النص المفهرس
صفحات 1-20
كِتَابَ السَّيْنِ سُنَنْأَيَ دَاوُد لِلْإِمَامِ أبِي دَاوُدَ سُلَيَمَانَ بِ الأَشْعَتِ الأَزْدِيّ السّجِسْيَّانِيّ المَلُدِ سَنَة ٢٠٢مـ والمتوفى سنة ٢٧٥ هـ رَضِىَاللهعَنْه حَقّقَهَ وَقَابَلَمُ بأَصْل الحافظ ابن مجَ سَبْعَةِ أصُولٍ أُخرى محمّد عوامة الجُزءُ الثّالِثُ دَار القبلة للثقافة الإِثْلَامِيّة جََدّة مؤسسة الريان بَيروت المكتَبة المكيّة مَكّة X ، ،،٧،٠ كَابُ السَّيْنِ سُنَزْ دَاوُد رَبَّنَا فَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حُقوقُ الطّبْع مَحَفُوظَة الطّبَعَة الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م دَار القبلة للثقافة الإِئُّلَامِّيّة المملكة العربية السعودية - جدة - صب: ١٠٩٣٢ - الرمز: ٢١٤٤٣ - ت: ٦٦٥٩٩٥١/٦٦٥٢٤٠٦/ فاكس: ٦٦٥٩٤٧٦ مؤسسة الريان للطبَاعَة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان - ص.ب: ١٤/٥١٣٦ السجل التجاري في بيروت رقم ٧٤٢١/٥ المكتبة المكتيّة ◌َيْ الهجرة - مَكّة المكرّمة - السّعُوديّة - هاتف وفاكس: ٥٣٤٠٨٢٢ ٥ بسم الله الرحمن الرحيم ٦ - أول كتاب النكاح* ١ - باب التحريض على النكاح ٢٠٣٩ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إني لأَمشي مع عبد الله بن مسعود بمِنىّ إذْ لقيَه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أنْ ليستْ له حاجة قال لي: تعالَ یا علقمة، فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوِّجك يا أبا عبد الرحمن جاريةً بِكراً، لعله يرجعُ إليك من نفسك ما كنتَ تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلتَ ذاك لقد سمعتُ رسول الله وَ له يقول: ((من استطاع منكم الباءَة فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). * - البسملة من ص، ح، ك. ثم إن كتاب النكاح جاء في ب بعد كتاب الفرائض. ٢٠٣٩ - ((الباءة)): على حاشية ص: ((بالمدّ، كناية عن النكاح. ط)). ((وِجاء)): على حاشية ص: ((بالكسر، والمدّ)). والمعنى: أنه مسكّن لشهوته . والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٦٢]. ورواه الترمذي (١٠٨١) مسنداً متصلاً - لا تعليقاً، كما أضافه ناشر ((تحفة الأشراف)) ٩٦:٧ (٩٤١٧) - وابن ماجه (١٨٤٥). وعجيبٌ من المنذري كيف لم يعزُ الحديث إليهما !. ٦ ٢ - باب ما يؤمر به من تزویج ذات الدِّين ٢٠٤٠ - حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، حدثني عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ّ﴿ قال: ((ُنكّح النساء لأربع: لمالها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدِينها، فاظفر بذاتِ الدِّين تَرِبت يداك)). ٣ - باب في تزويج الأبكار ٢٠٤١ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاويةَ، أخبرنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله وَ له: ((أتزوجتَ؟)) قلت: نعم، قال: ((بِكر أم ثيِّب؟)) فقلت: ثيبٌ، قال: ((أَفَلا بِكرٌ تُلاعِبُها وتُلاعبُك؟)). ٢٠٤٢ - قال أبو داود: كتب إليَّ حُسين بن حُرَیث المَرْوَزي، حدثنا ٢٠٤٠ - (تنكح النساء الأربع)): على حاشية ص: ((هذا إخبار عن عادة الناس. ط)). والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [١٩٦٣]. ٢٠٤١ - النسخ: ((أخبرنا الأعمش)): في ظ، س: حدثنا الأعمش. ((بكر أم ثيب؟)): من ص، وفي الأصول الأخرى: بكر أو ثيب، إلا ك ففيه: بكراً أم ثيباً، بتقدير: تزوجتَ. ((فقلت: ثيب)): من ص، س، ب، ع، وهي كذلك في نسخة الخطيب، کما أفادته نسخة ح. ((أفلا بكرٌ)): من ص، ح، س، ظ، وفي غيرها: أفلا بكراً. الفوائد: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار، عن جابر، ورواه ابن ماجه من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر. [١٩٦٤]. ٢٠٤٢ - ((لا تمنع يد لامس)): في ((بذل المجهود)) ١٠: ١٣ عن ابن كثير: ((الأقرب حمله على أن الزوج فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها .. فرخص له في إبقائها، لأن محبته لها متحققة، = ٧ الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّ فقال: إن امرأتي لا تمنعُ يدَ لامِس! قال: ((غَرِّبْها)) قال: أخاف أن تتبعَها نفسي، قال: «فاستمتع بها». ٤ - [باب في تزويج الولود]* ٢٠٤٣ - حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلِم بن سعيد ابنُ أُخت منصور بن زاذان، عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن قُرة، عن مَعْقِل بن يسار، قال: جاءَ رجل إلى النِبِي وَّ﴿ فقال: إني أصبتُ امرأة ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأَتَزْوَّجها؟ قال: ((لا))، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: (تزوَّجوا الوَدودَ الوَلود فإني مُكاثر بكم)). ٥ - باب في قوله ﴿ الَِّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ ٢٠٤٤ - حدثنا إبراهيم بن محمد الثَّيمي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله ووقوع الفاحشة منها متوهّم)). = ((غرّبها)): على حاشية ب: أي: ((طلقها، كما في رواية النسائي)). وعلى حاشية ع: ((بالغين المعجمة، والراء المشددة، والباء الموحدة. قال في ((النهاية)): أي أَبعدها. يريد الطلاق» ٣: ٣٤٩. أخرجه النسائي. [١٩٦٥]. * - الباب من ع فقط. ٢٠٤٣ - ((فإني مكاثر بكم)): في ب، ع :.. بكم الأمم. على حاشية ظ: ((مستلم من بلخ)). ورواه النسائي. [١٩٦٦]. وفي المتن المطبوع مع ((عون المعبود)» ٤٧:٦ زيادة مفيدة في ترجمة مستلم، فانظرها. ٢٠٤٤ - ((أَنكحُ عناقَ)): على حاشية ح، ك: عناقاً، وأنها كذلك في نسخة الخطيب. ((وقال: لا تنكحها)): في ب: وقال لي: لا تنكحها. = ٨ ابن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مَرْئَد ابن أبي مرثد الغَنَويَّ كان يَحمل الأُسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها عَناق، وكانت صديقتَه، قال: جئت النبي ◌ِّ، فقلت: يا رسول الله أَنكحُ عَناقَ؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَِّيَةُ لَا يَنَكِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُثْرِكٌ﴾ فدعاني فقرأها عليَّ وقال: ((لا تَنكحها)). ٢٠٤٥ - حدثنا مُسدد وأبو معمر، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَيُّ: ((لا يَنكِح الزاني المجلودُ إلا مثلَه)). وقال أبو معمر: قال حدثنا حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب. ٦ - باب في الرجل يُعتق أَمَته ثم يتزوّجها ٢٠٤٦ - حدثنا هنَّد بن السَّرِي، حدثنا عَبْثَرَ، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله وَليه: (من أعتق جاریته وتزوّجها كان له أجرانٍ». ٢٠٤٧ - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عَوَانة، عن قتادة وعبد العزيز ابن صُهَيب، عن أنس، أن النبي بَّهِ أعتق صفيةَ وجَعَل عِتقها صَدَاقها. ٧ - باب يَحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب ٢٠٤٨ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن = والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. [١٩٦٧]. ٢٠٤٦ - أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مختصراً ومطولًا. [١٩٦٩]. ٢٠٤٧ - أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. [١٩٧٠]. ٢٠٤٨ - ((يحرم من الرضاعة)): في ب، ع: يحرم من الرضاع. وأخرجه الترمذي - وقال حسن صحيح - والنسائي بمعناه، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عروة، عن عائشة. [١٩٧١]. ٩ دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبي وَطِّ، أن النبي وَ﴾ قال: ((يَحرُم من الرضاعة ما يَخرم من الولادة)). ٢٠٤٩ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيليُّ، حدثنا زهير، عن هشام ابن عروة، عن عروة، عن زينبَ بنتِ أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، هل لك في أُختي؟ قال: ((فأفعلُ ماذا؟)) قالت: فَتَنكحُها، قال: ((أُختكِ؟؟ قالت: نعم، قال: ((أَوَتُحبينَ ذاكٍ؟)) قالت: لستُ لك بمُخْلِية، وأَحَبُّ من شَرَكني في خيرٍ أُختي، قال: ((فإنها لا تَحِلُّ لي) قالت: فوالله لقد أُخبرتُ أنك تخطب دُرَّة - أو ذَرَّة، شكّ زهير - بنتَ أبي سلمة! قال: ((بنتَ أُم سلمة؟)) قالت: نعم، قال: ((أما والله لو لِم تكنْ ربيبتي في حَجْري ما حلَّتْ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة، أَرْضَعتني وأباها تُوَيْبَة، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ». ٨ - باب في لبن الفحل ٢٠٥٠ - حدثنا محمد بن كثير العبديُّ، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ أفلحُ بنُ أبي القُعَيْس، فاستترتُ منه، قال: تَستترين مني وأنا عمُّكِ؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضَعتْك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يُرضعني الرجل! فدخل عليَّ رسول الله وَّهِ فحدثته فقال: ((إنه عمُّكِ فليلِجْ عليك)) . ٢٠٤٩ - النسخ: ((زينب بنت أم سلمة)): في ع: زينب بنت أبي سلمة. ((لست لك بمخلية)): من ص، وفي غيرها: لست بمخلية بك. ((فلا تعرضن)): ضبطت في ك: تَعْرِضْن، وفي س: تَعْرِضُنَّ، وفي ح بالوجهين. وفي ب: تعرضوا. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة. [١٩٧٢]. ١٠ ٩ - باب في رضاعة الكبير ٢٠٥١ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، ح، وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أشعثَ بن سُلیم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، المعنى واحد، أن رسول الله وَالقتل دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشقَّ ذلك عليه وتغيَّر وجهه، ثم اتفقا: قالت: يارسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: ((أُنْظُرنَ مَنْ إخوانُكنَّ، فإنما الرضاعةُ من المَجَاعة)). ٢٠٥٢ - حدثنا عبد السلام بن مُطهّر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: لارضاعَ إلا ما شدَّ العظم، وأنبتَ اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبْرُ فیکم. ٢٠٥٣ - حدثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، وعن ابن مسعود، عن النبي بَّ، بمعناه، وقال: أنشَزَ العظم. ١٠ - باب من حرَّم به ٢٠٥٤ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثني يونُس، عن ٢٠٥١ - أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٧٤]. ٢٠٥٣ - ((عن أبيه، وعن ابن مسعود)): فوق ((أبيه)) في ح ضبة، والواو بعدها من ص فقط. وعلى حاشية ظ: ((أبو موسى وأبوه مجهولان)). ٢٠٥٤ - ((ويراني فُضُلاً)): على حاشية ع: ((فضلاً: أي متبذلة في ثياب مهنتي. يقال: تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد. فهي فُضُل والرجل فُضُل أيضاً. نهاية)) ٣: ٤٥٦. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٧٧]. . ١١ ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير، عن عائشةً زوج النبي وَهُ وأُمّ سلمة، أن أبا حُذيفة بنَ عُتبة بن ربيعة بن عبدِ شمسٍ كَان تبنَّی سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنَّى رسول الله بِ ◌ّهِ زيداً، وكان من تبنّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه ووُرِّث ميراثَه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَآِبِهِمْ﴾ إلى قوله ﴿فَإِخْوَنُكُمْ فِ الدِّينِ وَمَوَلِيَكُمْ﴾ فَرُدُوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبٌّ كان مولىَ وأخاً في الدين. فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يارسول الله، إنا كنا نَرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلاً، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ◌َِّ: ((أرضِعيهِ)) فأرضعتْه خمسَ رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . فبذلك كانت عائشة تأمر بناتَ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرضعنَ من أحبتْ عائشة أن يراها ويدخلَ عليها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات، ثم يدخلَ عليها، وأبتْ أم سلمة وسائرُ أزواج النبي بَّه أن يُدخِلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يُرْضَع في المهد، وقُلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رُخصةً من النبي ◌َّ لسالم دون الناس؟ !. ١١ - باب هل يُحرِّم ما دونَ خمس رَضَعات؟ ٢٠٥٥ - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أُنزل من القرآن (عشرُ رَضَعات يُحرِّمن) ٢٠٥٥ - ((كان فيما أنزل من القرآن)): في ع، وعلى حاشية ح :.. أنزل الله. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٩٧٨]. ١٢ ثم نُسخن بـ (خمسٌ معلومات يحرِّمن) فتوفِّي النبيُِّ وهُنَّ مما يُقرأُ من القرآن. ٢٠٥٦ - حدثنا مُسدد بن مُسزهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَله: ((لاتُحرِّم المَصَّة ولا المصَّتان)). ١٢ - باب في الرَّضخ بعد الفصال* ٢٠٥٧ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، ح، وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج بن حجّاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما يُذْهبُ عني مِذَمَّة الرضاع؟ قال: ((الغُرَّة: العبدُ أو الأَمَة)). قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه. ١٣ - باب ما يُكره أن يُجمع بينهنَّ من النساء ٢٠٥٨ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود ابن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلحه: ((لا ٢٠٥٦ - ((لا تحرم المصة)): على حاشية س إشارة إلى نسخة: لا تحرم الرضاعة. وتخريجه كسابقه. [١٩٧٩]. * - هكذا في ص، وفي الأصول الأخرى: باب في الرضخ عند الفصال، وعلى حواشيها كلها سوى ب: الرضاعة عند الفصال !. والرَّضخ: هو العطية القليلة، وكانوا يستحبون أن يَهَبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى الأجرة. (بذل المجهود)) ٤٦:١٠. ومن الأخطاء الشائعة استعمال رضخ بمعنى: خضع وذَلً. ٢٠٥٧ - أخرجه الترمذي - وقال حسن صحيح - والنسائي. [١٩٨٠]. ٢٠٥٨ - أخرجه البخاري تعليقاً، وأخرجه الترمذي - وقال حسن صحيح - والنسائي. [١٩٨١]. ١٣ تُنكحُ المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالةُ على بنت أختها، ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى)). ٢٠٥٩ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذُؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله وَ﴿ أن يُجمَع بين المرأةِ وخالتِها، وبين المرأة وعمتها. ٢٠٦٠ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيليُّ، حدثنا خطّاب بن القاسم، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّفي أنه كره أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين. ٢٠٦١ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصريُّ، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشةَ زوجَ النبي ◌ِِّ عن قوله: ﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِ اَلْيَى فَأَنْكِحُوْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآَمِ﴾؟ قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمة تكون في حَجْر وليِّها، تُشاركُه فِي ماله، فيعجبه مالُها وجمالُها، فيريدُ وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسِطْ في صَداقها فيعطيَها مثلَ مايُعطيها غيره، فَنُهوا أن يَنكِحوهن، إلا أن يُقْسطوا لهنَّ ويبلُغوا بهن أعلى سُنَّتهن من الصداق، وأُمروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استَفْتَوْا رسول الله ◌ِهِ بعدَ هذه الآية فيهنَّ، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ ٢٠٥٩ - أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٨٢]. ٢٠٦٠ - ((وبين الخالتين والعمتين)): قيل: هما الخالة، وخالة الخالة، والعمة وعمة العمة، وقيل غير ذلك في تصوير المراد. انظر ((البذل)) ١٠ : ٥٠، و ((العون)» ٧٣:٦. ٢٠٦١ - أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [١٩٨٤]. ١٤ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَبِ فِ يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ . قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآيةُ الأولى التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِ الْيَ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ﴾. قالت عائشة: وقولُ الله عز وجل في الآية الآخرة: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ هي رغبةُ أحدِکم عن یتیمته التي تکون في حِجْره حین تكونُ قليلةَ المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عزّ وجلّ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي اُلَْ﴾ قال: يقول: أُتركُوهنَّ إن خفتم، فقد أحللتُ لكم أربعاً. ٢٠٦٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثني أبي، عن الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حَلْحَلة الدُّؤَلي، أن ابن شهاب حدثه، أن عليَّ بن حسين حدثه، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيدَ بنِ معاوية - مقتلَ الحسين بن علي رضي الله عنه - لقيه المِسْوَر بن مَخَّرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال: هل أنت مُعْطِيَّ سيف ٢٠٦٢ - ((إن عليّ بن أبي طالب خطب)): قال الكرماني في شرح البخاري ٨٨:١٣: ((إن قلت: ما وجه مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف؟)) فذكر ثلاثة أجوبة، ثالثها: ((أنه ◌َ * يحب رفاهية خاطر فاطمة، وأنا أيضاً أحب رفاهية خاطرك، فأعطنيه حتى أحفظه لك))، واعتمده الحافظ في ((الفتح)) ٦: ٢١٤. أما العيني فقال: ((ليُعلِمِ المِسْوَرُ عليَّ بن الحسين زينَ العابدين بمحبته في فاطمة وفي نسلها، لِمَا سمع من رسول الله (وَلا)) . والحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولًا. [١٩٨٥]. ١٥ رسول الله بَّ*، فإني أخاف أن يَغْلِبِك القوم عليه؟ وايمُ الله لئن أَعطيتَنيه لا يُخْلَصُ إليه أبداً حتى يُبلَغَ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنتَ أبي جهل على فاطمة، فسمعتُ رسول الله وَلّ وهو يخطُب الناسَ في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلِمٍ، فقال: ((إن فاطمة مني وأنا أتخوَّف أن تُفتَن في دينها)) قال: ثم ذكر صِهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسنَ، قال: ((حدثني فصدَقني، ووعدني فوفى لي، وإني لستُ أُحرِّم حلالاً ولا أُحلُّ حراماً، ولكنْ والله لا تجتمعُ بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً». ٢٠٦٣ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، بهذا الخبر، قال: فسكت عليٍّ عن ذلك النكاح. ٢٠٦٤ - حدثنا أحمد بن يونُس وقتيبةُ بن سعيد، المعنى، قال ٢٠٦٣ - ((عن عروة، وعن أيوب)): في ح ضبة فوق واو ((وعن)). لكن فسَّر العطف على حاشية ظ فقال: ((يريد: عروة عن المسور، وابن أبي مليكة عن المسور، رضي الله عنهم)). وهو يؤكد ظن صاحب ((بذل المجهود)) ١٠ : ٦٠. ((فسكت عليّ)): من ص، وفي سائر النسخ زيادة: عليه السلام. ٢٠٦٤ - ((حدثني عبد الله بن عبيد الله)): في ح، ك إشارة إلى نسخة: حدثني عبيد الله بن عبد الله. ((والإخبار في حديث أحمد)»: ليس في أصولنا كلمة ((أخبرنا)) في الإسناد، لكن جاء في ((عون المعبود» ٦: ٨٠، و((بذل المجهود)) ١٠ : ٦٠ - ضمن الشرح -: قال أحمد: أخبرنا الليث. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً. [١٩٨٧]. ١٦ أحمد: حدثنا الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي، أن المِسْوَر بن مخرمة حدثه، أنه سمع رسول الله وَّ على المنبر يقول: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذنُ ثم لا آذنُ! إلا أن يريدَ ابن أبي طالب أن يطلِّق ابنتي ويَنكِح ابنتهم! فإنما ابنتي بَضْعة مني، يَريبني ما أَرابَها ويُؤذيني ما آذاها)». والإخبار في حديث أحمد. ١٤ - باب في نكاح المتعة* ٢٠٦٥ - حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل ابن أُمية، عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا مُتعة النساء فقال رجل يقال له ربيعُ بن سَبْرَة: أَشهدُ على أبي أنه حدَّث أن رسول الله وَ* نهى عنها في حجة الوداع. ٢٠٦٦ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن الزهريِّ، عن ربيع بن سَبْرة، عن أبيه، أن رسول الله وَل ◌ُ حرَّم مُتعة النساء. ١٥ - باب في الشِّغار ٢٠٦٧ - حدثنا القعنبي، عن مالك، * - قال في ((بذل المجهود))٦٢:١٠: ((هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى الأجل وقعت الفُرقة .. وأبيحت في زمن خيبر ثم نسخت، ثم أبيحت في غزوة الفتح ثم نسخت بعدها إلى الأبد». ٢٠٦٥ - رواه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه أتم منه. [١٩٨٨]. ٢٠٦٦ - تخريجه كالذي قبله. ٢٠٦٧ - أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. [١٩٩٠]. ١٧ ح، وحدثنا مسدَّد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَلّ نهى عن الشِّغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يَنكِح ابنةَ الرجل ويُنكِحُه ابنته بغير صداق، ويَنكحُ أختَ الرجل فيُنكِحُّه أخته بغير صداق . ٢٠٦٨ - حدثنا محمد بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هُزْمِزِ الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن بنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروانَ يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغارُ الذي نَهى عنه رسول الله ◌َلهو . ١٦ - باب في التحليل ٢٠٦٩ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن عليّ - قال إسماعيل: وأُراه قد رفعه إلى النبي * - أن النبي عليه السلام قال: ((لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ له)). ٢٠٧٠ - حدثنا وَهْب بن بقيّة، عن خالد، عن حُصَين، عن عامر، ٢٠٦٨ - ((جعلا صداقاً)): اتفقت الأصول على ذلك. وفيه إشكال - إلا س ففيه: جعلا ذلك صداقاً، وفي ((معالم السنن)) ٣: ١٩٢: وجعلاه صداقاً، فلا إشكال. ٢٠٦٩ - ((أن النبي عليه السلام قال)): ليست في ظ، وكذلك في س إلا أنه فيها كلمة ((قال)). والحديث رواه الترمذي - وقال حديث معلول - وابن ماجه. [١٩٩٢]. ٢٠٧٠ - ((فرئينا): من ح، ص، ظ، ورسمت في ك: قُرَّتْنا، وعلى الحاشية: أي أقرأَنا مشايخنا. وفي ب، س، ع: فرأينا. ١٨ عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي وَلَه - قال: فَرُئينا أنه عليّ - عن النبي، بمعناه. ١٧ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه ٢٠٧١ - حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((أيُّما عبْدٍ تزوَّج بغير إذن موالیہ فهو عاهِرٌ)). ٢٠٧٢ - حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي وَّ قال: ((إذا نكح العبدُ بغير إذن مولاہ فنکاحُه باطلٌ». قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ١٨ - باب في كراهية أن يخطُب الرجل على خطبة أخيه ٢٠٧٣ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴿ل﴾: ((لا يخطُبُ الرجل على خِطْبَة أخيه)). ٢٠٧١ - ((إسناده، وكلاهما)): من ص، ع، وفي غيرهما: إسناده، وكلامُه، وضبط المیم من ح، ك. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن. [١٩٩٤]. ٢٠٧٢ - على حاشية ظ: ((عقبة بن مكرم بن أفلح العَمِّيّ، روی له م د ت ق)). وهو كذلك إنما الضعف من قِبَل عبد الله العمري الراوي عن نافع، وقد اتفقت أصولنا على أنه عَبد الله، لا أخوه عُبيد الله الثقة. ٢٠٧٣ - ((لا يخطبُ)): الوجهان من ك، وفي ب الضم فقط، وفي ظ: الكسر فقط. والحديث رواه باقي أصحاب الكتب الستة. [١٩٩٦]. ١٩ ٢٠٧٤ - حدثنا الحسن بن عليّ، حدثنا عبد الله بن نُمَير، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله اله: ((لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيه، ولا يَبيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه)). ١٩ - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ٢٠٧٥ - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن ٢٠٧٤ - ((لا يخطبُ)): ب فقط، وهو مقتضى ص، ظ، ب. (لا یبیعُ»: من ص، ظ، ب. وفي ك، ع: یبعْ، وفي ح، س: یبیع، وعليها ضبة، كالترجيح للجزم وحذف الياء، فتكونان كما في ك. لذا ضبطت: يخطبُ بضمة على الباء، وقلت: هو مقتضى ص، ظ، ب. والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [١٩٩٧]. ٢٠٧٥ - النسخ: ((أَتَخَبأ لها)): زاد في ك، ب، س: تحت الكَرَب. والكَرَبُ: أصولُ السَّعَف الغِلاظ العِراض. آخر الحديث: ((فتزوجتها)): في ح، ك: فتزويجها، وعلى حاشيتها مثل ما جاء في الأصول الأخرى، وفي ب: إلى نكاحها وتزويجها فتزوجتها. وزاد بعدها على حاشية ب، ع: ((قال الصائغ محمد بن إسماعيل: عن مسدَّد، عن عبد الواحد، بإسناده، وقال: جاريةً من بني سلِمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكَرَب حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجتها». والصائغ هذا من صغار شيوخ أبي داود وتوفي بعده بسنة، وكان أكبر منه. وانظر ترجمته في التهذيبين وغيرهما، ويستدرك بهذا الحديث على كلام المزي آخر ترجمة الصائغ من ((التهذيب))، وعلى كلامه في ((التحفة)) (٢١٠٣) الآتي على حديث (٢٢٢١)، ولم يترجمه الذهبي في ((الكاشف)). الفوائد: ((واقد بن عبد الرحمن بن سعد)): في ((تحفة الأشراف)) ٢: ٣٨٥ (٣١٢٤): ((كذا قال، والمعروف: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ)). ويؤيده سياق الحاكم في ((المستدرك)) ١٦٥:٢، لكن المزي فرّق بينهما في ((تهذيبه))، وزاد التفرقة بينهما وأكَّدها الحافظ في ((تهذيب التهذيب)) أيضاً. وعلى حاشية ظ: ((المعروف: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. هكذا= ٢٠ إسحاق، عن داود بن حُصَين، عن واقد بن عبد الرحمن - يعني ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَلات: ((إذا خطب أحدُكم المرأةَ، فإن استطاعَ أن ينظُر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ)). فخطبتُ جارية فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. ٢٠ - باب في الوليّ ٢٠٧٦ - حدثنا محمد بن کثیر، أخبرنا سفيان، حدثنا ابن جُریج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ﴾: ((أُما امرأةٍ نكَحتْ بغير إذن مواليها فنِكاحُها باطلٌ)) ثلاث مرات («فإنْ دَخَل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له)). ٢٠٧٧ - حدثنا القَعْنبي، حدثنا ابن لَهِيعة، عن جعفر - يعني ابن ربيعة - عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ◌َّ، بمعناه. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كَتَب إليه. ٢٠٧٨ - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا أبو عُبَيدة الحداد، عن يونسَ وإسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، = ذكره البخاري وابن أبي حاتم رضي الله عنهم. الراوي عن جابر، وعنه داود بن حصين: واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، روى له أبو داود. وواقد بن عمرو أيضاً: يروي عن جابر، وعنه يحيى بن سعيد. روی له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه)). ٢٠٧٦ - ((حدثنا ابن جريج)): وفي ب، ع: أخبرنا ابن جريج. والحديث رواه الترمذي - وقال حسن - والنسائي وابن ماجه. [١٩٩٩]. ٢٠٧٨ - على حاشية ظ: ((حسن)) .. ورواه الترمذي وابن ماجه. [٢٠٠٠]. وانظر ٦١٧:٢ من النكت على ابن الصلاح لابن حجر.