النص المفهرس
صفحات 441-460
النكاح ك ٢٦ : ب ٧٧ ٤٤١ التحفة (النكاح : ٧٧) قَالَ: ((لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَ: أَعْطِهَا شَيْئاً، قَالَ: مَا عِنْدِي، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟)). (٧٧) البناء في شَوَّال. ٣٣٧٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَّيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي شَوَّالٍ وَأَدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي)). (٧٨) البناء بآبنة تِسْع ٦/١٣١ ٣٣٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ﴿ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ)). ٣٣٧٧ - تقدم (الحديث ٣٢٣٦). ٣٣٧٨ - أخرجه مسلم في النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة (الحديث ٧٠) تحفة الأشراف (١٧٠٦٦). سندي ٣٣٧٦ و٣٣٧٧. سيوطي ٣٣٧٧ - سيوطي ٣٣٧٨ - (وكنت ألعب بالبنات) قال في النهاية: أي التماثيل التي يلعب بها الصبايا. قال القاضي عياض: فيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها، وقد جاء في الحديث أن النبي ◌ّ# رأى ذلك فلم ينكره، قالوا: وسببه تدريبهن بتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. قال النووي ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهياً عنه، وكانت قضية عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور، قلت: ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولي إلباس الصبي الحرير. سندي ٣٣٧٨ - قوله (وأدخلت إلخ) اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره، قالوا: وسببه الصور لما ذكر من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهياً عنه فكانت قضية عائشة هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصور. قال السيوطي : قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولي إلباس الصبي الحرير أهـ. قلت: وهذا لا يتمشى على أصول علمائنا الحنفية إذ ليس للولي عندهم الإِلباس وهذا هو الذي يدل عليه الأحاديث لما جاء النهي في صغار أهل البيت من تناول الصدقة وكذا جاء النهي في الصغار عن الخمر والله تعالى أعلم. النكاح ك ٢٦ : ب ٧٩ ٤٤٢ التحفة (النكاح: ٧٩) ٣٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَّي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ﴿ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ)). (٧٩) البناء في السفر ٣٣٨٠ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، ٣٣٧٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٧٥١). ٣٣٨٠ - أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ (الحديث ٣٧١). وأخرجه مسلم في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (الحديث ٨٤) والحديث عند: مسلم في الجهاد والسير، باب غزوة خيبر (الحديث ١٢٠). وأبي داود في الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (الحديث ٣٠٠٩). تحفة الأشراف (٩٩٠). سيوطي ٣٣٧٩. سندي ٣٣٧٩ - سيوطي ٣٣٨٠ - (فأخذ نبي الله (* في زقاق خيبر) كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى. قال النووي: وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياض الدابة أو تدريب(١) النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (وإني لأرى بياض فخذ رسول الله ( 18) هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار (خربت خيبر) قيل: هو دعاء تقديره أسأل الله خرابها، وقيل: إخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى (فقالوا محمد) قال في النهاية: هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا محمد (والخميس) قال النووي: هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو الجيش. قال الأزهري وغيره: سمي خميساً لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب، وقيل: لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس. (وأصبناها عنوة) بفتح العين أي قهراً لا صلحاً (فجاء دحية) بكسر الدال وفتحها (صفية بنت حيي) قال النووي: الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي، وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية وحبي بضم الحاء وكسرها (خذ جارية من السبي غيرها) قال المازري يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون دحية رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها، والثاني : أنّه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى أنه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها (فأهدنها) أي زفتها (فأصبح عروساً) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقاً (وبسط نطعاً) فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهن كسر النون وفتح الطاء وقد اشتهر بين الأدباء ما قاله ابن سكرة ومنها النطع فقلت: (١) سقطت من الميمنية . = النكاح ك ٢٦ : ب ٧٩ ٤٤٣ التحفة (النكاح: ٧٩) عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ غَزَا خَيْرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِّ ◌َ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ فِي زُقَاقٍ خَيْرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُ فَخِذَ رَسُولٍ ٦/١٣٢ اللَّهِ وَهُ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذٍ نَبِيِّ اللَّهِ(١) وَ، فَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرُ إِنَّا إِذَا تَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ ٦/١٣٣ السَّبْيَ فَجَاءَ دَحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ: أَذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِّّ ◌َ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دَخْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيْ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةً وَالنَّصِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّ لَكَ قَالَ: أَدْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ = للضيف سبع من النونات فائقة لحسنها رونق بين الأنام سطع ناعورة ونسيم طيب ونطع نهر ونون ونوم فوق نمرقة سندي ٣٣٨٠ - قوله (فأخذ نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم في زقاق خيبر) بضم زاي الطريق: قال السيوطي: كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال النووي: وفيه دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة (وإني لأرى بياض إلخ) قال السيوطي: فيه دليل لمن يقول إن الفخذ ليس بعورة وهو المختار أهـ. قلت: لكن الجمهور على أنه عورة وقد جاءت به أدلة وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم (خربت خيبر) قيل: هو دعاء بمنزلة أسأل الله خرابها وقيل إخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين (محمد) تقديره هذا محمد (والخميس) هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محمد وهو الجيش سمي بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب، وقيل: لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلي ولم يكن هناك تخميس(٢) (عنوة) بفتح العين أي قهراً لا صلحاً هذا المشهور في تفسيره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القرية حال كونها ذليلة ولازم ذلك قهر الغانمين فالتفسير المشهور تفسير باللازم وإلّ فالعنوة مصدر (عنت الوجوه للحي القيوم) أي ذلت وخضعت والله تعالى أعلم (فجمع السبي) ما أخذ من العبيد والإِماء (دحية) بكسر الدال وفتحها (بنت حيي) بضم الحاء وكسرها (أعطيت دحية إلخ) كأنه ظهر له من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها فخاف الفتنة عليهم فكره ذلك. قال المازري: يحتمل(٣) أن يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما أن رآه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها (فأهدتها) أي زفتها (فأصبح عروساً) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقاً (نطَعاً) بكسر ففتح هو المشهور وجوز فتح النون مع فتح الطاء وإسكان الطاء مع كل من كسر النون وفتحها (بالأقط) بفتح فكسر لبن يابس متحجر (فحاسوا حيسة) أي خلطوا بين الكل وجعلوه طعاماً واحداً. (١) في النظامية: (النبي) وفي إحدى نسخها (رسول الله) بدلاً من (نبي الله). (٢) في نسخة دهلي (تخسيس) بدلاً من (تخميس). (٣) في نسخة دهلي: (يحمل) بدلاً من (يحتمل). النكاح ك ٢٦ : ب ٧٩ ٤٤٤ التحفة (النكاح: ٧٩) السَّبِيِ غَيْرَهَا قَالَ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا إِلْيَهِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ عَرُوساً قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِىءْ بِهِ، قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالنَّهْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا خَيْسَةً فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ)) . ٦/١٣٤ ٣٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْنَى، عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَّأْ يَقُولُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبِيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقٍ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حِينَ عَرَّسَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ فِيَمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ)). ٣٣٨٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أَقَامَ النِّّ ◌ََّ بَيْنَ خَيْرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثً يَبْنِي(١) بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنَ الثَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ بِمَيْنُهُ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ)). ٣٣٨١ - أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢١٢) تحفة الأشراف (٧٩٦). ٣٣٨٢ - أخرجه البخاري في النكاح، باب اتخاذ السراري (الحديث ٥٠٨٥)، وباب البناء في السفر (الحديث ٥١٥٩). تحفة الأشراف (٥٧٧). سيوطي ٣٣٨١ و٣٣٨٢ - سندي ٣٣٨١ - قوله (حين عرس بها) هكذا في النسخة التي عندنا من التعريس والمشهور أعرس إذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد إذ نزل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم في مثله بأنه خطأ، وقيل: هو لغة في أعرس (فيمن ضرب عليها الحجاب) أي أمهات المؤمنين لا من السريات. سندي ٣٣٨٢ - قوله (وطأ)(٢) أي أصلح لها المكان خلفه. (١) في النظامية: (بنى) وفي إحدى نسخها (يَبْنِي). (٢) في الميمنية (وطاء) والذي في المتن (وطَّأَ) النكاح ك ٢٦ : ب ٨٠ ٤٤٥ التحفة (النكاح: ٨٠) ٦/١٣٥ (٨٠) اللهو والغناء عند العرس ٣٣٨٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ(١) يُغَنِّينَ فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبًا رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ أَذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ». (٨١) جهاز الرجل ابنته ٣٣٨٤ - أَخْبَرَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ)). (٨٢) الفرش ٣٣٨٥ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِىءٍ الْخَوْلَاَنِيُّ، أَنَّهُ ٣٣٨٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٩٩٣). ٣٣٨٤ - أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب ضجاع آل محمد # (الحديث ٤١٥٢) مطولاً. تحفة الأشراف (١٠١٠٤). ٣٣٨٥ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس (الحديث ٤١) .. وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في الفرش (الحديث ٤١٤٢). تحفة الأشراف (٢٣٧٧). سيوطي ٣٣٨٣ - سندي ٣٣٨٣ - قوله (عند العرس) بضمتين أو سكون الثاني وهذا الحديث وأمثاله يبين المراد من الصوت الوارد عند النكاح والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٣٨٤ - (في خميل) بخاء معجمة بوزن كريم، هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان. سندي ٣٣٨٤ - قوله (في خميل) بخاء معجمة بوزن كريم، هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان. سيوطي ٣٣٨٥ - سندي ٣٣٨٥ - قوله (فراش للرجل) أي يجوز اتخاذ ثلاثة فرش للرجل إلخ (والرابع للشيطان) أي للافتخار الذي هو مما يحمل عليه الشيطان ويرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو مما لا ينتفع به أحد فيجيء الشيطان يرقد عليه فصار له والله تعالى أعلم. (١) في النظامية : (جواري). النكاح ك ٢٦ : ب ٨٣ ٤٤٦ التحفة (النكاح: ٨٣) سَمِعَ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌْ لِأَهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ للشَّيْطَانِ)). (٨٣) الأنماط ٦/١٣٦ ٣٣٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلِ أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطاً؟ قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ)). (٨٤) الهدية لمن عرس ٣٣٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنِ الْجَعْدِ أَّبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْساً قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ لَكَ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قِلِيلٌ، قَالَ: ضَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهَبْ فَادْعُ قُلَاناً وَقُلَاناً وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالاً فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُهُ، قُلْتُ لِأَنَسٍ: عِدَّةُ كُمْ كَانُوا؟ قَالَ: يَعْنِي زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ: لِيَتْحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ فَلْيَأْكُلْ كُلُّ ٣٣٨٦ - أخرجه البخاري في النكاح، باب الأنماط ونحوها للنساء (الحديث ٥١٦١) وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب جواز اتخاذ الأنماط (الحديث ٣٩) وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في الفرش (الحديث ٤١٤٥). تحفة الأشراف (٣٠٢٩). ٣٣٨٧ - أخرجه البخاري في النكاح، باب الهدية للعروس (الحديث ٥١٦٣) تعليقاً مطولاً. وأخرجه مسلم في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (الحديث ٩٤ ٩٥) مطولاً. وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة الأحزاب)) (الحديث ٣٢١٨). تحفة الأشراف (٥١٣). سيوطي ٣٣٨٦ - (هل اتخذتم أنماطاً) هي ضرب من البسط له خمل رقيق، وقيل: واحدها نمط. سندي ٣٣٨٦ - قوله (أنماطاً) ضرب من البسط له خمل رقيق. سيوطي ٣٣٨٧ - (زهاء ثلاثمائة) بضم الزاي والمد، أي قدرها من زهوت القوم إذا حزرتهم(١) (ليتحلق) هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك، قاله في النهاية . سندي ٣٣٨٧ - قوله (إن هذا منا قليل) نظراً إلى ما تستحقه أنت من الكرامة (زهاء ثلاثمائة) بضم الزاي والمد، أي قدرها. وقوله (ليتحلق) هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله في النهاية . (١) في نسخة دهلي: (خررتهم) بدلاً من (حزرتهم). النكاح ك ٢٦ : ب ٨٤ ٤٤٧ التحفة (النكاح: ٨٤) إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، قَالَ لِي: يَا أَنَسُ أَرْفَعْ فَرَفَعْتُ ٦/١٣٧ فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ وَضَعْتُ)). ٣٣٨٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحَْى بْنِ الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((آخَى رَسُولُ اللَّهِوَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فَآَخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عُوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: إِنَّ لِي مَالاَ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانٍ وَلِي أَمْرَأَتَانِ فَأَنْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ فَأَنَا أَطَلِّقُهَا، فَإِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي أَْ عَلَى السُّوقِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ قَدْ أَفْضَلَهُ قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ،وَ عَلَيَّ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَهْيَمْ؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ». ٣٣٨٨ - تقدم (الحديث ٣٣٧٤). سيوطي ٣٣٨٨ - سندي ٣٣٨٨ - الطلاق ك ٢٧ : ب ١ ٤٤٨ التحفة (الطلاق: ١) ٢٧ - (١) كِتَابُ الطَّلَاقِ (١) باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق(٢) لَها (٣) النساء ٦/١٣٨ ٣٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ السَّرَخْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّهُ طَلْقَ آَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَظْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ)). ٣٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: ٣٣٨٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢٢٠). ٣٣٩٠ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب قول الله تعالى ((يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)) (الحديث ٥٢٥١). وأخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ١). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة (الحديث ٢١٧٩) تحفة الأشراف (٨٣٣٦). ٢٧ - كتاب الطلاق سیوطي ٣٣٨٩ و ٣٣٩٠ - ٢٧ - كتاب الطلاق سندي ٣٣٨٩ - قوله (مر عبد الله فليراجعها) إمحاء لأثر المكروه بقدر الإمكان (فإذا طهرت) أي من الحيضة الثانية فقيل أمر بإمساكها في الطهر الأول وجوز تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها (فإنها العدة) ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة ومن لا يقول به يقول المراد، فإنها قبل العدة بضمتين، أي إقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلًا لها والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسخة النظامية: (كتاب عشرة النساء) بعد (كتاب النكاح) ولكنه جاء في نسخة المصرية بعد (کتاب الأيمان والنذور) وقد أبقیناهكما ورد في نسخة المصرية حتى لا تضيع فائدة استخدام كتاب (مفتاح كنوز السنة) مع أن سياق (كتاب عشرة النساء) كما جاء في نسخة النظامية هو الأشبه بالترتيب المنطقي والفقهي، وكتب في آخر كتاب الطلاق في نسخة النظامية: (آخر كتاب الطلاق). (٢) في نسخة المصرية (تطلق). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (بها). الطلاق ك ٢٧ : ب ١ ٤٤٩ التحفة (الطلاق: ١) (أَنَّهُ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِلَهَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَظْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ)). ٣٣٩١ - أَخْبَرَنِ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: ((سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ أمْرَأْتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ وَهِيَ خَائِضٌ فَذَكَرَ ذُلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِل ◌َ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي ذلِكَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَظْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرَاً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِقَةَ الَِّي طَلَّقْتُهَ)). ٦/١٣٩ ٣٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: ٣٣٩١ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ٤م). تحفة الأشراف (٦٩٢٧). ٣٣٩٢ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ١٤). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة (الحديث ٢١٨٥). تحفة الأشراف (٧٤٤٣). = سندي ٣٣٩٠ - سيوطي ٣٣٩١ . سندي ٣٣٩١ - قوله (فتغيظ) يدل على حرمة الطلاق في الحيض (حتى تحيض حيضة) أي ثانية وتطهر منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة (وحسبت) على بناء المفعول والصيغة للمؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم . سيوطي ٣٣٩٢ - (في قبل عدتهن) بضم القاف والباء، أي إقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر، يقال كان ذلك في قبل الشتاء أي إقباله. سندي ٣٣٩٢ - قوله (فردها عليَّ) من كلام ابن عمر أي فرد الطلقة عليَّ أي أنكرها شرعاً عليَّ ولم يرها شيئاً مشروعاً فلا ينافي هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة عليَّ وأمرني بالرجعة إليها (إذا طهرت) ظاهره من الحيض الأول ويمكن حمله على الطهر من الحيض الثاني توفيقاً بين روايات الحديث. قوله (قبل عدتهن) بضم القاف والباء. قال = (١) في النظامية: (يطلق) بدلاً من (تُطَلَّقَ). الطلاق ك ٢٧ : ب ٢ ٤٥٠ التحفة (الطلاق: ٢) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ أَبْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبِيْرِ يَسْمَعُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ حَائِضاً(١)؟ فَقَالَ لَهُ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيّ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ. قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: فَقَالَ(١) النَّبِيُّ ◌َ: يَا أَيُّهَا النَِّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)). ٣٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: ٦/١٤٠ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُهُ(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُبُلٍ عِدَّتِهِنَّ)). (٢) باب طلاق السنة ٣٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ٣٣٩٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٣٨٩). ٣٣٩٤ - أخرجه النسائي في الطلاق، باب طلاق السنة (الحديث ٣٣٩٥) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق (الحديث ٢٠٢٠ و٢٠٢١) بنحوه مختصراً. تحفة الأشراف (٩٥١١). = السيوطي: أي إقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر. قلت: هذا على وفق مذهبه وقد تقدم الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٣٩٣ - سندي ٣٣٩٣ - سيوطي ٣٣٩٤ - سندي ٣٣٩٤ - قوله (طلاق السنة) بمعنى أن السُّنة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجوراً بإتيانها نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحاً فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم. وقوله (ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار. (١) في إحدى نسج النظامية: (وهي حائض) بدلاً من (حائضاً). (٢) في إحدى نسح النظامية: (فقرأ) بدلاً من (فقال). (٣) في النظامية: (يحدث) وفي إحدى نسخها (يحدثه). الطلاق ك ٢٧ : ب ٣ ٤٥١ التحفة (الطلاق: ٣) أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأُخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتَ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أَخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذُلِكَ بِحَيْضَةٍ)). قَالَ الْأَعْمَثُ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذُلِكَ. ٣٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً فِي (١) غَيْرِ جِمَاعٍ )). (٣) باب ما يفعل إِذا طلق تطليقة وهي حائض ٣٣٩٦ - أَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَُّ طَلَّقَ آمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَِّّ ◌َ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَّهِ: مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا أَغْتَسَلَتْ فَلْيْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا أَغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ٦/١٤١ الْأُخْرَى فَلَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلَِّهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)». ٣٣٩٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلَّبِّنََّ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ)) . ٣٣٩٥ - تقدم (الحديث ٣٣٩٤). ٣٣٩٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨١٢٣). ٣٣٩٧ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ٥). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة (الحديث ٢١٨١). وأخرجه الترمذي في الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق السنة (الحديث ١١٧٦). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب الحامل كيف تطلق (الحديث ٢٠٢٣). تحفة الأشراف (٦٧٩٧). سيوطي ٣٣٩٥ و ٣٣٩٦ ٣٣٩٧ - سندي ٣٣٩٥ و٣٣٩٦ و ٣٣٩٧ - (١) في إحدى نسح النظامية: (من) بدلاً من (في). الطلاق ك ٢٧ : ب ٤ ٤٥٢ التحفة (الطلاق: ٤) (٤) باب الطلاق لغير العدة ٣٣٩٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ آبْنٍ عُمَرَ: (أَنَّهُ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِوَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ)). (٥) الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق ٣٣٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ آمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَِّّ ◌َ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِلْكَ الْتَّطْلِيْقَةِ فَقَالَ: مَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَأَسْتَحْمَقَ)). ٣٣٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٠٦٨). ٣٣٩٩ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق (الحديث ٥٢٥٢) مختصراً، وباب من طلق وعلى يواجه الرجل امرأته بالطلاق (الحديث ٥٢٥٨)، وباب مراجعة الحائض (الحديث ٥٣٣٣). وأخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (الحديث ٧ و٨ و٩ و١٠). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في طلاق السنة (الحديث ٢١٨٣ و٢١٨٤). وأخرجه الترمذي في الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق السنة (الحديث ١١٧٥). وأخرجه النسائي في الطلاق الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق (الحديث ٣٤٠٠)، وباب الرجعة (الحديث ٣٥٧٧). وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق السنة (الحديث ٢٠٢٢). والحديث عند: أبي داود في الطلاق، باب في طلاق السنة (الحديث ٢١٨٣) تحفة الأشراف (٨٥٧٣). سيوطي ٣٣٩٨ - سندي ٣٣٩٨ - سيوطي ٣٣٩٩ - (فقال: فمه) قال في النهاية: أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت (أرأيت إن عجز واستحمق) أي فعل فعل الحمقى. قال في النهاية: ويروى واستحمق على ما لم يسم فاعله لأنه يأتي لازماً ومتعدياً. يقال: استحمق الرجل أي فعل فعل الحمقى واستحمقته أي وجدته أحمق. قال: والرواية الأولى أولى ليزاوج عجز. سندي ٣٣٩٩ - قوله (فتعتد بتلك التطليقة) أي اعتد بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشيء يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المبطلة لأثره (مه) أي اسكت قاله ردعاً له وزجراً عن التكلم بمثله إذ كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بمراجعته إذ لا رجعة إلّ عن طلاق(١) ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير أي ما يكون إن لم يحسب بتلك الطلقة(٢) فأصله ماذا يكون ثم قلبت الألف هاء (إن عجز = (١) في الميمنية: (الطلاق) بدلاً من (طلاق). (٢) في الميمنية: (التطليقة) بدلاً من (الطلقة). الطلاق ك ٢٧ : ب ٦ ٤٥٣ التحفة (الطلاق: ٦) ٣٤٠٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ ٦/١٤٢ يُؤنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَّى عُمَرُ النَِّيَّلَ يَسْأَلُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ أَيُعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ فَقَالَ: مَهْ (١)، وَإِنْ عَجَزَ و(٢) أَسْتَحْمَقَ)). (٦) الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ٣٤٠١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ ٣٤٠٠ - تقدم (الحديث ٣٣٩٩). ٣٤٠١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٢٣٧). = عن الرجعة) أي أفلم تحسب حينئذٍ فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضاً إذ لا أثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه (واستحمق) أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز. قالوا: و(٣) بمعنى أو والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٠٠ - سندي ٣٤٠٠ - سيوطي ٣٤٠١ - سندي ٣٤٠١ - قوله (أيلعب بكتاب الله) يحتمل بناء الفاعل أو المفعول، أي يستهتر به والمراد به قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان) إلى قوله: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ فإن معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ومثله قوله تعالى: ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾ أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ومعنى قوله: ﴿فإمساك بمعروف﴾ تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم والحكمة في التفريق ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك﴾ أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها. وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا (٤) أي بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة أن يطلق واحداً وإن أراد الثلاث ينبغي أن يفرق (ألا أقتله) لأن اللعب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام، ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث، فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث: هو بدعة، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور : = (١) في إحدى نسخ النظامية: (فمه) بدلاً من (مه). (٢) في النظامية: (أو) بدلاً من (و) . (٣) في نسخة دهلي (فالواو) بدلاً من (قالوا: و). (٤) وقع في نسخة المصرية إدخال قوله: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً﴾ بين قوسين وهي غير واردة في المتن، والظاهر أنها من سياق شرح السندي، فلذا أخرجناها من القوسين. الطلاق ك ٢٧ : ب ٧ ٤٥٤ التحفة (الطلاق: ٧) أَبْنَ لَبِيدٍ قَالَ: ((أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ لَه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً فَقَامَ غَضْبَاناً ثُمّ ٦/١٤٣ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ)). (٧) باب الرخصة في ذلك ٣٤٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ عُويْمراً الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَ أَتِهِ رَجُلًا أَيُقْتُلُهُ فَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِهُ عَنْ ذلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِوَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا ٣٤٠٢ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب من جواز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى: ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)» (الحديث ٥٢٥٩) وباب اللعان (الحديث ٥٣٠٨)، وباب التلاعن في المسجد (الحديث ٥٣٠٩) وأخرجه مسلم في اللعان - (الحديث ١ و٢ و٣). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب في اللعان (الحديث ٢٢٤٥ و٢٢٤٧ و ٢٢٤٨ و٢٢٤٩ و٢٢٥٠) مختصراً و(٢٢٥١ و٢٢٥٢) والحديث عند: البخاري في الصلاة، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء (الحديث ٤٢٣)، وفي التفسير، باب ((والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين)) (الحديث ٤٧٤٥)، وباب ((والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)» (الحديث ٤٧٤٦)، وفي الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة (الحديث ٦٨٥٤)، وفي الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد (الحديث ٧١٦٥)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (الحديث ٧٣٠٤). وأبي داود في الطلاق، باب في اللعان (الحديث ٢٢٤٨ و٢٢٤٩ و٢٢٥١ و٢٢٥٢). وابن ماجه في الطلاق، باب اللعان (الحديث ٢٠٦٦). تحفة الأشراف (٤٨٠٥). ليس بحرام، لكن الأولى التفريق وظاهر الحديث التحريم والجمهور على أنه إذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلاً والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٠٢ - سندي ٣٤٠٢ - قوله (فيقتلونه) أي المسلمون قصاصاً إن لم يأتِ بالشهود وإن كان له ذلك فيما بينه وبين الله عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء (فكره) كأنه ما اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يخل في البحث عن الضروري والله تعالى أعلم (فتقتلونه) بالخطاب للمسلمين أو له صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع للتعظيم (كذبت عليها إن أمسكتها(١)) أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها إن كنت صادقاً فيما قلت، فإن أمسكتها فكأني كنت كاذباً فيما قلت فلا يليق الإمساك وظاهر أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمراً ما كان = (١) في الميمنية: (أمسكها) بدلاً من (أمسكتها) وهو مخالف لما في المتن. الطلاق ك ٢٧ : ب ٧ ٤٥٥ التحفة (الطلاق: ٧) سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴾َ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ(١) عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرُ: وَاللَّهِ لَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ؛ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيُقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ ٦/١٤٤ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِيَتِكَ فَاذْهَبْ فَأَئْتِ بِهِا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِلَ فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ)). ٣٤٠٣ - أَنْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: حَدَّثْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ: (أَتَيْتُ النَّبِّ(٢) ◌َ فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَاناً أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبُوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ (٣) أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِنَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَ وْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ». ٣٤٠٣ - أخرجه مسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (الحديث ٤٢ و٤٣ و٤٤ و٤٥). وأخرجه الترمذي في الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة (الحديث ١١٨٠). وأخرجه النسائي في الطلاق، باب الرخصة في ذلك (الحديث ٣٤٠٤)، والرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها (الحديث ٣٥٤٩ و٣٥٥٠) وأخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب من طلق ثلاثاً في مجلس واحد (الحديث ٢٠٢٤). والحديث عند: مسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (الحديث ٤٦) وأبي داود في الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (الحديث ٢٢٩١). وابن ماجه في الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة (الحديث ٢٠٣٦). تحفة الأشراف (١٨٠٢٥). عالماً بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الثلاث تجوز = دفعة إذا كانت الحالة تقتضيه وتناسبه والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٤٠٣ - سندي ٣٤٠٣ - قوله (بثلاث تطليقات) فقد جاء ما يقتضي أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظراً إلى أنه حصل الثلاث واجتمعت في الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب وهي الثلاث دفعة والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (سألته) بدلاً من (سَأَلْتْ). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (رسول الله) بدلاً من (النبي). (٣) سقطت من إحدى نسخ النظامية . الطلاق ك ٢٧ : ب ٨ ٤٥٦ التحفة (الطلاق: ٨) ٣٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّنَّهِ: ((الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)). ٦/١٤٥ ٣٤٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَمْرٍوٍ وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: ((أَنَّ أَبَا عَمْرِ و بْنَ حَقْصٍ الْمَخْزُ ومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً، فَأَنْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَقْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثاً فَهَلْ(١) لَهَا نَفَقَّةٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَ سُكْنَى)) . (٨) باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ٣٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَثَ ٣٤٠٤ - تقدم في الطلاق، باب الرخصة في ذلك (الحديث ٣٤٠٣). ٣٤٠٥ - تقدم (الحديث ٣٢٤٤). ٣٤٠٦ - أخرجه مسلم في الطلاق ، باب طلاق الثلاث (الحديث ١٥ و١٦). وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (الحديث ٢٢٠٠). تحفة الأشراف (٥٧١٥). سيوطي ٣٤٠٤ و٣٤٠٥ و٣٤٠٦. سندي ٣٤٠٤ و ٣٤٠٥ - سندي ٣٤٠٦ - قوله (ألم تعلم أن الثلاث إلخ) لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع الثلاث دفعة وقد جاء في حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أردت إلّ واحدة فقال: والله ما أردت إلّ واحدة فهذا يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلّ لم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها وإذا طلق غير المدخول بها ثلاثاً متفرقة تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد إلى الواحدة وعلى هذا المعنى اندفع الإشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث إلّ أنه لا يوافق ما جاء في هذا الحديث أن عمر بعد ذلك أمضى الثلاث إذ هو ما (٢) أمضى الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها بل أمضى الثلاث دفعة للمدخول بها وغير المدخول بها فليتأمل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقد قررناه في حاشية مسلم وحاشية أبي داود والله تعالى أعلم. (١) في النظامية: (وهل) بدلاً من (فهل). (٢) سقطت من الميمنية . الطلاق ك ٢٧ : ب ٩ ٤٥٧ التحفة (الطلاق: ٩) كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)). ٦/١٤٦ (٩) الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها ٣٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَمْرَأْتُهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلََّهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الَّهِ وَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتْهُ)) . ٣٤٠٨ - أَنْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((جَاءَتِ آمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)). (١٠) طلاق البتة ٣٤٠٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ٣٤٠٧ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره (الحديث ٢٣٠٩). تحفة الأشراف (١٥٩٥٨). ٣٤٠٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤١٦). ٣٤٠٩ - أخرجه البخاري في الأدب، باب التبسم والضحك (الحديث ٦٠٨٤). وأخرجه مسلم في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها (الحديث ١١٣). تحفة الأشراف (١٦٦٣١) . سيوطي ٣٤٠٧ و ٣٤٠٨ ۔ سندي ٣٤٠٧ - قوله (عن رجل طلق امرأته) أي ثلاثاً (فدخل بها) أي خلا سمى الخلوة دخولاً فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها (حتى يذوق الآخر) أي غير الأول ولو ثالثاً أو رابعاً. سندي ٣٤٠٨ - قوله (حتى يذوق) |أي الآخر لا عبد الرحمن بخصوصه. سيوطي ٣٤٠٩ - (فطلقني البتة) أي ثلاثاً لأنها قاطعة (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف وهو الزبير بن باطا ويقال باطيا وكان عبد الرحمن صحابياً والزبير قتل يهودياً في غزوة بني قريظة . الطلاق ك ٢٧ : ب ١١ ٤٥٨ التحفة (الطلاق: ١١) ٦/١٤٧ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (جَاءَتِ آمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَِيِّ إِلَى النَِّّ ◌َّهِ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَّةَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ الزَّبِيِ وَإِنَّهُ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُذْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يَأْذْنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَ تَسْمَعُ هُذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ِ، فَقَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَكِ)). (١١) أمرك بيدك ٣٤١٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: (قُلْتُ لَأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَداً قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ، فَقَالَ: لَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْراً (١) إِلَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةٌ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى أَبْنٍ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّ ◌ََّ قَالَ: ((ثَلاَثٌ فَلَقِيتُ كَثِيراً فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ٣٤١٠ - أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في أمرك بيدك (الحديث ٢٢٠٤) و(الحديث ٢٢٠٥) مختصراً، من قول الحسن. وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في ((أمرك بيدك)) (الحديث ١١٧٨). تحفة الأشراف (١٤٩٩٢). سندي ٣٤٠٩ - قوله (تجهر بما تجهر) كره الجهر بمثل ذلك في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيماً لشأنه = صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيراً لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء. سيوطي ٣٤١٠ - سندي ٣٤١٠ - قوله (اللهم غفراً) بفتح فسكون بمعنى المغفرة ونصبه بتقدير اغفر لي أو أسألك أو ارزقني ونحو ذلك ولما كان منشأ الخطأ العجلة المذمومة طلب منه المغفرة وإلّ فقد جاء رفع عن أمتي الخطأ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعاً وكان علي بن ناصر حافظاً صاحب حديث. قلت: فكأن قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر والله تعالى أعلم ثم الجمهور على أنها طلقة واحدة. (١) في النظامية (عفواً) وفي إحدى نسخها (غفراً). الطلاق ك ٢٧ : ب ١٢ ٤٥٩ التحفة (الطلاق: ١٢) ٦/١٤٨ (١٢) باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به ٣٤١١ - حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (جَاءَتِ امْرَأَّةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِلَّه فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَتِي فَأَبَتَّ طَلَقِي وَإِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّ مِثْلَ هُذْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِوَ وَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)). ٣٤١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً فَطَلََّهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: أَتَجِلُّ لِلَّوَّلِ؟ فَقَالَ: لَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوَّلُ)). ٣٤١٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ(١) أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَو الرَُّيْضَاءَ أَتَتِ النَّبِّ ◌ََّ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ(٢) أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ كَانِيَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)). ٣٤١١ - تقدم (الحديث ٣٢٨٣). ٣٤١٢ - أخرجه البخاري في الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) (الحديث ٥٢٦١). وأخرجه مسلم في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها (الحديث ١١٥). تحفة الأشراف (١٧٥٣٦). ٣٤١٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٦٧٠ ألف). سيوطي ٣٤١١ - (هدية الثوب) بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذي ينسج سیوطي ٣٤١٢ - سندي ٣٤١١ و ٣٤١٢ - سيوطي ٣٤١٣ - (إن الغميصاء(٣) أو الرميصاء) هي غير أم سليم على الصحيح . سندي ٣٤١٣ - قوله (إن الغميصاء أو الرميصاء) بضم وفتح ومد فيهما في حاشية السيوطي هي غير أم سليم على الصحيح . (١) في النظامية: (بن) بدلاً من (عن). (٢) في النظامية: (تلبث) بدلاً من (يَلْبَث). (٣) في نسختي دهلي والنظامية: (العميصاء) بدلاً من (الغميصاء). الطلاق ك ٢٧ : ب ١٣ ٤٦٠ التحفة (الطلاق: ١٣) ٣٤١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ ٦/١٤٩ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّّ ◌َّهَ: ((فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ (١) فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، قَالَ: لَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ)). ٣٤١٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((سُئِلَ النَِّّلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثاً فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلُِّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَّوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ. (١٣) باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ ٣٤١٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ ، ٣٤١٤ - أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول (الحديث ١٩٣٣). تحفة الأشراف (٧٠٨٣). ٣٤١٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٧١٥). ٣٤١٦ - أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له (الحديث ١١٢٠) مختصراً. تحفة الأشراف (٩٥٩٥). سيوطي ٣٤١٤ و٣٤١٥ - سندي ٣٤١٤ - (حتى تذوق) أي وهي ما ذاقت على مقتضى ما قالت فتؤاخذ بإقرارها. سندي ٣٤١٥ - قوله (فيغلق الباب) من أغلق الباب والمراد الخلوة. قوله (هذا أولى بالصواب) أي من الذي قبله كما في عبارة الكبرى. سيوطي ٣٤١٦ - (الواشمة) هي فاعلة الوشم، وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر (والموتشمة) هي التي يفعل بها ذلك (الواصلة) قال في النهاية: هي التي تصل شعرها بشعر إنسان(٢) آخر زوراً (٣) وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة التي يعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي (٤) تكون بغياً في شبيبتها(٥) فإذا أسنت وصلتها بالقيادة. قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك. (١) ساقطة من إحدى نسخ النظامية . (٢) سقطت من النظامية ودهلي . (٣) في نسخة دهلي (زور) بدلا من (زوراً). (٤) في النظامية ودهلي والميمنية (التي). (٥) في النظامية: (شيبتها) بدلاً من (شبيبتها).