النص المفهرس
صفحات 601-620
٦٠١ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٣٢- باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى المِنْبَرِ ١١٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قال: رأى عُمارَةُ بْنُ رُؤَيِبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوانَ وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْم ◌ُمُعَةٍ فَقَالَ عُمارَةُ: قَبَّحَ اللهَ هاتَيْنِ اليَدَيْنِ. قالَ زائِدَةُ: قالَ حُصَيْنٌ: حَدَّثَنِي عُمارَةُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ وَهُوَ عَلَى الِثْبَرِ ما يَزِيدُ عَلَى هذِهِ يَغْنِي السَّابَةَ التِي تَلِي الإِنْهَامَ(١). ١١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرٌّ- يَغْنِي: ابن المفَضَّلِ - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمنِ- يَغْنِي: ابن إِسْحَاقَ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعاوِيَةَ، عَنِ ابْن أَبِ ذُبابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِّ شاهِرًا يَدَيْهِ قَطَّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ، وَلا عَلَى غَيْرِهِ ولكن رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّابَةِ وَعَقَدَ الوُسْطَى بِالإِنْهَامِ (٢). باب رفع اليدين على المنبر [١١٠٤] (حدثنا أحمد بن يونس) بن عبد الله اليربوعي(٣) (حدثنا زائدة) بن قدامة(٤) ثقة(٥) (عن حصين(٦)) بضم الحاء وفتح الصاد (١) رواه مسلم (٨٧٤). (٢) رواه أحمد ٣٣٧/٥، والروياني في ((المسند)) (١١٢٢)، وابن خزيمة (١٤٥٠)، وابن حبان (٨٨٣). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٢٠٤). (٣) في (ص، س، ل): السبيعي المصري. وفي (م): المقرئ. والمثبت من ((التهذيب)) ٣٧٥/١. (٤) في الأصول الخطية: قسيط. والمثبت من ((تهذيب الكمال)) ٢٧٣/٩، وهو شيخ أحمد بن عبد الله بن يونس، وروى عنه حصين بن عبد الرحمن. (٥) ((تهذيب الكمال)) ٩/ ٢٧٧. (٦) في (ص، س): حصيب. ٦٠٢ المهملتين (بن(١) عبد الرحمن) السلمي، يكنى أبا الهذيل الكوفي، كان ينزل المبارك قرية له (قال: رأى(٢) عمارة) بضم العين (بن رؤيبة) بضم الراء المهملة بعدها همزة مفتوحة، ثم ياء التصغير، ثم باء موحدة تصغير رؤبة، وقيل: رويبة بواو بدل الهمزة الثقفي الكوفي الصحابي. (بشر) بكسر الموحدة والشين المعجمة (ابن مروان) أبا مروان القرشي الأموي(٣) ولاه أخوه عبد الملك بن مروان العراقين البصرة والكوفة، وکان کریمًا ممدحًا. (وهو يدعو يوم الجمعة) رافعًا يديه في الدعاء (فقال عمارة) بن رؤيبة (قبح) بتشديد الموحدة (الله هاتين اليدين) زاد الترمذي: القصيرتين (٤)، يقال: قبحت فلانًا إذا قلت له: قبحك الله، من القبح، وهو الإبعاد، ومنه حديث أم زرع(٥): أقول فلا أقبح(٦). أي: لا يرد على قولي، ولا يقبحه(٧) إلي؛ لكرامتي عليه وميله إلى، والقبح ضد الحسن. ورواية النسائي: فسبه عمارة بن رؤيبة(٨). (قال زائدة) بن قدامة: (قال حصين) بن عبد الرحمن (حدثني عمارة) (١) في (م): أبو. (٢) في (م): رآني. (٣) سقط من (م). (٤) ((جامع الترمذي)) (٥١٥). (٥) في (م): روح. (٦) أخرجه البخاري (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨) (٩٢). (٧) في (م): يرده. (٨) ((المجتبى)) ١٠٨/٣. ٦٠٣ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ابن رؤيبة (قال: لقد رأيت رسول الله وَله وهو على المنبر) يخطب يوم جمعة (ما يزيد على هذِه. يعني) إصبعه (السبابة) وهي (التي تلي الإبهام) سميت بذلك؛ لأنها كان يشار بها عند السب، وهي المسبحة والمهللة والإبهام مؤنثة على المشهور. [١١٠٥] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل) [بن لاحق](١) (حدثنا(٢) عبد الرحمن بن إسحاق) القرشي المدني، ويقال له: عباد بن إسحاق، أخرج له مسلم من حديث بشر بن المفضل عنه، عن الزهري في الطب. (عن عبد الرحمن [بن معاوية) بن الحويرث الزرقي (عن) الحارث بن عبد الرحمن](٣) (بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى، الدوسي المدني، أخرج له مسلم في مواضع. (عن سهل بن سعد) الساعدي (قال: ما رأيت رسول الله وَله شاهرًا يديه(٤)) أي: مبرزًا لهما؛ ليراهما الناس (قط) بضم الطاء مشددة. أي: في الزمن الماضي. (يدعو) الله تعالى (على منبره ولا على غيره) قال القاضي: إنكار رفع اليدين في الخطبة [في هذا الحديث](6)، والذي قبله قد اختلف فيه فكره (١) سقط من (م). (٢) في (ص، س، ل): بن. والمثبت من (م)، و((السنن)). (٣) تکرر في (ص، س). (٤) في (م): بيده. (٥) في (م): والدعاء وهو قول مالك وأصحاب الشافعي. ٦٠٤ قوم من السلف رفع اليدين في الخطبة والدعاء، وهو قول مالك وأصحاب الشافعي وغيرهم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح، وأجازه آخرون من السلف. قال القاضي: وهو قول بعض (١) أصحابنا وحجتهم رفع النبي صلىالله ـلة وسلم يديه ومدها في الخطبة يوم الجمعة حين استسقى(٢). وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض(٣). فإذا زال العارض زال المعروض (٤). (ولكن رأيته يقول: هكذا) فيه إطلاق القول على الفعل باليد وغيرها. (وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام) أي: ضمها مع الإبهام كما تضم في وضع اليد على الركبة في التشهد وأشار بالسبابة، ولمسلم: وأشار بإصبعه المسبحة(٥). يعني: ولم يزد عليها. (١) سقط من (م). (٢) ((إكمال المعلم)) ٢٧٧/٣. (٣) ((شرح النووي على مسلم)) ٦/ ١٦٢. (٤) في (س): المعلوم. وفي (ل، م): المعلول. (٥) ((صحيح مسلم)) (٨٧٤) (٥٣). ٦٠٥ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٣٣- باب إِقصارِ الخُطَبِ ١١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَثْرٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ صالِح عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ وَه بِإِقْصارِ الخُطَبِ(١). ١١٠٧- حَدَّثَنَا نَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ أَخْبَرَنِي شَيْبانُ أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوائِيّ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لا يُطِيلُ المَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُنَّ كَلِماتٌ يَسِيراتٌ. باب إقصار الخطبة (٢) [١١٠٦] (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) أبو عبد الرحمن الهمداني (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، أبو هشام. (حدثنا العلاء ابن صالح) ثقة يغرب (٣). (عن عدي بن ثابت) قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل، يعني: البخاري عن جد عدي بن ثابت، فقال: لا أدري ما أسمه. قال: وذكر عن يحيى بن معين [أن أسمه](٤) دينار(٥) (عن أبي راشد) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر (١) رواه البزار ٢٥٧/٤ (١٤٣٠)، وأبو يعلى ١٩٢/٣ (١٦١٨)، والحاكم ٢٨٩/١، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٠٨/٣. وحسنه الألباني في ((الإرواء)) ٧٩/٣. (٢) في (م): الخطب. وفي (س، ل): الخطب في الخطبة. (٣) في (م): يعرف. وانظر: ((الكاشف)) ٣٦٠/٢. (٤) في (ص، س): وأبو راشد هذا غير. (٥) ((جامع الترمذي)) ٨٧/٥. ٦٠٦ له(١) اسم سوى كنيته، الحبراني(٢) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة. (عن عمار بن ياسر قال: أمرنا رسول الله وَله بإقصار الخطبة) [في الخطب](٣) أي: بأن نميل في الخطبة إلى الإقصار؛ للحديث المتقدم: وكانت خطبته قصدًا (٤). وعبارة الرافعي والنووي: يستحب للخطيب أن لا يطيلها ولا يمحقها، بل تكون متوسطة(٥) كما تقدم. [١١٠٧] (حدثنا محمود(٦) بن خالد) بن يزيد الدمشقي، قال أبو حاتم(٧): كان ثقة رضى (٨). (حدثني الوليد) بن مسلم أبو العباس، عالم أهل الشام (أخبرني شيبان) بالشين المعجمة، ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب، أبو معاوية مولى بني تميم. (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة السوائي قال: كان رسول الله ◌َل و لا يطيل الموعظة يوم الجمعة) لئلا يمل السامعون (إنما هي كلمات) بالرفع(٩) (يسيرات)(١٠) مفهومات بليغات. (١) سقط من (م). (٣) سقط من (م). (٥) (المجموع)) ٥٢٨/٤-٥٢٩. (٧) في (م): غانم. (٩) سقط من (م). (٢) في (م): الحداني. (٤) سبق تخريجه برقم (١١٠١). (٦) في (م): محمد. (٨) ((الجرح والتعديل)) ٢٩٢/٨. (١٠) أخرجه الحاكم في ((المستدرك))/ ٢٨٩ وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود)»: حسن. ٦٠٧ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٣٤- باب الدُّنْوِّ مِنَ الإِمامِ عِنْدَ المَوْعِظَةِ ١١٠٨- حَدَّثَنَا عَلِّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ هِشَامِ قالَ: وَجَدْتُ فِي كِتابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتادَةُ، عَنْ يَجْيَى بْنِ مالِكِ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَ ◌ّ قالَ: ((احْضُرُوا الذِّكْرَ وادْنُوا مِنَ الإِمام فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَها))(١). باب الدنو من الإمام عند الموعظة [١١٠٨] (حدثنا علي بن عبد الله) بن جعفر المديني، الحافظ شيخ البخاري (حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري [قال: وجدت](٢) في كتاب أبي بخط يده، ولم أسمعه منه) هذا الذي يسمى عند المحدثين بالوجادة، والصحيح عندهم أن حكمه حكم المنقطع ولهذا (٣) قال المنذري عقبه: في إسناده أنقطاع (٤). ورجح جماعة أن حكمه الأتصال، وعلى كلا التقديرين فتعضده رواية الاتصال من رواية الطبراني والأصبهاني وغيرهما ولفظهما(٥) سيأتي. (قال قتادة: عن يحيى بن مالك) أبي أيوب العتكي المراغي (عن (١) رواه أحمد ١١/٥، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠٦/٧ (٦٨٥٤)، والحاكم ٢٨٩/١. وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (٣٦٥). (٢) ، (٣) سقط من (م). (٤) (مختصر سنن أبي داود)) ٢٠/٢. (٥) زاد في (ل، م): المخالف. ٦٠٨ سمرة بن جندب أن نبي الله وَ ل﴿ قال: أحضروا) مجالس (الذكر) يعم جميع أنواع الذكر، لكن تخصصه رواية الطبراني (١) والأصبهاني المذكورة(٢) بلفظ: ((احضروا الجمعة)). (وادنوا من الإمام) [يوم الجمعة وغيرها](٣) فيه فضيلة القرب من الإمام فله بكل خطوة يخطوها ليقرب منه قيام سنة وصيامها. كما رواه الإمام أحمد، عن عمرو بن العاص(٤)، وضابط ما يحصل به القرب ما تقدم من رواية علي، ومنه فإذا جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر. (فإن الرجل لا يزال يتباعد) عن الإمام والمواعظ(٥) ولا يحضر الذكر. (حتى يؤخر) بتشديد الخاء المعجمة(٦) المفتوحة. يعني: يتأخر عن المجالس العالية (في الجنة وإن) حصل له أن (دخلها) ولفظ رواية الطبراني والأصبهائي: «فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر، عن الجمعة فيؤخر، عن الجنة وإنه لمن أهلها))(٧). (١) ((المعجم الكبير)) (٦٨٥٤). (٢) من (م). (٣) سقط من (م). (٤) ((مسند أحمد)) ١٠٤/٤ عن أوس بن أوس، وليس عن عمرو بن العاص. (٥) سقط من (م). (٦) زاد في (س، ل، م): المشددة. (٧) ((المعجم الصغير)) (٣٤٦). ٦٠٩ -- كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٣٥- باب الإِمامِ يَقْطَعُ الخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحدُثُ ١١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبابٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ واقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ وَ لَ فَأَقْبَلَ الَحَسَنُ والحُسَيْنُ رضي الله عنهما عَلَيْهِما قَمِيصانِ أَحْمَرَانِ يَغْثُرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُما فَصَعِدَ بِهِما اِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: ((صَدَقَ الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ)). ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ (١). باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث [١١٠٩] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (أن زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة الأولى، أبو [الحسين العكلي](٢) الخراساني، أخرج له مسلم والأربعة. [(حدثهم، قال: حدثنا حسين بن واقد) بالقاف، قاضي مرو، وأخرج له مسلم والأربعة](٣) أيضًا (قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة ابن الحصيب (قال: خطبنا رسول الله وَله، فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران) ذكره ابن ماجه (٤) في اللباس وبوب عليه لبس (١) رواه الترمذي (٣٧٧٤)، والنسائي ١٠٨/٣، وابن ماجه (٣٦٠٠)، وأحمد ٣٥٤/٥. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٠١٦). (٢) في النسخ الخطية: الحسن المعلى. والمثبت من ((الإكمال)) ١٤٣/٢، و((تهذيب الكمال) ٢٤٩/٣٣. (٣) من (ل، م). (٤) ((سنن ابن ماجه)) (٣٦٠٠). ٦١٠ الأحمر للرجال. (يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما (١). وفيه(٢) التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير(٣)، لأنه غير مكلف. (ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله وَ ل (فصعد بهما) والنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر (٤) ولابن ماجه: فوضعهما في حجره(٥). [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره](٦) بوب عليه النسائي باب نزول الإمام(٧) عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة. (ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه: ((ورسوله))(٨) فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن(٩) والاعتراف(١٠) بأنه أصدق القائلين ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ (١) ((المجتبى)) ١٠٨/٣. (٢) سقط من (م). (٣) من (ل، م). (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه. (٦) من (ل، م). (٧) في (ص، س، ل): النزول للإمام. والمثبت من ((المجتبى)). (٨) سبق تخريجه. (٩) في (ص، س): والقرآن. (١٠) زاد هنا بالأصل، (س): في حجره يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما. وقد سبقت من (ل، م) قبلها بقليل في المكان الصحيح. ٦١١ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة وَأَوْلَدُكُمْ﴾(١). قال الحسن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوَلَدِكُمْ﴾ (٢) أدخل (من) للتبعيض؛ لأن(٣) كلهم ليسوا بأعداء ولم تكن (من) في(٤) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (٥) لأنهما لا يخلوان من الفتنة، واشتغال القلب بهما (٦). والفتنة: البلاء والاختبار؛ لأنهم يحملونهم على أكتساب الحرام، ومنع(٧) حق الله تعالى، فلا تطيعوهم(٨) بمعصية الله تعالى. وفي الحديث ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته)) (٩) وعن بعض السلف: العيال سوس(١٠) الطاعات(١١). (١) الأنفال: ٢٨. (٢) التغابن: ١٤. (٣) في (ص، س، ل): لأنهم. والمثبت من (م)، و((الجامع لأحكام القرآن)). (٤) سقط من (م). (٥) الأنفال: ٢٨. (٦) ((الجامع لأحكام القرآن) ١٤٣/١٨. (٧) في (ص، س): منه. (٨) في (م): تطيعوه. (٩) رواه ابن أبي الدنيا في ((العيال)) من قول سفيان ٦٣٥/٢. وقال الزيلعي في ((تخريج أحاديث الكشاف)» ٤٢/٤: غريب مرفوعًا، وقال العراقي في ((المغني)) ص٤٦٩: لم أقف له على أصل. (١٠) في (ص): تشوش. والمثبت من ((الجامع لأحكام القرآن)). (١١) رواه ابن أبي الدنيا في ((العيال)) ١/ ٢٥٠ عن أبي الزناد قال: كان يقال فذكره، وانظر («الكشاف)) للزمخشري (١١٩٠)، و((الجامع لأحكام القرآن)) ١٤٣/١٨. ٦١٢ قال القتيبي: فتنة: أي: غرام. يقال: فتن الرجل بالمرأة أي: شغف بها، وقيل: فتنة محنة(١). قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم(٢) [يرجع إلى](٣) أهل ومال وولد إلا وهو مشتمل على الفتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن (٤). (رأيت هذين) الصبيين(٥) كما في رواية (٦): يمشيان ويعثران في قميصهما. کذا للنسائي(٧). (فلم أصبر) عنهما زاد النسائي: ((حتى قطعت كلامي فحملتهما))(٨) (ثم أخذ في الخطبة) فبنى على ما تقدم من الخطبة ولم يستأنف. (١) ((الجامع لأحكام القرآن)) ١٤٣/١٨. (٢) في (ص، س): أحدكم. والمثبت من ومصادر التخريج. (٣) سقط من (م). (٤) رواه الطبري في ((التفسير)) ٤٧٥/١٣، وابن أبي حاتم ١٦٨٥/٥، والطبراني في ((الكبير)) ١٨٩/٩ (٨٩٣١). (٥) في (ص، س): الفتنتين. (٦) ((جامع الترمذي)) (٣٧٧٤)، و((مسند أحمد)) ٣٥٤/٥. (٧) («المجتبى)) ١٩٢/٣. (٨) ((المجتبى)) ١٠٨/٣. ٦١٣ = كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٢٣٦- باب الاختِباءِ والإِمامُ يَخْطُبُ ١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا المُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهَ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمامُ يَخْطُبُ(١). ١١١١- حَدَّثَنا داؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ حَيّانَ الرَّقْيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبْرِقانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدّادِ بْنِ أَوْسٍ قالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعاوِيَةً بَيْتَ المَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنا فَتَظَرْتُ فَإِذا جُلَّ مَنْ فِي المَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ وََّ فَرَأَيْتُهُمْ مُخْتَبِينَ والإِمامُ يَخْطُبُ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: كانَ ابن عُمَرَ يَخْتَبِي والإِمامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مالِكِ وَشُرَيْخُ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحانَ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَإِبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَغدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلامَةَ قَالَ: لا بَأْسَ بِها. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَها إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيِّ(٢). باب الاحتباء والإمام يخطب [١١١٠] (حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان أبو (٣) جعفر الطائي، قال ابن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله (٤). (١) رواه الترمذي (٥١٤)، وأحمد ٤٣٩/٣. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)» (١٠١٧). (٢) رواه البيهقي ٢٣٥/٣ من طريق أبي داود. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٢٠٥). (٣) في (م): ابن. (٤) ((سير أعلام النبلاء)) ٦١٥/١٢. ٦١٤ (حدثنا) أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد(١) (المقرئ) بهمز آخره بمكة (حدثنا سعيد بن أبي (٢) أيوب، عن أبي مرحوم) عبد الرحيم(١) ابن ميمون المعافري مولى لبني ليث مصري (2). (عن سهل(٥) بن معاذ بن أنس) الجهني الشامي، نزيل مصر، أخرج له البخاري في كتاب ((الأدب)) (عن أبيه) معاذ بن أنس الجهني الصحابي نزيل مصر. (أن النبي وَّةُ نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها، وحبية بكسر الحاء والباء، والجمع حِبًا وحُبًا، ومنه قول الأحنف لما قيل له في الحرب: أين الحلم؟ فقال: عند الحبا، أراد أن الحلم يحسن(٦) في السلم لا (٧) في الحرب(٨) .. وسيأتي تفسيره، نهى عنه؛ لأن الأحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض [عند من يقول به، ويلحق به في الكراهة الاستناد إلى الحائط؛ لأنه في معنى الأَحتباء إذا كثر] (٩). (١) زاد في (م): ابن. (٢) سقط من الأصول الخطية. والمثبت من (السنن))، و((تهذيب الكمال)) ٣٤٢/١٠. (٣) في (م): الرحمن. (٤) في (م): الجهني. (٥) في (م): سعد. (٦) في (ص): الحسيب. وفي (س، ل، م): الحسن. والمثبت من ((النهاية)). (٧) سقط من (م). (٨) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) ٣٣٦/١. (٩) ما بين المعقوفين ساقط من (م). ٦١٥ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة (يوم الجمعة) المراد باليوم حال استماع الخطبة، ويدل عليه قوله بعده (والإمام يخطب) تقديره: نهى عن الحبوة (١) حال خطبة الإمام، وقد يلحق به من بكر للجمعة وجلس ينتظر [صلاة الجمعة، وفي معناه كل من جلس ينتظر] (٢) صلاة كالجالس بعد صلاة الفجر (٣) وصلاة العصر ينتظر الصلاة. [١١١١] (حدثنا داود بن رشيد) الخوارزمي(٤) شيخ مسلم. (حدثنا خالد بن حيان) بالفتح وتشديد المثناة تحت (الرقي)(٥) بفتح الراء وتشديد القاف هذه النسبة إلى الرقة، وهي مدينة على طرف الفرات خربت، والتي تسمى اليوم الرقة، كانت تسمى أولًا الراقة ينسب إليها كثير من العلماء في كل فن، خالد هذا صدوق (٦). (حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان) قال ابن السمعاني: بكسر الزاي وسكون الموحدة وكسر الراء وفتح القاف وبعد الألف نون(٧). صدوق روى عنه ابن ماجه حديثًا واحدًا (٨) عن معاوية سمعت رسول الله وَليه يقول: ((كل مسكر على كل مؤمن حرام))(٩). (عن يعلى بن شداد بن أوس) الأنصاري بن ثابت، ذكره وذكر (١) في (م): الحبية. (٣) في (م): الظهر. (٢) سقط من (م). (٤) في (ص، س): الجرري. والمثبت من (ل، م)، و(تهذيب الكمال)) ٣٨٨/٨. (٦) ((الكاشف)) ٢٦٧/١. (٥) سقط من (م). (٧) ((الأنساب)) للسمعاني ١٣٢/٣. (٨) ((تهذيب الكمال)) ١٦/١٢. (٩) ((سنن ابن ماجه)) (٣٣٨٩). ٦١٦ سلیمان الراوي عنه ابن حبان في (الثقات))(١)، وكان والده شداد بن أوس خطيب بيت المقدس، ومات بها، وقبره ظاهر بها إلى الآن بباب الرحمة. (قال: شهدت) أي: حضرت (مع معاوية) بن أبي سفيان الظاهر أن ذلك كان(٢) لما بويع له بالخلافة مقتل علي بن أبي طالب بالكوفة سنة أربعين من الهجرة، وخوطب في ذلك الوقت بأمير المؤمنين، وكان قبل(٣) ذلك إنما يدعى بالأمير (بيت المقدس) يقال: بيت المقدس بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال، ويقال: البيت المقدس [بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة (وبيت القدس بحذف الميم وضم الدال وسكونها، وسمي)(٤) بيت المقدس](٥) لأنه الموضع الذي یتقدس فيه من الذنوب. (فجمع) بتشديد الميم أي: صلى (بنا) الجمعة إمامًا، فيه أن الإمام الأعظم يقدم على الإمام الراتب، وكان الراتب بها(٦) شداد بن أوس وعاش(٧) بها إلى أن توفي سنة ثمان وخمسين (فنظرت) في المصلين (فإذا جل) بضم الجيم وتشديد اللام. أي: معظم (من) رأيت (في المسجد) الأقصى (أصحاب) بالرفع (رسول الله وَسير فرأيتهم محتبين) والاحتباء (٨) هو أن يضم الإنسان فخذيه(٩) وساقيه إلى صدره بثوب (١) ((الثقات)) لابن حبان ٥٥٦/٥، ٣٨٢/٦. (٣) سقط من (م). (٢) من (م). (٤) من (ل). (٦) سقط من (س، ل، م). (٨) في (م): حبيًا. (٥) سقط من (م). (٧) في (ل، م): فاستمر. (٩) في (م): فخذه. ٦١٧ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. قال ابن الأثير: وفي الحديث: ((الاحتباء حيطان العرب)) أي: ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا أحتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط، ويصير لهم كالجدار(١). (قال المصنف: كان عبد الله بن عمر يحتبي والإمام يخطب(٢)، وأنس ابن مالك و) القاضي (شريح) بضم الشين المعجمة بن الحارث الكندي، ولاه عمر قضاء الكوفة وولي قضاء البصرة (٣). (وصعصعة بن صوحان) بضم الصاد وفتح الحاء المهملتين، ابن حجر العبدي الكوفي، أخو زيد بن صوحان، شهد مع علي صفين، وأمره على (٤) الكراديس، وشهد معه الجمل (وكانت الراية يوم الجمل في يده، و](6) في يد أخيه زيد، روى له النسائي حديثًا واحدًا في النهي عن حلقة الذهب عن علي(٦). (وسعيد بن المسيب(٧)، وإبراهيم) بن يزيد (النخعي ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد (٨)) بن أبي وقاص. (١) ((النهاية في غريب الحديث)) ٣٣٦/١. (٢) ((مصنف ابن أبي شيبة)) (٥٢٨١). (٣) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤/ ٩٠. (٥) سقط من (م). (٤) زاد في (م): بعض. (٦) ((المجتبى)) ١٦٦/٨. (٧) ((مصنف ابن أبي شيبة)) (٥٢٨٢). (٨) في (م): سعيد. ٦١٨ (ونعيم بن سلامة) وقيل: سلام. قال الذهبي: له صحبة، وجاء ذكره في حديث لأبي هريرة(١) (قال) نعيم بن سلامة (لا بأس به) ونقل ابن المنذر، عن الشافعي (٢) أنه لا يكره(٣). وبهذا قال صاحب ((البيان))(٤). ونقله ابن المنذر، عن الحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين، وأبي الزبير، وسالم بن عبد الله، وعكرمة بن خالد، ونافع(٥)، ومالك(٦)، والثوري، والأوزاعي(٧)، وأصحاب الرأي(٨)، وأحمد وإسحاق(٩)، وأبي ثور (١٠). قال المصنف: (لم يبلغني أن أحدًا كرهها (١١) إلا عبادة) بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة، الكندي أبو عمر الأزدي (بن نسي) بضم النون وفتح السين المهملة مصغر، قاضي طبرية أهدى له خصم (١٢) قلة (١) ((التجريد في أسماء الصحابة)) (١٢٥٤). (٢) ((الأم)) ٣٥٠/١. (٣) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤ / ٩٠. (٤) ((البيان)) ٥٩٥/٢. (٥) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤ / ٩٠. (٦) ((المدونة)) ٢٣٠/١. (٧) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤ / ٩٠. (٨) ((المبسوط)) ٢/ ٥٧. (٩) ((مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج)) (٥٣١). (١٠) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤ / ٩٠. (١١) في (ص، س): كره الاحتباء. (١٢) سقط من (م). ٦١٩ - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة عسل فقضى عليه، ثم قال: يا فلان ذهبت القلة. قال ابن المنذر: وكره ذلك بعض أهل الحديث(١)؛ لحديث ورد فيه -يعني: الحديث المتقدم- بالنهي عن الحبوة. ورواه الترمذي وقال: (٢) حديث حسن(٢) . قال النووي: في إسناده ضعيفان، فلا نسلم حسنه(٣)، والضعيفان ذكرهما المنذري؛ فإنه قال: سهل بن معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري، ضعفه يحيى بن معين(٤)، وتكلم فيه غيره، وأبو مرحوم عبد الرحيم(٥) ضعفه ابن معين(٦)، وقال أبو حاتم الرازي (٧): لا يحتج به (٨) وعلى تقدير أنه حسن، فهو محمول على أنه مخصوص بمن احتبى بثوب واحد، فإن ابن الأثير قال: إنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته(٩). أو محمول على من احتبى مسندًا ظهره إلى حائط، فإنه أبلغ في شدة النوم. (١) ((الأوسط)) لابن المنذر ٤ / ٩٠. (٢) ((جامع الترمذي)) ٣٩٠/٢. (٣) ((المجموع)) ٤/ ٥٩٢. (٤) ((الجرح والتعديل)) ٢٠٤/٤، و((المغني في الضعفاء)) ٢٨٨/١. (٥) في (م): عبد الرحمن. (٦) ((الجرح والتعديل)) ٣٣٨/٥. (٧) ((الجرح والتعديل)) ٣٣٨/٥. (٨) في (ص، س، ل): بحديثه. (٩) ((النهاية في غريب الحديث)) ٣٣٥/١. ٦٢٠ ٢٣٧- باب الكَلامِ والإِمامُ يَخْطُبُ ١١١٢- حَدَّثَنا القَغْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قالَ: ((إذا قُلْتَ: أَنْصِتْ والإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ))(١). ١١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كامِلٍ قالا: حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ المُعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ وَ قَالَ: «يَحْضُرُ الجُمُعَةَ ثَلاثَةُ نَفَرِ رَجُلٌ حَضَرَها يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْها وَرَجُلٌ حَضَرَها يَدْعُو فَهُوَ رَجُلْ دَعا الله إِنْ شاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَها بِإِنْصاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الجُمُعَةِ التِي تَلِيها وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أَيَام وَذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾(٢). باب الكلام والإمام يخطب [١١١٢] (حدثنا) عبد الله بن محمد (القعنبي (٣)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة أن رسول الله وَ لقال قال: إذا قلت) زاد البخاري وغيره: ((لصاحبك))(٤) (أنصت) بفتح الهمزة، قال الأزهري: يقال: أَنْصَت ونَصَتَ وانتصَت(٥). قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات: السكوت عن مكالمة الناس (١) رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١). (٢) رواه أحمد ١٨١/٢، وابن خزيمة (١٨١٣)، والبيهقي في ((الشعب)) ٤١٦/٤ (٢٧٤٢). وحسنه الألباني في ((المشكاة)) (١٣٩٦). (٣) بياض في (م). (٤) ((صحيح البخاري)) (٩٣٤). (٥) ((تهذيب اللغة)) (نصت).