النص المفهرس

صفحات 581-600

الرقبى ك ٣٣ : ب ١
٥٨١
التحفة (الرقبى : ١)
٣٣ - كِتَابُ الرُّقْبَى(١)
(١) ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه
٣٧٠٨ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ ابْنٍ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَِّّ:﴿ قَالَ: ((الرُّقْبِى ٦/٢٦٩
جَائِزَةً)».
٣٧٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَّيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ يُوْسُفَ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنِ آَبْنٍ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ الْنِّيَّ :﴿هَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي
اُرْقِبهَا)).
٣٧١٠ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَ رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ)).
٣٧٠٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٧٢٠).
٣٧٠٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٧٠١).
٣٧١٠ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (٥٧٢٨).
٣٣ - كتاب الرقيى
سيوطي ٣٧٠٨ و٣٧٠٩ و٣٧١٠ -
٣٣ - کتاب الرقبى
سندي ٣٣ - (كتاب الرقبى) على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وإن مت
قبلي عادت إليّ من المراقبة لأن كلّ منهما يراقب موت صاحبه.
سندي ٣٧٠٨ - قوله (جائزة) أي جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلاً.
سندي ٣٧٠٩ - قوله (للذي أرقبها) على بناء المفعول أي الذي أعطي الرقبى.
سندي ٣٧١٠ - قوله (لا رقبى) أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة (فمن
أرقب) على بناء المفعول (فهو بسبيل الميراث) أي إذا مات يكون ميراثاً له لا يرجع إلى الواهب أصلاً.
(١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسختي النظامية والمصرية: (والله أعلم).

الرقبى ك ٣٣ : ب ٢
٥٨٢
التحفة (الرقبى: ١ - ألف)
(٢) ذكر الاختلاف على أبي الزبير
٣٧١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ:
حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: ((لَا تُرْقِبُوا
أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ».
٣٧١٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ ،
٦/٢٧٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ
أُرْقِبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي غَيْئِ».
٣٧١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءُ)).
٣٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَا تَجِلُّ الرُّقْبَى وَلَ الْعُمْرَى، فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ
شَيْئاً فَهُوَ لَهُ)).
٣٧١١ - انفرد به النسائي. وسيأتي في الرقبى، ذكر الاختلاف على أبي الزبير (الحديث ٣٧١٢ و ٣٧١٣ و٣٧١٤ و ٣٧١٥ و
٣٧١٦). تحفة الأشراف (٥٧٥٦).
٣٧١٢ - تقدم (الحديث ٣٧١١)
٣٧١٣ - تقدم (الحديث ٣٧١١).
٣٧١٤ - تقدم (الحديث ٣٧١١).
سيوطي ٣٧١١ و٣٧١٢ و٣٧١٣ و٣٧١٤ -
سندي ٣٧١١ - قوله (لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أي لا تجعلوها رقبى فهذا نهي لكن علله بقوله
(فمن أرقب شيئاً) على بناء الفاعل (لمن أرقبه) على بناء المفعول أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم
بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وإن فعلتم يكون صحيحاً وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة
الجواز والله تعالى أعلم.
سندي ٣٧١٢ - قوله (العمرى) هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك (لمن أعمرها)
على بناء المفعول.
سندي ٣٧١٣ -
سندي ٣٧١٤ - قوله (لا تحل الرقبى ولا العمرى) أي لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظراً إلى المصلحة.

الرقبى ك ٣٣ : ب ٢
٥٨٣
التحفة (الرقبى: ١ - ألف)
٣٧١٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ،
عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (لاَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلَ الرُّقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقَبَهُ، فَإِنَّهُ
لِمَنْ أَعْمِرَهُ وَأَرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، أَرْسَلَهُ حَنْظَةُ.
٣٧١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُساً
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((لَا تَحِلُّ الرَّقْبَى، فَمَنْ أَرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ)).
٣٧١٧ - أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ آَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
طَاوُسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِرَله: ((الْعُمْرَى مِيرَاثٌ)).
٣٧١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ: ((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ)).
٣٧١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ آَبْنٍ طَاوُسٍ ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((العُمْرَى جَائِةٌ)).
٦/٢٧١
٣٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ
زَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ)).
٣٧١٥ - تقدم (الحديث ٣٧١١).
٣٧١٦ - تقدم (الحديث (٣٧١١).
٣٧١٧ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الرقبى، ذكر الاختلاف على أبي الزبير (الحديث ٣٧٢٠)، وفي العمرى ،
(الحديث ٣٧٢٢). تحفة الأشراف (٣٧٢١).
٣٧١٨ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الرقبى (الحديث ٣٥٥٩) وأخرجه النسائي في الرقبى، ذكر
الاختلاف على أبي الزبير (الحديث ٣٧١٩ و٣٧٢١)، وفي العمرى، - (الحديث ٣٧٢٣ و٣٧٢٤ و٣٧٢٥ و٣٧٢٦).
وأخرجه ابن ماجه في الهبات، باب العمرى (الحديث ٢٣٨١). تحفة الأشراف (٣٧٠٠).
٣٧١٩ - تقدم (الحديث ٣٧١٨).
٣٧٢٠ - تقدم (الحديث ٣٧١٧).
سيوطي ٣٧١٥ و٣٧١٦ و٣٧١٧ و٣٧١٨ و٣٧١٩ و٣٧٢٠
سندي ٣٧١٥ و٣٧١٦ و٣٧١٧ و٣٧١٨ و٣٧١٩ و٣٧٢٠.

الرقبى ك ٣٣ : ب ٢
٥٨٤
التحفة (الرقبى : ١ - ألف)
٣٧٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو
آبْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ:
(الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ)). وَاللَّهُ أَعْلَمَ.
٣٧٢١ - تقدم (الحديث ٣٧١٨).
سيوطي ٣٧٢١ -
سندي ٣٧٢١ -

العمرى ك ٣٤ : ب ١
٥٨٥
التحفة (العمرى: ١)
(٣٤) كِتَابُ الْعُمْرَى(١)
(١)
-٣٧٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسً يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: «الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ)).
٣٧٢٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ: سَمِعْتُ طَلوُساً يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((الْعُمْرَى
لِلْوَارِثِ».
٣٧٢٤ - حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَن حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَضَىْ بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ)).
٣٧٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ حُجْرٍ ٦/٢٧٢
الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ النَِّيَّ ◌َ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».
٣٧٢٢ - تقدم (الحديث ٣٧١٧).
٣٧٢٣، ٣٧٢٤، ٣٧٢٥ - تقدم (الحديث ٣٧١٨).
سیوطي ٣٧٢٢ و ٣٧٢٣ و ٣٧٢٤ و ٣٧٢٥ ۔
سندي ٣٤ - كتاب العمرى هي كحبلى كما سبق من اسم أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي
على ثلاثة أوجه أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا خلاف لأحد في أنه هبة وثانيها: أن
يقول أعمرتها لك مطلقاً والثالث: أن يضم إليه فإذا مت عادت إليّ وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية والصحيح من
مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم.
سندي ٣٧٢٢ و ٣٧٢٣ و٣٧٢٤ و٣٧٢٥ -
(١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب الرقبى والعمرى).
(٢) سقط هذا الحديث من النسخة المصرية، وراجع تحفة الأشراف (رقم ٣٧٠٠).

العمری ك ٣٤ : ب ٢
٥٨٦
التحفة (العمرى: ١ - ألف)
٣٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيَّ مَعْقَلٌ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً
فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَ تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ لِسَبِيلِهِ)).
٣٧٢٧ - أَْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْحَجُورِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
٣٧٢٨ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدٌ - هُوَ أَبْنُ
بَشِيرٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ آبْنٍ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ ◌َ قَالَ: ((إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةً).
٣٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَّنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ طَاوُسٍ : (بَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى)).
(٢) ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
٣٧٣٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ
٦/٢٧٣ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» .
٣٧٣١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ
٣٧٢٦ - تقدم (الحديث ٣٧١٨).
٣٧٢٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٣٩٣).
٣٧٢٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٣٧٢٩) بنحوه. تحفة الأشراف (٥٧٤٢).
٣٧٢٩ - تقدم (الحدیث ٣٧٢٨).
٣٧٣٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٤٨١).
٣٧٣١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٥٣).
سيوطي ٣٧٢٦ و٣٧٢٧ و٣٧٢٨ و٣٧٢٩ -
سندي ٣٧٢٦ - قوله (فهو لمعمره) بفتح الميم.
سندي ٣٧٢٧ و ٣٧٢٨ و٣٧٢٩ -
سيوطي ٣٧٣٠ و٣٧٣١
سندي ٣٧٣٠ و٣٧٣١ -

العمرى ك ٣٤ : ب ٢
٥٨٧
التحفة (العمرى: ١ - ألف)
قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِلَّه عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى: قُلْتُ: وَمَا الرَّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ:
هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ)) .
٣٧٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَِّّ وَّرِ قَالَ: (الْعُمْرَى جَائِزَةً)).
٣٧٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((مَنْ أَعْطِيَ شَيْئاً حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ)).
٣٧٣٤ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((لَا تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا، فَمَنْ أَرْقِبَ أَوْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ
لِوَرَثَتِهِ)).
٣٧٣٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنْبَأَنَا
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لَعُمْرَى وَلَ رُقْبَى، فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً أَوْ
أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)).
٣٧٣٢ - أخرجه البخاري في الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٦م). وأخرجه مسلم في الهبات، باب
العمرى (الحديث ٣٠ و٣١). وأخرجه النسائي في العمرى، ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي
سلمة فيه (الحديث ٣٧٦٢). تحفة الأشراف (٢٤٧٠).
٣٧٣٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٥٤).
٣٧٣٤ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب من قال فيه: ولعقبه (الحديث ٣٥٥٦). تحفة الأشراف (٢٤٥٨).
٣٦٧٣٥ - أخرجه النسائي في العمرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (الحديث ٣٧٣٦ و٣٧٣٧).
وأخرجه ابن ماجه في الهبات، باب الرقبى (الحديث ٢٣٨٢). تحفة الأشراف (٦٦٨٠).
سيوطي ٣٧٣٢ و ٣٧٣٣ و٣٧٣٤ و٣٧٣٥
سندي ٣٧٣٢ و ٣٧٣٣
سندي ٣٧٣٤ - قوله (لا ترقبوا) من أرقب (ولا تعمروا) من أعمر (فمن أرقب) على بناء المفعول وكذا قوله (أو أعمر)
على بناء المفعول.
سندي ٣٧٣٥ - قوله (لا عمرى ولا رقبى) أي لا ينبغي فعلهما نظراً إلى المصلحة أي لا رجوع للواهب فيهما والله
تعالى أعلم.

العمرى ك ٣٤ : ب ٢
٥٨٨
التحفة (العمرى: ١ - ألف)
٣٧٣٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((لَ عُمْرَى وَلَ رُقْبَى، فَمَنْ
٦/٢٧٤ أَعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)). قَالَ عَطَاءٌ: هو لِلْآخَرِ.
٣٧٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَنْبَّنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَبِيبٍ
آبْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِلَه عَنِ الرُّقْبَى، وَقَالَ: مَنْ أَرْقِبَ رُقْبَى
فَهُوَ لَهُ)).
٣٧٣٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ه: ((مَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
٣٧٣٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ
عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ -
يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ - لَا تُعْمِرُ وهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)).
٣٧٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ
وَبَعْدَ مَوْتِهِ)).
٣٧٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي مِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((الرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقِبَهَا)).
٣٧٣٦ - تقدم (الحديث ٣٧٣٥).
٣٧٣٧ - تقدم (الحديث ٣٧٣٥).
٣٧٣٨ - أخرجه مسلم في الهبات، باب العمرى (الحديث ٢٨). بمعناه مطولاً، تحفة الأشراف (٢٨٢١).
٣٧٣٩ - أخرجه مسلم في الهبات، باب العمرى (الحديث ٢٧). تحفة الأشراف (٢٦٧٩).
٣٧٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٩٨٦).
٣٧٤١ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الرقبى (الحديث (٣٥٥٨). وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب
ما جاء في الرقبى (الحديث ١٣٥١). وأخرجه النسائي في العمرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
(الحديث ٣٧٤٢). وأخرجه ابن ماجه في الهبات، باب الرقبى (الحديث ٢٣٨٣). تحفة الأشراف (٢٧٠٥).
سيوطي ٣٧٣٦ و٣٧٣٧ و٣٧٣٨ و٣٧٣٩ و٣٧٤٠ و٣٧٤١ -
سندي ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧ و ٣٧٣٨ و٣٧٣٩ و٣٧٤٠ و٣٧٤١ -

العمرى ك ٣٤ : ب ٣
٥٨٩
التحفة (العمرى: ١ - ب)
٣٧٤٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَال: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِلَ﴿: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَأَهْلِهَا، والرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)).
(٣) ذكر الاختلاف على الزهري فيه
٣٧٤٣ - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ جَابٍِ قَالَ: قَالَ ٦/٢٧٥
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِي لَهُ وَلِعَقِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ».
٣٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ
مِنْ عَقِیهِ».
٣٧٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ هَاشِمٍ (١) الْبَعْلَبَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَهَا هِيَ لَهُ
وَلِعَقِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ» .
٣٧٤٢ - تقدم (الحديث ٣٧٤١).
٣٧٤٣ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في العمرى (الحديث ٣٥٥١ و٣٥٥٢). وأخرجه النسائي في
العمرى، ذكر الاختلاف على الزهري فيه (الحديث ٣٧٤٥). تحفة الأشراف (٢٣٩٥).
٣٧٤٤ - أخرجه البخاري في الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٥) وأخرجه مسلم في الهبات، باب
العمرى (الحديث ٢٠ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥). وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في العمرى (الحديث
٣٥٥٠ و٣٥٥٢) وباب من قال فيه: ولعقبه (الحديث ٣٥٥٣ و ٣٥٥٤). وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما جاء في
العمرى (الحديث ٣١٤٨). وأخرجه النسائي في العمرى، ذكر الاختلاف على الزهري فيه (الحديث ٣٧٤٥ و ٣٧٤٧ و
٣٧٤٨ و٣٧٤٩ و٣٧٥٠ و٣٧٥١ و٣٧٥٢)، وذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث
٣٧٠٣ و٣٧٥٤). وأخرجه ابن ماجه في الهبات، باب العمرى (الحديث ٢٣٨٠). تحفة الأشراف (٣١٤٨).
٣٧٤٥ - تقدم في العمرى، ذكر الاختلاف على الزهري فيه (الحديث ٣٧٤٣ و٣٧٤٤).
سيوطي ٣٧٤٢ ٣٧٤٣ و٣٧٤٤ و ٣٧٤٥ -
سندي ٣٧٤٢ و٣٧٤٣ و٣٧٤٤ و٣٧٤٥ -
(١) وقع في جميع النسخ: (هشام) وهو خطأ، انظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم ٩٨٦) وتقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٦٣٦١).

العمرى ك ٣٤ : ب ٣
٥٩٠
التحفة (العمرى: ١ - ب)
٣٧٤٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ
أَبِي عُمَرَ الصِّنْعَانِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
(أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ مَوْرُوثَةٌ)).
٣٧٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ
حَقَّهُ، وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».
٣٧٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهَ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى
٦/٢٧٦ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلذَّي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ
الْمَوارِيثُ».
٣٧٤٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَِّي
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ جَابِراً أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَضَى: أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ
وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْمِرَهَا، يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ)).
٣٧٥٠ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
٣٧٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٢٨٠ ألف).
٣٧٤٧ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
٣٧٤٨ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
٣٧٤٩ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
٣٧٥٠ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
سيوطي ٣٧٤٦ و ٣٧٤٧ و ٣٧٤٨ و٣٧٤٩ و٣٧٥٠
سندي ٣٧٤٦ -
سندي ٣٧٤٧ - قوله (فقد قطع قوله) بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول.
سندي ٣٧٤٨ و٤٧٤٩ -
سندي ٣٧٥٠ - قوله (فهي له بتلة) بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا يتطرق إليه نقص (لا يجوز =

العمرى ك ٣٤ : ب ٤
٥٩١
التحفة (العمرى: ١ - ج)
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ قَضَى فِيمَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ فَهِيَ
لَهُ بَتْلَةٌ، لَا يَجُوزُ لِلمُعْطِي مِنَهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ
الْمَوارِيثُ ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ».
٣٧٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنِ
شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ
وَلِعَقِهِ. قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مَنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَ تَرْجِعُ إِلَى
صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوارِيثُ)).
٣٧٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ
أَبْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ
يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثِْيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِي، إِنَّهَا
لِمَنْ أَعْطِيَهَا وَلِعَقِهِ)) .
٦/٢٧٧
(٤) ذکر اختلاف یحیی بن أبي کثیر ومحمد
ابن عمرو على أبي سلمة فيه
٣٧٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِ :
(الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
٣٧٥١ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
٣٧٥٢ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
٣٧٥٣ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
= للمعطي) بكسر الطاء (ولا ثنيا) على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه شيئاً بشرط أنها
له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم.
سيوطي و ٣٧٥١ و٣٧٥٢ و ٣٧٥٣ -
سندي ٣٧٥١ و٣٧٥٢ و٣٧٥٣ -

العمرى ك ٣٤ : ب ٤
٥٩٢
التحفة (العمرى: ١ - ج)
٣٧٥٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَّهُ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَبِّ اللّهِ قَالَ: ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
٣٧٥٥ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَّنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لَ عُمْرَى، فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ».
٣٧٥٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ قَالَ: ((مَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ)) .
٣٧٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَتَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنٍَ
أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ٍَّ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
٣٧٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ:
سَأَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: ((قَضَى نَبِيُّ
اللَّهِ وَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةً».
٣٧٥٩ - قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
نَبِيَّ اللَّهِوَ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةً)).
٣٧٥٤ - تقدم (الحديث ٣٧٤٤).
٣٧٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٠٠٧).
٣٧٥٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٠٦٥).
٣٧٥٧ - أخرجه البخاري في الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٦). وأخرجه مسلم في الهبات، باب
العمرى (الحديث ٣٢). وأخرجه أبو داود في البيوع، والإجارات، باب في العمرى (الحديث ٣٥٤٨). وأخرجه النسائي
في العمرى، ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث ٣٧٥٩). تحفة الأشراف
(١٢٢١٢).
٣٧٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٩٩).
٣٧٥٩ - تقدم (الحديث ٣٧٥٧).
سیوطي ٣٧٥٤ و ٣٧٥٥ و٣٧٥٦ و٣٧٥٧ و٣٧٥٨ و٣٧٥٩ -
سندي ٣٧٥٤ و ٣٧٥٥ و٣٧٥٦ و ٣٧٥٧ و ٣٧٥٨ و ٣٧٥٩ -

العمرى ك ٣٤ : ب ٥
٥٩٣
التحفة (العمرى: ٢)
٦/٢٧٨
٣٧٦٠ - قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
٣٧٦١ - قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: (إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أَعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِيَهُ مِنْ
بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ)).
٣٧٦٢ - قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَه
قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)».
٣٧٦٣ - قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ((كَانَ الْخُلَفَاءُ لاَ يَقْضُونَ بِهِذَا)) .
٣٧٦٤ - قَالَ عَطَاءٌ: ((قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ)) .
(٥) عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ
أَبْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مِنْدٍ -
٣٧٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٤٤).
٣٧٦١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٣٦٥).
٣٧٦٢ - تقدم (الحديث ٣٧٣٢).
٣٧٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٣٦٥).
٣٧٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٨٠).
٣٧٦٥ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (الحديث ٣٥٤٦). تحفة الأشراف
(٨٦٦٧ و ٨٧٠٢).
سيوطي ٣٧٦٠ و ٣٧٦١ و ٣٧٦٢ و ٣٧٦٣ و٣٧٦٤.
سندي ٣٧٦٠ -
سندي ٣٧٦١ - قوله (إذا أعمر وعقبه من بعده) أعمر على بناء المفعول وعقبه بالنصب على المعية ولا يصح الرفع
بالعطف على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل (فإذا لم يجعل عقبه) أي قائماً مقام الذي أعمر (كان
للذي يجعل) أي للجاعل أعني المعطي (شرطه) بالرفع اسم كان.
سندي ٣٧٦٢ -
سندي ٣٧٦٣ - (لا يقضون بهذا) أي بهذا الإطلاق بل يأخذون على وفق التقييد.
سندي ٣٧٦٤ - (قضى بها) أي بالعمرى على إطلاقها .
سيوطي ٣٧٦٥ -
سندي ٣٧٦٥ - قوله (لا يجوز لأمرأة هبة في مالها) قال الخطابي : أخذ به مالك قلت: ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما

العمری ك ٣٤: ب ٥
٥٩٤
التحفة (العمرى: ٢)
وَحَبِيبٌ الْمُعَلَّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((لَ يَجُوزُ لامْرَأَةٍ
هِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)) اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
٣٧٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (ح) وَأَخْبَرَنَا حُمَّيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ
٦/٢٧٩ آللَّهِ ◌ََّ مَكَّةَ قَامَ خَطِباً فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَ يَجُوزُ لإِمْرَأَةٍ عَِيَّةٌ إِلَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)).
٣٧٦٧ - أَخْبَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هَانِىءٍ، عَنْ أَبِي
حُذَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَلْقَمَةَ النَّقَفِيِّ قَالَ: ((قَدِمَ وَقْدُ
ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغِى بِهَا
وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغِى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالُوا:
٣٧٦٦ - تقدم في الزكاة، عطية المرأة بغير إذن زوجها (الحديث ٢٥٣٩).
٣٧٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٧٠٧).
= زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث
ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثرثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع
الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن فعلت جاز صومها وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها
وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن
هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقي : إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح
فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث المتعارضة له أصح إسناداً وفيها وفي الآيات التي احتج
بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب
والاختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم.
سيوطي ٣٧٦٦ و٣٧٦٧ -
سندي ٣٧٦٦ - قوله (لامرأة عطية) يحتمل أن المراد ههنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها
والله تعالى أعلم.
سندي ٣٧٦٧ - قوله (فإن كانت هدية فإنما ينبغي إلخ) فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به =
(١) عبد الملك بن محمد بن بشير، وفي التقريب والمشتبه تسير.

العمری ك ٣٤ : ب ٥
٥٩٥
التحفة (العمرى: ٢)
لَ بَلْ هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ».
٣٧٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالَ: أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ ٦/٢٨٠
عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَ أَقْبَلَ هَدِيَّةٌ إِلَّ مِنْ
قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِّ أَوْ تَقَفٍِّ أَوْ دَوْسِيّ)).
٣٧٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ
٣٧٦٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٠٥٣).
٣٧٦٩ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة (الحديث ١٤٩٥)، وفي الهبة، باب قبول الهدية (الحديث =
= التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم. وقوله (حتى صلى الظهر مع العصر)
ظاهره أنه جمع بينهما وقتاً ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لأن قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا
سفر لا يجوز عند القائلين به إلا ببعض الأعذار وهي غير ظاهرة ههنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل
على الجمع فعلاً بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكاناً بمعنى أنه
قعد في ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر في وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصر في ذلك
المكان والله تعالى أعلم.
سيوطي ٣٧٦٨ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ﴿ قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو
أنصاري أو ثقفي أو دوسي) قال الأندلسي في شرح المفصل: سئل المزني عن رجل حلف لا يكلم أحداً إلا كوفياً أو
بصرياً فكلم كوفياً وبصرياً فقال: ما أراه إلا حانثاً فأنهى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصر فقال: أخطأ
المزني وخالف الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) إلى قوله ﴿إلا ما
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم﴾ وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا
من قرشي أو ثقفي فالمفهوم أن القرشي والثقفي كانا مستثنيين فذكر أن المزني لما سمع بذلك رجع إلى قوله.
سندي ٣٧٦٨ - قوله (لقد هممت إلخ) قاله حين أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه في مقابلها أضعاف ذلك فقلله وطمع
في أكثر منه فقال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا ممن لا يطمع في ثوابها بهذا القدر وقوله (إلا من قرشي أو أنصاري
إلخ) كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من استثنى ولا يلزم أن لا يقبل إلا هدية واحد من
هؤلاء فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية الآخر ومثله قوله تعالى: ﴿إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما
اختلط بعظم﴾ ولذلك لما قال المزني في رجل حلف لا يكلم أحداً إلا كوفياً أو بصرياً فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك
إلى بعض الحنفية بمصر قال ذلك الحنفي أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث
وذكر أن المزني لما سمع ذلك رجع إلى قوله والله تعالى أعلم.
سيوطي ٣٧٦٩ -
سندي ٣٧٦٩ -

العمرى ك ٣٤ : ب ٥
٥٩٦
التحفة (العمرى: ١)
رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَتِيَ بَلْحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا
مَدِیّةً».
= ٢٥٧٧). وأخرجه مسلم في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي# ولبني هاشم ويني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق
الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه
(الحديث ١٧٠). وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة (الحديث ١٦٥٥). تحفة الأشراف
. (١٢٤٢).
تم الجزء السادس من سنن النسائي بعونه تعالى
ويليه الجزء السابع وأوله كتاب الأَيْمَان والنُّذُور

٥٩٧
فهرس المجلد الخامس
أسماء كتب الجزء الخامس
٢٣ - كتاب الزكاة
٥
٢٤ - كتاب مناسك الحج
١١٦

فهرس المجلد الخامس
٥٩٨
فهرس موضوعات المجلد الخامس
٢٣ - كتاب الزكاة
١
باب وجوب الزكاة
٥
٢
باب التغليظ في حبس الزكاة
١٢
٣
باب مانع الزكاة
١٦
٤
باب عقوبة مانع الزكاة
٤٨
باب زكاة الإبل
٥
٦
باب مانع زكاة الإبل
٢٤
٧
باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً
لأهلها ولحمولتهم
٢٥
٩
باب مانع زكاة البقر
٢٧
١٠
باب زكاة الغنم
٢٨
١١ باب مانع زكاة الغنم
٢٩
١٢ باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع
٣٠
١٣ باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة
٣١
١٤ باب إذا جاوز في الصدقة
١٥
باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
١٦ باب زكاة الخيل
١٧ باب زكاة الرقيق
باب زكاة الوَرِق
١٨
١٩ باب زكاة الحُلِيّ
٢٠
باب مانع زكاة ماله
٤٠
٢١ باب زكاة التّمْر
٤١
باب زكاة الحنطة
٢٢
٤١
٢٣ باب زكاة الحبوب
٤٢
٢٤ باب القَدْر الذي تجب فيه الصدقة
٤٢
٢٥ باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر
٤٣
٢٦ باب كم يترك الخارص
٤٤
٢٧ باب قوله عز وجل ﴿ولا تَيَمَّموا الخبيثَ منه
تنفقون﴾
٤٥
٢٨
باب المعْدِن
٢٩
باب زكاة النُّحْل
٣٠
باب فرض زکاة رمضان
٤٩
٣١
باب فرض زكاة رمضان على المملوك
٤٩
٣٢ باب فرض زكاة رمضان على الصغير
٥٠
٣٣ باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون
المعاهدين
٥٠
٣٤ باب كم فرض
٥١
٣٥
باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
٥١
٣٦ باب مَكِيْلَةٍ زكاة الفطر
٥٢
٣٧ باب التمر في زكاة الفطر
٥٣
٥٤
٣٨
باب الزبيب
٣٢
باب الدقیق
٥٥
باب الحنطة
باب السُّلْت
٥٦
باب الشعير
٤٢
٥٦
باب الأقِط
٥٦
٥٧
٤٤
باب كم الصاع
٥٨
باب الوقت الذي يُستحَبُّ أن تؤدى صدقة الفطر فيه
٤٥
٤٦
باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
٥٨
باب إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر
٤٧
٥٩
٤٨ باب الصدقة من غلول
٦٠
٥٥
٤٠
٣٦
٤١
٣٧
٣٧
٤٣
٣٩
٣٩
٣٢
٤٦
١٧
١٨
٨
باب زكاة البقر
٢٦

٥٩٩
فهرس المجلد الخامس
الباب
٤٩ باب جهد المُقِلِّ
٦١
،٦
٥٥ باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُرَدّ عليه
٦٧
٥٦ باب صدقة العبد
٦٧
٥٧ باب صدقة المرأة من بيت زوجها
٥٨ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٦٩
٥٩ باب فضل الصدقة
٧٠
٦٠ باب أي الصدقة أفضل
٧٢
٦١ باب صدقة البخيل
٧٤
٦٢ باب الإحصاء في الصدقة
٧٦
باب القليل في الصدقة
٦٤ باب التحريض على الصدقة
٧٩
باب الشفاعة في الصدقة
٨١
٦٦
باب الاختيال في الصدقة
٨٢
باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه
٦٧
باب المُسِرّ بالصدقة
٦٨
٦٩ باب المنّان بما أَعْطَى
٧٠ باب ردّ السائل
٧١ باب من يُسأل ولا يُعطِي
٨٦
٧٢ باب من سأل بالله عزّ وجلّ
٨٧
٧٣ باب من سأل بوجه الله عزّ وجلّ
٨٧
٧٤ باب من يُسأل بالله عزّ وجلّ ولا يُعطِي به
٨٨
٧٥ باب ثواب من يُعطي
٨٨
٧٦ باب تفسير المسكين
٨٩
٧٧ باب الفقير المختال
٩١
باب فضل الساعي على الأرملة
٩١
٧٨
٧٩
باب المؤلفة قلوبهم
٩٢
١٢٨
باب ما يُستَحَبُّ أن يَحُجَّ عن الرجل أكبرُ ولدِهِ
١٤
باب الحج بالصغير
١٥
١٢٨
٨٠ باب الصدقة لمن تحمَّل بحَمالةٍ
٩٣
٨١ باب الصدقة على اليتيم
٩٤
٨٢ باب الصدقة على الأقارب
٩٦
٨٣ باب المسألة
٩٨
الباب
الصفحة
٩٩
٨٤ باب سؤال الصالحين
بـ
١٠٠
٩٠ باب إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلها
١٠٣
٩١ باب مسألة القويّ المكتسب
١٠٤
باب مسألة الرجل ذا سلطان
١٠٥
٩٣ باب مسألة الرجل في أمر لا بدّ له منه
١٠٦
باب من آتاه الله عزّ وجلّ مالاً من غير مسألة
١٠٨
٩٤
باب استعمال آل النبيّ # على الصدقة
١١٠
١١١
٩٦
باب ابنُ أختِ القوم منهم
باب مولی القوم منهم
١١٢
٩٧
باب الصدقة لا تحل للنبيّ ﴾
١١٢
٩٨
١١٣
باب إذا تحولت الصدقة
٩٩
١٠٠ باب شراء الصدقة
١١٤
٢٤ - كتاب مناسك الحج
باب وجوب الحج
١
١١٦
باب وجوب العمرة
١١٧
باب فضل الحج المبرور
١١٨
باب فضل الحج
٤
٨٤
١١٩
باب فضل العمرة
٥
٨٦
١٢١
٦
باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة
١٢٢
١٢٣
باب الحج عن الميت الذي نَذَّر أن يحج
١٢٣
باب الحج عن الميت الذي لم يحج
٨
باب الحج عن الحيّ الذي لا يَستمسك على الرحل
١٢٤
باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع
١٠
باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدِّيْن
١٢٥
١١
١٢٦
١٢
باب حج المرأة عن الرجل
١٢٧
١٣
باب حج الرجل عن المرأة
١٠ باب الوقت الذي خرج فيه النبيّ# من المدينة
١٣٠
للحج.
١٧ باب ميقات أهل المدينة
١٣٠
١٢٤
٩
٧
٢
٨٣
٣
٨٤
٧٨
٦٣
٦٥
الصفحة
٩٢
٦٨
٩٥

فهرس المجلد الخامس
الباب
١٨ باب ميقات أهل الشام
١٣١
١٩ باب ميقات أهل مصر
١٣١
٢٠ باب ميقات أهل اليمن
١٣٢
٢١ باب ميقات أهل نجد
١٣٣
٢٢ باب ميقات أهل العراق
١٣٣
٢٣ باب من كان أهله دون الميقات
١٣٤
٢٤ باب التعريس بِذِي الحُلَيفة
١٣٥
٢٥ باب البيداء
٢٦ باب الغُسْل للإهلال
١٣٦
٢٧ باب غُسْل المُحرِم
١٣٧
٢٨ باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس
والزعفران في الإحرام
٢٩ باب الجُبَّة في الإحرام
١٣٩
٣٠ باب النهي عن لبس القميص للمحرم
١٤١
٣١ باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام
١٤١
٣٢ باب الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار
١٤٢
٣٣ باب النهي عن أن تنقِب المرأة الحَرَامُ
١٤٣
٣٤ باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام
١٤٣
٣٥ باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام
١٤٤
٣٦ باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام
١٤٥
٣٧ باب السرخصة في لبس الخفين في الإحرام
لمن لا يجد نعلین
١٤٥
٣٨ باب قطعهما أسفل من الكعبين
١٤٥
٣٩ باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين
١٤٦
٤٠ باب التّلبيد عند الإحرام
١٤٦
باب إباحة الطيب عند الإحرام
١٤٧
٤١
٤٢
باب موضع الطيب
٤٣
باب الزعفران للمحرم
١٥٤
٤٤
باب في الخَلُوق للمحرم
٤٥
باب الکحل للمحرم
١٥٦
باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم
٤٦
١٥٦
٤٧ باب تخمير المحرم وجهه ورأسه
١٥٧
٤٨ باب إفراد الحج
٤٩ باب القِران
١٦٠
٥٠ باب التمتع
٦٠٠
الصفحة
٥١ باب ترك التسمية عند الإهلال
١٦٩
٥٢ باب الحج بغير نية يَقصِدُهُ المحرم
١٧٠
٥٣ باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً
١٧٢
٥٤ باب كيف التلبية
١٧٣
باب رفع الصوت بالإهلال
۵۵
١٧٦
٥٦ باب العمل في الإهلال
١٧٦
٥٧ باب إهلال النفساء
١٧٨
١٧٩
باب في المُهِلَّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج
٥٨
١٣٦
٥٩ باب الاشتراط في الحج
١٨١
٦٠ باب كيف يقول إذا اشترط
١٨٢
٦١ باب ما يفعل من حُبِسَ عن الحج ولم يكن اشترط
١٨٣
١٨٤
٦٣ باب أي الشقين يُشْعِر
١٨٥
٦٤ باب سلت الدم عن البدن
١٨٥
٦٥° باب فتل القلائد
١٨٦
٦٦ باب ما يفتل منه القلائد
١٨٧
٦٧
باب تقليد الھَذي
١٨٨
٦٨ باب تقليد الإبل
١٨٩
باب تقلید الغنم
٦٩
١٨٩
٧٠
باب تقلید الھدی نعلین
١٩١
٧١ باب ھل یحرم إذا قّد
١٩١
٧٢
باب هل يوجب تقليد الهذي إحراماً
١٩٢
باب سوق الهدي
١٩٣
٧٤
باب ركوب البدنة
١٩٣
باب ركوب البدنة لمن جهده المشي
٧٥
١٩٤
٧٦
باب رکوب البدنة بالمعروف
١٩٤
باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يَسُق الهَذْي
٧٧
١٥١
١٩٥
باب ما یجوز للمحرم أکله من الصيد
٧٨
٧٩ باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد
١٥٥
٢٠٠
٢٠٢
٨٠ باب إذا ضحك المحرم فقطن الحلال للصيد
٢٠٣
فقتله أیاکله أم لا
٨١ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله
٢٠٥
الحلال
( ما يقتل المحرم من الدواب)
٢٠٦
٨٢ باب قتل الكلب العقور
١٦٥
١٥٨
الباب
الصفحة
٦٢ باب إشعار الهَذي
١٣٨
٧٣