النص المفهرس
صفحات 501-520
٥٠١ ٣٠٥٥ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الله بن داود، عن فِطر، حدثني أبي، عن عَمرو بن حُريث قال: خَطَّ لي رسول الله و لفر داراً بالمدينة بقوس وقال: ((أزيدُك؟ أزيدُك؟)). ٣٠٥٦ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أنَّ رسول الله وَّرِ أقطع بلال بن الحارث المُزَنيِّ معادنَ القَبَليّة، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادنُ لا يؤخذ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم. ٣٠٥٧ - حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره، قال العباس: ٣٠٥٥ - ((بقوس)): في ح، ك نسخة: بقوسه. ((أزيدك؟ أزيدك؟)): بالمثناة التحتية في الأصول كلها. ٣٠٥٧ - ((حدثنا أبو أُويس)): من ص، وفي غيرها: أخبرنا. ((حدثنا كثير)): في س فقط: حدثني. (جُلْسِيَّها وغَوْريَّها)): يريد المرتفع منها والمنخفض، وكلُّ مرتفع جَلْس. والجيم مفتوحة ومضمومة في ص، ومفتوحة في ك، ظ، س، ومكسورة في ح. وعلى حاشية س: ((جلس الرجل، إذا أتى جَلساً، بفتح الجيم، يعني : نجداً». ((وقال غيره: جَلسها): في ك: وقال غير العباس. وعلى الجيم فتحة وكسرة في ح، وفتحة فقط في ص، ك، ظ، س، فاقتصار ح على كسر الجيم في حال النسبة لابدَّ له من مأخذ واعتبار، لِما عرفتُه من دقة ضبطها، ولهذه المغايرة، في حين أن كتب اللغة لم تذكر إلا فتح الجيم من جلْس، بمعنی نجد، دون الضم أو الكسر. ((قُدُسِّ)): هكذا بضم الدال في ص، ح، س، ظ، مع أن أبا عبيد البكري ضبطه في ((معجمه)) ٣: ١٠٥٠ بسكون الدال، وكذلك غيره، وكذلك هي في ك، في الموضعين، وس الموضع الثاني. أما السين فضبطت بالوجهين في س، ك، وعلى حاشيتها: ((قال المنذري: يمنع من الصرف، للعلة التي ذكرها))؟. وفي ((معجم)) البكري: ((قال الأنباري : = ٥٠٢ حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا أبو أُويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَني، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي وَلفي أقطع بلال ابنَ الحارث المزنيَّ معادن القَبَليّة جُلْسِيَّها وغَوْرِيَّها - وقال غيره: جَلْسها وغورَها ۔ وحيثُ يصلُح الزرع من قُّذُّسٍ، ولم يُعطِهِ حقَّ مسلم، وكتب له النبي وَج: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطَى محمدٌ رسول الله بلال بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبَليَّة جَلسيَّها وغَوريَّها، وحيثُ يصلح الزرع من قُدُسِ، ولم يُعطه حقَّ مسلم)). قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله. ٣٠٥٨ - حدثنا محمد بن النضْر قال: سمعت الحُنَيْنيَّ يقول: قرأته = قُدْسُ: مؤنثة، لاتُجْرَى، اسم للجبل)). ((لاتُجرى)): أي: لا تنصرف، وأشار إلى العلة: العلمية والتأنيث، فكأن هذا ما أشار إليه المنذري. ((وكتب له النبي)): وضع الحافظ في نسخته ص لحقاً قبل: وكتب، وأخرج على الحاشية مقولة أبي أويس الآتية، وعليها: خـ لا إلى، فلذا لم أذكرها، اكتفاء بما يأتي. (جَلسيَّها وغوريَّها)) - المرة الثانية -: في ح، س: جلسها وغورها، وعلى حاشية ح ما أثبتُّه، وزاد على حاشية ح، والأصول الأخرى إلا ص: («۔ وقال غيره: جلسھا وغورها ۔). (ثور بن زيد)): زاد في نَسَبه في ك: ((مولى بني الدَّيل بن بكر بن كنانة))، وهي زيادة ثابتة في حاشية ص التي ذكرتها قبل قليل، وضبط في ك الدال من ((الديل)) بكسرة وفتحة. ٣٠٥٨ - ((سمعت الحُنَّيِّنِيّ)): هو إسحاق بن إبراهيم، أحد الضعفاء. والقطيعة: قطعة أرض يُقطِعها الإمام ويَهَبها لمن يريد حيث المصلحة. ((وحدثنا غير واحد)): هذا للتحويل، وليس ابتداء حديث جديد، كما قاله في ((بذل المجهود)» ١٤: ١١ - ١٢، وفي غير ص: قال أبو داود: وحدثنا .= ٥٠٣ غيرَ مرة، يعني كتاب قَطيعة النبي ◌َّارِ. وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، قال: حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي ◌َّ أقطع بلال ابن الحارث معادن القَبَليَّة جَلسيَّها وغَوريَّها - قال ابن النضر: وجَرْسها وذات النُّصُبِ - ثم اتفقا: وحيثُ يصلحُ الزرع من قُدُس، ولم يعطِ بلال ابن الحارث حقَّ مسلم، وكتب له النبي ◌ٍِّ: ((هذا ما أعطى رسول الله * بلالَ بن الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القَبَليَّة جَلْسَها وغَوْرَها وحيثُ يصلحُ الزرع من قُدُس، ولم يعطه حقَّ مسلم)). وقال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّهِ، بمثله، زاد ابن النضر: وكتب أَبِيُّ بن كعب. ٣٠٥٩ - حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفيُّ ومحمد بن المتوكِّل العَسقلاني، (حسين بن محمد)): في س، ظ فوق ((حسين)) ضبة؟. = ((جَرْسها)): الكسرة من ح، ظ، والفتحة من س، ك، ولم أقف على تفسير لهذه الكلمة إلا ماقاله في ((مجمع بحار الأنوار)) ٣٤٨:١: ((أرض خِصْبة جرسة: الجرسة التي تُصوّت إذا حُرِّكت وقُلبت)). (وذات النُّصُب)): موضع على أربعة بُرُد من المدينة المنورة. ومقولة أبي أويس تكررت هنا مرة ثانية، أو ثالثة إذا اعتبرنا ذكرها على حاشية ص، لولا أن معها زيادة ابن النضر بأن الكاتب لهذا الصكّ هو أبيّ ابن کعب. ٣٠٥٩ - ((الماء العِدّ)): على حاشية ع: ((الدائم الذي لا انقطاع لمادته. نهاية)) ١٨٩:٣. (فانتِّزع منه)): الضبط من ح. ((مالم تنله خِفاف الإبل)): أي: ((ليكن الإحياء في موضع بعيد لاتصل إليه الإبل السارحة)). ((بذل المجهود)) ١٤ : ١٥. والحديث رواه الترمذي - وقال: حسن غريب - وابن ماجه. [٢٩٤١]. وهو أول حديث في ((التحفة)) وعزاه أيضاً إلى النسائي، وهو فيه = ٥٠٤ المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المَأْرِبِيّ حدثهم: أخبرني أبي، عن ثُمامة بن شَراحيل، عن سُميٍّ بن قيس، عن شُمير - قال ابن المتوكل: ابنِ عبدِ المَدَان - عن أبيضَ بن حمّال، أنه وفد إلى رسول الله وَلقر فاستقطعه الملح - قال ابن المتوكل: الذي بمأرِبَ - فقطعه له، فلما أنْ ولَّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له، إنما قطعتَ له الماء العِدَّ، قال: فانتُزَع منه . قال: وسألته عما يُحمى من الأراك، قال: ((ما لم تَنَلْه خِفافُ)) وقال ابن المتوكل ((أَخفافُ الإبل)). ٣٠٦٠ - حدثنا هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)): يعني أن الإبل تأكل منها برؤوسها ويُحمَى ما فوقه. ٣٠٦١ - حدثنا محمد بن أحمد القرشيّ، حدثنا عبد الله بن الزبير، (٥٧٦٩)، ثم قال: ((هو في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)) ابن عساكر، فلذا لم يذكره المنذري. ٣٠٦٠ - محمد بن الحسن المخزومي: هو ابن زَبالة، أحد الكذابين، وليس له في أبي داود غير هذا التفسير لهذه الجملة، وليس له في الكتب الستة شيء آخر. ((منها برؤوسها)): من ص، وفي غيرها: منتهى رؤوسها. ٣٠٦١ - ((حدثني عمي .. عن جدّه، عن أبيض)): حدثني عمي: فيه تجوُّز، والظاهر أنه يريد عمَّ أبيه، و((عن أبيض)): من الأصول جميعها، فإما أن ((عن)) مقحمة خطأ، وهذا صعبٌ قولُه مع اتفاق الأصول عليه، وإما أنه بدل مما قبله بتقدير: عن جده: أي: عن أبيض بن حمال، وإلا لكان المراد بالجدِّ: حمَّال، ومعلوم أنه ليس بصحابي. انظر ((بذل المجهود)) ١٤ :١٧. (عن حِمى الأراك)): كسرة الحاء من ظ، لكن في س: حمْي، فتضبط حينئذ: حَمْي. = ٥٠٥ حدثنا فرج بن سعيد، حدثني عمِّي: ثابتُ بن سعيد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيض بن حمّالٍ، أنه سأل رسول الله بَّر عن حِمى الأراك، فقال رسول الله وَلهى: ((لا حِمى في الأراك)) فقال: أراكةٌ في حَظاري، فقال النبي ◌ُّر: ((لا حِمى في الأراك)). قال فرجٌ: يعني بحظاري: الأرضَ التي فيها الزرع المُحَاطُّ عليها. ٣٠٦٢ - حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص، حدثنا الفِزیابي، حدثنا أبانٌ - قال عمر: هو ابن عبد الله بن أبي حازم-، قال: حدثني عثمان ابن أبي حازم، عن أبيه، عن جدِّه صخر: أن رسول الله وَّهُ غزا ثقيفاً، فلما أنْ سمع ذلك صخرٌ ركب في خيل يُمِدُّ النبي ◌ََّ، فوجد نبيَّ الله وَّ قد انصرف ولم يُفْتَح، فجعل صخر حينئذ عهدَ الله وذمتَه لافارقَ ((أراكةٌ في حِظاري)): الضبط بالضم من ح، وفي س: أراكةً، وعلى = حاشية ص: ((الحِظار ككِتاب: الحائط، ويفتح، وما يُعمل للإبل من شجر لِیقیها البرد. قاموس)). ٣٠٦٢ - ((عن أبيه، عن جدّه صخر)): هكذا في الأصول جميعها، وفوق ((عن)) الثانية ضبة في ظ، وكتب على الحاشية: ((يُتأمَّل ماوقع هاهنا: عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر، فإن الذي ذكره البخاري وغير واحد: عثمان، عن صخر)). ((التاريخ الكبير)) ٦ (٢٢١٦). وصخر: هو ابن العَيْلة الأحمسي، ولذا دعا النبي ◌َِّ لأحمس. ((لافارقَ)): من ص، وفي غيرها: أن لا يفارق. ((فلم يفارقهم .. عليه وسلم)»: سقط من س. ((وهم في خيل)): من ص، ح، ك، ظ، س وعلى حاشيتها: ((جبل، كذا ضبطه الخطیب. قاله ابن ناصر))، وفي ع: جبل. ((بالصلاةَ جامعةً»: الضبط من ك. ((قال غيره: الأسلميون، مكان السلميين)): من ص فقط. «فدعاه)): من ص، س، وفي غيرها: فأتاه فدعاه. ٥٠٦ هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله وقلتله . فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله ◌َلاغير، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفاً قد نزلتْ على حكمك يا رسول الله، وأنا مُقبلٌ إليهم وهم في خيلٍ، فأمر رسول الله وَل﴿ بالصلاةَ جامعةً، فدعا لأحمسَ عشرَ دعواتٍ: ((اللهم باركْ لأحمسَ في خيلها ورجالها)). وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يارسول الله، إن صخراً أخذ عمَّتي ودخلتْ فيما دخل فيه المسلمون! فدعاه فقال: ((يا صخرُ، إن القوم إذا أسلموا أَحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفعْ إلى المغيرة عمَّته)) فدفعها إليه . وسأل رسولَ الله وَله ماءَ لبني سُليم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء فقال: يا نبيَّ الله أَنزِلْنيه أنا وقومي، قال: ((نعم))، فأنزله وأسلمَ - يعني السُّلَميين - وأتوا صخراً، فسألوه - قال غيره: الأَسْلميّون، مكان: السُّلميين - أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأَتَوُا النبي ◌َِّ فقالوا: يا نبي الله، أسلمْنا وأتينا صخراً ليدفعَ إلينا ماءنا فأبى علينا، فدعاه فقال: ((يا صخرُ إن القوم إذا أسلموا أَحرزوا أموالَهم ودماءَهم، فادفعْ إلى القوم ماءهم)) قال: نعم، يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله وَ له يتغيَّر عند ذلك حُمرةً، حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء. ٣٠٦٣ - حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أخبرنا ابن وهب، حدثني ٣٠٦٣ - ((سبرة بن عبدالعزيز بن الربيع)): قلت: سبرة: من الطبقة الثامنة عند ابن حجر في ((التقريب))، وعبدالعزيز: من السابعة، وجدُّه هو: الربيع بن سبرة بن معبد: من الثالثة، فإن كان الجدُّ هو الربيعَ فالحديث مرسل. وجعله الحافظ المنذري في ((تهذيبه)) (٢٩٤٤) من رواية والد الربيع، = ٥٠٧ سَبْرةُ بن عبد العزيز بن الربيع الجُهَني، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي وَ * نزل في موضع المسجد تحت دُومةٍ، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوكَ، وإن جهينة لحقوه بالرَّحْبةِ، فقال لهم: ((مَنْ أهل ذي المَرْوة؟)) فقالوا: بنو رفاعة من جُهينة، فقال: ((قد أقطعتُها لبني رفاعة))، فاقتسَموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدِّثني به کلِّه. ٣٠٦٤ ۔ حدثنا حسین بن علي، حدثنا یحیی -يعني ابن آدم-، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، أن رسول الله وَلّ أقطعَ الزبير نخلاً . ٣٠٦٥ - حدثنا حفص بن عُمر وموسى بن إسماعيل، المعنى واحد، = فقال: ((وعن سبرة بن معبد))، وسبرة: صحابي، فكأن الضمير في ((جدّه)) يعود على عبدالعزيز. (تحت دُومة)): الضمة من ص، والفتحة من غيرها. والمعنى: تحت شجرة ضخمة، أو نوع معين منه. ((فاقتسَموها)): الضبط من ح، وعلى حاشيتها من نسخة: فاقسموها، فتكون حينئذ من اللفظ النبوي. ((ذي المَرْوة): على حاشية ك: ((هي قرية بوادي القُرى)). ٣٠٦٥ - ((عُليبة)): في حاشية ك: ((اسم رجل)). ((جدة أبيهما)): على حاشية ك أيضاً: ((هو عُلَيبة)). ((تعني: حُرَيث)): على حاشية ح: نسخة: حرب. ((بالدهناء)): على حاشية ص: ((موضع معروف ببلاد تميم)). وعلى ظ، ك: ((يمدّ ويقصر)). (((منهم أحد)): ((أحد)) ليست في ك، وهي في الأصول الأخرى، وعلى حاشية س: أنها سقطت من أصل التستري. ٥٠٨ قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العَنْبري، حدثتني جدَّتايَ: صفيةُ ودُحیبةُ ابنتا عُلَيبة - وكانتا ربيبتيْ قَيْلَةَ بنتِ مَخْرَمة، وكانت جدَّة أبيهما - أنها أخبرتهما قالت: قدمنا على رسول الله وَلقره قالت: تقدَّم صاحبي - تعني حُرِيثَ بن حسان، وافدَ بكر بن وائل - فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتبْ بيننا وبين بني تميم بالدَّهْناء: لايجاوزها إلينا منهم أحد إلا مجتازاً أو مسافراً، فقال: ((اكتب له ياغلام بالدهناء»، فلما رأيته قد أمر له بها شُخص بي وهي وطني وداري: فقلت: يارسول الله، إنه لم يسألك السَّوِيةَ من الأرض إذْ سألك، إنما هذه الدَّهناء عندك مُقيّدُ الجَمَل، ومرعى الغنم، ونساءُ تميم وأبناؤها ((إلا مجتازاً أو مسافراً): من ص، وفي ك: إلا مسافرٌ أو مجاوزٌ، وفي غيرهما: إلا مسافر أو مجاور، وعلى الراء من ((مجاور)) علامة الإهمال في ح، ظ. ((شُخِص بي)): على حاشية ص: ((يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شُخِص به. صحاح)) ١٠٤٣:٣ . ((اكتب له ياغلام)): على حاشية ك: ((هو زيد بن ثابت رضي الله عنه)). ((لم يسألك السويَّة)): أي: لم يسألك مكاناً يستوي فيه استحقاق بكر وتميم، بل طلب مافيه إضرار ببكر ومنفعة لتميم. ((بذل المجهود)) ١٤ : ٢٤ . ((هذه الدهناء عندك)): قريبة منك، وقرَّبتْها جداً بقولها: مقيّد الجمل ومرعى الغنم. (مقيّد الجمل)): الضبط من ح، وعلى حاشية ك: ((المراد بهذه العبارة أنها أرض ذاتُ خِصب ومريئةٌ فيها مرعى كثير بحيث إن البعير إذا وقف في موضع منها لرعي مافيه لاينتقل إلى موضع آخر، لأنه استغنى بما في الموضع الأول لخصبه، فكأنه مقيّد. شیخنا». ((يسعهما الماء والشجر)): هذا أمر بصيغة الإخبار، بمعنى: لِيَسَعْهما الماء والشجر، ويُحسنا الجوار والشركة. ((الفَتَّان)): الضبط من ص، ح، ك، وعلى حاشية ح، ك إشارة إلى = = ٥٠٩ وراء ذلك، فقال: ((أمسكْ يا غلامٌ، صدقتِ المسكينة، المسلم أخو المسلم، يَسَعُهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتَّان)). ٣٠٦٦ - حدثنا محمد بن بشار، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أُ جَنوب بنت نُمَيلة، عن أمّها سُويدة بنت جابر، عن أمها عَقيلة بنت أسمرَ بن مُضرِّس، عن أبيها أسمرَ بن مضرِّس قال: أتيت النبي وَ﴿ فبايعته، فقال: ((مَن سبقَ إلى ما لم يسبقه إليه مسلم: فهو له)) قال: فخرج الناس يَتَعادَوْن يَتَخاطُون. ٣٠٦٧ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي وَلّ أقطع الزبير حُضْرَ = نسخة: القُتَار. وعلى حاشية س: ((الفَتّان - بالفتح -: الشيطان، وبالضم: i جمع فاتن. قاله ابن ناصر)). وعلى حاشية ص: ((سئل أبو داود عن الفتان؟ فقال: هو الشيطان)) ومثله على حاشية ك بزيادة: ((قالوا: اللعن. وقال أبو داود: أظنه الشيطان. يعني: الفتان)). وفوق كلمة ((اللعن)) إشارة، وكتبها الناسخ على طرف آخر على أنها وجه آخر أو نسخة أخرى: ((اللص)). قلت: والقُتَار: دخان الطبخ، فكأنه يقول: يتعاونون على أمور معاشهم. والحديث أخرجه الترمذي مختصراً. [٢٩٤٦]. وسيأتي طرف منه (٤٨١٤). ٣٠٦٦ - ((بنت نُميلة)): بالنون من الأصول كلها، وعلى حاشية ح من نسخة: تُميلَة، وهو غير معروف، وعلى حاشية ك أن نميلة: ((اسم رجل)). (إلى مالم)): من ح، ص، ع، وفي س، ظ، ك: إلى ماءٍ لم، وعلى حاشية ك: ((وفي رواية بغير همزة، على أنها اسم موصول، وهي أعمّ)). ((يتخاطّون)): هو من وضع الخط والعلامة على ماسَبَق إليه الواحد منهم. ٣٠٦٧ - ((حُضْر فرسه)): أي: قدر ماتعدو فرسه عَدْوَة واحده. (حتی قام)): حتى وقف. (بسوطه)): من ص، ك، وفي غيرهما: سوطه. ٥١٠ فرسه، فأجرى فرسَه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: ((أعطوه من حيثُ بلغَ السوط)). ٣٧ - باب في إحياء المَوَات ٣٠٦٨ - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبيِ وَ ل﴿ قال: ((من أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقّ)». ٣٠٦٩ - حدثنا هنَّاد بن السَّرِي، حدثنا عَبْدة، عن محمد - يعني ابن إسحاق ، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله وَل في قال: ((من أحیا أرضاً فهي له» فذكر مثله. قال: فلقد خبَّرني الذي حدثني هذا الحديثَ أن رجلين اختصما إلى النبي ◌َّ غَرَس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخلَه منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتُضرب أصولُها بالفؤوس - وإنها لَنَخْلٌ عُمِّ - حتى أُخرجت منها. ٣٠٧٠ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا وهب، عن أبيه، عن ٣٠٦٨ - ((حدثنا أبو موسى)): من ص فقط. (العرقِ ظالم)): الضبط من الأصول كلها، وفي ك هذا الوجه والوجه الآخر: لعرقٍ ظالمٍ، وانظر معناه (٣٠٧٣). والحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب، ورواه بعضهم مرسلاً، ورواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٢٩٤٩]. ٣٠٦٩ - ((عن أبيه، أن)): بينهما ضبة في ح، ظ، س، تنبيهاً على إرساله. ((لَنخلٌ عُمٌ)): أي: ((طوال تامة)) من حاشية ظ. والحديث رواه النسائي مرسلاً هكذا (٥٧٦٠، ٥٧٦٢)، وأشار إليه الترمذي (١٣٧٨)، كما يستفاد من ((التحفة)) (٤٤٦٣)، ولم يخرجه المنذري. ٣٠٧٠ - ((وأكبر ظني)): في غير ص: وأكثر ظني. ٥١١ ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان ((الذي حدثني هذا)) فقال: رجل من أصحاب النبي بَّر، وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يَضرب في أصول النخل. ٣٠٧١ - حدثنا أحمد بن عَبْدة الآمُليُّ، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عروة قال: أشهد أن رسول الله بَّهِ قضى أن الأرض أرضُ الله، والعبادَ عبادُ الله، ومن أحيا مَوَاتاً فهو أحقُّ به، جاءنا بهذا عن النبي ◌َّ- الذین جاؤوا بالصلوات عنه. ٣٠٧٢ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي وَ لجزر قال: ((من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له)). ٣٠٧٣ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، قال هشام: العرقُ الظالم: أن يغرس الرجلُ في أرضٍ غيرِه فيستحقَّها بذلك. قال مالك: والعرقُ الظالمُ: كلُّ ما أُخذ واحتُفِر وغُرِس بغير حقّ. ٣٠٧١ - (الأمُلي)): على حاشية ك: ((بضم الميم نسبة إلى آمل بلدة وراء طبرستان». ((عن عروة)): عليه ضبة في ح، تنبيهاً على إرساله. ٣٠٧٢ - لم يخرجه المنذري (٢٩٥٣)، وكذلك المزي (٤٥٩٦)، ثم استدرك على نفسه عزوه إلى النسائي، انظر ((النكت الظراف)) (٤٥٩٦)، وهو فيه (٥٧٦٣)، ثم قال: ((هو في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)»، ولذا فات المنذريّ. ٣٠٧٣ - ((أن يغرس الرجل): من ص، ع، وفي غيرهما: أن يغترس، وقيل في معناه غير ذلك. ٥١٢ ٣٠٧٤ - حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى، عن العباس الساعديّ - يعني ابن سهل بن سعد -، عن أبي حُميد الساعدي قال: غزوتُ مع رسول الله بَّهُ تبوكاً، فلما أتى واديَ القُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال رسول الله وَّهِ لأصحابه: (إِخْرِصوا)) فخرص رسول الله وَّهِ عشرةَ أوسُقٍ، وقال للمرأة: ((أَحصي ما يخرج منها)) فأتينا تبوكاً، فأَهدَى ملكُ أيلةً إلى رسول اللهِ وَّ بغلةً بيضاء، وكساه بُردة، فكتب له، يعني ببَخره، قال: فلما أتينا وادي القُرى قال للمرأة: ((كم كانت حديقتك؟)) قالت: عشرةُ أوسُق خرصُّ رسول الله وَّهُ. فقال رسول الله وَله: ((إني مُتَعَجِّلٌ إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجّل معي فلیتعجّل)). ٣٠٧٥ - حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن زياد، ٣٠٧٤ - ((تبوكاً)): من الأصول إلا ك ففيها: تبوكَ. (ببحره): أي: بأرضه. والمعنى: كتب ولو لملك أيلة بالإقرار له على أرضه مع ما التزمه من دفع الجزية. وعلى حاشية ح: بِبَخْرَةَ. والبَحْرة: البلدة. (كم كانت حديقتك)): من ص، وفي ظ: كم كان، وفي غيرهما: كم كان في حديقتك. ((خرصَ)): الفتحة من ح، ظ، وفي ك ضمة بدلها. والحديث رواه الشيخان. [٢٩٥٤]. ٣٠٧٥ - ((عن كلثوم، عن زينب)): قال المزي في ((التحفة)) (١٥٨٨٩): الأشبه أنه كلثوم بن المصطلِقِ الخُزاعي الصحابي، وأنها زينب بنت جحش زوج النبي ◌َ﴾. وانظر لزاماً ترجمتهما في التهذيبين. ((أن تورَّث دورَ المهاجرين النساءُ)): الضبط من ك، وفي س: دورُ، وعلى حاشية ص: ((قال الخطابي: هذه خصوصية لهنّ، لأنهن في المدينة غرائب لاعشيرة لهن بها، فحاز لهنَّ الدورَ، لما رأى من المصلحة في = ٥١٣ حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كُلثوم، عن زينبَ، أنها كانت تَفْلِي رأسَ رسول الله وَّهِ، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عفان ونساءٌ من المهاجرات، وهنَّ يشتكين منازلَهن: أنها تَضيق عليهن ويُخرَجنَ منها، فأمر رسول الله أن تورَّث دورَ المهاجرين النساءُ. فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأتُه داراً بالمدينة. ٣٨ - باب الدخول في أرض الخراج ٣٠٧٦ - حدثنا هارون بنُ محمد بنِ بكار بنٍ بلال، حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن سُمَيع -، حدثنا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد الله، عن معاذ بن جبل أنه قال: مَن عَقدَ الجزية في عنقه فقد برىء مما عليه رسول الله صلد. ٣٠٧٧ - حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح الحضرمي، حدثنا بقيّة، حدثني = ذلك. ط)). ((المعالم) ٤٨:٣. وتعقبه في ((بذل المجهود)» ١٤: ٣٥ بأن هذا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء، إنما المعنى: ((الأمر بتوريث منافع الدور إلى انقضاء أيام العِدة، لاتوريث الدار أجمع. أو المعنى أن يجعلوا لهن الدور عند اقتسام التركة، فإنهن أكثر مايحتجن إلى دور ليسكنَّ فيها .. )). ويمكن أن نجعل هذا توضيحاً للحيازة التي ذُكرت في كلام الخطابي، لا على معنى التعقب عليه، وقد ذكر الخطابي وجهاً آخر: أن تكون الدور في أيديهن مدى حياتهن دون تملك، ودون تحديد بمدة العدّة. ((فورثته امرأتُه)): وضعت على الثاء في ص، ظ شدَّة !!. ومن أوائل هذا الحديث إلى ٣١٤٧ خرم في ح، متمَّم بالخط الحديث، ولن آبَهَ بمغايراتها . ٣٠٧٦ - الجزية في هذا الحديث بمعنى الخراج، وذلك إذا اشترى المسلم أرضاً خراجية من كافر فقد لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية، فيكون قد التزمها، والحديث للتغليظ. ((بذل المجهود)) ٣٦:١٤. ٣٠٧٧ ۔ (حدثني عُمارة)): من ص، س، وفي غيرهما: حدثنا. = ٥١٤ عُمارة بن أبي الشعثاء، حدثني سِنان بن قيس، حدثني شَبيب بن نُعيم، حدثني يزيد بن خُمير، حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله وَله: ((مَنْ أخذ أرضاً بِجِزيتِها فقد استقال هجرتَه، ومن نَزَع صَغار كافر من عُنقه فجعله في عنقه فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَه)). قال: فسمع مني خالد بن مَعدان هذا الحديث، فقال لي: أَشَبِيبٌ حدَّثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمتَ فسلْه فليكتُب إليَّ بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمتُ سألني خالد بن معدان القِرطاس، فأعطيته، فلما قرأه ترك مافي يديه من الأرضين حين سمع ذلك. قال أبو داود: هذا يزيد بن خُمير اليَزَني، ليس هو صاحبَ شعبة. ٣٩ - باب في أرض يحميها الإمام أو الرجل ٣٠٧٨ - حدثنا ابن السزح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعبِ بن = والجزية هنا كذلك بمعنى الخراج. واستقال: بمعنى أبطل. ونزعُ الصَّغار من عنق الكافر وجعلُه في عنقه - وهو مسلم -: له صُوَر، منها: أن يشتري المسلم أرض الخراج من كافر، فيلزمه حينئذ دفع خراجها، مع أنه مسلم، هذا عند من يمنع هذا الشراء. ومن أجازه يعتلُّ بضعف الحديث. ((قال: فسمع مني)): في ع وحاشية ك: قال سنان بن قيس: فسمع مني. ((ليس هو صاحب شعبة)): ذاك رَحبي، تقدم له حديث (١١٢٨). ٣٠٧٨ - ((الحِمَى: أرض يحميها الإمام من الناس والماشية ليكثر كَلَؤها. وللحديث أکثر من معنىً. ((حمى النقيع)): على حاشية ص: ((بالنون، موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. ط)). والحديث رواه البخاري. [٢٩٥٨]، وعزاه المزي (٤٩٤١) إلى النسائي، وهو فيه (٥٧٧٥، ٨٦٢٤). ٥١٥ جَثّامة أن رسول الله وَّه قال: ((لا حِمَى إلا لله ولرسوله)). قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله وَّ حَمَى النَّقيع. ٣٠٧٩ - حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب بن جَثّامة، أن النبي وَّرَ حمَى النقيع، وقال: ((لا حِمَی إلا لله)). ٤٠ - باب ما جاء في الرِّكاز ٣٠٨٠ - حدثنا مسدَّد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن ٣٠٧٩ - ((عن عبدالرحمن بن الحارث)): في ص: عن عبدالله، والصواب ماجاء في الأصول الأخرى: عبدالرحمن، وهو عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. وتخريجه کما سبق. ٣٠٨٠ - الرِّكاز: مال يُوجد في الأرض لا يُعلم صاحبه. والحديث رواه الجماعة. [٢٩٦٠]. وبعد هذا الحديث جاء على حاشية ك مايلي: ٣٩ - حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: الركاز: الكنز العاديّ)). أي: الكنز القديم، ورمز له: نسخة، وكتب : ((هذه النسخة في بعض الأصول مذكورة في آخر الباب، وذكر الحديثَ في ((الأطراف)) - (١٨٥٥٥) - ونسبه إلى: يحيى بن معين، عن عباد، عن هشام، عن الحسن، ثم قال: هو في رواية ابن داسه، وفي هامش ((الأطراف)): في نسخةٍ: يحيى بن يحيى، بدل: يحيى بن معين، وهو خطأ. انتھی)). قلت: وهذا الأثر جاء في نسخة ح، لكني نبّهت قبل أربعة أحاديث إلى ماحصل فيها من خرم جعلني أهمل مغايراتها، وجاء فيها عقب الحديث = ٥١٦ المسيَّب وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة يحدِّث أن النبي ◌َّ قال: ((في الرُّكازِ الخُمُس)). ٣٠٨١ - حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فُدَيك، حدثنا الآتي، كما ذُكر على حاشية ك. = ٣٠٨١ - ((الخَبْخَبة)): من الأصول كلها إلا ظ ففيها: الخبجبة، وعلى حاشية ع: ((قال ابن الأثير في ((النهاية)): ((بقيع الخبخبة بفتح الخاءين المعجمتين، وسكون الباء الأولى، موضع بنواحي المدينة»، وقال ياقوت في ((المشترك)): ((بقيع الخَبْجَبة: بفتح الخاء المعجمة، وباء موحدة ساكنة، وجيم مفتوحة، وباء أخرى، بالمدينة، مذكور في سنن أبي داود، والخبجبة: شجرة تعرف بها، كذا ذكره السهيلي في شرحه للسيرة، وغيرُه يقول: الجبجبة: بجيمين وبائين موحدتين)) انتهى. وفي الهامش بخط ابن مكتوم ماصورته: الظاهر أنه الخَنْجَبة: بخاء ونون وجيم وباء، فانظره في كتاب الدلائل، فلعله يكون فيه كذلك إن شاء الله تعالى)). ((النهاية)) ٦:٢، ((المشترك وضعاً والمفترق صُقعاً)) ص ٦٣، وهو لفظه في ((معجم البلدان))، وهل يريد بالهامش هامش ((المشترك وضعاً))؟ وابن مكتوم: هو تاج الدين أحمد بن عبدالقادر ابن مكتوم القيسي، (٦٨٢ - ٧٤٩) المتوفّى بمصر، ترجمته في ((طبقات الحنفية)) للقرشي ١٩٤:١، وفي التعليق مصادر ترجمته، وكتاب ((الدلائل)) هو في غريب الحديث لثابت السرقُسطي، مشهور غير مطبوع. (يعني: فيها دينار، أو: بقي فيها دينار)): من ص، وفي الأصول الأخرى: يعني فيها دينار، فقط، وعلى حاشية س، ك: ((نسخة: بقي))، أي: بدل: يعني. (هل هَوَيتَ إلى)): على حاشية ك: ((قال الخطابي: يدل على أنه لو أخذها من الجُخر لكان رِكازاً يجب فيه الخمس، قال: وقوله: بارك الله لك فيها: لايدل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عُرِّفت سنة ولم تعرف: كانت لآخذها. سيوطي)). ((المعالم)) ٣: ٥٠. = ٥١٧ الزَّضَعي، عن عمَّته قُريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخَبْخَبة فإذا جُرَذٌ يُخرجُ من جُخر ديناراً، ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرقة حمراء -يعني: فيها دینار، أو: بقي فيها دينار - فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبي ◌َّر، فأخبره، وقال له: خُذ صدقتها، فقال له النبي وَالر: ((هل هَوَيت إلى الجُخْر؟)) قال: لا، فقال له رسول الله : ((بارك الله لك فيها)). ٤١ - باب نبش القبور العاديَّة يكون فيها المال* ٣٠٨٢ - حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق يحدث، عن إسماعيل بن أمية، عن بُجَير بن أبي بجير، سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله وَ له يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبرٍ، فقال رسول الله وَلخير: ((هذا قَبرُ أبي رِغالٍ، وكان بهذا الحرم يُدْفَع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدُفِن فيه، وآيةُ ذلك أنه دُفن معه غصن من ذهبٍ، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه)). فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن. آخر كتاب الخراج والإمارة = والحديث رواه ابن ماجه. [٢٩٦١]. * - ((القبور العاديّة)): القبور القديمة. ٣٠٨٢ - ((أبو رِغال)): على حاشية ك: ((هو أبو ثقيف، منه ثمود. قاموس)). ٥١٩ فهرس الكتب والأبواب الرئيسية ٦ - كتاب النكاح ٧ - كتاب الطلاق ٨ - كتاب الصيام باب الاعتكاف ٩ - کتاب الجهاد ١٠ - كتاب الأضاحي ١١ - كتاب الذبائح باب العتيرة باب العقيقة ١٢ - أبواب الصيد ١٣ - کتاب الوصايا ١٤ - كتاب الفرائض ١٥ - كتاب الخراج والإمارة والفيء ٥ ٦٣ ١٣٠ ١٩٤ ٢٠٠ ٣٥٥ ٣٦٨ ٣٧٥ ٣٧٧ ٣٨٣ ٣٩١ ٤٠٤ ٤٢٥ ٥٢٠ فهرس الجزء الثالث ٦ - كتاب النكاح ١ - باب التحريض على النكاح ٥ ٢ - باب مايؤمر به من تزويج ذات الدين ٦ ٣ - باب في تزويج الأبكار ٦ ٤ - باب في تزويج الولود ٧ ٥ - باب في قوله ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ ٧ ٦ - باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ٨ ٧ - باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ٨ ٨ - باب في لبن الفحل ٩ ٩ - باب في رضاعة الكبير ١٠ ١٠ - باب من حرّم به ١٠ ١١ - باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات؟ ١١ ١٢ ١٢ - باب في الرضخ بعد الفصال ١٢ ١٣ - باب مايكره أن يُجمع بينهن من النساء ١٤ - باب في نكاح المتعة ١٦ ١٥ - باب في الشغار ١٦ ١٦ - باب في التحليل ١٧ ١٧ - باب في نكاح العبد يغير إذن مواليه ١٨ ٥