النص المفهرس

صفحات 221-240

المناسك ك ٢٤ : ب ١٠٧
٢٢١
التحفة (مناسك الحج : ١٠٧)
(١٠٧) دخول مكة بغير إحرام
٢٨٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ دَخَلَ مَّةَ وَعَلَيْهِ ٥/٢٠١
الْمِغْفَرُ، فَقِيلَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)).
٢٨٦٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبِيْرِ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َهَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ
الْمِغْفَرُ)).
٢٨٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)).
٢٨٦٧ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (الحديث ١٨٤٦)، وفي الجهاد، باب قتل
الأسير وقتل الصبر (الحديث ٣٠٤٤)، وفي المغازي، باب أين ركز النبي لة الراية يوم الفتح (الحديث ٤٢٨٦)، وفي
اللباس، باب المغفر (الحديث ٥٨٠٨) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث
٤٥٠) وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإِسلام (الحديث ٢٦٨٥) وأخرجه الترمذي في
الجهاد، باب ما جاء في المغفر (الحديث ١٦٩٣)، وفي الشمائل، باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صل# (الحديث
١٠٦) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٢٨٦٨) وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب
السلاح (الحديث ٢٠٨٥). تحفة الأشراف (١٥٢٧).
٢٨٦٨ - تقدم في مناسك الحج، دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٢٨٦٧).
٢٨٦٩ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٤٥١) وأخرجه النسائي في الزينة، لبس
العمائم السود (الحديث ٥٣٥٩). تحفة الأشراف (٢٩٤٧).
سيوطي ٢٨٦٧ و٢٨٦٨ و٢٨٦٩ -
سندي ٢٨٦٧ - قوله (وعليه المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء هو المنسوج من الدرع على قدر
الرأس أي على رأسه المغفر فلا تعارض بينه وبين حديث وعليه عمامة سوداء إذ يحتمل أن تكون العمامة فوق المغفر
أو بالعكس أو كان أول دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك والله تعالى أعلم (ابن خطل) بفتحتين
وقد أجاز صلى الله تعالى عليه وسلم في قتله حيث كان لكونه كان يؤذيه والله تعالى أعلم.
سندي ٢٨٦٨ و٢٨٦٩ -
(١) في إحدى نسح النظامية: (عبدالله بن نُمير) بدلاً من (عبد الله بن الزبير).

المناسك ك ٢٤ : ب ١٠٨
٢٢٢
التحفة (مناسك الحج: ١٠٨)
(١٠٨) الوقت الذي وافى فيه النبي ◌َّ مكة
٢٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ الْبِرَّاءِ، عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَأَصْحَابُهُ لِصُْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يُلْبُونَ بِالْحَجِّ
فَأُمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَّ أَنْ يَجِلُّوا)).
٢٨٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْمَى بْنِ كَثِيرٍ - أَبُو غَسَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي
٥/٢٠٢ الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ
بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ)).
٢٨٧٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءُ: قَالَ جَابِرٌ: ((قَدِمَ
النَّبِّ وَ مَكّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ».
(١٠٩) إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإِمام
٢٨٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
٢٨٧٠ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب كم أقام النبي ويّالر في حجته (الحديث ١٠٨٥). وأخرجه مسلم في الحج،
باب جواز العمرة في أشهر الحج (الحديث ١٩٩ و٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٢). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الوقت الذي
وافى فيه النبي ◌َّ مكة (الحديث ٢٨٧١). تحفة الأشراف (٦٥٦٥).
٢٨٧١ - تقدم في مناسك الحج، الوقت الذي وافى فيه النبي ◌َّ ر مكة (الحديث ٢٨٧٠).
٢٨٧٢ - أخرجه البخاري في الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن (الحديث ٢٥٠٥) مطولاً. وأخرجه مسلم في
الحج، باب بيان وجوه الإِحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل
القارن من نسكه (الحديث ١٤١) مطولاً. تحفة الأشراف (٢٤٤٨).
٢٨٧٣ - أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر (الحديث ٢٨٤٧) وأخرجه النسائي في مناسك الحج،
استقبال الحج (الحديث ٢٨٩٣). تحفة الأشراف (٢٦٦).
سيوطي ٢٨٧٠ - (البراء) بالتشديد لأنه كان يبري النبل .
سيوطي ٢٨٧١ و٢٨٧٢ -
سندي ٢٨٧٠ - قوله (عن أبي العالية البراء) بالتشديد لأنه كان يبري النبل.
سندي ٢٨٧١ و ٢٨٧٢ -
سيوطي ٢٨٧٣ - (اليوم نضربكم) قال في النهاية: سكون الباء من نضربكم من جائزات الشعر وموضعها الرفع (يزيل =

المناسك ك ٢٤ : ب ١١٠
٢٢٣
التحفة (مناسك الحج: ١١٠)
سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ : ((أَنَّ النَّبِيَّ وَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
رَوَاحَةً يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :
الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ
خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ
ضَرْباً يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَبْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ(١) يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِوَ وَفَي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَقُولُ الشِّعْرَ! قَالَ ٥/٢٠٣
النَِّّ ◌َ: خَلَّ عَنْهُ، فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّيْلِ)).
(١١٠) حرمة مكة
٢٨٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنِ آبْنِ
٢٨٧٤ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب الإِذخر والحشيش في القبر (الحديث ١٣٤٩ م) تعليقاً، وفي الحج، باب فضل
الحرم (الحديث ١٥٨٧)، وفي جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (الحديث ١٨٣٤)، وفي الجزية والموادعة، باب
إثم الغادر البر والفاجر (الحديث ٣١٨٩). وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها
الا لمنشد على الدوام (الحديث ٤٤٥). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب تحريم حرم مكة (الحديث ٢٠١٨) بنحوه . =
= الهام عن مقيله) قال في النهاية: الهام جمع هامة وهي أعلى الرأس ومقيله موضع مستعار من موضع القائلة (من نضح
النبل) بنون وضاد معجمة وحاء مهملة، يقال: نضحوهم بالنبل إذا رموهم.
سندي ٢٨٧٣ - قوله (في عمرة القضاء) قيل هي عمرة كانت قضاء عما صد عنها عام الحديبية، وقيل: بل القضاء.
بمعنى المقاضاة والمصالحة فإنه صالح عليها كفار قريش (اليوم نضربكم) في النهاية: سكون الباء من نضربكم من
جائزات الشعر وموضعها الرفع قلت نبه على ذلك لئلا يتوهم أن جزمه لكونه جواب الأمر فإن جعله جواباً فاسد معنى
ولعل المراد نضربكم إن نقضتم العهد وصددتموه عن الدخول وإلا فلا يصح ضربهم لمكان العهد (على تنزيله) أي
لأجل تنزيله بمكة أي نضربكم حتى ننزله بمكة، وقيل: المراد تنزيل القرآن (يزيل الهام) بالتخفيف الرأس (عن
مقيله) أي موضعه مستعار من موضع القائلة (ويذهل) بضم الياء أي يجعله ذاهلاً (فقال له عمر إلخ) كأنه رأى أن
الشعر مكروه فلا ينبغي أن يكون بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم وفي حرمه تعالى ولم يلتفت إلى تقرير النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم لاحتمال أن يكون قلبه مشتغلاً بما منعه عن الالتفات إلى الشعر (أسرع فيهم) أي في
التأثير في قلوبهم (من نضح النبل) بنون وضاد معجمة وحاء مهملة من الرمي بالسهم، أي فيجوز للمصلحة والله
تعالى أعلم.
سيوطي ٢٨٧٤ - (هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) لا معارضة بين هذا وبين حديث إن إبراهيم حرم =
(١) في إحدى نسح النظامية: (أبين) بدلاً من (بين).

المناسك ك ٢٤ : ب ١١٠
٢٢٤
التحفة (مناسك الحج: ١١٠)
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يَوْمَ الْفَتْحِ: ((هُذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ
= وأخرجه النسائي في مناسك الحج، تحريم القتال فيه (الحديث ٢٨٧٥). والحديث عند: البخاري في الجهاد والسير،
باب فضل الجهاد والسير (الحديث ٢٧٨٣) وباب وجوب النفير (الحديث ٢٨٢٥)، وباب لا هجرة بعد الفتح (الحديث
٣٠٧٧). ومسلم في الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه (الحديث ٨٥). وأبي داود في الجهاد، باب
في الهجرة هل انقطعت (الحديث ٢٤٨٠). والترمذي في السير، باب ما جاء في الهجرة (الحديث ١٥٩٠). والنسائي في
البيعة، ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة (الحديث ٤١٨١). تحفة الأشراف (٥٧٤٨).
مكة لأن المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراماً أو أول من أظهره بعد
=
الطوفان، وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل، قال: ولأجل
هذا أكد المعنى بقوله (ولم يحرمها الناس) والمراد أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه أو المراد أنها من
محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا
يسوغ الاجتهاد في تركه، وقيل: معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي بَّر (فهو
حرام بحرمة الله) أن بتحريمه، وقيل: الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من تحليله (لا يعضد شوكه) بضم أوله وفتح
الضاد المعجمة، أي لا يقطع (ولا ينفر صيده) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد وقيل
على ظاهره. قال النووي: يحرم التنفير وهو الإِزعاج عن موضعه (ولا يختلى) أي لا يقطع (خلاه) بالخاء المعجمة
والقصر وحكي مده وهو الرطب من النبات (قال العباس) أي ابن عبد المطلب (إلا الإِذخر) يجوز فيه الرفع على البدل
مما قبله والنصب. قال ابن مالك: وهو المختار لكون الاستثناء وقع متراخياً عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة
بالبدلية ولكون الاستثناء أيضاً عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصوداً والإِذخر نبت معروف طيب الريح له أصل
مندفن وقضبان دقاق وذاله معجمة وهمزته مكسورة زائدة. قال في فتح الباري: لم يرد العباس أن يستثنى هو وإنما
أراد أن يلقن النبي ◌َّ الاستثناء. وقوله ◌ّهر في جوابه إلا الإِذخر هو استثناء بعض من كل لدخول الإِذخر في عموم ما
يختلى واختلف هل قاله باجتهاد أو وحي، وقيل: كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً، وقيل أوحى إليه
قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله .
سندي ٢٨٧٤ - قوله (حرمه الله) أي حكم بكونه حرماً يومئذٍ وإن ظهر بين الناس بعد ذلك على لسان الأنبياء ولما كان
إبراهيم أول نبي أظهر ذلك بعد الطوفان أو مطلقاً قيل حرمه إبراهيم (بحرمة الله) أي بتحريمه، والحاصل أن تحريمه
منتسب إلى الله تعالى على الدوام فلا بد من مراعاته (لا يعضد) على بناء المفعول أي لا يقطع (ولا ينفر) بتشديد الفاء
على بناء المفعول أي لا يتعرض له بالاصطياد وغيره (ولا يلتقط) على بناء الفاعل (لقطته) بضم لام وفتح قاف أو
بسكونه (إلا من عرفها) من التعريف قيل أي على الدوام ليحصل به الفرق بين الحرم وغيره وإلّ لا يحسن ذكره ههنا
في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى
أن تخصيصه كتخصيص الإِحرام بالنهي عن الفسوق في قوله ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾
مع أن النهي عام وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإِحرام وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإِحرام آكد فكذا
التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم وأن التعريف في لقطته متأكد (ولا يختلى) على بناء المفعول (خلاه) بفتح
خاء معجمة وقصر وحكي بمد هو الرطب من النبات (إلا الإِذخر) بهمزة مكسورة وذال معجمة نبت معروف طيب =

المناسك ك ٢٤ : ب ١١١
٢٢٥
التحفة (مناسك الحج: ١١١)
٥/٢٠٤
فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّ مَنْ عَرَّفَهَا
وَلَا يُخْتَلَى خَلَهُ، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّ الْإِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلَّ الْإِذْخِرَ)).
(١١١) تحريم القتال فيه
٢٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ
حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (١) فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ ٥/٢٠٠
عَزَّ وَجَلَّ)).
٢٨٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: ((أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍ و
٢٨٧٥ - تقدم في مناسك الحج، حرمة مكة (الحديث ٢٨٧٤).
٢٨٧٦ - أخرجه البخاري في العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب (الحديث ١٠٤) مطولاً، وفي جزاء الصيد، باب لا
يعضد شجر الحرم (الحديث ١٨٣٢) مطولاً، وفي المغازي، باب - ٥١ - (الحديث ٤٢٩٥) مطولاً. وأخرجه مسلم في
الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا ما نشد على الدوام (الحديث ٤٤٦) مطولاً. وأخرجه
الترمذي في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة (الحديث ٨٠٩) مطولاً، وفي الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في
القصاص والعفو (الحديث ١٤٠٦) مطولاً. تحفة الأشراف (١٢٠٥٧).
= الرائحة وجوز فيه الرفع على البدل والنصب على الاستثناء ولم يرد العباس أن يستثني بل أراد أن يلقن النبي مقر ذلك
بل أراد أن يلتمس منه ذلك وأما استثناؤه # فأتى بوحي جديد أو لتفويض من الله تعالى إليه مطلقاً أو معلقاً بطلب
أحد استثناء شيء من ذلك والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٨٧٥ -
سندي ٢٨٧٥ - قوله (وأحل لي ساعة) مقتضاه أنه ليس لأحد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقاتل بمكة ابتداء
مع استحقاق أهلها القتال وعليه بعض الفقهاء إذ خصوص الحرمة بمكة وخصوص حل القتال به صلى الله تعالى عليه
وسلم إنما يظهر حينئذٍ وإلّ فبدون استحقاق الأهل لا يحل القتال في غير مكة أيضاً. ومعنى الاستحقاق لو جوزنا في
مكة لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبقَ للاختصاص معنى والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٨٧٦ - (عن أبي شريح) اسمه خويلد بن عمرو على المشهور وهو خزاعي كعبي (أنه قال لعمرو بن سعيد)
أي ابن العاص المعروف بالأشدق (وهو يبعث البعوث (٢)) جمع بعث بمعنى مبعوث من إطلاق المصدر على =
(١) سقطت (مِن نهار) مِن إحدى نسخ النظامية .
(٢) في النظامية: (المبعوث) بدلاً من (البعوث).

المناسك ك ٢٤ : ب ١١١
٢٢٦
التحفة (مناسك الحج: ١١١)
أَبْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكّةَ: أْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدَّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْغَدَ
مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهَ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاتَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ
قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلَ يَحِلُّ لِمْرِىءٍ(١) يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ
يَسْفِكَ بِهَا دَماً وَلَا يَعْضُدُ بِهَا شَجَراً فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهُ
أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا
بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ (٣) الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)).
٥/٢٠٦
المفعول والمراد به الجيوش التي جهزها يزيد بن معاوية لقتال عبد الله بن الزبير (الغد من يوم الفتح) بالنصب أي
=
ثاني يوم الفتح (أن يسفك بها دماً) بكسر الفاء وحكي ضمها أي يسيله (ولا يعضد بها شجرة) قال ابن الجوزي:
أصحاب الحديث يقولونه بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشاب: (٤) هو بكسرها وروي ولا يخضد (٥) بالخاء المعجمة
بدل العين المهملة وهو راجع إلى معناه فإن أصل الخضد(٦) الكسر ويستعمل في القطع (وإنما أذن لي) بفتح أوله
والفاعل الله ويُروى بضمه بالبناء للمفعول.
سندي ٢٨٧٦ - قوله (يبعث البعوث) بضم الموحدة جمع بعث بمعنى المبعوث أي يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن
الزبير(٧) سنة إحدى وستين وكان عمرو أمير المدينة من جهة يزيد بن معاوية فكتب إليه أن يوجه إلى ابن الزبير جيوشاً
حين امتنع عن بيعته وأقام بمكة فبعث بعثاً (أحدثك) بالجزم جواب الأمر (الغد) بالنصب أي ثاني يوم الفتح وضمير
(سمعته ووعه) للقول أي حفظه قلبي وضمير أبصرته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتفكيك الضمير مع ظهور
القرينة لا يضر والمقصود المبالغة في تحقيق حفظه ذلك القول وأخذه عنه عياناً. وقوله (حين تكلم) يحتمل التعلق بما
قبله وبما بعده (أن مكة إلخ) معناه أن تحريمها بوحي الله تعالى وأمره لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير أمره
(أن يسفك) بكسر الفاء وحكي ضمها أي يسيله (يعضد) بضم الضاد هو المشهور عند أهل الحديث، قيل: والصحيح
الكسر أي يقطع (وإنما أذن) على بناء الفاعل أو المفعول والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين من جهة الخصوص
وعدم البقاء. (وقد عادت حرمتها إلخ) كناية عن عود حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة فلا إشكال
بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة لا في الغد فما معنى اليوم ولا بأن أمس هو
يوم الفتح وقد رفعت الحرمة فيه فكيف قيل كحرمتها بأمس، ويحتمل أن يقال اليوم ظرف للحرمة لا للعود ومعنى
كحرمتها أي كرفع حرمتها أي العود كالرفع حيث كان كل منهما بأمره تعالى والله تعالى أعلم.
(١) في النظامية: (لامرىء منكم) وفي إحدى نسخها (لامرىء فيها).
(٢) ضبطت في النظامية (يَعْضِدُ) بدلاً من (يَعْضُدُ).
(٣) في النظامية: (فليبلّغ) وفي إحدى نسخها (وليبلّغ).
(٤) في النظامية: (ابن الحشاب) بالحاء بدلاً من (ابن الخشاب).
(٥) في النظامية : (ولا يخصد) بالصاد، بدلاً من (ولا يخضد).
(٦) في النظامية: (الخصد) بالصاد، بدلاً من (الخضد).
(٧) وقع في نسخة المصرية إدخال قوله: (لقتال عبدالله بن الزبير) بين قوسين، وهي غير واردة في المتن، فالظاهر أنها من تعليق السندي؛
فلذا أخرجناها من القوسين .

مناسك ك ٢٤ : ب ١١٢
٢٢٧
التحفة (مناسك الحج: ١١٢)
(١١٢) حرمة الحرم
٢٨٧٧ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، أَخْبَرَنِي أَّبِي، عَنِ الزّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سُحَيْمُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((يَغْزُ و هَذَا الْبَيْتَ جَيْئٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ» .
٢٨٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ قُالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأُغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَِّّ وَ قَالَ: ((لَ تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ خَتَّى يُخْسَفَ بِخَيْشٍ مِنْهُمْ)).
٥/٢٠٧
٢٨٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السّلَامِ عَنِ الدَّالَآَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ
أَخِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِلَ: «يُبْعَثُ جُنْدٌ
إِلَى هَذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُبِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِ هِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ، قُلْتُ:
أَوَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ: تَكُونُ لَهُمْ قُبُوراً» .
٢٨٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٩٢٨).
٢٨٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢١٩٩).
٢٨٧٩ - أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (الحديث ٦ و٧). تحفة الأشراف
(١٥٧٩٣).
سیوطي ٢٨٧٧ و٢٨٧٨ و٢٨٧٩ -
سندي ٢٨٧٧ - قوله (يغزو هذا البيت) أي يقصده بالهدم وقتل الأهل (بالبيداء) هي المفازة التي لا شيء فيها، ولعل
المراد ههنا هي المفازة التي بقرب المدينة المشهورة بهذا الاسم بين الناس.
سندي ٢٨٧٨ - قوله (البعوث) بضم الباء أي الجيوش.
سندي ٢٨٧٩ - قوله (يكون لهم) أي يصير لهم ذلك المحل قبوراً بلا عذاب والحاصل أن الموت والخسف يشملهم
ظاهراً لكن حالهم بعد ذلك كحال المؤمن في قبره لا كحال من خسف به استحقاقاً(١).
(١) في الميمنية: (استخفافاً) بدلاً من (استحقاقاً).

المناسك ك ٢٤ : ب ١١٣
٢٢٨
التحفة (مناسك الحج : ١١٣)
٢٨٨٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ،
سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ: حَدَّثْنِي حَقْصَةُ أَنَّهُ قَالَ رَ: ((لَيَوْمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا
بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيْنَدِي أَوَّلُهُمْ (١) وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعاً(٢) وَلَ يَنْجُو إِلَّ
الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ (٣) مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدَِّ، وَأَشْهَدُ عَلَى
٥/٢٠٨ جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلى حَقْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَقْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِّ ◌َ.
(١١٣) ما يُقْتَلُ في الحرم من الدواب
٢٨٨١ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ)).
(١١٤) قتل الحية في الحرم
٢٨٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ،
٢٨٨٠ - أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب جيش البيداء (الحديث ٤٠٦٣). تحفة الأشراف (١٥٧٩٩).
٢٨٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٢٨٣).
٢٨٨٢ - تقدم (الحديث ٢٨٢٩).
سيوطي ٢٨٨٠ -
سندي ٢٨٨٠ - قوله (ليؤمن) من أم بتشديد الميم إذا قصد وللنون ثقيلة للتأكيد، أي ليقصدن هذا البيت جيش.
سيوطي ٢٨٨١ -
سندي ٢٨٨١ - قوله (خمس فواسق) المشهور الإِضافة ورُوِيَ بالتنوين (٤) على الوصف وبينهما في المعنى فرق دقيق
ذكره ابن دقيق لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها
بطريق المفهوم وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم مترتب على ذلك وهو
القتل معلل بما جعل وصفاً وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من
المفهوم من التخصيص.
سيوطي ٢٨٨٢ .
سندي ٢٨٨٢ -
(١) سقطت من إحدى نسح النظامية .
(٢) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٣) سقطت من النظامية .
(٤) في الميمنية: (بالنون) بدلاً من (بالتنوين).
1

المناسك ك ٢٤ : ب ١١٥
٢٢٩
التحفة (مناسك الحج: ١١٥)
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ قَالَ: ((خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي
الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْحِدَأَّةُ، وَالْفَأْرَةُ)).
٢٨٨٣ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَقْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأُعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَّى حَتَّى (١)
نَزَلَتْ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً﴾ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: أَقْتُلُوهَا، فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي ٥/٢٠٩
جُخْرِهَا)).
٢٨٨٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَإِذَا
حِسُ الْحَيَّةِ(٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: أَقْتُلُوهَا، فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُوداً فَقَلَعْنَا بَعْضَ
الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَاراً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: وَقَاهَا آللَّهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا)).
(١١٥) قتل الوزغ
٢٨٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ
٢٨٨٣ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٣٠) بنحوه، وفي بدء الخلق، باب إذا
وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (الحديث ٢٣٣١٧) تعليقاً، وفي التفسير، باب ((هذا يوم لا ينطقون))
(الحديث ٤٩٣٤). وأخرجه مسلم في السلام، باب قتل الحيات وغيرها (الحديث ١٣٨) مختصراً. والحديث عند:
البخاري في التفسير، سورة ((والمرسلات)) (الحديث ٤٩٣١ م) ومسلم في السلام، باب قتل الحيات وغيرها (الحديث
١٣٧). تحفة الأشراف (٩١٦٣).
٢٨٨٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٦٣٠).
٢٨٨٥ - أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال (الحديث ٣٣٠٧)، وفي =
سيوطي ٢٨٨٣ و٢٨٨٤ -
سندي ٢٨٨٣ - قوله (فابتدرناها) أي سبق كل منا صاحبه إلى قتلها وفيه أن حية غير البيوت تقتل ولو كان حرما .
سندي ٢٨٨٤ - قوله (فأضرمنا) أوقدنا (وقاها) فيه إخبار بأنها سلمت مما فعلوا من إضرام النار وغيره وتسمية فعلهم
شرأ للمشاكلة أو المراد بالشر ما هو ضرر في حق الغير.
سيوطي ٢٨٨٥ -
سندي ٢٨٨٥ -
(١) سقطت من إحدى نسح النظامية .
(٢) في النظامية : (فإذا حِسُّ حيّة) وفي إحدى نسخها (فإذا حِسُّ الحَيَّة).

المناسك ك ٢٤ : ب ١١٦
٢٣٠
التحفة (مناسك الحج : ١١٦)
ابْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْئَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكِ قَالَتْ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ بِقْلِ
الأَوْزَاغِ(١)).
٢٨٨٦ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((الْوَزَغُ الْقُوَيْسِقُ)).
(١١٦) باب قتل العقرب
٢٨٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي
٥/٢١٠ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَِّيُّ مَ: ((خَمْسٌ مِنَ
الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ،
وَالْفَأْرَةُ)).
(١١٧) قتل الفأرة في الحرم
٢٨٨٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا آَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ،
= الأنبياء، باب قول الله تعالى: ((واتخذ الله إبراهيم خليلاً)) وقوله ((إِن إبراهيم كان أمة قانتاً لله)) وقوله ((إن إبراهيم لأواه
حليم)) (الحديث ٣٣٥٩). وأخرجه مسلم في السلام، باب استحباب قتل الوزغ (الحديث ١٤٢ و١٤٣) وأخرجه ابن ماجه
في الصيد، باب قتل الوزغ (الحديث ٣٢٢٨). تحفة الأشراف (١٨٣٢٩).
٢٨٨٦ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٣١). تحفة الأشراف
(١٦٥٩٨).
٢٨٨٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤٠١).
٢٨٨٨ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٢٩). وأخرجه مسلم في الحج،
باب ما يندب للمحرم غيره وقتله من الدواب في الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧١). تحفة الأشراف (١٦٦٩٩).
سيوطي ٢٨٨٦ - (الوزغ الفويسق) تصغير فاسق وهو تصغير تحقير يقتضي (٢) زيادة الذم.
سندي ٢٨٨٦ - قوله (الفويسق) تصغير فاسق (٣) وهو تصغير تحقير ويقتضي زيادة الذم.
سيوطي ٢٨٨٧ -
سندي ٢٨٨٧ -
سيوطي ٢٨٨٨
سندي ٢٨٨٨ -
(١) في النظامية: (الوزغ) وفي إحدى نسخها (الأوزاغ). (٢) في النظامية: (يقضي) بدلا من (يقتضي). (٣) سقطت من الميدنية.

المناسك ك ٢٤ : ب ١١٨
٢٣١
التحفة (مناسك الحج: ب ١١٨)
عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ هِ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ:
الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ)).
٢٨٨٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ
سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَقْصَةُ زَوْجُ النَّبِّ مَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَّةُ، وَالْفَأْرَةُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
(١١٨) قتل الحدأة في الحرم
٢٨٩٠ - أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: ((خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَّةُ،
وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَراً
كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ ◌ٍَّ.
٥/٢١١
(١١٩) قتل الغراب في الحرم
٢٨٩١ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ أَبْنُ عُرْوَةَ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَّهِ: ((خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ،
وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ)).
٢٨٨٩ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٢٨). وأخرجه مسلم في الحج،
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٧٣). تحفة الأشراف (١٥٨٠٤).
٢٨٩٠ - أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإِن في أحد جناحيه داء وفي
الآخر شفاء، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (الحديث ٣٣١٤). وأخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٦٩ و٧٠) . وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما يقتل المحرم
من الدواب (الحديث ٨٣٧). تحفة الأشراف (١٦٦٢٩).
٢٨٩١ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٦٨). تحفة
الأشراف (١٦٨٦٢).
سيوطي ٢٨٨٩ و٢٨٩٠ و٢٨٩١ -
سندي ٢٨٨٩ و٢٨٩٠ و٢٨٩١ -

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٠
٢٣٢
التحفة (مناسك الحج: ١٢٠)
(١٢٠) النهي أن ينفر صيد الحرم
٢٨٩٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَِّ قَالَ: ((هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ لَمْ(١)
تَجِلَّ لَأَحَدٍ قَبْلِي وَلَاَ لَأَحَدِ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هَذَهِ حَرَامٌ بِحَرَامٍ
اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَ يُخْتَلَى خَلَهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّ
لِمُنْشِدٍ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلاً مُجَرِّباً(٢) فَقَالَ: إِلَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: إِلَّ الْإِذْخِرَ)).
(١٢١) استقبال الحج (٣)
٥/٢١٢ ٢٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((دَخَلَ النَِّيُّ ◌َ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَأَبْنُ رَوَاحَةً بَيْنَ يَدَيْهِ
يَقُولُ :
٢٨٩٢ - أخرجه البخاري في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (الحديث ٢٤٣٣) تعليقاً مختصراً. تحفة الأشراف
( ٦١٦٩).
٢٨٩٣ - تقدم (الحديث ٢٨٧٣).
سيوطي ٢٨٩٢ -
سندي ٢٨٩٢ - قوله (بحرام الله) أي بتحريمه (إلّ لمنشد) من أنشد، أي: إلّ لمعرف قد سبق الخلاف أنه هل يلزم
دوام التعريف أو يكفي التعريف سنة كسائر البلاد (مجرباً) أي ذا تجربة.
سيوطي ٢٨٩٣ -
سندي (١٢١) قوله (استقبال الحاج) استدل عليه بقول ابن رواحة: خلوا بني الكفار لدلالته على أنهم استقبلوه
والحدیث قد مضى .
سندي ٢٨٩٣ -
٠
٠٠
(١) في إحدى نسخ النظامية: (لن) بدلاً من (لم).
(٢) في إحدى نسح النظامية: (مجرياً) بدلاً من (مُجَرِّباً).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (الحاج).

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٢
٢٣٣
التحفة (مناسك الحج: ١٢٢)
خَلُّوا بَنِ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ
ضَرْباً يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
قَالَ عُمَرُ: يَا أَبْنَ رَوَاحَةَ، فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِنََّ تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ؟ فَقَالَ
النَِّّ ◌َ: خَلِّ عَنْهُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلَمُهُ أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ)).
٢٨٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آبْنٍ
عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَِّّ وَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ: فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ
خَلْفَهُ)).
(١٢٢) ترك رفع اليدين عند رؤية البيت
٢٨٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ
يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: ((سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ أَيُرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قَالَ :
مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَداً يَفْعَلُ هَذَا إِلَّ الْيَهُودَ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وََّ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ)).
٥/٢١٣
(١٢٣) الدعاء عند رؤية البيت
٢٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ
٢٨٩٤ - أخرجه البخاري في العمرة، باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة (الحديث ١٧٩٨) وفي اللباس،
باب الثلاثة على الدابة (الحديث ٥٩٦٥). تحفة الأشراف (٦٠٥٣).
٢٨٩٥ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب في رفع اليدين إِذا رأى البيت (الحديث ١٨٧٠) والحديث عند: الترمذي في
الحج، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (الحديث ٨٥٥). تحفة الأشراف (٣١١٦).
٢٨٩٦ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب طواف الوداع (الحديث ٢٠٠٧). تحفة الأشراف (١٨٣٧٤).
سيوطي ٢٨٩٤ -
سندي ٢٨٩٤ - قوله (أغيلمة) تصغير أغلمة والمراد الصبيان ولذلك صغرهم.
سيوطي ٢٨٩٥ -
سندي ٢٨٩٥ - قوله (يفعل هذا) أي الرفع في غير محله أو الرفع عند رؤية البيت، وذلك لأن اليهود أعداء البيت فإذا
رأوه رفعوا أيديهم لهدمه وتحقيره وليس المراد أنَّ اليهود يزورونه ويرفعون الأيدي عنده بذلك والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٨٩٦ -
سندي ٢٨٩٦ - قوله (مكاناً في دار يعلى إلخ) أشار في الترجمة إلى أن وجهه أن البيت كان يرى من ذلك المكان والله
تعالى أعلم.

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٤
٢٣٤
التحفة (مناسك الحج: ١٢٤)
اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ نَ﴿ كَانَ إِذَا جَاءَ
مَكَاناً فِي دَارِ يَعْلَى أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا)).
(١٢٤) فضل الصلاة في المسجد الحرام
٢٨٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ(١) الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُوِلُ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِ
يَقُولُ: ((صَلَةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». قَالَ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ مُوسَى
الْجُهَنِيِّ، وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ.
٢٨٩٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرِّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ
عَبَّاسٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِّ ◌َ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ يَقُولُ: ((صَلَةُ فِي مَسْجِدِي
٥/٢١٤ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّ الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ)).
٢٨٩٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
٢٨٩٧ - أخرجه مسلم في الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (الحديث ٥٠٩ م). تحفة الأشراف (٨٤٥١).
٢٨٩٨ - تقدم (الحديث ٦٩٠).
٢٨٩٩ - أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (الحديث
١١٩٠). وأخرجه مسلم في الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (الحديث ٥٠٧). وأخرجه الترمذي في
الصلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل (الحديث ٣٢٥). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي # (الحديث ١٤٠٤). تحفة الأشراف (١٣٤٦٤ و١٤٩٦٠).
سيوطي ٢٨٩٧ و٢٨٩٨ و٢٨٩٩ -
سندي ٢٨٩٧ - قوله (صلاة في مسجدي إلخ) قد تقدم الحديث في كتاب المساجد.
سندي ٢٨٩٨ - قوله (إلا المسجد الكعبة) هكذا في النسخة التي عندي بتعريف المسجد باللام والذي في باب
المساجد إلّ مسجد الكعبة بالإضافة وهو الأظهر ووجه هذه النسخة أن يجعل بدلاً بتقدير مضاف أي مسجد الكعبة.
سندي ٢٨٩٩ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (موسى بن عبد الرحمن) بدلاً من (موسى بن عبدالله).
(٢) سقطت من إحدى نسخ النظامية .

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٥
٢٣٥
التحفة (مناسك الحج: ١٢٥)
سَمِعْتُ أَبًا سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَغَرَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَ الْأَغَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ
النَِّيَّ وَ قَالَ: ((صَلَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ(١) إِلَّ
الْكَعْبَةَ)).
(١٢٥) بناء الكعبة
٢٩٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
٢٩٠٠ - أخرجه البخاري في الحج، باب فضل مكة وبنيانها (الحديث ١٥٨٣)، وفي الأنبياء، باب - ١٠ - (الحديث
٣٣٦٨)، وفي التفسير، باب قوله تعالى: ((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
العليم)) (الحديث ٤٤٨٤). وأخرجه مسلم في الحج، باب نقض الكعبة وبنائها (الحديث ٣٩٩ و٤٠٠). وأخرجه النسائي
في التفسير: سورة البقرة، قوله تعالى: ((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت)) (الحديث ١٩). تحفة الأشراف (١٦٢٨٧).
سيوطي ٢٩٠٠ - (ألم ترى) يقال للمرأة: رأيت ترين وحذف النون علامة للجزم ومعناه ألم ينبه علمك ولم تعرفي
(لولا حدثان) بكسر الحاء مصدر حدث يحدث والخبر هنا محذوف وجوباً أي موجود (استلام الركنين) مسحهما
والسين فيه فاء الفعل وهو افتعال من السلام وهي الحجارة، يقال: استلم أي أصاب السلام وهي الحجارة. (إلا أن
البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم أي أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين وإنما هما بعض الجدار الذي بنته
قريش فلذلك لم يستلمهما النبي محط﴾ .
سندي ٢٩٠٠ - قوله (ألم ترى) خطاب للمرأة وجزمه بحذف النون أي ألم تعلمي (أن قومك) بكسر الكاف يريد قريشاً
(لولا حدثان) المشهور کسر الحاء وسكون الدال، وقيل: يجوز بالفتحتين أي لولا قرب عهدهم بالكفر يريد أن
الإِسلام لم يتمكن في قلوبهم فلو هدمت لربما نفروا منه لأنهم يرون تغييره عظيماً (لئن كانت عائشة إلخ) قيل: ليس
هذا شكاً في سماع عائشة فإنها الحافظة المتقنة لكنه جرى على ما يعتاد في كلام العرب من الترديد للتقرير
والتعيين(٢). قلت: هو ما سمع من عائشة بلا واسطة فيمكن أنه جوز الخطأ على الواسطة فشك لذلك على أن خطأ
عائشة ممكن وبالجملة فسماع عائشة عند ابن عمر ليس قطعياً فالتعليق لإفادة ذلك والله تعالى أعلم (ما أرى) بضم
الهمزة أي ما أظن (استلام الركنين) أي مسحهما والسين فيه أصلية وهو افتعال من السلام وهي الحجارة، يقال:
استلم أي أصاب السلام وهي الحجارة كذا ذكره السيوطي (الحجر) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم هو الموضع
المسمى بالحطيم (لم يتم)(٣) على بناء الفاعل من التمام أو على بناء المفعول من الإِتمام (على قواعد إبراهيم) أي
القواعد الأصلية التي بنى إبراهيم البيت عليها فالركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين وإنما هما بعض الجدار الذي
بنته قريش فلذلك لم يستلمهما النبي مثله .
(١) سقطت: (من المساجد) من إحدى نسخ النظامية .
(٢) في نسختي دهلي والميمنية: (التعين) بدلاً من (التعيين).
(٣) قوله: (لم يتم) هكذا هو، والذي في المتن إنما هو: (لم يتمم) بزيادة ميم، فليتنبه .

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٥
٢٣٦
التحفة (مناسك الحج : ١٢٥)
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ
أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ
اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ قَالَ: لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هُذَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِنََّ مَا أُرَى تَرَْ أَسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ» .
٥/٢١٥
٢٩٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَيْتُهُ
عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفاً فَإِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ أَسْتَقْصَرَتْ)).
٢٩٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي - وَفِي حَدِيثٍ
٥/٢١٦ مُحَمَّدٍ - قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابْنٍ فَلَمَّا مَلَكَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا
بَابْنِ».
٢٩٠١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٠٩٣).
٢٩٠٢ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في كسر الكعبة (الحديث ٨٧٥). تحفة الأشراف (١٦٠٣٠).
سيوطي ٢٩٠١ - (وجعلت له خلفاً) بفتح الخاء وسكون اللام وفاء أي باباً من خلفه يقابل هذا الباب الذي هو.
سندي ٢٩٠١ - قوله (حداثة عهد) بفتح الحاء أي قربه (خلفاً) بفتح خاء معجمة وسكون لام أي باباً من خلفه مقابلاً
لهذا الباب الذي من قدام .
..
سيوطي ٢٩٠٢ -
سندي ٢٩٠٢ - قوله (حديث عهد) كذا رُوِيَ بالإِضافة وحذف الواو في مثل هذا والصواب حديثو عهد ورد بأنه من
قبيل ﴿ولا تكونوا أول كافر به﴾ فقد قالوا تقديره أول فريق كافر أو فوج كافر يريدون أن هذه الألفاظ مفردة لفظاً وجمع
معنى فيمكن رعاية لفظها ولا يخفى أن لفظ القوم كذلك وأجيب أيضاً بأن فعيلا يستوي فيه الجمع والإِفراد.

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٥
٢٣٧
التحفة (مناسك الحج : ١٢٥)
٢٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ
حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ،
لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ
وَجَعَلْتُ لَهُ بَابْنِ: بَاباً شَرْقِيَّ، وَبَاباً غَرْبِّاً، فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ فَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ، قَالَ: فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ أَبْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ، قَالَ يَزِيدُ: وَقَدْ شَهِدْتُ أَبْنَ الزُّبْرِ حِينَ
هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِجَارَةً كَأَسْئِمَةِ الْإِبِلِ
مُتَلَاحِكَةٌ)).
٢٩٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)).
٢٩٠٣ - أخرجه البخاري في الحج، باب فضل مكة (الحديث ١٥٨٦). تحفة الأشراف (١٧٣٥٣).
٢٩٠٤ - أخرجه البخاري في الحج، باب قول الله تعالى: ﴿جعل الله البيت الحرام ... وأن الله بكل شيء عليم﴾ (الحديث ١٥٩١).
وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (الحديث
٥٧)، وأخرجه النسائي في التفسير: سورة المائدة، قوله تعالى: ((وجعل الله الكعبة البيت الحرام)) (الحديث ١٧٢). تحفة الأشراف
(١٣١١٦).
سيوطي ٢٩٠٣ - (لولا أن قومك حديث عهد) كذا رُوِيَ بالإِضافة وحذف الواو، وقال المطرزي(١): لا يجوز حذف
الواو في مثل هذا والصواب حديثو عهد (كأسنمة الإِبل) جمع سنام (متلاحكة) أي شديدة الملاءمة.
سندي ٢٩٠٣ - قوله (فهدم) على بناء المفعول (ما أخرج منه) من الحجر (وألزقته) أي ألصقت بابه (بالأرض) بحيث
ما بقي مرتفعاً عن وجهها (كأسنمة الإِبل) جمع سنام (متلاحكة) أي متلاصقة شديدة الاتصال.
سيوطي ٢٩٠٤٣ - (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير الساق وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإنما
صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة .
سندي ٢٩٠٤ - قوله (يخرب) من التخريب، قالوا: هذا التخريب عند قرب القيامة حيث لا يبقى في الأرض أحد
يقول: الله اللّه (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير الساق وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإنما صغر
الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة.
(١) في الميمنية: (المطررى) بدلاً من (المطرزي).

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٦
٢٣٨
التحفة (مناسك الحج : ١٢٦)
(١٢٦) دخول البيت
٥/٢١٧ ٢٩٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ: (أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَِّّلَهُ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ
طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكَثُوا فِيهَا مَلِيّاً، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَِّيُّ ◌َ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ
فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النِّّ ◌ََّ؟ قَالُوا(١): هَهُنَا، وَتَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى النَّبِيُّ ◌َ فِي الْبَيْتِ».
٢٩٠٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِلَّهِ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ
فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ(٢) الْبَابَ فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ بِلَالًا (٣)،
قُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النّبِيُّ ◌َ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ)).
(١٢٧) موضع الصلاة في البيت
٢٩٠٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ
٢٩٠٥ - تقدم (الحديث ٦٩١).
٢٩٠٦ - تقدم (الحديث ٦٩١).
٢٩٠٧ - تقدم (الحديث ٦٩١). تحفة الأشراف (٢٠٣٧ و٧٢٧٩).
سيوطي ٢٩٠٥ - (وأجاف الباب) أي رده عليه.
سندي ٢٩٠٥ - قوله (وأجاف) أي رد الباب عليهم (ملياً) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء أي زماناً طويلاً.
سيوطي ٢٩٠٦ .
سندي ٢٩٠٦ .
سيوطي ٢٩٠٧ -
سندي ٢٩٠٧ - قوله (ودنا خروجه) أي قرب خروجه من الكعبة (وحدث) (٤) بمعنى أحدث أي فعل وأبدى في الكعبة
شيئاً أي فأردت أن أحققه (ركعتين) هذا يقتضي أن بلالاً ذكر له كم صلى وقوله ونسيت أن أسأله كم صلى يفيد أنه ما
ذكر له ذلك فالظاهر أن تعيين كون الصلاة الركعتين كان من ابن عمر بناء على الأخذ بالأقل إذ أقل الصلاة النهارية أن
تکون رکیتین والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسح النظامية: (فقالوا) بدلاً من (قالوا).
(٢) في إحدى نسح النظامية: (عليه) بدلاً من (عليهم).
(٣) في النظامية: (بلال) وفي إحدى نسخها (بلالاً).
(٣) قوله: (وحدث) هكذا هو، والذي في المتن إنما هو: (ووجدت) فليتنبه.

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٧
٢٣
التحفة (مناسك الحج : ١٢٧)
أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْكَعْبَةَ وَدَنَا خُرُوجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْئاً فَذَهَبْتُ
فَِثْتُ(١) سَرِيْعَاً فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴾َ خَارِجاً، فَسَأَلْتُ بِلَالَ: أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَه فِي
الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ)).
٢٩٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ
مُجَاهِداً يَقُولُ: ((أَتِيَ(٢) أَبْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِلَ﴾َ قَدْ دَخَلَ الْكَعَبْةَ فَأَقْبَلْتُ
فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَلا عَلَى الْبَابِ قَائِماً فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، أَصَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ وَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ أَيْنَ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ خَرَجَ
فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ».
٢٩٠٩ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِجِيُّ عَنِ ابْنٍ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى
خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ)) .
٢٩٠٨ - تقدم (الحديث ٦٩١).
٢٩٠٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي في مناسك الحج، الذكر والدعاء في البيت (الحديث ٢٩١٤) مطولاً، ووضع الصدر
والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة (الحديث ٢٩١٥)، وموضع الصلاة من الكعبة (الحديث ٢٩١٦). تحفة الأشراف
(١١٠).
سيوطي ٢٩٠٨ و٢٩٠٩ .
سندي ٢٩٠٨ - قوله (في وجه الكعبة) أي في محاذاة الباب.
سندي ٢٩٠٩ - قوله (ولم يصل) قيل (٣) علم أسامة بذلك لكونه كان مشغولاً فما اطلع على الصلاة فأخبر بحسب ذلك
والمثبت مقدم (هذه) الإِشارة إلى الكعبة المشرفة أوجهتها وعلى الثاني الحصر واضح وعلى الأول باعتبار من كان
داخل المسجد أو من كان بمكة والله تعالى أعلم.
(١) في النظامية: (وجئت) بدلاً من (فجئت).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أتى) بفتح الهمزة، بدلاً من (أُتي) بضمها.
(٣) في الميمنية: (قبل) بالباء، بدلاً من (قيل).
٥/٢١٨

المناسك ك ٢٤ : ب ١٢٨
٢٤٠
التحفة (مناسك الحج: ١٢٨)
(١٢٨) الحجر
٢٩١٠ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَبْنُ
الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّينَ﴿ قَالَ: ((لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي
مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي(١) عَلَى بِنَائِهِ(٢)، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ وَجْعَلْتُ لَهُ بَاباً
يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَاباً يَخْرُجُونَ مِنْهُ)).
٥/٢١٩ ٢٩١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: حَدَّثْنَا عَائِشَةُ قَالَتْ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ
أَدْخُلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: أَدْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ)) .
(١٢٩) الصلاة في الحجر
٢٩١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي
عَلْقَمَةَ. عَنْ أُمِّهِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ
٢٩١٠ - أخرجه مسلم في الحج، باب نقض الكعبة وبنائها (الحديث ٤٠١)، و (٤٠٢) مطولاً. تحفة الأشراف
(١٦١٩٠) .
٢٩١١ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، النظر إلى شعر ذي محرم (الحديث ٣٥٢) مطولاً. والحديث عند:
مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى
يحل القارن من نسكه (الحديث ١٣٤). تحفة الأشراف (١٧٨٥٢).
٢٩١٢ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب الصلاة في الحجر (٢٠٢٨). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في
الصلاة في الحجر (الحديث ٨٧٦). تحفة الأشراف (١٧٩٦١).
سيوطي ٢٩١٠ و٢٩١١ و ٢٩١٢ -
سندي ٢٩١٠ - قوله (حديث عهدهم) برفع (٤) عهدهم على الفاعلية (وليس عندي) يفيد أن كلا من الأمرين مانع من
ذلك.
سندي ٢٩١١ و ٢٩١٢ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (يقوى) بدلاً من (ما يُقَوِّي).
(٢) سقطت (على بنائه) من النظامية .
(٣) في النظامية: (عن أمه عن أبيه) بزيادة (عن أبيه).
(٤) في الميمنية: (يرفع) بالياء، بدلاً من (برفع).