باب في منع الماء باب في بيع فضل الماء باب في ثمن السنور باب في أثمان الكلاب باب في ثمن الخمر والميتة باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة باب في العربان باب في الرجل يبيع ما ليس عنده باب في شرط في بيع باب في عهدة الرقيق ٤٥٤/١٤ ٤٥٩/١٤ ٤٦٣/١٤ ٤٦٦/١٤ باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عیبا باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ٤٧٣/١٤ ٤٨١/١٤ باب في الشفعة باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٤٢٠/١٤ ٤٣٢/١٤ ٤٤٥/١٤ ٤٥١/١٤ ٤٩٣/١٤ ٣٤٦/١٤ ٢٤٨/١٤ ٣٥٤/١٤ ٣٥٦/١٤ ٣٧٣/١٤ ٣٧٤/١٤ ٣٧٦/١٤ ٣٨٥/١٤ ٣٩١/١٤ ٣٩٣/١٤ ٣٩٥/١٤ ٣٩٩/١٤ ٤٠١/١٤ ٤ ٤١٢/١ ٤١٤/١٤ ٤١٦/١٤ فهرس الموضوعات = ٧١٩ ٥٠٣/١٤ ٥٠٩/١٤ ٥١٣/١٤ ٥١٩/١٤ ٥٢١/١٤ باب فيمن أُحیا حسیرا باب في الرهن باب في الرجل يأكل من مال ولده باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده باب في قبول الهدايا ٥٢٨/١٤ ٥٣٢/١٤ باب الرجوع في الهبة باب في الهدية لقضاء الحاجة باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ٥٣٧/١٤ ٥٣٩/١٤ ٥٥٢/١٤ ٥٥٤/١٤ باب في العمرى ٥٥٧/١٤ باب من قال فيه ولعقبه ٥٦٣/١٤ باب في الرقبى باب في تضمين العارية باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله ٥٦٧/١٤ ٥٨٣/١٤ باب المواشي تفسد زرع قوم ٥٨٩/١٤ كتاب الأقضية ١٤ /٥٩٣ باب في طلب القضاء باب في القاضي يخطئ باب في طلب القضاء والتسرع إليه ٥٩٥/١٤ ٥٩٩/١٤ ٦٠٩/١٤ ٦١٥/١٤ باب في كراهية الرشوة ٦١٨/١٤ باب في هدايا العمال باب كيف القضاء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي باب القاضي يقضي وهو غضبان باب الحكم بين أهل الذمة ٦٢٣/١٤ ٦٢٧/١٤ ٦٣٨/١٤ ٦٣٩/١٤ ٦٤٣/١٤ ٧٢٠ باب اجتهاد الرأي في القضاء ٦٤٦/١٤ باب في الصلح باب في الشهادات ٦٥٢/١٤ ٦٥٩/١٤ ٦٦٢/١٤ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ٦٦٨/١٤ باب في شهادة الزور ٦٧١/١٤ باب من ترد شهادته ٦٧٦/١٤ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ٦٧٨/١٤ باب الشهادة في الرضاع ٦٨١/١٤ باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر ٦٩٠/١٤ باب إذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ٦٩٦/١٤ باب القضاء باليمين والشاهد ٧١٠/١٤ باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة