النص المفهرس

صفحات 221-240

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٢
٢٢١
التحفة (الصيد: ٢٢)
وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، قُلْتُ: وَإِنِّي أَرْمِي(١) الصَّيْدَ بِالْمِعْراضِ فَأُصِيبُ فَتَكُلُ؟
قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَ تَأْكُلْ)).
(٢٢) ما أصاب بعرض من صيد المعراض(٢)
٤٣١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٍّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِ لَ عَنِ ٧/١٩٥
الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ.)).
(٢٣) ما أصاب بحد من صيد المعراض(٤)
٤٣١٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّرَّاعُ(٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُحْصَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ النَِّيَّ ◌َ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ».
٤٣١٧ - أخرجه البخاري في البيوع، باب الحلال بين والحرام بيّن وبينهما مشتبهات (الحديث ٢٠٥٣) مطولاً، وفي الذبائح
والصيد، باب صيد المعراض (الحديث ٥٤٧٦) مطولاً، وباب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر (الحديث ٥٤٨٦) مطولاً. وأخرجه
مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٣) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد
(الحديث ٢٨٥٤) مطولاً. والحديث عند: البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (الحديث ١٧٥) والنسائي
في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (الحديث ٤٢٨٣ و٤٢٨٤). تحفة الأشراف (٩٨٦٣).
٤٣١٨ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٩٨٥٧).
سيوطي ٤٣١٧ -
سندي ٤٣١٧ -
سيوطي ٤٣١٨
سندي ٤٣١٨ .
(١) في النظامية: (نَرْمي) وفي إحدى نسخها: (أَرْبِي).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (ما أصاب بعرض المعراض يُعد بعرض صيد المعراض) وفي نسخة أخرى: (ما أصاب بعد قرض صيد
المعراض).
(٣) وقع في جميع النسخ: (محمد بن يعقوب) وقد ذكر محقق تحفة الأشراف، أن هذا سهوً من الناسخ، وذكر أنه وقع في الكبرى على الصواب
أي كما ذكر المزي: غندر، وهو محمد بن جعفر، ولم يذكر المزي في تهذيب الكمال (٢ /٥٨٢) أن شعبة ممن يروي عنه محمد بن يعقوب.
(٤) كتب بهامش المصرية: (كذا هذه الترجمة في عدة أصول والذي في الكبرى(ما أصاب بعرض المعراض من صيد).
(٥) في أحدى نسخ النظامية: (الزراع) بالزاي.

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٤
٢٢٢
التحفة (الصيد: ٢٤)
٤٣١٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ، عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِلَه عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا
أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ)».
(٢٤) أَتِّبَاعُ الصيدِ
٤٣٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى (ح) وَأَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبْنِ
٧/١٩٦ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّّ بَّهَ قَالَ: (مَنْ سَكْنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ أَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ، وَمَنِ أَتَّبَعَ السُّلْطَانَ
أَقْتُيِّنَ)). وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى.
(٢٥) الأرنب
٤٣٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ - وَهُوَ أَبْنُ هِلَالٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
٤٣١٩ - تقدم (الحديث ٤٢٧٥).
٤٣٢٠ - أخرجه أبو داود في الصيد، باب في اتباع الصيد (الحديث ٢٨٥٩). وأخرجه الترمذي في الفتن، باب - ٦٩ - (الحديث
٢٢٥٦). تحفة الأشراف (٦٥٣٩).
٤٣٢١ - تقدم (الحديث ٢٤٢٠) ..
سيوطي ٤٣١٩ -
سندي ٤٣١٩
سيوطي ٤٣٢٠ - (من سكن البادية جَفًا) أي غلظ (١) طبعه لقلة مخالطة الناس (ومن اتبعَ الصيد غفل) بضم الفاء (ومن
اتبع السلطان افتتن) أي أصابته فتنة .
سندي ٤٣٢٠ - قوله (جفا) أي غلظ طبعه لقلة مخالطة العلماء ولا يعتاد تحمل الأذى من الناس فيتغير خلقه بأدنى أمر
(غفل) بضم الفاء كذا ذكره السيوطي في حاشية الكتاب، والمشهور أنه من باب نصر وصرح في المجمع أي يستولي
عليه حبه حتى يصير غافلاً عن غيره. (اقْتِنَ) ضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بالبناء للمفعول وقال: المراد ذهاب
الدين وقال في حاشية الكتاب: أي أصابته فتنة، وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضاً وفي المجمع افتتن لأنه
إن وافقه فيما يأتي ويذر فقد خاطر بدينه وإن خالفه خاطر بروحه وهذا لمن دخل مداهنة ومن دخل آمراً وناهياً وناصحاً
كان دخوله افضل. قلت: إذا دخل كذلك فقد خاطر بروحه كما لا يخفى والله تعالى أعلم .
سيوطي ٤٣٢١ -
سندي ٤٣٢١ -
(١) في نسخة المنظمة: (غنضة).

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٥
٢٢٣
التحفة (الصيد: ٢٥)
عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِّ إِلَى النِّّ ◌ُّ بِأَرْنَبِ
قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ وَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِماً فَصُمِ
الْغُرَّ).
٤٣٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
مَنْ حَاضِرُ نَايَوْمَ الْقَاحَةِ؟ قَالَ: قَالَ أَبُو فَرٍّ: أَنَا، أَتِيَ رَسُولُ الَّهِ بِّه ◌ِأَرْنَبٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا: إِنِّي
رَأَيْتُهَا تَدْمَى فَكَانَ النَّبِّ ◌َلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: كُلُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: وَمَا صَوْمُكَ؟ قَالَ: مِنْ ٧/١٩٧
كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِضِ الْغُرَّثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
٤٣٢٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامٍ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - قَالَ:
٤٣٢٢ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الصيام، ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام
من الشهر (الحديث ٢٤٢٤ و٢٤٢٥). تحفة الأشراف (١٢٠٠٦).
٤٣٢٣ - أخرجه البخاري في الهبة، باب قبول هدية الصيد (الحديث ٢٥٧٢) مطولاً، وفي الذبائح والصيد، باب ما جاء في
التصيد (الحديث ٥٤٨٩)، وباب الأرنب (الحديث ٥٥٣٥). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب (الحديث
٥٣). وأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الأرنب (الحديث ٣٧٩١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في
أكل الأرنب (الحديث ١٧٨٩). وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب الأرنب (الحديث ٣٢٤٣). تحفة الأشراف
(١٦٢٩).
سيوطي ٤٣٢٢ - (القاحة (١)) بالقاف وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء، موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل
منها .
سندي ٤٣٢٢ - قوله (يوم القاحة) بالقاف وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء، موضع بين مكة والمدينة على ثلاث
مراحل منها (رأيتها تدمى) مضارع دَمِيَ (٢) كرضي أي تحيض (فكان) الظاهر أنها ماضي يكون وجعلها بعضهم من
أخوات إن وكأنهم زعموا أنه لا فائدة في كان ههنا وعلى هذا ينبغي أن يجعل كان للظن لا للتشبيه إذ لا يظهر له وجه
فليتأمل .
سيوطي ٤٣٢٣ -
سندي ٤٣٢٣ - قوله (أنفجنا) هو بنون وفاء وجيم من الإنفاج وهو التهيج والإثارة (فقبله) أي فالقبول دليل الحل.
(١) في النظامية: (القادحة).
(٢) في غير الميمنية ودهلي: (رمى) بالراء.

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٦
٢٢٤
التحفة (الصيد: ٢٦)
سَمِعْتُ أَنْسأَ يَقُولُ: ((أَنْفَجْنَا أَرْنَبَأَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ(١) بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَنِي
◌ِفَخْذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَِّّ ◌َّةٍ فَقَبِلَهُ)).
٤٣٢٤ - أَحْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَقْصُ(٢) عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ:
((أَصَبْتُ أَرْتَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِّ ◌َ﴿ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي
بأكلِهِمَا)).
(٢٦) الضب
٤٣٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيِّبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِه
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَ آَكُلُهُ وَلَ أُحَرِّمُهُ)).
٤٣٢٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ».
٤٣٢٤ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢٢). وأخرجه النسائي في الضحايا، باب إباحة
الذبح بالمروة (الحديث ٤٤١١). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكى به (الحديث ٣١٧٥)، وفي الصيد، باب الأرنب
(الحديث ٣٢٤٤): تحفة الأشراف (١١٢٢٤).
٤٣٢٥ - أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضب (الحديث ١٧٩٠). وأخرجه النسائي في الصيد
والذبائح، الضب (الحديث ٤٣٢٦): تحفة الأشراف (٧٢٤٠).
٤٣٢٦ - تقدم (الحديث ٤٣٢٥): تحفة الأشراف (٧٢٤٠ و٨٣٩٩).
سيوطي ٤٣٢٤ و٤٣٢٥ و٤٣٢٦.
سندي ٤٣٢٤ - قوله (بِمَروة) بفتح ميم، حجر أبيض يجعل منه كالسكين.
سندي ٤٣٢٥ - قوله (لا آكله) للكراهة طبعاً لا ديناً (ولا أحرمه) وهذا صريح في أنه حلال لكنه مستقذر طبعاً لا يوافق
كل ذي طبع شريف فلذلك من يقول بحرمته يقول: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث) وبعد
نزوله حرم الخبائث والضب من جملته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقذره والله تعالى أعلم.
سندي ٤٣٢٦ -
(١) ضبطت: هكذا على الصواب في النظامية .
(٢) وقع في جميع النسخ: (جعفر) وهو خطأ، والتصويب من تحفة الأشراف للمزي (ج٨/ص ٣٥٧).

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٦
٢٢٥
التحفة (الصيد: ٢٦)
V/191
٤٣٢٧ - أَخْبَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتِيَ بِضَبٍ
مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍ
فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَامُ الضَّبُّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ
بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَاقُهُ فَأَهْوَى خَالِدٌ إلَى الضَّبِّ فَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِلَ يَنْظُرُ)).
٤٣٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنٍ
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ وَهِي خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ لَحْمُ ضَبٍ
وَكَانَ رَ سُولُ اللَّهِوَلَ يَأْكُلُ شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَ تُخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يَأْكُلُ؟
فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبْ فَتَرَكَهُ، قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَأَحَرَامَ هُوَ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي
أَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَاقُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَأَجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ فَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَ يَنْظُرُ)). وَحَدَّثَهُ أَبْنُ الْأَصَمِّ عَنْ
مَیْمُونَةًوَكَانَ فِي حِجْرِهَا .
٤٣٢٩ - أَخْبَرَنِي إسمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
٤٣٢٧ - أخرجه البخاري في الأطعمة، باب ما كان النبي ◌ُها لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ماهو (الحديث ٥٣٩١) مطولاً، وباب
الشواء (الحديث ٥٤٠٠)، وفي الذبائح والصيد، باب الضب (الحديث ٥٥٣٧). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة
الضب (الحديث ٤٤٠ و٤٥) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضب (الحديث ٣٧٩٤). وأخرجه النسائي في
الصيد والذبائح، الضب (الحديث ٤٣٢٨) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب الضب (الحديث ٣٢٤١): تحفة الأشراف
(٣٥٠٤).
٤٣٢٨ - تقدم (الحديث ٤٣٢٧).
٤٣٢٩ - أخرجه البخاري في الهبة، باب قبول الهدية (الحديث ٢٥٧٥)، وفي الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان =
سيوطي من ٤٣٢٧ إلى ٤٣٣٠ -
سندي ٤٣٢٧ - قوله (فقرب) على بناء المفعول من التقريب (فأهوى) مَدَّ وأمال ليتناول منه (أعافه) بفتح الهمزة أي
أكرهه .
سندي ٤٣٢٨ -
سندي ٤٣٢٩ - قوله (أقطاً) بفتح فكسر (وأَضْباً) بفتح وضم جمع ضب. (تقذراً) أي كراهة طبعاً لا ديناً لأنه صلى الله
تعالى عليه وسلم ذكر في وجه الكراهة أنه لم يكن بأرض قومي والله تعالى أعلم.

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٦
٢٢٦
التحفة (الصيد : ٢٦)
٧/١٩٩ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِهِ أَقِطَأَ وَسَمْنَاً وَأَضُبّاً،
فَأَكَل مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّراً، وَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا
أُكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولِ اللَّهِعِ﴾﴾.
٤٣٣٠ - أَخْبَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمْ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ آبْنٍ
عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ فَقَالَ: أَهْدَتْ أُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ سَمْناً وَأَقِطاً وَأَضْباً
فَأَكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضُّبَابَ تَقَذُّراً لَهُنَّ، فَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ
﴿ وَلَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ» .
٤٣٣١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ حُصَيْنٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴿ في
سَفَرٍ فَتَزَلْنَا مَنْزِلاَ فَأَصَابَ النَّاسُ ضِيَاباً فَأَخَذْتُ ضَبّأَ فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِّ ◌َ فَأَخَذَ عُوداً يَعْدُ بِهِ
أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَ أَدْرِي أَُّّ الدَّوَابُ
هِيَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا، قَالَ: فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا وَلَ نَهَى)).
= والسفرة (الحديث ٥٣٨٩) بنحوه، وباب الأقط (الحديث ٥٤٠٢) مختصراً، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي
تعرف بالدلائل (الحديث ٧٣٥٨). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة الضب (الحديث ٤٦). وأخرجه أبو داود في
الأطعمة، باب في أكل الضب (الحديث ٣٧٩٣). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، الضب (الحديث ٤٣٣٠): تحفة
الأشراف (٥٤٤٨).
٤٣٣٠ - تقدم (الحديث ٤٣٢٩).
٤٣٣١ - أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الضب (الحديث ٣٧٩٥). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، الضب
(الحديث ٤٣٣٢ و٤٣٣٣) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب الضب (الحديث ٣٢٣٨): تحفة الأشراف (٢٠٦٩).
سندي ٤٣٣٠ - قوله (عن أكل الضباب) بالكسر جمع ضب ولا آمر بأكلهن أي لا أرخص في أكلهن.
سيوطي ٤٣٣١ -
سندي ٤٣٣١ - قوله (مسخت دواب) يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام أو امتنع
بمجرد المجانسة للممسوخ والحاصل أن حديث: إن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح، وهذا الحديث
غير صريح في البقاء كما لا يخفى وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم والله تعالى أعلم.

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٧
٢٢٧
التحفة (الصيد: ٢٧)
٧/٢٠٠
٤٣٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ
ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنٍ وَدِيعَةً قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌َِ
بِضَبٍ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلَّهُ وَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنَّي لَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا
مِنْهَا)).
٤٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ، عَنِ الْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى النََِّّ بِضَبْ فَقَالَ: إِنَّأُمَّةً مُسِخَتْ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ)).
(٢٧) الضَّبُعِ
٤٣٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا،
فَقُلْتُ(١): أَصْيَدْ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِوَهَ؟ قَالَ: نَعَمْ)).
(٢٨) باب تحريم أكل السباع
٤٣٣٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ أَبِي
٤٣٣٢ - تقدم (الحديث ٤٣٣١).
٤٣٣٣ - تقدم (الحديث ٤٣٣١).
٤٣٣٤ - تقدم (الحديث ٢٨٣٦).
٤٣٣٥ - أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (الحديث ١٥).
وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع (الحديث ٣٢٣٣): تحفة الأشراف (١٤١٣٢).
سيوطي ٤٣٣٢ و٤٣٣٣ -
سندي ٤٣٣٢ و ٤٣٣٣ -
سيوطي ٤٣٣٤ -
سندي ٤٣٣٤.
سيوطي ٤٣٣٥
(١) في النظامية: (قلت).

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٨
٢٢٨
التحفة (الصيد: ٢٨)
حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ قَالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ
حَرَامٌ».
٤٣٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ
٧/٢٠١ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: ((أَنَّ النَِّيَّ ◌َ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي تَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)).
٤٣٣٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ يَحْنَى(١)، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((لَ تَحِلُّ النُّهْيَ وَلَ يَحِلُّ مِنَ السَّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ
وَلَا تَجِلُّ(٢) الْمُجْثَمَةُ)) .
٤٣٣٦ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع (الحديث ٥٥٣٠)، وفي الطب، باب ألبان الأتن
(الحديث ٥٧٨٠). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (الحديث
١٢ و١٣ و١٤). وأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (الحديث ٣٨٠٢). وأخرجه الترمذي في الأطعمة، باب
ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (الحديث ١٤٧٧). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم
الحمر الأهلية (الحديث ٤٣٥٣). وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع (الحديث ٣٢٣٢): تحفة
الأشراف (١١٨٧٤).
٤٣٣٧ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الضحايا، النهي عن المجثمة (الحديث ٤٤٥). تحفة الأشراف
(١١٨٦٥).
سندي ٤٣٣٥ - قوله (كل ذي ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه والناب السن الذي
خلف الرباعية .
سيوطي ٤٣٣٦ -
سندي ٤٣٣٦ -
سيوطي ٤٣٣٧ - (المجثمة) بالجيم والمثلثة، كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلّ أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه
ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها وجثم الطائر جثوماً وهو بمنزلة البروك للإِبل.
سندي ٤٣٣٧ - قوله (لا تحل النُّهْيَ) بضم نون وسكون هاء مقصور هو المال المنهوب، والمراد المأخوذ من المسلم
أو الذمي أو المستأمن قهراً لا المأخوذ من أهل الحرب قهراً فإنه حلال (ولا تحل المجثمة) بضم ميم وفتح المثلثة،
الحيوانات التي تنصب وترمى لتُقتل، أي تحبس وتجعل هدفاً وتُرمَى بالنبل، والمراد أنها ميتة لا يحل أكلها وفعل
التجثيم حرام جاء عنه النهي أيضاً.
(١) سقطت: {عن يحيى) من نسخة النظامية.
(٢) في النظامية : (ويحل).

الصيد ك ٤٢ : ب ٢٩
٢٢٩
التحفة (الصيد: ٢٩)
(٢٩) الإِذن في أكل لحوم الخيل
٤٣٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍ، عَنْ جَابٍ، قَالَ: ((تَهَى وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ خَيْرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ)).
٤٣٣٩ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ لُحُومَ
الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ)).
٤٣٤٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ - وَهُوَ أَبْنُ وَاقِدٍ -
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابٍِ،
قَالَ: ((أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِوَ يَوْمَ خَيْرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَنَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ)).
٤٣٤١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ)).
٤٣٣٨ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢١٩)، وفي الذبائح والصيد ، باب لحوم الخيل (الحديث
٥٥٢٠)، وباب لحوم الحمر الإنسية (الحديث ٥٥٢٤). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل (الحديث
٣٦). وأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل (الحديث ٣٧٨٨)، وباب في أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث
٣٨٠٨) بمعناه. وذكره الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل (الحديث ١٧٩٣ م). تعليقاً. تحفة الأشراف
(٢٦٣٩).
٤٣٣٩ - أخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل (الحديث ١٧٩٣). تحفة الأشراف (٢٥٣٩).
٤٣٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٤٢٣ و ٢٥٠٨ و ٢٦٨٨).
٤٣٤١ - أخرجه النسائي في الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٣٤٤) وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب
لحوم البغال (الحديث ٣١٩٧): تحفة الأشراف (٢٤٣٠).
سيوطي من ٤٣٣٨ إلى ٤٣٤١ .
سندي ٤٣٣٨ - قوله (وأذن في الخيل) يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهور.
سندي ٤٣٣٩ - قوله (أطعمنا) أي أباح لنا وأذن لنا في أكلها .
.
سندي ٤٣٤٠ و٤٣٤١ -

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٠
٢٣٠
التحفة (الصيد: ٣٠) .
٧/٢٠٢
(٣٠) تحريم أكل لحوم الخيل
٤٣٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحٍ
آبْنِ يَحْنِى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكرِبَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((لَ يَجِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ)).
٤٣٤٣ - أَخْبَرْنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحَْى بْنِ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: ((أَنَّ النَِّيّ ◌َ نَهَى عَنْ أَكْلٍ
لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي تَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)).
٤٣٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ، قُلْتُ: الْبِغَالَ؟ قَالَ: لَا)).
(٣١) تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
٤٣٤٥ - أُخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُلَهُ، عَنْ سُفْيَانَ،
٤٣٤٢ - أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل (الحديث ٣٧٩٠). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، تحريم
أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٣٤٣). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب لحوم البغال (الحديث ٣١٩٨): تحفة الأشراف
(٣٥٠٥).
٤٣٤٣ - تقدم (الحديث ٤٣٤٢).
٤٣٤٤ - تقدم (الحديث ٤٣٤١).
٤٣٤٥ - تقدم (الحديث ٣٣٦٥).
سيوطي ٤٣٤٢ و ٤٣٤٣ و٤٣٤٤ -
سندي ٤٣٤٢ - قوله (لا يحل أكل إلخ) اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي وذكر بعضهم أنه منسوخ،
وقال بعضهم: لو ثبت لا يعارض حديث جابر، وفي الكبرى ما نصه: قال أبو عبد الرحمن الذي قبل هذا الحديث
أصح ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحاً أن يكون منسوخاً لأن قوله أذن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك أ هـ.
يريد أن الإِذن يُنْبِى، عن منعٍ سابقٍ وهذا غير لازم لكن قد يتبادر إلى الأوهام وفيه نوع تأييد للنسخ والله تعالى أعلم.
سندي ٤٣٤٣ ٤٣٤٤ -
سيوطي من ٤٣٤٥ إلى ٤٣٥٣.
سندي ٤٣٤٥ -

الصيد ك ٤٢ : ب ٣١
٢٣١
التحفة (الصيد: ٣١)
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِمَا قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (إنَّ النَِّيّ ◌َِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُنْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ)).
٤٣٤٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ ٧/٢٠٣
عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ - أَبْنَيْ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خْرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ)).
٤٣٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (ح) وَأَنْبَأَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَ
نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ یَوْمَ خَيْرَ)).
٤٣٤٨ - أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النَِّّل ◌َ مِثْلَهِ وَلَمْ يَقُلْ خَيْرَ).
٤٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ
الشّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ خَيْرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجاً وَنِيْئًا)).
٤٣٤٦ - تقدم في النكاح، تحريم المتعة (الحديث ٣٣٦٥).
٤٣٤٧ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية (الحديث ٥٥٢٢). تحفة الأشراف (٨١٠٩ و٨١٧٤).
٤٣٤٨ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢١٥ و٤٢١٨)، وفي الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر
الإِنسية (الحديث ٥٥٢١) وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (الحديث ٢٤). تحفة
الأشراف (٨١١٦ و٦٧٦٩).
٤٣٤٩ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢٢٦) نحوه. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم
أكل لحم الحمر الإنسية (الحديث ٣١) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب لحوم الحمر الوحشية (الحديث ٣١٩٤)
بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٧٠).
سندي ٤٣٤٦ - قوله (الإِنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإِنس المقابل للجن، والمراد الأهلية
وفيه وجوه أخر تقدمت .
سندي ٤٣٤٧ و٤٣٤٨ -
سندي ٤٣٤٩ - قوله (نضيجاً) أي مطبوخاً (ونيئاً) بكسر نون وسكون ياء مثناة وبهمزة وقد تبدل الهمزة ياء وتدغم فيقال
نياً بياء مشددة أي غير مطبوخ.

الصيد ك ٤٢ : ب ٣١
٢٣٢
التحفة (الصيد: ٣١)
٤٣٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ الشَّيْبَانِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْرَ حُمُراً خَارِجاً مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي
النّبِّ ◌ََّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَكْفِتُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَأَكْفَتَاهَا (١)).
٧/٢٠٤ ٤٣٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: ((صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ٍَّ خَيْرَ فَخَرَجُوا(١) إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي، فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا: مُحَمَّدٌ
وَالْخَمِيسُ، وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُراً فَطَبَخْنَاهَا
فَنَادَى مُنَادِي النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرٍ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)).
٤٣٥٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَبِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: (أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَى خَيْرَ وَالنَّاسُ جِيَاعْ فَوَجَدُوا
٤٣٥٠ - أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (الحديث ٣١٥٥) بنحوه، وفي
المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢٢٠) مطولاً وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية
(الحديث ٢٦ و٢٧) بنحوه مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب لحوم الحمر الوحشية (الحديث ٣١٩٢) بنحوه مطولاً .
تحفة الأشراف (٥١٦٤).
٤٣٥١ - تقدم (الحديث ٦٩).
٤٣٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٨٦٦).
سندي ٤٣٥٠ - قوله (فأكفئوا القدور) بقطع همزة وكسر فاء وبوصلها وفتح فاء لغتان. يقال: كفيت الإِناء وأكفأته بهمزة
في آخره. إذا كببته أي اقلبوا القدور وأريقوا ما فيها. قلت: والمناسب ههنا قطع الهمزة كقوله فأكفأناها .
سندي ٤٣٥١ - قوله (صبح) بالتشديد (ومعهم المساحي) جمع مسحاة وهي آلة من حديد وميمه زائدة من السحو
بمعنى الكشف والإزالة (والخميس) أي الجيش (يسعون) يسرعون في المشي إلى الحصن (ينهاكم) ضميره للرسول
وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول أو لله فإنه الحاكم والرسول مبلغ، وعلى هذا لو قدر الرسول(٣) خبر أي ورسوله
يبلغكم كان أظهر ويحتمل رجع الضمير لكل واحد (رجس) أي نجس هذا صريح في أن النهي للحرمة .
سندي ٤٣٥٢ - (حمرا) بضمتين جمع حمار (لمن شهد) التخصيص ربما يشعر بأن الكفار غير مكلفين بالفروع ومن
يقول بالتكليف يحمله على عدم التخصيص لأن من شهد هو المنتفع بالأحكام.
(١) في نسخة النظامية: (فأكفيناها).
(٢) في النظامية: (وخرجوا).
(٣) في اليمنية: (للرسول).

!
الصيدك ٤٢ : ب ٣٢
٢٣٣
التحفة (الصيد: ٣٢)
فِيهَا حُمُرَأْ مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ، فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِّ ◌َِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ
فَأَذْنَ فِي النَّاسِ: أَ إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَ تَجِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ».
٤٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إذْرِيسَ
الْخَوْلَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ
لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».
(٣٢) باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش
٧/٢٠٥
٤٣٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - هُوَ أَبْنُ فَضَالَةَ - عَنِ آبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشٍ وَتَهَا النِّّ ◌ِ﴿ْ عَنِ الْحِمَارِ)).
٤٣٥٥ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ - هُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: ((بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَهَ بِبَعْضِ
أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْتُورٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ
يَأْتِيَّهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزِ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْتُكُمْ هَذَا الْحِمَارُ، فَأَمَرَ
٤٣٥٣ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع (الحديث ٥٥٣٠)،
وفي الطب ، باب ألبان الأتن (الحديث ٥٧٨٠) ومسلم في الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي
مخلب من الطير (الحديث ١٢ و١٣ و١٤). وأبي داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (الحديث ٣٨٠٢). والترمذي في
الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (الحديث ١٤٧٧) والنسائي في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع
(الحديث ٤٣٣٦) وابن ماجه في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع (الحديث ٣٢٣٢): تحفة الأشراف (١١٨٧٤).
٤٣٥٤ - أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل (الحديث ٣٧) وأخرجه ابن ماجه في الذبائح ، باب لحوم
الخيل (الحديث ٣١٩٢) مختصراً. تحفة الأشراف (٢٨١٠).
٤٣٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٨٩٤).
سندي ٤٣٥٣.
سيوطي ٤٣٥٤ و٤٣٥٥ -
سندي ٤٣٥٤ - قوله (لحوم الخيل والوحش) كأنه أخذ من إطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشي لكن الإِطلاق في
الحكاية غير معتبر فليتأمل .
سندي ٤٣٥٥ - قوله (ببعض أثايا الروحاء) في القاموس: الأثاية بالضم ويثلث موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو =

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٣
٢٣٤
التحفة (الصيد: ٣٣)
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُهُ (١) بَيْنَ النَّاسِ)).
٤٣٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ:
حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِهِ أَبِي فَتَادَةَ قَالَ: «أَصَابَ حِمَاراً
وَحْشِيَّا فَأَتَّى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ(٢) لِبَعْضٍ: لَوْ سَأَلْنَا
رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنْهُ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنْتُمْ، فَقَالَ لَنَا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:
فَاهْدُوا لَنَا فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ».
(٣٣) باب إباحة أكل لحوم الدجاج
٤٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ :
(أَنَّ أَبًا مُوسَى أَتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَتَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: مَا شَأْتُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئاً
٧/٢٠٦
٤٣٥٦ - أخرجه البخاري في الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئاً (الحديث ٢٥٧٠)، مطولاً، وفي الجهاد، باب اسم
الحمار (الحديث ٢٨٥٤) مطولاً، وفي الأطعمة، باب تعرق العضد (الحديث ٥٤٠٦ و٥٤٠٧) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج،
باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٦٣): تحفة الأشراف (١٢٠٩٩).
٤٣٥٧ - أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي ص#
برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين (الحديث ٣١٣٣) مطولاً، وفي المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (الحديث ٤٣٨٥)
مطولاً، وفي الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج (الحديث ٥٥١٧) مختصراً و (٥٥١٨) مطولاً، وفي الأيمان والنذور، باب لا
تحلفوا بآبائكم (الحديث ٦٦٤٩ و ٦٦٨٠) مطولاً، وفي كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده (الحديث ٦٧٢١) مطولاً، وفي
التوجيد، باب قول الله تعالى: ((والله خلقكم وما تعملون)) (الحديث ٧٥٥٥) مطولاً. وأخرجه مسلم في الأيمان، باب ندب من =
بئر دون العرج عليها مسجد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والظاهر أن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية على المواضع
=
التي بقربها والله تعالى أعلم وقوله (شأنكم) بالنصب، أي خذوا شأنكم (هذا الحمار) بالرفع أي بين يديكم فافعلوا
فيه ما شئتم أو شأنكم بالرفع مبتدأ أي أمركم المطلوب هذا الحمار وهو لكم.
سيوطي ٤٣٥٦ -
سندي ٤٣٥٦ -
سيوطي ٤٣٥٧
سندي ٤٣٥٧ - قوله (أتى بدجاجة) في القاموس: الدجاجة معروفة للذكر والأنثى ويثلث (أن لا آكله) أي هذا النوع
من الطيور.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (فقسّمه).
(٢) في نسخة النظامية: (بعضنا) وفي إحدى نسخها(بعضهم).

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٣
٢٣٥
التحفة (الصيد: ٣٣)
قَذْرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَ آَكُلَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ يَأْكُلُهُ وَأَمْرَهُ أَنْ
يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ».
٤٣٥٨ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ
٤٣٥٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلَ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بِشْرِ - هُوَ أَبْنُ الْمُفَضّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَلِيُّ بْنِ
الْحَكْمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَهَ نَهَى يَوْمَ
خَيْرَ عَنْ (٢) كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ(٣) كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ )).
حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (الحديث ٩). وأخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء
=
في أكل الدجاج (الحديث ١٨٢٦ و١٨٢٧) مختصراً، وفي الشمائل، باب ما جاء في إدام رسول الله﴿ (الحديث ١٤٦ و١٤٨).
وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج (الحديث ٤٣٥٨). والحديث عند: البخاري في الأيمان
والنذور، باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب (الحديث ٦٦٨٠). ومسلم في الأيمان، باب نذب من حلف يميناً
فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (الحديث ١٠). والنسائي في الأيمان والنذور، من حلف على يمين
فرأى غيرها خيراً منها (الحديث ٣٧٨٨): تحفة الأشراف (٨٩٩٠).
٤٣٥٨ - تقدم في الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج (الحديث ٤٣٥٧).
٤٣٥٩ - أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (الحديث ٣٨٠٥). وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب أكل كل
ذي ناب من السباع (الحديث ٣٢٣٤): تحفة الأشراف (٥٦٣٩).
سيوطي ٤٣٥٨ و ٤٣٥٩ -
سندي ٤٣٥٨ - قوله (فلم يدن) أي لم يقرب ذلك الطعام.
سندي ٤٣٥٩ - قوله (عن كل ذي مخلب من الطير) بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما
يُصطاد من الطيور بمخلبها والمخلب للطير بمنزلة الظفر من الإِنسان .
(١) وقع في نسخة المصرية ضبط هذا الاسم بكسر في أوله، وهوخطأ، ووقع في نسخة النظامية بالفتح، وهو الصواب، انظر: تقريب التهذيب
لابن حجر(رقم ٢٠٣٩).
(٢) وقع في نسخة النظامية: (عن أكل كل ذي مخلب).
(٣) وقع في نسخة النظامية: (عن أكل كل ذي ناب).

الصيدك ٤٢ : ب ٣٤
٢٣٦
التحفة (الصيد: ٣٤)
(٣٤) إباحة أكل العصافير
٤٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صُهَيْبٍ
٧/٢٠٧ مَوْلَى أَبْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ قَالَ: ((مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا
فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا (١) إِلَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا
فَيَأْكُلُهَا وَلَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا(٢) يَرْمِي بِهَا(٣)).
(٣٥) باب ميتة البحر
٤٣٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َلْ فِي مَاءِ
الْبَحْرِ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَاَلُ(٤) مَيْتُهُ)).
٤٣٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: (بَعَثَنَا النَِّّ ◌َ﴿ وَنَحْنُ ثَلْثُمِاتَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِثًا، فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا
كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ
فَقَدْنَاهَا فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا(٥) بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرِ يَوْماً)).
٤٣٦٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٤٤٥٧): تحفة الأشراف (٨٨٢٩).
٤٣٦١ - تقدم (الحديث ٥٩).
٤٣٦٢ - أخرجه البخاري في الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (الحديث ٢٤٨٣) مطولاً، وفي الجهاد باب حمل
الزاد على الرقاب (الحديث ٢٩٨٣)، وفي المغازي، باب غزوة سيف البحر (الحديث ٤٣٦٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في صفة =
سيوطي ٤٣٦٠ -
سندي ٤٣٦٠ - قوله (عصفوراً) اسم طائر.
سيوطي ٤٣٦١ و ٤٣٦٢ -
سندي ٤٣٦١ .
سندي ٤٣٦٢ - قوله (وأين تقع التمرة) أي: أي نفع لها في بطن الرجل (لقد وجدنا فقدها) أي فعرفنا بذلك نفعها
حين فقدناها ولهذا(٦) اشتهر أن الأشياء تعرف بأضدادها.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (حقه) و(حق).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (رأسه).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (به).
(٤) في النظامية: (والحل) وفي إحدى نسخها (الحلال).
(٥) في النظامية: (فإذا هو بِحُوت).
(٦) في الميمنية: (ولذا).
:١٠

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٥
٢٣٧
التحفة (الصيد: ٣٥)
٤٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: ((بَعَثَنَا رَسُولُ
اللَّهِوَ ثَلَثَمِائَةَ رَاكِبِ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ فَأَصَابَنَا جُوعُ
شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ ، قَالَ: فَأَلْقَى الْبَحْرُ دَابَةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبُرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَتَّا مِنْ
وَدَكِهِ فَثَابَتْ أَجْسَامُنَا وَأَخَذَ(١) أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ وَأَْوَلِ رَجُلٍ فِي
الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ، ثُمَّ جَاعُوا فَتَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ جَاعُوا فَتَحَرِ رَجُلُ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ
جَاعُوا فَتَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِ: فَسَأَلْنَا
النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ وَنَزَلَ فِي
حِجَاجٍ عَيْنِ(٢) أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ(٣) كَانَ مَعَ أَبِي (٤) عُبَيْدَةَ جَرَابٌ فِيهِ تَمْرُ فَكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ، ثُمَّ صَارَ
إِلَى التَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا)).
٤٣٦٤ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ(٥) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((بَعَثَنَا
القيامة، باب - ٣٤ - (الحديث ٢٤٧٥). وأخرجه ابن ماجه في الزهد، باب معيشة أصحاب النبي # (الحديث ٤١٥٩).
والحديث عند: مسلم في الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر (الحديث ٢٠ و٢١). تحفة الأشراف (٣١٢٥).
٤٣٦٣ - أخرجه البخاري في المغازي ، باب غزوة سيف البحر (الحديث ٤٣٦١)، وفي الذبائح والصيد ، باب قول الله تعالى:
(أحل لكم صيد البحر)) (الحديث ٥٤٩٤). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، وباب إباحة ميتات البحر (الحديث ١٨ و١٩)
تحفة الأشراف (٢٥٢٩ و٢٧٧٠).
٤٣٦٤ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٢٩٩٢).
سيوطي ٤٣٦٣ و٤٣٦٤.
سندي ٤٣٦٣ - قوله (نرصد عير قريش) من رصد إذا قعد له على طريقه رقيباً من باب نصر (أكلنا الخبط) بفتحتين
الورق أي ورق الأشجار (فثابت أجسامنا) أي رجعت إلى الحالة الأولى (ضلعاً) بكسر معجمة وفتح لام وقد تسكن
واحدة الاضلاع (ثلاث جزائر) جمع جزور والقصة مذكورة ههنا على غير ترتيبها فكلمة ثم لتراخي الأخبار وكذا الفاء
في قوله فأخرجنا من عينيه إلخ لتعقيب الأخبار والله تعالى أعلم (قلة من ودك) القلة بضم القاف وتشديد اللام جرة
معلومة (في حجاج عينيه) بتقديم الحاء المهملة المكسورة والمفتوحة على الجيم المخففة عظم مستدير حول العين
(جراب) بكسر الجيم .
سندي ٤٣٦٤ -
(١) في النظامية: (واختار).
(٢) في النظامية: (عينيه).
(٣) سقطت الواو من النظامية.
(٤) في النظامية: (أبو).
(٥) في النظامية: (أيوب) بكسر وتنوين.
٧/٢٠٨

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٥
٢٣٨
التحفة (الصيد: ٣٥)
الَِّّ ◌َّهِ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ (١) قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ،
فَتَهَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّاماً، فَلَمَّا
قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ أَخْبَرْنَهُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا)).
٤٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
٧/٢٠٩ أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلْثُمِائَةَ وَبِضْعَةً
عَشَرَ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ(٢) أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً، حَتَّى إِنْ كُنَّا
لَنَمُضُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصُّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ
بِقِيَّا وَنَسَقُّهُ (٣)، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّينَا جَيْشَ الْخَطِ، ثُمَّ أَجَزْنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ
مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبُرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْنَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ، ثُمَّ قَالَ: جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ عَهُ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْنُ مُضْطَرُّونَ، كُلُوا بِأَسِمْ اللَّهِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وِشِيقَةً وَلَقَدْ(٤) جَلَسَ
فِي مَوْضِعٍ عَيْنِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ
٤٣٦٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٩٨٧).
سيوطي ٤٣٦٥ - (وَشِيقَةً) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف، هي أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل
في الأسفار، وقيل: هي القديد وقد وشقت اللحم وأشقته وتجمع على وشق(٥) ووشاق (عيرات قريش) جمع عیر،
يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها .
سندي ٤٣٦٥ - قوله (وبضعة) بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو الواحد إلى العشر (وزودنا) بتشديد
الواو؛ أي جعل زادنا عطف على بعثنا (فأعطانا(٦)) أي أبو عبيدة (فلما أن جزناه) من الجواز بالجيم بمعنى القطع أي
قطعنا غالبه بأكله (لنخبط الخبط) أي نضرب الأوراق لتسقط والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها بعلف الإِبل
ونحوه والخبط بالحركة الورق (وشيقة) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هي أن يأخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا
ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القديد (من أباعر) جمع بعير (عيرات قريش) جمع عير يريد إبلهم ودوابهم
التي كانوا يتاجرون عليها، كذا ذكره السيوطي، وفي القاموس جمعه عيرات كعنبات وقد تسكن.
(١) في النظامية: (بحوت إنه قد قذف ... ).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أنجزناه) و(نجزناه).
(٣) في إحدى نسخ الظامية: (نَسْتَقُّهُ).
(٤) في النظامية: (وقد).
(٥) في النظامية: (وشيق).
(٦) في نسختي دهلي والميمنية: (فأعطينا).

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٦
٢٣٩
التحفة (الصيد: ٣٦)
أَبَاعِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَ قَالَ: مَا حَبَسَكُمْ؟ قُلْنَا: كُنَّا نَتَّبِعُ عِيرَاتٍ
قُرَيْشٍ وَذَكَرْنَا لَهُ مِنْ أَمْرِ الذَّابَّةِ فَقَالَ: ذَاكَ رِزْقُ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءُ؟ قَالَ:
قُلْنَا: نَعَمْ)).
٧/٢١٠
(٣٦) الضِّفْدَعُ
٤٣٦٦ - أَنْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ
آبْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عُثْمَانَ: ((أَنَّ طَيِباً ذَكَرَ ضِفْدَعاً فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَه
فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَ عَنْ قَتْلِهِ)).
(٣٧) الجَرَادُ
٤٣٦٧ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ أَبْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ سَمِعَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَّأْكُلُ الْجَرَادَ)).
٤٣٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْنَةَ - عَنْ أَبِي يَعْفُورَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ سِتَّ غَزَوَاتٍ تَأْكُلُ الْجَرَادَ)).
٤٣٦٦ - أخرجه أبو داود في الطب، باب في الأدوية المكروهة (الحديث ٣٨٧١)، وفي الأدب ، باب في قتل الضفدع (الحديث
٥٢٦٩). تحفة الأشراف (٩٧٠٦).
٤٣٦٧ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب أكل الجراد (الحديث ٥٤٩٥). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب
إباحة الجراد (الحديث ٥٢). وأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في أكل الجراد (الحديث ٣٨١٢). وأخرجه الترمذي في
الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجراد (الحديث ١٨٢١ و١٨٢٢). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، الجراد (الحديث ٤٣٦٨).
تحفة الأشراف (٥١٨٢).
٤٣٦٨ - تقدم (الحديث ٤٣٦٧).
سيوطي ٤٣٦٦ -
سندي ٤٣٦٦ - قوله (ضفدعاً) بكسر الضاد والدال أو بفتح الدال (عن قتله) أي عن التداوي به لأن(١) التداوي به
يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي به أيضاً وذلك إما لأنه نجس أو لأنه مستقذر والمتبادر أنه حرام لا يجوز
ذبحه وأكله والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٣٦٧ و٤٣٦٨ -
سندي ٤٣٦٧ و ٤٣٦٨ -
(١) في دهلي والميمنية: (لا أن).

الصيد ك ٤٢ : ب ٣٨
٢٤٠
التحفة (الصيد: ٣٨)
(٣٨) قتل النمل
٧/٢١١
۔
٤٣٦٩ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ: (أَنَّ تَمْلَةً قَرَصَتْ نَيّاً مِنَ الْأَنِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ الثَّمْلِ
فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةُ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ)).
٤٣٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَنَا النَّضْرُ - وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنٍ
الْحَسَنِ: ((تَزَلَ نَبِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمِلَةٌ فَأَمَرَ بِسْتِهِنَّ فَحُرِّقَ(١) عَلَى مَا فِيهَا، فَأُوْحَى
اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَا تَمْلَةٌ وَاحِدَةً».
٤٣٧١ - وَقَالَ الْأُشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ مِثْلَهُ وَزَادَ: ((فَإِنَّهُنَّ
٥٫٠٠
یسْبَحْنَ)).
٤٣٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنٍ
الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
٤٣٦٩ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب - ١٥٣ - (الحديث ٣٠١٩). وأخرجه مسلم في السلام، باب النهي عن قتل النمل
(الحديث ١٤٨). وأخرجه أبو داود في الأدب، باب في قتل الذُّر (الحديث ٥٢٦٦). وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب ما ينهى
عن قتله (الحديث ٣٢٢٥): تحفة الأشراف (١٥٣٠٧) و(١٣٣١٩).
٤٣٧٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٤٣٧٢): تحفة الأشراف (١٢٢٥٧).
٤٣٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٤٠٤).
٤٣٧٢ - تقدم (الحديث ٤٣٧٠).
سيوطي ٤٣٦٩ - (بقرية النمل) هي مسكنها وبيتها .
سندي ٤٣٦٩ - قوله (بقرية النمل) أي بمساكتها وبيوتها قوله (فأحرقت) على بناء المفعول من الإِحراق وظاهر
الحديث يفيد أن الإِحراق كان جائزاً في شريعة ذلك النبي فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالإِحراق وإنما عاتب عليه
بالزيادة على الواحدة التي قرصت(٢) وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضاً وأما قتل المؤذي
فجائز (أن قد إلخ) هو بتقدير اللام متعلق بأهلكت (تسبح) إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء ولو لم يكن [فيها البقاء
ولو لم يكن](٣) فيها فائدة إلّ التسبيح لكفى داعياً إلى إبقائها.
سيوطي ٤٣٧٠ و٤٣٧١ و ٤٣٧٢ -
سندي ٤٣٧٠ و٤٣٧١ و ٤٣٧٢ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (فأحرق بيتهن).
(٢) في دهلي: (قرعت). (٣) ما بين معكوفين سقط من نسخة دهلي.