النص المفهرس

صفحات 301-320

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٧
٣٠١
التحفة (البيوع: ٢٥)
٧/٢٦٢
عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ لَ: (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْعَتَانِ:
فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَمَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجلُ لِلرَّجُلِ: أَبِعُكَ ثَوْبِي ◌ِثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرَ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْساً، وَأَمَّ الْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولُ أَنْبِذُ مَا مَعِي وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ
لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ وَنَحْواً مِنْ هَذَا الْوَصْفِ (١)).
(٢٧) بَيْعُ الحَصَاءِ
٤٥٣٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)).
إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (الحديث ١٢٤٨)، وفي التجارات، باب ما جاء في
=
النهي عن المنابذة والملامسة (الحديث ٢١٦٩)، وفي اللباس، باب ما نهى عنه من اللباس (الحديث ٣٥٦٠). تحفة الأشراف
(١٢٢٦٥).
٤٥٣٠ - أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (الحديث ٤). وأخرجه أبو داود في البيوع
والإِجارات، باب في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٦). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر (الحديث
١٢٣٠) وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (الحديث ٢١٩٤). تحفة الأشراف
(١٣٧٩٤).
سيوطي ٤٥٣٠ -
سندي ٤٥٣٠ - قوله (عن بيع الحصاة) هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وقبل ذلك
لي الخيار، فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت
مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: هو أن يجعل الرمي عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإِيجاب
والقبول أو التعاطي لا بالرمي (وعن بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري: هو
ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت
بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في
الإِجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء
والمكث فيه ونحو ذلك.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (الصنف).

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٨
٣٠٢
التحفة (البيوع: ٢٦)
(٢٨) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
٤٥٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: ((لَ
تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ)).
٤٥٣٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».
٤٥٣٣ - أَخْبَرَنِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ -، عَنِ آَبْنٍ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ:
(َ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(١) وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّعْرِ)).
٧/٢٦٣
٤٥٣١ - أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٢٢١٤): تحفة الأشراف
(٨٣٠٢).
٤٥٣٢ - أخرجه مسلم في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٥٧). تحفة الأشراف
(٦٨٣٢).
٤٥٣٣ - أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٥٨). وأخرجه ابن ماجه
في التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٢٢١٥). تحفة الأشراف (١٣٣٢٨).
سيوطي من ٤٥٣١ إلى ٤٥٣٨ -
سندي ٤٥٣١ - قوله (لا تبيعوا الثمرة(٢)) بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما إذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط
القطع يرى أن النهي كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع
الخصومة فيجوز والله تعالى أعلم.
سندي ٤٥٣٢ -
سندي ٤٥٣٣ - قوله (ولا تبتاعوا الثمر بالتمر) الأول بفتح المثلثة والميم الرطب على النخيل، والثاني بالمثناة الفوقانية
وسكون الميم ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع.
(١) في النظامية: (صلاحها) وفي إحدى نسخها: (صلاحه).
(٢) في نسختي دهلي والميمنية (الثمر)، وهو الموافق لِمَّا في المتن.

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٨
٣٠٣
التحفة (البيوع: ٢٦)
٤٥٣٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ نَهَى عَنْ مِثْلِهِ
سَوَاءً)).
٤٥٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
طَاؤُساً يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((قَامَ فِيَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)).
٤٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَِّّ ◌َ﴿: ((أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُحَاقَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إلَّ بِالدَّتَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخْصَ فِي الْعَرَايَ)).
٤٥٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبْرِ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ
٧/٢٦٤
٤٥٣٤ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (الحديث ٢١٩٩)
تعليقاً. وأخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٥٨). تحفة الأشراف
(٦٩٨٤).
٤٥٣٥ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٧١٠٥).
٤٥٣٦ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٨٨٨).
٤٥٣٧ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحدیث ٣٨٨٨),
سندي ٤٥٣٤ و٤٥٣٥ -
سندي ٤٥٣٦ - قوله (أنه نهى عن المخابرة) قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريباً (وأن لا يباع) كلمة لا زائدة ذكرت
تذكيراً للنهي لبعد النهي، أي وقال: لا تبيعوا الثمر إلّ بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب
بالزبيب لشبهة الربا (ورخص في العرايا) جمع عرية فعيلة هي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب
ولا نقد بيده يشتريها بها(١) فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعاً للحاجة فيما دون خمسة أوسق وقد
اختلفوا في تفسيرها اختلافاً كثيراً لكن هذا الحديث يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث
الآتي وقد تقدَّم الكلام فيه.
سندي ٤٥٣٧ - قوله (حتى يطعم) أي يصلح للأكل (إلّ العرايا) ظاهره أنه استثناء على الأخير لكن المناسب لسائر
الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام.
(١) في نسختي دهلي والميمنية (به) بدلاً من (بها).

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٩
٣٠٤
التحفة (البيوع: ٢٧)
الَِّّ:﴿ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إلَّ الْعَرَايَا)).
٤٥٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ)).
(٢٩) شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها
ولا یتر کھا إلی أوان إدراكها
٤٥٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آَبْنٍ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ :
أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ (١) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».
٤٥٣٨ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٢٩٨٥).
٤٥٣٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (الحديث٢١٩٨).
وأخرجه مسلم في المساقاة، باب وضع الجوائح (الحديث ١٥ م). والحديث عند: البخاري في الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو
أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة (الحديث ١٤٨٨). تحفة
الأشراف (٧٣٣).
سندي ٤٥٣٨ -
سيوطي ٤٥٣٩ - (حتى تزهو) قال في النهاية: يقال زها النخل يزهو زهواً إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا احمر
واصفر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ومنهم من أنكر يزهي.
سندي ٤٥٣٩ - قوله (نهى عن بيع الثمار) أي على الأشجار (حتى تزهي) من أزهى إذا احمر أو اصفر (إن مَنَعَ اللّه
الثمر) أي من الإِدراك (فبم) أي: بأي وجه، أي(٢) في مقابلة أي شيء (مال أخيه) أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا
لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم.
(١) في النظامية (فَيِما) وفي إحدى نسخها (فَبِمَ)، (بِمَ).
(٢) في نسختي دهلي والميمنية (أو) بدلاً من (أي).

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٠
٣٠٥
التحفة (البيوع: ٢٨)
(٣٠) وَضْعُ الجَوَائِحِ
٤٥٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ(١): قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ٧/٢٦٥
سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَهَ: ((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ
تَأْخُذَمِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقّ؟»
٤٥٤١ - أَنْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ حَمْزَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ﴿ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ
ثَمَرَأْ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ، وَذَكَرَ شَيْئاً عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ».
٤٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ - وَهُوَ الْأَعْرَجُ - عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ النَّبِّ وَّهَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ)).
٤٥٤٠ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب وضع الجوائح (الحديث ١٤). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في وضع
الجائحة (الحديث ٣٤٧٠). وأخرجه النسائي في البيوع، وضع الجوائح (الحديث ٤٥٤١). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب
بيع الثمار سنين والجائحة (الحديث ٢٢١٩). تحفة الأشراف (٢٧٩٨).
٤٥٤١ - تقدم في البيوع، وضع الجوائح (الحديث ٤٥٤٠).
٤٥٤٢ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب وضع الجوائح (الحديث ١٧) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع
السنين (الحديث ٣٣٧٤) مطولاً. تحفة الأشراف (٢٢٧٠).
سيوطي ٤٥٤٠ و ٤٥٤١ و ٤٥٤٢ ۔
سندي ٤٥٤٠ - قوله (جائحة) أي آفة أهلكت الثمرة (أن تأخذ منه) أي من أخيك شيئاً أي في مقابلة الهالك ظاهره
حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث، قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك،
وقال الخطابي: هي لندب الوضع من طريق المعروف والإِحسان عند الفقهاء ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك
جداً، وقيل: الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك
بعد التسليم لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدل على
ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار(٢) ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم
: تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديوناً بسببها والله تعالى أعلم.
سندي ٤٥٤١ - قوله (على ما) هي استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور.
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٢) في الميمنية: (أثمار) بدلاً من (ثمار).
سندي ٤٥٤٢ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٣١
٣٠٦
التحفة (البيوع: ٢٩)
٤٥٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتَِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي ثِمَارٍ (١) ابْتَعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ:
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّ ذَلِكَ)).
٧/٢٦٦
(٣١) بيع الثمر سنين
٤٥٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ
قُتِبَةُ: عَتِيكُ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيقٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَِّّ لَهَ: «نَهَى(٢) عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ)).
(٣٢) بيع الثمر بالتمر
٤٥٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َه
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّعْرِ».
٤٥٤٣ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين (الحديث ١٨). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات،
باب في وضع الجائحة (الحديث ٣٤٦٩). وأخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم
(الحديث ٦٥٥). وأخرجه النسائي في البيوع، الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (الحديث ٤٦٩٢). وأخرجه ابن ماجه
في الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (الحديث ٢٣٥٦). تحفة الأشراف (٤٢٧٠).
٤٥٤٤ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ١٠١). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع السنين
(الحديث ٣٣٧٤) بنحوه مطولاً. وأخرجه النسائي في البيوع، بيع السنين (الحديث ٤٦٤١). وأخرجه ابن ماجه في التجارات،
باب بيع الثمار سنين والجائحة (الحديث ٢٢١٨) بنحوه. تحفة الأشراف (٢٢٦٩).
٤٥٤٥ - أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٥٧) والحديث عند:
النسائي في البيوع، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣٢). تحفة الأشراف (٦٨٣٢).
سيوطي ٤٥٤٣ -
سندي ٤٥٤٣ - قوله (ليس لكم إلّ ذلك) ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه ويحتمل أن
المعنى ليس لكم في الحال إلّ ذلك لوجوب الانتظار في غيره لقوله تعالى ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ وحينئذٍ فلا وضع
أصلاً، وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٥٤٤ -
سندي ٤٥٤٤ - قوله (بيع الثمر سنين) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً مثلاً فإنه بيع شيء لا
وجود له حال العقد.
سیوطي ٤٥٤٥
(١) في اليمنية (أثمار) بدلاً من (ثمار).
سندي ٤٥٤٥
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أنه نهى) بزيادة (أنه).

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٣
٣٠٧
التحفة (البيوع: ٣١)
٤٥٤٦ - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)).
٤٥٤٧ - أَخْبَرَنِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ:
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ، وَالْمُزَابَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُسِ النَّْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمِّى،
إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَليّ).
(٣٣) بيع الکرم بالزبيب
٤٥٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَثَةِ، وَالْمُزَاَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتّعْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا».
٤٥٤٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ٧/٢٦٧
رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَةِ».
٤٥٤٦ - أخرجه البخاري في البيوع، وباب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧٣)، وباب بيع المزابنة (الحديث
٢١٨٤ و٢١٨٨)، وباب تفسير العرايا (الحديث ٢١٩٢)، وفي المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
(الحديث ٢٣٨٠). وأخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٥٧م) وباب
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٥٩، و٦٠ و٦١ ٦٢ و٦٣ و٦٤ و٦٥). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء
في العرايا والرخصة في ذلك (الحديث ١٣٠٠) مطولاً، و(الحديث ١٣٠٢). وأخرجه النسائي في البيوع ، بيع الكرم بالزبيب
(الحديث ٤٥٥٠)، وباب بيع العرايا بخرصها تمراً (الحديث ٤٥٥٢ و٤٥٥٣)، وبيع العرايا بالرطب (الحديث ٤٥٥٤) مطولاً .
وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب بيع العرايا بخرصها تمراً (الحديث ٢٢٦٨ و٢٢٦٩). تحفة الأشراف (٣٧٢٣).
٤٥٤٧ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧٢). وأخرجه مسلم في البيوع،
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٧٥). تحفة الأشراف (٧٥٢٢).
٤٥٤٨ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧١)، وباب بيع المزابنة (الحديث
٢١٨٥). وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٧٢). تحفة الأشراف (٨٣٦٠).
٤٥٤٩ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٩٩).
سيوطي ٤٥٤٦ و٤٥٤٧ -
سندي ٤٥٤٦ و٤٥٤٧.
سیوطي ٤٥٤٨ و ٤٥٤٩
سندي ٤٥٤٨ و ٤٥٤٩ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٤
٣٠٨
التحفة (البيوع: ٣٢)
-
٤٥٥٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: حَدَّثَنِي
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)).
٤٥٥١ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ
شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
بِالتّعْرِ وَالرُّطَبِ)).
(٣٤) باب بيع العرايا بخرصها تمراً
٤٥٥٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخِرْصِهَا)).
٤٥٥٣ - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ(١) بِخِرْصِهَا تَمْراً)).
٤٥٥٠ - تقدم (الحدیث ٤٥٤٦).
٤٥٥١ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع العرايا (الحديث ٣٣٦٢). تحفة الأشراف (٣٧٠٥).
٤٥٥٢ - تقدم (الحدیث ٤٥٤٦).
٤٥٥٣ - تقدم (الحديث ٤٥٤٦).
سيوطي ٤٥٥٠ ٤٥٥١ -
سندي ٤٥٥٠ و ٤٥٥١ -
سيوطي ٤٥٥٢ و ٤٥٥٣ -
سندي ٤٥٥٢ - قوله (بخرصها) قيل: بكسر فسكون، اسم بمعنى المخروص أي القدر الذي يعرف بالتخمين وبفتح
فسكون مصدر بمعنى التخمين ويمكن أن يراد به المخروص أيضاً كالخلق بمعنى المخلوق والمراد ههنا المخروص
فيصح الوجهان. قلت: هذا على أن الباء في بخرصها للمقابلة كما هو المتبادر الشائع، والمراد أي بقدر المخروص
وأما إذا كانت للسبيبة فالخرص يكون مصدراً بمعناه والله تعالى أعلم.
سندي ٤٥٥٣ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (العرايا).

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٥
٣٠٩
التحفة (البيوع: ٣٣)
(٣٥) بيع العرايا بالرطب
٤٥٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنِ
شِهَابٍ، أَنَّ سَالِماً أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ
الَّهِوَ رَخِصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّعْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِى غَيْرِ ذلِكَ)).
٧/٢٦٨
٤٥٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْنَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنٍ أَبِي حَثْمَةَ: ((أَنَّ النَّبِّوَ تَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَحُهُ، وَرَخَّصَ فِي
الْعَرَايا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبا)).
٤٥٥٤ - تقدم (الحديث ٤٥٤٦).
٤٥٥٥ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (الحديث ٢١٩٠)، وفي المساقاة،
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (الحديث ٢٣٨٢). وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرطب
بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٧١) وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في مقدار العرية (الحديث ٣٣٦٤). وأخرجه
الترمذي في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (الحديث ١٣٠١). تحفة الأشراف (١٤٩٤٣).
٤٥٥٦ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (الحديث ٢١٩١) مطولاً، وفي
المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (الحديث ٢٣٨٤). وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع
الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٦٧ و٦٨ و٦٩ و٧٠). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات ، باب في بيع العرايا
(الحديث ٣٣٦٣). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب («منه» (الحديث ١٣٠٣). وأخرجه النسائي في البيوع ، بيع العرايا بالرطب
(الحديث ٤٥٥٧ و٤٥٥٨) تحفة الأشراف (٤٦٤٦).
سيوطي ٤٥٥٤ و٤٥٥٥ و ٤٥٥٦ -
سندي ٤٥٥٤ - قوله (بيع العرايا بالرطب) هذا يقتضي أن العرية ما يعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل ثم
يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب لا ما يشتريه من يريد أكل الرطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى فليتأمل.
سندي ٤٥٥٥ - قوله (أو ما دون خمسة) شك من الراوي أو هو تعميم في طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أو سق
ذكرت تحديداً لمنع النقصان ففيه بيان أن خمسة أو سق حد لمنع الزيادة فقط.
سندي ٤٥٥٦

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٦
٣١٠
التحفة (البيوع: ٣٤)
٤٥٥٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ نَهَى عَنٍ
الْمُزَابَةِ: يَبْعُ الثَّمَرِ بِالتَّعْرِ إِلَّ لْإِصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ)) .
٤٥٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ أَنَّهُمْ قَالُوا: ((رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا)).
(٣٦) اشتراء التمر بالرطب
٤٥٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنِى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدٌ
٧/٢٦٩ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ التَّعْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ:
أَيْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا بَيِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَتَهِى عَنْهُ».
٤٥٥٧ - تقدم في البيوع، بيع العرايا بالرطب (الحديث ٤٥٥٦).
٤٥٥٨ - تقدم (الحدیث ٤٥٥٦).
٤٥٥٩ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التمر بالتمر (الحديث ٣٣٥٩) و(الحديث ٣٣٦٠) مختصراً. وأخرجه
الترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (الحديث ١٢٢٥). وأخرجه النسائي في البيوع، اشتراء التمر
بالرطب (الحديث ٤٥٦٠). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر (الحديث ٢٢٦٤). تحفة الأشراف
(٣٨٥٤).
سيوطي ٤٥٥٧ و ٤٥٥٨ -
سندي ٤٥٥٧ و٤٥٥٨.
سیوطي ٤٥٥٩
سندي ٤٥٥٩ - قوله (أينقص الرطب) تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه
العلة. قال القاضي في شرح المصابيح: ليس المراد من الاستفهام استفهام القضية فإنها جلية مستغنية عن
الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا
على فرض البيوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلاً
حملاً للحديث على النسيئة لما روى هذا الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة
وضعفه بيّن لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يداً بيد إلا من طريق المفهوم وهو عنده غير منظور إليه
فضلاً عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية إذ
كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف أهـ. قلت: المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن
عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم معرفة غيره فالأقرب قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام
صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم.

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٧
٣١١
التحفة (البيوع: ٣٥)
٤٥٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْبَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ أَمْيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ وَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: أَيْقُصُ إِذَا بَيِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَتَهَى عَنْهُ)).
(٣٧) بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
٤٥٦١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ النَّمْرِ لَ يُعْلَمُ مَكِيلُها بِالْكَيْلِ ٧/٢٧٠
الْمُسَمَّى مِنَ النَّمْرِ)).
(٣٨) بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
٤٥٦٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَنْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلَ
الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ».
٤٥٦٠ - تقدم في البيوع، اشتراء التمر بالرطب (الحديث ٤٥٥٩).
٤٥٦١ - أخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (الحديث ٤٢). وأخرجه النسائي في البيوع،
بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام (الحديث ٤٥٦٢). تحفة الأشراف (٢٨٢٠).
٤٥٦٢ - تقدم في البيوع، بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر (الحديث ٤٥٦١).
--
سيوطي ٤٥٦٠ -
سندي ٤٥٦٠ -
سيوطي ٤٥٦١
سندي ٤٥٦١ - قوله (عن بيع الصبرة) بضم صاد وسكون باء هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر.
سيوطي ٤٥٦٢ -
سندي ٤٥٦٢ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٣٩
٣١٢
1
التحفة (البيوع: ٣٧)
(٣٩) بَيْعُ الزَّرْعِ بالطعامِ
٤٥٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ لَ عَنِ
المُزَابَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وإِنْ كَانَ تَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ
زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ».
٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١)
قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ))."
(٤٠) بیع السنبل حتی یبیض
٤٥٦٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
٤٥٦٣ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلاً (الحديث ٢٢٠٥) وأخرجه مسلم في البيوع ، باب تحريم بيع
الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٧٦). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب المزابنة والمحاقلة (الحديث ٢٢٦٥). تحفة
الأشراف (٨٢٧٣).
٤٥٦٤ - تقدم في الأيمان والنذور ، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٨٨٨).
٤٥٦٥ - أخرجه مسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٥٠). وأخرجه أبو داود
في البيوع والإجارات، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٣٣٦٨). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في
كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (الحديث ١٢٢٧) مختصراً تحفة الأشراف (٧٥١٥).
سيوطي ٤٥٦٣ و ٤٥٦٤ -
سندي ٤٥٦٣ - قوله (أن يبيعه بكيل طعام) أي من جنسه .
سندي ٤٥٦٤ - قوله (عن المخابرة) كراء الأرض ببعض الخارج (والمزابنة) بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر
(والمحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
سيوطي ٤٥٦٥ -
سندي ٤٥٦٥ - قوله (بيع النخلة) أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل (حتى تزهو) هو بفتح التاء من زها النخل
يزهو إذا ظهرت ثمرته، والمراد أن يظهر صلاحها (وعن السنبل) أي عن بيع ما فيه من الحب (يبيض) بتشديد الضاد
أي يشتد حبه (العاهة) الآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده.
(١) في النظامية: (التّمْر) بدلاً من (الثمر).

البيوع ك ٤٤ : ب ٤١
٣١٣
التحفة (البيوع: ٣٩)
٧/٢٧١
رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُشْتَرِيّ)» .
٤٥٦٦ - حَدَّثَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ : (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌ََّ أَخْبَرَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَجِدُ(١)
الصَّيْحَانِيَّ وَلَ الْعِذْقَ بِجَمْعِ النَّهْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ أَشْتَرِبِهِ».
(٤١) بيع التمر بالتمر متفاضلاً
٤٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنٍ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا ٧/٢٧٢
٤٥٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٥٦٦).
٤٥٦٧ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (الحديث ٢٢٠١ ٢٢٠٢)، وفي الوكالة ، باب الوكالة فى
الصرف والميزان (الحديث ٢٣٠٢ و٢٣٠٣)، وفي المغازي، باب استعمال النبي على أهل خيبر (الحديث ٤٢٤٤ و٤٢٤٥)،
وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود (الحديث
٧٣٥٠ و٧٣٥١). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (الحديث ٩٤ و٩٥). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع
التمر بالتمر متفاضلاً (الحديث ٤٥٦٨) والحديث عند: البخاري في المغازي، باب استعمال النبي 18 على أهل خيبر (الحديث
٤٢٤٦ و٤٢٤٧) تعليقاً. تحفة الأشراف (٤٠٤٤).
سيوطي ٤٥٦٦ -
سندي ٤٥٦٦ - قوله (إنا لا نجد الصيحاني) هو ضرب من التمر والظاهر أن المراد بالعذق أيضاً نوع من التمر (بجمع
التمر) بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه ولا يكون غالباً إلّ رديئاً، أي إن أهل التمر الجيد لا يعطون من
الجيد في مقابلة الرديء بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الرديء فبين له صلى الله
تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد وليس فيه أنه يبيع الرديء
من صاحب الجيد لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الربا لكن رده غير
واحد والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٥٦٧ - (جنيب) هو نوع معروف من أنواع التمر.
سندي ٤٥٦٧ - قوله (جنيب) نوع معروف من أنواع التمر.
(١) في إحدى نسخ النظامية (إنّ لا أجد) بدلاً من (إِنَّا لا نجد).

البيوع ك ٤٤ : ب ٤١
٣١٤
التحفة (البيوع: ٣٩)
بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعْ
بِالدَّرَاهِمِ جَنِبا)) .
٤٥٦٨ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَّتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ
تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ بَعْلَا فِيهِ يُبْسُ (١)، فَقَالَ: أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعَاً بِصَاعَيْنِ مِنْ
تَمْرِنَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنْ هَذَا لَ يَصِحُّ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَأَشْتَرٍ مِنْ هُذَا حَاجَتَكَ)).
٤٥٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: ((كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدٍ
رَسُولِ اللَّهِ بِهَ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِوَ لَ فَقَالَ: لَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِضَاعٍ وَلَا
صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَ دِرْهَماً بِدِرْهَمَيْنِ))(٢).
٤٥٧٠ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْنَى - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْنَى قَالَ:
٤٥٦٨ - تقدم في البيوع ، بيع التمر بالتمر متفاضلاً (الحديث ٤٥٦٧).
٤٥٦٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الخلط من التمر (الحديث ٢٠٨٠) مختصراً. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب
بيع الطعام مثلاً بمثل (الحديث ٩٨). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع التمر بالتمر متفاضلاً (الحديث ٤٥٧٠). وأخرجه ابن ماجه
في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (الحديث ٢٢٥٦) بنحوه. تحفة الأشراف (٤٤٢٢).
٤٥٧٠ - تقدم في البيوع، بيع التمر بالتمر متفاضلاً (٤٥٦٩).
سيوطي ٤٥٦٨ -
سندي ٤٥٦٨ - قوله (ريان) أي الذي سقي نخله ماء كثير (بعلا) أي ما يشرب بعروقه ولا يسقى بالأنهار (أَنَّى) بتشديد
النون مقصور من أدوات الاستفهام .
سيوطي ٤٥٦٩ - (تمر الجمع) هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس
مرغوباً فيه وما يختلط(٣) إلّ لرداءته.
سندي ٤٦٩ - قوله (لا صاعي تمر) كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها منصوب مضاف، والمراد لا يحل بيع صاعين من
تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعاً فيدل الحديث على بطلان العقد في الربا .
سيوطي ٤٥٧٠.
سندي ٤٥٧٠ -
(١) في إحدى نسخ النظامية (بسر) بدلاً من (يَيْسٌ). (٢) في إحدى نسخ النظامية (ولا درهمين بدرهم) بدلاً من (ولا درهماً بدرهمين).
(٣) في نسخ دهلي والنظامية والميمنية (يخلط) بدلاً من (يختلط).

البيوع ك ٤٤ : ب ٤١
٣١٥
التحفة (البيوع: ٣٩)
حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ((كُنَّا نَبِيعُ(١) تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ
النَِّّ ◌ََّ: لَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ)).
٧/٢٧٣
٤٥٧١ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْنَى - وَهُوَ أَبْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ((أَتَّى بِلَلٌ رَسُولَ اللَّهِ وَ
بِتَمْرٍ بَرْنِيَّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟: قَالَ: أَشْتَرَيْتُهُ صَاعاً بِصَاعَيْنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَوَّوْ عَيْنُ الرِّبَا لَ
تَقْرَبْهُ))(٢).
٤٥٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ
٤٥٧١ - أخرجه البخاري في الوكالة ؛ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود (الحديث ٢٣١٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في
المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (الحديث ٩٦). تحفة الأشراف (٤٢٤٦).
٤٥٧٢ - أخرجه البخاري في البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (الحديث ٢١٣٤) مطولاً، وباب بيع التمر بالتمر
(الحديث ٢١٧٠). وباب بيع الشعير بالشعير (الحديث ٢١٧٤) مطولاً. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب
بالورق نقداً (الحديث ٧٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الصرف (الحديث ٣٣٤٨) وأخرجه الترمذي
في البيوع، باب ما جاء في الصرف (الحديث ١٢٤٣) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً
يداً بيد (الحديث ٢٢٥٣). والحديث عند: ابن ماجه في التجارات، باب صرف الذهب بالورق (الحديث ٢٢٦٠). تحفة الأشراف
(١٠٦٣٠).
سيوطي ٤٥٥٧١ - (عَيْنُ الرِّبا) أي حقيقة الربا المحرم.
سندي ٤٥٧١ - قوله (أوه) في النهاية: أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء
وربما قلبوا الواو ألفاً فقالو: آه، وربما شددوا(٣) الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقال(٤): أوه، وربما حذفوا الهاء فقالوا
أو، وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أو (عين الربا) أي هذا العقد نفس الربا الممنوعة لا نظيرها وما فيه شبهتها
(لا تقربه) من قرب كعلم أي قربه يضر فضلاً عن مباشرته.
سيوطي ٤٥٧٢ - (إلَّ هَاءَ وهَاءَ) بالمد والفتح على الأشهر، ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله.
سندي ٤٥٧٢ - قوله (يعني بالورق) بفتح فكسر، الفضة وفيه تنبيه على أن ربا النسيئة يجري في هذه الأشياء عند
اختلاف البدلين أيضاً بخلاف ربا الفضل فإنها لا تكون إلّ عند اتحاد البدلين (إلّ هاء) هو كجاء أي هاك وأهل
الحديث يقولون بالقصر، وقال الخطابي :« الصواب المد، وقال غيره: الوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال أي إلّ
مقولاً منهما، أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ أي يداً بيد.
(١) في النظامية (نبيع يعني) بزيادة (يعني).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (فلا تقربه) بدلاً من (لا تقربه).
(٣) في نسخ الميمنية ودهلي(شدُّوا) بدلاً من (شددوا).
(٤) في نسخ الميمنية ودهلي (فقالوا) بدلاً من (فقال).

البيوع ك ٤٤ : ب٤٢
٣١٦
التحفة (البيوع: ٤٠)
الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّ هَاءَ
وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ
وَهَاءَ)) .
(٤٢) بيع التمر بالتمر
٤٥٧٣ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي
٧/٢٧٤ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿: ((التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
يَدَأَ بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّ مَا آَخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ).
(٤٣) بيع البر بالبر
٤٥٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ -
٤٥٧٣ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٨٣). تحفة الأشراف (١٤٩٢١).
٤٥٧٤ - أخرجه النسائي في البيوع ، بيع البر بالبر (الحديث ٤٥٧٥) ، وبيع الشعير بالشعير (الحديث ٤٥٧٦) مطولاً. وأخرجه
ابن ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (الحديث ٢٢٥٤). تحفة الأشراف (٥١١٣).
سيوطي ٤٥٧٣ - (فمن زاد أو(١) ازداد فقد أُرْبَى) قال النووي: معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها
عاصيان مربيان (إلّ ما اختلفت ألوانه) قال النووي: يعني أجناسه كما صرح به في باقي الأحاديث.
سندي ٤٥٧٣ - قوله (التمر بالتمر) إلى قوله يداً بيد، أي ومثلاً بمثل ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر إلّ
بملاحظة مثلا بمثل ففي الحديث اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر في الحكم يداً بيد وترك مثلا بمثل ثم
ذكر في التفريع تفريع مثلاً بمثل وترك تفريع يداً بيد فليتأمل (فمن زاد) في الدفع (أو ازداد) بأخذ الزيادة (فقد ارْبَى)
أي أتى بالربا فصار عاصياً يريد أنَّ الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق بإعطائها أيضاً فكل من المعطي والآخذ
عاص (إلّ ما اختلفت ألوانه) أي أَرْبى في تمام تلك البيوع إلّ في بيع اختلفت ألوان بدليه أي أجناسه وبهذا ظهر أن
الاستثناء منقطع مع كون المستثنى منه محذوفاً وأنه لا بد من تقدير حرف الجر على خلاف القياس وأما تقدير
المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلاً بأن يقال فقد أربى في كل بيع سواء كان من المذكورات أو غيرها إلّ
في بيع اختلفت ألوان بدليه لا يخلو عن إشكال معنى لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتحد الجنس في كل بيع فليتأمل.
سيوطي ٤٥٧٤ -
سندي ٤٥٧٤ - قوله (كيف شئنا) أي من حيتية الكمية وإلا فلا بد من مراعاة يدا بيد كما سيجيء (فمن زاد الخ) متعلق
بقوله مثلا بمثل .
(١) في نسخ النظامية والميمنية (و) بدلاً من (أو).

البيوع ك ٤٤ : ب ٤٤
٣١٧
التحفة (البيوع: ٤٢)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: ((جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ
بِالْوَرِقِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّعْرِ بِالتّعْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ
الآخَرُ - إِلَّ مِثْلَا بِمِثْلٍ يَدَأَ بِيَّدٍ، وَأَمَرَتَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ،
وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدَأَ بِيَدِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ أَحَدُهُمَا: فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
٧/٢٧٥
٤٥٧٥ - أَخْبَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - وَهُوَ أَبْنُ عُلَيَّ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ
آبْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبِّدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى ابْنَ هُرْمُزَ قَالَ: ((جَمَعَ
الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِوَ عَنْ بَيْعِ
الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتّعْرِ بِالتَّهْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ . - قَالَ أَحَدُهُمَا:
وَالْمِلْحِ بِلْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مَثَلا بِمِثْلٍ. قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ
أَرْبَى، وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ
بِالْبُرِّ، يَدَأْ بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا».
(٤٤) بيع الشعير بالشعير
٤٥٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ
مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدِّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ((جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
٤٥٧٥ - تقدم في البيوع، بيع البر بالبر (الحديث ٤٥٧٤).
٤٥٧٦ - تقدم (الحديث ٤٥٧٤).
سيوطي ٤٥٧٥ -
سندي ٤٥٧٥ - قوله (جمع المنزل) بالرفع فاعل جمع أي اجتمعا في منزل واحد والمراد في بلدة واحدة لا في بيت
واحد .
سيوطي ٤٥٧٦ .
سندي ٤٥٧٦ - قوله (فقال عبادة) أي بعد أن ارتكب معاوية بعض العقود الرديئة أو قصد أن يرتكبها كما يفهم من
رواية مسلم هذا الحديث (فقال ما بال رجال) استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته مع اتفاق العقلاء
على بطلان الاستدلال بالنفي وظهور بطلانه بأدنى نظر بل بديهة، فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله.

البيوع ك ٤٤ : ب ٤٤
٣١٨
التحفة (البيوع: ٤٢)
وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ عُبَادَةُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ نَبِعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرِّ
بِالْبُرِّ، وَالشّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّعْرَ بِالثَّعْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْ الآخَرُ - إِلَّ سَوَاءُ
بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ. قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ
٧/٢٧٦ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدَأْ بِيَدٍ كَيْفَ شِْنَا، فَبَلَغَ هذَا
الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴿ قَدْ صَحِبْنَهُ وَلَمْ
تَسْمَعْهُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذُلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولٍ
اللَّهِ وَ﴿ وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَةُ)). خَالَفَهُ قَتَادَةٌ، رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الْأُشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ.
٤٥٧٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنٍ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيّاً، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِّ ◌ِ﴿ أَنْ لَا يَخَافَ
فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَئِمٍ ((أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِباً فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعاً لَ أَدْرِي مَا هِيَ،
أَ إِنَّ الذّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ تِيْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الْغِضَّةَ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلَاَ
بَأْسَ بِيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدَأْ بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئةُ، أَلَ إِنَّ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ
بِالشَّعِيرِ مُدْياً بِمُدْيٍ، وَلَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدَأْ بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَ يَصْلُحُ نَسِيئَةً،
أَ وإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّعْرِ مُدياً بِمُذْيٍ، حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدَاً بِمُدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبى)».
٤٥٧٧ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٨٠ و٨١) مطولاً وأخرجه أبو داود في
البيوع والإجارات (الحديث ٣٣٤٩). أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كراهية التفاضل
فيه (الحديث ١٢٤٠) بنحوه. وأخرجه النسائي في البيوع، بيع الشعير بالشعير (الحديث ٤٥٧٨). تحفة الأشراف (٥٠٨٩).
سيوطي ٤٥٧٧ - (مدياً بمدي) أي مكيالاً بمكيال والمدي مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاً والمكوك صاع
ونصف .
سندي ٤٥٧٧ - قوله (وكان بايع) أي فقام وإلا لما قام خوفاً من معاوية (تبرها وعينها) أي سواء (والفضة أكثرهما)
الجملة حال وهذا القيد بناء على المتعارف والعادة وإلا فقد جاء وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يدا بيد (مدياً) كقفل مكيال لأهل الشام وفي الحديث دلالة على أن البر والشعير جنسان كما عليه الجمهور لا واحد
كما قال مالك والله تعالى أعلم.

البيوع ك ٤٤ : ب ٤٤
٣١٩
التحفة (البيوع: ٤٢)
٤٥٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّمٌ ٧/٢٧٧
قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَهُ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِيْرُهُ وَعَيْنُهُ وَرْناً بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ثِيْرُهُ
وَعَيْنُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّعْرُ بِالَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبِرَّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَواءٍ مِثْلًا
بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)) وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ: وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.
٤٥٧٩ - أَْبَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيّ ((أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ مَرَّ بِهِمْ
فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمُ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ: قُلْنَا: أَتَيْنَكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُذْرِيِّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا بَيْئَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ؟ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ،
وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّهْرَ بِالتَّعْرِ، وَالْمِلْحَ بِلْمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذُلِكَ أَوِ
ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)).
٤٥٨٠ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ إِسْمْعِيلُ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ
(ح) وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنِى عَنْ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ
عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ يَقُولُ: ((الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ)). وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ
الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هِذَا لَا يَقُولُ شَيْئاً. قَالَ عُبَادَةُ: إِنِّي وَاللَّه مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ ٧/٢٧٨
بِأَرْضِ يَكُونَ بِهَا مُعَاوِيَةُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ ذَلِكَ.
٤٥٧٨ - تقدم في البيوع ، بيع الشعير بالشعير (الحديث ٤٥٧٧).
٤٥٧٩ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٨٢). تحفة الأشراف (٤٢٥٥).
٤٥٨٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٠٨٤).
سيوطي ٤٥٧٨ و٤٥٧٩.
سندي ٤٥٧٨ و٤٥٧٩ -
سيوطي ٤٥٨٠ - (الكفة) بكسر الكاف كفة الميزان .
سندي ٤٥٨٠ - قوله (الكفة) بكسر الكاف كفة الميزان.

البيوع ك ٤٤ : ب ٤٥
٣٢٠
التحفة (البيوع: ٤٣)
(٤٥) بيع الدینار بالدينار
٤٥٨١ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».
(٤٦) بيع الدرهم بالدرهم
٤٥٨٢ - أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَال ابْن
عُمَرِ(١): ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَ فَضْلَ بَيْتَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبَِّا وَ إِلَيْنَا».
٤٥٨٣ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَهَ: (الذُّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)).
(٤٧) بيع الذهب بالذهب
٤٥٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لَ
٤٥٨١ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٨٥). تحفة الأشراف (١٣٣٨٤).
٤٥٨٢ - انفرد به النسائي. ورواه أيضاً في السنن الكبرى، تحفة الأشراف (٧٣٩٨).
٤٥٨٣ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٨٤). وأخرجه ابن ماجه في التجارات ،
باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (الحديث ٢٢٥٥) بنحوه. تحفة الأشراف (١٣٦٢٥).
٤٥٨٤ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (الحديث ٢١٧٧). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب الربا =
سيوطي ٤٥٨١.
سندي ٤٥٨١ -
سيوطي ٤٥٨٢ و٤٥٨٣ -
سندي ٤٥٨٢ - قوله (قال عمر: الدينار الخ) قيل: هكذا في نسخة المجتبى قال عمر والذي في الكبرى ابن عمر وذكره
في الأطراف في مسند ابن عمر والله تعالى أعلم.
سندي ٤٥٨٣ -
سيوطي ٤٥٨٤ - (ولا تشفوا) بمعجمة وفاء أي لا تفضلوا.
سندي ٤٥٨٤ - قوله (ولا تشفوا) من أشف بمعجمة وفاء إذا أعطى زائداً أي لا تفضلوا.
(١) وقع في جميع النسخ (عمر) وهو خطأ، والتصويب من السنن الكبرى: البيوع، بيع الدرهم بالدرهم (٨٠/أ).