النص المفهرس
صفحات 621-640
٦٢١ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة دون ذكر الله(١). وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقًا، ومن فرق أحتاج إلى دليل، فلا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقًا(٢). (والإمام يخطب) فيه الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: (والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة، نعم الأَوْلَى أن ينصت لوجود الترغيب فيه. وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكى صاحب ((المغني))(٣) عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير مخاطب، أو أن زمن (٤) سكوته قليل، فأشبه السكوت للتنفس(٥). (فقد لغوت) هُذِه اللغة الفصحى. قال الأخفش: اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. قال ابن عرفة: اللغو: السقط. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك(٦). وأقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول بأن المراد به(٧) صارت جمعتك ظهرًا ما رواه المصنف(٨)، وابن خزيمة(٩) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((من لغا وتخطى رقاب الناس [كانت له](١٠) (١) ((صحيح ابن خزيمة)) ١٣٨/٣. (٢) انظر: (فتح الباري)) ٤١٤/٢. (٣) في (م): المغنم. (٥) ((المغني)) ٣/ ٢٠٠. (٧) من (س، ل، م). (٤) في (م): أمر. (٦) ((فتح الباري)) ٢/ ٤٨١. (٨) ((سنن أبي داود)) (٣٤٧). (٩) ((صحيح ابن خزيمة)) (١٨١٠). (١٠) في (م): صارت جمعته. ٦٢٢ ظهرًا)). قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة(١). ولأحمد (٢) من حديث علي مرفوعًا(٣): ((ومن قال: صه (٤) فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له)). وللمصنف(٥) نحوه، ولأحمد(٦) والبزار (٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا: ((من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة)). قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه(٨). وقع(٩) عند أحمد (١٠) من رواية الأعرج، عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: ((فقد لغوت)): ((عليك نفسك)) واستدل به على منع [جميع أنواع](١١) الكلام، وبه قال الجمهور في حق من سمعها(١٢). قالوا(١٣): وإذا أراد (١٤) الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. [١١١٣] (حدثنا مسدد وأبو كامل) الجحدري (قالا: حدثنا يزيد) بن (١) «فتح الباري)) ٤١٤/٢. (٣) في (ص، س): موقوفًا. (٥) ((سنن أبي داود)) (١٠٥١). (٧) ((مسند البزار)) (٤٧٢٥). (٩) من (ل، م). (١١) سقط من (م). (١٣) في (ص، س، ل): قال. والمثبت من (م)، و((الفتح)). (١٤) في (م): أرادوا. (٢) ((مسند أحمد)) ٩٣/١. (٤) في (ص، س، ل): مه. (٦) ((مسند أحمد)) ٢٣٠/١. (٨) ((فتح الباري)) ٤١٤/٢. (١٠) ((مسند أحمد)» ٤٨٥/٢. (١٢) ((فتح الباري)) ٤١٤/٢. ٦٢٣ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة زريع، أبو معاوية الحافظ (عن حبيب) بن أبي قريبة أبي محمد (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو (عن) جده الأعلى (عبد الله بن عمرو) بن العاص(١) وبالتصريح بالرواية عن جده عبد الله أنتفى احتمال الإرسال الموجب؛ لعدم الاحتجاج به عند بعضهم (عن النبي ◌َّ- قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي: كل من حضر لصلاة (٢) الجمعة هم على ثلاثة أقسام: أحدها: وهو أدناها (رجل حضرها) أي: حضر الجمعة وهو (يلغوا فهو) أي: فاللغو الذي وقع منه (حظه) أي: بخته ونصيبه (منها) لا نصيب له من الأجر فيها. (ورجل حضرها) وقصده من الحضور أن (يدعو) الله تعالى (فهو رجل دعا الله تعالى) فأمره إلى الله تعالى (إن شاء أعطاه) ما سأله (وإن شاء منعه) إياه. والثالث: أعلاها (و) هو (رجل حضرها بإنصات وسكوت) يحتمل أن يريد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، ألا ترى أن في بعض ألفاظ الحديث: ((ومشى ولم يركب)) ومعناهما واحد، ويحتمل أن يراد بالإنصات: الإصغاء إلى الخطبة، وبالسكوت: السكوت عن الكلام، (وفي نسختين معتمدتين: وسكون. أي: بالنون بدل التاء أي: سكون أعضائه عن الحركة كما في الصلاة](٣). (ولم يتخطى رقبة مسلم) وفي رواية سلمان الفارسي وغيره: ((ولم (١) في (ص، س): الصباح. وفي (ل، م): الصراح. والمثبت من ((التهذيب)) ١٢/ ٥٣٤. (٢) ، (٣) سقط من (م). ٦٢٤ يفرق بين اثنين)»(١)، وفي رواية أبي الدرداء(٢): ((لم يتخط أحدًا)) (٣) يعني: لغير حاجة. (ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه](٤) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّثَقَهُمْ﴾ (٥). (يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: (﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهًا﴾ (٦)))). أي: عشر حسنات. (١) أخرجه البخاري (٩١٠)، وابن ماجه (١٠٩٧)، والدارمي في ((سننه)) (١٥٤١)، وأحمد ٥/ ٤٤٠. (٢) في (ص): الورد. (٣) أخرجه أحمد ١٩٨/٥. (٤) سقط من (م). (٥) النساء: ١٥٥. (٦) الأنعام: ١٦٠. ٦٢٥ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٣٨- باب اسْتِئْذانِ المُحدِثِ الإِمامَ ١١١٤- حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ المِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْج أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((إِذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ)). قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو ◌ُسامَةَ، عَنْ هِشام، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مَثَه: ((إِذا دَخَلَ والإِمامُ يَخْطُبُ)). لَمْ يَذْكُرا عَائِشَةَ(١). باب استئذان المُحْدِث الإمام المحدث بإسكان الحاء هو الذي خرج منه الحدث. [١١١٤] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم والصاد المشددة، هذه النسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر من ثغور (٢) الشام. قال الأصمعي: ولا يقال مصيصة بفتح الميم(٢)، وينسب إليها كثير من العلماء. (حدثنا حجاج) بن محمد المصيصي الأعور الحافظ (حدثنا) عبد الملك (بن جريج، أخبرني هشام بن عروة) بن الزبير (عن) أبيه (عروة) ابن الزبير بن العوام. (١) رواه ابن ماجه (١٢٢٢)، وابن الجارود (٢٢٢)، وابن خزيمة (١٠١٩)، وابن حبان (٢٢٣٨)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٠٢٠). (٢) من (ل، م). (٣) انظر: ((معجم ما استعجم)) ٩٨/٤. ٦٢٦ (عن عائشة قالت: قال النبي وَّر: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه) بفتح الهمزة [ويده تحت أنفه](١) ليوهم [القوم أنه](٢) رعاف، وهذا نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والكناية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل هذا في باب الكذب والرياء، وإنما هو من باب التجمل والحياء، والسلامة من الناس. (ثم لينصرف) من الصلاة (قال) المصنف: (رواه حماد بن(٣) سلمة، وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي. (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير يعني(٤) مرسلًا (عن النبي (90) بلفظ: (إذا دخل أحدكم والإمام يخطب)(٥) ولفظ ابن ماجه(٦): ((إذا صلى أحدكم وأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف)). (١) سقط من (م). (٢) في (م): الناس بأن به. (٣) في (ص، س): عن. (٤) سقط من (م). (٥) كذا في الأصول الخطية. وقال في ((بذل المجهود)) ١٢٥/٦: هكذا في جميع النسخ الموجودة إلا في النسخة الكانفورية فليس فيها: ((إذا دخل والإمام يخطب)) وهو الصواب فإنه لا معنى لقوله: ((إذا دخل والإمام يخطب))، والذي أظنه أن قوله: ((إذا دخل)) سهو من الكاتب، والصواب: ((إذا أحدث والإمام يخطب)). وقد أخرج البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٥٠٧/٢ قال: روينا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن النبي ◌َّ أنه قال: ((إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج)). فلعل الإمام أبا داود يشير إلى هذا. وانظر تعليق محمد عوامة في تعليقه على الحديث في ((السنن)) ١١١/٢. (٦) ((السنن)) (١٢٢٢)، وصححه ابن خزيمة (١٠١٩)، وابن حبان (٢٢٣٨، ٢٢٣٩). ٦٢٧ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة (لم يذكرا) [حماد وأبو أسامة] (١) في حديثهما المرسلين(٢) (عائشة) لكن تابع ابن جريج على وصله عمر بن علي المقدمي(٣) عند ابن ماجه (٤) عن السند(٥) المذكور، وقد أخرج له الجماعة، وتابع ابن جريج أيضًا عمر(٦) بن قيس عند ابن ماجه أيضًا(٧)، وعلى هذا فالأصح عند الأصوليين والمحدثين يحكم لهذا الإرسال بالاتصال. وفي ((مراسيل)) المصنف: كان النبي ◌ُّ يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيد، فلما أنفضوا للتجارة قدم الخطبة وأخر الصلاة، فكان أحد لا يخرج لرعاف أو حدث حتى يستأذن النبي وَ ل# [يشير إليه(٨) بأصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له(٩). قال السهيلي: وهذا الحديث وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بالصحابة [يوجب أن يكون صحيحًا](١٠). (١) سقط من (م). (٢) في (ص، س، ل): حديث. (٣) في (ص، س): المقري. (٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٢٢). (٥) في (م): هشام بالسند. (٦) في الأصول الخطية: عمرو. والمثبت من ((سنن ابن ماجه))، وانظر ترجمته في ((التهذيب)) ٢١/ ٤٨٧. (٧) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٢٢). (٨) سقط من (م). (٩) ((مراسيل أبي داود)) (٦٢). (١٠) ليست في الأصول الخطية، والمثبت من ((عمدة القاري)) ٣٥٧/٦. ٦٢٨ ٢٣٩- باب إِذا دَخَلَ الرَّجُلُ والإِمامُ يَخْطُبُ ١١١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّدٌ عَنْ عَمْرِو- وَهُوَ ابن دینارٍ-، عَنْ جابِرِ أَنَّ رَجُلاً جاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والنَّبِيُّ ◌َهِ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ يا فُلانُ)). قالَ: لا. قالَ: ((قُمْ فارْكَعْ))(١). ١١١٦- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِراهِيمَ - المغنَى- قالا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیاثٍ، عَنِ الأغْمَشِ، عَنْ أَبی سُقْیانَ، عَنْ جابِرٍ وَعَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالا: جاءَ سُلَيْكُ الغَطَفَانُّ وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: ((أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟)). قالَ: لا. قالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا))(٢). ١١١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زادَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ قالَ: ((إِذا جاءَ أَحَدُكُمْ والإِمامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلُّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما)»(٣). باب إذا دخل والإمام يخطب [١١١٥] (حدثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي (حدثنا حماد) ابن زيد الأزدي (عن عمرو بن دينار) الجمحي (٤) (عن جابر) بن : (أن رجلاً) هو سليك بن عمرو الغطفاني كما وقع عبد الله (١) رواه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥). (٢) رواه مسلم (٥٨/٨٧٥). (٣) رواه مسلم (٥٩/٨٧٥). (٤) سقط من (م). ٦٢٩ كتاب الصلاة - أبواب الجمعة = التصريح به في مسلم(١)، وابن حبان(٢) [والمصنف كما سيأتي] (٣). (جاء يوم الجمعة والنبي ◌َّ يخطب) زاد مسلم في رواية جابر [أيضًا بلفظ](٤): جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله وَ ل قاعدًا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي(٥). (فقال له) النبي وَلَى: (أصليت يا فلان؟). وفي رواية مسلم: ((أركعت ركعتين؟)) (٦) وفي الحديث دليل على جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه لغير الخطيب؛ لقول سليك. (قال: لا) وفيه الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. (قال: قم فاركع) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. قال النووي: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهذا الحديث محمول على من تركها وهو عالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على [قرب لهذا](٧) الحديث(٨). [١١١٦] (حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم) أبو معمر الهذلي شيخ الشيخين (المعنى(٩) قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن (١) ((صحيح مسلم)) (٨٧٥) (٥٩). (٢) ((صحيح ابن حبان)) (٢٥٠٢). (٣) ، (٤) سقط من (م). (٥)، (٦) ((صحيح مسلم)) (٨٧٥) (٥٨). (٧) في (ص، س، ل): لقرب هذا. (٨) ((شرح النووي على مسلم)) ٦/ ١٦٤. (٩) من (ل، م). ٦٣٠ الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي. (عن جابر(١) و) روى عن(٢) الأعمش أيضًا. (عن أبي صالح) ذكوان السمان، عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن ماجه(٣) من طريق حفص بن(٤) غياث، عن أبي صالح (عن أبي هريرة قالا: جاء سليك الغطفاني) [بفتح الطاء](6) (ورسول الله وَل يخطب) فقال له رسول الله وَله: (أصليت شيئًا؟) لفظ ابن ماجه في هذِه الرواية: ((أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟))(٦) يحتمل على هذه الرواية أن يكون المعنى: قبل أن تجيء إلى (٧) الموضع الذي أنت به الآن، وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد، ثم [تقدم ليقرب](٨) من سماع الخطبة، ويؤكده أن في رواية لمسلم: ((أصليت الركعتين؟)) بآلة التعريف التي للعهد، ولا عهد هنا أقرب من تحية المسجد، واستدل(٩) الأوزاعي برواية ابن ماجه هذِه على أن داخل المسجد إن كان قد صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد، وإلا فيصلي. (١) أخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٩)، وابن ماجه (١١١٤)، وأحمد ٣١٦/٣. (٢) سقط من (ل، م). (٣) ((سنن ابن ماجه)) (١١١٤). (٤) في (م): عن. (٥) سقط من (م). (٦) ((سنن ابن ماجه)) (١١١٤). (٧) سقط من (م). (٨) في (ص): يقرب. وفي (س): يقرب ليقرب. (٩) في (ص، س): استدلال. ٦٣١ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة (قال: لا. قال) [قم فيه أن العالم إذا أرشد أحدًا (١) إلى فعل خير يأمره بالأفضل، فإنه أمره بالصلاة قائمًا وإن جاز فعلها قاعدًا. (فاركع) المراد بالركوع الصلاة كما يعبر عنها بالسجود، و(أصل الركوع)(٢) الأنقياد لما يلزم في دين الله ويندب](٣). (صل (٤) ركعتين) يؤخذ منه عند القائل [بمفهوم العدد المنع من الزيادة على ركعتين مع أنها جائزة عند أصحابنا إذا جمع ركعات بتسليمة واحدة](6) كما في ((شرح المهذب))(٦) [فإن صلى](٧) فمقتضى كلامه المنع. قال الإسنوي: والجواب محتمل، وفي قوله: (صل) دليل على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة، بل قد يدل على استحبابها، فإنه أدنى مراتب الأمر، وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود للجاهل والناسي كما تقدم، وفيه أن للخطيب أن يأمر وينهى في خطبته ويبين الأحكام المحتاج إليها، ولا يقطع ذلك التوالي المشترط فيها. (تجوز فيهما) أي: خففهما وأسرع بهما، ومنه حديث: ((أسمع بكاء الصبي فأتجوز(٨) في صلاتي))(٩) وظاهر قوله (فيهما) أنه يخفف في (١)، (٢) سقط من (م). (٣) كذا في النسخ الخطية، وحقه أن ينقل إلى الحديث السابق حيث إن: ((قم فاركع)) هي في الحديث السابق، وليس هذا الحديث. (٤) من (ل، م)، و((السنن)). (٥) هناك تقديم وتأخير في (م) مع نقص في العبارة. (٦) ((المجموع)) ٤/ ٥٢. (٧) في (م): قال فصل. (٨) سقط من (م). (٩) أخرجه البخاري (٧٠٧)، ومسلم (٤٧٠) (١٩٢). ٦٣٢ الفرائض [إلا بعارض] (١) والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما. قال القاضي: وقال مالك(٢) والليث وأبو حنيفة(٣) والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما. وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات(٤)، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي ◌َّ يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: ((أصليت؟)) قال: لا. قال: ((صل ركعتين)) وحض الناس على الصدقة .. (٥) الحديث. فأمره أن يصلي(٦)؛ ليراه بعض الناس وهو قائم(٧) فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي وَلّ قال(٨): ((إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له (٩) فيتصدق عليه))(١٠) واستدلوا بقوله أيضًا وَّ وهو يخطب للذي دخل (١١) يتخطى (١) في (ص، س، ل): الابعاض. (٢) انظر: ((الاستذكار)) ٤٩/٥-٥٠. (٣) انظر: ((المبسوط)) للسرخسي ٤٦/٢-٤٧. (٤) ((إكمال المعلم)) ٢٧٨/٣. (٥) أخرجه الترمذي في ((جامعه)) (٥١١)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٠٦/٣، وأحمد ٢٥/٣. (٦) في (ص): ليصلي. (٧) في (م): يصلي. (٨) ساقطة من (ص). (٩) سقط من (م). (١٠) ((مسند أحمد)) ٢٥/٣. (١١) من (م). ٦٣٣ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة رقاب الناس: ((اجلس فقد آذيت)) (١) صححه ابن خزيمة(٢) وغيره من حديث عبد الله بن بسر قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. [١١١٧] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر) غندر (عن سعيد(٣) بن أبي عروبة، عن الوليد) بن مسلم (أبي بشر) العبدي البصري (عن) أبي سفيان (طلحة) بن نافع الواسطي. (أنه سمع جابر بن عبد الله ظًّا يحدث أن سليكًا الغطفاني جاء) ورسول الله له يخطب .. الحديث. (فذكر نحوه) وزاد فيه (ثم أقبل على الناس، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد والإمام يخطب) يدخل فيه خطبة الجمعة وغيرها كخطبة العيد والكسوف والاستسقاء. (فليصل ركعتين) استدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة؛ لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر، ولاسيما رد السلام، فإنه واجب (يتجوز) برفع الزاي؛ لأن الجملة المبدوءة بالمضارع في محل رفع صفة لـ (ركعتين) (فيهما) من غير زيادة عليهما. (١) أخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٠٣/٣، وابن ماجه (١١١٥)، وأحمد ١٨٨/٤. (٢) ((صحيح ابن خزيمة)) (١٨١١). (٣) في (ص): شعبة. ٦٣٤ ٢٤٠- باب تَخَطِّي رِقَابِ النّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ١١١٨- حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحِ، عَنْ أَبِ الزّاهِرِيَّةِ قالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صاحِبِ النَّبِيِّ نَّهَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النّاسِ فَقالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُشْرٍ: جاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقابَ النّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ والنَّبِيُّ ◌َّهَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَ: ((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ))(١). باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة [١١١٨] (حدثنا هارون بن معروف) أبو علي (٢) الخزاز الضرير شيخ مسلم (حدثنا بشر) بالشين المعجمة (ابن السري) البصري الأفوه الواعظ (حدثنا معاوية بن صالح) الزاهري. (عن أبي الزاهرية) حدير بضم الحاء المهملة وفتح الدال وبالراء مصغر ابن(٣) كريب الشامي تابعي. (قال: كنا مع عبد الله بن بُسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (صاحب النبي ◌َّة) لفظ النسائي: كنت جالسًا إلى جانبه (٤) (يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس) جمع رقبة، ويشبه أن يراد بها الذات كما في عتق الرقبة، يستثنى من التخطي ما إذا كان [إمامًا، (١) رواه النسائي ١٠٣/٣، وأحمد ١٨٨/٤. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٠٢٤). (٢) سقط من (م). (٣) من (س، ل، م). (٤) ((المجتبى)) ١٠٣/٣. ٦٣٥ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة وأما إذا كان](١) بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، قال في (المُهَذب)): إن كان(٢) [لا يصل إلى الصف إلا بأن](٣) يتخطى رجلًا أو رجلين [لم يكره](٤) لأنه يسير(٥) (فقال عبد الله بن بسر ظها: جاء رجل ليتخطى رقاب الناس يوم الجمعة) وفي كل صلاة جماعة (والنبي ◌َّ يخطب) يعني(٦): في أثناء خطبته. (فقال له النبي ◌َّله: اجلس) استدل به أصحاب مالك(٧) ومن تبعهم على عدم جواز تحية المسجد للداخل في الخطبة؛ لأنه قال له: أجلس، ولو كانت التحية مستحبة لأمره بها وقال: صل ركعتين كما قال لسليك الغطفاني. ويشبه أن يكون هذا الحديث محمولًا على من صلى تحية المسجد قبل أن يتخطى، ثم تخطى ليجلس بالقرب من الإمام، ويسمع صوته ويشاهده، ويحتمل أن [يكون المراد] (٨) أجلس بعد التحية وترك ذكرها؛ لأنه كان معهودًا عندهم. (فقد آذيت) بمد الهمزة أي: آذيت نفسك وآذيت المصلين. (١) من (س، ل، م). (٢) من (م). (٣) في (م): لا يصف الان بأن. (٤) سقط من (م). (٥) ((المهذب)) ١١٤/١. (٦) سقط من (م). (٧) ((الاستذكار)) ٥٠/٥-٥٢. (٨) في (س، ل، م): يراد. ٦٣٦ وفي (١) الحديث ((كل مؤذ في النار))(٢)، وفي هذا وعيد شديد لمن يؤذي الناس في الدنيا بعقوبة النار [في الآخرة](٣) لا سيما المصلين. وقيل: المراد به كل مؤذ(٤) من السباع والهوام في النار، يجعل فيها عقوبة لأهلها، وزاد في رواية: ((آذيت وآنيت))(٥) بمد الهمزة. أي: أخرت المجيء وأبطأت فيه، ومنه قيل للمتمكث(٦) في الأمور: مُتَأنٍ. وقال(٧): (آنيت) وأنَّيت بالتشديد بمعنى واحد. واستدل ابن المنذر بهذا الحديث على تحريم التخطي (٨). وقال في ((الروضة)) في كتاب الشهادات: إنه المختار؛ للأحاديث الصحيحة(٩). (١) زاد في (م): كل. (٢) أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٩٧/١١، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٣٥٣/٣٨. (٣) سقط من (م). (٤) في (س): مولود. (٥) أخرجه ابن ماجه (١١١٥)، وأحمد ٤/ ١٩٠، وابن خزيمة (١٨١١)، وابن حبان (٢٧٩٠). (٦) في (ص): للمتثبت. وفي (س، ل، م): للمتيلث. والمثبت من ((غريب الحديث)) لابن سلام ٧٥/١، و((شرح سنن أبي داود)» للعيني ٤ /٤٦٣. (٧) سقط من (م). (٨) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤ /٩٤. (٩) ((روضة الطالبين)) ٢٢٤/١١. ٦٣٧ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٤١- باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ والإِمامُ يَخْطُبُ ١١١٩- حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ الشَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابنِ إِسْحاقَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((إِذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ)(١). باب من ينعس والإمام يخطب [١١١٩] (حدثنا هناد بن السري) التميمي الدارمي الزاهد، شيخ مسلم. (عن عبدة) [بسكون الموحدة](٢) ابن سليمان الكلابي(٣) المقرئ. (عن) محمد (بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ﴿ما قال: سمعت رسول الله وَ له يقول(٤): إذا نعس) فتح العين (أحدكم) زاد الترمذي: (يوم الجمعة))(٥) (وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) لأنه إذا تحول حصلت له من الحركة ما ينفي الفتور المقتضي للنوم، فإن لم يجد في الصفوف مكانًا يتحول إليه فليقم ثم يجلس. قال الشافعي في ((الأم)): وإذا ثبت في موضعه وتحفظ من النعاس بوجه يراه نافيًا للنعاس لم أكره بقاءه، ولا أحب له أن يتحول(٦). [وفي الحركة بالتحول ما ينفي الفتور المقتضي للنوم](٧). (١) رواه الترمذي (٥٢٦)، وأحمد ٢٢/٢. وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (٤٦٨). (٢) سقط من (م). (٣) في (ص، س): الدلاى. والمثبت من ((التهذيب)) ١٨/ ٥٣٠. (٤) من (ل، م). (٦) ((الأم)) ٣٤٠/٣. (٥) ((جامع الترمذي)) (٥٢٦). (٧) سقط من (م). ٦٣٨ ٢٤٢- باب الإِمامِ يَتَكَلِّمُ بَعدَما يَنْزِلُ مِنَ المِنْبَرِ ١١٢٠- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِنْراهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، هُوَ ابن حازِمِ لا أَذْرِي كَيْفَ قالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لا، عَنْ ثابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قال: رأيتُ رَسُولَ اللهِ وَ لِ يَنْزِلُ مِنَ الِمِنْبَرِ فَيَغْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ في الحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حاجَتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي. قَالَ أَبُو داوُدَ: الحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حازِمِ (١). باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر [١١٢٠] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (عن جرير) بفتح الجيم (ابن حازم) الأزدي. قال المصنف: (لا أدري كيف قاله مسلم) بن إبراهيم (أولاً) بتشديد الواو [أول الأمر، ورواه](٢) الترمذي(٣) والنسائي(٤) وابن ماجه(٥) عن ثابت وسكت النسائي وابن ماجه، وقال الترمذي في آخره: جرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق(٦). (عن ثابت) البناني بضم الموحدة (عن أنس) بن مالك (قال: رأيت (١) رواه الترمذي (٥١٧)، والنسائي ١١٠/٣، وابن ماجه (١١١٧)، وأحمد ١١٩/٣. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)» (٢٠٨). (٢) في (ص): والأمر واه. (٣) ((سنن الترمذي)) (٥١٧). (٤) ((المجتبى)) ١١٠/٣. (٥) ((سنن ابن ماجه)) (١١١٧). (٦) ((جامع الترمذي)) ٢/ ٣٩٤. ٦٣٩ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة النبي وَّ ينزل من المنبر) [بكسر الميم](١) لحاجة. (فيعرض) بفتح الياء وضم الراء. أي: يعترض. قالوا: ولا يقال بالتثقيل، ومنه تعارض البينات؛ لأن كل واحد يعترض على بينة الآخر، ويمنع نفوذها (له الرجل في الحاجة) له (فيقوم معه حتى يقضي حاجته) يشمل طول المدة وقصرها (ثم يقوم فيصلي) بهم الجمعة، وهذا الحديث على تقدير صحته يشبه أن يكون حجة لأحد قولي الشافعي(٢): أنه لا يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وأن صلاة الجمعة تجوز بتلك الخطبة، وهو الأصح عند صاحبي ((الحاوي)) (٣) والمستظهري، وأصح القولين -وهو الجديد(٤) - اشتراط الموالاة، ولا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة، ويجب إعادة الخطبة، ثم يصلي بهم الجمعة(٥). قال المصنف: (وهذا الحديث ليس بمعروف(٦)، عن ثابت، وإنما تفرد به جرير بن حازم) قال الترمذي: سمعت محمدًا يعني: البخاري يقول(٧): وهم(٨) جرير بن حازم في هذا الحديث(٩)، وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت(١٠). (١) سقط من (م). (٣) ((الحاوي)) ٤٤٥/٢. (٥) ((المجموع)) ٤/ ٥٠٧. (٧) سقط من (م). (٩) ((سنن الترمذي)) ٣٩٤/٢. (٢) ((الأم)) ٣٤٥/١. (٤) في (م): الحديث. (٦) في (م): بمرفوع. (٨) في (ص): وهو. (١٠) ((أطراف الغرائب والأفراد)) ٢٣/٢. ٦٤٠ ٢٤٣- باب مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الجُمْعَةِ رَكْعَةً ١١٢١- حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ))(١). باب من أدرك من الجمعة ركعة [١١٢١] (حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: من أدرك ركعة من الصلاة) يدخل فيه جميع الصلوات، وأما الدليل على صلاة الجمعة فرواه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال(٢): قال رسول الله وَّل: ((من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك))(٣). ومن طريق يونس، [عن الزهري](٤)، عن سالم، عن ابن عمر قال وَالفيه: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو (٥) غيرها فقد أدرك الصلاة))(٦). (١) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧). (٢) من (ل، م). (٣) ((سنن ابن ماجه)) (١١٢٢). (٤) في (ص، س، ل): بن سعد. وفي (م): بن سعيد. والمثبت من ((سنن ابن ماجه)) (١١٢٣). (٥) زاد في (م): من. (٦) ((سنن ابن ماجه)) (١١٢٣).