النص المفهرس
صفحات 201-220
الفرع ك ٤١ : ب ١٠ ٢٠١ التحفة (الفرع: ١٠) ٧/١٧٨ (١٠) باب الفأرة تقع في السَّمْنِ ٤٢٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: ((أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيّ ◌َ﴿ فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)). ٤٢٧٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّيْسَابُوِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ فَقَالَ: خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ)». ٤٢٧١ - أَخْبَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بَؤْذُويَةَ، أَنَّ مَعْمَراً ذَكَّرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ تَ: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِداً فَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وإنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ)). ٤٢٧٢ - أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي الْخَطَّابُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ ٤٢٦٩ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (الحديث ٢٣٥ و٢٣٦)، وفي الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (الحديث ٥٥٣٨ و٥٥٣٩ و٥٥٤٠). وأخرجه أبو داود في الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن (الحديث ٣٨٤١ و٣٨٤٢ ٣٨٤٣). وأخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (الحديث ١٧٩٨). وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن (الحديث ٤٢٧٠ و٤٢٧١). تحفة الأشراف (١٨٠٦٥). ٤٢٧٠ - تقدم (الحديث ٤٢٦٩). ٤٢٧١ - تقدم (الحديث ٤٢٦٩). ٤٢٧٢ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب جلود الميتة (الحديث ٥٥٣٢): تحفة الأشراف (٥٤٤٦). سيوطي ٤٢٦٩ و٤٢٧٠ و٤٢٧١ و٤٢٧٢ - سندي ٤٢٦٩ - قوله (ألقوها وما حولها) أي إذا كان جامداً كما في حديث أبي هريرة (وكلوه) أي الباقي، قيل: وما حولها يدل على أنه جامد إذ لو كان مائعاً لما كان له حول يعني فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام وستعرف في الرواية الآتية أن هذه الواقعة كانت في الجامد والمراد بما حولها ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه تفويض إلى نظر المكلف في إملاله . سندي ٤٢٧٠ و٤٢٧١ و٤٢٧٢ - الفرع ك ٤١ : ب ١١ ٢٠٢ التحفة (الفرع: ١١) عَبَّاسٍ يَقُولُ: (إنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَرَّ بِعَنْزِ مَيَِّةٍ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ لَوِ أَنْتَفَعُوا پإِهَابِهَا» . (١١) الذباب يقع في الإِناءِ ٤٢٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَثْنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ ٧/١٧٩ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿ قَالَ: ((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ)) . ٤٢٧٣ - أخرجه ابن ماجه في الطب، باب يقع الذباب في الإناء (الحديث ٣٥٠٤) مطولاً: تحفة الأشراف (٤٤٢٦). سيوطي ٤٢٧٣ - (فَلْيَمْقُلْه) أي ليغمسه(١). سندي ٤٢٧٣ - فوله (فليمقله) المقل: الغمس والغوص في الماء، والمراد فليدخله في ذلك الإِناء ولا يخفى أن ذلك قد يؤدي إلى الموت فدل الحديث على أن ما لا دم فيه موته لا ينجس الماء وغيره وإلاّ لما أمر بالغمس خوفاً من تنجس الطعام ونحوه . (١) في النظامية: (يلغمسه). الصيد ك ٤٢ : ب ١ ٢٠٣ التحفة (الصيد: ١) ٤٢ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ (١) (١) الأمر بالتسمية عند(٢) الصيد ٤٢٧٤ - أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَذْكُرٍ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَأَذْكُرٍ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ(٣) عَلَيْكَ، فَإِنْ(٤) وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ ٧/١٨٠ ٤٢٧٤ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (الحديث ٥٤٨٤) بنحوه مطولاً. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٦ و٧) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد (الحديث ٢٨٤٩ و ٢٨٥٠) بنحوه. وأخرجه الترمذي في الصيد، باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء (الحديث ١٤٦٩) مختصراً. وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً لم يسم عليه (الحديث ٤٢٧٩) بنحوه مختصراً، والكلب يأكل من الصيد (الحديث ٤٢٨٦)، وفي الذي يرمي الصيد فيقع في الماء (الحديث ٤٣٠٩ و٣٤١٠) والحديث عند: أبى داود في الصيد، باب فى الصيد (الحديث ٢٨٥٠) وابن ماجه في الصيد، باب الصيد يغيب ليلة (الحديث ٣٢١٣): تحفة الأشراف (٩٨٦٢). ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح سيوطي ٤٢٧٤ - سندي ٤٢٧٤ - قوله (وإن أدركته) أي الكلب أو الصيد (لم يقتل) أي الكلب الصيد والجملة حال (فاذبح) أي الصيد أي إن أردت أكله (واذكر اسم الله) أي لا تكتف بالتسمية عند إرسال الكلب (عليك) أي لأجلك (فلا تطعم) أي فلا تأكل وبه أخذ الجمهور خلافاً لمالك (فإنما أمسك على نفسه) أي لأجل نفسه لا لك وشرط الحل أن يمسك عليك كما في الكتاب والأصل التحريم (أيها) أي: أي تلك الكلاب (قتل) أي فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك وحينئذٍ لا يحلّ لعدم التسمية عند إرساله. (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب الصيد والذبائح). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (أمسك). (٤) في إحدى نسخ النظامية: (وإن). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (على). الصيد ك ٤٢ : ب ٢ ٢٠٤ التحفة (الصيد : ٢) مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَباً فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّكَ لَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ)). (٢) النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ٤٢٧٥ - أُخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ، فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ) . (٣) صَيْدُ الكلبِ المُعَلَّمِ ٧/١٨١ ٤٢٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ٤٢٧٥ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد (الحديث ٥٤٧٥) وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٤). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (الحديث ٤٢٨٠) مختصراً، والكلب يأكل من الصيد (الحديث ٤٢٨٥) والحديث عند: الترمذي في الصيد، باب ما جاء في صيد المعراض (الحديث ١٤٧١). والنسائي في الصيد والذبائح، ما أصاب بحد المعراض (الحديث ٤٣١٩). وابن ماجه في الصيد، باب صيد المعراض (الحديث ٣٢١٤): تحفة الأشراف (٩٨٦٠). ٤٢٧٦ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعرضه (الحديث ٥٤٧٧) بنحوه، وفي التوحيد، باب سيوطي ٤٢٧٥ - (المعْراض) بالكسر، سهم بلا ريش نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده. سندي ٤٢٧٥ - قوله (عن صيد المعْراض) بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة، خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو سهم لا ريش له (بحده) بأن نفذ في اللحم وقطع شيئاً من الجلد (بعرضه) هو بفتح العين أي بغير المحدد منه (وقيذ) بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول: أي حرام لعد الله تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقود المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما (فلا تأكل فإنك إلخ) هذا وأمثاله ظاهر في أن متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية وأما إذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٢٧٦ . سندي ٤٢٧٦ - الصيد ك ٤٢ : ب ٤ ٢٠٥ التحفة (الصيد: ٤) مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحْرِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ فَقَالَ: أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعلَّمَ فَيَأْخُذُ، فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ أَسْمَ آللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ! قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَاُلْ.)». (٤) صَيْدُ الكلبِ الذي ليسَ بِمُعَلَّم ٤٢٧٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلِبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُولُ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّابِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَأَذْكُرٍ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرٍ أَسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ)). = السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة منها (الحديث ٧٣٩٧) بنحوه. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ١) وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد (الحديث ٢٨٤٧) وأخرجه الترمذي في الصيد، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل (الحديث ١٤٦٥) وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، إذا قتل الكلب (الحديث ٤٢٧٨)، وصيد المعراض (الحديث ٤٣١٦). والحديث عند: ابن ماجه في الصيد، باب صيد المعراض (الحديث ٣٢١٥). تحفة الأشراف (٩٨٧٨). ٤٢٧٧ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب صيد القوس (الحديث ٥٤٧٨)، وباب ما جاء في التصيد (الحديث ٥٤٨٨)، وباب آنية المجوس والميتة (الحديث ٥٤٩٦). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٨). وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد (الحديث ٢٨٥٥) مختصراً وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب صيد الكلب (الحديث ٣٢٠٧). والحديث عند: الترمذي في السير، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين (الحديث ١٥٦٠م). تحفة الأشراف (١١٨٧٥). سيوطي ٤٢٧٧ - سندي ٤٢٧٧ - قوله (فاذكر اسم(١) الله عليه) أي عند الرمي لا عند الأكل كما هو المتبادر (فأدركت ذكاته) أي أدركته حیاً فذبحته. (١) سقطت كلمة: (اسم) من نسخة دهلي. الصيد ك ٤٢ : ب ٥ ٢٠٦ التحفة (الصيد: ٥) (٥) إذا قَتَّلَ الكَلْبُ ٤٢٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، فَكُلُ؟ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، قَالَ: مَا لَمْ يَشْرَكْهُنُّ كَلْبَ مِنْ سِوَاهُنَّ، قُلْت: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ، قَالَ: إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ)). ٧/١٨٢ (٦) إذا وجد مع كلبه كلباً لم يسمّ عليه(١) ٤٢٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَنْهُ أَكْلُبُ لَمْ تُسَمَّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّها قَتَلَهُ)) . (٧) إذا وجد مع كلبه كلبأ غيره ٤٢٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا - وَهُوَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ٤٢٧٨ - تقدم (الحديث ٤٢٧٦). ٤٢٧٩ - تقدم (الحديث ٤٢٧٤). ٤٢٨٠ - تقدم (الحدیث ٤٢٧٥). سيوطي ٤٢٧٨ - سندي ٤٢٧٨ - قوله (إن خَزَقَ) بخاء وزاي معجمتين، أي جرح ونفذ وقتل بحدِّه وقطع شيئاً من الجلد. سيوطي ٤٢٧٩ - سندي ٤٢٧٩ - سيوطي من ٤٢٨٠ إلى ٤٢٨٤ . سندي من ٤٢٨٠ إلى ٤٢٨٤ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (أكلباً لم يسمّ عليها). الصيد ك ٤٢ : ب ٧ ٢٠٧ التحفة (الصيد: ٧) فَسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبَاً آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ». ٤٢٨١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ آَبْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَاراً وَدَخِيلاً وَرَبِيطاً بِالنَّهْرَيْنِ: (أَنَّهُ سَأَلَ النِّيِّ ◌َ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْباً قَدْ أَخَذَ لَ أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: لَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ». ٤٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: ٧/١٨٣ ثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنِ النَِّيِّ ◌َ بِمِثْلِ ذَلِكَ. ٤٢٨٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ). ٤٢٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكْمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ ٤٢٨١ - أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٥). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (الحديث ٤٢٨٤): تحفة الأشراف (٩٨٦١). ٤٢٨٢ - أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٥ م). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (الحديث ٤٢٨٤). تحفة الأشراف (٩٨٥٨). ٤٢٨٣ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (الحديث ١٧٥)، وفي البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات (الحديث ٢٠٥٤) بنحوه، وفي الذبائح والصيد، باب صيد المعراض (الحديث ٥٤٧٦)، باب إِذا وجد مع الصيد كلباً آخر (الحديث ٥٤٨٦). وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٣) وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد (الحديث ٢٨٥٤). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (الحديث ٤٢٨٤). والحديث عند: النسائي في الصيد والذبائح، ما أصاب بعرض من صيد المعراض (الحديث ٤٣١٧): تحفة الأشراف (٩٨٦٣). ٤٢٨٤ - تقدم في الصيد والذبائح، إذا وجد مع كلبه كلباً غيره (الحديث ٤٢٨١ ٤٢٨٢ و٤٢٨٣). تحفة الأشراف (٩٨٥٨ و ١ ٩٨٦ ٩٨٦٣). الصيد ك ٤٢ : ب ٨ ٢٠٨ التحفة (الصيد: ٨) رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قُلْتُ: أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْباً آخَرَ لَ أَدْرِي أَيَّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: لَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). (٨) الكلب يأكل من الصيد ٤٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ آبْنُ هُرونَ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: مَا أَصَابَ بَحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذُ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّه عَلَيْهِ فَكُلْ، قُلْتَ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ)) . ٧/١٨٤ ٤٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشِّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ(١) عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِْ عَلَيْكَ)) . (٩) الأُمْرُ بقتلِ الكلابِ ٤٢٨٧ - أُخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبْنُ ٤٢٨٥ - تقدم (الحديث ٤٢٧٥). ٤٢٨٦ - تقدم (الحديث ٤٢٧٤). ٤٢٨٧ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (١٨٠٧٥). سيوطي ٤٢٨٥ : ٤٢٨٦ - سندي ٤٢٨٥ و٤٢٨٦ - سيوطي ٤٢٨٧ - سندي ٤٢٨٧ - قوله (لكنا لا ندخل) أي الملائكة والمراد طائفة منهم وإلا فالحفظة يدخلون كل بيت (ولا صورة) أي صورة ذي روح. (١) في إحدى نسخ النظامية: (أمسك). الصيد ك ٤٢ : ب ٩ ٢٠٩ التحفة (الصيد: ٩) السَّبَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴾ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ (١) عَلْيِهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا لَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَ صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ)). ٤٢٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِقَتْلٍ الْكِلَبِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا)). ٤٢٨٩ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴿ رَافِعاً صَوْتَهُ يَأُمُرُ بِقْلِ الْكِلَابِ، فَكَانَتِ الْكِلَبُ تُقْتَلُ إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) . ٤٢٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ آبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَمَرَ بِقَتْلِ. الْكِلَبِ إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ)). ٧/١٨٥ ٤٢٨٨ - أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء (الحديث ٣٣٢٣) مختصراً. وأخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٤٣). مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (الحديث ٣٢٠٢) مختصراً. تحفة الأشراف (٨٣٤٩). ٤٢٨٩ - أخرجه ابن ماجه في الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (الحديث ٣٢٠٣). تحفة الأشراف (٧٠٠٢). ٤٢٩٠ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلاّ لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٤٦) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأحكام والفوائد، باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (الحديث ١٤٨٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٣٥٣). سيوطي ٤٢٨٨ و٤٢٨٩ و٤٢٩٠ = سندي ٤٢٨٨ - (أمر بقتل الكلاب) ثم نسخ الأمر كما جاء صريحاً، قوله (غير ما استثنى منها) أي غير الكلاب المعلومة بالاستثناء وسيجيء. سندي ٤٢٨٩ و ٤٢٩٠ - (١) في النظامية: (جبرئيل) وفي إحدى نسخها (جبريل). الصيد ك ٤٢ : ب ١٠ ٢١٠ التحفة (الصيد: ١٠) (١٠) صفة الكلاب التي أمر بقتلها ٤٢٩١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ أَتَّخَذُوا كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)). (١١) امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ٤٢٩٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَليٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ الَِّيِّ ◌ِ ◌َّ قَالَ: ((الْمَلَائِكَةُ لَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَلَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ)). ٤٢٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ٤٢٩١ - أخرجه أبو داود في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (الحديث ٢٨٤٥) مختصراً. وأخرجه الترمذي في الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الكلاب (الحديث ١٤٨٦) مختصراً، وباب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (الحديث ١٤٨٩) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (الحديث ٣٢٠٥) بنحوه. والحديث عند: النسائي في الصيد والذبائح، باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث (الحديث ٤٢٩٩). تحفة الأشراف (٩٦٤٩). ٤٢٩٢ - تقدم (الحديث ٢٦١). ٤٢٩٣ - أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم. ((آمين)) والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما = سيوطي ٤٢٩١ - سندي ٤٢٩١ - قوله (لَوْلًا أن الكلاب أمة من الأمم) أي أمة خلقت لمنافع أو أمة تسبح وهو إشارة إلى قوله ﴿وما من دابة في الأرض﴾ إلى قوله ﴿إلا أمم أمثالكم﴾ في الدلالة على الصانع والتسبيح له. قال الخطابي: إنه كره إفناء أمة من الأمم بحيث لا تبقى منها باقية لأنه ما خلق الله عز وجل خلقاً إلّ وفيه نوع من حكمة أي إذا كان الأمر على هذا فلا سبيل إلى قتل كلهن فاقتلوا أشرارهن وهن السود (البهيم) الأسود الخالص أي وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة، ويقال: أن السود من الكلاب شرارها (قيراط) هو مقدار محدود عند الله . سيوطي ٤٢٩٢ و ٤٢٩٣ - سندي ٤٢٩٢ - قوله (ولا جنب) أي من يتهاون في الاغتسال وقد سبق الحديث في كتاب الطهارة. سندي ٤٢٩٣ - الصيد ك ٤٢ : ب ١١ ٢١١ التحفة (الصيد: ١١) ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا ٧/١٨٦ صُورَةٌ)). ٤٢٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ السَّبَّاقِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَِّّ:﴿: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ ◌َِه أَصْبَحَ يَوْماً وَاجِماً فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: أَبْ رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: إِنَّ جِيْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَّا وَالَّهِ مَا أَخْلَفَنِي قَالَ: فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا فَأَمَرَّبِهِ فَأَخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَتِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ = تقدم من ذنبه (الحديث ٣٢٢٥)، وباب «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإِن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء)» (الحديث ٣٣٢٢)، وفي المغازي، باب - ١٢ - (الحديث ٤٠٠٢)، وفي اللباس، باب التصاوير (الحديث ٥٩٤٩). وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٨٣ و٨٤). وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٢٨٠٤). وأخرجه النسائي في الزينة، التصاوير (الحديث ٥٣٦٢ ٥٣٦٣) وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب الصور في البيت (الحديث ٣٦٤٩): تحفة الأشراف (٣٧٧٩). ٤٢٩٤ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٨٢) مطولاً. وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في الصوم (الحديث ٤١٥٧) مختصراً: تحفة الأشراف (١٨٠٦٨) .- سيوطي ٤٢٩٤ - (تحت نضد) هو بالتحريك، السرير الذي تنضد عليه الثياب، أي يجعل بعضها فوق بعض، وهو أيضاً متاع البيت المنضود. سندي ٤٢٩٤ - قوله (أصبح يوماً واجماً) مهتماً(١) وهو من أسكته الهم وعلته الكآبة من وجم یجم (لقد استنكرت هيئتك) أي أراها متغيرة فيثقل على ذلك قوله (أما والله ما أخلفني) أي قبل هذا قط أو ليس هذا منه إخلاف الوعد بل لا بد أن وعده كان مقيداً بأمر قد فقد ذلك الأمر وإلا فلا يتصور منه خلاف في الوعد (جرو كلب) أي كلب صغير (تحت نضد) بالتحريك: السرير الذي ينضد عليه الثياب، أي يجعل بعضها فوق بعض (ولكنا لا ندخل إلخ) أي وكان الوعد مقيداً بعدم المانع فما أخلفت الوعد والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة المصرية إدخال كلمة: (مهتما) بين القوسين، وهي غير واردة في المتن، والظاهر أنها من شرح السندي، فلذا أخرجناها من القوسين . الصيد ك ٤٢ : ب ١٢ ٢١٢ التحفة (الصيد: ١٢) قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَ نَدْخُلُ بَيْنَاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَ صُورَةُ، قَالَ: فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مِنْ ذُلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَ بِقْلِ الْكِلَابِ)». (١٢) الرُّخْصَةُ في إمساكِ الكلبِ للماشيةِ ٤٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: ٧/١٨٧ سَمِعْتُ سَالِماً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنِ أَقْتَنَى كُلْباً نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٍ إِلَّ ضَارِياً أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ)). ٤٢٩٥ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية (الحديث ٥٤٨١). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٥٤): تحفة الأشراف ( ٦٧٥٠). سيوطي ٤٢٩٥ - (من اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراطَانٍ) قال الروياني في البحر: اختلف في المراد به فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل من مستقبله. قال: واختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، وقيل قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل، وقال النووي: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجزاء عمله ، وأما اختلاف الرواية في قيراطين وقيراط فيحتمل أنه أراد(١) نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخر أو لمعنى(٢) فيهما أو يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط في البوادي أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أولاً ثم أراد التغليظ فذكر القيراطين. قال: واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى بترويع الكلب لهم وقصده إياهم، وقيل: إنَّ ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة(٣) صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب (إلّ ضارياً) قيل: هو صفة للكلب أي كلباً معوداً بالصيد، يقال ضَرِيَ الكلب وأضراه صاحبه أي عوَّده وأغراه به ويجمع على ضوار، وقيل: صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضارياً استعارة، ذكره النووي. قلت: فعلى الأول يكون الاستثناء من قوله كلباً، وعلى الثاني من قوله من اقتنى ويؤيده أنه عطف عليه هنا. قوله (أو صاحب ماشية) ويؤيد الأول أن في رواية لمسلم إلّ كلباً ضارياً. سندي ٤٢٩٥ - قوله (من اقتنى) أي اتخذ (نقص) يحتمل بناء الفاعل أو المفعول بناء على أنه جاء لازماً ومتعدياً (قيراطان) لعل الاختلاف حسب اختلاف الزمان فأولا شدَّد في أمر الكلاب حتى أمر بقتله، ثم نسخ القتل وبين أنه = (١) سقطت كلمة: (أراد) من النظامية. (٢) في النظامية: (والمعنى) بدلاً من (أو لمعنى). (٣) في النظامية: (عقله) بعين مهملة وقاف. الصيد ك ٤٢ : ب ١٣ ٢١٣ التحفة (الصيد: ١٣) ٤٢٩٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدِ السَّعْدِيُّ، عَنْ إِسْمُعِيلَ - وَهُوَ آبْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ ٧/١٨٨ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَائِيُّ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلَ ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطٌ)) قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ(١) سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهَِ؟ . قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. (١٣) باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد ٤٢٩٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً إِلَّ كَلْباً ضَارِياً(٢) أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَرَاطَانٍ)). ٤٢٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيان قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ٤٢٩٦ - أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث (الحديث ٢٣٢٣)، وفي بدء الخلق، باب ((إِذا وقع الذباب في شراب لْأحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءُ)) (الحديث ٣٣٢٥). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلاّ لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٦١). وأخرجه ابن ماجه في الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية (الحديث ٣٢٠٦). تحفة الأشراف (٤٤٧٦). ٤٢٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٣١٦). ٤٢٩٨ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٥١). تحفة الأشراف (٦٨٣١). ينقص من الأجر قيراطان ثم خفف من ذلك إلى قيراط والله تعالى أعلم (إلّا ضارياً) أي كلباً ضارياً أي معلماً (أو صاحب ماشية) أي كلباً اتخذ للماشية أو المراد إلّ ضارياً أي رجلاً صائداً والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٢٩٦ - (الثنائي) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة، نسب (٣) إلى أزد شنوأة ويقال فيه الشنوئي بضم النون على الأصل (لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً) قال النووي: المراد بالضرع هنا الماشية كما في سائر الروايات ومعناه اقتنى كلباً لغير زرع وماشية . سندي ٤٢٩٦ - قوله (سفيان بن أبي زهير الشنائي) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة، نسبة إلى أزد شنوأة ويقال فيه: الشنوئي بضم النون على الأصل. قوله (لا يُغني عنه زرعاً ولا ضرعاً) المراد بالضرع ههنا الماشية . سيوطي ٤٢٩٧ و ٤٢٩٨. سندي ٤٢٩٧ و٤٢٩٨ - (١) في النظامية: (أأنت) بهمزتين، وفي إحدى نسخها (أنت) بهمزة واحدة. (٢) في النظامية: (كلب ضاري) وفي إحدى نسخها: (كلباً ضارياً). (٣) في النظامية: (سبط). الصيد ك ٤٢ : ب ١٤ ٢١٤ التجفة (الصيد: ١٤) النِّّ لَ﴿ قَالَ: ((مَنِ أَقْتَنَى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطَانٍ)) . (١٤) باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ٤٢٩٩ - أَخْبَرَنِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى وَأَبْنُ أَبِي عَدٍِّ وَمُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ، ٧/١٨٩ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفِّلٍ، عَنِ النّبِيِّ :﴿ قَالَ: ((مَنِ أَتَّخَذَ كَلْباً إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِ هِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطٌ). ٤٣٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطٌ)) . ٤٣٠١ - أَخْبَرْنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا آَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: (مَنِ أَقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ وَلَ مَاشِيَةٍ وَلَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ». ٤٣٠٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ - يَعْنِي أَبْنَ جَعْفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنِ أَقْتَنَى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ((أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ)). ٤٢٩٩ - تقدم (الحديث ٤٢٩١). ٤٣٠٠ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٥٨). وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (الحديث ٢٨٤٤) وأخرجه الترمذي في الأحكام والفوائد، باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (الحديث ١٤٩٠). تحفة الأشراف (١٥٢٧١). ٤٣٠١ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ما شية ونحو ذلك (الحديث ٥٧): تحفة الأشراف (١٣٣٤٦). ٤٣٠٢ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٥٣). تحفة الأشراف (٦٧٩٦). سيوطي ٤٢٩٩ و٤٣٠٠ و٤٣٠١ ٤٣٠٢ - سندي ٤٢٩٩ و٤٣٠٠ و ٤٣٠١ و٤٣٠٢ - الصيد ك ٤٢ : ب ١٥ ٢١٥ التحفة (الصيد: ١٥) (١٥) النَّهيُ عن ثمنِ الكَلْبِ ٤٣٠٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحُرِثِ أَبْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ ﴿َ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)). ٤٣٠٤ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ ٧/١٩٠ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَ مَهْرُ الْبَغِيِّ» . ٤٣٠٣ - أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب (الحديث ٢٢٣٧)، وفي الإجارة ، باب كسب البغي والإماء (الحديث ٢٢٨٢)، وفي الطلاق ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد (الحديث ٥٣٤٦)، وفي الطب ، باب الكهانة (الحديث ٥٧٦١) وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور (الحديث ٣٩). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في حلوان الكاهن (الحديث ٣٤٢٨)، وباب في أثمان الكلاب (الحديث ٣٤٨١). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في كراهية مهر البغي (الحديث ١١٣٣)، وفي البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب (الحديث ١٢٧٦). وأخرجه النسائي في البيوع، باب بيع الكلب (الحديث ٤٦٨٠). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل (الحديث ٢١٥٩). تحفة الأشراف (١٠٠١٠). ٤٣٠٤ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في أثمان الكلاب (الحديث ٣٤٨٤). تحفة الأشراف (١٤٢٦٠). سيوطي ٤٣٠٣ - (ومَهْرِ البغيِّ) هو ما تأخذ الزانية على الزنا، سماه مهراً لكونه على صورته (وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه حلوته حلواً إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلته مشقة . سندي ٤٣٠٣ - قوله (عن ثمن الكلب) ظاهره حرمة بيعه وعليه الجمهور، ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم قوله (ومهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا سُمَِّ مهراً لكونه على صورته والبغيُّ الزانية وأصله بغوي على وزن صبور، فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث (وحلوان الكاهن) بضم الحاء. وسكون اللام، مصدر حلوته إذا أعطيته والمراد ما يُعطَى على كهانته. قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة شبه ما يُعطَى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلًا دون كلفة. يقال: حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ويقال للرشوة حلوان. سيوطي ٤٣٠٤ - سندي ٤٣٠٤ - الصيد ك ٤٢ : ب ١٦ ٢١٦ التحفة (الصيد : ١٦) ٤٣٠٥ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ: ((شَرُّ الْكَسْبِ: مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ». (١٦) الرُّخْصةُ في ثمنٍ كلب الصيد ٤٣٠٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، ٧/١٩١ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِ: (أَنَّ النَِّّ ◌َ نَهَىَ عَنْ ثَمَنِ السُّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّ كَلْبَ صَيْدٍ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ. ٤٣٠٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ٤٣٠٥ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور (الحديث ٤٠ و٤١). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في كسب الحجام (الحديث ٣٤٢١) بنحوه. وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في ثمن الكلب (الحديث ١٢٧٥) بنحوه. تحفة الأشراف (٣٥٥٥). ٤٣٠٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٤٦٨٢): تحفة الأشراف (٢٦٩٧). ٤٣٠٧ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٨٧٥٨). - سيوطي ٤٣٠٥ - (وكَسْبُ الحجّام) أخذ بظاهره قوم فحرموه وحمله الجمهور على التنزيه والارتفاع عن أدنى الاكتساب والحثّ على مكارم الأخلاق. سندي ٤٣٠٥ - قوله (وكسب الحجام) ظاهره التحريم وقد جاء تخصيصه بالأحرار دون العبيد وبه يقول أحمد والجمهور على أنه للتنزيه والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٣٠٦ - (نهى عن ثمن السِّنَّوْرِ) قال النووي: هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، فإنه كان مما ينفع ولو باعه صح البيع وكان ثمنه حلالاً هذا مذهب العلماء كافة إلّ ما حُكِيَ عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد (والكلب إلّ كلب صيد) أخذ بهذا الاستثناء قوم، فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا عن هذا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. سندي ٤٣٠٦ - قوله (عن ثمن السنور والكلب) قيل: الأول للتنزيه والثاني للتحريم والحديث صحيح رواه مسلم وقد حمله بعض أهل العلم. على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإِسلام ثم نسخ ولا دليل على القولين وما عن عطاء من أنه لا بأس بثمن السنور لا يصلح معارضاً للحديث كذا ذكره البيهقي (الا كلب صيد) قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قلت: لعلَّ المراد الاستثناء وإلّ فالحديث رواه مسلم في صحيحه بلا استثناء. سيوطي ٤٣٠٧ - (كلاباً مكلبة) هي المسلطة على الصيد المعودة بالاصطياد والتي قد ضريت. الصيد ك ٤٢ : ب ١٧ ٢١٧ التحفة (الصيد: ١٧) شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِّ نَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي كِلَاباً مُكَلَّبَةً فَأَقْتِي فِيهَا؟ قَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَبُكَ فَكُلْ، قُلْتُ، وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، قَالَ: أَقْتِنِى فِي قَوْسِي؟ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ، قَالَ: وَإِنْ تَغَيِّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيِّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثّرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ يَعَنْيِ قَدْ أَنْتَنَ. )). قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأُخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴾. (١٧) الإِنْسيةُ تستوحش ٤٣٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَاحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةً ٤٣٠٨ - أخرجه البخاري في الشركة، باب قسمة الغنم (الحديث ٢٤٨٨) مطولاً، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم (الحديث ٢٥٠٧) مطولاً، وفي الجهاد، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (الحديث ٣٠٧٥) مطولاً، وفي الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً (الحديث ٥٤٩٨) مطولاً، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (الحديث ٥٥٠٣) مختصراً، وفي الذبائح والصيد، باب ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش (الحديث ٥٥٠٩) بنحوه، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابها لم يؤكل (الحديث ٥٥٤٣)، وباب إِذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (الحديث ٥٥٤٤). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم . إلا السن والظفر وسائر العظام (الحديث ٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣). وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢١) وأخرجه الترمذي في الأحكام والفوائد، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إِذا ند فصار وحشياً يرمى بسهم أم لا (الحديث ١٤٩٢). وأخرجه النسائي في الضحايا، ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها (الحديث ٤٤٢٢ و ٤٤٢٣). H سندي ٤٣٠٧ - قوله (مكلبة) بفتح اللام المشددة، أي معلمة (فاقتنى) من الاقناء(١) (أو تجده قد صَلَّ) بتشديد اللام، أي مالم ينتن ولم يتغير ريحه. يقال: صَلَّ اللحم وأصل لغتان، وهذا على سبيل الاستحباب وإلّ فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليماً للجواز. سيوطي ٤٣٠٨ - (أوابد) جمع آبدة وهي التي قد تأبدت، أي توحشت ونفرت من الإِنس. سندي ٤٣٠٨ - قوله (في ذي الحليفة من تهامة) أي ليس هو الميقات المشهور ((في أخريات القوم) أي في الجماعات المتأخرة منهم (فدفع) على بناء المفعول أي جاء سريعاً كأنه مدفوع إليهم (فأكفئت(٢)) بضم الهمزة وكسر الفاء آخره همزة، أي قلبت وأريق ما فيها (ند) بتشديد الدال، أي شرد ونفر (فأعياهم) أي أعجزهم (إن لهذه البهائم) في هذه البهائم (أو ابد) أي التي تتوحش وتنفر، والحديث يدل على أن ما توحش منها محكمه حكم الصيد وبه يقول الجمهور. (١) كذا في الأصل وهو مخالف لما في لفظ الحديث: ((فَأَقْتِني)) من طلب الفُتيا، فَلْيُحرَّر. (٢) في نسخة دهبي: (فألفيت). الصيد ك ٤٢ : ب ١٨ ٢١٨ التحفة (الصيد: ١٨) ٧/١٩٢ آبْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابُوا إِلَّاً وَغَتَمَاْ وَرَسُولُ اللَّهِ وَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، فَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّ خَيْلٌ يَسِيرَةً فَطَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا». (١٨) في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء ٤٣٠٩ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِ عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا رَمَّيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ أَسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إلَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاء وَلاَ تَدْري الْمَاءُ قَتَلَهُ أُوْ سَهْمُكَ)). ٧/١٩٣ ٤٣١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ الْحْرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ذكاة الناد من البهائم (الحديث ٣١٨٣). والحديث عند: البخاري في الذبائح، باب. = لا يذكي بالسن والعظم والظفر (الحديث ٥٥٠٦) والترمذي في الأحكام والفوائد، باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (الحديث ١٤٩١)، وفي السير: باب ما جاء في كراهية النهبة (الحديث ١٦٠٠) والنسائي في الضحايا، باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا (الحديث ٤٤٠٣)، وباب في الذبح بالسن (الحديث ٤٤١٥). وابن ماجه في الأضاحي، باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة (الحديث ٣١٣٧)، وفي الذبائح باب ما يذكي به (الحديث ٣١٧٨). تحفة الأشراف (٣٥٦١). ٤٣٠٩ - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (الحديث ٥٤٨٤) مطولاً. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٦ و٧) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد (الحديث ٢٨٤٩ و٢٨٥٠) بنحوه وأخرجه الترمذي في الصيد، باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء (الحديث ١٤٦٩). وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح، في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء (الحديث ٤٣١٠). والحديث عند: النسائي في الصيد والذبائح ، الأمر بالتسمية عند الصيد (الحديث ٤٢٧٤)، وإذا وجد مع كلبه كلباً لم يسم عليه (الحديث ٤٢٧٩)، والكلب يأكل من الصيد (الحديث ٤٢٨٦). وابن ماجه في الصيد، باب الصيد يغيب ليلة (الحديث ٣٢١٣): تحفة الأشراف (٩٨٦٢). ٤٣١٠ - تقدم (الحديث ٤٣٠٩). سيوطي ٤٣٠٩ و٤٣١٠ - سدي، ٤٣٠٩ - قوله (ولا ندري الماء قتله إلخ) يفيد أن الأصل في الصيد الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراماً كما هو الأصل. سندي ٤٣١٠ - الصيد ك ٤٢ : ب ١٩ ٢١٩ التحفة (الصيد: ١٩) أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ وَذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّهِ فَقَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ، قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَ تَأْكُلْ)). (١٩) في الذي يرمي الصید فيغيب عنه ٤٣١١ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيٌّ أَبْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ الصَّيْهِ وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَيْنِ فَيَبْتَغِي الْأَثْرَ فَيَجِدُهُ مَيِّاً وَسَهْمُهُ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ)). ٤٣١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَأْ غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ)). ٤٣١٣ - أَخْبَرَنَامُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثْرَهْ بَعْدَ لَيْلَةٍ، قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبْعٌ فَكُلْ)). ٤٣١١ - أخرجه الترمذي في الصيد، باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه (الحديث ١٤٦٨) بنحوه. وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح ، في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه (الحديث ٤٣١٢ و٤٣١٣) مختصراً: تحفة الأشراف (٩٨٥٤). ٤٣١٢ - تقدم (الحديث ٤٣١١). ٤٣١٣ - تقدم (الحديث ٤٣١١). سيوطي ٤٣١١ و٤٣١٢ و٤٣١٣ - سندي ٤٣١١ و٤٣١٢ و ٤٣١٣ - الصيد ك ٤٢ : ب ٢٠ ٢٢٠ التحفة (الصيد: ٢٠) (٢٠) الصيد إذا أنتن ٧/١٩٤ ٤٣١٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْخَلَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: أَنْبَأْنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ أَبْنُ صَالِحٍ - عَنْ عِبْد الرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهَ: ((فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلَّ أَنْ يُنْتِنَ)). ٤٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُرِّيَّ ابْنَ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْسِلُ كَلْبِيٍ فَيَأْخُذُ الصَّيْدِ وَلا أَجدُ ما أُذَكِِّهِ بِهِ فَأْذَكِّيهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا، قَالَ: أَهْرِق الدَّمَ بَمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». (٢١) صَيْدُ المِعْراضِ ٤٣١٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَرْسِلُ الْكِلَبَ الْمُعَلَّمَةَ فْتُمْسِكُ(١) عَلَيَّ فَكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَبَ - يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ - وَذَكَرْتَ أَسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ٤٣١٤ - أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده (الحديث ٩ و١٠ و١١). وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في اتباع الصيد (الحديث ٢٨٦١): تحفة الأشراف (١١٨٦٣). ٤٣١٥ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢٤) بنحوه. وأخرجه النسائي في الضحايا ، إباحة الذبح بالعود (الحديث ٤٤١٣). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكى به (الحديث ٣١٧٧) بنحوه. تحفة الأشراف (٩٨٧٥). ٤٣١٦ - تقدم (الحديث ٤٢٧٦). سيوطي ٤٣١٤ - سندي ٤٣١٤ - قوله (إلا أن ينتن) من أنتن إذا صار ذا نتن، وقد سبق أن الاستثناء محمول على التنزيه دون التحريم والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٣١٥ - (فأذكيه بالمروة) هي حجر أبيض براق، وقيل: هي التي يقدح منها النار. سندي ٤٣١٥ - قوله (بالمَرْوَةِ) بفتح ميم وسكون راء، حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين. سيوطي ٤٣١٦ - سندي ٤٣١٦ - قوله (فَخَزَقَ) بخاء وزاي معجمتين، أي جرح . (١) في إحدى نسخ النظامية: (فيمسكن).