النص المفهرس
صفحات 241-260
الضحايا ك ٤٣ : ب ١ ٢٤١ التحفة (الضحايا: ١) ٤٣ - كِتَابُ الضَّحَايَا(١) (١) ٤٣٧٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَثَنَا النَّضْرُ - وَهُوَ أَبْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبَِِّّ قَالَ: (مَنْ رَأَى هِلَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ)). ٧/٢١٢ ٤٣٧٣ - أخرجه مسلم في الأضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (الحديث ٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢) بنحوه. وأخرجه أبو داود في الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي (الحديث ٢٧٩١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي (الحديث ١٥٢٣). وأخرجه النسائي في الضحايا، ـ (الحديث ٤٣٧٤) و (الحديث ٤٣٧٥) عن ابن المسيب من قوله، و (الحديث ٤٣٧٦). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي ، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره (الحديث ٣١٤٩ و٣١٥٠) بنحوه. تحفة الأشراف (١٨١٥٢). سيوطي ٤٣٧٣ - (١) كتاب الضحايا سندي (١) فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا، والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى . سندي ٤٣٧٣ - قوله (فلا يؤخذ من شعره إلخ) حمله الجمهور على التنزيه، قيل: الحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل التشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم. (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب الضحايا). الضحايا ك ٤٣ : ب ١ ٢٤٢ التحفة (الضحايا: ١) ٤٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النِّّ ◌َ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ قَالَ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَ يَحْلِقْ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ». ٤٣٧٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْلَافِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعِشْرِ فَلَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَ أَظْفَارِهِ) فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ: أَلَ يَعْتَزِلُ النَّسَاءَ وَالطَّيْبِ. ٤٣٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَّي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَخِّيَ، فَلَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا)». ٤٣٧٤ - تقدم - ( الحديث ٤٣٧٣). ٤٣٧٥ - تقدم - (الحديث ٤٣٧٣). ٤٣٧٦ - تقدم - (الحديث ٤٣٧٣). سيوطي ٤٣٧٤ - (من أراد أن يُضحِي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره في عشر الأول من ذي الحجة) هذا النهي عند الجمهور نهي تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبيه بالمحرم. سندي ٤٣٧٤ - قوله (فلا يقلم) يقال: قلم الظفر كضرب وقلم بالتشديد أي قطعه والتشديد للمبالغة والتخفيف(١) ههنا أولى فافهم . سيوطي ٤٣٧٥ و ٤٣٧٦ - سندي ٤٣٧٥ - قوله (فقال ألا يعتزل النساء) كأنه زعمه من قول سعيد ولم يبلغه الرفع وزعم أن مقصوده التشبيه بالمحرم فاعترض بأن اللائق حينئذٍ ترك النساء والطيب أيضاً. سندي ٤٣٧٦ - (١) في الميمنية: (فالتخفيف). الضحايا ك ٤٣ : ب ٢ ٢٤٣ التحفة (الضحايا: ٢) (٢) باب من لم يجد الأضحية ٤٣٧٧ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُوبَ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ عَيَّشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَبَانِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصِّدْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لِرَجُلٍ: أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيداً جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّ مَنِيحَةً أُنْثَى (١)، أَفْضَخِّي بِهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقْلَّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقْصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أَضْحِيَتِكَ(٢) عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) . ٧/٢١٣ (٣) ذبح الإِمام أضحيته بالمُصَلَّى ٤٣٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَذْبِحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى)). ٤٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ٤٣٧٧ - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (الحديث ٢٧٨٩). تحفة الأشراف (٨٩٠٩). ٤٣٧٨ - تقدم (الحديث ١٥٨٨). ٤٣٧٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٧١٩). سيوطي ٤٣٧٧ - (منيحة) المنيحة وهي الناقة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ثم يردها . سندي ٤٣٧٧ - قوله (قال(٣) لرجل أمرت) ظاهر السوق أنه على بناء المفعول للخطاب أو بناء الفاعل للمتكلم أي أمرتك أو أمرت الناس ويحتمل أنه على بناء المفعول للمتكلم والمعنى أمرت بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيداً أو يوم الأضحى أن اتخذه عيداً والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل (إلّ منيحة أنثى) أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ثم يقع على كل شاة لأن من شأنها(٤) أن تمنح بها وهو المراد ههنا وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به. قلت: ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه لأنه ملك الغير وقول الرجل لزعمه أن المنحة لا ترد ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم : المنحة مردودة والله تعالى أعلم (ولكن تأخذ إلخ) كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يجد الأضحية والله تعالى أعلم (وتقلم) التشديد أنسب ههنا (تمام أضحيتك) أي هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى أن لك أضحية ناقصة إن لم تفعل ذلك وإن فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٣٧٨ و ٤٣٧٩ - سندي ٤٣٧٨ - قوله (بالمُصَلَّى) ليرغب الناس فيه . سندي ٤٣٧٩ - قوله (إذا لم ينحر) أي البعير (يذبح) أي الشاة ونحوها. (١) في إحدى نسخ النظامية: (منيحة ابني). (٢) في النظامية ضبطت كلمة: (أضحيَّتك) بتشديد المثناة التحتية . (٣) سقطت كلمة: (قال) من الميمنية. (٤) في نسختي الميمنية ودهلي: (شاتها). الضحايا ك ٤٣ : ب ٤ ٢٤٤ التحفة (الضحايا : ٤) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ ◌َِ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى)). ٧/٢١٤ (٤) ذبح الناس بالمُصَلَّی ٤٣٨٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: ((شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَةَ رَأَى غَنَمَأَ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَعْ شَاءً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَعَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى أَسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). (٥) ما نهى عنه من الأضاحي: العَوْرَاء ٤٣٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ مَوْلَى ٤٣٨٠ - أخرجه البخاري في العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (الحديث ٩٨٥)، وفي الذبائح والصيد، باب قول النبي ◌َّ (فليذبح على اسم الله)) (الحديث ٥٥٠٠) بنحوه، وفي الأضاحي ، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦٢) مختصراً، وفي الأيمان والنذور، باب إِذا حنث ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧٤)، وفي التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (الحديث ٧٤٠٠). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب وقتها (الحديث ١ و٢ و٣). وأخرجه النسائي في الضحايا، ذبح الضحية قبل الإِمام (الحديث ٤٤١٠). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (الحديث ٣١٥٢). تحفة الأشراف (٣٢٥١). ٤٣٨١ - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (الحديث ٢٨٠٢). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (الحديث ١٤٩٧) مختصراً وأخرجه النسائي في الضحايا، العرجاء (الحديث ٤٣٨٢)، والعجفاء (الحديث ٤٣٨٣) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به (الحديث ٣١٤٤). مختصراً: تحفة الأشراف (١٧٩٠). سيوطي ٤٣٨٠ - سندي ٤٣٨٠ - قوله (فليذبح شاة مكانها) أي لعدم أجزاء ما تقدم على الصلاة. سيوطي ٤٣٨١ - (البين ظلعها) بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام هو العرج (والكسيرة) المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول (التي لا تُنْقي) أي التي لا نقي لها أي لا مخ لها لضعفها وهزالها. سندي ٤٣٨١ - قوله (لا يجزن) من الجواز (العوراء) بالمد تأنيث الأعور (البين عورها) بفتحتين ذهاب بصر إحدى العينين أي العوراء عورها يكون ظاهراً بيناً (ظلعها) المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام وهو العرج. قلت: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم = الضحايا ك ٤٣ : ب ٦ ٢٤٥ التحفة (الضحايا: ٦) بَنِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ مِنَ الْأَضَاحِي قَالَ: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: أَرْبَعْ لَ يَجُزْنَ(١): الْعَوْرَاءُ الْبِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ(٢) فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصُ، قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرَّمْهُ عَلَى أَحَدٍ». ٧/٢١٥ (٦) العرجاء ٤٣٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَحْتَى وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ وَأَبْنُ أَبِي عَدٍِّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدَّثْنِي مَاكَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ مِنَ الْأَصَاحِي، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ لَهَ: ((أَرْبَعَةٌ لَ يَجْزِينَ (٣) فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبِيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: فَإِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ)) . ٤٣٨٢ - تقدم (الحديث ٤٣٨١). = (والكسيرة) فسر بالمنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول، وفي رواية الترمذي وبعض روايات المصنف كما سيجيء بدلها العجفاء وهي المهزولة وهذه الرواية أظهر معنى (لا تُنْقي) من أنقى إذا صار ذا نقي أي مخ فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. سيوطي ٤٣٨٢ - سندي ٤٣٨٢ - قوله (ولا تحرمه على أحد) من التحريم، والمراد لا تقل إنها لا تجوز عن أحد وإلّ فلا يتصور التحریم فليتأمل . (١) في النظامية: (لا يجزين) وفي إحدى نسخها: (لا يجزن) و(لا تجزي). (٢) في النظامية: (تكون). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (لا تجزي) و(لا يجزن). الضحايا ك ٤٣ : ب ٧ ٢٤٦ التحفة (الضحايا: ٧) (٧) العجفاء ٤٣٨٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ الْحِرِثِ وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخرَ وَقَدَّمَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ وَأَشَارِ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ وَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ ٧/٢١٦ يَقُولُ (١): لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَ تُنْقِي)). (٨) المُقَابَلَة: وهي (٢) ما قطع طرف أذنها ٤٣٨٤ - أَخْبَرَنِ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي ٤٣٨٣ - تقدم في الضحايا، ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء (الحديث ٤٣٨١). ٤٣٨٤ - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (الحديث ٢٨٠٤) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي (الحديث ١٤٩٨). وأخرجه النسائي في الضحايا، المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها (الحديث ٤٣٨٥)، والخرقاء (الحديث ٤٣٨٦) والشرقاء (الحديث ٤٣٨٧). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به (الحديث ٣١٤٢). تحفة الأشراف (١٠١٢٥). سيوطي ٤٣٨٣ - (والعجفاء) هي المهزولة. سندي ٤٣٨٣ - سيوطي ٤٣٨٤ - (أمرنا رسول الله (* أن نستشرف العين والأذن) أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها (وأن لا نضحي بمقابلة) هي التي يقطع (٣) من طرف أذنها شيء ثم يترك (٤) معلقاً كأنه زنمة واسم تلك السمة القبلة والاقبالة (ولا مدابرة) هي أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك کأنه زنمة . سندي ٤٣٨٤ - قوله (أن نستشرف العين والأذن) أي نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب. قال السيوطي في حاشية الترمذي: اختلف في المراد به هل هو من التأمل والنظر من قولهم استشرف إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل أو هو تحري الإشراف بأن لا يكون في عينه أو أذنه نقص، وقيل: المراد به كبر العضوين المذكورين لأنه يدل على كونه أصلاً في جنسه. قال الجوهري: أذن شرفاء أي طويلة والقول الأول هو المشهور (وأن لا نضحي) بتشديد الحاء (ولا مقابلة)(٥) بفتح الباء وكذا (مدابرة) الأولى هي التي قطع مقدم (١) في النظامية: (قال). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (وهو). (٣) في النظامية: (تقطع) بمثناة فوقية. (٤) في دهلي والميمنية: (تترك) بتاءين. (٥) قوله: (ولا مقابلة) واردة بهذا اللفظ في الحديث التالي. الضحايا ك ٤٣ : ب ٩ ٢٤٧ التحفة (الضحايا: ٩) إِسْحَقَ، عَنْ شَرِيحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيّ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ ◌ِنْخَقَ غْ شَرَّعْ نَيْنِ الْتَغْمَانِ قَالَّ أَبَوَّ إِشَخَقْ وَكَانَّ رَتْلَ صِّدْقََّ عَنْ عَلِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِن ◌َ﴿ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلَ شَرْقَاءَ وَلَ خَرْقَاءَ)) . (١٠) الخَرْقَاء: وهي التي تخرق أذنها ٤٣٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نُضَخِّيَ (١) بِمُقَابَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاء)». ٤٣٨٥ - تقدم (الحديث ٤٣٨٤). ٤٣٨٦ - تقدم (الحديث ٤٣٨٤). = أذنها والثانية هي التي قطع مؤخر أذنها (والشرقاء)(٢) مشقوقة الأذن (والخرقاء) التي في أذنها ثقب مستدير وفي رواية (ولا بتراء(٣)) أي مقطوعة الذنب وفي بعضها جذعاء من الجذع وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة وهو بالأنف أخص فإذا أُطلق غلب عليه . سيوطي ٤٣٨٥ - (ولا شرقاء) هي المشقوقة الاذن باثنين شرق أذنها يشرقها شرقاً إذا شقها واسم السمة الشرقة بالتحريك (ولا خرقاء) هي التي في أذنها ثقب مستدير. سندي ٤٣٨٥ سیوطي ٤٣٨٦ سندي ٤٣٨٦ - (١) في النظامية: (يضحي) وفي إحدى نسخها: (نُصَحّي). (٢) قوله: (والشرقاء) واردة في الحديث التالي. (٣) قوله: (ولا بتراء) واردة في المتن قبل ذكر الخرقاء، فليتنبه . الضحايا ك ٤٣ : ب ١١ صـ ٢٤٨ التحفة (الضحايا: ١١) (١١) الشَّرْقَاء: وهي مشقوقة الأذن ٤٣٨٧ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لَا يُضَخَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلَ مُدَابَرَةٍ وَلَ شَرْقَاءَ وَلَ خَرْقَاءَ وَلَ عَوْرَاء)). ٤٣٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ سَلَمَةَ - وَهُوَ أَبْنُ كُهَيْلٍ - أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ)) . (١٢) العضباء ٤٣٨٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بْنِ ٧/٢١٨ ◌ُكُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُضَخَّى(١) بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ)) فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ(٢): نَعَمْ، إِلَّ عَضَبَ النَّصْفِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ. ٤٣٨٧ - تقدم (الحديث ٤٣٨٤). ٤٣٨٨ - أخرجه الترمذي في الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن (الحديث ١٥٠٣) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به (الحديث ٣١٤٣). تحفة الأشراف (١٠٠٦٤). ٤٣٨٩ - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (الحديث ٢٨٠٥). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن (الحديث ١٥٠٤). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به (الحديث ٣١٤٥) مختصراً. تحفة الأشراف (١٠٠٣١). سيوطي ٤٣٨٧ و٤٣٨٨ - سندي ٤٣٨٧ و٤٣٨٨ - سيوطي ٤٣٨٩ - (بأعضب القرن) هي المكسورة القرن. سندي ٤٣٨٩ - قوله (بأعضب القرن) هي المكسورة القرن. (١) في إحدى نسخ النظامية: (أن نضحي) بالنون. (٢) في النظامية: (فقال). الضحايا ك ٤٣ : ب ١٣ ٢٤٩ التحفة (الضحايا: ١٣) (١٣) المُسِنَّة والجَذَعَة ٤٣٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ - وَأَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي النَّفَيْلِيِّ - قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ه: ((لَا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ)). ٤٣٩١ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَعْطَاهُ غَنَماً يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَّ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)). ٤٣٩٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ الْقَّادُ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهَا)). ٤٣٩٠ - أخرجه مسلم في الأضاحي، باب سن الأضحية (الحديث ١٣). وأخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يجوز من السن. في الضحايا (الحديث ٢٧٩٧). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما تجزىء من الأضاحي (الحديث ٣١٤١): تحفة الأشراف (٢٧١٥). ٤٣٩١ - أخرجه البخاري في الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها (الحديث ٢٣٠٠)، وفي الشركة، باب قسم الغنم والعدل فيها (الحديث ٢٥٠٠)، وفي الأضاحي، باب أضحية النبي # بكبشين أقرنين (الحديث ٥٥٥٥). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب سن الأضحية (الحديث ١٥). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي (الحديث ١٥٠٠). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما تجزىء من الأضاحي (الحديث ٣١٣٨). تحفة الأشراف (٩٩٥٥). ٤٣٩٢ - أخرجه البخاري في الأضاحي، باب قسمة الأضاحي بين الناس (الحديث ٥٥٤٧) وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب سن الأضحية (الحديث ١٦). وأخرجه الترمذي في الأضاحي ، باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي (الحديث ١٥٠٠ م). وأخرجه النسائي في الضحايا، المسنة والجذعة (الحديث ٤٣٩٣): تحفة الأشراف (٩٩١٠). سيوطي ٤٣٩٠ - سندي ٤٣٩٠ - قوله (إلا مسنة) اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها وذلك بعد السنتين لا من أسن الرجل إذا كبر (جذعة) بفتحتين قيل : هي من الضأن ما تم له سنة، وقيل دون ذلك. سيوطي ٤٣٩١ - (عتود) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حَوْل، والجمع أعتدة. سندي ٤٣٩١ - قوله (عتود) بفتح فضم وهو الذي قوي على الرعي واستقل بنفسه عن الأم. سيوطي ٤٣٩٢ - سندي ٤٣٩٢ الضحايا ك ٤٣ : ب ١٣ ٢٥٠ التحفة (الضحايا: ١٣) ٤٣٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَضَاحِيَّ (١) فَأَصَابَتِي(٢) جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابْنِي جَذَعَةٌ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهَا)). ٧/٢١٩ ٤٣٩٤ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مُعَاذِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ قَالَ: ((ضَخَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ و ◌َهُ بِجَذَّعٍ مِنَ الضَّأْنِ». ٤٣٩٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأُخْوَصِ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهٍ قَالَ: ((كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنََّ بِالْجَذَّعَتَيْنِ(٣) وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْئَةَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هُذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الَِّيُّ)). ٤٣٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ٤٣٩٣ - تقدم الحديث (٤٣٩٢). ٤٣٩٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٩٦٩). ٤٣٩٥ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٤٣٩٦): تحفة الأشراف (١٥٦٦٤). ٤٣٩٦ - تقدم (الحديث ٤٣٩٥). سيوطي من ٤٣٩٣ إلى ٤٣٩٦ سندي ٤٣٩٣ و٤٣٩٤ - سندي ٤٣٩٥ - قوله (فحضر الأضحى إلخ) الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم (يوفي) من أوفى إذا أعطى الحق وافياً، والمراد يجزىء ويكفي (والثني) هو المسن. سندي ٤٣٩٦ - (١) في النظامية: (ضحايا). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (أصابني). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (بالجذعين) الضحايا ك ٤٣ : ب ١٤ ٢٥١ التحفة (الضحايا: ١٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِّ ◌َ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَّعَتَيْنِ بِالتَِّيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ التَّيّةُ». (١٤) الكبش ٤٣٩٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ)). قَالَ أَنْسٌ: وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. ٤٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((ضَخَّى ٧/٢٢٠ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَخَيْنِ». ٤٣٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((ضَخَّى النَِّّ ◌َ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَخَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبِّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)). ٤٣٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٠٩). ٤٣٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٩٨). ٤٣٩٩ - أخرجه البخاري في الأضاحي، باب التكبير عند الذبح (الحديث ٥٥٦٥). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير (الحديث ١٧). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية بكبشين (الحديث ١٤٩٤). تحفة الأشراف (١٤٢٧). سيوطي ٤٣٩٧ - سندي ٤٣٩٧ - سيوطي ٤٣٩٨ - (بكبشين أملحين) الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض، وقيل الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل الأسود تعلوه حمرة. سندي ٤٣٩٨ - قوله (أُمْلَحَيْن) قال العراقي: في الأملح خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر، وقيل هو الأبيض الخالص، وقيل هو الذي فيه بياض وسواد، وقيل هو الأسود تعلوه حمرة أهـ. قلت: وهذه الأربعة. سيوطي ٤٣٩٩ - (أقرنين) الأقرن الذي له قرنان معتدلان . سندي ٤٣٩٩ - قوله (أَقْرَنَيْن) الأقرن الذي له قرنان معتدلان ذكره السيوطي (على صفاحهما) أي على صفحة العنق منهما وهي جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه كذا ذکروا . الضحايا ك ٤٣ : ب ١٤ ٢٥٢ التحفة (الضحايا: ١٤) ٤٤٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((خَطَنَا رَسُولُ اللَّهِوَهِ يَوْمَ أَضْحَى وَأَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا)). مُخْتَصَرٌ. ٤٤٠١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ(١) عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: (ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَِّّ وَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَخَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا)). ٧/٢٢١ ٤٤٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ((ضَخَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ)). ٤٤٠٠ - تقدم (الحديث ١٥٨٧). ٤٤٠١ - أخرجه مسلم في القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (الحديث ٣٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب - ٢١ - (الحديث ١٥٢٠): تحفة الأشراف (١١٦٨٣). ٤٤٠٢ - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (الحديث ٢٧٩٦). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (الحديث ١٤٩٦). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي (الحديث ٣١٢٨). تحفة الأشراف (٤٢٩٧). سيوطي ٤٤٠٠ - (وانكفأ) أي مال ورجع . سندي ٤٤٠٠ - قوله (وانكفأ) أي مال ورجع . سيوطي ٤٤٠١ - (وإلى جُزَيْعَةٍ) قال في النهاية: بالجيم والزاي مصغراً هي القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشيء، يقال: جزع له جزعة من المال أي قطع له منه قطعة، هكذا ضبطه الجوهري مصغراً والذي جاء في المجمل لابن فارس: بفتح الجيم وكسر الزاي، وقال : هي القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة وما سمعناها في الحديث إلّ مصغرة. سندي ٤٤٠١ - قوله (وإلى جذيعة) هكذا في نسختنا بالذال المعجمة وكتب على الذال علامة التصحيح، والذي في النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاي مصغراً: هي القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشيء وبالتصغير ضبطه الجوهري وضبطه ابن فارس بفتح جيم وكسر زاي وقال: هي القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة وما سمعناها في الحديث إلّ مصغرة والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٤٠٢ - (فَحِيلٍ) بفتح الفاء وكسر الخاء المهملة المنجب في ضرابه، وقيل: الذي يشبه الفحولة في عظم = (١) في إحدى نسخ النظامية: (محمد بن عبد الرحمن). الضحايا ك ٤٣ : ب ١٥ ٢٥٣ التحفة (الضحايا: ١٥) (١٥) باب ما تجزىء (١) عنه البدنة في الضحايا ٤٤٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ)). قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ(٢) سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالِى أَعْلَمُ. ٧/٢٢٢ ٤٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ)). ٤٤٠٣ - تقدم (الحديث ٤٣٠٨). ٤٤٠٤ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة (الحديث ٩٠٥)، وفي الأضاحي، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية (الحديث ١٥٠١). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب عن كم تجزيء البدنة والبقرة (الحديث ٣١٣١). تحفة الأشراف (٦١٥٨). = خلقته (يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد)(٣) قال النووي: معناه قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. سندي ٤٤٠٢ - قوله (أقرن) أي ذي قرنين (فحيل) بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين الرواية التي بخلافها لحملهما على حالين وكل منهما فيه صفة مرغوبة فإن ما قطع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحماً والفحيل أتم خلقة (يمشي في سواد) أي في رجليه سواد (ويأكل في سواد) أي في بطنه سواد (وينظر في سواد) أي حول عينيه سواد وباقيه أبيض وهو أجمل. سيوطي ٤٤٠٣ و ٤٤٠٤ - سندي ٤٤٠٣ - قوله (عَشْراً من الشاء) ببعير فهذا يدل على أن البعير الواحد بمنزلة عشر من الشاء، وعشر من الشاء تجزىء في الأضحية عن عشرة، فكذا البعير الواحد ثم حديث ابن عباس صريح في ذلك. قال المظهر في شرح المصابيح عمل بهذا الحديث إسحق بن راهويه وقال غيره: إنه منسوخ . قلت: أخذوا بحديث ابن عمر والجزور عن سبعة والله تعالى أعلم. سندي ٤٤٠٤ - (١) في نسخة النظامية هذه الكلمة بالمثناة الفوقية والتحيتة معاً. (٣) في النظامية (ويأكل في سواد وينظر في سواد). (٢) في النظامية: (عن). الضحايا ك ٤٣ : ب ١٦ ٢٥٤ التحفة (الضحايا: ١٦) (١٦) باب ما تجزىء(١) عنه البقرة(٢) في الضحايا ٤٤٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْتَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَتَتَّعُ مَعَ النَِّّ ◌َ فَتَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا)). (١٧) ذبح الضحية(٣) قبل الإِمام ٤٤٠٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنٍ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (ح) وَأَخْبَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ(٤) يَذْكُرِ الآخَرُ قَالَ: ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ: مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْيَعْ خَتَّى يُصَلِّيَ، فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لُأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: أَعِدْ ذِبْحاً آخَرَ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَأَتَيْ لَحْمٍ ، قَالَ: أَذْبَحْهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَ (٥) تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). ٧/٢٢٣ ٤٤٠٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (الحديث ٣٥٥). وأخرجه أبو داود في الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزىء (الحديث ٢٨٠٧). تحفة الأشراف (٢٤٣٥). ٤٤٠٦ - تقدم (الحديث ١٥٦٢). سيوطي ٤٤٠٥ - سندي ٤٤٠٥ - قوله (ونشترك فيها) بجواز الشركة يقول الجمهور خلافاً لمالك. سيوطي ٤٤٠٦ - سندي ٤٤٠٦ - قوله (من وجَّه) بتشديد الجيم، أي وجه وجهه والمراد استقبل، والمراد أن يكون معنا في هذه الأمور (أعد ذبحاً) بكسر الذال اسم لما يذبح وبالفتح مصدر والوجهان جائزان ههنا (عناق لبن) بفتح المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة والإِضافة إلى اللبن إما للدلالة على أنها صغيرة ترضع اللبن أو للدلالة على أنها سمينة أعدت للبن = (١) في نسخة النظامية هذه الكلمة بالمثناة الفوقية والتحتية معاً. (٤) في إحدى نسخ النظامية: (ولم). (٢) في نسخة النظامية: (البقر). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (الأضحية). (٥) في إحدى نسخ النظامية: (نسيكتك ولن). الضحايا ك ٤٣ : ب ١٧ ٢٥٥ التحفة (الضحايا: ١٧) ٤٤٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((خَطَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَةِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ (١) وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). ٤٤٠٧ - تقدم (الحديث ١٥٦٢). = (هي أحب) أي أطيب وأنفع لسمنها (فإنها خير نسيكتيك(٢)) أي خير ذبيحتك حيث تجزىء عن الأضحية بخلاف الأولى . سيوطي ٤٤٠٧ - (فقال أبو بُردة) بضم الموحدة وسكون الراء، هو هانىء بن نيار الأنصاري (فإن عناقاً عندي جذعة) قال الكرماني: هي صفة للعناق ولا يقال عناقه لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث (ولن تجزىء) بفتح التاء وسكون الجيم بلا همزة أي تقضي. قاله الجوهري قال: وبنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمزة فعلى هذا يجوز ضم التاء وبهما قرىء لا تجزىء نفس (عن أحد بعدك) قال الكرماني : هذا من خصائص أبي بُردة كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير في الصحابة رضي الله عنهم، وقال الخطابي: هذا من النبي * تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد ليس من باب النسخ فإن المنسوخ إنما يقع عاماً للأمة غير خاص ببعضهم. سندي ٤٤٠٧ - قوله (عناق جذعة) قال الكرماني : هي صفة للعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى التاء (٣) الفارقة بين المذكر والمؤنث (ولن تجزي) بفتح التاء وسكون الجيم بلا همز أي تقضي (٤) قاله الجوهري. قال: بنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز فعلى هذا يجوز ضم التاء وبهما قرىء لا تجزي نفس (عن أحد بعدك) قال الكرماني: هذا من خصائص أبي بُردة كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير، كذا ذكره السيوطي. قلت: قد ذكروا أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخص البعض بحكم والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (وأكلت). (٢) في نسخة دهلي: (نسيكتك). (٣) في نسختي دهلي والميمنية: (التاء) بالمثناة الفوقية. (٤) في نسختي دهلي والميمنية: (تقنضي). ٠٠ الضحايا ك ٤٣ : ب ١٧ ٢٥٦ التحفة (الضحايا: ١٧) ٤٤٠٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ ٧/٢٢٤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ: (مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - فَذَكَرَ هَنَّةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ِ صَدَّقَهُ - قَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ فَلَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَ ثُمَّ انْكَفَأُ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحْهُمَا)). ٤٤٠٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ يَحْنَى (ح) وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: ((أَنَّهُ ذَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ ◌َ فَأَمَرَهُ النَِّيَُّ﴿ أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَّ مِنْ مُسِنََّيْنِ، قَالَ: أَذْبَحْهَا - فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ - فَقَالَ: إِنِّي لَ أَجِدُ إِلَّ جَذَعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ)) . ٤٤١٠ - أَخْبَرَنَا قُتْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: ٤٤٠٨ - أخرجه البخاري في العيدين باب الأكل يوم النحر (الحديث ٩٥٤) بنحوه، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (الحديث ٩٨٤) بنحوه، وفي الأضاحي ، باب سنة الأضحية (الحديث ٥٥٤٦) مختصراً، وباب ما يشتهى من اللحم يوم النحر (الحديث ٥٥٤٩). وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦١). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب وقتها (الحديث ١٠ و١١ و١٢). وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (الحديث ٣١٥١) مختصراً. والحديث عند: البخاري في الأضاحي، باب أضحية النبي مطلقا بكبشين (الحديث ٥٥٥٤). والنسائي في صلاة العيدين، ذبح الإِمام يوم العيد وعدد ما يذبح (الحديث ١٥٨٧)، وفي الضحايا، الكبش (الحديث ٤٤٠٠)، تحفة الأشراف (١٤٥٥). ٤٤٠٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٧٢٢). ٤٤١٠ - تقدم (الحديث ٤٣٨٠). سيوطي من ٤٤٠٨ إلى ٤٤١٠ - سندي ٤٤٠٨ - قوله (فليعد) ظاهره وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل يحتاج إلى الثانية، فالمراد فليعد لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها (فذكر هَنَةً) بفتحتين تأنيث هن ويكون كناية عن كل اسم جنس وهذا معنى قول من قال يعبر بها عن كل شيء ، والمراد ههنا الحاجة أي فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم. سندي ٤٤٠٩ و ٤٤١٠ - (١) في النظامية: (حماد بن زيد) وفي إحدى نسخها (ابن علية). الضحايا ك ٤٣ : ب ١٨ ٢٥٧ التحفة (الضحايا: ١٨) (ضَخَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ(١) قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِّ ◌َ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَةِ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ خَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَعْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ٢٢٥ (١٨) باب إباحة الذبح بالمروة ٤٤١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ: ((أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبْنٍ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَّى النّبِّ ◌َ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْطَدْتُ أَرْنَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةٌ أَذَكِيهِمَا بِهِ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَتَكُلُ؟ قَالَ : كُلْ)). ٤٤١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ ذِئْبأَ نَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِالْمَرْوَةِ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ◌َ فِي أَكْلِها)). ٤٤١١ - تقدم (الحديث ٤٣٢٤). ٤٤١٢ - أخرجه النسائي في الضحايا، باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع (الحديث ٤٤١٩). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكي به (الحديث ٣١٧٦). تحفة الأشراف (٣٧١٨). سيوطي ٤٤١١ - سندي ٤٤١١ - قوله (إنِّي أصدت) أصله اصطدت كما في بعض النسخ قلبت الطاء صاداً وأدغمت (بِمَرْوَةٍ) بفتح فسکون أي بحجر أبيض. سيوطي ٤٤١٢ - (أنَّ ذئباً نَيِّبَ في شاة) أي أنشب أنيابه فيها، والناب السن الذي خلف الرباعية . سندي ٤٤١٢ - قوله (نيب) بتشديد الياء أي انشب أنيابه فيها، والناب سن خلف الرباعية . (١) في النظامية: (ضحايا). .... الضحايا ك ٤٣ : ب ١٩ ٢٥٨ التحفة (الضحايا: ١٩) (١٩) إباحة الذبح بالعود ٤٤١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قُطْرِيّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْسُلُ كَلْبِي(١) فَخُذُ الصَّيْدَ فَلَ أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْعَصَا، قَالَ: أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). ٤٤١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّنُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: ٧/٢٢٦ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَقِيتُ(٢) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ، فَعُرِضَ لَهَا فَتَحَرَها بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: وَتَدٌ مِنْ خَشَبِ أَوْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: لَا، بَلْ خَشَبُ، فَأَتَّى النَِّّ ◌َ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا)). ٤٤١٣ - تقدم (الحديث ٤٣١٥). ٤٤١٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤١٨٤). سيوطي ٤٤١٣ - (أنْهِرِ الدَّمَ) الإِنهار: الإِسالة والصب بكثرة، شَبَّهَ خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر . سندي ٤٤١٣ - قوله (أنهر الدم) من أنهر أي أجرى. قال السيوطي الإِنهار: الإِسالة والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. سيوطي ٤٤١٤ - . سندي ٤٤١٤ - قوله (فعرض لها) على بناء المفعول أي عرض لها عارض. (١) سقطت كلمة: (كلبي) من إحدى نسخ النظامية. (٢) في إحدى نسخ النظامية: (ولقيت). الضحايا ك ٤٣ : ب ٢٠ ٢٥٩ التحفة (الضحايا: ٢٠) (٢٠) النهي عن الذبح بالظفر ٤٤١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ(١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، إلَّ بِينٍ أَوْ ظُفْرٍ» . (٢١) باب (٢) في الذبح بالسن ٤٤١٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً، ٤٤١٥ - أخرجه البخاري في الشركة، باب قسمة الغنائم (الحديث ٢٤٨٨) مطولاً، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم (الحديث ٢٥٠٧) مطولاً، وفي الجهاد ، باب ما يكره من ذبح الإِبل والغنم في المغانم (الحديث ٣٠٧٥) مطولاً، وفي الذبائح والصيد ، باب التسمية على الذبيحة (الحديث ٥٤٩٨) مطولاً، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (الحديث ٥٥٠٣) مطولاً . وباب لا يذكي بالسن والعظم والظفر (الحديث ٥٥٠٦)، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش (الحديث ٥٥٠٩) مطولاً، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم عنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابها لم تؤكل (الحديث ٥٥٤٣) مطولاً، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (الحديث ٥٥٤٤) مطولاً . وأخرجه مسلم في الأضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (الحديث ٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣) وأخرجه أبو داود في الأضاحي ، باب في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأحكام والفوائد، باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (الحديث ١٤٩١) مطولاً، وباب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمى بسهم أم لا (الحديث ١٤٩٢م) وأخرجه النسائي في الضحايا، باب في الذبح بالسن (الحديث ٤٤١٦) مطولاً، وذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها (الحديث ٤٤٢١) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكي به (الحديث ٣١٧٨). والحديث عند: الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية النهبة (الحديث ١٦٠٠)، والنسائي في الصيد والذبائح، الإنسية تستوحش (الحديث ٤٣٠٨)، وفي الضحايا ، باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا (الحديث ٤٣٠٣). وابن ماجه في الأضاحي، باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة (الحديث ٣١٣٧)، وفي الذبائح ، باب ذكاة النادّ من البهائم (الحديث ٣١٨٣). تحفة الأشراف (٣٥٦١). ٤٤١٦ - تقدم (الحديث ٤٤١٥). سيوطي ٤٤١٥ - سندي ٤٤١٥ - قوله (إلّ بِسِنّ أو ظُفْرٍ) استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي فاذبح بكل آلة تنهر الدم إلّ بسن أو ظفر فلا تذبح بهما . سيوطي ٤٤١٦ - سندي ٤٤١٦ - قوله (ما أنهر الدم) الظاهر أن المراد بكلمة ما هي الآلة أي كل آلة انهرت الدم وذكر اسم الله على ذبيحتها فكلوا ذبيحتها ما لم تكن تلك الآلة سِنّاً أو ظُفْراً وجملة وذكر اسم الله يحتمل العطف والحالية (فعظم) صريح = (١) في إحدى نسخ النظامية: (عمر بن سعيد). (٢) سقط في إحدى نسخ النظامية كلمة: (باب). الضحايا ك ٤٣ : ب ٢٢ ٢٦٠ التحفة (الضحايا: ٢٢) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدَأَ وَلَيْسَ (١) مَعَنَا مُدَّى(٢)، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ: مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّاً أَوْ ظُفْراً وَسَأَحَدَّتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمْ وَأَمَّ الظُّغْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). ٧/٢٢٧ (٢٢) الأمر بإحداد الشفرة ٤٤١٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ((اثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». (٢٣) باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ٤٤١٨ - أَخْبَرَنَا عِيسى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ: عَسْقَلَانُ بَلْخ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ٤٤١٧ - أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (الحديث ٥٧). وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة (الحديث ٢٨١٥). وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة (الحديث ١٤٠٩) وأخرجه النسائي في الضحايا، ذكر المنفلتة التي لا يعذر على أخذها (الحديث ٤٤٢٣)، وباب حسن الذبح (الحديث ٤٤٢٤ و٤٤٢٥ و٤٤٢٦). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (الحديث ٣١٧٠) تحفة الأشراف (٤٨١٧). ٤٤١٨ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب النحر والذبح (الحديث ٥٥١٠ و٥٥١١ و٥٥١٢)، وباب لحوم الخيل = في أن العلة كونه عظماً فكل ما صدق اسم العظم عليه لا تجوز الذكاة به وفيه اختلاف بين العلماء (فَمُدَى الحَبَشَةِ) بضم الميم مقصوراً جمع مدية بضم ميم وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون الدال السكين، والمراد أن الحبشة كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم. سيوطي ٤٤١٧ - (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف (فأحسنوا الذبحة) بالذال (شفرته) هي السكين العريضة. سندي ٤٤١٧ - قوله (إنّ الله كتب الإِحسان على كل شيء) أي أوجب عليكم الإِحسان في كل شيء فكلمة على بمعنى في ومتعلق الكتابة محذوف، والمراد بالإيجاب الندب المؤكد (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف للنوع وإحسان القتلة أن لا يمثل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير حاجة ونحو ذلك (الذبحة) بكسر الذال (وليحد) من الإِحداد (شفرته) بفتح الشين السكين العظيم، أي ليجعله حاداً سريع القطع (وليرح) من الإِراحة. سيوطي ٤٤١٨ - سندي ٤٤١٨ - (١) في النظامية: (وليست). (٢) في النظامية: (مدا). (٣) ضُبط هذا الاسم في نسخة المصرية بفتح اللام، وضبط في نسخة النظامية بإسكانها وهو الصواب، انظر: معجم البلدان لياقوت (ج١ /ص٤٧٩).