النص المفهرس

صفحات 501-520

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠١
التحفة (الطلاق: ٥٦)
(لاَ يَجِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا
تَجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)).
٣٥٠٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ -
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجِ النِّّ ◌َهُ
وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ نَحْوَهُ.
(٥٦) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
٦/١٩٠
٣٥٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالاً :
أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: ((أَنَّ سُبَيْعَةَ
الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَأَسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا
فَنَکَحَتْ)).
٣٥٠٧ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: ((أَنْ النَّبِّ ◌َ أَمَرَ سُبَيْعَةً أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مَنْ نِفَاسِهَا)).
٣٥٠٥ - تقدم (الحديث ٣٥٠٤).
٣٥٠٦ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) (الحديث ٥٣٢٠). وأخرجه
النسائي في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠٧) بمعناه. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج (الحديث ٢٠٢٩) بمعناه. تحفة الأشراف (١١٢٧٢).
٣٥٠٧ - تقدم (الحديث ٣٥٠٦).
سيوطي ٣٥٠٥ -
سندي ٣٥٠٥ -
سيوطي ٣٥٠٦ - (سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة (نفست) بضم النون أي ولدت (بعد وفاة زوجها
بليال) قيل إنها شهر وقيل إنها دونه.
سندي ٣٥٠٦ - قوله (أن سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية (نفست) على بناء المفعول أي
ولدت كذا ذكره السيوطي وقلت: أو على بناء الفاعل بكسر الفاء فإن الذي بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذي
بمعنى الحيض الأشهر فيه بناء الفاعل.
سيوطي ٣٥٠٧ - (تعلت في نفاسها) قال في النهاية: أي ارتفعت وظهرت من قولهم تعلى عليّ أي ترفع قال ويجوز
أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برىء أي خرجت من نفاسها وسلمت.
=

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠٢
التحفة (الطلاق: ٥٦)
٣٥٠٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ
أَبِي السََّابِلِ قَالَ: ((وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً،
٦/١٩١ فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلِ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا قَدِ
أَنْقَضَى أَجَلُهَا)) .
٣٥٠٩ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ
سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: ((أَخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا
٣٥٠٨ - أخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع (الحديث ١١٩٣). وأخرجه ابن
ماجه في الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج (الحديث ٢٠٢٧). تحفة الأشراف
(١٢٠٥٣).
٣٥٠٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥١٠). تحفة الأشراف
(١٨٢٣٣).
سندي ٣٥٠٧ - قوله (إذا تعلت) بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أي إذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها
وسلمت والظرف متعلق بأمر لا لاستمرار العدة إلى وقت الخروج من النفاس بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت
أو بتنكح والتقييد به لا لاستمرار العدة إلى وقت الخروج من النفاس بل لأن العادة أن النكاح يؤخر إلى وقت الخروج
من النفاس.
سيوطي ٣٥٠٨ - (تشوفت للأزواج) أي طمحت وتشرفت.
سندي ٣٥٠٨ - قوله (عن أبي السنابل) بفتح السين. قوله (تشوفت) بالفاء أي طمحت وتشرفت (فعيب) كبيع من
العيب.
سيوطي ٣٥٠٩ .
سندي ٣٥٠٩ - قوله (أبعد الأجلين) يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة
أشهر وعشر وهي قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ والثانية
تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ولم ندر أن
العمل بأيهما فالوجه العمل بالأحوط وهو الأخذ بالأجل المتأخر فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به
وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يبقى أبعد الأجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر
(فحطت) بحاء وطاء مهملتين والثانية مشددة أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه (فلما خشوا) كرضوا أي الثاني ومن معه
(أن تفتات) افتعال من الفوت يقال فاته وافتاته الأمر أي ذهب عنه وأفاته إياه غيره والباء ههنا للتعدية إلى المفعول
الثاني والأول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها ويمكن أن يكون الباء في نفسها بمعنى في أو للآلة بتقدير المضاف
ويكون المفعول المقدر جاراً ومجروراً من افتات عليه إذا تفرد برأيه دونه في التصرف فيه والتقدير أن تفتات على
أهلها في أمر نفسها أو برأي نفسها ويدل عليه روايات الحديث.

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠٣
التحفة (الطلاق: ٥٦)
وَضَعَتْ حَمْلَهَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تُزَوَّجُ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ، فَعَثُوا إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ
فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ، قَالَتْ: فَخَطَبَهَا
رَجُلَانٍ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا، فَلَمَّ خَشُوا أَنْ تَفْتَتَ بِنَفْسِهَا، قَالُوا: إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ، قَالَتْ:
فَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتٍ».
٣٥١٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ:
أَنْبَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: ((سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو
هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأُجْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا
وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذُلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيّةُ
بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانٍ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطّتْ إِلَى الشَّابِّ،
فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّباً فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ
اللَّهِ؛ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِجِي مَنْ شِئْتٍ».
٦/١٩٢
٣٥١١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا
حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ((قِيلَ لاِبْنِ
عَبَّاسٍ فِي أَمْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيُصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّ آخِرَ
الْأَجْلَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
٣٥١٠ - تقدم في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠٩).
٣٥١١ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل الله له من أمره
يسراً)) (الحديث ٤٩٠٩). وأخرجه مسلم في الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل
(الحديث ٥٧) وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع (الحديث ١١٩٤).
وأخرجه النسائي في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥١٢ و ٣٥١٣ و٣٥١٤ و٣٥١٥). تحفة
الأشراف (١٨٢٠٦).
سیوطي ٣٥١٠ و٣٥١١ -
سندي ٣٥١٠ - قوله (والآخر كهل) بفتح فسكون أي شيخ (غيباً) بالتحريك جمع غائب كخادم وخدم كذا ذكره
السيوطي في حاشية الموطأ قلت: ويجوز أن يكون بضم فمفتوحة مشددة ذكره في القاموس.
سندي ٣٥١١ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠٤
التحفة (الطلاق: ٥٦)
فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ أَبْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ
كُرَيْباً فَقَالَ: أَنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ هُذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ،
سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةٌ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ تَزَوَّجَ، فَكَانَ أَبُو
السََّابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا)).
٣٥١٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيِّبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِسَارٍ: ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبْنَ
عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ
٦/١٩٣ أَبْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ أَبْنِ
أَخِي، فَأَرْسَلُوا إِلَىَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِّلَ، فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبْعَةُ الْأُسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ)).
٣٥١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ وَمُحَمِّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﴿ أَنْ تَزَوَّجَ».
٣٥١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ آَبْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
بِسَارٍ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ آَخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
◌ِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَتْ، فَجَاءَ أَبُو
حُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ أَبْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ - فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ إِلَى
أُمّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ،
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ)).
٣٥١٢ - تقدم (الحديث ٣٥١١).
٣٥١٣ - تقدم (الحديث ٣٥١١).
٣٥١٤ - تقدم (الحديث ٣٥١١).
سيوطي ٣٥١٢ و٣٥١٣ و٣٥١٤ -
سندي ٣٥١٢ و٣٥١٣ و٣٥١٤ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠۵
التحفة (الطلاق: ٥٦)
٣٥١٥ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو
هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو
جُغَّفَرَّ بْنَ رَّبِيْعَةُ عَنّ ◌َدٍ الْرَّمَنَّ بَبّْ عُرْمَ غْثَ ابِيَّ سَلَهُ بْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَ زَيُبَ بِنْتَ أَبِّ سُلَمة
أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أَمِّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِّ وََّ: ((أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا،
فُتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السََّابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ
تَنْكِجِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيباً مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ، فَجَاءَتْ رَسُولَ
اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: أَنْكِجِي)).
٣٥١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَرَنِي دَاوُدُ
ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((بَيْثَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ إِذْ
جَاءَتْهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لَأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَومٍ مَاتَ،
فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ ◌َ، أَنَّ سُبَيْعَةَ
٣٥١٥ - تقدم (الحديث ٣٥١١).
٣٥١٦ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) (الحديث ٥٣١٨). تحفة
الأشراف (١٨٢٧٣).
٣٥١٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٦٩٣).
سيوطي ٣٥١٥.
سندي ٣٥١٥ -
سيوطي ٣٥١٦ - (أبو السنابل) بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون (ابن بعكك) بموحدة مفتوحة
ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة.
سندي ٣٥١٦ - قوله (ابن بعكك) بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة.
سيوطي ٣٥١٧ -
سندي ٣٥١٧ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠٦
التحفة (الطلاق: ٥٦)
الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ﴿ أَنْ تَتَزَوَّجَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ)).
٦/١٩٥
٣٥١٨ - أَنْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ،
أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ: (أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ
يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلُهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ هُ حِينَ
أَسْتَفْتَنْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ، أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ
سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوٍَّ وَكَانَ مِمِّنْ شَهِدَ بَدْراً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةٍ
الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ
لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوِ السََّابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ
مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، قَالَتْ
سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ،
فَأَقْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي)).
٣٥١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ:
حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ
٣٥١٨ - أخرجه البخاري في المغازي، باب - ١٠ - (الحديث ٣٩٩١) تعليقاً، وفي الطلاق، باب ((وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن)) (الحديث ٥٣١٩) مختصراً. وأخرجه مسلم في الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها
وغيرها بوضع الحمل (الحديث ٥٦). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في عدة الحامل (الحديث ٢٣٠٦). وأخرجه
النسائي في الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥١٩ و٣٥٢٠) وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج (الحديث ٢٠٢٨). تحفة الأشراف (١٥٨٩٠).
٣٥١٩ - تقدم (الحديث ٣٥١٨).
سيوطي ٣٥١٨ - (فلم تنشب أن وضعت) قال في النهاية: لم ينشب أن فعل كذا أي لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشيء
غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب في الشيء إذا دخل فيه وتعلق.
سندي ٣٥١٨ - قوله (فلم تنشب) بفتح أوله وثالثه أي فلم يتأخر وضعها الحمل عن موت الزوج (للخطاب) جمع
خاطب کالحكام جمع حاكم.
سيوطي ٣٥١٩ -
سندي ٣٥١٩ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠٧
التحفة (الطلاق: ٥٦)
يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ: (أَنَّ أَبًا
السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكُكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ: لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذُلِكَ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ أَفْتَهَا أَنْ تَنْكِحَ
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَكَانَتْ حُبْلَى فِي تِسْعَةِ أَشْهُرِ حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً
فَتُوُفِّيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَتَكَحَتْ فَتِى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا)).
٦/١٩٦
٣٥٢٠ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنِ آَدْخُلْ
عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّ أَقْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِلِهِ فِي حَمْلِهَا؟ قَالَ: فَدَخَلَ
عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ
اللَّهِوَهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْراً مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ -
فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟ قَالَتْ: فَلَمَّا
سَمِعْتُ ذُلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَدْ
حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ)).
٣٥٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
٣٥٢٠ - تقدم (الحدیث ٣٥١٨).
٣٥٢١ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً -
إلى - بما تعملون خبير)) (الحديث ٤٥٣٢)، وباب ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من
أمره يسراً)) (الحديث ٤٩١٠) تعليقاً. وأخرجه النسائي في التفسير، سورة البقرة، قوله تعالى ((والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجاً)) (الحديث ٦٣). تحفة الأشراف (٩٥٤٤).
سيوطى ٣٥٢٠ -
سندي ٣٥٢٠ -
سيوطي ٣٥٢١ - (لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى) قال في النهاية: القصرى تأنيث الأقصر يريد سورة الطلاق
والطولى سورة البقرة لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر وفي سورة الطلاق وضع الحمل وهو قوله ﴿وأولات
الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن﴾ .
سندي ٣٥٢١ - قوله (لكن عمه) أي عبدالله بن مسعود (لا يقول ذلك) بل يقول بأبعد الأجلين فالظاهر أن ابن العم =

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٦
٥٠٨
التحفة (الطلاق: ٥٦)
(كُنْتُ جَالِساً فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىْ،
فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ، فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ أَبْنِ عَوْنٍ: حَتَّى
٦/١٩٧ تَضَعَ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذُلِكَ، فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: فَلَقِيتْ مَالِكاً قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ
فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ؟ قَالَ: قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التّغْلِيظَ وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لُأَنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ
الْقُصْرَى بَعْدَ الُولَى)).
٣٥٢٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ مِسْكِينٍ بْنِ نُمَيْلَةً يَمَامِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: (مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ﴾ إِلَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ)). وَاللَّفْظُ
لِمَيْمُونٍ.
٣٥٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ - وَهُوَ أَبْنُ أَعْيَنَ - قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
(ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَْى قَالَ: حَدُّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
٣٥٢٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٤٤٢).
٣٥٢٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩١٨٤).
يتبعه وهذا الذي نقلت منه غير ثابت عنه ولهذا أنكر عليه محمد فقال (إني لجريء) بحذف همزة الاستفهام (قال: قال:)
=
أي ابن مسعود ( أتجعلون عليها التغليظ) أي أبعد الأجلين وهذا من ابن مسعود إنكار لما نقل عنه ابن أبي ليلى فعلم
أن ما نقل عنه ابن أبي ليلى غير ثابت (لأنزلت إلخ) يريد أن قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن﴾ بعد ﴿أربعة
أشهر وعشراً﴾ فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة.
سيوطي ٣٥٢٢ ٣٥٢٣ -
سندي ٣٥٢٢ - قوله (من شاء لاعنته) أي ما يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية
عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه .
سندي ٣٥٢٣ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٧
٥٠٩
التحفة (الطلاق: ٥٧)
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٌ وَعَبِيدَةُ(١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ
بَعْدَ الْبَقَرَةِ)).
٦/١٩٨
(٥٧) عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
٣٥٢٤ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ آَبْنِ مَسْعُودٍ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ آَمْرَأَةٌ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا لَاوَكْسَ وَلَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى فِيَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي بَرْوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أَمْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ أَبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».
(٥٨) باب الإِحداد
٣٥٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللّهِ وَ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنَ ثَلَاثٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجِهَا)).
٣٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ
٣٥٢٤ - تقدم في النكاح، إباحة التزويج بغير صداق (الحديث ٣٣٥٤)
٣٥٢٥ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٦٥).
وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها (الحديث ٢٠٨٥). تحفة الأشراف (١٦٤٤١).
٣٥٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤٦١).
سيوطي ٣٥٢٤ و٣٥٢٥ و٣٥٢٦ -
سندي ٣٥٢٤ - قوله (لاوكس) بفتح فسكون أي نقصان منه (ولا شطط) بفتحتين أي لا زيادة عليه (في بروع) بكسر
الموحدة أو فتحها.
سندي ٣٥٢٥ - قوله (تحد) من الإِحداد فاعل لا يحل بتقدير أن تحد.
سندي ٣٥٢٦ - قوله (لامرأة تؤمن إلخ) يريد أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية ولا ينتهض هذا دليلاً
على من لا يقول بالمفهوم.
(١) ضبط هذا الاسم في نسخة النظامية وفي نسخة المصرية بالضم والفتح في أوله، وهو خطأ، والصواب بالفتح والكسر، انظر: تبصير المنتبه
لابن حجر (ج ٣ / ص ٩٠٧).

الطلاق ك ٢٧ : ب ٥٩
٥١٠
التحفة (الطلاق: ٥٩)
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: (لَ يَجِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ)).
(٥٩) باب سقوط الإِحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها
٣٥٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصِورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي
٦/١٩٩ أَيُّبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِوَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: ((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ
لَيَالٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
(٦٠) مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
٣٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبْنُ إذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبْنُ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحْقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ: ((أَنَّ زَوْجَهَا
خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ فَقَتَلُوهُ. قَالَ شُعْبَةُ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ، فَجَاءَتْ وَمَعَهَا
أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَذَكَرُ وا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا، حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا فَقَالَ: أَجْلِسِي فِي بَيْتِكِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ».
٣٥٢٧ - تقدم (الحديث ٣٥٠٠).
٣٥٢٨ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل (الحديث ٢٣٠٠) مطولاً وأخرجه الترمذي في الطلاق،
باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها (الحديث ١٢٠٤) مطولاً وأخرجه النسائي في الطلاق، مقام المتوفى عنها زوجها
في بيتها حتى تحل (الحديث ٣٥٢٩ و ٣٥٣٠)، وعدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر (الحديث ٣٥٣٢) مطولاً ،
وفي التفسير: سورة البقرة، قوله تعالى ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً)) (الحديث ٦٤) وأخرجه ابن ماجه في
الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها (الحديث ٢٠٣١). تحفة الأشراف (١٨٠٤٥).
سيوطي ٣٥٢٧.
سندي ٣٥٢٧ -
سيوطي ٣٥٢٨ - (أعلاج) جمع علج وهو الرجل من العجم ويجمع على علوج أيضاً.
سندي ٣٥٢٨ - قوله (في طلب أعلاج) جمع علج وهو الرجل من العجم والمراد عبيد (قاصية) أي بعيدة من أهلها أو
من الناس مطلقاً (الكتاب) أي القدر المكتوب من العدة (أجله) أي آخره.

الطلاق ك ٢٧ : ب ٦١
٥١١
التجفة (الطلاق: ٦١)
٣٥٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِسْحْقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ: ((أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجاً لِيَعْمَلُوا لَهُ
فَقْتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ،
أَ فَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَايَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَفْعَلِي، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا،
قَالَ: أَعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبْرُ)).
٦/٢٠٠
٣٥٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ: ((أَنَّ زَوْجَهَا
خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ، قَالَتْ: فَتَيْتُ النِّّ :﴿ِ، فَذَكَرْتُ لَهُ النَّقْلَةَ إِلَى
أَهْلِي، وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا، قَالَتْ: فَرَخَّصَ لِي، فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَادَانِي فَقَالَ: أَمْكُتِي فِي أَهْلِكِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ)).
(٦١) باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
٣٥٣١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنٍ أَبِي
٣٥٢٩ - تقدم (الحدیث ٣٥٢٨).
٣٥٣٠ - تقدم (الحدیث ٣٥٢٨).
٣٥٣١ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً -
إلى - بما تعملون خبير)) (الحديث ٤٥٣١م)، وفي الطلاق، باب ((والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً - إلى قوله بما
تعملون خبير)» (الحديث ٥٣٤٤ م). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب من رأى التحول (الحديث ٢٣٠١) تحفة الأشراف
(٥٩٠٠).
سيوطي ٣٥٢٩ -
سندي ٣٥٢٩ - قوله (عن الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء. قوله (علوجأ) جمع علج .
سيوطي ٣٥٣٠ - (بطرف القدوم) قال في النهاية: هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة.
سندي ٣٥٣٠ - قوله (بطرف القدوم) بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ستة أميال من المدينة
(فذكرت له النقلة) في القاموس النقلة بالضم الانتقال.
سيوطي ٣٥٣١ -
سندي ٣٥٣١ - قوله - وهو قول الله عز وجل - ﴿غير إخراج﴾ أي إلى آخره والناسخ هو قوله ﴿فإن خرجن فلا جناح
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ لا يقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿أربعة أشهر وعشراً﴾ لدلالتها
على السنة فإن قوله ﴿متاعاً إلى الحول﴾ يدل على السنة وهي منسوخة اتفاقاً لأنا نقول منسوخة في حق المدة ولا يلزم
منه كونها منسوخة في حق المكان فليتأمل.

الطلاق ك ٢٧ : ب ٦٢
٥١٢
التحفة (الطلاق: ٦٢)
نُجَيْحٍ ، قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ : ((نَسَخَتْ هُذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ))).
(٦٢) عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر(١)
٣٥٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحُقَ قَالَ:
٦/٢٠١ حَدَّثْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ: حَدَّثْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ: (تُوُفِّيَ
زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَِّّ :﴿ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ: أَمْكُثِي
فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ)).
(٦٣) ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
٣٥٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ
الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَّيْدٍ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا
أَخْبَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: ((دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ حَبِبَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو
سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُّ حَبِيَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ
٣٥٣٢ - تقدم (الحدیث ٣٥٢٨).
٣٥٣٣ - تقدم (الحديث ٣٥٠٠).
سيوطي ٣٥٣٢ - (أن دارنا شاسعة) أي بعيدة.
سندي ٣٥٣٢ - قوله (شاسعة) أي بعيدة لا دلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت إلا أن
يقال الأمر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الأمر لا من وقت الموت لكن يرد عليه أن الأمر كان بعد وقت الخبر فإن
اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضاً ولا مانع عقلاً من ذلك على أنه لا دلالة للفظ
الحديث على اتحاد يوم الخبر ويوم الأمر فليتأمل.
سيوطي ٣٥٣٣ -
سندي ٣٥٣٣ - قوله (فدهنت) بدال مهملة (جارية) بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها والمراد بعارضيها
جانبا وجهها ثم مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الإِحداد ولا يلزم منه أن تستعمل
الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد أصلاً فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن
شبهة الإِحداد ظاهراً لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب والزينة والله تعالى أعلم.
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (الخبر).

الطلاق ك ٢٧ : ب ٦٣
٥١٣
التحفة (الطلاق: ٦٣)
مَاِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: لَ يَجِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)).
٣٥٣٤ - قَالَتْ زَيْنَبُ: ((ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ
وَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ، وَاللَّهِ مَالِي بِالّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ عَلَى
الْمِنْرِ: لَا يَجِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».
٣٥٣٥ - وَقَالَتْ زَيْنَبُ: ((سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَّةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبْتَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ أَشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَ ،
ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسٍٍ
الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْئَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ
الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ ◌ِيباً وَلَا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ بِهَا
٣٥٣٤ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (الحديث ١٢٨٢)، وفي الطلاق، باب مراجعة
الحائض (الحديث ٥٣٣٥). وأخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا
ثلاثة أيام (الحديث ٥٨ و ٥٩ و٦٠م). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها (الحديث ٢٢٩٩)
وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ١١٩٦). تحفة الأشراف (١٥٨٧٩).
٣٥٣٥ - تقدم (الحديث ٣٥٠٠).
سيوطي ٣٥٣٤ -
سندي ٣٥٣٤ -
سيوطي ٣٥٣٥ - (دخلت حفشاً) بكسر المهملة وسكون الفاء ومعجمة البيت الصغير الذليل القريب السمك سمي به
لضيقه والتحفش الانضمام والاجتماع (فتفتض به) قال في النهاية: في رواية بالفاء والمثناة الفوقية والضاد المعجمة أي
تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش من الفض وهو الكسر وروي بالقاف
والباء الموحدة والصاد المهملة قال الأزهري: وهي رواية الشافعي أي تعدو مسرعة إلى منزل أبويها لأنها كالمستحيية
من قبح منظرها من القبص وهو الإسراع يقال قبصت الدابة قبصاً إذا أسرعت وقال الهروي: من القبض وهو القبض
بأطراف الأصابع .
سندي ٣٥٣٥ - (وقد اشتكت عينها) بالرفع أو النصب وعلى الثاني فاعل اشتكت ضمير البنت (أفأكحلها) من باب
نصر أو منع (حفشاً) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء البيت الصغير الضيق (فتفتض) بتشديد الضاد المعجمة فسره
مالك بقوله تتمسح .
٦/٢٠٢

الطلاق ك ٢٧ : ب ٦٤
٥١٤
التحفة (الطلاق: ٦٤)
سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَصُ بِشَيْءٍ إِلَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى
بَعْرَةٌ فَتَرْمِي بِهِا، وَتُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ». قَالَ مَالِكٌ : تَفْتَضُ: تَمْسَحُ بِهِ. فِي حَدِيثٍ
مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ: الْخُصُّ.
(٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
٣٥٣٦ - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ حَقْصَةَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ
٦/٢٠٣ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((لَ تَحِدُّ أَمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ، وَلَا تَمَسُ
طِباً إِلَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَظْهُرُ، نُبْدَاً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ».
٣٥٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
٣٥٣٦ - أخرجه البخاري في الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (الحديث ٣١٣)، وفي الطلاق، باب
تلبس الحادة ثياب العصب (الحديث ٥٣٤٢) وأخرجه مسلم في الطلاق، باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة وتحريمه في
غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٦٦). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (الحديث ٢٣٠٢ و
٢٣٠٣). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها (الحديث ٢٠٨٧). تحفة الأشراف
(١٨١٣٤) .
٣٥٣٧ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (الحديث ٢٣٠٤) تحفة الأشراف (١٨٢٨٠).
سيوطي ٣٥٣٦ - (لا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع
ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال برد عصب وبرد عصب بالتنوين
والإِضافة وقيل هي برود مخططة (نبذ) جمع نبذة وهي القطعة (من قسط وأظفار) قال في النهاية: في رواية من قسط
أظفار والقسط ضرب من الطيب وقيل هو العود والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال
وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظفار. وقال في حرف الظاء الأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل
واحده ظفر وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر.
سندي ٣٥٣٦ - قوله (ولا ثوب عصب) بفتح عين وسكون صاد مهملتين هو برود يمنية يعصب غزلها أي يربط ثم
يصبغ وينسج فيأتي مخططاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال برد عصب بالإِضافة والتنوين وقيل برود
مخططة وهذه الرواية تقتضي شمول النهي لثوب عصب ورواية أبي داود إلّ ثوب عصب وذاك صريح في جواز ثوب
عصب والله تعالى أعلم. قوله (نبذاً) بضم النون وسكون الباء أي شيئاً قليلاً (قسط) بضم قاف وسكون مهملة قال
النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.
سيوطي ٣٥٣٧ - (ولا الممشقة) أي المصبوغة بالمشق وهو بالكسر المغرة.
سندي ٣٥٣٧ - قوله (المعصفر) أي المصبوغ بالعصفر (فلا الممشقة) على لفظ اسم مفعول من التفعيل المصبوغ
بطين أحمر يسمى مشقاً بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب .

الطلاق ك ٢٧ : ب ٦٥
٥١٥
التحفة (الطلاق: ٦٥)
ابْنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْئَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجٍ
النَّبِّ ◌ََّ؛ عَنِ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ((الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَ الْمُمَثَّقَةَ،
وَلَا تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ)).
٦/٢٠٤
(٦٥) باب الخضاب للحادة
٣٥٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَقْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ،
عَنِ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّ
عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً».
(٦٦) باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
٣٥٣٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَاكِ يَقُولُ: حَدَّثْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ عَنْ أُمُّهَا: (أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ
وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجَلَءَ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَةً لَهَا إِلَى أُمّ سَلَمَةَ فَسَأَلْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ؟
فَقَالَتْ: لَا تَكْتَجِلُ إِلَّ مِنْ أَمْرٍ لَ بُدَّمِنْهُ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ
عَلَى عَيْنِي صَبْرَاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ
يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَ تَجْعَلِيهِ إِلَّ بِاللَّيْلِ، وَلَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلْتُ: بَأَيِّ شَيْءٍ ٦/٢٠٠
أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُغَلَّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ».
٣٥٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨١٣١).
٣٥٣٩ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، (الحديث ٢٣٠٥). تحفة الأشراف (١٨٣٠٠).
سيوطي ٣٥٣٨ -
سندي ٣٥٣٨ -
سيوطي ٣٥٣٩ - (كحل الجلاء) قال في النهاية: هو بالكسر والمد الأثمد وقيل هو بالفتح والمد والقصر ضرب من
الکحل (یشب الوجه) أي يلونه ويحسنه .
سندي ٣٥٣٩ - قوله (الجلاء) بكسر ومد الأثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل (صبراً) بفتح فكسر أو سكون
وقد تكسر الصاد عصارة شجر مر (إنه يشب الوجه) بضم الشين المعجمة من شب النار أوقدها فتلألأت ضياء ونوراً أي
يلونه ويحسنه (تغلفين به رأسك) من التغليف أي تغطين أو تجعلين كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك.

..
الطلاق ك ٢٧ : ب ٦٧
٥١٦
التحفة (الطلاق: ٦٧)
(٦٧) النهي عن الكحل للحادة
٣٥٤٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ - وَهُوَ
ابْنُ مُوسَى - قَالَ حُمَيْدٌ: وَحَدَّثْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((جَاءَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ
قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبْتِي رَمِدَتْ أَفَكْحُلُهَا؟ وَكَانَتْ مُتْوَفِّى عَنْهَا، فَقَالَ: أَلَا أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا، فَقَالَ: لَ إِلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، قَدْ كَانَتْ
إِحْدَاكُنْ فِي الْجَاهِلِيَةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ».
٣٥٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ
نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّهَا: ((أَنَّ امْرَأَةٌ أَتَتِ النَِّّ ◌َ فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا
وَهِيَ تَشْتَكِي؟ قَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)».
٣٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدْثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُعَاوِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً،
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: ((أَنَّ أَمْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: إِنْ أَبْتَتِي تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا
٦/٢٠٦ وقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسٍ
الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: مَا رَأْسُ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي
الْجَاهِلِيِّ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَي شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ، حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ
فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ.
٣٥٤٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدْثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
٣٥٤٠ - تقدم (الحديث ٣٥٠١).
٣٥٤١ - تقدم (الحديث ٣٥٠١).
٣٥٤٢ - تقدم (الحديث ٣٥٠١).
٣٥٤٣ - تقدم (الحديث ٣٥٠١).
سيوطي ٣٥٤٠ ٣٥٤١ و٣٥٤٢ و٣٥٤٣ -
سندي ٣٥٤٠ و ٣٥٤١ و ٣٥٤٢ و ٣٥٤٣ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٦٨
٥١٧
التحفة (الطلاق: ٦٨)
نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ: ((أَنَّ آمْرَأَةٌ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ:
أَتَتِ آمْرَأَّةٌ إِلَى النَِّّ :﴿ فَسَأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةٌ، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً حَتَّى يَنْقْضِيَ
الْأَجَلُ».
(٦٨) القسط والأظفار للحادة
٣٥٤٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ الدُّورِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
هِشَامٍ عَنْ حَقْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النّبِيِّ ◌ََّ: (أَنَّهُ رَخْصَ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ
وَالْأَظْفَارِ)).
(٦٩) باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
٣٥٤٥ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى السِّجْزِيُّ خَيَّاطُ السُّنَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدْثَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ: ((فِي قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ﴾ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنَسَخَ أَجْلَ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ
أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
٦/٢٠٧
٣٥٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
٣٥٤٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨١٤١).
٣٥٤٥ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث (الحديث ٢٢٩٨).
وأخرجه النسائي في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث (الحديث ٣٥٤٦) عن عكرمة من
قوله. تحفة الأشراف (٦٢٥٠).
٣٥٤٦ - تقدم (الحديث ٣٥٤٥) ..
سيوطي ٣٥٤٤ و٣٥٤٥ و٣٥٤٦
سندي ٣٥٤٤-
سندي ٣٥٤٥ - قوله (نسخ ذلك) أي ذلك الحكم وهو الوصية .
سندي ٣٥٤٦ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٧٠
٥١٨
التحفة (الطلاق: ٧٠)
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قَالَ:
نَسَخَتْهَا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتْرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرأْ﴾)).
(٧٠) الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
٣٥٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمِّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَاصِمٍ: (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
أَنَُّ طَلْقَهَا ثَلَاثاً، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَّةِ فَتَقَالَّتْهَا، فَانْطَلَقَتْ
إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَِّّ ◌َ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَهِيَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ
◌ِنْتُ قَيْسٍ طَلْقَهَا فُلَانٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّقَةِ فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلَ بِ؟ قَالَ: صُدَقَ،
قَالَ النَِّيُّ ◌َ: فَنْتَقِي إِلَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ آمْرَأَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا،
فَانْتَقِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى أَنْقَضَتْ
عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِوَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا فَقَالَ:
أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكِ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ، فَتَزَوَّجَتْ
أْسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ)).
٦/٢٠٨
٣٥٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثْنِّى قَالَ: حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنٍ
أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَتْهُ: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ
أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ
اللَّهِوَهِ فَاسْتَفْنَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْقِلَ إِلَى ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى)). فَأَبِى مَرْوَانُ
أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، قَالَ عُرْوَةُ: أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذُلِكَ عَلَى فَاطِمَةً.
٣٥٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٠٣٠).
٣٥٤٨ - تقدم (الحديث ٣٢٤٤).
سيوطي ٣٥٤٧ و٣٥٤٨ .
سندي ٣٥٤٧ - قوله (أنه شيء تطوّل به) أي أحسن وتطوع وهو غير لازم (أم كلثوم) في غالب الروايات أم شريك
(عوادها) هم الزوار (قسقاسته العصا) أي تحريكه العصا.
سندي ٣٥٤٨ -

الطلاق ك ٢٧ : ب ٧١
٥١٩
التحفة (الطلاق: ٧١)
٣٥٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ:
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثاً وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ)) .
٣٥٥٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَصْرِيٍّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّرَ وَحُصَيْنُ وَمُغِيرَةُ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي
مِنْدٍ وَإِسْمْعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهُا
عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَ لَ فِي السُّْنَى ٦/٢٠٩
وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْثَى وَلَ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ آَبْنِ أُمّ مَكْتُومٍ).
٣٥٥١ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ - هُوَ أَبْنُ
رُزَيْقٍ - عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: ((طَلَّقَتِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ،
فَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ فَقَالَ: أَنْتَقِي إِلَى بَيْتِ أَبْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ فَأَعْتَدِّي فِيهِ، فَحَصَبَهُ
الْأَسْوَدُ وَقَالَ: وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئتٍ بِشَاهِدَيْنٍ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِوَ﴿، وإِلَّ لَمْ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ آمْرَأَةٍ ﴿لَا تُخْرِ جُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلَّ أَنْ
يَأْتِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَِّةٍ﴾)).
(٧١) باب خروج المتوفى عنها بالنهار
٣٥٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ،
٣٥٤٩ - تقدم (الحديث ٣٤٠٣).
٣٥٥٠ - تقدم (الحديث ٣٤٠٣).
٣٥٥١ - تقدم (الحديث ٣٤٠٣).
٣٥٥٢ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها (الحديث
٥٥). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار (الحديث ٢٢٩٧). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق،
باب هل تخرج المرأة في عدتها (الحديث ٢٠٣٤). تحفة الأشراف (٢٧٩٩).
سيوطي ٣٥٤٩ و٣٥٥٠ و٣٥٥١ و٣٥٥٢ -
سندي ٣٥٤٩ - قوله (أن يقتحم عليّ) أي يدخل عليها سارق ونحوه.
سندي ٣٥٤٥٠ - قوله (فخاصمته) أي وکیله.
سندي ٣٥٥١ - (فحصبه) الظاهر أن المراد الأسود رمى الشعبي بالحصباء (قال عمر:) ذكره الأسود استشهاداً به على
النهي أي قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم.
=
سندي ٣٥٥٢ - قوله (طلقت) على بناء المفعول (فجدّي) بضم الجيم وتشديد الدال أي فاقطعي ثمرتها (وتفعلي

الطلاق ك ٢٧ : ب ٧٢
٥٢٠
التحفة (الطلاق: ٧٢)
عَنْ جَابِزٍ قَالَ: ((طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا، فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَهَاهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ
اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: آخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا)) .
٦/٢١٠
(٧٢) باب نفقة البائنة
٣٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهَمِ(١) قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي
زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَ نَفْقَةً، قَالَتْ: فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ أَبْنٍ عَمٍّ لَهُ، خَمْسَةٌ
شَعِيرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَقُلْتُ لَهُ ذُلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ
قُلَانٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً».
(٧٣) نفقة الحامل المبتوتة
٣٥٥٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ
الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ أَبْنَةَ سَعِيدٍ
٣٥٥٣ - تقدم (الحديث ٣٤١٨).
٣٥٥٤ - تقدم (الحديث ٣٢٢٢).
= معروفاً) كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث في المطلقة والمصنف أخذ منه حكم المتوفى
عنها زوجها لأن المطلقة مع أنها تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف إذا
جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى ولا أقل من المساواة
لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون إثبات الحكم بالحديث في المتوفى عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل في
الترجمة في المجتبى إلى ما ترى لكونه يراعي الدقة في الترجمة وقد قال في الكبرى: باب خروج المبتوتة بالنهار والله
تعالى أعلم.
سيوطي ٣٥٥٣ -
سندي ٣٥٥٣ -
سيوطي ٣٥٥٤ -
سندي ٣٥٥٤ - قوله (لما أمر) من التأمير المصنف على أن القرء الحيض دون الأطهار لكن العلماء قالوا: إن لفظ القرء
مشترك بين المعنيين فلا يلزم من استعماله في هذا الحديث في الحيض أن يكون في كل موضع فلا يثبت أن المراد
بالقرء المذكور في آية العدة ماذا والله تعالى أعلم.
(١) وقع في جميع النسخ: (عن أبي بكر بن حفص) وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج وقد وقع على الصواب في السنن الكبرى:
كتاب الطلاق، نفقة البائنة (٧٤/ب).