النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ ٤٣٤٩ - حدثنا موسى بن سهل، حدثنا حجاج بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قال رسول الله وَليه: ((لن يُعجِز اللهُ هذه الأمةَ من نصف يوم)). ٤٣٥٠ - حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا أبو المغيرة، حدثني صفوان، عن شُريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صَلَىالَّه وَسَيَا أنه قال: ((إني لأرجو أن لا يُعجِز أُمتي عند ربها عز وجل أن يؤخرهم نصفَ يوم)). قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسُ مئة سنة. آخر كتاب الملاحم ٤٣٤٩ - ((حدثنا ابن وهب)»: سقط من ع. (بن نُفَير)): من ص. (لن يُعجز الله هذه الأمةَ)): الضبط من ص، وكذلك الكلمة الأولى في س، ك. وتفسيره من الحديث الآتي. ٤٣٥٠ - ((أن لا يُعجز أمتي .. )): من ص، وفي غيرها: أن لا تعجز أمتي، أي: بفتح التاء وكسر الجيم حينئذ، كما ضبطه المناوي في ((فيض القدير)) ٣: ١٥، أي: أن لا تَضعُف أمتي، والمعنى على الأول: أن لا يُضعِف أمتي تأخيرُهم ووقوفُهم للحساب هذه المدة المديدة، ٥٠٠ سنة من سنوات الدنيا، بل يُعينهم الله عليها. انتهى من ((عون المعبود)) ٥٠٩:١١ بتصرف شديد، ناقلاً له عن شرح العلقمي على الجامع الصغير، وانظره، وانظر ((فتح الباري)) شرح الحديث (٦٥٠٥). ٦٢ بسم الله الرحمن الرحيم ٣٣ - أول كتاب الحدود ١ - [باب الحكم فيمن ارتدّ]* ٤٣٥١ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، أن علياً أحرق ناساً ارتدّوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكنْ لأُحرقهم بالنار، إن رسول الله وَ﴿ه قال: ((لا تُعذِّبوا بعذاب الله)) وكنت قاتِلَهم لقول النبي وَلِّ، فإن النبي وَّ قال: ((مَن بدَّل دينه فاقتلوه))، فبلغ ذلك علياً، فقال: ویحَ أمِّ ابنِ عباسٍ. ٤٣٥٢ - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، * ۔ الباب من الأصول سوی ص. ٤٣٥١ - ((أحمد بن محمد بن حنبل)): في س، ك: أحمد بن حنبل. ((أن علياً أحرق)): في غير ص: أن علياً عليه السلام أحرق، وكذلك في الموضع الثاني. (قول النبي)): في الأصول الأخرى: بقول النبي. (وَيْحَ أمِّ ابن عباس)): من ص، وحاشية ع، وفي غيرهما: ويح ابن أمّ عباس. ووَيْح: كلمة ترحّم، وهنا: للمدح، يريد: ماأعلمَه وأصوبَ رأيه. من «معالم السنن)) ٢٩٢:٣. والحديث أخرجه الجماعة إلا مسلماً مختصراً ومطولاً. [٤١٨٥]. ٤٣٥٢ - رواه الجماعة. [٤١٨٦]. ٦٣ عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله وَاله: ((لا يَحلُّ دمُ رجُل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) . ٤٣٥٣ - حدثنا محمد بن سِنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلجر: ((لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا في ثلاث: رجلٌ زَنَى بعد إحصان فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلَب أو يُنفى من الأرض، أو يَقتلُ نفساً فيُقتلُ بها)). ٤٣٥٤ - حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: حدثنا يحيى بن سعید، قال مسدد: قال: أخبرنا قُرة بن خالد، حدثنا حُمید بن هلال، حدثنا أبو بُردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي بَّهِ ومعيَ رجلان من الأشعريين أحدُهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العملَ، والنبي ◌َّ ساكت، فقال: ((ما تقول يا أبا موسى)) أو ((يا عبدالله ابن قيس؟)) قلت: والذي بعثك بالحقّ ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سِواكه تحت ٤٣٥٣ - ((إلا في ثلاث)): في ك، وحاشية ع: إلا في إحدى، وفي ع: بإحدى، وفي س: إلا أحد، وعلى حاشيتها عن أصل التستري: إلا إحدى. والحديث رواه النسائي. [٤١٨٧]. ٤٣٥٤ - ((قال: أخبرنا قرَّة)): في غير ص: حدثنا قرَّة. ((فبعثه إلى اليمن)): في الأصول الأخرى: فبعثه على اليمن. ((ثم أمر به فقتل)): من ص، وفي غيرها: فأمر به فقتل. والحديث تقدم طرف منه (٣٥٧٤). ٦٤ شَفته قَلَصَت، قال: ((لن نستعمل - أو: لا نستعملُـ على عملنا مَن أراده، ولكن اذهب أنت ياأبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس)) فبعثه إلى الیمن، ثم أَتبعه معاذ بن جبل . قال: فلما قدِم عليه معاذ قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم، ثم راجع دينَه دينَ السَّوْء، قال: لا أجلسُ حتى يُقتل، قضاءُ اللهِ عزّ وجلّ ورسوله، قال: اجلس، نعم، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرار، ثم أمر به فقتل. ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدُهما - معاذُ بنُ جبل -: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نَومتي ما أرجو في قَومتي. ٤٣٥٥ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا الحِمّاني - يعني عبدالحميد ابن عبدالرحمن-، عن طلحة بن يحيى وبُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى قال: قدم عليَّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجل كان يهودياً فأسلم، فارتدَّ عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقُتل. قال أحدهما: وكان قد استيب قبل ذلك. ٤٣٥٦ - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا الشيباني، عن أبي بردة، بهذه القصة، قال: فأتي أبو موسى برجُل قد ارتدّ عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلةً أوقريباً منها، وجاء معاذٌّ، فدعاه، فأبى، فضرب عنقه . قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عُمير، عن أبي بُردة، لم يذكر ٤٣٥٥ - ((قال أحدهما)): على حاشية ك: ((أي طلحة أو بُريد)). ٤٣٥٦ - ((قال أبو داود: رواه عبدالملك .. )): أخرجه البخاري مرسلاً. [٤١٩٠]. ((ورواه ابن فضيل .. )): أخرجه الشيخان. [٤١٩٠]. ٦٥ الاستتابة، ورواه ابن فضيل، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، لم يذكر الاستتابة. ٤٣٥٧ - حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا المسعودي، عن القاسم، بهذه القصة، قال: فلم ينزل حتى ضُرِب عنقه، وما استتابه. ٤٣٥٨ - حدثنا أحمد بن محمد المَروزي، حدثنا علي بن الحسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرْح يكتب لرسول الله وَ له، فأَزَلَّه الشيطانُ، فلحِقِ بالكفار، فأمر به رسول الله وَّر أن يُقتل يومَ الفتح، فاستجار له عثمان، فأجاره رسول الله وَلته . ٤٣٥٩ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضّل، حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم الشُّدّي، عن مُصعب بن سعد، عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمانَ بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على رسول الله بَّه، فقال: یارسول الله بایع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثلاثاً، کلُّ ذلك یابی، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: ((أما كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هذا حيثُ رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتلَه؟)) فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأتَ إلينا بعينك؟ قال: ((إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنةُ الأعين)). ٤٣٦٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حميد بن عبدالرحمن، عن ٤٣٥٨ - رواه النسائي. [٤١٩٢]. ٤٣٥٩ - تقدم الحديث (٢٦٧٨). ٤٣٦٠ - ((إلى أرض الشرك)): من ص، وفي غيرها: إلى الشرك. والحديث رواه النسائي، وهو في مسلم بألفاظ أخرى. [٤١٩٤]. ٦٦ أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير قال: سمعت النبي وَلقول يقول: ((إذا أَبقَ العبد إلى أرض الشرك فقد حلَّ دمُه)). ٢ - باب الحكم فيمن سب رسول الله وَل ٤٣٦١ - حدثنا عبّاد بن موسى الخُتَّليّ، حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن إسرائيل، عن عثمانَ الشخَام، عن عكرمة، حدثنا ابن عباس، أن أعمى كانت له أُمّ ولد كانت تشتِم النبي ◌َِّ وتقعُ فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر! قال: فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النبي ◌َّ وتشتِمه، فأخذ المِعْول فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هنالك بالدم !. فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول الله وَله، فجمع الناسَ فقال: ((أنشد اللهَ رجلاً فعل ما فعل، لي عليه حقّ إلا قام)) فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ وهو يتزلزل حتى قعدَ بين يدي النبي وَّ فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتِمِك وتقعُ فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقةً، فلما كان البارحةَ جعلت تشتِمك وتقعُ فيك، فأخذت المِعْوَل فوضعتُه في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها! فقال النبي وَّر: ((ألا اشهدُوا أن دمها هَدَرٌ)). ٤٣٦٢ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عليّ، أن يهودية كانت تشتِم النبي وعَلخير ٤٣٦١ - ((أم ولد كانت تشتم)): ((كانت)) من ص فقط. ((المِعْوَل)): هكذا في ص بالعين المهملة، في المرتين، وهو آلة حديدية تستعمل للحفر في الأرض أو الجبل. وفي غيرها: المِغْوَل، بالغين المعجمة، ومن معانيه: سيف دقيق، ونصل عريض. وهذا أقرب إلى الحادثة. والحديث رواه النسائي. [٤١٩٥]. ٦٧ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسولُ الله وَلِّ دمَها. ٤٣٦٣ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي ◌َێ ، وحدثنا هارون بن عبد الله ونُصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مُطَرِّف، عن أبي بَرْزَة قال: كنت عند أبي بكر فتغيَّظ على رجلٍ فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ لي يا خليفة رسول الله فأضرِبَ عنقه؟ قال: فأذهبتْ كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلتَ آنفاً؟ قلت: ائذن لي فأضربَ عنقه، قال: أكنتَ فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشرٍ بعد محمد القول. هذا لفظ یزید. ٣ - باب المحاربة ٤٣٦٤ - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي ٤٣٦٣ - ((كنت عند أبي بكر)): في غير ص: رضي الله عنه. ((ياخليفة رسول الله)): في غيرها أيضاً: وَلتر. («فأذهبت كلمتي غضبه)): في حاشية ك: غيظه. وفي حاشية ك زيادة آخره: ((قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله وَّة: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نَفْس بغير نفس، وكان للنبي وَّ أن يقتل)). والحديث رواه النسائي. [٤١٩٧]. ٤٣٦٤ - ((فاجتووا المدينة)): عافوها وكرهوا سكناها، لمرض أصابهم في بطونهم. ((بلقاح)): اللقاح: النوق ذوات اللبن. = ٦٨ قِلابة، عن أنس بن مالك، أن قوماً من عُكْل - أو قال: من عُرينة - قدموا على رسول الله بَّه فاجْتَوَوُا المدينةَ، فأمر لهم رسول الله وَله بلقاحٍ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحُوا قَتلوا راعيَ رسول الله وَّةٍ، واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبيَّ نَ ◌ّهِ خبرُهم من أول النهار، فأرسل النبيُّ بِّهِ في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأَمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلُهم وسُمرت أعينهم وألقوا في الحرّة يَستَسقون فلا يُسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سَرقوا وقَتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله . ٤٣٦٥ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن أيوب، بإسناده، بهذا الحديث، قال فيه: فأمرَ بمسامير فأُحميت، فكَحَلهم، وقطَّع أيديَهم وأرجلَهم، وما حَسَمهم. ٤٣٦٦ - حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا، وحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول الله _﴿ في طلبهم قافةً، فأتي بهم، قال: فأنزل الله عز = ((سُمِرت أعينهم)): في غير ص: وسَمَر أعينهم. أي: كَحَلهم بمسامير مُخماة . والحديث رواه الشيخان والنسائي. [٤٢٠٠]. ٤٣٦٥ - ((وما حَسَمهم)): وما كوى عروقهم بالنار لينقطع الدم. ٤٣٦٦ - ((فبعث ... في طلبهم قافةً)): القافة: جمع قائف، وهو من يتبع الأَثَر ويطلب الهارب. والآية من سورة المائدة: ٣٣ . ٦٩ وجل في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَّوَأْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِىِ الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية. ٤٣٦٧ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت وقتادة وحميد، عن أنس بن مالك، ذكر هذا الحديث، قال أنس: فلقد رأيتُ أحدهم يَكْدِم الأرض بِفِيه عطشاً حتى ماتوا. ٤٣٦٨ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث، نحوه، زاد: ثم نُهي عن المُثلة . ٤٣٦٩ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ٤٣٦٧ - ((يَكْدِم الأرض)): يضع فمه على الأرض كأنه يريد أن يأخذ منها شيئاً أو أن يَعَضَّها. وهذا الطرف رواه الجماعة إلا البخاري فتعليقاً. [٤٢٠١]. ٤٣٦٨ - رواه النسائي. [٤٢٠٢]. وزاد على حاشية ك: ((ولم يذكر ((من خلاف)). ورواه شعبةُ، عن قتادةَ، وسلاَّمُ بنُ مسكين، عن ثابت، جميعاً عن أنس، لم يذكرا ((من خلاف))، ولم أجد في حديث أحد: فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلا في حديث حماد بن سلمة)). ٤٣٦٩ - ((هو عبيدالله بن عمر)): في الأصول الأخرى: هو يعني عبدالله بن عبيدالله ابن عمر. ((الآية المحاربة)): كذا في ص، وفي غيرها: آية المحاربة. والحديث رواه النسائي. [٤٢٠٣]. وفي ((تحفة الأشراف)) (٧٢٧٥) طريق أخرى للحديث من رواية ابن داسه، رواها أبو داود عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به. وانظر ((مسند عمر بن عبدالعزيز)) للباغَنْدي بتخريجي (٧،٦). ٧٠ عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبدالله ابن عبيدالله - قال أحمد: هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب-، عن ابن عُمر، أن ناساً أغاروا على إبل النبي ◌َّ واستاقوها، وارتدوا عن الإِسلام، وقتلوا راعيَ رسول الله ◌َ ﴿ مؤمناً، فبعث في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلَهم، وسَمَل أعينهم، قال: ونزلت فيهم الآيةُ المحاربةُ، وهم الذين أَخبر عنهم أنسُ بن مالك الحجاجَ حين سأله. ٤٣٧٠ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن العَجْلانِ، عن أبي الزناد، أن رسول الله ◌َّ﴿ لما قَطَع الذين سَرقوا لِقَاحَه وسَمَل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَُّواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾ الآية. ٤٣٧١ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا، ح، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد ابن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود. يعني حديث أنس. ٤٣٧٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿إِنَّمَا جَزَُّؤَأُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَبْدِ يهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضَِّ﴾ إلى ﴿غَفُورُ ٤٣٧٠ - ((عن أبي الزناد)»: كتبها في ك ثم ضرب عليها . والحديث مرسل، وأخرجه النسائي مرسلاً. [٤٢٠٤]. ٤٣٧١ - عزاه المزي (١٩٢٩١) إلى البخاري، وهو فيه (٥٦٨٦). ٤٣٧٢ - «حدثني علي بن حسین): في س، ع: حدثنا. والحديث رواه النسائي. [٤٢٠٦]. ٧١ رَّحِيمٌ﴾: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحدّ الذي أصابه. ٤ - باب الحد يُشفع فيه ٤٣٧٣ - حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب الهَمْداني، حدثني، وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلِّمه فيها؟ يعني رسول الله وَلّر، فقالوا: ومن يجترىء عليه إِلا أُسامةُ حِبُّ رسول اللهِ وَلَ؟! فكلَّمه أسامة، فقال رسول الله وَلقول: ((يا أسامة، أَتشفعُ في حدٍّ من حدود الله؟!)) ثم قام فاختطَب فقال: ((إنما هلك الذين مِن قبلكم أنهم كانوا إذا سَرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سَرقتْ لقطعت يدها». ٤٣٧٤ - حدثنا عباس بن عبد العظیم ومحمد بن یحیی، قالا: حدثنا ٤٣٧٣ - ((الهمداني، حدثني، وحدثنا)): في غير ص: الهمداني قال: حدثني، ح، وحدثنا)): ((من يكلِّمه فيها)): في الأصول الأخرى: من يكلِّم فيها. ((ومن يجترئء عليه)): من ص، س، وليس في غيرهما ((عليه)). والحديث رواه الجماعة. [٤٢٠٧]. وانظر التعليق على (٣١١٤)، أو «فتح الباري)) ١٢ :٩٥(٦٧٨٨). ٤٣٧٤ - أخرجه مسلم. [٤٢٠٨]. وقد علَّق أبو داود روايةً ابن وهب، وهي عند الشيخين والنسائي، وروايةً الليث، عن يونس، وقد علّقها البخاري أيضاً، ولم يذكر لفظه، وروايةً مسعود بن الأسود رضي الله عنه، وهي عند ابن ماجه. وفي صحيح مسلم وسنن النسائي أن المرأة عاذتْ بأم سلمة، ويحتمل أن = ٧٢ عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تَستعير المتاع وتَجْحدُه، فأمر النبي ◌َّ بقطع يدها، وقصَّ نحو حديث الليث، قال: فقطع النبي ◌َّ يدها. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي ◌َّر في غزوة الفتح. ورواه الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، بإسناده، قال: استعارت امرأة. ورَوَى مسعود بن الأسود عن النبي وَ ﴿ نحو هذا الخبر، قال: سُرقت قَطيفة من بيت رسول الله بَله. ورواه أبو الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فعاذَت بزينب بنت رسول الله ◌َالر، وساق نحوه. ٥ - باب السَّتر على أهل الحدود ٤٣٧٥ - حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان، قالا: حدثنا ابن أبي فُديك، عن عبد الملك بن زيد - نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل-، عن محمد بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَجَر: ((أَقِيلُوا ذَوي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلا الحدود)». ٦ - باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ٤٣٧٦ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، سمعت ابن جُريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله وَّ قال: ((تَعافَوُوا الحدودَ فيما بينكم، = تكون قد عادت بهما. [٤٢٠٨]. وسيأتي الحديث ثانية (٤٣٩٧). ٤٣٧٥ - رواه النسائي. [٤٢٠٩]، وانظر الحديث الخامس من جزء العلائي ((النقد الصحيح لما اعتُرض عليه من أحاديث المصابيح))، و((أجوبة الحافظ ابن حجر)) المطبوعة آخر ((مشكاة المصابيح)) ١٧٨٣:٣. ٤٣٧٦ - رواه النسائي. [٤٢١٠]. ٧٣ فما بلغني من حدّ فقد وَجَب)). ٧ - [باب الستر على أهل الحدود]* ٤٣٧٧ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نُعيم، أن ماعز بن مالك أتى النبيَّ بِّهِ فأقرَّ عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لِهِزَّال: ((لو سترتَه بثوبك كان خيراً لك)). ٤٣٧٨ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا يحيى، عن محمد بن المنكدر، أن هزَّالاً أمر ماعزَ بن مالك أن يأتي النبيَّ ◌َ مول فيخبره . ٨ - باب صاحب الحدّ يجيء فيقرّ ٤٣٧٩ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا * - من الأصول إلا ص، وتقدم قبل باب واحد من ص، س، وهنا بجانبه إشارة في س لم تتضح في الصورة. ٤٣٧٧ - ((عن يزيد بن نعيم، أن ماعزَ)): من ص، وفي الأصول الأخرى ، و((التحفة)) (١١٦٥١)، والشرحين، و((تهذيب)) المنذري)) (٤٢١١): عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزاً. والحديث رواه النسائي. [٤٢١١]. ٤٣٧٨ - ((أخبرنا يحيى)): في الأصول الأخرى: حدثنا يحيى. ولم يخرجه المنذري، وعزاه المزي (١١٧٢٩) إلى النسائي، وهو فيه (٧٢٧٥)، لكن لم ينسبه إلى أبي داود !. ٤٣٧٩ - ((فتجلَّلها)): على حاشية ص: ((بالجيم، أي عَلاَها، وهو كناية عن الجماع. ط)). ((إن ذلك الرجل)): في غير ص: إن ذاك، فقط. ((فقالت: هو هذا)): في غير ص: فقالت: نعم، هو هذا. ((وقال للرجل قولاً حسناً): بعده في س، وحاشية ك جملة اعتراضية: «قال أبو داود: يعني للرجل المأخوذ»: = ٧٤ إسرائيل، حدثنا سِماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي وتطور تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجلّلها، فقضى حاجته منها، فصاحتْ، وانطلق، ومَّ عليها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعلَ بي كذا وكذا، ومرَّت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظَنَّت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: هو هذا، فأتوا به رسول الله وَ لته، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبُها، فقال لها: ((اذهبي فقد غفر الله لكِ))، وقال للرجل قولاً حسناً. فقالوا للرجل الذي وقع عليها: أُرْجُمْه! فقال: ((لقد تاب توبةً لو تابها أهل المدينة لقُبِل منهم)) . قال أبو داود: رواه أسباطُ بن نصر أيضاً عن سِماك. ٩ - باب في التلقين في الحدّ ٤٣٨٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذرّ، عن أبي أُمية المخزومي، أن النبي بَلقر أتي بِلِصّ قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله وَله: ((ما إخالك سرقتَ)) قال: بلى، فأعاد مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطِع وجيء به، فقال: ((استغفر الله وتب إليه)) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: ((اللهم تُبْ عليه)) ثلاثاً. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن = والحديث رواه الترمذي - وقال: حسن صحيح غريب - والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر عن وائل بن حُجر، وضعفه الترمذي. [٤٢١٣]. ٤٣٨٠ - ((فأعاد مرتين أو ثلاثاً): في غير ص: فأعاد عليه .. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٢١٥]. ٧٥ عبد الله، قال: عن أبي أُمية رجلٍ من الأنصار، عن النبي وَله. ١٠ - باب الرجل يعترف بِحدّ، ولا يسمّيه ٤٣٨١ - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني أبو أمامة، أن رجلاً أتى النبي وَّلـ فقال: يارسول الله، إني أصبت حدّاً فَأَقِمْه عليَّ، قال: ((توضأتَ حين أقبلتَ؟)) قال: نعم، قال: ((هل صلَّيتَ معنا حين صلينا؟)) قال: نعم، قال: ((اذهبْ فإن الله عز وجل قد عفا عنك)). ١١ - باب الامتحان بالضرب ٤٣٨٢ - حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدة، حدثنا بقيّة، حدثنا صفوان، حدثنا أزهر بن عبد الله الحَرازي، أن قوماً من الكَلاعِيّين سُرق لهم متاع، فاتَّهموا أناساً من الحاكةِ، فأتَوُا النعمان بن بشير صاحبَ النبي وَلقر، فحبسهم أياماً ثم خلَّى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان! فقال النعمان: إن شئتم أن أضربَهم فإنْ خرج متاعُكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذتُ من ظهورهم! فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله وَلد . ٤٣٨١ - رواه مسلم والنسائي مختصراً ومطولاً. [٤٢١٦]. ٤٣٨٢ - ((فقال النعمان: إن شئتم .. )): في الأصول الأخرى ومنها ح - القسم المعتمد -: فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم ... وعلى حاشية ك زيادة آخر الحديث: ((قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول. أي: لا أحب الضرب إلابعد الاعتراف)). والحديث رواه النسائي. [٤٢١٧]. وهنا ينتهي الخرم الطويل في ح، وكان أوله (٤٢٥٠). ٧٦ ١٢ - باب ما يُقطع فيه السارق ٤٣٨٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري - قال: سمعته منه -، عن عمرة، عن عائشة، أن النبي ◌َ ◌ّ كان يقطع في رُبُع دينارٍ فصاعداً. ٤٣٨٤ - حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، قالا: حدثنا، وحدثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروةَ وَعمرةَ، عن عائشة، عن النبي ◌ِّرِ قال: ((يُقطعُ السَّارق في رُبع دینار فصاعداً). قال ابن صالح: ((القطع في ربع دينار فصاعداً). ٤٣٨٥ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَل﴿ قطعَ في مِجَنَّ ثَمنُه ثلاثةُ دراهم . ٤٣٨٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أُمية، أن نافعاً مولى عبد الله حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، أن النبي ◌َ ﴿ قَطَعِ يد رجلٍ سَرق تُرساً من صُفَّةٍ ٤٣٨٣ - ((قال: سمعته منه)): القائل: هو سفيان بن عيينة. والحديث رواه الجماعة. [٤٢١٨]. ٤٣٨٤ - ((يُقطع السارق .. )): في الأصول الأخرى: تُقطع يدُ السارقِ. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٢١٩]. ٤٣٨٥ - ((عن نافع، عن ابن عمر)): هكذا في غير ص، و((التحفة)) (٨٣٣٣)، والشرحين، و((تهذيب)) المنذري (٤٢٢٠)، وهو كذلك في رواية ((الموطأ)) ٨٣١:٢ (٢١) رواية يحيى الليثي، والبخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، والنسائي (٧٣٩٥). وفي ص: عن نافع، أن رسول الله ! . والحديث عزاه المزي إلى الشيخين والنسائي. [٤٢٢٠]. ٤٣٨٦ - رواه مسلم والنسائي بمعناه. [٤٢٢١]. ٧٧ النساء ثَمنُه ثلاثة دراهم. ٤٣٨٧ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، وهذا لفظه ـ وهو أتم ـ قالا: حدثنا ابن نُمير، عن محمد ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قطع رسول الله وَ* رجلاً في مجنِّ قیمتُه دينار أو عشرةُ دراهم. قال أبو داود: رواه محمد بن سلَمة وسعيد بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده. ١٣ - باب ما لا قطع فيه ٤٣٨٨ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، أن عبداً سرق وَدِيّاً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحبُ الوَدِيّ يلتمس وَدِيَّه، فوجده، فاستعدَى على العبد مروانَ بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروانُ العبدَ وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع ابن خَديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله وسلم يقول: ((لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرِ)) [والكَثَرَ هو الجُمّار] فقال الرجل: إن مروان أخذ ٤٣٨٧ - ((قطع رسول الله رجلاً)): في الأصول الأخرى : .. يدَ رجلٍ. ((وسعيد بن يحيى)): في الأصول الأخرى: وسعدان بن يحيى، وهو هو، فهذا لقبه، وذاك اسمه، انظر ((التقريب)) (٢٤١٦). ٤٣٨٨ - (سرق وَدِيّا)): على حاشية ع: ((الوديّ - بتشديد الياء - صغار النخل. نهاية)» ٥ :١٧٠ . «فسأله عن ذلك»: في ح، س: فساءَله عن ذلك. (قال أبو داود: الكَثَر: الجُمَّار)): من الأصول سوى ح. وجُمّار النخلة: قلبها، ومنه يخرج الثمر والسَّعَف. ((المصباح المنير)). وأخرجه النسائي مختصراً. [٤٢٢٤]. ٧٨ غلامي وهو يريدُ قطع يده، وأنا أُحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتخبرَه بالذي سمعتَ من رسول الله بَّر، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان ابن الحكم، فقال له رافع: سمعتُ رسول الله وَ ل﴿ يقول: ((لا قطعَ في ثَمَر ولا كَثَرَ)»، فأمر مروان بالعبد فأُرسِل. قال أبو داود: الكَثَر: الجُمَّار. ٤٣٨٩ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، بهذا الحديث، قال: فجلده مروان جلَداتٍ وخلّی سبیله. ٤٣٩٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله وَّ أنه سئل عن الثمَر المعلّق فقال: ((مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامةٌ مثليْه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويَه الجَرِين فبلغ ثمنَ المجنِّ فعليه القطع)). [((ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة)). وسُئل عن اللُّقطة فقال: ((ماكان منها في طريق المِيْتاء والقرية الجامعة))، وساق الحديث] *. ٤٣٩٠ - ((سئل عن الثمر المعلَّق)): في س، ك: عن التمر. ((غرامة مثليه والعقوبة)): في س، وحاشية ك: مثله. وتقدم الحديث (١٧٠٧)، وفيه تمامه المشار إليه في زيادة ابن العبد. وعلى حاشية ك زيادة: ((قال أبو داود: الجَرين الجَوْخان)). * - هنا في ص: آخر الجزء السابع والعشرين. وفي ح: آخر الجزء السابع والعشرين من أصل الخطيب، ويتلوه في أول (كلمات طمست بسبب كثرة الحبر، فيها - كالعادة - الباب الآتي وأول السند) الحمد لله حقَّ حمده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله = ٧٩ وصحبه وأزواجه وسلم تسليماً دائماً. = وبجانبه على الحاشية مانصه: عارضت به كتاب الخطيب نفسه من أوله إلى هنا وصحّ، وعلامته: خ ط، ولله الحمد، ثم عارضت به كتاب الخطيب .. ثانيةً وصحّ. ثم عنوان الجزء وفوقه النص على معارضته: عارضت به وصح. الجزء الثامن والعشرون من كتاب السنن تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. رواية القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري. رواية أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداذي عنه. رواية أبي البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الکرخي عنه. رواية أبي حفص عمر بن محمد بن مُعَمَّر بن يحيى بن أحمد بن طَبَرْزَدَ عنه. سماعٌ لأحمد بن يوسف بن أيوب، ولولديه محمد وعلي نفعهم الله به. ثم على الصفحة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم عُدَّة للقاء الله لا إله إلا الله أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمَّر بن يحيى بن أحمد بن حسان ابن طبرزد البغدادي المؤدِّب، قدم عليَّ دمشق، بقراءتي عليه بها في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة من سنة أربع وست مئة، قلت له: أخبرك الفقيه أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخي قراءة عليه وأنت تسمع، في شهر رجب من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة بالكرخ، وغير واحد ذُكروا في التسميع، فأقرَّ به، قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قراءة عليه ونحن نسمع، في يوم الأحد الثاني عشر من شهر رجب من سنة ثلاث = ٨٠ بسم الله الرحمن الرحيم* ١٤ - باب القطع في الخُلسة والخيانة ٤٣٩١ - حدثنا نصر بن علي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبدالله: قال رسول الله وَله : ((ليس على المُنتَهِبِ قطعٌ، ومَنِ انتهب نُهْبةً مشهورةً فليس منا)). ٤٣٩٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَليقول: ((ليس على الخائن قطعٌ». = وستين وأربع مئة قال: قرأت على القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي البصري بالبصرة، في جمادى الآخرة من سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي الحافظ السجستاني في سنة خمس وسبعين ومئتين قال: باب القطع في الخُلسة والخيانة. * - البسملة من ص. ثم: ضبط الخُلْسة من ح، ك، وهي: ما يُخْلس، أي: يؤخذ خطفاً وسلباً بسرعة. ٤٣٩١ - ((حدثنا محمد بن بكر)): من ص، ك، وفي غيرهما: أخبرنا. ((حدثنا ابن جريج)): في ع: أخبرنا. ((ليس على المنتهب)): الانتهاب: هو ((الغلبةُ على المال والقهرُ)). قاله في ((المصباح)). والغلبة تكون في العلانية، وقوله في الحديث ((نُهبة مشهورة)): تأكيد على معنى العلانية. والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح. [٤٢٢٨]. ٤٣٩٢ - قال في ((المصباح)): ((الخائن الذي خان ما جعل عليه أميناً»، فلذلك لا قَطْع علیه. وتخريجه كسابقه.