النص المفهرس
صفحات 261-280
الضحايا ك ٤٣ : ب ٢٤ ٢٦١ التحفة (الضحايا: ٢٤) سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: ((نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَكَلْنَاهُ(١). (٢٤) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع ٤٤١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ ذِئْباً نَيِّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِّ ◌َ فِي أَكْلِهَا)). ٧/٢٢٨ (٢٥) ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها ٤٤٢٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذِّكَاةُ إلَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّّةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأجْزَأَكَ)). = (الحديث ٥٥١٩). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح ، باب في أكل لحوم الخيل (الحديث ٣٨). وأخرجه النسائي في الضحايا، نحر ما يذبح (الحديث ٤٤٣٢ و٤٤٣٣). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح ، باب لحوم الخيل (الحديث ٣١٩٠). تحفة الأشراف (١٥٧٤٦). ٤٤١٩ - تقدم (الحديث ٤٤١٢). ٤٤٢٠ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب ما جاء في ذبيحة المتردية (الحديث ٢٨٢٥) وأخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة (الحديث ١٤٨١). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ذكاة الناد من البهائم (الحديث ٣١٨٤). تحفة الأشراف (١٥٦٩٤). سيوطي ٤٤١٩ - سندي ٤٤١٩. سيوطي ٤٤٢٠ - سندي ٤٤٢٠ - قوله (أما تكون) الهمزة للاستفهام وما نافية (واللبة) بفتح فتشديد موحدة سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائماً، فأجاب إلّ في الضرورة. (١) في النظامية: (فأكلنا). الضحايا ك ٤٣ : ب ٢٦ ٢٦٢ التحفة (الضحايا: ٢٦) (٢٦)(١) ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ٤٤٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَقُو الْعَدُوِّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى، قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَا خَلَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، قَالَ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ نَهْباً فَذَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَيَسَهُ فَقَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ أَوْ قَالَ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هُكَذَا». ٤٤٢٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَقُو الْعَدُوِّ غَداً وَلَيْسَتْ(٢) مَعَنَا مُدَّى، قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ(٣) وَسَأْحَدَّثُكُمْ: أَمَّ السُّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّ الُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَصَبْنَا نَهْبَةَ إِلٍ أَوْ غَمِ (٤) فَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَيَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هُكَذَا». ٤٤٢٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ٧/٢٢٩ ٤٤٢١ - تقدم (الحديث ٤٣٠٨). ٤٤٢٢ - تقدم (الحديث ٤٣٠٨). ٤٤٢٣ - تقدم (الحديث ٤٤١٧). سيوطي ٤٤٢١ و ٤٤٢٢ و ٤٤٢٣ سندي ٤٤٢١ - قوله (إنا لاقو العدو غداً) أي فلو استعملنا السيوف في الذبائح لكلت فتعجز عن المقاتلة (نهبأ) بفتح النون هو المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة ذكره النووي والحديث قد تقدم قريباً. سندي ٤٤٢٢ - قوله (ليس السن) كلمة ليس للاستثناء والسن بالنصب. قوله (وأصبنا نهبة) قيل بفتح النون مصدر وبالضم اسم للمال المنهوب . سندي ٤٤٢٣ - (١) زيد في إحدى نسخ النظامية قبل ذلك كلمة: (باب). (٣) ضبطت في النظامية كلمة: (الظفر) بإسكان الفاء وضمها معاً. (٤) في النظامية: (غنم أو إبل) وفي إحدى نسخها (إبل أو غنم). (٢) في النظامية: (وليس). الضحايا ك ٤٣ : ب ٢٧ ٢٦٣ التحفة (الضحايا: ٢٧) مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: ((إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذپیحتهُ». (٢٧) باب حسن الذبح ٤٤٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَبَةً عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ». ٤٤٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ(١) مِنَ النَّبِّ ◌َ أَثْنَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أُحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). ٧/٢٣٠ ٤٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ آَبْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدَ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ ٤٤٢٤ - تقدم (الحديث ٤٤١٧). ٤٤٢٥ - تقدم (الحديث ٤٤١٧). ٤٤٢٦ - تقدم (الحديث ٤٤١٧). سيوطي ٤٤٢٤ و ٤٤٢٥ و٤٤٢٦. سندي ٤٤٢٤ - سندي ٤٤٢٥ - قوله (اثنتين) أي خصلتين اثنتين هما: إحسان القتلة وإحسان الذبحة (فأحسنوا الذُّبح) بفتح الذال. سندي ٤٤٢٦ - (١) في النظامية: (حفظت). الضحايا ك ٤٣ : ب ٢٨ ٢٦٤ التحفة (الضحايا: ٢٨) أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ((ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِـِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ(١) لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)». (٢٨) وضع الرجل على صفحة الضحية ٤٤٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَّ قَالَ: ((ضَخَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحْنِ أَقْرَنَيْنِ يُكَبِّرُ (٢) وَيُسَمِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعاً عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ)). قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. (٢٩) تسمية الله عز وجل على الضحية ٤٤٢٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُضَخِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعاً رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) . (٣٠) التكبير علیھا ٧/٢٣١ ٤٤٢٩ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْحَسَنِ - يَعْنِي ابْنَ ٤٤٢٧ - أخرجه البخاري في الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده (الحديث ٥٥٥٨). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير (الحديث ١٨). وأخرجه النسائي في الضحايا، تسمية الله عز وجل على الضحية (الحديث ٤٤٢٨)، والتكبير عليها (الحديث ٤٤٢٩). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب أضاحي رسول اللّه والهيدر (الحديث ٣١٢٠)، وباب من ذبح أضحية بيده (الحديث ٣١٥٥): تحفة الأشراف (١٢٥٠). ٤٤٢٨ - تقدم (الحديث ٤٤٢٧). ٤٤٢٩ - تقدم (الحديث ٤٤٢٧). سيوطي ٤٤٢٧ . سندي ٤٤٢٧ - سیوطي ٤٤٢٨ سندي ٤٤٢٨. سيوطي ٤٤٢٩. سندي ٤٤٢٩ - (١) في النظامية: (للذبيحة). (٢) في النظامية: (ويُكَبِرُ). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣١ ٢٦٥ التحفة (الضحايا: ٣١) صَالِحٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِّ ◌َ - يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعاً عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنٍ)). (٣١) ذبح الرجل أضحيته بيده ٤٤٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي أَبْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: ((أَنَّ النِّيَّ ◌َ ضَخَّى بِكَبْشَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَطَؤُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسمِّي وَيُكَبِّرُ)). (٣٢) ذبح الرجل غير أضحيته (١) ٤٤٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ آبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَ نَحْرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَر بَعْضَهَا غَيْرُهُ)) . (٣٣) نحر ما یذبح ٤٤٣٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ ٤٤٣٠ - أخرجه مسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير (الحديث ١٨ م). تحفة الأشراف (١١٩١). ٤٤٣١ - اتفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٢٦). ٤٤٣٢ - تقدم (الحديث ٤٤١٨). سيوطي ٤٤٣٠. سندي ٤٤٣٠- سيوطي ٤٤٣١ سندي ٤٤٣١. سيوطي ٤٤٣٢ - سندي ٤٤٣٢ (١) في نسخة النظامية: (أضحية). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٤ ٢٦٦ التحفة (الضحايا: ٣٤) فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِهَ فَكَلْنَاهُ))، وَقَالَ قُتَيَِّةُ فِي حَدِيثِهِ: (فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ)). خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ٤٤٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: (ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَرَساً وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ(١) فَأَكَلْنَاهُ)). ٧/٢٣٢ (٣٤) من ذَبَحَ لغيرِ الله عز وجل . ٤٤٣٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ - عَنِ آَبْنِ حَبَّانَ - يَعْنِي مَنْصُوراً - عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ يُسِرُ إِلَيْكَ بِشَيْء(٢) دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُ (٣) إِلَيَّ شَيْئاً دُونَ النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ(٤) آللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَثَارَ الْأَرْضِ». ٤٤٣٣ - تقدم (الحدیث ٤٤١٨). ٤٤٣٤ - أخرجه مسلم في الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (الحديث ٤٣ و٤٤ و٤٥). تحفة الأشراف (١٠١٥٢). سيوطي ٤٤٣٣ - سندي ٤٤٣٣. سيوطي ٤٤٣٤ - (من آوى مُحْدِثاً) قال في النهاية: يُروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل أو المفعول، فمعنى الكسر من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه الذي ليس معروفاً في السنة ويكون معنى الإِيواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (من غير منار الأرض) قال في النهاية: المنار جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدين. سندي ٤٤٣٤ - قوله (يُسِرُّ إليك) من الإِسرار. قوله (من آوى محدثاً) رُوِيَ(٥) بكسر الدال أي من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها، فالمراد الأمر المبتدع الذي هو خلاف السنة وإيواؤه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه (من غير منار الأرض) المنار جمع منارة بفتح الميم وهي العلامة تجعل بين الحدين. ٢٠ (١) في النظامية: (في المدينة). (٢) في النظامية: (شيئاً) وفي إحدى نسخها(بشيءٍ). (٤) سقطت الواو من النظامية. (٣) ضبطت كلمة: (يَسُرُّ في النظامية: بفتح المثناة التحتية وضم السين المهملة. (٥) في الميمنية: (وَرُوِيّ). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٥ ٢٦٧ التحفة (الضحايا: ٣٥) (٣٥) النهي عن الأكل من لحوم(١) الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكها(٢) ٤٤٣٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ (٣) الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ)). ٤٤٣٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقِوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ٧/٢٣٣ مَوْلَى آبْنِ عَوْفٍ قَالَ: )) شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بِلَ أَذَانٍ وَلَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ وَ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُشْكِهِ شَيْئاً فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)). ٤٤٣٧ - أَحْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَهْ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ)). ٤٤٣٥ - أخرجه مسلم في الأضاحي ، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (الحديث ٢٧). تحفة الأشراف (٦٩٤٦). ٤٤٣٦ - انفرد به النسائي ،وسيأتي في الضحايا، النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكها (الحديث ٤٤٣٧). تحفة الأشراف (١٠٣٣٢). ٤٤٣٧ - تقدم (الحديث ٤٤٣٦). سيوطي ٤٤٣٥ و٤٤٣٦ و٤٤٣٧ - سندي ٤٤٣٥ - قوله (نهى أن تؤكل) أي نهى لصاحب الأضاحي عن إبقاء اللحوم إلى ما بعد ثلاث وأراد بذلك أن يتصدقوا على الفقراء. وقال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل أن يكون من يوم النحر بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق: قال: وهذا أظهر ذكره النووي . سندي ٤٤٣٦ و ٤٤٣٧ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (أكل لحوم). (٢) في نسخة المصرية: (إمساكه). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (عن أكل لحوم). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٦ ٢٦٨ التحفة (الضحايا: ٣٦) (٣٦) الإذن في ذلك ٤٤٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهُ نَھَى عَنْ أَكْلٍ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُ وا». ٤٤٣٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّبٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لُأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيّاً فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ(١): إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضاً لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلٍ لُحُومِ الأُضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». ٤٤٤٠ - أَخْبَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثِْي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأُضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ التُّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لُأَمَّهِ وَكَانَ بَدِرِيّاً فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ؟ ٧/٢٣٤ ٤٤٣٨ - أخرجه مسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (الحديث ٢٩): تحفة الأشراف (٢٩٣٦). ٤٤٣٩ - أخرجه البخاري في المغازي، باب - ١٢ - (الحديث ٣٩٩٧)، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (الحديث ٥٥٦٨) مختصراً. وأخرجه النسائي في الضحايا، الإذن في ذلك (الحديث ٤٤٤) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٠٧٢). ٤٤٤٠ - تقدم (الحدیث ٤٤٣٩). سيوطي من ٤٤٣٨ إلى ٤٤٤٢ - سندي ٤٤٣٨ - قوله (ثم قال كلوا) فهذا ظاهر في النسخ والذي يدل عليه النظر في أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس فان رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا يدخر فوق ثلاث وإلا فله ذلك وعلى هذا فلا نسخ ولعل نهى على مبنى على ذلك لا على عدم بلوغ النسخ إليه . سندي ٤٤٣٩ و ٤٤٤٠ - (١) في النظامية: (وقال). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٧ ٢٦٩ التحفة (الضحايا: ٣٧) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدْخِرَهُ)). ٤٤٤١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ النُّغَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ آبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((إِنِّي كُنْتُ نَهْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِذْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً، وَتَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأُوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَِّ وِغَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ وَأَمْسِكُوا». ٤٤٤٢ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْأُخْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِهِ: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، وَعَنِ النَّبِذِ إِلَّ فِي سِقَاءٍ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ الآخِرَةَ، وَأَشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكٍِ)). ٢٣٥، (٣٧) الادِّخار من الأضاحي ٤٤٤٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ٤٤٤١ - تقدم (الحديث ٢٠٣١). ٤٤٤٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٥٦٦٧). تحفة الأشراف (١٩٧٦). ٤٤٤٣ - أخرجه مسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام وبيان نسخه = سندي ٤٤٤١ - قوله (فاشربوا في أي وعاء شئتم) صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ونحوه وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف لأن أقل مراتب الأمر الإِباحة والرخصة، فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك والله تعالى أعلم. سندي ٤٤٤٢ - سيوطي ٤٤٤٣ - (دَفَّت دافَّة) بالدال المهملة والفاء هي قوم من الأعراب يريدون المصر (حضرة الأضحى) بتثليث = - الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٧ ٢٧٠ التحفة (الضحايا: ٣٧) عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَقَّتْ دَافَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ: كُلُوا وَأَدَّخِرُوا ثَلَاثَاً، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذُلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْفِيَةَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِي، قَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّاقَّةِ الَّتِي دَقَّتْ، كُلُوا وَآدْخُرُوا وَتَصَدَّقُوا)). ٤٤٤٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ ٧/٢٣٦ أَبِهِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَثٍ؟ قَالَتْ(١): نَعَمْ، أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، ثُمَّ قَالَ(٢): لَقَدْ = وإباحته إلى متى شاء (الحديث ٢٨). وأخرجه أبو داود في الأضاحي ، باب في حبس لحوم الأضاحي (الحديث ٢٨١٢). تحفة الأشراف (١٧٩٠١). ٤٤٤٤ - أخرجه البخاري في الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره (الحديث ٥٤٢٣) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث (الحديث ١٥١١) مختصراً. وأخرجه النسائي في الضحايا، الادخار من الأضاحي (الحديث ٤٤٤٥) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي (الحديث ٣١٥٩) مختصراً، وفي الأطعمة، باب القديد (الحديث ٣٣١٣) مختصراً. والحديث عند: البخاري في الأطعمة، باب القديد (الحديث ٥٤٣٨) ، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز (الحديث ٦٦٨٧) ومسلم في الزهد والرقائق، - (الحديث ٢٣) تحفة الأشراف (١٦١٦٥). = الحاء المهملة (إنما نهيت للدافة التي دفت) يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها(٣). سندي ٤٤٤٣ - قوله (دَفَّت) بفتح دال مهملة وتشديد فاء. (والدافة) جماعة من الأعراب جاؤا المدينة لينالوا من لحوم الأضحى، والمراد أقبلوا من البادية والدف سير سريع وتقارب في الخطا (حضرة) بفتح حاء مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة (وادخروا ثلاثاً) أي لا فوق ثلاث (يجملون) بالجيم من أجمل أو جمل كضرب ونصر (والودك) بفتحتين، دسم اللحم أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه (وما ذاك) أي ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز (الدافة)(٤) بتشديد الفاء الجماعة التي دفت أي أردت أن (٥) تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فيما قلنا أن المدار على حاجة الناس فليتأمل . سيوطي ٤٤٤٤ - سندي ٤٤٤٤ - قوله (أن يطعم) من أطعم والغنى بالرفع فاعله والفقير بالنصب مفعوله (ثم قال) هكذا في نسختنا والصواب قالت أي عائشة (الكُراع) بضم الكاف معروف. (١) في النظامية: (قال). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (قالت). (٣) في دهلي: (ليفرقوه). (٥) في اليمنية: (أن). (٤) في الميمنية: (الدفة). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٨ ٢٧١ التحفة (الضحايا: ٣٨) رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ: مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ وٍَّ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَجِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). ٤٤٤٥ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِیَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي قَالَتْ: كُنَّا نَخْبأ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ شَهْراً ثُمَّ يَأْكُلُهُ)). ٤٤٤٦ - أَْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ آَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ(١) قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ إِمْسَاكِ الْأُضْحِيَةِ(٢) فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا)). (٣٨) باب ذبائح اليهود ٤٤٤٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ٤٤٤٥ - تقدم (الحديث ٤٤٤٤). ٤٤٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٢٩٥). ٤٤٤٤٧ - أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (الحديث ٣١٥٣) بنحوه، وفي المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢١٤) بنحوه، وفي الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم (الحديث ٥٥٠٨) بنحوه. وأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (الحديث ٧٢ و٧٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو (الحديث ٢٧٠٢). تحفة الأشراف (٩٦٥٦). سيوطي ٤٤٤٥ و ٤٤٤٦ - سندي ٤٤٤٥ - قوله (فخبأ) من خبأ بالهمزة(٣) إذا ادخر. سندي ٤٤٤٦ سيوطي ٤٤٤٧ - سندي ٤٤٤٧ - قوله (دلى) على بناء المفعول من التدلية أي نزلوه من القلعة إلى خارجها (يتبسم) وهذا تقرير منه صلى الله تعالى عليه وسلم على تناوله إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم فلو كان حراماً لوجب أن يبين أنه لا يجوز أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم. (١) سقطت كلمة: (الخُدْرِي) من إحدى نسخ النظامية. (٢) في إحدى نسخ النظامية: (الأضاحي). (٣) في دهلي: (بالهمز). الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٩ ٢٧٢ التحفة (الضحايا: ٣٩) حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ: ((دُلِّيَ(١) جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْرَ فَالْتَزَمْتُهُ، قُلْتُ: لَ أُعْطِي أَحَداً مِنْهُ شَيْئاً، فَلْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ وَ يَتَسَّمُ)). ٧/٢٣ (٣٩) ذبيحة من لم يعرف ٤٤٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَّيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ نَاساً مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُلُوا)). (٤٠) تأويل قول الله عز وجل ﴿ولا تَأْكُلُوا مَمّا لم يذكر اسم الله علیه﴾ ٤٤٤٩ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ أَبِي وَكِيع - وَهُوَ هُرُونُ بْنُ عَنْرَةَ - عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا: مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ ٤-٨٥ , أَكَلْتُمُوهُ)). ٤٤٤٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٢٥٦). ٤٤٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٢٥). سيوطي ٤٤٤٨ - سندي ٤٤٤٨ - قوله (اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا) أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلاً وإلى أن الشك بلا دليل لا يضر وأمرهم بالتسمية عند الأكل استحباباً ولم يرد أن تسمية الأكل تنوب عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة، وبالجملة فلا دلالة في الحديث على أن التسمية عند الذبح ليست بشرط كما هو مذهب الشافعي بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تأويل الحديث بما ذكرنا والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٤٤٩ - سندي ٤٤٤٩ - قوله (خاصمهم المشركون) أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا في معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة وتحللون ذبيحتكم وهذا شيء بعيد فأنزل الله تعالى دفعاً لهذه الشبهة قوله ﴿ولا تأكلوا﴾ إلخ وحاصل الجواب أن الذبيحة إنما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله فحرمت لذلك ومقتضى هذا التفسير أن متروك التسمية لا يحل ولو ناسياً فكيف عامداً والله أعلم. (١) سقطت كلمة: (كُلِّ) من إحدى نسخ النظامية. الضحايا ك ٤٣ : ب ٤١ ٢٧٣ التحفة (الضحايا: ٤١) (٤١) النهي عن المُجَثَّمَة ٤٤٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ٧/٢٣٨ ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((لَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ)). ٤٤٥١ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ - يَعْنَي أَبْنَ أَيُّوبَ - فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الْأَمِيرِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ تُصْبَرِ الْبَهَائِمُ)). ٤٤٥٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ آَبْنُ الْهَادِ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى أَنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشاً بِالنَّبْلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ)). ٤٤٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنِ أَتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضً». ٤٤٥٠ - تقدم (الحديث ٤٣٣٧). ٤٤٥١ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (الحديث ٥٥١٣). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح ، باب النهي عن صبر البهائم (الحديث ٥٨). وأخرجه أبو داود في الأضاحي ، باب في النهي عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة (الحديث ٢٨١٦). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة (الحديث ٣١٨٦) مختصراً. تحفة الأشراف (١٦٣٠). ٤٤٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٢٩). ٤٤٥٣ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (الحديث ٥٥١٥) بمعناه مطولاً . = سيوطي ٤٤٥٠ - سندي ٤٤٥٠ - قوله (المجثمة) اسم مفعول من التجثيم وقد سبق عن قريب شرحها. سيوطي ٤٤٥١ - (أن تصبر البهائم) يريد أن يحبس من ذوات الروح شيء حياً ثم يُرْمَى حتى يموت. سندي ٤٤٥١ - قوله (أن تصبر البهائم) أي تمسك وتجعل هدفاً يرمى إليه حتى تموت ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به . ٠٠ سيوطي ٤٤٥٢ - سندي ٤٤٥٢ - قوله (لا تمثلوا) من المثلة من باب نصر أي لا تغيروا صورته بالرمي إليه . سيوطي ٤٤٥٣ - (غرضاً) بفتح المعجمة والراء، أي هدفاً. سندي ٤٤٥٣ - قوله (غرضاً) بفتح غين معجمة وراء مهملة أي هدفاً. الضحايا ك ٤٣ : ب ٤٢ ٢٧٤ التحفة (الضحايا: ٤٢) ٤٤٥٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبٍْ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ». ٤٤٥٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ◌ُبٍْ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ قَالَ: ((لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». ٧/٢٣٩ ٤٤٥٦ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ(١) رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لَ (٢) تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً)). (٤٢) من قتل عصفوراً بغير حقها ٤٤٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرفَعُهُ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقَّهَا سَأَلَ (٣) اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم (الحديث ٥٩) مطولاً وأخرجه النسائي في الضحايا، النهي عن = المجئمة (الحديث ٤٤٥٤) بمعناه: تحفة الأشراف (٧٠٥٤). ٤٤٥٤ - تقدم (الحديث ٤٤٥٣). ٤٤٥٥ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمجثمة (الحديث ٥٥١٥م) تعليقاً، بمعناه. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح ، باب النهي عن صبر البهائم (الحديث ٥٨م) وأخرجه النسائي في الضحايا ، النهي عن المجثمة (الحديث ٤٤٥٦). تحفة الأشراف (٥٥٥٩). ٤٤٥٦ - تقدم (الحديث ٤٤٥٥). ٤٤٥٧ - تقدم (الحديث ٤٣٦٠). سیوطي ٤٤٥٤ و ٤٤٥٥ و ٤٤٥٦ سندي ٤٤٥٤ و٤٤٥٥ و ٤٤٥٦ - سيوطي ٤٤٥٧ - سندي ٤٤٥٧ - (١) في النظامية: (قال نهى) بدلاً من (أن). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (أن يتخذ) بدلاً من: (قال: لا تتخذوا). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (يسأل). الضحايا ك ٤٣ : ب ٤٣ ٢٧٥ التحفة (الضحايا: ٤٣) رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا(١) حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَأْكُلَهَا (٢) وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)). ٤٤٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفٍ، - يَعْنِي أَبْنَ مِهْرَانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَشَاً عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَاناً فَتَلَنِي عَبَئاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ). (٤٣) النهي عن أكل لحوم(٣) الجلَّلةَ ٤٤٥٩ - أَخْبَرَنِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ آبْنٍ طَاؤُسٍ ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ جَدِّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى يَوْمَ خَيْرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا)). ٧/٢٤٠ (٤٤) النهي عن لَبَنِ الجَلَّلَةِ ٤٤٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ» .. ٤٤٥٨ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٤٨٤٣). ٤٤٥٩ - أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث ٣٨١١١) تحفة الأشراف (٨٧٢٦). ٤٤٦٠ - أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (الحديث ١٨٢٥). والحديث عند: أبي داود في الأشربة، باب في الشراب من في السقاء (الحديث ٣٧١٩). تحفة الأشراف (٦١٩٠). سیوطي ٤٤٥٨ - (عجّ) أي رفع صوته. سندي ٤٤٥٨ - (عج) بتشديد الجيم، أي رفع صوته . سيوطي ٤٤٥٩ - سندي ٤٤٥٩ - سيوطي ٤٤٦٠ - (الجلالة) هي التي تأكل العذرة. سندي ٤٤٦٠ - قوله (وعن الجلالة) بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل العذرة من الدواب، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن فينبغي أن تحبس أياماً ثم تذبح وكذا يظهر النتن في عرقها فلذلك منع عن الركوب عليها والله تعالى أعلم. قوله (والشرب من في السقاء) لأنه قد يكون في الماء حية ونحوها فيدخل في الجوف فتؤذي الشارب فالأحسن تركه وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز والله تعالى أعلم. (٢) في النظامية: (يذبحها فيأكلها) وفي إحدى نسخها: (يذبحه فيأكله) ) .شة (١) في إحدى نسخ النظاميه: (وما). (٣) في نسخة النظامية: (لحم) . وفي إحدى نسخها: (لحوم). البيوع ك ٤٤ : ب ١ ٢٧٦ التحفة (البيوع: ١) ٤٤ - كِتَابُ الْبُيُوعِ (١) (١) باب الحثّ علی الکسب ٤٤٦١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عْمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْسِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرُّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ». ٧/٢٤١ ٤٤٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ٤٤٦١ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده (الحديث ٣٥٢٨ و٣٥٢٩). وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (الحديث ١٣٥٨) بنحوه وأخرجه النسائي في البيوع، باب الحث على الكسب (الحديث ٤٤٦٢) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (الحديث ٢٢٩٠) بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٩٩٢). ٤٤٦٢ - تقدم (الحديث ٤٤٦١). ٤٤ - كتاب البيوع سيوطي ٤٤٦١ و ٤٤٦٢ - ٤٤ - كتاب البيوع سندي ٤٤٦١ - قوله (إنَّ أطيب ما أكل الرجل إلخ) الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده من الشبهات ومظانها والكسب السعي وتحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع. (وولد الإنسان من كسبه) أي من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الإنسان بواسطة فجاز له أكله والفقهاء قيدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة والله تعالى أعلم. سندي ٤٤٦٢. (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب البيوع). البيوع ك ٤٤ : ب ٢ ٢٧٧ التحفة (البيوع: ٢) عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَِّيَّ وَ قَالَ: ((إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبٍ أَوْلاَدِكُمْ». ٤٤٦٣ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ». ٤٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كِسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ حَسْبِهِ)». (٢) باب اجتناب الشبهات في الكسب ٤٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا ٤٤٦٣ - أخرجه النسائي في البيوع، باب الحث على الكسب (الحديث ٤٤٦٤). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الحث على المكاسب (الحديث ٢١٣٧). تحفة الأشراف (١٥٩٦١). ٤٤٦٤ - تقدم (الحديث ٤٤٦٣) ٤٤٦٥ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (الحديث ٥٢) بنحوه، وفي البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات (الحديث ٢٠٥١) بنحوه. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (الحديث ١٠٧) بنحوه. وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في اجتناب الشبهات (الحديث ٣٣٢٩ و٣٣٣٠). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات (الحديث ١٢٠٥) بنحوه. وأخرجه النسائي في الأشربة ، الحث على ترك الشبهات (الحديث ٥٧٢٦). وأخرجه ابن ماجه في الفتن، باب الوقوف عند الشبهات (الحديث ٣٩٨٤): تحفة الأشراف (١١٦٢٤). سيوطي ٤٤٦٣ و٤٤٦٤. سندي ٤٤٦٣ و٤٤٦٤ - سيوطي ٤٤٦٥ - (إِنَّ الحلال بَيِّنُ وإِنَّ الحرام بَيِّنْ) الحديث قال المازري: الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قال بعضهم إنه ثلث الإِسلام، وقال القاضي عياض: رُوِيَ عن أبي داود السجستاني قال: كتبت عن رسول الله له خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلاف حديث وهي ترجع إلى أربعة أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله الحلال بيِّنْ والحرام بَيِّنْ، وقوله لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. وروي مكان هذا: ازهد في الدنيا يحبك الله الحديث قال: وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفرز في بيتين فقال: = البيوع ك ٤٤ : ب ٢ ٢٧٨ التحفة (البيوع: ٢) = أربع من كلام خير البريه عمدة الدين عندنا كلمات ليس يعنيك واعملن بنيه اتق الشبهات وازهد ودع ما قال المازري: وإنما نبه أهل العلم على (١) عظم هذا الحديث لأنَّ الإِنسان إنما يعبد بطهارة قلبه وجسمه فأكثر المذام. المحظورات إنما تنبعث من القلب وأشار * لإصلاحه ونَّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسم وأنه الأصل وهذا صحيح يؤمن به حتى من لا يؤمن بالشرع وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء والأحكام والعبادات آلة(٢) يتصرف الإِنسان عليها بقلبه وجسمه فيها يقع في مشكلات وأمور ملتبسات تكسب(٣) التساهل فيها وتعويد(٤) النفس الجراءة(٥) عليها وتكسب(٦) فساد الدين والعرض فنبه # على توقي هذه وضرب لها مثلاً محسوساً لتكون النفس له أشد تصوراً والعقل أعظم قبولاً، فأخبر أن الملوك لهم أحمية وكانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمى مروجاً(٧) وأفنية ولا يتجاسر(٨) عليها ولا يدنو منها(٩) مهابة من سطوته أو خوفاً من الوقوع في حوزته، وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب(١٠) فهو من توسطها أبعد ومن تحامى طرف النهي أمن عليه أن يتوسط ومن قرب توسط أهـ. (وأن بين ذلك أموراً مشتبهات) قال القاضي عياض: اختلف في حكم المشتبهات فقيل مواقعتها حرام، وقيل حلال لكن يتورع عنه لاشتباهه، وقيل لا يقال فيها لا حلال ولا حرام لقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فلا يحكم لها بشيء من الحكمين: قال: وقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن نبينها على أمثل طريقة فاعلم (١١) أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية ههنا على أمر اشبه أصلاً ما وهو مع هذا يشبه أصلاً آخر يناقض الأصل الأول فكأنه كثر اشتباهه، فقيل اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين إذا عرفت ذلك فقد يكون أصول الشرع المختلفة تتجاذب فرعاً واحداً تجاذباً متساوياً في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصوير ترجيح ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه ورده لبعضها يوجب حله فلا شك أن الأحوط ههنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين. سندي ٤٤٦٥ - قوله (إن الحلال بين) ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وأن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك وإلّ لم يبقَ المشتبهات وإنَّما معناه والله تعالى أعلم أن الحلال من حيث الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله وكذا الحرام بأنه يضر تناوله أي هما بينان(١٢) يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناوله الحرام وعلى هذا فقوله الحلال بين والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما (أموراً مشتبهات) بسبب تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحل والحرمة فيها (وسأضرب مثلاً) أي لإيضاح تلك الأمور (والحمى) بكسر الحاء والقصر أرض يحميها(١٣) الملوك = (١) في النظامية: (هي). (٢) في النظامية: (التي). (٣) سقطت كلمة: (تكسب) من النظامية. (٤) في النظامية: (وتعويذ). (٥) في النظامية والميمنية: (الجرأة). (٦) في النظامية: ويكسب. (٧) في النظامية: (مروحاً) بالحاء المهملة. (٨) في النظامية: (يتجاير). (٩) في الميمنية ودهلي: (منهما). (١٠) في الميمنية: (ما أقرب). (١١) في النظامية: (فالأعلم). (١٢) في الميمنية: (بيتان). (١٣) في الميمنية: (يحمها). البيوع ك ٤٤ : ب ٢ ٢٧٩ التحفة (البيوع: ٢) ٧/٢٤٢ أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَوَ اللَّهِ لَ أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَداً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَاتٍ(١)، وَرُبِّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أْمُوراً مُشْتَبِهَةٌ قَالَ: وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى، وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ)). ٧/٢٤٣ ٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه: ((يَأْتِّي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُيَلِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ». ٤٤٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةً، ٤٤٦٦ - أخرجه البخاري في البيوع، باب قول الله عز وجل ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)) (الحديث ٢٠٨٣). تحفة الأشراف (١٣٠١٦). ٤٤٦٧ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في اجتناب الشبهات (الحديث ٣٣٣١). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب التغليظ في الربا (الحديث ٢٢٧٨). تحفة الأشراف (١٢٢٤١). = ويمنعون الناس عن الدخول فيها فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفاً من الوقوع فيه والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابها فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات (يوشك) بضم الياء وكسر الشين أي يقرب لأنه يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى اغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٤٦٦ و ٤٤٦٧ - سندي ٤٤٦٦ - قوله (من أين أصاب المال) أي من أي وجه، أي لا يبحث أحد عن الوجه الذي أصاب المال منه أهو حلال أم هو حرام وإنما المال نفسه يكون مطلوباً بأي وجه وصل اليد إليه أخذه ومثل هذا الحديث حديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا. قلت: هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله تعالى عليه وسلم . سندي ٤٤٦٧ - (١) في النظامية: (مُتشابهات). البيوع ك ٤٤ : ب ٣ ٢٨٠ التحفة (البيوع: ٣) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ». ٧/٢٤٤ (٣) باب التِّجارَة ٤٤٦٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ هَ: ((إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَقُولَ: لَ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي قُلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلاَ يُوجَدُ)) . (٤) ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم(١) ٤٤٦٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، ٤٤٦٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٧١٢). ٤٤٦٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (الحديث ٢٠٧٩)، وباب ما يحق الكذب والكتمان في البيع (الحديث ٢٠٨٢)، وباب كم يجوز الخيار (الحديث ٢١٠٨) مختصراً، وباب ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) (الحديث ٢١١٠)، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (الحديث ٢١١٤). وأخرجه مسلم في البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (الحديث ٤٧). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٩). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ماجاء في البَيِّعَيْنِ بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث ١٢٤٦). وأخرجه النسائي في البيوع، وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما (الحديث ٤٤٧٦). تحفة الأشراف (٣٤٢٧). سيوطي ٤٤٦٨ - سندي ٤٤٦٨ - قوله (إنّ من أشراط الساعة) أي من علامات قرب القيامة (أن يفشو) أي يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له (ويظهر الجهل) بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر يزول ويرتفع، أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم (حتى أستأمر تاجر بني فلان) أي أشاوره بيان لكثرة الجهل، إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على إصلاحها (الكاتب) الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٤٦٩ - سندي ٤٤٦٩ - قوله (البيعان) بفتح فتشديد ياء، أي المتبايعان. وهما اللذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان = (١) في إحدى نسخ النظامية: (مَبايعهم) وفي نسخة أخرى: (مبايعاتهم).