النص المفهرس

صفحات 181-200

١٨١
قالا: حدثنا محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن سَلِيط بن
أيوب، عن عُبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاريِّ ثم العدويٍّ، عن
أبي سعيد الخُدري قال: سمعتُ رسول الله بَلل وهو يقال له: إنه يُستقَى
عـ
لك من بئر بُضاعة، وهي [بئر] يُلقى فيها لحومُ الكلاب والمَحايضُ
وعَذِرُ الناس! فقال رسول الله وَّه: ((إن الماء طَهورٌ لايُنجسه شيءٌ)).
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّم بئرِ بُضاعة عن
عُمْقها ؟ قال: أكثرُ مايكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نَقَص ؟
قال: دون العورة.
قال أبو داود: وقَدَّرْتُ أنا بئرَ بُضاعة بردائي مددتُه عليها، ثم ذَرَعته،
فإذا عرضُها ستُّ أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني
إليه: هل غُيِّر بناؤُها عما كانت عليه ؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءً مُتغيِّرَ
اللون * .
*
٣٥ _ [باب الماء لايُجنِب]
٦٩ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سِمَاك، عن عكرمة،
* - هنا كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله على حاشية نسخته ص هذه الفائدة
فقال: ((قال قاسم بن ثابت في (الدلائل)): حدثنا موسى بن هارون، سمعت
أبا سلمة منصور بن سلمة الخزاعي - وسأله أحمد بن حنبل عن بئر بضاعة:
كم سَعَتُها؟ فوصف نحواً من هذه الآبار التي تُحفر في الطرق، من أوسعها)).
** - التبويب من حاشية ك.
٦٩ - ((لا يجنب)) على حاشية ب: ((من أجنب أو كَ: يَنْصُر)) وضبطت بالوجهين
في ك.
والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث
حسن صحيح. [٦٢].

١٨٢
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ◌ََّ في جَفْنَةٍ، فجاء النبي
وَ* ليتوضأ منها - أو يغتسلَ - فقالت له: يارسول الله إني كنتُ جُنُباً،
فقال رسول الله وَ له: ((إن الماء لا يُجْنِبُ)).
٣٦ - باب البول في الماء الراكد
٧٠ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام، عن
محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((لا يَبولنّ أحدُكم في الماء
الدائم، ثم يغتسلُ منه )).
٧١ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن محمد بن عَجْلان، قال:
سمعت أبي يُحدِّث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّهو: ((لا يبولنَّ
أحدُكم في الماء الدائم، ولا يغتسلْ فيه من الجنابة )).
٣٧ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٧٢ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام، عن
محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ﴿ قال: ((طَهُور إناء أحدكم إذا ولَغ
فيه الكلبُ أن يُغسل سبعَ مرارٍ أولُهنَّ بالتراب )).
٧٠ - الروايات: ((يغتسل منه)) عند ابن الأعرابي: ((يغتسل فيه)).
الغريب: (الدائم)) على حاشية ص: ((هو الراكد الذي لا يجري. س)).
٧١ - أخرجه ابن ماجه. [٦٤].
٧٢ - الروايات: ((أولهن)) عند ابن الأعرابي: ((أُولاهن)).
((بالتراب)) عند ابن داسه: ((بتراب)).
النسخ: ((مرار)) في ب ونسخة على ك: ((مرات)).
الغريب: ((ولغ)) على حاشية ص: ((شرب بطرف لسانه. س)).
الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه الترمذي بنحوه، وقال: هذا
حديث حسن صحيح. [٦٥].

١٨٣
قال أبو داود: وكذلك قال أيوبُ وحبيب بن الشهيد: عن محمد.
٧٣ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا المعتمِر [بن سليمان]،
ح، وحدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حماد بن زيد، جميعاً عن
أيوبَ، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد ((وإذا
ولَغَ الِهِرُ غُسِل مرَّةً ».
٧٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبانُ [العطار]، حدثنا قتادة،
أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة، أن نبيَّ الله وَّ م قال: ((إذا
ولَغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعَ مرار، السابعةَ بالتراب )).
قال أبو داود: وأما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرجُ، وثابتٌ
الأحنفُ، وهمَّام بن مُنبِّه، وأبو السُّدِّي عبدالرحمن: رَوَوه عن أبي
هريرة لم يذكروا التراب.
٧٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن
شعبة، حدثنا أبو التيَّاح، عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل، أن رسول الله وَّه
أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((مالهم ولها؟)) فرخّص في كلب الصيد،
٧٣ - الروايات: ((بمعناه ولم يرفعاه)) عند ابن الأعرابي: «بمعنى زائدةَ، ولم يرفعه)».
٧٤ - النسخ: (ثابت الأحنف)) حاشية ع: ((ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين)).
قلت: بل في ((ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين)) ص ٢٦ (٨٧) وقال فيه:
(صدوق، ضعفه بعضهم)) مع أنه لم يذكره في ((الميزان))، وهو من رجال
((التهذيب)) ولم يذكروا فيه إلا التعديل، وفي ((التقريب)) (٨٢٤): ((ثقة)).
الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم، وليس فيه ذكر التراب. [٦٦].
٧٥ - النسخ: ((والثامنةَ)) على حاشية ص: ((بالنصب على الظرفية، قال الرافعي:
حُمل ذلك على أنه عدَّ التعفير في إحدى الغَسَلات غَسْلة ثامنة. سيوطي)).
الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. [٦٧].

١٨٤
وفي كلب الغنم، وقال: ((إذا ولَغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبعَ مِرارٍ،
والثامنةَ عَقِّروه بالتراب)).
[قال أبو داود: هكذا قال ابن مغفل] .
٣٨ - باب سؤر الهر
٧٦ - حدثنا عبدالله بن مسلمةَ، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن
أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد بن رِفاعة، عن كبشةَ بنتِ كعب بن
مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكَبَتْ له
وضوءاً، فجاءت هرةٌ أَفشربت منه]، فأصغى لها الإناء حتى شربتْ،
قالت كبشة: فرآني أنظرُ إليه! فقال: أَتَعجبينَ ياابنة أخي؟ فقلتُ: نعم،
* - جاء في ((التحفة)) ١٨٧:١٠ (١٣٧٩٩) حديث يناسب هذا الموضع، ولفظه:
١ - مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
حديث: ((إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)).
أبو داود في ((الطهارة)) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن
القاسم، عن مالك، به.
قال المزي: ((حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو
القاسم)).
٧٦ - النسخ: ((يا ابنة)) في ع، ك: ((يابنت))، وأشار بين الأسطر في ص إلى أنها
نسخة .
الغريب: ((فسكبت)) على حاشية ص: ((بتاء التأنيث، أي: صبَّتْ)).
الفوائد: ((كبشة)) على حاشية ع: ((بفتح الكاف، وسكون الباء الموحدة،
وبعدها شين معجمة، وتاء تأنيث. منذري)).
((إنها ليست بنجس)) على حاشية ص: ((قال الرافعي: هو من الوصف
بالمصدر. س».
والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث
حسن صحيح. [٦٨].

١٨٥
فقال: إن رسول الله وَالله قال: ((إنها ليست بنجَسٍ، إنها من الطوَّافين
عليكم والطوَّافات )).
٧٧ - حدثنا عبدالله بن مسلمةَ، حدثنا عبدالعزيز، عن داود بن صالح
ابن دينار التَّمَّار، عن أمِّه، أن مولاتها أرسلتها بهَرِيسةٍ إلى عائشة،
فوجدَتْها تُصلِّي، فأشارَتْ إليَّ: أنْ ضَعِيها، وجاءت هرَّة فأكلت منها،
فلما انصرفتْ أكلتْ من حيثُ أكلَتِ الهرَّةُ، فقالت: إن رسول الله وَيه
قال: ((إنها ليستْ بِنجَس، إنما هي من الطوَّافين عليكم)) وقد رأيت
رسول الله وَ﴾ يتوضأُ بفَضْلِها .
٣٩ - باب الوضوء بفضل المرأة*
٧٨ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله
وَلّ من إناء واحدٍ ونحن جُنُبان.
٧٩ - حدثنا عبدالله بن محمد النُّفَيلي، حدثنا وكيع، عن أسامة بن
زيد، عن ابن خَرَّبوذَ، عن أم صُبَيَّة الجُهَنية، قالت: اختلفَتْ يدي ويدُ
٧٧ - ((وجاءت هرة)) في رواية ابن داسه: ((فجاءت هرة)).
* - ((بفضل المرأة)» في ب: بفضل وضوء المرأة.
٧٨ - أخرجه النسائي مختصراً، وأخرج الشيخان نحوه من حديث عائشة. [٧٠].
٧٩ - ((ابن خَرَّبوذ)) ضبطه في ك: خُرَّبوذ، وعلى الحاشية: ((كذا مضبوط في الأصل
بالضم)». وهو وجه حكاه عياض في ((المشارق)) ١: ٢٥١ عن الباجي.
والحديث أخرجه ابن ماجه. [٧١].
قلت: وأم صُبَيّ ليس بينها وبين النبي ◌َ ﴿ محرميةُ نسبٍ أو رضاع أو
مصاهرة، فيشكل توضّؤها أمام النبي وَلجر مع مافيه من كشف الوجه
والذراعين والرأس! وأجابوا عنه بثلاثة أجوبة:

١٨٦
رسول الله وَّ في الوضوء من إناء واحدٍ.
٨٠ - حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،
ح، وحدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
قال: كان الرِّجال والنساء يتوضَّؤون في زمان رسول الله وَله - قال
مُسدد : - من الإناء الواحد جميعاً.
٨١ - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن عبيدالله، حدثني نافع، عن
أولها: أن هذا كان قبل نزول الحجاب. وضُعِّف.
ثانيها: أن وحدة الإناء بينهما لاتستلزم وحدةَ زمن الأخذ منه وعدمَ الحائل
بينهما. وضُعِّف أيضاً.
ثالثها: أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام إباحة النظر منه إلى الأجنبيات
والخلوة بهنّ، كما بوَب عليه السيوطي في ((خصائصه الكبرى)) ٢٤٧:٢،
ونقل عن الحافظ ابن حجر اعتمادَه هذه الخَصيصة في الجواب عن قصة أم
حرام بنت مِلْحان التي نام عندها عليه الصلاة والسلام وصارت تَفْلي له رأسه
الشريف وَ * .
انظر الأجوبة الثلاثة في ((بذل المجهود)) للشيخ خليل أحمد ٢٠٦:١،
و((الفتح الرباني)) للشيخ أحمد الساعاتي ٢٠٨:١، و((أماني الأحبار شرحُ
شرحٍ معاني الآثار)) للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي ١ :١١١. وجواب ابن
حجرَ المشارُ إليه تجدُ مثلَه في ((فتح الباري)»٧٨:١١ آخر كلامه على قصة
أم حرام في كتاب الاستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم.
٨٠ - الروايات: ((حدثنا عبدالله بن مسلمة ... وحدثنا مسدد)) عند ابن داسه:
حدثنا مُسدَّد ... وحدثنا عبدالله بن مسلمة.
الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري وليس فيه: من الإناء
الواحد. [٧٢].
٨١ - ((ونغتسل)) هذه الجملة مع رمزيها من حاشية ص، ولا حاجة إلى هذا التنبيه
بذاته، وإنما ذكرته لأنبّه إلى أمر آخر يتصل به، هو أن البيهقي روى هذا =

٠
١٨٧
عبدالله بن عمر، قال: كنا نتوضَّأُ نحن والنساءُ على عهد رسول الله وَله
عـ س
من إناء واحدٍ [ونغتسل] نُدَلِّي فيه أيدينا .
٤٠ - باب النهي عن ذلك
٨٢ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن داود بن عبدالله،
ح، وحدثنا مسدَّد، حدثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبدالله، عن حُميد
الحِميري، قال: لقيتُ رجلاً صَحِب النبيِ وَل أربع سنين كما صَحِبِه أبو
هريرة، قال: نهى رسولُ الله ◌َّ﴿ أن تغتسلَ المرأةُ بفَضْلِ الرجل، أو
يغتسلَ الرجلُ بفَضْلِ المرأة. زاد مُسدّد: ولْيغْترِفا جميعاً.
٨٣ - حدثنا ابن بشَّار، حدثنا أبو داود - [ يعني الطيالسيَّ] - حدثنا شعبة،
لا : س
الحديث في ((سننه الكبرى)» ١ : ١٩٠ عن أبي علي الروذباري، عن ابن داسه،
=
عن أبي داود، به، وليس في روايته هذه الجملة، مع أنها في رواية ابن
داسه، كما هو صريح رمز ابن حجر له، فيستفاد من هذا أن الرواة عن ابن
داسه قد يختلفون.
إذ الحافظ ابن حجر يتصل بابن داسه من طريق منصور بن عبد الله الخالدي،
كما ذكر سنده بها أول نسخته ص، ونقلته في المقدمة، والبيهقي يتصل به
بواسطة الروذباري، كما رأيت.
(نحن والنساء)) على حاشية ص ((قال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته
وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد. قلت: ما شُرِح هذا الحديث بأحسنَ ولا
أصوبَ مما شرحه به الرافعي. سيوطي)).
٨٢ - النسخ: ((المرأة .. )): سقط من ح إلى قوله في الحديث التالي: ((طهور)).
لكن هذا السَّقَط من القسم المتمَّم بالخط الجدید.
الفوائد: أخرجه النسائي. [٧٤]. وانظر (٢٩).
٨٣ - النسخ: ((حدثنا ابن بشار ... يتوضأ الرجلُ بفَضْل)) سقط من ح كما تقدم =

١٨٨
س
عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - [قال لنا أبو داود]
وهو الأقرع - أن النبي بَّهُ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.
٤١ - باب الوضوء بماء البحر
٨٤ - حدثنا عبدالله بن مسلمةَ، عن مالك، عن صفوانَ بنِ سُلیم،
عن سعيد بن سلَمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بُردة - وهو
من بني عبدالدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله
وَل﴿ فقال: يارسول الله، إنا نركبُ البحر، ونحمل معنا القليل من الماء،
فإن توضَّأنا به عطِشْنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله وَليقول: ((هو
التنبيه إليه في الحديث قبله.
=
((وهو الأقرع)) في ع: وهو ابن الأقرع. ويؤيده مافي ((التقريب)) (١٤٥٦).
الفوائد: في حاشية ك: ((حديث الحكم بن عمرو، قال النووي: ضعيف،
ضعَّفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره)) .
وفي حاشية ص: ((قال الخطابي: وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت هذا:
أن النهي إنما وقع عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما
سال عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تُسْئِرُه في الإناء [أي:
تُبقيه فيه] ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون
الإيجاب، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى أن النهي إنما هو
إذا كانت جنباً أو حائضاً، فإذا كانت طاهراً فلا بأس، قال: وإسناد حديث
عائشة رضي الله عنها في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. سيوطي)).
والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
[٧٥].
٨٤ - الغريب: ((ميتته)) على حاشية ع: ((مَيتته - بفتح الميم - يريد حيوان البحر إذا
مات، وعامة الرواة يولعون بكسر الميم. منذري)).
الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث
حسن صحيح. [٧٦].

١٨٩
الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ )).
٤٢ - باب الوضوء بالنَّبيذ
٨٥ - حدثنا هنَّادٌ وسليمانُ بن داود العَتَكيُّ قالا: حدثنا شريك، عن
أبي فَزَارَة، عن أبي زيد، عن عبدالله بن مسعود، أن النبي وَّ قال له ليلة
الجنِّ: ((مافي إداوتك؟)) قال: نبيذٌ، قال: ((تمرةٌ طيِّبة، وماءٌ طَهورٌ)).
وقال أبو داود: قال سليمان بن داود: عن أبي زيد، أو زيد، قال:
كذا قال شريك، ولم يذكر هنَّادٌ ليلةَ الجنِّ.
٨٦ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن داود، عن
عامر، عن علقمة قال: قلتُ لعبدالله بن مسعود: من كان منكم مع
رسول الله وَّليه ليلةَ الجنِّ؟ فقال: ماكان معه منا أحدٌ.
٨٥ - النسخ: ((قال: كذا قال شريك)): ((قال)) الأولى من ص فقط.
الغريب: ((إداوتك)) على حاشية ع: ((الإدارة - بكسر الهمزة، وفتح الدال
المهملة- هي آنية الماء، كالمِطْهَرة. منذري)).
الفوائد: على حاشية ك: ((قال الإمام النووي: حديث النبيذ ضعيف باتفاق
المحدثين، ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول. انتهى)).
وقال في ((الفتح)): وقيل - على تقدير صحته -: إنه منسوخ، لأن ذلك كان
بمكة، ونزول قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُوا﴾ إنما كان بالمدينة
بلاخلاف. انتھی.)).
(شرح صحيح مسلم)) للنووي ١٦٩:٤ و((الفتح)) ١: ٣٥٤، وانظر ((نصب
الراية)) ١ : ١٣٧ - ١٤٨ لزاماً.
والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. [٧٧] ونقل تضعيفه عن عدد من الأئمة.
٨٦ - أخرجه مسلم والترمذي مطولاً. [٧٨]. وفي الاستدلال بهذا النفي كلام طويل.

١٩٠
٨٧ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن، حدثنا بشر بن
منصور، عن ابن جريج، عن عطاءٍ أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ،
وقال: إن التیمم أعجبُ إليَّ منه.
فـ
٨٨ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبدالرحمن [يعني ابن مهدي]،
حدثنا أبو خَلْدَة قال: سألتُ أبا العالية عن رجلِ أصابته جنابةٌ وليس
عنده ماء وعنده نبيذ، أيَغتسِل به ؟ قال: لا .
٤٣ - باب أيُصلي الرجل وهو حاقِن؟*
٨٩ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة،
عن أبيه، عن عبدالله بن أرقم، أنه خرج حاجّاً - أو معتمراً - ومعه
الناس وهو يؤمُّهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاةَ - صلاةَ الصبح -
ثم قال: لِيتقدَّمْ أحدكم - وذهب الخلّاءَ - فإني سمعتُ رسول الله وَه
يقول: ((إذا أراد أحدُكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاةُ فليبدأ
بالخلاء)» .
قال أبو داود: رَوَى وُهَيبُ بن خالد وشُعيبُ بن إسحاق وأبو ضَمْرة
هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجلٍ حدَّثه، عن
عبدالله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير.
٨٧ - ((أنه كَرِه .. )): في ب: أنه قال: كُرِه .. وعلى هذا الوجه فعطاء ناقل عن
الصحابة رضي الله عنهم كراهيتهم الوضوء بما ذُكر.
* - ((وهو حاقن)) عند ابن داسه: وهو حقنٌ.
٨٩ - الروايات: ((عن أبيه)) عند ابن الأعرابي: عن عروة.
الفوائد: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح. [٧٩].

١٩١
٩٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وحدثنا مُسدَّد ومحمد بن
عيسى - المعنى - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حَزْرة، حدثنا
عبدالله بن محمد - قال ابن عيسى في حديثه: ابن أبي بكر، ثم اتفقوا -
أخو القاسم بن محمد، قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام
القاسم [بنّ محمد] يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صل* يقول: ((لا
يُصلَّى بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافعُه الأخْبثانِ )».
٩١ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عيَّاش، عن حبيب بن
صالح، عن يزيدَ بن شُريح الحضرمي، عن أبي حَيّ المُؤذِّن، عن ثوبان
قال: قال رسول الله وَله: ((ثلاث لا يحلُّ لأحد أن يفعلهُنَّ: لا يؤمُ رجلٌ
قوماً فيخُصَّ نفسَه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ
بيتٍ قبل أن يَستأذنَ فإن فعل فقد دخل، ولا يُصَلَّ وهو حَقِنٌ حتى
یتخفّف».
٤٤ - [باب دعاء الإمام في الصلاة]*
٩٢ - حدثنا محمود بن خالد السُّلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا
ثور، عن يزيد بن شُريح الحضرمي، عن أبي حَيِّ المُؤذِّن، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن
يصلِّيَ وهو حَقِنٌ حتى يتخفَّف))، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال:
((ولا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمّ قوماً إلا بإذنهم،
٩٠ - الحديث ذكره المنذري برقم [٨٠] ولم يخرجه، وهو في ((صحيح مسلم))
١ : ٣٩٣ (٦٧).
٩١ - أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي:
حديث ثوبان حديث حسن. [٨١].
* - التبويب من نسخة على حاشية ص، ولا داعي إليه.
٩٢ - ((قال أبو علي ... )) من حاشيتي ص، ك فقط.

١٩٢
ولا يختصَّ نفسَه بدعوة دونَهم، فإن فعل فقد خانهم )).
قال أبو علي: قال أبو داود: هذا من سُنَن أهل الشام لم يَشْرَكهم فيه أحد.
٤٥ - باب مايُجزىء من الماء في الوضوء
٩٣ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت
شيبة، عن عائشة، أن النبي ◌َ﴿ كان يغتسل بالصَّاع، ويتوضَّأُ بالمدِّ.
قال أبو داود: رواه أبانُ، عن قتادة قال: سمعت صفية.
٩٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا هُشَيم، أخبرنا يزيد بن
أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: كان النبي
يَغْتَسِلُ بالصاع، ويتوضأ بالمُد.
٩٥ - حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن
حبيب الأنصاري قال: سمعت عَبَّاد بن تميم، عن جدتي - وهي أمُّ
عُمارة - أن النبي ◌َ ◌ّلَ توضأ فأَتي بإناء فيه ماء قَدْرُ ثلثي المدِّ.
٩٦ - حدثنا محمد بن الصَّبَّاح البَزَّاز، حدثنا شَريك، عن عبدالله بن
٩٣ - الروايات: أخبرنا همام)) عند ابن داسه: حدثنا همام.
(رواه أبان)) عند ابن الأعرابي: قال أبان.
الفوائد: أخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث
أنس، ومسلم من حديث سفينةَ نحوه. [٨٣].
٩٤ ۔ ((أخبرنا» في ب: حدثنا.
٩٥ - أخرجه النسائي. [٨٥].
٩٦ - الروايات: ((بمكوك)) عند ابن الأعرابي: بالمكوك.
النسخ: في المقولة الأولى لأبي داود ((لم يذكر رطلين)) وفي نسخة على حاشية
ح: ولم يذكر رطلين.
((عن شريك قال)): سقطت ((قال)) من ك.

١٩٣
عيسى، عن عبدالله بن جَبْر، عن أنس قال: كان النبيُّ نَّهِ يتوضَّأُ بإناء
يَسَع رَطلین، ويغتسل بالصَّاعِ.
قال أبو داود: رواه شعبة قال: حدثني عبدالله بن عبدالله بن جبر
قال: سمعت أنساً، إلا أنه قال: يتوضأُ بمَُوكٍ. لم یذکر رَطلین.
قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم، عن شريك قال: عن ابن جَبر بن
عَنِیك.
قال: ورواه سفيان، عن عبدالله بن عيسى قال: حدثني جَبْر بن عبدالله.
عـ
[قال أبو داود: وسمعت أخمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة
أرطال. قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي وَلّو].
٤٦ - باب الإسراف في الماء*
٩٧ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سعيدٌ
الجُرَيْرُّ، عن أبي نَعامة، أن عبدالله بن مُغفَّل سمع ابنه يقول: اللهم
إني أسألك القصرَ الأبيضَ عن يمين الجنة إذا دخلتُها، فقال: أيْ بُني،
سل الله الجنةَ، وتعوَّذْ به من النار، فإني سمعتُ رسول الله وَل ◌ٌ يقول:
الغريب: ((بمكّوك)) على حاشية ص: ((المكوك: بفتح الميم وتشديد الكاف،
=
قال القرطبي: الصحيح أن المراد بالمكوك هنا: المُدُّ بدليل الرواية الأخرى،
وقال العراقي: قال أبو خثيمة: المكوك: المد. سيوطي)).
الفوائد: أخرجه النسائي ومسلم، وعندهما: الوضوء بمكوك، والغسل
بخمسة مكاکي. [٨٦].
* - ((الإسراف)) عند ابن داسه: الاعتداء.
((في الماء)) عند ابن داسه وفي نسخة الخطيب: في الوضوء.
٩٧ - الروايات: ((رسول الله)) عند ابن داسه: النبي.
الفوائد: أخرجه ابن ماجه مقتصراً منه على الدعاء. [٨٨].

١٩٤
((إنَّه سيكون في هذه الأمةِ قومٌ يَعْتَدُون في الطُّهور والدعاء)).
٤٧ - بابٌ في إسباغ الوضوء
٩٨ - حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني منصور، عن
هلال بن يَسَاف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله
وَّل﴿ رأى قوماً وأعقابُهم تلوحُ فقال: ((ويلٌ لِلأعقاب من النار، أَسبغوا
الوضوء)).
٤٨ - باب الوضوء في آنية الصُّفْرِ*
٩٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرني صاحبٌ لي،
عن هشام بن عروة، أن عائشة قالت: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسول الله
في تَوْرٍ من شَبَهِ.
٩٨ - الغريب: ((وأعقابهم تلوح)) على حاشية ص: ((أي: يبصر الناظر فيها بياضاً
لم يصبه الماء. س)).
((ويل للأعقاب)) على حاشية ص: ((قال صاحب ((المشارق)): معناه:
لأصحاب الأعقاب، ويَحتمِل أن تُخَصَّ العَقِبُ نفسُها بألمٍ من العذاب يعذَّب
به صاحبها. سيوطي)).
الفوائد: أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، واتفق البخاري ومسلم على
إخراجه من حديث يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عمرو، بنحوه. [٨٧].
* - ((الصُّفْر)): النحاس.
٩٩ - الغريب: ((تَوْر من شَبَه)) على حاشية ع: ((التَّوْر مثل القِدْر من الحجارة.
والشَّبه: ضرب من النحاس. يقال: كوز شَبَه وشِبَه بمعنى، سمي شَبَهاً: لأن
لونه يشبه لون الذهب. منذري)). وعلى حاشية ب مانصه: ((الشَّبَه ـ
محركة -: النحاس، ويكسر، سمي شَبَهاً لأن لونه يشبه الذهب. قاموس)).
الفوائد: ((صاحب لي)) على حاشية ح، ك: ((قوله: ((صاحب لي)) هو: شعبة،
وكذا الرجل المبهم في السند بعده. ذكره في التقريب)) ص ٧٣١ س١٥.

١٩٥
١٠٠ - حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور حدثهم، عن
حماد بن سلمة، عن رجلٍ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي
◌َالخير، نحوه.
١٠١ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد وسهلُ بن حمَّاد،
قالا: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة، عن عمرو بن یحیی،
عن أبيه، عن عبدالله بن زيد قال: جاءنا رسول الله وَله فأخرجْنا له ماءً
في تَوْر من صُفْرٍ فتوضَّأ.
٤٩ - بابٌ في التسمية على الوضوء*
١٠٢ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب
١٠١ - أخرجه ابن ماجه. [٩٠].
* - ((على الوضوء)) عند ابن داسه: عند الوضوء.
١٠٢ - النسخ: ((يعقوب بن سلمة)) في ح: يعقوب بن أبي سلمة، بإقحام ((أبي))
وهو خطأ.
((لم يذكر الله)) في ع: لم يذكر اسم الله، وعلى حاشية ص، ح، ك:
((نسخة: اسم)).
الفوائد: أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد
ابن زيد عن رسول الله وَلاير. [٩١].
وعلى حاشية ك: ((أخرجه الحاكم أيضاً وقال: صحيح الإسناد، قال
الحافظ المنذري: وليس كما قال، فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي
عن أبيه، عن أبي هريرة، وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع
من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه. انتهى.
قال: وأبوه سلمة، أيضاً لايعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب، قال:
فأين شروط الصحة؟! انتهى)).
((المستدرك)) ٤٦:١. قلت: تصحيح الحاكم للحديث بناء على أن يعقوب
الذي في إسناده هو ابن أبي سلمة الماجشون، وليس كما قال، بل هو =

١٩٦
ابن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لاصلاةَ
لمن لاوُضوء له، ولاوضوءَ لِمَنْ لم يذكر الله عليه )).
١٠٣ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، عن
الدَّراوَرْدي، قال: وذكر ربيعةُ أن تفسيرَ حديثِ النبيِ وَّر (( لا وضوء
لمن لم يذكر الله عليه )): أنه الذي يتوضَّأُ ويغتسلُ، ولاينوي وُضوءاً
للصلاة، ولاغُسْلاً للجنابة .
٥٠ - باب في الرجل يُدخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها
١٠٤ - حدثنا مُسدّد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رَزين
وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: ((إذا قام
أحدُكم منَ الليل، فلا يَغْمِسْ يده في الإناء حتى يغسِلها ثلاث مرَّات،
فإنه لايدري أین باتتْ یده ».
١٠٥ - حدثنا مُسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي
صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ - [يُعْنِي بَهذا الحديث] - قال:
مرّتين أو ثلاثاً، ولم یذکر أبا رَزین.
الليثي، لذا تعقبه الذهبي بقوله: ((إسناده فيه لين))، وانظر لزاماً كلام الإمام
=
ابن دقيق العيد في تعقبه عليه في ((نصب الراية)) ٣:١، و ((التلخيص
الحبير)» ٧٢:١ وما بعدها.
١٠٣ - ((لم يذكر الله)) في ع: لم يذكر اسم الله.
١٠٤ - على حاشية ص: ((ذكر غير واحد أن ((بات)) في هذا الحديث بمعنى صار.
سيوطي)).
٦
والحديث أخرجه مسلم. [٩٢].
١٠٥ - ((حدثنا عيسى بن يونس)) عند ابن الأعرابي: ((قال: وقال عيسى بن يونس)).

١٩٧
١٠٦ - حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح ومحمد بن سَلَمة المُراديُّ،
قالا: حدثنا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، قال
سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسول الله وَ له يقول: ((إذا استيقظ
أحدُكم من نومه فلا يُدخِل يدَه في الإناء حتى يَغْسلَها ثلاث مرات، فإن
أحدكم لا يدري أين باتَتْ [ يده ])) أو ((أين كانت تطوفُ يدُه )).
٥١ - باب صفة وضوء النبي عليه السلام
س عـ
١٠٧ - حدثنا الحسن بن علي [الحلواني]، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا
معمر، عن الزُّهري، عن عطاءٍ بن يزيدَ الليثي، عن حُمْران بن أبانَ مولی
عثمانَ بنِ عفانٍ، قال: رأيت عثمانَ بن عفانَ توضَّأ: فأفْرِغَ على يديه
ثلاثاً فغسلهما، ثم مَضْمَضَ واستنثرَ، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يده
اليمنى إلى المِرْفق ثلاثاً، ثم اليسرى مثلَ ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل
قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله وَه
توضأ مثلَ وُضوئي هذا، ثم قال: (( من توضأ وُضوئي هذا ثم صلى
ركعتين لايُحَدِّث فيهما نَفْسه: غَفر الله له ماتقدَّم من ذنبه )).
١٠٨ - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضَّخَّاك بن مخلد، حدثنا
عبدالرحمن بن وَزْدان، حدثني أبو سلمة بنُ عبدالرحمن، حدثني
حُمْرانُ قال: رأيتُ عثمان بن عفان توضأ، فذكر نحوه، ولم يذكر
المضمضة والاستنثار، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل رجليه
١٠٦ - (يده)) التي بين معقوفين ليست في ص وأثبتها من النسخ الأخرى.
١٠٧ - النسخ: ((من توضأ وضوئي)) في ك: من توضأ مثلَ وضوئي.
الفوائد: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. [٩٤].
١٠٨ - ((حدثنا عبد الرحمن بن وردان)) عند ابن داسه: أخبرنا ...
((حدثني أبو سلمة)) في رواية ابن داسه: حدثنا ...
((والاستنثار)) في رواية ابن داسه: والاستنشاق.

١٩٨
ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله وَ ل ﴿ توضأ هكذا وقال: ((مَنْ توضأ دون
هذا كفاه))، ولم يذكر أَمْر الصلاة.
١٠٩ - حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد بن يونس،
حدثني سعيدُ بن زياد المؤذنُ، عن عثمان بن عبدالرحمن التَّيمي قال:
سُئل ابنُ أبي مُلَيْكَة عن الوضوء ؟ فقال: رأيت عثمانَ بن عفانَ سئل عن
الوضوء، فدعا بماء، فأتي بمِيضَأَةٍ، فأصْغاها على يده اليمنى، ثم
أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً،
ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ
ماءً فمسح برأسه وأُذُنيه، فغسل بُطونَهما وظهورهما مرة واحدة، ثم
غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأيت رسول
الله اله يتوضأ .
قال أبو داود: أحاديثُ عثمانَ الصحاحُ، كلُّها تدُلُّ على مسح الرأس
أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، وقالوا فيها: ومسح رأسه، لم
يذكروا عَدَداً كما ذكروا في غيره.
١١٠ - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عیسی [بن يونس]، حدثنا
عـ
عبيدالله - يعني ابن أبي زياد - عن عبدالله بن عُبيدٍ بن عُمير، عن أبي
علقمة، أن عثمان دعا بماءٍ فتوضَّأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم
١٠٩ - الروايات: ((رأيت عثمان .. سئل)) عند ابن داسه :.. يُسأل.
(ثم غسل يده اليمنى)) عند ابن داسه: وغسل يده اليمنى.
الغريب: ((ميضأة)) فوقها في ح: ((قصر)). وانظر ماتقدم تعليقاً على
الحديث (٤٤).
((فأصغاها)) على حاشية ص ((أي: أمالها. س)).
١١٠ - الروايات: ((وذكر الوضوء ثلاثاً)) عند ابن داسه: ثم ذكر الوضوء ثلاثاً.
النسخ: ((إبراهيم بن موسى)) على حاشية ك: ((نسخة: الرازي)).

١٩٩
غسلهما إلى الكُوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، وذكر الوضوء
ثلاثاً ، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، وقال: رأيتُ رسول الله
وَال﴿ توضأ مثل مارأيتموني توضَّأْتُ، ثم ساق نحو حديثِ الزُّهريِّ وأَتَمَّ.
١١١ - حدثنا هارون بن عبدالله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا
إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جَمْرة، عن شقيق بن سَلمة قال: رأيت
عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال:
رأيت رسول الله وَلقد فعل هذا.
قال أبو داود: رواه وكيعٌ، عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثاً قَطْ.
١١٢ - حدثنا مُسدد، حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن عَلْقمة، عن
عبدِ خيرِ قال: أتانا عليٌّ وقد صلَّى، فدعا بطَهورٍ، فقلنا: ما يَصْنَعُ
بالطَّهور وقد صلَّى ؟ مايريد إلا ليُعلِّمنا، فأتي بإناءٍ فيه ماءٌ وطَسْتٍ،
فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً،
فمضمض ونثر من الكفّ الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل
يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشِّمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإناء
الغريب: على حاشية ع: «الكوع والكاع: رأس الزند الذي يلي الإبهام،
منذري)).
١١١ - الروايات: ((حدثنا إسرائيل)) عند ابن داسه: أخبرنا إسرائيل.
النسخ: ((فعل هذا)) في نسخة على حاشية ص: فعل مثل هذا.
١١٢ - الروايات: ((إلا ليعلمنا)) عند ابن داسه: إلا أن يعلمنا.
«فغسل يده ثلاثاً) عند ابن داسه: یدیه.
((وغسل يده الشمال)) عند ابن داسه: ثم غسل ...
الفوائد: ((من الكف الذي يأخذ فيه)) على حاشية ص: ((أي: الماء، وفي
رواية النسائي: الذي یأخذ به الماء. س)).
أخرجه النسائي، وأخرج الترمذي وابن ماجه طرفاً منه. [٩٨].

٢٠٠
فمسح برأسه مرةً واحدة، ثم غسل رِجْلَه اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال
ثلاثاً، ثم قال: من سرَّه أن يعلم وضوء رسول الله بَّرِ، فهو هذا.
١١٣ - حدثنا الحسن بن علي الحُلْوانيُّ، حدثنا حسين بن علي
الجُعْفي، عن زائدة، حدثنا خالد بن عَلقمة الهَمْداني، عن عبدِ خيرٍ،
قال: صلَّى عليٍّ عليه السلام الغداةَ، ثم دخل الرَّحْبة، فدعا بماء فأتاه
الغلام بإناء فيه ماءٌ، وطَسْتٍ، قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على
يده اليسرى، وغسل كفَّيْه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده
اليسرى، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض
ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة، قال: ثم
مسح رأسَه مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه مرَّة، ثم ساق الحديث نحوه.
١١٤ - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا
١١٣ - الروايات: ((فأتاه الغلام)) عند ابن الأعرابي: فأتى الغلام.
النسخ: ((ثم أخذ الإناء ... فغسل كفيه)): بجانبها على حاشية ص مانصه:
((سقط من كتاب الخطيب، وهو عندهم في جميع الروايات)).
الغريب: ((الرخبة)) كُتب على حاشية ص: ((بسكون الحاء المهملة، كما
ضبطه النووي، وهي موضع بالكوفة، يقال لها: رحبة خنيس، أما رحَبة
المسجد: فبفتح الحاء على المشهور. سيوطي)).
الفوائد: أخرجه النسائي بنحوه. [٩٩].
١١٤ - الروايات: ((قال أبو داود :... )): لهذه المقولة مقولةٌ متممة لها عند المزي
ففي ((التحفة)) ٤١٧:٧ (١٠٢٠٣): ((قال أبو داود: قال أبو عوانة يوماً:
حدثنا مالك بن عُرْفطة، عن عبدخير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله
ياأباعوانة! هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة مخطىء فيه، فقال أبو عوانة :
هو في كتابي خالد بن علقمة، ولكن قال لي شعبة هو: مالك بن عرفطة.
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن
عرفطة. قال أبو داود: وسماعه قديم.