النص المفهرس

صفحات 321-340

البيوع ك ٤٤ : ب ٤٨
٣٢١
التحفة (البيوع: ٤٦)
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّ ٧/٢٧٩
مِثْلَا بِمِثْلٍ ، وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِياً بِنَاجِزٍ)).
٤٥٨٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ((بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولٍ
اللَّهِ ﴿َ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقٍ إِلَّ سَوَاءٌ بِسَواءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلَ تَبِيعُوا
غَائِباً بِنَاجِزٍ، وَلاَ تُثِقُوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ».
٤٥٨٦ - حَدَّثَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: ((أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةٌ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّ
مِثْلَا بِمِثْلٍ».
(٤٨) بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
٤٥٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ،
عَنْ حَنَشٍ الصُّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: ((أَشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْرَ قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزٌ بِثْنَيْ
= (الحديث ٧٥ و٧٦). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الصرف (الحديث ١٢٤١). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع
الذهب بالذهب (الحديث ٤٥٨٥). تحفة الأشراف (٤٣٨٥).
٤٥٨٥ - تقدم في البيوع. بيع الذهب بالذهب (الحديث ٤٥٨٤).
٤٥٨٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٩٥٣).
٤٥٨٧ - أخرجه مسلم في المساقاة ، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (الحديث ٩٠) و (الحديث ٩١ و٩٢) بمعناه. وأخرجه أبو
داود في البيوع والإِجارات، باب في حلية السيف تباع بالدراهم (الحديث ٣٣٥١) بنحوه مطولاً، و (الحديث ٣٣٥٢) و
(الحديث ٣٣٥٣) بمعناه. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز (الحديث ١٢٥٥) وأخرجه
النسائي في البيوع، بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب (الحديث ٤٥٨٨) بنحوه. تحفة الأشراف (١١٠٢٧).
سيوطي ٤٥٨٥ و٤٥٨٦.
سندي ٤٥٨٥ و٤٥٨٦.
سیوطي ٤٥٨٧
سندي ٤٥٨٧ - قوله (حتى تفصل) أي تميز بين الذهب والخرز.

البيوع ك ٤٤ : ب ٤٩
٣٢٢
التحفة (البيوع: ٤٧)
عَشَرَ دِينَاراً، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ أَثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرَ ذلِكَ لِلنَِّّنَّهِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ
حَتَّى تُفَصَّلَ».
٤٥٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَنْبَأَنَا
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: ((أَصَبْتُ
يَوْمَ خَيْرَ قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِلنَِّّ لَ فَقَالَ: اقْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ
بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا)).
٧/٢٨٠
(٤٩) بيع الفضة بالذهب نسيئة
٤٥٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ قَالَ: (بَاعَ شَرِيكُ لِي
وَرِقَأَبِنَسِيئَةٍ، فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ: هَذَا لَ يَصْلُحُ! فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ
فَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَ النَِّيُّ ◌َةِ الْمَدِينَةَ وَتَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ: مَا كَانَ
يَدَأَ بِيَدٍ فَلَ بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِباً، ثُمَّ قَالَ لِي: أَنْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ
ذلِكَ)).
٤٥٩٠ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
٤٥٨٨ - تقدم في البيوع، بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب (الحديث ٤٥٨٧).
٤٥٨٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب التجارة في البز وغيره (الحديث ٢٠٦١) مختصراً، وباب بيع الورق بالذهب نسيئة
(الحديث ٢١٨٠ و٢١٨١) مختصراً، وفي الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف (الحديث ٢٤٩٧
و٢٤٩٨) بنحوه، وفي مناقب الأنصار، باب - ٥١ - (الحديث ٣٩٣٩ و٣٩٤٠). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب النهي عن بيع
الورق بالذهب ديناً (الحديث ٨٦و ٨٧). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع الفضة بالذهب نسيئة (الحديث ٤٥٩٠ و٤٥٩١). تحفة
الأشراف (١٧٨٨).
٤٥٩٠ - تقدم في البيوع ، بيع الفضة بالذهب نسيئة (الحديث ٤٥٨٩).
-
سيوطي ٤٥٨٨.
سندي ٤٥٨٨ -
سيوطي ٤٥٨٩ و٤٥٩٠ -
سندي ٤٥٨٩ و٤٥٩٠ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٠
٣٢٣
التحفة (البيوع: ٤٨)
دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالاً:
(كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَهَ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدَأْ بِيَدٍ فَلاَ
بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِئَةً فَلَ يَصْلُحُ)).
٤٥٩١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: ((سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي
وَأَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْداً فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِّي وَأَعْلَمُ، فَقَالَا جَمِيعاً: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ
عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْناً».
(٥٠) بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
٤٥٩٢ - وَفِيهَا قُرِىءَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي
إِسْحْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ
بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا».
٧/٢٨١
٤٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَّةُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: «نَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّ عَيْناً بِعَيْنٍ سَوَاءَ بِسَوَاءٍ، وَلَ نَبِيعَ الذُّهَبَ بِالذّهَبِ إِلَّ عَيْناً
٤٥٩١ - تقدم في البيوع، بيع الفضة بالذهب نسيئة (الحديث ٤٥٨٩).
٤٥٩٢ - أخرجه البخاري في البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب (الحديث ٢١٧٥)، وباب بيع الذهب بالورق يداً بيد (الحديث
٢١٨٢). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً (الحديث ٨٨) مطولاً وأخرجه النسائي في البيوع ،
بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (الحديث ٤٥٩٣). تحفة الأشراف (١١٦٨١).
٤٥٩٣ - تقدم في البيوع، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (الحديث ٤٥٩٢).
سيوطي ٤٥٩١.
سندي ٤٥٩١.
سيوطي ٤٥٩٢ و٤٥٩٣ =
سندي ٤٥٩٢ ٤٥٩٣ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٠
٣٢٤
التحفة (البيوع: ٤٨)
بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَواءٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ
شِتُمْ».
٠٠
٤٥٩٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ آبْنَ عَبَّاسٍ.
يَقُولُ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ِ قَالَ: ((لَا رِباً إِلَّ فِي النَّسِيفَةِ)).
٤٥٩٥ - أَخْبَرَنَا قُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ
الْخُذْرِيِّ يَقُولُ: قُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْئاً وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ
شَيْئاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿هَ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ
اللّهِ وَ، وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ).
٤٥٩٦ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
٤٥٩٤ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء (الحديث ٢١٧٨ و٢١٧٩) مطولاً. وأخرجه مسلم في
المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (الحديث ١٠١) مطولاً، و(الحديث ١٠٢ و١٠٣) و (الحديث ١٠٤) مطولاً. وأخرجه
النسائي في البيوع، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (الحديث ٤٥٩٥) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب من
قال لا ربا إلا في النسيئة (الحديث ٢٢٥٧) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٤).
٤٥٩٥ - تقدم في البيوع ، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (الحديث ٤٥٩٤).
٤٥٩٦ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في اقتضاء الذهب من الورق (الحديث ٣٣٥٤ و٣٣٥٥) مطولاً وأخرجه
الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في الصرف (الحديث ١٢٤٢). وأخرجه النسائي في البيوع، أخذ الورق من الذهب والذهب
من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه (الحديث ٤٥٩٧)، والحديث ٤٥٩٨ و (٤٥٩٩) موقوفاً، و (الحديث
٤٦٠١ و٤٦٠٢) عن سعيد بن جبير من قوله ، وأخذ الورق من الذهب (الحديث ٤٦٠٣) وأخرجه ابن ماجه في التجارات،
باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب (الحديث ٢٢٦٢) بنحوه مطولاً، تحفة الأشراف (٧٠٥٣ و ١٨٦٨٥).
سيوطي ٤٥٩٤ - (لا ربا إلا في النسيئة) قال النووي أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال قوم إنه منسوخ
وتأوله آخرون على الأجناس المختلفة سمعت أبا صفوان هو مالك بن عمير وقيل سويد بن قيس(١).
سندي ٤٥٩٤ - قوله (لا ربا إلا في النسيئة) كالكريمة وزناً قال النووي أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم
قال قوم: إنه منسوخ وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة.
سیوطي ٤٥٩٥ و٤٥٩٦ ۔
سندي ٤٥٩٥ - قوله (أرأيت هذا الذي تقول) أي من أنه لا ربا في الفضل (أشيئاً) أي أيكون شيئاً واعتباره منصوباً
على الإضمار بشرط التفسير بعيد نظراً إلى المعنى.
سندي ٤٥٩٦ - قوله (بالنقيع) قيل بالنون موضع قريب بالمدينة أو بالباء مراداً به بقيع الغرقد (لا بأس أن تأخذ) يحتمل =
(١) هکذا في الأصل وليس في هذه الأحاديث ذكر لأبي صفوان.

البيوع ك ٤٤ : ب ٥١
٣٢٥
التحفة (البيوع: ٤٩)
٧/٢٨٢
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ،
فَأَتَيْتُ النَّبِّلَ فِي بَيْتِ حَقْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ
بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدََّانِيرِ وَآَخِذُ الدَّرَاهِمَ، قَال: لَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرٍ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا
شَيْءٌ».
(٥١) أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر
اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر ابن عمر فيه
٤٥٩٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيِّبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ:
((كُنْتُ أَبِعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةَ بِالذِّهَبِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا
بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ)).
٤٥٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَنْبَأَنًا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :
(أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّتَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدََّانِ)).
٤٥٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُؤَمِّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ كَانَ لَ يَرَى بَأْساً - يَعْنَي فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدُّنَانِيرِ مِنَ
الدَّرَاهِمِ».
٤٥٩٧ - تقدم (الحديث ٤٥٩٦).
٤٥٩٨ - تقدم (الحديث ٤٥٩٦).
٤٥٩٩ - تقدم (الحديث ٤٥٩٦) .
= فتح همزة أن على أنها ناصبة وكسرها على أنها شرطية جازمة، أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير والدراهم وبالعكس
بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب (وبينكما شيء) حال أي لا بأس ما لم تفترقا
والحال أنه بقي بينكما شيء غير مقبوض، قيل: وذلك لأنه لو استبدل عن الدين شيئاً مؤجلاً لا يجوز لأنه بيع الكالىء
بالكالىء وقد نهى عنه. قلت: وعلى هذا لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند قبض البدل،
فينبغي أن لا يكون به بأس أيضاً والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٤٥٩٧ إلى ٤٦٠٢ -
سندي ٤٥٩٧ - قوله (ليس) أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية.
سندي ٤٥٩٨ و٤٥٩٩ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٢
٣٢٦
التحفة (البيوع: ٥٠)
٧/٢٨٣ ٤٦٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ((فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضِ».
٤٦٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَا عَبْدُ الرُّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ(أَنَّهُ كَانَ لَ يَرَى بَأْساً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ).
٤٦٠٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُبْرٍ
أَبْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: (أَتَيْتُ النَََِّّّ فَقُلْتُ: رُوَيْدَكَ أَسْأَلِكَ، إِنِّي
أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْقِيعِ بِ لَدَّثَانِيرِ وَآَخُذُ الدَّرَاهِمَ، قَالَ: لَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَّ بِعْرٍ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا
وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».
(٥٣) الزيادة في الوزن
٤٦٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أُخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِقَارٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ النَِّيُّ ◌َ الْمَدِينَةَ، دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي)).
٤٦٠٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤١٨).
٤٦٠١ - تقدم (الحديث ٤٥٩٦).
٤٦٠٢ - تقدم (الحديث ٤٥٩٦).
٤٦٠٣ - تقدم (الحديث ٤٥٩٦).
٤٦٠٤ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر (الحديث ٤٤٣) مطولاً، وفي الاستقراض، باب حسن =
سندي ٤٦٠٠ - قوله (إذا كان من قرض) لئلا يؤدي إلى جر نفع والقرض إذا جر النفع يكون مكروهاً.
سندي ٤٦٠١ ٤٦٠٢.
سيوطي ٤٦٠٣ -
سندي ٤٦٠٣ - قوله (رويدك) أي أمهلني .
سيوطي ٤٦٠٤ .
سندي ٤٦٠٤ - قوله (وزادني) الزيادة في أداء الدين من غير اشتراط استحبها كثير وعدوها صدقة خفية.

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٤
٣٢٧
التحفة (البيوع: ٥٢)
٤٦٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبٍ
آبْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ :﴿ وَزَادَنِي)).
٧/٢٨٤
(٥٤) الرجحان في الوزن
٤٦٠٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ
قَيْسٍ قَالَ: ((جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَأَ مِنْ هَجَرَ، فَأَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَنَحْنُ بِمِنَّى وَوَزَّانْ يَزِنُ
بِالْأَجْرِ، فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ)).
= القضاء (الحديث ٢٣٩٤) مطولاً، وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (الحديث ٣٦٠٣) و
(الحديث ٢٦٠٤) بنحوه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس
قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات (الحديث ٧١)، وفي المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (الحديث ١١٥
و١١٦) مطولاً وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في حسن القضاء (الحديث ٣٣٤٧) وأخرجه النسائي في البيوع ،
الزيادة في الوزن (الحديث ٤٦٠٥). والحديث عند: البخاري في الجهاد، باب الصلاة إذا قدم من سفر (الحديث ٣٠٨٧)،
وباب الطعام عند القدوم (الحديث ٣٠٨٩° م) تعليقاً، و(الحديث ٣٠٩٠). ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب
الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه (الحديث ٧٢). تحفة الأشراف (٢٥٧٨).
٤٦٠٥ - تقدم في البيوع ، الزيادة في الوزن (الحديث ٤٦٠٤).
٤٦٠٦ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر (الحديث ٣٣٣٦ و ٣٣٣٧).
وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن (الحديث ١٣٠٥). وأخرجه النسائي في البيوع، الرجحان
في الوزن (الحديث ٤٦٠٧) مختصراً وأخرجه ابن ماجه في التجارات ، باب الرجحان في الوزن، (الحديث ٢٢٢٠ و٢٢٢١).
والحديث عند: ابن ماجه في اللباس، باب لبس السراويل (الحديث ٣٥٧٩). تحفة الأشراف (٤٨١٠).
سيوطي ٤٦٠٥ -
سندي ٤٦٠٥ -
سيوطي ٤٦٠٦ .
سندي ٤٦٠٦ - قوله (من هجر) بفتحتين اسم بلد قال السيوطي في حاشية أبي داود ذكر بعضهم أن النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها، وفي الهدى لابن قيم الجوزية أنه لبسها، فقيل: هو سبق قلم لكن في
مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: دخلت يوماً السوق مع رسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان فقال له: زن وأرجح
فوزن وأرجح، وأخذ السراويل فذهبت لأحمله عنه فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفاً
يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم، قلت: يا رسول اللّه وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: في السفر والحضر والليل والنهار
فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئاً أستر منه. قلت ويؤيده أنه اشتراه قبل الهجرة فليتأمل والله تعالى أعلم.

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٥
٣٢٨
التحفة (البيوع: ٥٣)
٤٦٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ قَالَ: (بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي)).
٤٦٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَنْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا
أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَلَ: ((الْمِْيَالُ
عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ)) - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ.
(٥٥) بيع الطعام قبل أن يستوفى
٧/٢٨٥
٤٦٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: (مَنِ أَبْتَاعَ طَعَاماً فَلَ يَبِعْهُ حَتَّى
يَسْتوْفِيهُ)).
مسـ
٤٦٠٧ - تقدم في البيوع، الرجحان في الوزن (الحديث ٤٦٠٦).
٤٦٠٨ - تقدم (الحديث ٢٥١٩).
٤٦٠٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى (الحديث ٢١٢٦)، وباب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع
ما ليس عندك (الحديث ٢١٣٦) وأخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٢) وأخرجه أبو داود
في البيوع والإجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٢). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي
عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (الحديث ٢٢٢٦). تحفة الأشراف (٨٣٢٧).
سيوطي ٤٦٠٧ و ٤٦٠٨ -
سندي ٤٦٠٧ -
سندي ٤٦٠٨ - قوله (المكيال على مكيال أهل المدينة) أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج
صدقة الفطر به صاع المدينة، وكانت الصيعان مختلفة في البلاد (والوزن الخ) المراد وزن الذهب والفضة فقط،
والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل، وكانت الدراهم
مختلفة الأوزان في البلاد، وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه
وسلم إلى ذلك لهذا الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر بما سبق والله تعالى
أعلم.
سيوطي من ٤٦٠٩ إلى ٤٦١٧ -
سندي ٤٦٠٩ - قوله (فلا يبعه حتى يستوفيه) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض
وإنما اختلفوا فيما عداه، قيل: فقال مالك: هو في الطعام فقط، وقال الشافعي ومحمد: بل في كل شيء. وقال أبو
حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد: أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم.

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٥
٣٢٩
التحفة (البيوع: ٥٣)
٤٦١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: ((مَنِ أَبْتَعَ طَعَاماً فَلَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)).
٤٦١١ - أَخْبَرَنَا أحمد(١) بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنِ أَبْتَاعَ طَعَاماً فَلَ يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ».
٤٦١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِّ لَ﴿َ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ ((حَتَّى يَقْبِضَهُ)).
٤٦١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ آَبْنٍ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.
يَقُولُ: (أَمَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ)).
٤٦١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنٍ طَاؤُسٍ، عَنْ ٧/٢٨٦
٤٦١٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٢٥١).
٤٦١١ - أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (الحديث ٢١٣٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في البيوع،
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٠ و٣١) مطولاً وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات ، باب في بيع الطعام قبل أن
يستوفى (الحديث ٣٤٩٦). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٤٦١٣ و٤٦١٤). تحفة الأشراف
(٥٧٠٧).
٤٦١٢ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (الحديث ٢١٣٥). وأخرجه مسلم في
البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٢٩) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع الطعام قبل أن
يستوفى (الحديث ٣٤٩٧). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (الحديث ١٢٩١).
وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (الحديث ٢٢٢٧). تحفة الأشراف (٥٧٣٦).
٤٦١٣ - تقدم (الحديث ٤٦١١).
٤٦١٤ - تقدم (الحديث ٤٦١١).
سندي ٤٦١٠ -
سندي ٤٦١١ - قوله (حتى يكتاله) كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل.
سندي ٤٦١٢ و ٤٦١٣ -
سندي ٤٦١٤ - قوله (إن كل شيء بمنزلة الطعام) فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة الحاجة
إليه بخلاف غيره.
(١) وقع في جميع النسخ: (محمد) بدلاً من (أحمد)، والتصويب من تحفة الأشراف للمزي، وانظر المعجم المشتمل لابن عساكر (ص ٤٢،
رقم ١٨) وتقريب التهذيب لابن حجر (ص ٧٨، رقم ٢٤).
٠.

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٦
٣٣٠
التحفة (البيوع: ٥٤)
أَبِهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنِ أَبْتَعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلِّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
٤٦١٥ - أَخْبَرَنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿: ((لَا تَبِعْ طَعَاماً حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَّهُ)).
٤٦١٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَِّّ ◌َِ﴾.
٤٦١٧ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأُحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رفيعٍ ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ : ((أَبْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامٍ
الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَ تَبِعْهُ حَتَّى
تَقْبِضَهُ)).
(٥٦) النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى
٤٦١٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ آبْنٍ وَهْبٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ (أَنَّ النِّيّ ◌َ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَاماً أَشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).
٤٦١٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٤٣٠).
٤٦١٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٤٢٩).
٤٦١٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٤٢٤).
٤٦١٨ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٥). تحفة الأشراف
(٧٣٧٥).
سندي ٤٦١٥ و٤٦١٦ و ٤٦١٧ -
سيوطي ٤٦١٨ -
سندي ٤٦١٨ - قوله (اشتراه بكيل) خرج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له، فوافق أحاديث الإطلاق وأحاديث
الجزاف .

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٧
٣٣١
التحفة (البيوع: ٥٥)
٧/٢٨٧
(٥٧) بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه
٤٦١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كُنَّا فِي زَمَانٍ رَسُولِ اللَّهِ رَ
نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَبْتَعْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ
نَبِيعَهُ».
٤٦٢٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ آَبْنٍ
عُمَرَ: (أَتَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافاً، فَتَهَاهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ وَ﴿ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ».
٤٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ آبْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مِنَ الرُّكْبَانِ فَتَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي أَبْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقٍ
الطَّعَامِ».
٤٦١٩ - أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٣). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات ،
باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٣). تحفة الأشراف (٨٣٧١).
٤٦٢٠ - أخرجه البخاري في البيوع باب منتهى التلقي (الحديث ٢١٦٧). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات ، باب في بيع
الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٤). تحفة الأشراف (٨١٥٤).
٤٦٢١ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الأيمان والنذور، ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة (الحديث
٣٩٤١) تحفة الأشراف (٨٤٢٥).
سيوطي ٤٦١٩ و ٤٦٢٠ و٤٦٢١.
سندي ٤٦١٩ - قوله (من يأمرنا) قال السيوطي هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق (إلى مكان سواء) أي ليتم
القبض على آكد وجه.
سندي ٤٦٢٠ - قوله (جزافاً) مثلث الجيم والكسر أفصح هو المجهول القدر مكيلاً كان أو موزوناً.
سندي ٤٦٢١ ۔

البيوع ك ٤٤ : ب ٥٨
٣٣٢
التحفة (البيوع : ٥٦)
٤٦٢٢ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ:
(رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ إِذَا اشْتَرَوا الطَّعَامَ جُزَافاً أَنْ يَبِيْعُوهُ حَتَّى يُؤْوُّهُ إِلَى
ڕِحَالِهِمْ».
٧/٢٨٨
(٥٨) الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن
البائع منه بالثمن رهناً
٤٦٢٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ يَهُودٍِّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)).
(٥٩) الرهن في الحضر
٤٦٢٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
٤٦٢٢ - أخرجه البخاري في الحدود، باب كم التعزير والأدب (الحديث ٦٨٥٢). وأخرجه مسلم في البيوع ، باب بطلان بيع
المبيع قبل القبض (الحديث ٣٧). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٨)
تحفة الأشراف (٦٩٣٣).
٤٦٢٣ - أخرجه البخاري في البيوع، باب شراء النبي # بالنسيئة (الحديث ٢٠٦٨)، وباب شراء الإِمام الحوائج بنفسه
(الحديث ٢٠٩٦)، وباب شراء الطعام إلى أجل (الحديث ٢٢٠٠)، وفي السلم، باب الكفيل في السلم (الحديث ٢٢٥١) ،
وباب الرهن في السلم (الحديث ٢٢٥٢)، وفي الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (الحديث ٢٣٨٦)، وفي الرهن،
باب الرهن، باب من رهن درعه (الحديث ٢٥٠٩)، وباب الرهن عند اليهود وغيرهم (الحديث ٢٥١٣)، وفي الجهاد، باب ما
قيل في درع النبي 3# والقميص في الحرب (الحديث ٢٩١٦) بنحوه، وفي المغازي ، باب - ٨٦ - (الحديث ٤٤٦٧) بنحوه.
وأخرجه مسلم في المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر (الحديث ١٢٤ و١٢٥ و١٢٦). وأخرجه النسائي في
البيوع، مبايعة أهل الكتاب (الحديث ٤٦٦٤) وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (الحديث
٢٤٣٦) تحفة الأشراف (١٥٩٤٨).
٤٦٢٤ - أخرجه البخاري في البيوع، باب شراء النبي # (الحديث ٢٠٦٩) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب حدثنا =
سيوطي ٤٦٢٢ -
سندي ٤٦٢٢ - قوله (رأيت الناس يضربون) هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعي في
مبايعاتهم ومعاملاتهم.
سيوطي ٤٦٢٣
سندي ٤٦٢٣.
سيوطي ٤٦٢٤ - (وإهالة) هي كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به، وقيل: هي ما أذيب من الألية والشحم، وقيل:
الدسم الجامد (سنخة) هي المتغيرة الريح.
سندي ٤٦٢٤ - قوله(وإهالة) بكسر الهمزة هي كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. وقيل: هي ما أذيب من الآلية
والشحم، وقيل: الدسم الجامد (سنخة) بفتح مهملة وكسرنون فمعجمة أي متغيرة الريح.

البيوع ك ٤٤ : ب ٦٠
٣٣٣
التحفة (البيوع: ٥٨)
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: ((أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿هَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ بِرْعاً لَهُ
عِنْدَ بَهُودٍِّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لِأَهْلِهِ).
(٦٠) بيع ما ليس عند البائع
٤٦٢٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَ﴿ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَ بَيْعُ مَا
لَيْسَ عِنْدَك».
٤٦٢٦ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٧/٢٨٩
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: عُثْمَانُ - هُوَ مُحَمِّدُ بْنُ سَيْفٍ - عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)).
= أبو بكر بن أبي شيبة (الحديث ٢٤٣٧). والحديث عند: البخاري في الرهن ، باب في الرهن في الحضر (الحديث ٢٥٠٨).
والترمذي في البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (الحديث ١٢١٥). تحفة الأشراف (١٣٥٥).
٤٦٢٥ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (الحديث ٣٥٠٤). وأخرجه الترمذي في البيوع
، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (الحديث ١٢٣٤). وأخرجه النسائي في البيوع ، شرطان في بيع (الحديث ٤٦٤٤
و٤٦٤٥). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (الحديث ٢١٨٨) مختصراً.
تحفة الأشراف (٨٦٦٤).
٤٦٢٦ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح (الحديث ٢١٩٠) مطولاً. تحفة الأشراف (٨٨٠٤).
سيوطي ٤٦٢٥ و٤٦٢٦ -
سندي ٤٦٢٥ - قوله (لا يحل سلف وبيع) السلف بفتحتين: القرض ويطلق على السلم، والمراد ههنا القرض، أي لا
يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا، وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئاً بأكثر من
قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعاً، أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك(ولا
شرطان في بيع) مثل بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في
البيع أصلاً كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعليّ خياطته
وقصارته وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعليّ خياطته فلا بأس به(ولا بيع ما ليس عندك) قيل: هو كبيع الآبق ومال
الغير والبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً وهو مقتضى بعض الأحاديث، ومنعه الشافعي لظاهر هذا
الحديث. قال الخطابي: يريد العين دون بيع الصفة. يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في السلم فإن مداره
على الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع والله تعالى أعلم.
سندي ٤٦٢٦ - قوله (ليس على رجل إلخ) أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع.

البيوع ك ٤٤ : ب ٦١
٣٣٤
التحفة (البيوع: ٥٩)
٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِّلَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ
عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: لَا تَبْعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)).
(٦١) السلم في الطعام
٤٦٢٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ:
٧/٢٩٠ (سَأَلْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي
الْبُرِّ والشَّعِيرِ وَالتَّهْرِ إِلَى قَوْمٍ لَ أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَ)»؟ وَأَبْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
(٦٢) السلم في الزبيب
٤٦٢٩ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي
الْمُجَالِدِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: مُحَمَّدٌ، قَالَ: ((تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي
السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وََّ، وَعَلَى عَهْدِ
٤٦٢٧ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (الحديث ٣٥٠٣). وأخرجه الترمذي في البيوع
، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (الحديث ١٢٣٢ و١٢٣٣ و١٢٣٥). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن
بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (الحديث ٢١٨٧). تحفة الأشراف (٣٤٣٦).
٤٦٢٨ - أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معلوم (الحديث ٢٢٤٢ و٢٢٤٣)، وباب السلم إلى من ليس عنده أصل
(الحديث ٢٢٤٤ و٢٢٤٥) بنحوه مطولاً، وباب السلم إلى أجل معلوم (الحديث ٢٢٥٤ و٢٢٥٥) بنحوه. وأخرجه أبو داود في
البيوع والإِجارات، باب في السلف (الحديث ٣٤٦٤ و٣٤٦٥) وأخرجه النسائي في البيوع، السلم في الزبيب (الحديث ٤٦٢٩).
وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (الحديث ٢٢٨٢). تحفة الأشراف
(٥١٧١).
٤٦٢٩ - تقدم في البيوع ، السلم في الطعام (الحديث ٤٦٢٨).
سيوطي ٤٦٢٧ -
سندي ٤٦٢٧ - قوله (فيسألني البيع) هو بمعنى المبيع، وجملة ليس عندي صفته بناء على أن تعريفه للجنس ومثله يوصف
بالجملة مثل ﴿كمثل الحمار يحمل أسفار﴾ أو الجملة حال (أبيعه) بتقدير همزة الاستفهام.
سيوطي ٤٦٢٨ -
سندي ٤٦٢٨ - قوله(كنا نسلف) من أسلف والمراد السلم أي نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم إلخ ،
المقصود بيان محل الحديث السابق وأنه في بيع العين لا في السلم.
سيوطي ٤٦٢٩ -
سندي ٤٦٢٩.

البيوع ك ٤٤ : ب ٦٣
٣٣٥
التحفة (البيوع: ٦١)
أَد بَكْرٍ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ والتّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ)) وَسَأَلْتُ أَبْنَ
أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذُلِكَ.
(٦٣) السلف في الثمار
٤٦٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿َ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ
السََّيّنِ وَالثَّلَثَ فَتَهَاهُمْ وَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى
أَجْلٍ مَعْلُومٍ».
٧/٢٩١
(٦٤) استسلاف الحيوان واستقراضه
٤٦٣١ - أَخْبَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ،
٤٦٣٠ - أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في كيل معلوم (الحديث ٢٢٣٩)، وباب السلم في وزن معلوم (الحديث ٢٢٤٠
و٢٢٤١)، وباب السلم إلى أجل معلوم (الحديث ٢٢٥٣). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب السلم (الحديث ١٢٧ و١٢٨).
وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في السلف (الحديث ٣٤٦٣) وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في السلف في
الطعام والتمر (الحديث ١٣١١) وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (الحديث
٢٢٨٠). تحفة الأشراف (٥٨٢٠).
٤٦٣١ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ((وخيركم أحسنكم قضاء)) (الحديث ١١٨ و١١٩) . =
سيوطي ٤٦٣٠ -
سندي ٤٦٣٠ - قوله (وهم يسلفون) يقال أسلف إسلافاً وسلف تسليفاً، والاسم السلف وهو على وجهين: أحدهما: قرض
لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يعطى مالاً في سلعة إلى أجل معلوم، ونصب السنة والسنتين
إما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي إسلاف السنة (ووزن معلوم) بالواو في الأصول فقيل: الواو
للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن، وقيل: بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيلياً ووزن
معلوم إن كان وزنياً، أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم.
وقوله (إلى أجل معلوم) قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب
أحمد، وقال الشافعي: لا يشترط الأجل، والمراد في الحديث أنه إن أجل اشترط أن يكون الأجل معلوماً كما في قرينته
والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٦٣١ - (بكرا) بالفتح الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس (رباعياً) بفتح الراء والموحدة وتخفيف المثناة =
(١) كذا وقع هنا في جميع النسخ (عبد الرحمن)، وكذا وقع في السنن الكبرى: البيوع، استسلاف الحيوان واستقراضه (٨٠/ب) وهو محتمل
أن يكون: (عبد الرحمن بن مهدي)، ووقع في تحفة الأشراف: (عبد الملك بن الماجشون) بدلاً من (عبد الرحمن) ولعله في رواية أخرى
للنسائي، فكلاهما من الرواة عن الإمام مالك كما في تهذيب الكمال للمزي (١٢٩٦/٣) وكلاهما ممن يروي عنه عمرو بن علي الفلاس
كما في تهذيب الكمال للمزي (١٠٤٤/٢).

البيوع ك ٤٤ : ب ٦٤
٣٣٦
التحفة (البيوع: ٦٢)
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَتَهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ
فَقَالَ لِرَجُلٍ أَنْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْراً، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ إِلَّ بَكْراً رَباعِيَأْ خِيَاراً، فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ
خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
٤٦٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْلٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَِّّلَهُ مِنَّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ
= وأخرجه أبو داود في البيوع، والإِجارات، باب في حسن القضاء (الحديث ٣٣٤٦) وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في
استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (الحديث ١٣١٨). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السلم في الحيوان
(الحديث ٢٢٨٥). تحفة الأشراف (١٢٠٢٥).
٤٦٣٢ - أخرجه البخاري في الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة (الحديث ٢٣٠٥)، وباب الوكالة في قضاء الديون
(الحديث ٢٣٠٦) بنحوه، وفي الاستقراض، باب استقراض الإبل (الحديث ٢٣٩٠) بنحوه، وباب هل يعطى أكبر من سنه
(الحديث ٢٣٩٢)، وباب حسن القضاء (الحديث ٢٣٩٣)، وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير
المقسومة (الحديث ٢٦٠٦) بنحوه، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق (الحديث ٢٦٠٩) بنحوه. وأخرجه مسلم في
المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه و((خيركم أحسنكم قضاء)» (الحديث ١٢٠ و١٢١ و١٢٢) بنحوه. وأخرجه
الترمذي في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (الحديث ١٣١٦) مختصراً، و (الحديث
١٣١٧) بنحوه. والحديث عند: البخاري في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال (الحديث ٢٤٠١) والنسائي في البيوع،
الترغيب في حسن القضاء (الحديث ٤٧٠٧). وابن ماجه في الصدقات، باب حسن القضاء (الحديث ٢٤٢٣). تحفة الأشراف
(١٤٩٦٣).
= التحتية الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته ودخل في السنة السابعة.
سندي ٤٦٣١ - قوله (أستسلف) أي استقرض (بكراً) بفتح فسكون الفتي من الإبل كالغلام من الإنسان (رباعياً) كثمانیاً
وهو مادخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته والرباعية بوزن ثمانية (خياراً) مختاراً وفيه أن رد القرض بالأجود من
غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز، وقالوا:
هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل قلت: بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وذلك لأن الاستقراض
في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم لأنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد المثل
فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهي ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم المحرم بقي أن هذا مبني على
قواعدهم ولا بعد في ذلك، ويؤيد قول أبي حنيفة في الجملة أن استقراض الجارية للوطء ثم ردها بعينها مما لا يقول
به أحد مع أنه ينبغي أن يكون جائزاً على أصل من يقول باستقراض الحيوان فتأمل والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٦٣٢ -
سندي ٤٦٣٢ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٦٥
٣٣٧
التحفة (البيوع: ٦٣)
أَعْطُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّ سِنّاً فَوْقَ سِنِّهِ، قَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنَّ
خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».
:
٤٦٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِى يَقُولُ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَة يَقُولُ: (بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
بَكْرَأْ، فَأَتَُّهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ أَجَلْ، لَ أَقْضِيكَهَا إِلَّا نَجِبَةً، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي، وَجَاءَهُ أَغْرَابِيّ
يَتْقَاضَاهُ مِنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: أَعْطُوهُ سِنّاً، فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي،
فَقَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً» .
٧/٢٩٢
(٦٥) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٤٦٣٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ
قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ:
حَدْثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ.
اللَّهِ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً».
(٦٦) بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً
٤٦٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ
٤٦٣٣ - أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السلم في الحيوان (الحديث ٢٢٨٦) مختصراً. تحفة الأشراف (٩٨٨٧).
٤٦٣٤ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (الحديث ٣٣٥٦) وأخرجه الترمذي في البيوع،
باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (الحديث ١٢٣٧). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان
نسيئة (الحديث ٢٢٧٠). تحفة الأشراف (٤٥٨٣).
٤٦٣٥ - تقدم (الحديث ٤١٩٥).
سيوطي ٤٦٣٣ -
قوله (إلا نجيبة) أي ناقة نجيبة.
سندي ٤٦٣٣ -
سيوطي ٤٦٣٤ -
سندي ٤٦٣٤ - قوله (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحاً
للمحرم على المبيح ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعاً بينه وبين ما يفيد الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة
إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالىء.
سيوطي ٤٦٣٥ -
سندي ٤٦٣٥ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٦٧
٣٣٨
التحفة (البيوع: ٦٥)
٧/٢٩٣َ﴿ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَ يَشْعُرُ النَِّيُّ ◌َ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: بِعْنِيهِ، فَأَشْتَرَاهُ
بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدُ هُوَ؟)).
(٦٧) بَيْعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ
٤٦٣٦ - أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النََِّّ ◌َ قَالَ: ((السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِباً)).
٤٦٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدِّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
(أَنَّ النَِّّ ◌َ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)).
٤٦٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلٍ
الْحَبَلَةِ)).
(٦٨) تفسير ذلك
٤٦٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنِ
٤٦٣٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٤٤٠).
٤٦٣٧ - أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص (الحديث ٢١٩٧).
تحفة الأشراف (٧٠٦٢).
٤٦٣٨ - أخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة (الحديث ٥). تحفة الأشراف (٨٢٩٦).
٤٦٣٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (الحديث ٢١٤٣). والحديث عند: أبي داود في البيوع
والإِجارات، باب في بيع الغرر (الحديث ٣٣٨٠). تحفة الأشراف (٨٣٧٠).
سيوطي ٤٦٣٦ و٤٦٣٧ و٤٦٣٨ -
سندي ٤٦٣٦ - قوله (السلف في حبل الحبلة) هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما
المفعول والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة، والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول:
إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها
حراماً كالربا من حيث إنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر.
سندي ٤٦٣٧ - قوله (عن بيع حبل الحبلة) هو أن يقال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في
بطنها فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروي عن ابن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شيء بتاً ويجعل
أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة.
سندي ٤٦٣٨ - قوله (عن بيع) هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر.
سيوطي ٤٦٣٩ .

البيوع ك ٤٤ : ب ٦٩
٣٣٩
التحفة (البيوع: ٦٧)
٧/٢٩٤
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النّبِيَّ ◌َ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)).
وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُوراً إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجُ الَّتِي فِي بَعْنِهَا)) .
(٦٩) بيع السنين
٤٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ)).
٤٦٤١ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعَرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ
عَبِيْقٍ - عَنْ جَابِرٍ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَه ◌َهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ)).
(٧٠) البيع إلى الأجل المعلوم
٤٦٤٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ:
أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنٍ، وَكَانَ إذَا جَلَسَ فَعَرِقَ
فِيهِمَا ثَقُلَا عَلَيْهِ، وَقَدِمَ لِفُلانٍ الْيَهُودِّ بَّ مِنَ الشَّأْمِ فَقُلْتُ: لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى
الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: كَذَبَ قَدْ عِلَمَ أَنِي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ)).
٤٦٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٧٦٨).
٤٦٤١ - تقدم (الحديث ٤٥٤٤).
٤٦٤٢ - أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (الحديث ١٢١٣). تحفة الأشراف (١٧٤٠٠).
سندي ٤٦٣٩ -
سيوطي ٤٦٤٠ و٤٦٤١
سندي ٤٦٤٠ و٤٦٤١.
سيوطي ٤٦٤٢ - (بردين قطر بين) القطري بكسر القاف ضرب من البر ودفيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة وقيل
هو حلل جياد وتحمل من قبل البحرين من قرية هناك يقال لها قطر بكسر القاف للنسبة وتخفيفاً.
سندي ٤٦٤٢ - قوله (بردين قطر بين) القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض
الخشونة (إلى الميسرة) أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر، وكأنه كان وقتاً معيناً يتوقع فيه ذلك
فلا يرد الإشكال بجهالة الأجل(وآداهم للأمانة) في الصحاح أدى دينه دية أي قضاه وهو آدى للأمانة منك بمد الألف.

البيوع ك ٤٤ : ب ٧١
٢٤٠
التجفة (البيوع: ٦٩)
٧/٢٩٥
(٧١) سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً
٤٦٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ
يُضْمَنْ)).
(٧٢) شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا
وإلی شهرین بكذا
٤٦٤٤ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ له: ((لَا يَجِلُّ سَلَفْ
وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ)).
٤٦٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ
فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ)).
(٧٣) بيعتين في بيعة. وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة
بمائة درهم نقداً وبمائتي درهم نسيئة
٤٦٤٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْنِى بْنُ
٤٦٤٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٦٩٢).
٤٦٤٤ - تقدم (الحدیث ٦٦٢٥).
٤٦٤٥ - تقدم (الحدیث ٦٦٢٥).
٤٦٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥١١٢).
سيوطي ٤٦٤٣ -
سندي ٤٦٤٣ - قوله(وربح مالم يضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه
بالقبض والحديث قد مضى سابقاً.
سيوطي ٤٦٤٤ و ٤٦٤٥.
سندي ٤٦٤٤ و٤٦٤٥ -
سيوطي ٤٦٤٦ -
سندي ٤٦٤٦ -