النص المفهرس
صفحات 701-720
٧٠١
= كتاب الصلاة
(عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضيها؛ أن رسول الله وَلو كان يكبر
في الفطر والأضحى في) الركعة (الأولى) وفي رواية الترمذي، عن ابن
مسعود أنه قال: التكبير في العيدين تسع(١) تكبيرات في الركعة(٢)
الأولى، خمسًا قبل القراءة(٣) (سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا) سوى
تكبيرة الصلاة؛ لما نقل البيهقي عن [الترمذي، عن البخاري، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه القَّيْلا كبر في العيدين](٤) ثنتي
عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة.
وهو حديث صحيح (٥).
[١١٥٠] (حدثنا) أحمد [بن عمرو](٦) (بن السرح، حدثنا) عبد الله
(ابن وهب) الفهري.
(أخبرني) عبد الله (بن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب
بإسناده) المذكور (ومعناه) و(قال) فيه (سوى تكبيرتي (٧) الركوع) أي:
(١) في (ص): سبع. والمثبت من (س، ل، م)، و((جامع الترمذي)).
(٢) من (ل، م)، و((جامع الترمذي)).
(٣) ((جامع الترمذي)) ٤١٦/٢.
(٤) من (ل، م).
(٥) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٢٨٦/٣ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف،
عن أبيه عن جده. وليس من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وكذا في
((جامع الترمذي)) (٥٣٦). وذكر بعده البيهقي في ((السنن الكبرى)) سؤال الترمذي
للبخاري عن هذا الحديث وعن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وانظر:
((علل الترمذي)) ٩٣/١. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٤٣/٤ عن
عمرو ابن شعيب.
(٧) في (ص، س): تكبيرة.
(٦) من (ل، م).
٧٠٢
وسوى تكبيرة(١) الإحرام والقيام للثانية(٢).
وذكر الترمذي في ((العلل))(٣) أن البخاري ضعف هذا الحديث(٤).
وفيه أضطراب، عن ابن لهيعة مع ضعفه فإنه قال مرة: [عن عقيل ومرة
عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم(٥)، ومرة عن يونس وهو في
(«الأوسط)»(٦)](٧) فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري،
وقيل: عنه، عن أبي الأسود، عن عروة. وقيل: عنه، عن الأعرج،
عن أبي هريرة.
[١١٥١] (حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال سمعت عبد الله بن
عبد الرحمن الطائفي) نسبة إلى الطائف مدينة بالحجاز مشهورة.
(يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله
(عن) جده (عبد الله بن عمرو) بن العاص.
(قال: قال نبي الله وَّر: التكبير في الفطر سبع) تكبيرات (في) الركعة
(الأولى) سوى تكبيرة الإحرام بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة،
(وخمس) تكبيرات (في) الركعة (الأخيرة، والقراءة بعدهما) أي: بعد
السبع والخمس (كلتيهما) أي: في كلتا الركعتين.
(١) في (م): تكبيرتي.
(٢) في (م): للثالثة.
(٣) في (ص، س): العيد.
(٤) ((علل الترمذي الكبير)) ٩٤/١.
(٥) ((المستدرك)) ٢٩٨/١.
(٦) ((المعجم الأوسط)) (٣١١٥).
(٧) من (ل، م).
٧٠٣
- كتاب الصلاة
[١١٥٢] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي شيخ الشيخين،
(حدثنا سليمان بن حيان(١)) بالمهملة والمثناة تحت (عن أبي يعلى)
عبد الله بن عبد الرحمن (الطائفي) الثقفي، أخرج له مسلم.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌َّ- كان يكبر في)
عيد (الفطر في الأولى سبعًا ثم يقرأ) الفاتحة وما بعدها (ثم يكبر) للركوع
(ثم يقوم) بعد السجدتين (فيكبر أربعًا، ثم يقرأ، ثم يركع) وهذه الرواية
شاذة من جهة الرواية، خارجة عما عليه عمل (٢) السلف والخلف. أشار
المصنف إلى تضعيفها لئلا يتوهم أن هذا الحديث فيه أضطراب، وكيف
يقع الاضطراب فيها.
(قال) وقد (رواه) الإمامان العظيمان (وكيع) بن الجراح (و) عبد الله
(ابن المبارك) وهما أئمة الأئمة(٣) الأعلام وشيوخ الإسلام قد اتفقا
و(قالا): في الأولى (سبع و) في (٤) الثانية (خمس) فلا يعدل عنهما.
[١١٥٣] (حدثنا محمد بن العلاء، و) عبد الله بن الحكم (بن أبي
زياد) القطواني، بفتح القاف والطاء والواو [وبعد الألف نون](٥)
موضع بالكوفة عند بابها صدوق مات بالكوفة، و(المعنى) بين لفظيهما
قریب.
(١) في (م): حبار.
(٢) سقط من (م).
(٣) سقط من (س، ل، م).
(٤) سقط من (م).
(٥) سقط من (م).
٧٠٤
(قالا: حدثنا زيد (١) بن حباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة
الأولى الخراساني الكوفي الحافظ، أخرج له مسلم.
(عن عبد الرحمن) [بن ثابت](٢) (بن ثوبان) بفتح المثلثة، العنسي
الدمشقي الزاهد، قال ابن معين(٣)، وابن المديني(٤): ليس به بأس،
وعن ابن معين: صالح(٥).
وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه، وكان رجل صدق لا
بأس به (٦).
وقال دحيم: ثقة يرمى بالقدر (٧)، وقال المصنف: كان فيه سلامة،
وكان مجاب الدعوة وليس به بأس(٨).
وذكره ابن حبان في ((الثقات))(٩)، وقال الخطيب: كان ممن يذكر
بالزهد والعبادة والصدق في الرواية(١٠)، وقال(١١) أحمد: كان عابد
(١) من (ل، م)، و((السنن)).
(٢) سقط من (م).
(٣) ((تاريخ ابن معين)) رواية الدوري (٥٣٠٧).
(٤) (تهذيب الكمال)) ١٥/١٧.
(٥) ((تهذيب الكمال)) ١٧ /١٤.
(٦) ((تهذيب الكمال)) ١٥/١٧.
(٧) ((تهذيب الكمال)) ١٦/١٧.
(٨) ((تهذيب الكمال)) ١٦/١٧.
(٩) ((الثقات)) لابن حبان ٧/ ٩٢.
(١٠) («تاريخ بغداد)) ٢٢٣/١٠.
(١١) في (م): كان.
٧٠۵
= كتاب الصلاة
أهل الشام(١) (عن أبيه) ثابت بن ثوبان العنسي ثقة فقيه(٢) (عن مكحول)
الهذلي(٣).
(قال: أخبرني أبو عائشة) القرشي الأموي (جليس لأبي هريرة) ذكر
الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب ((المستدرك)) أنه مولى
سعيد بن العاص (أن سعيد بن العاص) بن سعيد بن العاص بن أمية
القرشي ولد عام الهجرة، ممن جمع السخاء والفصاحة، وهو أحد
الذين كتبوا المصاحف لعثمان، واستعمله عثمان على الكوفة، وغزا
بالناس طبرستان فافتتحها.
(سأل أبا موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري، وحذيفة بن اليمان
كيف كان رسول الله وَ له يكبر في) عيد (الأضحى والفطر(٤) فقال أبو موسى
كان) [رسول الله { لو](٥) (يكبر أربعًا) كما كان (تكبيره على الجنازة، فقال
حذيفة) بن اليمان (صدق) أبو موسى الأشعري (فقال أبو موسى:
كذلك(٦) كنت أكبر) في الأضحى والفطر (في) مدينة (البصرة حيث
كنت) أميرًا (عليهم) أي: على أهل البصرة، وكان عمر بن الخطاب
ولاه عليها حين عزل عنها المغيرة [بن شعبة](٧) في خبر الشهادة عليه
(١) ((تهذيب الكمال)) ١٤/١٧.
(٢) ((الكاشف)) ١/ ١٧٠.
(٣) بياض في (ص).
(٤) سقط من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (ص).
(٧) سقط من (ص).
٧٠٦
سنة عشرين، ولم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان، ثم عزل عنها
فانتقل إلى الكوفة وأقام بها، فلما دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص
عنهم [ولوا أبا موسى عليهم] (١) وأقره عثمان على الكوفة، ولم يزل
عليها إلى أن قتل عثمان، ثم أنقبض أبو موسى إلى مكة فلم يزل بها
[إلى أن مات](٢) سنة اثنتين وخمسين.
(قال أبو عائشة): سمعت فتوى أبي موسى لسعيد(٣) (وأنا حاضر) عند
(سعيد بن العاص) المذكور.
قال البيهقي في ((خلافياته)): خولف يعني: أبا موسى الأشعري في
موضعين: أحدهما: في رفعه إلى النبي ◌َّ، والآخر: في جواب أبي
موسى، [ثم قال: والمشهور من](٤) هذِه القصة أنهم أسندوا أمرهم
إلى ابن مسعود، فأفتاهم ابن مسعود في ذلك، ولم يرفعه إلى رسول
الله ◌َلّ، وكذلك رواه أبو إسحاق السبيعي(٥)، وقال في الثانية: يقرأ
ثم يكبر، وعبد الرحمن بن ثابت، ضعفه يحيى(٦) بن معين، وقال:
وكان رجلاً صالحًا(٧).
(١) من (ل، م).
(٢) سقط من (م).
(٣) من (ل، م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): الشعبي.
(٦) من (م)، و((السنن الكبرى)).
(٧) ((سنن البيهقي الكبرى)) ٢٨٩/٣ -٢٩٠.
=
كتاب الصلاة
٧٠٧
٢٥٤- باب ما يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ
١١٥٤- حَدَّثَنا القَعْتَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ المازِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَخَطّابِ سَأَلَ أَبا واقِدِ اللَّيْثِيَّ ماذا كانَ
يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَ لَ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِما ﴿قَّ ﴾ وَالْقُرْءَانِ ﴾
وَ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَ الْقَمَرُ﴾(١
باب ما يقرأ في الأضحى والفطر
[١١٥٤] (حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي، عن مالك، عن ضمرة
ابن سعيد المازني) أخرج ه مسلم (عن عبيد الله)(٢) بالتصغير (بن(٣)
عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي، وهو ولد أخي عبد الله بن
مسعود، أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد أعلام التابعين.
(أن عمر بن الخطاب سأل أبي واقد) الحارث بن عوف (الليثي) قيل:
إنه شهد بدرًا، وكان معه لواء بني ليث (ما كان يقرأ به رسول الله وَطير في)
صلاتي (الأضحى والفطر؟) قال عياض: سؤال عمر أبا واقد ، ومثل عمر
لم يخف عليه هذا، فلعله اختبار له هل حفظ ذلك أم لا أو (٤) يكون قد
دخل عليه شك [أو نازعه غيره ممن سمعه يقرأ](6) في ذلك ب﴿سبح﴾
والغاشية، فأراد عمر الاستشهاد عليه بما سمعه أيضًا أبو واقد(٦).
(١) رواه مسلم (٨٩١).
(٣) في (م): عن.
(٥) سقط من (م).
(٢) في (م): عبد الله.
(٤) في (ص، س): و.
(٦) ((إكمال المعلم)) ٣٠٤/٣.
٧٠٨
(قال: كان يقرأ فيهما بقاف) قراءة الجمهور، بجزم الفاء، وقرأ
الحسن بكسر الفاء؛ لأن الكسر أخو الجزم.
قال الفراء: كان يجب أن يظهر الإعراب في (ق)؛ لأنه اسم جبل
محيط بالسماوات والأرض من زمرد، وليس بحرف هجاء، وقال: لعل
القاف ذكرت من أسمه كقول القائل: قلت لها قفي، فقالت: (ق)(١).
[(٢) وقيل: قا. بحذف الفاء، لعل صوابه بحذف حركة الفاء يعني:
بسكون الفاء. هكذا في ((الإتقان)).
قال أبو حيان في ((شرح التسهيل)) في إعراب أسماء السور: ما سمي
بجملة منها تحكى نحو ﴿قُلْ أُوحِىَ﴾(٣) و﴿أَفَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ (٤) والفعل لا ضمير
فيه أعرب إعراب ما لا ينصرف، إلا ما في أوله همز وصل فتقطع ألفه
وتقلب تاؤه هاء في الوقف، فتقول: قرأت أقتربة، وفي الوقف
اقتربه(٥) أما الإعراب؛ فلأنها صارت أسماء والأسماء معربة، إلا
الموجب بناء وأما قطع همزة الوصل؛ فلأنها لا تكون في الأسماء إلا
في ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، وإنما قلب تائها(٦) هاء فلأن ذلك
حكم تاء التأنيث التي في الأسماء؛ وأما كتبها هاء فلأن الخط تابع
للوقف غالبًا. وما سمي منها باسم فإن كان من حروف الهجاء، وهو
(١) ((معاني القرآن)) للفراء ٧٥/٣.
(٢) من هنا سقط من (ل، م).
(٣) الجن: ١.
(٤) النحل: ١.
(٥) في (ص، س): اقتربت. والمثبت من ((الإتقان)).
(٦) في (ص، س): قلت لأنها. والمثبت من ((الإتقان)).
٧٠٩
= كتاب الصلاة
حرف واحد وأضيف إليه سورة فعند ابن عصفور أنه موقوف. وعند
الشلوبين يجوز فيه وجهان الوقف والإعراب. أما الأول: ويعبر عنه
بالحكاية؛ فلأنها حروف مقطعة فتحكى كما هي، وأما الثاني: فعلى
جعله اسمًا لحروف الهجاء، وعلى هذا يجوز صرفه بناء على تذكير
الحروف ومنعه بناء على تأنيثه، وإن لم يضف إليه سورة لا لفظًا ولا
تقديرًا، فلك الوقف والإعراب مصروفًا وممنوعًا(١). انتهى](٢).
وقيل: ﴿قَ﴾(٣) قسم باسم وهو أعظم الأسماء التي خرجت إلى
العباد وهو القدير، وأقسم بعده بقوله: ﴿وَلْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾(٤).
(و) سورة (اقتربت الساعة وانشق القمر) اختصت قراءته بهما لما
فيهما من ذكر النشور وشبهه بخروج الناس للعيد، كما قال(٥):
﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَهُمْ جَرَادٌ مُنَشِيرٌ﴾(٦)، وقوله: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾(٧)
والصدر عن المصلى لرجاء الغفران والسرور بالعيد كالصدر بالمحشر
إلى الجنة مغفورًا لهم، وفي سماعه لهما دليل على [جهره بالقراءة](٨)
فيهما، ولا خلاف في ذلك.
(١) انظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) ١٥٧/١-١٥٨.
(٢) إلى هنا انتهى السقط من (ل، م).
(٣) من (ل، م).
(٤) ق: ١.
(٥) سقط من (م).
(٦) القمر: ٧.
(٧) ق: ٤٢.
(٨) في (م): هجر القراءة.
٧١٠
٢٥٥- باب الجلوس للخُطْبَةِ
١١٥٥- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ البَزّزُ، حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السّيْنانُّ،
حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَه
العِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: ((إِنّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ
فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ)).
قالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا مُرْسَلٌ عَنْ عَطاءٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلىالله (١)
وَستَلم
باب الجلوس للخطبة
[١١٥٥] (حدثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين التاجر.
(حدثنا (٢) الفضل بن موسى السيناني) بكسر السين المهملة، وسكون
المثناة تحت، وبعدها نون مفتوحة، وبعد الألف نون أخرى، هذِه النسبة
إلى سينان -بوزن فعلان- قرية من قرى مرو، وكان فيه دعابة، وانتقل إلى
قرية أخرى واسمها راماشاه؛ لأن أهل سينان لما كثر القاصدون إليه
لطلب العلم تبرموا بهم(٣) فوضعوا عليه أمرأة حتى أقرت أنه يراودها،
(١) رواه النسائي ١٨٥/٣، وابن ماجه (١٢٩٠)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))
٣٥٩/٩ (٣٧٤٠)، والدارقطني في ((السنن)) ٥٠/٢ (٣٠)، والحاكم ٢٩٥/١.
هذا الحديث يروى موصولا ومرسلا، وقد صحح إرساله جماعة من العلماء منهم
ابن معين والنسائي وغيرهم.
انظر: ((بيان الوهم والإيهام)) ٤١٨/٥، و((نصب الراية)) ٢/ ٢٢١. وممن صحح وصله
ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) ٣٠١/٣، وتبعه الألباني في ((الإرواء)) (٦٢٩).
(٢) زاد في (ص، س): موسى بن. وهي زيادة مقحمة.
(٣) زاد في (ص): حتى. وهي زيادة مقحمة.
٧١١
=- كتاب الصلاة
فانتقل عنهم فيبست تلك السنة زروع سينان، فقصدوه وسألوه أن يرجع
إليهم فقال: لا حتى تقروا أنكم كذبتم، ففعلوا ذلك فقال: لا حاجة
لي في مصاحبة من يكذب(١).
(حدثنا) عبد الملك (بن جريج، عن عطاء، عن عبد الله (٢) بن
السائب) المخزومي الصحابي.
(قال: شهدت مع رسول الله وَ لّ العيد، فلما قضى الصلاة) خيرهم بين
الجلوس لانتظار الخطبة وبين الذهاب (وقال) قبل أن يخطب [(إنا
نخطب)] (٣) لفظ ابن ماجه: ثم قال: ((قد قضينا الصلاة)) (٤).
(فمن أحب أن يجلس للخطبة) أي: لاستماعها (فليجلس ومن أحب
أن يذهب فليذهب) ولفظ النسائي: ((ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن
أحب أن يقيم للخطبة (٥) فليقم)) فيه دليل على أن استماع خطبة العيد
وحضورها ليس بواجب.
(قال المصنف: هذا) الإسناد (مرسل) يريد أن الصواب في هذا
الحديث أنه مرسل، [لأن عبد الله بن السائب لا سماع له من عمر] (٦)
[لا أن](٧) هُذِه الطريقة التي خرجه بها مرسلة، وكلام النسائي يدل على
ذلك حيث قال: هذا خطأ والصواب أنه مرسل(٨).
(١) ((الأنساب)) للسمعاني ٣٩٠/٣. (٢) في (م): عبيد الله.
(٣) من (ل، م)، وفي (د): الخطب. (٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٩٠).
(٥) من (س، ل، م)، و((المجتبى)).
(٦) سقط من (م).
(٨) («نصب الراية)) ٢٢١/٢.
(٧) في (م): لأن.
٧١٢
٢٥٦- باب يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ
١١٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابن عُمَرَ - عَنْ
نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ أَخَذَ يَوْمَ العِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ
آخَرٌ(١).
باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق
[١١٥٦] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (حدثنا عبد الله بن عمر)
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني.
(عن نافع) وعن أخيه عبيد الله بن عمر ([عن ابن عمر](٢) ضَؤُها؛ أن
رسول الله وَر أخذ) في ذهابه (يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق
آخر)(٣) ورواه ابن ماجه من طريق أبي رافع، عن أبيه، عن جده أن
رسول الله # [كان يأتي العيد ماشيًا ويرجع في غير الطريق الذي
أبتدأ فيه(٤). وله أن النبي وَ لي3](6) كان إذا خرج إلى العيدين سلك
(١) رواه ابن ماجه (١٢٩٩)، وأحمد ١٠٩/٢، والحاكم ٢٩٦/١.
وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٠٤٩).
(٢) سقط من (م).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٩)، وأحمد ١٠٩/٢، والحاكم في ((المستدرك)) ٢٩٦/١،
قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود)) (١٠٤٩): حديث صحيح.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٣٠٠).
(٥) سقط من (م).
٧١٣
= كتاب الصلاة
على(١) دار سعيد(٢) بن أبي العاص(٣) ثم (٤) على أصحاب الفساطيط ثم
أنصرف من [الطريق الأخرى](6) طريق بني زريق، ثم يخرج على دار
عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط (٦).
(١) في (ص، س): في.
(٢) في (ل، م): سعد.
(٣) في الأصول الخطية: وقاص. والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) من (س، ل، م)، ومصادر التخريج.
(٥) سقط من (م).
(٦) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٩٨).
٧١٤
٢٥٧- باب إِذا لَمْ يَخْرُجِ الإِمامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ
١١٥٧- حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ
أَبِي عُمَّيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ أَنَّ رَكْبَا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ وَ
يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوَ الهِلالَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى
مُصَلاَّهُمْ(١).
١١٥٨- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ
أَخْبَرَبِي أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَخْيَى أَخْبَرَنِي إِسْحاقُ بْنُ سالمْ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنِي بَكْرُ
بْنُ مُبَشِّرِ الأَنَّصارِيُّ قالَ: كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَلَهَ إِلَى المُصَلَّى يَوْمَ
الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى فَتَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ المُصَلَّى فَتُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
وَرِ ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحانَ إِلَى بُيُوتِنا(٢).
باب إذا لم يخرج (٣) الإمام إلى العيد من يومه يخرج من الغد
[١١٥٧] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي بالحاء المهملة والضاد
المعجمة، نسبة إلى الحوض [موضع بالبصرة.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج الأزدي (عن جعفر بن أبي وحشية) إياس
أبي](٤) بشر (عن أبي عمير) قال الحاكم أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب
(١) رواه النسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣)، وأحمد ٥٧/٥.
وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٠٥٠).
(٢) رواه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٩٤/٢، والحاكم ٢٩٦/١، والبيهقي ٣٠٩/٣.
وضعفه الألباني في «تمام المنة)) (ص٣٤٦).
(٣) في (ص، س): خرج. والمثبت من (ل، م)، و((السنن)).
(٤) من (ل، م).
٧١٥
= كتاب الصلاة
((المستدرك)): اسمه عبد الله(١) (بن أنس) بن مالك الأنصاري.
(عن عمومة له (٢) من أصحاب النبي وَّر؛ أن ركبًا جاؤوا إلى النبي وَل
يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس) وللنسائي: أن قومًا رأوا الهلال فأتوا
النبي وَ﴾(٣) (فأمرهم أن يفطروا (٤)) بعدما ارتفع النهار، والمراد بالرؤية
رؤية الهلال ليلة [مجيئهم، و](6) حضورهم ارتفاع النهار يدل(٦) على
أن المكان الذي رأوه فيه كان دون مسافة القصر، وأن الهلال إذا رئي
ببلد لزم حكمه(٧) القريب [لأن القريب](٨) منها نازل منزلة أهلها، كما
في حاضري المسجد الحرام.
(وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم) فيه دليل على أن صلاة العيد
يشرع(٩) قضاؤها، ورواية النسائي: أن يفطروا بعدما ارتفع النهار. فيه
دليل على أنهم إذا شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة
الماضية أفطروا و[يصلوها](١٠) من الغد إذا لم يبق من الوقت ما
يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة فيه، فإن أمكن جمع الناس
(١) ((تهذيب الكمال)) ٣٤/ ١٤٢.
(٢) من (ل، م)، و((السنن)).
(٣) ((المجتبى)) ١٨٠/٣.
(٤) في (ص): ينظروا.
(٥) بياض في (ص).
(٦) سقط من (م).
(٧) في (ص): حكما.
(٨) من (س، ل، م)، ومصادر التخريج.
(٩) في (ص، س): يسوغ.
(١٠) في (م): يصلوا.
٧١٦
وإقامة الصلاة وبقي من الوقت ما يسع ذلك صلوا العيد في يوم الشهادة
على مذهب الشافعي(١).
[١١٥٨] [(حدثنا حمزة) بفتح الحاء المهملة (بن نصير) بضم النون
مصغر الأسلمي البصري](٢)، (حدثنا) سعيد (ابن أبي مريم) الحكم بن
محمد مولى بني (٣) جمح الحافظ.
(حدثنا إبراهيم بن سويد) المدني، أخرج له البخاري في الحج،
(حدثنا أنيس) بضم النون مصغر (ابن أبي (٤) يحيى) سمعان(٥) الأسلمي
ثقة(٦).
(أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي) وروى عنه أيضًا أنيس
ابن أبي يحيى أخي إسحاق قال: (أخبرني بكر بن مبشر) بضم الميم،
وفتح الباء الموحدة، وتشديد الشين المعجمة المكسورة، ابن جبر
بفتح الجيم وسكون الموحدة (الأنصاري) قيل: إنه من بني عبيدة،
عداده في أهل المدينة.
(قال: كنت أغدوا مع أصحاب النبي ◌َّ إلى المصلى يوم الفطر ويوم
الأضحى، فنسلك) بضم اللام، أي: نذهب في طريق (بطن بطحان) قال
في ((النهاية)): بطحان بفتح الباء أسم وادي المدينة وأكثرهم يضمون
(١) ((الأم)) ٣٨٣/١-٣٨٤.
(٢) سقط من (م).
(٣) من (ل، م).
(٤) سقط من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) ((الكاشف)) ٢٥٦/١.
٧١٧
- كتاب الصلاة
الباء، ولعله الأصح(١).
(حتى نأتي المصلى) عند دار كثير بن الصلت كما تقدم، فيه فضيلة
صلاة العيد في المصلى، وفيه حجة لأحد قولي الشافعي أن فعلها في
المصلى بالصحراء أفضل، والمشهور في مذهب الشافعي أن فعلها في
المسجد أفضل لشرفه(٢).
(فنصلي مع رسول الله وَّر، ثم نرجع من بطن(٣) بطحان إلى بيوتنا) فيه
دليل على جوازْ الذهاب في (٤) طريق والرجوع فيه.
(١) ((النهاية في غريب الحديث)) ١٣٥/١.
(٢) انظر: ((الأم)) ٤٩٦/٢ -٤٩٧.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): من.
٧١٨
٢٥٨- باب الصَّلاةِ بَغدَ صَلاةِ العِيدِ
١١٥٩- حَدَّثَنَا حَقْصُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ عَنْ سَعِيد
ابْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ
قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المَزْأَةُ تُلْقِي
خُرْصَها وَسِخابَها(١).
باب الصلاة بعد صلاة العيد
[١١٥٩] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي كما تقدم (حدثنا شعبة،
حدثنا عدي(٢) بن ثابت) الأنصاري.
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿ها قال: خرج رسول الله مَلل يوم
فطر فصلى ركعتين لم يصل [قبلهما ولا بعدهما](٣)) ليس في الحديث ما
يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم، أو بالمصلى
دون البيوت.
وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال:
الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها،
والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري(٤)
(١) رواه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٩٠).
(٢) في (ص، س): عون.
(٣) في (س، ل، م): قبلها ولا بعدها.
(٤) في (ص، س): النووي. والمثبت من ((الأوسط)) ٣٠٨/٤.
٧١٩
= كتاب الصلاة
والحنفية(١)، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال
الزهري، وابن جريج، وأحمد (٢)، وأما مالك(٣) فمنعه في الأصل(٤).
وقال الشافعي في ((الأم)): أحب(٥) [للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا
بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك(٦).
قال الرافعي: يكره للإمام التنفل](٧) قبل صلاة العيد وبعدها(٨)،
وقيده في البويطي بالمصلى(٩) ويؤيده حديث أبي سعيد أن النبي :
صَلىالله
وَسِلمُ
كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى(١٠) منزله صلى ركعتين
أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن (١١)، وصححه الحاكم(١٢).
(ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي
خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة حلقة صغيرة،
وهي من حلي الأذن تكون من الذهب والفضة، وفيه لغة أخرى خرص
(١) ((المبسوط)) السرخسي ٣١١/١، ((الأوسط)) لابن المنذر ٣٠٨/٤.
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج)) (٣٩٩).
(٣) ((المدونة)) ٢٤٧/١.
(٤) ((الأوسط)) ٣٠٥/٤-٣٠٨.
(٥) في (س، ل، م): يجب.
(٦) ((الأم)) ٣٩٠/١.
(٧) سقط من (م).
(٨) ((الشرح الكبير)) ٣٦٠/٢.
(٩) انظر: ((تحفة المحتاج شرح المنهاج)) ١٠/ ١٧٧.
(١٠) سقط من (س، ل).
(١١) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٩٣).
(١٢) ((المستدرك)) ٢٩٧/١.
٧٢٠
بكسر الخاء، فيه دليل على تحلي المرأة بالخرص.
وأما حديث: ((أيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل في
أذنها (١) خرص من نار)(٢) فقيل: هذا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة
الذهب للنساء، وقيل: هو خاص(٣) لمن لم تؤد زكاة حليها،
(وسخابها) بكسر السين المهملة بعدها خاء معجمة.
قال البخاري: هي قلادة من طيب أو مسك(٤)، وقيل: هو خيط ينظم
فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري. وقيل: قلادة من سك وقرنفل ومحلب
ليس فيها من الجواهر شيء. ومنه حديث فاطمة: فألبسته سخابًا. تعني:
الحسن ابنها(٥).
(١) بعدها في (ل، م): مثله.
(٢) أخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٨/ ١٥٧، وأحمد ٤٥٥/٦.
(٣) من (م).
(٤) ((البخاري)) قبل حديث (٥٨٨١) وفيه: أوسك.
(٥) ((النهاية في غريب الحديث)) ٣٤٩/٢.