النص المفهرس

صفحات 521-540

الصيام ك٢٢ : ب٧١
٥٢١
التحفة (الصيام: ٤١ ألف)
أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَه: ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَاَ صَامَ)) .
٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَ صَامَ وَلَ أَقْطَرَ)).
٢٣٧٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَعُقْبَةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي ٤/٢٠٦
مَنْ سَمِعَ أبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَ صَامَ».
٢٣٧٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ آَبْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَالَ: (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ».
٢٣٧٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ
٢٣٧٣ - تقدم (الحديث ٢٣٧٢).
٢٣٧٤ - تقدم (الحديث ٢٣٧٢).
٢٣٧٥ - تقدم (الحدیث ٢٣٧٢).
٢٣٧٦ - أخرجه البخاري في التهجد، باب - ٢٠ - (الحديث ١١٥٣) بمعناه، وفي الصوم، باب حق الأهل في الصوم
(الحديث ١٩٧٧) مطولاً، وباب صوم داود عليه السلام (الحديث ١٩٧٩) مطولاً، وفي أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى
((وآتينا داود زبورا)) (الحديث ٣٤١٩) بمعناه. وأخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به
حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٨٦ و١٨٧) وسيأتي (الحديث ٢٣٧٧)
و ٢٣٩٦ و٢٣٩٧ و٢٣٩٩ و٢٤٠٠). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام الدهر (الحديث ١٧٠٦). وأخرجه
الترمذي في الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم (الحديث ٧٧٠). تحفة الأشراف (٨٦٣٥ و٨٩٧٢).
سيوطي ٢٣٧٣ - (لا صام ولا أفطر) قال في النهاية أي لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ وهو
إحباط الأجر على صومه حيث خالف السنة، وقيل: هو دعاء عليه كراهية لصنعه.
سندي ٢٣٧٣ - قوله (فلا صام ولا أفطر) أي ما صام لقلة أجره وما أفطر لتحمله مشقة الجوع والعطش، وقيل: دعاء
عليه زجراً له عن ذلك، وقيل: بل لا يبقى له حظ من الصوم لكونه يصير عادة له ولا هو مفطر حقيقة فلاحظ له من
الإفطار، وقيل: النهي إنما هو إذا صام أيام الكراهة ولا نهي بدون ذلك.
سيوطي ٢٣٧٤ و ٢٣٧٥ و ٢٣٧٦ -
سندي ٢٣٧٤ و٢٣٧٥ و٢٣٧٦ -

الصيام ك٢٢ : ب٧٢
٥٢٢
التحفة (الصيام: ٤٢)
عَطَاءٍ، آنَهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَله: ((مَنْ
صَامَ الْأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَقْطَرَ)).
٢٣٧٧ - أَخْبَرَ نَاإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءُ
أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: (بَلَغَ النَِّيَّ ◌َ أَنِّي أَصُومُ
أَسْرُدُ الصَّوْمَ(١) وَسَاقَ الْحَدِيثِ. قَالَ: قَالَ عَطَاءُ: لَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ لَ صَامَ مَنْ صَامَ
الابدَ.
(٧٢) النهي عن صيام الدَّهر وذكر الأختلاف
على مُطَرِّف بن عبد اللَّه في الخبر فيه
٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا عِلَيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ،
عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: ((قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَاناً لَ يُفْطِرُ نَهَاراً الدَّهْرَ، قَالَ: لَا صَامَ
وَلاَ أَفْطَرَ)).
٢٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ
٤/٢٠١ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَخْبَرَنِي أَبِي: (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ: لَا
صَامَ وَلَ أَفْطَرَ)).
٢٣٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
٢٣٧٧ - تقدم (الحديث ٢٣٧٦).
٢٣٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٨٥٨).
٢٣٧٩ - سيأتي (الحديث ٢٣٨٠). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام الدهـ. (الحديث ١٧٠٥). تحفة
الأشراف (٥٣٥٠).
٢٣٨٠ - تقدم (الحديث ٢٣٧٩).
سيوطي ٢٣٧٧ و ٢٣٧٨ و٢٣٧٩ و٢٣٨٠ -
سندي ٢٣٧٧ و ٢٣٧٨ و ٢٣٧٩ و٢٣٨٠ .
(١) في النظامية: (أسرد الصوم) وفي إحدى نسخها: (أصوم أسرد الصوم).

الصيام ٢٢٥ : ب٧٣
٥٢٣
التحفة (الصيام: ٤٢ - ألف)
مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ: لَا صَامَ وَلَ
أَنْطَرَ)).
(٧٣) ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه
٢٣٨١ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
غَيْلَانُ - وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ آَبْنُ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيُّ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوا: يَا نَبِّ اللَّهِ، هَذَا لَا يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا صَامَ
وَلَ أَفْطَرَ)).
٢٣٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدِّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴾َ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيئَا بِاللَّهِ
رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَسُئِلَ عَمِّنْ صَامَ(١) الدَّهْرَ فَقَالَ: لَاَ صَامَ وَلاَ أَقْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ
وَمَا أَفْطَرَ)).
٢٣٨١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٦٦٥).
٢٣٨٢ - أخرجه مسلم في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس
(الحديث ١٩٦ و ١٩٧) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصوم، باب في صوم الدهر تطوعاً (الحديث ٢٤٢٥ و٢٤٢٦) مطولاً.
وسيأتي (الحديث ٢٣٨٦) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل صوم عرفة (الحديث ٧٤٩). وابن ماجه
في الصيام، باب ما جاء في صيام داود عليه السلام (الحديث ١٧١٣)، وباب صيام يوم عرفة (الحديث ١٧٣٠)، وباب صيام
يوم عاشوراء (الحديث ١٧٣٨). تحفة الأشراف (١٢١١٧).
سيوطي ٢٣٨١ و٢٣٨٢ -
سندي ٢٣٨١ - قوله (سُئل عن صومه فغضب) يحتمل أنه ما أراد إظهار ما خفى من عبادته بنفسه فكره لذلك سؤاله أو
أنه خاف على السائل في أن يتكلف في الاقتداء بحيث لا يبقى له الإخلاص في النية أو أنه يعجز بعد ذلك.
سندي ٢٣٨٢ .
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (عن صيام) بدلاً من: (عمن صام).

١
الصيام ك٢٢ : ب٧٤
٥٢٤
التحفة (الصيام: ٤٣)
(٧٤) سرد الصيام
٢٣٨٣ - أَخْبَرَنَا يَحَْى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ
حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ(١) اللَّهِ وَ فَقَالَ: (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ
أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرَ؟ قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ، أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)).
٤/٢٠٨
(٧٥) صوم ثلثي الدهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
٢٣٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي
عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّّ ◌ََّ قَالَ: ((قِيلَ لِلنَِّّ ◌َ: رَجُلٌ يَصُومُ
٢٣٨٣ - أخرجه مسلم في الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (الحديث ١٠٤). وأخرجه أبو داود في الصوم،
باب الصوم في السفر (الحديث ٢٤٠٢). تحفة الأشراف (١٦٨٥٧).
٢٣٨٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٣٨٥). تحفة الأشراف (١٥٦٥٢).
سيوطي ٢٣٨٣ -
سندي ٢٣٨٣ -
سيوطي ٢٣٨٤ - (وحر الصدر) قال في النهاية: غشه(٣) ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل:
أشدّ الغضب.
سندي ٢٣٨٤ - قوله (قيل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل يصوم الدهر) أي ذكر له رجل يصوم الدهر، فعلى
هذا رجل نائب الفاعل وما بعده صفته، ويحتمل أن قيل بمعناه ورجل مبتدأ وما بعده صفته والخبر محذوف أي ما
حكمه (وددت أنه لم يطعم الدهر) أي وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهاراً حتى مات جوعاً، والمقصود بيان كراهة عمله وأنه
مذموم العمل حتى يتمنى له الموت بالجوع (أكثر) أي هو أكثر من الحد الذي ينبغي وأما قوله في النصف أنه أكثر
فهو بناء على النظر إلى أحوال غالب الناس فإنه بالنظر إلى غالبهم يضعف ويخل في إقامة الفرائض وغيره وإلا فهو
صوم داود وقد جاء أنه أحب الصيام (بما يذهب وحر الصدر) بفتحتين قيل غشه ووساوسه،وقيل: حقده، وقيل: ما يحصل في
القلب من الكدورات والقسوة وينبغي أن يراد ههنا الحاصلة بالاعتياد على الأكل والشرب، فإن شرع الصوم لتصقيل
القلب فكأنه أشار إلى أن هذا القدر يكفي في ذلك ويحتمل أن يقال طالب العبادة لا يطمئن قلبه بلا عبادة فأشار إلى أن
القدر الكافي في الاطمئنان هذا القدر والباقي زائد عليه والله تعالى أعلم.
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من: (سأل رسول الله).
(٢) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (فقال).
(٣) وقع في دهلي : (عينه) بدلاً من: (غشه) وفي النظامية: (عنه) بدلا من: (غشه).

الصيام ٢٢۵ : ب٧٥
٥٢٥
التحفة (الصيام : ٤٤)
الدَّهْرَ! قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ، قَالُوا: فَتُنَيْهِ، قَالَ: أَكْثَرَ، قَالُوا: فَنِصْفَهُ، قَالَ: أَكْثَرَ، ثُمَّ
قَالَ: أَلَ أُخْبِرُكُمْ بِما يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ)).
٢٣٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: ((أَتَّى رَسُولَ اللَّهِوَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٌ صَامَ الدَّهْرَ
كُلَُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الذَّهْرَ شَيْئاً، قَالَ: فَتُشَيْهِ، قَالَ: أَكْثَرَ، قَالَ: فَنِصْفَهُ،
قَالَ: أَكْثَرَ، قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ)).
٢٣٨٦ - أَْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَّانِيِّ(١)، عَنْ .
أَبِ قَتَادَةَ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَ صَامَ وَلَ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ
يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنٍ وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: أَوَ (٢) يُطِيقُ ذُلِكَ
أَحَدٌ؟ قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: ذُلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ
٤/٢٠٩
٢٣٨٥ - تقدم (الحدیث ٢٣٨٤).
٢٣٨٦ - أخرجه مسلم في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس
(الحديث ١٩٦ و١٩٧). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب في صوم الدهر تطوعاً (الحديث ٢٤٢٥ و٢٤٢٦). وابن ماجه في
الصيام، باب ما جاء في صيام داود عليه السلام (الحديث ١٧١٣). والحديث عند: الترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل
صوم عرفة (الحديث ٧٤٩). والنسائي في الصيام، ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه (الحديث ٢٣٨١ و٢٣٨٢). وابن
ماجه في الصيام، باب صيام يوم عرفة (الحديث ١٧٣٠)، وباب صيام يوم عاشوراء (الحديث ١٧٣٨). تحفة الأشراف
(١٢١١٧).
سيوطي ٢٣٨٥ و٢٣٨٦.
سندي ٢٣٨٥ -
سندي ٢٣٨٦ - قوله (أو يطيق ذلك أحد) كأنه كرهه لأنه مما يعجز عنه في الغالب فلا يرغب فيه في دين سهل سمح
(ذلك صوم داود عليه السلام) أي وصوم داود أفضل الصيام وكأنه تركه لتقريره ذلك مراراً (أطيق ذلك) أي أقدر(٣)
عليه مع أداء حقوق النساء فمرجع هذا إلى خوف فوات حقوق النساء فإن إدامة الصوم يخل بحظوظهن منه وإلّ فكان
يطيق أكثر منه فإنه كان يواصل.
(١) سقط من النظامية كلمة: (الزماني).
(٢) وفي النظامية: الحرف: (و) بدلاً من: (أو).
(٣) وقع في نسخة دهلي: (أندر) بدلاً من: (أقدر).

الصيام ك٢٢ : ب٧٦
٥٢٦
التحفة (الصيام: ٤٥)
يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ ثَلَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى
رَمَضَانَ هُذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلُِّ».
(٧٦) صوم يوم وإفطار يوم وذكر اختلاف ألفاظ
الناقلين في ذلك(١) لخبر عبد الله بن عمرو فيه
٢٣٨٧ - قَالَ وَفِيَمَا قَرَأْ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: (أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً».
٢٣٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ
٤/٢١٠ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و أَنْكَحَنِي أَبِي أَمْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا،
فَقَالَتْ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشِاً وَلَمْ يُقَتِّشْ لَنَا كَنَفَاً مُنْذُ أَتَيْنَاهُ، فَذَكَرَ ذُلِكَ لِلَِّّ ◌َ﴾.
٢٣٨٧ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٩٧٨)، وفي فضائل القرآن، باب في كم يقرأ
القرآن (الحديث ٥٠٥٢) مطولاً. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن، في كم يقرأ القرآن (الحديث ٩١)، وسيأتي (الحديث
٢٣٨٨ و٢٣٨٩) مطولاً. تحفة الأشراف (٨٩١٦).
٢٣٨٨ - تقدم (الحديث ٢٣٨٧).
سيوطي ٢٣٨٧ -
سندي ٢٣٨٧ -
سيوطي ٢٣٨٨ - (ولم يفتش لنا كنفاً) قال في النهاية: أي لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في
دواخل أمرها، وأكثر ما يروى بفتح الكاف والنون من الكنف وهو الجانب، يعني أنه لم يقربها.
سندي ٢٣٨٨ - قوله (ولم يفتش لنا كنفاً) بفتحتين، قيل: هو معنى الجانب والمراد أنه لم يقر بها (قال صم يومين
وأفطر يوماً إلى قوله صم أفضل الصيام صيام داود) الظاهر أن هذه الرواية لا تخلو عن تحريف من الرواة فإن عبد الله
كان يستزيد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يزيد له وهذا الترتيب لا يناسب ذلك كما لا يخفى والله تعالى
أعلم.
(١) سقط من نسخة النظامية: (في ذلك).

الصيام ك٢٢ : ب٧٦
٥٢٧
التحفة (الصيام: ٤٥)
فَقَالَ: انْتِي بِهِ، فَأَتَتُهُ مَعَهُ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ قُلْتُ: كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنٍ وَأَفْطِرْ يَوْماً، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ،
قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِظُرُ يَوْمٍ» .
٢٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدُثَنَا عَبْثَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
حُصَيْنُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: ((زَوَّجَنِي أَبِي أَمْرَأَةٌ فَجَاءَ يَزُورُهَا فَقَالَ: كَيْفَ تَرِينَ
بَعْلْكِ؟ فَقَالَتْ: نِعْمَ الرُّجُلُ مَنْ رَجُلٍ لَ يَنَامُ الَّيْلَ وَلَ يُفْطِرُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِي وَقَالَ: زَوَّجْتُكَ آَمْرَأَةٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ فَعَضَلْتَهَا، قَالَ: فَجَعَلْتُ لَ أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنَ الْقُوَّةِ وَالْأَجْتِهَادِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
النِّّ :﴿ فَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ فَقُمْ وَتَمْ وَصُمْ وَأَقْطِرْ، قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: أَنَا(١) أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً، قُلْتُ:
أَنَّ (٢) أَقْوَى مِنْ ذُلِكَ، قَالَ أَقْرَ إِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ(٣) شَهْرٍ، ثُمَّ أَنْتَهَى إِلَى خَمْسٍ عَشِرَةَ وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقْوَى
مِنْ ذُلِكَ».
٢٣٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ٤/٢١١
٢٣٨٩ - تقدم (الحديث ٢٣٨٧).
٢٣٩٠ - أخرجه البخاري في الصوم، باب حق الضيف في الصوم (الحديث ١٩٧٤) مختصراً، باب حق الجسم في الصوم
(الحديث ١٩٧٥)، وفي الأدب، باب حق الضيف (الحديث ٦١٣٤) والنكاح، باب لزوجك عليك حق (الحديث ٥١٩٩).
وأخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل
صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٨٢ و١٨٣) مطولاً. وسيأتي (الحديث ٢٣٩٢). تحفة الأشراف (٨٩٦٠).
سيوطي ٢٣٨٩ و٢٣٩٠ -
سندي ٢٣٨٩ - قوله (فوقع بي(٤)) أي شدد عليَّ في القول.
سندي ٢٣٩٠ -
(١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أنا) بدلاً من: (إني).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (إني) بدلاً من: (أنا) في إحدى نسخها ..
(٣) سقط من النظامية كلمة: (كل).
(٤) وقع في جميع النسخ: (لي).

الصيام ك٢٢ : ب٧٦
٥٢٨
التحفة (الصيام: ٤٥)
حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِوَ حُجْرَتِي فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ الَّيْلَ وَتَصُومُ
النَّهَارَ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَ تَفْعَلَنَّ، ثَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ (١) عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّهُ عَسَى
أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثاً فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ
أَمْثَالِهَا، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: إِنِّي
أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قَالَ: صُمْ صَوْمَ نَبِّ اللَّهِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ
صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ)).
٢٣٩١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ((ذُكِرَ
لِرَسُولِ اللَّهِ وَ أَنَّهُ يَقُولُ: لَأَقُومَنَّ الَّلِيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَاعِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ِ: أَنْتَ الَّذِي
تَقُولُ ذلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذُلِكَ، فَصُمْ
وَأَقْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، قُلْتُ:
فَإِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْماً وَأَقْطِرْ يَوْمَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً وَذُلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ
مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿هَ: لَ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ
الْآَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَحَبَّ إِلَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.
٤/٢١٢ ٢٣٩٢ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
٢٣٩١ - أخرجه البخاري في الصوم، باب حق الأهل في الصوم (الحديث ١٩٧٦)، وفي أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى
((وآتينا داود زبورا)» (الحديث ٣٤١٨). وأخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أولم
يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٨١). وأخرجه أبو داود في الصوم، باب في صوم الدهر
تطوعاً (الحديث ٢٤٢٧). تحفة الأشراف (٨٦٤٥).
٢٣٩٢ - تقدم (الحديث ٢٣٩٠).
سيوطي ٢٣٩١ و٢٣٩٢.
سندي ٢٣٩١ و ٢٣٩٢
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (لزوجك) بدلاً من: (لزوجتك).

الصيام ك٢٢ : ب٧٧
٥٢٩
التحفة (الصيام : ٤٦)
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قُلْتُ: أَْ عَمِّ،
حَدِّثْنِي عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ، قَالَ: يَا أَبْنَ أَخِي، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ اجْتِهَاداً
شَدِيداً حَتَّى قُلْتُ لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلََّقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَسَمِعَ بِذْلِكَ رَسُولُ اللَّهِ وِّ
فَأَتَانِي حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ فِي دَارِي فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتُ لْأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَّقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ، فَقُلْتُ: قَدْ
قُلْتُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَ تَفْعَلْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ
مِنْ ذُلِكِ، قَالَ: فَصُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ،
قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْماً صَائِماً وَيَوْمَاً مُفْطِراً، وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا
وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَإِذَا لَقَى لَمْ يَفِرَّ».
(٧٧) ذكر الزيادة في الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقلين
لخبر عبد الله بن عمرو فيه
٢٣٩٣ - أَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، سَمِعْتُ أَبًا
عِيَاضٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ قَالَ لَهُ: صُمْ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ:
إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ: إِنِّي أَطِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ صُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ: إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ،
قَالَ: إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ، قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَصُومُ
يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً».
٢٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنْ آبْنٍ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((ذَكَرْتُ لِلنَِّّ ◌َ الصَّوْمَ فَقَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ
٤/٢١٣
٢٣٩٣ - أخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان
تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٩٢). سيأتي (الحديث ٢٤٠٢). تحفة الأشراف (٨٨٩٦).
٢٣٩٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٩٧١).
سيوطي ٢٣٩٣ و٢٣٩٤ -
سندي ٢٣٩٣ و٢٣٩٤.

الصيام ك٢٢ : ب٧٨
٥٣٠
التحفة (الصيام: ٤٧)
أَيَّامٍ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ النِّسْعَةِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً وَلَكَ
أَجْرُ ◌ِلْكَ الثَّمَانِيَةِ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ
السُّبْعَةِ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْماً وَأَقْطِرْ يَوْماً» .
٢٣٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ (ح) وَأَخْبَرَنَا
زَكَرِيًّا بْنُ يَحَْى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: صُمْ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ، فَقُلْتُ : زِدْنِي، قَالَ: مُمْ
يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ). قَالَ ثَابِتْ: فَذَكَرْتُ(١)
ذَلِكَ لَمُطَرِّفٍ فَقَالَ: ما أُرَاهُ إِلَّا يَزْدَادُ فِي الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْأَجْرِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.
(٧٨) صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر عبد الله بن عمرو فيه
٢٣٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ الَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذلِكَ إِلَّ الْخَيْرَ، قَالَ: لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدُّهْرِ:
ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ خَمْسَةً أَيَّامٍ، قُلْتُ:
٢٣٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف(٨٦٥٥).
٢٣٩٦ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم الدهر (الحديث ١٩٧٧)، وباب صوم داود عليه السلام (الحديث ١٩٧٩)،
وفي أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ((وآتينا داود زبوراً)) (الحديث ٣٤١٩). وأخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم
الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٨٦ و١٨٧).
وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم (الحديث ٧٧٠). مختصراً. وأخرجه النسائي في الصيام، صوم
عشرة أيام من الشهر واختلاف الفاظ الناقلين لخبر عبدالله بن عمرو فيه (الحديث ٢٣٩٧ و٢٣٩٨ و٢٣٩٩ و٢٤٠٠) والحديث
عند: البخاري وفي التجهد، باب - ٢٠ - (الحديث ١١٥٣)، والنسائي في الصيام، ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه
(الحديث ٢٣٧٦ و٢٣٧٧، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام الدهر (الحديث ١٧٠٦). تحفة الأشراف (٨٦٣٥).
سيوطي ٢٣٩٥ و٢٣٩٦.
سندي ٢٣٩٥ و ٢٣٩٦
(١) وقع في النظامية كلمة: (وذكرت) بدلاً من: (فذكرت).

الصيام ك٢٢ : ب٧٨
٥٣١
التحفة (الصيام : ٤٧)
إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ، قَالَ: فَصُمْ عَشْراً، فَقُلْتُ(١): إِنِي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ٤/٢١٤
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً)).
٢٣٩٧ - أَخْبَرَنَا عِلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ
- وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِراً وَكَانَ صَدُوقاً - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
وَ﴿ِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
٢٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي
ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ - هُوَ الشَّاعِرُ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((قَالَ لِي رَسُولُ
اللَّهِ وَهَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ الَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتِ الْعَيْنُ
وَتَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ الدَّهْرِ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلَّهُ، قُلْتُ:
إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ: كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلَ يَفِرُّ إِذَا لَقَى)).
٢٣٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
٢٣٩٧ - تقدم (الحديث ٢٣٧٦).
٢٣٩٨ - تقدم (الحديث ٢٣٧٦).
٢٣٩٩ - تقدم (الحديث ٢٣٧٦).
سيوطي ٢٣٩٧ -
سندي ٢٣٩٧ -
سيوطي ٢٣٩٨ - (هجمت له(٢) العين) أي غارت ودخلت في موضعها (ونفهت له النفس) بكسر الفاء، أي: تعبت
وكلت وروى نثهت بالمثلثة بدل الفاء وقد استغربها ابن الأثير قال: ولا أعرف معناها. قال الحافظ ابن حجر: وكأنها
أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيراً.
سندي ٢٣٩٨ - قوله (هجمت له(٢) العين) أي غارت ودخلت في موضوعها (ونفهت) بكسر الفاء أي تعبت وكلت (ولا
يفر إذا لاقى) كأنه إشارة إلى أنّ هذا الصوم لا يضعف جداً بل قد يبقى معه القوة إلى هذا الحد وإن كان كثير منهم
يضعفون والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٣٩٩ -
سندي ٢٣٩٩ - قوله (حتى قال في خمسة أيام) أي اقرأ القرآن في خمسة أيام.
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (قلت) بدلاً من: (فقلت).
(٢) كلمة: (له) في شرحي السيوطي والسندي غير واردة في المتن ..

الصيام ك٢٢ : ب٧٩
٥٣٢
التحفة (الصيام: ٤٨)
الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِوَ: أَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ (١)، قُلْتُ: إِنِّي
أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ فِي خَمْسَةٍ أَيَّامٍ وَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ،
٤/٢١٠ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ: صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمًا)» .
٢٤٠٠ - أَخْبَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءٍ يَقُولُ(٢):
إِنَّ أَبَّ الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: ((بَلَغَ النَِّيُّ(٣) ◌َ أَنَّي أَصُومُ
أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي الْلِيْلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَلَمَّا لَقِيَهُ قَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي الَّيْلَ فَلَا
تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظّا وَلِنَفْسِكَ حَظَاً(٤) وَلأَهْلِكَ حَظَأَ، وَصُمْ وَأَفْطِرُ وَصَلِّ وَتَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ
أَيَّامٍ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إِذاً، قَالَ:
وَكَيْفَ كَانَ(٥) صِيَامُ دَاوُدَ يَا نَبِّ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَقَى، قَالَ: وَمَنْ
لِي بِهِذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ» .
(٧٩) صيام خمسة أيام من الشهر
٢٤٠١ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ
٢٤٠٠ - تقدم (الحدیث ٢٣٧٦).
٢٤٠١ - أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم داود عليه السلام (الحديث ١٩٨٠)، وفي الاستئذان، باب من ألقى له وسادة
(الحديث ٦٢٧٧). وأخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين
والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (الحديث ١٩١). تحفة الأشراف (٨٩٦٩).
سيوطي ٢٤٠٠
سندي ٢٤٠٠ -
سيوطي ٢٤٠١ - (لا صوم فوق صوم داود شطر الذهر) قال الحافظ ابن حجر: بالرفع على القطع ويجوز النصب على
إضمار فعل والجر على البدل من صوم داود، قال: ويجوز في قوله (صيام يوم وفطر يوم) الحركات الثلاث، وقال
" .. النووي: اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث، =
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (الشهر) بدلاً من: (شهر).
(٢) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (يقول) زائدة.
(٣) وفي النظامية كلمة: (رسول الله) بدلاً من: (النبي) في إحدى نسخها.
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (حقاً) بدلاً من: (حظاً).
(٥) سقط من النظامية: (كان).

الصيام ك٢٢ : ب٧٩
٥٣٣
التحفة (الصيام : ٤٨)
- وَهُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ: قَالَ: ((دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَلْقَبْتُ
لَهُ وِسَادَةَ أَدَمِ(١) رَبْعَةٌ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا
بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خَمْساً،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: سَبْعاً، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تِسْعاً، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
٢١٦ /٤
= وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه وتقديره لا أفضل(٣)
من هذا في حقك ويؤيد هذا أنه وُّ لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ويرشده إلى يوم ويوم ولو كان أفضل في حق كل
أحد لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقال قبل ذلك: اختلف العلماء في صيام الدهر
فذهب أهل الظاهر إلى منعه. قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها
وهو العيدان والتشريق ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب
بشرط (٤) أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقاً فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو أنه سأل
رسول الله به فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت فأقره # على سرد
الصيام ولو كان مكروهاً لم يقره لا سيما في السفر وقد ثبت عن عمر أنه كان يسرد الصوم وكذلك أبو طلحة وعائشة
وخلائق وأجابوا عن حديث: لا صام من صام الأبد بأجوبة، أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيد
والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها، والثاني: أنه محمول على من تضرر به حقاً ويؤيده أن النهي كان
خطاباً لعبد الله بن عمرو وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه(٥) لم يقبل الرخصة قالوا فنهى ابن
عمرولعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر، والثالث: أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما
يجدها غيره فيكون خبراً لا دعاء. انتهى وقال القرطبي: إنما سأل حمزة بن عمرو عن صوم رمضان في السفر لا عن سرد
صوم التطوع كما هو مصرح به في رواية أبي داود ويؤيده قوله هنا هي رخصة من الله فمن أخذ بها حسن ومن أحب أن
يصوم فلا جناح عليه ولا يقال في التطوع مثل هذا انتهى.
سندي ٢٤٠١ - قوله (فألقيت له وسادة أدم) هي بكسر الواو المخدة وأدم بفتحتين الجلد (ربعة) بفتح فسكون أو
بفتحتين، أي متوسطة لا كبيرة ولا قصيرة (حشوها) الحشو ما يُحشى بها الفرش وغيرها (ليف) ليف النخل بالكسر
معروف. (قلت يا رسول الله) أي زد لي (لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر) قال الحافظ ابن حجر: بالرفع على
القطع، أي على تقدير المبتدأ ويجوز النصب على إضمار فعل والجر على البدل من صوم داود قال: ويجوز في قوله
صيام يوم الحركات الثلاث، ثم ظاهر الحديث أن صوم داود أفضل الصيام مطلقاً أي سواء بكراهة صوم الدهر أم لا،
ثم الأحاديث تفيد كراهة صوم الدهر وما جاء من تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قال إني رجل أسرد الصوم لا
يدل على خلاف إذ لا يلزم من السرد كونه يصوم الدهر بتمامه فليتأمل.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (ربعه) بدلاً من: (أدم).
(٢) في نسخة النظامية سقطت كلمة: (ربعة).
(٣) وقع في النظامية كلمة: (الأفضل) بدلاً من: (لا أفضل).
(٤) وقع في النظامية كلمة: (بشرد) بدلاً من: (بشرط).
(٥) وقع في النظامية ودهلي: (قوله) بدلاً من: (كونه).

الصيام ك٢٢ : ب٨٠
٥٣٤
التحفة (الصيام: ٤٩)
إِحْدَى عَشْرَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَِّّ مَ: لَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ
وَفِطْرُ يَوْمٍ».
٤/٢١٧
(٨٠) صيام أربعة أيام من الشهر
٢٤٠٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَثْنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ
فِيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَّضٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِوَله: صُمْ مِنَ
الشَّهْرِ يَوْماً وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمَيْنٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ،
قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ، قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،
قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِهَ: أَفْضَلُ
الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيَفْطِرُ يَوْماً».
(٨١) صوم ثلاثة أيام من الشهر
٢٤٠٣ - أَخْبَرَنَا عِلَيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
٤/٢١٨ عَنْ أَبِي ذَرٍ، قَالَ: ((أَوْصَانِي حَبِي (١) ◌َ بِثَلَاثَةٍ لَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبْداً: أَوْصَانِي بِصَلَةِ
الضُّحَى، وَبِالْوَتِرْ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)).
٢٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ بِثَلَاثٍ: بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، وَصَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
٢٤٠٢ - تقدم (الحديث ٢٣٩٣).
٢٤٠٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٩٧٠).
٢٤٠٤ - تقدم (الحديث ٢٣٦٨).
سيوطي ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣ و٢٤٠٤ -
سندي ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣ و٢٤٠٤ -
(١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (خليلي) بدلاً من: (حبيبي).

الصيام ك٢٢ : ب٨٢
٥٣٥
التحفة (الصيام: ٥٠ - ألف)
٢٤٠٥ - أَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِ﴿هُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لَ
أَنَامِ الَّ عَلَى. وثْ، وَصِيَامٍ ثَلاثَةِ اُيَام ◌ِنْ كُلِّ شَهْر)).
الجَمْعَةِ، وَصِيَامِ ثلاثةِ ايَّامٍ مِنْ كَلِّ شَهْرٍ)).
(٨٢) ذكر الأختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة
في صيام ثلاثة أيام من كل شهر
٢٤٠٧ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ يَقُولُ: ((شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
صَوْمُ الدَّهْرِ)).
٢٤٠٥ - تقدم (الحدیث ٢٣٦٨).
٢٤٠٦ - تقدم (الحدیث ٢٣٦٨).
٢٤٠٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٦٢١)
سيوطي ٢٤٠٥ و٢٤٠٦ -
سندي ٢٤٠٥ و ٢٤٠٦ -
سيوطي ٢٤٠٧ - (شهر الصبر) هو شهر رمضان وأصل الصبر الحبس فسمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن
الطعام والشراب والنكاح.
سندي ٢٤٠٧ - قوله (شهر الصبر) هو شهر رمضان وأصل الصبر الحبس، فسمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس
عن الطعام والشراب والجماع.
(١) كتب في هامش نسخة دهلي ونسخة الميمنية: (وُجد هذا الحديث في نسخة، وليس في نسخ صحيحة، ولكنه مذكور في الأطراف، وقال
فيها: عن أبي معاوية: شيبان بن عبد الرحمن، هكذا بهامش الأصل) وما في هذه النسخة إنما هو تسمية أبي معاوية.

الصيام ك٢٢ : ب٨٢
٥٣٦
التحفة (الصيام: ٥٠ - ألف)
٢٤٠٨ - أَخْبَرَنَا عِلَيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللَّنِيُّ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَاصِمٍ
الْأحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ
صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾)).
٢٤٠٩ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ،
عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ أَبُوفَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ يَقُولُ: (مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ
الشَّهْرِ أَوْ فَلهُ صَوْمُ الشَّهْرِ». شَكَّ عَاصِمُ.
٢٤١٠ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْلَيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفاً
حَدَّثَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((صِيَامُ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ
الشَّهْرِ».
٢٤١١ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مِصْعَبٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٤/٢١٩ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ نَحْوَهُ. مُرْسَلٌ.
٢٤٠٨ - أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (الحديث ٧٦٢) بنحوه. وسيأتي (الحديث
٢٤٠٩) بنحوه وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (الحديث ١٧٠٨). تحفة الأشراف
(١١٩٦٧).
٢٤٠٩ - تقدم (الحديث ٢٤٠٨).
٢٤١٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٤١١). تحفة الأشراف (٩٧٧٢).
٢٤١١ - تقدم (الحديث ٢٤١٠).
سيوطي ٢٤٠٨ و٢٤٠٩ و٢٤١٠ و٢٤١١ -
٠٠٠
سندي ٢٤٠٨ - قوله (فقد صام الدهر ثم قال صدق الخ) هذا مبني على أن رمضان لا يحسب صومه بعشرة وإنما
يحسب غيره وما جاء من أتبع رمضان ستاً من شوال فقد صام الدهر أو نحو ذلك مبني على أن صوم رمضان أيضاً
يحسب بعشرة والله تعالى أعلم.
سندي ٢٤٠٩ و٢٤١٠ و٢٤١١ -

الصيام ك٢٢ : ب٨٣
٥٣٧
التحفة (الصيام: ٥١)
٢٤١٢ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ
آبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((كَانَ النَِّيُّ ◌َ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ).
٤/٢٢٠
(٨٣) كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر
وذکر آختلاف الناقلین للخبر في ذلك
٢٤١٣ - أَخْبَرْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُرِّبْنِ
صَيَّاحٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: يَوْمَ الاثْتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ
الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ الَّذِي يَلِهِ ثُمَّ الْخَمِيْسِ الَّذِي يَلِهِ» .
٢٤١٤ - أَخْبَرَنَا عِلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحُرِّبْنِ الصِّيَّحِ
٢٤١٢ - انفردبه النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٤١٣) تحفة الأشراف (٦٦٨٥).
٢٤١٣ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الصيام، ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام
ثلاثة أيام من كل شهر (الحديث ٢٤١٢). تحفة الأشراف (٦٦٨٥).
٢٤١٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٨١٤).
سيوطي ٢٤١٢
سندي ٢٤١٢
سيوطي ٢٤١٣ - (كان يصوم ثلاثة أيام من (١) كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس
الذي يليه) في الحديث الذي بعده أول خميس والاثنين قال الشيخ ولي الدين: اختلاف هذه الروايات يدل على
أن المقصود كون هذه الأيام الثلاثة واقعة في اثنين وخميسين أو بالعكس على أي وجه كان.
سندي ٢٤١٣ - قوله (يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس واثنين واثنين) هذا يدل على أنه كان يأمر بتكرار الاثنين وقد
سبق من فعله أنه كان يكرر الخميس فدل المجموع على أن المطلوب إيقاع صيام الثلاثة في هذين اليومين إما بتكرار
الخميس أو بتكرار الأثنين والوجهان جائزان والله تعالى أعلم.
سيوطي ٢٤١٤ -
سندي ٢٤١٤ -
(١) سقط من النظامية الحرف: (من).

الصيام ك٢٢ : ب٨٣
٥٣٨
التحفة (الصيام: ٥١)
قَالَ: سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيَّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ
يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: أَوَّلَ أَثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ(١)).
٢٤١٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحْقَ الْأَشْجَعِيُّ
كُوفِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةً
قَالَتْ: (أَرْبَعُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَِّّ ◌َ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ،
وَرَكْعَتَيْنِ قِبْلَ الْغَدَاءِ».
٢٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْنَى عَنْ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ
هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ آمْرَأْتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِّ ◌َِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَصُومُ تِسْعاً(٢) مِنْ
٤/٢٢١ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ أَثْنَيْنِ مِنَ الشُّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ)).
٢٤١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ آمْرَأْتِهِ، عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ :﴿ قَالَتْ:
(كَانَ النَِّّ ◌َ يَصُومُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ (٣)).
٢٤١٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،
٢٤١٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٨١٣).
٢٤١٦ - تقدم (الحديث ٢٣٧١).
٢٤١٧ - تقدم (الحديث ٢٣٧١).
٢٤١٨ - تقدم (الحديث ٢٣٧١).
سيوطي ٢٤١٥ و٢٤١٦ و٢٤١٧ و ٢٤١٨
سندي ٢٤١٥ و٢٤١٦ و٢٤١٧ و ٢٤١٨
(١) وقع في النظامية: (ثم الخميس الذي يليه) بدلاً من: (الذي يليه).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (تسعة) بدلاً من: (تسعاً).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (والخميس) بدلاً من: (والخميسين).

الصيام ك٢٢ : ب٨٤
٥٣٩
التحفة (الصيام: ٥١ - ألف)
عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ يَأْمُرُ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلِ
خَمِيسٍ وَالْأَثْنَيْنِ وَالاثْنَيْنِ)).
٢٤١٩ - أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((صِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرٍ وَأَيَّمُ الْبِيضِ
صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةً».
٤/٢٢٢
(٨٤) ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر
في صيام ثلاثة أيام من الشهر
٢٤٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحمِّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ لْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (١) ◌ِ﴿ بِأَرْتَبٍ قَدْ شَوَاهَا
فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ
النِّّ ◌َ﴿َ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ (٢) ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشُّهْرِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِماً فَصُمِ
الْغُرَّ).
٢٤١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٢٢٢).
٢٤٢٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٤٢٧ و٢٤٢٨) مرسلاً، وفي الصيد والذبائح، الأرنب (الحديث ٤٣٢١).
تحفة الأشراف (١٤٦٢٤).
سيوطي ٢٤١٩ - (وأيام البيض) ذكر بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليها ناسب أن تعم العبادة
نهارها، وقيل: الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالباً ولا يكون في غيرها وقد أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى
بأعمال البر عند الکسوف.
سندي ٢٤١٩ - قوله (وأيام البيض) أي أيام الليالي البيض بوجود القمر طول الليل وفي الحديث اختصار مثل وخيرها صيام
أيام البيض وأيام البيض كذا وكذا، وذكر بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليها ناسب أن تعم العبادة
نهارها، وقيل: الحكمة في ذلك أن الكسوف يكون فيها غالباً ولا يكون في غيرها وقد أمرنا بالتقرّب إلى الله تعالى
بأعمال البر عند الكسوف.
سيوطي ٢٤٢٠ - (الغر) أي البيض الليالي بالقمر.
سندي ٢٤٢٠ - قوله (فصم الغر) أي البيض الليالي بالقمر.
(١) وقع في النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من: (رسول الله).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (أصوم) بدلاً من: (صائم).

الصيام ك٢٢ : ب٨٤
٥٤٠
التحفة (الصيام: ٥١ - ألف)
٢٤٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَامٍ،
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ الَّهِ وَ﴿ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ
ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ)).
٢٤٢٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ
يَخْتِى بْنِ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِوَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».
٢٤٢٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ
٤/٢٢٣ يَحْنَى بْنَ سَامٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍ بِالرَّبَذَةِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((إِذَا
صُمْتَ شَيْئاً مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» .
٢٤٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ آبْنِ
الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: (أَنَّ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ لِرَجُلٍ: عَلَيْكَ بِصِيامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ
عَشْرَةَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا خَطَأْ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا اثْنَانٍ فَسَقَطَ
الْأَلِفُ فَصَارَ بَيَانُ.
٢٤٢١ - أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (الحديث ٧٦١). وسيأتي
(الحديث ٢٤٢٢ و٢٤٢٣). تحفة الأشراف (١١٩٨٨).
٢٤٢٢ - تقدم (الحديث ٢٤٢١).
٢٤٢٣ - تقدم (الحدیث ٢٤٢١).
٢٤٢٤ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٤٢٥) وفي الصيد والذبائح، الأرنب (الحديث ٤٣٢٢). تحفة الأشراف
(١٢٠٠٦).
سيوطي ٢٤٢١ - (من الشهر) روى الطبراني في الكبير بسندٍ فيه جهالة عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله (صالجوه
يقول: صام نوح عليه السلام الدهر إلا يوم الفطر والأضحى، وصام داود عليه السلام نصف الدهر، وصام إبراهيم
عليه السلام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر.
سيوطي ٢٤٢٢ و٢٤٢٣ و٢٤٢٤ -
سندي ٢٤٢١ و٢٤٢٢ و ٢٤٢٣ و٢٤٢٤