النص المفهرس

صفحات 601-620

الزينة ك٤٨ : ب١١٠
٦٠١
التحفة (الزينة: ١٠٨)
٥٣٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ
أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((دَخَلَ النَِّّلَهَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ)).
(١١٠) إرخاء طرف العمامة بين الكتفين
٥٣٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
أَمْيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى الْمِثْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ
أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ».
(١١١) التصاوير
٥٣٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ٨/٢١٢
عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَِّيَّ وَ﴿ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ کَلْبٌ وَلَ صُورَةٌ))(١).
٥٣٦٠ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٤٥١ م) وأخرجه الترمذي في الجهاد ، باب ما جاء
في الألوية (الحديث ١٦٧٩م). تحفة الأشراف (٢٨٩٠).
٥٣٦١ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٤٥٢) وأخرجه أبو داود في اللباس ، باب في
العمائم (الحديث ٤٠٧٧). وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب لبس العمائم في الحرب (٢٨٢١)، وفي اللباس ، باب إرخاء
العمامة بين الكتفين (الحديث ٣٥٨٧) والحديث عند: مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٤٥٣)
والنسائي في الزينة، لبس العمائم الحرقانية (الحديث ٥٣٥٨) والترمذي في الشمائل، باب ما جاء في عمامة رسول الله خلفه
(الحديث ١٠٨ و١٠٩). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٤) ، وفي
اللباس ، باب العمامة السوداء (الحديث ٣٥٨٤). تحفة الأشراف (١٠٧١٦).
٥٣٦٢ - تقدم (الحديث ٤٢٩٣).
سيوطي ٥٣٦٠ -
سندي ٥٣٦٠ -
سيوطي ٥٣٦١
سندي ٥٣٦١ - قوله (قد أرخی) أي أرسل.
سيوطي ٥٣٦٢ -
سندي ٥٣٦٢ - قوله (لا تدخل الملائكة) قد تقدم الحديث.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (تصاوير) بدلاً من (صورة).

الزينة ك٤٨ : ب١١١
٦٠٢
التحفة (الزينة: ١٠٩)
٥٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِه
يَقُولُ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ کَلْبٌ وَلَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ)).
٥٣٦٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ هُنَيْفٍ،
فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً يَنْزَعُ نَمَطَأَ تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لَأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَقَدْ قَالَ فِيهَا
رَسُولُ اللَّهِنَ﴿ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ إِلَّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ، قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ
◌ِنَفْسي)».
٥٣٦٥ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و ◌َِّ قَالَ: ((لَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ
بُسْرٌ: ثُمَّ أَشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرُ فِيهِ صُورَةٌ، قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا
٨/٢١٣ زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّ رَقْماً فِي ثَوْبٍ .
٥٣٦٦ - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
٥٣٦٣ - تقدم (الحديث ٤٢٩٣).
٥٣٦٤ - أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في الصورة (الحديث ١٧٥٠). تحفة الأشراف (٣٧٨٢).
٥٣٦٥ - أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم ((آمين)) والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما
تقدم من ذنبه (الحديث ٣٢٢٦)، وفي اللباس، باب من كره القعود على الصور (الحديث ٥٩٥٨) وأخرجه مسلم في اللباس
والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش، ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا
يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٨٥) و (٨٧) مختصراً وأخرجه أبو داود في اللباس ، باب في الصور (الحديث ٤١٥٣)
مطولاً، و (الحديث ٤١٥٤ و٤١٥٥). تحفة الأشراف (٣٧٧٥).
٥٣٦٦ - أخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب إذا رأى الضيف منكراً رجع (الحديث ٣٣٥٩) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠١١٧).
سيوطي من ٥٣٦٣ إلى ٥٣٦٦.
سندي ٥٣٦٣ .
سندي ٥٣٦٤ - قوله (تنزع نمطاً) بفتحتين ثوب من صوف يفرش ويجعل ستراً ويطرح على الهودج (إلّ ما كان رقماً)
أي نقشاً (في ثوب) يريد ما لا ظل له والله تعالى أعلم.
سندي ٥٣٦٥ ٥٣٦٦ -

الزينة ك٤٨ : ب١١١
٦٠٣
التحفة (الزينة: ١٠٩)
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ((صَنَعْتُ طَعَاماً فَدَعَوْتُ النَِّيِّ ◌ََّ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى ◌ِتْراً فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَخَرَجَ
وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَصَاوِیرُ)).
٥٣٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةً قَالَتْ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَرْجَةً (١) ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَاماً فِيهِ الْخَيْلُ أُولَاتُ
الأَجْنِحَةِ، قَالَتْ(٢): فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: أَنْزِعِهِ».
٥٣٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي
مِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ ◌َ
قَالَتْ: ((كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَ : يَا
عَائِشَةُ، حَوِّلِهِ، فَإِنِّي كُلّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا عَلَمْ فَكُنَّا(٣)
نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ)).
٥٣٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ
٥٣٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٢٢٩).
٥٣٦٨ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش
ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٨٨ و٨٩) وأخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب -
٣٢ - (الحديث ٢٤٦٨). تحفة الأشراف (١٦١٠١).
٥٣٦٩ - تقدم (الحديث ٧٦٠).
سيوطي ٥٣٦٧ - (قراماً) بكسر القاف هو الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل الستر الرقيق وراء
الستر الغليظ.
سندي ٥٣٦٧ - قوله (وقد علقت قراماً) بكسر القاف الثوب الملون الرقيق .
سيوطي ٥٣٦٨ -
سندي ٥٣٦٨ - قوله (ذكرت الدنيا) لا يلزم منه الميل إليها بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة ومع ذلك كره أن يحضر
لديه صورة الدنيا بأي وجه كان والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٣٦٩ - (سهوة) بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبه المخدع والخزانة، وقيل كالصفة
يكون بين يدي البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء.
سندي ٥٣٦٩ - قوله (إلى سهوة) بفتح المهملة، بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، وقيل كالصفة تكون بين يدي
البيت، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (خَرْجته).
(٢) في النظامية: (قال) بدلاً من (قالت).
(٣) في النظامية: (كنا).

الزينة ك ٤٨ : ب١١٢
٦٠٤
التحفة (الزينة: ١١٠ )
الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ
٨/٢١٤ فِي الْبَيْتِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَخِّرِيهِ عَنِّي فَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ)).
٥٣٧٠ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْراً فِيهِ تَصَاوِيِرُ، فَدَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ فَتَزَعَهُ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ))(١) - قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةَ بْنِ عَطَاءٍ:
أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا(٢).
(١١٢) ذكر أشدّ الناس عذاباً
٥٣٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتِّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: أَشَدُّ
النَّاسِ عَذَابً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ».
٥٣٧٢ - أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ
٥٣٧٠ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنئة بالفرش
ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٩٥). تحفة الأشراف (١٧٤٥٤ و١٧٤٧٦).
٥٣٧١ - أخرجه البخاري في اللباس ، باب ما وطىء من التصاوير (الحديث ٥٩٥٤) مطولاً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة،
باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون
بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٩٢) مطولاً. تحفة الأشراف (١٧٤٨٣).
٥٣٧٢ - أخرجه البخاري في الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى (الحديث ٦١٠٩) بنحوه وأخرجه مسلم
في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم
السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٩١). تحفة الأشراف (١٧٥٥١).
سيوطي ٥٣٧٠ -
سندي ٥٣٧٠ - قوله (يرتفق عليهما) أي يتكأ .
سيوطي ٥٣٧١ -
سندي ٥٣٧١ - قوله (أشد الناس) أي من(٣) أشد الناس (الذين يضاه) . شبهون الله تعالى في خلقه، فالباء في
بخلق الله بمعنى في .
سيوطي ٥٣٧٢.
سندي ٥٣٧٢ - قوله (تلون وجهه) أي تغير غضباً لله .
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وسائد). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (عليها) بدلاً من (عليهما). (٣) في الميمنية: (عن) بدلاً من (من).
=

تمَاثِيل، فلمّا رَاهَ تلوّن وَجْهَهَ ثمّ هَتكَهَ بِيَدِهِ وَقال: إِن اشدّ النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَذِينَ يُشْبِهُونَ
بِخَلْقِ اللَّهِ» .
(١١٣) ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة
٨/٢١٥
٥٣٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبْنٍ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: إِّي أَصَوِّرُ
هذِهِ النَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَدْتُهُ أَدْنُهُ، سَمِعْتُ مُحَمَّداً ◌َّهِ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا
كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ)).
٥٣٧٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِوَهِ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا)).
٥٣٧٣ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك (الحديث ٢٢٢٥) تعليقاً، مطولاً،
وفي اللباس ، باب من لعن المصور (الحديث ٥٩٦٣) مختصراً وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب
(الحديث ١٠٠) بنحوه. تحفة الأشراف (٦٥٣٦).
٥٣٧٤ - أخرجه البخاري في التعبير، باب من كذب في حلمه (الحديث ٧٠٤٢) مطولاً وأخرجه أبو داود في الأدب، باب ما جاء
في الرؤ يا (الحديث ٥٠٢٤) مطولاً وأخرجه الترمذي في اللباس ، باب ما جاء في المصورين (الحديث ١٧٥١) مطولاً والحديث
عند: الترمذي في الرؤيا ، باب في الذي يكذب في حلمه (الحديث ٢٢٨٣) وابن ماجه في تعبير الرؤيا، باب من تحلم حلماً كاذباً
(الحديث ٣٩١٦). تحفة الأشراف (٥٩٨٦).
سيوطي من ٥٣٧٣ إلى ٥٣٧٨ -
سندي ٥٣٧٣ - قوله (أصور هذه التصاوير) أي تصاوير ذوي الأرواح (فقال: ادنه) أمر من الدنو والهاء للسكتة (من
صور صورة) أي صورة ذي روح.
سندي ٥٣٧٤ - قوله (عذب حتى ينفخ إلخ) قد جعل غاية عذابه بنفخ الروح وأخبر أنه ليس بنافخ فيلزم أنه يبقى معذباً
دائماً وهذا في حق من كفر بالتصوير بأن صور مستحلاً أو لتعبد أو يكون كافراً في الأصل، وأما غيره وهو العاصي
بفعل ذلك غير مستحل له ولا قاصد أن تعبد فيعذب إن لم يعف عنه عذاباً يستحقه، ثم يخلص منه أو المراد به الزجر
والتشديد والتغليظ ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد والله تعالى أعلم.

الزينة ك٤٨ : ب١١٤
٦٠٦
التحفة (الزينة: ١١٢)
٥٣٧٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ
بِنَافِخٍ».
٥٣٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النّبِيِّ وَِّ قَالَ:
(إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)).
٨/٢١٦ ٥٣٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ ◌َ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)).
٥٣٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِّ ◌َِّ أَنَّهَا قَالَتْ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ)).
(١١٤) ذكر أشد النّاس عذاباً
٥٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا
٥٣٧٥ - أخرجه البخاري في التعبير باب من كذب في حلمه (الحديث ٧٠٤٢) تعليقاً مطولاً. تحفة الأشراف (١٤٢٥٢).
٥٣٧٦ - أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾، ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (الحديث
٧٥٥٨). وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش
ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٩٧م). تحفة الأشراف (٧٥٢٠).
٥٣٧٧ - أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾، ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (الحديث
٧٥٥٧) وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الصناعات (الحديث ٢١٥١). تحفة الأشراف (١٧٥٥٧).
٥٣٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٤٥٧).
٥٣٧٩ - أخرجه البخاري في اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة (الحديث ٥٩٥٠). وأخرجه مسلم في اللباس والزينة،
باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً
فيه صورة ولا كلب (الحديث ٩٨). تحفة الأشراف (٩٥٧٥).
سندي من ٥٣٧٥ إلى ٥٣٧٨
سيوطي ٥٣٧٩ - (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. وقال أحمد: المصورين) هو على هذه الرواية اسم
إنَّ وعلى الأولى اسم إنَّ ضمير الشأن مقدر فيه المصورون مبتدأ ومن أشد الناس خبره والجملة في موضع رفع خبره.
سندي ٥٣٧٩ - قوله (إنَّ من أشد الناس) إلى قوله المصورون بالرفع على أن اسم إنّ ضمير الشأن وعلى رواية
المصورين بالنصب هو الاسم، فأما أن يقطع رؤسها بوضع صبغ يغير على موضع الرأس.

الزينة ك٤٨ : ب١١٥
٦٠٧
التحفة (الزينة: ١١٣)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ:
حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَه: (إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)). وَقَالَ أَحْمَدُ الْمُصَوِّرِينَ.
٥٣٨٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَِّّ ◌َ فَقَالَ: أَدْخُلْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ
سِتْرُ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُسُهَا أَوْ تَجْعَلَ (١) بِسَاطً يُوطَأْ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَ نَدْخُلُ بَيْتاً
فیهِ تَصَاوِیرُ)).
(١١٥) اللحف
٥٣٨١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةً عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُعْتَمِرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ ٨/٢١٧
آبْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا -
قَالَ سُفْيَانُ - مَلَاحِفِنَا».
(١١٦) صفة نعل رسول الله رَالخيل
٥٣٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: ((أَنَّ
نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ﴿ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ» .
٥٣٨٠ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الصور (الحديث ٤١٥٨) مطولاً وأخرجه أبو داود في الأدب، باب ما جاء أن
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٢٨٠٦) مطولاً. تحفة الأشراف (١٤٣٤٥).
٥٣٨١ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الصلاة في شعر النساء (الحديث ٣٦٧ و٣٦٨)، وفي الصلاة ، باب الصلاة في شعر
النساء (الحديث ٦٤٥) وأخرجه الترمذي في الصلاة ، باب في كراهية الصلاة في لحف النساء (الحديث ٦٠٠). تحفة الأشراف
(١٦٢٢١).
٥٣٨٢ - أخرجه البخاري في اللباس، باب قبالان في نعل (الحديث ٥٨٥٧) وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في الانتعال =
سيوطي ٥٣٨٠-
سندي ٥٣٨٠ - (فيه تصاوير) أي سليمة غير مهانة وبقطع الرأس أو بالجعل بساطاً يزول ذلك والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٣٨١ -
سندي ٥٣٨١ - قوله (لا يُصَلِّي فِي لُحُفِنا) أي احتياطاً لأنه قد لا يكون خالياً عن الأذى والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٣٨٢ - (قبالان) تثنية قبال وهو زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
سندي ٥٣٨٢ - قوله (قبالان) قبال النعل ككتاب زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها.
(١) في النظامية ضبطت هكذا: (تجعل) وكتب فوقها (معاً).

الزينة ك٤٨ : ب١١٧
٦٠٨
التحفة (الزينة: ١١٥)
٥٣٨٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثْنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ(١) لِتَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَ قِبَالَانِ.
(١١٧) ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة
٥٣٨٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ أَبِي
٨/٢١٨ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ وَ قَالَ: ((إِذَا أَنْقَطَعَ شِسْعُ تَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ.
وَاحِدَةٍ(٢) حَتَّى يُصْلِحَهَا)).
٥٣٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
(رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ
= (الحديث ٤١٣٤) وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في نعل النبي 8 # (الحديث ١٧٧٢ و١٧٧٣)، وفي الشمائل، باب ما
جاء في نعل رسول الله وَل# (الحديث ٧١) وأخرجه ابن ماجه في اللباس ، باب صفة النعال (الحديث ٣٦١٥). تحفة الأشراف
(١٣٩٢).
٥٣٨٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩١٥٩).
٥٣٨٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٤٥٩).
٥٣٨٥ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً والخلع من اليسرى أولاً وكراهة المشي في
نعل واحدة (الحديث ٦٩). تحفة الأشراف (١٤٦٠٨).
سيوطي ٥٣٨٣.
سندي ٥٣٨٣ -
سيوطي ٥٣٨٤ - (إذا انقطع شسع نعل أحدكم) هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في
الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع (فلا يمش في نعل واحدة) قال
في النهاية: إنما نهى عنه لئلا يكون إحدى رجليه أرفع من الأخرى ويكون سبباً للعثار ويقبح في المنظر ويعاب
فاعله.
سندي ٥٣٨٤ - قوله (شسع نعل أحدكم) بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة أحد سيور النعل (في نعل
واحدة) قيل: النهي للشهرة، وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في
المشي والخروج عن الاعتدال فربما يصير سبباً للعثار.
سيوطي ٥٣٨٥ -
(١) في النظامية: (كانت) بدلاً من (كان).
(٢) في النظامية: (واحد) وفي إحدى نسخها (واحدة).
سندي ٥٣٨٥ -

الزينة ك٤٨ : ب١١٨
٦٠٩
التحفة (الزينة: ١١٦)
اللَّهِ ◌َ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: إِذَا أَنْقَطَعَ شِسْعُ نَمْلِ أَحَدِكُمْ فَلَ يَمْشٍ فِي
الْأُخْرَى(١) حَتَّى يُصْلِحَهَا)).
(١١٨ ما جاء في الأنطاع
٥٣٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيِ أَبُو مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ النَِّيَّ ◌َ أَضْطَجَعَ عَلَى
نِطْعٍ فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَرَقِهِ فَتَشَّفَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ فَرَآهَا النَِّّ :﴿ قَالَ: مَا هُذَا
الَّذِي تَصْتَعِينَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ؟ قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَفَكَ فِي طِي، فَضَحِكَ الَِّيُّ(٢) ◌َِ).
(١١٩) اتخاذ الخادم والمركب
٥٣٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٌ
مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: ((نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ وَهُوَ طَعِينَ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَكَى أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ
مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعْ يُشْتِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا؟ قَالَ: كُلِّ لَا (٣)، وَلَكِنْ رَسُولَ
اللَّهِ وَ﴿ عَهِدَ إِلَّ عَهْداً وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا
يَكْفِيكَ مِنْ ذُلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ)).
٨/٢١٩
٥٣٨٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٦٧).
٥٣٨٧ - أخرجه الترمذي في الزهد، باب - ١٩ - (الحديث ٢٣٢٧) وأخرجه ابن ماجه في الزهد، باب الزهد في الدنيا (الحديث
٤١٠٣) . تحفة الأشراف (١٢١٧٨).
سيوطي ٥٣٨٦ -
سندي ٥٣٨٦ - قوله (على نطع) بفتح نون وكسرها مع فتح طاء رسكونها والأول أشهر الأربع ذكره في المجمع.
سيوطي ٥٣٨٧ -
سندي ٥٣٨٧ - قوله (أوجع يشتزك) بضم ياء وبهمزة بعد الشين من أشأزه أقلقه، أي أوجع يقلقك (فقد ذهب صفوها)
أي فلا وجه للبكاء عليها (تدرك أموالاً) أي غنائم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (في نَعلٍ أحد) بدلاً من (في الأخرى).
(٢) ب إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (كلا) بدلاً من (كُلِّ لا).

الزينة ك٤٨ : ب١٢٠
٦١٠
التحفة (الزينة: ١١٨)
(١٢٠) حلية السيف
٥٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي
أْمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: ((كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ فِضَّةٍ)).
٥٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَمْرُوبْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّمٌ وَجَرِيرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
أَنْسٍ قَالَ: ((كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ لَّهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَقَبِعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ، وَمَا بَيْنَ ذُلِكَ حِلَقُ
فِضَّةٍ».
٥٣٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
الْحَسَنِ قَالَ: ((كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ فِضَّةٍ».
(١٢١) النهي عن الجلوس على الميَاثِرِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ
٥٣٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي
٥٣٨٨ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (١٤٢).
٥٣٨٩ - أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في السيف يحلى (الحديث ٢٥٨٣ و٢٥٨٤) وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء
في السيوف وحليتها (الحديث ١٦٩١)، وفي الشمائل، باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلقدره (الحديث ٩٩) و(الحديث
١٠٠) مرسلاً وأخرجه النسائي في الزينة،، حلية السيف (الحديث ٥٣٩٠) مرسلاً: تحفة الأشراف (١١٤٦ و١٤٢٥ و ١٨٦٨٨).
٥٣٩٠ - تقدم (الحدیث ٥٣٨٩).
٥٣٩١ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (الحديث ٦٤) مطولاً. وأخرجه أبو داود
في الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد (الحديث ٤٢٢٥) مطولاً وأخرجه الترمذي في اللباس ، باب كراهية التختم في أصبعين =
سيوطي ٥٣٨٨ - (قبيعة سيف) هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف.
سندي ٥٣٨٨ - قوله (قبيعة) قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.
سيوطي ٥٣٨٩ - (نعل سيف) هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب.
سندي ٥٣٨٩ -
سيوطي ٥٣٩٠.
سندي ٥٣٩٠ -
سيوطي ٥٣٩١ -
سندي ٥٣٩١ - قوله (فَسِّيَّ) بفتح فتشديد وياء مشددة، ثوب يغلبه الحرير (الرحل) أي للوضع على الرحل
(كالقطائف) جمع قطيفة هي كساء له خمل (من الأرجوان) بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة، ورد أحمر وكأنهم
كانوا يتخذونها من القسي الأحمر للفرس على الرحل.

الزينة ك ٤٨ : ب١٢٢
٦١١
التحفة (الزينة: ١٢٠)
بُرْدَةً، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((قُلِ اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَأَهْدِنِي، وَنهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ
عَلَى الْمَيَائِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيَّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِيُعُولِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ)).
٨/٢٢٠
(١٢٢) الجلوس على الكراسي
٥٣٩٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مِلَالٍ
قَالَ: قَالَ أَبُورِفَاعَةَ: ((أَنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ،وَهُ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ
جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَ يَدْرِي مَا دِينُهُ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَتَرََ خُطْبَتَهُ حَتَّى أَنْتَهَى إليَّ، فَأْتِيَ
بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيداً فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَّى
خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّهَا)).
(١٢٣) اتخاذ القباب الحمر
٥٣٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحْقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَوْنِ بْنِ أَبِي ◌ُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِّلَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ
أُنَاسٌ يَسيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يُتْبِعُ(١) فَاهُ هُهُنَا وَهُهُنَا».
= (الحديث ١٧٨٦) مختصراً والحديث عند: البخاري في اللباس ، باب لبس القسي (الحديث ٥٨٣٨) تعليقاً، ومسلم في اللباس
والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (الحديث ٦٥). والنسائي في الزينة، النهي عن الخاتم في السبابة
(الحديث ٥٢٢٦ و٥٢٢٧)، وموضع الخاتم (الحديث ٥٣٠١ ٥٣٠٢) وابن ماجه في اللباس، باب التختم في الإبهام (الحديث
٣٦٤٨). تحفة الأشراف (١٠٣١٨).
٥٣٩٢ - أخرجه مسلم في الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة (الحديث ٦٠). تحفة الأشراف (١٢٠٣٥).
٥٣٩٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي (الحديث ٢٤٩) مطولاً وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في المؤذن
يستدير في أذانه (الحديث ٥٢٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان
(الحديث ١٩٧) مطولاً تحفة الأشراف (١١٨٠٦).
سيوطي ٥٣٩٢.
سندي ٥٣٩٢ - قوله (خلت قوائمه حديداً) هو بكسر الخاء من أخوات علمت وظننت من الخيال، أي ظننت أن قوائمه
کانت حدیداً.
سيوطي ٥٣٩٣ -
سندي ٥٣٩٣ - قوله (يَسِيرُ) أي يريد السير إلى المدينة لا أنه كان سائراً في تلك الحالة (يتبع) بضم الياء من أتبع أي
يجعل فاه تابعاً للجهتين في الحيعلتين والله تعالى أعلم.
(١) في النظامية: (يتتبع) وفي إحدى نسخها (يتبع).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب١
٦١٢
التحفة (القضاة: ١)
٤٩ - كِتَابُ آدَاب الْقُضَاةِ(١)
(١) فضل الحاكم العادل في حكمه(٢)
٨/٢٢١ ٥٣٩٤ - أَخْبَرَنَا قُنَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو (ح)، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ
سُلَيْمَانَ، عَنِ آَبْنِ الْمُبَارِكِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ قَالَ: ((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ
٥٣٩٤ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إد حال المشقة
عليهم (الحديث ١٨). تحفة الأشراف (٨٨٩٨).
٤٩ - كتاب آداب القضاة
سيوطي ٥٣٩٤ - (إنَّ المقسطين) جمع مقسط اسم فاعلٍ من أقسط، أي عدل (عند الله تعالى على منابر من نور) قال
القرطبي: يعني مجلساً رفيعاً يتلألأ نوراً. قال: ويحتمل أن يعبر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة ولذلك قال (على
يمين الرحمن) قال ابن عرفة: يقال أتاه عن يمين إذا أتاه من الجهة المحمودة وقد شهد العقل والنقل أن الله تعالى
منزه عن مماثلة الأجسام والجوارح، وهذا الحديث ونحوه توسع واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك
فيحمل اليمين في هذا الحديث على ما قاله ابن عرفة أنه عبارة عن المنزلة الشريفة والدرجة المنيعة. وقال ابن حبان
في صحيحه: هذا خبر من ألفاظ التعارف فأطلق لفظه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم لا على الحقيقة لعدم
وقوفهم على المراد منه إلا بهذا الخطاب المذكور (وما ولوا) بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية .
٤٩ - كتاب آداب القضاة
سندي (٤٩) هكذا في كثير من النسخ ثم كتاب الاستعاذة ثم كتاب الأشربة وفي بعضها ههنا كتاب الأشربة ثم كتاب
آداب القضاة ثم كتاب الاستعاذة.
سندي ٥٣٩٤ - قوله (إنَّ المقسطين) جمع مقسط اسم فاعل من أقسط أي عدل (على منابر من نور) أي مجالس رفيعة =
(١) في إحدى نسخ النظامية: (أدب) وكتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب آداب القاضي).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (حكم).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب٢
٦١٣
التحفة (القضاة: ٢)
عَلَى يَمِينِ الرَّحْمُنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا). قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكِلْنَا ٨/٢٢٢
يَدَيْهِ یَمِينٌ.
(٢) الإِمام العادل
٥٣٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ
حَقْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،َ﴿ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ
٥٣٩٥ - أخرجه البخاري في الآذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (الحديث ٦٦٠)، وفي الزكاة ،
باب الصدقة باليمين (الحديث ١٤٢٣)، وفي الحدود، باب فضل من ترك الفواحش (الحديث ٦٨٠٦) ومسلم في الزكاة، باب
فضل إخفاء الصدقة (الحديث ٩١) وأخرجه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في الحب في الله (الحديث ٢٣٩١) والحديث عند:
البخاري في الرقاق، باب البكاء من خشية الله عز وجل (الحديث ٦٤٧٩). تحفة الأشراف (١٢٢٦٤).
تتلألأ نوراً، ويحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة المحمودة ولذلك قال (على يمين الرحمن) يقال: أتاه عن يمين
=
إذا أتاه من الجهة المحمودة، وإلّ فقد قام الأدلة العقلية والنقلية، على أنه تعالى منزه عن مماثلة الأجسام والجوارح
(وما ولوا) بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية كذا ذكره السيوطي نقلاً عن غيره إلّ شيئاً قليلاً
ذكره بلا نقل.
سيوطي ٥٣٩٥ - (سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلّ ظله) قال القاضي عياض: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة
ملك وكل ظل فهو الله وملكه، والمراد هنا: ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً والمراد يوم القيامة إذا قام الناس
لرب العالمين ودنت منهم الشمس، ولا ظل هناك لشيء إلّ للعرش. قلت: وهذا العدد لا مفهوم له فقد وردت
أحاديث بزيادة على ذلك وتتبعتها فبلغت سبعين وأفردتها في المؤلف بالأسانيد ثم اختصرته. قال القاضي عياض:
وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى ﴿وندخلهم ظلاً ظليلاً﴾ قال: وقال ابن دينار المراد
بالظل هنا الكرامة والكنف والكن من المكاره في ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما
قاله معلوم في اللسان. يقال: فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته. قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى
العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلّ فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله (إمام عادل) قال القاضي: هو
كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة منافعه وعموم نفعه (ورجل ذكر الله في
خلاء) بفتح الخاء المعجمة والمد المكان الخالي (ورجل كان قلبه معلقاً في المسجد) قال النووي: معناه شديد
الحب له أو الملازمة للجماعة فيه وليس معناه دوام القعود في المسجد (ورجل دعته امرأة ذات منصب) هي ذات
الحسب والنسب الشريف (وجمال إلى نفسها) قال النووي: أي دعته إلى الزُّنا بها، هذا هو الصواب في معناه،
وقيل: دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو(١) أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا(٢) وشهواتها =
(١) في نسختي دهلي والنظامية: (و) بدلاً من (أو).
(٢) في نسختي دهلي والنظامية: (أو) بدلاً من (و).

آداب القضاة ك٤٩ : ب٣
٦١٤
التحفة (القضاة: ٣)
٨/٢٢٣ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّ ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأْ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله فِي
خَلاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلّقً فِي الْمَسْجِدٍ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ، وَرَجُلٌ
دَعَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلى نَفْسِها فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
فَأَخْفَاهَا حَتّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ» .
(٣) الإِصابة في الحكم
٨/٢٢٤ ٥٣٩٦ - أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
٥٣٩٦ - أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (الحديث ٧٣٥٢م).
وأخرجه مسلم في الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (الحديث ١٥م) وأخرجه أبو داود في الأقضية ،
باب في القاضي يخطىء (الحديث ٣٥٧٤م) وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء (الحديث
١٣٢٦) وأخرجه ابن ماجه في الأحكام ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (الحديث ٢٣١٤ م). تحفة الأشراف (١٠٧٤٨
و١٥٤٣٧).
= (فقال إني أخاف الله) قال القاضي عياض: يحتمل قوله ذلك باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخص ذات
المنصب(١) والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال لا سيما وهي داعية إلى نفسها
طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف الله وقد دعته(٢) من أكمل المراتب
وأعظم الطاعات فرتب الله عليه أن يظله في ظله (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه)
قال النووي: قال العلماء ذكر اليمين والشمال مبالغة في الإِخفاء والاستتار بالصدقة وضرب المثل بهما لقرب اليمين
من الشمال وملازمتها لها ومعناه لو قدرت الشمال رجلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته(٣) في الإِخفاء، ونقل
القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس والصواب الأول.
سندي ٥٣٩٥ - قوله (سبعة) قال السيوطي: لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث في هذا المعنى إذا جمعت تفيد
أنهم سبعون (إلا ظله) أي ظل يتبع إذنه لا يكون لأحد بلا إذنه أو ظل عرشه على حذف المضاف وقيل: المراد بالظل
الكرامة أو نعيم الجنة. قال تعالى: ﴿وندخلهم ظلاً ظليلاً﴾ (إمام عادل) قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء
من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه (في خلاء) بفتح الخاء المعجمة والمد المكان الخالي (معلقاً بالمسجد) أي
شديد الحب له أو هو الملازم للجماعة فيه وليس المراد دوام القعود في المسجد (ومنصب) أي ذات الحسب والنسب
الشريف (إلى نفسها) قال النووي: أي دعته إلى الزّنا بها، هذا هو الصواب في معناه، وقيل: دعته لنكاحها فخاف
العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواته، (فقال: إني أخاف الله) يحتمل
أنه قال ذلك باللسان أو بالقلب ليزجر نفسه (حتى لا تعلم شماله) هو مبالغة في الإخفاء غالبه مما ذكره السيوطي .
سيوطي ٥٣٩٦ - (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) قال النووي: قال العلماء =
(١) في النظامية (النصب) بدلاً من (المنصب). (٢) في النظامية: (دعت) بدلاً من (دعته). (٣) في الميمنية: (المبالغة) بدلاً من (لمبالغته).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب٤
٦١٥
التحفة (القضاة: ٤)
٥٣٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ عَنٍ أَبِي
عُمَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: (أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأُشْعَرِيِّينَ
فَقَالُوا: أَذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَاعْتَذَرْتُ(١) مِمَّا قَالُوا وَأَخْبَرْتُ(٢) أَنِّي لَ أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ
فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي فَقَالَ: إِنَّا لَ نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَنَا (٣).
٥٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ
٥٣٩٧ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٩٠٩٣).
٥٣٩٨ - أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب قول النبي الا للأنصار ((اصبروا حتى تلقوني على الحوض)) (الحديث =
= أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أَجْرٌ باجتهاده، وَأَجْرٌ
بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحكم فاجتهد قالوا وأما من ليس بأهل
للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحكم أو لا .
سندي ٥٣٩٦ - قوله (إذا حكم الحاكم) أي أراد الحكم والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في إدراك الصواب، وأما
الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور إن لم يصل إليه. نعم، إن وفق للصواب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الحكم
بالحكم وإلا فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد، بقي أن هذا هل هو اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته أو اجتهاد في
معرفة حقيقة الحادثة ليقضي على وفق ما عليه الأمر في نفسه وغالب العلماء على أن المراد هو الأول، ولذلك قالوا:
الحديث في حاكم عالم للاجتهاد والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٣٩٧ -
سندي ٥٣٩٧ - قوله (استعن بنا في عملك) أي استعملنا في بعض الولايات المتعلقة بك (بمن سألناه) أي بالذي
طلب منا العمل لأن العمل فيه تعب في الدنيا وخوف في الآخرة ولا يرضى به ولا يطلبه عادة إلّ من اتخذه سبباً لنيل
الدنیا ومثله لا يستحق لذلك.
سيوطي ٥٣٩٨
سندي ٥٣٩٨ - قوله (إنكم ستلقون بعدي أثرة) بفتحتين اسم من الإيثار أي إن الأمراء بعدي يفضلون عليكم غيركم،
(١) في النظامية: (فاعتذرته) وفي إحدى نسخها (فاعتذرت).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (وأخبرته) بدلاً من (وأخبرت).
(٣) في النظامية: (سألناه) بدلاً من (سألنا).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب٥
٦١٦
التحفة (القضاة : ٥)
٨/٢٢٠ أَنْسأَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسْيدِ بْنِ حُضَيْرِ: (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلْنِي
كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَاناً، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ)).
(٥) النهي عن مسألة الإِمارة
٥٣٩٩ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ
ابْنِ سَمُرَةً(١) (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَه: ((لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ
وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)) .
= ٣٧٩٢)، وفي الفتن، باب قول النبي وَ ل# ((سترون بعدي أموراً تنكرونها)) (الحديث ٧٠٥٧) وأخرجه مسلم في الإمارة ، باب الأمر
بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم (الحديث ٤٨) وأخرجه الترمذي في الفتن، باب في الأثرة وما جاء فيه (الحديث ٢١٨٩). تحفة
الأشراف (١٤٨).
٥٣٩٩ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ (الحديث ٦٦٢٢) مطولاً، وفي كفارات
الأيمان ، باب الكفارة قبل الحنث وبعده (الحديث ٦٧٢٢) مطولاً، وفي الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها
(الحديث ٧١٤٦) مطولاً، وباب من سأل الإمارة وكل إليها (الحديث ٧١٤٧) مطولاً وأخرجه مسلم في الإمارة، باب النهي عن
طلب الإِمارة والحرص عليها (الحديث ١٣)، وفي الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير
ويكفر عن يمينه (الحديث ١٩) وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في طلب الإمارة (الحديث ٢٩٢٩)
وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها (الحديث ١٥٢٩) مطولاً .
والحديث عند: أبي داود في الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث (الحديث ٣٢٧٧ و٣٢٧٨) والنسائي في الأيمان
والنذور، الكفارة قبل الحنث (الحديث ٣٧٩١ و٣٧٩٢ و٧٣٩٣)، والكفارة بعد الحنث (الحديث ٣٧٩٨ و٣٧٩٩ و٣٨٠٠).
تحفة الأشراف (٩٦٩٥).
= يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك ولكن الأثرة ما يكون بعدي والمطلوب فيه منكم الصبر فكيف تصبر إذا لم
تقدر أن تصبر على هذا القذر، فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصهر فيما بعد، والحاصل رآه مستعجلاً فأرشده إلى
الصبر على الإطلاق بألطف وجه .
سيوطي ٥٣٩٩ -
سندي ٥٣٩٩ - قوله (الإمارة) بكسر الهمزة (إن أعطيتها) على بناء المفعول ولفظ الخطاب وكذا وكلت إليها أي، إلى =
(١) في النظامية: (قال رسول الله (*) بعد (ابن سمرة).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب٦
٦١٧
التحفة (القضاة: ٦)
٨/٢٢٦
٥٤٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ؛ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ بَّرِ قَالَ: ((إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةٌ وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِثْسَتِ الْفَاطِمَةُ ».
(٦) استعمال الشعراء
٥٤٠١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: (أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ تَمِيمٍ عَلَى النَِّّ(١) ◌َ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ
مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ أَمِّرِ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَتَمَارَيَا حَتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا،
فَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ حَتَّى أَنْقَضَتْ الآيَةُ، وَلَوْ
أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ)).
٥٤٠٠ - تقدم (الحديث ٤٢٢٢).
٥٤٠١ - أخرجه البخاري في المغازي ، باب - ٦٨ - (الحديث ٤٣٦٧)، وفي التفسير ، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي)) (الحديث ٤٨٤٥)، وفي التفسير، باب ((إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)) (الحديث ٤٨٤٧)، وفي
الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (الحديث ٧٣٠٢) مطولاً وأخرجه الترمذي في
تفسير القرآن، باب ((ومن سورة الحجرات)) (الحديث ٣٢٦٦) مطولاً. وأخرجه النسائي في التفسير: سورة الحجرات، قوله ((إن
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)» (الحديث ٥٢٦). تحفة الأشراف (٥٢٦٩).
المسألة وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به وذلك لأنه حيث اجترأ على
السؤال فقد اعتمد على نفسه فلا يستحق العون (أعنت) على بناء المفعول أيضاً.
سيوطي ٥٤٠٠ -
سندي ٥٤٠٠ - قوله (ستكون ندامة) أي بعد الموت ولعله المراد بيوم القيامة فإنَّ من مات فقد قامت قيامته والله تعالى
أعلم (المرضعة) هي الحياة التي هي موصلة لهم إلى الإمارة (الفاطمة) أي الموت القاطع لهم عن الإمارة والتأنيث
باعتبار أنه حالة والمراد فنعمت حياتهم وبئس موتهم.
سيوطي ٥٤٠١ -
سندي ٥٤٠١ - قوله (أمر) من التأمير (فتماريا) تجادلا(٢) في تعيين من هو الأولى بذلك (ولو أنهم صبروا) نزل فيما
فعلوا حال قدومهم حيث نادوه من البيت لا في جدال الشيخين رضي الله عنهما.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي).
(٢) في نسخة دهلي: (تجاولا) بدلاً من (تجادلا).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب٧
٦١٨
التحفة (القضاة: ٧)
(٧) إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم
٥٤٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ (١) أَبْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ ،
عَنْ أَبِيهِ هَانِىٍ (١): (أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ سَمِعَهُ(٢) وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئاً أَبَا الْحَكْمِ،
فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّ
قَوْمِي إِذَا أَخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَ الْفَرِيقَيْنِ(٣) ، قَالَ: مَا أَحْسَنَ مِنْ هُذَا
فَمَا لَكَ مِنَ الْوُّلْدِ؟ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمُ قَالَ فَمَنْ أَكْرُهُمْ؟ قَالَ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو
شُرَيْحٍ، فَدَعَالَهُ وَلِوَلَدِهِ).
٨/٢٢٧
(٨) النهي عن استعمال النساء في الحكم
٥٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
٥٤٠٢ - أخرجه أبو داود في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح (الحديث ٤٩٥٥) تحفة الأشراف. (١١٧٢٥).
٥٤٠٣ - أخرجه البخاري في المغازي، باب كتاب النبي وم 18 إلى كسرى وقيصر (الحديث ٤٤٢٥)، وفي الفتن، باب - ١٨ -
(الحديث ٧٠٩٩) وأخرجه الترمذي في الفتن، باب - ٧٥ - (الحديث ٢٢٦٢) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٦٦٠).
سيوطي ٥٤٠٢ -
سندي ٥٤٠٢ - قوله (سمعه) أي سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مناداته، أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم،
فضمير الفاعل في سمع للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير المفعول لهانىء على حذف مضاف (وهم يكنون)
إما بتشديد النون مع ضم أوله أو بتخفيفها مع فتح أوله وضميرهم لقوم هانىء (ما أحسن هذا) أي الذي ذكرت من
الحكم على وجه يرضي المتخاصمين، فإنه لا يكون دائماً على هذا الوجه إلّا بكونه عدلاً (أبو شريح) رعاية للأكبر
سناً وشريح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٤٠٣ -
سندي ٥٤٠٣ - قوله (عصمني الله) أي حين أردت أن أقاتل علياً من طرف عائشة (وَلُّوا أمرهم امرأة) أي فقلت في
نفسي حين تذكرت هذا الحديث: إن عائشة امرأة فلا تصلح لتولية الأمر إليها وقد عصمه الله تعالى فيما جرى على
معاوية وعليّ بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وهو ابن المقدام بن شريح بن هانىءعن أبيه هانىء) بدلاً من (وهو ابن المقدام بن شريح بن هانىء عن أبيه هانىء).
(٢) في النظامية: (وسمعهم) وفي إحدى نسخها (سمعه).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (كُلّ من الفريقين) بدلاً من (كلا الفريقين).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب٩
٦١٩
التحفة (القضاة: ٩)
أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((عَصَمَنِي آللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴾ِ: لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ: مَنِ
أَسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: بِْتَهُ، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
(٩) الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على
الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
شَيْخَاَ كَبِيرَاً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلَّ مُعْتَرِضاً، أَفَحُجَّ عَنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنَهُ، فَإِنَّهُ لَوْ كان عَليْهِ ٨/٢٢٨
دَيْنٌ قَضَيْتِهِ(١)».
٥٤٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ شِهَابٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ أَسْتَغْتَتْ رَسُولَ اللَّهِه ◌ِ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ وَ -
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخَاً كَبِيراً لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُجْزِىءُ؟ قَالَ مَحْمُودٌ: فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ:
٥٤٠٤ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (الحديث ١٨٥٣) وأخرجه مسلم
في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (الحديث ٤٠٨) مختصراً وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما
جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت (الحديث ٩٢٨) مختصراً وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم
يستطع (الحديث ٢٩٠٩). تحفة الأشراف (١١٠٤٨).
٥٤٠٥ - تقدم (الحديث ٢٦٣٣).
سيوطي ٥٤٠٤ -
سندي ٥٤٠٤.
سيوطي ٥٤٠٥.
سندي ٥٤٠٥ - قوله (إن فريضة الله إلخ) قد تقدم الحديث في كتاب الحج.
(١) في النظامية: (قضيته) وفي إحدى نسخها (قَضَيْتِيه).

آداب القضاة ك ٤٩ : ب١٠
٦٢٠
التحفة (القضاة: ٩ - ألف)
لَهَا: نَعَمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا
ذَكَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
٥٤٠٦ - قَالَ الْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ آَبْنٍ
شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُولٍ
اللَّهِ ﴿ فَجَاءَتْهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ تَسْتَفْتِهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ
وَّ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى
عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَثِيراً لَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ(١) عَنْهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
٥٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ،
عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: (أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ قَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيرَاً لَ يَسْتَوِي عَلَى
٨/٢٢٩ الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا
وَكَانَتِ أَمْرَأَةً حَسْنَاءَ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَر)).
(١٠) ذکر الاختلاف علی یحیی بن أبي إسحق فيه
٥٤٠٨ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى (٢) عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
٥٤٠٦ - تقدم (الحديث ٢٦٣٣).
٥٤٠٧ - تقدم (الحديث ٢٦٣٣).
٥٤٠٨ - تقدم (الحديث ٢٦٣٣).
سيوطي ٥٤٠٦ و٥٤٠٧ -
سندي ٥٤٠٦ و ٥٤٠٧-
سيوطي ٥٤٠٨
سندي ٥٤٠٨.
(١) في النظامية: (فأحج) بدلاً من (أفأحج).
(٢) بعده في إحدى نسخ النظامية: (أن رجلاً أخبره) زيادة عن باقي النسخ .