النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١ ح، وحدثنا مؤمَّل، حدثنا إسماعيل، حدثنا، ح، وحدثنا موسى، حدثنا حماد، كلُّهم عن الجُريري، عن أبي نضْرة، حدثني شيخُ طُفَاوة، قال: تثوَّيتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم أرَ رجلاً من أصحاب رسول الله وَ ليهِ أشدَّ تشميراً، ولا أقومَ على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له، معه كيسٌ فيه حصىً، أو نَوَى، وأسفلَ منه جارية له سوداءُ، وهو يسبِّح بها، حتى إذا نفِد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعَتْه فأعادته في الكيس، فرفعته إليه، فقال: ألا أُحدِّثُك عني وعن رسول الله وَّر؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أُوعَكُ في المسجد، إذ جاء رسول الله بَّ حتى دخل المسجد، فقال: ((مَنْ أحسَّ الفتى الدَّوْسي؟)) ثلاث مرَّات، فقال رجل: هو ذا يُوعَك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً، فنهضتُ، فانطلق يمشي حتى أتى مَقامه الذي يصلِّي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّانٍ من رجال وصفٌّ من نساء، أو: صفَّانِ من نساء، وصفٌّ من رجال، فقال: ((إن نسَّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبِّح القومُ وليصفّق النساء)). قال: فصلى رسول الله وَه ولم يُنَسَّا شيئاً، فقال: ((مجالسَكم مجالسكم)). زاد موسى هاهنا: ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد)) ثم اتفقوا: = الغريب: (تَثَوَّيت)): على حاشية ص: ((أي: جئته ضيفاً. والثويّ: الضيف. ط)). ((من أحسَّ الفتى)): على حاشية ص أيضاً: ((من أبصره. ط)). الفوائد: على حاشية ظ: ((الطُّفاوي مجهول)). والحديث رواه الترمذي والنسائي مختصراً بقصة الطيب. وقال الترمذي: حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. [٢٠٨٨]. وسيكرر المصنف طرفاً منه برقم (٤٠١٥). ٦٢ ثم أقبل على الرجال، قال: ((هل منكم الرجلُ إذا أتى أهلَه فأغلق عليه بابه وألقى عليه سِتره، واستتر بستر الله؟!)) قالوا: نعم، قال: ((ثم يجلسُ بعد ذلك فيقولُ: فعلت كذا، فعلت كذا!)). قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: ((هل منكنَّ مَن تُحدِّث؟)) فسكتنَ، فجثَتْ فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولتْ لرسول الله وَلّوْ لِيراها ويسمعَ كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدَّثْنَهُ، فقال: ((هل تدرون ما مَثَ ذلك؟)) فقال: ((إنما مثلُ ذلك مثلُ شيطانةٍ لقيتْ شيطاناً في السِّكة، فقضى منها حاجته والناسُ ينظرون إليه، ألا إن طيبَ الرجال ما ظهر ريحُه ولم يظهر لونه، ألا إن طيبَ النساء ما ظهر لونه ولم یظھر ریحُه)). قال أبو داود: ومن هاهنا حفظتهُ عن مؤمَّل وموسى: ((ألا لا يُفْضِينَّ رجل إلى رجل، ولا امرأةٌ إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد))، وذكر ثالثة فنسيتُها، وهو في حديث مُسدَّد. وقال موسى: حدثنا حماد، عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن الطُفاوي. آخر كتاب النكاح ٦٣ بسم الله الرحمن الرحيم ٧ - أول كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق ١ - باب فيمن خبّب امرأة على زوجها ٢١٦٨ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا عمار ابن رُزَيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّ ه: ((ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيِّده)). ٢ - باب في المرأة تسأل زوجَها طلاقَ امرأة له ٢١٦٩ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: ((لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختها لِتستفرغَ صَحْفَتها، وَلْتَنكِحْ، فإنما لها ما قدِّر لها)). ٢١٦٨ - ((خبَّب امرأة)): على حاشية ص: ((خبَّب عليه عبده وأمَته وامرأته: أفسد. أساس)) ١ : ٢١٢. والحديث أخرجه النسائي. [٢٠٨٩]. وعلى حاشية ظ أنه حديث: حسن. ٢١٦٩ - ((طلاق أختها)): في النسب، أو الرضاع، أو الدين. والمعنى: نهي المرأة عن أن تطلب من الرجل طلاق زوجته ليتزوجها، أو أن تسأله طلاق ضرّتها لتنفرد بنفقته ومعاشرته. والحديث رواه البخاري والنسائي من هذا الوجه، ورواه مسلم والترمذي والنسائي من وجه آخر عن أبي هريرة أيضاً. [٢٠٩٠]. ٦٤ ٣ - باب في كراهية الطلاق صــ ٢١٧٠ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا معرِّف، عن مُحارب، قال: قال رسول الله وَ له: ((ما أحلّ الله شيئاً أبغضَ إليه من الطلاق)). ٢١٧١ - حدثنا كثير بن عُبيد، حدثنا محمد بن خالد، عن معرِّف بن واصل، عن مُحارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي وَّ قال: ((أبغضُ الحلال إلى الله عزَّ وجلَّ الطلاق)). ٤ - باب في طلاق السنّة ٢١٧٢ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله وَّر، فسأل عمر بن الخطاب رسولَ الله ◌َ هُ عن ذلك، فقال رسول الله وَله: («مُرْه فليُراجِعها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهَرَ، ثم تحيضَ، ثم تطهَرَ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمر الله أن تُطَلَّق لها النساء)). ٢١٧٣ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقةً، معنى حديث مالك. ٢١٧٤ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ٢١٧٠ - هذا مرسل، لذلك وضع في ص بعد ((محارب)) ضبة، وسيأتي بعده مسنداً. ٢١٧١ - رواه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل. [٢٠٩٢]. ٢١٧٢ - رواه البخاري ومسلم والنسائي ((التحفة)) ٢١١:٦ (٨٣٣٦)، وعزاه [٢٠٩٤] هو والذي يليه إلى مسلم والنسائي وابن ماجه. ٢١٧٣ - عزاه المزي ١٩٨:٦ (٨٢٧٧) إلى الشيخين. ٢١٧٤ - أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٠٩٤]. وزاد المزي في ((التحفة)) ٣٦٤:٥ (٦٧٩٧) عزوه إلى الترمذي، هو فيه أول كتاب الطلاق. ٦٥ محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذَكَر ذلك عمرُ للنبيِ وَّهِ، فقال: ((مُرْهُ فليراجِعها ثم ليطلقْها إذا طهَرت، أو وهي حامل)). ٢١٧٥ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنْبَسَة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذَكَر ذلك عمر لرسول الله وَّهِ، فتغيَّظ رسول الله وَّ ثم قال: (مُرْه فليراجعها، ثم ليُمْسكُها حتى تطهَرَ، ثم تحيضَ فتطهَرَ، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يَمَس، فذلك الطلاقُ للعِدّة كما أمر الله تعالى ذكره)) . ٢١٧٦ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرينَ، أخبرني يونُس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقتَ امرأتك؟ فقال: واحدةً. ٢١٧٧ - حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد - يعني ابن إبراهيم - عن محمد ابن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر، قال: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فأتى ٢١٧٥ - في آخره: ((قبل أن يمس)): هكذا في الأصول، وعلى ((يمس)) في ح ضبة، تنبيه إلى أنها كذلك وليست: يمسّها، مثلاً. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٠٩٥]. ٢١٧٦ - رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢٠٩٦]. ٢١٧٧ - ((تعرف عبد الله)): في ص، ح إشارة إلى نسخة فيها: أتعرف عبد الله. (أرأيتَ إن عجز واستحمق)): يعني: أيُسقط عنه الطلاقَ عجزُه وحُمقه، وهو استفهام إنکاري. أي: بل تُحسب عليه. ورواه الجماعة. [٢٠٩٧]. . ٦٦ عمرُ النبيَّ ◌َ﴿ فسأله فقال: ((مُرْه فليراجعْها، ثم يطلقها في قُبُل عِدَّتها)) قال: قلت: فيُعتدُّ بها؟ قال: فَمه، أرأيتَ إن عَجَز واستحمق؟ !. ٢١٧٨ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروة يَسأل ابنَ عمر - وأبو الزبير يسمع - قال: كيف تَرَى في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال: طلَّق عبدُ الله بن عمر امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله وَّل، فسأل عمر رسول الله بَّله فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردَّها عليَّ ولم يَرَها شيئاً، وقال: ((إذا طهَرتْ فليطلِّق أو لِيُمْسِك)) قال ابن عمر: وقرأ النبي ◌َّ -: ◌َيُّهَا النَِّىُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الْنِسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قُبُل عِدَّتهنَّ. قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث عن ابن عمر: يونسُ بنُ جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلِّهم أن النبي وَ ل﴿ أمره أن يُراجعها حتى تطهَر ثم إن شاء طلّق، وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر. وأما رواية الزهري، عن سالم ونافع، وعن ابن عمر، أن النبي وَله أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيضَّ ثم تطهَر، ثم إنْ شاء طلَّق أو أمسك، ورُوِي عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر نحوُ رواية نافع والزهري، والأحاديثُ كلُّها على خلاف ما قال أبو الزبير. ٢١٧٨ - أخرجه النسائي. [٢٠٩٨]، وهو في مسلم أيضاً ٢: ١٠٩٨ (١٤). وللأئمة كلام كثير في نكارة هذه الرواية، وأمامك كلام المصنف، ولذلك أخّرها مسلم إلى آخر الباب، كما هو معهود من طريقته، وأنت ترى صيغة الإمام أبي داود كذلك. ٦٧ ٥ - باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢١٧٩ - حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مُطرِّف بن عبد الله، أن عمران بن حصين سُئل عن الرجل يطلُّق امرأته ثم يقعُ بها، ولم يُشهدْ على طلاقها ولا على رَجْعتها، فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أَشهِد على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تَعُدْ. ٢١٨٠ - حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَّرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ تَثَةَ قُرُوَةٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِىّ أَزْحَامِهِنَ﴾ الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته فهو أحقُّ برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فَتَسخ ذلك فقال: ﴿الطَّلَقُ مَنَّتَانٍ﴾ الآية. ٦ - باب في سنَّة طلاق العبد ٢١٨١ - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدثنا عليّ بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن مُعتِّب ٢١٧٩ - رواه ابن ماجه. [٢٠٩٩]. ٢١٨٠ - الآية الأولى والثانية من سورة البقرة برقم ٢٣٨، ٢٣٩. ((فَنَسَخ ذلك)) هكذا بفتحتات في ح، ك، وعلى حاشيتها: كذا في الأصل، لكن في ظ: فُسِخ ذلك .. والحديث رواه النسائي. [٢١٠٩]. وعلى حاشية ظ: ((عليّ: ضعيف)). وفي ((تهذيب السنن)): ((فيه مقال)) وهو أولى، ففي ((التقريب)) (٤٧١٧): ((صدوق یھم)). ٢١٨١ - ((ثم عَتقا)): على حاشية ح إشارة إلى نسخة: عتقها. والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٢١٠١]. وعلى حاشية ظ: ((عمر لا يحتج به))، يريد: عمر بن معتِّب، قلت: والحمل عليه أولى من الحمل على أبي الحسن مولى بني نوفل، فإنه ثقة لا ((مقبول)). ٦٨ أخبره، أن أبا حسنٍ مولى بني نوفل أخبره، أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكةٌ فطلّقها تطليقتين، ثم عَتَقًا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله وَله . ٢١٨٢ - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا عليّ، بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيتْ لك واحدة، قَضَى به رسول الله ێد . ٢١٨٣ - حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهِر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ◌َّ قال: ((طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وقُرؤها حيضتان)). قال أبو عاصم: حدثني مظاهِر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي وَلقر، مثله، إلا أنه قال: ((وعِدَّتها حيضتان)). قال أبو داود: هو حدیث مجهول. ٢١٨٢ - جاء بعد هذا الحديث زيادة في متن ((عون المعبود)) ٦: ٢٥٥، والطبعة الحمصية، ونصها : ((قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمَّل صخرة عظيمة !. قال أبو داود: أبو الحسن هذا رَوَى عنه الزهري. قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث)). والجملة الأخيرة منها ((وليس العمل على هذا الحديث)): جاءت على حاشية ح بخط العلامة البصري، ومثلها نسخة ك. هذا، وقد جعل المزي الزيادة كلها في ((التحفة)) (٦٥٦١) من رواية الأشناني وغيره عن أبي داود. ٢١٨٣ - رواه الترمذي - وقال غريب - وابن ماجه. [٢١٠٢]. ٦٩ ٧ - باب في الطلاق قبل النكاح ٢١٨٤ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح، وحدثنا ابن الصبّاح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مَطَرٌ الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي وَلَ﴿ قال: «لا طلاقَ إلا فيما تَملِك، ولا عِثْق إلا فيما تَملك، ولا بيعَ إلا فيما تملك)) زاد ابن الصبّاح: ((ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملك)). ٢١٨٥ - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه، زاد: ((من حلَف على معصية فلايمينَ له، ومن حلف على قطیعة رحِم فلا یمین له)). ٢١٨٦ - حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله ابن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المَخْزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ◌َ ﴿ قال في هذا الخبر، زاد: ((ولا نَذْرَ إلا فيما ابتُغيَ به وجهُ الله تعالى)). ٨ - باب في الطلاق على غلَط" ٢١٨٧ - حدثنا عُبَيد الله بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم ٢١٨٤ - عزا المنذري هذا الحديث (٢١٠٦) والحديثين بعده إلى الترمذي وابن ماجه بنحوه، مع أن النسائي روى الجملة المتعلّقة منه بالبيع ٣٩:٤ (٦٢٠٥) من طريق مطر الوراق، به، فكأن المنذري لم يذكره لذلك. * - ((الطلاق على غلط)): على حاشية ص بخط الحافظ: ((لعله: غيظ))، بل هو كذلك في بعض النسخ، كما على حاشية ك. ٢١٨٧ - النسخ: ((حفظتْ من عائشة)): في س: حفظت عن عائشة. ((في غِلاق)»: من ص، ظ، س مع الضبط، ونسخة على حاشية ح، ك، = ٧٠ حدَّثهم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيدَ الحمصيّ، عن محمد بن عُبيد بن أبي صالح الذي كان يسكنُ إِيلِياء، قال: خرجت مع عديّ بن عديّ الكِنْدي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانتْ قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله وَل﴿ يقول: ((لا طلاقَ ولا عِتاقَ في غِلاق)). قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. ٩ - باب في الطلاق على الهَزْل ٢١٨٨ - حدثنا القَعْنبيُّ، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهَك، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَّه قال: ((ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدُّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجْعة)). = وهي نسخة الخطيب، أما في ح، ك، ع فهي: إغلاق. الغريب: على حاشية ص: ((الإغلاق: هو الإكراه، لأن المكره مغلَق عليه كما يغلق الباب على الإنسان)). الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٢١٠٧]. وعلى حاشية ظ: ((محمد بن عبيد ضعيف)). وعلى حاشية ك: محمد بن عبيد: في نسخة: محمد بن عبيد الله. وعليها أيضاً: ((روى هذا الحديثَ ابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق فقال: عن ثور بن يزيد، عن عبيد بن أبي صالح)). قلت: نعم، رواه عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، إلا أن ابن ماجه وغيره ممن يروي عن ابن أبي شيبة، إنما يروي عن ((مسنده)) أما في (مصنفه)) ٥: ٤٩ فسماه: عبيد الله بن أبي صالح. وتحرَّف في الطبع إلى: عبد الله بن أبي صالح. ٢١٨٨ - أخرجه الترمذي وقال حسن غريب - وابن ماجه. [٢١٠٨]. ٧١ ١٠ - بقية ما نَسَخ المراجعة بعد ثلاث تطليقات* ٢١٨٩ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني بعضُ بني أبي رافع مولى النبي ◌َّر، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلَّق عبدُ يزيدَ - أبو رُكانَةَ وإخوتِه - أُمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزينةَ، فجاءت النبيَّ ◌َّ فقالت: مايُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرِّق بيني وبينه. فأخذت النبيَّ وَ﴿ حَمِيَّةٌ، فدعا برُكانَ وإخوته، ثم قال لجلسائه: ((أَتْرَون فلاناً يُشْبه منه كذا وكذا؟)) - من عبد يزيد - ((وفلاناً منه كذا وكذا؟)) قالوا: نعم، قال النبي وَل﴿ لعبدٍ يزيدَ ((طلِّقها)) ففعل، قال: ((راجِعْ امرأتك أُمَّ ركانةَ وإخوتِه)) فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: ((قد علمتُ، راجِعْها)) وتلا ﴿ يَّأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِنَّ﴾. قال أبو داود: وحديث نافع بن عُجير وعبدِ الله بن علي بن يزيد بن * - هذا من ص، وفي غيرها: بقية باب نَسْخ .. ٢١٨٩ - ((بن عجير، وعبد الله)): في ظ: بن جبير، وعبد الله، وكتب على الحاشية: بن عجير بن عبد الله، فصحح الأول وأضاف إلى الثاني ((ابن)) كما هو في حاشية ح، ك عن نسخةٍ. وهو خطأ. ((أبو ركانة وإخوتِه)): على حاشية ع: ((بالجرّ معطوف على ركانة. أي: وأبو إخوة ركانة)). ((ما يغني عني إلا كما .. )): على حاشية ك: ((تريد أنه لا يقدر على الجماع. أبو). وتقدم في أول هذه الحواشي أن رمز (أبو) لم يتضح لي من هو المراد، ولعله: أبو الحسن السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة والمسند؟. ((أن ركانة طلق امرأته فردّها)): في س: أن ركانة طلق امرأته البتة فردها. ٧٢ ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة طلّق امرأته فردّها إليه النبي ◌َّ -: أصحُ، لأنهم ولدُ الرجل، وأهله أعلمُ به، إنَّ ركانة إنما طلّق امرأته البتةَ فجعلها النبي ◌َِّ واحدةً. ٢١٩٠ - حدثنا حميد بن مَسْعَدة، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، ٢١٩٠ - أول مقولة أبي داود: ((وأيوب وابن جريج جميعاً)): في ح فتحة على أيوب، ولم يضبط ما بعده، لقوله ((جميعاً)، فهو معطوف عليه، والله أعلم. ولا أدري توجيه الفتحة إلا أن يقال: التقدير: ورواه شعبة عن عمرو بن مرة .. وأيوب وابن جريج، فيكون شعبة روى الحديث عن عمرو وأيوبَ وابن جريج ويشكل أنهم لم يذكروا رواية بين شعبة وابن جريج، فهما من طبقة واحدة. وأيضاً: فقد ضُبط هذان الاسمان في ك بالرفع فيهما معاً، وقد رأيت رواية ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، به: عند البيهقي ٧: ٣٣٧ من طريق الشافعي، عن مسلم بن خالد الزَّنجي وعبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، عن ابن جريج، به. وهذا الضبط هو الظاهر، والله أعلم. ثم قال بعد سطر: ((وابنُ جريج، عن عبد الحميد)): الضمة من ك. وعلى حاشية س: ((قال البخاري في ((التاريخ)): عبد الحميد بن رافع، عن سعيد ابن كعب، روى عنه الثوري، وجرير بن حازم، وأسامة بن زيد، وابن جريج، يعدّ في أهل الحجاز. وعبد الحميد بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي، عن جدته، قال ابن يونس: عن شعبة)). ((التاريخ الكبير)) ٦: ٤٤. قلت: هاتان ترجمتان، فابن رافع، عن سعيد بن كعب، ترجمة رقمها (١٦٤٩)، وابن رافع بن خديج (١٦٤٨). وفيه: ((قال ابن إدريس)) بدل: قال ابن يونس. وكذلك فرَّق بينهما ابن أبي حاتم ١٢:٦ (٥٦، ٥٧). وبعد سطرين قال: ((وابنُ جريج، عن عمرو بن دينار)) الضمة من ح. والحديث عزاه المزي في ((التحفة)) ٥: ٢١٩ (٦٤٠١) إلى النسائي، وهو فيه ٤٩٣:٦ (١١٦٠٢) ولم يذكر إلا قراءة ابن عباس للآية الكريمة. ٧٣ عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننتُ أنه رادُّها إلیه، ثم قال: ینطلقُ أحدكم فیرکبُ الحُموقة ثم يقول: ياابن عباس! یا ابن عباس! وإن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ يَخْرَكًا﴾ وإنك لم تَتَّقِ الله فلا أجدُ لك مخرجاً، عصيْتَ ربَّك، وبانَت منك امرأتُك، وإن الله قال: وَيُّهَا النَِّىّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْنِسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتهنّ. قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ حميدٌ الأعرج وغيره، عن مجاهد عن ابن عباس؛ ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ وأيوبُّ وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس؛ ورواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس؛ وابنُ جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ كلُّهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها، قال: وبانتْ منك، نحو حديث إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود: ورَوى حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً، بفمٍ واحد: فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قولَه، لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة. وصار قولَ ابنِ عباس فيما: ٢١٩١ - حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى - وهذا حديث ٢١٩١ - ((عاصم بن عمر)): هو ابن عمر بن الخطاب، وعلى الميم من عاصم ضمتان وكسرة في ح، وتوجيه الضم: الرفع على الاستئناف والابتداء، وخبره: موجود. والحديث رواه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ١: ٢٠ (١٤)، وانظر آخر = ٧٤ أحمد - قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمدٍ بن عبد الرحمن بن ثوبانَ، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سُئلوا عن البِكر يطلِّقها زوجها ثلاثاً، فكلُّهم قال لا تَحلُّ له حتى تَنْكِح زوجاً غيره . قال أبو داود: وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، أنه شهد هذه القصةَ حين جاء محمد ابن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. س عـ [قال أبو داود: قول ابن عباس هو أن طلاق الثلاث تَبِين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثلُ خبرِهِ الآخَرِ في الصرف، قال فيه، ثم إنه رجع عنه. يعني ابن عباس]. ٢١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروانَ، حدثنا أبو النعمان، الحديث (٣٩٩١) من (صحيحه)). والحديث الذي علَّقه المصنف على = مالك هو في ((موطئه)) ٢: ٥٧١ (٣٩). وفي إسناده معاوية بن أبي عياش الزُّرَقِيُّ لم يترجمه المزي ومتابعوه، ولا ابن حجر في ((تعجيل المنفعة)) ولا السيوطي في ((إسعاف المبطأ)) مع أنه على شرطهم !. ٢١٩٢ - النسخ: ((فلما أنْ رأى الناسَ - يعني عمر .. )): ((أن)) ألحقها في ص وصحح عليها، في حين أنها نسخة على حاشية ح، ك، وليست في النسخ الأخرى. و (يعني عمر)) ألحقها في ص أيضاً بين السطرين دون تصحيح والإشارة إلى نسخة، وهي في ظ، وهي في ح، ك، س وعليها: لا، إلى، وفي ع= ٧٥ حدثنا حماد بن زيد، عن أيوبَ، عن غير واحد، عن طاوس، أن رجلاً يقال له أبو الصَّهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخُل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله وَ﴿ وأبي بكر وصَدراً من إمارة عمر؟ !. قال ابن عباس: بلى، كان الرجلُ إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وَ ﴿ وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما أنْ رأى الناسَ - يعني عمر - قد تَتَايَعوا فيها قال: أَجيزوهُنَّ عليهم . ٢١٩٣ - حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلمُ أنما كانت الثلاثُ تُجعلُ واحدةً على عهد النبي ◌َّ وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. ١١ - باب فيما عُني به الطلاق والنيات ٢١٩٤ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني يحيى بن على الحاشية. = ((أجيزوهن عليهم)): على حاشية ح، ك إشارة إلى نسخة: ((أُجيزهنّ علیهن)) . الغريب: ((تتابعوا)): في ع، س: تتابعوا، بالموحدة. ومعناها بالياء التحتية: المتابعة والتوارد على الوقوع في الشرّ من غير فكر ولا رويّة. الفوائد: على حاشية ك: ((ذكر الإمام النووي في ((شرح مسلم)) أن رواية أبي داود هذه ضعيفة، قال: رواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين فلا يحتج بها. والله أعلم)). (شرح مسلم) ١٠: ٧٢. ٢١٩٣ - ((أتعلم أنما)): همزة إنما مفتوحة ومكسورة في ح، ومفتوحة فقط في ك. والحديث رواه مسلم والنسائي. [٢١١٤]. ٢١٩٤ - ((بالنية)): في ع فقط: بالنيات. = ٧٦ سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيميٍّ، عن علقمة بن وقَّاص الليثي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله وَله: ((إنما الأعمالُ بالنية، وإنما لامرىء ما نَوَى، مَن كانتْ هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزوَّجها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه)). ٢١٩٥ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود، قالا أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب - وكان قائدَ كعبٍ من بنيه حين عَمي - قال: سمعت كعب بن مالك، فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضتْ أربعون من الخمسين إذا رسولُ رسولِ الله ◌َ ﴿ يأتي، فقال: إن رسول الله وَظله يأمرُك أن تعتزلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال : لا ، بل اعتزلْها فلا تقربنَّها ، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكُوني عندهم حتى يقضيَ الله تعالى في هذا الأمر. ((من كانت هجرته)): وفي نسخة على حاشية ص، ح، ك: فمن كانت هجر ته . والحديث رواه بقية أصحاب الستة. [٢١١٥]. ٢١٩٥ - ((يأتي، فقال)): في حاشية ح، ك نسخة: يأتيني، فقال. الفوائد: على حاشية ك: ((تخلّف عن الغزو كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع. بيضاوي)). في تفسير سورة التوبة الآية ١١٨. وأسماؤهم في رواية البخاري وغيره من كتاب المغازي - باب حديث کعب بن مالك ٨: ١١٣ (٤٤١٨). والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولاً ومختصراً. [٢١١٦]. ٧٧ ١٢ - باب في الخيار ٢١٩٦ - حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيَّرَنا رسول الله وَه فاخترناه، فلم يَعُدَّ ذلك شيئاً. ١٣ - باب في: أمركٍ بيدكٍ ٢١٩٧ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد ابن زيد، قال: قلت لأيوب: هل تعلمُ أحداً قال بقول الحسن في: (أمركِ بيدكٍ))؟ قال: لا، إلا شيءٌ حدَّثناهُ قتادة، عن كثيرٍ مولى ابن سَمُرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َِّ، بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثيرٌ فسألته؟ فقال: ما حدَّثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة، فقال: بلى، ولكنه نسيَ. ٢١٩٨ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في ((أمرك بيدك)) قال: ثلاث. ١٤ - باب في البتة ٢١٩٩ - حدثنا ابن السَّرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين ٢١٩٦ - ((فلم يعدَّ ذلك شيئاً)): من ص، ع، وفي ك، ظ، س: نعدَّ، وكتبت في ح بالوجهين: بالياء والنون. والحديث في بقية الكتب الستة. [٢١١٧]. ٢١٩٧ - رواه الترمذي ورجَّح أنه موقوف، والنسائي وقال: حديث منكر. [٢١١٨]. ٢١٩٩ - ((إبراهيم بن خالد الكلبي)): على حاشية ح، ك: هو أبو ثور صاحب الشافعي. ((ما أردت بها إلا واحدة)): ((بها)) زيادة من ص فقط. والحديث رواه الترمذي - وضعّفه ـ وابن ماجه. [٢١٢١]. ٧٨ قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعيُّ، حدثني عمِّي محمد بن علي ابن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجَير بن عبدٍ يزيدَ بن رُكانة، أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهَيمة البتة، فأخبرَ النبي وَ ﴿ بذلك، وقال: والله ما أردتُ بها إلا واحدة، فقال رسول الله وَالله: ((والله ما أردتَ إلا واحدة؟)) فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردَّها إليه رسول الله بَّهِ، فطلقها الثانيةَ في زمن عمر، والثالثةَ في زمن عثمان. قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح. ٢٢٠٠ - حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد الله بن الزُبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمِّي محمد بن علي، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجَير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي ◌َ بهذا الحديث . ٢٢٠١ - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير ابن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيدَ بن رُكانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسولَ الله وَله، فقال: ((ما أردتَ؟)) قال: واحدةً، قال: ((آللهَ )) قال: اللهَ، قال: ((هو على ما أردتَ)). قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جُريج: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثاً، لأنهم أهلُ بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس. ١٥ - باب في الوسوسة بالطلاق ٢٢٠٢ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن ٢٢٠١ - ((آللهِ) في المرتين: بفتحة وكسرة في ح، وبكسرة في ك. ٢٢٠٢ - رواه بقية أصحاب الكتب الستة. [٢١٢٢]. ٧٩ زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((إن الله تعالى تَجَاوز لأمتي عما لم تتكلّم به أو تعملْ به، وبما حدثتْ به أنفسها)). ١٦ - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي ٢٢٠٣ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، ح، وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلُّهم عن خالد، عن أبي تَمِيمة الهُجَيْمي، أن رجلاً قال لامرأته يا أُخيّة، فقال رسول الله ◌َطاهر: «أُختكَ هي؟!» فگرِه ذلك ونھی عنه. ٢٢٠٤ - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام - يعني ابن حرب - عن خالد الحذَّاء، عن أبي تَميمة، عن رجل من قومه، أنه سمع النبيَّ رَّهِ: سمع رجلاً يقول لامرأته يا أُخَية، فنهاه . قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي وَلقر، ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي ◌َّ. ٢٢٠٥ - حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ويّي أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قطُّ إلا ثلاثاً: ثنتان في ذات الله: قولُه ﴿ إِنِ سَقِيمٌ﴾ وقوله ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، وبينما هو يسيرُ في أرضٍ جبَّارٍ من الجبابرة إذ نزل ٢٢٠٣ - ((أختك هي؟!)): في ع: أأختك هي. والحديث مرسل، فأبو تميمة الهجيمي تابعي. ٢٢٠٤ - ((عن رجل من قومه)): في حاشية ك: ((قال في التقريب: هو أبو جُرَيّ الهجيمي». (التقریب» ص ٧٣٩ س ١٢. ٢٢٠٥ - رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢١٢٥]. ٨٠ منزلًا، فأَتَيَ الجبارُ، فقيل له: إنه نزل هاهنا رجلٍ معه امرأة هي أحسنُ الناس! قال: فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنكِ فأنبأته أنكِ أُختي، وأنه ليس اليومَ مسلمٌ غيري وغيرُك، وإنكِ أُختي في كتاب الله، فلا تكذُّبيني عنده، وساق الحدیث . قال أبو داود: رَوى هذا الخبرَ شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي وَّر، نحوه. ٢٢٠٦ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا عليٌّ بن بحر القطان، حدثنا هشام بن يوسف، عن مَعْمَر، عن عَمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأةً ثابت بن قيس اختَلَعت منه، فجعل النبيُّ رَِّ عدّتَها حَيْضة. قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي ◌َّر، مرسلاً. ٢٢٠٧ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عِدَّة المختَلَعة حيضة. ٢٢٠٦ - في آخره ((عكرمة عن)): وضع بينهما في ح، ص ضبة للتنبيه إلى أنه : مرسل ولا سقط بينهما. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. [٢١٣٧]. ٢٢٠٧ - ((عدة المختلعة حيضة)): على حاشية ص مع الإشارة إلى رواية ابن داسه وابن الأعرابي: ((عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا)). وأشار أيضاً إلى أن هذا الحديث والذي قبله جاءا في الروايتين المذكورتين آخر باب الخلع، أي: بعد الحديث (٢٢٢٣)، وهو كذلك في نسختيْ س،ع.