النص المفهرس

صفحات 701-720

الأشربة ك ٥١ : ب٢٦
٧٠١
التحفة (الأشربة : ٢٦)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيِّنْتُ فِظْرَهُ بِنِيدٍ
صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ فَجِثْتُهُ بِهِ، فَقَالَ: أَدْنِهِ(١)، فَأَدْنَتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنِثُ فَقَالَ: أَضْرِبْ بِهِذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ
هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَفِي هُذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكْرِ (٢) قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ
الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا، وَلَ
خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلَِّتِهِ لَ يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ دُونَ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
(٢٦) النهي عن نبيذ (٣) الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير
٥٦٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ٨/٣٠٢
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: (نَهَاِ النَِّّلَ عَنْ
حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقِسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ)).
٥٦٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمْعِيلَ - وَهُوَ أَبْنُ سُمَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ
عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: (أَنْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ وَ هِ قَالَ: نَهَانِي(٤) رَسُولُ اللّهِلَّه عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ».
٥٦٢٧ - تقدم (الحديث ٥١٨٣).
٥٦٢٨ - تقدم (الحديث ٥١٨٣).
سيوطي ٥٦٢٧ -
سندي ٥٦٢٧ - قوله (والجعة) بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة قال أبو عبيد: هي النبيذ المتخذ من الشعير.
سيوطي ٥٦٢٨ -
سندي ٥٦٢٨ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (ادنيه) بدلاً من (أدنه).
(٢) في النظامية: (المسكر) وفي إحدى نسخها (السُّكر).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (شراب).
(٤) في النظامية: (نهانا) وفي إحدى نسخها (نهاني).

الأشربة ك٥١ : ب٢٧
٧٠٢
التحفة (الأشربة : ٢٧)
(٢٧) ذكر ما كان ينبذ للنبي وَلقر فيه
٥٦٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ النَِّيَّ ◌َ﴿ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي
تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ».
(٢٨) ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون
٨/٣٠٣ رَجُلٌّ لِإِبْنِ عُمَرَ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ﴿ عَنْ تَبِيذِ الْجَرُّ؟ قَالَ: نَعَمْ)). قَالَ طاوَس: واللهِ إِني سمِعته
مِنْهُ.
٥٦٣١ - أَخْبَرَنَا مُرُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْنَا طَاوُساً يَقُولُ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: أَنْهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ - زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ - وَالدُّبَّاء)).
٥٦٢٩ - أخرجه مسلم في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٦١) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه (الحديث ٣٤٠٠). تحفة
الأشراف (٢٩٩٥).
٥٦٣٠ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥٠م و٥١ و٥٢ ٥٣) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في نبيذ الجر
(الحديث ١٨٦٧) وأخرجه النسائي في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الجر مفرداً (الحديث ٥٦٣١). تحفة الأشراف
(٧٠٩٨).
٥٦٣١ - تقدم (الحديث ٥٦٣٠).
سيوطي ٥٦٢٩ - (في تور) بالمثناة، إناء كالإِجانة .
سندي ٥٦٢٩ - قوله (في تور) بالمثناة المفتوحة، إناء كالإِجانة .
سيوطي من ٥٦٣٠ إلى ٥٦٣٦.
سندي من ٥٦٣٠ إلى ٥٦٣٦ -

الأشربة ك٥١ : ب٢٨
٧٠٣
التحفة (الأشربة: ٢٨)
٥٦٣٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُنَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ».
٥٦٣٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدِ(١) بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَنِ الْخَنْتَمِ قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ).
٥٦٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ - يَعْنِي أَبْنَ أَسِيدِ الطَّاحِيِّ بَصْرِيٍّ - يَقُولُ: ((سُئِلَ أَبْنُ الزُّبِيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ:
نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ».
٥٦٣٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((سَأَلْنَا أَبْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيدِ
الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ، فَتَيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ اليَوْمَ شَيْئاً عَجِبْتُ مِنْهُ، قَالَ:
مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَر،
قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ)).
٥٦٣٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
(كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرِّمَهُ رَسُولُ اللَّهِوَ، وَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ
٨/٣٠٤
٥٦٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٨١٤).
٥٦٣٣ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥٦). تحفة الأشراف (٦٦٧٠).
٥٦٣٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٧٣).
٥٦٣٥ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٤٧) بنحوه وأخرجه أبو داود في الأشربة ، باب في الأوعية (الحديث ٣٦٩١) بنحوه .
تحفة الأشراف (٥٦٤٩).
٥٦٣٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٦٥٧).
(١) في نسخة دهلي: (جبلة) بدلاً من (خالد).
(٢) ضبطت في النظامية: (مِنْجوف).

الأشربة ٥١۵: ب٢٩
٧٠٤
التحفة (الأشربة: ٢٩)
أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيدِ
الْجَرِّ، فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِهِ، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ).
(٢٩) الجَرُّ الْأُخْضَر
٥٦٣٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ)). قُلْتُ: فَالْأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَ
أدرِي.
٥٦٣٨ - أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحْقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ الْأُخْضَرِ
وَالْأَبْيَضِ».
٥٦٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: ((سَأَّلْتُ
الْحَسَنَ عَنْ نِيذِ الْجَرِّ، أَحَرَامُ هُوَ؟ قَالَ: حَرَامٌ، قَدْ (١) حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَهُ نَهَى
عَنْ تَبِيذِ الْخَنْمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ، وَالنَّقِيرِ).
٥٦٣٧ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب ترخيص النبي # في الأوعية والظروف بعد النهي (الحديث ٥٥٩٦)
وأخرجه النسائي في الأشربة، الجر الأخضر (الحديث ٥٦٣٨). تحفة الأشراف (٥١٦٦).
٥٦٣٨ - تقدم (الحدیث ٥٦٣٧).
٥٦٣٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٥٤٩).
سيوطي ٥٦٣٧ و ٥٦٣٨ و ٥٦٣٩ -
سندي ٥٦٣٧ - قوله (عن نبيذ الجر) بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة، وهي إناء معروف من آنية الفخار،
وأراد المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
سندي ٥٦٣٨ ٥٦٣٩ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (قال) بدلاً من (قد).
٠

الأشربة ك٥١ : ب٣٠
٧٠٥
التحفة (الأشربة: ٣٠)
(٣٠) النهي عن نبيذ الدباء
٥٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ ٨/٣٠٠
طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ نَّهَى عَنِ الدُّبَّاءِ».
٥٦٤١ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَّهَى عَنِ الدُّبَّاءِ».
(٣١) النهي عن نبيذ الدباء والمزفت
٥٦٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٌ
وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿َ عَنِ الدَُّّاءِ
وَالْمُزَقَّتِ».
٥٦٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَثْنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّيْمِيِّ،
عَنِ الْخِرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ كَرِّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، عَنِ النِّّ ◌َهَ: ((أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَأَّتِ».
٥٦٤٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، النهي عن نبيذ الدباء (الحديث ٥٦٤١). تحفة الأشراف (٧١٠٦).
٥٦٤١ - تقدم (الحديث ٥٦٤٠).
٥٦٤٢ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب ترخيص النبي # في الأوعية والظروف بعد النهي (الحديث ٥٥٩٥) مطولاً
وأخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقبر وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما
لم يصر مسكراً (الحديث ٣٥ و٣٦). تحفة الأشراف (١٥٩٨٩ و١٥٩٥٥ و١٥٩٣٦).
٥٦٤٣ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب ترخيص النبي 8 1 في الأوعية والظروف بعد النهي (الحديث ٥٥٩٤). وأخرجه
مسلم في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر
مسكراً (الحديث ٣٤). تحفة الأشراف (١٠٠٣٢).
سيوطي ٥٦٤٠ و ٥٦٤١ -
سندي ٥٦٤٠ ٥٦٤١ -
سيوطي من ٥٦٤٢ إلى ٥٦٤٧.
سندي من ٥٦٤٢ إلى ٥٦٤٧ -

الأشربة ك٥١ : ب٣٢
٧٠٦
التحفة (الأشربة : ٣٢)
رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا)).
٥٦٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّه
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا)).
٥٦٤٧ - أَخْبَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنٍ
عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ)).
(٣٢) ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير
٨/٣٠٦ ٥٦٤٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ - يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ بَصْرِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيداً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتَمِ، وَالنَّقِيِ».
٥٦٤٤ - أخرجه الترمذي في العلل (ج٥/ص: ٧٦١). وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الأوعية
(الحديث ٣٤٠٤). تحفة الأشراف (٩٧٣٦).
٥٦٤٥ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٣٠). تحفة الأشراف (١٥٢٤).
٥٦٤٦ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٣١م). تحفة الأشراف (١٥١٥٠).
٥٦٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢٢١).
٥٦٤٨ - أخرجه مسلم في الأشربة. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال
ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٠٨٢).
سيوطي ٥٦٤٨ -
سندي ٥٦٤٨ -

الأشربة ك٥١ : ب٣٣
٧٠٧
التحفة (الأشربة : ٣٣)
٥٦٤٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْخَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِ».
(٣٣) النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت
٥٦٥٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ(١) مُحَارِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ)).
٥٦٥١ - أَنْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْنَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْجِرَارِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَنْتَةِ».
٥٦٥٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ
وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعْنَا عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي
دُبَّاءٍ أَوْ خَنْتَمٍ أَوْ مُزَفَّتٍ لَا يَكُونُ زَيْتاً أَوْ خَلَّ).
٥٦٤٩ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٤٥). وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الأوعية (الحديث ٣٤٠٣).
تحفة الأشراف (٤٢٥٣).
٥٦٥٠ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥٤). تحفة الأشراف (٧٤١٠).
٥٦٥١ - أخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب نبيذ الجر (الحديث ٣٤٠٨). تحفة الأشراف (١٥٣٩٢).
٥٦٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٨٣٢).
سيوطي ٥٦٤٩
سندي ٥٦٤٩.
سیوطي ٥٦٥٠ و ٥٦٥١ و ٥٦٥٢
سندي ٥٦٥٠ و ٥٦٥١ و ٥٦٥٢ -
(١) وقع في جميع النسخ: (سعيد بن محارب) بدلاً من: (شعبه عن محارب) والتصويب من مصادر التخريج ومن تحفة الأشراف للمزي،
ويحتمل أن يكون صوابه: (سعيد عن محارب) ويكون هو: سعيد بن مسروق الثوري، وهو ممن يروي عن محارب بن دثار، انظر: ترجمة
محارب في تهذيب الكمال (ج٣/ص ١٣٠٧).

الأشربة ك٥١ : ب٣٤
٧٠٨
التحفة (الأشربة : ٣٤)
(٣٤) ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم
٥٦٥٣ - أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ،
٨/٣٠٧ وَالْحَيْمِ، وَالْنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ)).
٥٦٥٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ
الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: (لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيِ(١) فَقَالَتْ: ((قَدِمَ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ، فَهَى النَِّيُّ ◌ََّ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيِّرِ، وَالْحَنْتَمِ)).
٥٦٥٥ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِهِ).
٥٦٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ إسْحَقَ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ -
يَقُولُ: حَدَّثْنِي مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ِ نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ،
٥٦٥٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٣٦١).
٥٦٥٤ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٣٧). تحفة الأشراف (١٦٠٤٦).
٥٦٥٥ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٣٨) مطولاً وأخرجه النسائي في الأشربة ، ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير
والحنتم (الحديث ٥٦٥٦) مطولاً. تحفة الأشراف (١٧٩٦٨).
٥٦٥٦ - تقدم (الحدیث ٥٦٥٥).
سيوطي من ٥٦٥٣ إلى ٥٦٥٧ -
سندي ٥٦٥٣ ٥٦٥٤ -
سندي ٥٦٥٥ - قوله ( نهى عن الدباء بذاته) نهى على بناء المفعول، والمراد النهي عن الانتباذ فيه، ومعنى بذاته أي
مع قطع النظر عن الإسكار أي الانتباذ فيه وحده ممنوع ولو لم يكن معه إسكار والله تعالى أعلم.
سندي ٥٦٥٦ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (نبيذ الجر) بدلاً من (النبيذ).

الأشربة ك٥١: ب٣٥
٧٠٩
التحفة (الأشربة: ٣٥)
وَالْحَنْتَمِ)). فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ: إِسْحُقُ. وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثٍ مُعَاذَةً وَسَمَّتِ
الْجِرَارَ، قُلْتُ لِهُنَيِّدَةَ: أَنْتِ سَمِعْتِيهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ، قَالَتْ: نَعَمْ.
٥٦٥٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ بَصْرِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ أَبَانَ قَالَتْ: (لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ
الْعَكَرِ، فَنَهَْنِي عَنْهُ وَقَالَتِ: أَنْبِذِي عَشِيَّةٌ وَأَشْرَبِهِ غُدْوَةٌ، وَأَوْكِي عَلَيْهِ، وَتَهِْي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالَّقِيرِ،
وَالْمُزَفَّتِ، وَالْخَنْتَمِ».
(٣٥) المزفتة
٥٦٥٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ٨/٣٠٨
(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْقُرُوفِ الْمُزَنََّةِ».
(٣٦) ذكر الدلالة على النهي للموصوف(١) من(٢) الأوعية
التي تقدم ذكرها کان حتماً لازماً لا على تأديب
٥٦٥٩ - أَخْبَرْنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدِّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعَ
٥٦٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٩٧٣).
٥٦٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٨٤).
٥٦٥٩ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٤٦) مختصراً وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب في الأوعية (الحديث ٣٦٩٠)
مختصراً. تحفة الأشراف (٥٦٢٣).
سندي ٥٦٥٧ - قوله ( بالخريبة ) قيل هي محلة من محال البصرة ( عن العكر) بفتحتين الوسخ والدرن من كل
شيء، والمراد ههنا درن الخمر الباقي في الوعاء ( وأوكى عليه ) من الإِيكاء بمعنى الربط والمراد ربط فمه، ولعل
المقصود بالبيان أن الوعاء يكون من الجلد لأنه الذي يوكى عليه والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٦٥٨ -
سندي ٥٦٥٨
سيوطي ٥٦٥٩ -
سندي ٥٦٥٩ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (على أن النهي الموصوف).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (عن).

الأشربة ك٥١ : ب٣٧
٧١٠
التحفة (الأشربة : ٣٧)
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ عُمَرَ وَأَبْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَهُ: ((أَنَّهُ
تَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرٍ، ثُمَّ تَلَ رَسُولُ اللَّهِوَ لَهَذِهِ الآيَةَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾)) .
٥٦٦٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ آَبْنٍ
عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿مَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا﴾ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرَأْ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِّ اللَّهِ وَ نَهَى
عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيِِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْخَنْتُمِ».
(٣٧) تفسير الأوعية
٥٦٦١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً
قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ
٨/٣٠٠ فِي الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ قَالَ: ((فَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ، وَنَهَى عَنِ
الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ، وَتَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ
وَهُوَ الْمُقَيّرَ)).
٥٦٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٣٦٣).
٥٦٦١ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥٧) مطولاً وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء
والحنتم والنقير (الحديث ١٨٦٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٦٧١٦).
سيوطي ٥٦٦٠ -
سندي ٥٦٦٠ -
سيوطي ٥٦٦١ -
سندي ٥٦٦١ -

الأشربة ك٥١ : ب٣٨
٧١١
التحفة (الأشربة : ٣٨)
(٣٨) الإِذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها
الإِذن فيما كان في الأسقية منها
٥٦٦٢ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنٍ
الدُّاءِ، وَعَنِ (١) النَّقِيرِ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْمَزَادِ(٢)، وَالْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ: أَنْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ، أَوْكِهِ(٣)
وَأَشْرَبْهُ حُلْواً، قَالَ بَعْضُهُمُ: أَنْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: إِذَاً تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ
وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذُلِكَ» .
٥٦٦٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةٌ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جابِراً
يَقُولُ: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفْتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ النَِّّ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءٌ
يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ» .
٥٦٦٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٥٤١).
٥٦٦٣ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم
حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٦٠). تحفة الأشراف (٢٨٢٦).
سيوطي ٥٦٦٢ - ( والمزادة المجبوبة ) قال القاضي عياض: بالجيم والباء المكررة، وهي التي قطع رأسها فصارت
كهيئة الدن، وقيل: التي ليس لها عزلاء(٤) من أسفلها تنتفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به.
سندي ٥٦٦٢ - قوله (والمزادة المجبوبة ) بجيم وموحدة مكررة، هي التي (٥) يخاط(٦) بعضها إلى بعض فقد يتغير
في هذه الظروف النبيذ ولا يدري به صاحبها بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتد من غيره لأنها تنشق
بالاشتداد القوي غالباً، وقد فسر بعضهم المزادة المجبوبة بتفسير آخر وقوله ( ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال
إلخ ) الظاهر أن الإِشارة إلى أمر متعلق بالمجلس ولا يدرى ماذا، والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الأقسام
الممنوعة، فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم بالإشارة إنك إذا رخصت لك في بعض هذه الأقسام فلعلك تشربه وقد
فار فتقع في المسكر الحرام والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٦٦٣ .
سندي ٥٦٦٣ -
(١) سقطت (عن) من إحدى نسخ النظامية.
(٢) في النظامية: (المزادة).
(٣) في النظامية: (وأوكه) بزيادة (و).
(٤) في النظامية: (٢١) بدلاً من (عزلاء).
(٥) سقطت (التي) من نسختي دهلي والميمنية .
(٦) في دهلي والميمنية (يحتاط) بدلاً من (يخاط).

الأشربة ك٥١ : ب٣٩
٧١٢
التحفة (الأشربة : ٣٩)
٨/٣١ ٥٦٦٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ - يَعْنِي الْأَزْرَقَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ
لَهُ سِقَاءٌ نَنِْذُ(١) لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَقَّتِ)).
٥٦٦٥ - أَخْبَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ؛ وَالنَّقِيرِ،
وَالْجَرِّ، وَالْمُزَقَّتِ)).
(٣٩) الإذن في الجر خاصة
٥٦٦٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ
أَبِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ النَّبِّ ◌َ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَنَّتٍ)).
٥٦٦٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها : الإذن
فيما كان في الأسقية منها (الحديث ٥٦٦٥). تحفة الأشراف (٢٧٩١).
٥٦٦٥ - تقدم في الأشربة، الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها: الإذن فيما كان في الأسقية
منها (الحدیث ٥٦٦٤).
٥٦٦٦ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب ترخيص النبي ◌َّيه في الأوعية والظروف بعد النهي (الحديث ٥٥٩٣) مطولاً
وأخرجه مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما
لم يصر مسكراً (الحديث ٦٦) مطولاً والحديث عند: أبي داود في الأشربة، باب في الأوعية (الحديث ٣٧٠١ ٣٧٠٢).
تحفة الأشراف (٨٨٩٥).
سيوطي ٥٦٦٤ -
سندي ٥٦٦٤ - قوله ( في تور بِرام ) ضبط بكسر باء، أي تور حجارة.
سيوطي ٥٦٦٥ -
سندي ٥٦٦٥.
سيوطي ٥٦٦٦.
سندي ٥٦٦٦ -
(١) في النظامية: (نبذ) وفي إحدى نسخها (ننبذ).

الأشربة ك٥١ : ب٤٠
٧١٣
التحفة (الأشربة: ٤٠)
(٤٠) الإِذن في شيءٍ منها
٥٦٦٧ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إنِّي
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَأَدَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ،
وَأَشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلِّ مُسْكِرٍ».
٥٦٦٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنٍ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهَ: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ
إِلَّ فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا وَلَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً».
٨/٣١١
٥٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ:
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنٍ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنِّي
كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُ ورُوهَا وَلْتَزِذْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومٍ
الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، وَتَهَيْئُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأُوْعِيَةِ فَأَشْرَبُوا فِي أَّ وِعَاءٍ
شِئْتُمْ وَلَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً)).
٥٦٦٧ - تقدم (الحديث ٤٤٤٢).
٥٦٦٨ - تقدم (الحديث ٢٠٣١).
٥٦٦٩ - تقدم (الحديث ٢٠٣١).
سيوطي من ٥٦٦٧ إلى ٥٦٧٢ -
سندي ٥٦٦٧ -
سندي ٥٦٦٨ - قوله ( فاشربوا في الأسقية كلها إلخ) قالوا: هذا ناسخ للنهي المتقدم عن الأوعية فصار بعد النسخ
مدار الحرمة على الإسكار ولا دخل لظرف في حل أو حرمة، هذا مذهب الجمهور وخالفهم مالك فرأى أن الكراهة
باقية بعد والله تعالى أعلم.
سندي ٥٦٦٩ -

الأشربة ك٥١ : ب٤٠
٧١٤
التحفة (الأشربة: ٤٠)
٥٦٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَلْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ أَبِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ
عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَأَنْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَإِّكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ).
٥٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدِ الْكِنْدِيُّ خَرَاسَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
وَ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطَأْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ قَالَوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَهُمْ
شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: فِي أَتِّ شَيْءٍ تَتْتَبِذُونَ؟ قَالُوا: تَتْبِذُ فِي النَّقِيرِ
وَالدََّّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ: لَا تَشْرَبُوا إِلَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَاهُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَأَصْفَرُّوا(١)، قَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ؟ قَالُوا: يَا
نَبِيَّ اللَّهِ، أَرْضُنَا وَبِئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: آشْرَبُوا، وَكُلُّ مُسْكٍِ حَرَامٌ».
٨/٣١٢
٥٦٧٢ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الأَنْصَارُ فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، فَقَالَ رَّه: فَلَا إِذاً)).
٥٦٧٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٧٣).
٥٦٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٩١).
٥٦٧٢ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب ترخيص النبي وَ # في الأوعية والظروف بعد النهي (الحديث ٥٥٩٢)
وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب في الأوعية (الحديث ٣٦٩٩) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن
ينبذ في الظروف (الحديث ١٨٧٠). تحفة الأشراف (٢٢٤٠).
سندي ٥٦٧٠ -
سندي ٥٦٧١ - قوله ( إذ حلّ ) من الحلول أي نزل ( فسمع لهم لغطاً ) بفتح لام وغين معجمة، ويجوز سكون الغين
أيضاً أصواتاً مختلفة لا تفهم.
سندي ٥٦٧٢ -
(١) في النظامية: (وباءُ صفرةٍ) وفي إحدى نسخها (وباءً وأُصْفِروا).

الأشربة ك ٥١ : ب٤١
٧١٥
التحفة (الأشربة : ٤١)
(٤١) منزلة الخمر
٥٦٧٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ بِقَدَخَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَّ اللُّبَنَ،
فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرِ غَوَتْ أُمْتُكَ)).
٥٦٧٤ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ الْحْرِثِ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا
بَكْرِ بْنَ حَقْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مُخَيْرِيٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ لَ، عَنِ النَِّيِّ ◌َ
قَالَ: (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَِّي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ أَسْمِهَا)).
٨/٣١٣
(٤٢) ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر
٥٦٧٥ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
٥٦٧٣ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام)» (الحديث ٤٧٠٩) وأخرجه مسلم في
الأشربة، باب جواز شرب اللبن (الحديث ٩٢). والحديث عند: البخاري في الأشربة، باب شرب اللبن (الحديث ٥٦٠٣).
تحفة الأشراف (١٣٣٢٣).
٥٦٧٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٦١٧).
٥٦٧٥ - أخرجه البخاري في المظالم ، باب النهبى بغير إذن صاحبه (الحديث ٢٤٧٥)، وفي الحدود، باب ما يحذر من
الحدود (الحديث ٦٧٧٢) وأخرجه مسلم في الإِيمان، باب بيان نقصان الإِيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية
على إرادة نفي كماله (الحديث ١٠١ و١٠٢) وأخرجه النسائي في الأشربة، ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر
(الحديث ٥٦٧٦). وأخرجه ابن ماجه في الفتن، باب النهي عن النهبة (الحديث ٣٩٣٦). تحفة الأشراف (١٣١٩١
و ١٤٨٦٣).
سيوطي ٥٦٧٣ -
سندي ٥٦٧٣ - قوله ( هداك للفطرة) أي لما جبل على حبه الإنسان إذا لم يعارضه العارض وبقي على السلامة، وهو
أول غذاء للإنسان فإن الطفل لا يغذى إلا به ( لو أخذت الخمر غوت أمتك ) فإنها تشارك في الاسم خمر الدنيا التي
هي أمهات الخبائث فيكون دليلاً غلى حصول الخبائث للأمة.
سيوطي ٥٦٧٤ -
سندي ٥٦٧٤ - قوله ( يسمونها بغير اسمها ) قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام
حلالاً والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٥٦٧٥ إلى ٥٦٧٩ -
سندي ٥٦٧٥ - قوله ( لا يزني الزاني ) قد تقدم الحديث.

الأشربة ك٥١ : ب٤٢
٧١٦
التحفة (الأشربة : ٤٢)
عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحْرِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).
٥٦٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ كُلُّهُمْ حَدِّثُونِي، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّ : ﴿ قَالَ: (لَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ. وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةٌ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ
الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).
٥٦٧٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ(١)،
عَنِ آَبْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ،
ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَقْتُلُوهُ».
٨/٣١٤ ٥٦٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَثْنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ خَالِهِ الخُرِثِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِذَا سَكِرَ فَأَجْلِدُوهُ،
ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَأَجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُثْقَهُ».
٥٦٧٦ - تقدم (الحدیث ٥٦٧٥).
٥٦٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٣٠١).
٥٦٧٨ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر (الحديث ٤٤٨٤). وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب
من شرب الخمر مراراً (الحديث ٢٥٧٢). تحفة الأشراف (١٤٩٤٨).
سندي ٥٦٧٦ -
سندي ٥٦٧٧ - قوله ( ثم إن شرب فاقتلوه) الجمهور على أن الأمر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الإجماع على
ذلك، وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية الترمذي وانفرد بالقول: بأن الحق بقاؤه والله تعالى أعلم.
سندي ٥٦٧٨ -
(١) في النظامية: (نُعم) بدلاً من (نعيم).

الأشربة ك٥١: ب٤٣
٧١٧
التحفة (الأشربة : ٤٣)
٥٦٧٩ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ آبْنٍ فُضَيْلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي
مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
(٤٣) ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر
٥٦٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَّقٍ دِمَشْقِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ
رُوَيْمٍ : (أَنَّ أَبْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ أَبْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ
عَلَيْهِ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ،
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: لَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً».
٥٦٨١ - أَخْبَرَنَا قُتِبَهُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِي أَبْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ
الْحَكْمِ بْنِ عُنَيْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي: ((إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ، ٨/٣١٥
٥٦٧٩ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٩١٣٢).
٥٦٨٠ - أخرجه النسائي في الأشربة، توبة شارب الخمر (الحديث ٥٦٨٦) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب من
شرب الخمر لم تقبل له صلاة (الحديث ٣٣٧٧) مطولاً. تحفة الأشراف (٨٨٤٣).
٥٦٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٤٣٣).
سندي ٥٦٧٩ - قوله ( ما أبالي شرب إلخ ) يريد أنه لا فرق بين الشرك وشرب الخمر عنده، يريد أنه بلغ من التقوى
مبلغاً صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك، أو المراد أن الغالب أن الخمر يجر إلى الشرك في عاقبة الأمر فصار في
درجته في نظر المؤمن والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٦٨٠ -
سندي ٥٦٨٠ - قوله ( فيقبل الله تعالى منه صلاة أربعين يوماً ) قال السيوطي في حاشية الترمذي: ذكر في حكمة ذلك
أنها تبقى في عروقه وأعصابه أربعين يوماً نقله ابن القيم.
سيوطي ٥٦٨١ -
سندي ٥٦٨١ - قوله ( قال القاضي إلخ ) ضمير قال لمسروق والقاضي حينئذٍ مبتدأ ما بعده خبره، يريد أن هدية
القاضي حرامٍ فضلاً عن رشوته، وأما الرشوة فعند أهل الورع مثل الكفر في الفرار عنه ( وكفره أن ليس له صلاة ) يريد
أنه كفر مجازاً بمعنى أن لا تقبل(١) له صلاة أربعين يوماً كالكافر لا يقبل صلاته.
(١) في نسخة دهلي (لا يقبل) بدلاً من (لا تقبل).

٧١٨
التحفة (الأشربة : ٤٤)
الأشربة ك٥١ : ب٤٤
وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ - وَقَالَ مَسْرُوقٌ - مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ
صَلَاٌ».
أَبْنِ الْخَرِثِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((أَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أَمّ
الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَ قَبْلَكُمْ تَعْبَّدَ(١) فَعَلِقَتْهُ أَمْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ:
إِنَّا نَدْعُوَكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ(٢) كُلِّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى أَمْرَأَةٍ
وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَمُ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ (٣) دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ
أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةَ كَأُساً أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَ، قَالَ: فَأَسْقِنِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأُساً فَسَقَتْهُ
كَأْساً، قَالَ: زِيدُونِي (٤) فَلَمْ يَرِمْ (٥) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النّفْسَ، فَأَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَ
يَجْتَمِعُ الإِيْمَانُ وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ».
٥٦٨٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي
٥٦٨٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس
التي حرم الله ومن وقوع على المحارم (الحديث ٥٦٨٣). تحفة الأشراف (٩٨٢٢).
٥٦٨٣ - تقدم في الأشربة، ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع
على المحارم ( الحدیث ٥٦٨٢).
سيوطي ٥٦٨٢ ٥٦٨٣ -
سندي ٥٦٨٢ - قوله ( فعلقته) بكسر لام، أي عشقته وأحبته ( وباطية خمر) في الصحاح الباطية إناء وأظنه معرباً
( فلم يرم ) بفتح الياء وكسر الراء من رام يريم أي فلم يبرح ولم يترك كذلك ( وإدمان الخمر) أي ملازمتها والدوام
عليها ( أن يخرج أحدهما ) أي الخمر ( صاحبه ) أي الإِيمان إن لم يتب وإن تاب فقد أخرج الإِيمان الخمر فلله
الحمد .
سندي ٥٦٨٣ -
(١) في إحدى نسخ النظامية (يعبد) بدلاً من (تعبد).
(٢) في النظامية: (وطفقت) وفي إحدى نسخها (فطفقت).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (وإنما) بدلاً من (ولكن).
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (زودوني) بدلاً من (زيدوني).
(٥) في إحدى نسخ النظامية: (يزل) بدلاً من (يرم).

الأشربة ك٥١ : ب٤٤
٧١٩
التحفة (الأشربة : ٤٤)
٨/٣١٦
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحْرِثِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: ((أَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ
الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمِّنْ خَلَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبِّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ - فَأَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ
وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ وَالإِيمَانُ أَبداً إِلَّ يُوشِكَ(١) أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ)).
٥٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،
عَنِ الْعَلَاءِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيِّب - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ(٢) ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً، وَإِنٍ
أَنْتَفَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا(٣) مَاتَ كَافِراً). خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِیَادٍ.
٥٦٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ (ح) وَأَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى، حَدِّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنٍ
النِّّ ◌َ، وَقَالَ مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِلَّهِ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ
يَقْبَلِ آللَّهُ مِنْهُ صَلَةً سَبْعاً، إِنْ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ أَبْنُ آدَمَ: فِيهِنَّ مَاتَ كَافِراً فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ
٥٦٨٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٤٠١).
٥٦٨٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٩٢١).
سيوطي ٥٦٨٤ - (وإن انتشى) قال في النهاية: الانتشاء أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه.
سندي ٥٦٨٤ - قوله ( فلم ينتش) من الانتشاء قيل: هو أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه. قلت:
والظاهر أن الثاني هو المراد ( مات كافراً) أي كالكافر في عدم قبول الصلاة، فإن الكافر لو صلى مع الكفر لما قبلت
صلاته، فصار شارب الخمر مثله في عدم قبول الصلاة والله تعالى أعلم.
سندي ٥٦٨٥ - قوله ( فإن أذهبت إلخ ) أي ما ذكر من عدم قبول الصلاة سبعاً أي سبع ليال إذا لم تذهب الخمر عقله
ولم تجعله غافلاً عن شيء من الصلوات وغيرها من الفرائض، وإن أذهبت عقله وجعلته غافلاً عن الفرائض لم تقبل
له صلاة أربعين يوماً.
سيوطي ٥٦٨٥ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (إلا لا يوشك) بدلاً من (إلا يوشك).
(٢) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (منها) بدلاً من (فيها).

الأشربة ك٥١: ب٤٥
٧٢٠
التحفة (الأشربة: ٤٥)
٨/٣١٧ مِنَ الْفَرَائِضِ، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِنْ مَاتَ فِيهَا، وَقَالَ أَبْنَّ آدَمَ:
فِیهِنَّ مَاتَ کافِراً».
(٤٥) توبة شارب الخمر
٥٦٨٦ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحْقَ قَالَ:
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ (ح) وَأَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ
أَبِي عَمْرٍو - وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطِ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتِىٌّ مِنْ قُرَيْشٍ
يُزَنُّ ذُلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةٌ لَمْ
تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ(١) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً،
فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) اللَّفْظُ
لِعَمْرِو.
٥٦٨٦ - أخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة (الحديث ٣٣٧٧). والحديث عند: النسائي
في الأشربة، ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر (الحديث ٥٦٨٠). تحفة الأشراف (٨٨٤٣).
سيوطي ٥٦٨٦ - (يزن) أي يتهم (من طينة الخبال) فسر في الحديث والخبال في الأصل الفساد ويكون في الأفعال
والأبدان والعقول.
سندي ٥٦٨٦ - قوله (مخاصر) هو بالخاء المعجمة، أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند
خصر صاحبه(يزن) بتشديد النون على بناء المفعول أي يتهم (لم تقبل له توبة) الظاهر أن المراد أنه إن تاب في أربعين
لا يقبل توبته وإن تاب بعد ذلك يقبل في المرتين، وفي المرة الثالثة لا يقبل التوبة أصلاً، وهذا مشكل إلا أن يراد أنه
لا يوفق للتوبة(٢) في هذه المدة في المرتين وبعد المرة الثالثة لا يوفق غالباً، والمراد بعدم قبول التوبة أنه لا يوفق للتوبة
غالباً والله تعالى أعلم (من طينة الخبال) قيل: مقيد بعدم المغفرة أي إن لم يغفر له لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن
يشرك به﴾ والخبال بفتح الخاء الفساد. قال السيوطي: ويكون في الأفعال والأبدان والعقول وقد جاء مفسراً في
الحديث. قلت: ولعله أراد بذلك ما في الترمذي وسيجيء في النسائي مثله، أنه إن عاد الرابعة لم يقبل اللّه لة صلاة
أربعين صباحاً، فإن مات لم يتب اللّه عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر
من صديد أهل النار. وهذا مبني على أن المراد بطينة الخبال هي نهر الخبال وهو الظاهر واللّه تعالى أعلم.
(١) في النظامية: (له توبة) بدلاً من (توبته).
(٢) في اليمنية (التوبة) بدلاً من (التوبة).