النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ ٩٣ - باب في الجنب يُصافح ٢٣٣ - حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن مِسعر، عن واصلٍ، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي ◌َّ لقيه فأهوى إليه، فقال: إني جُنب، فقال: ((إن المسلم ليس بنَجَس)). ٢٣٤ - حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى وبِشرٌ، عن حُميد، عن بكْرِ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله وٍَّ في طريقٍ من طُرق المدينة وأنا جُنب فاختَنَسْتُ ، فذهبت فاغتسلتُ، ثم جئتُ فقال: ((أين كنتَ ياأبا هريرة؟)) قال: قلتُ: إني كنتُ جنباً، فكرهتُ أن أجالِسَك على غير طهارة، قال: ((سبحان الله! إن المسلم لاینجَس)). قال في حدیث بِشر: حدثنا ھُید، حدثني بَكْر. ٢٣٣ - النسخ: على حاشية ع: ((نسخة: ليس ينجس، نسخة: لاينجس)). الغريب: ((أهوى إليه)) أي: مدَّ رسولُ الله ◌َّ يده إلى حذيفة. الفوائد: (ليس بنجس)) في حاشية ص: ((بباء الجر، وفتح النون والجيم، وضبطه المنذري بالمثناة التحتية، وسكون النون، فعلاً مضارعاً. سيوطي)). والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. [٢١٨]. ٢٣٤ - ((فاختنست)) في حاشية ع: ((فانخنست منه، وفي رواية: اختنست، على المطاوعة، بالنون والتاء، ويروى: فانتجشت، بالجيم والشين، ذكره في ((النهاية)) في ((خنس))، وقال في ((نجش)): فانتجشت منه: قد اختلف في ضبطها، فروي بالجيم والشين المعجمة، من النجش: الإسراع، وروي: فانخنست، واختنست، بالخاء المعجمة والسين المهملة، من الخُنوس: التأخر والاختفاء، يقال: خنس، وانخس، واختنس)). ((النهاية)) ٨٣:٢، ٢٢:٥. والحديث أخرجه الجماعة [٢١٩]. ٢٦٢ ٩٤ - باب الجنب يدخل المسجد ٢٣٥ - حدثنا مسدَّد، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا أفلَتُ بن خليفة، حدَّثْني جَسْرة بنت دَجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله ربَّ﴿ ووجوهُ بيوتِ أصحابه شارعةٌ في المسجد، فقال: ((وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجد)) ثم دخل النبي نَّهُ، ولم يصنع القومُ شيئاً رجاءَ أن تَنزِل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: ((وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجد، فإني لا أُحِلُّ المسجدَ لحائض ولاجُنُبٍ)). قال أبو داود: هو فُليتٌ العامري. ٩٥ - بابٌّ في الجنب يصلِّي بالقوم وهو ناسٍ ٢٣٦ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن زيادٍ الأعلم، ٢٣٥ - النسخ: ((فخرج إليهم فقال)) في حاشية ح، ك، ع: ((نسخة: فخرج إليهم بعد فقال)». الغريب: ((وجوه بيوت .. )) في حاشية ص ((أي: أبوابها. س)). (شارعة)) في حاشية ص ((قال في ((النهاية)): أي: مفتوحة إليه. يقال: شرعت الباب إلى الطريق، أي: أنفذت إليه. سيوطي)). ((وجهوا هذه البيوت .. )) على حاشية ص ((أي: اصرفوا وجوهها عنه إلى جهة غيرها. س)). الفوائد: ((دَجاجة)) على حاشية ب: ((بكسر الدال))، وفي حاشية ((بذل المجهود)) ٢٠٦:٢ أن المشهور عند المحدثين فتح الدال. * - ((ناسٍ)) ورسمت في ص، ح، ك: ناسِي، إشارة إلى جواز الوجهين فيها. ٢٣٦ - ((أنَّ مكانَكم)) على حاشية ص: ((أنْ)): ((تفسيرية، وقوله ((مكانكم)) بالنصب، بتقدیر: الزموا. س)). وجاء على حاشية ك: ((قوله: دخل في صلاة الفجر)): في الصحيحين في رواية أبي هريرة: قبل أن يكبِّر، قال الإمام النووي: فتحمل رواية أبي داود = ٢٦٣ عن الحسن، عن أبي بَكْرةَ، أن رسول الله وَ له دخل في صلاة الفجر، فأوماً بيده: أنْ مكانَكم، ثم جاء ورأسه يقطُر، فصلّ بهم. ٢٣٧ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، قال في أوله: فكبَّر، وقال في آخره: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشرٌ، وإني كنتُ جُنُباً). قال أبو داود: رواه الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: فلما قام في مُصلاه وانتظرنا أن يُكبِّر انصرف، ثم قال: ((كما أنتم)) . ورواه أيوبُ وابنُ عون وهشام، عن محمد، عن النبي بَّ قال: فكبّر، ثم أومأ إلى القوم: أن اجلسوا، وذهب فاغتسل، وكذلك رواه مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسارّ، أن رسول الله وَلِ كَبَّر في صلاةٍ. ٢٣٨ - قال أبو داود: قال: وکذلك حدثناهُ مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبانُ، عن يحيى، عن الربيع بن محمد، عُن النبي ◌َِّ أنه كبَّر. أنه دخل في الصلاة: على أن المراد أنه قام في مقامه للصلاة، وتهيأ = للإحرام بها، ويَحتمِل أنهما قضيتان، وهو الأظهر، انتهى)). (صحيح البخاري)) ١٢١:٢ (٦٣٩)، و(صحيح مسلم)) بشرح النووي ٥ :١٠٣. ٢٣٧ - ((ورواه أيوب)) في ب: قال أبو داود: رواه أيوب. ((وذهب)) في ب ونسخة على ع: فذهب. والضبتان اللتان في آخره علامة على أن محمداً - وهو ابن سيرين - وعطاء أرسلا الحديث. ٢٣٨ - ((قال)) الثانية من ص، ع فقط. (حدثناه)) جاءت في ب، ونسخة على حاشية ع: حدثنا. والضبَّة تنبيه على أن الحديث مرسل أيضاً. ٢٦٤ ٢٣٩ - حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الُبيدي، ح، وحدثنا عياش بن الأزرق، أخبرنا ابن وهب، عن يونس، ح، وحدثنا مَخْلَد بن خالد، حدثنا إبراهيم بن خالد إمامُ مسجد صنعاء، حدثنا رَبَاح، عن مَعْمَر، ح، وحدثنا مُؤمَّل بن الفَضل، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، كلُّهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أُقيمت الصلاة وصَفَّ الناسُ صُفوفَهم، فخرج رسول الله بَ﴿، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسلْ، فقال للناس: ((مكانَكم))، ثم رجع إلى بيته، فخرج علينا يَنْطِفُ رأسه، قد اغتسل ونحن صفوفٌ. وهذا لفظ ابن حرب، وقال عياش في حديثه: فلم نزَلْ قياماً ننتظِرِه حتى خرج علينا وقد اغتسل. ٩٦ - باب الرجل يجدُ البِلَّة في منامه ٢٤٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بنُ خالد الخيَّاط، حدثنا ٢٣٩ - الغريب: ((ينطف)) جاء في النهاية ٥: ٧٥: ((نطَف الماءُ ينطُف وينطِف: إذا قطر قليلاً قليلاً)). الفوائد: على حاشية ص: ((استشكل القرطبي وقوع هذا العمل الكثير، وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كبروا، قال: ولما رأى مالك هذا الحديثَ مخالفاً الأصل الصلاة، قال: إنه خاص بالنبي ◌َّ﴿، على ما روي عنه. سيوطي)). لکن رواية أبي هريرة هذه تدل على أنه لم یکبِّر بعد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٢٧]. ٢٤٠ - ((شقائق الرجال)) قال في حاشية ص: ((أي: نظائرهم وأمثالهم في الخَلْق والطباع، فكأنهنَّ شُقِقن من الرجال، زاد في ((النهاية)): لأن حواء خلقت = ٢٦٥ عبدالله العُمَري، عن عُبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: سُئل النبيُّ وَل﴿ عن الرجل يَجَدُ البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يُرى أنْ قدِ احتلم ولا يجدُ البلل؟ قال: ((لاغُسل عليه)). فقالت أمُّ سُليم: المرأةُ تَرَى ذلك أَعليها غسلٌ؟ قال: ((نعم، إنما النساءُ شَقائقُ الرجال)». ٩٧ - باب المرأة تَری مایری الرجل ٢٤١ - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنْبَسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: قال عروة: عن عائشة، أنَّ أمَّ سُليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت: يارسول الله إن الله لايَستخيي من الحقّ! أرأيتَ من آدم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. س)). = والحديث أخرجه الترمذي - وضعفه - وابن ماجه. [٢٢٨]، وعزاه السيوطي في ((الجامع الصغير)) إلى البزار من حديث أنس، ونقل شارحه المناوي ٥٦٣:٢ عن ابن القطان قوله: ((هو من طريق عائشة ضعيف، ومن طريق أنس صحيح)). وانظر ((مجمع الزوائد)) ٢٦٧:١-٢٦٨، على أن الأستاذ أحمد شاكر قوَّى حديث عائشة نفسه، وانظر كلامه على الترمذي (١١٣). ٢٤١ - النسخ: ((أرأيتَ المرأة إذا رأت)) في ب: أرأيت إذا رأت المرأة. ((عُقَيل والُّبيدي)) في ح، ك: الُّبيدي وعُقيل. [عن الزهري]: زيادة لا بدَّ منها مع خُلُوّ الأصول منها، وهي في المطبوعة الحمصية والشرحين، ومعلوم أن عُقيلاً والثلاثة بعده إنما يروون عن الزهري، فهم من طبقة مالك في الرواية عن الزهري. وجاءت رواية عُقيل عند مسلم (٣١٤) بواسطة الزهري، وجاءت رواية الزبيدي كذلك عند النسائي في الكبرى (٢٠٣). الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي. وأخرجوه - إلا المصنف - من حديث أم سلمة. [٢٢٩]. ٢٦٦ المرأةَ إذا رأتْ في النوم مايَرَى الرجلُ، أَتغتسلُ أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي ◌َّى: ((نعم، فلْتغتسلْ إذا وجدَتِ الماء)). قالت عائشةُ: فأقبلتُ عليها فقلت: أفٍّ لكِ، وهل تَرَى ذلكِ المرأةُ؟! فأقبل عليَّ رسولُ اللهِ وَّهِ فقال: ((ترِبتْ يمينُك ياعائشةُ، ومِن أين يكونُ الشَّبَه؟!)). قال أبو داود: وكذا رواه عُقيلٌ، والُّبيديُّ، ويونس، وابنُ أخي الزهري [عن الزهريِّ]، وابن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري. قال أبو داود: مُسافِعٌ الحَجَبيُّ قال: عن عروة، عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة، عن زينبَ بنتِ أبي سلمة، عن أم سلمة، أن أم سُليم جاءت رسولَ الله وَله . ٩٨ - باب مقدار الماء الذي يجزىء به الغسل ٢٤٢ - حدثنا عبدالله بن مَسلَمة القَعْنَبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله وَليو كان يغتسل من إناء هو الفَرْقُ من الجنابة . قال أبو داود: قال معمرٌ، عن الزُّهري في هذا الحديث: قالت: كنت ٢٤٢ - النسخ: في آخره: ((قيل: الصَّيْحاني)) في حاشية ك: ((نسخة: قيل له: الصَّيْحاني)). الغريب: في حاشية ع: ((الفَرَق - بالفاء، وفتح الراء وسكونها، والفتح أُشھر -: هو ثلاثة آصع. منذري)). ((الصَّيْحاني ثقيل)) في حاشية ب: ((أي: فلا يملأ خمسةُ أرطال منه وثلثٌ الصاعَ)). وقائل ((لا أدري)) هو الإمام أحمد أيضاً. كما في ((بذل المجهود)) ٢: ٢٣٣. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣١،٢٣٠]. ٢٦٧ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ◌ِنَّه من إناء واحد، فيه قَدْرُ الفَرْق. قال أبو داود: ورَوَى ابنُ عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الفَرَقُ: ستةَ عشَرَ رِطلاً، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسةُ أرطال وثلث، قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ. قال: وسمعتُ أحمد يقول: منْ أعطى في صدقة الفطر بِرَطلنا هذا خمسة أرطال وثلثاً فقد أوفى، قيل: الصَّيْحانُّ ثقيل! قال: الصيحانيّ أطيبُ، قال: لاأدري. ٩٩ - باب الغسل من الجنابة ٢٤٣ - حدثنا عبدالله بن محمد النُّفَيلي، حدثنا زهيرٌ، حدثنا أبو إسحاق، حدثني سليمان بن صُرَدٍ، عن جبير بن مُطعِم، أنهم ذكروا عند رسول الله *ّ الغُسْل من الجنابة، فقال رسول الله وَلير: ((أما أنا فأُفيضُ على رأسي ثلاثاً) وأشار بیدیه كلتيهما. ٢٤٤ - حدثنا محمد بن المثنَّى، حدثنا أبو عاصم، عن حَنْظَلة، عن القاسم، عن عائشةَ قالت: كان رسولُ اللهِ وَل﴿ إذا اغتسلَ من الجنابة دعا ٢٤٣ - النسخ: ((حدثني سليمان)) في ب: حدثنا .. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٣٢]. ٢٤٤ - النسخ: (بكفه)) في ع: بكفيه. الغريب: على حاشية ع: ((الحِلاب - بكسر الحاء المهملة -: إناء يملؤه قدرُ حلب ناقة، ويقال له أيضاً: المحلب - بكسر الميم -. منذري)). ((فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن)) على حاشية ص: ((بكسر الشين، أي: نصفه وناحیته. س)). ((فقال بهما على رأسه)) على حاشية ص: ((من إطلاق القول على الفعل. س)). الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٢٣٣]. ٢٦٨ بشيء نحوِ الحِلاب، فأخذ بكفِّه، فبدأ بِشِقِّ رأسه الأيمنِ، ثم الأيسرِ، ثم أخذ بكفّیه، فقالَ بهما على رأسه. ٢٤٥ - حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم، حدثنا عبدالرحمن - يعني ابنَ مهديّ - عن زائدةً بن قُدامة، عن صَدَقَةَ، حدثنا جُمَيع بن عُمير، أحدُ بني تَيْم الله بن ثعلبة، قال: دخلتُ مع أمي وخالتي على عائشة، فسألَتْها إحداهما: كيفَ كنتم تصنعونَ عند الغُسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله وَل﴾ يتوضَّأ وُضوءَه للصلاة، ثم يُفيضُ على رأسه ثلاث مِرار، ونحن نُفيضُ على رؤوسنا خمساً من أجل الضَّفْر. ٢٤٦ - حدثنا سليمانُ بن حرب الواشِحيُّ ومُسدَّد قالا: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله وَالقيد إذا اغتسل من الجنابة - قال سليمان: يبدأُ فيُفرغ بيمينه، وقال مسدَّد : - غسل يديه، يصبُّ الإناء على يده اليمنى -، ثم اتفقا: فيغسل فرجه، - قال مسدَّد: يُفرغ على شماله، وربما كَنَتْ عن الفرج - ثم يتوضأُ وضوءه للصلاة، ثم يُدخل يده في الإناء فيخلِّلُ شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البَشَرة - أو: أنقى البشرة - أفْرغَ على رأسه ثلاثاً، فإذا فَضِل فَضْلةٌ صبّها عليه. ٢٤٥ - النسخ: ((مرار)) كما في ص، ح. وفي بقية النسخ: مرات. الغريب: جاء على حاشية ب: ((ضَفَر الشَّعر: نسج بعضه على بعض. القاموس». الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه. [٢٣٤]. ٢٤٦ - النسخ: ((ومسدد) في ب: وحدثنا أبو داود، حدثنا مسدد. «يبدأ فیفرغ بیمینه)) زاد في ب: على شماله. «یتوضأ وضوءه» في ب: توضأ کوضوئه. الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢٣٥]. ٢٦٩ ٢٤٧ - حدثنا عمرو بن علي الباهليُّ، حدثنا محمد بن أبي عديّ، حدثنا سعيد، عن أبي مَعشر، عن النَّخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله وَ﴿ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ بكفّيه فغسلهما، ثم غسل مرافِغَه، وأفاض عليه الماء، فإذا أَنْقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبلُ الوضوء، ويُفيضُ الماء على رأسه. ٢٤٨ - حدثنا الحسن بن شَوْكَر، حدثنا هُشيم، عن عُروة الهَمْداني، حدثنا الشعبي قال: قالت عائشة: لئنْ شئتم لأُرِينَكم أَثَرَ يدِ رسول الله وَ* في الحائط حيث كان يغتسلُ من الجنابة. ٢٤٩ - حدثنا مُسدَّد بن مُسرهد، حدثنا عبدالله بن داود، عن الأعمش، عن سالم، عن كُريب قال: حدثنا ابن عباس، عن خالته ميمونةً قالت: وضعتُ للنبيِ ◌ّوَ غُسْلاً يغتسل به من الجنابة، فأكفأَ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثاً، ثم صبَّ على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسّلها، ثم مضمض واستنشق وغسلَ وجهَه ويديه، ثم صبَّ على رأسه وجسده، ثم تنحَى ناحيةً فغسل رجليه، فناولْتُه المنديلَ فلم يأخذه، وجعل ينفُض الماء عن جسده. ٢٤٧ - النسخ: ((مرافغه)) كما في ص، ب، ونسخة على حاشية ح، ك، وعليها في الأخيرة وص: صح، وفي ح، ك، ع، وحاشية ص: مرافقه. الغريب: ((مرافغه)) على حاشية ص: ((بفتح الميم وكسر الفاء وغين معجمة، جمع رُفْغ، وهي مغابن البدن، أي: مطاويه، وما يجتمع فيه الأوساخ كالإبطين وأصول الفخذين، ونحو ذلك، وفي نسخة: مرافقه، بالقاف، جمع مرفق، والأولى هي الصحيحة. ط)). ((أهوى بهما)) في حاشية ص ((أي: مدّهما نحوه. ط). ٢٤٩ - النسخ: في آخره ((قال مسدد)) ب: قال أبو داود: قال مسدَّد. الغريب: ((غُسْلاً)) على حاشية ص: ((بضم الغين، هو الماء الذي يغتسل به، کالأكْل لما يؤكل، وغلط من ضبطه بكسر الغين. ط)). ٢٧٠ فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لايرون بالمنديل بأساً، ولكنْ كانوا يكرهون العادة. قال مُسدَّد: قلت لعبدالله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولکن وجدته في کتابی ھکذا. ٢٥٠ - حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يُفرِغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبعَ مرارٍ، ثم يغسل فرجه، - فنسي مرة، فسألني كم أفرغتُ؟ قلت: لاأدري، قال: لا أمَّ لك، وما يمنعُك أن تدري؟ - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله ێ يتطھَّر. ٢٥١ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبدالله بن عُصْم، عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسْلُ من الجنابة سبعَ مرار، وغَسْلُ البول من الثوب سبعَ مرار، فلم يزل رسول الله وَ له يسأل، والحوار الذي في آخر الحديث بين مسدَّد وشيخه عبد الله إنما هو للتأكد من لفظ إبراهيم النخعي: يكرهون العادة، أو: يكرهونه للعادة. الفوائد: أخرجه الجماعة. [٢٣٨]. ٢٥٠ - النسخ: ((فنسي مرة)) زاد في ب، ع: فنسي مرة كم أفرغ. ((کم أفرغت»: سقط من ب، ع. الفوائد: ((عن شعبة)) على حاشية ك: ((شعبة هذا هو شعبة الهاشمي المدني، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، هكذا نسبه في الأطراف». ((التحفة)) ٤: ٤٧١. ((وما يمنعك أن تدري)) على حاشية ك: ((نسخة: قال أبو سعيد: يريد لِم لَم تنظر إليّ حتى تتعلّم)). وأبو سعيد: هو ابن الأعرابي، والله أعلم. ٢٥١ - فيه أيوب بن جابر، وهو ضعيف. ٢٧١ حتى جُعلتِ الصلاة خمساً، والغُسْلُ من الجنابة مرةً، وغَسْلُ البولِ من الثوب مرة. ٢٥٢ - حدثنا نَصْر بن علي، حدثني الحارث بن وجيه، حدثنا مالك ابن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِ﴾: ((إن تحت كلِّ شعرة جنابةً، فاغسلوا الشَّعر، وأنقوا البَشَرَ)). قال أبو داود: الحارثُ حديثه منكر، وهو ضعيف. ٢٥٣ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذانَ، عن عليّ، أن رسول الله وَ له قال: ((من ترَكَ موضعَ شَعْرةٍ من جنابة لم يغسلْها، فُعِل به كذا وكذا من النار)) قال علي: فَمِن ثَمَّ عاديْتُ شعرَ رأسي، فمِن ثَمَّ عاديت رأسي، ثلاثاً، وكان يَجُزُّ شعره. ١٠٠ - باب الوضوء بعد الغسل ٢٥٤ - حدثنا عبدالله بن محمد النُّيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو ٢٥٢ - النسخ: ((حدثني الحارث)) في ع: حدثنا .. الغريب: ((وأنقوا)) على حاشية ص: ((بهمزة مقطوعة، أي: نظّفوا)). الفوائد: أخرجه الترمذي - وقال غريب - وابن ماجه. [٢٤١]. ٢٥٣ - النسخ: ((من جنابة)) في ب: من الجنابة. ((فعل به)) في ع ونسخة على حاشية ك: فعل بها. والضبة التي على ((رأسي)) إشارة إلى أن الرواية ليس فيها تكرار كلمة ((شعر)) مرة ثانية كالأول، فالمعاداة لشعر الرأس لا للرأس. ((وكان يجز شعره)) بعدها في ح، ك وحاشية ص: رضي الله عنه. الفوائد: أخرجه ابن ماجه. [٢٤٢]. ٢٥٤ - ((ولا أراه يحدث وضوءاً): على حاشية ص: ((ضبطت - الهمزة - بالضم والفتح. ط)). = ٢٧٢ إسحاقَ، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صل* يغتسل، ويُصلي الرَّكعتين وصلاةَ الغَداة، ولاأَراه يُحدِثُ وضوءاً بعد الغُسل. ١٠١ - باب المرأة هل تنقُض شعرها عند الغُسل؟ ٢٥٥ - حدثنا زهير بن حرب وابن السَّرح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن رافع مولى أمِّ سلمة، عن أم سلمة، أن امرأةً من المسلمين - وقال زهير: أنها - قالت: يارسول الله، إني امرأةٌ أشدُ ضَفْر رأسي، أفأنقُضه للجنابة؟ قال: ((إنما يكفيكِ أن تحفِني عليه ثلاثاً) - وقال زهير: ((تحثي عليه ثلاثَ حَثَيَات)) - من ماءٍ، ثم تُفيضي على سائر جسدكِ، فإذا أنتِ قد طَهَرْتٍ». ٢٥٦ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثني ابن نافع - يعني ((ويصلي الركعتين)) على حاشية ص: ((زاد الحاكم: قبل صلاة الغداة. ط)). ((المستدرك)) ١٥٣:١ وصححه على شرطهما، ولو قال: ((لفظ الحاكم .. )) لكان أولى. قال المنذري (٢٤٣): ((وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت» وذكر نحوه. ٢٥٥ - النسخ: ((مولى أم سلمة)): سقط من ب. والحفن والحثي يكون بالكفين معاً. الفوائد: ((وقال زهير: أنها)): الضمير في ((أنها)) يعود على أم سلمة. والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٤٤]. ٢٥٦ - ((ابن نافع)): من النسخ جميعها سوى ص فقد سبق قلم الحافظ رحمه الله و کتبه: ابن رافع. ((اغمزي قرونك)): في ((النهاية)): ((اكبسي ضفائر شعرك. والغمز: العصر والكبس باليد)». ٢٧٣ الصائغ - عن أسامَة، عن المَقْبُري، عن أمِّ سلمة، أن امرأةً جاءت إلى أم سلمة، بهذا الحديث، قالت: فسألتُ لها النبيَّ بَّهِ، بمعناه، قال فيه: ((وأغمزي قُرُونَكِ عند كل حفْنةٍ)). ٢٥٧ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا یحیی بنُ أبي بُکیر، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا أصابَتْها جنابةٌ أخذَتْ ثلاثَ حفناتٍ هكذا - تعني: بكفَّيها جميعاً - فتصبُّ على رأسها، وأخذَتْ بيدٍ واحدةٍ فصبَّتها على هذا الشقِّ، والأخرى على الشقِّ الآخر. ٢٥٨ - حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبدالله بن داود، عن عمر بن سُويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضِّمادُ، ونحن مع رسول الله وَهُ مُحلَّتٍ ومُحرِّماتٍ. ٢٥٩ - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأتُ في أصلِ إسماعيل: قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضَمْضَم بن زُرعة، عن شريح بن عُبيد، قال: أفتاني جُبير بن نُغَير عن الغُسل من الجنابة أن ثَوبان حدَّثهم، أنهم استَفْتَوُا النبي ◌َّر عن ذلك؟ فقال: ((أما الرجلُ فلينشُرْ رأسَه، فليغسِله حتى يبلُغَ أصولَ الشَّعَر، وأما المرأةُ فلا ٢٥٧ - أخرجه البخاري بنحوه. [٢٤٦]. ٢٥٨ - ((الضماد)) على حاشية ص: ((بكسر المعجمة، قال في ((النهاية)): الضماد: خرقة يشد بها العضو المَؤوف [المصاب بآفة]، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يُشدّ، وقال المنذري: المراد به هنا: ماتلطخُ به الشعرَ من طيب وغيره. ط)). ((ومحرِّمات)): الشدة على الراء من ص بقلم الحافظ؟. ٢٥٩ - النسخ: ((فلينشُر)) في ع: فلينثر. الفوائد: ((في أصل إسماعيل)) زاد في حاشية ح: ((نسخة: ابن عياش)). ٢٧٤ عليها أن لا تنقُضه، لِتغرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرَفات بكفَّيْها)). ١٠٢ - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطمي ٢٦٠ - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا شَريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من سُواءة، عن عائشة، عن النبي وَظاهر أنه كان يغسل رأسَهُ بالخِطميّ وهو جُنُبٌ، يَجتزىء بذلك، ولا يَصُبُّ عليه الماء. ١٠٣ - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة* ٢٦١ - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شَريك، ٢٦٠ - الغريب: (الخطمي) على حاشية ع: ((الخطمي: الذي يغسل به الرأس، قال الجوهري: هو بكسر الخاء، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومن قال بكسر الخاء فقد لحن. منذري)). (الصحاح)) للجوهري ١٩١٥:٥، وليس في ((تهذيب اللغة)) للأزهري ٢٥٧:٧ ضبط، ولكن هذا لفظ ابن منظور في ((اللسان)) ١٢: ١٨٨. وجاء في ((المصباح))، و((القاموس)) جواز الوجهين وأن الكسر أكثر، كما ضبطها بالکسر ناسخ ك، فاعتمدته. (يجتزىء بذلك .. )) على حاشية ص: ((قال في ((النهاية)): يعني أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي، وينوي به غسل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماء آخر یخص به الغسل. ط)). الفوائد: على حاشية ك: ((قال في ((الفتح)): إسناده ضعيف)). ((فتح الباري)) ١ : ٣٧٠. * - زاد في ب ونسخة على حاشية ك في آخره: من الماء. ٢٦١ - النسخ: ((ثم يصبُّه عليه)) في ب: ثم يأخذ كفاً من ماء ، ثم يصبُّه عليه. الفوائد: ((يصبُّ عليَّ الماء)»: هكذا ضبط الحافظ ((عليَّ)) بوضع شدة عليها، وهو وجه نقله في ((عون المعبود» ٤٣٨:١عن شرح الشهاب ابن رسلان. فكلمة ((الماء)» بعدها مفعول به منصوب، والمراد بها الماء المعهود عند الإطلاق. = ٢٧٥ عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة - فيما يَفيض بين الرجل والمرأة من الماء - قالت: كان رسول الله وَهِ يأخُذُ كفاً من ماءٍ يصبُّ عليَّ الماء، ثمَّ يصُبُّه عليه)). ١٠٤ - باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها ٢٦٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت وعلى الوجه الثاني في ضبط ((على)) وأنها حرف جر، فالماء اسم مجرور = بها، والمراد بها النطفة الزوجية ونحوها، وعليها يتم كلام الشيخ ولي الدين أبي زرعة العراقي الآتي. فعلى الضبط الأول يكون الكف الأول من الماء ليصبَّه على السيدة عائشة والكفُّ الثاني ليصبَّه على نفسه بَّ ه. وعلى الثاني: يكون الكف الأول ليصبَّه على النطفة الزوجية أو نحوها، والكف الثاني ليصبَّه عليه وَلات . وجاء على حاشية ص: ((قال الشيخ ولي الدين: الظاهر أن معنى الحديث أنه بَ﴿ كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مَنِيٌّ أخذ كفاً من ماء، فصبه على المني لإزالة عينه، ثم أخذ بقية مافي الإناء فصبّه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل. فقوله ((يأخذ كفاً من ماء)) يعني: الماء المطلق ((يصب على الماء)) يعني: المني ((ثم يصبُّ)) يعني: بقية الماء الذي اغترف منه كفاً ((عليه)) أي: على المحل، هذا ماظهر لي في معناه، ولم أر مَن تعرض لشرحه. انتهى ((مرقاة الصعود» للسيوطي)). ٢٦٢ - النسخ: ((أخبرنا ثابت)): في ب: حدثنا .. الغريب ((لم يجامعوها في البيت)): أي لم يجتمعوا معها ولم يجلسوا في مکان واحد . ((فتمعَّر)) على حاشية ص: ((بعين مهملة، أي: تغير. ط)). ((وجَد عليهما)) بفتح الجيم: غضب عليهما. الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٥١]. والآية (٢٢٢) من سورة البقرة. والحديث سيأتي (٢١٥٨). ٢٧٦ البُناني، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأةُ أخرَجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يُجامعوها في البيت، فسُئِل رسول الله وَ﴿ عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى ذكره: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ) إلى آخر الآية، فقال رسول الله وَّ: ((جامِعُوهن في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النِّكاح))، فقالت اليهود: مايريد هذا الرجلُ أن يدعَ شيئاً من أمرنا إلا خالَفَنا فيه. فجاء أُسيدُ بنُ حُضَير وعبَّاد بن بِشْر إلى النبي و ﴿ فقالا: يارسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نَنْكِحهن في المحيض؟ فتمعَّر وجهُ رسول الله ◌َ﴿ حتى ظننًا أنْ قد وَجَد عليهما، فخرجا فاستقبلتْهما هديةٌ من لبن إلى رسول الله وَلاير، فبعث في آثارهما، فسقاهما، فظننا أنه لم يَجِد علیھما . ٢٦٣ - حدثنا مسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن مِسْعَر، عن المِقْدام ٢٦٣ - النسخ: في آخره: ((كنت أشرب)) في ب: كنت أشرب منه. الغريب: على حاشية ع: ((العَرْق: العظم الذي عليه بقية اللحم، وهو بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة، يقال فيه: عَرَقْتُه - مخففاً - وتَعَرَّقْتُه، واعترقته: إذا أخذتَ ماعليه من اللحم بأسنانك، منذري)). الفوائد: قال المزي في ((التحفة)) ٤٢١:١١ (١٦١٤٥): ((حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم)). وأجاب الحافظ ابن حجر في ((النكت الظراف)) بقوله: ((رأيته في نسخة الخطيب التي بخطه من رواية اللؤلؤي، لكن ذكروا أن الخطيب نسخ نسخته من طريق أبي الحسن بن العبد، ثم قابلها على رواية اللؤلؤي، فصار الأمر محتملاً)). ولذلك لم يرمز له في ص بشيء. وانظر الكلام على نسخة س في الدراسة. وقول الحافظ ((ثم قابلها على رواية اللؤلؤي)): فيه مؤاخذة لغوية، إذ = ٢٧٧ ابن شُرَيح، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أتعرَّق العظم وأنا حائض، فأَعطِيه النبيَّ بَّهِ فِيضَعُ فمه في الموضع الذي فيه وضعْتُه، وأشربُ الشرابَ فأَناوله، فيضعُ فمَه في الموضع الذي كنتُ أشرب. ٢٦٤ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور بن عبدالرحمن، عن صفيّة، عن عائشة قالت: كان رسول الله وَل﴿ يَضَعُ رأسه في حِجري فيقرأُ وأنا حائض. ١٠٥ - باب الحائضُ تُناوِل مِن المسجد ٢٦٥ - حدثنا مُسدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال لي رسول الله والآن: ((ناوليني الخُمْرَة من المسجد)) قلتُ: إني حائضٌ! فقال رسول الله وَلّى: ((إن حيْضتكِ ليْسَت في يدِكٍ)). ١٠٦ - باب في الحائض: تقضي" الصلاة؟ ٢٦٦ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن الصواب أن يقال: قابلها برواية اللؤلؤي، كما نبّه إليه شيخنا المحقق رحمه الله تعالى في مقدمة ((بلغة الاريب)) لمرتضى الزَّبيدي ص ١٧٤ . والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٢٥٢]. ٢٦٤ - النسخ: ((أخبرنا سفيان)) في ب: حدثنا .. الفوائد: أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [٢٥٣]. ٢٦٥ - الغريب: ((الخمرة)) على حاشية ص ((بضم الخاء، هي السَّجَّادة. ط))، ولو قال: هي نحو السجادة لكان أولى. الفوائد: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. [٢٥٤]. * - على حاشية ص ((نسخة: لاتقضي))، ومثلها بقية الأصول، فيكون تقدير ما أثبته من ص على الاستفهام: هل تقضي الصلاة. ٢٦٦ - أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [٢٥٦،٢٥٥]. ويضاف إليه = ٢٧٨ أبي قلابةَ، عن مُعاذَةَ أن امرأةً سألَتْ عائشة: أتقضي الحائضُ الصلاةَ؟ قالت: أَحَروريَّةٌ أنتِ؟! لقد كُنا نَحِيضُ عند رسول الله وَ ◌ّهِ فلا نَقْضي، ولانُؤْمَرُ بالقضاء. ٢٦٧ - حدثنا الحسن بن عَمرو، أخبرنا سفيان - يعني ابن عبدالملك- عن ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن مُعاذة العَدَويَّةِ، عن عائشة، بهذا الحديث، وزاد فيه: فنُؤْمر بقضاء الصوم، ولانُؤْمَر بقضاء الصلاة . ١٠٧ - باب إتيان الحائض ٢٦٨ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن النبي وَلـ - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: ((يتصدَّقُ بدينارٍ، أو نصفٍ دینار)) . قال أبو داود: هكذا الروايةُ الصحيحة، قال: ((دينارِ أو نصفٍ دینارٍ))، وربما لم يرفعه شعبة. ٢٦٩ - حدثنا عبدالسلام بن مُطَّر، حدثنا جعفر - يعني ابن سليمان - عن علي بن الحَكَم البُناني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقْسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في الدم: فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع = ابن ماجه ١ :٢٠٧ (٦٣١). ٢٦٨ - النسخ: ((أو نصف)) في ب، ع: أو بنصف. و((أو)) ليست للشك، بل هي للتخيير، فمن وقع في هذه المخالفة خُيِّر بين التصدق بدينار أو بنصفه. أو هي للتنويع كما سيأتي في الذي يليه. الفوائد: لم يخرجه المنذري حسب المطبوع من ((تهذيبه))، وهو عند النسائي وابن ماجه. ((التحفة)) ٢٤٧:٥ (٦٤٩٠). وسيأتي (٢١٦١). ٢٦٩ - ((أصابها في الدم)) في ب ونسخة على حاشية ع: أصابها في أول الدم. ٢٧٩ الدم: فنصف دینار. قال أبو داود: وكذلك قال ابن جُريج، عن عبدالكريم، عن مِقسم. ٢٧٠ - حدثنا محمد بن الصبَّاح البزَّاز، حدثنا شَريك، عن خُصيف، عن مِقسم ، عن ابن عباس، عن النبي بَّ قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائضٌ، فلیتصدَّق بنصف دینار)). قال أبو داود: وكذلك قال علي بن بَذِيمة، عن مِقْسَم، عن النبي ◌َّر. وروى الأوزاعيُّ، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن النبي وَلُهُ. قال: أَمَره أن يتصدَّق بخُمُسيْ دينار. ١٠٨ - بابٌ يُصيبُ منها دون الجِماعُ ٢٧١ - حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب الرَّملي، حدثني ٢٧٠ - النسخ: ((عن مقسم، عن النبي (َّ﴾)) زاد في ب: مرسلاً. ((روى الأوزاعي)) في ب: قال أبو داود: وروى الأوزاعي. الفوائد: ((قال: أمره)» القائل: هو الراوي، والأمر: رسول اللهِ وَله. ((بذل المجهود» ٢٨٤:٢ . في حاشية ع زيادة من نسخة على رواية الأوزاعي: ((والحديث معضل)). والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. كما في ((التحفة)) ٢٤٥:٥ (٦٤٨٦). لکن لفظ النسائي: یتصدق بدینار أو بنصف دینار. وقال المنذري عن حديث الأوزاعي: أخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعاً، ثم ذكر الاضطراب في سنده ومتنه. [٢٦٠]. * - ب: باب في الرجل يصيب منها مادون الجماع. ٢٧١ - النسخ: ((حدثني الليث)) في ب: حدثنا .. ((تحتجز) في ب: محتجزة. الغريب: ((كان يباشر»: المباشرة هنا مسُّ البشرةِ البشرةَ، لا الجماع، كما فهمه بعض المبتدعة وأشاعه من نحو ثلاثين سنة، وزعم أن هذه الأحاديث= ٢٨٠ الليث، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُذْبَة مولاة ميمونةَ، عن ميمونة، أن رسول الله وَ﴿ كان يُباشرُ المرأةَ من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفَخِذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به. [قال أبو داود: يونس يقول بُدَيَّة، وقال معمر: نُذْبة بالرفع والنصب]. عـ ٢٧٢ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله وَالر يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضاً أن تَتَّزِرَ ثم يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرةً: يُباشرها. ٢٧٣ - حدثنا مُدَّد، حدثنا يحيى، عن جابر بن صُبْح قال: سمعت ضعيفة أو مكذوبة وإن كانت في الصحيحين، لمخالفتها صريح القرآن! كذا زعم !. وكُتب عليه ردود حينئذ. (تحتجز)) على حاشية ص: ((بالزاي، أي: تشده على حجزتها، وهو وسطها. ط)). الفوائد: ((قال أبو داود .. )): هكذا جاءت الزيادة من رواية ابن الأعرابي، والذي نقله ابن حزم في ((المحلى)) ١٧٩:٢ (٢٦٠) أن الليث - وهذا إسناده ـ((قال: نَدَبة بفتح النون والدال، ومعمر يرويه ويقول: نُذْبة بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول: بُدَيَّة بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء المشددة)). وابن حزم يسوق ما يسوقه من سنن أبي داود من طريق ابن الأعرابي وغيره كما هو واضح من النظر في («محلاه)). قلت: وضبطت في ح: نَذْبَة، وفي ص: نُدبة. قال المنذري [٢٦١]: حسن، وأخرجه النسائي. ٢٧٢ - أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه، مختصراً ومطولاً. [٢٦٢]. ٢٧٣ - الغريب: جاء على حاشية ص تفسير ما يلي: ((الشعار)): ((الثوب الذي يلي الجسد)). ((طامث)): ((بمعنى حائض، فذكره معه تأكيداً. ط)). =