النص المفهرس

صفحات 101-120

التحريم ك ٣٧ : ب ٣
١٠١
التحفة (المحاربة: ٣)
جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ الآيَةُ كُلُّهَا بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِتَّةِ أَفْهُرٍ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ:
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍوَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي الزَّنَادِ.
٤٠١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،
◌َنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ((﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾
قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ بَعْدَ الَّتِي فِي تَبَارَكَ الْقُرْقَانِ بِثَمَانِيَةٍ أَشْهُرٍ ﴿وَالَّذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ
وَلَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ بِالحَقِّ﴾)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَدْخَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
خَارِجَةَ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ .
٤٠١٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ ٧/٨٨
الرَّحْمْنِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ(١) قَال: «نَزَلَتْ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ أَشْفَقْنَا
مِنْهَا، فَزَلَتِ الْآيَّةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ﴿وَالَّذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ بِالْحَقِّ﴾)).
(٣) ذكر الكبائر
٤٠٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي بِحیرُ بْنُ سَعْدٍ(٢)، عَنْ خَالِدِ بْنِ
٤٠١٨ - تقدم في تحريم الدم، تعظيم الدم (الحديث ٤٠١٧).
٤٠١٩ - تقدم (الحديث ٤٠١٧).
٤٠٢٠ - أخرجه النسائي في التفسير، سورة النساء، قوله تعالى: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)» (الحديث ١٢٠) تحفة الأشراف
(٣٤٥١).
سندي ٤٠١٨ -
سندي ٤٠١٩ - قوله (أشفقنا منها) أي خفنا من الشدة التي فيها فنزلت الآية التي في الفرقان للتخفيف علينا وهذا يفيد
خلاف ما ذكره ابن عباس والجمع ممكن بأنه بلغ بعضاً إحدى الآيتين أولاً ثم بلغتهم الثانية فظنوا التي بلغت ثانياً أنها
نزلت ثانياً إلا أن روايات هذا الحديث في نفسها أيضاً متعارضة فالاعتماد على حديث ابن عباس والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٤٠٢٠ إلى ٤٠٢٣ .
سندي ٤٠٢٠ - قوله (يعبد الله) أي يوحده وقوله ولا يشرك به شيئاً تأكيد له ولا يضره صورة العطف للمغايرة بالمفهوم =
(١) وقع في إحدي نسخ النظامية: (أنه) زائدة.
(٢) وقع في النسخة المصرية: (بجير) بالجيم المعجمة وهو خطأ، ووقع في نسخة النظامية على الصواب، وفي تصويبات الأستاذ عبد =

التحريم ك ٣٧ : ب ٣
١٠٢
التحفة (المحاربة: ٣)
مَعْدَانَ أَنَّ أَبَارُهْمِ السَّمَعِيِّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبًا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ
جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَيُقِيمُ الصَّلَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ،
فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحَفِ)).
٤٠٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
أَنَسٍ، عَنِ النَِّّوَّهِ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
٧/٨٩ شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَأْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ
بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ».
٤٠٢٢ - أَخْبَرَنِ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ثَنَا فِرَاسٌ
٤٠٢١ - أخرجه البخاري في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (الحديث ٢٦٥٣)، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من
الكبائر (الحديث ٥٩٧٧)، وفي الديات، باب قول الله تعالى: ((ومن أحياها ... )) (الحديث ٦٨٧١). وأخرجه مسلم في الإيمان،
باب بيان الكبائر وأكبرها (الحديث ١٤٤). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في التغليظ في للكذب والزور ونحوه
(الحديث ١٢٠٧)، وفي تفسير القرآن، باب ((ومِن سورة النساء)) (الحديث ٣٠١٨). وأخرجه النسائي في القسامة ، تأويل قول
الله عز وجل (( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)) (الحديث ٤٨٨٢)، وفي التفسير: سورة النساء، قوله تعالى: ((إن
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)) (الحديث ١١٩). تحفة الأشراف (١٠٧٧).
٤٠٢٢ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس (الحديث ٦٦٧٥)، وفي الديات، باب قول الله تعالى:
((ومن أحياها ... )) (الحديث ٦٨٧٠)، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدينا
والآخرة (الحديث ٦٩٢٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة النساء)) (الحديث ٣٠٢١). وأخرجه
النسائي في القسامة تأويل قول الله عز وجل ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها)) (الحديث ٤٨٨٣)، وفي التفسير:
سورة النساء، قوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه،)) (الحديث ١٢١). تحفة الأشراف (٨٨٣٥).
= أو يطيعه فيما يطيقه فما بعده إلى قوله ويجتنب الكبائر تخصيص بعد تعميم وفيه إشارة إلى أن هذا لا بد منه في كونه
عابداً له تعالى وأن مناط الأمر عليه فمن أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجنة وإن قصر في غيره.
سندي ٤٠٢١ - قوله (وقول الزور) حملوه على شهادة الزور والله تعالى أعلم.
سندي ٤٠٢٢ .
= الفتاح أبو غدة، الملحقة بالجزء التاسع وهو فهارس سنن النسائي (ص ٢٧٣): (بحير بن سعد) وقال: (فيه تحريفات) أي إعجام المهملة
ونقص المثناة والتحتية بعد العين والنصف الآخر من هذا التصويب غير صواب وكذا وقع في تهذيب التهذيب (ج ١ / ص ٤٣١) وعلى
الصواب وقع في تهذيب الكمال (ج ٤ / ص ٢٠، رقم ٦٤٢) وفي تقريب التهذيب (رقم ٦٤٠).

التحريم ك ٣٧ : ب ٤
١٠٣
التحفة (المحاربة: ٤)
قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِّ ◌َهِ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ».
٤٠٢٣ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ قَالَ: ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: ثَنَا
يَحْتَّى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَِّّ ل:﴿: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: هُنَّ سَبْعُ: أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكُ
بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ» مُخْتَصَرٌ.
(٤) ذكر أعظم الذنب واختلاف يَخْيَى وعبد الرحمن على سفيان
في حديث واصل عن أبي وائل عن عبدالله فيه
٤٠٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ
٤٠٢٣ - أخرجه أبو داود في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (الحديث ٢٨٧٥). تحفة الأشراف (١٠٨٩٥).
٤٠٢٤ - أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى: ((فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)) (الحديث ٤٤٧٧)، باب ((والذين لا
يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً) (الحديث ٤٧٦١) مطولاً،
وفي الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (الحديث ٦٠٠١) مطولاً، وفي الحدود ، باب إثم الزناة (الحديث ٦٨١١)، وفي
الديات؛ باب قول الله تعالى: ((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم)) (الحديث ٦٨٦١) مطولاً، وفي التوحيد، باب قول الله
تعالى: ((فلا تجعلوا لله أنداداً)) (الحديث ٧٥٢٠)، وباب قول الله تعالى: ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
فما بلغت رسالته)) (الحديث ٧٥٣٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده
(الحديث ١٤١) و(الحديث ١٤٢) مطولاً. أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في تعظيم الزنا (الحديث ٢٣١٠) مطولاً. وأخرجه
الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة الفرقان)) (الحديث ٣١٨٢). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة البقرة، قوله ((فلا
تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)) (الحديث ٧)، تحفة الأشراف (٩٤٨٠).
سندي ٤٠٢٣.
سيوطي ٤٠٢٤ -
سندي ٤٠٢٤ - قوله (ندا) أي مثلاً وشريكاً (وهو خلقك) أي والحال أنه انفرد بخلقك فكيف لك اتخاذ شريك معه
وجعل عبادتك مقسومة بينهما فإنه تعالى مع كونه منزهاً عن شريك وكون الشريك باطلاً في ذاته لو فرض وجود شريك
نعوذ بالله منه(١) لما حسن منك اتخاذه شريكاً معه في عبادتك بناء على أنه ما خلقك وإنما خلقك هو تعالى منفرداً
بخلقك وفي الخطاب إشارة إلى الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره وكذا الخطاب فيما بعد إشارة إلى =
(١) وقع في الميمنية: (منه) زائدة.

التحريم ك ٣٧ : ب ٥
١٠٤
التحفة (المحاربة : ٥)
٧/٩٠ لِلَِّ نِدَاً وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟
قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَة جَارِك)).
٤٠٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَّ الذِّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاً وَهُوَ خَلَقَكَ،
قُلْتُ: ثُمَّ أَّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَائِيَ
بِحَلِيلَةِ جَارَِ».
٤٠٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَّ الذُّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: الشِّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً، وَأَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَة
جَارِكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، ثُمَّ قَرَأْ عَبْدُ اللَّهِ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ
إلهاً آخَرَ﴾)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ، وَحِديثُ يَزِيدَ هَذَا خَطَأْ، إِنَّمَا
هُوَ وَاصِلٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١).
(٥) ذكر ما يحل به دم المسلم
٤٠٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
٤٠٢٥ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً)) (الحديث ٤٧٦١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة الفرقان)) (الحديث
٣١٨٣) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٣١١).
٤٠٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٢٧٩).
٤٠٢٧ - أخرجه البخاري في الديات، باب قول الله تعالى: ((إن النفس بالنفس، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن =
= نحوه (ولدك) أي الذي هو أحب الأشياء عند الإِنسان عادة ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك وهو في نفسه
من أخس الأشياء فإذا قارن القتل سيما قتل الولد سيما من العالم بحقيقة الأمر كما يدل عليه الخطاب زاد قبحاً على
قبح (بحليلة جارك) الذي يستحق منك التوقير والتكريم فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أي قبائح ! وقد قارنها
من الأحوال ما جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٠٢٥ و٤٠٢٦ -
سندي ٤٠٢٥ و ٤٠٢٦ -
سيوطي من ٤٠٢٧ إلى ٤٠٣١.
سندي ٤٠٢٧ - ٤٠٢٨ قوله (لا يحل دم امرىء) أي إهراقه والمرء الإنسان أو الذكر لكن أريد ههنا الإنسان مطلقاً أو
(١) سقط من النظامية: (والله تعالى أعلم).
=

التحريم ك ٣٧ : ب ٥
١٠٥
التحفة (المحاربة: ٥)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: (( وَالَّذِي لَ إِلهَ غَيْرُهُ، لَا
يَحِلُّ دَمُ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ !!
مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ، والثِيبُ الزَّانِي، وَالنّفْسُ بِالنّفْسِ».
٧/٩١
٤٠٢٨ - قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.
٤٠٢٩ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنٍ
= والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» (الحديث ٦٨٧٨).
وأخرجه مسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (الحديث ٢٥ و٢٦) وأخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد
(الحديث ٤٣٥٢). وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث (الحديث ١٤٠٢).
وأخرجه النسائي في القسامة، باب القود (الحديث ٤٧٣٥). وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في
ثلاث (الحديث ٢٥٣٤) تحفة الأشراف (٩٥٦٧).
٤٠٢٨ - أخرجه مسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (الحديث ٢٦ م)، وقد فات الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف
بمعرفة الأطراف هذا الحديث، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في النكت الظراف فقال (٩٥٦٧): لم ينبه عليه المزي هنا ولا
هناك في مسند عائشة .
٤٠٢٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي في تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (الحديث ٤٠٣٠) موقوفاً. تحفة الأشراف
(١٧٤٢٢).
= أريد الذكر وترك ذكر الأنثى على المقايسة والاتباع كما هو العادة الجارية في الكتاب والسنة (يشهد إلخ) إشارة إلى أن
المدار على الشهادة الظاهرة لا على تحقيق إسلامه في الواقع (مفارق الجماعة) أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح
(والنفس بالنفس) أي النفس التي يطلب قتلها في مقابلة النفس ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا
بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز للقتال معه فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل على أنه
يمكن إدراجه في قوله النفس بالنفس بناء على أن المراد بالقتل في مقابلة أنه قتله أو أنه إن لم يقتل يقتله والباغي
كذلك فيشمل الصائل أيضاً ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب القتال لا القتل أما قاطع الطريق فأيضاً يمكن إدراجه
في النفس بالنفس إما لأنه إن لم يقتل يقتل أو لأنه لا يقتل إلا بعد أن يقتل(١) نفساً وأما الساب لنبي من الأنبياء فهو
داخل في قوله التارك للإِسلام بناء على أنه مرتدٌ لا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد فينبغي أن تقبل توبته وقد
يقال معنى إلا ثلاثة نفر إلا أمثال ثلاثة نفر أي مما ورد الشرع فيه بحل(٢) قتله فيصير حاصل الحديث أنه لا يحل القتل
إلا من أحل الشرع قتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ وهذا الوجه
أقرب إلى التوفيق بين الأحاديث فليتأمل والله تعالى أعلم.
سندي ٤٠٢٨ ۔
سندي ٤٠٢٩ - قوله (إلا رجل) بالرفع على البدلية بتقدير إلا دم رجل.
(١) وقع في الميمنية: (لا يُقْتَّل إلا بعد أن يَقْتَلَ) بدلاً من: (لا يقتل إلا بعد أن يقتل بدون التشكيل والهمزة). وكذلك: (لم يُقْتَلَ يقتْل
(٢) وقع في الميمنية كلمة: (يحل) بدلاً من: (بحل).

التحريم ك ٣٧ : ب ٦
١٠٦
التحفة (المحاربة: ٦)
غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: لَا يَجِلُّ دَمُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ رَجُلٌ
زَنَّى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنّفْسِ)). وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.
٤٠٣٠ - أَخْبَرَنَا(١) هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
غَالِبٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: (يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِىءٍ إِلَّ ثَلَاثَةٌ: النِّفْسُ
بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلْ زَنَى بَعْدَ مَا أُخْصِنَ)). وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
٧/٩٢
٤٠٣١ - أَخْبَرَنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ثَنَا
يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلا نَسْمَعُ كَلَمَ مَنْ بِالْبَلَاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْماً ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ:
إِنَّهُمْ لِيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ، قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: فَلِمَ (٢) يَقْتُلُوني(٣)؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ
يَقُولُ: لَا يَجِلُّ دَمُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ،
أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، فَوَاللَّهِ مَا زَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلَامٍ، وَلاَ تَمَنِّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ
هَذَانِي آللَّهُ، وَلَ قَتَلْتُ نَفْساً، فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟».
(٦) قتل من فارق الجماعة
وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه
٤٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى الصُّوفِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مِرْدَاتُبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ
٤٠٣٠ - تقدم (الحديث ٤٠٢٩).
٤٠٣١ - أخرجه أبو داود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٥٠٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في الفتن، باب ما
جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث (الحديث ٢١٥٨) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب لا يحل دم امرىء
مسلم إلا في ثلاث (الحديث ٢٥٣٣) بنحوه. تحفة الأشراف (٩٧٨٢).
٤٠٣٢ - أخرجه مسلم في الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (الحديث ٥٩ و٦٠). وأخرجه أبو داود في السنة =
سندي ٤٠٣٠ -
سندي ٤٠٣١ - قوله (من بالبلاط) بفتح الباء وقيل بكسر موضع بالمدينة (فلم يقتلوني) على لفظ الاستفهام.
سيوطي ٤٠٣٢ - (سيكون بعدي هنات وهنات) قال في النهاية أي شرور وفساد (فإن يد الله على الجماعة) قال في =
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أخبرنا) زائدة.
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (فيما) بدلاً من: (فلم).
(٣) تقتلوني بدلاً من: (يقتلوني) وفي إحدى نسخها: (تقتلونني).

التحريم ك ٣٧ : ب ٦
١٠٧
التحفة (المحاربة: ٦)
عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ(١) الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِّ ◌َ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ:
إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَناتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ(٢) أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ◌َ
كَائِناً مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ)).
٧/٩٣
٤٠٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمِّدُ بْنُ عَلِيّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،
عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ النَِّيُّ ◌ََّ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ
وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ تَغْرِيقَ (٣) أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ◌ٍَّ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِتً مَنْ كَانَ
مِنَ النَّاسِ)).
٤٠٣٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْتَى قَالَ: ثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ
=، باب في قتل الخوارج (الحديث ٤٧٦٢). وأخرجه النسائي في تحريم الدم، قتل من فارق الجماعة (الحديث ٤٠٣٣ و٤٠٣٤)
تحفة الأشراف (٩٨٩٦).
٤٠٣٣ - تقدم (الحديث ٤٠٣٢).
٤٠٣٤ - تقدم (الحديث ٤٠٣٢).
= النهاية يد الله كناية عن الحفظ أي إن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم هو يعيذهم من
الأذى والخوف .
سندي ٤٠٣٢ - قوله (هنات) أي شرور وفساد (فارق الجماعة) أي خالف ما اتفق عليه المسلمون تفريقاً بين
المسلمين وإيقاعاً للخلاف بينهم (أو يريد يفرق) كلمة (٤) أو للشك ويفرق بمعنى أن يفرق مفعول يريد (فاقتلوه) أي
ادفعوه ولا تمكنوه مما يريد فإن أدى الأمر إلى القتل في ذلك يحل قتله (فإن يد الله على الجماعة) أي حفظه تعالى
ونصره مع المسلمين إذا اتفقوا فمن أراد التفريق بينهم فقد أراد صرف النصر عنهم.
سيوطي ٤٠٣٣ و٤٠٣٤ -
سندي ٤٠٣٣ - قوله (وهم جميع) أي يجتمعون على أمر واحد كاجتماعهم على إمام مثل أبي بكر وعمر رضي الله
تعالى عنهما.
سندي ٤٠٣٤ .
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (مُريح) بدلاً من: (شريح).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (نفريق) بدلاً من: (يفرّق).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (تفرق) بدلاً من: (تفريق) وفي إحدى نسخها (تفريق).
(٤) وقع في نسخة المصرية إدخال كلمة: (كلمة) بين قوسين. وهي غير واردة في المتن، والظاهر أنها من سياق شرح السندي؛ فلذا
أخرجناها من القوسين.

التحریم ٤ ٣٧ : ب ٧
١٠٨
التحفة (المحاربة: ٧)
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿﴿ يَقُولُ: ((سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتُ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةٍ
مُحَمَّدٍ وَ وَهُمْ جَمْعَ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ».
٤٠٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
بَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُثْقَهُ».
(٧) تأويل قول الله عز وجل ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ وفیمن نزلت، وذکر
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه
٤٠٣٦ - ثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَافِ قَالَ: ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ
٤٠٣٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٩).
٤٠٣٦ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (الحديث ٢٣٣)، وفي الجهاد، باب إذا حرّق
المشرك المسلم هل يحرق (الحديث ٣٠١٨)، وفي المغازي باب قصة عكل وعرينة (الحديث ٤١٩٣) مطولاً، وفي التفسير ،
باب ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله - أو ينفوا من الأرض)) (الحديث
٤٦١٠) بنحوه، وفي الحدود، باب المحاربين من أهل الكفر والردة (الحديث ٦٨٠٢)، وباب لم يحسم النبي # المحاربين
من أهل الردة حتى هلكوا (٦٨٠٣) مختصراً، وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا (الحديث ٦٨٠٤) ، وباب سمر
النبي * أعين المحاربين (الحديث ٦٨٠٥)، وفي الديات، باب القسامة (الحديث ٦٨٩٩) مطولاً. وأخرجه مسلم في القسامة،
سيوطي ٤٠٣٥-
مندي ٤٠٣٥ -
سيوطي ٤٠٣٦ - (فاستوخموا المدينة) أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم (وسمر أعينهم) أي أحمى لهم مسامير
الحدید ثم کحلهم بها .
سندي ٤٠٣٦ - قوله (من عكل) بضم المهملة وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من
عرينة (فاستوخموا) أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم (وسقمت) كسمعت (في إبله) أي في الإِبل التي مع
الراعي فالإضافة لأدنى ملابسة (فتصيبوا) بالشرب وقد تقدم الكلام في شرب البول أول الكتاب فلا حاجة إلى الإعادة
(فبعث) أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناساً في أثرهم (وسمر) بتخفيف الميم أو تشديدها على بناء الفاعل أي
كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها (ونبذهم) أي ألقاهم ونسبة هذه الأفعال إليه صلى الله تعالى عليه وسلم
لكونه الآمر بها .
=

التحريم ك ٣٧ : ب ٧
١٠٩
التحفة (المحاربة: ٧)
مَوْلَى أَبِي قِلَبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو قِلَبَةَ قَالَ: ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: (أَنَّ نَفَرَأْ مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى
النِّّ :﴿ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذُلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: أَلَا
تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا
وَأَبْوَالِهَا (١) فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِوَهَ، فَبَعَثَ فَأَخَذُوهُمْ، فَأْتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَنَذَهُمْ فِي الشّمْسِ حَتَّى مَاتُوا)).
٤٠٣٧ - أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْتَى،
عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ أَنْسٍ: (أَنَّ نَفَرأْ مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النِّّ ◌َ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ
النَِّّ ◌َ﴿ أَنْ يَأْتُوا إِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَأَسْتَتُوهَا، فَبَعَثَ
النِّّ ◌َ فِي طَلَبِهِمْ، قَالَ: فَأْتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ،
وَتَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآيَة)).
٧/٩٥
= باب حكم المحاربين والمرتدين (الحديث ١٠ و١١ و١٢). وأخرجه أبو داود في الملاحم، باب ما جاء في المحاربة (الحديث
٤٣٦٤ و٤٣٦٥ و٤٣٦٦). وأخرجه النسائي في تحريم الدم، تأويل قول الله عز وجل ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض))، وفيمن نزلت وذكر
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه (الحديث ٤٠٣٧ ٤٠٣٨ و٤٠٣٩)، وفي التفسير: سورة المائدة، قوله جل ثناؤه
((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)) (الحديث ١٦٣). تحفة الأشراف (٩٤٥).
٤٠٣٧ - تقدم في تحريم الدم، تأويل قول الله عز وجل ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)، وفيمن نزلت وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه
(الحدیث ٤٠٣٦).
سيوطي ٤٠٣٧ - (فاجتووا المدينة) أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم
هواؤها واستوخموها ويقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة (وسمل(٢) أعينهم) قال في النهاية
أي فقأها بحديدة أو غيرها وهو بمعنى السمر وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم
بمثله وقيل إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود فلما نزلت نهى عن المثلة (ولم يحسمهم) أي لم يكوهم لينقطع الدم.
سندي ٤٠٣٧ - قوله (فاجتووا المدينة) بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها
(وسمل(٣)) على بناء الفاعل بميم مخففة آخره لام أي فقأها (ولم يحسمهم) أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه.
(١) سقط في إحدى نسخ النظامية: (ألبانها وأبوالها).
(٢) (٣) قوله: (وسمل) غير وارد في المتن، وإنما هو فيما سيأتي برقم (٤٠٣٩).
٧/٩٤

التحريم ك ٣٧ : ب ٨
١١٠
التحفة (المحاربة: ٧ ألف)
٤٠٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَبَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿هَ ثَمَانِيَّةُ نَفَرٍ مِنْ
عُكْلٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلى قَوْلِهِ: لَمْ يَحْسِمْهُمْ، وَقَالَ: قَتَلُوا الرَّاعِيَ).
٤٠٣٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: (أَتَى النِّّلَ﴿َ نَفَرٌ مِنْ عُْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ - وَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ - بِذَوْدٍ أَوْ
لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ أَلْبَانَهَا وَأَبْوَالَهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَأَسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيُتَهُمْ)).
(٨) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه
٤٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: نَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ
عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْئَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ﴾ فَأَجْتَوَوُا
٧/٩٦ الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ◌َهَ إِلَى ذَوْدٍ لَهُ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَائِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّ صَحُوا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلامِ
٤٠٣٨ - تقدم في تحريم الدم، تأويل قول الله عز وجل ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» وفيمن نزلت وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك
فيه (الحديث ٤٠٣٦).
٤٠٣٩ - تقدم في تحريم الدم، تأويل قول الله عز وجل ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)) وفيمن نزلت وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه
(الحديث ٤٠٣٦).
٤٠٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٠٥).
سيوطي ٤٠٣٨ و٤٠٣٩ -
سندي ٤٠٣٨ -
سندي ٤٠٣٩ - قوله (أو عرينة) بالتصغير (فأمر لهم) أي بذود فقوله بذود متعلق به وجملة واجتووا المدينة حال وقوله
(أو لقاح) شك من الراوي واللقاح بالكسر ذات اللبن من النوق.
سيوطي من ٤٠٤٠ إلى ٤٠٤٣ -
سندي ٤٠٤٠ ۔

التحريم ك ٣٧ : ب ٨
١١١
التحفة (المحاربة: ٧ - ألف)
وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِلَ مُؤْمِنَاً، وَأَسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا،
فَقَطّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَعَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَهُمْ)).
٤٠٤١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((قدِمَ عَلَى رَسُولٍ
اللَّهِ وَ أَنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ (١) فِيهَا فَشَرِبْتُمْ
مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقْتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفّاراً،
وَأَسْتَقُوا ذَوْدَ النَِّّ ◌َ، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأْتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَغْيُتَهُمْ)).
٤٠٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمُ الَِّيُّ ◌َ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ
أَلْبَانِهَا، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: وَأَبْوَالِهَا، فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ مُؤْمِناً، وَأَسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَنْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ،
فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأْخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِّرَ أَعْيُنَهُمْ)).
٤٠٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِّ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
(أُسْلَمَ أَنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿هَ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ(٢) لَّنَا
٤٠٤١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٧).
٤٠٤٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٥١).
٤٠٤٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٥٧).
سندي ٤٠٤١ - قوله (لو خرجتم إلى ذودنا) أي لكان أحسن لكم وأرفق(٣)، بحالكم أو كلمة (أو) للتمني فلا يحتاج إلى
تقدير الجواب.
سندي ٤٠٤٢ -
سندي ٤٠٤٣ - قوله (في الحرة) بفتح فتشديد اسم موضع بالمدينة فيه حجارة سود.
(١) وقع في النظامية كلمة: (فسكنتم) بدلاً من: (فكنتم).
(٢) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (ذود).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (وأوفق) بدلاً من: (وأرفق).

التحريم ك ٣٧ : ب ٨
١١٢
التحفة (المحاربة: ٧ - ألف)
٧/٩٧ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا، قَالَ حُمَيْدٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ: وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِلَهَ مُؤْمِناً، وَأَسْتَقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَهَرِبُوا مُحَارِبِينَ،
فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مَنْ أَتَى بِهِمْ فَأْخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِّرَ أَعْيُتَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي
الْخَرَّةِ حَتّى مَاتُوا)» .
٤٠٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ
أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ (أَنْ نَاساً أَوْ رِجَالاً مِنْ عُْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَأَسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأُمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ لَبِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَمَّا صَحُوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْخَرَّةِ
كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، وَأَسْتَاقُوا الذّوْدَ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأْتِيَ
بِهِمْ، فَسَمِّرَ (١) أَغْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ خَتَّى مَاتُوا)).
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى نَحْوَهُ.
٤٠٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ نَافِعٍ(٢) أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا بَهْزُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتُ عَنْ
٤٠٤٤ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل (الحديث ١٥٠١) مختصراً. تحفة الأشراف
(١٢٧٧).
٤٠٤٥ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب ما جاء في المحاربة (الحديث ٤٣٦٧) وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في
بول ما يؤكل لحمه (الحديث ٧٢) تحفة الأشراف (٣١٧).
سيوطي ٤٠٤٤ - (ولم نكن أهل ريف) هي كل أرض فيها زرع ونخل وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن
غيرها.
سندي ٤٠٤٤ - قوله (أهل ضرع) أي أهل لبن (ريف) بكسر الراء وسكون ياء أي أهل زرع (فبعث الطلب) بفتحتين
جمع طالب كخدم جمع خادم.
سيوطي ٤٠٤٥ - (يكدم الأرض) أي بعضها.
سندي ٤٠٤٥ - قوله (بكدم الأرض) بالدال المهملة أي يتناولها بفيه وبعض عليها بأسنانه قيل ما أمر النبي صلى الله =
(١) وقع في النظامية كلمة: (فسمل) بدلاً من: (فسمر) وفي إحدى نسخها: (فسمِّر وسمر).
(٢) وقع في إحدى نسخ النظامية وفي نسخة المصرية: (رافع) ووقع في نسخة أخرى من نسخ النظامية: (نافع) وهو الصواب، انظر :
(المعجم المشتمل لابن عساكر رقم ٧٤٦) وتقريب التهذيب (رقم ٥٧١٦).

التحريم ك ٣٧: ب ٩
١١٣
التحفة (المحاربة: ٧ ب)
أَنَسٍ (أَنَّ نَفَرَأْ مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ(١)، فَأَتَوَّا النَِّّ نَ﴿ فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ ﴿ أَنْ يَكُونُوا فِي إِلِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيّ وَأَرْتَدُّوا عَنٍ
الْإِسْلَامِ وَاسْتَقُوا الْإِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ،
وَسَمِّرِ (٢) أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَئاً حَتَّى
مَأْتُوا)).
٧/٩٨
(٩) ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح
على يَخْيَى بن سعيد في هذا الحديث
٤٠٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ:
حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
(قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِّ اللَّهِ ◌ِّهِ فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ
بُطُونُهُم، فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ وَ﴿ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُوا،
فَقْتَلُوا رُعَاتَها وَأَسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ فِي طَلَهِمْ فَأْتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ،
وَسَمِّرَ أَغْيُنَهُمْ). قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لُأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هُذَا الْحَدِيثَ: بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟
قَالَ: بِكُفْرٍ.
٤٠٤٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ
٤٠٤٦ - تقدم (الحديث ٣٠٥).
٤٠٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٥٢).
-
= تعالى عليه وسلم بذلك وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا
طلب وقيل فعل كل ذلك قصاصاً لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك وقيل بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قلابة
والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٤٠٤٦ إلى ٤٠٥٧.
سندي ٤٠٤٦ -
سندي ٤٠٤٧ - قوله (اللهم عطش) من التعطيش في الموضعين.
(١) وقع في النظامية كلمة: (بالحرة) بدلاً من: (الحرّة).
(٢):وقع في النظامية كلمة: (وسمل) بدلاً من: (وسمّر).

التحريم ك ٣٧ : ب ٩
١١٤
التحفة (المحاربة: ٧ ب)
٧/٩٩
وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ مَرِضُوا، فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ إِلَى لِقَاحٍ لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا،
فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي غُلَمِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَتَلُوهُ وَأَسْتَقُوا اللََّاحَ، فَزَعَمُوا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِن ◌َ﴿ قَالَ: آللَّهُمَّ عَطَّشَ مَنْ عَطّشَ آلَ مُحَمَّدٍ الْلَيْلَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ فِي طَلَبِهِمْ
فَأْخِذُوا، فَقَطَّعَ (١) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُتَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ إِلَّ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ
فِي هُذَا الْحَدِيثِ: أَسْتَاقُوا إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ».
٤٠٤٨ - أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلْنَجِيُّ قَالَ: حَدْثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ، فَأَخَذَهُمْ فَقَطَّعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْنَهُمْ)).
٤٠٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (ح) وَأَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿َ، فَأْتِيَ بِهِمُ النَِّّ ◌َ، فَقَطَّعَ النَِّّ ◌َّ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَعَلَ أَعْيُنَهُمْ)). اللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثْنِى.
٤٠٥٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِهِ ((أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَى إِيلٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴾، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَعَلَ أَعْيُنَهُمْ)).
٤٠٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧١٧٩).
٤٠٤٩ - أخرجه النسائي في تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
(الحديث ٤٠٥٠ و٤٠٥١) مرسلاً. وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً (الحديث ٢٥٧٩). تحفة
الأشراف (١٧٠٣٢).
٤٠٥٠ - تقدم في تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث
٤٠٤٩).
سندي من ٤٠٤٨ إلى ٤٠٥٢.
(١) وقع في النظامية كلمة: (فقطع) بدلاً من: (فقطّع).

التحريم ك ٣٧ : ب ٩
١١٥
التحفة (المحاربة: ٧ ب)
٤٠٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْتَى بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنٍ وَذَكَرَ آخَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ٧/١٠٠
قَالَ: (أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْئَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَأَسْتَاقُوهَا، وَقَتَلُوا غُلَمَاً لَهُ، فَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِوَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَغْيُنَهُمْ)).
٤٠٥٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السِّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ
الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾: ((وَتَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ)).
٤٠٥٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي آللَّيْثُ عَنِ آَبْنِ
عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ((أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَطْعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَاتَبَهُ
اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآيَةَ كُلُّهَا)).
٤٠٥٤ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ قَالَ: ثَنَا يَحْتَى بْنُ غَيْلَانَ - ثِقَةٌ مَأْمُونٌ - قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الِيْمِيِّ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: (إِنَّمَا سَمَلَ النِّيُّلِ﴿ أَعْيْنَ أُولَئِكَ، لَأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ
الرُّعَاةِ».
٤٠٥١ - تقدم في تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث
٤٠٤٩).
٤٠٥٢ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب ما جاء في المحاربة (الحديث ٤٣٦٩) و (الحديث ٤٣٧٠) مرسلاً. وأخرجه النسائي
في تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث ٤٠٥٣) مرسلاً.
تحفة الأشراف (٧٢٧٥).
٤٠٥٣ - تقدم في تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث
٤٠٥٢).
٤٠٥٤ - أخرجه مسلم في القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (الحديث ١٤) وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء
في بول ما يؤكل لحمه (الحديث ٧٣). تحفة الأشراف (٨٧٥).
سندي ٤٠٥٣ - قوله (عاتبه الله) حيث شرع له التخفيف في العقوبة.
سندي ٤٠٥٤ -

التحريم ك ٣٧ : ب ٩
١١٦
التحفة (المحاربة: ٧ ب)
٤٠٥٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: ثَنَا آَبْنُ
وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ جُرْيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ
مَالِكٍ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيّ لَهَا، وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَغَ
٧/١٠١ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخِذَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ)).
٤٠٥٦ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجْ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرْ عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ (أَنْ رَجُلًا قَتَلَ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيّ لَهَا، ثُمُّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ،
وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ النِّّ ◌َ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ)).
٤٠٥٧ - أَخْبَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَّى قَالَ: حَدْثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ
وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ((فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿إِنَّمَا
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآيَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ
قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الآيَةُ لِلرُّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي
الأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْتَعْهُ ذلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ
الَّذِي أَصَابَ».
٤٠٥٥ - أخرجه مسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة
(الحديث ١٦). وأخرجه أبو داود في الديات، باب يقاد من القاتل (الحديث ٤٥٢٨) وأخرجه النسائي في تحريم الدم، ذكر
اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث ٤٠٥٦). تحفة الاشراف (٩٥٠).
٤٠٥٦ - تقدم في تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث
٤٠٥٥).
٤٠٥٧ - أخرجه أبو داود في الحدود؛ باب ما جاء في المحاربة (الحديث ٤٣٧٢). تحفة الأشراف (٦٢٥١).
سندي ٤٠٥٥ - قوله (على حليّ) بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلي بفتح وتخفيف مثل ثديّ وثدي أي لأجلها
(ورضخ) بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر (أن يرجم) لعله عبر عن الكسر بالحجر بالرجم والله تعالى
أعلم.
سندي ٤٠٥٦ و ٤٠٥٧ -

التحريم ك ٣٧: ب ١٠
١١٧
التحفة (المحاربة: ٨)
(١٠) النهي عن المثلة
٤٠٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثِّى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ قَالَ: ثّنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ:
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَحْثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدْقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَّةِ».
(١١) الصلب
٤٠٥٩ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ،
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفْعٍ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: ((لَ يَحِلُّ دَمُ
أمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنَ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلْا مُتَعَمِّداً فَيَقْتَلُ، أَوْ
رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ (١) أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ)).
٧/١٠٢
(١٢) العبد يأبق إلى أرض الشرك
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي
٤٠٦٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشّعْبِيِّ،
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ».
٤٠٥٨ - انفرد به النسائي. انظر: تحفة الأشراف (١٣٨٩).
٤٠٥٩ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (الحديث ٤٣٥٣). وأخرجه النسائي في القسامة، سقوط القود من
المسلم للكافر (الحديث ٤٧٥٧) تحفة الأشراف (١٦٣٢٦).
٤٠٦٠ - أخرجه مسلم في الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافراً (الحديث ١٢٢ و١٢٣ و١٢٤) وأخرجه أبو داود في الحدود، باب
الحكم فيمن ارتد (الحديث ٤٣٦٠). وأخرجه النسائي في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين
لخير جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي (الحديث ٤٠٦١) و (الحديث ٤٠٦٢) موقوفاً، والاختلاف على أبي إسحاق
(الحديث ٤٠٦٣ و٤٠٦٤) و(الحديث ٤٠٦٥ و٤٠٦٦ و٤٠٦٧) موقوفاً. تحفة الأشراف (٣٢١٧).
سيوطي ٤٠٥٨.
سندي ٤٠٥٨.
سيوطي ٤٠٥٩.
سندي ٤٠٥٩.
سندي ٤٠٦٠ - قوله (لم تقبل له صلاة) قيل القبول أخص من الإجزاء فإن القبول هو أن يكون العمل سبباً لحصول =
سيوطي ٤٠٦٠
(١) وقع في النظامية كلمة: (يصَلّبٌ) بدلاً من: (يُصْلُبُ).

التحريم ك ٣٧ : ب ١٣
١١٨
التحفة (المحاربة: ١٠ ألف)
٤٠٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ عَنِ
النَّبِّمَ: (إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ. وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً). وأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ
فَضَرَبَ عُنُقَهُ.
٤٠٦٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنٍ
الشّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلَا ذِمََّ لَهُ).
(١٣) الاختلاف على أبي إسحق
٧/١٠٣ ٤٠٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ، عَنِ الشّعْبِيِّ عَنْ
جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ».
٤٠٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ثَنَا قَاسِمُ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنٍ
النّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلِّ دَمُهُ)).
٤٠٦١ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
٤٠٦٢ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
٤٠٦٣ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
٤٠٦٤ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
الأجر والرضا والقرب من المولى والإِجزاء كونه سبباً لسقوط التكليف عن الذمة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة
=
لسقوط التكليف عنه بها لكن لا أجر له عليها لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد ما إذا أبق بقصد اللحاق
بدار الحرب إيثاراً لدينهم ولا يخفى أنه حينئذ يصير كافراً فلا تقبل له صلاة ولا تصح لو فرض أنه صلاها والله تعالى
أعلم.
سيوطي ٤٠٦١ و ٤٠٦٢ -
سندي ٤٠٦١ ٤٠٦٢ -
سيوطي من ٤٠٦٣ إلى ٤٠٦٧
سندي من ٤٠٦٣ إلى ٤٠٦٧

التحريم ك ٣٧ : ب ١٤
١١٩
التحفة (المحاربة: ١١)
٤٠٦٥ - أُخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الشّعْبِيِّ،
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ».
٤٠٦٦ - أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ
الشّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُّهُ)).
٤٠٦٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جريرٍ قَالُ: (أَيُّمَا عَبْدٍ
أَبْقَ مِنْ مَوَالِهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ».
(١٤) الحكم في المرتد
٤٠٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ: ثَنَا إِسْحُقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَاقِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: (لَ يَحِلُّ دَمُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَائِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ،
أَوْ قَتَلَ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ آَرْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَبْلُ)).
٤٠٦٩ - أَخْبَنَا مُؤمِّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّنَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ،﴿ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُ دَمُ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ.
إِلَّ بِثَلَاثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَاناً فَيَقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ)).
٧/١٠٤
٤٠٦٥ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
٤٠٦٦ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
٤٠٦٧ - تقدم في تحريم الدم، العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على
الشعبي (الحديث ٤٠٦٠).
٤٠٦٨ - انفرد به النسائي. انظر: تحفة الأشراف (٩٨٢١).
٤٠٦٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٧٨٤).
سيوطي من ٤٠٦٨ إلى ٤٠٧٨.
سندي ٤٠٦٨ و ٤٠٦٩ -

التحريم ك ٣٧ : ب ١٤
١٢٠
التحفة (المحاربة: ١١)
٤٠٧٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه : ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)).
٤٠٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ عِكْرِمَةَ(أَنَّ نَاساً آرْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِّ بِالنَّارِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ
أُحَرِّقْهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَداً، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُمْ، قَالَ رَسُولُ
اللَّهِوَهِ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
٤٠٧٢ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
إِسْمُعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿هَ: (مَنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
٤٠٧٣ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةً قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
٤٠٧٠ - أخرجه البخاري في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله (الحديث ٣٠١٧) مطولاً، وفي استتابة المرتدين والمعاندين
وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (الحديث ٦٩٢٢) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد
(الحديث ٤٣٥١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد (الحديث ١٤٥٨) مطولاً. وأخرجه النسائي في
تحريم الدم، الحكم في المرتد (الحديث ٤٠٧١) مطولاً، و (الحديث ٤٠٧٢). وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب المرتدعن
دينه (الحديث ٢٥٢٥). تحفة الأشراف (٥٩٨٧).
٤٠٧١ - تقدم في تحريم الدم، الحكم في المرتد (الحديث ٤٠٧٠).
٤٠٧٢ - تقدم (الحديث ٤٠٧٠).
٤٠٧٣ - انفرد به النسائي ، وسيأتي في تحريم الدم ، الحكم في المرتد (الحديث ٤٠٧٤) مرسلاً: تحفة الأشراف (٦١٩٩
و١٨٥٤٥).
سندي ٤٠٧٠ -
سندي ٤٠٧١ - قوله (من بدل دينه) عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء النهي عن قتل الأناث
في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى أعلم ثم
المراد بالدين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من ملة إلى ملة
أخرى من ملل الكفر.
سندي من ٤٠٧٢ إلى ٤٠٧٥.